I'Anatut Tholibin Juz 1 [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

‫إعانة الطالبين‬ ‫البكري الدمياطي‬ ‫الجزء األول‬



‫[‪]1‬‬ ‫حاشية إعانة الطالبين للعالمة أبى بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد السيد محمد‬ ‫شطا الدمياطي‬



‫[‪]2‬‬ ‫حاشية إعانة الطالبين للعالمة أبي بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد محمد شطا‬ ‫الدمياطي على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بن عبد العزيز‬ ‫المليبارى الفناني‪.‬‬



‫[‪]4‬‬ ‫جميع إعادة الطبع المحفوظة للناشر الطبعة االولى ‪ 1418‬ى ‪ 1997 /‬م‬



‫[‪]7‬‬



‫المقدمة الحمد هلل الذي أوضح الطريق للطالبين‪ ،‬وسهل منهج السعادة للمتقين‪ ،‬وبصر‬ ‫بصائر المصدقين بسائر الحكم واالحكام في الدين‪ ،‬ومنحهم أسرار االيمان وأنوار االحسان‬ ‫واليقين‪ .‬وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو الملك‪ ،‬الحق المبين‪ .‬وأشهد أن سيدنا‬ ‫محمدا عبده ورسولو الصادق الوعد االمين‪ ،‬القائل‪ :‬من يرد اهلل بو خيرا يفقهو في الدين‪ .‬صلى‬ ‫اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين‪ .‬وبعد‪ :‬فيقول أفقر الورى إلى‬ ‫ربو‪ ،‬ذي العطا‪ ،‬أبو بكر ابن المرحوم محمد شطا‪ :‬إنو لما وفقني اهلل تعالى لقراءة شرح العالم‬ ‫العالمة‪ ،‬العارف الكامل‪ ،‬مربي الفقراء والمريدين واالفاضل‪ ،‬الجامع الصناف العلوم‪ ،‬الحاوي‬ ‫لمكارم االخالق مع دقائق الفهوم‪ ،‬الشيخ زين الدين ابن الشيخ عبد العزيز ابن العالمة الشيخ‬ ‫زين الدين مؤلف ىداية االذكياء إلى طريق االولياء ابن الشيخ علي ابن الشيخ أحمد الشافعي‬ ‫المليباري الفناني المسمى‪ :‬بفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين‪ ،‬بمحفل من طالب‬ ‫العلم العظام تجاه البيت الحرام‪ ،‬كتبت عليو ىوامش تحل مبناه وتبين معناه‪ .‬ثم بعد تمام القراءة‬



‫طلب مني جملة من االصدقاء والخالن‪ ،‬أصلح اهلل لي ولهم الحال والشان‪ ،‬تجريد تلك‬



‫الهوامش وجمعها‪ ،‬فامتنعت من ذلك لعلمي بأني لست ممن يرقى تلك المسالك‪ ،‬واعترافي‬ ‫بقلة بضاعتي‪ ،‬وإقراري بعدم أىليتي‪ .‬فلما كرروا علي الطلب‪ ،‬توسلت بسيد العجم والعرب‪،‬‬ ‫فجاءت البشارة باالشارة‪ ،‬وشرعت في التجريد والجمع مستعينا بالملك الوىاب وملتمسا منو‬ ‫التوفيق وللصواب‪ ،‬رجاء أن يكون تذكرة لي ولالحباب‪ .‬وأن ينفعني بو واالصحاب‪ ،‬فاهلل ىو‬ ‫المرجو لتحقيق رجاء الراجين وإنجاح حاجات المحتاجين‪ .‬وسميتو‪ :‬إعانة الطالبين على حل‬ ‫ألفاظ فتح المعين‪ .‬واعلم أيها الواقف على الجمع المذكور أنو ليس لي فيو إال النقل من كالم‬ ‫الجمهور‪ ،‬واالتيان في ذلك بالشئ المقدور‪ .‬فالميسور ‪ -‬كما قيل ‪ -‬ال يسقط بالمعسور‪ .‬وأن‬ ‫عمدتي في ذلك التحفة‪ ،‬وفتح الجواد شرح االرشاد‪ ،‬والنهاية‪ ،‬وشرح الروض‪ ،‬وشرح المنهج‪،‬‬ ‫وحواشي ابن قاسم‪ ،‬وحواشي الشيخ علي الشبراملسي‪ ،‬وحواشي البجيرمي‪ ،‬وغير ذلك من كتب‬ ‫المتأخرين‪ .‬وكثيرا ما أترك العزو خوفا من التطويل‪ ،‬ثم ما رأيتو من صواب في أي مطلب فهو من‬ ‫تحرير االئمة أىل المذىب‪ ،‬وما رأيتو من خطأ فمن تخليط حصل مني‪ ،‬أو وىم صدر من سوء‬ ‫فهمي‪ ،‬فالمسؤول ممن عثر على شئ من الخلل أن يصلحو‪ ،‬ويسامح فيما قد يظهر من الزلل‪.‬‬ ‫وما أحسن ما قيل‪ :‬وإن تجد عيبا فسد الخلال فجل من ال عيب فيو وعال ونسأل اهلل العظيم‬



‫رب العرش الكريم أن يوفقنا لمرضاتو‪ ،‬ويسبل علينا ذيل كراماتو‪ ،‬وأن يعيننا على االكمال‪ ،‬وأن‬ ‫ينفع بو كما نفع بأصلو‪ ،‬إنو ذو الجود واالفضال‪ ،‬وأن يجعل ذلك خالصا لوجهو الكريم وموجبا‬ ‫للفوز لديو بجنات النعيم‪ ،‬وىا أنا أشرع في المقصود بعون الملك إنو على ذلك قدير وباالجابة‬ ‫جدير‬



‫[‪]9‬‬ ‫وىا أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود‪ .‬فأقول ‪ -‬وباهلل التوفيق الحسن الطريق‬ ‫ (قولو‪ :‬بسم اهلل الرحمن الرحيم) قد أفردىا بالتأليف من ال يحصى من العلماء‪ ،‬وأبدى فيها‬‫وأبدع من ال يستقصى من النبالء‪ ،‬ومع ذلك ما بلغوا معشار ما انطوت عليو من لطائف االسرار‬ ‫ونكات التفسير‪ ،‬إذ ال يحيط بتفضيلو وجملو إال اللطيف الخبير‪ ،‬كيف ذلك وقد قال االمام‬ ‫علي كرم اهلل وجهو‪ :‬لو طويت لي وسادة لقلت في الباء من بسم اهلل الرحمن الرحيم وقر سبعين‬



‫بعيرا‪ .‬وفي رواية عنو‪ :‬لو شئت الوقرت لكم ثمانين بعيرا من معنى بسم اهلل الرحمن الرحيم‪.‬‬



‫ولكن ينبغي التكلم عليها من جنس الفن المشروع فيو‪ ،‬وفاء بحقها وبحق الفن المشروع فيو‪.‬‬ ‫واآلن الشروع في فن الفقو الباحث عن االحكام الشرعية‪ ،‬فيقال‪ :‬البسملة مطلوبة في كل أمر‬ ‫ذي بال ‪ -‬أي حال ‪ -‬يهتم بو شرعا‪ ،‬بحيث ال يكون محرما لذاتو وال مكروىا كذلك‪ ،‬وال من‬ ‫سفاسف االمور ‪ -‬أي محقراتها ‪ -‬فتحرم على المحرم لذاتو كالزنا‪ ،‬ال لعارض كالوضوء بماء‬ ‫مغصوب‪ .‬وتكره على المكروه لذاتو كالنظر لفرج زوجتو‪ ،‬ال لعارض كأكل البصل‪ .‬وال تطلب‬ ‫على سفاسف االمور‪ ،‬ككنس زبل‪ ،‬صونا السمو تعالى عن اقترانو بالمحقرات‪ .‬والحاصل أنها‬ ‫تعتريها االحكام الخمسة‪ :‬الوجوب‪ ،‬كما في الصالة عندنا معاشر الشافعية ‪ -‬واالستحباب عينا‪:‬‬ ‫كما في الوضوء والغسل‪ ،‬وكفاية‪ :‬كما في أكل الجماعة‪ ،‬وكما في جماع الزوجين‪ ،‬فتكفي‬ ‫تسمية أحدىما ‪ -‬كما قال الشمس الرملي أنو الظاىر ‪ -‬والتحريم في المحرم الذاتي‪ ،‬والكراىة‬ ‫في المكروه الذاتي‪ ،‬واالباحة في المباحات التي ال شرف فيها‪ ،‬كنقل متاع من مكان إلى آخر‪،‬‬ ‫كذا قيل‪ .‬وإنما افتتح الشارح كتابو بالبسملة‪ ،‬اقتداء بالكتاب العزيز‪ ،‬وعمال بقولو (ص)‪ :‬كل‬



‫أمر ذي بال ال يبدأ فيو ببسم اهلل الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم‪ .‬والمعنى ‪ -‬على‬ ‫كل ‪ -‬أنو ناقص‪ ،‬وقليل البركة‪ ،‬وقلة البركة في كل شئ بحسبو‪ .‬فقلتها في نحو التأليف قلة‬ ‫انتفاع الناس بو وقلة الثواب عليو‪ ،‬وفي نحو االكل قلة انتفاع الجسم بو‪ ،‬وفي نحو القراءة قلة‬ ‫انتفاع القارئ بها‪ ،‬لوسوسة الشيطان لو حينئذ‪ .‬وأتبع ذلك بالحمدلة‪ ،‬عمال بقولو (ص)‪ :‬كل أمر‬ ‫ذي بال ال يبدأ فيو بالحمد هلل فهو أبتر أو أقطع أو أجذم‪ .‬وقولو في الحديث فهو أبتر إلخ‪...‬‬ ‫ىو عند الجمهور من باب التشبيو البليغ‪ .‬وعلى ىذا فاالبتر وما بعده باقية على معانيها‬ ‫الحقيقية‪ ،‬وعند السعد يجوز أن يكون من باب االستعارة بأن يشبو النقص المعنوي بالنقص‬ ‫الحسي الذي ىو قطع الذنب‪ ،‬أو قطع إحدى اليدين‪ ،‬أو الجذم ‪ -‬بفتحتين ‪ -‬ويستعار البتر‪،‬‬ ‫أو الجذم‪ ،‬أو القطع‪ ،‬للنقص المعنوي‪ .‬ويشتق منو أبتر أو أقطع أو أجذم‪ ،‬بمعنى ناقص نقصا‬ ‫معنويا‪ .‬فإن قلت‪ :‬بين الحديثين تعارض النو إن عمل بحديث البسملة فات العمل بحديث‬ ‫الحمدلة‪ ،‬وإن عمل بحديث الحمدلة فات العمل باآلخر‪ .‬قلت‪ :‬قد ذكر العلماء لدفع التعارض‬



‫أوجها كثيرة‪ ،‬فمن جملتها‪ :‬أن االبتداء قسمان‪ :‬حقيقي‪ ،‬وإضافي أي نسبي‪ .‬واالول ىو ما تقدم‬ ‫أمام المقصود ولم يسبقو شئ‪ ،‬واالضافي ما تقدم أمام المقصود وإن سبقو شئ‪ .‬وقال عبد‬ ‫الحكيم‪ :‬إنو يشترط في االضافي أن يسبقو شئ‪ ،‬وحمل حديث البسملة على االول والحمدلة‬ ‫على الثاني‪ ،‬تأسيا بالكتاب العزيز‪ ،‬وعمال باالجماع‪ .‬واعلم أنو جاء في فضل البسملة أحاديث‬



‫كثيرة‪ ،‬غير الحديث المتقدم‪ ،‬روي عن النبي (ص) أنو قال‪ :‬أول ما كتب القلم بسم اهلل الرحمن‬ ‫الرحيم‪ ،‬فإذا كتبتم كتابا فاكتبوىا أولو‪ ،‬وىي مفتاح كل كتاب أنزل‪ .‬ولما نزل بها جبريل أعادىا‬ ‫ثالثا‪ ،‬وقال‪ :‬ىي لك والمتك‪ ،‬فمرىم أن ال يدعوىا في شئ من أمورىم‪ ،‬فإني لم أدعها طرفة‬ ‫عين مذ نزلت على أبيك آدم‪ ،‬وكذلك المالئكة‪ .‬وروي أنها لما نزلت ىرب الغيم إلى المشرق‪،‬‬ ‫وسكنت الرياح‪ ،‬وىاج البحر‪ ،‬وأصغت البهائم بآذانها‪ ،‬ورجمت الشياطين‪ ،‬وحلف اهلل بعزتو‬ ‫وجاللو أن ال يسمى اسمو على مريض إال شفاه‪ ،‬وال يسمى اسمو على شئ إال بارك‬



‫[ ‪] 10‬‬



‫فيو‪ .‬وروي أن رجال قال بحضرتو (ص)‪ :‬تعس الشيطان‪ .‬فقال لو عليو الصالة والسالم‪ :‬ال‬ ‫تقل ذلك فإنو يتعاظم عنده ‪ -‬أي عند ىذا القول ‪ -‬ولكن قل بسم اهلل الرحمن الرحيم‪ ،‬فإنو‬ ‫يصغر حتى يصير أقل من ذبابة‪ .‬وروي‪ :‬من أراد أن يحيا سعيدا ويموت شهيدا فليقل عند ابتداء‬ ‫كل شئ بسم اهلل الرحمن الرحيم ‪ -‬أي كل شئ ذي بال ‪ -‬بدليل الحديث المتقدم‪ .‬وروي‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم أم القرآن‪ ،‬وىي أم الكتاب‪ ،‬وىي السبع المثاني‪ .‬قال العالمة الصبان‬ ‫في رسالتو على البسملة‪ :‬لعل وصفها بهذا باعتبار اشتمالها على معاني الفاتحة‪ .‬اى‪ .‬وعدد‬ ‫حروف البسملة الرسمية تسعة عشر حرفا‪ ،‬وعدد خزنة النار تسعة عشر خازنا‪ ،‬كما قال اهلل‬ ‫تعالى‪( * :‬عليها تسعة عشر) *‪ .‬قال ابن مسعود‪ :‬فمن أراد أن ينجيو اهلل من الزبانية التسعة‬ ‫عشر فليقرأ البسملة‪ ،‬فيجعل اهلل لو بكل حرف منها جنة ‪ -‬بضم الجيم ‪ -‬أي وقاية ‪ -‬من كل‬ ‫واحد منهم‪ ،‬فإنهم يقولونها في كل أفعالهم‪ ،‬فبها قوتهم وبها استضلعوا‪ .‬وعن علي رضي اهلل‬ ‫عنو‪ ،‬مرفوعا‪ :‬ما من كتاب يلقى في االرض وفيو بسم اهلل الرحمن الرحيم إال بعث اهلل مالئكة‬ ‫يحفون عليها بأجنحتهم‪ ،‬حتى يبعث اهلل وليا من أوليائو يرفعو‪ .‬فمن رفع كتابا من االرض فيو‬



‫البسملة رفع اهلل اسمو في أعلى عليين‪ ،‬وغفر لو ولوالديو ببركتها‪ .‬وروي عنو (ص) أنو قال‪ :‬من‬ ‫قرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم‪ ،‬وكان مؤمنا‪ ،‬سبحت معو الجبال‪ ،‬إال أنو ال يسمع تسبيحها‪ .‬وروي‬ ‫عنو (ص) أنو قال‪ :‬إذا قال العبد بسم اهلل الرحمن الرحيم‪ ،‬قالت الجنة‪ :‬لبيك اللهم وسعديك‪،‬‬ ‫إلهي‪ ،‬إن عبدك فالنا قال بسم اهلل الرحمن الرحيم‪ ،‬اللهم زحزحو عن النار وأدخلو الجنة‪ .‬وروي‬ ‫أن الكتب المنزلة من السماء إلى االرض مائة وأربعة‪ ،‬أنزل على شيث ستون‪ ،‬وعلى إبراىيم‬ ‫ثالثون‪ ،‬وعلى موسى قبل التوراة عشرة‪ ،‬والتوراة واالنجيل والزبور والفرقان‪ .‬وأن معاني كل‬ ‫الكتب مجموعة في القرآن‪ ،‬ومعانيو مجموعة في الفاتحة ولهذا سميت أم الكتاب ومعانيها‬ ‫مجموعة في البسملة‪ ،‬ومعانيها مجموعة في بائها‪ ،‬ومعناىا‪ :‬بي كان ما كان‪ ،‬وبي يكون ما‬ ‫يكون‪ .‬والمراد الجمع ولو إجماال‪ ،‬بطريق االيماء وإنما جمعت الفاتحة جميع معاني القرآن‪،‬‬ ‫الن كل ما فيو من الحمد والشكر والثناء فهو مندرج تحت قولو الحمد هلل‪ ،‬وكل ما فيو من‬ ‫الخالئق فهو تحت كلمة رب العالمين‪ ،‬وكل ما فيو من الرحمة والعطاء فهو تحت كلمة الرحمن‪،‬‬ ‫وكل ما فيو من ذكر العفو والمغفرة فهو تحت كلمة الرحيم‪ ،‬وكل ما فيو من أوصاف القيامة فهو‬ ‫تحت كلمة مالك يوم الدين‪ ،‬وكل ما فيو من بيان الهداية والدعاء والثبات على االسالم فهو‬



‫تحت كلمة إىدنا الصراط المستقيم‪ ،‬وكل ما فيو من بيان صفات الصالحين فهو تحت كلمة‬ ‫صراط الذين أنعمت عليهم‪ ،‬وكل ما فيو من الغضب فهو تحت كلمة غير المغضوب عليهم‪،‬‬ ‫وكل ما فيو من ذكر االىواء والبدع فهو تحت كلمة وال الضالين‪ .‬ووجو بعضهم كون معاني‬ ‫البسملة في الباء‪ ،‬بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب‪ ،‬وىذه الباء لما فيها من‬ ‫معنى االلصاق تلصق العبد بجناب الرب‪ .‬زاد بعضهم‪ :‬ومعاني الباء في نقطتها‪ ،‬ومعناىا‪ :‬أنا‬ ‫نقطة‬



‫[ ‪] 11‬‬ ‫الوجود‪ ،‬المستمد مني كل موجود‪ .‬وروي عنو عليو الصالة والسالم أنو قال‪ :‬البسملة‬ ‫فاتحة كل كتاب وفي رواية‪ :‬بسم اهلل الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب‪ .‬فإن قيل‪ :‬إن ىذه الرواية‬ ‫والتي قبلها يفهمان أن كل كتاب أنزل مشتمل على معاني القرآن‪ ،‬النو مشتمل على البسملة‬



‫المشتملة على معاني الفاتحة المشتملة على معاني القرآن‪ ،‬والرواية التي قبلهما تفهم خالف‬



‫ذلك‪ ،‬بل تفهم أنها لم توجد في غير القرآن رأسا‪ .‬فالجواب أن البسملة المفتتح بها كل الكتب‬ ‫المنزلة لم تكن بهذا اللفظ العربي على ىذا الترتيب‪ ،‬والمفتتح بها القرآن المجيد‪ ،‬بهذا اللفظ‬ ‫العربي على ىذا الترتيب‪ ،‬ويجوز أن يكون لكونها بهذا اللفظ العربي‪ .‬وىذا الترتيب لها دخل‬ ‫في اشتمالها على معاني القرآن‪ ،‬فال يلزم حينئذ من اشتمال الكتب عليها بغير ىذا اللفظ وىذا‬ ‫الترتيب‪ ،‬اشتمال كل كتاب على معاني القرآن‪ .‬وال يرد ما وقع في سورة النمل عن سيدنا‬ ‫سليمان في كتابو لبلقيس من أنها بهذا اللفظ العربي وىذا الترتيب‪ ،‬الن ذلك كان ترجمة عما‬ ‫في كتابو لها‪ .‬ومما يتعلق بالبسملة من المعاني الدقيقة ما قيل‪ :‬إن الباء بهاء اهلل‪ ،‬والسين سناء‬ ‫اهلل‪ ،‬والميم مجد اهلل‪ .‬وقيل‪ :‬الباء بكاء التائبين‪ ،‬والسين سهو الغافلين‪ ،‬والميم مغفرتو للمذنبين‪.‬‬ ‫وقال بعض الصوفية‪ :‬اهلل الىل الصفاء‪ ،‬الرحمن الىل الوفاء‪ ،‬الرحيم الىل الجفاء‪ .‬والحكمة في‬ ‫أن اهلل سبحانو وتعالى جعل افتتاح البسملة بالباء دون غيرىا من الحروف‪ ،‬وأسقط االلف من‬ ‫اسم‪ ،‬وجعل الباء في مكانها‪ ،‬أن الباء حرف شفوي تنفتح بو الشفة ما ال تنفتح بغيره‪ ،‬ولذلك‬



‫كان أول انفتاح فم الذرة االنسانية في عهد ألست بربكم بالباء في جواب بلى‪ ،‬وأنها مكسورة‬ ‫أبدا‪ .‬فلما كانت فيها الكسرة‪ ،‬واالنكسار في الصورة والمعنى‪ ،‬وجدت شرف العندية من اهلل‬ ‫تعالى‪ ،‬كما قال‪ :‬أنا عند المنكسرة قلوبهم بخالف االلف‪ ،‬فإن فيها ترفعا وتكبرا وتطاوال‪،‬‬ ‫فلذلك أسقطت‪ .‬وخصت التسمية بلفظ الجاللة ولفظ الرحمن‪ ،‬ولفظ الرحيم‪ ،‬ليعلم العارف أن‬ ‫المستحق الن يستعان بو في جميع االمور ىو المعبود الحقيقي‪ ،‬الذي ىو مولى النعم كلها‪،‬‬ ‫عاجلها وآجلها‪ ،‬جليلها وحقيرىا‪ .‬فيتوجو العارف بجملتو حرصا ومحبة إلى جناب القدس‪،‬‬ ‫ويتمسك بحبل التوفيق‪ ،‬ويشتغل سره بذكره واالستمداد بو عن غيره‪ .‬والكالم على البسملة من‬ ‫االسرار والعجائب واللطائف‪ ،‬ال يدخل تحت حصر‪ .‬وفي ىذا القدر كفاية‪ ،‬وباهلل التوفيق‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬الحمد هلل) آثره على الشكر اقتداء بالكتاب العزيز‪ ،‬ولقولو (ص)‪ :‬ال يشكر اهلل من لم‬ ‫يحمده‪ .‬والحمد معناه اللغوي الثنا بالجميل الجل جميل اختياري‪ ،‬سواء كان في مقابلة نعمة أم‬ ‫ال‪ .‬ومعناه العرفي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنو منعم على الحامد أو غيره‪ .‬والشكر‬ ‫لغة‪ :‬ىو الحمد العرفي‪ ،‬وعرفا‪ :‬صرف العبد جيمع ما أنعم اهلل بو عليو فيما خلق الجلو‪ ،‬أي أن‬



‫يصرف جميع االعضاء والمعاني التي أنعم اهلل عليو بها في الطاعات التي طلب استعمالها فيها‪،‬‬ ‫فإن استعملها في أوقات مختلفة سمى شاكرا‪ ،‬أو في وقت واحد سمي شكورا‪ ،‬وىو قليل‪ ،‬لقولو‬ ‫تعالى‪( * :‬وقليل من عبادي الشكور) *‪ .‬وصور ذلك العالمة الشبراملسي بمن حمل جنازة‬ ‫متفكرا في مصنوعات اهلل‪ ،‬ناظرا لما بين يديو‪ ،‬لئال يزل بالميت ماشيا برجليو إلى القبر‪ ،‬شاغال‬ ‫لسانو بالذكر‪ ،‬وأذنيو باستماع ما فيو ثواب‪ ،‬كاالمر بالمعروف والنهي عن المنكر‪ .‬وأقسام الحمد‬ ‫أربعة‪ :‬حمدان قديمان‪ ،‬وىما حمد اهلل نفسو‪ ،‬نحو الحمد هلل الذي خلق السموات واالرض‪،‬‬ ‫وحمده بعض عباده‪ ،‬كقولو تعالى في أيوب‪( * :‬نعم العبد إنو أواب) *‪ .‬وحمدان حادثان‪ ،‬وىما‬ ‫حمدنا لو تعالى‪ ،‬وحمد بعضنا لبعض‪ .‬وينقسم الحمد إلى‪ :‬واجب‪ ،‬كالحمد في الصالة وفي‬ ‫خطبة الجمعة وإلى مندوب‪ ،‬كالحمد في خطبة النكاح‪ ،‬وفي ابتداء الدعاء‪ ،‬وبعد االكل‬



‫[ ‪] 12‬‬



‫والشرب‪ ،‬وفي ابتداء الكتب المصنفة‪ ،‬وفي ابتداء درس المدرسين‪ ،‬وقراءة الطالبين بين‬ ‫يدي المعلمين‪ .‬وإلى مكروه‪ ،‬كالحمد في االماكن المستقذرة‪ ،‬كالمجزرة والمزبلة ومحل‬ ‫الحاجة‪ .‬وإلى حرام‪ ،‬كالحمد عند الفرح بالوقوع في معصية‪ .‬واعلم أنو جاء في فضل الحمد‬ ‫أحاديث كثيرة‪ ،‬روي عن النبي (ص) أن اهلل عزوجل يحب أن يحمده‪ .‬وأخرج الديلمي مرفوعا‬ ‫أن اهلل يجب الحمد‪ ،‬يحمد بو ليثيب حامده‪ ،‬وجعل الحمد لنفسو ذكرا ولعباده ذخرا‪ .‬وفي‬ ‫البدر المنير‪ ،‬عنو عليو السالم‪ :‬حمد اهلل أمان للنعمة من زوالها‪ .‬وعنو (ص)‪ :‬من لبس ثوبا‬ ‫فقال‪ :‬الحمد هلل الذي كساني ىذا الثوب من غير حول مني وال قوة غفر لو ما تقدم من ذنبو‪.‬‬ ‫وأفضل المحامد أن يقول العبد الحمد هلل حمدا يوافي نعمو ويكافئ مزيده‪ .‬لما ورد أن اهلل‬ ‫تعالى لما أىبط أبانا آدم إلى االرض قال‪ :‬يا رب‪ ،‬علمني المكاسب‪ ،‬وعلمني كلمة تجمع لي‬ ‫فيها المحامد‪ .‬فأوحى اهلل إليو أن قل ثالثا‪ ،‬عند كل صباح ومساء‪ ،‬الحمد هلل حمدا يوافي نعمو‬ ‫ويكافئ مزيده‪ .‬ولهذا لو حلف إنسان ليحمدن اهلل بمجامع المحامد بر بذلك‪ .‬وقال بعض‬



‫العارفين‪ :‬الحمد هلل ثمانية أحرف‪ ،‬كأبواب الجنة‪ ،‬فمن قالها عن صفاء قلب استحق أن يدخل‬ ‫الجنة من أيها شاء‪ .‬أي فيخير بينها إكراما لو‪ ،‬ولكن ال يختار إال الذي سبق في علمو أن يدخل‬



‫منو‪( .‬قولو‪ :‬الفتاح) ىو من أسماء اهلل الحسنى‪ .‬وىو من صيغ المبالغة‪ ،‬ومعناه‪ :‬الذي يفتح‬ ‫خزائن الرحمة على أصناف البرية‪ .‬وقيل‪ :‬الحاكم بين الخالئق‪ ،‬من الفتح بمعنى الحكم‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫الذي يعينك عند الشدائد وينميك صنوف العوائد‪ .‬وقيل‪ :‬الذي فتح على النفوس باب توفيقو‪،‬‬ ‫وعلى االسرار باب تحقيقو‪ .‬وحظ العبد من ىذا االسم أن يجتهد حتى يفتح على قلبو في كل‬ ‫ساعة بابا من أبواب الغيب والمكاشفات والخيرات والمسرات‪ .‬ومن قرأه إثر صالة الفجر‬ ‫إحدى وسبعين مرة ويده على صدره‪ ،‬طهر قلبو وتنور سره ويسر أمره‪ .‬وفيو سر عظيم لتيسير‬ ‫الرزق وغيره‪ .‬اى‪ .‬من شرح أسماء اهلل الحسنى‪( .‬قولو‪ :‬الجواد) ىو السخي‪ ،‬كما في القاموس‪.‬‬ ‫ومعناه‪ :‬الكريم المتفضل على عباده بالنوال قبل السؤال‪ .‬وفي التحفة ما نصو‪ :‬الجواد‪،‬‬ ‫بالتخفيف‪ ،‬كثير الجود ‪ -‬أي العطاء ‪ -‬واعترض بأنو ليس فيو توقيف‪ ،‬أي وأسماؤه تعالى‬ ‫توقيفية على االصح‪ .‬وأجيب عنو بأن فيو مرسال اعتضد بمسند‪ ،‬بل روى أحمد والترمذي وابن‬ ‫ماجة حديثا طويال‪ ،‬فيو‪ :‬بأني جواد ماجد‪ .‬اى‪ .‬بحذف‪( .‬قولو‪ :‬المعين على التفقو في الدين‬ ‫إلخ) أي الموفق لمن اختاره من عباده عليو‪ ،‬لقولو عليو السالم‪ :‬من يرد اهلل بو خيرا يفقهو في‬



‫الدين والتفقو التفهم شيئا فشيئا‪ ،‬الن الفقو معناه لغة الفهم‪ ،‬كما سيأتي‪ .‬والدين‪ ،‬ما شرعو اهلل‬ ‫تعالى من االحكام على لسان نبيو عليو الصالة والسالم‪ ،‬سمي دينا النا ندين لو‪ ،‬أي ننقاد‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وأشهد إلخ) أي أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن ال معبود بحق موجود إال اهلل‪ .‬والشهادة‬ ‫لغة‪ .‬التحقق بالبصر أو البصيرة‪ ،‬كالمشاىدة‪ .‬واصطالحا‪ :‬قول صادر عن علم بمشاىدة بصر أو‬ ‫بصيرة‪ .‬ولما كان من شروط االسالم ترتيب الشهادتين عطف الشهادة الثانية على االولى فقال‪:‬‬ ‫وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولو‪ .‬وأتى بالشهادة لحديث‪ :‬كل خطبة ليس فيها تشهد فهي‬ ‫كاليد الجذماء أي مقطوعة البركة أو قليلتها‪ .‬ولما قيل إنو يطلب من كل بادئ في فن أربعة أمور‬ ‫على سبيل الوجوب الصناعي‪ :‬البسملة‪ ،‬والحمدلة‪ ،‬والتشهد‪ ،‬والصالة على النبي (ص)‪ .‬وثالثة‬ ‫على سبيل الندب الصناعي‪ :‬تسمية نفسو‪ ،‬وكتابو‪ ،‬واالتيان ببراعة االستهالل‪ .‬وفات الشيخ ‪-‬‬ ‫رحمو اهلل تعالى ‪ -‬ىنا من االمور المندوبة تسمية نفسو‪( .‬وقولو‪ :‬شهادة) مصدر مؤكد لعاملو‪.‬‬



‫[ ‪] 13‬‬ ‫(وقولو‪ :‬دار الخلود) ىي الجنة‪( .‬وقولو‪ :‬المقام المحمود) ىو مقام الشفاعة العظمى في‬ ‫فصل القضاء‪ ،‬يحمده فيو االولون واآلخرون‪( .‬وقولو‪ :‬صلى اهلل إلخ) أي اللهم صل عليو وسلم‪.‬‬ ‫وأتى بالفعلين بصيغة الماضي رجاء تحقق حصول المسؤول‪ ،‬وإنما صلى وسلم المؤلف في أول‬ ‫كتابو امتثاال المر اهلل تعالى في قولو تعالى‪( * :‬يأيها الذين آمنوا صلوا) * اآلية‪ ،‬ولما قام على‬ ‫ذلك عقال ونقال من البرىان‪ .‬أما نقال‪ :‬فقولو تعالى‪( * :‬ورفعنا لك ذكرك) *‪ .‬أي ال أذكر إال‬ ‫وتذكر معي‪ .‬وأما عقال‪ :‬فالن المصطفى ىو الذي علمنا شكر المنعم‪ ،‬وكان سببا في كمال ىذا‬ ‫النوع االنساني‪ ،‬فاستوجب قرن شكره بشكر المنعم‪ ،‬عمال بالحديث القدسي‪ :‬عبدي لم‬ ‫تشكرني‪ ،‬إذا لم تشكر من أجريت النعمة على يديو‪ .‬وال شك بأنو (ص) الواسطة العظمى لنا في‬ ‫كل نعمة‪ ،‬بل ىو أصل االيجاد لكل مخلوق‪ ،‬كما قال ذو العزة والجالل‪ :‬لوالك لوالك لما‬ ‫خلقت االفالك‪ .‬واعلم أنو جاء في فضل الصالة على النبي (ص) أحاديث كثيرة‪ ،‬منها قولو‬ ‫(ص)‪ :‬من صلى علي في كتاب لم تزل المالئكة تستغفر لو ما دام اسمي في ذلك الكتاب‪.‬‬



‫وقولو عليو السالم‪ :‬من سره أن يلقى اهلل وىو عنو راض‪ ،‬فليكثر من الصالة علي‪ .‬وقولو عليو‬ ‫السالم‪ :‬من أكثر من الصالة علي في حياتو أمر اهلل جميع مخلوقاتو أن يستغفروا لو بعد موتو‪.‬‬ ‫وقال عليو السالم‪ :‬أكثروا من الصالة علي‪ ،‬فإنها نور في القبر‪ ،‬ونور على الصراط‪ ،‬ونور في‬ ‫الجنة‪ .‬وقال عليو السالم‪ :‬أكثروا من الصالة علي فإنها تطفئ عضب الجبار‪ ،‬وتوىن كيد‬ ‫الشيطان‪ .‬وقال عليو السالم‪ :‬أكثركم صالة علي أكثركم أزواجا في الجنة‪ .‬وفي حديث مرفوع‪:‬‬ ‫ما جلس قوم فتفرقوا عن غير الصالة على النبي (ص) إال تفرقوا عن أنتن من جيفة حمار‪ .‬قال‬ ‫ابن الجوزي في البستان‪ :‬فإذا كان المجلس الذي ال يصلى فيو يكون بهذه الحالة فال غرو أن‬ ‫يتفرق المصلون عليو من مجلسهم عن أطيب من خزانة العطار‪ ،‬وذلك النو (ص) كان أطيب‬ ‫الطيبين وأطهر الطاىرين‪ ،‬وكان إذا تكلم امتال المجلس بأطيب من ريح المسك‪ .‬وكذلك‬ ‫مجلس يذكر فيو النبي (ص) تنمو منو رائحة طيبة تخترق السموات السبع حتى تنتهي إلى‬ ‫العرش‪ ،‬ويجد كل من خلقو اهلل ريحها في االرض‪ ،‬غير االنس والجن‪ ،‬فإنهم لو وجدوا تلك‬



‫الرائحة الشتغل كل واحد منهم بلذتها عن معيشتو‪ .‬وال يجد تلك الرائحة ملك أو خلق اهلل‬ ‫تعالى إال استغفر الىل المجلس‪ ،‬ويكتب لهم بعدد ىذا الخلق كلهم حسنات‪ ،‬ويرفع لهم‬



‫بعددىم درجات‪ ،‬سواء كان في المجلس واحد أو مائة ألف‪ ،‬كل واحد يأخذ من ىذا االجر مثل‬ ‫ىذا العدد‪ ،‬وما عند اهلل أكثر‪ .‬وللصالة عليو (ص) فوائد ال تحصى‪ ،‬منها‪ :‬أنها تجلو القلب من‬ ‫الظلمة‪ ،‬وتغني عن الشيخ‪ ،‬وتكون سببا للوصول‪ ،‬وتكثر الرزق‪ ،‬وأن من أكثر منها حرم اهلل‬ ‫جسده على النار‪ .‬وينبغي للشخص إذا صلى عليو أن يكون بأكمل الحاالت‪ ،‬متطهرا متوضئا‬ ‫مستقبل القبلة‪ ،‬متفكرا في ذاتو السنية‪ ،‬الجل بلوغ النوال واالمنية‪ ،‬وأن يرتل الحروف‪ ،‬وأن ال‬ ‫يعجل في الكلمات‪ ،‬كما قال (ص)‪ :‬إذا صليتم علي فأحسنوا الصالة علي‪ ،‬فإنكم ال تدرون‬ ‫لعل ذلك يعرض علي‪ .‬وقولوا‪ :‬اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين‬ ‫وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك‪ ،‬إمام الخير وقائد الخير‪ ،‬ورسول الرحمة‪ .‬اللهم ابعثو‬ ‫المقام المحمود الذي يغبطو فيو االولون واآلخرون‪ .‬رواه الديلمي موقوفا عن ابن مسعود رضي‬ ‫اهلل عنو‪( .‬قولو‪ :‬وعلى آلو) أتى بذلك امتثاال لخبر‪ :‬قولوا اللهم صل على محمد وعلى آلو‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬وأصحابو) وجو ندب االتيان بهم في نحو ىذا المقام إلحاقهم باآلل‪ ،‬بقياس االولى‪،‬‬



‫النهم أفضل من اآلل الذين ال صحبة لهم‪ .‬والنظر لما فيهم من البضعة الكريمة إنما يقتضي‬ ‫الشرف من حيث الذات‪ ،‬وكالمنا في أكثرية العلوم والمعارف ىذا بناء على ما ىو المشهور‬



‫[ ‪] 14‬‬ ‫في معنى اآلل‪ ،‬أما على ما قد يراد بهم في نحو ىذا المقام ‪ -‬كما سيأتي في كالمو ‪-‬‬ ‫فاالصحاب رضوان اهلل عليهم أجمعين آل‪ ،‬وكذلك غيرىم‪ ،‬وحينئذ فإفرادىم بالذكر لالعتناء‬ ‫بهم لما خصوا بو عن غيرىم من الفضل‪ ،‬دفعا لتوىم إرادة المعنى المشهور لآلل ىنا‪ .‬اى‬ ‫كردي‪( .‬قولو‪ :‬االمجاد) جمع ماجد أو مجيد‪ ،‬على غير قياس‪ .‬والمجد‪ :‬الشرف والرفعة‪ ،‬وىو‬ ‫وصف لكل من اآلل واالصحاب‪( .‬قولو‪ :‬صالة وسالما) منصوبان على المفعولية المطلقة بصلى‬ ‫وسلم‪ ،‬وأتى بهما الفادة التقوية والتأكيد‪( .‬قولو‪ :‬أفوز بهما) أي أظفر وأبلغ المقصود بسببهما‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬يوم المعاد) بفتح الميم‪ ،‬بمعنى المرجع والمصير ‪ -‬كما في المختار ‪ -‬والمراد يوم‬



‫القيامة‪( .‬قولو‪ :‬وبعد الخ) أي وبعدما تقدم من البسملة والحمدلة والتشهد والصالة والسالم‬



‫على النبي (ص) وآلو وأصحابو‪ ،‬فأقول لكم ىذا إلخ‪ .‬فهي يؤتى بها عند إرادة االنتقال من نوع‬ ‫من الكالم إلى نوع آخر منو‪ ،‬والكالم عليها مما أفرد بالتأليف فال حاجة إلى االطالة‪( .‬وقولو‪:‬‬ ‫بقرة العين) قال في القاموس‪ :‬قرت العين تقر بالكسر والفتح قرة‪ ،‬وتضم‪ ،‬وقرورا‪ :‬بردت وانقطع‬ ‫بكاؤىا‪ ،‬أو رأت ما كانت متشوقة إليو‪ .‬اى بتصرف‪ .‬وىو ىنا كناية عن سرور العين النو يلزم من‬ ‫برد العين السرور‪ ،‬فهو كناية اصطالحية‪ .‬وسماه بهذا االسم النو يحصل بو سرور وفرح لمن‬ ‫يطلع عليو‪( :‬قولو‪ :‬يبين المراد) أي يظهر المعنى المراد من ألفاظ المتن‪ .‬وذلك يكون ببيان‬ ‫الفاعل والمفعول ومرجع الضمير ونحو ذلك‪( .‬وقولو‪ :‬ويتمم المفاد) بضم الميم‪ ،‬اسم مفعول‪،‬‬ ‫يعني يكمل المعنى المستفاد مما مر‪ ،‬ويحتمل أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الفائدة‪ .‬وال يخفى‬ ‫حسن ذكر التبيين في جانب المراد والتتميم في جانب المفاد الحتياج المراد إلى الكشف‬ ‫وااليضاح لخفائو‪ ،‬والمفاد إلى تكميل وتتميم النقص بذكر نحو قيد‪( .‬وقولو‪ :‬بشرح) متعلق‬ ‫بفتح قبل جعلو علما‪ ،‬وأما بعده فهو جزء علم فال يتعلق بشئ‪ ،‬وىذا العلم مركب من تسع‬



‫كلمات ليس منها الباء االولى‪ .‬وكتب الجمل على قول شرح المنهج بفتح الوىاب ما نصو‪:‬‬ ‫متعلق بسميتو‪ ،‬وىذه الباء ليست من العلم بخالف الثانية‪ ،‬فإنها منو متعلقة بفتح بالنظر لحالو‬ ‫قبل العلمية‪ ،‬وأما بالنظر لحالو بعدىا فليست متعلقة بشئ‪ ،‬وىذا العلم مركب من ست كلمات‪،‬‬ ‫والظاىر أنو إسنادي بجعل فتح الوىاب مبتدأ‪ .‬وقولو بشرح منهج الطالب خبرا‪ .‬ويبعد كونو‬ ‫إضافيا أو مزجيا‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬وأنا أسأل إلخ) قدم المسند إليو قصدا لتقوية الحكم وتأكيده‬ ‫بتكرر االسناد‪ ،‬وذلك النو لما مدح تصنيفو بأنو مفيد وأنو يبين المراد إلخ‪ ،‬كان مظنة توىم‬ ‫االعتماد في حصول النفع عليو‪ ،‬فقوى السؤال دفعا لهذا االيهام‪ ،‬وإن كان بعيدا‪ .‬وذكر في‬ ‫االطول من وجوه التقديم أنو يجوز أن يكون للتخصيص إظهارا للوحدة في ىذا الدعاء وعدم‬ ‫مشارك لو فيو بالتأمين ليستعطف بو‪ ،‬فكأنو قال في أثناء السؤال‪ :‬إلهي أجبني وارحم وحدتي‬ ‫وانفرادي عن االعوان‪ .‬اى‪ .‬انظر السعد وحواشيو‪ .‬وقولو‪( :‬الكريم) من الكرم‪ ،‬وىو إعطاء ما‬ ‫ينبغي لمن ينبغي‪ ،‬على وجو ينبغي‪ ،‬ال لغرض وعلة‪ .‬وقولو (المنان) من المنة‪ ،‬وىي النعمة مطلقا‬ ‫أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها‪ .‬فنعمتو تعالى من محض فضلو إذ ال يجب‬



‫عليو الحد شئ‪ ،‬خالفا لزعم المعتزلة بوجوب االصح عليو‪ ،‬تعالى اهلل عن ذلك‪ .‬وقيل مأخوذ من‬ ‫المن الذي ىو تعداد النعم‪ ،‬وىو من اهلل حسن ليذكر عباده نعمو عليهم فيطيعوه‪ ،‬ومن غيره‬ ‫مذموم لقولو تعالى‪( * :‬ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واالذى) * واستثنى من ذلك النبي والوالد‬ ‫والشيخ فيجوز لهم المن‪( .‬وقولو‪ :‬أن يعم) المصدر المنسبك من‬



‫[ ‪] 15‬‬ ‫أن‪ ،‬والفعل مفعول ثان السأل‪ .‬وقولو االنتفاع مرفوع على الفاعلية‪ .‬وقولو للخاصة‪ :‬الالم‬ ‫زائدة‪ ،‬وما بعدىا منصوب على المفعولية‪ .‬ويحتمل أن يكون فاعل الفعل ضميرا يعود على اهلل‪.‬‬ ‫واالنتفاع منصوب بإسقاط الخافض‪ ،‬أي أسأل أن يعم اهلل باالنتفاع بالشرح المذكور الخاصة‬ ‫والعامة‪ .‬وفي القاموس‪ :‬يقال عمهم بالعطية إلخ‪ .‬اى‪ .‬والمراد بالخاصة ىنا‪ :‬المنتهون‬ ‫والمتوسطون‪ ،‬وبالعامة‪ :‬المبتدئون‪( .‬قولو‪ :‬الفردوس في دار االمان) ىي الجنة‪ ،‬وىي مشتملة‬



‫على سبع جنان‪ ،‬أفضلها وأوسطها الفردوس‪ .‬وجنة المأوى‪ ،‬وجنة الخلد‪ ،‬وجنة النعيم‪ ،‬وجنة‬ ‫عدن‪ ،‬ودار السالم‪ ،‬ودار الجالل‪ ،‬وإلى ما ذكر ذىب ابن عباس‪ .‬وقيل أربع‪ ،‬ورجحو جماعة‪،‬‬ ‫لقولو تعالى‪( * :‬ولمن خاف مقام ربو جنتان) * ثم قال‪( * :‬ومن دونهما جنتان) *‪( .‬وقولو‪ :‬إنو‬ ‫إلخ) يحتمل أن يكون بفتح الهمزة على حذف الم العلة‪ ،‬ويحتمل أن يكون بكسرىا على أنها‬ ‫جملة مستأنفة سيقت لبيان السبب الحامل لو على سؤال اهلل‪ .‬وقولو‪( :‬أكرم كريم وأرحم رحيم)‪،‬‬ ‫أي من كل كريم ومن كل رحيم‪ .‬فحذف من كل اختصارا‪ ،‬وأضيف أفعل إلى ما بعده‪ .‬وجاز كونو‬ ‫مفردا‪ ،‬مع أن االصل أن يكون جمعا‪ ،‬لكون أفعل بعض ما يضاف إليو لفهم المعنى وعدم‬ ‫التباس المراد‪ .‬قولو أي‪( :‬أؤلف) ىذا بيان لمتعلق الباء‪ ،‬بناء على أنها أصلية‪ ،‬وقدره فعال مؤخرا‬ ‫خاصا الن ما ذكر ىو االولى في تقدير المتعلق‪ .‬أما أولوية كونو فعال فالنو ىو االصل في‬ ‫العمل‪ ،‬وأما أولوية كونو خاصا فلرعاية المقام‪ ،‬الن كل شارع في شئ يضمر في نفسو لفظ ما‬ ‫كانت التسمية مبدأ لو‪ ،‬فالكاتب يضمر أكتب‪ ،‬والمؤلف يضمر أؤلف‪ ،‬والشعار ما بعد البسملة‬



‫بو فهو قرينة على المحذوف‪ .‬وأما أولوية كونو مؤخرا فليكون اسمو تعالى مقدما ذكرا فيوافق‬



‫تقدم مسماه وجودا‪ ،‬وليفيد االختصاص‪ ،‬الن تقديم المعمول يفيده عند الجمهور‪ .‬والمعنى‪ :‬أن‬ ‫البداءة ال تتم إال بمعونة اسمو تعالى‪ .‬ففيو رد على من يعتقد أن البداءة كما تكون باسم اهلل‬ ‫تكون أيضا باسم آلهتهم‪ ،‬وىذا يسمى قصر إفراد‪ .‬ورد على من يعتقد أنها ال تكون باسم اهلل‬ ‫وإنما تكون باسم آلهتهم‪ ،‬كالدىرية المنكرين وجوده تعالى‪ ،‬وىذا يسمى قصر قلب‪ .‬ورد أيضا‬ ‫على المترددين بين أن تكون باسم اهلل أو باسم آلهتهم‪ ،‬وىذا يسمى قصر تعيين‪ .‬قال العالمة‬ ‫الصبان‪ :‬ثم القصر ىنا غير حقيقي لتعذر الحقيقي في قصر الصفة على الموصوف‪ ،‬كما ىنا‪.‬‬ ‫فإن المعنى قصر االبتداء على كونو باسم اهلل ال يتعداه إلى كونو باسم غيره‪ ،‬وإن ثبت لو‬ ‫أوصاف أخر ككونو في ذي بال‪( .‬قولو‪ :‬واالسم مشتق من السمو) أي مأخوذ منو وفرع عنو‪.‬‬ ‫وىو العلو‪ ،‬الن مسماه يعلو بو ويرتفع عن زاوية الهجران إلى محفل االعتبار والعرفان‪ ،‬الن‬ ‫محقرات االشياء ليس شئ منها مما يوضع لو اسم خاص بها بل يعبر عنها باسم جنسها أو‬ ‫نوعها‪ .‬وىذا مذىب البصريين‪ ،‬فأصلو عندىم سمو‪ ،‬حذفت المو تخفيفا‪ ،‬الن الواضع‬



‫[ ‪] 16‬‬ ‫علم أنو يكثر استعمالو فخففو‪ ،‬ثم سكنت سينو‪ ،‬وأتى بهمزة الوصل توصال وعوضا عن‬ ‫الالم المحذوفة‪ .‬فوزنو حينئذ‪ :‬أفع‪ ،‬فهو من االسماء المحذوفة االعجاز‪ ،‬ويشهد لذلك أنهم‬ ‫اتفقوا على أمور‪ ،‬منها أن تصغير اسم سمى أصلو سميو‪ ،‬قلبت الواو ياء وأدغمت الياء االولى‬ ‫فيها‪ .‬ومنها أن جمعو أسماء‪ ،‬وأصلو أسما وقلبت الواو ىمزة لتطرفها عقب ألف زائدة‪ .‬ومنها أن‬ ‫الفعل منو سميت وأسميت وتسميت‪ ،‬وأصلها سموت وأسموت وتسموت‪ ،‬قلبت الواو ياء‬ ‫لوقوعها رابعة عقب غير ضم‪( .‬وقولو‪ :‬ال من الوسم) وىو العالمة ‪ -‬أي عند البصريين كما‬ ‫علمت‪ ،‬وأما عند الكوفيين فهو مأخوذ منو‪ .‬أي من فعلو‪ ،‬وأصلو عندىم‪ :‬وسم بفتح الواو‬ ‫وسكون السين‪ ،‬فخفف عند أكثرىم بحذف صدره لكثرة االستعمال وأتى بهمزة الوصل لما مر‪،‬‬ ‫فوزنو على ىذا أعل‪ ،‬فهو من االسماء المحذوفة الصدر‪ .‬ومذىبهم أقل إعالال‪ ،‬لكن رد بما‬ ‫تقدم من التصغير والجمع‪ .‬والفعل ولو كان مأخوذا من الوسم لكان تصغيره وسيما وجمعو‬ ‫أوسام‪ ،‬والفعل منو وسمت‪ ،‬وليس كذلك‪ ،‬كما تقدم‪ .‬قال بعضهم‪ :‬إن قول البصريين مبني على‬ ‫أن اهلل تسمى بأسماء من االزل‪ ،‬وقول الكوفيين مبني على أن االسماء من وضع البشر‪.‬‬ ‫والمذىب االول أصح‪ ،‬وىو مذىب أىل السنة‪ .‬والثاني مذىب أىل االعتزال‪ ،‬النو يقتضي أنو‬ ‫سبحانو كان في االزل بال أسماء وصفات‪ ،‬فلما خلق الخلق جعلوا لو ذلك‪ ،‬فإذا أفناىم بقي بال‬ ‫أسماء وصفات‪ .‬ورد ىذا البناء العالمة الصبان في رسالة البسملة‪ ،‬فقال‪ :‬ليس في المذىبين ما‬ ‫يقتضي ىذا البناء‪ ،‬وذلك الن جميع االسماء ألفاظ‪ ،‬وااللفاظ غير أزلية‪ ،‬بل ىي حادثة باتفاق‬ ‫الجمهور من الفريقين‪ .‬ولهذا حمل قول من قال أسماء اهلل قديمة على المسامحة‪( .‬قولو‪ :‬واهلل‬



‫علم) أي بالوضع الشخصي على التحقيق‪ ،‬المسماه معين موجود خارجا‪ .‬لكن ال يجوز أن يقال‬ ‫ذلك إال في مقام التعليم حذرا من إيهام معنى الشخص المستحيل‪ ،‬وىو من قامت بو‬ ‫مشخصات‪ ،‬والواضع ىو اهلل تعالى‪ ،‬وقيل البشر‪ .‬واعترض بأن ذات اهلل ال تدرك بالعقل فكيف‬ ‫وضع لها العلم ؟‪ .‬وأجيب بأنو يكفي في الوضع التعقل بوجو ما ‪ -‬كما ىنا ‪ -‬فإن الذات‬ ‫أدركت بتعقل صفاتها‪( .‬وقولو‪ :‬الواجب الوجود) بيان وتعيين المسمى وليس معتبرا من المسمى‪،‬‬ ‫وإال لكان المسمى مجموع الذات والصفة‪ ،‬وليس كذلك‪ .‬ومعنى كون واجب الوجود‪ :‬أنو ال‬



‫يجوز عليو العدم‪ ،‬فال يسبقو عدم‪ ،‬وال يلحقو عدم‪ .‬وخرج بذلك واجب العدم كالشريك وجائز‬ ‫الوجود والعدم كالممكن‪ .‬ويلزم من كونو سبحانو وتعالى واجب الوجود أن يكون مستحقا لجميع‬ ‫المحامد‪ ،‬وبعضهم صرح بو‪( .‬قولو‪ :‬وأصلو إلو) أي أصلو االول إلو‪ ،‬كإمام‪ ،‬وىو اسم جنس‬ ‫لكل معبود‪ ،‬أي سواء كان بحق أو باطل‪ ،‬ثم بعد تعريفو غلب استعمالو في اهلل المعبود بحق‬ ‫غلبة تقديرية‪ ،‬وىي اختصاص اللفظ بمعنى مع إمكان استعمال في غيره بحسب الوضع‪ ،‬لكن‬ ‫لم يستعمل فيو بالفعل كما ىنا‪ ،‬فإن لفظ االلو صالح الن يستعمل في غير اهلل بحسب الوضع‬ ‫لكن لم يستعمل إال في اهلل سبحانو وتعالى‪( .‬قولو‪ :‬ثم عرف بأل) أي فصار االلو‪ ،‬ثم حذفت‬ ‫الهمزة الثانية بعد نقل حركتها إلى الالم فصار ألاله‪ ،‬ثم أدغمت الالم االولى في الثانية ثم‬ ‫فخمت للتعظيم فصار اهلل‪ ،‬ففيو خمسة أعمال (قولو‪ :‬وىو االسم االعظم عند االكثر) واختار‬ ‫النووي رحمو اهلل أنو الحي القيوم‪ .‬فإن قيل‪ :‬إن من شرط االسم االعظم أنو إن دعي سبحانو‬ ‫وتعالى بو أجاب‪ ،‬وإذا سئل بو أعطى‪ ،‬وىذا ليس كذلك‪ ،‬فقد يدعو كثير بو وال يستجاب دعاؤه‬ ‫؟ فالجواب أن للدعاء آدابا وشروطا ال يستجاب الدعاء إال بها‪ ،‬فأولها إصالح الباطن باللقمة‬



‫الحالل‪ ،‬لما قيل‪ :‬الدعاء مفتاح السماء وأسنانو لقمة الحالل‪ .‬وآخرىا االخالص وحضور‬ ‫القلب‪ ،‬كما قال تعالى‪( * :‬فادعوا اهلل مخلصين لو الدين) * وكما قال لسيدنا موسى عليو‬ ‫الصالة والسالم‪ :‬يا موسى إن أردت أن يستجاب لك دعاؤك فصن بطنك من الحرام وجوارحك‬ ‫عن اآلثام‪ .‬وقال سيدي عبد القادر الجيالني‪ :‬اهلل ىو االسم االعظم‪ ،‬وإنما يستجاب لك إذا‬ ‫قلت اهلل وليس في قلبك غيره‪ .‬ولهذا االسم خواص‬



‫[ ‪] 17‬‬ ‫وعجائب‪ ،‬منها أن من داوم عليو في خلوة مجردا بأن يقول اهلل‪ ،‬اهلل‪ ،‬حتى يغلب عليو منو‬ ‫حال‪ ،‬شاىد عجائب الملكوت‪ ،‬ويقول ‪ -‬بإذن اهلل ‪ -‬للشئ كن فيكون‪ .‬وذكر بعضهم أن من‬ ‫كتبو في إناء ‪ -‬بحسب ما يسع االناء ‪ -‬ورش بو وجو المصروع أحرق بإذن اهلل شيطانو‪ .‬ومن‬ ‫ذكره سبعين ألف مرة في موضع خال عن االصوات‪ ،‬ال يسأل اهلل شيئا إال أعطيو‪ .‬ومن قال كل‬



‫يوم بعد صالة الصبح ىو اهلل‪ ،‬سبعا وسبعين مرة‪ ،‬رأى بركتها في دينو ودنياه‪ ،‬وشاىد في نفسو‬ ‫أشياء عجيبة‪( .‬قولو‪ :‬ولم يسم بو غيره) أي بل سمى نفسو بو قبل أن يعرفو لخلقو‪ ،‬ثم أنزلو على‬ ‫آدم ليعرفو لهم‪ .‬ويدل لذلك قولو تعالى‪( * :‬ىل تعلم لو سميا) * أي ىل تعلم أن أحدا غير اهلل‬ ‫تسمى بهذا االسم ؟‪ .‬واالستفام لالنكار‪( .‬وقولو‪ :‬ولو تعنتا) أي أنو ال يستطيع أحد التسمية بو‬ ‫ولو على وجو التعنت‪ ،‬أي التشدد والتعصب‪ .‬قال في القاموس‪ :‬عنتو تعنيتا‪ ،‬أي شدد عليو‪،‬‬ ‫وألزمو ما يصعب عليو أداؤه‪ .‬ويقال‪ :‬جاءه متعنتا أي طالبا زلتو‪ .‬انتهى‪ .‬ويروى أن امرأة سمت‬ ‫ولدىا اهلل فنزلت صاعقة وأحرقتو‪( .‬قولو‪ :‬والرحمن الرحيم صفتان إلخ) أي مشبهتان بحسب‬ ‫الوضع‪( .‬وقولو‪ :‬بنيتا) أي اشتقتا للمبالغة‪ ،‬أي الجل إفادتها بحسب االستعمال ال بحسب‬ ‫الصيغة والوضع‪ .‬وبما ذك يندفع ما قيل إن كونهما للمبالغة ينافي كونهما صفتين مشبهتين‪ ،‬الن‬ ‫الصفة المشبهة للدوام وصيغة المبالغة للحدوث والتجدد‪ .‬ويندفع بو أيضا ما قيل إن صيغ‬ ‫المبالغة محصورة في خمسة‪ ،‬ورحمن ليس منها‪ ،‬على أن بعضهم منع الحصر المذكور‪ .‬والمراد‬



‫بالمبالغة المبالغة النحوية‪ ،‬وىي قوة المعنى‪ ،‬أو كثرة أفراده‪ ،‬ال البيانية وىي أن تثبت للشئ زيادة‬



‫على ما يستحقو النها مستحيلة‪ ،‬إذ جميع أسمائو في نهاية الكمال‪( .‬وقولو‪ :‬من رحم) أي‬ ‫بكسر الحاء بعد نقلو من فعل بكسر العين إلى فعل بضمها‪ ،‬أو بعد تنزيلو منزلة الالزم‪ ،‬فال يرد‬ ‫ما يقال إن الصفة المشبة ال تصاغ من المتعدي‪ ،‬ورحم متعد‪ ،‬يقال‪ :‬رحمك اهلل‪ .‬وبعضهم أثبت‬ ‫كونو يستعمل الزما مضموم العين‪ ،‬فيقال رحم كحسن‪ ،‬ومصدره الرحم كالحسن‪ ،‬ومنو قولو‬ ‫تعالى‪( * :‬وأقرب رحما) * فعلى ىذا ال حاجة للتنزيل والنقل الماريين‪( .‬قولو‪ :‬والرحمن أبلغ من‬ ‫الرحيم) استئناف بياني واقع في جواب سؤال مقدر تقديره‪ :‬لم قدم الرحمن على الرحيم ؟‬ ‫ومعنى كونو أبلغ أن مدلولو أعظم وأزيد من مدلول الرحيم‪ .‬وىو مأخوذ من المبالغة ال من‬ ‫البالغة‪ ،‬النها ال يوصف بها لمفرد‪( .‬وقولو‪ :‬الن زيادة البناء إلخ) كما في قطع بالتخفيف وقطع‬ ‫بالتشديد‪ ،‬وكما في كبار وكبار‪ .‬ومحل ىذه القاعدة إذا وجدت شروط ثالثة أن يكون ذلك في‬ ‫غير الصفات الجبلية‪ ،‬فخرج نحو شره ونهم‪ ،‬الن الصفة الجبلية ال تتفاوت‪ .‬وأن يتحد اللفظان‬ ‫في النوع‪ ،‬فخرج نحو حذر وحاذر‪ ،‬إذ االول صفة مشبهة والثاني اسم فاعل‪ .‬ويتحدا في‬ ‫االشتقاق‪ ،‬فخرج نحو زمن وزمان‪ ،‬إذ ال اشتقاق فيهما‪( .‬وقولو‪ :‬ولقولهم) أي السلف‪ ،‬ففيو‬ ‫تصريح بأن ىذا ليس بحديث‪ .‬وقال ابن حجر‪ :‬إنو حديث‪ ،‬والمبالغة فيو لشمول الرحمن للدنيا‬



‫واآلخرة‪ ،‬والرحيم مختص باآلخرة أو الدنيا‪ ،‬فاالبلغية بحسب كثرة أفراد المرحومين وقلتها‪ ،‬فهي‬ ‫منظور فيها للحكم‪ .‬وأما ما جاء في الحديث‪ :‬يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما فال يعارض ما‬ ‫ذكر‪ ،‬النو يجوز أن تكون االبلغية بالنظر للكيف‪ .‬اى‪ .‬بجيرمي بتصرف‪ .‬وفي حاشية الجمل ما‬ ‫نصو‪ :‬قولو ولقولهم‪ ،‬لم يقل ولقولو عليو الصالة والسالم الن كال مما ذكره غير حديث‪ ،‬الن‬ ‫حاصل الصيغ التي وردت ىنا ست صيغتان‪ :‬منها حديثان‪ ،‬وىما‪ :‬الرحمن رحمن الدنيا والرحيم‬ ‫رحيم اآلخرة‪ ،‬والصيغة الثانية‪ :‬يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما‪ .‬وأما بقية الصيغ التي من‬ ‫جملتها ما ذكره الشارح فهي غير أحاديث‪ ،‬وىي أربع صيغ‪ :‬يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيم‬ ‫اآلخرة‪ ،‬يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيم الدنيا‪،‬‬



‫[ ‪] 18‬‬ ‫يا رحمن الدنيا ورحيم اآلخرة‪ ،‬يا رحمن اآلخرة ورحيم الدنيا‪ ،‬اى حفني‪ .‬وقولو‪ :‬التي من‬



‫جملتها ما ذكره الشارح‪ ،‬غير ظاىر الن الصيغتين في الشرح ليس فيهما ‪ /‬حرف النداء صريحا‬ ‫وإن كان مقدرا‪ ،‬بخالف االربعة التي ذكرىا‪ .‬وبهذا االعتبار تكون الصيغ ثمانية‪ ،‬صيغتان حديثان‬ ‫وست غير أحاديث‪ .‬اى ع ط‪ .‬اى‪ .‬واعلم أن الرحمن معناه‪ :‬المنعم بجالئل النعم‪ ،‬أي أصولها‪،‬‬ ‫كنعمة الوجود بعد العدم‪ ،‬وااليمان‪ ،‬والعافية والرزق‪ ،‬والعقل‪ ،‬والسمع‪ ،‬والبصر‪ ،‬وغير ذلك‪.‬‬ ‫والرحيم معناه‪ :‬المنعم بدقائق النعم‪ ،‬أي فروعها‪ ،‬كالجمال‪ ،‬وكثرة المال‪ ،‬وزيادة االيمان‪ ،‬ووفور‬ ‫العقل‪ ،‬وحدة السمع والبصر‪ ،‬وغير ذلك‪ .‬وإنما جمع بينهما إشارة إلى أنو تعالى‪ ،‬كما ينبغي أن‬ ‫يطلب منو النعم العظيمة كذلك ينبغي أن يطلب منو النعم الدقيقة‪ .‬فقد أوحى اهلل إلى موسى‪ :‬يا‬ ‫موسى ال تخش مني بخال أن تسألني حقيرا‪ ،‬اطلب مني الدقة والعلف لشاتك‪ ،‬أما علمت أني‬ ‫خلقت الخردلة فما فوقها‪ ،‬وأني لم أخلق شيئا إال وقد علمت أن الخلق يحتاجون إليو‪ .‬فمن‬ ‫سألني مسألة‪ ،‬وىو يعلم أني قادر‪ ،‬أعطي وأمنع‪ ،‬أعطيتو مسألتو مع المغفرة‪ .‬والحاصل أن‬ ‫رحمتو سبحانو وتعالى عامة على جميع مخلوقاتو‪ ،‬فينبغي لكل شخص مريد رحمة اهلل أن يرحم‬ ‫أخاه‪ .‬قال كعب االحبار‪ :‬مكتوب في االنجيل‪ :‬يا ابن آدم كما ترحم كذلك ترحم‪ ،‬فكيف ترجو‬



‫أن يرحمك اهلل وأنت ال ترحم عباد اهلل‪ .‬ومما ينسب البن حجر رحمو اهلل تعالى‪ :‬ارحم ىديت‬ ‫جميع الخلق أنك ما رحمت يرحمك الرحمن فاغتنما (ولو أيضا)‪ :‬ارحم عباد اهلل يرحمك الذي‬ ‫عم الخالئق جوده ونوالو فالراحمون لهم نصيب وافرمن رحمة الرحمن جل جاللو ولهذين‬ ‫الوصفين خواص كثيرة‪ ،‬فمن خواص الرحمن أن من أكثر من ذكره نظر اهلل إليو بعين الرحمة‪،‬‬ ‫ومن واظب على ذكره ملطوفا بو في جميع أحوالو‪ .‬روي عن الخضر عليو السالم‪ :‬أن من قال‬ ‫بعد عصر الجمعة مستقال‪ :‬يا أهلل يا رحمن‪ ،‬إلى أن تغيب الشمس‪ ،‬وسألو اهلل شيئا من أمور‬ ‫الدنيا أو الدين أعطاه إياه‪ .‬ومن خواص الرحيم أن من كتبو في ورقة إحدى وعشرين مرة وعلقها‬ ‫على صاحب الصداع برئ بإذن اهلل تعالى‪ .‬ومن كتبو في كف مصروع‪ ،‬وذكره في أذنو سبع‬ ‫مرات‪ ،‬أفاق من ساعتو بإذن اهلل تعالى‪ .‬اى شرح أسماء اهلل الحسنى‪( .‬قولو‪ :‬الحمد هلل الذي‬ ‫ىدانا إلخ) ىذا اعتراف منو بأنو لم يصل إلى ىذا التأليف العظيم ذي النفع العميم‪ ،‬الموصل إن‬ ‫شاء اهلل تعالى إلى الفوز بجنات النعيم‪ ،‬بجهده واستحقاق فعلو‪ ،‬فاقتدى بأىل الجنة حيث قالوا‬



‫ذلك في دار الجزاء اعترافا منهم بأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليو من حسن تلك العطيات‬



‫وعظم تلك المراتب العليات بجهدىم واستحقاق فعلهم‪ ،‬بل بمحض فضل اهلل وكرمو‪ .‬وما ذكر‬ ‫اقتباس من القرآن‪ ،‬وىو أن يضمن المتكلم كالمو شيئا من القرآن أو الحديث‪ ،‬ال على أنو منو‪،‬‬ ‫وال يضر فيو التغيير لفظا ومعنى‪ ،‬الن االشارة في القرآن للنعيم‪ ،‬وىنا للتأليف‪ .‬بجيرمي بتصرف‪.‬‬ ‫ثم إن ىداية اهلل أنواع ال يحصيها عد‪ ،‬لكنها تنحصر في أجناس مرتبة‪ :‬االول‪ :‬إفاضة القوى‬ ‫التي بها يتمكن المرء من االىتداء إلى مصالحو‪ ،‬كالقوة العقلية ‪ -‬أي العاقلة ‪ -‬والحواس‬ ‫الباطنة‪ ،‬والمشاعر الظاىرة‪ .‬الثاني‪ :‬نصب الدالئل الفارقة بين الحق والباطل والصالح والفساد‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب‪ .‬الرابع‪ :‬أن يكشف لقلوبهم السرائر ويؤتيهم‬ ‫االشياء كما ىي‪ ،‬بالوحي أو االلهام أو المنامات الصادقة‪ ،‬وىذا القسم يختص باالنبياء‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أي دلنا) اقتصر في تفسير الهداية على االدلة‪ ،‬فشملت الداللة الموصلة إلى المقصود وغيرىا‪.‬‬ ‫واالولى ال تسند إال إليو‬



‫[ ‪] 19‬‬



‫تعالى‪ ،‬كما في قولو تعالى‪( * :‬اىدنا الصراط المستقيم) * وىي المنفية عنو (ص) في‬ ‫قولو‪( * :‬إنك ال تهدي من أحببت) *‪ .‬والثانية تسند إلى النبي (ص)‪ ،‬كما في قولو تعالى‪* :‬‬ ‫(وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) *‪ .‬وإلى القرآن‪ ،‬كما في قولو تعالى‪( * :‬إن ىذا القرآن‬ ‫يهدي للتي ىي أقوم) *‪ .‬وإلى غيرىما‪ .‬وىي ىنا موصلة بالنسبة لما وجد منو‪ ،‬وىو البسملة‬ ‫والحمدلة ونحوىما‪ ،‬وغير موصلة بالنسبة لما سيوجد‪ ،‬وىذا إذا كانت الخطبة متقدمة‪ ،‬فإن‬ ‫كانت متأخرة عن الكتاب فالداللة موصلة ال غير‪ .‬والمشهور أن دل يتعدى بعلى‪ ،‬وىدى‬ ‫يتعدى بإلى‪ ،‬فكيف يفسره بو ؟ وأجيب بأن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ال يلزم أن يعدى بما‬ ‫تعدى بو ذلك الفعل‪( .‬قولو‪ :‬وما كنا إلخ) الواو للحال أو لالستئناف‪ ،‬وكان فعل ماض لنهتدي‪،‬‬ ‫الالم زائدة لتوكيد النفي‪ ،‬والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الم الجحود‪ .‬والمعنى‪ :‬لنهتدي‬ ‫لما عليو من الخير الذي من جملتو ىذا التأليف‪ ،‬أو لنهتدي لهذا التأليف‪ .‬ولوال‪ :‬حرف امتناع‬ ‫لوجود‪ .‬وأن ىدانا اهلل في تأويل مبتدأ خبره محذوف وجوبا‪ ،‬أي لوال ىداية اهلل لنا موجودة‪.‬‬



‫وجواب لوال محذوف دل عليو ما قبلو‪ ،‬أي ما كنا مهتدين‪ .‬والمعنى‪ :‬امتنع عدم ىدايتنا لوجود‬



‫ىداية اهلل لنا‪ .‬اى جمل‪( .‬قولو‪ :‬والحمد ىو الوصف بالجميل) أي لغة‪ .‬وأما عرفا‪ :‬فهو فعل ينبئ‬ ‫عن تعظيم المنعم إلى آخر ما تقدم‪( .‬فائدة) اختلف العلماء في االفضل‪ ،‬ىل الحمد هلل أو ال‬ ‫إلو إال اهلل ؟ فذىب طائفة إلى االول‪ ،‬الن في الحمد توحيدا وحمدا‪ ،‬وفي ال إلو إال اهلل توحيدا‬ ‫فقط‪ .‬واحتجوا بحديث أبي ىريرة وأبي سعيد رضي اهلل عنهما مرفوعا‪ :‬من قال ال إلو إال اهلل‬ ‫كتبت لو عشرون حسنة‪ ،‬وحط عنو عشرون سيئة‪ .‬ومن قال الحمد هلل رب العالمين كتبت لو‬ ‫ثالثون حسنة‪ ،‬وحط عنو ثالثون سيئة‪ .‬وذىبت طائفة إلى الثاني‪ ،‬النها تنفي الكفر‪ ،‬وعنها يسئل‬ ‫الخلق‪ .‬واحتجوا بقولو (ص)‪ :‬مفتاح الجنة ال إلو إال اهلل‪ .‬وبقولو (ص)‪ :‬أفضل ما قلت أنا‬ ‫والنبيون من قبلي ال إلو إال اهلل‪ .‬وبقولو سبحانو وتعالى في الحديث القدسي‪ :‬من شغلو ذكري‬ ‫عن مسألتي أعطيتو أفضل ما أعطي السائلين‪ .‬وأجابوا عما في حديث أبي ىريرة بأن العشرين‬ ‫الحسنة التي ذكرت لقائل ال إلو إال اهلل‪ ،‬وإن كانت أقل عددا من الثالثين‪ ،‬ىي أعظم كيفا‪ .‬اى‬ ‫ملخصا من حاشية شيخنا‪ ،‬العارف بربو المنان‪ ،‬السيد أحمد بن زيني دحالن‪ ،‬على متن الزبد‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وىي من اهلل الرحمة) أي ومن غيره سبحانو وتعالى الدعاء‪ ،‬ودخل في الغير جميع‬ ‫الحيوانات والجمادات‪ ،‬فإنو ورد أنها صلت وسلمت على سيدنا محمد (ص)‪ ،‬كما صرح بو‬



‫العالمة الحلبي في السيرة‪ .‬وما ذكر من أن الصالة تختلف باختالف المصلي ىو مذىب‬ ‫الجمهور‪ ،‬ومقابلو ما ذىب إليو ابن ىشام من أن معنى الصالة أمر واحد وىو العطف‪ ،‬بفتح‬ ‫العين‪ ،‬ولكنو مختلف باختالف العاطف‪ .‬فهو بالنسبة هلل الرحمة‪ ،‬وبالنسبة لما سواه تعالى ‪ -‬من‬ ‫المالئكة وغيرىم ‪ -‬الدعاء‪ .‬وينبني على ىذا الخالف أن الصالة من قبيل المشترك اللفظي‬ ‫على االول‪ ،‬والمشترك المعنوي على الثاني‪( .‬قولو‪ :‬أي التسليم) إنما قال ذلك الن السالم من‬ ‫أسمائو تعالى فربما يتوىم أنو المراد‪ ،‬فدفعو بما ذكر فيكون من إطالق اسم المصدر على‬ ‫المصدر‪ .‬اى بجيرمي‪ .‬وفسره بعضهم بقولو‪ :‬السالم ىنا بمعنى االمان واالعظام وطيب التحية‬ ‫الالئقة بذلك المقام‪ .‬وجمع بين الصالة والسالم امتثاال لقولو تعالى‪( * :‬يأيها الذين آمنوا صلوا‬ ‫عليو وسلموا تسليما) * وخروجا من كراىة إفراد أحدىما عن اآلخر لفظا أو خطا‪ .‬وشروط كراىة‬ ‫االفراد ‪ -‬عند القائل بها ‪ -‬ثالثة‪ :‬أن يكون االفراد منا‪ ،‬فال يكره ذلك في ثناء اهلل والمالئكة‬ ‫واالنبياء‪ ،‬كقولو تعالى‪( * :‬إن اهلل ومالئكتو يصلون) * ولم يقل ويسلمون‪ .‬وأن يكون في غير ما‬ ‫ورد فيو االفراد فال يكره فيما ورد مفردا‪ ،‬كحديث‪ :‬من قال يوم الجمعة ثمانين مرة‪ :‬اللهم صل‬ ‫على محمد عبدك ورسولك‬



‫[ ‪] 20‬‬ ‫النبي االمي‪ ،‬غفر لو ذنوب ثمانين سنة‪ .‬وأن يكون لغير داخل الحجرة الشريفة‪ .‬أما ىو‬ ‫فيقول‪ :‬السالم عليك يا رسول اهلل‪ ،‬وال يكره لو االقتصار‪( .‬قولو‪ :‬لكافة الثقلين الجن واالنس)‬ ‫بل وإلى كافة الخلق من ملك وحجر ومدر‪ ،‬بل وإلى نفسو‪ .‬وقول العالمة الرملي‪ :‬لم يرسل إلى‬ ‫المالئكة‪ ،‬أي إرسال تكليف‪ ،‬فال ينافي أنو أرسل إليهم إرسال تشريف‪( .‬قولو‪ :‬المضعف) أي‬ ‫المكرر العين‪ ،‬وىو أبلغ من اسم مفعول الفعل الغير المضعف‪ ،‬وىو محمود‪( .‬قولو‪ :‬بإلهام من‬ ‫اهلل لجده) أي انو ألهم التسمية بمحمد بسبب أنو تعالى أوقع في قلبو أنو يكثر حمد الخلق لو‪.‬‬ ‫كما روي في السير أنو قيل لجده عبد المطلب ‪ -‬وقد سماه في سابع والدتو لموت أبيو قبلها‬ ‫‪ :-‬لم سميت ابنك محمدا‪ ،‬وليس من أسماء آبائك وال قومك ؟ قال‪ :‬رجوت أن يحمد في‬



‫السماء واالرض‪ .‬وقد حقق اهلل رجاءه‪ .‬وينبغي إكرام من اسمو محمد تعظيما لو (ص)‪ ،‬ويسن‬ ‫التسمية بهذا االسم الشريف محبة فيو (ص)‪ .‬وقد ورد في فضل التسمية بو عدة أحاديث‪،‬‬ ‫أصح ما فيها حديث‪ :‬من ولد لو مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا باسمي كان ىو ومولوده في‬ ‫الجنة‪( .‬قولو‪ :‬أوحي إليو بشرع) أي أعلم بو‪ ،‬الن االيحاء االعالم‪ ،‬سواء كان بإرسال أو بإلهام‬ ‫أو رؤيا منام‪ ،‬فإن رؤيا االنبياء حق‪ .‬وسواء كان لو كتاب أم ال‪( .‬قولو‪ :‬فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي)‬ ‫أي فقط‪ .‬والحاصل بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان فيمن كان نبيا ورسوال‪ ،‬وىو الذي‬ ‫أمر بالتبليغ‪ .‬وينفرد النبي فيمن لم يؤمر بالتبليغ وال ينفرد الرسول‪ ،‬فكل رسول نبي وال عكس‪.‬‬ ‫وإن قلنا بانفراد الرسول في المالئكة كان بينهما العموم والخصوص الوجهي‪ ،‬والتحقيق االول‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وصح خبر أن عدد إلخ) الصحيح عدم حصرىم في عدد‪ ،‬لقولو تعالى‪( * :‬منهم من‬ ‫قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) *‪ .‬واعلم أنو يجب االيمان بهم إجماال فيمن لم‬ ‫يرد فيو تفصيل‪ ،‬وتفصيال فيمن ورد فيو التفصيل‪ .‬والوارد فيو التفصيل منهم خمسة وعشرون‪،‬‬



‫ثمانية عشر مذكورة في قولو تعالى‪( * :‬وتلك حجتنا) * اآلية‪ ،‬والباقي سبعة مذكورة في بعض‬ ‫السور‪ ،‬وىم آدم وإدريس وىود وشعيب وصالح وذو الكفل وسيدنا محمد (ص) وعليهم‬



‫أجمعين‪ .‬وقد نظمها بعضهم فقال‪ :‬حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد‬ ‫علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وىمو إدريس ىود شعيب صالح‬ ‫وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا فمن أنكر واحدا منهم بعد أن علمو كفر‪ ،‬بخالف ما لو‬ ‫سئل عنو ابتداء فقال ال أعرفو فال يكفر‪( .‬قولو‪ :‬وعلى آلو) أعاد العامل فيو ولم يعده مع‬ ‫الصحب‪ ،‬الن الصالة عليهم ثبتت بالنص‪ ،‬بخالف الصحب فإنها بالقياس على اآلل‪ ،‬وللرد‬ ‫على الشيعة الزاعمين ورود حديث عنو (ص) وىو‪ :‬ال تفصلوا بيني وبين آلي بعلي‪ .‬وىو‬ ‫مكذوب عليو‪( .‬قولو‪ :‬أي أقاربو المؤمنين) ىو بالمعنى الشامل للمؤمنات‪ ،‬ففيو تغليب‪ .‬والمراد‬ ‫بالبنين في قولو من بني ىاشم ما يشمل البنات‪ ،‬ففيو تغليب أيضا‪ .‬وىاشم جد النبي (ص)‪،‬‬ ‫والمطلب أخو ىاشم‪ ،‬وىو جد االمام الشافعي‪ ،‬وأبوىما عبد مناف‪ .‬وخرج بقولو بني ىاشم‬ ‫والمطلب بنو عبد شمس ونوفل‪ ،‬فليسوا من اآلل وإن كانوا من أوال عبد مناف‪ ،‬وذلك النهم‬ ‫كانوا يؤذونو (ص)‪( .‬قولو‪ :‬وقيل ىم كل مؤمن) أي ولو كان عاصيا‪ ،‬النو أحوج إلى الدعاء من‬ ‫غيره‪ ،‬لكن تعليلو بالخبر الضعيف‪ ،‬وىو آل محمد كل تقي‪،‬‬



‫[ ‪] 21‬‬ ‫يفيد تخصيص المؤمن بغير العاصي إال أن يراد بالتقي التقي عن الشرك‪ ،‬وىو أول مراتب‬ ‫التقوى‪( .‬قولو أي في مقام الدعاء ونحوه) المشتهر أن ىذا القيل خاص بمقام الدعاء‪ ،‬ومحل‬



‫الخالف عند عدم القرينة‪ ،‬واال فسر بما يناسبها‪ .‬قال العالمة الصبان‪ :‬وما اشتهر من أن الالئق‬ ‫في مقام الدعاء تفسير اآلل بعموم االتباع‪ ،‬لست أقول بإطالقو‪ ،‬بل المتجو عندي التفصيل‪ .‬فإن‬



‫كان في العبارة ما يستدعي تفسير اآلل بأىل بيتو حمل عليهم‪ ،‬نحو‪ :‬اللهم صل على سيدنا‬ ‫محمد وعلى آل محمد الذين أذىبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا‪ .‬وما يستدعي تفسير اآلل‬ ‫باالتقياء حمل عليهم‪ ،‬نحو‪ :‬اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذين مالت قلوبهم‬ ‫بأنوارك وكشفت لهم حجب أسرارك‪ .‬فإن خلت مما ذكر حمل على االتباع‪ ،‬نحو‪ :‬اللهم صل‬ ‫على سيدنا محمد وعلى آل محمد سكان جنتك وأىل دار كرامتك‪( .‬قولو‪ :‬اسم جمع) أي‬ ‫الجمع‪ ،‬الن صيغة فعل ليست من أوزان الجموع‪ ،‬وىذا ىو التحقيق‪ .‬وقال االخفش‪ :‬إنو جمع‬ ‫لصاحب كركب وراكب‪( .‬قولو‪ :‬بمعنى الصحابي) إنما قال ذلك الن الصاحب ىو من طالت‬ ‫عشرتو‪ ،‬والصحابي ال يشترط فيو ذلك‪ .‬ح ل بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الصحابي‪( .‬وقولو‪ :‬من‬ ‫اجتمع مؤمنا إلخ) أي بعد البعثة في حال حياتو اجتماعا متعارفا ببدنو ولو لحظة‪ ،‬ومات على‬ ‫االيمان‪ ،‬سواء روى عنو شيئا أم ال‪( .‬قولو‪ :‬فهذا المؤلف الحاضر ذىنا) فاالشارة إلى االلفاظ‬ ‫المرتبة المجتمعة المستحضرة ذىنا لكن على طريق المجاز ال الحقيقة‪ ،‬الن اسم االشارة‬ ‫موضوع للمشار إليو المسحوس بحاسة البصر‪( .‬قولو‪ :‬قل لفظة وكثر معناه) ولذلك قال بعضهم‪:‬‬ ‫الكالم يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم‪ .‬وقد اختلفت عباراتهم في تفسير المختصر مع تقارب‬ ‫المعنى‪ .‬فقيل‪ :‬ىو رد الكالم إلى قليلو مع استيفاء المعنى وتحصيلو‪ .‬وقيل‪ :‬ىو االقالل بال‬ ‫إخالل‪ .‬وقيل‪ :‬تكثير المعاني مع تقليل المباني‪ .‬وقيل‪ :‬حذف الفضول مع استيفاء االصول‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬تقليل المستكثر وضم المنتشر‪( .‬قولو‪ :‬ىو لغة‪ :‬الفهم) أي مطلقا‪ ،‬لما دق وغيره‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫فهم ما دق‪( .‬قولو‪ :‬واصطالحا‪ :‬العلم باالحكام) المراد بها ىنا النسب التامة‪ ،‬كثبوت الوجوب‬ ‫للنية في الوضوء في قولنا‪ :‬النية في الوضوء واجبة‪ ،‬وثبوت الندب للوتر في قولنا‪ :‬الوتر مندوب‪،‬‬



‫وىكذا‪ .‬وخرج بالعلم بها العلم بالذوات‪ ،‬كتصور إنسان فال يسمى فقها‪( .‬وقولو‪ :‬الشرعية)‬ ‫خرج بها العلم باالحكام العقلية‪ ،‬كالعلم بأن الواحد نصف االثنين‪ .‬والشرعية نسبة للشرع‬ ‫بمعنى الشارع‪ ،‬وىو اهلل تعالى أو النبي (ص)‪( .‬وقولو‪ :‬العملية) خرج بو العلم باالحكام الشرعية‬ ‫االعتقادية‪ ،‬كثبوت الوجوب للقدرة في قولنا‪ :‬القدرة واجبة هلل تعالى‪ ،‬وىكذا بقية الصفات‪.‬‬ ‫وىذا يسمى علم الكالم وعلم التوحيد‪ .‬والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل‪ ،‬ولو كان قلبيا‬ ‫كالنية‪ ،‬فالصالة في قولنا‪ :‬الصالة واجبة عمل‪ ،‬وكيفيتو ‪ -‬أي صفتو ‪ -‬الوجوب‪ ،‬والحكم ىو‬ ‫ثبوت الوجوب للصالة‪ .‬والنية في قولنا‪ :‬النية في الوضوء واجبة‪ :‬عمل قلبي‪ ،‬وكيفيتها الوجوب‪،‬‬ ‫والحكم ىو ثبوت الوجوب للنية‪( .‬وقولو‪ :‬المكتسب)‪ ،‬خرج بو علم اهلل‪ ،‬وعلم جبريل على‬ ‫القول بأنو غير مكتسب بل ضروري خلقو اهلل فيو‪ ،‬والحق أن علم جبريل مكتسب يكتسبو من‬ ‫اللوح المحفوظ‪( .‬وقولو‪ :‬من أدلتها) خرج بو علم المقلد‪ ،‬فهو مستفاد من قول الغير ال من‬ ‫أدلة االحكام‪( .‬وقولو‪ :‬التفصيلية) الحق أنو لبيان الواقع ال لالحتراز‪ ،‬وكيفية االخذ من االدلة‬ ‫التفصيلية أن تقول‪ :‬أقيموا الصالة‪ ،‬أمر‪ ،‬واالمر للوجوب‪ .‬ينتج‪ :‬أقيموا الصالة للوجوب‪ .‬وال‬



‫تقربوا الزنا‪ :‬نهي‪ ،‬والنهي للتحريم‪ ،‬ينتج‪ :‬ال تقربوا الزنا للتحريم‪ ،‬وىكذا‪ .‬واعلم أنو يتأكد لكل‬ ‫طالب فن قبل شروعو فيو أن يتصوره بوجو ما ولو باسمو‪ ،‬الستحالة توجو النفس نحو المجهول‬ ‫المطلق‪ ،‬واالحسن أن يتصوره بتعريفو ليكون على بصيرة في طلبو‪ ،‬وأن يعرف موضوعو ليمتاز‬ ‫عن غيره أتم تمييز‪ ،‬وأن يعرف‬



‫[ ‪] 22‬‬ ‫غايتو وثمرتو وفضلو ليخرج عن العبث ويزداد جده‪ .‬وبقية المبادي العشرة المشهورة‪ ،‬وقد‬ ‫نظمها كلها العالمة الخضري في قولو‪ :‬مبادي أي علم كان حدوموضوع وغاية مستمد مسائل‬ ‫نسبة واسم وحكم وفضل واضع عشر تعد ونظمها أيضا أبو العالء المعري في قولو‪ :‬من رام فنا‬ ‫فليقدم أوالعلما بحده وموضوع تال وواضع ونسبة وما استمدمنو وفضلو وحكم يعتمد واسم وما‬ ‫أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصرومن يكن يدري‬



‫جميعها انتصر والشارح ‪ -‬رحمو اهلل تعالى ‪ -‬ذكر منها أربعة‪ :‬الحد‪ ،‬واالسم‪ ،‬واالستمداد‪،‬‬ ‫والفائدة‪ .‬وبقي عليو ستة‪ :‬موضوعو‪ ،‬وحكمو‪ ،‬ومسائلو‪ ،‬وواضعو‪ ،‬ونسبتو‪ ،‬وفضلو‪ .‬فأما االول‪،‬‬ ‫فهو أفعال المكلفين من حيث عروض االحكام لها‪ .‬وأما الثاني‪ ،‬فهو الوجوب العيني أو‬ ‫الكفائي‪ .‬وأما الثالث‪ ،‬فهو القضايا‪ ،‬كالنية واجبة‪ ،‬والوضوء شرط لصحة الصالة‪ ،‬ودخول الوقت‬ ‫سبب لها‪ .‬وأما الرابع‪ ،‬فاالئمة المجتهدون‪ .‬وأما الخامس‪ ،‬فهو المغايرة للعلوم‪ .‬وأما السادس‪،‬‬ ‫فهو فوقانو على سائر العلوم‪ ،‬لقولو (ص)‪ :‬من يرد اهلل بو خيرا يفقهو في الدين‪ .‬ولقولو (ص)‪:‬‬ ‫إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا‪ .‬قالوا‪ :‬وما رياض الجنة يا رسول اهلل ؟ قال‪ :‬حلق الذكر‪ .‬قال‬ ‫عطاء‪ :‬حلق الذكر ىي مجالس الحالل والحرام‪ ،‬كيف تشتري وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف‬ ‫تحج وكيف تنكح وكيف تطلق‪ ،‬وما أشبو ذلك‪ .‬والمراد معرفة كيفية الصالة والزكاة والحج‪،‬‬ ‫وذلك يكون بمعرفة أركانها وشروطها ومفسداتها‪ ،‬إذ العبارة بغير معرفة ذلك غير صحيحة‪ ،‬كما‬ ‫قال ابن رسالن‪ :‬وكل من بغير علم يعمل أعمالو مردودة ال تقبل وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما‪:‬‬ ‫مجلس فقو خير من عبادة ستين سنة‪ .‬لقولو (ص)‪ :‬يسير الفقو خير من كثير العبادة‪ .‬وما أحسن‬



‫قول بعضهم‪ :‬عليك بعلم الفقو في الدين إنو سيرفع فاستدركو قبل صعوده فمن نال منو غاية بلغ‬ ‫المنى وصار مجدا في بروج سعوده (وقولو)‪ :‬تفقو فإن الفقو أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل‬ ‫قاصد ىو العلم الهادي إلى سنن الهدى ىو الحصينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا‬ ‫متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد (وقولو)‪ :‬إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقو أولى‬ ‫باعتزاز فكم طيب يفوح وال كمسك وكم طير يطير وال كباز (وقولو)‪ :‬وخير علوم علم فقو النو‬ ‫يكون إلى كل العلوم توسال فإن فقيها واحدا متورعا على ألف ذي زىد تفضل واعتلى‬



‫[ ‪] 23‬‬ ‫(وقولو)‪ :‬والعمر عن تحصيل كل علم يقصر فابدأ منو باالىم وذلك الفقو فإن منال غنى‬ ‫في كل حال عنو واعلم أن اآليات واالحاديث الدالة على فضل العلم مطلقا كثيرة شهيرة‪ ،‬فمن‬ ‫اآليات قولو تعالى‪( * :‬قل ىل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون) * ومن االحاديث قولو‬



‫عليو الصالة والسالم‪ :‬من سلك طريقا يبتغي فيها علما سهل اهلل لو طريقا إلى الجنة وإن‬ ‫المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر لو من في السموات‬ ‫ومن في االرض‪ ،‬حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر‬ ‫الكواكب وإن العلماء ورثة االنبياء وإن االنبياء لم يورثوا دينارا وال درىما وإنما ورثوا العلم‪ ،‬فمن‬ ‫أخذه أخذ بحظ وافر وقولو (ص)‪ :‬فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وإن اهلل‬ ‫ومالئكتو وأىل السموات واالرض‪ ،‬حتى النملة في جحرىا‪ ،‬وحتى الحوت في الماء‪ ،‬ليصلون‬ ‫على معلمي الناس الخير‪ .‬قال معاذ رضي اهلل عنو‪ :‬تعلموا العلم‪ .‬فإن تعليمو حسنة‪ ،‬وطلبو‬ ‫عبادة‪ ،‬ومذكراتو تسبيح‪ ،‬والبحث عنو جهاد‪ ،‬وبذلو صدقة‪ .‬وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنو قال‪:‬‬ ‫الناس رجالن‪ ،‬عالم ومتعلم‪ ،‬وال خير فيما سوى ذلك‪ .‬ويقال‪ :‬من ذىب إلى عالم وجلس عنده‬ ‫ولم يقدر على حفظ شئ مما قالو أعطاه اهلل سبع كرامات‪ ،‬أولها‪ :‬ينال فضل المتعلمين‪ .‬وثانيها‪:‬‬ ‫ما دام عنده جالسا كان محبوسا عن الذنوب والخطايا‪ .‬وثالثها‪ :‬إذا خرج من منزلو نزلت عليو‬



‫الرحمة‪ .‬ورابعها‪ :‬إذا جلس عنده نزلت الرحمة على العالم فتصيبو ببركتو‪ .‬وخامسها‪ :‬تكتب لو‬



‫الحسنات ما دام مستمعا‪ .‬وسادسها‪ :‬تحفهم المالئكة بأجنحتهم وىو فيهم‪ .‬وسابعها‪ :‬كل قدم‬ ‫يرفعها ويضعها تكون كفارة للذنوب ورفعا للدرجات وزيادة في الحسنات‪ .‬ىذا لمن لم يحفظ‬ ‫شيئا‪ ،‬وأما الذي يحفظ فلو أضعاف ذلك مضاعفة‪ .‬وعن عمر رضي اهلل عنو أنو قال‪ :‬إن الرجل‬ ‫ليخرج من منزلو وعليو من الذنوب مثل جبال تهامة‪ ،‬فإذا سمع العلم خاف اهلل واسترجع من‬ ‫ذنوبو‪ ،‬فينصرف إلى منزلو وليس عليو ذنب‪ ،‬فال تفارقوا مجالس العلماء فإن اهلل لم يخلق على‬ ‫وجو االرض أكرم من مجلسهم‪ .‬قال بعضهم‪ :‬ولو لم يكن لحضور مجلس العلم منفعة سوى‬ ‫النظر إلى وجو العالم لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيو‪ ،‬فكيف وقد أقام النبي (ص)‬ ‫العلماء مقام نفسو فقال‪ :‬من زار عالما فكأنما زارني‪ ،‬ومن صافح عالما فكأنما صافحني‪ ،‬ومن‬ ‫جالس عالما فكأنما جالسني‪ ،‬ومن جالسني في الدنيا أجلسو اهلل تعالى معي يوم القيامة في‬ ‫الجنة‪ .‬وما ورد في فضل العلم والعلماء أكثر من أن يحصى‪ ،‬وفي ىذا القدر كفاية‪ ،‬فنسأل اهلل‬ ‫العظيم أن يجعلنا من العلماء العاملين‪ ،‬وأن يمنحنا كمال المتابعة والمحبة لسيدنا محمد سيد‬ ‫االولين واآلخرين صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو أجمعين‪( .‬قولو‪ :‬على مذىب االمام) صفة‬ ‫للفقو‪ ،‬أي في الفقو الكائن على مذىب االمام الشافعي‪ .‬والمذىب في اللغة اسم لمكان‬



‫الذىاب‪ ،‬ثم استعمل فيما ذىب إليو االمام من االحكام مجازا على طريق االستعارة التصريحية‬ ‫التبعية‪ ،‬وتقريرىا أن تقول شبو اختيار االحكام بمعنى الذىاب‪ ،‬واستعير الذىاب الختيار‬ ‫االحكام‪ ،‬واشتق منو مذىب بمعنى أحكام مختارة‪ ،‬ثم صار حقيقة عرفية‪( .‬قولو‪ :‬ابن عبد‬ ‫مناف) فيجتمع االمام الشافعي مع النبي (ص) في عبد مناف‪ ،‬النو (ص) سيدنا محمد بن عبد‬ ‫اهلل بن عبد المطلب بن ىاشم بن عبد مناف‪ ،‬وىاشم الذي في نسبو (ص) عم لهاشم الذي في‬ ‫نسب االمام‪( .‬قولو‪ :‬وولد إمامنا رضي اهلل عنو) أي بغزة التي توفي فيها ىاشم جد النبي (ص)‪،‬‬ ‫وقيل بعسقالن‪ ،‬ثم حمل إلى مكة وىو ابن سنتين‪ ،‬ونشأ بها وحفظ القرآن وىو ابن سبع سنين‪،‬‬ ‫والموطأ وىو ابن‬



‫[ ‪] 24‬‬ ‫عشر‪ ،‬وتفقو على مسلم بن خالد ‪ -‬مفتي مكة ‪ -‬المعروف بالزنجي لشدة شقرتو‪ ،‬فهو‬



‫من باب أسماء االضداد‪ ،‬وأذن لو في االفتاء وىو ابن خمس عشرة سنة‪ ،‬مع أنو نشأ يتيما في‬ ‫حجر أمو في قلة من العيش وضيق حال‪ .‬وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في‬ ‫العظام ونحوىا حتى مال منها خبايا‪ ،‬ثم رحل إلى مالك بالمدينة والزمو مدة‪ ،‬ثم قدم بغداد سنة‬ ‫خمس وتسعين ومائة فأقام بها سنتين واجتمع عليو علماؤىا ورجع كثير منهم عن مذاىب كانوا‬ ‫عليها إلى مذىبو‪ ،‬وصنف بها كتابو القديم‪ .‬ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة‪ ،‬ثم عاد إلى بغداد‬ ‫سنة ثمان وتسعين فأقام بها‪ ،‬ثم خرج إلى مصر‪ ،‬فلم يزل ناشرا للعلم مالزما لالشتغال بجامعها‬ ‫العتيق‪ .‬ثم انتقل إلى رحمة اهلل ‪ -‬وىو قطب الوجود ‪ -‬يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع‬ ‫ومائتين‪ ،‬ودفن بالقرافة بعد العصر من يومو‪ .‬وانتشر علمو في جميع اآلفاق وتقدم على االئمة‬ ‫في الخالف والوفاق‪ ،‬وعليو حمل الحديث المشهور‪ :‬عالم قريش يمال طباق االرض علما‪ .‬الن‬ ‫الكثرة واالنتشار في جميع االقطار لم يحصال في عالم قرشي مثلو‪ .‬قال االئمة ومنهم االمام‬ ‫أحمد‪ :‬ىذا العالم ىو الشافعي‪ .‬وكان رضي اهلل عنو يقسم الليل على ثالثة أقسام‪ ،‬ثلث للعلم‪،‬‬ ‫وثلث للصالة‪ ،‬وثلث للنوم‪ .‬ويختم القرآن في كل يوم مرة‪ ،‬ويختم في رمضان ستين مرة‪ ،‬كل‬



‫ذلك في الصالة‪ .‬وكان رضي اهلل عنو يقول‪ :‬ما شبعت منذ ست عشرة سنة‪ ،‬النو يثقل البدن‬ ‫ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبو عن العبادة‪ .‬وما حلفت باهلل في‬ ‫عمري‪ ،‬الكاذبا وال صادقا‪ .‬وسئل رضي اهلل عنو عن مسألة فسكت‪ ،‬فقيل لو‪ :‬لم ال تجيب ؟‬ ‫فقال‪ :‬حتى أعلم‪ ،‬الفضل في سكوتي أو في جوابي‪ .‬وكان رضي اهلل عنو مجاب الدعوة‪ ،‬ال‬ ‫تعرف لو كبيرة وال صغيرة‪ .‬ومن كالمو رضي اهلل عنو‪ :‬أمت مطامعي فأرحت نفسي فإن النفس ما‬ ‫طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائو عرضي مصون إذا طمع يحل بقلب عبد علتو‬ ‫مهانة وعاله ىون ومن أدعيتو رضي اهلل عنو‪ :‬اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة‪ ،‬وىب لنا تصحيح‬ ‫المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة‪ ،‬وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك‪ .‬وامنن علينا‬ ‫بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين‪ .‬وبالجملة‪ ،‬فما نقل عنو‬ ‫نظما ونثرا ال يحصى‪ ،‬وفضائلو وأخباره ال تستقصى‪ ،‬وقد أفردت بالتأليف‪ ،‬وفي ىذا القدر‬ ‫كفاية‪ .‬وحيث تبركنا بذكر نبذة من فضائل إمامنا الشافعي رضي اهلل عنو فلنتبرك بذكر بعض‬



‫أخبار بقية االئمة االربعة رضوان اهلل عليهم أجمعين‪ .‬فأقول‪ :‬االمام مالك رضي اهلل عنو‪ ،‬ولد‬



‫سنة ثالث وتسعين من الجهرة‪ ،‬وقيل‪ :‬تسعين‪ .‬وىو من أتباع التابعين على الصحيح‪ ،‬وقيل‪ :‬من‬ ‫التابعين‪ .‬وأخذ العلم عن سبعمائة شيخ‪ ،‬منهم ثلثمائة من التابعين‪ ،‬وعليو حمل قولو (ص)‪ :‬ال‬ ‫تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد االبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمو‪ .‬وفي‬ ‫رواية‪ :‬يوشك أن تضرب أكباد االبل يطلبون العلم فال يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة‪.‬‬ ‫فكانوا يزدحمون على بابو لطلب العلم‪ .‬وأفتى الناس وعلمهم نحو سبعين سنة بالمدينة‪ .‬وكان ‪-‬‬ ‫رضي اهلل عنو ‪ -‬يرى المصطفى (ص) كل ليلة في النوم‪ .‬وسئل االمام أبو حنيفة ‪ -‬رضي اهلل‬ ‫عنو ‪ -‬عن مالك فقال‪ :‬ما رأيت أعلم بسنة رسول اهلل (ص) منو‪ .‬ولم يزل ‪ -‬رضي اهلل عنو ‪-‬‬ ‫على حالة مرضية حتى اختاره رب البرية سنة تسع وسبعين ومائة‪ ،‬ودفن بالبقيع‪ ،‬وقبره مشهور‪.‬‬ ‫وأما االمام أبو حنيفة رضي اهلل عنو‪ ،‬فكانت والدتو في عصر الصحابة سنة ثمانية من الهجرة‪.‬‬ ‫وكان رضي اهلل عنو عابدا زاىدا عارفا باهلل تعالى‪ .‬قال حفص بن عبد الرحمن‪ :‬كان أبو حنيفة‬ ‫رضي اهلل عنو يحيي الليل بقراءة القرآن في ركعة ثالثين سنة‪ .‬وقال السيد بن عمرو‪ :‬صلى أبو‬ ‫حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة‪ .‬ويروى أنو من شدة خوفو سمع قارئا يقرأ في‬



‫[ ‪] 25‬‬ ‫المسجد‪( * :‬إذا زلزلت االرض زلزالها) * فلم يزل قابضا على لحيتو إلى الفجر وىو‬ ‫يقول‪ :‬نجزى بمثقال ذرة‪ .‬فرحمة اهلل عليو ورضوانو وتوفي ‪ -‬رضي اهلل عنو ‪ -‬في رجب أو‬



‫شعبان سنة خمسين ومائة‪ ،‬وفيو قال بعضهم‪ :‬إن ترد في أبي حنيفة وصفا فالراوة الثقات عنو‬ ‫تشير كان شمسا يضئ بالعلم حقا وىو في الناس بالعلوم االمير كان شيخ االسالم قدوة خلق‬ ‫اهلل حقا لما اقتضاه القدير لم يزل وجهو جميال بهيا خاشعا ال يشوبو تكدير معرضا عن حطام‬ ‫دنيا تلهي كل عقل بحبها مأسور قد تساوى لديو تنزيو نفس عن حطام قليلها والكثير وأما االمام‬ ‫أحمد بن حنبل رضي اهلل عنو‪ ،‬فكانت والدتو سنة أربع وستين ومائة‪ .‬قال إدريس الحداد‪ :‬كان‬ ‫االمام أحمد صاحب رواية في الحديث‪ ،‬ليس في زمانو مثلو‪ ،‬وكان رضي اهلل عنو زاىدا ورعا‬



‫عابدا‪ .‬قال عبد اهلل‪ ،‬ولده‪ :‬كان أبي يقرأ في كل ليلة سبع القرآن‪ ،‬ويختم في كل سبعة أيام‬ ‫ختمة‪ ،‬ثم يقوم إلى الصباح‪ ،‬وكان يصلي في كل يوم ثلثمائة ركعة‪ .‬قال الشافعي رضي اهلل عنو‪:‬‬ ‫خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقو وال أورع وال أزىد وال أعلم من االمام أحمد‪ ،‬وكان يحيي‬ ‫الليل كلو من وقت كونو غالما‪ ،‬ولو في كل يوم ختم‪ .‬وتوفي رضي اهلل عنو سنة إحدى وأربعين‬ ‫ومائتين‪ .‬والحاصل أن فضلو وفضل سائر االئمة أشهر من الشمس في رابعة النهار‪ ،‬وقد جمع‬ ‫بعضهم تاريخ والدتهم وموتهم ومقدار عمرىم في قولو‪ :‬تاريخ نعمان يكن سيف سطاومالك في‬ ‫قطع جوف ضبطا والشافعي صين ببر ندوأحمد بسبق أمر جعد فاحسب على ترتيب نظم الشعر‬ ‫ميالدىم فموتهم كالعمر فوالدة أبي حنفية سنة ثمانين وجملو يكن‪ ،‬ووفاتو سنة مائة وخمسين‬ ‫وجملو سيف‪ ،‬وعمره سبعون وجملو سطا‪ .‬ووالدة مالك سنة تعسين وجملو في‪ ،‬ووفاتو مائة‬ ‫وتسع وسبعين وجملو قطع‪ ،‬وعمره تسع وثمانون وجملو جوف‪ .‬ووالدة الشافعي سنة مائة‬ ‫وخمسين يوم وفاة أبي حنيفة وجملو صين‪ ،‬ووفاتو سنة مائتين وأربع وجملو ببر‪ ،‬وعمره أربع‬ ‫وخمسون وجملو ند‪ .‬ووالدة أحمد سنة أربع وستين ومائة وجملو بسبق‪ ،‬ووفاتو سنة إحدى‬ ‫وأربعين ومائتين وجملو أمر‪ ،‬وعمره سبع وسبعون وجملو جعد‪ .‬رضي اهلل عنهم وعنا بهم‬ ‫أجمعين‪( .‬تنبيو) كل من االئمة االربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم‪ ،‬ومن قلد واحدا‬



‫منهم خرج عن عهدة التكليف‪ ،‬وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذىبو أو مساواتو‪ ،‬وال يجوز تقليد‬ ‫غيرىم في إفتاء أو قضاء‪ .‬قال ابن حجر‪ ،‬وال يجوز العمل بالضعيف بالمذىب‪ ،‬ويمتنع التلفيق‬ ‫في مسألة‪ ،‬كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صالة واحدة‪،‬‬ ‫وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز‪ ،‬ولو بعد العمل‪ ،‬كأن أدى عبادتو صحيحة عند‬ ‫بعض االئمة دون غيره‪ ،‬فلو تقليده فيها حتى ال يلزمو قضاؤىا‪ .‬وسيأتي بسط الكالم على التقليد‬ ‫في باب القضاء إن شاء اهلل تعالى‪( .‬قولو‪ :‬وىذا الشرح) معطوف على ضمير انتخبتو الواقع‬ ‫مفعوال‪( .‬قولو‪ :‬لشيخنا إلخ) ولد ‪ -‬رضي اهلل عنو ‪ -‬سنة تسع وتسعمائة في أواخرىا‪ ،‬ومات‬ ‫أبوه وىو صغير فكفلو جده‪ ،‬ثم لما مات جده كفلو شيخا أبيو العارفان الكامالن شهاب الدين‬ ‫أبو الحمائل وشمس الدين الشناوي‪ ،‬ونقلو الثاني من بلده إلى مقام سيدي أحمد البدوي‪ ،‬فقرأ‬ ‫ىناك في مبادي العلوم‪،‬‬



‫[ ‪] 26‬‬ ‫ثم نقلو إلى الجامع االزىر وعمره أربع عشرة سنة وقرأ فيو على مشايخ كثيرين‪ ،‬منهم شيخ‬ ‫االسالم زكريا االنصاري‪ .‬وكان ال يجتمع بو إال ويقول لو‪ ،‬أسأل اهلل أن يفقهك في الدين‪ ،‬وكان‬ ‫رضي اهلل عنو يقول‪ :‬قاسيت في الجامع االزىر من الجوع ما ال تحتملو الجبلة البشرية لوال‬ ‫معونة اهلل وتوفيقو‪ ،‬بحيث أني جلست فيو نحو أربع سنين ما ذقت اللحم‪ ،‬وقاسيت أيضا من‬ ‫االيذاء من بعض أىل الدروس التي كنا نحضرىا ما ىو أشد من ذلك‪ .‬ومن كالمو رضي اهلل‬ ‫تعالى عنو‪ :‬إذا أنت ال ترضى بأدنى معيشة مع الجد في نيل العال والماثر فبادر إلى كسب الغنى‬ ‫مترقبا عظيم الرزايا وانطماس البصائر وتوفي رضي اهلل تعالى عنو ثالث عشر رجب سنة أربع‬ ‫وسبعين وتسعمائة‪ ،‬وعمره إذ ذاك خمس وستون‪ .‬وصلي عليو عند الملتزم الشريف بعد العصر‪،‬‬ ‫ودفن بالمعلى‪ .‬طيب اهلل ثراه وجعل الجنة مقره ومثواه‪ .‬وفيو أنشد بعضهم حين رأى الرجال‬ ‫تحمل نعشو‪ :‬انظر إلى جبل تمشي االنام بو وانظر إلى القبر كم يحوي من الشرف وانظر إلى‬ ‫صارم االسالم منغمدا وانظر إلى درة االسالم في الصدف (قولو‪ :‬وشيخي) بصيغة التثنية‪،‬‬



‫معطوف على قولو شيخنا‪ ،‬حذفت منو النون لالضافة‪ .‬وقولو (مشايخنا) يقرأ بالياء ال بالهمزة‬ ‫الن ياء المفرد ليست مدا زائدا ثالثا‪ ،‬وإلى ذلك أشار ابن مالك بقولو‪ :‬والمد زيد ثالثا في‬ ‫الواحد ىمزا يرى في مثل كالقالئد (قولو‪ :‬شيخ االسالم) أي شيخ أىل االسالم‪ ،‬وىو بدل من‬ ‫المضاف قبلو‪( .‬قولو‪ :‬المجدد) يحتمل قراءتو بصيغة اسم المفعول ويكون صفة لالسالم‪،‬‬ ‫والمراد‪ :‬االسالم المجدد‪ ،‬أي الذي جدده النبي (ص) وأظهره بعد أن اندرس‪ .‬ويحتمل قراءتو‬ ‫بصيغة اسم الفاعل ويكون صفة لشيخ االسالم‪ ،‬والمراد أنو رضي اهلل عنو ىو المجدد للدين‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬زكريا االنصاري) بدل مما قبلو‪ ،‬وإنما قدم اللقب على االسم لشهرتو بو‪ ،‬مثل قولو تعالى‪:‬‬ ‫* (إنما المسيح عيسى ابن مريم) * ولد رضي اهلل عنو سنة ست وعشرين وثمانمائة بسنيكة‬ ‫ونشأ بها‪ ،‬فحفظ القرآن والعمدة ومختصر التبريزي‪ ،‬ثم تحول للقاىرة سنة إحدى وأربعين‬ ‫ومكث بالجامع االزىر‪ ،‬وأخذ عن مشايخ كثيرين‪ .‬وكان لو بر وإيثار الىل العلم والفقراء ويخير‬ ‫مجالسهم على مجالس االمراء‪ ،‬وكان لو تهجد وصبر وترك للقيل والقال‪ ،‬وكان مجاب الدعوة‬



‫رضي اهلل عنو‪ .‬حتى إنو يحكى أنو جاءه رجل أعمى وقال لو ادع اهلل أن يرد بصري‪ .‬فدعا لو فرد‬ ‫اهلل بصره من ثاني يوم‪ .‬ولم يزل رضي اهلل عنو في ازدياد من الترقي حتى لحق بربو العلي وعمره‬ ‫نحو مائة سنة‪ .‬فرحمو اهلل رحمة االبرار وأسكنو جنات تجري من تحتها االنهار وأمدنا بمدده‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬معتمدا) حال من التاء في انتخبتو‪ ،‬أي انتخبتو من الكتب المعتمدة لهؤالء حال كوني‬ ‫معتمدا على ما جزم بو إلخ‪( .‬وقولو‪ :‬النووي) نسبة لنوى قرية من قرى دمشق‪ ،‬ولد بها رضي اهلل‬ ‫عنو سنة ثالثين وستمائة‪ ،‬وتوفي بها سنة ست وسبعين وستمائة‪ ،‬عن نحو ست وأربعين سنة‪ .‬عد‬ ‫عمره ومؤلفاتو فجاء لكل يوم كراس من يوم الوالدة‪ ،‬وما أعظمهما منقبة‪ .‬ولبعضهم في مدحو ‪-‬‬ ‫رضي اهلل عنو ‪ :-‬لقيت خيرا يا نوى ووقيت آالم الجوى فلقد نشا بك عالم هلل أخلص ما نوى‬



‫[ ‪] 27‬‬ ‫ولما رحل االمام السبكي ‪ -‬رضي اهلل عنو‪ ،‬مع جاللتو ‪ -‬لزيارة االمام في حياتو وجده قد‬ ‫توفي فصار يبكي ويمرغ خده في محل جلوسو‪ ،‬ويقول‪ :‬وفي دار الحديث لطيف معنى إلى‬



‫بسط لها أصبو وآوي لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا مسو قدم النواوي (قولو‪ :‬والرافعي) نسبة‬ ‫لرافع بن خديج الصحابي رضي اهلل عنو‪ ،‬كما حكي عن خط الرافعي نفسو‪ .‬وكنيتو أبو القاسم‪،‬‬ ‫واسمو عبد الكريم توفي سنة ثالث أو أربع وعشرين وستمائة عن نيف وستين سنة‪ .‬ولو كرامات‪،‬‬ ‫منها‪ :‬أن شجرة عنب أضاءت لو لفقد ما يسرجو وقت التصنيف‪( .‬قولو‪ :‬فمحققو المتأخرين)‬ ‫أي ومعتمدا على ما جزم بو محققو المتأخرين‪ ،‬أي كشيخ االسالم وابن حجر وابن زياد وغيرىم‪.‬‬ ‫واعلم أنو سيذكر المؤلف ‪ -‬رحمو اهلل تعالى ‪ -‬في باب القضاء أن المعتمد في المذىب‬ ‫للحكم والفتوى ما اتفق عليو الشيخان‪ ،‬فما جزم بو النووي فالرافعي فما رجحو االكثر فاالعلم‬ ‫واالورع‪ .‬ورأيت في فتاوي المرحوم بكرم اهلل الشيخ أحمد الدمياطي ما نصو‪ :‬فإن قلت ما الذي‬ ‫يفتي بو من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي‪ ،‬ككتب ابن حجر والرمليين وشيخ‬ ‫االسالم والخطيب وابن قاسم والمحلى والزيادي والشبر املسي وابن زياد اليمني والقليوبي‬ ‫والشيخ خضر وغيرىم‪ ،‬فهل كتبهم معتمدة أو ال‪ ،‬وىل يجوز االخذ بقول كل من المذكورين إذا‬ ‫اختلفوا أو ال ؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها ؟ وىل يجوز العلم بالقول‬



‫الضعيف واالفتاء بو‪ ،‬والعمل بالقول المرجوح‪ ،‬أو خالف االصح‪ ،‬أو خالف االوجو‪ ،‬أو خالف‬ ‫المتجو‪ ،‬أو ال ؟ الجواب ‪ -‬كما يؤخذ من أجوبة العالمة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي‪،‬‬ ‫والعمدة عليو ‪ :-‬كل ىذه الكتب معتمدة ومعول عليها‪ ،‬لكن مع مراعاة تقديم بعضها على‬ ‫بعض‪ ،‬واالخذ في العمل للنفس يجوز بالكل‪ .‬وأما االفتاء فيقدم منها عند االختالف التحفة‬ ‫والنهاية‪ ،‬فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أىال للترجيح‪ ،‬فإن كان أىال لو ففتى‬ ‫بالراجح‪ .‬ثم بعد ذلك شيخ االسالم في شرحو الصغير على البهجة‪ ،‬ثم شرح المنهج لو‪ ،‬لكن‬ ‫فيو مسائل ضعيفة‪ .‬فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أوال التحفة‪ ،‬ثم فتح الجواد‬ ‫ثم االمداد‪ ،‬ثم الفتاوي وشرح العباب سواء‪ ،‬لكن يقدم عليهما شرح بافضل‪ .‬وحواشي‬ ‫المتأخرين غالبا موافقة للرملي‪ ،‬فالفتوى بها معتبرة‪ ،‬فإن خالفت التحفة والنهاية فال يعول عليها‪.‬‬ ‫وأعمد أىل الحواشي‪ :‬الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم‪ ،‬لكن ال يؤخذ بما خالفوا فيو‬ ‫أصول المذىب‪ ،‬كقول بعضهم‪ :‬ولو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرىا صح الوقوف‬ ‫عليها‪ .‬وليس كما قال‪ .‬وأما االقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس ال في حق الغير‪،‬‬ ‫ما لم يشتد ضعفها‪ ،‬وال يجوز االفتاء وال الحكم بها‪ .‬والقول الضعيف ‪ -‬شامل لخالف االصح‬



‫وخالف المعتمد وخالف االوجو وخالف المتجو‪ .‬وأما خالف الصحيح فالغالب أنو يكون‬ ‫فاسدا ال يجوز االخذ بو‪ ،‬ومع ىذا كلو فال يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من‬ ‫أىلو المتقين لو العارفين بو‪ .‬وأما مجرد االخذ من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فال يجوز‪،‬‬ ‫لقولو (ص)‪ :‬إنما العلم بالتعلم‪ .‬ومع ذلك ال بد من فهم ثاقب ورأي صائب‪ ،‬فعلى من أراد‬ ‫الفتوى أن يعتني بالتعلم غاية االعتناء‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬تقر) بكسر القاف وفتحها‪ ،‬كما تقدم‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بالنظر إلى وجهو الكريم) متعلق بتقر‪ .‬واعلم أن رؤية الباري جل وعال جائزة عقال‪ ،‬دنيا وأخرى‪،‬‬ ‫النو سبحانو وتعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى‪ .‬فالباري جل وعال يصح أن يرى‪ ،‬ولسؤال‬ ‫سيدنا موسى إياىا حيث قال‪( * :‬أرني أنظر إليك) * فإنها لو كانت مستحيلة ما سألها سيدنا‬ ‫موسى عليو الصالة والسالم‪ ،‬فإنو ال يجوز على أحد من االنبياء عليهم الصالة والسالم الجهل‬ ‫بشئ من أحكام‬



‫[ ‪] 28‬‬ ‫االلوىية‪ ،‬خصوص ما يجب وما يجوز وما يستحيل‪ ،‬ولكنها لم تقع فالدنيا إال لنبينا عليو‬ ‫الصالة والسالم‪ .‬وواجبة شرعا في اآلخرة‪ ،‬للكتاب والسنة واالجماع‪ ،‬أما الكتاب‪ ،‬فآيات كثيرة‪،‬‬ ‫منها قولو تعالى‪( * :‬وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) * أي وجوه يومئذ حسنة مضيئة ناظرة‬ ‫إلى ربها‪ ،‬فالجار والمجرور متعلق بما بعده وىو خبر ثان عن وجوه‪ ،‬ويصح أن يكون ناضرة‬ ‫صفة وناضرة ىو الخبر‪ .‬والمراد بنظر الوجوه نظر العيون التي فيها‪ ،‬بطريق المجاز المرسل‪،‬‬ ‫حيث ذكر المحل وأريد الحال فيو‪ .‬ومنها قولو تعالى‪( * :‬على االرائك ينظرون) * ومنها قولو‬ ‫تعالى‪( * :‬للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) * فإن الحسنى ىي الجنة‪ ،‬والزيادة ىي النظر إلى‬ ‫وجهو الكريم‪ ،‬كما قالو جمهور المفسرين‪ .‬وأما السنة‪ ،‬فأحاديث كثيرة‪ ،‬منها حديث‪ :‬إنكم‬ ‫سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر‪ .‬وأما االجماع فهو أن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا‬ ‫مجمعين على وقوع الرؤية في اآلخرة‪ ،‬قال الشيخ السنوسي في شرح الكبرى‪ :‬أجمع أىل السنة‬ ‫والجماعة قاطبة أن المراد من اآلية‪ ،‬أعني قولو‪( * :‬وجوه) * اآلية‪ ،‬رؤية المؤمنين ربهم يوم‬



‫القيامة‪ .‬وأجمع الصحابة قاطبة على وقوع الرؤية في اآلخرة‪ ،‬وأن اآليات واالحاديث الواردة فيها‬ ‫محمولة على ظواىرىا من غير تأويل‪ ،‬كل ذلك كان قبل ظهور أىل البدع‪ .‬وكان الصحابة‬ ‫والسلف يبتهلون إلى اهلل تعالى ويسألونو النظر إلى وجهو الكريم‪ ،‬بل ورد ذلك أيضا في بعض‬ ‫أدعية النبي (ص) اى‪ .‬وقال االمام مالك رضي اهلل عنو‪ :‬لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى‬ ‫الوليائو حتى رأوه‪ ،‬ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكفار بالحجاب‪ .‬قال تعالى‪* :‬‬ ‫(كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) *‪ .‬وقال االمام الشافعي رضي اهلل عنو‪ :‬لما حجب اهلل‬ ‫قوما بالسخط دل على أن قوما يرونو بالرضا‪ .‬ثم قال‪ :‬أما واهلل لو لم يوقن محمد بن إدريس ‪-‬‬ ‫يعني نفسو ‪ -‬بأنو يرى ربو في المعاد لما عبده في دار الدنيا‪ .‬وىذا من كالم المدللين ‪ -‬نفعنا‬ ‫اهلل بهم ‪ -‬وإال فاهلل يستحق العبادة لذاتو‪ .‬ثم إن رؤية الباري جل وعال بقوة يجعلها اهلل في‬ ‫خلقو‪ ،‬وال يشترط فيها مقابلة وال جهة وال اتصال أشعة بالمرئي‪ ،‬وإن وجد ذلك في رؤية بعضنا‬ ‫لبعض المعتادة في الدنيا‪ ،‬وغرابة في ذلك الن اهلل سبحانو وتعالى يدرك بالعقل منزىا‪ ،‬فكذا‬



‫بالبصر‪ ،‬الن كالىما مخلوق‪ .‬وإلى ذلك كلو أشار العالمة اللقاني في جوىرة التوحيد عند ذكر‬ ‫الجائز في حقو تعالى‪ ،‬بقولو‪ :‬ومنو أن ينظر باالبصار لكن بال كيف وال انحصار للمؤمنين إذ‬ ‫بجائز علقت ىذا وللمختار دنيا ثبتت وأشار إليو أيضا صاحب بدء االمالي بقولو‪ :‬يراه المؤمنون‬ ‫بغير كيف وإدراك وضرب من مثال فينسون النعيم إذ رأوه فيا خسران أىل االعتزال (قولو‪ :‬بكرة‬ ‫وعشيا) ظرفان متعلقان بالنظر‪ .‬واعلم أن محل الرؤية الجنة بال خالف‪ ،‬وتختلف باختالف‬ ‫مراتب الناس‪ ،‬فمنهم من يراه في مثل الجمعة والعيد‪ ،‬ومنهم من يراه كل يوم بكرة وعشيا وىم‬ ‫الخواص‪ ،‬ومنهم من ال يزال مستمرا في الشهود‪ ،‬حتى قال أبو يزيد البسطامي‪ :‬إن هلل خواص‬ ‫من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيتو ساعة الستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أىل‬ ‫النار من النار وعذابها‪ .‬فنسألو سبحانو وتعالى أن يمتعنا وأىلنا وأحبابنا وسائر المسلمين بالنظر‬ ‫إلى وجهو الكريم بجاه نبيو عليو أفضل الصالة وأتم التسليم‪( .‬قولو‪ :‬آمين) اسم فعل بمعنى‬ ‫استجب يا أهلل‪ ،‬ويجوز فيو المد والقصر والتشديد وإن كان المشدد يأتي بمعنى قاصدين‪ .‬واهلل‬ ‫سبحانو وتعالى أعلم‪.‬‬



‫[ ‪] 29‬‬ ‫باب الصالة الباب معناه لغة‪ :‬فرجعة في ستائر يتوصل منها من داخل إلى خارج‪.‬‬ ‫واصطالحا‪ :‬اسم لجملة مخصوصة دالة على معان مخصوصة‪ ،‬مشتملة على فصول وفروع‬ ‫ومسائل غالبا‪ .‬والفصل معناه لغة‪ :‬الحاجز بين الشيئين‪ .‬واصطالحا‪ :‬اسم اللفاظ مخصوصة‬ ‫مشتملة على فروع ومسائل غالبا‪ .‬والفرع لغة‪ :‬ما انبنى على غيره‪ ،‬ويقابلو االصل‪ .‬واصطالحا‪:‬‬ ‫اسم اللفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا‪ .‬والمسألة لغة‪ :‬السؤال‪ .‬واصطالحا‪ :‬مطلوب‬ ‫خبري يبرىن عليو في العلم‪ .‬والحاصل عندىم لفظ كتاب‪ ،‬وىو لغة‪ :‬الضم والجمع‪.‬‬ ‫واصطالحا‪ :‬اسم لجملة مخصوصة مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا‪ .‬ولفظ‬ ‫باب ولفظ فصل ولفظ فرع ولفظ مسألة‪ ،‬ومعانيها ما ذكر‪ .‬وعندىم أيضا لفظ تنبيو‪ ،‬ومعناه لغة‪:‬‬ ‫االيقاظ‪ .‬واصطالحا‪ :‬عنوان البحث الالحق الذي تقدمت لو إشارة في الكالم السابق بحيث‬ ‫يفهم منو إجماال‪ .‬ولفظ خاتمة‪ ،‬وىي لغة‪ :‬آخر الشئ‪ .‬واصطالحا‪ :‬اسم اللفاظ مخصوصة‬ ‫جعلت آخر كتاب أو باب‪ .‬ولفظ تتمة‪ :‬وىي ما تمم بو الكتاب أو الباب وىو قريب من معنى‬ ‫الخاتمة‪ .‬واعلم‪ ،‬رحمك اهلل تعالى‪ ،‬أن الغرض من بعثة الرسول عليو الصالة والسالم انتظام‬ ‫أحوال الخلق في المعاش والمعاد‪ ،‬وال تنتظم أحوالهم إال بكمال قواىم االدراكية وقواىم‬ ‫الشهوانية وقواىم الغضبية‪ .‬فوضعوا لكمال قواىم االدراكية ربع العبادات‪ ،‬ولقواىم الشهوانية‬ ‫البطنية ربع المعامالت‪ ،‬ولقواىم الشهوانية الفرجية ربع النكاح‪ ،‬ولقواىم الشهوانية الغضبية ربع‬ ‫الجنايات‪ ،‬وختموىا بالعتق رجاء العتق من النار‪ .‬وقدموا ربع العبادات لشرفها بتعلقها بالخالق‪،‬‬ ‫ثم المعالمات النها أكثر وقوعا‪ .‬ورتبوا العبادات على ترتيب حديث‪ :‬بني االسالم على‬



‫خمس‪ ...‬الحديث‪ .‬وإنما بدأ كتابو بالصالة ‪ -‬وخالف المتقدمين والمتأخيرين في تقديمهم في‬ ‫كتبهم كتاب الطهارة وما يتعلق بها من وسائلها ومقاصدىا ‪ -‬اىتماما بها‪ ،‬إذ ىي أىم أحكام‬ ‫الشرع وأفضل عبادات البدن بعد الشهادتين‪( .‬قولو‪ :‬شرعا أقوال وأفعال الخ) واعترض ىذا‬ ‫التعريف بأنو غير مانع لدخول سجدتي التالوة والشكر مع أنهما ليسا من أنواع الصالة‪ ،‬وغير‬ ‫جامع لخروج صالة االخرس والمريض والمربوط على خشبة‪ ،‬فإنها أقوال من غير أفعال في‬ ‫اآلخرين‪ ،‬وأفعال من غير أقوال في االول‪ .‬وأجيب عن االول بأن المراد باالفعال المخصوصة ما‬



‫يشمل الركوع واالعتدال‪ ،‬فيخرجان حينئذ بقيد مخصوصة‪ .‬وأجيب عن الثاني بأن المراد بقولو‪:‬‬ ‫أقوال وأفعال ما يشمل الحكمية‪ ،‬أو يقال‪ :‬إن صالة من ذكر نادرة فال ترد عليو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وسميت) أي االقوال واالفعال وقولو‪ :‬بذلك أي بلفظ الصالة‪( .‬قولو‪ :‬خمس) وذلك لخبر‬ ‫الصحيحين‪ :‬فرض اهلل على أمتي ليلة االسراء خمسين صالة‪ ،‬فلم أزل أراجعو‬



‫[ ‪] 30‬‬ ‫وأسألو التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة‪ ،‬وقولو عليو الصالة والسالم لمعاذ‬ ‫لما بعثو إلى اليمن‪ :‬أخبرىم أن اهلل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة‪ .‬والحكمة‬ ‫في كون المكتوبات سبع عشرة ركعة أن زمن اليقظة من اليوم والليلة سبع عشرة ساعة غالبا‪ ،‬اثنا‬ ‫عشر في النهار‪ ،‬ونحو ثالث ساعات من الغروب‪ ،‬وساعتين من قبيل الفجر‪ ،‬فجعل لكل ساعة‬ ‫ركعة جبرا لما يقع فيها من التقصير‪( .‬قولو‪ :‬ولم تجتمع ىذه الخمس لغير نبينا محمد) أي بل‬



‫كانت متفرقة في االنبياء‪ .‬فالصبح صالة آدم‪ ،‬والظهر صالة داود‪ ،‬والعصر صالة سليمان‪،‬‬



‫والمغرب صالة يعقوب‪ ،‬والعشاء صالة يونس‪ ،‬كما سيذكره الشارح في مبحث أوقات الصالة‬ ‫عن الرافعي‪( .‬قولو‪ :‬وفرضت ليلة االسراء) والحكمة في وقوع فرضها تلك الليلة أنو (ص) لما‬ ‫قدس ظاىرا وباطنا‪ ،‬حيث غسل بماء زمزم‪ ،‬وملئ بااليمان والحكمة‪ ،‬ومن شأن الصالة أن‬ ‫يتقدمها الطهر‪ ،‬ناسب ذلك أن تفرض فيها‪ .‬ولم تكن قبل االسراء صالة مفروضة إال ما وقع‬ ‫االمر بو من قيام الليل من غير تحديد‪ .‬وذىب بعضهم إلى أنها كانت مفروضة‪ ،‬ركعتين بالغداة‪،‬‬ ‫وركعتين بالعشي‪ .‬ونقل الشافعي عن بعض أىل العلم أنها كانت مفروضة ثم نسخت‪ .‬اى بجيرمي‬ ‫بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬لعدم العلم بكيفيتها) أي وأصل الوجوب كان معلقا على العلم بالكيفية‪ .‬وىنا‬ ‫توجيو آخر لعدم وجوب صبح ذلك اليوم‪ ،‬وىو أن الخمس إنما وجبت على وجو االبتداء‬ ‫بالظهر‪ ،‬أي أنها وجبت من ظهر ذلك اليوم‪ .‬اى سم بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬إنما تجب المكتوبة) شروع‬ ‫في بيان من تجب عليو الصالة وما يترتب عليو إذا تركها‪( .‬قولو‪ :‬على كل مسلم) أي ولو فيما‬ ‫مضى‪ ،‬فدخل المرتد‪( .‬قولو‪ :‬أي بالغ) سواء كان بالسن‪ ،‬أو باالحتالم‪ ،‬أو بالحيض‪( .‬قولو‪ :‬فال‬



‫تجب على كافر) تفريع على المفهوم‪ ،‬والمنفي إنما ىو وجوب المطالبة منا بها في الدنيا‪ ،‬فال‬ ‫ينافي أنها تجب عليو وجوب عقاب عليها في الدار اآلخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر النو‬ ‫مخاطب بفروع الشريعة‪ ،‬وذلك لتمكنو منها باالسالم‪ ،‬ولنص‪( * :‬لم نك من المصلين) * وإنما‬ ‫لم يجب القضاء عليو إذا أسلم ترغيبا لو في االسالم‪ ،‬ولقولو تعالى‪( * :‬قل للذين كفروا إن‬ ‫ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * (قولو‪ :‬بال تعد) قيد في المجنون والمغمى عليو والسكران‪ ،‬وإن‬ ‫كان ظاىر كالمو أنو قيد في االخير‪ ،‬فإن حصل منهم تعد وجب عليهم قضاؤىا‪ ،‬النهم بتعديهم‬ ‫صاروا في حكم المكلفين‪ ،‬فكأنو توجو عليهم االداء فوجب القضاء نظرا لذلك‪( .‬قولو‪ :‬بل‬ ‫تجب على مرتد) أي فيلزمو قضاء ما فاتو فيها بعد إسالمو تغليظا عليو‪ ،‬والنو التزمها باالسالم‪،‬‬ ‫فال تسقط عنو بالجحود كحق اآلدمي‪( .‬قولو‪ :‬ومتعد بسكر) أي أو جنون أو إغماء‪ ،‬لما تقدم‬ ‫آنفا‪( .‬قولو‪ :‬ويقتل إلخ) لخبر الصحيحين أنو (ص) قال‪ :‬أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن‬ ‫ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل‪ ،‬ويقيموا الصالة‪ ،‬ويؤتوا الزكاة‪ ،‬فإذا فعلوا ذلك عصموا مني‬



‫دماءىم وأموالهم إال بحق االسالم‪ ،‬وحسابهم على اهلل‪ .‬واعلم أن الفقهاء اختلفوا في موضع‬ ‫ذكر حكم تارك الصالة‪ ،‬فمنهم من ذكره عقب فصل المرتد‪ ،‬لمناسبتو لو من جهة أنو يكون‬



‫حكمو حكم المرتد إذا تركها جاحدا لوجوبها‪ .‬ومنهم من ذكره عقب الجنائز‪ ،‬لمناسبتو لها من‬ ‫جهة أنو إذا قتل يغسل ويكفن ويصلى عليو ويدفن في مقابر المسلمين‪ ،‬إن كان تركها كسال‪.‬‬ ‫وىذه االمور تذكر في الجنائز‪ .‬ومنهم من ذكره قبلها‪ ،‬كالنووي في منهاجو‪ ،‬وكشيخ االسالم في‬ ‫منهجو‪ ،‬ليكون كالخاتمة لكتاب الصالة‪ .‬ومنهم من ذكره قبل االذان‪ ،‬لمناسبة ذكر حكم تركها‬ ‫الذي ىو التحريم‪ ،‬بعد ذكر حكم فعلها الذي ىو الوجوب‪ .‬والمؤلف رحمو اهلل تعالى اختار ىذا‬ ‫االخير لما ذكر‪.‬‬



‫[ ‪] 31‬‬ ‫وقولو‪ :‬أي المسلم أي سواء كان عالما أو جاىال غير معذور بجهلو لكونو بين أظهرنا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬حدا) أي يقتل حال كون قتلو حدا‪ ،‬أي ال كفرا‪ .‬واستشكل كونو حدا بأن القتل يسقط‬



‫بالتوبة والحدود ال تسقط بالتوبة‪ .‬وأجيب بأن المقصود من ىذا القتل الحمل على أداء ما توجو‬ ‫عليو من الحق وىو الصالة‪ ،‬فإذا أداه بأن صلى سقط لحصول المقصود‪ ،‬بخالف سائر الحدود‬ ‫فإنها وضعت عقوبة على معصية سابقة فال تسقط بالتوبة‪ .‬وقولو‪ :‬بضرب عنقو‪ ،‬أي بنحو‬ ‫السيف‪ .‬وال يجوز قتلو بغير ذلك‪ ،‬لخبر‪ :‬إذا قتلتم فأحسنوا القتلة‪ .‬واعلم أنو إذا قتل من ذكر‬ ‫يكون حكمو حكم المسلمين في الغسل والتكفين والصالة عليو والدفن في مقابر المسلمين‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أي المكتوبة) ومثل ترك المكتوبة ترك الطهارة لها‪ ،‬الن ترك الطهارة بمنزلة ترك الصالة‪.‬‬ ‫ومثل الطهارة االركان وسائر الشروط التي ال خالف فيها أو فيها خالف واه‪ ،‬بخالف القوي‪.‬‬ ‫فلو ترك النية في الوضوء أو الغسل أو مس الذكر أو لمس المرأة وصلى متعمدا لم يقتل‪ ،‬كما‬ ‫لو ترك فاقد الطهورين الصالة الن جواز صالتو مختلف فيو‪( .‬قولو‪ :‬عامدا) خرج بو ما إذا‬ ‫أخرجها ناسيا فال يقتل لعذره‪ ،‬ومثل النسيان‪ :‬ما لو أبدى عذرا في التأخير كشدة برد أو جهل‬ ‫يعذر بو أو نحوىما من االعذار الصحيحة أو الباطلة‪( .‬قولو‪ :‬عن وقت جمع لها) أي فال يقتل‬ ‫بالظهر حتى تغرب الشمس‪ ،‬وال بالمغرب حتى يطلع الفجر‪ ،‬ىذا إن كان لها وقت جمع وإال‬



‫فيقتل بخروج وقتها‪ ،‬كالصبح فإنو يقتل فيها بطلوع الشمس‪ ،‬وفي العصر بغروبها‪ ،‬وفي العشاء‬ ‫بطلوع الفجر‪ ،‬فيطالب بأدائها إن ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن وقتها بأن نقول لو‬ ‫عند ضيق الوقت‪ :‬صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك‪ .‬وظاىر أن المراد‬ ‫بوقت الجمع في الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصالة الن وقت العصر ليس‬ ‫وقتا لها‪( .‬قولو‪ :‬إن كان كسال) أي يقتل حدا إن كان إخراجو لها كسال أي تهاونا وتساىال بها‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬مع اعتقاد وجوبها سيأتي محترزه‪( .‬قولو‪ :‬إن لم يتب) أي بأن لم يمتثل أمر االمام أو نائبو‬ ‫ولم يصل‪ .‬وقولو‪ :‬بعد االستتابة أي بعد طلب التوبة منو‪ .‬واختلف فيها‪ ،‬فقيل إنها مندوبة‪ ،‬وقيل‬ ‫إنها واجبة‪ ،‬والمعتمد االول‪ .‬ويفرق بينو وبين المرتد‪ ،‬حيث وجبت استتابتو بأن تركها فيو يوجب‬ ‫تخليده في النار ‪ -‬إجماعا ‪ -‬بخالف ىذا ويوجد في بعض النسخ الخطية بعد قولو االستتابة ما‬ ‫نصو‪ :‬ندبا‪ ،‬وقيل واجبا‪ ،‬وىو الموافق لقولو بعد‪ :‬وعلى ندب الخ‪( .‬قولو‪ :‬وعلى ندب االستتابة‬ ‫ال يضمن الخ) قال سم‪ :‬مفهومو أن يضمنو على الوجوب‪ .‬ثم نقل عبارة شرح البهجة واستظهر‬ ‫منها عدم الضمان ‪ -‬حتى على القول بالوجوب ‪ -‬النو استحق القتل‪ ،‬فهو مهدر بالنسبة لقاتلو‬ ‫الذي ليس ىو مثلو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويقتل) أي تارك الصالة‪ .‬فالضمير يعود على معلوم من المقام‪،‬‬



‫ويصح عوده على المسلم المتقدم‪ .‬ووصفو باالسالم مع الحكم عليو بالكفر بسبب جحده‬ ‫وجوبها باعتبار ما كان‪ .‬وقولو‪ :‬كفرا‪ ،‬أي لكفره بجحده وجوبها فقط‪ ،‬ال بو مع الترك‪ .‬إذ الجحد‬ ‫وحده مقتض للكفر النكاره ما ىو معلوم من الدين بالضرورة‪ .‬وقولو‪ :‬إن تركها أي بأن لم يصلها‬ ‫حتى خرج وقتها‪ ،‬أولم يصلها أصال‪( .‬وقولو‪ :‬جاحدا وجوبها) مثلو جحد وجوب ركن مجمع‬ ‫عليو منها‪ ،‬أو فيو خالف واه‪( .‬قولو‪ :‬فال يغسل وال يصلى عليو) أي وال يدفن في مقابر‬ ‫المسلمين لكونو كافرا‪( .‬قولو‪ :‬ويبادر من مر) أي المسلم المكلف الطاىر‪ .‬وقولو‪ :‬بفائت أي‬ ‫بقضائو‪( .‬قولو‪ :‬والذي يظهر أنو) أي من عليو فوائت فاتتو بغير عذر‪.‬‬



‫[ ‪] 32‬‬ ‫(قولو‪ :‬ما عدا ما يحتاج لصرفو فيما ال بد لو منو) كنحو نوم‪ ،‬أو مؤنة من تلزمو مؤنتو‪ ،‬أو‬ ‫فعل واجب آخر مضيق يخشى فوتو‪( .‬قولو‪ :‬وأنو يحرم عليو التطوع) أي مع صحتو‪ ،‬خالفا‬



‫للزركشي‪( .‬قولو‪ :‬ويبادر بو) أي بالقضاء وقولو‪ :‬إن فات أي الفائت‪( .‬قولو‪ :‬كنوم لم يتعد بو)‬ ‫بخالف ما إذا تعدى‪ ،‬بأن نام في الوقت وظن عدم االستيقاظ‪ ،‬أو شك فيو‪ ،‬فال يكون عذرا‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬ونسيان كذلك أي لم يتعد بو‪ ،‬وأما إن تعدى بو بأن نشأ عن منهي عنو ‪ -‬كلعب شطرنج‬ ‫مثال ‪ -‬فال يكون عذرا‪( .‬قولو‪ :‬ويسن ترتيبو) أي إن فات بعذر‪ ،‬بدليل قولو‪ :‬بعد‪ ،‬ويجب تقديم‬ ‫ما فات بغير عذر على ما فات بعذر‪ ،‬وكان عليو أن يذكر ىذا القيد ىنا كما ذكره فيما بعد‪.‬‬ ‫والتقييد بما ذكر ىو ما جرى عليو شيخو ابن حجر‪ .‬واعتمد م ر سنية ترتيب الفوائت مطلقا‪،‬‬ ‫فاتت كلها بعذر أو بغيره‪ ،‬أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر‪( .‬قولو‪ :‬وتقديمو) أي ويسن‬ ‫تقديمو‪ ،‬أي الفائت‪ ،‬لحديث الخندق‪ :‬أنو (ص) صلى يوم العصر بعد ما غربت الشمس ثم‬ ‫صلى بعدىا المغرب‪( .‬قولو‪ :‬إن فات بعذر) راجع لسنية التقديم‪ ،‬وسيذكر محترزه‪ .‬وقولو‪ :‬وإن‬ ‫خشي فوت جماعتها‪ ،‬أي الحاضرة‪( .‬قولو‪ :‬أما إذا خاف فوت الحاضرة إلخ) قال في النهاية‪:‬‬ ‫وتعبيره بالفوات يقتضي استحباب الترتيب أيضا إذا أمكنو إدراك ركعة من الحاضرة النها لم‬ ‫تفت‪ .‬وبو جزم في الكفاية‪ ،‬واقتضاه كالم المحرر والتحقيق والروض‪ ،‬وأفتى بو الوالد رحمو اهلل‬



‫تعالى للخروج من خالف وجوب الترتيب‪ ،‬إذ ىو خالف في الصحة كما تقدم‪ ،‬وإن قال‬ ‫االسنوي أن فيو نظرا لما فيو من إخراج بعض الصالة عن الوقت‪ ،‬وىو ممتنع‪ .‬والجواب عن‬ ‫ذلك أن محل تحريم إخراج بعضها عن وقتها في غير ىذه الصورة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بأن يقع بعضها‬ ‫إلخ) صورة فوت الحاضرة بوقوع بعضها وإن قل خارج الوقت‪ .‬وىو ما جرى عليو ابن حجر‪،‬‬ ‫وخالف ما جرى عليو الرملي كما يعلم من عبارتو السابقة‪ .‬والحاصل‪ :‬إذا علم لو قدم الفائتة‬ ‫يخرج بعض الحاضرة عن الوقت لزمو تقديم الحاضرة عند ابن حجر‪ ،‬لحرمة إخراج بعضها عن‬ ‫الوقت‪ ،‬واستحب لو تقديم الفائتة عند م ر‪ ،‬للخروج من خالف من أوجب الترتيب‪ .‬وإذا علم‬ ‫أنو لو قدمها يدرك دون ركعة من الحاضرة في الوقت فباتفاقهما يجب تقديم الحاضرة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وإن فقد الترتيب) يفيد فيمن فاتو الظهر والعصر بعذر‪ ،‬والمغرب والعشاء بغير عذر‪ ،‬وجوب‬ ‫تقديم االخيرين عليهما‪ .‬وىو مخالف لما مشى عليو الرملي من استحباب‬



‫[ ‪] 33‬‬ ‫تقديم االول فاالول مطلقا‪( .‬قولو‪ :‬النو سنة والبدار واجب) القائل باستحبابو مطلقا يقول‪:‬‬ ‫الترتيب المطلوب ال ينافي البدار النو مشتغل بالعبادة وغير مقصر‪ ،‬كما أن تقديم راتبة المقضية‬ ‫القبلية عليها ال ينافي البدار الواجب‪( .‬قولو‪ :‬تنبيو‪ :‬من مات إلخ) ذكر الشارح ىذا المبحث في‬ ‫باب الصوم بأبسط مما ىنا‪ ،‬ويحسن أن نذكره ىنا تعجيال للفائدة‪ .‬ونص عبارتو ىناك‪( :‬فائدة)‬ ‫من مات وعليو صالة فال قضاء وال فدية‪ .‬وفي قول ‪ -‬كجمع مجتهدين ‪ -‬أنها تقضى عنو لخبر‬ ‫البخاري وغيره‪ ،‬ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا‪ ،‬وفعل بو السبكي عن بعض أقاربو‪ .‬ونقل ابن‬ ‫برىان عن القديم أنو يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنو‪ ،‬كالصوم‪ .‬وفي وجو ‪ -‬عليو كثيرون‬ ‫من أصحابنا ‪ -‬أنو يطعم عن كل صالة مدا‪ .‬وقال المحب الطبري‪ :‬يصل للميت كل عبادة‬ ‫تفعل‪ ،‬واجبة أو مندوبة‪ .‬وفي شرح المختار لمؤلفو‪ :‬مذىب أىل السنة‪ ،‬أن لالنسان أن يجعل‬ ‫ثواب عملو وصالتو لغيره ويصلو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬لم تقض ولم تفد عنو وعند االمام أبي حنيفة رضي‬ ‫اهلل عنو‪ :‬تفدى عنو إذا أوصى بها وال تقضى عنو‪ .‬ونص عبارة الدر مع االصل‪ :‬ولو مات وعليو‬



‫صلوات فائتة‪ ،‬وأوصى بالكفارة‪ ،‬يعطى لكل صالة نصف صاع من بر كالفطرة‪ ،‬وكذا حكم الوتر‬ ‫والصوم‪ .‬وإنما يعطى من ثلث مالو‪ ،‬ولو لم يترك ماال يستقرض وارثو نصف صاع مثال ويدفعو‬ ‫للفقير ثم يدفعو الفقير للوارث‪ ،‬ثم وثم حتى يتم‪ .‬ولو قضاىا وارثو بأمره لم يجز النها عبادة‬ ‫بدنية‪ .‬اى‪ .‬وكتب العالمة الشامي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬يستقرض وارثو نصف صاع أي أو قيمة ذلك‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬بأن صار يأكل إلخ) ىذا أحسن ما قيل في ضابط المميز‪ .‬وقيل‪ :‬أن يعرف يمينو من‬ ‫شمالو‪ .‬وقيل‪ :‬أن يفهم الخطاب ويرد الجواب‪ .‬والمراد بمعرفة يمينو من شمالو معرفة ما يضره‬ ‫وينفعو‪ .‬ويوافق التفسير الثاني خبر أبي دواد أنو (ص) سئل‪ :‬متى يؤمر الصبي بالصالة ؟ فقال‪:‬‬ ‫إذا عرف يمينو من شمالو‪ .‬أي ما يضره مما ينفعو‪ .‬اى ع ش بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬أي يجب على كل‬ ‫من أبويو وإن عال) أي ولو من جهة االم‪ .‬والوجوب كفائي فيسقط بفعل أحدىما‪ :‬النو من االمر‬ ‫بالمعروف‪ ،‬ولذا خوطبت بو االم وال والية لها‪( .‬قولو‪ :‬التهديد) أي إن احتيج إليو‪ .‬اى سم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬غير مبرح) بكسر الراء المشددة‪ ،‬أي مؤلم‪ .‬قال ع ش‪ :‬أي وإن كثر‪ .‬خالفا لما نقل عن‬



‫ابن سريج من أنو ال يضرب فوق ثالث ضربات‪ ،‬أخذا من حديث‪ :‬غط جبريل للنبي (ص) ثالث‬



‫مرات في ابتداء الوحي‪ .‬اى‪ .‬ولو لم يفد إال المبرح تركهما وفاقا البن عبد السالم‪ ،‬وخالفا لقول‬ ‫البلقيني‪ :‬يفعل غير المبرح‬



‫[ ‪] 34‬‬ ‫كالحد‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬وبحث االذرعي إلخ) عبارة التحفة‪ :‬نعم‪ ،‬بحث االذرعي في قن‬ ‫صغير ال يعرف إسالمو أنو ال يؤمر بها‪ ،‬أي وجوبا‪ ،‬الحتمال كفره‪ ،‬وال ينهى عنها لعدم تحقق‬ ‫كفره‪ .‬واالوجو ندب أمره ليألفها بعد البلوغ‪ .‬واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط‪ .‬اى‪ .‬وفي ع‬ ‫ش ما نصو‪ :‬قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض‪ :‬إنو يجب أمره بها نظرا لظاىر‬ ‫االسالم‪ .‬ومثلو في الخطيب على المنهاج‪ .‬أي ثم إن كان مسلما في نفس االمر صحت صالتو‬ ‫وإال فال‪ .‬وينبغي أيضا أنو ال يصح االقتداء بو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬وإن أبى القياس ذلك‪ .‬أي ندب‬ ‫االمر‪ ،‬النو كافر احتماال‪( .‬قولو‪ :‬ويجب أيضا على من مر) أي من االبوين والوصي ومالك‬



‫الرقيق‪ ،‬ومثلهم الملتقط والمودع والمستعير‪ ،‬فاالمام فصلحاء المسلمين‪( .‬قولو‪ :‬وتعليمو‬ ‫الواجبات) أي كالصالة والصوم والزكاة والحج‪ ،‬وما يتعلق بها من االركان والشروط‪( .‬قولو‪ :‬ولو‬ ‫سنة كسواك) وخالف في شرح الروض عن المهمات في ذلك فقال‪ :‬المراد بالشرائع ما كان في‬ ‫معنى الطهارة والصالة كالصوم ونحوه‪ ،‬النو المضروب على تركو‪ .‬وذكر نحوه الزركشي‪ .‬اى‪ .‬ثم‬ ‫رأيت في شرح العباب ذكر أن ظاىر كالم القمولي الضرب على السنن‪ .‬اى سم بتصرف‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وجوب ما مر) أي من االمر والضرب على من مر‪ ،‬أي كل من االبوين‪ ،‬إلخ‪( .‬قولو‪ :‬في مالو) أي‬ ‫الصبي‪ ،‬وال يجب ذلك على االب واالم‪ .‬ومعنى أن الوجوب في مالو ثبوتها في ذمتو ووجوب‬ ‫إخراجها من مالو على وليو‪ ،‬فإن بقيت إلى كمالو لزمو إخراجها وإن تلف المال‪( .‬قولو‪ :‬ذكر‬ ‫السمعاني إلخ) حاصل ما ذكره أنو يجب على االبوين ما مر‪ ،‬أي من نحو التعليم والضرب‬ ‫للزوجة الصغيرة‪ ،‬فإن فقدا فالوجوب على الزوج‪( .‬قولو‪ :‬وبو إلخ) أي وبوجوب الضرب‪ ،‬ولو في‬ ‫الزوجة الكبيرة‪ ،‬صرح جمال االسالم البزري‪ ،‬قال في التحفة في فصل التعزيز‪ :‬وبحث ابن‬



‫البزري ‪ -‬بكسر الموحدة ‪ -‬أنو يلزمو أمر زوجتو بالصالة في أوقاتها وضربها عليها‪ .‬وىو متجو‬ ‫حتى في وجوب ضرب المكلفة‪ ،‬لكن ال مطلقا بل إن توقف الفعل عليو ولم يخش أن يترتب‬ ‫عليو مشوش للعشرة يعسر تداركو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬إن لم يخش نشوزا) قال في شرح العباب‪:‬‬ ‫بخالف ما لو خشي ذلك لما فيو من الضرر عليو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وأطلق الزركشي الندب) أي أنو‬ ‫جرى على ندب ضربها مطلقا‬



‫[ ‪] 35‬‬ ‫خشي نشوزا أم ال‪( .‬قولو‪ :‬وأول واجب إلخ) يعني أن أول ما يجب تعليمو للصبي أن نبينا‬ ‫(ص) إلخ‪ ،‬ويكون ذلك مقدما على االمر بالصالة‪ .‬قال في التحفة‪ :‬يجب تعليمو ما يضطر إلى‬ ‫معرفتو من االمور الضرورية التي يكفر جاحدىا ويشترك فيها العام والخاص‪ ،‬ومنها أن النبي‬ ‫(ص) بعث بمكة ودفن بالمدينة‪ ،‬كذا اقتصروا عليهما‪ .‬وكأن وجهو أن إنكار أحدىما كفر‪ ،‬لكن‬ ‫ال ينحصر االمر فيهما‪ .‬وحينئذ فال بد أن يذكر لو من أوصافو (ص) الظاىرة المتواترة ما يميزه‬



‫ولو بوجو‪ ،‬ثم ذينك‪ .‬وأما مجرد الحكم بهما قبل تمييزه بوجو فغير مفيد‪ ،‬فيجب بيان النبوة‬ ‫والرسالة وأن محمدا الذي ىو من قريش واسم أبيو كذا واسم أمو كذا وبعث ودفن بكذا نبي اهلل‬ ‫ورسولو إلى الخلق كافة‪ .‬ويتعين أيضا ذكر لونو‪ ،‬ثم أمره بها‪ ،‬أي الصالة ولو قضاء‪ .‬اى‪.‬‬ ‫والحاصل‪ :‬يجب على اآلباء واالمهات أن يعلموا أبناءىم جميع ما يجب على المكلف معرفتو‪،‬‬ ‫كي يرسخ االيمان في قلوبهم ويعتادوا الطاعات‪ ،‬كتعليمهم ما يجب لموالنا عزوجل‪ ،‬وما‬ ‫يستحيل‪ ،‬وما يجوز‪ .‬وجملة ذلك إحدى وأربعون عقيدة فأولها الوجود‪ ،‬ويستحيل عليو العدم‪.‬‬ ‫والثاني القدم‪ ،‬ومعناه ال أول لوجوده‪ ،‬ويستحيل عليو الحدوث‪ .‬والثالث البقاء‪ ،‬ومعناه الذي ال‬ ‫آخر لوجوده‪ ،‬ويستحيل عليو الفناء‪ .‬والرابع مخالفتو تعالى للحوادث في ذاتو وصفاتو وأفعالو‪،‬‬ ‫ويستحيل عليو المماثلة‪ .‬والخامس قيامو تعالى بالنفس‪ ،‬ومعناه عدم احتياجو إلى ذات يقوم بها‪،‬‬ ‫وال إلى موجد يوجده‪ ،‬ويستحيل عليو أن ال يكون قائما بنفسو‪ .‬والسادس الوحدانية‪ ،‬بمعنى أنو‬ ‫سبحانو وتعالى واحد في ذاتو وصفاتو وأفعالو‪ ،‬ويستحيل عليو التعدد‪ .‬والسابع القدرة‪ ،‬ويستحيل‬



‫عليو العجز‪ .‬والثامن االرادة‪ ،‬ويستحيل عليو الكراىية‪ .‬والتاسع العلم‪ ،‬ويستحيل عليو الجهل‪.‬‬



‫والعاشر الحياة‪ ،‬ويستحيل عليو الموت‪ .‬والحادي عشر السمع‪ ،‬ويستحيل عليو الصمم‪ .‬والثاني‬ ‫عشر البصر‪ ،‬ويستحيل عليو العمى‪ .‬والثالث عشر الكالم‪ ،‬ويستحيل عليو البكم‪ .‬والرابع عشر‬ ‫كونو قادرا‪ ،‬ويستحيل عليو كونو عاجزا‪ .‬والخامس عشر كونو مريدا‪ ،‬ويستحيل عليو كونو مكرىا‪.‬‬ ‫والسادس عشر كونو عالما‪ ،‬ويستحيل عليو كونو جاىال‪ .‬والسابع عشر كونو حيا‪ ،‬ويستحيل عليو‬ ‫كونو ميتا‪ .‬والثامن عشر كونو سميعا‪ ،‬ويستحيل عليو كونو أصم‪ .‬والتاسع عشر كونو بصيرا‪،‬‬ ‫ويستحيل عليو كونو أعمى‪ .‬والعشرون كونو متكلما‪ ،‬ويستحيل عليو كونو أبكم‪ .‬فهذه أربعون‬ ‫عشرون واجبة‪ ،‬وعشرون مستحيلة‪ ،‬والواحد واالربعون الجائز في حقو تعالى وىو فعل كل‬ ‫ممكن أو تركو‪ .‬وتعليمهم ما يجب في حق الرسل عليهم الصالة والسالم‪ ،‬وما يستحيل‪ ،‬وما‬ ‫يجوز‪ .‬وجملة ذلك تسع عقائد‪ .‬فالواجب‪ :‬الصدق واالمانة‪ ،‬والتبليغ‪ ،‬والفطانة‪ .‬والمستحيل‪:‬‬ ‫الكذب‪ ،‬والخيانة‪ ،‬وكتمان شئ مما أمروا بتبليغو‪ ،‬والبالدة‪ .‬والجائز في حقهم ما ىو من‬ ‫االعراض البشرية التي ال تؤدي إلى نقص مراتبهم العلية‪ ،‬كاالكل والشرب والجماع والمرض‬ ‫الخفيف‪ .‬فهم عليهم الصالة والسالم أكمل الناس عقال وعلما‪ ،‬بعثهم اهلل وأظهر صدقهم‬ ‫بالمعجزات الظاىرة‪ ،‬فبلغوا أمره ونهيو ووعده ووعيده‪ .‬وتعليمهم أن اهلل سبحانو وتعالى بعث‬



‫النبي االمي العربي القرشي الهاشمي سيدنا محمدا (ص) برسالتو إلى كافة الخلق‪ ،‬العرب والعجم‬ ‫والمالئكة واالنس والجن والجمادات‪ .‬وأن شريعتو نسخت الشرائع‪ ،‬وأن اهلل فضلو على سائر‬ ‫المخلوقات‪ .‬ومنع صحة التوحيد بقول ال آلو إال اهلل‪ ،‬إال إن أضاف الناطق إليو محمد رسول‬ ‫اهلل‪ .‬وألزم سبحانو وتعالى الخلق تصديقو في كل ما أخبر بو عن اهلل عن أمور الدنيا واآلخرة‪،‬‬ ‫وتعليمهم أنو ولد بمكة وىاجر إلى المدينة وتوفي فيها‪ ،‬وأنو أبيض مشرب بحمرة‪ ،‬وأنو أكمل‬ ‫الناس خلقا‪ .‬وتعليمهم نسبو (ص) من جهة أبيو وأمو‪ .‬وزاد بعضهم أوالده‪ ،‬النهم سادات االمة‪.‬‬ ‫فال ينبغي للشخص أن يهملهم‪ ،‬وىم سبعة‪ :‬ثالثة ذكور وأربعة إناث‪ ،‬وترتيبهم في الوالدة‪:‬‬ ‫القاسم وىو أول أوالده (ص)‪ ،‬ثم زينب‪ ،‬ثم رقيو‪،‬‬



‫[ ‪] 36‬‬ ‫ثم فاطمة‪ ،‬ثم أم كلثوم‪ ،‬ثم عبد اهلل وىو الملقب بالطاىر وبالطيب‪ ،‬وكلهم من سيدتنا‬



‫خديخة رضي اهلل عنها‪ ،‬والسابع إبراىيم‪ ،‬وىو من مارية القبطية‪ .‬وقد نظم بعضهم أسماء ىم‬ ‫متوسال بهم‪ ،‬فقال‪ :‬يا ربنا بالقاسم ابن محمد فبزينب فرقية فبفاطمة فبأم كلثوم فبعد اهلل ثم بحق‬ ‫إبراىيم نجي ناظمو فهذه نبذة من العقائد الالزمة‪ ،‬وقد تكفل بها علماء التوحيد‪ ،‬فيجب على‬ ‫من مر تعليم المميز ذلك حتى تكون نشأتو على أكمل االيمان‪ ،‬وباهلل التوفيق‪ .‬فصل في شروط‬ ‫الصالة أي في بيان الشروط المتوقف عليها صحة الصالة‪ .‬وىي جمع شرط بسكون الراء‪ ،‬وىو‬ ‫لغة‪ :‬تعليق أمر مستقبل بمثلو‪ ،‬أو إلزام الشئ والتزامو‪ .‬وبفتحها‪ ،‬العالمة‪ .‬واصطالحا‪ :‬ما يلزم من‬ ‫عدمو العدم وال يلزم من وجوده وجود‪ ،‬وال عدم لذاتو‪ .‬اى‪ .‬تحفة‪ .‬إذا علمت ذلك تعلم أن قول‬ ‫الشارح‪ :‬الشرط ما يتوقف عليو صحة الصالة وليس منها ليس معنى لغويا وال اصطالحيا لو‪،‬‬ ‫وإنما ىو بيان لما يراد بو ىنا ‪ -‬أي في الصالة ‪ -‬وليس ىذا من شأن التعاريف‪ .‬وقولو‪ :‬وليس‬ ‫منها قيد الخراج الركن‪( .‬قولو‪ :‬النها أولى بالتقديم) أي الن الشروط أحق بالتقديم‪( .‬قولو‪ :‬إذ‬ ‫الشرط إلخ) أي فهو مقدم طبعا فناسب أن يقدم وضعا‪ .‬واعلم أن الشروط قسمان‪ :‬قسم يعتبر‬ ‫قبل الشروع فيها ويستصحب إلى آخرىا‪ ،‬وقسم يعتبر بعد الشروع ويستصحب كترك االفعال‬



‫وترك الكالم وترك االكل فقولو‪ :‬ما يجب تقديمو إلخ ىو بالنظر لالول (قولو‪ :‬شروط الصالة‬ ‫خمسة) وإنما لم يعد من شروطها االسالم‪ ،‬والتمييز‪ ،‬والعلم بفرضيتها‪ ،‬وكيفيتها‪ ،‬وتمييز فرائضها‬ ‫من سننها‪ ،‬النها غير مختصة بالصالة‪ .‬وبعضهم عدىا وجعل الشروط تسعة‪( .‬قولو‪ :‬الطهارة لغة‬ ‫إلخ) أي بفتح الطاء‪ ،‬وأما بضمها فاسم لبقية الماء‪( .‬قولو‪ :‬النظافة) أي من االقذار ‪ -‬ولو‬ ‫طاىرة كالمخاط والبصاق ‪ -‬حسية كانت كاالنجاس‪ ،‬أو معنوية كالعيوب من الحقد والحسد‬ ‫وغيرىما‪( .‬وقولو‪ :‬والخلوص من الدنس) عطف تفسير (قولو‪ :‬وشرعا رفع المنع إلخ) اعلم أن‬ ‫الطهارة الشرعية لها‬



‫[ ‪] 37‬‬ ‫وضعان‪ :‬وضع حقيقي‪ ،‬وىو إطالقها على الوصف المترتب على الفعل‪ ،‬وىو زوال المنع‬ ‫المترتب على الحدث أو الخبث‪ .‬وإن شئت قلت‪ :‬ارتفاع المنع المترتب على ذلك‪ .‬ومجازي‪:‬‬ ‫وىو إطالقها على الفعل‪ ،‬كتعريف الشارح فهو من إطالق اسم المسبب على السبب‪ .‬واعلم‬



‫أنهم قسموىا إلى قسمين‪ ،‬عينية وحكمية‪ .‬فاالولى‪ :‬ىي ما ال تجاوز محل حلول موجبها كغسل‬ ‫الخبث‪ ،‬والثانية‪ :‬ىي ما تجاوز ما ذكر كالوضوء‪ ،‬فإنو يجاوز المحل الذي حل فيو الموجب وىو‬ ‫خروج شئ من أحد السبيلين‪ .‬ولها وسائل أربع ومقاصد كذلك‪ ،‬فاالول‪ :‬الماء‪ ،‬والتراب‪،‬‬ ‫والحجر‪ ،‬والدابغ‪ .‬والثانية‪ :‬الوضوء‪ ،‬والغسل‪ ،‬والتيمم‪ ،‬وإزالة النجاسة‪ .‬وأما االواني واالجتهاد‬ ‫فهما من وسائل الوسائل فإطالق الوسيلة عليهما مجاز‪( .‬قولو‪ :‬وىو ما يقع عليو اسم الماء) أي‬ ‫ما يطلق عليو اسم الماء ال مصاحبة قيد الزم‪ ،‬فشمل المتغير كيثرا بما ال يضر‪ ،‬أو بمجاور كعود‬ ‫ودىن وقولو‪ :‬وإن رشح ىذه الغاية للرد على الرافعي حيث قال‪ :‬نازع فيو عامة االصحاب‪،‬‬ ‫وقالوا يسمونو بخارا ورشحا ال ماء‪ .‬وفي جعلو الرشح من البخار نظر‪ ،‬إذ ىو من الماء ال منو‪.‬‬ ‫وأجيب‪ :‬بجعل من للتعليل‪ ،‬ومتعلق رشح محذوف‪ ،‬أي وإن رشح من الماء الجل البخار وقولو‪:‬‬ ‫المغلى بضم الميم وفتح الالم من أغلى‪ ،‬أو بفتح الميم وكسر الالم من غلي‪( .‬قولو‪ :‬أو‬ ‫استهلك فيو الخليط) أي بحيث ال يسلبو اسم الماء‪ .‬والمستهلك فيو الخليط ىو الذي لم‬



‫يغيره ذلك الخليط ال حسا وال تقديرا‪( .‬قولو‪ :‬أو قيد) بفتح القاف وسكون الياء على أنو مصدر‬ ‫معطوف على قولو بال قيد‪ ،‬أو بضم أولو وكسر الياء المشددة على أنو فعل مبني للمجهول‬ ‫معطوف على قولو وإن رشح‪ .‬قولو‪ :‬إال مقيدا) أي بإضافة كماء ورد‪ ،‬أو بصفة كماء دافق‪ ،‬أو‬ ‫بالم العهد كالماء في قولو (ص)‪ :‬نعم‪ .‬إذا رأت الماء‪( .‬قولو‪ :‬غير مستعمل في فرض طهارة) أي‬ ‫غير مؤدي بو ما ال بد منو‪ .‬فالمراد بالفرض ما ال بد منو‪ ،‬أثم الشخص بتركو أم ال‪ ،‬عبادة كان أم‬ ‫ال‪ ،‬فشمل ماء وضوء الصبي ولو غير مميز بأن وضأه وليو للطواف فهو مستعمل النو أدى بو ما‬ ‫ال بد منو‪ ،‬وإن كان ال إثم عليو بتركو‪ .‬وشمل أيضا ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم النو‬ ‫أدى بو ما ال بد منو‪ ،‬وإن لم يكن غسلها عبادة وقولو‪ :‬من رفع حدث بيان لفرض والمراد برفع‬ ‫الحدث عند مستعملو‪ ،‬فشمل ماء وضوء الحنفي بال نية النو استعمل في رفع حدث عنده‪ ،‬وإن‬ ‫لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية‪ .‬فقولو بعد‪ :‬ولو من طهر حنفي‪ .‬إشارة إلى ذلك‪ .‬وإنما لم‬ ‫يصح اقتداء الشافعي بو إذا مس فرجو اعتبارا باعتقاد المأموم الشتراط الرابطة‪ ،‬أي نية االقتداء‬ ‫في الصالة دون الطهارة واحتياطا في البابين‪ .‬ولذا ال يصح‬



‫[ ‪] 38‬‬ ‫االقتداء بو إذا توضأ بال نية على االظهر‪ ،‬مع حكمنا على مائو باالستعمال‪ ،‬فننظر‬ ‫لمعتقده ونحكم باستعمال الماء‪ ،‬ولمعتقدنا ونحكم بعدم صحة وضوئو لعدم نيتو‪ .‬وال يخفى ما‬ ‫في ذلك من االحتياط‪ .‬وقولو‪ :‬ولو من طهر إلخ أي ولو كان االستعمال للماء حصل من طهر‬ ‫حنفي‪ ،‬إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬أو صبي إلخ أي ولو كان من طهر صبي غير مميز‪ ،‬طهره وليو الجل أن‬ ‫يطوف بو‪( .‬قولو‪ :‬ولو معفوا عنو) أي كقليل دم أجنبي غير مغلظ‪ ،‬أو كثير من نحو براغيث وغير‬ ‫ذلك‪( .‬قولو‪ :‬فعلم) أي من تقييد المستعمل بكونو قليال‪ .‬وقولو‪ :‬أي وبعد فصلو عن المحل‬ ‫وذلك الن الماء ما دام مترددا على العضو ال يثبت لو حكم االستعمال‪ .‬واعلم أن شروط‬ ‫االستعمال أربعة‪ ،‬تعلم من كالمو‪ :‬قلة الماء واستعمالو فيما ال بد منو‪ ،‬وأن ينفصل عن العضو‪،‬‬ ‫وعدم نية االغتراف في محلها وىو في الغسل بعد نيتو‪ ،‬وعند مماسة الماء لشئ من بدنو‪ .‬فلو‬



‫نوى الغسل من الجنابة ثم وضع كفو في ماء قليل ولم ينو االغتراف صار مستعمال‪ .‬وفي‬ ‫الوضوء بعد غسل الوجو وعند إرادة غسل اليدين‪ ،‬فلو لم ينو االغتراف حينئذ صار الماء‬ ‫مستعمال‪ .‬وفي ع ش ما نصو‪( :‬فائدة) لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف‬ ‫منو‪ ،‬فإن قصد االغتراف أو ما في معناه‪ ،‬كمل ء ىذا االناء من الماء‪ ،‬فال استعمال‪ .‬وإن لم‬ ‫يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع االستعمال ؟ الن االناء قرينة على االغتراف دون رفع الحدث‪،‬‬ ‫كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجو االولى من اعتماد التثليث‪ ،‬حيث ال يصير الماء مستعمال‬ ‫لقرينة اعتياد التثليث‪ ،‬أو يصير مستعمال‪ .‬ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد‬ ‫بخالفو ىناك‪ ،‬فإن اليد دخلت في وقت غسلها‪ .‬فيو نظر ويتجو الثاني‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كأن جاوز)‬ ‫مثال للمنفصل حكما وقولو‪ :‬منكب المتوضئ أي أو جاوز صدر الجنب‪ ،‬كأن تقاذف الماء من‬ ‫رأسو إلى ساقو‪( .‬قولو‪ :‬مما يغلب فيو التقاذف) بيان لنحو الصدر‪ ،‬أي من كل عضو يصل إليو‬ ‫الماء‬



‫[ ‪] 39‬‬ ‫المتقاذف‪ ،‬أي المتطاير‪ ،‬غالبا‪( .‬قولو‪ :‬لو أدخل المتوضئ) أي أو الجنب‪ ،‬بدليل قولو‪:‬‬ ‫بعد نية الجنب‪ .‬ولو قال المتطهر لكان أولى‪ ،‬لشمولو الجنب‪( .‬قولو‪ :‬بعد نية الجنب) متعلق‬ ‫بأدخل‪( .‬قولو‪ :‬أو تثليث إلخ) معطوف على نية الجنب‪ ،‬أي أو أدخل يده بعد تثليث إلخ‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬أو بعد الغسلة االولى معطوف على بعد نية الجنب‪ ،‬واالولى حذف بعد‪ ،‬فيكون معطوفا‬ ‫على تثليث‪ .‬وقولو‪ :‬إن قصد االقتصار عليها أي االولى قيد في االخير‪ .‬وقولو‪ :‬بال نية اغتراف‬ ‫متعلق بأدخل أيضا‪ ،‬أي بأن أدخلها بقصد غسلها في االناء وأطلق‪ .‬أما إذا نوى االغتراف‪ ،‬أي‬ ‫قصد إخراج الماء من االناء ليرفع بو الحدث خارجو‪ ،‬فال يصير الماء مستعمال‪ .‬ونية االغتراف‬ ‫محلها قبل مماسة الماء فال يعتد بها بعدىا‪( .‬قولو‪ :‬وال قصد) عطف على بال نية اغتراف‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬لغرض آخر أي غير التطهر بو خارج االناء‪ ،‬بأن قصد بأخذ الماء شربو أو غسل إناء بو‬ ‫مثال‪ .‬وفي سم ما نصو (قولو‪ :‬لغرض آخر أي كالشرب‪ ،‬بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض‬



‫آخر من إفراد نية االغتراف‪ ،‬الن المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن‬ ‫يكون لغرض غير التطهر بو خارج االناء أوال‪ ،‬فليتأمل‪( .‬قولو‪ :‬صار مستعمال) جواب لو‪ ،‬وإنما‬ ‫صار الماء مستعمال بذلك النتقال المنع إليو وقولو‪ :‬بالنسبة لغير يده أي من بقية أعضاء‬ ‫الوضوء بالنسبة للمحدث‪ ،‬أو بقية البدن بالنسبة للجنب‪ .‬وقولو فلو أن يغسل إلخ مرتب على‬ ‫محذوف‪ ،‬أي أما بالنسبة ليده فال يصير مستعمال‪ ،‬فلو أن يغسل إلخ‪ .‬يعني‪ :‬لو إن لم يتم‬ ‫غسلها أن يغسل بقيتها بما في كفو‪ ،‬الن الماء ما دام مترددا على العضو لو حكم التطهير‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬باقي ساعدىا في الروض ما نصو‪ :‬فلو غسل بما في كفو باقي يده ال غيرىا أجزأه‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وغير متغير إلخ) معطوف على غير مستعمل‪ .‬وقولو‪ :‬بحيث يمنع إلخ تصوير لكون التغير‬ ‫كثيرا‪ .‬وقولو‪ :‬بأن تغير أحد صفاتو تصوير ثان لو أيضا‪ ،‬أو تصوير لمنع إطالق اسم الماء عليو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ولو تقديريا) أي ولو كان التغير حاصال بالفرض والتقدير ال بالحس‪ ،‬وىو ما يدرك‬ ‫بإحدى الحواس التي ىي الشم والذوق والبصر‪ ،‬وذلك بأن يقع في الماء ما يوافقو في جميع‬ ‫صفاتو‪ ،‬كماء مستعمل‪ ،‬أو في بعضها كماء ورد منقطع الرائحة ولو لون وطعم أو أحدىما ولم‬ ‫يتغير الماء بو‪ ،‬فيقدر حينئذ مخالفا وسطا‪ ،‬الطعم طعم الرمان واللون لون العصير والريح ريح‬ ‫الالذن ‪ -‬بفتح الذال المعجمة ‪ -‬فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل مثال من ماء الورد الذي ال‬ ‫ريح لو وال طعم وال لون‪ ،‬نقول‪ :‬لو كان الواقع فيو قدر رطل من ماء الرمان ىل يغير طعمو أم ال‬ ‫؟ فإن قالوا‪ :‬يغيره‪ .‬انتفت الطهورية‪ .‬وإن قالوا ال يغيره‪ .‬نقول‪ :‬لو كان الواقع فيو قدر رطل من‬ ‫الالذن ىل يغير ريحو أو ال ؟ فإن قالوا‪ :‬يغيره‪ .‬انتفت الطهورية‪ .‬وإن قالوا‪ :‬ال يغيره‪ .‬نقول‪ :‬لو‬ ‫كان الواقع فيو قدر رطل من عصير العنب ىل يغير لونو أو ال ؟ فإن قالوا‪ :‬يغيره‪ .‬سلبناه‬ ‫الطهورية‪ .‬وإن قالوا‪ :‬ال يغيره‪ ،‬فهو باق على طهوريتو‪ .‬وىذا إذا فقدت الصفات كلها‪ ،‬فإن فقد‬ ‫بعضها ووجد بعضها قدر المفقود‪ ،‬الن الموجود إذا لم يغير فال معنى لفرضو‪.‬‬



‫[ ‪] 40‬‬



‫واعلم أن التقدير المذكور مندوب ال واجب‪ ،‬فلو ىجم شخص واستعمل الماء أ جزأه‬ ‫ذلك‪( .‬قولو‪ :‬أو كان التغير بما على عضو المتطهر) أي بأن كان عليو نحو سدر أو زعفران‬ ‫فتغير الماء بو فإنو يضر‪ .‬وخرج بقولو‪ :‬بما على عضو‪ .‬ما إذا أريد تطهير السدر أو نحوه‪ ،‬وتغير‬ ‫الماء قبل وصولو إلى جيمع أجزائو فإنو ال يضر لكونو ضروريا في تطهيره‪ .‬اى ع ش بالمعنى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإنما يؤثر التغير) أي في طهورية الماء بحيث ال يصح التطهير بو‪ ،‬وإن كان طاىرا في‬ ‫نفسو‪( .‬قولو‪ :‬إن كان بخليط) سيأتي محترزه‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الخليط‪( .‬قولو‪ :‬ما ال يتميز في‬ ‫رأي العين) أي الشئ الذي ال يرى متميزا عن الماء‪ .‬وقيل‪ :‬ىو الذي ال يمكن فصلو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وقد غني) بكسر النون‪ ،‬ومضارعو يغنى بفتحها‪ ،‬بمعنى استغنى‪( .‬قولو‪ :‬كزعفران إلخ) تمثيل‬ ‫للخليط الطاىر المستغنى عنو‪( .‬قولو‪ :‬وثمر شجر إلخ) أي وكثمر شجر‪ .‬ويضر سقوطو في الماء‬ ‫مطلقا‪ ،‬سواء كان بنفسو أو بفعل الفاعل‪ ،‬بدليل تقييده الورق بالطرح‪ ،‬أي بفعل الفاعل‪ .‬وكما‬ ‫في النهاية‪ ،‬ونصها‪ :‬ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما انحل منها‪ ،‬سواء أوقع بنفسو أم‬



‫بإيقاع‪ ،‬كان على صورة الورق كالورد أم ال‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وورق طرح) خرج بو ما إذا لم يطرح بل‬



‫تناثر بنفسو فال يضر وإن تفتت كما سيذكره‪ .‬وقولو‪ :‬ثم تفتت خرج بو ما إذا لم يتفتت فال يضر‬ ‫النو مجاور‪ .‬والترتيب المستفاد من ثم ليس بقيد بل مثلو باالولى ما إذا تفتت ثم طرح‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ال تراب) أي ال إن كان التغير بتراب‪ ،‬فإنو ال يضر لموافقتو للماء في الطهورية‪ ،‬والن تغيره بو‬ ‫مجرد كدورة‪ .‬وقولو‪ :‬وملح ماء أ وال إن كان التغير بملح ناشئ من الماء‪ ،‬فإنو ال يضر أيضا‬ ‫لكونو منعقدا من الماء‪ ،‬فسومح فيو‪ ،‬بخالف الجبلي فإنو يضر لكونو غير منعقد من الماء‪ ،‬فهو‬ ‫مستغنى عنو‪( .‬قولو‪ :‬وإن طرحا فيو) أي وإن طرح التراب وملح الماء في الماء فإنو ال يضر‪.‬‬ ‫والغاية للرد بالنسبة للتراب وللتعميم بالنسبة للملح‪( .‬قولو‪ :‬وال يضر تغير إلخ) محترز قولو‬ ‫كثيرا‪ .‬وقولو‪ :‬لقلتو أي التغير‪ .‬وقولو‪ :‬ولو ا حتماال أي ولو كانت قلة التغير احتماال ال يقينا فإنو‬ ‫ال يضر‪ ،‬النا ال نسلب الطهورية بالمحتمل‪ ،‬أي المشكوك فيو‪ .‬قال في شرح الروض‪ :‬نعم‪ ،‬لو‬ ‫تغير كثيرا ثم زال بعضو بنفسو أو بماء مطلق‪ ،‬ثم شك في أن التغير اآلن يسير أو كثير لم يطهر‪،‬‬ ‫عمال باالصل‪ .‬قالو االذرعي‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬المجاور وىو ما يتميز للناظر) وقيل إنو ما يمكن‬ ‫فصلو‪ .‬وقيل فيو وفي المخالط‪ :‬المتبع العرف‪ .‬وقولو‪ :‬ولو مطيبين بفتح الياء المشددة‪ ،‬أي‬ ‫حصل الطيب لهما بغيرىما‪ .‬وقيل‪ :‬بكسر الياء‪ ،‬أي مطيبين لغيرىما‪( .‬قولو‪ :‬ومنو) أي المجاور‬



‫البخور‪ .‬وفي النهاية‪ :‬ويظهر في الماء المبخر ‪ -‬الذي غير البخور طعمو أو لونو أو ريحو ‪-‬‬ ‫عدم سلبو الطهورية‪ ،‬النا لم نتحقق انحالل االجزاء والمخالطة‪ ،‬وإن بناه بعضهم على الوجهين‬ ‫في دخان النجاسة‪ .‬اى‪ .‬أي فإن قلنل دخان النجاسة ينجس الماء‪ ،‬قلنا ىنا‪ :‬يسلب الطهورية‪.‬‬ ‫وإن قلنا بعدم التنجيس‪ ،‬ثم قلنا بعدم سلبها ىنا‪ .‬لكن المعتمد عدم سلب الطهورية ىنا مطلقا‪.‬‬ ‫والفرق أن الدخان أجزاء تفصلها النار‪ ،‬وقد اتصلت بالماء فتنجسو ولو مجاورة‪ ،‬إذ ال فرق في‬ ‫تأثير مالقاة النجس بين المجاور والمخالط‪ .‬بخالف البخور فإنو طاىر وىو ال يسلب الطهورية‬ ‫إال إن كان مخالطا‪ ،‬ولم تتحقق المخالطة‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬ومنو إلخ) أي ومن المجاور أيضا‬ ‫ماء أغلى فيو نحو بر وتمر فإنو ال يضر بالقيد الذي‬



‫[ ‪] 41‬‬ ‫ذكره‪ .‬وفي سم ما نصو‪ :‬قال الشارح في شرح العباب‪ :‬والحب كالبر والثمر‪ ،‬إن غير وىو‬



‫بحالو فمجاور‪ ،‬وإن انحل منو شئ فمخالط‪ ،‬فإن طبخ وغير ولم ينحل منو شئ فوجهان‪ .‬ثم‬



‫قال‪ :‬وأوجو الوجهين أنو ال أثر لمجرد الطبخ‪ ،‬بل ال بد من تيقن انحالل شئ منو بحيث يحدث‬ ‫لو بسبب ذلك اسم آخر‪ ،‬النو حينئذ مجاور‪ ،‬التغير بو ال يضر‪ ،‬وإن حدث بسببو اسم آخر‪.‬‬ ‫فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل‪ ،‬إن تيقن انحالل شئ منو فمخالط‪،‬‬ ‫وإال فمجاورر‪ .‬وإن حدث لو بذلك اسم آخر‪ ،‬ما لم ينسلب عنو اطالقو اسم الماء بالكلية‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وبقولي غني عنو) أي وخرج بقولي إلخ‪ ،‬فهو معطوف على بقولي االول‪( .‬قولو‪ :‬كما في‬ ‫مقره) أي موضع قراره‪ ،‬أي الماء‪ ،‬ومنو كما ىو ظاىر القرب التي يدىن باطنها بالقطران ‪ -‬وىي‬ ‫جديدة ‪ -‬الصالح ما يوضع فيها بعد من الماء‪ ،‬وإن كان من القطران المخالط‪ .‬وقولو‪ :‬وممره‬ ‫أي موضع مروره‪ ،‬أي الماء‪ .‬وفي النهاية ما نصو‪ :‬وظاىر كالمهم أن المراد بما في المقر والممر‬ ‫ما كان خلقيا في االرض‪ ،‬أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبو الخلقي‪ ،‬بخالف الموضع فيها ال‬ ‫بتلك الحيثية‪ ،‬فإن الماء يستغنى عنو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬من نحو طين) بيان لما‪ ،‬واندرج تحت نحو‬ ‫النورة والزرنيخ ونحوىما‪( .‬قولو‪ :‬وطحلب) بضم أولو مع ضم ثالثو أو فتحو‪ ،‬شئ أخضر يعلو‬



‫الماء من طول المكث‪ ،‬وال يشترط أن يكون بمقر الماء أو ممره‪ ،‬وإن أوىمتو عبارة الشارح‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬مفتت أي ما لم يطرح‪ ،‬فإن طرح وصار مخالطا ضر‪( .‬قولو‪ :‬وكالتغير بطول المكث)‬ ‫معطوف على كما في مقره‪ ،‬أي فهو ال يضر لعدم االستغناء عنو‪ .‬وعبارتو صريحة في أنو من‬ ‫المخالط‪ ،‬لكن الذي ال غنى عنو مع أنو ال من المخالط وال من المجاور‪ .‬ولو أخرجو بمخالط‬ ‫لكان لو وجو‪ ،‬وذلك الن غير المخالط صادق بالمجاور وبالذي ليس بمجاور وال مخالط‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو بأوراق) معطوف على بطول المكث‪ .‬وقولو‪ :‬متناثرة بنفسها أي ال بفعل الفاعل‪ .‬وىو‬ ‫مفهوم قولو سابقا‪ :‬طرح‪( .‬قولو‪ :‬أو بنجس) معطوف على بخليط‪ ،‬لكن بقطع النظر عن تقييد‬ ‫التغير فيو بالكثرة‪ .‬أي وغير متغير بنجس مطلقا‪ ،‬قليال كان التغير أو كثيرا‪( .‬قولو‪ :‬في صورتي‬ ‫إلخ) قصده بيان أن الغاية راجعة للصورتين‪ ،‬صورة التغير بالطاىر وصورة التغير بالنجس‪ .‬أي ال‬ ‫فرق في التغير بالطاىر بين أن يكون الماء قليال أو كثيرا‪ ،‬أو بالنجس كذلك‪ ،‬إال أنو يشترط في‬ ‫التغير باالول أن يكون التغير كثيرا كما علمت‪( .‬قولو‪ :‬والقلتان) ىما في االصل الجرتان‬



‫العظيمتان‪ ،‬فالقلة الجرة العظيمة‪ ،‬سميت بذلك الن الرجل العظيم يقلها أي يرفعها‪ .‬وىي تسع‬



‫قربتين ونصفا من قرب الحجاز‪ ،‬والقربة منها ال تزيد على مائة رطل بغدادي‪ .‬وفي عرف الفقهاء‪:‬‬ ‫اسم للماء المعلوم‪( .‬قولو‪ :‬خمسمائة رطل بغدادي) الرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية‬ ‫وعشرون درىما وأربعة أسباع درىم‪ ،‬وعند الرافعي مائة وثالثون درىما‪ ،‬وىو خالف المعتمد‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬تقريبا أي ال تحديدا‪ .‬فال يضر نقص رطل أو رطلين ‪ -‬على االشهر في الروضة ‪.-‬‬ ‫(قولو‪ :‬وبالمساحة) أي والقلتان بالمساحة‪ .‬وىي بكسر الميم الذرع‪ .‬وقولو‪ :‬في المربع ذراع إلخ‬ ‫بيان ذلك أن كال من الطول والعرض والعمق يبسط من جنس الكسر‪ ،‬وىو الربع‪ .‬فجملة كل‬ ‫واحد خمسة أرباع‪ ،‬ويعبر عنها بأذرع‬



‫[ ‪] 42‬‬ ‫قصيرة‪ ،‬وتضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل خمسة وعشرين‪،‬‬ ‫تضرب في خمسة العمق يكون الحاصل مائة وخمسة وعشرين‪ ،‬وكل ربع يسع أربعة أرطال‬



‫فتضرب في المائة والخمسة والعشرين تبلغ خمسمائة رطل‪( .‬قولو‪ :‬وفي المدور ذراع من سائر‬ ‫الجوانب إلخ) بيان ذلك فيو أن العمق ذراعان بذراع النجار‪ ،‬وىو ذراع وربع بذراع اآلدمي‪،‬‬ ‫فهما بو ذراعان ونصف‪ ،‬وأن العرض ذراع‪ ،‬وإذا كان العرض كذلك‪ ،‬يكون المحيط ثالثة أذرع‬ ‫وسبعا‪ ،‬الن محيط كل دائرة ثالثة أمثال عرضها وسبع مثلو‪ .‬وتبسط كال من العمق والعرض‬ ‫أرباعا‪ ،‬فيكون العمق عشرة أذرع والعرض أربعة‪ ،‬وإذا كان العرض أربعة كان المحيط اثنى عشر‬ ‫وأربعة أسباع‪ ،‬فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يكون الخارج اثنى عشرى وأربعة‬ ‫أسباع‪ ،‬ثم تضرب ما ذكر في عشرة العمق يكون الخارج مائة وخمسة وعشرين وخمسة أسباع‪.‬‬ ‫الن حاصل ضرب اثنتي عشرة في عشرة بمائة وعشرين‪ ،‬وحاصل ضرب أربعة أسباع في عشرة‬ ‫أربعون سبعا خمسة وثالثون بخمسة صحيحة ‪ -‬وال تضر زيادة االسباع ‪ -‬وكل ربع يسع أربعة‬ ‫أرطال‪ ،‬فتضرب في المائة والخمسة والعشرين يبلغ خمسمائة رطل‪( .‬قولو‪ :‬وال تنجس قلتا ماء)‬ ‫للخبر الصحيح‪ :‬إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي لم يقبلو‪ .‬كما صرحت بو ر واية‪ :‬لم‬



‫ينجس‪ .‬وىي صحيحة أيضا‪( .‬قولو‪ :‬ولو احتماال) أي ولو كانت القلتان احتماال ال يقينا‪ ،‬فال‬



‫تنجس الن االصل الطهارة‪ .‬وقولو‪ :‬كأن شك إلخ تمثيل لو‪( .‬قولو‪ :‬إن تيقنت قلتو) غاية للغاية‪.‬‬ ‫وقولو قبل أي قبل الشك بأن كان قليال يقينا ثم زيد عليو‪ ،‬واحتمل بلوغو وعدمو‪( .‬قولو‪ :‬بمالقاة‬ ‫نجس) متعلق بتنجس‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يتغير) أي الماء الذي بلغ قلتين‪ .‬وقولو‪ :‬بو أي بالنجس‪.‬‬ ‫فإن تغير بو تنجس‪ ،‬وال فرق في التغير بين أن يكون حسيا أو تقديريا‪ ،‬بأن وقع في الماء نجس‬ ‫يوافقو في صفاتو ‪ -‬كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم ‪ -‬فيقدر مخالفا أشد‪ ،‬الطعم طعم‬ ‫الخل واللون لون الحبر والريح ريح المسك‪ .‬فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور مثال‪،‬‬ ‫نقدر ونقول‪ :‬لو كان الواقع قدر رطل من الخل ىل يغير طعم الماء أو ال ؟ فإن قالوا‪ :‬يغيره‪.‬‬ ‫حكمنا بنجاستو‪ .‬وإن قالوا‪ :‬ال يغيره‪ .‬نقول‪ :‬لو كان الواقع قدر رطل من الحبر ىل يغير لون‬ ‫الماء أو ال ؟ فإن قالوا‪ :‬يغيره‪ .‬حكمنا بنجاستو‪ .‬وإن قالوا‪ :‬ال يغيره‪ .‬نقول‪ :‬لو كان الواقع قدر‬ ‫رطل من المسك ىل يغير ريحو أو ال ؟ فإن قالوا‪ :‬يغيره‪ .‬حكمنا بنجاستو‪ .‬وإن قالوا‪ :‬ال يغيره‪.‬‬ ‫حكمنا بطهارتو‪ .‬وىذا إذا كان الواقع فقدت فيو االوصاف الثالثة‪ ،‬فإن فقدت صفة واحدة‬ ‫فرض المخالف المناسب لها فقط‪ ،‬كما تقدم في الطاىر‪( .‬قولو‪ :‬وإن استهلكت النجاسة فيو)‬ ‫يحتمل ارتباط ىذه الغاية بقولو‪ :‬وال تنجس قلتا ماء بمالقاة نجس إن لم يتغير بو‪ ،‬سواء كان‬



‫النجس الواقع في الماء متميزا عنو‪ ،‬بحيث يرى بأن كان جامدا‪ ،‬أو استهلك فيو بأن كان مائعا‪،‬‬ ‫أو امتزج بالماء بحيث صار لم يبق لو طعم وال لون وال ريح‪ .‬ويحتمل ارتباطو بمفهوم قولو‪ :‬ما‬ ‫لم يتغير‪ ،‬أي فإن تغير بو تنجس‪ ،‬سواء استهلكت النجاسة فيو أم ال‪ ،‬واالول أقرب‪( .‬قولو‪ :‬وال‬ ‫يجب التباعد من نجس في ماء كثير) يعني وال يجب التباعد من النجس الكائن في ماء كثير‬ ‫حال االغتراف منو‪ ،‬بل لو أن يغترف من حيث شاء‪ ،‬حتى من أقرب موضع إلى النجاسة‪ ،‬كما‬ ‫صرح بذلك في النهاية‪ .‬قال في الروض‪ :‬فإن غرف دلوا من ماء قلتين فقط‪ ،‬وفيو نجاسة جامدة‬ ‫لم يغرفها مع الماء‪ ،‬فباطن الدلو طاىر النفصال ما فيو عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين‪ ،‬ال‬ ‫ظاىر لتنجسو بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلتو‪ .‬فإن غرفها مع الماء بأن دخلت معو أو قبلو في‬ ‫الدلو انعكس الحكم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو بال في البحر مثال) أي أو في ماء كثير‪( .‬قولو‪ :‬فارتفعت‬ ‫منو) أي من البحر بسبب البول‪ .‬وقولو‪ :‬رغوة ىي الزبد الذي يرتفع على وجو الماء‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فهي) أي الرغوة‪ ،‬نجسة‪ .‬وقولو‪ :‬إن تحقق أنها أي الرغوة‪ ،‬من عين النجاسة‪ ،‬أي البول‪ .‬كأن‬ ‫كانت برائحة البول أو طعمو أو لونو‪ .‬وقولو‪ :‬أو من المتغير إلخ أي أو تحقق أنها من الماء‬



‫المتغير أحد أوصافو بذلك البول‪( .‬قولو‪ :‬وإال فال) أي وإن لم يتحقق أنها من ذلك فال يحكم‬ ‫عليها بالنجاسة‪( .‬قولو‪ :‬ولو طرحت فيو) أي في البحر مثال‪ .‬وقولو‪ :‬بعرة‬



‫[ ‪] 43‬‬ ‫أي ونحوىا من كل نجاسة جامدة‪( .‬قولو‪ :‬فوقعت إلخ) في الكالم حذف‪ ،‬أي فارتفعت‬ ‫من أجل قوة الطرح قطرة منو فوقعت على شئ‪ .‬وقولو لم تنجسو جواب لو‪ .‬أي لم تنجس تلك‬ ‫القطرة الشئ الذي وقعت عليو لطهارتها‪( .‬قولو‪ :‬وينجس قليل الماء إلخ) أي لمفهوم الحديث‬ ‫المتقدم‪ ،‬إذ مفهومو أن ما دونهما يحمل الخبث‪ ،‬أي يتأثر بو‪ .‬وقولو‪ :‬حيث لم يكن واردا أي‬ ‫حيث لم يكن الماء واردا على النجس‪ ،‬فإن كان واردا ففيو تفصيل يأتي‪ .‬وحاصلو‪ :‬أنو إذا ورد‬ ‫الماء على المحل النجس ولم ينفصل عنو فهو طاىر مطهر‪ .‬فإن انفصل عنو‪ ،‬ولم يتغير ولم يزد‬ ‫وزنو بعد اعتبار ما يأخذه المحل‪ ،‬وطهر المحل‪ ،‬فهو طاىر غير مطهر‪ .‬فإن فقد واحد من ىذه‬



‫القيود فهو نجس‪( .‬قولو‪ :‬بوصول نجس إليو) أي إلى الماء القليل‪ ،‬وىو متعلق بينجس‪ ،‬وخرج‬ ‫بو ما إذا كان بقرب الماء جيفة مثال وتغير الماء بها فإنو ال يؤثر‪ .‬وقولو‪ :‬يرى بالبصر المعتدل‬ ‫خرج بو غير المرئي بو‪ ،‬فإنو ال يؤثر‪ .‬وإن كان بمواضع متفرقة‪ ،‬وكان بحيث لو جمع لرؤي‪،‬‬ ‫وكان المجموع قليال ولو من مغلظ وبفعلو عند م ر‪ .‬وقولو‪ :‬غير معفو عنو في الماء خرج بو‬ ‫المعفو عنو فيو‪ .‬وىو ما أشار إليو بقولو‪ :‬ال بوصول ميتة‪ .‬وقولو‪ :‬ولو معفوا عنو في الصالة أي‬ ‫ولو كان النجس الذي ال يعفى عنو في الماء معفوا عنو في الصالة فإنو يضر‪ ،‬وذلك كقليل دم‬ ‫أجنبي غير مغلظ‪ ،‬أو كثير من نحو براغيث‪ .‬فإن ما ذكر يعفى عنو إذا كان في نحو ثوب‬ ‫المصلي‪ ،‬وال يعفى عنو في الماء‪( .‬قولو‪ :‬كغيره) أي كغير الماء وىو مرتبط بقولو‪ :‬وينجس إلخ‪.‬‬ ‫أي وينجس قليل الماء بما ذكر‪ ،‬كما أن غيره من المائعات ينجس بو أيضا إال أنو ال يتقيد‬ ‫بالقلة‪ .‬وقولو‪ :‬من رطب ومائع بيان للغير ثم إن كان المراد بالرطب الجامد كان عطف ما بعده‬ ‫عليو للمغايرة‪ .‬إال أنو يشكل عليو أن الجامد إنما ينجس ظاىره المالقي للنجس‪ ،‬ال كلو‪ ،‬كما‬



‫سيأتي‪ ،‬وإن كان المراد بو ما يعم المائع كان العطف عليو من عطف الخاص على العام‪ ،‬ويشكل‬



‫عليو أيضا ما ذكر‪ .‬وظاىر عبارة الروض تخصيص الرطب بالمائع‪ ،‬ونص عبارتو مع شرحو‪:‬‬ ‫ودونهما ‪ -‬أي القلتين ‪ -‬قليل فينجس ىو ورطب غيره كزيت‪ ،‬وإن كثر بمالقاة نجاسة مؤثرة‬ ‫في التنجس وإن لم يتغير‪ .‬ثم قال‪ :‬وخرج بالرطب الجامد الخالي عن رطوبة عند المالقاة‪،‬‬ ‫وبالمؤثرة غيرىا مما يأتي‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬وإن كثر أي ينجس غير الماء وإن كان كثيرا‪ .‬والفرق بينو‬ ‫حيث تنجس مطلقا بوصول النجاسة إليو وبين الماء حيث اختص بالقلة‪ ،‬أن غير الماء ليس في‬ ‫معناه لقوة الماء ومشقة حفظو من النجس‪ ،‬بخالف غيره‪( .‬قولو‪ :‬ال بوصول ميتة إلخ) أي ال‬ ‫ينجس قليل الماء وغيره من المائعات بوصول ما ذكر للعفو عنو في الماء‪ .‬وقولو‪ :‬ال دم‬ ‫لجنسها سائل تعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بقولو ال دم لها سائل‪ ،‬إذ العبرة بجنسها ال بها‪.‬‬ ‫فلو فرض أن لها دما يسيل وجنسها ليس لو ذلك ألحقت بو‪ ،‬وال يضر وقوعها فيو‪ .‬أو فرض‬ ‫أنها ليس لها دم يسيل وجنسها لو ذلك ألحقت بو وضر وقوعها‪( .‬فائدة) خبر ال في ىذا‬ ‫التركيب محذوف تقديره موجود‪ ،‬وسائل صفة ويجوز فيو الرفع على أنو صفة السم ال مراعاة لو‬ ‫قبل دخولها النو كان مرفوعا باالبتداء‪ ،‬والنصب على أنو صفة لو باعتبار محلو‪ ،‬إذ محلو نصب‬ ‫بال‪ ،‬وال يجوز بناؤه على الفتح لوجود الفاصل بينهما‪ .‬كما قال ابن مالك‪ :‬وغير ما يلي وغير‬



‫المفردال تبن وانصبو أو الرفع اقصد وقولو‪ :‬عند شق عضو منها متعلق بسائل‪ ،‬أي‪ :‬سائل عند‬ ‫شق عضو منها في حياتها أو عند قتلها‪ .‬ويحرم الشق المذكور أو القتل بالقصد للتعذيب‪،‬‬ ‫واختلف فيما شك في سيل دمو وعدمو‪ ،‬فهل يجوز شق عضو منو أو ال ؟ قال باالول الرملي‬ ‫تبعا للغزالي‪ ،‬النو لحاجة‪ .‬وقال بالثاني ابن حجر تبعا المام الحرمين‪ ،‬لما فيو من التعذيب‪ ،‬ولو‬ ‫حكم ما ال يسيل دمو ‪ -‬فيما يظهر من كالمهم ‪ -‬عمال بكون االصل في الماء الطهارة فال‬ ‫ننجسو الشك‪ ،‬ويحتمل عدم العفو‪ ،‬الن العفو رخصة فال يصار إليها إال‬



‫[ ‪] 44‬‬ ‫بيقين‪( .‬قولو‪ :‬كعقرب ووزغ) تمثيل للميتة التي ليس لجنسها دم سائل‪( .‬قولو‪ :‬إال إن‬ ‫تغير) استثناء من عدم التنجس بوصول الميتة وقولو‪ :‬فيحنئذ ينجس أي فحين إذ تغير بها‬ ‫ينجس‪ .‬والفاء واقعة في جواب الشرط‪( .‬قولو‪ :‬ال سرطان وضفدع) عطف على كقعرب ووزع‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬فينجس بهما أي بالسرطان والضفدع‪ ،‬الن لجنسهما دما سائال‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لجمع) أي‬ ‫قالوا بعدم التنجس بهما‪( .‬قولو‪ :‬وال بميتة) عطف على ال بوصول ميتة‪ ،‬أي وال ينجس أيضا‬ ‫بوصول ميتة‪ ،‬إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬كالعلق بفتحتين‪ ،‬دود الماء‪( .‬قولو‪ :‬ولو طرح فيو ميتة من ذلك)‬ ‫ظاىره عود اسم االشارة على المذكور من الميتة التي ال دم لجنسها سائل والتي نشؤىا من‬ ‫الماء‪ ،‬وىو ما جرى عليو جمع‪ .‬وجرى الشيخان على أن ما كان نشؤه من الماء ال يضر طرحو‬ ‫مطلقا‪ .‬وظاىر كالم ابن حجر تأييده‪ .‬ونص عبارة التحفة‪ :‬وال أثر لطرح الحي مطلقا أو الميتة‬ ‫التي نشؤىا منو‪ .‬كما ىو ظاىر كالمهما‪ .‬وفرض كالمهما في حي طرح فيما نشؤه منو ثم مات‬ ‫فيو بدليل كالم التهذيب ممنوع‪ .‬اى‪ .‬وظاىر كالم الرملي يؤيد االول ونص عبارتو‪ ،‬وحاصل‬ ‫المعتمد في ذلك كما اقتضاه كالم البهجة منطوقا ومفهوما‪ ،‬واعتمده الوالد رحمو اهلل وأفتى بو‪،‬‬ ‫أنها إن طرحت حية لم يضر‪ ،‬سواء كان نشؤىا منو أم ال‪ ،‬وسواء أماتت فيو بعد ذلك أم ال‪ ،‬إن‬ ‫لم تغيره‪ .‬وإن طرحت ميتة ضر‪ ،‬سواء كان نشؤىا منو أم ال‪ .‬وأن وقوعها بنفسها ال يضر مطلقا‪،‬‬ ‫أي حية أو ميتة‪ ،‬فيعفى عنو كما يعفى عما يقع بالريح‪ ،‬وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منو‪ ،‬إن لم‬



‫يغير‪ ،‬وليس الصبي ‪ -‬ولو غير مميز ‪ -‬والبهيمة كالريح الن لهما اختيارا في الجملة‪ .‬اى‪ .‬وكتب‬ ‫ع ش ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬والبهيمة كالريح قال ابن حجر‪ :‬وإن كان الطارح غير مكلف لكن من‬ ‫جنسو‪ ،‬وىي تخرج البهيمة النها ليست من جنس الصبي‪ .‬وقال سم على المنهج‪ :‬وفي إلحاق‬ ‫البهيمة باآلدمي تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وال أثر لطرح الحي مطلقا) أي سواء كان نشؤه منو أم ال‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫واختار كثيرون إلخ) مرتبط بقولو وينجس قليل الماء إلخ‪( .‬قولو‪ :‬ال ينجس مطلقا) أي قليال كان‬ ‫أو كثيرا‪ .‬قال ابن حجر‪ :‬وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس‪ ،‬وإال فالدليل ظاىر في التفصيل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬والجاري كراكد) أي في جميع ما مر من التفرقة بين القليل والكثير‪ ،‬وأن االول يتنجس‬ ‫بمجرد المالقاة‪ .‬لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها ال مجموع الماء‪ .‬فإذا كانت الجرية ‪-‬‬ ‫وىي الدفعة التي بين حافتي النهر ‪ -‬في العرض دون قلتين تنجست بمجرد المالقاة‪ ،‬ويكون‬ ‫محل تلك الجرية من النهر نجسا ويطهر بالجرية بعدىا‪ ،‬وتكون في حكم غسالة النجاسة‪ .‬ىذا‬ ‫في نجاسة تجري بجري الماء‪ ،‬فإن كانت جامدة واقفة فذلك المحل نجس وكل جرية تمر بها‬



‫نجسة إلى أن يجتمع قلتان في حوض‪ .‬وبو يلغز فيقال‪ :‬ماء ألف قلة غير متغير وىو نجس‪ ،‬أي‬ ‫النو ما دام لم يجتمع فهو نجس‪ ،‬وإن طال محل جري الماء‪ .‬والفرض أن كل جرية أقل من‬ ‫قلتين‪( .‬قولو‪ :‬ال ينجس قليلو) أي الجاري لقوتو بوروده على النجاسة‪ ،‬فأشبو الماء الذي نطهرىا‬ ‫بو‪ .‬وعليو فمقتضاه أن يكون طاىرا ال طهورا‪ .‬اى نهاية‪( .‬قولو‪ :‬وىو مذىب مالك) أي ما في‬ ‫القديم من جملة ما ذىب إليو االمام مالك‪( .‬قولو‪ :‬قال في المجموع إلخ) ىذا مرتبط بقولو فيما‬ ‫تقدم وينجس قليل الماء بوصول نجس‪ ،‬فهو تعميم في النجس‪ ،‬أي سواء كان جامدا أو مائعا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬والماء القليل إذا تنجس) أي بوقوع نجاسة فيو وقولو‪ :‬يطهر ببلوغو قلتين أي بانضمام‬ ‫ماء إليو ال بانضمام مائع فال يطهر‪ ،‬ولو استهلك فيو وقولو‪ :‬ولو بماء متنجس أي ولو كابلوغو ما‬ ‫ذكر بانضمام ماء متنجس إليو‪ ،‬أي أو بماء مستعمل أو متغير أو بثلج أو برد أذيب‪ .‬قال في‬ ‫التحفة‪ :‬ومن بلوغهما بو ما لو كان النجس أو الطهور بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز‬ ‫واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك اآلخر تحركا عنيفا‪ ،‬وإن لم تزل كدورة أحدىما ومضى‬ ‫زمن يزول فيو تغير لو كان‪ .‬وقولو‪ :‬حيث ال تغير بو أي يطهر بما ذكر‪ ،‬حيث لم يوجد فيو تغير‬ ‫ال حسا وال تقديرا‪ ،‬فإن وجد فيو ذلك لم يطهر‪( .‬قولو‪ :‬والكثير يطهر بزوال تغيره) أي الحسي‬ ‫والتقديري‪ .‬وقولو‪ :‬بنفسو‬



‫[ ‪] 45‬‬ ‫أي ال بانضمام شئ إليو‪ ،‬كأن زال بطول المكث‪ .‬وقولو‪ :‬أو بماء زيد عليو أي أو زال‬ ‫تغيره بانضمام ماء إليو‪ .‬أي ولو كان متنجسا أو مستعمال أو غير ذلك‪ ،‬ال إن زال بغير ذلك‬



‫كمسك وخل وتراب فال يطهر للشك في أن التغير استتر أو زال‪ ،‬بل الظاىر أنو استتر‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫أو نقص عنو أي أو زال التغير أو بماء نقص عنو‪ .‬وقولو‪ :‬وكان الباقي كثيرا قيد في االخيرة‪ .‬أي‬ ‫وكان الباقي بعد نقص شئ منو كثيرا‪ ،‬أي يبلغ قلتين‪( .‬تتمة) لم يتعرض المؤلف لالجتهاد مع أنو‬ ‫وسيلة للماء‪ ،‬ولنتعرض لو تكميال للفائدة‪ ،‬فنقول‪ :‬اعلم أنهم ذكروا لالجتهاد شروطا‪ ،‬أحدىا‪:‬‬ ‫بقاء المشتبهين إلى تمام االجتهاد‪ .‬فلو انصب أحدىما أو تلف امتنع االجتهاد‪ ،‬ويتيمم ويصلي‬ ‫بال إعادة‪ .‬ثانيها‪ :‬أن يتأيد االجتهاد بأصل الحل‪ ،‬فال يجتهد في ماء اشتبو ببول وإن كان يتوقع‬ ‫ظهور العالمة‪ ،‬إذ ال أصل للبول في حل المطلوب‪ ،‬وىو التطهير ىنا‪ .‬ثالثها‪ :‬أن يكون للعالمة‬ ‫فيو مجال‪ ،‬أي مدخل‪ ،‬كاالواني والثياب‪ ،‬فال يجتهد فيما إذا اشتبهت محرمو بأجنبيات‬ ‫محصورات للنكاح النو يحتاط لو‪ .‬رابعها‪ :‬الحصر في المشتبو بو‪ ،‬فلو اشتبو إناء نجس بأوان‬ ‫غير محصورة فال اجتهاد بل يأخذ منها ما شاء إلى أن يبقى عدد محصور ‪ -‬عند ابن حجر ‪-‬‬ ‫وزاد بعضهم‪ :‬سعة الوقت‪ .‬فلو ضاق الوقت عن االجتهاد تيمم وصلى‪ ،‬واالوجو خالفو‪ .‬واشترط‬ ‫بعضهم أيضا أن يكون االنآن لواحد‪ ،‬فإن كانا الثنين‪ ،‬لكل واحد‪ ،‬توضأ كل بإنائو‪ ،‬واالوجو ‪-‬‬ ‫كما في االحياء ‪ -‬خالفو عمال بإطالقهم إذا علمت ذلك‪ .‬فلو اشتبو ماء طاىر أو تراب كذلك‬ ‫بماء متنجس أو تراب كذلك‪ ،‬أو اشتبو ماء طهور أو تراب كذلك بماء مستعمل أو بمتنجس أو‬ ‫تراب كذلك‪ ،‬اجتهد في المشتبهين جوازا إن قدر على طاىر بيقين‪ ،‬ووجوبا إن لم يقدر على‬ ‫ذلك‪ ،‬واستعمل ما ظنو باالجتهاد طاىرا أو طهورا‪ ،‬ويسن لو قبل االستعمال أن يريق المظنون‬ ‫نجاستو لئال يغلط فيستعملو أو يتغير اجتهاده فيشتبو عليو االمر‪ ،‬فإن تركو بال إراقة وتغير ظنو‬ ‫باجتهاده ثانيا لم يعمل بالثاني من االجتهادين لئال ينقض االجتهاد باالجتهاد إن غسل ما أصابو‬ ‫ماء االول بماء الثاني ويصلي بنجاسة إن لم يغسلو‪ .‬وال يعمل باالجتهاد االول أيضا عند م ر‪،‬‬ ‫فال يصلي بالوضوء الحاصل منو‪ .‬واعتمد ابن حجر خالفو‪ .‬أو اشتبو ماء وبول أو ماء وماء ورد‬



‫فال يجتهد‪ ،‬بل في االول يريقهما أو أحدىما‪ ،‬أو يخلط أحدىما أو شيئا منو على اآلخر ثم‬ ‫يتيمم وال إعادة عليو‪ .‬فلو تيمم قبل ذلك ال يصح تيممو‪ ،‬الن شرط صحتو أن ال يتيمم بحضرة‬ ‫ماء متيقن الطهارة‪ ،‬ويتوضأ بكل مرة في الثاني‪ .‬ومثل االجتهاد في الماء والتراب االجتهاد في‬ ‫الثياب واالطعمة والحيوانات‪ ،‬فلو اشتبو عليو ثوب نجس بثوب طاىر‪ ،‬أو طعام نجس بطعام‬ ‫طاىر‪ ،‬أو اشتبو عليو شاتو بشاة غيره‪ ،‬اجتهد في ذلك‪ ،‬فما أداه اجتهاده إلى أنو طاىر أو‬ ‫ملكو‪ ،‬عمل بو‪ ،‬وما ال فال‪( .‬قولو‪ :‬وثانيها) أي وثاني شروط الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬على عضو مغسول)‬ ‫أي كالوجو واليدين والرجلين‪ ،‬وخرج بو الممسوح كالرأس فال يشترط فيو الجري‪( .‬قولو‪ :‬فال‬ ‫يكفي أن يمسو الماء) قال في العباب‪ :‬ومن ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد إال إن ذابا وجريا‬ ‫على العضو‪( .‬قولو‪ :‬النو ال يسمى غسال) أي الن المس المذكور ال يسمى غسال‪ ،‬مع أن‬ ‫المأمور بو في اآلية الشريفة الغسل‪ .‬قال في النهاية‪ :‬وال يمنع من عد ىذا شرطا كونو معلوما من‬ ‫مفهوم الغسل النو قد يراد بو ‪ -‬أي الغسل ‪ -‬ما يعم النضح‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وثالثها) أي ثالث‬ ‫شروط الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬تغيرا ضارا) بأن يكون كثيرا بحيث يمنع إطالق اسم الماء عليو كما‬



‫تقدم‪( .‬قولو‪ :‬كزعفران وصندل) تمثيل للمغير الذي على العضو‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لجمع) أي قالوا‪:‬‬ ‫يغتفر ما على العضو‪( .‬قولو‪ :‬ورابعها) أي رابع شروط الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬حائل) أي جرم كثيف‬ ‫يمنع وصول الماء للبشرة‪( .‬قولو‪ :‬بين الماء‬



‫[ ‪] 46‬‬ ‫والمغسول) مثلو الممسوح كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬كنورة إلخ) تمثيل للحائل‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بخالف دىن جار) أي بخالف ما إذا كان على العضو دىن جار فإنو ال يعد حائال فيصح‬ ‫الوضوء معو‪ ،‬وإن لم يثبت الماء على العضو الن ثبوت الماء ليس بشرط‪( .‬قولو‪ :‬وأثر حبر‬ ‫وحناء) أي وبخالف أثر حبر وحناء فإنو ال يضر‪ .‬والمراد باالثر مجرد اللون بحيث ال يتحصل‬ ‫بالحت مثال منو شئ‪( .‬قولو‪ :‬أن ال يكون وسخ تحت ظفر) أي من أظفار اليدين أو الرجلين‪.‬‬ ‫قال الزيادي‪ :‬وىذه المسألة مما تعم بها البلوى‪ ،‬فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديو أو‬



‫رجليو‪ ،‬فليتفطن لذلك‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لجمع) أي قالوا بعدم اشتراط ذلك‪( .‬قولو‪ :‬وأطالوا في‬ ‫ترجيحو) أي مستدلين بأنو (ص) كان يأمر بتقليم االظفار ورمي ما تحتها ولم يأمرىم بإعادة‬ ‫الصالة‪ .‬قال في شرح العباب‪ :‬وما في االحياء ‪ -‬مما نقلو الزركشي عن كثيرين‪ ،‬وأطال ىو‬ ‫وغيره في ترجيحو‪ ،‬وأنو الصحيح المعروف من المسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو‬ ‫العجين ‪ -‬ضعيف‪ ،‬بل غريب كما أشار إليو االذرعي اى‪( .‬قولو‪ :‬بشئ مما تحتها) أي سواء كان‬ ‫من الوسخ أو من العجين‪( .‬قولو‪ :‬حيث منع) أي ذلك الشئ ‪ -‬وسخا أو غيره ‪ -‬وقولو‪ :‬بمحلو‬ ‫أي ذلك الشئ‪( .‬قولو‪ :‬وأفتى البغوي في وسخ إلخ) ال يختص ىذا بما تحت االظفار بل يعم‬ ‫سائر البدن وعبارة ابن حجر‪ :‬وكوسخ تحت االظفار‪ ،‬خالفا للغزالي‪ ،‬وكغبار على البدن‪،‬‬ ‫بخالف العرق المتجمد عليو النو كالجزء منو‪ .‬ومن ثم نقض مسو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو العرق‬ ‫المتجمد) قضيتو وإن لم يصر كالجزء ولم يتأذ بإزالتو ‪ -‬وىو ظاىر لكثرة تكرره والمشقة في‬ ‫إزالتو ‪ -‬لكن في ابن عبد الحق‪ :‬نعم‪ ،‬ىن صار الجرم المتولد من العرق جزءا من البدن ال‬ ‫يمكن فصلو عنو فلو حكمو‪ ،‬فال يمنع صحة الوضوء وال النقض بمسو‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪:‬‬



‫وخامسها) أي وخامس شروط الوضوء‪ .‬وبقي من الشروط‪ :‬عدم المنافي من حيض ومس ذكر‪،‬‬ ‫وعدم الصارف ويعبر عنو بدوام النية حكما‪ ،‬واالسالم‪ ،‬والتمييز‪ ،‬ومعرفة كيفية الوضوء بأن ال‬ ‫يقصد بفرض معين نفال‪ ،‬وغسل ما ال يتم الواجب إال بو‪ .‬وقد عد بعضهم شروط الوضوء خمسة‬ ‫عشر شرطا‪ ،‬ونظمها في قولو‪ :‬أيا طالبا مني شروط وضوئو فخذىا على الترتيب‪ ،‬إذ أنت سامع‬ ‫شروط وضوء عشرة ثم خمسة فخذ عدىا والغسل للطهر جامع طهارة أعضاء نقاء وعلمو بكيفية‬ ‫المشروع والعلم نافع وترك مناف في الدوام وصارف عن الرفع واالسالم قد تم سابع وتمييزه‬ ‫واستثن فعل وليو إذا طاف عنو وىو بالمهد راضع وال حال نحو الشمع والوسخ الذي حوى‬ ‫ظفر والرمص في العين مانع وجري على عضو وإيصال مائو وويل العقاب من النار واقع وتخليل‬ ‫ما بين االصابع واجب إذا لم يصل إال ما ىو قالع وماء طهور والتراب نيابة وبعد دخول الوقت‬ ‫إن فات رافع كتقطير بول ناقض واستحاضة وودي ومذي أو مني يدافع وليس يضر البول من‬ ‫ثقبة علت كجرح على عضو بو الدم ناقع ونيتو لالغتراف محلها إذا تمت االولى من الوجو تابع‬ ‫ونية غسل بعدىا فانو واغترف وإال فاالستعمال ال شك واقع‬



‫[ ‪] 47‬‬ ‫وقد صححوا غسال مع البول إن جرى خالف وضوء خذه والعلم واسع ووشم بال كره‬ ‫وعظمة جابرتشق بال خوف ويكشط مانع (وقولو‪ :‬كسلس) بكسر الالم على أنو اسم فاعل‪،‬‬



‫وبفتحها على أنو مصدر‪ ،‬ويقدر مضاف‪ ،‬أي ذي سلس‪ .‬وشمل سلس البول وسلس الريح‪ ،‬فلو‬ ‫توضأ قبل دخول الوقت لم يصح النو طهارة ضرورة‪ ،‬وال ضرورة قبل الوقت‪( .‬قولو‪ :‬ويشترط لو‬ ‫أيضا إلخ) االنسب واالخصر أن يقول بعد قولو دخول وقت لدائم الحدث ولو ظنا‪ ،‬أي سواء‬ ‫كان دخولو يقينا أو كان ظنا‪ ،‬فيما إذا اشتبو عليو الوقت أدخل أم ال‪ ،‬فاجتهد فأداه اجتهاده إلى‬ ‫دخولو‪ .‬وعبارة المنهج القويم‪ :‬ودخول الوقت لدائم الحدث أو ظن دخولو‪ .‬اى‪ .‬وىي ظاىرة‪،‬‬ ‫تأمل‪( .‬قولو‪ :‬فال يتوضأ) أي دائم الحدث‪ .‬وقولو‪ :‬كالمتيمم أي حال كونو كالمتيمم‪ ،‬فإنو‬ ‫يشترط في تيممو دخول الوقت سواء كان دائم الحدث أم ال‪( .‬قولو‪ :‬أو نفل مؤقت)‬ ‫كالكسوفين والعيدين‪( .‬قولو‪ :‬قبل وقت فعلو) متعلق بيتوضأ‪( .‬قولو‪ :‬ولصالة جنازة) أي وال‬ ‫يتوضأ لصالة جنازة قبل غسل الميت الن وقتها إنما يدخل بعده‪( .‬قولو‪ :‬وتحية قبل دخول‬ ‫المسجد) أي وال يتوضأ لصالة التحية قبل دخول المسجد‪( .‬قولو‪ :‬وللرواتب المتأخرة قبل فعل‬ ‫الفرض) أي وال يتوضأ قبل فعل الفرض الجل الرواتب‪ ،‬أي بقصد استباحة فعل الرواتب‪ .‬فلو‬ ‫توضأ الجل ذلك لم يصح وضوءه أصال الن وقتها إنما يدخل بعد فعل الفرض‪ .‬واعلم أن دائم‬ ‫الحدث ‪ -‬كالمتيمم ‪ -‬يستباح لو بوضوئو للفرض أن يصلي الفرض وما شاء من النوافل‪ ،‬وإذا‬ ‫علم ذلك فال ينظر لمفهوم قولو وال يتوضأ للرواتب قبل الفرض من أنو يتوضأ لها بعده‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أو تيممان) ىو ساقط في بعض نسخ الخط‪ ،‬وىو أولى‪ ،‬الن التيممين يلزمان دائم الحدث‬ ‫والسليم‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬أحدىما) أي أحد الوضوأين أو التيممين ‪ -‬على ما في بعض النسخ ‪-‬‬ ‫يكون للخطبتين الن الخطبة‪ ،‬وإن كانت فرض كفاية ىي قائمة مقام ركعتين فالتحقت بفرائض‬ ‫االعيان (قولو‪ :‬واآلخر بعدىما) أي والوضوء أو التيمم اآلخر يكون بعد الخطبتين الجل صالة‬ ‫الجمعة‪( .‬قولو‪ :‬ويكفي واحد لهما لغيره) أي غير دائم الحدث‪ ،‬وىو السليم‪ .‬وصريحو أنو‬ ‫يكفي وضوء واحد أو تيمم واحد للخطبتين والجمعة لغير دائم الحدث‪ ،‬وليس كذلك بالنسبة‬



‫للتيمم كما علمت‪ ،‬فيتعين حمل قولو واحد على خصوص الوضوء‪( ،‬قولو‪ :‬ويجب عليو الوضوء‬ ‫إلخ) أي ويجب على دائم الحدث الوضوء لكل فرض ولو منذورا‪ ،‬فال يجوز أن يجمع بوضوء‬ ‫واحد بين فرضين‪ ،‬كما أنو ال يجوز أن يجمع بتيمم واحد بينهما‪ .‬وسيأتي تفصيل ما يستباح‬ ‫للمتيمم من الصلوات وغيرىما بتيممو في بابو‪ ،‬ويقاس عليو دائم الحدث في جميع ما يأتي فيو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وكذا غسل الفرج إلخ) أي وكذا يجب على دائم الحدث إلخ‪ .‬وحاصل ما يجب عليو ‪-‬‬ ‫سواء كان مستحاضة أو سلسا ‪ -‬أن يغسل فرجو أوال عما فيو من النجاسة‪ ،‬ثم يحشوه بنحو‬ ‫قطنة ‪ -‬إال إذا تأذى بو أو كان صائما ‪ -‬وأن يعصبو بعد الحشو بخرقة إن لم يكفو الحشو‬ ‫لكثرة الدم‪ ،‬ثم يتوضأ أو يتيمم‪ ،‬ويبادر بعده إلى الصالة‪ ،‬ويفعل ىكذا لكل فرض وإن لم تزل‬ ‫العصابة عن محلها‪ .‬وقولو‪ :‬التي بفمو أي الفرج‪ .‬وقولو‪ :‬والعصابة أي وإبدال العصابة‪ ،‬أي‬ ‫تجديدىا‪ .‬وقولو‪ :‬وإن لم تزل عن موضعها أي يجب تجديدىا‪ ،‬وإن لم تنتقل عن موضعها‪ ،‬وإن‬ ‫لم يظهر الدم مثال من جوانبها‪( .‬قولو‪ :‬وعلى نحو سلس) أي ويجب على نحو سلس‪ .‬والمقام‬



‫لالضمار‪ ،‬فلو قال‪ - :‬كالذي قبلو ‪ -‬وعليو مبادرة‪ ،‬لكان أولى‪( .‬وقولو‪ :‬بالصالة) أطلقها‬



‫لالشارة إلى أنو ال فرق بين أن تكون فرضا أو نفال‪( .‬قولو‪ :‬فلو أخر لمصلحتها إلخ) مقابل‬ ‫لمحذوف تقديره فإن أخر لغير مصلحتها كأكل ضر ذلك‬



‫[ ‪] 48‬‬ ‫واستأنف جميع ما تقدم عند فعل الصالة‪ ،‬فلو أخر إلخ‪( .‬قولو‪ :‬كانتظار إلخ) أي وكإجابة‬ ‫المؤذن واالجتهاد في القبلة وستر العورة‪ .‬وقولو‪ :‬جماعة أي مشروعة لتلك الصالة بأن تكون‬ ‫صالتها مما يسن لها الجماعة‪ ،‬وإال كالمنذورة مثال مما ال تشرع فيو الجماعة‪ ،‬ال يغتفر التأخير‬ ‫الجلها‪ .‬وقولو‪ :‬وإن أخرت أي الجماعة أو الجمعة‪ ،‬عن أول وقتها‪ ،‬فإنو ال يضر انتظارىا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وكذىاب إلى مسجد) معطوف على كانتظار‪( .‬قولو‪ :‬لم يضره) جواب لو‪( .‬قولو‪ :‬وفروضو‬ ‫إلخ) لما أنهى الكالم على شروطو شرع يتكلم على فروضو‪ .‬وقولو‪ :‬ستة أي فقط‪ ،‬في حق‬ ‫السليم وغيره‪ .‬قال في التحفة‪ :‬أربعة منها ثبتت بنص القرآن واثنان بالسنة‪( .‬قولو‪ :‬أحدىا نية)‬



‫ىي لغة‪ :‬القصد‪ .‬وشرعا‪ :‬قصد الشئ مقترنا بفعلو‪ .‬واعلم أن الكالم عليها من سبعة أوجو‪،‬‬ ‫نظمها بعضهم بقولو‪ :‬حقيقة‪ ،‬حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها ‪ -‬لغة‬ ‫وشرعا ‪ -‬ما تقدم‪ ،‬وحكمها الوجوب‪ ،‬ومحلها القلب‪ ،‬وزمنها أول الواجبات‪ ،‬وكيفيتها تختلف‬ ‫بحسب االبواب‪ ،‬وشرطها إسالم الناوي وتمييزه وعملو بالمنوي‪ ،‬وعدم االتيان بما ينافيها بأن‬ ‫يستصحبها حكما‪ .‬والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة‪ ،‬كالجلوس مثال لالعتكاف أو‬ ‫لالستراحة‪( .‬قولو‪ :‬أو أداء فرض وضوء) أي أو نية ذلك‪ ،‬بأن يقول‪ :‬نويت أداء فرض الوضوء‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو رفع حدث) أي أو نية رفع حدث‪ ،‬بأن تقول‪ :‬نويت رفع الحدث‪ .‬والمراد رفع حكمو‪،‬‬ ‫وىو المنع من الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬لغير دائم حدث قيد في االخير ال غير‪ ،‬وخرج بو دائمو فال ينوي‬ ‫رفع الحدث الن حدثو ال يرتفع‪( .‬قولو‪ :‬حتى في الوضوء المجدد) يعني أنو يأتي باالمور‬ ‫المتقدمة ‪ -‬أعني نية الوضوء أو أداء فرض الوضوء أو نية رفع الحدث ‪ -‬حتى في الوضوء‬ ‫المجدد‪ ،‬قياسا على الصالة المعادة‪ .‬وخالف في بعض ذلك الرملي‪ ،‬وعبارتو‪ :‬ومحل االكتفاء‬ ‫باالمور المتقدمة في غير الوضوء المجدد‪ .‬أما ىو فالقياس عدم االكتفاء فيو بنية الرفع أو‬



‫االستباحة‪ ،‬وإن ذىب االسنوي إلى االكتفاء بذلك‪ ،‬كالصالة المعادة‪ .‬اى‪ .‬إذا علمت ذلك تعلم‬ ‫أن الغاية المذكورة للرد بالنسبة لبعضها‪ ،‬وكان االولى تأخيرىا عن جميع ما يأتي من صيغ النية‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو الطهارة عنو) أي أو نية الطهارة عن الحدث‪ .‬فهو معطوف على قولو وضوء‪ .‬ولو قال‪:‬‬ ‫نويت الطهارة‪ ،‬من غير أن يقول عن الحدث لم يكف‪ ،‬الن الطهارة لغة‪ :‬مطلق النظافة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أو الطهارة لنحو الصالة) أي أو نية الطهارة لنحو الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬مما إلخ بيان لنحو الصالة‪.‬‬ ‫والمراد كل عبادة متوقفة على الوضوء‪ ،‬كالطواف ومس المصحف وحملو‪( .‬قولو‪ :‬أو استباحة‬ ‫مفتقر إلى وضوء) أي أو نية استباحة ما يفتقر إلى وضوء‪ ،‬بأن يقول‪ :‬نويت استباحة الصالة أو‬ ‫الطواف أو مس المصحف‪ ،‬فيأتي بإفراد ىذه الكلية‪ ،‬ويصح أن يأتي بهذه الصيغة الكلية بأن‬ ‫يقول‪ :‬نويت استباحة مفتقر إلى وضوء‪( .‬قولو‪ :‬وال تكفي نية إلخ) أي النو يستبيحو مع الحدث‬ ‫فلم يتضمن قصده قصد رفع الحدث‪ .‬اى نهاية‪ .‬وقال ع ش‪ :‬وصورة ذلك ‪ -‬أي عدم االكتفاء‬ ‫بالنية المذكورة ‪ -‬أنو ينوي استباحة ذلك‪ ،‬كأن يقول‪ :‬نويت استباحة القراءة‪ .‬أما لو نوى الوضوء‬ ‫للقراءة‪ ،‬فقال ابن حجر‪ :‬إنو ‪ -‬أي الوضوء‪ ،‬ال يبطل إال إذا نوى التعليق أوال‪،‬‬



‫[ ‪] 49‬‬ ‫بخالف ما إذا لم ينوه إال بعد ذكره الوضوء‪ ،‬لصحة النية حينئذ‪ ،‬فال يبطلها ما وقع بعد‪.‬‬ ‫اى بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬إنما االعمال بالنيات) أي بنياتها‪( ،‬فأل) عوض عن الضمير‪ .‬قال بعضهم‪:‬‬ ‫وآثر ذكر االعمال على ذكر االفعال الن االول خاص بذوي العقول‪ ،‬بخالف الثاني فإنو عام‬



‫فيهم وفي غيرىم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أي إنما صحتها) أي صحة االعمال‪ .‬والمراد بها‪ :‬المعتد بها شرعا‬ ‫ليخرج نحو االكل والشرب‪ ،‬وخروج بعض االعمال المذكورة عن اعتبار النية فيو كاالذان‬ ‫والخطبة والعتق والوقف ونحو ذلك مما ال يتوقف على نية لدليل آخر‪ .‬وقولو‪ :‬الكمالها أي‬ ‫ليس المراد إنما كمال االعمال‪ ،‬كما قالو االمام أبو حنيفة‪ ،‬فتصح عنده الوسائل بغير نية‪،‬‬ ‫كالوضوء والغسل‪( .‬قولو‪ :‬ويجب قرنها) دخول على المتن‪ .‬وىو غير مالئم لقولو عند أول إلخ‪.‬‬ ‫فلو قال‪ :‬ويجب وقوعها عند أول إلخ‪ ،‬لكان أنسب‪ ،‬تأمل‪ .‬وقولو‪ :‬عند أول إلخ إنما وجب‬ ‫قرنها بو الجل االعتداد بفعلو ال الجل االعتداد بالنية‪ ،‬فال ينافي ما يأتي من أنو لو أتى بها في‬ ‫االثناء كفى‪ .‬وإذا سقط غسل وجهو لعلة وال جبيرة فاالوجو ‪ -‬كما في التحفة ‪ -‬وجوب قرنها‬ ‫بأول مغسول من اليد‪ ،‬فإن سقطتا أيضا فالراس فالرجل‪ ،‬وال يكتفي بنية التيمم الستقاللو‪ ،‬كما ال‬ ‫تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم لنحو اليد كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬بأثنائو) أي أثناء غسل‬ ‫الوجو‪( .‬قولو‪ :‬كفى) أي أجزأ قرنها بو‪( .‬قولو‪ :‬ووجب إعادة غسل ما سبقها) أي إعادة غسل‬ ‫الجزء الذي غسل قبل النية لعدم االعتداد بو‪( .‬قولو‪ :‬وال يكفي قرنها بما قبلو) أي بما قبل‬ ‫غسل الوجو من السنن‪ ،‬كغسل الكفين وكالمضمضة واالستنشاق‪ .‬ومحل عدم االكتفاء بقرنها‬ ‫بهما إن لم ينغسل معهما جزء من الوجو‪ ،‬كحمرة الشفتين‪ ،‬وإال كفاه‪ .‬وفاتو ثواب السنة‪ ،‬كما‬ ‫سيذكره‪ .‬وقولو‪ :‬حيث لم يستصحبها أي النية‪ ،‬إلى غسل شئ منو‪ ،‬أي الوجو‪ ،‬فإن استصحبها‬ ‫كفت‪( .‬قولو‪ :‬وما قارنها ىو أولو) أي والجزء الذي قارن غسلو النية ىو أول الغسل ولو كان‬ ‫وسط الوجو أو أسفلو‪( .‬قولو‪ :‬فتفوت سنة المضمضة) أي واالستنشاق‪ ،‬وىو تفريع على كون ما‬ ‫قارن النية ىو أول الغسل‪( .‬وقولو‪ :‬إن انغسل معها) أي مع المضمضة‪ ،‬أي ومع االستنشاق كما‬ ‫علمت‪ ،‬وإنما فاتت السنة بذلك النو يشترط في حصولها تقدمهما على غسل الوجو‪ ،‬ولم‬



‫يوجد‪ .‬واعلم أن ىذا الجزء الذي انغسل مع المضمضة أو االستنشاق ال تجب إعادة غسلو إن‬ ‫غسلو بنية الوجو فقط‪ ،‬أما إذا غسلو بنية المضمضة أو االستنشاق‪ ،‬أو بنيتهما مع الوجو‪ ،‬أو‬ ‫أطلق‪ ،‬وجبت إعادتو‪ ،‬وىذا ىو المعتمد‪ .‬وقيل‪ :‬ال يعيده إال إن قصد السنة فقط ال إن قصد‬ ‫الوجو فقط‪ ،‬أو قصده والسنة‪ ،‬أو أطلق‪ .‬والحاصل أن الكالم ىنا في ثالثة مقامات‪ :‬االول في‬ ‫االكتفاء بالنية‪ .‬الثاني في فوات ثواب المضمضة واالستنشاق‪ .‬الثالث في إعادة ذلك الجزء‪،‬‬ ‫وفيو تفصيل قد علمتو‪( .‬قولو‪ :‬فاالولى) أي الجل أن ال تفوت عليو سنة المضمضة‬ ‫واالستنشاق‪ .‬وقولو‪ :‬أن يفرق النية أي أو يدخل الماء في محلهما من أنبوبة حتى ال ينغسل‬ ‫معهما شئ من الوجو‪( .‬قولو‪ :‬حتى ال تفوت إلخ) علة لالولوية‪ .‬وقولو‪ :‬من أولو أي من أول‬ ‫غسل الوجو‪( .‬وقولو‪ :‬وفضيلة المضمضة إلخ) أي حتى ال تفوت فضيلة المضمضة أو‬ ‫االستنشاق‪ ،‬لما علمت من أن شرط حصولها تقدمهما على غسل الوجو‪ .‬وقولو‪ :‬مع انغسال‬ ‫االولى بانغسال‪ ،‬بباء السببية‪( .‬قولو‪ :‬وثانيهما) أي ثاني‬



‫[ ‪] 50‬‬ ‫فروض الوضوء‪ .‬وقولو‪ :‬غسل ظاىر وجهو يعني انغسالو ولو بفعل غيره بال إذنو‪ ،‬أو‬ ‫بسقوطو في نحو نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما‪ ،‬كما في التحفة‪ .‬وخرج بظاىر الوجو الباطن منو‪،‬‬ ‫كداخل الفم واالنف والعين‪ ،‬فال يجب غسلو‪ ،‬وإن وجب في النجاسة لغلظ أمرىا‪ .‬نعم‪ ،‬لو‬ ‫قطع أنفو أو شفتو وجب غسل ما باشرتو السكين فقط‪ ،‬وكذا لو كشط وجهو فيجب غسل ما‬ ‫ظهر بالكشط النو صار في حكم الظاىر‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الوجو‪ ،‬أي حده‪ .‬وقولو‪ :‬طوال‬ ‫منصوب على التمييز المحول عن المضاف‪ ،‬واالصل طولو‪ .‬وكذا يقال في قولو عرضا النو‬ ‫معطوف على التمييز‪( .‬قولو‪ :‬ما بين منابت إلخ) ىي جمع منبت ‪ -‬بفتح الباء ‪ -‬كمقعد‪.‬‬ ‫والمراد بو ما نبت عليو الشعر بالفعل‪ ،‬الجل أن يكون لقولو بعد غالبا فائدة وإال كان ضائعا‪.‬‬ ‫وبيان ذلك أنو إن أريد بالمنبت ما نبت عليو الشعر بالفعل يخرج عنو موضع الصلع‪ ،‬ويدخل‬ ‫بقولو غالبا‪ .‬وإن أريد بو ما شأنو النبات عليو يدخل فيو موضع الصلع‪ ،‬فإن من شأنو ذلك‪ .‬وأما‬



‫انحسار الشعر فيو فهو لعارض‪ ،‬ويكون قولو غالبا ضائعا‪ ،‬أي ال فائدة فيو‪ .‬وخرج بإضافة منابت‬ ‫إلى شعر الرأس موضع الغمم‪ ،‬الن الجبهة ليست منبتو وإن نبت عليها الشعر‪( .‬قولو‪ :‬وتحت)‬ ‫بالجر‪ ،‬النو من الظروف المتصرفة‪ ،‬معطوف على منابت‪( .‬قولو‪ :‬بفتح الالم) أي في االشهر‪،‬‬ ‫عكس اللحية فإنها بكسر الالم في االفصح‪( .‬قولو‪ :‬فهو من الوجو) أي المنتهى الذي ىو طرف‬ ‫المقبل من لحييو كائن من الوجو‪( .‬قولو‪ :‬دون ما تحتو) أي المنتهى‪ ،‬فهو ليس من الوجو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫والشعر النابت) معطوف على ما تحتو‪ ،‬أي ودون الشعر النابت على ما تحتو‪( .‬قولو‪ :‬ما بين‬ ‫أذنيو) أي وتديهما‪ ،‬والوتد الهنية الناشزة في مقدم االذن‪ ،‬وإنما كان حد الطول والعرض ما ذكر‬ ‫لحصول المواجهة بو‪( .‬قولو‪ :‬ويجب غسل شعر الوجو) اعلم أن شعور الوجو سبعة عشر‪ ،‬ثالثة‬ ‫مفردة وىي‪ :‬اللحية‪ ،‬والعنفقة‪ ،‬والشارب‪ .‬وأربعة عشر مثناة وىي‪ :‬العذاران‪ ،‬والعارضان‪،‬‬ ‫والسباالن ‪ -‬وىما طرفا الشارب ‪ ،-‬والحاجبان‪ ،‬واالىداب االربعة‪ ،‬وشعر الخدين‪( .‬قولو‪ :‬من‬ ‫ىدب) بضم الهاء مع سكون الدال وضمهما وبفتحهما معا‪ ،‬الشعر النابت على أجفان العين‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬وحاجب) وىو الشعر النابت على أعلى العين‪ ،‬سمي بذلك النو يحجب عن العين شعاع‬ ‫الشمس‪( .‬قولو‪ :‬وشارب) وىو الشعر النابت على الشفة العليا‪ ،‬سمي بذلك لمالقاتو الماء عند‬ ‫شرب االنسان فكأنو يشرب معو‪( .‬قولو‪ :‬وعنفقة) بفتح العين‪ ،‬الشعر النابت على الشفة‬ ‫السفلى‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي اللحية‪ .‬وقولو‪ :‬ما نبت على الذقن أي الشعر النابت على الذقن‪،‬‬ ‫وىو بفتح القاف أفصح من إسكانها‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الذقن‪( .‬وقولو‪ :‬مجتمع اللحيين) تثنية‬ ‫لحي بفتح الالم‪ ،‬وىما العظمان اللذان ينبت عليهما االسنان السفلى‪ ،‬يجتمع مقدمهما في‬ ‫الذقن ومؤخرىما في االذنين‪ ،‬فهما كقوس معوج‪( .‬قولو‪ :‬وعذار) بالذال المعجمة‪ ،‬وىو أول ما‬ ‫ينبت لالمرد غالبا‪( .‬قولو‪ :‬وعارض) وىو الشعر الذي بين اللحية والعذار‪ ،‬سمي بذلك لتعرضو‬ ‫لزوال المرودة‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي العارض‪ .‬وقولو‪ :‬ما انحط عنو أي الذي نزل عن العذار‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫إلى اللحية متعلق بمحذوف‪ ،‬أي وانتهى إلى اللحية‪( .‬قولو‪ :‬دون محل التحذيف) وضابطو كما‬ ‫قالو االمام‪ :‬أن تضع طرف خيط على رأس االذن ‪ -‬والمراد بو الجزء المحاذي العلى العذار ‪-‬‬ ‫قريبا من الوتد‪ ،‬والطرف الثاني على أعلى الجبهة‪ .‬ويفرض ىذا الخيط مستقيما مما نزل عنو إلى‬ ‫جانب الوجو فهو موضع التحذيف‪ ،‬وسمي بذلك الن النساء واالشراف يحذفون الشعر عنو‬ ‫ليتسع الوجو‪( .‬قولو‪ :‬ودون وتد االذن) معطوف على دون محل التحذيف‪ ،‬فهو ليس من الوجو‪.‬‬



‫والوتد بكسر التاء والفتح لغة‪( .‬قولو‪ :‬والنزعتين) بفتح الزاي‪ ،‬ويجوز إسكانها‪ ،‬معطوف على‬ ‫وتد‪ .‬أي ودون النزعتين فهما ليستا من الوجو النهما في حد تدوير الرأس‪ .‬وقولو‪ :‬وىما بياضان‬ ‫يكتنفان الناصية أي يحيطان بها‪ .‬والناصية‪:‬‬



‫[ ‪] 51‬‬ ‫مقدم الرأس حال كونو من أعلى الجبين‪( .‬قولو‪ :‬وموضع الصلع) أي ودونو‪ ،‬فهو ليس من‬ ‫الوجو أيضا‪ :‬وقولو‪ :‬وىو أي موضع الصلع‪ .‬وقولو‪ :‬ما بينهما أي النزعتين‪ .‬وعبارة ابن حجر‪:‬‬ ‫وىو ما انحسر عنو الشعر من مقدم الرأس‪ .‬وقولو‪ :‬إذا انحسر أي زال‪( .‬قولو‪ :‬ويسن غسل إلخ)‬ ‫وذلك كموضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين‪( .‬قولو‪ :‬ويجب غسل ظاىر وباطن إلخ)‬ ‫وفي النهاية ما نصو‪ :‬وحاصل ذلك ‪ -‬أي ما يجب غسلو ظاىرا وباطنا‪ ،‬أو ظاىرا فقط ‪ -‬أن‬ ‫شعور الوجو إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة ‪ -‬كالهدب والشارب والعنفقة‬



‫ولحية المرأة والخنثى ‪ -‬فيجب غسلها ظاىرا وباطنا‪ ،‬خفت أو كثفت‪ .‬أو غير نادرة الكثافة ‪-‬‬ ‫وىي لحية الرجل وعارضاه ‪ -‬فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب‬ ‫غسل ظاىرىا وباطنها‪ ،‬وإن كثفت وجب غسل ظاىرىا فقط‪ ،‬فإن خف بعضها وكثف بعضها‬ ‫فلكل حكمو إن تميز‪ ،‬فإن لم يتميز وجب غسل الجميع‪ .‬فإن خرجت عن حد الوجو وكانت‬ ‫كثيفة وجب غسل ظاىرىا فقط‪ ،‬وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت‪ ،‬وجب غسل ظاىرىا‬ ‫وباطنها‪ .‬ووقع لبعضهم في ىذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ال باطن كثيف‬ ‫لحية وعارض) أي ال يجب غسل باطن كثيف لحية وعارض‪( .‬قولو‪ :‬والكثيف ما لم تر‪ ،‬إلخ)‬ ‫ىذا عند الفقهاء‪ ،‬وعند غيرىم الثخين‪ ،‬الغليظ‪ ،‬مأخوذ من الكثافة‪ ،‬وىي الثخن والغلظ‪.‬‬ ‫(واعلم) أن لحيتو عليو الصالة والسالم كانت عظيمة‪ ،‬وال يقال كثيفة لما فيو من البشاعة‪ ،‬وكان‬ ‫عدد شعرىا مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا‪ ،‬بعدد االنبياء‪ ،‬كما في رواية‪ .‬وقولو‪ :‬البشرة أي التي‬ ‫تحت الشعر‪ .‬وقولو‪ :‬خاللو أي أثنائو‪( .‬قولو‪ :‬ويجب غسل ما ال يتحقق إلخ) وذلك كجزء من‬ ‫الرأس ومن تحت الحنك ومن االذنين‪ ،‬وجزء فوق الواجب غسلو من اليدين والرجلين‪( .‬قولو‪:‬‬



‫وثالثها) أي ثالث فروض الوضوء‪ .‬وقولو‪ :‬غسل يديو أي انغسالهما ولو بفعل غيره كما مر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬من كفيو وذراعيو) أي بو‪ .‬الن حقيقة اليد من رؤوس االصابع إلى المنكب‪ ،‬فدفعو بقولو‬ ‫من كفيو إلخ‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬بكل مرفق) أي مع كل مرفق‪ ،‬وىو مجتمع عظم الساعد‬ ‫والعضد‪( .‬قولو‪ :‬لآلية) وىي قولو تعالى‪( * :‬وأيديكم إلى المرافق) * أي ولما روي عن أبي ىريرة‬ ‫رضي اهلل عنو في صفة وضوء رسول اهلل (ص) أنو توضأ فغسل وجهو وأسبغ الوضوء‪ ،‬ثم غسل‬ ‫يده اليمنى حتى شرع في العضد‪ ،‬ثم اليسرى كذلك إلى آخره‪ ،‬ثم قال‪ :‬ىكذا رأيت ر سول اهلل‬ ‫(ص) يتوضأ‪( .‬قولو‪ :‬ويجب غسل جميع إلخ) ويجب أيضا إزالة ما عليو من الحائل ‪ -‬كالوسخ‬ ‫المتراكم وغيره ‪ -‬كما مر في شروط الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬من شعر) ظاىرا أو باطنا‪ .‬أي وإن كثف‪.‬‬ ‫قال بعضهم‪ :‬بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد‪( .‬قولو‪ :‬وظفر) أي وجلدة معلقة في محل‬ ‫الفرض‪ ،‬وأصبع زائدة‪ ،‬فيجب غسلهما‪ .‬ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمو لم‬ ‫يجزه بل عليو أن يغسل محل القلم ثم يعيد مسح رأسو وغسل رجليو مراعاة للترتيب‪ .‬ولو كان‬



‫ذلك في الغسل كفاه غسل محل القلم النو ال ترتيب فيو‪ .‬وقولو‪ :‬وإن طال أي الظفر‪ ،‬ويحتمل‬ ‫أن يعود الضمير على المذكور من الشعر والظفر‪( .‬قولو‪ :‬لو نسي) أي المتوضئ‪ .‬وقولو‪ :‬لمعة‬ ‫قال في القاموس‪ :‬بضم الالم‪ ،‬قطعة من النبت والموضع الذي ال يصيبو الماء في الوضوء أو‬ ‫الغسل‪ .‬اى بالمعنى‪( .‬قولو‪ :‬فانغسلت) أي اللمعة‪ .‬وقولو‪ :‬في ثتليث أي للغسل‪ .‬أي بأن نسيها‬ ‫من االولى فانغسلت في الثانية أو الثالثة‪ .‬فيجزئ ذلك الن الثالث كطهارة واحدة‪ ،‬فلو انغسلت‬ ‫في رابعة لم يجزئ‪ .‬قال في فتح الجواد‪ :‬وفارق أي انغسالها في الثانية أو الثالثة انغسالها في‬ ‫الرابعة بأن قصد الثانية أو الثالثة ال ينافي نيتو ‪ -‬أي الوضوء ‪ -‬لتضمنها لهما‪ ،‬بخالف قصد‬



‫[ ‪] 52‬‬ ‫الرابعة في ظنو‪ ،‬فهي كسجدة التالوة فال تحسب عن سجدة الصالة‪ ،‬وىما كسجدة‬ ‫الركعة الثانية تحسب عن االولى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لنسيان لو) أي أو انغسلت في وضوء معاد لنسيان‬ ‫للوضوء االول‪ ،‬بأن أغفلها في وضوء ثم نسي أنو توضأ فأعاده ظانا وجوبو فيجزئ غسلها فيو‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬ال تجديد واحتياط أي ال إن انغسلت في وضوء مجدد أو في وضوء احتياط‪ ،‬بأن تطهر‬ ‫فشك ىل أحدث فتوضأ أحتياطا‪ ،‬فال يجزئ انغسالها فيهما‪ ،‬فيعيدىا حيث علم الحال الن‬ ‫النية في المجدد لم تتوجو لرفع الحدث أصال بل ىي صارفة عنو‪ ،‬ونية وضوء االحتياط غير‬ ‫جازمة مع عدم الضرورة بخالف ما إذا لم يبين الحال فإنو يجزئو للضرورة‪ .‬اى فتح الجواد‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أجزأه) جواب لو‪ ،‬أي أجزأه انغسالها فيما ذكر‪ ،‬وال يجب عليو أن يجدد غسلها‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ورابعها) أي رابع فروض الوضوء‪ .‬وقولو‪ :‬مسح بعض رأسو أي انمساحو‪ ،‬وإن لم يكن بفعلو كما‬ ‫مر في نظيره‪ .‬وال تتعين اليد في المسح بل يجوز بخرقة وغيرىا‪ ،‬ولو بل يده ووضعها على بعض‬ ‫رأسو ولم يحركها جاز الن ذلك يسمى مسحا‪ ،‬إذ ال يشترط فيو تحريك‪ .‬ولو كان لو رأسان‪،‬‬ ‫فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدىما‪ ،‬وإن كان أحدىما أصليا واآلخر زائدا وتميز‪ :‬وجب‬ ‫مسح بعض االصلي دون الزائد‪ ،‬ولو سامت أو اشتبو‪ :‬وجب مسح بعض كل منهما‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫كالنزعة بفتح الزاي‪ ،‬ويجوز إسكانها كما مر‪( .‬قولو‪ :‬والبياض الذي وراء االذن) أي النو من‬



‫حدود الرأس أي وكالجزء الذي يجب غسلو مع الوجو تبعا فإنو يكفي مسحو‪( .‬قولو‪ :‬بشر) بدل‬



‫من بعض الرأس‪ .‬وظاىر عدم تقييده بكونو في حد الرأس وتقييده بو فيما بعد أنو يكفي المسح‬ ‫على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس‪ ،‬كسلعة نبتت فيو وخرجت عنو‪ .‬وىو أيضا ظاىر عبارة‬ ‫التحفة والنهاية‪ .‬وقال ع ش‪ :‬ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكور فيما لو خلق لو سلعة برأسو‬ ‫أو تدلت‪ .‬اى‪ .‬أي فال يكفي مسح الخارج عن حده من السلعة‪( .‬قولو‪ :‬أو شعر في حده) أي‬ ‫الرأس‪ ،‬بأن لم يخرج عن حده بمده من جهة استرسالو‪ ،‬فإن خرج عنو بو منها لم يكف المسح‬ ‫على النازل عن حد الرأس ولو بالقوة‪ ،‬كما لو كان متلبدا أو معقوصا‪ ،‬ولو مد لخرج‪ ،‬وإنما أجزأ‬ ‫تقصيره في النسك مطلقا‪ .‬ولو خرج عن حد الرأس لتعلق فرضو بشعر الرأس وىو صادق‬ ‫بالخارج بخالف فرض المسح فإنو يتعلق بالرأس‪ ،‬وىو ما ترأس وعال‪ .‬والخارج ال يسمى رأسا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ولو بعض شعرة واحدة) أي ولو كان الممسوح بعض شعرة واحدة فإنو يكفي‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫لآلية) علة لوجوب مسح بعض الرأس‪ ،‬وىي قولو تعالى‪( * :‬فامسحوا برؤوسكم) * ووجو داللتها‬ ‫على االكتفاء بمسح البعض أن الباء إذا دخلت على متعدد ‪ -‬كما في اآلية ‪ -‬تكون للتبعيض‪،‬‬ ‫أو على غير متعدد كما في قولو تعالى‪( * :‬وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون لاللصاق‪ .‬وإنما‬ ‫وجب التعميم في التيمم ‪ -‬مع أن آيتو كهذه اآلية ‪ -‬لثبوت ذلك بالسنة‪ ،‬والنو بدل فاعتبر‬



‫مبدلو‪ ،‬ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظو‪ .‬وروى مسلم أنو (ص) مسح بناصيتو وعلى العمامة‪،‬‬ ‫فدل ذلك على االكتفاء بمسح البعض‪ .‬وال يقال‪ :‬إن الناصية متعينة للنص عليها في الحديث‪.‬‬ ‫النا نقول‪ :‬صد عن ذلك االجماع‪ .‬وأيضا فالمسح اسم جنس يصدق بالبعض والكل‪ ،‬ومسح‬ ‫الناصية فرد من أفراده‪ ،‬وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام ال يخصصو‪( .‬قولو‪ :‬قال البغوي‪:‬‬ ‫ينبغي إلخ) ضعيف‪ ،‬مخالف لالجماع كما علمت‪ .‬وقولو‪ :‬أن ال يجزئ أقل من قدر الناصية أي‬ ‫مسح أقل من قدرىا‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي الناصية‪( .‬قولو‪ :‬النو إلخ) علة لعدم االجزاء‪ .‬وقولو‪ :‬لم‬ ‫يمسح أقل منها أي من قدر الناصية‪ .‬ولم يذكر الضمير الكتسابو التأنيث من المضاف إليو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وىو) أي عدم إجزاء مسح أقل من الناصية رواية إلخ‪( .‬قولو‪ :‬وخامسها) أي خامس‬ ‫فروض الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬غسل رجليو) أي انغسالهما ولو بغير فعلو ‪ -‬كما مر ‪ -‬إن لم يكن‬ ‫البسا للخفين‪ .‬وينبغي أن يتنبو لما يقع كثيرا أن الشخص يغسل رجليو في محل من الميضأة‬ ‫مثال ‪ -‬بعد‬



‫[ ‪] 53‬‬ ‫غسل وجهو ويديو ومسح رأسو في محل آخر ‪ -‬بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية‬ ‫الوضوء فإنو ال يصح‪ ،‬ويجب عليو إعادة غسلهما بنية الوضوء‪ .‬بخالف ما إذا ليغفل عن نية‬ ‫الوضوء أو أطلق فإنو ال يضر‪( .‬قولو‪ :‬بكل كعب) الباء بمعنى مع‪ .‬وقولو‪ :‬من كل رجل أشار‬ ‫بذلك إلى تعدد الكعب في كل رجل‪ ،‬فإن لكل رجل كعبين‪ ،‬وىما العظمان الناتئان من الجانبين‬ ‫عند مفصل الساق والقدم‪( .‬قولو‪ :‬لالية) أي ولالتباع (قولو‪ :‬أو مسح خفيهما) معطوف على‬ ‫غسل رجليو‪ .‬وقولو‪ :‬بشروطو أي المسح على الخفين‪ ،‬وىي لبسهما على طهارة كاملة‪ ،‬وأن‬ ‫يكون الخف طاىرا‪ ،‬وأن يكون قويا يمكن متابعة المشي عليو‪ ،‬وأن يكون ساترا لمحل ما يجب‬ ‫غسلو‪( .‬قولو‪ :‬ويجب غسل باطن ثقب وشق) محلو ما لم يكن لهما غور في اللحم‪ ،‬فإن كان‬ ‫لهما ذلك لم يجب إال غسل ما ظهر من الثقب والشق‪ .‬والثقب بفتح المثلثة ‪ -‬وقيل بضمها ‪-‬‬ ‫ما كان مستديرا‪ .‬والشق ‪ -‬بفتح الشين ‪ -‬ما كان مستطيال‪( .‬قولو‪ :‬لو دخلت شوكة) أو نحوىا‬



‫كإبرة‪( .‬قولو‪ :‬في رجلو) أي أو نحوىا‪ ،‬كيده أو وجهو‪( .‬قولو‪ :‬وظهر بعضها) أي بعض الشوكة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وجب قلعها وغسل محلها) ظاىره أنو متى كان بعض الشوكة ظاىرا اشترط قلعها مطلقا‬ ‫وغسل موضعها‪ .‬وفصل بعضهم فقال‪ :‬يجب قلعها إن كان موضعها يبقى مجوفا بعد القلع‪ ،‬وإن‬ ‫كان ال يبقى مجوفا بل يلتحم وينطبق بعده لم يجب قلعها‪ ،‬ويصح وضوءه مع وجودىا‪ .‬لكن إن‬ ‫غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير‪ ،‬مع بقاء رأسها ظاىرا‪ ،‬لم تصح الصالة معها وإن صح‬ ‫الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬النو) أي الن محلها صار في حكم الظاىر وىو يجب غسلو‪( .‬قولو‪ :‬فإن‬ ‫استترت كلها) محترز قولو وظهر بعضها‪ .‬وقولو‪ :‬صارت في حكم الباطن أي وىو ال يجب‬ ‫غسلو‪ .‬وقولو‪ :‬فيصح وضوؤه أي مع وجودىا‪ ،‬وكذا تصح صالتو‪( .‬قولو‪ :‬تنفط) أي بدن‬ ‫المتوضئ‪ ،‬أي ظهر فيو النفط ‪ -‬وىو الجدري ‪ -‬قال في المصباح‪ :‬يقال نفطت يده نفطا من‬ ‫باب تعب‪ ،‬ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء‪ .‬الواحدة نفطة ككلمة‪ ،‬والجمع نفط ككلم‪،‬‬ ‫وىو الجدري‪( .‬قولو‪ :‬في رجل) حال من مصدر الفعل‪ .‬قيل‪ :‬ولو حذف في وجعل ما بعدىا‬ ‫فاعال بالفعل لكان أولى‪ .‬وقولو‪ :‬أو غيره أي كيد ووجو‪ .‬واالولى أو غيرىا‪ ،‬بضمير المؤنث‬



‫للقاعدة‪ :‬أن ما كان متعددا من االعضاء يؤنث ‪ -‬كاليد والرجل والعين واالذن ‪ ،-‬وما كان غير‬ ‫متعدد كالرأس واالنف يذكر غالبا‪( .‬قولو‪ :‬لم يجب غسل باطنو) أي باطن النفط‪( .‬قولو‪ :‬ما لم‬ ‫يتشقق) أي ينفتح ذلك النفط‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يرتتق) أي ما لم يلتحم ويلتئم بعد انفتاحو وتشققو‪،‬‬ ‫فإن ارتتق لم يجب غسل باطنو‪( .‬قولو‪ :‬تنبيو‪ :‬ذكروا في الغسل) أي وما ذكروه في الغسل يجري‬ ‫نظيره في الوضوء‪ .‬فلو انعقدت لحية المتوضئ غير الكثة لم يجب غسل باطنها‪ ،‬وألحق بو من‬ ‫ابتلي بنحو طبوع فيها حتى منع من وصول الماء إلى أصولها ولم يمكن إزالتو فيعفى عنو‪ ،‬وال‬ ‫يجب غسل باطنها‪( .‬قولو‪ :‬عقد الشعر) العقد بضم ففتح جمع عقدة‪ .‬واالضافة من إضافة‬ ‫الصفة للموصوف‪ ،‬أي الشعر المنعقد‪( .‬قولو‪ :‬إذا انعقد بنفسو) أي وإن كثر‪ ،‬كما في التحفة‪.‬‬ ‫فإن عقد بفعل فاعل وجب غسل باطنو‪ ،‬ووجب نقضو إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إال بو‪.‬‬ ‫قال الكردي‪ :‬ولو أي البن حجر احتمال في االمداد وااليعاب في العفو عما عقده بفعلو‪.‬‬ ‫وينبغي كما في االيعاب ندب قطع المعقود خروجا من خالف من أوجبو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وألحق بها)‬ ‫أي بعقد الشعر‪( .‬قولو‪ :‬طبوع) بوزن تنور‪ ،‬وىو بيض القمل‪( .‬قولو‪ :‬حتى منع وصول الماء إليها)‬ ‫أي إلى أصول الشعر‪( .‬قولو‪ :‬ولم يمكن إزالتو) أي نحو الطبوع‪( .‬قولو‪ :‬بأنو ال يلحق بها) أي‬



‫بعقد الشعر‪( .‬قولو‪ :‬لكن قال تلميذه شيخنا‪ :‬والذي إلخ) وقال أيضا‪ :‬فإن أمكنو حلق محلو‬ ‫فالذي يتجو أيضا وجوبو ما لم يحصل لو بو‬



‫[ ‪] 54‬‬ ‫مثلة ال تحتمل عادة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وسادسها) أي سادس فروض الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬ترتيب) ىو‬ ‫وضع كل شئ في مرتبتو ومحلو‪( .‬قولو‪ :‬كما ذكر) أي ترتيب كائن كما ذكر في عد االركان‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬من تقديم إلخ) بيان لما‪ ،‬ولم يذكر النية النو ال ترتيب بينها وبين غسل الوجو لوجوب‬ ‫اقترانها بو‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) تعليل لوجوب الترتيب‪ ،‬وىو فعلو (ص) المبين للوضوء المأمور بو‪،‬‬ ‫فإنو عليو السالم لم يتوضأ إال مرتبا‪ .‬وقولو عليو السالم في حجة الوداع‪ ،‬لما قالوا لو‪ :‬أنبدأ‬ ‫بالصفا أو المروة ؟ ابدؤا بما بدأ اهلل بو‪ .‬والعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب‪ .‬ومما يدل‬ ‫على وجوب الترتيب أنو تعالى ذكر ممسوحا بين مغسوالت في آية الوضوء‪ .‬وتفريق المتجانس‬



‫ال ترتكبو العرب إال لفائدة‪ ،‬وىي ىنا وجوب الترتيب‪ ،‬ال ندبو بقرينة االمر في الخبر‪ ،‬والن اآلية‬



‫وردت لبيان الوضوء الواجب‪ .‬ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن ىناك حدث أكبر‪ ،‬وإال سقط‬ ‫الترتيب الندراج االصغر في االكبر‪ .‬حتى لو اغتسل الجنب إال أعضاء وضوئو لم يجب عليو‬ ‫ترتيب فيها‪ .‬ولو اغتسل الجنب إال رجليو مثال‪ ،‬ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ‪ ،‬فلو تقديم‬ ‫غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطو‪ ،‬فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في‬ ‫الوضوء‪ .‬وبو يلغز فيقال‪ :‬لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بال ضرورة ؟ (قولو‪ :‬ولو‬ ‫انغمس محدث) أي حدثا أصغر‪ ،‬النصرافو إليو عند االطالق‪ .‬وقولو‪ :‬ولو في ماء قليل غاية‬ ‫لمقدر‪ ،‬أي انغمس في ماء مطلق ولو كان قليال‪ .‬لكن محل االكتفاء باالنغماس فيو كما في‬ ‫الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام االنغماس رفع الحدث‪ ،‬وإال ارتفع الحدث عن الوجو‬ ‫فقط إن قارنتو النية‪ ،‬وحكم باستعمال الماء‪( .‬قولو‪ :‬بنية معتبرة مما مر) كنية رفع الحدث‪ ،‬أو‬ ‫نية الوضوء‪ ،‬أو فرض الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬أجزأه) أي الن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ولو لم يمكث إلخ) الغاية للرد على الرافعي القائل بأنو ال بد لالجزاء من إمكان الترتيب‪ ،‬بأن‬



‫يغطس ويمكث قدر الترتيب‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬لو اغتسل بنيتو) أي نية رفع الحدث ونحوه مما مر‪.‬‬ ‫ومراده االغتسال بالصب بنحو إبريق فهو مقابل لالنغماس وعبارة فتح الجواد‪ :‬وخرج باالنغماس‬ ‫االغتسال‪ ،‬فيشترط فيو الترتيب حقيقة‪ .‬اى‪ .‬إذا علمت ذلك تعلم أنو ال محل لالستدراك‪ ،‬فلو‬ ‫حذف لفظ نعم وقال‪ :‬لو إلخ‪ ،‬لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬وال يضر إلخ) أي فيما إذا انغمس أو‬ ‫اغتسل‪( .‬قولو‪ :‬بل لو كان إلخ) اضراب انتقالي وأفاد بو أن النسيان ليس بقيد‪( .‬قولو‪ :‬أعضاءه)‬ ‫أي الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬مانع) أي يمنع وصول الماء للعضو‪( .‬قولو‪ :‬أجزأه الغسل) أي من غير‬ ‫ترتيب‪ ،‬الندراج الحدث االصغر في االكبر‪ .‬وقولو‪ :‬بنيتو أي الغسل‪( .‬قولو‪ :‬وال يجب تيقن إلخ)‬ ‫أي في الوضوء وفي الغسل‪ .‬وقولو‪ :‬عموم الماء أي استيعابو جميع العضو‪( .‬قولو‪ :‬بل يكفي‬ ‫غلبة الظن بو) أي بعموم الماء جميع العضو‪( .‬قولو‪ :‬في تطهير عضو) متعلق بشك‪ ،‬ومثلو‬ ‫الظرف الذي بعده‪( .‬قولو‪ :‬أو غسلو) أي أو قبل الفراغ من غسلو‪( .‬قولو‪ :‬طهره) أي طهر ذلك‬ ‫العضو المشكوك فيو‪( .‬قولو‪ :‬وكذا ما بعده) أي وكذلك طهر ما بعده من االعضاء‪( .‬قولو‪ :‬في‬ ‫الوضوء) أي بالنسبة لو‪ ،‬الشتراط الترتيب فيو بخالف الغسل‪ ،‬فال يعيد غسل ما بعد العضو‬



‫المشكوك فيو لعدم اشتراط الترتيب فيو‪( .‬قولو‪ :‬أو بعد الفراغ) معطوف على قبل الفراغ‪ ،‬أي أو‬ ‫شك بعد الفراغ من طهره‪( .‬قولو‪ :‬لم يؤثر) أي لم يضر شكو بعد الفراغ استصحابا الصل الطهر‬ ‫فال نظر لكونو يدخل الصالة بطهر مشكوك فيو‪ .‬اى تحفة‪.‬‬



‫[ ‪] 55‬‬ ‫(قولو‪ :‬ولو كان الشك في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي‪ ،‬وقاسو على‬ ‫الصوم‪ .‬لكن الذي استقر رأيو عليو في الفتاوى التي قرأىا ولده عليو أنو يؤثر كما في الصالة‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬إن الفرق بين الوضوء والصوم واضح‪ .‬اى‪ .‬وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصالة ال‬ ‫يؤثر‪ ،‬وحينئذ يتحصل أنو إذا شك في نية الوضوء بعد فراغو ضر‪ ،‬أو بعد الصالة لم يضر‬ ‫بالنسبة للصالة‪ ،‬الن الشك في نيتو بعدىا ال يزيد على الشك فيو نفسو بعدىا‪ .‬ويضر بالنسبة‬ ‫لغيرىا‪ .‬حتى لو أراد مس المصحف أو صالة أخرى امتنع ذلك‪ .‬م ر ا ى سم بالحرف‪( .‬قولو‪:‬‬



‫وقال فيو) أي في شرح المنهاج‪( .‬قولو‪ :‬قياس ما يأتي) أي في باب الصالة‪ .‬وعبارتو ىناك‪:‬‬ ‫فرع‪ :‬شك قبل ركوعو في أصل قراءة الفاتحة لزمو قراءتها‪ ،‬أو في بعضها فال‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أنو لو‬ ‫شك إلخ) أن وما بعدىا في تأويل مصدر خبر قياس‪( .‬قولو‪ :‬في أصل غسلو) يعني شك‪ ،‬ىل‬ ‫غسلو كلو أو تركو ؟‪( .‬قولو‪ :‬أو بعضو) أي أو شك في غسل بعضو‪( .‬قولو‪ :‬لم تلزمو) أي إعادة‬ ‫غسل ذلك البعض‪( .‬قولو‪ :‬فليحمل كالمهم االول) وىو أنو إذا شك في تطهير عضو قبل‬ ‫الفراغ‪ .‬إلخ‪( .‬قولو‪ :‬على الشك إلخ) متعلق بيحمل‪( .‬قولو‪ :‬ال بعضو) أي ال الشك في بعضو‬ ‫فإنو ال يؤثر مطلقا‪ ،‬سواء كان الشك وقع فيو بعد الفراغ من الوضوء أم قبلو‪( .‬قولو‪ :‬وسن‬ ‫للمتوضئ إلخ) لما أنهى الكالم على شروط الوضوء وفروضو‪ ،‬شرع في بيان سننو‪ ،‬فقال‪ :‬وسن‪،‬‬ ‫إلخ‪ .‬واعلم أن السنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيو‪ :‬ما يثاب على فعلو وال‬ ‫يعاقب على تركو‪ ،‬فهي ألفاظ مترادفو‪ .‬لكن قال بعضهم‪ :‬إن الحسن يشمل المباح‪ ،‬إال أن يقال‬ ‫إنو مختص بمرادفتو للسنة في اصطالح الفقهاء‪ .‬وسنن الوضوء كثيرة‪ ،‬أورد منها في الرحيمية‬



‫ستا وستين‪ ،‬والمصنف أورد بعضها‪( .‬قولو‪ :‬ولو بماء مغصوب) أي سن التسمية ولو كان الوضوء‬ ‫بماء مغصوب‪ ،‬وال ينافي ذلك حرمة الوضوء بو النها لعارض‪ ،‬والمحرم لعارض ال تحرم البسملة‬ ‫في ابتدائو ‪ -‬كما مر أول الكتاب ‪( .-‬قولو‪ :‬لالتباع) أي وىو ما رواه النسائي بإسناد جيد عن‬ ‫أنس‪ ،‬قال‪ :‬طلب أصحاب النبي (ص) وضوءا فلم يجدوا‪ ،‬فقال (ص)‪ :‬ىل مع أحد منكم ماء ؟‬ ‫فأتي بماء فوضع يده في االناء الذي فيو الماء ثم قال‪ :‬توضؤا باسم اهلل‪ .‬فرأيت الماء يفور من‬ ‫بين أصابعو حتى توضأ نحو سبعين رجال‪ .‬وقولو‪ :‬توضؤا باسم اهلل‪ .‬أي قائلين ذلك‪ .‬اى شرح‬ ‫الروض‪( .‬قولو‪ :‬وأقلها) أي التسمية‪( .‬قولو‪ :‬وتجب) أي التسمية عند أحمد‪ ،‬مستدال بخبر‪ :‬ال‬ ‫وضوء لمن لم يسم‪ .‬ورده الشافعية بضعفو أو حملو على الكامل‪( .‬قولو‪ :‬ويسن قبلها) أي قبل‬ ‫التسمية‪( .‬قولو‪ :‬ويسن لمن تركها أولو أن يأتي بها أثناءه) أي بصيغة أخرى‪ .‬وىي التي ذكرىا‬ ‫بقولو‪ :‬قائال باسم اهلل أولو وآخره‪( .‬قولو‪ :‬ال بعد فراغو) أي ال يسن االتيان بها بعد فراغ‬ ‫الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬وكذا في نحو االكل والشرب‪ ،‬إلخ) أي كذلك يأتي بها في االول‪ ،‬فإن تركها‬ ‫فيو ففي االثناء‪ ،‬وال يأتي بها بعد الفراغ‪ .‬ىكذا يستفاد من صنيعو‪ ،‬وىو الذي جرى عليو ابن‬ ‫حجر في التحفة وفتح الجواد‪ .‬والمعتمد عند شيخ االسالم وم ر‪ :‬سنية االتيان بها بعد فراغ‬ ‫االكل والشرب‪ ،‬لالمر بذلك في حديث الترمذي وغيره‪ .‬ومحل االتيان بها في االثناء في غير ما‬



‫يكره الكالم فيو كالجماع‪ ،‬وإال فال يؤتى بها في أثنائو‪( .‬قولو‪ :‬وبو) أي بكون أول السن‬ ‫التسمية‪ ،‬جزم النووي في المجموع وغير المجموع من كتبو‪( .‬قولو‪ :‬فينوي) أي الوضوء‪،‬‬



‫[ ‪] 56‬‬ ‫أو سنن الوضوء وىو االولى‪ ،‬لئال تفوتو سنية المضمضة واالستنشاق كما مر‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫معها) أي التسمية‪ ،‬فإن قلت‪ :‬كيف يتصور مقارنة النية للتسمية ؟ مع أن التلفظ بكل منهما سنة‬ ‫؟ فالجواب‪ :‬أن المراد أنو ينوي بقلبو حال كونو مسميا بلسانو‪ ،‬ثم بعد التسمية يتلفظ بما نواه‪.‬‬ ‫قال في التحفة‪ :‬وعليو جريت في شرح االرشاد لتشملو بركة التسمية‪ .‬ويحتمل أنو يتلفظ بها‬ ‫قبلها‪ ،‬كما يتلفظ بها قبل التحرم‪ ،‬ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القبلية‪ ،‬كما يأتي بتكبير التحرم‬ ‫كذلك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وقال جمع متقدمون‪ :‬إن أولها السواك) وجمع بينهما بأن أول السنن القولية‬ ‫التسمية‪ ،‬وأول السنن الفعلية السواك‪ .‬وإنما يجعل التعوذ أول السنن النو ليس مقصودا بالذات‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬تسن التسمية لتالوة‪ ،‬إلخ) أي ولكل أمر ذي بال ‪ -‬أي شأن ‪ -‬بحيث ال يكون محرما‬



‫لذاتو‪ ،‬وال مكروىا لذاتو وال من سفاسف االمور‪ ،‬وليس ذكرا محضا‪ ،‬وال جعل الشارع مبدأ لو‪،‬‬ ‫كما مر معظم ذلك أول الكتاب‪( .‬قولو‪ :‬وذبح) فإن قلت‪ :‬إن البسملة مشتملة على الرحمة‪،‬‬ ‫والذبح ليس من آثارىا ؟‪ .‬أجيب بأنو رحمة بالنسبة للحيوان‪ ،‬الن موتو ال بد منو‪ ،‬وىو بهذا‬ ‫الطريق أسهل‪( .‬قولو‪ :‬فغسل الكفين) بالرفع‪ ،‬عطف على تسمية أي‪ .‬وسن عقب التسمية غسل‬ ‫الكفين‪ ،‬أي انغسالهما‪ ،‬ولو من غير فعل فاعل كما مر‪ .‬وقولو‪ :‬معا أي ويسن غسلهما معا‪ ،‬فال‬ ‫يسن فيهما تيامن‪ .‬وكان االولى أن يقول‪ :‬ومعا‪ .‬الن المعية سنة مستقلة‪ ،‬وليفيد حصول أصل‬ ‫السنة ولو بالغسل مرتبا‪ ،‬أفاده في فتح الجواد‪( .‬قولو‪ :‬إلى الكوعين) أي مع الكوعين‪ ،‬والكوع‬ ‫ىو الذي يلي إبهام اليد‪ ،‬وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل‪ ،‬وقد نظم بعضهم معناىما‬ ‫مع معنى الكرسوع والرسغ‪ ،‬فقال‪ :‬وعظم يلي االبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ‬ ‫موسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط قال بعضهم‪ :‬الغبي ىو‬ ‫الذي ال يعرف كوعو من بوعو‪( .‬قولو‪ :‬مع التسمية المقترنة بالنية) أي القلبية‪ ،‬فينوي بقلبو‬



‫ويبسمل بلسانو مع أول غسل الكفين كما مر‪( .‬قولو‪ :‬وإن توضأ من نحو إبريق) أي يسن الغسل‬ ‫وإن لم يرد إدخالهما في االناء‪ ،‬كأن صب على كفيو بنحو إبريق‪ ،‬أو تيقن طهرىما‪ ،‬لالتباع‪ .‬فإن‬ ‫شك في طهرىما كره غمسهما في ماء قليل ال كثير قبل غسلهما ثالثا‪ ،‬لخبر‪ :‬إذا استيقظ‬ ‫أحدكم من نومو فال يغمس يده في االناء حتى يغسلها ثالثا فإنو ال يدري أين باتت يده‪ .‬رواه‬ ‫الشيخان‪ ،‬إال قولو‪ :‬ثالثا‪ .‬فمسلم أشار فيما علل بو إلى احتمال نجاسة اليد في النوم‪ ،‬وألحق‬ ‫بالنوم غيره في ذلك‪ .‬أما إذا تيقن طهرىما فال يكره غمسهما‪ ،‬وال يسن غسلهما قبلو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فسواك) معطوف أيضا على تسمية‪ .‬أي وسن سواك‪ .‬وىو لغة‪ :‬الدلك‪ .‬وشرعا‪ :‬استعمال عود أو‬ ‫نحوه‪ ،‬كأشنان في االسنان وما حولها‪ .‬واالصل فيو قولو عليو السالم‪ :‬لوال أن أشق على أمتي‬ ‫المرتهم بالسواك عند كل وضوء‪ .‬وفي رواية‪ :‬لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء‪ .‬وتعتريو‬ ‫أحكام أربعة‪ :‬الوجوب فيما إذا توقف عليو زوال النجاسة‪ ،‬أو ريح كريو في نحو جمعة‪ ،‬والحرمة‬ ‫فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنو ولم يعلم رضاه‪ ،‬والكراىة للصائم بعد الزوال‪ ،‬وفيما إذا‬



‫استعملو طوال في غير اللسان‪ ،‬والندب في كل حال‪ .‬وال تعتريو االباحة الن القاعدة أن ما كان‬ ‫أصلو الندب ال تأتي االباحة فيو‪ .‬ولو فوائد كثيرة‪ ،‬أوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين‪ .‬منها‪ :‬أنو‬ ‫يطهر الفم‪ ،‬ويرضي الرب‪ ،‬ويبيض االسنان‪ ،‬ويطيب النكهة‪ ،‬ويسوي الظهر‪ ،‬ويشد اللثة‪ ،‬ويبطئ‬ ‫الشيب‪ ،‬ويصفي الخلقة‪ ،‬ويزكي الفطنة‪ ،‬ويضاعف االجر‪ ،‬ويسهل النزع‪ ،‬ويذكر الشهادة عند‬



‫[ ‪] 57‬‬ ‫الموت‪ .‬وإدامتو تورث السعة والغنى وتيسر الرزق‪ ،‬وتطيب الفم‪ ،‬وتسكن الصداع‪،‬‬ ‫وتذىب جميع ما في الرأس من االذى والبلغم‪ ،‬وتقوي االسنان‪ ،‬وتجلي البصر‪ ،‬وتزيد في‬ ‫الحسنات‪ ،‬وتفرح المالئكة وتصافحو لنور وجهو وتشيعو إذا خرج للصالة‪ ،‬ويعطى الكتاب‬ ‫باليمين‪ ،‬وتذىب الجذام‪ ،‬وتنمي المال واالوالد‪ ،‬وتؤانس االنسان في قبره‪ ،‬ويأتيو ملك الموت‬ ‫عليو السالم عند قبض روحو في صورة حسنة‪( .‬قولو‪ :‬عرضا) أي في عرض االسنان‪ .‬ولو قال‪:‬‬ ‫وعرضا‪ ،‬لكان أولى‪ ،‬إذ ىو سنة مستقلة‪ ،‬لخبر‪ :‬إذا استكتم فاستاكوا عرضا ويجزئ طوال لكنو‬



‫يكره‪ .‬وكيفية االستياك المسنون أن يبدأ بجانب فمو االيمن فيستوعبو باستعمال السواك في‬ ‫االسنان العليا ظهرا وبطنا إلى الوسط‪ ،‬ثم السفلى كذلك‪ ،‬ثم االيسر كذلك‪ ،‬ثم يمره على سقف‬ ‫حلقو إمرارا لطيفا‪ .‬ويسن أن يكون ذلك باليد اليمنى‪ ،‬وأن يجعل الخنصر من أسفلو والبنصر‬ ‫والوسطى والسبابة فوقو واالبهام أسفل رأسو‪ ،‬ثم يضعو بعد أن يستاك خلف أذنو اليسرى‪ ،‬لخبر‬ ‫فيو‪ ،‬واقتداء بالصحابة‪ .‬واستحب بعضهم أن يقول في أولو‪ :‬اللهم بيض بو أسناني‪ ،‬وشد بو‬ ‫لثاتي‪ ،‬وثبت بو لهاتي‪ ،‬وبارك لي فيو يا أرحم الراحمين‪ .‬ويكره أن يزيد طول السواك على شبر‪،‬‬ ‫لما قيل‪ :‬إن الشيطان يركب على الزائد‪( .‬قولو‪ :‬ظاىرا وباطنا) أي ظاىر االسنان وىو ما يلي‬ ‫الشفنين‪ ،‬وباطنها وىو ما يلي الحلق‪( .‬قولو‪ :‬وطوال في اللسان) فيكره عرضا‪( .‬قولو‪ :‬للخبر‬ ‫الصحيح) أي دليل سنية السواك‪( .‬قولو‪ :‬أي أمر إيجاب) دفع بو ما يقال إنو قد أمرىم أمر‬ ‫ندب‪ .‬والحديث يقتضي امتناع االمر‪ .‬وحاصل الدفع أن الممتنع أمر االيجاب فال ينافي أنو‬ ‫أمرىم أمر ندب‪ ،‬أي أن اهلل تعالى خيره بين االمرين فاختار الثاني لمشقة االمة‪ ،‬فجعل اهلل تعالى‬



‫االمر في ذلك مفوضا إليو‪ .‬فال يرد أن اآلمر ىو اهلل تعالى فكيف نسبو (ص) لنفسو‪ .‬اى‬



‫شرقاوي‪( .‬قولو‪ :‬بكل خشن) أي طاىر‪ ،‬وفاقا للرملي وخالفا البن حجر حيث قال‪ :‬يكفي‬ ‫النجس ولو من مغلظ‪ .‬ورد بقولو عليو السالم‪ :‬السواك مطهرة للفم‪ .‬وىذا منجسة‪ ،‬لكنو أجاب‪:‬‬ ‫بأن المراد الطهارة اللغوية‪ ،‬وىي تنقية االوساخ من االسنان‪ .‬وخشن بكسرتين كما قالو االشموني‬ ‫في شرح قولو‪ :‬وفعل أولى وفعيل بفعل لكن جوز القاموس فيو فتح الخاء وكسر الشين‪ .‬اى‬ ‫بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬ولو بنحو خرقة) أي ولو كان االستياك بنحو خرقة‪( .‬قولو‪ :‬وأشنان) بضم‬ ‫الهمزة‪ ،‬وكسرىا لغة‪ ،‬وىو الغاسول أو حبو‪( .‬قولو‪ ،‬أفضل من غيره) كخرقة وأشنان‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وأواله) أي أولى أنواع العود ذو الريح الطيب‪( .‬قولو‪ :‬وأفضلو) أي أفضل ذي الريح الطيب‬ ‫االراك‪ .‬والحاصل أن االستياك باالراك أفضل‪ ،‬ثم بجريد النخل‪ ،‬ثم الزيتون‪ ،‬ثم ذي الريح‬ ‫الطيب‪ ،‬ثم غيره من بقية العيدان وفي معناه الخرقة‪ .‬فهذه خمس مراتب‪ ،‬ويجري في كل واحد‬ ‫من الخمسة خمس مراتب‪ ،‬فالجملة خمسة وعشرون‪ ،‬الن أفضل االراك المندى بالماء‪ ،‬ثم‬ ‫المندى بماء الورد‪ ،‬ثم المندى بالريق‪ ،‬ثم اليابس غير المندى‪ ،‬ثم الرطب بفتح الراء وسكون‬ ‫الطاء‪ ،‬وبعضهم يقدم الرطب على اليابس‪ .‬وىكذا يقال في الجريد وما بعده‪ .‬نعم‪ ،‬الخرقة ال‬



‫يتأتى فيها المرتبة الخامسة‪ ،‬ويستثنى من ذي الريح الطيب عود الريحان فإنو يكره االستياك بو‬ ‫لما قيل من أنو يورث الجذام والعياذ باهلل‬



‫[ ‪] 58‬‬ ‫تعالى‪( .‬قولو‪ :‬ال بأصبعو) أي ال تحصل سنية السواك بأصبعو‪ ،‬أي المتصلة عند حجر‬ ‫ومطلقا عند م ر‪ .‬وخرج بأصبعو أصبع غيره‪ ،‬فإن كانت متصلة أجزأ االستياك بها عندىما‪ ،‬وإن‬ ‫كانت منفصلة أجزأ عند حجر ال عند م ر‪ ،‬لوجوب مواراتها عنده‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لما اختاره‬ ‫النووي) أي في المجموع‪ ،‬من أن أصبعو الخشنة تجزئ‪( .‬قولو‪ :‬وإنما يتأكد السواك) االولى أن‬ ‫يحذف أداة الحصر ويقول ويسن‪ ،‬ثم يفسره بقولو أي بتأكد اليهام عبارتو أنو تقدم منو ذكر‬ ‫لفظ يتأكد‪ ،‬وأن التأكد محصور فيما ذكره مع أنو ليس كذلك‪( .‬قولو‪ :‬ولو لمن ال أسنان لو) أي‬ ‫ولو لفاقد الطهورين‪( .‬قولو‪ :‬لكل وضوء) متعلق بيتأكد‪ ،‬وذكره مع علمو إذ الكالم في تعداد‬ ‫سنن الوضوء ليعطف عليو قولو‪ :‬ولكل صالة‪ ،‬إذ الواو وما دخلت عليو من المتن‪ .‬ولو قال‪:‬‬



‫ويسن أيضا لكل صالة‪ ،‬لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬وإن سلم إلخ) ىو وما بعده غاية لسنية السواك لكل‬ ‫صالة‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يفصل بينهما) أي بين الوضوء والصالة‪( .‬قولو‪ :‬حيث لم يخش تنجس‬ ‫فمو) يعني يتأكد السواك لكل صالة حيث لم يخش ما ذكر‪ ،‬وإال تركو‪ .‬وفي التحفة ما نصو‪:‬‬ ‫ولو عرف من عادتو إدماء السواك لفمو استاك بلطف‪ ،‬وإال تركو‪( .‬قولو‪ :‬وذلك) أي تأكده في‬ ‫كل صالة‪ .‬وقولو‪ :‬لخبر الحميدي بصيغة التصغير‪( .‬قولو‪ :‬ولو تركو) أي السواك‪ .‬والذي يستفاد‬ ‫من النهاية أنو ال بد أن يكون الترك نسيانا‪ .‬ونصها‪ :‬ولو نسيو ثم تذكره تداركو بفعل قليل‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬أولها أي الصالة (قولو‪ :‬تداركو أثناءىا) أي عند العالمتين ابن حجر والرملي‪ .‬وال يقال إن‬ ‫الكف عن الحركات فيها مطلوب النا نقول محلو ما لم يعارضو معارض كما ىنا وىو طلب‬ ‫السواك لها‪ ،‬وتداركو فيها ممكن‪ ،‬وكما في دفع المار بين يديو في الصالة‪ ،‬والتصفيق بشرطو‪،‬‬ ‫وجذب من وقف عن يساره إلى يمينو‪ .‬وخالف الخطيب فقال‪ :‬ال يتدارك‪ .‬وعللو بما مر‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫كالتعمم) أي كما أنو يسن تداركو فيها بأفعال خفيفة بحيث ال تكون ثالث حركات متوالية إذا‬



‫تركو أولها‪( .‬قولو‪ :‬ويتأكد) أي السواك‪ .‬وقولو أيضا أي كما يتأكد لكل وضوء ولكل صالة‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬لتالوة قرآن إلخ أي عند قراءة قرآن‪ ،‬ويكون قبل التعوذ‪( .‬قولو‪ :‬أو علم شرعي) عطفو‬ ‫على ما قبلو من عطف العام على الخاص‪ ،‬إذا المراد بو التفسير والحديث والفقو‪ ،‬وما تعلق بها‬ ‫من آالتها كالنحو والصرف‪( .‬قولو‪ :‬أو تغير فم) أي ويتأكد عند تغير فم‪ .‬وأفهم تعبيره بالفم‬ ‫ندبو لتغير فم من ال سن لو‪ ،‬وىو كذلك‪ .‬وقولو‪ :‬ريحا أو لونا منصوبان على التمييز المحول عن‬ ‫المضاف‪ ،‬واالصل تغير ريح فم أو لونو‪ .‬وقولو‪ :‬بنحو نوم متعلق بتغير ونحوه‪ ،‬كالسكوت وأكل‬ ‫كريو‪ .‬وقولو‪ :‬أو أكل كريو معطوف على نحو نوم‪ ،‬من عطف الخاص على العام‪ .‬والمراد بالشئ‬ ‫الكريو الثوم والبصل وغيرىما‪( .‬قولو‪ :‬أو سن) معطوف على فم‪ ،‬أي أو تغير سن‪ .‬وقولو‪ :‬بنحو‬ ‫صفرة متعلق بتغير المقدر‪( .‬قولو‪ :‬أو استيقاظ من نوم) معطوف على لتالوة قرآن‪ ،‬أي ويتأكد‬ ‫أيضا عند استيقاظو من النوم‪ ،‬أي وإن لم يحصل لو تغير بو النو مظنتو‪ ،‬لما فيو من السكوت‬ ‫وترك االكل وعدمو وسرعة خروج االنفاس‪ .‬ولذلك كان (ص) إذا قام من النوم يشوص فاه‬



‫بالسواك‪ ،‬أي يدلكو بو‪( .‬قولو‪ :‬وإرادتو) الواو بمعنى أو‪ ،‬وكان االولى التعبير بها‪ ،‬وكذا يقال فيما‬



‫بعده‪ ،‬أي ويتأكد أيضا‬



‫[ ‪] 59‬‬ ‫عند إرادة النوم‪ ،‬ومثلو االكل فيتأكد عند إرادتو‪( .‬قولو‪ :‬ودخول مسجد) أي ويتأكد أيضا‬ ‫عند دخول مسجد ولو كان خاليا‪( .‬قولو‪ :‬ومنزل) أي ويتأكد لدخول منزل ولو كان لغيره‪ .‬قال‬ ‫في التحفة‪ :‬ثم يحتمل أن يقيد بغير الخالي‪ ،‬ويفرق بينو وبين المسجد بأن مالئكتو أفضل‪،‬‬ ‫فروعوا كما روعوا بكراىة دخولو خاليا لمن أكل كريها‪ ،‬بخالف غيره‪ ،‬أي المسجد‪ .‬ويحتمل‬ ‫التسوية‪ ،‬واالول أقرب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وفي السحر) أي ويتأكد أيضا في وقت السحر‪ ،‬سواء كان‬ ‫نائما واستيقظ فيو أم ال‪( .‬قولو‪ :‬وعند االحتضار) أي ويتأكد أيضا عند االحتضار‪ ،‬أي معاينة‬ ‫سكرات الموت‪( .‬قولو‪ :‬كما دل عليو) أي على تأكده عند االحتضار خبر الصحيحين‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويقال إنو) أي السواك‪ ،‬وىو كالتعليل لتأكده عند االحتضار‪( ،‬قولو‪ :‬وأخذ بعضهم من ذلك) أي‬



‫من كونو يسهل خروج الروح‪( .‬وقولو‪ :‬تأكده للمريض) أي النو قد يفجؤه الموت فيسهل عليو‬ ‫خروج الروح‪( .‬قولو‪ :‬وينبغي أن ينوي بالسواك السنة) أي حيث لم يكن في ضمن عبادة‪ ،‬فإن‬ ‫كان في ضمنها كالوضوء لم يحتج لنية لشمول نيتها لو‪ .‬وفي التحفة ما نصو‪ :‬وينبغي أن ينوي‬ ‫بالسواك السنة كالنسل بالجماع‪ ،‬ويؤخذ منو أن ينبغي بمعنى يتحتم‪ ،‬حتى لو فعل ما تشملو نية‬ ‫ما سن فيو بال نية السنة لم يثب عليو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويبلع ريقو) بالنصب‪ ،‬عطف على ينوي‪ ،‬أي‬ ‫وينبغي أن يبلع ريقو أول استياكو‪ ،‬أي إال لعذر‪( .‬قولو‪ :‬وأن ال يمصو) أي وينبغي أيضا أن ال‬ ‫يمص السواك بعد االستياك‪( .‬قولو‪ :‬ويندب التخليل) أي تخليل االسنان‪ .‬ويسن كونو بعود‬ ‫السواك وباليمنى كالسواك ويكره بعود القصب واآلس‪ .‬والتخليل أمان من تسويس االسنان‪.‬‬ ‫ويكره أكل ما خرج من بينها بنحو عود‪ ،‬ال ما خرج بغيره كاللسان‪ .‬ويندب لمن يصحب الناس‬ ‫التنظف بالسواك ونحوه‪ ،‬والتطيب وحسن االدب‪ .‬وقولو‪ :‬من أثر الطعام متعلق بالتخليل‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫والسواك أفضل منو) أي من التخليل‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لمن عكس) أي قال إن التخليل أفضل من‬



‫السواك‪ ،‬لالختالف في وجوبو‪ .‬ويرد بأنو موجود في السواك أيضا مع كثرة فوائده التي تزيد على‬



‫السبعين‪( .‬قولو‪ :‬واليكره) أي االستياك ‪ -‬لكنو خالف االولى ‪ -‬إال لتبرك كما فعلتو السيدة‬ ‫عائشة رضي اهلل عنها حيث استاكت بسواك النبي (ص)‪ .‬وقولو‪ :‬أذن أي ذلك الغير لو في أن‬ ‫يستاك بسواكو‪ .‬وقولو‪ :‬أو علم أي أو لم يأذن لكنو علم المستاك رضاه بو‪( .‬قولو‪ :‬وإال حرم)‬ ‫أي وإن لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم االستياك بسواكو‪ .‬وقولو‪ :‬كأخذه أي السواك‪ ،‬من ملك‬ ‫الغير فإنو يحرم حيث لم يأذن لو ولم يعلم رضاه‪ .‬وقولو‪ :‬ما لم تجر عادة أي توجد عادة‪ .‬وقولو‬ ‫باالعراض عنو أي عن السواك‪ .‬فإن جرت عادة باالعراض عنو لم يحرم أخذه منو‪( .‬قولو‪ :‬ويكره‬ ‫للصائم) أي ولو حكما‪ ،‬فيدخل الممسك‪ .‬كأن نسي النية ليال في رمضان فأمسك فهو في‬ ‫حكم الصائم على المعتمد‪ ،‬وإنما كره السواك الطيبية خلوفو ‪ -‬بضم الخاء‪ ،‬أي ريح فمو ‪-‬‬ ‫كما في خبر‪ :‬لخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك‪ .‬أي أكثر‬



‫[ ‪] 60‬‬



‫ثوابا عند اهلل من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة‪ ،‬أو إنو عند المالئكة أطيب من‬ ‫ريح المسك عندكم‪ .‬وأطيبيتو تفيد طلب إبقائو‪ .‬وقولو بعد الزوال إنما اختصت الكراىة بما بعده‬ ‫الن التغير بالصوم إنما يظهر حينئذ‪ .‬قالو الرافعي بخالفو قبلو‪ ،‬فيحال على نوم أو أكل أو‬ ‫نحوىما‪ ،‬والنو يدل عليو خبر‪ :‬أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال‪ :‬وأما الثانية‪ :‬فإنهم‬ ‫يمسون وخلوف أفواىم أطيب عند اهلل من ريح المسك فقيد بالمساء‪ ،‬وىو إنما يكون بعد‬ ‫الزوال‪ .‬ومحل كراىتو بعده إذا سوك الصائم نفسو فإن سوكو غيره بغير إذنو حرم على ذلك الغير‬ ‫لتفويتو الفضيلة‪( .‬قولو‪ :‬إن لم يتغير فمو بنحو نوم) فإن تغير بو لم يكره‪ ،‬وىو خالف االوجو‪،‬‬ ‫كما في التحفة‪ ،‬ونصها‪ :‬ولو أكل بعد الزوال ناسيا مغيرا‪ ،‬أو نام أو انتبو‪ ،‬كره أيضا على االوجو‪،‬‬ ‫النو ال يمنع تغير الصوم‪ ،‬ففيو إزالة لو ‪ -‬ولو ضمنا ‪ -‬وأيضا فقد وجد مقتض ىو التغير‪ ،‬ومانع‬ ‫ىو الخلوف‪ ،‬والمانع مقدم‪ .‬إال أن يقال إن ذلك التغير أذىب تغير الصوم الضمحاللو فيو‬ ‫وذىابو بالكلية‪ ،‬فيسن السواك لذلك‪ ،‬كما عليو جمع‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬كما عليو جمع أفتى بو‬



‫الشهاب الرملي‪ .‬اى سم‪( .‬قولو‪ :‬فمضمضة) أي فبعد السواك تسن مضمضة‪ .‬وقولو‪ :‬فاستنشاق‬ ‫أي فبعد المضمضة يسن استنشاق‪ .‬ويعلم من العطف بالفاء المفيدة للترتيب‪ ،‬أن الترتيب بينهما‬ ‫مستحق‪ ،‬أي شرط‪ ،‬في االعتداد بهما ال مستحب‪ .‬فلو قدم االستنشاق على المضمضة‬ ‫حسبت دونو عند ابن حجر لوقوعو في غير محلو‪ ،‬وعند الرملي يحسب ما فعل أوال‪( .‬فائدة)‬ ‫الحكمة في ندب غسل الكفين والمضمضة واالستنشاق معرفة أوصاف الماء ‪ -‬من لون وطعم‬ ‫وريح ‪ -‬ىل تغيرت أم ال‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬شرع غسل الكفين لالكل من موائد الجنة‪ ،‬والمضمضة‬ ‫لكالم رب العالمين‪ ،‬واالستنشاق لشم روائح الجنة‪ ،‬وغسل الوجو للنظر إلى وجو اهلل الكريم‪،‬‬ ‫وغسل اليدين للبس السوار في الجنة‪ ،‬ومسح الرأس للبس التاج واالكليل فيها‪ ،‬ومسح االذنين‬ ‫لسماع كالم رب العالمين‪ ،‬وغسل الرجلين للمشي في الجنة‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) أي وخروجا من‬ ‫خالف االمام أحمد في قولو بوجوبهما‪( .‬قولو‪ :‬وأقلهما) أي أقل المضمضة واالستنشاق‪.‬‬ ‫والمراد‪ :‬أقل ما تؤدى بو السنة ما ذكر‪ .‬أي‪ :‬وأما أكملهما فيكون بأن يدير الماء في الفم ثم‬ ‫يمجو ‪ -‬بالنسبة للمضمضة ‪ ،-‬وبأن يجذبو بنفسو إلى أعالي أنفو ثم ينثره ‪ -‬بالنسبة‬ ‫لالستنشاق ‪( .-‬قولو‪ :‬وال يشترط في حصول أصل السنة) أي بقطع النظر عن الكمال‪( :‬قولو‪:‬‬ ‫إدارتو) أي الماء‪ ،‬وقولو‪ :‬في الفم أي في جوانبو‪( :‬وقولو‪ :‬ومجو) أي إخراجو من الفم بعد‬



‫االدارة‪( .‬قولو‪ :‬ونثره من االنف) أي رميو منو بعد صعوده إلى أعاليو‪( .‬قولو‪ :‬بل تسن) أي‬ ‫المذكورات ‪ -‬االدارة والمج والنثر ‪ -‬واالنسب في المقابلة أن يقول أما كمالهما فيشترط فيو‬ ‫ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬كالمبالغة فيهما أي كسنية المبالغة في المضمضة واالستنشاق‪ .‬وقولو‪ :‬لمفطر‬ ‫خرج الصائم فال يبالغ خشية االفطار‪ ،‬ومن ثم كرىت لو‪ .‬وقولو‪ :‬لالمر بها أي بالمبالغة‪ ،‬في‬ ‫قولو (ص)‪ :‬إذا توضأت فأبلغ في المضمضة واالستنشاق ما لم تكن صائما والمبالغة في‬ ‫المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي االسنان واللثاث‪ ،‬وفي االستنشاق أن يصعد‬ ‫الماء بالنفس إلى الخيشوم‪( .‬قولو‪ :‬ويسن جمعهما) أي الجمع بين المضمضة واالستنشاق‪،‬‬ ‫وضابطو أن يجمع بينهما بغرفة‪ .‬وفيو ثالث كيفيات‪ ،‬االولى‪ :‬أن يتمضمض ويستنشق بثالث‬ ‫غرف‪ ،‬يتمضمض من كل منهما ثم يستنشق‪ ،‬وىي التي اقتصر عليها الشارح النها االفضل‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬أن يتمضمض ويستنشق بغرفة‪ ،‬يت مضمض منها ثالثا ثم يستنشق منها كذلك‪ .‬الثالثة‪ :‬أن‬ ‫يتمضمض ويستنشق بغرفة‪ ،‬يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة‪ ،‬وىكذا‪ .‬وقولو‪ :‬بثالث‬



‫غرف لو قال وبثالث غرف لكان أولى‪ ،‬ليفيد أن ذلك أفضل من الجمع بينهما بغرفة‪ ،‬أي‬ ‫بالكيفيتين السابقتين‪ .‬واعلم أن ما ذكر ىو االفضل‪ ،‬وإال فأصل السنة يتأدى بغير الجمع‬ ‫بينهما‪ :‬ففيو أيضا ثالث كيفيات‪ ،‬االولى‪ :‬أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين‪ ،‬يتمضمض من‬ ‫االولى ثالثا ثم يسنتشق من الثانية ثالثا‪ .‬الثانية‪ :‬أن يتمضمض ويستنشق‬



‫[ ‪] 61‬‬ ‫بست غرفات‪ ،‬يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى‪ ،‬وىكذا‪ .‬الثالثة‪ :‬أن يتمضمض‬ ‫ويستنشق بست غرفات‪ ،‬يتمضمض بثالث متوالية ثم يستنشق كذلك‪ ،‬وىذه أضعفها وأنظفها‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ومسح كل رأس) أي ويسن مسح كل الرأس‪ ،‬أي حتى الذوائب الخارجة عن حد الرأس‪،‬‬ ‫كما في سم‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬وأفتى القفال بأنو يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها‬ ‫المسترسلة تبعا‪ .‬وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك‪ .‬اى‪ .‬واعلم أن عندىم مسح جميع‬ ‫الرأس من السنن إنما ىو بالنسبة لما زاد على القدر الواجب فال ينافي وقوع أقل مجزئ منو‬



‫فرضا‪ ،‬والباقي سنة‪ .‬الن القاعدة أن ما تمكن تجزئتو ‪ -‬كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع‬ ‫والسجود ‪ -‬يقع بعضو واجبا وبعضو مندوبا‪ ،‬وما ال تمكن تجزئتو ‪ -‬كبعير الزكاة المخرج عما‬ ‫دون الخمسة والعشرين ‪ -‬يقع كلو واجبا‪ :‬قولو‪ :‬لالتباع) قال في التحفة‪ :‬إذ ىو أكثر ما ورد في‬ ‫صفة وضوئو (ص)‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وخروجا من خالف مالك وأحمد) أي فإنهما يوجبان مسح كل‬ ‫الرأس‪( .‬قولو‪ :‬فإن اقتصر على البعض) أي فإن أراد االقتصار على مسح البعض‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫فاالولى أي االفضل أن يكون ىو‪ ،‬أي ذلك البعض الناصية‪( .‬قولو‪ :‬واالولى في كيفيتو) أي‬ ‫واالفضل في صفة المسح‪ .‬وقولو‪ :‬أن يضع يديو أي بطون أصابع يديو‪( .‬قولو‪ :‬ملصقا) منصوب‬ ‫على الحال‪ ،‬أي يضع يديو حال كونو ملصقا مسبحتو باالخرى‪( .‬قولو‪ :‬وإبهاميو على صدغيو)‬ ‫أي ويضع إبهاميو على صدغيو‪ .‬ولو عبر بالباء بدل على كما في التحفة لكان أولى‪ ،‬إذ المعنى‬ ‫عليو وملصقا إبهاميو بصدغيو‪ ،‬فيكون مع ما قبلو بيانا لهيئة الوضع على مقدم الرأس كما ىو‬ ‫قاعدة الحال‪( .‬قولو‪ :‬ثم يذىب بهما) أي بمسبحتيو‪ ،‬كما صرح بو في شرح الروض‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫لقفاه متعلق بيذىب‪( .‬قولو‪ :‬ثم يردىما) أي المسبحتين مع بقية االصابع‪( .‬وقولو‪ :‬إلى المبدأ)‬ ‫أي المحل الذي بدأ بو‪ .‬وقولو‪ :‬إن كان لو شعر ينقلب قال في التحفة‪ :‬ليصل الماء لجميعو‪.‬‬ ‫ومن ثم كانا مرة واحدة‪ ،‬وفارقا نظيرىما في السعي الن القصد ثم قطع المسافة‪( .‬قولو‪ :‬وإال‬



‫فليقتصر على الذىاب) أي وإن لم يكن لو شعر ينقلب‪ ،‬بأن لم يكن لو شعر أصال‪ ،‬أو كان‬ ‫ولكن ال ينقلب لنحو صغره أو طولو‪ ،‬فليقتصر على الذىاب وال يردىما‪ ،‬فإن ردىما لم يحسب‬ ‫ثانية لصيرورة الماء مستعمال الستعمالو فيما ال بد منو وىو غسل البعض الواجب‪( .‬قولو‪ :‬وإن‬ ‫كان على رأسو عمامة أو قلنسوة) أي ولم يرد نزعها‪ :‬أو عسر نزعها وقولو‪ :‬تمم عليها أي تمم‬ ‫مسح الرأس على العمامة أو نحوىا‪ ،‬وإن كان تحتها عرقية كما في النهاية‪ .‬قال‪ :‬ويؤيده ما بحثو‬ ‫بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان ونحوه‪ .‬قال عميرة‪ :‬الظاىر أن حكمها ‪ -‬أي العمامة‬ ‫ كالرأس من االستعمال‪ ،‬برفع اليد في المرة االولى‪ .‬فلو مسح بعض الرأس ورفع يده ثم‬‫أعادىا على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعمال بانفصالو عن الرأس‪ ،‬وىذا ظاىر‪،‬‬ ‫ولكنو يغفل عنو كثير عند التكميل على العمامة‪ .‬ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس ىل يمسح‬ ‫ما يحاذيو من العمامة ؟ ظاىر العبارة‪ :‬ال‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ظاىر العبارة‪ :‬ال أي النو المفهوم من‬ ‫التكميل وقولو‪ :‬بعد مسح الناصية أفهم اشتراط كون التكميل بعد مسح الناصية‪ ،‬وىو كذلك‪.‬‬



‫فلو مسح على العمامة أو نحوىا أوال ثم مسح الواجب من الرأس لم تحصل السنة‪ .‬ويشترط‬ ‫أيضا أن ال يكون عاصيا باللبس لذاتو‪ ،‬بأن ال يكون عاصيا أصال أو عاصيا بو ال لذاتو‪ ،‬كأن كان‬ ‫غاضبا‪ .‬فإن كان عاصيا بو لذاتو كأنو يكون محرما فيمتنع عليو التكميل‪ .‬وأن ال يكون على‬ ‫العمامة نجاسة معفو عنها‪ ،‬كدم براغيث‪ ،‬وإال امتنع التكميل لما فيو من التضمخ بالنجاسة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لالتباع) وىو أنو (ص) توضأ فمسح بناصيتو وعلى العمامة‪ .‬رواه مسلم‪( .‬قولو‪ :‬ومسح‬ ‫كل االذنين) أي ويسن بعد‬



‫[ ‪] 62‬‬ ‫مسح الرأس مسح كل االذنين‪ .‬ولو عبر بدل الواو بثم لكان أولى‪ .‬وقولو‪ :‬ظاىرا وباطنا‪.‬‬ ‫االول ىو ما يلي الرأس‪ ،‬والثاني ما يلي الوجو‪ ،‬الن االذن كانت مطبوقة كالبيضة‪ ،‬فلهذا كان ما‬ ‫يلي الوجو ىو الباطن النو كان مستورا‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وصماخيو) أي ويسن مسح صماخيو‬



‫ بكسر الصاد ‪ -‬وىما خرقا االذن‪ .‬وكيفية مسحهما مع االذنين أن يدخل رأس مسبحتيو في‬‫صماخيو ويديرىما في المعاطف‪ ،‬ويمر إبهاميو على ظاىر أذنيو‪ ،‬ثم يلصق كفيو وىما مبلولتان‬ ‫باالذنين‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) وىو أنو (ص) مسح في وضوئو برأسو وأذنيو‪ ،‬ظاىرىما وباطنهما‪،‬‬



‫وأدخل أصبعيو في صماخي أذنيو‪ .‬رواه أبو داود بإسناد حسن‪( .‬قولو‪ :‬إذ لم يثبت فيو شئ) أي‬ ‫لم يرد فيو حديث‪ ،‬وأثر ابن عمر‪ :‬من توضأ ومسح عنقو وقي الغل يوم القيامة‪ ،‬غير معروف‪،‬‬ ‫كما في شرح الروص‪( .‬قولو‪ :‬وحديثو موضوع) وىو‪ :‬مسح الرقبة أمان من الغل‪ .‬وىو بضم‬ ‫الغين‪ :‬طوق حديد يجعل في عنق االسير‪ ،‬تضم بو يداه إلى عنقو‪ .‬وبكسرىا‪ :‬الحقد‪ .‬قال تعالى‪:‬‬ ‫* (ونزعنا ما في صدورىم من غل) * (قولو‪ :‬ودلك أعضاء) أي ويسن دلك أعضاء الوضوء‪،‬‬ ‫لكن المغسول منها فقط دون الممسوح‪ ،‬كما في الفشني على الزبد‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الدلك‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬إمرار اليد) أي مع الدعك‪ .‬قال في القاموس‪ :‬دلكو بيده مرسو ودعكو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫عقب مالقاتها أي االعضاء‪( .‬قولو‪ :‬خروجا إلخ) أي ويسن الدلك خروجا من خالف من أوجبو‪،‬‬ ‫وىو االمام مالك رضي اهلل عنو‪ .‬أي واحتياطا وتحصيال للنظافة‪( .‬قولو‪ :‬وتخليل لحية كثة) أي‬



‫ويسن تخليل لحية كثة‪ .‬ومحلو إذا كان لرجل واضح‪ ،‬أما لحية المرأة والخنثى فيجب تخليلها‬ ‫كلحية الرجل الخفيفة‪ .‬واختلفوا في لحية المحرم‪ :‬ىل يخللها أو ال ؟ ذىب ابن حجر إلى‬ ‫االول‪ ،‬لكنو برفق لئال يتساقط منها شئ‪ .‬وذىب الرملي إلى الثاني‪ .‬ومثل اللحية كل شعر يكفي‬ ‫غسل ظاىره‪( .‬قولو‪ :‬واالفضل كونو) أي التخليل‪ .‬وقولو‪ :‬بأصابع يمناه ويكفي كونو بغير االصابع‬ ‫رأسا‪ ،‬وبأصابع غير يمناه‪ .‬وقولو‪ :‬ومن أسفل أي واالفضل كونو من أسفل اللحية‪ ،‬ويكفي كونو‬ ‫من أعالىا‪ .‬وقولو مع تفريقها أي االصابع‪ .‬وقولو‪ :‬وبغرفة مستقلة أي واالفضل كونو بغرفة‬ ‫مستقلة غير غرفة غسل الوجو‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) وىو ما روى الترمذي وصححو‪ :‬أنو (ص) كان‬ ‫يخلل لحيتو الكريمة‪ .‬وما روى أبو داود‪ :‬أنو (ص) كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخلو تحت‬ ‫حنكو فخلل بو لحيتو‪ ،‬وقال‪ :‬ىكذا أمرني ربي واختلفوا في محلو ىل ىو قبل غسل الوجو أو‬ ‫بعد الغسالت الثالث لو ؟ أو بعد كل غسلة منو ؟ أقوال في ذلك‪ ،‬ونقل بعضهم عن ابن حجر‬ ‫االخير‪( .‬قولو‪ :‬ويكره تركو) أي التخليل‪( .‬قولو‪ :‬وتخليل أصابع إلخ) أي ويسن تخليل أصابع‬



‫إلخ‪ ،‬أي من رجل أو أنثى أو خنثى فال فرق ىنا‪ .‬ومحل سنيتو إن وصل الماء إلى االصابع من‬



‫غير تخليل فإن لم يصل الماء إليها ‪ -‬أي إلى باطنها ‪ -‬إال بو ‪ -‬كأن كانت أصابعو ملتفة ‪-‬‬ ‫وجب‪ ،‬وإن لم يتأت تخليلها اللتحامها حرم فتقها إن خاف محذور تيمم‪( .‬قولو‪ :‬بالتشبيك) أي‬ ‫بأي كيفية وقع‪ .‬لكن االولى فيما يظهر في تخليل اليد اليمنى أن يجعل بطن اليسرى على ظهر‬ ‫اليمنى‪ ،‬وفي اليسرى بالعكس‪ ،‬خروجا في فعل العبادة عن صورة العادة في التشبيك‪ ،‬وىذا يفيد‬ ‫طلب تخليل كل يد وحدىا‪ .‬لكن في شرح العباب للشارح في مبحث التيامن‪ :‬نعم‪ ،‬تخليلهما‬ ‫ أي اليدين ‪ -‬ال تيامن فيو النو بالتشبيك‪ .‬اى‪ .‬وىو ظاىر‪ .‬اى كردي نقال عن العناني‪( .‬قولو‪:‬‬‫والرجلين بأي كيفية كان) أي ويسن تخليل أصابع الرجلين بأي كيفية وجد ذلك‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫واالفضل أن يخللها) أي أصابع الرجلين‪ .‬وقولو‪ :‬من أسفل أي أسفل الرجل‪ .‬وقولو‪ :‬بخنصر يده‬ ‫اليسرى متعلق بيخللها‪ .‬وقيل‪ :‬بخنصر يده اليمنى‪ .‬وقيل‪ :‬ىما سواء‪ .‬والمعتمد االول‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫مبتدئا حال من فاعل الفعل‪( .‬قولو‪:‬‬



‫[ ‪] 63‬‬



‫وإطالة الغرة) أي ويسن إطالة إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬بأن يغسل إلخ تصوير لالطالة الكاملة‪ .‬وأما‬ ‫أقلها فهو يحصل بغسل أدنى زيادة على الواجب‪ ،‬كما سيذكره‪ ،‬والغرة نفسها اسم للواجب فقط‬ ‫ كما في التحفة ‪ -‬ومثلها التحجيل‪( .‬قولو‪ :‬وإطالة تحجيل) أي ويسن إطالة تحجيل‪( .‬وقولو‪:‬‬‫بأن يغسل إلخ) تصوير القل االطالة‪ :‬وأما أكملها فهو ما ذكره بقولو‪ :‬وغايتو إلخ‪( .‬قولو‪ :‬وغايتو)‬ ‫أي غاية إطالة التحجيل‪ .‬وذكر الضمير مع كون المرجع مؤنثا الكتسابو التذكير من المضاف‬ ‫إليو‪( .‬قولو‪ :‬وذلك لخبر) أي ودليل ذلك‪ ،‬أي استحباب إطالة الغرة والتحجيل‪ ،‬خبر الشيخين‬ ‫إلخ‪( .‬قولو‪ :‬يدعون) أي يسمون أو يعرفون أو ينادون إلى الجنة‪( .‬قولو‪ :‬غرا) جمع أغر‪ ،‬وىو‬ ‫حال‪ ،‬أي ذوي غرة‪ ،‬على ما عدا التفسير االول‪ ،‬أو مفعول ثان على التفسير االول‪ .‬وأصلها‬ ‫بياض بجبهة الفرس فوق الدرىم‪ ،‬شبو بو ما يكون لهم من النور‪ .‬وقولو‪ :‬محجلين من التحجيل‪.‬‬ ‫وأصلو بياض في قوائم الفرس‪ ،‬شبو بو ما يكون لهم من النور أيضا‪( .‬قولو‪ :‬من آثار الوضوء) في‬ ‫رواية‪ :‬من إسباغ الوضوء‪ .‬قال ع ش نقال عن المناوي‪ :‬وظاىر قولو من إسباغ الوضوء أن ىذه‬ ‫السيما إنما تكون لمن توضأ‪ .‬وفيو رد لما نقلو الفاسي المالكي في شرح الرسالة‪ ،‬أن الغرة‬



‫والتحجيل لهذه االمة‪ ،‬من توضأ منهم ومن ال‪ .‬كما يقال لهم أىل القبلة‪ ،‬من صلى منهم ومن‬ ‫ال‪( .‬قولو‪ :‬زاد مسلم‪ :‬وتحجيلو) وعلى الرواية االولى فالمراد بالغرة ما يشمل التحجيل‪ ،‬أو فيو‬ ‫حذف الواو مع ما عطفت‪( .‬قولو‪ :‬ويحصل أقل االطالة) أي بالنسبة للغرة والتحجيل‪ .‬وىذا‬ ‫مكرر بالنسبة للثاني إذ ىو قد ذكره بالتصوير‪ .‬وقولو‪ :‬وكمالها إلخ مكرر بالنسبة لهما إذ ىو قد‬ ‫ذكر ذلك بالتصوير في االول‪ ،‬وبقولو وغايتو إلخ في الثاني‪ .‬إذا علمت ذلك فاالولى إسقاطو مع‬ ‫ما قبلو‪ .‬نعم‪ ،‬ينبغي أن يذكر أقل االطالة بالنسبة للغرة عندىا‪( .‬قولو‪ :‬وتثليث كل) أي ويسن‬ ‫تثليث كل‪ .‬وإنما لم يجب النو (ص) توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين‪ .‬وفي البجيرمي‪ :‬قال‬ ‫الشوبري‪ :‬وسئل شيخنا عما لو نذر الوضوء مرتين ىل يصح قياسا على إفراد يوم الجمعة بصوم‬ ‫أم ال ؟ فأجاب‪ :‬ال ينعقد نذره‪ ،‬النو منهي عنو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬من مغسول وممسوح بيان للمضاف‬ ‫إليو‪ .‬وفيو أن المغسول اسم للعضو الذي يغسل‪ ،‬كالوجو واليدين والرجلين‪ .‬والممسوح اسم لما‬ ‫يمسح‪ ،‬كالرأس واالذنين والجبيرة ونحو العمامة‪ .‬وال معنى لتثليث ذلك‪ .‬وأجيب بأن في الكالم‬ ‫مضافا محذوفا بالنسبة إليهما‪ ،‬ويقدر قبل كل‪ ،‬أي‪ :‬ويسن تثليث غسل كل أو مسح كل إلخ‪.‬‬ ‫والمعتمد أنو ال يسن تثليث مسح الخف لئال يعيبو‪ .‬وألحق الزركشي بو الجبيرة والعمامة‪ ،‬فال‬



‫يسن تثليث مسحهما‪ .‬وعليو ابن حجر‪( .‬قولو‪ :‬ودلك) معطوف على مغسول‪ ،‬واالولى عطفو مع‬ ‫ما بعده على المضاف الذي قدرتو قبل لفظ كل‪( .‬قولو‪ :‬وذكر عقبو) مثلو الذي قبلو‪ ،‬ولو حذف‬ ‫لفظ عقبو ليشمل ما كان قبلو لكان أولى‪ .‬وفي ع ش ما نصو‪( :‬فرع) ىل يسن تثليث النية أيضا‬ ‫أو ال ؟ الن النية ثانيا تقطع االولى فال فائدة في التثليث ؟ يحرر سم منهج قلت‪ :‬وقضية قول‬ ‫البهجة‪ :‬وثلث الكل يقينا ما خالمسحا لخفين‪ .....‬إلخ‬



‫[ ‪] 64‬‬ ‫يقتضي طلبو‪ ،‬فيكون ما بعد االولى مؤكدا لها‪ ،‬ويفرق بينو وبين تكرير النية في الصالة‪،‬‬ ‫حيث قالوا‪ :‬يخرج باالشفاع ويدخل باالوتار النو عهد فعل النية في الوضوء بعد أولو فيما لو‬ ‫فرق النية أو عرض ما يبطلها كالردة‪ ،‬ولم يعهد مثل ذلك في الصالة‪ .‬ونقل عن فتاوي م ر ما‬ ‫يوافقو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع في أكثر ذلك) في شرح المنهج‪ :‬لالتباع في الجميع‪ .‬أخذا من‬



‫إطالق خبر مسلم‪ :‬أنو (ص) توضأ ثالثا ثالثا‪ .‬ورواه أيضا في االول مسلم‪ ،‬وفي الثاني ‪ -‬في‬



‫مسح الرأس ‪ -‬أبودواد‪ ،‬وفي الثالث البيهقي‪ ،‬وفي الخامس ‪ -‬في التشهد ‪ -‬أحمد وابن ماجة‪.‬‬ ‫اى‪ .‬نعم‪ ،‬ىو لم يذكر في عبارتو السواك‪ ،‬فظهر وجو قول الشارح في أكثر ذلك‪ .‬ورأيت في‬ ‫الكردي بعد نقلو عبارة شرح المنهج ما نصو‪ :‬وقد بين الشيخ في االمداد ما لم يرد مما قاسوه‪،‬‬ ‫فقال‪ :‬لالتباع في أكثر ذلك‪ ،‬وقياسا في غيره‪ .‬أعني نحو الدلك والسواك والتسمية‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫مثال) راجع لليد‪( .‬قولو‪ :‬ولو في ماء قليل) قال في التحفة‪ :‬وإن لم ينو االغتراف‪ .‬على المعتمد‬ ‫لما مر‪ ،‬أنو ال يصير مستعمال بالنسبة لها إال بالفضل‪ ،‬كبدن جنب انغمس ناويا في ماء قليل‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬إذا حركها مرتين) عبارة غيره‪ :‬إذا حركها ثالثا‪ .‬ويمكن أن يقال مرتين غير المرة‬ ‫الواجبة‪ .‬ثم إن التحريك إنما ىو في الماء الراكد‪ ،‬أما الجاري فيحصل فيو التثليث بمرور ثالث‬ ‫جريات على العضو‪( .‬قولو‪ :‬كما استظهره شيخنا) عبارتو بعد ما نقلتو على قولو‪ :‬ولو في ماء‬ ‫قليل فبحث أنو لو ردد ماء االولى قبل انفصالو عن نحو اليد عليها ال تحسب ثانية‪ .‬فيو نظر‪،‬‬ ‫وإن أمكن توجيهو بأن القصد منها النظافة واالستظهار‪ ،‬فال بد من ماء جديد‪ .‬اى‪ .‬وإذا علمتها‬



‫تعلم ما في قولو‪ :‬كما استظهره شيخنا (قولو‪ :‬وال يجزئ تثليث إلخ) أي الن الشرط في حصول‬ ‫التثليث حصول الواجب أوال‪ .‬قال في التحفة‪ :‬ولو اقتصر على مسح بعض رأسو وثلثو حصلت‬ ‫لو سنة التثليث‪ .‬كما شملو المتن وغيره‪ .‬وقولهم‪ :‬ال يحسب تعدد قبل تمام العضو مفروض في‬ ‫عضو يجب استيعابو بالتطهير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال بعد تمام الوضوء) أي وال يجزئ تثليث بعد تمام‬ ‫الوضوء‪ .‬فلو توضأ مرة مرة إلى تمام غسل االعضاء‪ ،‬ثم أعاد كذلك ثانيا وثالثا‪ ،‬لم يحصل‬ ‫التثليث‪ .‬فإن قيل‪ :‬قد تقرر أنو لو فعل ذلك في المضمضة واالستنشاق حصل لو التثليث ؟‬ ‫أجيب بأن الفم واالنف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما‪ .‬قال بعضهم‪ :‬ومقتضى ما ذكر أنو لو‬ ‫غسل اليمنى من يديو ورجليو مرة ثم اليسرى كذلك‪ ،‬وىكذا في الثانية والثالثة‪ ،‬حصلت فضيلة‬ ‫التثليث‪ ،‬الن اليدين والرجلين كعضو واحد‪( .‬قولو‪ :‬ويكره النقص إلخ) أي النو (ص) توضأ ثالثا‬ ‫وقال‪ :‬ىكذا الوضوء‪ ،‬فمن زاد على ىذا أو نقص فقد أساء وظلم‪ .‬وأما وضوءه (ص) مرة مرة‬ ‫ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز‪( .‬قولو‪ :‬كالزيادة عليها) أي ككراىة الزيادة على الثالث‪.‬‬



‫قال في بداية الهداية‪ :‬وال تزد في الغسل على ثالث مرات‪ ،‬وال تكثر صب الماء من غير حاجة‬ ‫بمجرد الوسوسة فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال لو‪ :‬الولهان‪ .‬اى‪ .‬وفي حاشية الرشيدي‬ ‫على فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد في المعفوات ما نصو‪ :‬واعلم أن الباب االعظم الذي‬ ‫دخل منو إبليس على الناس ‪ -‬كما قال السبكي ‪ -‬ىو الجهل‪ ،‬فيدخل منو على الجاىل بأمان‪،‬‬ ‫وأما العالم فال يدخل عليو إال مسارقة‪ .‬وقد لبس على كثير من المتعبدين لقلة علمهم‪ ،‬الن‬ ‫جمهورىم يشتغل بالتعبد قبل أن يحكم العلم‪ .‬وقد قال الربيع بن خثيم‪ :‬تفقو ثم اعتزل‪ .‬فأول‬ ‫تلبسو عليهم إيثارىم التعبد على‬



‫[ ‪] 65‬‬ ‫العلم‪ ،‬والعلم أفضل من النوافل‪ .‬فأراىم أن المقصود من العلم العمل‪ ،‬وما فهموا من‬ ‫العمل إال عمل الجوارح‪ ،‬وما علموا أن المراد من العمل عمل القلب‪ ،‬وعمل القلب أفضل من‬ ‫عمل الجوارح‪ ،‬فلما تمكن منهم بترك العلم دخل عليهم في فنون العبادة‪ .‬فمن ذلك االستطابة‬



‫والحدث‪ ،‬فيأمرىم بطول المكث في الخالء‪ ،‬وذلك يؤذي الكبد‪ ،‬فينبغي أن يكون بقدر‬ ‫الحاجة‪ .‬ومنهم من يحسن لهم استعمال الماء الكثير‪ ،‬وإنما عليو أن يغسل حتى تزول العين‪.‬‬ ‫ومنهم من لبس عليو في وضوئو في النية‪ ،‬فتراه يقول‪ :‬نويت رفع الحدث‪ ،‬ثم يعيد ذلك مرات‬ ‫كثيرة‪ .‬وسبب ىذا‪ :‬إما الجهل بالشرع‪ ،‬أو خبل في العقل‪ ،‬الن النية في القلب ال باللفظ‪،‬‬ ‫فتكلف اللفظ أمر ال يحتاج إليو‪ .‬ومنهم من لبس عليو بكثرة استعمال الماء في وضوئو‪ ،‬وذلك‬ ‫يجمع مكروىات أربعا‪ :‬االسراف في الماء إذا كان مملوكا أو مباحا‪ ،‬أما إذا كان مسبال للوضوء‬ ‫فهو حرام‪ .‬وتضييع العمر الذي ال قيمة لو فيما ليس بواجب وال مستحب‪ .‬وعدم ركون قلبو إلى‬ ‫الشريعة حيث لم يقنع بما ورد بو الشرع‪ .‬والدخول فيما نهى عنو من الزيادة على الثالث‪ .‬وربما‬ ‫أطال الوضوء فيفوت وقت الصالة أو أول وقتها أو الجماعة‪ ،‬ويقول لو الشيطان‪ :‬أنت في‬ ‫عبادة ال تصح الصالة إال بها‪ .‬ولو تدبر أمره علم أنو في تفريط ومخالفة‪ .‬فقد حكي عن ابن‬ ‫عقيل أن رجال لقيو فقال لو إني أغسل العضو فأقول ما غسلتو‪ ،‬وأكبر فأقول ما كبرت‪ .‬فقال‬



‫ابن عقيل‪ :‬دع الصالة فإنها ال تجب عليك فقال قوم البن عقيل‪ :‬كيف ؟ فقال لهم‪ :‬قال رسول‬ ‫اهلل (ص)‪ :‬رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ومن يكبر وىو يقول ما كبرت فهذا مجنون‪،‬‬ ‫والمجنون ال تجب عليو الصالة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أي بنية الوضوء) راجع للزيادة‪ .‬وفي المغني ما‬ ‫نصو‪ :‬قال ابن دقيق العيد‪ :‬ومحل الكراىة في الزيادة على الثالث إذا أتى بها على قصد نية‬ ‫الوضوء أو أطلق‪ ،‬فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وتحرم) أي الزيادة‪ .‬وىذا كالتقييد لكراىة الزيادة‪ ،‬أي محل الكراىة في الزيادة ما لم تكن من‬ ‫ماء موقوف‪ ،‬وإال حرمت النها غير مأذون فيها‪ .‬وقولو‪ :‬على التطهر أي المتطهر‪ ،‬فهو مصدر‬ ‫بمعنى اسم الفاعل‪ ،‬أي أنو موقوف على من يريد أن يتطهر بو‪( .‬قولو‪ :‬يأخذ الشاك أثناء‬ ‫الوضوء) سيأتي مقابلو‪ .‬وقولو‪ :‬في استيعاب أي استيعاب غسل عضوه‪ ،‬أي شك ىل كمل غسلو‬ ‫أم ال ؟ فيجب تكميلو عمال باالحوط‪ .‬وتقدم عن الشارح في مبحث الترتيب أنو نقل عن شيخو‬ ‫أنو لو شك بعد عضو في أصل غسلو لزمو إعادتو‪ ،‬أو بعضو لم تلزمو‪ .‬وإن كان قبل فراغ‬ ‫الوضوء‪ ،‬فتنبو لو‪( .‬قولو‪ :‬أو عدد) أي أو الشاك في عدد‪ ،‬كأن شك ىل غسل ثالثا أو اثنين ؟‬ ‫فيأخذ باالقل احتياطا ويأتي بثالثة‪ .‬وال يقال‪ :‬ربما تكون رابعة فيكون بدعة‪ ،‬وتركو سنة أىون من‬ ‫ارتكاب بدعة‪ .‬النا نقول‪ :‬محل كونها بدعة إذا تيقن أنها رابعة‪( .‬قولو‪ :‬باليقين) متعلق بيأخذ‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬وجوبا في الواجب) كما إذا شك في الغسلة االولى أو في استيعابها العضو وقولو‪ :‬وندبا‬ ‫في المندوب كما إذا شك في الغسلة الثانية أو الثالثة‪( .‬قولو‪ :‬ولو في الماء الموقوف) غاية في‬ ‫االخذ باليقين‪( .‬قولو‪ :‬وتيامن) أي وسن تيامن‪( .‬قولو‪ :‬في اليدين والرجلين) أي فقط‪ ،‬أما غيرىما‬ ‫فيطهر دفعة واحدة كالكفين والخدين واالذنين‪( .‬قولو‪ :‬ولنحو أقطع) معطوف على محذوف‬ ‫تقديره‪ :‬وتيامن في اليدين والرجلين لغير نحو أقطع ولنحو أقطع‪ .‬أي وتيامن لنحو أقطع في كل‬ ‫االعضاء‪ .‬وقولو‪ :‬في جميع أعضاء وضوئو أي إن توضأ بنفسو كما ىو ظاىر‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وذلك) أي كون التيامن سنة ثابت النو (ص) إلخ‪( .‬قولو‪ :‬وشأنو كلو) أي حالو كلو‪ .‬وعطفو على‬ ‫تطهره من عطف العام على الخاص‪( .‬قولو‪ :‬أي مما ىو من باب التكريم) تخصيص لعموم قولو‬ ‫وشأنو كلو‪ ،‬أي مما يطلب التيامن في االمور التي ليس فيها إىانة‪ ،‬بل فيها شرف‬



‫[ ‪] 66‬‬ ‫وتكرمة‪ ،‬كاالكل والشرب واالكتحال والتقليم وحلق الرأس والخروج من الخالء‪ .‬أما ما‬ ‫فيو إىانة فيطلب لو اليسار‪ ،‬كما سيأتي‪ .‬واختلفوا فيما ليس فيو إىانة وال تكرمة‪ ،‬ىل يطلب فيو‬ ‫التيامن أو ال ؟ وذكر الشنواني أن المعتمد الثاني‪ .‬وذكر في التحفة أنو يلحق بما فيو تكرمة‪ ،‬أي‬ ‫فيكون باليمين‪( .‬قولو‪ :‬ويكره تركو) أي ترك التيامن‪( .‬قولو‪ :‬ويسن التياسر في ضده) أي ضد ما‬ ‫ىو من باب التكريم‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الضد‪( .‬قولو‪ :‬ويسن البداءة بغسل أعلى وجهو) أي لكونو‬ ‫أشرف‪ ،‬ولكونو محل السجود‪ ،‬ولالتباع‪ .‬وقولو‪ :‬وأطراف يديو ورجليو عبارة بافضل مع شرحو‬ ‫البن حجر‪ :‬والبداءة في غسل اليد والرجل ‪ -‬أي كل يد ورجل ‪ -‬باالصابع إن صب على‬ ‫نفسو‪ ،‬فإن صب عليو غيره بدأ بالمرفق والكعب‪ .‬ىذا ما في الروضة‪ ،‬لكن المعتمد ما في‬ ‫المجموع وغيره من أن االولى البداءة باالصابع مطلقا‪ .‬اى‪ .‬إذا علمت ذلك فالمراد من‬ ‫االطراف االصابع‪( .‬قولو‪ :‬وإن صب عليو غيره) غاية في سنية البداءة بغسل ما ذكر‪ ،‬وىي للرد‬ ‫على ما في الروضة‪( .‬وقولو‪ :‬وأخذ الماء إلخ) أي ويسن أخذ الماء ونقلو إلى الوجو بكفيو معا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ووضع ما يغترف منو) أي االناء الذي يغترف منو‪ ،‬كقدح‪ .‬وقولو‪ :‬عن يمينو متعلق بوضع‪،‬‬



‫وذلك الن االغتراف منو حينئذ أمكن لو‪( .‬قولو‪ :‬وما يصب منو عن يساره) أي ويسن وضع‬ ‫االناء الذي يصب منو ‪ -‬كإبريق ‪ -‬عن يساره‪ ،‬أي الن الصب حينئذ أمكن لو‪( .‬قولو‪ :‬ووالء)‬ ‫أي ويسن والء‪ ،‬وىو مصدر وإلى يوالي‪ :‬إذا تابع بين الشيئين فأكثر‪( .‬قولو‪ :‬بين أفعال وضوء‬ ‫السليم) أي بين الغسالت لالعضاء في وضوء السليم‪ .‬وىو صادق بصورتين‪ :‬بالمواالة بين‬ ‫االعضاء في تطهيرىا‪ ،‬وبالمواالة بين غسالت العضو الواحد الثالث‪ .‬وتصوير الشارح بقولو‪ :‬بأن‬ ‫يشرع إلخ‪ ،‬قاصر على الصورة االولى‪ .‬وبقي صورة ثالثة مستحبة أيضا وىي‪ :‬المواالة بين أجزاء‬ ‫العضو الواحد‪( .‬قولو‪ :‬بأن يشرع إلخ) أي مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسو والزمان‬ ‫والمكان‪ ،‬ويقدر الممسوح مغسوال‪ .‬وإذا ثلث فالعبرة في مواالة االعضاء بآخر غسلة‪ .‬وال‬ ‫يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها الن حكمها باق‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) علة لسنية‬ ‫الوالء‪( .‬قولو‪ :‬وخروجا من خالف من أوجبو) وىو االمام مالك‪ ،‬وأوجبها القديم عندنا أيضا‬ ‫مستدال بخبر أبي دواد‪ :‬أنو (ص) رأى رجال يصلي وفي ظهر قدميو لمعة قدر الدرىم لم يصبها‬



‫الماء فأمره (ص) أن يعيد الوضوء‪ .‬وأجابوا عنو بأن الخبر ضعيف مرسل‪ .‬قال في المغني‪ :‬ودليل‬ ‫الجديد ما روي‪ :‬أنو (ص) توضأ في السوق فغسل وجهو ويديو ومسح رأسو‪ ،‬فدعي إلى جنازة‬ ‫فأتى المسجد فمسح خفيو وصلى عليها‪ .‬قال الشافعي‪ :‬وبينهما تفريق كثير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويجب‬



‫لسلس) أي ويجب الوالء في الوضوء لسلس‪ ،‬تقليال للحدث‪ .‬ويجب أيضا عند ضيق الوقت‪،‬‬ ‫لكن ال على سبيل الشرطية‪ .‬فلو لم يوال حينئذ حرم عليو مع الصحة‪( .‬قولو‪ :‬وتعهد عقب) أي‬ ‫ويسن تعهد عقب‪ ،‬أي تفقده واالعتناء بو عند غسلو‪ ،‬خصوصا في الشتاء‪ .‬فقد ورد‪ :‬ويل‬ ‫لالعقاب من النار‪ .‬قال النووي‪ :‬معناه‪ :‬ويل الصحاب االعقاب المقصرين في غسلها‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وموق) أي وتعهد موق‪ .‬قال في المختار‪ :‬ىو بالهمز من مأق‪( .‬قولو‪ :‬ولحاظ) أي وتعهد لحاظ‪،‬‬ ‫وىو بفتح الالم‪ ،‬وأما بكسرىا فهو مصدر الحظ‪( .‬قولو‪ :‬بسبابتي شقيهما) متعلق بتعهد بالنسبة‬ ‫للموق واللحاظ‪ .‬ولعل في العبارة قلبا‪ ،‬واالصل‪ :‬بشق سبابتيو‪ .‬ثم وجدت في بعض نسخ‬ ‫الخط‪ :‬بسبابتيو شقيهما‪ .‬وىي أولى‪ ،‬وعليو يكون شقيهما بدل بعض من كل‪( .‬قولو‪ :‬ومحل‬ ‫ندب تعهدىما) أي الموق واللحاظ‪( .‬قولو‪ :‬رمص) قال في القاموس‪ :‬الرمص محركة‪ :‬وسخ‬ ‫أبيض يجتمع في الموق‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫[ ‪] 67‬‬ ‫في الموق أي أو اللحاظ‪ ،‬أو المراد بالموق وما يشملو‪ ،‬ومثل الرمص نحو الكحل من كل‬ ‫ما لو جرم‪( .‬قولو‪ :‬يمنع إلخ) الجملة صفة لرمص‪ .‬وقولو‪ :‬إلى محلو أي محل الرمص من الموق‬



‫أو اللحاظ‪( .‬قولو‪ ،‬وإال) أي بأن كان فيهما ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬فتعهدىما واجب أي فغسلهما واجب‪.‬‬



‫قال ع ش‪ :‬وال تتأتى ذلك إال بإزالة ما فيهما من الرمص ونحوه‪ ،‬فيجب إزالتو‪ ،‬كما تقدم في‬ ‫غسل الوجو‪ .‬لكن ينبغي أنو لو لم تتأت إزالة ما فيهما ‪ -‬كالكحل ونحوه ‪ -‬إال بضرر أنو يعفى‬ ‫عنو حيث استعمل الكحل لعذر كمرض أو للتزيين ولم يغلب على ظنو إضرار إزالتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫يكره للضرر) أي إن توىم الضرر‪ ،‬فإن تحققو حرم‪( .‬قولو‪ :‬وإنما يغسل) أي باطن العين‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫لغلظ أمر النجاسة أي بدليل أنها تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهيد‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫واستقبال القبلة) أي ويسن استقبالها‪ .‬قال الكردي‪ :‬فإن اشتبهت عليو تحرى ندبا‪ ،‬كما في‬ ‫االيعاب‪ .‬اى وقولو‪ :‬في كل وضوئو قال ابن حجر‪ :‬حتى في الذكر بعده النها أشرف الجهات‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬وترك تكلم) أي ويسن ترك تكلم‪( .‬قولو‪ :‬في أثناء وضوئو) أي في خالل وضوئو‪.‬‬ ‫وعبارة المنهج القويم‪ :‬وأن ال يتكلم في جميع وضوئو‪ .‬اى‪ .‬قال الكردي‪ :‬قال في االيعاب‪ :‬حتى‬ ‫في الذكر بعده‪( .‬قولو‪ :‬بال حاجة) أي بال احتياج للكالم‪ ،‬أما معها كأمر بمعروف ونهي عن‬ ‫منكر فال يتركو‪ ،‬بل قد يجب الكالم‪ ،‬كما إذا رأى نحو أعمى يقع في بئر‪( .‬قولو‪ :‬بغير ذكر)‬ ‫متعلق بتكلم‪ ،‬أي ويسن ترك التكلم بغير ذكر‪ ،‬أما الذكر فال يسن ترك التكلم بو‪ .‬قولو‪ :‬وال‬ ‫يكره سالم عليو) أي وال يكره على غير المتوضئ أن يسلم عليو‪( .‬قولو‪ :‬وال منو) أي وال يكره‬ ‫صدور السالم منو ابتداء‪ .‬وقولو‪ :‬وال رده أي وال يكره على المتوضئ رد السالم إذا سلم عليو‪.‬‬ ‫وفي ع ش ما نصو‪ :‬سئل شيخ االسالم‪ :‬ىل يشرع السالم على المشتغل بالوضوء وليس لو الرد‬ ‫أو ال ؟‪ .‬فأجاب‪ :‬بأن الظاىر أنو يشرع السالم عليو ويجب عليو الرد‪ .‬اى‪ .‬وىذا بخالف‬ ‫المشتغل بالغسل ال يشرع السالم عليو‪ ،‬الن من شأنو أنو قد ينكشف منو ما يستحي من‬ ‫االطالع عليو فال تليق مخاطبتو حينئذ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وترك تنشيف) أي ويسن ترك تنشيف ‪ -‬وىو‬ ‫أخذ الماء بنحو خرقة ‪ -‬وذلك النو يزيل أثر العبادة فهو خالف السنة النو (ص) رد منديال جئ‬



‫بو إليو الجل ذلك عقب الغسل من الجنابة‪( .‬وقولو‪ :‬بال عذر) أما بالعذر‪ ،‬كبرد أو خشية‬ ‫التصاق نجس بو أو لتيمم عقبو‪ ،‬فال يسن تركو بل يتأكد فعلو‪ .‬اى تحفة‪ .‬وقال الرملي‪ :‬بل يجب‬ ‫إذا خشي وقوع النجس عليو وال يجد ما يغسلو بو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬والشهادتان عقبو) أي ويسن‬ ‫الشهادتان عقبو‪ ،‬أي الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬بحيث ال يطول فاصل عنو عرفا) أي فيما يظهر‪ ،‬نظير سنة‬ ‫الوضوء اآلتية‪ .‬ثم رأيت بعضهم قال‪ :‬ويقول فورا قبل أن يتكلم‪ .‬اى‪ .‬ولعلو بيان لالكمل‪ .‬اى‬ ‫تحفة‪( .‬قولو‪ :‬فيقول) أي المتوضئ‪ .‬وقولو‪ :‬مستقبال إلخ أي حال كونو مستقبال للقبلة‪ ،‬أي‬ ‫بصدره كما في الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬رافعا يديو أي كهئية الداعي‪ ،‬حتى عند قولو‪ :‬أشهد أن ال إلو إال‬ ‫اهلل‪ .‬وال يقيم السبابة خالفا لما يفعلو ضعفة الطلبة‪ .‬وقولو‪ :‬وبصره إلى السماء أي ورافعا بصره‬ ‫إلى السماء‪ .‬وقولو‪ :‬ولو أعمى غاية في رفع البصر‪ .‬أي فيسن رفع محل بصره إلى السماء كما‬ ‫يسن إمرار الموسى على الرأس الذي ال شعر بو‪( .‬قولو‪ :‬فتحت لو أبواب الجنة) أي إكراما لو‪.‬‬ ‫وإال فمعلوم أنو ال يدخل إال من واحد‪ ،‬وىو ما سبق في علمو تعالى دخول منو‪ .‬ع ش‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫سبحانك) مصدر جعل علما للتسبيح‪ ،‬وىو براءة اهلل من السوء‪ ،‬أي اعتقاد تنزيهو عما‬



‫[ ‪] 68‬‬ ‫ال يليق بجاللو‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬وبحمدك) الواو إما عاطفة جملة أي وسبحتك حالة‬ ‫كوني متلبسا بحمدك‪ ،‬أو زائدة‪ .‬والجار والمجرور حال من فاعل الفعل النائب عنو المصدر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كتب) أي ىذا اللفظ ليبقى ثوابو‪ .‬قال ع ش‪ :‬ويتجدد ذلك بتعدد الوضوء الن الفضل ال‬ ‫حجر عليو‪ .‬فإذا قالها ثالثا عقب الوضوء كتب عليو ثالث مرات وما ذلك على اهلل بعزيز‪ .‬اى‬ ‫بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬في رق) ىو بفتح الراء‪ .‬وقال في القاموس‪ :‬وتكسر‪ :‬جلد رقيق يكتب فيو‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لم يتطرق إليو إبطال) قال الكردي‪ :‬لعل فيو من الفوائد أن قائل ذلك يحفظ عن الردة‪،‬‬ ‫إذ ىي التي تبطل العمل أو ثوابو بعد ثبوتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويقرأ إنا أنزلناه ثالثا) لما أخرجو الديملي‪،‬‬ ‫أن من قرأىا في أثر وضوئو مرة واحدة كان من الصديقين‪ ،‬ومن قرأىا مرتين كتب في ديوان‬ ‫الشهداء‪ ،‬ومن قرأىا ثالثا حشر مع االنبياء‪ .‬وقولو‪ :‬كذلك أي مستقبال للقبلة‪ .‬وقولو‪ :‬بال رفع‬



‫يد أي وبصر‪ .‬ويسن بعد قراءة السورة المذكورة‪ :‬اللهم اغفر لي ذنبي‪ ،‬ووسع لي في داري‪،‬‬ ‫وبارك في رزقي‪ ،‬وال تفتني بما زويت عني‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬وأما دعاء االعضاء‪ ،‬إلخ) وىو أن‬ ‫يقول عند غسل كفيو‪ :‬اللهم احفظ يدي عن معاصيك‪ .‬وعند المضمضة‪ :‬اللهم أعني على ذكرك‬ ‫وشكرك‪ .‬وعند االستنشاق‪ :‬اللهم أرحني رائحة الجنة‪ .‬وعند غسل الوجو‪ :‬اللهم بيض وجهي يوم‬ ‫تبيض وجوه وتسود وجوه‪ .‬وعند غسل يده اليمنى‪ :‬اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا‬ ‫يسيرا‪ .‬وعند غسل اليسرى‪ :‬اللهم ال تعطني كتابي بشمالي وال من وراء ظهري‪ .‬وعند مسح‬ ‫الرأس‪ :‬اللهم حرم شعري وبشري على النار‪ .‬وعند مسح االذنين‪ :‬اللهم اجعلني من الذين‬ ‫يستمعون القول فيتبعون أحسنو‪ .‬وعند غسل رجليو‪ :‬اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل‬ ‫االقدم‪( .‬قولو‪ :‬فال أصل لو) أي في الصحة‪ ،‬وإال فقد روي عنو (ص) من طرق ضعيفة في تاريخ‬ ‫ابن حبان وغيره‪ ،‬ومثلو يعمل بو في فضائل االعمال‪( .‬فائدة) قال القيصري‪ :‬ينبغي للمتطهر أن‬ ‫ينوي مع غسل كفيو تطهيرىما من تناول ما يبعده عن اهلل تعالى‪ ،‬ونفضهما مما يشغلو عنو‪.‬‬



‫وبالمضمضة تطهير الفم من تلويث اللسان باالقوال الخبيثة‪ .‬وباالستنشاق إخراج استرواح روائح‬ ‫محبوبة‪ .‬وبتخليل الشعر حلو من أيدي ما يهلكو ويهبطو من أعلى عليين إلى أسفل سافلين‪.‬‬ ‫وبغسل وجهو تطهيره من توجهو إلى اتباع الهوى‪ ،‬ومن طلب الجاه المذموم وتخشعو لغير اهلل‪.‬‬ ‫وبتطهيره االنف تطهيره من االنفة والكبر‪ .‬وبغسل العين التطهر من التطلع إلى المكروىات‬ ‫والنظر لغير اهلل بنفع أو ضر‪ .‬وبغسل اليدين تطهيرىما من تناول ما يبعده عن اهلل‪ .‬وبمسح‬ ‫الرأس زوال الترأس والرياسة الموجبة للكبر‪ ،‬وبغسل القدمين تطهيرىما من المسارعة إلى‬ ‫المخالفات واتباع الهوى‪ ،‬وحل قيود العجز عن المسارعة في ميادين الطاعة المبلغة إلى الفوز‬ ‫برضا الكبير المتعال‪ .‬وبما ذكر يصلح الجسد للوقوف بين يدي اهلل تعالى الملك القدوس‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وقال‪ :‬حسن) أي من جهة المعنى‪ .‬وقولو‪ :‬غريب أي من جهة النقل‪ ،‬وىو ما انفرد بروايتو‬ ‫راو واحد‪ .‬كما قال في البيقونية‪:‬‬



‫[ ‪] 69‬‬



‫وقل غريب ما روى راو فقط قال في شرحها‪ :‬وسمي بذلك النفراد راويو عن غيره‪،‬‬ ‫كالغريب الذي شأنو االنفراد عن وطنو‪( .‬قولو‪ :‬وشربو) أي ويسن شر بو‪ .‬وقولو‪ :‬من فضل‬ ‫وضوئو بفتح الواو‪ :‬اسم للماء الذي توضأ بو‪( .‬قولو‪ :‬ويسن رش إزاره) أي أو سراويلو‪ .‬وقولو‪ :‬بو‬ ‫أي بفضل وضوئو‪( .‬قولو‪ :‬أي إن توىم حصول مقذر لو) أي يسن ذلك إن توىم حصول مقذر‬ ‫لو‪ ،‬كرشاش تطاير إليو‪ ،‬دفعا للوسواس‪ .‬ولذلك قالوا‪ :‬يسن للمتوضئ الجلوس بمحل ال ينالو فيو‬ ‫رشاش من الماء‪ .‬قال الشرقاوي‪ :‬النو مستقذر غالبا‪ ،‬والنو ربما أورث الوسواس‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وعليو) أي وعلى توىم حصول مقذر لو‪ .‬وقولو‪ :‬بو أي بفضل وضوئو‪ ،‬وىو متعلق برش‪ .‬قولو‪:‬‬ ‫وركعتان بعد الوضوء أي وتسن ركعتان بعده‪ ،‬لما روي‪ :‬أنو (ص) دخل الجنة فرأى بالال فيها‬ ‫فقال لو‪ :‬بم سبقتني إلى الجنة ؟ فقال بالل‪ :‬ال أعرف شيئا‪ ،‬إال أني ال أحدث وضوءا إال أصلي‬ ‫عقبو ركعتين وسيأتي إن شاء اهلل في فصل في صالة النفل مزيد بسط في الكالم عليهما‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أي بحيث تنسبان إليو عرفا) تقييد للبعدية‪ ،‬أي أن محل االعتداد بهما وحصول الثواب عليهما‬



‫إذا صليا بعده أن ينسبا إلى ذلك الوضوء في العرف‪( .‬قولو‪ :‬فتفوتان) أي ركعتا الوضوء‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫بطول الفصل أي بين الوضوء وبينهما‪ .‬قال في التحفة في باب صالة النفل‪ :‬وىو أوجو‪ .‬ويدل‬ ‫لو قول الروضة‪ :‬ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وعند بعضهم باالعراض) أي‬ ‫تفوتان بقصد االعراض عنهما‪ ،‬ولو لم يطل الفصل‪( .‬قولو‪ :‬وبعضهم بجفاف االعضاء) أي وعند‬ ‫بعضهم تفوتان بجفاف أعضاء الوضوء‪ .‬فمتى لم تجف أعضاؤه لو أن يصليهما‪ ،‬ولو طال‬ ‫الفصل‪( .‬قولو‪ :‬وقيل‪ :‬بالحدث) أي تفوتان بو‪ .‬فمتى لم يحدث لو أن يصليهما‪ ،‬ولو طال‬ ‫الفصل عرفا‪( .‬قولو‪ :‬يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء الغصوب‪ ،‬ومع الحرمة يصح‬ ‫الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬وكذا بماء جهل حالو) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر ىل ىو مسبل‬ ‫للشرب أو للتطهر‪ .‬وسيذكر الشارح في باب الوقف أنو حيث أجمل الواقف شرطو اتبع فيو‬ ‫العرف المطرد في زمنو النو بمنزلة شرط الواقف‪ .‬قال‪ :‬ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير‬ ‫الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب‪ .‬ثم قال‪ :‬وسئل العالمة الطنبداوي عن الجوابي والجرار‬ ‫التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب‬ ‫أو المسنون أو غسل النجاسة ؟‪ .‬فأجاب‪ :‬أنو إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم‬ ‫االنتفاع جاز جميع ما ذكر‪ ،‬من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرىا‪ .‬ومثال القرينة‬



‫جريان الناس على تعميم االنتفاع بالماء من غير نكير من فقيو وغيره‪ ،‬إذ الظاىر من عدم النكير‬ ‫أنهم أقدموا على تعميم االنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة‪ ،‬فمثل ىذا إيقاع‬ ‫يقال بالجواز‪ .‬وقال‪ :‬إن فتوى العالمة عبد اهلل بامخرمة يوافق ما ذكره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكذا حمل‬ ‫شئ إلخ) أي وكذلك يحرم نقل شئ من الماء المسبل للتطهر أو للشرب إلى غير محلو‪ ،‬ولو‬ ‫للشرب كما علمت‪( .‬قولو‪ :‬وليقتصر إلخ) كالتقييد لما تقدم من المضمضة واالستنشاق‬ ‫واالتيان بسائر السنن‪( .‬قولو‪ :‬على غسل أو مسح)‬



‫[ ‪] 70‬‬ ‫يقرآن بالتنوين‪( .‬قولو‪ :‬فال يجوز تثليث) أي في غسل االعضاء‪( .‬قولو‪ :‬وال إتيان سائر‬ ‫السنن) أي وال يجوز االتيان بسائر السنن‪ ،‬أي الفعلية‪ :‬كالمضمضة واالستنشاق‪ ،‬والقولية‪:‬‬ ‫كاالذكار الواردة‪ ،‬قبلو أو بعده‪ ،‬لكن محل ىذا بالنسبة لضيق الوقت فقط‪( .‬قولو‪ :‬لضيق وقت‬



‫عن إدراك الصالة كلها فيو) أي بأن لم يدركها رأسا‪ ،‬أو بعضها‪ ،‬في الوقت‪ .‬فضيق الوقت عن‬ ‫إدراكها كلها فيو صادق بصورتين‪ .‬والحاصل المراد أنو ثلث‪ ،‬أو أتى بالسنن كلها‪ ،‬لخرج جزء‬ ‫من الصالة عن وقتها‪ ،‬فيجب عليو حينئذ ترك التثليث وترك االتيان بالسنن‪( .‬قولو‪ :‬لكن أفتى‬



‫إلخ) أي لكن يشكل على ما ذكره ىنا إفتاء البغوي نفسو في الصالة بأنو يأتي بجميع سننها ولو‬ ‫خرج جزء منها عن وقتها بسبب ذلك‪ ،‬بل ولو لم يدرك ركعة فيو‪ .‬وقولو‪ :‬وقد يفرق إلخ أي‬ ‫بفرق بين ما ىنا وبين ما ذكره ىناك‪ ،‬بأنو ىنا لم يشتغل بالمقصود‪ ،‬وىناك اشتغل بالمقصود‬ ‫الذي ىو الصالة‪ ،‬فاغتفر االخراج ىناك ولم يغتفر ىنا‪( .‬قولو‪ :‬كما لو مد في القراءة) أي كما‬ ‫لو طول في قراءة السورة بحيث خرج الوقت وىو لم يدرك ركعة فيو فإنو ال يحرم‪( .‬قولو‪ :‬أو‬ ‫قلة ماء) معطوف على ضيق وقت‪ .‬وقولو‪ :‬بحيث ال يكفي إال الفرض تصوير لقلة ماء‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫إن ثلث) قيد لعدم كفايتو‪( .‬قولو‪ :‬أو أتى السنن) أي بالسنن التي تحتاج إلى ماء‪ ،‬كمضمضة‬ ‫واستناق ومسح االذنين وغير ذلك‪( .‬قولو‪ :‬أو احتاج إلخ) أي أو كان معو ماء يكفيو لذلك مع‬ ‫التثليث واالتيان بالسنن‪ ،‬إال أنو يحتاج إلى الفاضل على الفرض لعطش حيوان محترم‪( .‬قولو‪:‬‬



‫حرم) جواب لو‪( .‬قولو‪ :‬وكذا يقال في الغسل) أي مثل ما قيل في الوضوء يقال في الغسل‪ .‬أي‬ ‫فليقتصر فيو على الواجب عند ضيق الوقت‪ ،‬أو قلة الماء‪ ،‬أو االحتياج إلى الفاضل لعطش‬ ‫محترم‪ .‬فلو خالف حرم عليو ذلك‪( .‬قولو‪ :‬وندبا على الواجب) أي وليقتصر ندبا على الواجب‪،‬‬ ‫فهو معطوف على حتما‪( .‬قولو‪ :‬بترك السنن) متعلق بيقتصر المقدر‪ .‬والباء للتصوير‪ ،‬أي‬ ‫ويتصور االقتصار على ذلك بترك السنن‪( .‬قولو‪ :‬الدراك جماعة) قال في شرح العباب‪ :‬إنها‬ ‫أولى من سائر سنن الوضوء‪ .‬كما جزم بو في التحقيق‪ .‬اى كردي‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬إلخ) تقييد لندب‬ ‫االقتصار على الواجب بترك السنن‪ ،‬فكأنو قال‪ :‬ومحلو ما لم تكن السنة قيل بوجوبها‪ ،‬فإن‬ ‫كانت كذلك قدمت على الجماعة‪( .‬قولو‪ :‬نظير ما مر من ندب تقديم إلخ) أي النو قيل‬ ‫بوجوبو‪ .‬فهذا ىو الجامع بين ما ىنا وبين ما مر‪ ،‬واهلل سبحانو وتعالى أعلم‪( .‬قولو‪ :‬تتمة) أي في‬ ‫بيان أسباب التيمم وكيفيتو وىي أركانو‪ ،‬وبيان آلتو وىي التراب‪ .‬وقد أفرده الفقهاء بباب‬ ‫مستقل‪ ،‬وإنما ذكر عقب الوضوء النو بدل عنو‪ .‬واالصل فيو قبل االجماع قولو تعالى‪( * :‬وإن‬



‫كنتم مرضى أو على سفر) * اآلية‪ .‬وخبر مسلم‪ :‬جعلت لنا االرض كلها مسجدا وتربتها طهورا‪.‬‬ ‫ومعناه في اللغة القصد‪ ،‬يقال تيممت فالنا أي قصدتو‪ .‬ومنو قولو تعالى‪( * :‬وال تيمموا الخبيث‬ ‫منو تنفقون) * ومنو قول الشاعر‪ :‬تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب‬ ‫وفي الشرع إيصال التراب إلى الوجو واليدين بشرائط مخصوصة‪ ،‬ولو أسباب وشروط وأركان‬ ‫ومبطالت وسنن‪.‬‬



‫[ ‪] 71‬‬ ‫وذكر الشارح االسباب واالركان وبعض الشروط إجماال‪ ،‬وال بد من بيان ذلك تفصيال‪،‬‬ ‫فيقال‪ :‬أما االسباب فشيآن‪ :‬فقد الماء حسا بأن لم يجده أصال‪ ،‬أو شرعا بأن وجده مسبال‬ ‫للشرب أو وجده بأكثر من ثمن مثلو‪ .‬وخوف محذور من استعمال الماء‪ ،‬بأن يكون بو مرض‬ ‫يخاف معو من استعمالو على منفعة عضو‪ ،‬أو يخاف زيادة مدة المرض‪ ،‬أو يخاف الشين‬ ‫الفاحش من تغير لون ونحول في عضو ظاىر‪ .‬وفي الحقيقة ىذا الثاني يرجع للفقد الشرعي‪.‬‬



‫وأما الشروط فعشرة‪ :‬أن يكون بتراب على أي لون كان‪ .‬وأن يكون طاىرا‪ ،‬فال يصح بمتنجس‪.‬‬ ‫وأن ال يكون مستعمال في حدث أو خبث‪ .‬وقد جمع الشارح ىذين الشرطين بقولو‪ :‬طهور وأن‬ ‫ال يخالطو دقيق ونحوه‪ .‬وأن يقصده بالنقل آلية‪( * :‬فتيمموا صعيدا طيبا) * أي اقصدوه بالنقل‪.‬‬ ‫فلو فقد النقل كأن سفتو عليو الريح فردده لم يكفو‪ .‬وأن يمسح وجهو ويديو بنقلتين يحصل‬ ‫بكل منهما استيعاب محلو‪ .‬وأن يزيل النجاسة أوال‪ .‬وأن يجتهد في القبلة قبل التيمم‪ ،‬فلو تيمم‬ ‫قبل االجتهاد فيها لم يصح على االوجو‪ .‬وأن يقع التيمم بعد دخول الوقت‪ .‬وأن يتيمم لكل‬ ‫فرض عيني ولو نذرا‪ .‬وأما االركان فأربعة‪ :‬نية استباحة مفتقر إلى التيمم‪ ،‬كصالة وطواف ومس‬ ‫مصحف‪ .‬فال يكفي نية رفع الحدث الن التيمم ال يرفعو‪ ،‬وال نية فرض التيمم‪ .‬قال بعضهم‪:‬‬ ‫محلو ما لم يضفو لنحو صالة‪ ،‬ومسح وجهو‪ ،‬ومسح يده‪ ،‬والترتيب‪ .‬وعد بعضهم النقل من‬ ‫االركان‪ ،‬فتكون خمسة‪ .‬وأما مبطالتو‪ ،‬فكل ما أبطل الوضوء‪ ،‬وسيأتي بيانو قريبا‪ .‬ويزاد على‬ ‫ذلك‪ :‬توىم وجود الماء إن كان قبل الصالة‪ ،‬ووجوده فيها إن كانت الصالة مما ال يسقط‬



‫فرضها بالتيمم‪ ،‬فإن كانت مما يسقط فرضها بو فال تبطل‪ .‬والردة ‪ -‬والعياذ باهلل ‪ -‬وأما سننو‪:‬‬ ‫فجميع سنن الوضوء مما يمكن مجيئو ىنا إال التثليث‪ .‬ويزاد عليها‪ :‬نزع الخاتم في الضربة‬ ‫االولى‪ ،‬وأما الثانية فواجب‪ .‬وتخفيف التراب من كفيو‪ ،‬وتفريق أصابعو في كل ضربة‪ .‬وأن ال‬ ‫يرفع يده على العضو حتى يتم مسحو‪( .‬قولو‪ :‬لفقد ماء) أي حسا أو شرعا‪ .‬ومن االول ما إذا‬ ‫حال بينو وبين الماء سبع‪ ،‬الن المراد بالحسي تعذ الوصول للماء‪ .‬واستعمالو في الحس‪ ،‬كذا‬



‫في التحفة‪ .‬قال سم‪ :‬واعلم أنو ال قضاء مع الفقد الحسي‪ .‬اى‪ .‬ومحل جواز التيمم عند الفقد‪:‬‬ ‫إذا طلبو من رحلو ورفقتو ونظر حواليو وتردد إن احتاج إلى التردد فلم يجده‪ ،‬أو تيقن فقد الماء‪.‬‬ ‫وال يحتاج عند التيقن إلى ما ذكر النو عبث ال فائدة فيو‪ .‬وقولو‪ :‬أو خوف محذور أي كمرض‬ ‫أو زيادتو‪ ،‬أو إتالف عضو أو منفعتو‪( .‬قولو‪ :‬بتراب) أي ولو كان مغصويا لكنو يحرم كتراب‬ ‫المسجد‪ .‬وخرج بالتراب غيره كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف‪ ،‬ومختلط بدقيق ونحوه‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫طهور خرج بو المتنجس والمستعمل‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪ :‬قال الحكيم الترمذي‪ :‬إنما جعل‬ ‫التراب طهورا لهذه االمة الن االرض لما أحست بمولده (ص) انبسطت وتمددت وتطاولت‬ ‫وأزىرت وأينعت‪ ،‬وافتخرت على السماء وسائر المخلوقات بأنو نبي خلق مني‪ ،‬وعلى ظهري‬ ‫تأتيو كرامة اهلل‪ ،‬وعلى بقاعي سجد بجبهتو‪ ،‬وفي بطني مدفنو‪ .‬فلما جرت رداء فخرىا بذلك‬



‫جعل ترابها طهورا المتو‪ .‬فالتيمم ىدية من اهلل تعالى لهذه االمة خاصة لتدوم لهم الطهارة في‬ ‫جميع االحوال واالزمان‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لو غبار) خرج بو ما ال غبار لو كتراب مندى‪ .‬وأما الرمل‬ ‫فإن كان لو غبار وكان ال يلصق بالعضو صح التيمم بو‪ ،‬وإال فال‪( .‬قولو‪ :‬وأركانو) أي التيمم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬نية استباحة الصالة) أي ونحوىا مما يفتقر إلى طهارة‪ ،‬كطواف وسجود تالوة وحمل‬ ‫مصحف‪ .‬ويصح أن يأتي بالنية العامة كأن يقول‪:‬‬



‫[ ‪] 72‬‬ ‫نويت استباحة مفتقر إلى طهر‪ .‬وقولو‪ :‬مقرونة بنقل التراب المراد بالنقل تحويل التراب‬ ‫إلى العضو الذي يريده ولو من الهواء‪ .‬ويجب استدامة ىذه النية إلى مسح شئ من الوجو‪ ،‬فلو‬ ‫عزبت قبل مسح منو بطلت النو المقصود‪ ،‬وما قبلو وسيلة وإن كان ركنا‪ .‬فعلم من كالمهم‬ ‫بطالنو بعزوبها فيما بين النقل المعتد بو والمسح‪ ،‬وىو كذلك‪ ،‬وإن نقل جمع عن أبي خلف‬



‫الطبري الصحة واعتمده‪ .‬اى تحفة‪ .‬وقولو‪ :‬وإن نقل جمع إلخ اعتمده في النهاية‪ ،‬ونصها‪ :‬قال‬ ‫في المهمات‪ :‬والمتجو االكتفاء باستحضارىا عندىما ‪ -‬أي عند النقل وعند المسح ‪ -‬وإن‬ ‫عزبت بينهما‪ .‬واستشهد لو بكالم البي خلف الطبري‪ ،‬وىو المعتمد‪ .‬والتعبير باالستدامة ‪ -‬كما‬ ‫قالو الوالد ‪ -‬جرى على الغالب الن الزمن يسير ال تعزب فيو النية غالبا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومسح إلخ)‬ ‫بالرفع‪ ،‬عطف على نية‪ .‬أي ومن االركان مسح وجهو ثم يديو‪ ،‬أي إيصال التراب إليهما ولو‬ ‫بخرقة‪ .‬ومن الوجو ظاىر لحيتو المسترسل والمقبل من أنفو على شفتو‪ .‬وينبغي التفطن لهذا‬ ‫ونحوه‪ ،‬فإنو كثيرا يغفل عنو‪ .‬وال يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر‪ ،‬بل وال يندب ولو‬ ‫خفيفا‪ ،‬لما فيو من المشقة بخالف الماء‪( .‬قولو‪ ،‬ولو تيقن ماء) المراد بالتيقن ىنا الوثوق‬ ‫بحصول الماء بحيث ال يتخلف عادة ال ما ينتفي معو احتمال عدم حصول الماء عقال‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫فانتظاره أفضل أي من تعجيل التيمم‪ ،‬الن التقديم مستحب‪ .‬والوضوء من حيث الجملة فرض‬ ‫فثوابو أكثر‪ .‬وقولو‪ :‬وإال أي وإن لم يتقين وجوده فتعجيل التيمم أفضل‪ ،‬الن فضيلة أول الوقت‬ ‫محققة بخالف فضيلة الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬وإذا امتنع استعمالو) أي حرم شرعا استعمالو‪ ،‬أي الماء‪،‬‬



‫بأن علم أنو يضره بإخبار طبيب عدل بذلك‪ ،‬أو علمو ىو بالطب‪( .‬قولو‪ :‬وجب تيمم) أي لئال‬ ‫يخلو محل العلة عن الطهارة‪ ،‬فهو بدل عن طهارتو‪( .‬قولو‪ :‬وغسل صحيح) باالضافة‪ ،‬وذلك‬ ‫الخبر‪ :‬إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم‪ .‬ويجب أن يتلطف في غسل الصحيح المجاور‬ ‫للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربو‪ ،‬ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليو من غير أن‬ ‫يسيل الماء إليو‪( .‬قولو‪ :‬ومسح كل الساتر) أي بدال عما أخذه من الصحيح‪ ،‬ومن ثم لو لم‬ ‫يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسلو لم يجب مسحو على المعتمد‪ .‬اى شوبري‪ .‬وال يجزئو مسح‬ ‫بعض الساتر النو أبيح لضرورة العجز عن االصل‪ ،‬فيجب فيو التعميم‪ ،‬كالمسح في التيمم‪.‬‬ ‫والساتر كجبيرة‪ ،‬وىي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم‪ ،‬وكلصوق‬ ‫ومرىم وعصابة‪ .‬وقولو‪ :‬الضار نزعو أي بأن يلحقو في نزعو ضرر كمرض أو تلف عضو أو‬ ‫منفعة‪ .‬أما إذا أمكن نزعو من غير ضرر يلحقو فيجب‪ .‬قال في التحفة‪ :‬ويظهر أن محلو إن‬ ‫أمكن غسل الجرح‪ ،‬أو أخذت بعض الصحيح‪ ،‬أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح العليل‬



‫بالتراب‪ ،‬وإال فال فائدة في نزعو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬بماء متعلق بمسح‪ ،‬وخرج بو التراب فال يمسح بو‬ ‫النو ضعيف فال يؤثر من وراء حائل‪ ،‬بخالف الماء فإنو يؤثر من ورائو في نحو مسح الخف‪ .‬اى‬ ‫نهاية‪ .‬واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصالة مطلقا لنقص البدل‬ ‫والمبدل جيمعا‪ ،‬وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر‬ ‫االستمساك وجبت االعادة‪ ،‬سواء وضعو على حدث أو وضعو على طهر‪ .‬وكذا تجب إن أخذ‬ ‫من الصحيح بقدر االستمساك ووضعو على حدث‪ ،‬وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب‬ ‫االعادة‪ ،‬سواء وضعو على حدث أو على طهر‪ .‬وكذا ال تجب إن أخذ من الصحيح بقدر‬ ‫االستمساك ووضعو على طهر‪ .‬وقد نظم بعضهم ذلك فقال‪ :‬وال تعدو الستر قدر العلة أو قدر‬ ‫االستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرىا فأعدو مطلقا وىو بوجو أو يد (قولو‪ :‬وال ترتيب‬ ‫بينهما لجنب) أي بين التيمم وغسل الصحيح‪ ،‬وذلك الن بدنو كالعضو الواحد‪ .‬ومثل الجنب‬ ‫الحائض والنفساء‪ ،‬فالجنب في كالمو إنما ىو مثال ال قيد‪ ،‬أي فلو أن يتيمم أوال عن العليل ثم‬ ‫يغسل الصحيح‪ ،‬ولو أن يغسل أوال الصحيح من بدنو ثم يتيمم عن العليل‪ ،‬لكن االولى تقديم‬ ‫التيمم ليزيل الماء أثر التراب‪ .‬وخرج بالجنب‬



‫[ ‪] 73‬‬ ‫المحدث حدثا أصغر فال يتيمم إال وقت غسل العليل الشتراط الترتيب في طهارتو‪ ،‬فال‬ ‫ينتقل عن عضو حتى يكملو غسال وتيمما عمال بقضية الترتيب‪ .‬فإذا كانت العلة في اليد‬



‫فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجو‪ .‬وال ترتيب بين التيمم عن‬ ‫عليلو وغسل صحيحو‪ ،‬فلو أن يتيمم أوال عن العليل ثم يغسل الصحيح من ذلك العضو‪ ،‬وىو‬ ‫االولى‪ ،‬ليزيل الماء أثر التراب كما تقدم‪ .‬ولو أن يغسل صحيح ذلك العضو أوال ثم يتيمم عن‬ ‫عليلو‪( .‬قولو‪ :‬أو عضوين) معطوف على قولو في عضو‪ .‬أي أو امتنع استعمالو في عضوين‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬فتيممان أي يجبان عليو‪ .‬ومثل ذلك ما إذا امتنع استعمالو في ثالثة أعضاء فإنو يجب‬ ‫عليو ثالثة تيممات‪ ،‬ىكذا‪ .‬والحاصل أن التيمم يتعدد بعدد االعضاء إن وجب فيها الترتيب ولم‬ ‫تعمها الجراحة‪ ،‬فإن امتنع استعمال الماء في عضوين وجب تيممان‪ ،‬أو ثالثة فثالث‪ ،‬أو في‬ ‫أربعة وعمت الجراحة الرأس فأربع‪ .‬فإن بقي من الرأس جزء سليم وجب مسحو مع ثالثة‬ ‫تيممات‪ .‬فإن وجدت الجراحة في االعضاء التي ال ترتيب فيها كاليدين والرجلين لم يجب‬ ‫تعدده‪ ،‬بل يندب فقط‪ .‬وإن عمت الجراحة جميع االعضاء أجزأ عنها تيمم واحد‪ .‬واعلم أن‬ ‫ىذا في المحدث‪ ،‬وأما نحو الجنب فيكفيو تيمم واحد ولو وجدت الجراحة في جميع‬ ‫االعضاء‪( .‬قولو‪ :‬وال يصلي بو) أي بالتيمم‪ .‬وقولو‪ :‬إال فرضا واحدا أي إذا نوى استباحة‬ ‫الفرض‪ ،‬وأما إذا نوى استباحة النفل فال يصلي غيره‪ .‬والحاصل المراتب ثالث‪ :‬المرتبة االولى‪:‬‬ ‫فرض الصالة ولو منذورة‪ ،‬وفرض الطواف كذلك‪ ،‬وخطبة الجمعة النها منزلة منزلة ركعتين فهي‬ ‫كصالتها عند الرملي‪ .‬المرتبة الثانية‪ :‬نفل الصالة‪ ،‬ونفل الطواف‪ ،‬وصالة الجنازة النها وإن‬ ‫كانت فرض كفاية فاالصح أنها كالنفل‪ :‬المرتبة الثالثة‪ :‬ما عدا ذلك‪ ،‬كسجدة التالوة والشكر‬ ‫وقراءة القرآن ومس المصحف وتمكين الحليل‪ .‬فإذا نوى واحد من المرتبة االولى استباح‬ ‫واحدا منها‪ ،‬ولو غير ما نواه استباح معو جميع الثانية والثالثة‪ .‬وإذا نوى واحدا من الثانية استباح‬ ‫جميعها وجميع الثالثة دون شئ من االولى‪ .‬وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت‬ ‫عليو االولى والثانية‪( .‬قولو‪ :‬ونواقضو‪ .‬إلخ) أخر المصنف النواقض عن الوضوء نظرا إلى أن‬



‫الوضوء يوجد أوال ثم تطرأ عليو‪ .‬وبعض الفقهاء قدمها عليها نظرا إلى أن االنسان يولد محدثا‪،‬‬ ‫أي في حكم المحدث‪ ،‬بمعنى أنو يولد غير متطهر‪ .‬واعترض التعبير بالنواقص بأن النقض إزالة‬ ‫الشئ من أصلو‪ .‬تقول‪ :‬نقضت الجدار‪ ،‬إذا أزلتو من أصلو‪ .‬فيقتضي التعبير بالنواقض أنها تزيل‬ ‫الوضوء من أصلو فيلزم بطالن الصالة الواقعة بو‪ .‬وأجيب بأن المراد بها االسباب التي ينتهي بها‬ ‫الطهر‪ ،‬وىي االحداث‪ .‬فتفسير الشارح لها باالسباب إشارة لدفع ىذا االعتراض‪ ،‬لكن يعكر‬ ‫عليو إضافة االسباب لها فإنها تقتضي المغايرة‪ ،‬إال أن تجعل االضافة بيانية‪ .‬ولو قال‪ :‬أي‬ ‫االسباب التي يبطل بها الوضوء لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬أربعة) أي فقط‪ .‬وىي ثابتة باالدلة‪ .‬وعلة‬ ‫النقض بها غير معقولة فال يقاس عليها غيرىا‪( .‬قولو‪ :‬أحدىا) أي االربعة‪( .‬قولو‪ :‬خروج شئ)‬ ‫خرج الدخول فال ينقض‪ .‬ولو رأى على ذكره بلال لم ينتقض وضوءه إن احتمل طروه من خارج‪،‬‬ ‫فإن لم يحتمل ذلك انتقض‪ .‬كما لو خرجت منو رطوبة وشك أنها من الظاىر أو الباطن فإنها ال‬ ‫تنقض‪ ،‬كما نص عليو ابن حجر في شرح االرشاد الكبير‪( .‬قولو‪ :‬غير منيو) أي مني الشخص‬ ‫نفسو وحده الخارج أول مرة‪ ،‬أما ىو فال ينقض‪ ،‬كأن احتلم متوضئ وىو ممكن مقعدتو النو‬



‫أوجب أعظم االمرين وىو الغسل‪ .‬أما لو خرج منو مني غيره‪ .‬ولو مع منيو‪ .‬أو مني نفسو وحده‬ ‫ثانيا‪ ،‬بأن أدخلو في قصبة ذكر ثم خرج منو‪ ،‬فينتقض وضوءه‪( .‬قولو‪ :‬عينا كان إلخ) تعميم في‬ ‫الشئ الخارج‪ .‬وبقي عليو تعميمات أخر‪ ،‬وىي‪ :‬سواء خرج طوعا أو كرىا‪ ،‬عمدا أو سهوا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬معتادا) المراد بو ما يكثر وقوعو بأن يخرج على العادة‪ .‬والنادر بخالفو‪ ،‬وىو ما ال يكثر‬ ‫وقوعو بأن يخرج على خالف العادة‪( .‬قولو‪ :‬كدم باسور) أي داخل الدبر‪ ،‬فلو خرج الباسور ثم‬ ‫توضأ ثم خرج منو دم فال نقض‪ .‬وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج الدبر‪ .‬وقولو‪ :‬أو غيره‬ ‫أي غير دم الباسور‪ .‬كمقعدة المزحور إذا خرجت‪ ،‬فلو توضأ حال‬



‫[ ‪] 74‬‬ ‫خروجها ثم أدخلها لم ينتقض‪ ،‬وإن اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت‪ ،‬ولو انفصل على تلك‬ ‫القطنة شئ منها لخروجو حال خروجها‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬انفصل) أي ذلك الخارج كلو من أحد‬



‫السبيلين‪ .‬وقولو‪ :‬أو ال أي أو لم يفصل كلو‪ ،‬بأن انفصل بعضو وبقي بعضو‪ ،‬فإنو ينقض‪ .‬ومحلو‬ ‫في غير ولد ظهر بعضو واستتر بعضو فإنو ال يحكم بالنقض بو الحتمال أن يخرج جميع الولد‬ ‫فيجب الغسل‪( .‬قولو‪ :‬كدودة أخرجت رأسها) تمثيل لقولو أو ال‪ :‬ومثلها باسور خرج من الدبر‬ ‫أو زاد خروجو كما سيذكره‪( .‬قولو‪ :‬ثم رجعت) عبارة فتح الجواد‪ :‬وإن رجعت‪ .‬اى‪ .‬وىي تفيد أن‬ ‫الرجوع ليس بقيد‪( .‬قولو‪ :‬من أحد إلخ) متعلق بخروج‪ .‬وقولو‪ :‬سبيلي المتوضئ ىما القبل‬ ‫والدبر‪ .‬وسميا بذلك الن كال منهما سبيل‪ ،‬أي طريق لخروج الخارج منو‪ .‬ولو أبدل المتوضئ‬ ‫بالشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي ال يكون عقب وضوء‪ ،‬كالمولود فإنو يقال لو محدث‬ ‫من حين الوالدة مع أنو لم يسبق منو طهر‪ .‬ولعلو قيد بذلك نظرا للناقض بالفعل‪ .‬وقولو‪ :‬الحي‬ ‫خرج بو الميت‪ ،‬فال تنتقض طهارتو بخروج شئ منو‪ ،‬وإنما تجب إزالة النجاسة عنو فقط‪ .‬وكان‬ ‫عليو أن يزيد في كالمو الواضح ليخرج الخنثى المشكل‪ ،‬فإنو إن خرج من فرجيو جميعا نقض‬ ‫لتحقق الخروج من االصلي‪ ،‬وإال فال‪( .‬قولو دبرا كان) أي ذلك االحد الذي خرج منو الخارج‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬أو قبال معطوف على دبرا‪ ،‬وال فرق بين أن يتعدد كل منهما‪ ،‬كأن وجد لو دبران أصليان‪،‬‬ ‫أو أحدىما أصلي واآلخر زائد‪ ،‬واشتبو أو تميز وسامت أو لم يتعدد‪( .‬قولو‪ :‬ولو كان‪ ،‬إلخ) غاية‬ ‫في النقض بخروج ما ذكر‪( .‬قولو‪ :‬نابتا داخل الدبر) تصريح بما علم من قولو الخارج‪ ،‬أي من‬ ‫الدبر‪ ،‬فإنو يفهم أنو كان داخال ثم خرج‪( .‬قولو‪ :‬فخرج) أي كلو‪ .‬وقولو‪ :‬أو زاد خروجو أي بأن‬ ‫خرج منو قبل الوضوء شئ ثم بعده زاد خروجو‪ ،‬فإنو ينقض الوضوء (قولو‪ :‬لكن أفتى‪ ،‬إلخ)‬ ‫استدراك على الغاية‪( .‬قولو‪ :‬بل بالخارج منو) أي بل أفتى بالنقض بالشئ الذي خرج من‬ ‫الباسور‪ .‬وقولو‪ :‬كالدم تمثيل للخارج منو‪( .‬قولو‪ :‬بالنادر) أي بالخارج‪ ،‬إذا كان خروجو على‬ ‫سبيل الندور‪( .‬قولو‪ :‬وثانيها) أي ثاني نواقض الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬زوال عقل) ىو صفة يميز بها بين‬ ‫الحسن والقبيح‪ .‬وقيل‪ :‬غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سالمة اآلالت‪ .‬ومحلو القلب‪ ،‬ولو‬ ‫شعاع متصل بالدماغ‪ .‬وىو أفضل من العلم النو منبعو وأسو‪ ،‬والعلم يجري منو مجرى النور من‬ ‫الشمس والرؤية من العين‪ .‬وقيل‪ :‬العلم أفضل منو الستلزامو لو‪ ،‬والن اهلل يوصف بالعلم ال‬ ‫بالعقل‪ .‬ولذلك قال بعض االكابر حاكيا لذلك عن لسان حالهما‪ .‬علم العليم وعقل العاقل‬ ‫اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا فالعلم قال‪ :‬أنا أحرزت غايتو والعقل قال‪ :‬أنا الرحمن‬ ‫بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال لو بأينا اهلل في فرقانو اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده‬



‫فقبل العقل رأس العلم وانصرفا وقولو‪ :‬أي تمييزا إنما فسره بو النو ىو الذي يزيلو السكر‬ ‫والمرض‪ ،‬واالغماء بخالفو‪ .‬بمعنى الصفة الغريزية فإنو ال يزيلو ذلك‪ ،‬وإنما يزيلو الجنون فقط‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بسكر) متعلق بزوال‪ ،‬وىو خبل في العقل مع طرب واختالل نطق‪ .‬وقولو‪ :‬أو جنون ىو‬ ‫مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في االعضاء‪ .‬وقولو‪ :‬أو إغماء ىو مرض‬ ‫يزيل الشعور مع فتور االعضاء ومنو ما يقع في الحمام‪ ،‬وإن قل فينقض الوضوء‪ ،‬فليتنبو لو فإنو‬ ‫يغفل عنو كثير من الناس‪ .‬وقولو‪ :‬أو نوم ىو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبة االبخرة‬ ‫الصاعدة من المعدة‪ .‬وقال الغزالي‪ :‬الجنون يزيل العقل‪ ،‬واالغماء يغمره‪ ،‬والنوم يستره‪ .‬واستثنى‬ ‫من النوم نوم االنبياء فال نقض بو‪ ،‬وكذا بإغمائهم‪ ،‬وىو جائز عليهم النو مرض‪ ،‬لكنو ليس‬ ‫كاالغماء الذي يحصل آلحاد الناس‪ ،‬وإنما ىو من غلبة االوجاع للحواس الظاىرة فقط دون‬ ‫القلب‪ ،‬النو إذا حفظت قلوبهم من النوم الذي ىو أخف من االغماء‪ ،‬كما ورد في حديث‪ :‬تنام‬ ‫أعيننا وال تنام قلوبنا فمن االغماء‬



‫[ ‪] 75‬‬ ‫أولى لشدة منافاتو للتعلق بالرب سبحانو وتعالى‪ .‬وأما الجنون فال يجوز عليهم النو نقص‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬للخبر الصحيح) ىو دليل لالنتقاض بزوال العقل بالنوم‪ ،‬وأما غيره من السكر والجنون‬ ‫واالغماء فيقاس عليو قياسا أولويا‪( .‬قولو‪ :‬فمن نام فليتوضأ) أول الحديث‪ :‬العينان وكاء السو‬ ‫فمن نام‪ ...‬إلخ‪ .‬قال في شرح المنهج‪ :‬وغير النوم مما ذكر أبلغ منو في الذي ىو مظنة لخروج‬ ‫شئ من الدبر‪ .‬كما أشعر بها ‪ -‬أي بالمظنة ‪ -‬الخبر‪ ،‬إذ السو الدبر‪ ،‬ووكاؤه حفاظو عن أن‬ ‫يخرج منو شئ ال يشعر بو‪ ،‬والعينان كناية عن اليقظة‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬والعينان إلخ معناه أن اليقظة‬ ‫للدبر كالوكاء للوعاء يحفظ ما فيو‪( .‬قولو‪ :‬وخرج بزوال العقل النعاس) ىو ريح لطيفة تأتي من‬ ‫قبل الدماغ فتغطي العين وال تصل إلى القلب‪ ،‬فإن وصلت إليو كان نوما‪( .‬قولو‪ :‬وأوائل نشوة‬ ‫السكر) أي أوائل مقدمات السكر‪ .‬وىي بالواو على االفصح‪ .‬بخالف نشأة الصبا فإنها بالهمزة‬ ‫ال غير‪( .‬قولو‪ :‬فال نقض بهما) أي بالنعاس وأوائل نشوة السكر‪ ،‬وذلك لبقاء نوع من التمييز‬



‫معهما‪( .‬قولو‪ :‬كما إذا شك إلخ) أي فإنو ال نقض بو‪ .‬وقولو‪ :‬أو نعس قال في شرح الروض‪:‬‬ ‫بفتح العين‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يفهمو) الواو للحال‪ ،‬وإن زائدة‪ .‬أي‪ :‬والحال أنو لم يفهمو‪ .‬ولو‬ ‫جعلت للغاية الفادت أنو ال فرق بين أن يفهمو أم ال‪ ،‬وال يصح ذلك النو إذا فهمو يكون يقظان‬ ‫ال غير‪( .‬قولو‪ :‬ال زوالو بنوم إلخ) أي ال يكون زوال العقل بنوم من ذكر ناقضا للوضوء المن‬ ‫خروج شئ حينئذ من دبره‪ .‬وال عبرة باحتمال خروج ريح من قبلو النو نادر‪ ،‬ولقول أنس رضي‬ ‫اهلل عنو‪ :‬كان أصحاب رسول اهلل (ص) ينامون ثم يصلون وال يتوضؤن‪ .‬رواه مسلم‪ .‬وفي رواية‬ ‫البي دواد‪ :‬ينامون حتى تخفق رؤوسهم االرض‪ .‬وحمل على نوم الممكن جمعا بين االخبار‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬قاعد) قال سم‪ :‬التقييد بالقاعدة الذي زاده‪ .‬قد يرد عليو أن القائم قد يكون ممكنا‪ ،‬كما‬ ‫لو انتصب وفرج بين رجليو‪ .‬وألصق المخرج بشئ مرتفع إلى حد المخرج‪ ،‬وال يتجو إال أن ىذا‬ ‫تمكن مانع من النقض فينبغي االطالق‪ ،‬ولعل التقييد بالنظر للغالب‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬ممكن)‬ ‫أي ولو احتماال‪ .‬وخرج بو ما لو نام قاعدا غير متمكن‪ ،‬أو نام قائما‪ ،‬أو نام على قفاه‪ ،‬ولو‬



‫متمكنا بأن ألصق مقعد بمقره‪( .‬قولو‪ :‬أي ألييو) بفتح الهمزة تثنية ألية‪ ،‬وحذفت التاء في التثنية‪،‬‬ ‫وىو تفسير للمقعد‪( .‬قولو‪ :‬من مقره) متعلق بممكن‪ .‬والمراد بو ما يشمل االرض وغيرىا‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وإن استند) أي الممكن‪ .‬وىو غاية لعدم االنتقاض بزوال العقل بنوم من ذكر‪ .‬وقولو‪ :‬لما لو زال‬ ‫سقط أي لشئ‪ ،‬كعمود‪ ،‬لو زال ذلك الشئ لسقط ذلك المستند إليو‪( .‬قولو‪ :‬أو احتبى) عطف‬ ‫على استند‪ ،‬فهو غاية ثانية‪ .‬واالحتباء ضم ظهره وساقيو بعمامة أو غيرىا‪( .‬قولو‪ :‬وليس‪ ،‬إلخ)‬ ‫مرتبط بالمتن‪ .‬أي‪ :‬وال ينقض الوضوء زوال العقل بنوم الممكن بشرط أن ال يكون بين مقعده‬ ‫ومقره تجاف ‪ -‬أي تباعد ‪ -‬فإن كان بينهما ذلك انتقض وضوءه ما لم يخش بقطنة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫انتبو بعد زوال أليتو) أي يقينا‪ ،‬بدليل ما بعد‪( .‬قولو‪ :‬ال وضوء شاك‪ ،‬إلخ) أي ال ينتقض وضوء‬ ‫شخص شك ىل كان عند النوم ممكنا مقعدتو أم ال ؟ أو شك ىل زالت أليتو من مقرىا قبل أن‬ ‫يستيقظ من نومو أم بعده ؟‪( .‬قولو‪ :‬وتيقن الرؤيا) مبتدأ خبره ال أثر لو‪ .‬وكتب سم على قول‬ ‫التحفة وتيقن الرؤيا إلخ‪ ،‬ما نصو‪ :‬ىو صريح في أنو يتصور تيقن الرؤيا من غير تذكر نوم وال‬ ‫شك فيو‪ ،‬وىو محل وقفة قوية‪ ،‬وكيف يتيقن الرؤيا التي ىي من آثار النوم وال يشك فيو ؟ فإن‬ ‫قيل‪ :‬النو يحتمل أنها ليست رؤيا بل حديث نفس مثال‪ .‬قلنا‪ :‬فلم يوجد تيقن الرؤيا مع أن‬ ‫الفرض تيقنها ؟ وقد يقال‪ :‬المتجو أنو إن تيقن رؤيا ال تكون إال مع النوم وجب االنتقاض بها‪.‬‬



‫وإن لم يتيقنها‪ ،‬كأن وجد ما يحتمل أنها رؤيا النوم التي ال توجد إال معو‪ ،‬وأنها غير ذلك‪ .‬فال‬ ‫نقض للشك‪ ،‬والكالم كلو حيث ال تمكين‪ ،‬وإال فال نقض مطلقا‪( .‬قولو‪ :‬بخالفو مع الشك فيو)‬ ‫أي بخالف تيقن الرؤيا مع الشك في النوم فإنو يؤثر‪ ،‬وذلك الن الرؤيا من عالمات‬



‫[ ‪] 76‬‬ ‫النوم فهي مرجحة الحد طرفي الشك وىو النوم‪( .‬قولو‪ :‬وثالثها) أي وثالث نواقض‬ ‫الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬مس فرج إلخ) االضافة من إضافة المصدر لمفعولو بعد حذف الفاعل‪ .‬أي أن‬ ‫يمس الشخص فرج إلخ‪ .‬وال فرق فيو بين أن يكون عمدا أو سهوا‪ .‬ومثل المس االنمساس‪،‬‬ ‫كأن وضع شخص ذكره في كف شخص آخر‪ .‬وقولو‪ :‬آدمي أي واضح‪ ،‬سواء كان الماس‬ ‫مشكال أم ال‪ .‬فإن كان الممسوس غير واضح وكان الماس واضحا‪ ،‬فإن كان ذكرا ومس منو مثل‬ ‫ما لو فينتقض وضوءه‪ ،‬النو إن كان ذكرا فقد مس ذكره‪ ،‬وإن كان أنثى فقد لمسها‪ .‬وكذلك إذا‬



‫كان أنثى ومست منو مثل ما لها فينتقض وضوءىا‪ ،‬النو إن كان المشكل أنثى فقد مست فرجو‪،‬‬



‫وإن كان ذكرا فقد لمستو‪ .‬بخالف ما إذا مسا منو غير ما لهما فال نقض‪ ،‬الحتمال أن يكون‬ ‫عضوا زائدا‪ .‬وإن كان الماس مشكال والممسوس كذلك فال نقض إال بمس الفرجين معا‪ ،‬كما‬ ‫إذا مس فرجي نفسو‪ .‬وقد صرح بذلك كلو في الروض وشرحو‪ ،‬ونصهما‪ :‬وإن مس مشكل‬ ‫فرجي مشكل أو فرجي مشكلين‪ ،‬أي آلة الرجال من أحدىما وآلة النساء من اآلخر‪ ،‬أو فرجي‬ ‫نفسو‪ ،‬انتقض وضوءه ال بمس أحدىما فقط الحتمال زيادتو‪ .‬وإن مس رجل ذكر خنثى‪ ،‬أو‬ ‫مست امرأة فرجو‪ ،‬ال عكسو‪ ،‬انتقض الماس‪ ،‬أي وضوءه‪ .‬النو إن كان مثلو فقد انتقض وضوءه‬ ‫بالمس وإال فباللمس‪ .‬بخالف عكسو بأن مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره‪ ،‬الحتمال‬ ‫زيادتو‪ .‬ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبو واآلخر فرجو أو فرج نفسو انتقض واحد منهما ال‬ ‫بعينو‪ ،‬ولكل أن يصلي‪ .‬وفائدة االنتقاض الحدىما ال بعينو أنو إذا اقتدت بو امرأة في صالة ال‬ ‫تقتدي باآلخر‪ .‬اى بحذف‪( .‬قولو‪ :‬أو محل قطعو) أي أو مس محل قطع الفرج‪ ،‬والمراد بو ما‬ ‫باشرتو السكين بالقطع‪ ،‬وىو شامل لفرج المرأة والدبر‪ .‬وخصو بعضهم بالذكر‪ ،‬وقال‪ :‬ال ينقض‬



‫محل فرج المرأة ومحل الدبر‪( .‬قولو‪ :‬ولو لميت أو صغير) أي ينقض مس الفرج ولو كان‬ ‫الفرج لميت أو صغير‪ .‬والصغير شامل للجنين والسقط حيث تحقق كون الممسوس فرجا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬قبال كان الفرج إلخ) أي وسواء كان من نفسو أم ال‪ ،‬أصليا كان أو زائدا‪ ،‬اشتبو بو أو كان‬ ‫عامال أو على سمت االصلي‪ .‬وتعرف أصالة الذكر بالبول بو‪ ،‬فإن بال بهما على السواء فهما‬ ‫أصليان‪ .‬وقولو‪ :‬متصال أي بمحلو‪ .‬وقولو‪ :‬أو مقطوعا محلو حيث يسمى فرجا‪ ،‬فلو لم يسم‬ ‫بذلك كأن قطع الذكر ودق حتى خرج عن كونو يسمى ذكرا فإنو ال ينقض‪ ،‬كما صرح بو في‬ ‫النهاية‪( .‬قولو‪ :‬إال ما قطع في الختان) أي كالقلفة وبظر المرأة‪ ،‬فال ينقض‪( .‬قولو‪ :‬والناقض من‬ ‫الدبر ملتقى المنفذ) أي وىو حلقة الدبر الكائنة على المنفذ كفم الكيس‪ ،‬ال ما فوقو وال ما‬ ‫تحتو‪( .‬قولو‪ :‬ومن قبل المرأة ملتقى شفريها) بضم الشين‪ ،‬وىما طرفا الفرج‪ .‬وقولو‪ :‬على المنفذ‬ ‫أي المحيطين بو إحاطة الشفتين بالفم‪ ،‬دون ما عدا ذلك‪ .‬فال نقض بمس موضع ختانها من‬ ‫حيث أنو مس‪ ،‬الن الناقض من ملتقى الشفرين ما كان على المنفذ خاصة ال جميع ملتقى‬



‫الشفرين‪ ،‬وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ‪ .‬وخالف الجمال الرملي في ذلك‪ ،‬وذكر ما‬ ‫يفيد أن جميع ملتقى شفريها ناقض ال ما ىو على المنفذ فقط‪ .‬اى كردي بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬ال ما‬ ‫وراءىما) أي ال ما عداىما‪ ،‬أي ما عدا ملتقى المنفذ من الدبر كباطن االليتين وما عدا ملتقى‬ ‫المنفذ من الفرج كمحل الختان‪ .‬وعود الضمير على ما ذكر أولى‪ ،‬وإن كان ظاىر عبارتو ‪-‬‬ ‫بدليل المثال ‪ -‬رجوعو للشفرين فقط‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬يندب إلخ) استدراك صوري على قولو ال ما‬ ‫وراءىما‪ .‬بين بو أنو وان لم ينتقض الوضوء بمس ما وراءىما ‪ -‬الشامل للعانة ونحوىا مما ذكره‬ ‫‪ -‬يسن الوضوء لو‪ .‬إال أن قولو بعد‪ :‬ولمس صغيرة‬



‫[ ‪] 77‬‬ ‫إلخ‪ ،‬ال يظهر االستدراك بالنسبة إليو‪ .‬وعبارة فتح الجواد بعد قولو‪ :‬ال ما وراءىما‪ :‬نعم‪،‬‬ ‫يسن الوضوء من مس نحو العانة وباطن االلية‪ .‬اى‪ .‬واالستدراك فيها ظاىر‪ .‬واعلم أن االمور‬ ‫التي يستحب الوضوء لها كثيرة تبلغ ثمانية وسبعين‪ .‬وعد الشارح بعضها‪ .‬قال العالمة الكردي‪:‬‬



‫وقفت على منظومة للعراقي فيما سن لو الوضوء‪ ،‬وىي‪ :‬ويندب للمرء الوضوء فخذ لدي * *‬ ‫مواضع تأتي وىي ذات تعدد قراءة قرآن سماع رواية * * ودرس لعلم والدخول لمسجد وذكر‬ ‫وسعي مع وقوف معرف * * زيارة خير العالمين محمد وبعضهم عد القبور جميعها * * وخطبة‬ ‫غير الجمعة اضمم لما بدي ونوم وتأذين وغسل جنابة * * إقامة أيضا والعبادة فاعدد وإن جنبا‬ ‫يختار أكال ونومو * * وشربا وعودا للجماع المجدد ومن بعد فصد أو حجامة حاجم * * وقئ‬ ‫وحمل الميت واللمس باليد لو أو لخنثى أو لمس لفرجو * * ومس ولمس فيو خلف كأمرد‬ ‫وأكل جزور غيبة ونميمة * * وفحش وقذف قول زور مجرد وقهقهة تأتي المصلي وقصنا * *‬ ‫لشاربنا والكذب والغضب الردي وإنما استحب الوضوء لهذه االمور للخروج من الخالف في‬ ‫معظمها‪ ،‬ولتكفير الخطايا في نحو الغيبة من كل كالم قبيح‪ ،‬والطفاء الغضب فيو‪ .‬وينوي في‬ ‫جميع ذلك رفع الحدث أو فرض الوضوء‪ ،‬أو غيرىما من النيات المعتبرة في الوضوء كما مر‪.‬‬ ‫وال يصح بنية السبب‪ ،‬كنويت الوضوء لقراءة القرآن‪ ،‬كما تقدم‪ .‬وإدامة الوضوء سنة‪ ،‬ولها‬



‫فوائد‪ ،‬منها‪ :‬سعة الرزق‪ ،‬ومحبة الحفظة‪ ،‬والتحصن‪ ،‬والحفظ من المعاصي‪( .‬قولو‪ :‬من مس‬ ‫نحو العانة) ىي محل الشعر‪ .‬والشعر يقال لو‪ :‬شعرة‪ ،‬كذا قيل‪ .‬وسيأتي عن الرحماني في‬ ‫االغسال المسنونة أن العانة اسم للشعر الذي فوق الذكر وحول قبل االنثى‪ ،‬وىو المشهور‬ ‫الموافق لما في عبارات الفقهاء من حلق العانة ومن نبات العانة‪ .‬اى بجيرمي‪ .‬ولعل المراد بنحو‬ ‫العانة الشعر النابت فوق الدبر‪( .‬قولو‪ :‬وباطن االلية) بفتح الهمزة‪ ،‬المراد بو ما انطبق عند القيام‬ ‫مما يلي حلقو الدبر‪( .‬قولو‪ :‬واالنثيين) نقل عن بعض المالكية أنو ينقض مسهما‪ ،‬وعليو فالوضوء‬ ‫للخروج من الخالف‪( .‬قولو‪ :‬وشعر نبت فوق ذكر) ال حاجة إليو على تفسير العانة بما مر عن‬ ‫الرحماني‪( .‬قولو‪ :‬وأصل فخذ) أي مبدأ فخذ‪ ،‬فهو من الفخذ‪ .‬وإنما سن الوضوء للخروج من‬ ‫الخالف‪ ،‬كما في التحفة‪ ،‬ونصها‪ :‬وخبر‪ :‬من مس ذكره أو رفغيو ‪ -‬أي بضم الراء وبالفاء‬ ‫والمعجمة‪ :‬أصل فخذيو ‪ -‬فليتوضأ موضوع‪ ،‬وإنما ىو من قول عروة‪ .‬وحينئذ يسن الوضوء من‬ ‫ذلك خروجا من الخالف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولمس صغيرة) أي ال تشتهي عرفا‪ .‬أما التي تشتهي‬ ‫فيجب الوضوء بلمسها بال خالف‪( .‬قولو‪ :‬وأمرد) أي ولمس أمرد‪ .‬أطلقو ‪ -‬كالتحفة ‪ -‬ولم‬ ‫يقيده بكونو حسنا‪ ،‬وقيده في االيعاب وشرحي االرشاد بذلك‪ .‬وكذلك النووي في التحقيق‬ ‫وزوائد الروضة‪ .‬ويفهم مما ذكرتو في االصل أن الحسن يسن الوضوء من لمسو مطلقا‪ ،‬وغيره‬



‫يسن إن كان بشهوة‪ .‬اى كردي‪( .‬قولو‪ :‬وغضب) أي يندب عند غضب‪ .‬ولو هلل‪ ،‬ولو كان‬ ‫متوضئا‪ ،‬وىو ثوران دم القلب عند إرادة االنتقام‪ ،‬وسببو ىجوم ما تكرىو النفس ممن دونها‪،‬‬ ‫بخالف الحزن‪ ،‬فإنو ثورانو عند ىجوم ما تكرىو ممن فوقها‪ .‬واالول يتحرك من داخل الجسد‬ ‫إلى خارجو‪ ،‬بخالف الثاني‪ ،‬ولذا يقتل دون االول‪ .‬وإنما يسن الوضوء عنده لقولو عليو الصالة‬ ‫والسالم‪ :‬إن الغضب من الشيطان‪ ،‬وإن الشيطان من النار‪ ،‬وإنما تطفأ النار بالماء‪ .‬فإن غضب‬ ‫أحدكم فليتوضأ‪ .‬وىذه حكمة أصل المشروعية‪ ،‬وىي ال تطرد فال‬



‫[ ‪] 78‬‬ ‫يضر تخلفها فيما إذا كان الغضب لو تعالى‪ .‬أفاده ش ق‪( .‬قولو‪ :‬وحمل ميت) أي ويسن‬ ‫الوضوء من حملو‪ ،‬لخبر‪ :‬من غسل ميتا فليغتسل‪ ،‬ومن حملو فليتوضأ‪ .‬رواه الترمذي وحسنو‪.‬‬ ‫وظاىر أن الوضوء يسن بعد حملو فقط‪ ،‬وليس كذلك بل يسن أيضا قبل الحمل ليكون على‬



‫طهارة‪ .‬وأول بعضهم الحديث بقولو‪ :‬ومن حملو‪ ،‬أي أراد حملو أو فرغ منو‪( .‬قولو‪ :‬ومسو) أي‬ ‫الميت‪( .‬قولو‪ :‬وخرج بآدمي) على حذف مضاف‪ ،‬أي فرج آدمي‪ .‬وقولو‪ :‬فرج البهيمة أي‬ ‫فقط‪ ،‬وأما فرج الجني فينقض مسو إذا تحقق مس فرجو‪ ،‬سواء قلنا ال تحل مناكحتهم أم ال‪،‬‬ ‫لحرمتو بوجوب الستر عليو وتحريم النظر إليو كاآلدمي‪( .‬قولو‪ :‬إذ ال يشتهى) أي ليس من شأنو‬ ‫أن يشتهى‪( .‬قولو‪ :‬ومن ثم) أي ومن أجل أنو ال يشتهى جاز النظر إليو‪ ،‬أي إلى فرج البهيمة‪.‬‬ ‫ومحلو إن لم ينظر إليو بشهوة وإال حرم كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬ببطن كف) متعلق بمس‪ ،‬وإنما‬ ‫سميت كفا النها تكف االذى عن البدن‪ .‬ولو خلق بال كف لم يقدر قدرىا من الذراع‪ ،‬وال ينافية‬ ‫ما ذكروه في الوضوء من أنو لو خلق بال مرفق أو كعب قدر‪ ،‬الن التقدير ثم ضروري بخالفو‬ ‫ىنا‪ ،‬الن المدار على ما ىو مظنة الشهوة‪ ،‬وعند عدم الكف ال مظنة‪ ،‬فال حاجة إلى التقدير‪.‬‬ ‫كما في ع ش‪( .‬قولو‪ :‬لقولو (ص) إلخ) أي ولقولو عليو الصالة والسالم‪ :‬إذا أفضى أحدكم بيده‬ ‫إلى فرجو وليس بينهما ستر وال حجاب فليتوضأ‪ .‬واالفضاء بها لغة‪ :‬المس ببطن الكف‪ .‬ومس‬ ‫الفرج من غيره أفحش من مسو من نفسو لهتكو حرمة غيره‪ ،‬ولهذا ال يتعدى النقض إليو‪( .‬قولو‪:‬‬



‫ىو بطن الراحتين) سميت بذلك الن الشخص يرتاح عند االتكاء عليها‪( .‬قولو‪ :‬وبطن االصابع)‬ ‫في الفتاوى الفقهية للعالمة ابن حجر‪ :‬سئل عمن انقلبت بواطن أصابعو إلى ظهر الكف فهل‬ ‫العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر اليد ؟ فأجاب بقولو‪ :‬بحث بعضهم أنو‬ ‫ال ينقض باطنها النو ظهر الكف‪ ،‬وال ظاىرىا الن العبرة بالباطن‪ .‬وقال الشوبري‪ :‬ينقض الباطن‪،‬‬ ‫نظرا الصلو‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬والمنحرف إليهما) أي إلى بطن الكف وبطن االصابع‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫عند انطباقهما) أي وضع بطن إحدى الكفين على بطن االخرى‪ .‬وصورة الوضع في االبهامين أن‬ ‫يضع باطن إحداىما على باطن االخرى مع قلبهما‪( .‬قولو‪ :‬مع يسير تحامل) قيد بو ليكثر الجزء‬ ‫الناقض من جهة رأس االصابع ويقل غيره‪ .‬ومحلو في غير االبهامين‪ ،‬أما ىما فال بد من التحامل‬ ‫الكثير‪ ،‬أو قلبهما بالصورة السابقة‪ ،‬ليقل الجزء غير الناقض فيهما ويكثر الناقض‪( .‬قولو‪ :‬دون‬ ‫رؤوس االصابع) أي فال نقض بها‪ .‬فلو ىرش ذكره بها فال نقض لخروجها عن سمت الكف‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وما بينها) أي ودون الذي بين االصابع‪ .‬وىو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض‪ ،‬ال‬ ‫خصوص النقر‪( .‬قولو‪ :‬وحرف الكف) أي ودون حرف الكف‪ ،‬وىو ما ال يستتر عند انطباق ما‬ ‫تقدم‪ ،‬وىو شامل لحرف الراحة وحروف االصابع‪( .‬قولو‪ :‬ورابعها) أي رابع نواقض الوضوء‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬تالقي بشرتي إلخ) ذكر للتالقي الناقض أربعة قيود ال بد منها‪ :‬تالقي البشرة‪ ،‬وكونو بين‬ ‫ذكر وأنثى‪ ،‬وكونو مع الكبر‪ ،‬وعدم المحرمية بينهما‪ .‬وخرج باالول الشعر والسن والظفر‪ .‬وأما‬ ‫إذا كان حائل على البشرة كثوب ولو رقيقا‪ .‬وخرج بالثاني ما إذا لم يكن بين ذكر وأنثى‪ ،‬كأن‬ ‫يكون التالقي بين رجلين‪ ،‬أو امرأتين‪ ،‬أو خنثيين‪ ،‬أو خنثى ورجل‪ ،‬أو خنثى وامرأة‪ .‬وخرج‬ ‫بالثالث ما إذا لم يوجد كبر في أحدىما‪ ،‬بأن لم يبلغ حد الشهوة‪ .‬وخرج بالرابع ما إذا كان‬ ‫ىناك محرمية‪ ،‬ولو احتماال‪ .‬فال نقض في جميع ما ذكر‪ .‬وقولو‪ :‬ذكر أي واضح مشتهى طبعا‬ ‫يقينا لذوات الطباع السليمة‪ ،‬ولو صبيا وممسوحا‪ .‬وقولو‪ :‬وأنثى أي واضحة مشتهاة طبعا يقينا‬ ‫لذوي الطباع السليمة‪ ،‬أي ولو كانت صغيرة أيضا‪( .‬قولو‪ :‬ولو بال شهوة) أي ولو كان التالقي‬ ‫بال شهوة‪ .‬أي ولو سهوا فإنو ينقض‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان أحدىما مكرىا) أي أو خصيا أو ممسوحا‪،‬‬ ‫أو كان التالقي بعضو أشل‪( .‬قولو‪ :‬أو ميتا) قال في التحفة‪ :‬قال‬



‫[ ‪] 79‬‬ ‫بعضهم‪ :‬أو جنيا‪ .‬وإنما يتجو إن جوزنا نكاحهم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ ،‬لكن ال ينقض إلخ) أفاد بو‬ ‫أن النقض خاص بالحي الالمس‪( .‬قولو‪ :‬والمراد بالبشرة إلخ) عبارة التحفة‪ :‬والبشرة ظاىر‬ ‫الجلد‪ .‬وألحق بها نحو لحم االسنان واللسان‪ ،‬وىو متجو‪ ،‬خالفا البن عجيل‪ .‬أي ال باطن‬ ‫العين ‪ -‬فيما يظهر ‪ -‬النو ليس مظنة للذة اللمس‪ ،‬بخالف ما ذكر فإنو مظنة لذلك‪ ،‬أال ترى أن‬ ‫نحو لسان الحليلة يلتذ بمصو وبمسو‪ ،‬كما صح عنو (ص) في لسان عائشة رضي اهلل عنها‪ ،‬وال‬ ‫كذلك باطن العين‪ .‬وبو يرد قول جمع بنقضو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا‪ :‬وغير باطن العين) خالف‬ ‫في ذلك الجمال الرملي‪ ،‬فجعلو ملحقا بالبشرة فينقض لمسو‪ .‬قال الشرقاوي‪ :‬وكذا باطن‬ ‫االنف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وذلك) أي كون تالقي بشرتي من ذكر ناقضا‪( .‬قولو‪ ،‬لقولو تعالى إلخ) أي‬ ‫والنو مظنة التلذذ المثير للشهوة التي ال تليق بالمتطهر‪( .‬قولو‪ :‬أي لمستم) كما قرئ بو‪ ،‬ال‬ ‫جامعتم‪ ،‬كما قال بو االمام أبو حنيفة‪ ،‬النو خالف الظاىر‪ .‬واللمس معناه الجس باليد وبغيرىا‪.‬‬ ‫واعلم أن اللمس يخالف المس في أمور‪ ،‬منها‪ :‬أن اللمس ال يكون إال بين شخصين‪ ،‬والمس ال‬ ‫يشترط فيو ذلك‪ .‬ومنها‪ :‬أن اللمس شرطو اختالف النوع‪ ،‬والمس ال يشترط فيو ذلك‪ .‬ومنها‪:‬‬ ‫أن اللمس يكون بأي موضع من البشرة‪ ،‬بباطن الكف ومنها أن اللمس يكون في أي موضع من‬ ‫البشرة والمس ال يكون إال في الفرج خاصة ومنها‪ :‬أنو في اللمس ينتقض وضوء الالمس‬ ‫والملموس‪ ،‬وفي المس يختص بالماس من حيث المس‪( .‬قولو‪ :‬ولو شك إلخ) أفاد بو اشتراط‬ ‫تيقن التقاء البشرتين‪( .‬قولو‪ :‬كما لو وقعت يده إلخ) أي فإنو ال ينتقض وضوءه بذلك‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أو شك ىل لمس إلخ) االولى ذكره بعد قولو‪ :‬ال مع محرمية‪ ،‬إلخ‪( .‬قولو‪ :‬وقال شيخنا في‬



‫شرح العباب إلخ) قال ع ش‪ :‬والمعتمد خالفو‪ ،‬فال نقض بإخبار العدل بشئ مما ذكر‪ .‬اى‪ .‬أي‬ ‫الن خبر العدل يفيد الظن‪ ،‬وال يرتفع يقين طهر وحدث بظن ضده‪ ،‬كما سيأتي‪ .‬اى بجيرمي‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بكبر فيهما) أي مع كبر‪ .‬فالباء بمعنى مع‪ ،‬ويجوز أن تكون للمالبسة أي حال كون‬ ‫التالقي ملتبسا بكبر‪ ،‬والمراد بالكبر بلوغهما حد الشهوة‪ ،‬وإن انتفت لهرم أو نحوه‪ ،‬اكتفاء‬ ‫بمظنتها‪ .‬وال بد وأن يكون يقينا‪ ،‬فلو شك ىل ىي كبيرة أو صغيرة فال نقض‪( .‬قولو‪ :‬الكتفاء‬ ‫مظنة الشهوة) أي النتفاء المحل الذي يظن فيو وجود الشهوة‪ .‬قال في القاموس‪ :‬مظنة الشئ‬



‫بكسر الظاء‪ :‬موضع يظن فيو وجود الشئ‪ .‬اى‪ .‬وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل‬ ‫القلب في المرأة‪( .‬قولو‪ :‬والمراد بذي الصغر إلخ) يعلم منو بيان ذي الكبر وقد عرفتو‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫من ال يشتهي عرفا أي عند أرباب الطباع السليمة‪ ،‬وال يتقيد بسبع سنين الختالف ذلك‬ ‫باختالف الصغار‪ .‬وقولو‪ ،‬غالبا أي من ال يشتهى في الغالب عند ذوي الطباع السليمة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫مع محرمية بينهما بنسب إلخ) خرج بذلك المحرمية الحاصلة بلعان أو وطئ شبهة‪ ،‬كأم‬ ‫الموطوءة بشبهة وبنتها‪ .‬أو اختالف دين كمجوسية‪ ،‬فإن الوضوء ينتقض مع وجودىا‪ .‬قولو‪ :‬أو‬ ‫مصاىرة أي توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة‪ ،‬بخالف ما إذا كانت توجب التحريم ال على‬ ‫التأبيد كأخت زوجتو‪ ،‬فإن الوضوء ينتقض بلمسها‪( .‬قولو‪ :‬بأجنبيات محصورات) في حاشية‬



‫[ ‪] 80‬‬ ‫الكردي ما نصو‪ :‬في مبحث االجتهاد من االيعاب ‪ :-‬أن نحو االلف غير محصورات‬



‫ونحو العشرين مما سهل عده بالنظر محصور وبينهما وسائط تلحق بأحدىما بالظن‪ ،‬وما وقع‬ ‫فيو الشك استفتى القلب‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬وكذا بغير محصورات على االوجو أي وكذلك ال ينتقض‬ ‫وضوءه إذا اشتبهت محرمو بأجنبيات غير محصورات ولمس واحدة منهن‪ .‬وقال الزركشي‪ :‬إن‬ ‫اختلطت بغير محصورات انتقض لجواز النكاح‪ ،‬أو بمحصورات فال‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال يرتفع يقين‬ ‫إلخ) قال البجيرمي‪ :‬ليس المراد ىنا باليقين حقيقتو‪ ،‬إذ مع ظن الضد ال يقين‪ .‬اللهم إال أن‬ ‫يقال إنو يقين باعتبار ما كان‪ .‬أو يقدر مضاف‪ ،‬أي وال يرتفع استصحاب يقين طهر‪ ،‬أي حكمو‪.‬‬ ‫وعبارة الشمس الشوبري‪ :‬ليس المراد ىنا باليقين حقيقتو‪ ،‬إذ مع ظن الضد ال يقين‪ .‬قال في‬ ‫االمداد‪ :‬ليس المراد باليقين في كالمهم ىنا اليقين الجازم‪ ،‬الستحالتو مع الظن‪ ،‬بل مع الشك‬ ‫والتوىم في متعلقو‪ .‬بل المراد أن ما كان يقينا ال يترك حكمو بالشك بعده استصحابا‪ ،‬لو الن‬ ‫االصل فيما ثبت الدوام واالستمرار‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬وضوء لو قال ‪ -‬كما في المنهج ‪ :-‬طهر‪،‬‬ ‫لكان أولى‪ ،‬ليشمل الغسل والتيمم‪ .‬وقولو‪ :‬أو حدث أي أو يقين حدث‪ .‬قولو‪ :‬بظن ضده متعلق‬ ‫بيرتفع‪ ،‬الضمير فيو يعود على االحد الدائر بين الطهر والحدث‪( .‬قولو‪ :‬وال بالشك فيو) أي في‬



‫الضد‪ .‬وقولو‪ :‬المفهوم باالولى أي النو إذا كان اليقين ال يرتفع بالظن الذي ىو التردد مع‬ ‫رجحان الحد الطرفين‪ .‬فعدم ارتفاعو بالشك الذي ىو التردد مع استواء الطرفين أولى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فيأخذ باليقين) أي وىو الوضوء في االولى‪ ،‬والحدث في الثانية‪ .‬وذلك لنهيو (ص) الشاك في‬ ‫الحدث عن أن يخرج من المسجد ‪ -‬أي الصالة ‪ -‬إال أن يسمع صوتا أو يجد ريحا‪( .‬وقولو‪:‬‬ ‫استصحابا لو) أي لليقين‪( .‬تنبيو) محل ما تقدم إذا تيقن أحدىما فقط‪ ،‬فإن تيقنهما معا‪ ،‬كأن‬ ‫وجد منو حدث وطهر بعد الفجر مثال‪ ،‬ففيو تفصيل‪ .‬حاصلو أننا ننظر إلى ما كان قبلهما‪ ،‬كقبل‬ ‫الفجر مثال‪ ،‬فإن علم أنو كان محدثا قبلهما فهو اآلن متطهر‪ ،‬سواء اعتاد تجديد الطهر أم ال‪،‬‬ ‫النو تيقن الطهر وشك فيما يرفعو وىو الحدث‪ ،‬واالصل عدمو‪ .‬وإن علم أنو كان قبلهما متطهرا‬ ‫فهو اآلن محدث إن اعتاد التجديد‪ .‬النو تيقن الحدث وشك فيما يرفعو‪ ،‬وىو الطهر المتأخر‬ ‫عنو‪ ،‬واالصل عدمو‪ .‬فإن لم يعتده فهو اآلن متطهر‪ ،‬الن الظاىر تأخيره طهره عن حدثو‪ .‬فإن لم‬ ‫يعلم ما قبلهما فيجب عليو الطهر إن اعتاد تجديده‪ ،‬لتعارض االحتمالين من غير مرجح‪ ،‬وال‬



‫سبيل إلى الصالة مع التردد المحض في الطهر‪ .‬فإن لم يعتد تجديده عمل بالطهر‪ .‬واالحسن‬ ‫أن يحدث ىذا الشخص ويتوضأ لتكون طهارتو عن يقين‪( .‬قولو‪ :‬خاتمة) أي في بيان ما يحرم‬ ‫بالحدث االصغر واالكبر‪( .‬قولو‪ :‬يحرم بالحدث صالة) أي ولو نفال‪ ،‬لقولو (ص)‪ :‬ال يقبل اهلل‬ ‫صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ‪ .‬وىذا في غير دائم الحدث ‪ -‬وقد تقدم حكمو ‪ -‬وغير‬ ‫فاقد الطهورين‪ .‬أما ىو فيصلي لحرمة الوقت ويعيده‪( .‬قولو‪ :‬وطواف) أي بسائر أنواعو‪ ،‬النو في‬ ‫معنى الصالة‪ .‬فقد روى الحاكم خبر‪ :‬الطواف بمنزلة الصالة إال أن اهلل قد أحل فيو المنطق‪،‬‬ ‫فمن نطق فال ينطق إال بخير‪ .‬اى نهاية‪( .‬قولو‪:‬‬



‫[ ‪] 81‬‬ ‫وسجود) أي لتالوة أو شكر‪ ،‬النو في معنى الصالة أيضا‪( .‬قولو‪ :‬وحمل مصحف) أي‬ ‫لقولو تعالى‪( * :‬ال يمسو إال المطهرون) * أي المتطهرون‪ .‬وىو خبر بمعنى النهي وقولو (ص)‪:‬‬ ‫ال يمسن المصحف إال طاىر‪ .‬وقيس الحمل على المس‪( .‬قولو‪ :‬وما كتب لدرس قرآن) خرج‬



‫ما كتب لغيره كالتمائم‪ ،‬وما على النقد إذ لم يكتب للدراسة‪ ،‬وىو ال يكون قرآنا إال بالقصد‪.‬‬ ‫قال في التحفة‪ :‬وظاىر عطف ىذا على المصحف‪ ،‬أن ما يسمى مصحفا عرفا ال عبرة فيو‬ ‫بقصد تبرك‪ ،‬وأن ىذا إنما يعتبر فيما ال يسماه‪ ،‬فإن قصد بو دراسة حرم أو تبرك لم يحرم‪ ،‬وإن‬ ‫لم يقصد بو شئ نظر للقرينة فيما يظهر‪ ،‬إلخ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو بعض آية) قال في التحفة‪ :‬ينبغي‬ ‫أن يكون جملة مفيدة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كلوح) أي مما يكتب فيو عادة‪ .‬فلو كبر عادة كباب كبير‬ ‫جاز مس الخالي من القرآن منو‪ ،‬وال يحرم مس ما محي‪ ،‬بحيث ال يقرأ إال بكبير مشقة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫والعبرة في قصد إلخ) مرتبط بقولو‪ :‬وما كتب لدرس‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬وظاىر قولهم كتب لدرس‬ ‫أن العبرة في قصد الدراسة‪ .‬إلخ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بحالة الكتابة) متعلق بمحذوف خبر العبرة‪ .‬وفي‬ ‫الكردي ما نصو‪ :‬وفي فتاوى الجمال الرملي‪ :‬كتب تميمة ثم جعلها للدراسة‪ ،‬أو عكسو‪ ،‬ىل‬ ‫يعتبر القصد االول أو الطارئ ؟ أجاب بأنو يعتبر االصل‪ ،‬ال القصد الطارئ‪ .‬اى‪ .‬وفي حواشي‬ ‫المحلي للقليوبي‪ :‬ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة‪ ،‬وعكسو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫وبالكتاب إلخ أي والعبرة بقصد الكاتب‪ ،‬سواء كتب لنفسو أو لغيره‪ ،‬إذا كان تبرعا‪ .‬وقولو‪ :‬وإال‬



‫فأمره أي وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره‪( .‬قولو‪ :‬ال حملو) أي ال يحرم حملو مع متاع‪،‬‬ ‫إلخ‪( .‬قولو‪ :‬والمصحف غير مقصود بالحمل) أي والحال أن المصحف غير مقصود بالحمل‪،‬‬ ‫أي وحده أو مع غيره‪ .‬بأن كان المقصود بو المتاع وحده أو لم يقصد بو شئ‪ .‬فظاىر كالمو أنو‬ ‫يحل في حالتين‪ ،‬وىما‪ :‬إذا قصد المتاع وحده‪ ،‬أو أطلق‪ .‬ويحرم في حالتين‪ ،‬وىما إذا قصد‬ ‫المصحف وحده‪ ،‬أو شرك‪ .‬وىو أيضا ظاىر كالم المنهج وشرحو‪ .‬والذي جرى عليو ابن حجر‬ ‫على ما ىو ظاىر التحفة‪ :‬أنو يحرم في ثالثة أحوال‪ ،‬وىي‪ :‬ما إذا قصد المصحف وحده‪ ،‬أو‬ ‫شرك‪ ،‬أو أطلق‪ .‬ويحل في حالة واحدة‪ ،‬وىي‪ :‬ما إذا قصد المتاع وحده‪ .‬والذي جرى عليو م ر‬ ‫أنو يحل في ثالثة‪ ،‬وىي‪ :‬ما إذا قصد المتاع وحده‪ ،‬أو شرك‪ ،‬أو أطلق‪ .‬ويحرم في حالة واحدة‪،‬‬ ‫وىي‪ :‬ما إذا قصد المصحف وحده‪( .‬قولو‪ :‬ومس ورقو) أي ويحرم مس ورقو‪ .‬وال يخفى أن‬ ‫المصحف اسم للورق المكتوب فيو كالم اهلل تعالى‪ ،‬والخفاء أنو يتناول االوراق بجميع جوانبها‬ ‫حتى ما فيها من البياض‪ ،‬وحينئذ فما فائدة ذكر الورق ىنا ؟ وقد يقال‪ :‬فائدة ذلك االشارة إلى‬ ‫أنو ال فرق بين أن يمس الجملة أو بعض االجزاء المتصلة أو المنفصلة‪ ،‬فهو من ذكر الجزء بعد‬



‫الكل‪ .‬اى جمل بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬أو نحو ظرف) بالجر‪ ،‬عطف على ورقو‪ .‬أي ويحرم مس نحو‬ ‫ظرف كخريطة وصندوق‪ ،‬لكن بشرط أن يكون معدا لو وحده‪ ،‬وأن يكون‬



‫[ ‪] 82‬‬ ‫المصحف فيو‪ .‬فإن انتفى ذلك حل حملو ومسو‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وظاىر كالمهم أنو ال‬ ‫فرق فيما أعد لو‪ ،‬بين كونو على حجمو أو ال‪ ،‬وإن لم يعمثلو لو عادة‪ .‬اى‪ .‬قال الحلبي في‬ ‫حواشي المنهج‪ :‬وعليو يحرم مس الخزائن المعدودة لوضع المصاحف فيها ولو كبرت جدا‪ .‬وبو‬ ‫قال شيخنا العلقمي وشيخنا الرملي‪ .‬اى‪ .‬وفي التحفة‪ :‬ومثلو ‪ -‬أي الصندوق ‪ -‬كرسي وضع‬ ‫عليو‪ .‬اى‪ .‬وفي الكردي‪ :‬وتردد في االيعاب في إلحاق الكرسي بالمتاع أو بظرفو‪ ،‬ثم ترجى أقربية‬ ‫إلحاقو بالظرف‪ .‬اى‪ .‬وفي البجيرمي‪ :‬والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعو‪ ،‬والكبير ال‬ ‫يحرم إال مس المحاذي للمصحف‪ .‬اى‪ .‬وأما جلد المصحف فيحرم مسو إن كان متصال بو ‪-‬‬



‫عند حجر ‪ -‬وعند م ر‪ :‬يحرم مطلقا‪ ،‬متصال كان أو منفصال‪ ،‬لكن بشرط أن ال تنقطع نسبتو‬



‫عنو وال تنقطع عنو وإال إن اتصل بغيره‪ .‬وفي ع ش‪ :‬وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف‬ ‫بجلد جديد وترك االول فيحرم مسو‪ .‬أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فال يحرم مس‬ ‫الجلد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي المصحف فيو‪ :‬أي في نحو الظرف‪( .‬قولو‪ :‬ال قلب ورقو بعود) أي‬ ‫ال يحرم قلب ورقو بعود‪ ،‬النو ليس حمال وال في معناه‪ .‬وقولو‪ :‬إذا لم ينفصل ‪ -‬أي الورق ‪-‬‬ ‫عليو‪ ،‬أي على العود‪ .‬قال العالمة الكردي‪ :‬الذي يظهر من كالمهم أن الورقة المثبتة ال يضر‬ ‫قلبها بنحو العود مطلقا‪ ،‬وغير المثبتة ال يضر قلبها إال إن انفصلت على العود عن المصحف‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬وال مع تفسير) أي وال يحرم حمل المصحف مع تفسيره وال مسو‪ .‬قال البجيرمي‬ ‫نقال عن الشوبري‪ :‬ىل وإن قصد القرآن وحده ؟ ظاىر إطالقهم نعم‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬زاد أي على‬ ‫المصحف‪ ،‬يقينا‪ .‬أما إذا كان التفسير أقل‪ ،‬أو مساويا أو مشكوكا في قلتو وكثرتو‪ ،‬فال يحل‪.‬‬ ‫وإنما لم يحرم المساوي والمشكوك في كثرتو وقلتو في باب الحرير النو أوسع بابا‪ ،‬بدليل أنو‬ ‫يحل للنساء وللرجال في بعض االوقات‪ .‬ىذا ما جرى عليو م ر‪ .‬وجرى ابن حجر على حلو مع‬



‫الشك في االكثرية أو المساواة‪ ،‬وقال‪ :‬لعدم تحقق المانع‪ ،‬وىو االستواء‪ .‬ومن ثم حل نظير‬ ‫ذلك في الضبة والحرير‪ .‬وجرى شارحنا على قولو‪ ،‬فلذلك قال‪ :‬ولو احتماال‪ .‬وفي حاشية‬ ‫الكردي ما نصو‪ :‬رأيت في فتاوى الجمال الرملي أنو سئل عن تفسير الجاللين‪ ،‬ىل ىو مساو‬ ‫للقرآن أو قرآنو أكثر ؟ فأجاب بأن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدىما‪،‬‬ ‫فوجدىما على السواء إلى سورة كذا‪ ،‬ومن أو اخر القرآن فوجد التفسير أكثر حروفا‪ ،‬فعلم أنو‬ ‫يحل حملو مع الحدث على ىذا‪ .‬اى‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬الورع عدم حمل تفسير الجاللين‪ ،‬النو وإن‬ ‫كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابو حرفين أو أكثر‪ .‬اى‪ .‬وفي حاشية الكردي أيضا‪،‬‬ ‫قال الشارح في حاشيتو على فتح الجواد‪ :‬ليس منو ‪ -‬أي التفسير ‪ -‬مصحف حشي من تفسير‬ ‫أو تفاسير‪ ،‬وإن ملئت حواشيو وأجنابو وما بين سطوره‪ ،‬النو ال يسمى تفسيرا بوجو بل اسم‬ ‫المصحف باق لو مع ذلك‪ .‬وغاية ما يقال مصحف محشي‪ .‬اى‪ .‬واعلم أن العبرة في الكثرة‬ ‫والقلة بالخط العثماني في المصحف وبقاعدة الخط في التفسير‪ .‬والمنظور إليو جملة القرآن‬



‫والتفسير في الحمل‪ .‬وأما في المس فالمنظور إليو موضع وضع يده‪ ،‬فإن كان فيو التفسير أكثر‬ ‫حل وإال حرم‪( .‬قولو‪ :‬وال يمنع صبي إلخ) أي ال يمنعو وليو أو معلمو من حمل ومس نحو‬ ‫مصحف‪ ،‬كلوحو‪ .‬النو يحتاج إلى الدراسة‪ ،‬وتكليفو استصحاب الطهارة أمر تعظم فيو المشقة‪.‬‬ ‫كتب ع ش ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬وأن الصبي المحدث ال يمنع‬



‫[ ‪] 83‬‬ ‫إلخ أي بخالف تمكينو من الصالة والطواف ونحوىما مع الحدث‪ .‬والفرق أن زمن‬ ‫الدرس يطول غالبا‪ ،‬في تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة تؤدي إلى ترك الحفظ في ذلك‪،‬‬ ‫بخالف الصالة ونحوىا‪ .‬نعم‪ ،‬نظير المسألة ما إذا قرأ للتعبد ال للدراسة بأن كان حافظا أو كان‬ ‫يتعاطى مقدرا ال يحصل بو الحفظ في العادة‪ .‬وفي الرافعي ما يقتضي التحريم‪ ،‬فتفطن لذلك‬ ‫فإنو مهم‪ .‬في سم‪ :‬والوجو أنو ال يمنع من حملو ومسو للقراءة فيو نظرا وإن كان حافظا عن ظهر‬ ‫قلب إذا أفادت القراءة فيو نظرا فائدة ما في مقصوده‪ ،‬كاالستظهار على حفظو وتقويتو حتى بعد‬



‫فراغ مدة حفظو‪ ،‬إذا أثر ذلك في ترشيح حفظو‪ .‬اى‪ .‬وقد يقول‪ :‬ال تنافي المكان حمل ما في‬ ‫الرافعي على إرادة التعبد المحض‪ .‬وما نقلو سم على ما إذا تعلق بقراءتو فيو غرض يعود إلى‬ ‫الحفظ‪ ،‬كما أشعر بو قولو كاالستظهار‪( .‬فائدة) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف‬ ‫في خرج أو غيره‪ ،‬وركب عليو‪ .‬ىل يجوز أم ال ؟ فأجبت عنو بأن الظاىر أن يقال في ذلك إن‬ ‫كان على وجو يعد ازدراء بو‪ ،‬كأن وضعو تحتو بينو وبين البرذعة‪ ،‬أو كان مالقيا العلى الخرج‬ ‫مثال من غير حائل بين المصحف وبين الخرج‪ ،‬وعد ذلك ازدراء لو‪ .‬ككون الفخذ صار‬ ‫موضوعا عليو‪ ،‬حرم‪ ،‬وإال فال‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ولو جنيا الغاية للرد‪ .‬وقولو‪ :‬حمل ومس مضافان إلى‬ ‫ما بعدىما‪ .‬وىما منصوبان بإسقاط الخافض‪( .‬قولو‪ :‬لحاجة‪ ،‬إلخ) متعلق بحمل ومس‪ ،‬وإضافتها‬ ‫إلى ما بعدىا للبيان‪( .‬قولو‪ :‬ووسيلتهما) أي التعلم والدرس‪ .‬وقولو‪ :‬كحملو إلخ تمثيل للوسيلة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬واالتيان بو) أي بنحو المصحف‪ .‬وقولو‪ :‬ليعلمو منو أي ليعلمو المعلم منو‪ .‬ويجب على‬ ‫المعلم الطهارة‪ ،‬وال يجوز لو حملو ومسو من غيرىا‪ .‬نعم‪ ،‬أفتى الحافظ ابن حجر بأنو يسامح‬ ‫لمؤدب االطفال الذي ال يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس االلواح لما فيو من المشقة‪،‬‬



‫لكن يتيمم النو أسهل من الوضوء‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويحرم تمكين غير المميز) أي على الولي أو‬ ‫المعلم لئال ينتهكو‪ .‬قال الكردي‪ :‬قال في االيعاب‪ :‬نعم‪ ،‬يتجو حل تمكين غير المميز منو‬ ‫لحاجة تعلمو إذا كان بحضرة نحو الولي‪ ،‬لالمن من أنو ينتهكو حينئذ‪ .‬قال في المجموع‪ :‬وال‬ ‫تمكن الصبيان من محو االلواح باالقذار‪ .‬ومنو يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوىا بالبصاق‪ .‬وبو‬ ‫صرح ابن العماد‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬من نحو مصحف أي من حمل أو مس نحو مصحف من كل ما‬ ‫كتب لدرس قرآن كلوح‪( .‬قولو‪ :‬ولو بعض آية) غاية لنحو المصحف‪( .‬قولو‪ :‬وكتابتو بالعجمية)‬ ‫بالرفع‪ ،‬معطوف على تمكين‪ .‬أي ويحرم كتابتو بالعجمية‪ .‬ورأيت في فتاوى العالمة ابن حجر أنو‬ ‫سئل ىل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءتو ؟ فأجاب رحمو اهلل بقولو‪ :‬قضية ما في‬ ‫المجموع عن االصحاب التحريم‪ ،‬وذلك النو قال‪ :‬وأما ما نقل عن سلمان رضي اهلل عنو أن‬ ‫قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن‪ ،‬فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية‪.‬‬ ‫فأجاب عنو أصحابنا بأنو كتب تفسير الفاتحة ال حقيقتها‪ .‬اى‪ .‬فهو ظاىر أو صريح في تحريم‬ ‫كتابتها بالعجمية‪ ،‬وإال لم يحتاجوا إلى الجواب عنو بما ذكر‪ .‬فإن قلت‪ :‬ليس ىو جوابا عن‬ ‫الكتابة بل عن القراءة بالعجمية المرتبة على الكتابة بها‪ .‬فال دليل لكم فيو ؟ قلت‪ :‬بل ىو‬



‫جواب عن االمرين‪ .‬وزعم أن القراءة بالعجمية مرتبة على الكتابة بها ممنوع بإطالقو‪ .‬فقد يكتب‬ ‫بالعجمية ويقرأ بالعربية‪ ،‬وعكسو‪ .‬فال تالزم بينهما كما ىو واضح‪ .‬وإذا لم يكن بينهما تالزم كان‬ ‫الجواب عما فعلو سلمان رضي اهلل عنو بذلك ظاىرا فيما‬



‫[ ‪] 84‬‬ ‫قلناه‪ .‬على أن مما يصرح بو أيضا أن مالكا رضي اهلل عنو سئل‪ :‬ىل يكتب المصحف‬ ‫على ما أحدثو الناس من الهجاء ؟ فقال‪ :‬ال‪ ،‬إال على الكتبة االولى‪ .‬أي التي كتبها االمام‪ ،‬وىو‬ ‫المصحف العثماني‪ .‬قال أبو عمرو‪ :‬وال مخالف لو في ذلك من علماء االئمة‪ .‬وقال بعضهم‪:‬‬ ‫الذي ذىب إليو مالك ىو الحق‪ ،‬إذ ىو فيو بقاء الحالة االولى إلى أن يتعلمها اآلخرون‪ ،‬وفي‬ ‫خالفها تجهيل آخر االمة أولهم‪ .‬وإذا وقع االجماع ‪ -‬كما ترى ‪ -‬على منع ما أحدث اليوم من‬ ‫مثل كتابو الربو بااللف ‪ -‬مع أنو موافق للفظ الهجاء ‪ -‬فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى‪.‬‬ ‫وأيضا ففي كتابتو بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي بو بما لم يرد‪ ،‬بل‬ ‫بما يوىم عدم االعجاز بل الركاكة‪ ،‬الن االلفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليو على‬ ‫المضاف‪ ،‬ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم‪ .‬وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط‬ ‫االعجاز‪ .‬اى بحذف‪( .‬قولو‪ :‬وضع نحو درىم) بالرفع‪ ،‬معطوف أيضا على تمكين‪ .‬أي ويحرم‬ ‫وضع نحو درىم‪ .‬وقولو‪ :‬في مكتوبو أي فيما كتب فيو مصحف‪ ،‬أي قرآن‪ ،‬كلو أو بعضو‪ .‬وعبارة‬ ‫النهاية‪ :‬وال يجوز جعل نحو ذىب في كاغد كتب عليو بسم اهلل الرحمن الرحيم‪ .‬اى‪ .‬قال ع ش‪:‬‬ ‫أي وغيرىا من كل معظم‪ .‬كما ذكره ابن حجر في باب االستنجاء‪ .‬ومن المعظم ما يقع في‬ ‫المكاتبات ونحوىا‪ ،‬مما فيو اسم اهلل أو اسم رسولو مثال‪ ،‬فيحرم إىانتو بوضع نحو دراىم فيو‪.‬‬ ‫اى (قولو‪ :‬وعلم شرعي) بالجر‪ ،‬عطف على ضمير مكتوبو‪ .‬أي ويحرم أيضا وضع نحو درىم في‬ ‫مكتوب علم شرعي‪ ،‬أي ما كتب فيو علم شرعي كالتفسير والحديث والفقو‪ .‬ولو قال‪ :‬كغيره‬ ‫وكل معظم‪ ،‬لكان أولى‪ .‬إذ عبارتو تقتضي أنو إذا وضع في مكتوب غير العلم الشرعي من بقية‬ ‫العلوم كالنحو والصرف ال يحرم ولو كان فيو معظم‪ ،‬وليس كذلك‪( .‬قولو‪ :‬وكذا جعلو بين أوراقو)‬



‫أي وكذا يحرم جعل نحو درىم بين أوراق المصحف وفيو أن ىذا يغني عنو‪ .‬قولو أوال‪ :‬ووضع‬ ‫نحو درىم في مكتوبو‪ ،‬إذ ىو صادق بما وضع بين أوراقو المكتوب فيها المصحف‪ ،‬وبما وضع‬ ‫في ورقة مكتوب فيها ذلك‪ .‬ويمكن أن يقال إنو من ذكر الخاص بعد العام‪( .‬قولو‪ :‬خالفا‬ ‫لشيخنا) راجع لما بعد كذا‪ ،‬وفيو أنو لم يذكره في التحفة وال في شرح االرشاد الصغير وال في‬ ‫غيره من كتبو التي بأيدينا حتى يسند الخالف إليو‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬ووضع نحو درىم في مكتوبو‬ ‫بو‪ ،‬وجعلو وقاية‪ ،‬ولو لما فيو قرآن فيما يظهر‪ .‬ثم رأيت بعضهم بحث حل ىذا‪ ،‬وليس كما‬ ‫زعم‪ .‬اى‪ .‬وعبارة شرح االرشاد‪ ،‬وجعل نحو درىم في ورقة كتب فيها معظم‪ .‬اى‪ .‬بل قولو‪ :‬وضع‬ ‫نحو درىم في مكتوبو صادق بما إذا وضعو بين ورقات كما مر تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وتمزيقو) معطوف‬ ‫على تمكين أيضا‪ .‬أي ويحرم تمزيق المصحف النو ازدراء بو‪ .‬وقولو‪ :‬عبثا أي ال لقصد صيانتو‪.‬‬ ‫وعبارة فتاوي ابن حجر تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقا‪ ،‬ونصها‪ :‬سئل رضي اهلل عنو عمن‬ ‫وجد ورقة ملقاة في طريق فيها اسم اهلل تعالى‪ ،‬ما الذي يفعل بها ؟ فأجاب رحمو اهلل بقولو‪ :‬قال‬



‫ابن عبد السالم‪ :‬االولى غسلها‪ ،‬الن وضعها في الجدار تعرض لسقوطها واالستهانة بها‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫تجعل في حائط‪ .‬وقيل‪ :‬يفرق حروفها ويلقيها‪ .‬ذكره الزركشي‪ .‬فأما كالم ابن عبد السالم فهو‬ ‫متجو‪ ،‬لكن مقتضى كالمو حرمة جعلها في حائط والذي يتجو خالفو‪ ،‬وأن الغسل أفضل فقط‪.‬‬ ‫وأما التمزيق‪ ،‬فقد ذكر الحليمي في منهاجو أنو ال يجوز تمزيق ورقة فيها اسم اهلل أو اسم‬ ‫رسولو‪ ،‬لما فيو من تفريق الحروف وتفريق الكلمة‪ ،‬وفي ذلك ازدراء بالمكتوب‪ .‬فالوجو الثالث‬ ‫شاذ إذ ال ينبغي أن يعول عليو‪( .‬قولو‪ :‬وبلع ما كتب عليو) أي ويحرم بلع ما كتب عليو قران‪،‬‬ ‫لمالقاتو للنجاسة‪ .‬وقال سم‪ :‬ال يقال إن المالقاة في الباطن ال تنجس‪ ،‬النا نقول فيو امتهان‬ ‫وإن لم ينجس‪ .‬كما لو وضع القرآن على نجس جاف‪ ،‬يحرم مع أنو ال ينجس‪ .‬وقال في‬ ‫النهاية‪ :‬وإنما جوزنا أكلو النو ال يصل إلى الجوف إال وقد زالت صورة الكتابة‪ .‬اى‪ .‬ومثلو في‬ ‫التحفة‪ ،‬وزاد فيها‪ :‬وال تضر مالقاتو للريق النو ما دام بمعدنو غير مستقذر‪ ،‬ومن ثم جاز مصو‬ ‫من الحليلة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ال شرب محوه) أي ال يحرم شرب ما محي من القرآن‪ .‬وعبارة المغني‪:‬‬ ‫وال يكره كتب شئ من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خالفا لما وقع البن عبد السالم في‬



‫فتاويو من التحريم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومد الرجل) بالرفع عطف على تمكين أيضا‪ .‬أي ويحرم مد الرجل‬



‫لما فيو من االزدراء بو‪ .‬وقال في المغني‪ :‬ويحرم الوطئ على الفراش أو خشب نقش بالقرآن ‪-‬‬ ‫كما في االنوار ‪-‬‬



‫[ ‪] 85‬‬ ‫أو بشئ من أسمائو تعالى‪ .‬وقولو‪ :‬ما لم تكن أي المصحف‪ ،‬على مرتفع فإن كان كذلك‬ ‫فال يحرم‪( .‬قولو‪ :‬ويسن القيام لو) أي للمصحف‪ .‬قال في التحفة‪ :‬صح أنو (ص) قام للتوراة‪،‬‬ ‫وكأنو لعلمو بعدم تبديلها‪ .‬اى‪ .‬وقال سم‪ :‬ينبغي‪ ،‬ولتفسير حيث حرم مسو وحملو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫كالعالم) أي كما يسن القيام للعالم‪ .‬وقولو‪ :‬بل أولى أي بل القيام للمصحف أولى من القيام‬ ‫للعالم‪( .‬قولو‪ :‬ويكره حرق ما كتب عليو) أي ما كتب القرآن عليو‪ ،‬وعبارة المغني‪ :‬ويكره إحراق‬ ‫خشب نقش بالقرآن إال إن قصد بو صيانة القرآن فال يكره‪ .‬كما يؤخذ من كالم ابن عبد‬ ‫السالم‪ ،‬وعليو يحمل تحريق عثمان رضي اهلل عنو المصاحف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فغسلو أولى منو) أي‬



‫فال يكره ذلك‪ ،‬ولكن غسلو أولى من حرقو‪( .‬قولو‪ :‬ويحرم بالجنابة إلخ) أي زيادة على ما حرم‬ ‫بالحدث‪ .‬وقولو‪ :‬المكث خرج بو مجرد المرور فال يحرم‪ ،‬كأن يدخل من باب ويخرج من آخر‪.‬‬ ‫قال تعالى‪( * :‬وال جنبا إال عابري سبيل) *‪( .‬قولو‪ :‬وقراءة قرآن) أي ويحرم قراءة قرآن‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫بقصده أي القرآن‪ ،‬أي وحده أو مع غيره‪ .‬وخرج بذلك ما إذا لم يقصده‪ .‬كما ذكر بأن قصد‬ ‫ذكره أو مواعظو أو قصصو أو التحفظ ولم يقصد معها القراءة لم يحرم‪ .‬وكذا إن أطلق‪ ،‬كأن‬ ‫جرى بو لسانو بال قصد شئ‪ .‬والحاصل أنو إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر‬ ‫ونحوه فتحرم فيهما‪ .‬وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فال تحرم‪،‬‬ ‫النو عند وجود قرينة ال يكون قرآنا إال بالقصد‪ .‬ولو بما ال يوجد نظمو في غير القرآن‪ ،‬كسورة‬ ‫االخالص‪ .‬واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة‪ ،‬وقراءة آية‬ ‫في خطبة جمعة‪ ،‬فإنها تجب عليو لضرورة توقف صحة الصالة عليها‪ .‬وقولو‪ :‬ولو بعض آية قال‬ ‫في بشرى الكريم ولو حرفا منو وحيث لم يقرأ منو جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية‬ ‫وشروعو فيها ال لكونو قارئا‪ .‬اى‪ .‬وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي‪ :‬وال يقرأ الجنب وال الحائض‬



‫شيئا من القرآن‪ .‬ويقرأ ‪ -‬بكسر الهمزة ‪ -‬على النهي‪ ،‬وبضمها على النفي‪ .‬فهو خبر على الثاني‬ ‫بمعنى النهي‪( .‬قولو‪ :‬بحيث يسمع نفسو) قيد لحرمة القراءة‪ .‬أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ‬ ‫بها بحيث يسمع بها نفسو‪ ،‬حيث ال عارض من نحو لغط‪ .‬فإن لم يسمع بها نفسو بأن أجراىا‬ ‫على قلبو أو حرك بها شفتيو ‪ -‬ويسمى ىمسا ‪ -‬فال تحرم‪( .‬قولو‪ :‬ولو صبيا) غاية للحرمة‪ .‬أي‬ ‫تحرم القراءة ولو من صبي‪ .‬وقولو‪ :‬خالفا لما أفتى بو النووي أي من عدم حرمة قراءة الصبي‬ ‫الجنب‪ ،‬ووافقو كثيرون‪ .‬قال في بشرى الكريم‪ :‬ويشترط كونها من مسلم مكلف‪ ،‬فال يمنع‬ ‫الكافر منها إن لم يكن معاندا ورجي إسالمو‪ ،‬وال الصبي‪ ،‬وال المجنون‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بنحو حيض)‬ ‫معطوف على بالجنابة‪ .‬أي ويحرم بنحو حيض من نفاس‪( .‬قولو‪ ،‬ال بخروج طلق) أي ال يحرم‬ ‫بخروج دم طلق‪ .‬النو ليس حيضا‪ ،‬النو الدم الخارج ال مع الطلق‪ ،‬وليس نفاسا النو الدم الخارج‬ ‫بعد فراغ الرحم فهو دم فساد‪ .‬وإنما قدرت لفظ دم الن الطلق ىو الوجع الناشئ من الوالدة أو‬ ‫الصوت المصاحب لها‪( .‬قولو‪ :‬صالة إلخ) فاعل يحرم المقدر‪ .‬ويحرم بنحو الحيض أيضا‬



‫العبور في المسجد إن خافت تلويثو‪ ،‬فإن أمنتو جاز لها العبور كالجنب‪ ،‬مع الكراىة ومباشرة ما‬



‫بين سرتها وركبتها‪ .‬والطالق فيو إذا كانت موطوءة‪( .‬قولو‪ :‬ويجب قضاؤه) أي الصوم‪ ،‬لخبر‬ ‫عائشة رضي اهلل عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة‪ .‬أي للمشقة في قضائها‬ ‫النها تكثر‪ ،‬ولم يبن أمرىا على التأخير ولو بعذر بخالف الصوم‪( .‬قولو‪ :‬بل يحرم قضاؤىا) أي‬ ‫الصالة‪ .‬وال يصح عند ابن حجر‪ ،‬ويكره قضاؤىا عند الرملي‪ .‬فعليو يصح وتنعقد الصالة نفال‬ ‫مطلقا من غير ثواب‪( .‬قولو‪ :‬والطهارة الثانية) أي الطهارة عن‬



‫[ ‪] 86‬‬ ‫الجنابة‪ .‬وىو قسيم قولو في أول باب شروط الصالة‪ :‬فاالولى ‪ -‬أي الطهارة ‪ -‬عن‬ ‫الحدث الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬ىو) أي الغسل‪( .‬قولو‪ :‬سيالن الماء) أي إسالتو‪ ،‬أو ذو سيالن‪ .‬وإنما‬ ‫احتجنا لما ذكر الن الغسل في اللغة فعل الفاعل‪ ،‬والسيالن ليس بفعلو بل ىو أثره‪ .‬إال أن‬ ‫يقال‪ :‬إنو يستعمل لغة في االثر أيضا‪ .‬وقولو‪ :‬على الشئ أي سواء كان بدنا أم غيره‪ .‬بنية أم ال‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬وشرعا) عطف على لغة‪( .‬قولو‪ :‬سيالنو) أي الماء‪ .‬وال حاجة ىنا إلى ما تقدم الن العبرة‬ ‫ىنا بوصول الماء ولو بغير فعل الفاعل‪( .‬قولو‪ :‬بالنية) أي ولو كانت مندوبة‪ ،‬فيدخل غسل‬ ‫الميت‪( .‬قولو‪ :‬وال يجب فورا) أي وال يجب الغسل على الفور‪ .‬والمراد أصالة فال يرد‪ ،‬ما لو‬ ‫ضاق وقت الصالة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فإنو يجب فورا‪ ،‬ال لذاتو بل اليقاع الصالة‬ ‫في وقتها‪( .‬قولو‪ :‬وإن عصى بسببو) غاية في عدم وجوبو على الفور أي ال يجب الغسل فورا‬ ‫وإن عصى بسبب الغسل كأن زنى‪ ،‬وذلك النقضاء المعصية بالفراغ من الزنا‪ .‬وقولو‪ :‬بخالف‬ ‫نجس عصى بسببو أي كأن تضمخ بو عمدا فإنو يجب غسلو فورا لبقاء العصيان بو ما دام باقيا‪،‬‬ ‫فوجب إزالتو‪ .‬وىذا ىو الفارق بينو وبين ما قبلو‪( .‬قولو‪ :‬واالشهر في كالم الفقهاء ضم غينو) أي‬ ‫للفرق بينو وبين غسل النجاسة‪ ،‬كما في البجيرمي‪ .‬وقولو‪ :‬لكن الفتح أفصح أي لغة‪ .‬الن فعلو‬ ‫من باب ضرب‪ .‬قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى إلخ‪( .‬قولو‪ :‬وبضمها مشترك إلخ) لم‬ ‫يظهر التئامو بما قبلو‪ ،‬فلو قال‪ :‬وىو على الثاني اسم للفعل‪ ،‬وعلى االول مشترك بين الفعل‬



‫والماء‪ ،‬لكان أنسب وأخصر‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬وىو بفتح الغين‪ :‬مصدر غسل‪ ،‬واسم مصدر‬



‫الغتسل‪ .‬وبضمها‪ :‬مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل بو‪ .‬وبكسرىا‪ :‬اسم لما يغسل بو من‬ ‫سدر ونحوه‪ .‬والفتح في المصدر واسمو أشهر من الضم وأفصح لغة‪ .‬وقيل عكسو‪ ،‬والضم‬ ‫أشهر في كالم الفقهاء‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وموجبة) بكسر الجيم‪ ،‬أي سببو‪ .‬وأما الموجب بفتحها فهو‬ ‫المسبب الذي ىو الغسل‪ .‬وقدم الموجب ىنا على الفرض عكس ما مر في الوضوء‪ ،‬الن‬ ‫الغسل ال يوجد إال بعد تقدم سببو‪ ،‬بخالف الوضوء فإنو قد يوجد بدون تقدم ذلك ولو في‬ ‫صورة نادرة‪ ،‬كما إذا نزل الولد من بطن أمو ولم يصدر منو ناقض وأراد وليو الطواف بو فإنو‬ ‫يجب عليو أن يوضئو مع أنو ليس محدثا وإنما ىو في حكم المحدث‪ .‬أفاده ش ق‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أربعة) فإن قلت ال مطابقة بين المبتدأ والخبر إذ االول مفرد والثاني متعدد‪ .‬أجيب بأن المبتدأ‬ ‫مفرد مضاف فيعم‪ ،‬فهو متعدد تقديرا‪ .‬فكأنو قال‪ :‬موجباتو أربعة‪( .‬قولو‪ :‬أحدىا) أي االربعة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬خروج منيو) أي بروز مني نفسو وانفصالو إلى ظاىر الحشفة وظاىر فرج البكر وإلى محل‬ ‫االستنجاء في فرج الثيب ‪ -‬وىو ما يظهر عند جلوسها على قدميها ‪ -‬سواء كان خروجو من‬ ‫طريقو المعتاد‪ ،‬ولو لم يستحكم بأن خرج لعلة‪ ،‬أو من غير طريقو المعتاد كأن خرج من صلب‬ ‫الرجل وترائب المرأة بشرط أن ال يكون مستحكما أي ال لعلة‪ ،‬إذا كان المعتاد انسداده عارضا‪،‬‬



‫فإن كان أصليا فال يشترط فيو ذلك‪ .‬وخرج بمني نفسو مني غيره‪ ،‬كأن وطئت المرأة في دبرىا‬ ‫فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فال يجب عليها إعادة الغسل‪ .‬أو وطئت في قبلها ولم يكن‬ ‫لها شهوة كصغيرة‪ ،‬أو كان لها شهوة ولم تقضها كنائمة‪ ،‬فكذلك ال إعادة عليها‪ .‬وقولو‪ :‬أوال‬ ‫خرج بو ما لو استدخلو بعد خروجو ثم خرج ثانيا‪ ،‬فال غسل‪ .‬واعلم أن خروج المني موجب‬ ‫للغسل‪ ،‬سواء كان بدخول حشفة أم ال‪ .‬ودخول الحشفة موجب لو‪ ،‬سواء حصل مني أم ال‪.‬‬ ‫فبينهما عموم وخصوص وجهي‪( .‬قولو‪ :‬ويعرف) أي المني‪ ،‬وإن خرج على لون الدم‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بأحد خواصو الثالث) أي عالماتو التي ال توجد في‬



‫[ ‪] 87‬‬ ‫غيره‪( .‬قولو‪ :‬من تلذذ بخروجو) أي وإن لم يتدفق لقلتو‪ .‬وىو بيان للمضاف‪ ،‬وىو أحد‪،‬‬ ‫بدليل تعبيره في المعاطيف بأو‪ .‬ويصح جعلو بيانا للمضاف إليو وتكون أو بمعنى الواو‪( .‬قولو‪:‬‬



‫أو تدفق) ىو خروجو بدفعات‪ ،‬وإن لم يتلذ بو وال كان لو ريح‪( .‬قولو‪ :‬أو ريح عجين) أي أو‬



‫كون ريحو كريح العجين‪ ،‬أي أو طلع النخل‪ .‬وقولو‪ :‬رطبا قيد في الريح‪ .‬أي ويعرف المني بكون‬ ‫ريحو كما ذكر حال كون المني رطبا‪ .‬وقولو‪ :‬وبياض معطوف على عجين‪ .‬أي أو ريح بياض‬ ‫بيض‪ .‬وقولو‪ :‬جافا قيد في كون ريحو كبياض البيض‪ .‬أي ويعرف المني بذلك حال كونو جافا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فإن فقدت ىذه الخواص) أي ال غيرىا‪ ،‬كالثخن والبياض في مني الرجل‪ ،‬والرقة والصفرة‬ ‫في مني المرأة‪ ،‬فال عبرة بو الن ذلك غالب ال دائم‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬لو شك) كالتقييد لعدم‬ ‫وجوب الغسل عند فقد الخواص‪ .‬فكأنو قال‪ :‬ومحلو عند تيقن أنو ليس بمني‪ ،‬فإن شك فيو‬ ‫فهو بالخيار‪( .‬قولو‪ :‬تخير ولو بالتشهي) أي ال باالجتهاد‪ ،‬وذلك النو إذا أتى بأحدىما صار‬ ‫شاكا في اآلخر‪ ،‬وال إيجاب مع الشك‪ .‬وقولو‪ :‬فإن شاء إلخ ولو أن يرجع عما اختاره أوال إذا‬ ‫اشتهت نفسو واحدا منهما غيره‪( .‬قولو‪ :‬ولو رأى منيا مجففا) الذي في التحفة‪ :‬محققا‪ .‬وىو‬ ‫الصواب‪ .‬وقولو‪ :‬في نحو ثوبو أي كفراش نام فيو وحده‪ ،‬أو مع من ال يمكن كونو منو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫لزمو الغسل) أي وإن لم يتذكر احتالما‪( .‬قولو‪ :‬وإعادة كل صالة) أي ولزمو إعادة كل صالة‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬تيقنها بعده أي تيقن أنو صالىا بعد ذلك المني الذي رآه في نحو ثوبو‪ .‬فإن لم يتيقن‬ ‫ذلك ندب لو إعادة ما احتمل أنو صالىا بعده‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬ويندب لو إعادة ما احتمل أنو ‪-‬‬ ‫أي المني ‪ -‬فيها‪ .‬كما لو نام مع من يمكن كونو منو ولو نادرا كالصبي بعد تسع‪ ،‬فإنو يندب‬ ‫لهما الغسل‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ما لم يحتمل عادة كونو من غيره فإن احتمل ذلك‪ ،‬كأن نام مع من‬ ‫يمكن كونو منو‪ ،‬فال يلزمو الغسل وال إعادة الصالة‪( .‬قولو‪ :‬وثانيها) أي االربعة‪( .‬قولو‪ :‬دخول‬ ‫حشفة) وىي رأس الذكر ‪ -‬أي من واضح أصلي أو شبيو بو ‪ -‬لخبر الصحيحين‪ :‬إذا التقى‬ ‫الختانان فقد وجب الغسل‪ .‬أي إذا تحاذيا‪ .‬وإنما يتحاذيان بدخول الحشفة في الفرج‪ .‬إذ‬ ‫الختان محل القطع‪ ،‬وىو في الرجل ما دون حزة الحشفة‪ ،‬وفي المرأة محل الجلدة المستعلية‬ ‫فوق مخرج البول الذي ىو فوق مدخل الذكر‪ .‬ثم إن ذكر الختانين جري على الغالب‪ ،‬بدليل‬ ‫إيجاب الغسل بإيالج ذكر ال حشفة فيو النو جماع في فرج‪ .‬وخرج بقولنا من واضح ما إذا‬ ‫كانت من خنثى مشكل‪ ،‬فال غسل بإيالج ذكره عليو وال على المولج فيو‪ ،‬الحتمال أن يكون‬



‫أنثى والذكر سلعة زائدة فيو وإيالج السلعة ال يوجب الغسل على المولج وال على المولج فيو‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬أو قدرىا) أي أو دخول قدر الحشفة‪ .‬وقولو‪ :‬من فاقدىا أي من مقطوع الحشفة‪ .‬وىو‬ ‫قيد ال بد منو‪ .‬وخرج بو ما لو أدخل قدرىا مع وجودىا‪ ،‬كأن ثنى ذكره وأدخلو فإنو ال يؤثر‪ ،‬كذا‬ ‫في التحفة‪ ،‬ونصها‪ :‬ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منو مع وجود الحشفة‪ ،‬لم يؤثر‪ ،‬وإال أثر على‬ ‫االوجو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو كانت إلخ) تعميم في الحشفة‪ ،‬والغسل إنما ىو على المولج فيو‪ ،‬ال‬ ‫على الميت والبهيمة وصاحب الذكر المقطوع‪( .‬قولو‪ :‬قبال أو دبرا) أي الن الفرج مأخوذ من‬ ‫االنفرج‪ ،‬فيشمل الدبر كالقبل‪ ،‬سواء كان فرج آدمي أو جني أو فرج ميت أو بهيمة‪ ،‬ولو لم‬ ‫تشتو كسمكة‪ ،‬وإن لم يحصل انتشار وال إنزال‪ ،‬ولو ناسيا أو مكرىا أو بحائل كثيف‪ ،‬ال فرج‬ ‫خنثى الحتمال زيادتو‪ .‬نعم‪ ،‬وإن أولج وأولج فيو تحققت جنابتو‪ .‬والميت والبهيمة ال غسل‬ ‫عليهما لعدم تكليفهما‪ ،‬وإنما وجب غسل الميت بالموت إكراما لو‪ .‬اى‪ .‬بشرى الكريم‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ولو لبهيمة) غاية في الفرج المولج فيو‪( .‬قولو‪ :‬وال يعاد غسلو) أي الميت‪( .‬قولو‪ :‬النقطاع‬ ‫تكليفو) أي بالموت‪( .‬قولو‪ :‬ثالثها‪ :‬حيض) قد أفرد الفقهاء الكالم على الحيض والنفاس‬ ‫واالستحاضة في باب مستقل‪ ،‬واالصل فيو قولو تعالى‪( * :‬ويسئلونك عن المحيض) * وخبر‬



‫[ ‪] 88‬‬ ‫الصحيحين‪ :‬ىذا شئ كتبو اهلل على بنات آدم‪( .‬قولو‪ :‬أي انقطاعو) يفيد ىذا التفسير أن‬ ‫الموجب للغسل انقطاع الحيض ال ىو نفسو‪ ،‬وليس كذلك‪ ،‬بل ىو الموجب‪ ،‬واالنقطاع شرط‬



‫فيو‪ ،‬وعبارة شرح المنهج‪ :‬ويعتبر فيو وفيما يأتي ‪ -‬أي من النفاس والوالدة ‪ -‬االنقطاع‪ ،‬والقيام‬ ‫للصالة‪ .‬اى‪ .‬بزيادة‪ .‬وكتب البجيرمي قولو‪ :‬ويعتبر فيو أي في كونو موجبا للغسل‪ .‬فهو كغيره‬ ‫سبب للغسل بهذين الشرطين‪ .‬واالصح أن االنقطاع شرط للصحة‪ ،‬والقيام للصالة شرط‬ ‫للفورية‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو دم إلخ) ىذا معناه شرعا‪ ،‬وأما لغة فهو السيالن‪ .‬يقال‪ :‬حاض الوادي‪:‬‬ ‫إذا سال‪ .‬وقولو‪ :‬يخرج من أقصى رحم المرأة أي يخرج من عرق فمو في أقصى رحم المرأة‪.‬‬ ‫والرحم وعاء الولد‪ ،‬وىو جلدة على صورة الجرة المقلوبة‪ ،‬فبابو الضيق من جهة الفرج وواسعو‬ ‫أعاله‪ ،‬ويسمى بأم االوالد‪ .‬اى‪ .‬بجيرمي‪ .‬وقولو‪ :‬في أوقات مخصوصو لو قال في وقت‬ ‫مخصوص لكان أولى‪ ،‬النو ليس لو إال وقت واحد وىو كونو بعد البلوغ‪ ،‬وقال بعضهم‪ :‬لعل‬ ‫المراد باالوقات أقلو وغالبو وأكثره‪( .‬وقولو‪ :‬أقل سنو) أي سن صاحبو‪ ،‬أي أقل زمن يوجد فيو‬ ‫الحيض‪ .‬وقولو‪ :‬تسع سنين قمرية أي ىاللية‪ ،‬الن السنة الهاللية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما‬ ‫وخمس يوم وسدسو‪ ،‬بخالف العددية فإنها ثلثمائة وستون ال تنقص وال تزيد‪ ،‬والشمسية ثلثمائة‬ ‫وخمسة وستون يوما وربع يوم إال جزءا من ثلثمائة جزء من اليوم‪ .‬اى‪ .‬ع ش‪( .‬قولو‪ :‬أي‬ ‫استكمالها) أي التسع سنين‪ .‬وقولو‪ :‬نعم‪ ،‬إن رأتو إلخ استدراك على اشتراط االستكمال‪ .‬وأفاد‬ ‫بو أن المراد االستكمال التقريبي‪( .‬قولو‪ :‬بدون ستة عشر يوما) أي بما ال يسع حيضا وطهرا‪،‬‬ ‫فإن رأتو بما يسعهما فليس بحيض بل ىو دم فساد‪( .‬قولو‪ :‬وأقلو) أي الحيض‪ .‬وقولو‪ :‬يوم وليلة‬ ‫أي قدرىما مع اتصال الحيض‪ ،‬وىو أربع وعشرون ساعة‪ .‬والمراد باالتصال أن يكون نحو‬ ‫القطنة بحيث لو أدخل تلوث‪ ،‬وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسلو في االستنجاء‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وأكثره) أي الحيض‪ .‬وقولو‪ :‬خمسة عشر يوما أي بلياليها‪ ،‬وإن لم يتصل‪ ،‬لكن بشرط أن تكون‬ ‫أوقات الدماء مجموعها أربع وعشرون ساعة فإن لم يبلغ مجموعها ما ذكر كان دم فساد‪ ،‬وىو‬ ‫مع نقاء تخللو حيض‪ ،‬النو حينئذ يشبو الفترة بين دفعات الدم فينسحب عليو حكم الحيض‪.‬‬



‫وىذا القول يسمى قول السحب وىو المعتمد‪ ،‬ومقابلو النقاء طهر ويسمى قول اللقط والتلفيق‪،‬‬ ‫فعلى ىذا القول تصلي وتصوم في وقت النقاء (قولو‪ :‬كأقل طهر بين الحيضتين) أي فإنو خمسة‬ ‫عشر يوما بلياليها‪ ،‬وذلك الن الشهر ال يخلو عن حيض وطهر‪ ،‬وإذا كان أكثر الحيض خمسة‬ ‫عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك‪ .‬وخرج ببين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنو يجوز‬ ‫أن يكون أقل من ذلك‪ .‬قال ع ش‪ :‬بل يجوز أن ال يكون بينهما طهر أصال‪ ،‬كأن يتصل أحدىما‬ ‫باآلخر‪( .‬قولو‪ :‬ويحرم بو) أي بالحيض‪ .‬وقولو‪ :‬ما يحرم بالجنابة قد تقدم التصريح بو فهو مكرر‬ ‫معو‪ .‬فكان االولى أن يقول‪ :‬ويحرم بو زيادة على ما مر مباشرة‪ ،‬إلخ‪( .‬قولو‪ :‬ومباشرة ما بين‬ ‫سرتها وركبتها) أي ويحرم ذلك‪ ،‬سواء كان بوطئ أو بغير وطئ‪ ،‬وسواء كان بشهوة أو بغيرىا‪.‬‬ ‫واعلم أنو يحرم على المرأة أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنو ولو غير‬ ‫ما بين سرتو وركبتو‪( .‬قولو‪ :‬وقيل‪ :‬ال يحرم غير الوطئ) أي من بقية االستمتاعات‪ ،‬ولو بما بين‬ ‫السرة والركبة‪ .‬ويسن لمن وطئ في أول الدم وقوتو التصدق بدينار‪ ،‬وفي آخر الدم وضعفو‬



‫التصدق بنصفو‪ ،‬لخبر‪ :‬إذا واقع الرجل أىلو وىي حائض‪ ،‬إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار‪،‬‬



‫وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار‪ .‬رواه أبو داود والحاكم وصححو‪ .‬قال في شرح الروض‪:‬‬ ‫وكالوطئ في آخر الدم الوطئ بعد انقطاعو إلى الطهر‪ ،‬ذكره في المجموع‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬واختاره)‬ ‫أي القيل المذكور‪( .‬قولو‪ :‬لخبر مسلم إلخ) دليل للقيل المذكور الذي اختاره النووي‪( :‬قولو‪:‬‬ ‫اصنعوا كل شئ إال النكاح) وجو االستدالل بو أن لفظو عام شامل لسائر أنواع االستمتاع‪ ،‬حتى‬ ‫فيما تحت االزار ‪ -‬أي ما بين سرتها وركبتها ‪ -‬غير الوطئ في الفرج‪ .‬والمانعون‬



‫[ ‪] 89‬‬ ‫قالوا‪ :‬إنو عام خصص بمفهوم ما صح عن النبي (ص) لما سئل عما يحل للرجل من‬ ‫امرأتو وىي حائض ؟ فقال‪ :‬ما فوق االزار‪ .‬وذلك المفهوم ىو منع االستمتاع بما تحت االزار‪،‬‬ ‫فيكون التقدير‪ :‬اصنعوا كل شئ أي مما فوق االزار‪ .‬وإنما منع االستمتاع بما تحت االزار‬ ‫عندىم النو يدعو إلى الجماع‪ ،‬الن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيو‪( .‬قولو‪ :‬حل لها‬



‫قبل الغسل صوم) أي الن سبب تحريمو خصوص الحيض‪ ،‬وإال لحرم على الجنب‪ .‬اى تحفة‪.‬‬ ‫ويحل أيضا طالقها لزوال مقتضى التحريم وىو تطويل العدة‪( .‬قولو‪ :‬ال وطئ) أي أما ىو فيحرم‪،‬‬ ‫لقولو تعالى‪( * :‬وال تقربوىن حتى يطهرن) * وقد قرئ بالتشديد والتخفيف‪ .‬أما قراءة التشديد‬ ‫فهي صريحة فيما ذكر‪ ،‬وأما التخفيف فإن كان المراد بو أيضا االغتسال ‪ -‬كما قال بو ابن‬ ‫عباس وجماعة‪ ،‬لقرينة قولو تعالى‪( * :‬فإذا تطهرن) * ‪ -‬فواضح‪ ،‬وإن كان المراد بو انقطاع‬ ‫الحيض فقد ذكر بعده شرطا آخر وىو قولو تعالى‪( * :‬فإذا تطهرن) * فال بد منهما معا‪ .‬اى‬ ‫إقناع‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لما بحثو العالمة الجالل السيوطي) أي من حل الوطئ أيضا باالنقطاع‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ورابعها) أي االربعة التي ىي موجبات الغسل‪ .‬وقولو‪ :‬نفاس قال الشوبري‪ :‬ال يقال ال‬ ‫حاجة إليو مع الوالدة النو يستغنى بها عنو‪ ،‬النا نقول‪ :‬ال تالزم‪ .‬النها إذا اغتسلت من الوالدة‬ ‫ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوما فهذا الدم يجب لو الغسل‪ ،‬وال يغني عنو ما تقدم‪ .‬تأمل‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أي انقطاعو) يأتي فيو ما تقدم‪ ،‬فال تغفل‪( .‬قولو‪ :‬وىو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ‬ ‫جميع الرحم) أي وقبل مضي خمسة عشر يوما من الوالدة‪ ،‬وإال فهو حيض‪ ،‬وال نفاس لها‬ ‫أصال‪ .‬وإذا لم يتصل الدم بالوالدة فابتداؤه من رؤية الدم‪ ،‬وعليو فزمن النقاء ال نفاس فيو‪،‬‬ ‫فيلزمها فيو أحكام الطاىرات‪ ،‬لكنو محسوب من الستين‪ .‬كذا قال البلقيني‪ .‬قال ابن حجر في‬ ‫شرح العباب‪ :‬ورد بأن حسبان النقاء من الستين من غير جعلو نفاسا فيو تدافع‪ .‬اى‪ .‬وقيل‪ :‬إن‬ ‫ابتداء النفاس من الوالدة ال من الدم‪ ،‬وعليو فزمن النقاء من النفاس‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪:‬‬ ‫والحاصل أن االقوال ثالثة‪ :‬ابتداؤه من الوالدة عددا وحكما‪ .‬الثاني‪ :‬ابتداؤه من خروج الدم‬ ‫عددا وحكما‪ .‬الثالث‪ :‬ابتداؤه من الخروج من حيث أحكام النفاس‪ ،‬وأما العدد فمحسوب من‬ ‫الوالدة‪ .‬وىذه االقوال فيما إذا تأخر خروجو عن الولد وكان بينهما نقاء‪ ،‬وأما إذا خرج الدم‬ ‫عقب الوالدة فال خالف فيو‪ .‬وينبني على االقوال أنو على االول يحرم التمتع بها في زمن‬ ‫النقاء‪ ،‬وال يلزمها قضاء الصالة‪ .‬وأما على الثاني فيجوز التمتع بها في مدة النقاء‪ ،‬ويجب عليها‬ ‫قضاء‪ ،‬ويجب عليها قضاء الصلوات في مدة النقاء‪ ،‬وكذا على الثالث‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وأقلو) أي‬ ‫النفاس‪ .‬وقولو‪ :‬لحظة في عبارة‪ :‬مجة‪ .‬أي دفعة من الدم‪ ،‬وىي ال تكون إال في اللحظة‪ .‬وفي‬ ‫عبارة‪ :‬ال حد القلو‪ .‬أي ال يتقدر بقدر بل ما وجد منو عقب الوالدة يكون نفاسا ولو قليال‪ ،‬وال‬ ‫يوجد أقل من مجة‪ .‬فمؤدى العبارات الثالث واحد‪( .‬قولو‪ :‬وغالبو أربعون يوما) أي بلياليها‪،‬‬



‫سواء تقدمت على االيام كأن طرقتها الوالدة عند الغروب‪ ،‬أو تأخرت كأن طرقتها الوالدة عند‬ ‫طلوع الفجر‪ ،‬أو تلفقت كأن طرقتها في نصف الليل‪( .‬قولو‪ :‬وأكثره ستون يوما) أي بلياليها على‬ ‫ما مر‪ .‬واعلم أنو قد أبدى أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس ستين يوما‪،‬‬ ‫وىو أن الدم يجتمع في الرحم مدة تخلق الحمل وقبل نفخ الروح فيو أربعين يوما نطفة‪ ،‬ثم‬ ‫مثلها علقة‪ ،‬ثم مثلها مضغة‪ ،‬فتلك أربعة أشهر‪ .‬وأكثر الحيض خمسة عشر يوما في كل شهر‪،‬‬ ‫فالجملة ستون يوما‪ .‬وأما بعد نفخ الروح فيو فيتغذى بالدم من سرتو الن فمو ال ينتفخ ما دام في‬ ‫بطن أمو كما قيل‪ ،‬فال يجتمع في الرحم دم من حين نفخ الروح فيو‪ ،‬وأنت خبير بأن ذلك ال‬ ‫يظهر إال بالنسبة لمن كان حيضها خمسة عشر يوما‪ ،‬إال أنها حكمة ال يلزم اطرادىا‪.‬‬



‫[ ‪] 90‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويحرم بو) أي بالنفاس‪ .‬ويأتي فيو ما تقدم في قولو‪ :‬ويحرم بو ما يحرم بالجنابة‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬ما يحرم بالحيض حتى الطالق إجماعا‪ ،‬النو دم حيض يجتمع قبل نفخ الروح كما مر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويجب الغسل أيضا بوالدة) أي بانفصال جميع الولد‪ .‬قال سم‪ :‬الوجو فيما لو خرج‬ ‫بعضو ثم رجع ال يجب الغسل بل يجب الوضوء‪ .‬اى‪ .‬وإنما وجب الغسل مما ذكر النو مني‬ ‫منعقد‪ .‬وقولو‪ :‬ولو بال بلل الغاية للرد على من قال إنها حينئذ ال توجب الغسل متمسكا بقولو‬ ‫(ص)‪ :‬إنما الماء من الماء‪( .‬قولو‪ :‬وإلقاء علقة ومضغة) معطوف على مدخول الباء فهو في حيز‬ ‫الغاية‪ ،‬أي ولو كانت بإلقاء علقة ومضغة‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬ولو لعلقة ومضغة‪ .‬قال القوابل‪ :‬إنهما‬ ‫أصل آدمي‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وبموت) معطوف على بوالدة‪ .‬أي ويجب الغسل أيضا بموت مسلم‪.‬‬ ‫قال الكردي‪ :‬ولو لسقط بلغ أربعة أشهر وإن لم تظهر فيو أمارة الحياة‪ ،‬الن أحد حدود الموت‬ ‫يشملو وىو عدم الحياة عما من شأنو الحياة‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬غير شهيد أما ىو فيحرم غسلو كما‬ ‫سيذكره في الجنائز‪( .‬تتمة) لم يتعرض المؤلف لالستحاضة وأحكامها بالخصوص‪ .‬وحاصل‬ ‫ذلك أن االستحاضة ىي الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس‪ ،‬بأن خرج قبل تسع‬ ‫سنين أو بعدىا‪ ،‬ونقص عن قدر يوم وليلة‪ ،‬وبأن زاد على خمسة عشر يوما بلياليها‪ ،‬أو أتى قبل‬



‫تمام أقل الطهر‪ ،‬أو مع الطلق‪ ،‬ولم يتصل بحيض قبلو‪ .‬وىي حدث دائم فال تمنع شيئا مما‬ ‫يمتنع بالحيض‪ ،‬من نحو صالة ووطئ‪ ،‬ولو مع جريان الدم‪ .‬وإذا أرادت المستحاضة أن تصلي‬ ‫يجب عليها أن تغسل فرجها من النجاسة‪ ،‬ثم تحشوه بنحو قطنة ‪ -‬وجوبا ‪ -‬دفعا للنجاسة أو‬ ‫تحفيفا لها‪ ،‬فإن لم يكفها الحشو تعصب بعده بخرقة مشقوقة الطرفين على كيفية التلجم‬ ‫المشهور‪ ،‬وال يضر بعد ذلك خروج الدم إال إن قصرت في الشد‪ .‬ثم بعد ما ذكر تتوضأ‪ ،‬ثم‬ ‫عقب ذلك تصلي‪ .‬ويجب إعادة جميع ذلك لكل فرض عيني ولو نذرا‪ .‬واعلم أنو يجب على‬ ‫النساء تعلم ما يحتجن إليو من ىذا الباب وغيره‪ .‬فإن كان نحو زوجها عالما لزمو تعليمها‪ ،‬وإال‬ ‫فليسأل لها ويخبرىا أو تخرج لتعلم ذلك‪ ،‬وليس لها الخروج لغير تعلم واجب من نحو حضور‬ ‫مجلس ذكر إال برضاه وبمحرم معها إن خرجت عن البلد‪( .‬قولو‪ :‬وفرضو أي الغسل) و (قولو‪:‬‬ ‫شيآن) يأتي فيو ما تقدم في قولو‪ :‬وموجبو أربعة‪ .‬وكونو شيئين مبني على طريقة النووي رضي اهلل‬ ‫عنو من أن إزالة النجاسة ليست فرضا‪ ،‬وىي الراجحة‪ .‬أما على طريقة الرافعي من أنها فرض‬



‫فيكون ثالثة أشياء‪ ،‬وىي مرجوحة‪( .‬قولو‪ :‬أحدىما) أي الشيئين‪( .‬قولو‪ :‬أي رفع حكمو) أي‬ ‫المذكور من الجنابة والحيض وىو المنع من نحو الصالة ‪ -‬وأفاد بهذا التفسير أنو يحتاج إلى‬ ‫تقدير مضاف بين المضاف والمضاف إليو في قولو‪ :‬رفع الجنابة ورفع الحيض‪ ،‬ومحل االحتياج‬ ‫إليو بالنسبة لالول إن أريد بالجنابة االسباب ‪ -‬كالتقاء الختانين وإنزال المني ‪ -‬النها ال ترتفع‪،‬‬ ‫فإن أريد بها االمر االعتباري القائم بالبدن الذي يمنع صحة الصالة حيث ال مرخص‪ ،‬أو أريد‬ ‫بها المنع نفسو‪ ،‬فال يحتاج لتقديره‪( .‬قولو‪ :‬أو نية إلخ) بالرفع عطف على نية االولى‪ ،‬ومثل نية‬ ‫أداء فرض الغسل نية الغسل المفروض أو الغسل الواجب‪( .‬قولو‪ :‬أو رفع حدث) بالجر‪،‬‬ ‫معطوف على أداء فرض الغسل‪ .‬أي أو نية رفع الحدث‪ ،‬أي بغير تقييده باالكبر‪ .‬وينصرف إليو‬ ‫بقرينة كونو عليو‪ ،‬أو بتقيده بو‪( .‬قولو‪ :‬أو الطهارة عنو) أي أو نية الطهارة عن الحدث‪ .‬أي أو‬ ‫الطهارة للصالة‪ ،‬وال يكفي نية الطهارة فقط‪ .‬ولو نوى المحدث غير ما عليو‪ ،‬كأن نوى الجنب‬ ‫رفع حدث الحيض أو بالعكس‪ ،‬فإن كان غالطا صح‪ ،‬والمراد بالغلط ىنا اعتقاد أن ما عليو ىو‬ ‫الذي نواه‪ ،‬على خالف ما في الواقع‪ .‬وليس المراد بالغلط سبق لسانو إلى غير ما أراد أن ينطق‬ ‫بو‪ ،‬إذ مجرد سبق اللسان ال أثر لو الن االعتبار بما في القلب‪ .‬وإن كان متعمدا لم يصح‬ ‫لتالعبو‪( .‬قولو‪ :‬أو أداء الغسل) أي أو نية أداء الغسل‪ .‬قال ع ش‪ :‬فإن قلت‪ :‬أي فرق بين أداء‬



‫[ ‪] 91‬‬ ‫الغسل والغسل فقط ؟ النو إن أريد باالداء معناه الشرعي‪ ،‬وىو فعل العبادة في وقتها‬ ‫المقدر لها شرعا ال يصح‪ ،‬الن الغسل ال وقت لو مقدر شرعا ؟ وإن أريد معناه اللغوي‪ ،‬وىو‬



‫الفعل‪ ،‬ساوى نية الغسل ؟ ويجاب‪ :‬بأن االداء ال يستعمل إال في العبادة‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬ال‬ ‫الغسل فقط) أي ال يكفي نية الغسل فقط‪ ،‬وذلك النو يكون عادة وعبادة‪ ،‬وبو فارق الوضوء‪.‬‬ ‫قال البجيرمي نقال عن البرماوي وق ل‪ :‬وقد يكون مندوبا فال ينصرف للواجب إال بالنص عليو‪،‬‬ ‫النو لما تردد القصد فيو بين أسباب ثالثة ‪ -‬العادي كالتنظيف‪ ،‬والندب كالعيد‪ ،‬والوجوب‬ ‫كالجناية ‪ -‬احتاج إلى التعيين‪ ،‬بخالف الوضوء فليس لو إال سبب واحد وىو الحدث‪ .‬فلم‬ ‫يحتج إلى التعيين النو ال يكون عادة أصال وال مندوبا لسبب‪ ،‬وليست الصالة بعد الوضوء سببا‬ ‫للتجديد وإنما ىي مجوزة لو فقط ال جالبة لو‪ ،‬ولذلك لم تصح إضافتو إليها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويجب‬ ‫أن تكون النية) دخول على المتن‪ .‬وأفاد أن مقرونة يقرأ بالنصب خبرا لتكون مقدرة‪ ،‬وال يتعين‬ ‫ذلك بل يصح أن يكون منصوبا على الحال‪ .‬وقولو‪ :‬مقرونة بأولو أي الغسل‪ .‬ويندب أن يقدمها‬ ‫مع السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل الكفين ليثاب عليها‪ .‬لكن إن اقترنت النية‬ ‫المعتبرة بما يقع غسلو فرضا فاتو ثواب السنن المذكورة وكفتو ىذه النية‪ .‬فاالحسن حينئذ أن‬ ‫يفرق النية بأن يقول عند ىذه السنن‪ :‬نويت سنن الغسل‪ .‬لثياب عليها‪ .‬ثم ينوي النية المعتبرة‬ ‫عند غسل الواجب غسلو‪ ،‬كما في الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬فلو نوى) أي الجنب أو الحائض ونحوه‪.‬‬ ‫وقولو بعد غسل جزء أي من بدنو‪( .‬قولو‪ :‬وجب إعادة غسلو) أي ذلك الجزء الذي لم تقترن‬ ‫النية بو‪ ،‬وذلك لعدم االعتداد بو قبل النية‪ .‬فعلم أن وجوب قرنها بأولو إنما ىو لالعتداد بو ال‬ ‫لصحة النية‪ ،‬النها ال تصح وإن لم تقترن بأول الغسل‪ ،‬لكن تجب إعادتو‪( .‬قولو‪ :‬لم يحتج إلى‬ ‫إعادة النية) أي لعدم اشتراط المواالة فيو‪ ،‬بل ىي سنة فقط‪ .‬كما صرح بو في المنهاج في باب‬ ‫التيمم‪( .‬قولو‪ :‬وثانيهما) أي الشيئين‪( .‬قولو‪ :‬تعميم ظاىر بدن) فلو لم يصل الماء إليو لحائل ‪-‬‬ ‫كشمع أو وسخ تحت االظفار ‪ -‬لم يكف الغسل‪ ،‬وإن أزالو بعد فال بد من غسل محلو‪ .‬وال‬ ‫يجب ىنا غسل ما بعده معو الن بدن الجنب كلو كعضو واحد‪ ،‬بخالف الوضوء كما تقدم‪.‬‬



‫وإنما وجب تعميمو لما صح من قولو (ص)‪ :‬أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثالثا ثم أفيض‬ ‫بعد ذلك على سائر جسدي‪ .‬والن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمو بالغسل‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫حتى االظفار) بالجر‪ ،‬عطف على ظاىر‪ .‬وقولو‪ :‬وما تحتها أي وحتى ما تحت االظفار فيجب‬ ‫غسلو‪ .‬وقد تقدم الكالم على ما تحت االظفار من االوساخ فارجع إليو إن شئت‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫والشعر) أي وحتى الشعر‪ ،‬وىو معطوف على االظفار المعطوفة على ظاىر البدن ال على البدن‪،‬‬ ‫وإال لزم تسلط لفظ ظاىر على جميع المعاطيف وانحل‪ .‬المعنى‪ :‬حتى ظاىر االظفار وظاىر ما‬ ‫تحتها وظاىر الشعر ظاىرا وباطنا‪ ،‬وال يخفى ما فيو‪ ،‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وإن كثف) أي الشعر‪ .‬وإنما‬ ‫وجب غسل الكثيف ىنا ظاىرا وباطنا‪ ،‬بخالفو في الوضوء‪ ،‬لقلة المشقة ىنا بسبب عدم تكرره‬ ‫لكل صالة‪ ،‬وكثرتها في الوضوء لتكرره لكل صالة‪ .‬والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى‬ ‫باطنو إال بالنقض وجب نقضو ليصل الماء إلى باطنو‪ ،‬فإن وصل من غير نقض لم يجب نقضو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وما ظهر إلخ) أي وحتى ما ظهر إلخ‪ .‬فهو معطوف على االظفار أيضا‪ .‬وقولو‪ :‬من نحو‬ ‫منبت شعرة لعل نحو ذلك ىو منبت ظفر أزيل‪( .‬قولو‪ :‬زالت) أي الشعرة‪ .‬وقولو‪ :‬قبل غسلها‬



‫فإن زالت بعده ال يجب غسلو‪( .‬قولو‪ :‬وصماخ) أي وما ظهر من صماخ لالذنين‪ ،‬فهو معطوف‬ ‫على نحو‪( .‬قولو‪ :‬وفرج امرأة) أي وما ظهر من فرج امرأة‪ ،‬بكر أو ثيب‪ .‬قال الكردي‪ :‬وما يبدو‬ ‫من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب‪ ،‬فيختلف الوجوب في الثيب والبكر‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫عند جلوسها متعلق بظهر المقدر‪( .‬قولو‪ :‬وشقوق) أي وما ظهر من شقوق ‪ -‬أي في البدن ‪-‬‬



‫[ ‪] 92‬‬ ‫وال غور لها‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬وما يبدو من شقوق البدن التي ال غور لها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وباطن‬ ‫جدري) أي وحتى باطن جدري‪ ،‬فهو بالجر معطوف على مدخول حتى وقولو‪ :‬انفتح رأسو خرج‬ ‫بو ما إذا لم ينفتح فال يجب شقو وغسل باطنو‪( .‬قولو‪ :‬ال باطن قرحة) بالجر‪ ،‬عطف على باطن‬ ‫جدري‪ .‬أي فال يجب تعميمو بالماء‪( .‬قولو‪ :‬وارتفع قشرىا) أي عن البشرة‪ .‬وقولو‪ :‬لم يظهر شئ‬ ‫مما تحتو أي القشر من باطن القرحة‪ .‬والظاىر أن ىذا القيد وما قبلو ال مفهوم لهما بل ىما‬



‫لبيان الواقع‪ ،‬وذلك النهما الزمان للبرء‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬ويحرم فتق الملتحم) أي من أصابع‬ ‫اليدين والرجلين‪ ،‬النو ليس من ظاىر البدن‪ .‬وعبارة النهاية في مبحث سنن الوضوء‪ :‬ولو كانت‬ ‫أصابعو ملتفة بحيث ال يصل الماء إليها إال بالتخليل ونحوه وجب‪ ،‬أو ملتحمة حرم فتقها النو‬ ‫تعذيب بال ضرورة‪ .‬أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة انتهت‪ .‬ولو أخر ىذه‬ ‫المسألة عن قولو‪ :‬وما تحت قلفة‪ ،‬لكان أولى‪ ،‬لتتصل المعاطيف‪ ،‬واليهام عبارتو أن وما تحت‬ ‫معطوف على فاعل يحرم‪( .‬قولو‪ :‬وما تحت قلفة) أي وحتى ما تحت قلفة من االقلف‪ ،‬فهو‬ ‫معطوف على مدخول حتى‪ .‬وإنما وجب غسلو النو ظاىر حكما وإن لم يظهر حسا‪ ،‬النها‬ ‫مستحقة االزالة‪ .‬ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها‪ .‬ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك‬ ‫بأن أمكن فسخها‪ ،‬وإال وجبت إزالتها‪ .‬فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين‪ .‬وىذا التفصيل في‬ ‫الحي‪ ،‬وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها ال تزال الن ذلك يعد إزراء بو‪ ،‬ويدفن بال‬ ‫صالة‪ ،‬على المعتمد عند الرملي‪ ،‬وعند ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليو للضرورة‪( .‬قولو‪:‬‬



‫ال باطن شعر) االولى تقديمو وذكره بعد قولو‪ :‬وإن كثف‪ ،‬إذا ىو مستثنى منو‪ .‬ولو جعل من‬ ‫المتن لكان ظاىرا‪ .‬ومثل الشعر المنعقد باطن فم وأنف وعين وفرج وشعر نبت في العين‬



‫واالنف‪ ،‬فال يجب غسلو‪ .‬وقولو‪ :‬انعقد بنفسو فإن عقده ىو ال يعفى عنو مطلقا‪ ،‬قل أو كثر‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬يعفى عن القليل منو‪( .‬قولو‪ :‬وال يجب مضمضة واستنشاق) أي الن محلهما ليس‬ ‫من الظاىر‪ ،‬وإن انكشف باطن الفم واالنف بقطع ساترىما‪ .‬ويغني عن ىذا قولو اآلتي‪ :‬فبعد‬ ‫إزالة القذر مضمضة واستنشاق‪ .‬وقولو‪ :‬بل يكره تركهما أي خروجا من خالف أبي حنيفة رضي‬ ‫اهلل عنو‪( .‬قولو‪ :‬بماء طهور) متعلق بتعميم‪( .‬قولو‪ :‬ومر) أي في شروط الوضوء‪ .‬وعبارتو ىناك‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬أن ال يكون عليو ‪ -‬أي على العضو ‪ -‬مغير للماء تغيرا ضارا‪ ،‬كزعفران وصندل‪ .‬خالفا‬ ‫لجمع‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويكفي ظن عمومو) أي ويكفي في الغسل ظن وصول الماء إلى جميع البشرة‬ ‫والشعر‪( .‬قولو‪ :‬على البشرة والشعر) االولى حذف على‪ ،‬إذ المصدر يتعدى بنفسو كفعلو‪.‬‬ ‫يقال‪ :‬عمك الماء‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يتيقنو) أي العموم‪ .‬وال معنى لهذه الغاية بعد قولو‪ :‬ويكفي ظن‬ ‫إلخ‪( .‬قولو‪ :‬فال يجب تيقن عمومو) مفرع على قولو‪ :‬ويكفي إلخ‪( .‬قولو‪ :‬بل يكفي غلبة إلخ)‬ ‫ىو عين المفرع عليو‪ ،‬فاالولى حذفو‪ .‬وقولو‪ :‬بو أي بعموم الماء‪ .‬وقولو‪ :‬فيو أي في الغسل‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬كالوضوء أي كما أنو يكفي غلبة ظن العموم فيو كما مر‪( .‬قولو‪ :‬وسن إلخ) لما تكلم على‬



‫الفرائض شرع يتكلم على السنن‪( .‬قولو‪ :‬للغسل الواجب) أي كغسل الجنابة والحيض والنفاس‬ ‫والوالدة‪ .‬وقولو‪ :‬والمندوب أي كغسل الجمعة والعيدين‪( .‬قولو‪ :‬تسمية) نائب فاعل سن‪ ،‬وال بد‬ ‫أن يقصد بها الذكر وحده‪ ،‬أو يطلق إن كان محدثا حدثا أكبر‪ .‬فإن قصد القراءة وحدىا أو مع‬ ‫الذكر حرم‪ ،‬وال بد أن تكون مقرونة بالنية القلبية ليثاب عليها من حيث الغسل‪ .‬وقولو‪ :‬أولو أي‬ ‫أول الغسل‪ .‬وقد ذكر الشارح في الوضوء خالفا في كون أول السنن التسمية أو السواك‪ ،‬وقد‬ ‫تقدم الجمع بينهما بأن من قال باالول مراده أول السنن القولية‪ ،‬ومن قال بالثاني مراده الفعلية‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإزالة قذر) أي وسن إزالة قذر‪ ،‬أي تقديمها على الغسل‪ .‬قال ش ق‪ :‬ومحل كون تقديم‬ ‫غسلو من سنن الغسل إذا كانت النجاسة غير‬



‫[ ‪] 93‬‬ ‫مغلظة وكانت حكمية‪ ،‬أي ال يدرك لها طعم وال لون وال ريح‪ .‬أو عينية‪ ،‬بأن يدرك لها‬



‫واحد مما ذكر‪ ،‬وكانت تزول بغسلة واحدة‪ .‬أما العينية التي ال تزول بذلك فإزالتها قبل الغسل‬ ‫شرط‪ ،‬فال يصح مع بقائها لحيلولتها بين العضو والماء‪ .‬وأما المغلظة فغسلها بغير تتريب أو معو‬ ‫قبل استيفاء السبع ال يرفع الحدث ‪ -‬كما في شرح الرملي ‪ -‬فلو كان على بدن الجنب نجاسة‬ ‫مغلظة فغسلها ستا ثم انغمس في ماء كدر كالنيل ناويا رفع الحدث ارتفعت جنابتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫طاىر) بدل من قذر‪( .‬قولو‪ :‬كمني ومخاط) تمثيل للطاىر‪( .‬قولو‪ :‬ونجس) الواو بمعنى أو‪ ،‬وىو‬ ‫معطوف على طاىر‪( .‬قولو‪ :‬كمذي) تمثيل للنجس‪ ،‬ومثلو الودي‪( .‬قولو‪ :‬وإن كفى إلخ) غاية‬ ‫لسنية إزالة القذر‪ ،‬أي سن إزالة القذر وإن كفى لهما ‪ -‬أي للحدث والقذر ‪ -‬غسلة واحدة‪.‬‬ ‫قال العالمة الكردي‪ :‬وىذا ىو الراجح في المذىب‪ ،‬لكن يشترط في الطاىر أن ال يغير الماء‬ ‫تغيرا يمنع إطالق اسم الماء عليو‪ ،‬وأن ال يمنع وصول الماء إلى ما تحتو من البشرة‪ .‬وفي‬ ‫النجاسة العينية أن تزول النجاسة بغسلة‪ ،‬وأن يكون الماء الذي ىو دون القلتين واردا على‬ ‫المتنجس‪ ،‬وأن ال تتغير الغسالة ولو تغيرا يسيرا‪ ،‬وأن ال يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربو‬ ‫المغسول ويعطيو من الوسخ‪ .‬فإن انتفى شرط من ذلك حكم ببقاء الحدث كالخبث‪ .‬فعلم أن‬



‫المغلظة ال يطهر محلها عن الحدث إال بعد تسبيعها مع التتريب‪ .‬قال في االيعاب‪ :‬فلو انغمس‬ ‫بدون تتريب في نهر ألف مرة مثال لم يرتفع حدثو‪ .‬وبو يلغز فيقال‪ :‬جنب انغمس في ماء طهور‬ ‫ألف مرة بنية رفع الجنابة وليس ببدنو مانع حسي ولم يطهر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وأن يبول إلخ) أي وسن‬ ‫أن يبول إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬قبل أن يغتسل متعلق بيبول‪ .‬وقولو‪ :‬ليخرج ما بقي أي من المني‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫بمجراه أي البول‪ .‬وذلك النو لو لم يبل قبلو لربما خرج منو بعد الغسل فيجب عليو إعادة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فبعد إزالة القذر إلخ) أي فبعد إزالة القذر سن مضمضة واستنشاق‪ ،‬وىما سنتان‬ ‫مستقلتان غير المشتمل عليهما الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬ثم وضوء كامال) أي ثم سن وضوء كامال‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬رواه) أي االتباع الشيخان‪ ،‬أي البخاري ومسلم‪( .‬قولو‪ :‬ويسن لو) أي المغتسل‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫استصحابو أي الوضوء‪ .‬وقولو إلى الفراغ أي من الغسل‪( .‬وقولو‪ :‬حتى لو أحدث) أي قبل أن‬ ‫يغتسل‪ .‬قولو‪ :‬سن لو إعادتو أي الوضوء‪ .‬وىذا ما جرى عليو ابن حجر‪ .‬وجرى م ر على سنية‬ ‫االعادة‪ ،‬وعبارتو‪ :‬ولو توضأ قبل غسلو ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء‬



‫إلى إعادتو‪ .‬كما أفتى بو الوالد رحمو اهلل تعالى‪ .‬بخالف ما لو غسل يديو في الوضوء ثم أحدث‬ ‫قبل المضمضة مثال‪ ،‬فإنو يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء الن تلك‬ ‫النية بطلت بالحدث‪ .‬اى‪ .‬قال ش ق‪ :‬ويمكن الجمع بينهما بأن مراد الرملي أنو ال تطلب إعادتو‬ ‫من حيث كونو من سنن الغسل المأمور بها‪ ،‬فال ينافي طلب إعادتو من حيث الخروج من‬ ‫الخالف‪ ،‬وىو مراد ابن حجر اى‪ .‬وعلى ما جرى عليو م ر ألغز السيوطي فيو فقال‪ :‬قل للفقيو‬ ‫وللمفيد * * ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ * * قد جاء باالمر السديد ال ينقضون‬ ‫وضوءه * * مهما تغوط أو يزيد ووضوءه لم ينتقض * * إال بإيالج جديد أجابو بعضهم في قولو‪:‬‬ ‫يا مبدئ اللغز السديد * * يا واحد العصر الفريد ىذا الوضوء ىو الذي * * للغسل سن كما‬ ‫تفيد وىو الذي لم ينتقض إال بإيالج جديد (قولو‪ :‬وزعم المحاملي) مبتدأ خبره ضعيف‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫اختصاصو أي الوضوء بالغسل الواجب‪ ،‬وعبارة ابن‬



‫[ ‪] 94‬‬



‫قاسم‪ :‬قال في شرح العباب‪ :‬وقضية كالمهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل‬ ‫الواجب‪ .‬بو صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي‪ .‬ولو قيل بندبو ‪ -‬كغيره من سائر السنن التي‬ ‫ذكروىا ىنا في الغسل المسنون أيضا ‪ -‬لم يبعد‪ .‬ثم رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا‬ ‫االحتمال‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬واالفضل عدم تأخير غسل قدميو) ىذا ال يالئم قولو‪ :‬ثم وضوء كامال‪ .‬إذ‬ ‫كمالو إنما يكون بعدم تأخير غسل قدميو‪ .‬واالولى في المقابلة أن يقول كما في المنهاج‪ .‬وفي‬ ‫قول‪ :‬يؤخر غسل قدميو‪( .‬قولو‪ :‬وإن ثبت تأخيرىما) أي القدمين‪ ،‬أي غسلهما‪ .‬وقولو‪ :‬في‬ ‫البخاري فقد روي فيو أنو (ص) توضأ وضوءه للصالة غير غسل قدميو‪( .‬قولو‪ :‬ولو توضأ أثناء‬ ‫الغسل أو بعده) في البجيرمي ما نصو‪ :‬لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأ‪ ،‬فهل ينوي بالوضوء الفريضة‬ ‫النو لم يتوضأ قبلو ؟ أو ينوي بو السنة الن وضوءه اندرج في الغسل ؟‪ .‬الجواب‪ :‬أنو إن أراد‬ ‫الخروج من الخالف نوى بو الفريضة‪ ،‬وإال نوى بو السنة‪ ،‬فيقول‪ :‬نويت سنة الوضوء للغسل‪.‬‬ ‫وكذا يقول إذا قدمو‪ ،‬إن تجردت جنابتو عن الحدث وإال فنية معتبرة‪ .‬اى‪ .‬ابن شرف اى‪( .‬قولو‪:‬‬



‫لكن االفضل تقديمو) أي الوضوء على الغسل‪( .‬قولو‪ :‬ويكره تركو) أي الوضوء‪ ،‬خروجا من‬



‫خالف موجبو القائل بعدم االندراج‪ ،‬كما سيذكره‪( .‬قولو‪ :‬وينوي بو سنة الغسل) قال في التحفة‪:‬‬ ‫أي أو الوضوء كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬إن تجردت جنابتو) أي انفردت عنو‪ ،‬كأن نظر فأمنى أو‬ ‫تفكر فأمنى‪ .‬وقولو‪ :‬وإال أي وإن لم تتجرد عنو بل اجتمعت معو كما ىو الغالب‪ .‬نوى بو رفع‬ ‫الحدث‪ .‬وظاىر ىذا أنو ينوي ما ذكر وإن أخر الوضوء عن الغسل‪ ،‬وىو كذلك إن أراد الخروج‬ ‫من الخالف‪ ،‬وإال نوى بو سنة الغسل كما مر قريبا‪ .‬وفي بشرى الكريم ما نصو‪ :‬وينوي بو رفع‬ ‫الحدث االصغر‪ ،‬وإن تجردت جنابتو عنو وإن أخره عن الغسل‪ ،‬خروجا من خالف القائل بعدم‬ ‫اندراج االصغر في االكبر‪ ،‬ومن خالف القائل‪ :‬إن خروج المني ينقض الوضوء‪ .‬وينبغي لمن‬ ‫يغتسل من نحو إبريق‪ .‬قرن النية بغسل محل االستنجاء‪ ،‬إذ قد يغفل عنو فال يتم طهره‪ ،‬وإن‬ ‫ذكره احتاج إلى لف خرقة على يده وفيها كلفة‪ ،‬أو إلى المس فينتقض وضوءه‪ .‬فإذا قرنها بو‬ ‫يصير على الكف حدث أصغر دون االكبر‪ ،‬فيحتاج إلى غسلها بنية الوضوء‪ .‬فاالولى أن ينوي‬ ‫رفع الحدث عن محل االستنجاء فقط ليسلم من ذلك‪ .‬اى بزيادة‪ .‬وىذه المسألة تسمى‬ ‫بالدقيقة ودقيقة الدقيقة‪ .‬فالدقيقة‪ :‬النية عند محل غسل االستنجاء‪ ،‬ودقيقة الدقيقة‪ :‬بقاء‬ ‫الحدث االصغر على كفو‪ .‬والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر‪ ،‬كأن يقول‪ :‬نويت‬



‫رفع الحدث عن ىذين المحلين‪ .‬فيبقى حدث يده ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫خروجا إلخ) أي ينوي رفع الحدث االصغر‪ ،‬خروجا من خالف موجب الوضوء‪ .‬وقولو‪ :‬بعدم‬ ‫االندراج أي اندراج الحدث االصغر في االكبر‪( .‬قولو‪ :‬لزمو الوضوء) أي عند إرادة نحو‬ ‫الصالة‪ ،‬كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬فتعهد معاطف) أي ثم بعد الوضوء سن تعهد معاطفو‪ ،‬وىي ما‬ ‫فيو انعطاف والتواء‪ ،‬كطيات بطن وكإبط وأذن‪ .‬ويتأكد التعهد في االذن فيأخذ كفا من ماء‬ ‫ويضع االذن عليو برفق‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وإنما لم يجب ذلك حيث ظن وصولو إليها الن‬ ‫التعميم الواجب يكتفي فيو بغلبة الظن‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬والموق) المراد بو ما يشمل اللحاظ‪ ،‬وىو ما‬ ‫يلي االذن‪ .‬وعبارة بعضهم‪ :‬وموق ولحاظ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وتعهد إلخ) بالرفع‪ ،‬عطف على تعهد‬ ‫معاطف‪ .‬وقولو‪ :‬أصول شعر أي منابت شعر‪ .‬وعبارة المنهج القويم مع االصل وتخليل أصول‬ ‫الشعر ثالثا بيده المبلولة‪ ،‬بأن يدخل أصابعو العشرة في الماء ثم في الشعر ليشرب بها أصولو‪.‬‬ ‫والمحرم في ذلك كغيره‪ ،‬لكن يتحرى الرفق خشية االنتتاف‪( .‬قولو‪ :‬ثم غسل إلخ) أي ثم بعد‬ ‫تعهد ما ذكر سن غسل رأس بإفاضة الماء‪( .‬قولو‪ :‬بعد تخليلو)‬



‫[ ‪] 95‬‬ ‫أي الرأس‪ ،‬أي شعره‪ ،‬كما ىو ظاىر‪ .‬وال حاجة إليو بعد قولو‪ :‬وتعهد أصول شعر‪ .‬إذ ىو‬ ‫صادق بشعر الرأس وغيره‪ .‬وتعلم البعدية من تعبيره بثم‪ ،‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وال تيامن فيو) أي في‬ ‫الرأس‪ .‬ومحلو إن كان ما يفيضو يكفي كل الرأس‪ ،‬وإال بدأ بااليمن‪ ،‬كما في النهاية‪ ،‬ونصها‪:‬‬ ‫وظاىر كالمو أنو ال يسن في الرأس البداءة بااليمن‪ .‬وبو صرح ابن عبد السالم واعتمده‬ ‫الزركشي وىو ظاىر‪ .‬إن كان ما يفيضو يكفي كل الرأس وإال بدأ بااليمن كما يبدأ بو االقطع‬ ‫وفاعل التخليل‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬لغير أقطع أي أما ىو فيسن لو التيامن فيو‪( .‬قولو‪ :‬ثم غسل شق‬ ‫أيمن) أي فيبدأ أوال بالجهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا‪ ،‬فيفيض الماء عليها من قدام ثم من‬ ‫خلف‪ ،‬ثم يغسل الجهة اليسرى كذلك‪ .‬وىذا في غسل الحي‪ ،‬وأما في غسل الميت فيغسل‬ ‫شقو االيمن من قدام ثم االيسر كذلك‪ ،‬ثم يحرفو ويغسل شقو االيمن من خلف ثم االيسر‬



‫كذلك‪ ،‬النو أسهل على الميت والغاسل‪( .‬قولو‪ :‬ودلك لما تصلو يده) أي وسن دلك لذلك‪.‬‬ ‫قال البجيرمي‪ :‬يقتضي ىذا أن ما لم تصلو يده ال يسن دلكو‪ ،‬وليس كذلك‪ ،‬بل يسن لو أن‬ ‫يستعين بعود ونحوه‪ :‬اى‪( .‬قولو‪ :‬خروجا إلخ) علة لسنية الدلك‪ ،‬بقطع النظر عن قولو لما تصلو‬ ‫يده‪ .‬وذلك الن الموجب لو يوجبو في جميع البدن‪ .‬وقولو‪ :‬من خالف من أوجبو ىو االمام‬ ‫مالك رضي اهلل عنو‪ ،‬قال في التحفة‪ :‬دليلنا ‪ -‬أي على عدم الوجوب ‪ -‬أن اآلية والخبر ليس‬ ‫فيهما تعرض لو‪ ،‬مع أن اسم الغسل شرعا ولغة ال يفتقر إليو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وتثليث) أي وسن‬ ‫تثليث‪ .‬وقولو‪ :‬لغسل جيمع البدن إلخ فيغسل رأسو أوال ثالثا‪ ،‬ثم شقو االيمن ثالثا من قدام‬ ‫ومن خلف‪ ،‬ثم االيسر كذلك‪ ،‬ويدلك ثالثا‪ ،‬ويخلل ثالثا‪( .‬قولو‪ :‬ويحصل) أي التثليث‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫في راكد أي في الغسل في ماء راكد‪( .‬قولو‪ :‬بتحرك) متعلق بيحصل‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم ينقل إلخ)‬ ‫غاية لحصول التثليث بما ذكر‪ .‬وقولو‪ :‬على االوجو أي من اضطراب فيو بين االسنوي‬ ‫والمتعقبين لكالمو‪ ،‬الن كل حركة توجب مماسة ماء لبدنو غير الماء الذي قبلو‪ .‬ولم ينظر لهذه‬ ‫الغيرية المقتضية لالنفصال المقتضى لالستعمال‪ ،‬الن المدار في االنفصال المقتضي لو على‬



‫انفصال البدن عنو عرفا‪ ،‬وما ىنا ليس كذلك‪ ،‬وكأن الفرق أنو يغتفر في حصول سنة التثليث ما‬ ‫ال يغتفر في حصول االستعمال النو إفساد للماء فال يكفي فيو االمور االعتبارية‪ .‬وقد مر فيمن‬ ‫أدخل يده بال نية اغتراف أن لو أن يحركها ثالثا ويحصل لو سنة التثليث‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫واستقبال) أي وسن للغسل استقبال للقبلة‪( .‬قولو‪ :‬ومواالة) أي وسن مواالة‪ .‬قال في التحفة‬ ‫بتفصيلها السابق‪ .‬اى وىو أنها سنة في حق السليم وواجبة في غيره‪( .‬قولو‪ :‬وترك تكلم) أي‬ ‫وسن للمغتسل ترك تكلم‪ .‬وقولو‪ :‬بال حاجة أما بها فال يسن تركو‪ ،‬كما مر في الوضوء‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وتنشيف) بالجر‪ ،‬عطف على تكلم‪ .‬أي وسن ترك تنشيف‪ .‬وقولو‪ :‬بال عذر أما بو فال يسن‬ ‫تركو‪ ،‬كما مر أيضا‪( .‬قولو‪ :‬وتسن الشهادتان المتقدمتان) وىما‪ :‬أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال‬ ‫شريك لو وأشهد أن محمدا عبده ورسولو‪ .‬وقولو‪ :‬مع ما معهما أي مع ما ذكر معهما ىناك‪ ،‬وىو‬ ‫أن يزيد‪ :‬اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك‪ ،‬أشهد أن‬ ‫ال إلو إال أنت‪ ،‬أستغفرك وأتوب إليك‪ .‬وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد‪،‬‬ ‫وأن يقرأ * (إنا أنزلناه) * وأن يقول ذلك كلو ثالثا مستقبال للقبلة‪ ،‬رافعا يديو وبصره إلى السماء‪،‬‬ ‫ولو أعمى‪ .‬وقولو‪ :‬عقب الغسل متعلق بتسن‪( .‬قولو‪ :‬وإن ال يغتسل لجنابة إلخ) عبارة المغني‪:‬‬



‫وأن ال يغتسل في الماء الراكد ولو كثر‪ ،‬أو بئر معينة ‪ -‬كما في المجموع ‪ -‬بل يكره ذلك لخبر‬ ‫مسلم‪ :‬ال يغتسل أحدكم في الماء الراكد وىو جنب‪ .‬فقيل البي ىريرة‪ :‬الراوي للحديث كيف‬ ‫يفعل ؟ قال‪ :‬يتناولو تناوال‪ .‬قال في المجموع‪ :‬قال في البيان‪ :‬والوضوء فيو كالغسل‪ ،‬وىو‬ ‫محمول ‪ -‬كما قالو شيخنا ‪ -‬على وضوء الجنب‪ ،‬وإنما كره ذلك الختالف العلماء في طهورية‬ ‫ذلك الماء‪ ،‬أو لشبهو بالمضاف إلى شئ الزم كماء الورد‪ ،‬فيقال‪ :‬ماء عرق أو وسخ‪ .‬وينبغي أن‬ ‫يكون ذلك في‬



‫[ ‪] 96‬‬ ‫غير المستبحر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬في ماء راكد) متعلق بيغتسل‪( .‬قولو‪ :‬لم يستبحر) أي يصر‬ ‫كثيرا كالبحر‪( .‬قولو‪ :‬كنابع إلخ) يحتمل أن الكاف لتمثيل الماء الراكد الذي يسن عدم‬ ‫االغتسال فيو‪ ،‬ويحتمل أنها للتنظير بناء على أن المراد بالماء الراكد غير الجاري وغير النابع‪،‬‬



‫وعلى كل يسن عدم االغتسال فيو‪ .‬وقولو‪ :‬غير جار صفة لنابع‪( .‬قولو‪ :‬لو اغتسل لجنابة) أي أو‬ ‫حيض أو نفاس‪ .‬وقولو‪ :‬ونحو جمعة أي مع نحو جمعة‪ ،‬كعيد وكسوف واستسقاء‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫بنيتهما أي الجناية ونحو الجمعة‪ .‬وقولو‪ :‬حصال أي حصل غسلهما‪ ،‬كما لو نوى الفرض وتحية‬ ‫المسجد‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان االفضل إلخ) غاية للحصول‪ .‬وقولو‪ :‬إفراد كل بغسل قال ع ش‪ :‬قال‬ ‫في البحر‪ :‬واالكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة‪ ،‬ذكره أصحابنا‪ .‬اى عميرة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو‬ ‫الحدىما) أي أو اغتسل الحدىما فقط‪ ،‬كأن نوى الجنابة أو الجمعة‪ .‬وقولو‪ :‬حصل فقط أي‬ ‫عمال بما نواه‪ .‬وإنما لم يندرج النفل في الفرض النو مقصود‪ ،‬فأشبو سنة الظهر مع فرضو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ولو أحدث) أي حدثا أصغر‪ .‬وقولو‪ :‬ثم أجنب أي أو أجنب ثم أحدث أو أجنب‬ ‫وأحدث معا‪( .‬قولو‪ :‬كفى غسل واحد) أي عن الحدث والجنابة‪ .‬قال في النهاية‪ :‬وقد نبو‬ ‫الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة‪ ،‬وأن االصغر يضمحل معو‪ ،‬أي ال يبقى لو حكم‪،‬‬ ‫فلذا عبر المصنف بقولو‪ :‬كفى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم ينو معو) أي الغسل‪ ،‬وىو غاية لالكتفاء بو‪.‬‬ ‫قال ع ش‪ :‬بل لو نفاه لم ينتف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال رتب أعضاءه) أي وإن لم يرتب أعضاء الوضوء‪،‬‬



‫فهو غاية ثانية‪( .‬قولو‪ :‬بعد انقطاع دمهما) أي الحائض والنفساء‪( .‬قولو‪ :‬غسل فرج) نائب فاعل‬ ‫يسن‪ .‬وقولو‪ :‬ووضوء أي إن وجد الماء‪ ،‬وإال تيمم‪ .‬وىذا الوضوء كوضوء التجديد والوضوء‬ ‫لنحو القراءة‪ ،‬فال بد فيو من نية معتبرة‪ .‬أفاده في التحفة‪( .‬قولو‪ :‬لنوم إلخ) متعلق بكل من‬ ‫غسل فرج وضوء‪ .‬وقولو‪ :‬وشرب أي وجماع ثان أراده‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وينبغي أن يلحق بهذه‬ ‫االربعة إرادة الذكر‪ ،‬أخذا من تيممو (ص) لرد سالم من سلم عليو جنبا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويكره فعل‬ ‫شئ من ذلك) أي من النوم واالكل والشرب‪ .‬وقولو‪ :‬بال وضوء ظاىره أنو يكره ذلك ولو مع‬ ‫غسل الفرج‪ ،‬وليس كذلك‪ ،‬بل يكفي غسل الفرج في حصول أصل السنة‪ ،‬كما في التحفة‪.‬‬ ‫ونصها‪ :‬ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب‪ ،‬وإال‬ ‫كره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وينبغي أن ال يزيلوا إلخ) قال في االحياء‪ .‬ال ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد‬ ‫أو يخرج دما أو يبين من نفسو جزءا وىو جنب‪ ،‬إذ يرد إليو سائر أجزائو في اآلخرة فيعود جنبا‪.‬‬ ‫ويقال‪ :‬إن كل شعرة تطالب بجنابتها‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ويقال إن كل شعرة إلخ قال ع ش‪ :‬فائدتو‬ ‫التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك‪ .‬وينبغي أن محل ذلك حيث قصر‪ ،‬كأن دخل وقت‬



‫الصالة ولم يغتسل‪ ،‬وإال فال‪ ،‬كأن فاجأه الموت‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬الن ذلك) أي المذكور من الشعر‬ ‫أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة‪ ،‬أو الحيض أو النفاس‪ .‬وقولو‪ :‬يرد في اآلخرة جنبا قال ق‬ ‫ل‪ :‬وفي عود نحو الدم نظر‪ ،‬وكذا في غيره‪ ،‬الن العائد ىو االجزاء التي مات عليها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وجاز) أي للمغتسل‪ .‬وقولو‪ :‬تكشف أي عدم ستر عورتو‪( .‬قولو‪ :‬في خلوة) أي في محل خال‬ ‫عن الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل والذين يجوز لهم نظرىا‪( .‬قولو‪ :‬أو بحضرة إلخ) أي‬ ‫أو ليس في خلوة ولكن بحضرة من يجوز لو أن ينظر إلى عورة المغتسل‪ .‬وقولو‪ :‬كزوجة وأمة‬ ‫تمثيل لمن يجوز لو ذلك‪( .‬قولو‪ :‬والستر) أي في الخلوة‪ ،‬أو بحضرة من يجوز لو‬



‫[ ‪] 97‬‬ ‫النظر‪ .‬وقولو‪ :‬أفضل أي لقولو (ص) لبهز بن حكيم‪ :‬احفظ عورتك من زوجتك أو ما‬ ‫ملكت يمينك‪ .‬قال‪ :‬أرأيت إن كان أحدنا خاليا ؟‪ .‬قال‪ :‬اهلل أحق أن يستحيى منو من الناس‪.‬‬



‫فإن قيل‪ :‬اهلل سبحانو وتعالى ال يحجب عنو شئ‪ ،‬فما فائدة الستر لو ؟ أجيب‪ :‬بأن يرى متأدبا‬ ‫بين يدي خالقو ورازقو‪ .‬اى‪ .‬مغني‪ .‬ويسن لمن اغتسل عاريا أن يقول‪ :‬باسم اهلل الذي ال إلو إال‬ ‫ىو‪ .‬الن ذلك ستر عن أعين الجن‪ .‬قال في التحفة‪ :‬قال بعض الحفاظ‪ :‬وأن يخط من يغتسل‬ ‫في فالة ولم يجد ما يستتر بو خطأ كالدائرة‪ ،‬ثم يسمي اهلل ويغتسل فيها‪ ،‬وأن ال يغتسل نصف‬ ‫النهار وال عند العتمة‪ ،‬وأن ال يدخل الماء إال بمئزره فإن أراد إلقاءه فبعد أن يستر الماء عورتو‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬وحرم) أي التكشف‪ .‬وقولو‪ :‬إن كان ثم أي في محل الغسل‪ .‬وقولو‪ :‬من يحرم نظره‬ ‫إليها أي إلى عورتو‪ .‬وال فرق في حرمة ذلك حينئذ بين أن يغضوا أبصارىم أم ال‪ .‬وال يكفي قولو‬ ‫لهم غضوا أبصاركم‪ .‬خالفا لمن قيدىا بما إذا لم يغضوا أبصارىم‪( .‬قولو‪ :‬كما حرم) أي‬ ‫التكشف في الخلوة‪ .‬وقولو‪ :‬بال حاجة‪ ،‬ىي كالغسل وتبرد وصيانة ثوب من الدنس‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وحل) أي التكشف‪ .‬وقولو‪ :‬فيها أي الخلوة‪ .‬وقولو‪ :‬الدنى غرض أي القل حاجة‪ ،‬وىي ما‬ ‫تقدم‪ .‬وقولو‪ :‬كما يأتي أي في مبحث ستر العورة‪ .‬وعبارتو ىناك‪ :‬فرع‪ :‬يجب ىذا الستر خارج‬ ‫الصالة أيضا ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره‪ ،‬حتى في الخلوة‪ .‬لكن الواجب فيها ستر‬



‫سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره‪ ،‬ويحوز كشفها في الخلوة ‪ -‬ولو من المسجد ‪ -‬الدنى‬ ‫غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس‪ ،‬والغبار عند كنس البيت‪ ،‬وكغسل‪ .‬اى‪( .‬تتمة) لم يتعرض‬ ‫المصنف لمكروىات الغسل وشروطو‪ ،‬فمكروىاتو ىي مكروىات الوضوء‪ ،‬كالزيادة على الثالث‪،‬‬ ‫واالسراف في الماء‪ ،‬وشروطو ىي شروط الوضوء‪ ،‬كعدم المنافي وعدم الحائل‪ ،‬إلى غير ذلك‪.‬‬ ‫وال يسن تجديد الغسل النو لم ينقل ولما فيو من المشقة‪ ،‬بخالف الوضوء‪ .‬ويباح للرجال‬ ‫دخول الحمام‪ ،‬ويجب عليهم غض البصر عما ال يحل لهم النظر إليو‪ ،‬وصون عوراتهم عن‬ ‫الكشف بحضرة من ال يحل لو النظر إليها‪ .‬فقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنو‬ ‫ملكاه‪ .‬ويكره دخولو للنساء بال عذر‪ ،‬الن أمرىن مبني على المبالغة في الستر‪ ،‬ولما في‬ ‫خروجهن من الفتنة والشر‪ ،‬وقد ورد‪ :‬ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إال ىتكت ما بينها‬ ‫وبين اهلل‪ .‬وينبغي لداخلو أن يقصد التطهير والتنظيف ال التنزه والتنعم‪ ،‬وأن يتذكر بحرارتو حرارة‬ ‫جهنم‪ ..‬أعاذنا اهلل من النار‪ ،‬ووفقنا لمتابعة النبي المختار صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو‬ ‫وسلم‪( .‬قولو‪ :‬وثانيها) ‪ -‬مقابل قولو أول الباب أحدىا ‪ -‬طهارة عن حدث وجنابة‪( .‬قولو أي‪:‬‬ ‫ثاني شروط الصالة) لو حذف لفظ ثاني وجعل ما بعده تفسيرا للضمير لكان أخصر‪( .‬قولو‪:‬‬



‫طهارة بدن) ىو مرادف للجسم والجسد‪ .‬وقيل‪ :‬إن البدن اسم العلى الشخص خاصة‪ ،‬أو‬ ‫الرأس واالطراف خاصة‪ ،‬وعلى ىذا فاالولى التعبير بالجسم‪ .‬اى‪ .‬ش ق‪( .‬قولو‪ :‬ومنو) أي من‬ ‫البدن الذي تجب طهارتو داخل الفم‪ ،‬فلو أكل متنجسا لم تصح صالتو ما لم يغسل فمو‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬واالنف والعين أي واالذن‪ ،‬وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لغلظ النجاسة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وملبوس) أي وطهارة ملبوس‪ ،‬كثوب ونحوه‪( .‬قولو‪ :‬وغيره) أي غير ملبوس كمنديل‪( .‬قولو‪ :‬من‬ ‫كل محمول) بيان للغير‪ ،‬أي أو مالق للمحمول‪ .‬وقولو‪ :‬لو أي للمصلي‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يتحرك)‬ ‫أي المحمول‪ .‬وقولو‪ :‬بحركتو أي المصلي‪ ،‬وذلك كطرف ذيلو أو كمو أو عمامتو الطويل‪ .‬وفارق‬ ‫صحة سجوده على ما لم يتحرك بحركتو بأن اجتناب النجاسة فيها شرع للتعظيم‪ ،‬وىذا ينافيو‪.‬‬ ‫والمطلوب في السجود االستقرار على غيره‪ ،‬والمقصود حاصل بذلك‪( .‬قولو‪ :‬ومكان يصلى‬ ‫فيو) أي وطهارة مكان يصلى فيو‪ ،‬ويستثنى منو ما لو كثر ذرق الطيور فيو‪ ،‬فإنو يعفى عنو في‬ ‫الفرش واالرض بشروط ثالثة‪ :‬أن ال يتعمد الوقوف عليو‪ ،‬وأن ال تكون رطوبة‪ ،‬وأن يشق‬



‫االحتراز عنو‪( .‬قولو‪ :‬عن نجس) متعلق بطهارة‪ .‬وقولو‪ :‬غير معفو عنو اعلم أن النجس من حيث‬ ‫ىو ينقسم أربعة أقسام‪ :‬قسم ال يعفى عنو في الثوب والماء‪ ،‬كروث وبول‪ .‬وقسم يعفى عنو‬ ‫فيهما‪ ،‬كما ال يدركو الطرف‪ .‬وقسم يعفى عنو في‬



‫[ ‪] 98‬‬ ‫الثوب دو ن الماء‪ ،‬كقليل الدم‪ .‬وفرق الروياني بينهما بأن الماء يمكن صونو بخالف‬ ‫الثوب‪ ،‬وبأن غسل الثوب كل ساعة يقطعو بخالف الماء‪ .‬وقسم يعفى عنو في الماء دون‬ ‫الثوب‪ ،‬كميتة ال دم لها سائل‪ ،‬وزبل الفيران التي في بيوت اال خلية‪( .‬قولو‪ :‬فال تصح إلخ)‬ ‫مفرع على مفهوم قولو‪ :‬طهارة بدون إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬معو أي النجس المذكور في البدن والملبوس‬ ‫والمكان‪( .‬قولو‪ :‬ولو ناسيا أو جاىال) غاية لعدم صحة الصالة معو‪ ،‬أي ال تصح معو‪ ،‬ولو كان‬ ‫مع النسيان أو الجهل‪ .‬وذلك الن الطهر عن النجس من قبيل الشروط‪ ،‬وىي من باب خطاب‬ ‫الوضع الذي ال يؤثر فيو الجهل أو النسيان‪ .‬قالو ابن حجر‪( .‬قولو‪ :‬بوجوده أو بكونو مبطال)‬



‫تنازعو كل من ناسيا أو جاىال‪ ،‬والباء فيهما زائدة‪ .‬فلو صلى بنجس لم يعلمو أو علمو‪ ،‬ونسي‬ ‫ثم تذكر‪ ،‬وجبت االعادة لكل صالة صالىا متيقنا فعلها مع ذلك النجس‪ ،‬بخالف ما احتمل‬ ‫حدوثو بعده‪( .‬قولو‪ :‬لقولو تعالى إلخ) دليل الشتراط الطهارة عن النجس‪ .‬وقولو‪( * :‬وثيابك‬ ‫فطهر) *) أي على القول بأن معناىا الطهارة عن النجاسة‪ ،‬وإنما يتم االستدالل بو للطهارة في‬ ‫البدن بطريق القياس‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬ولخبر الشيخين) ىو قولو (ص)‪ :‬إذا أقبلت الحيضة‬ ‫فدعي الصالة‪ ،‬وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي‪ .‬ووجو االستدالل بو أن فيو االمر‬ ‫باجتناب النجس‪ ،‬وىو ال يجب بغير تضمخ في غير الصالة‪ ،‬فوجب فيها‪ .‬واالمر بالشئ يفيد‬ ‫النهي عن ضده‪ ،‬والنهي في العبادات يقتضي فسادىا‪( .‬قولو‪ :‬وال يضر) أي في صحة صالتو‪،‬‬ ‫النو غير حامل وال مالق للنجس‪ .‬وقيل‪ :‬يضر‪ ،‬النو منسوب إليو لكونو مكان صالتو‪ ،‬فتعين‬ ‫طهارتو كالذي يالقيو‪ .‬وقولو‪ :‬محاذاة نجس أي أو متنجس‪ .‬وقولو‪ :‬لبدنو أي أو محمولو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫لكن تكره) أي الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬مع محاذاتو أي النجس‪( .‬قولو‪ :‬كاستقبال إلخ) مثال للمحاذاة‬ ‫التي تكره الصالة معها‪ .‬وقولو‪ :‬نجس أو متنجس أي كائنين أمامو في جهة القبلة‪ .‬قال في‬



‫النهاية‪ :‬وشمل كالمو ما لو صلى ماشيا وبين خطواتو نجاسة‪ .‬قال بعضهم‪ :‬وعموم كالمهم‬ ‫يتناول السقف‪ ،‬وال قائل بو‪ .‬ويرد بأنو تارة يقرب منو بحيث يعد محاذيا لو عرفا‪ ،‬والكراىة‬ ‫حينئذ ظاىرة‪ .‬وتارة ال‪ ،‬فال كراىة‪ .‬وعلم من ذلك كراىة صالتو بإزاء متنجس في إحدى جهاتو‬ ‫إن قرب منو بحيث ينسب إليو‪ ،‬ال مطلقا كما ىو ظاىر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬والسقف كذلك) أي إذا‬ ‫كان نجسا أو متنجسا تكره محاذاتو‪ ،‬لكن مع القرب منو ال مع البعد عنو بحيث ال يعد محاذيا‬ ‫لو عرفا‪( .‬قولو‪ :‬وال يجب اجتناب النجس في غير الصالة) أي إذا كان لحاجة‪ ،‬بدليل التقييد‬ ‫بعد بقولو‪ :‬ومحلو إلخ‪ ،‬كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي بو فلو تنشيف ذكره بيده ومسكو بها‪،‬‬ ‫وكمن ينزح اال خلية ونحوىا‪ ،‬وكمن يذبح البهائم‪ ،‬وكمن احتاج إليو للتداوي كشرب بول االبل‬ ‫لذلك‪ ،‬كما أمر (ص) بو العرنيين‪ .‬فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابو‪ ،‬الن ما حرم ارتكابو وجب‬ ‫اجتنابو‪( .‬قولو‪ :‬ومحلو) أي محل عدم وجوب اجتنابو‪( .‬قولو‪ :‬في غير التضمخ بو) أي التلطخ‬ ‫بالنجس عمدا‪( .‬قولو‪ :‬أو ثوب) قال في التحفة‪ :‬على تناقض فيو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فهو) أي‬ ‫التضمخ‪ ،‬والفاء للتعليل‪ .‬وقولو‪ :‬بال حاجة أما معها فال يحرم‪ ،‬وقد علمتها‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي‬ ‫النجس‪ .‬وقولو‪ :‬شرعا إلخ وأما لغة‪ :‬فهو كل مستقذر‪ ،‬ولو معنويا كالكبر والعجب‪ ،‬أو طاىرا‬



‫كالمخاط والمني‪( .‬قولو‪ :‬مستقذر إلخ) عرفو بعضهم بقولو‪ :‬ىو كل عين حرم تناولها على‬ ‫االطالق حالة االختيار مع سهولة التمييز‪ ،‬ال لحرمتها وال الستقذارىا وال لضررىا في بدن‬



‫[ ‪] 99‬‬ ‫أو عقل‪ .‬وقولو‪ :‬على االطالق‪ :‬خرج بو ما يباح قليلو ويحرم كثيره‪ ،‬كالبنج واالفيون‬ ‫والحشيشة وجوزة الطيب‪ ،‬فهو طاىر‪ .‬وقولو‪ :‬حالة االختيار‪ :‬ىو لالدخال ال لالخراج‪ ،‬الن‬ ‫االضطرار إنما أباح تناولها ولم يخرجها من النجاسة‪ .‬وقولو مع سهولة التمييز‪ :‬ىو لالدخال‬ ‫أيضا‪ ،‬الن دون الفاكهة والجبن ونحوىما نجس وإن أبيح تناولو‪ ،‬لعسر تمييزه‪ .‬وقولو‪ :‬ال‬ ‫لحرمتها‪ :‬أي تعظيمها‪ ،‬خرج بو لحم اآلدمي فإنو طاىر‪ ،‬وحرمة تناولو ال لنجاستو بل لحرمتو‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬وال الستقذارىا‪ :‬خرج بو نحو المخالط فإنو طاىر أيضا‪ ،‬وحرمة تناولو ال لنجاستو بل‬ ‫الستقذاره‪ .‬وقولو‪ :‬وال لضررىا في بدن أو عقل‪ :‬خرج بو ما ضر بالبدن كالسميات‪ ،‬أو العقل‬ ‫كاالفيون والزعفران‪ ،‬فإنو طاىر وحرمة تناولو ال لنجاستو بل لضرره‪ .‬ونفي االستقذار في ىذا‬



‫التعريف ال ينافي ثبوتو في تعريف الشارح الن المنفي االستقذار اللغوي‪ ،‬والمثبت االستقذار‬ ‫الشرعي‪ .‬على أن قولهم‪ :‬ال الستقذارىا‪ .‬ال يقتضي أنها ليست مستقذرة‪ ،‬بل إن حرمة تناولها‬ ‫ليست الجل استقذارىا وإن كان ثابتا‪( .‬قولو‪ :‬يمنع صحة الصالة) اعترض بأن ىذا حكم‪ ،‬وىو‬ ‫ال يجوز دخولو في الحد النو يؤدي إلى الدور لتوقف معرفة المعرف ‪ -‬وىو النجس ‪ -‬على‬ ‫معرفة الحكم ‪ -‬وىو المنع من صحة الصالة ؟‪ .‬وأجيب‪ :‬بأنو رسم ال حد‪ ،‬والممنوع أخذ‬ ‫الحكم في الحدود‪ .‬قال في السلم‪ :‬وعندىم من جملة المردودأن دخل االحكام في الحدود‬ ‫(قولو‪ :‬حيث ال مرخص) أي موجود‪ ،‬وىذا القيد لالدخال‪ ،‬فيدخل المستنجي بالحجر فإنو يعفى‬ ‫عن أثر االستنجاء وتصح إمامتو‪ ،‬ومع ذلك محكوم على ىذا االثر بالتنجس إال أنو عفي عنو‪.‬‬ ‫ويدخل أيضا فاقد الطهورين إذا كان عليو نجاسة‪ ،‬فإنو يصلي لحرمة الوقت ولكن عليو االعادة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فهو) أي النجس‪ ،‬والفاء فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر‪ ،‬فكأن سائال سأل عن‬ ‫النجس ما ىو ؟ فقال‪ :‬ىو إلخ‪( .‬قولو‪ :‬كروث وبول) أي لما رواه البخاري‪ :‬إنو (ص) لما جئ لو‬



‫بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة‪ ،‬وقال‪ :‬ىذا ركس والركس‪ :‬النجس‪.‬‬ ‫ولالمر بصب الماء على البول في خبر االعرابي الذي بال في المسجد‪ .‬وقيس بو سائر االبوال‬ ‫واستثني من ذلك فضالت النبي (ص) فهي طاىرة‪ ،‬كما جزم بو البغوي‪ ،‬وصححو القاضي‬ ‫وغيره‪ .‬وقال ابن الرفعة‪ :‬إنو الحق الذي أعتقده وألقى اهلل بو‪ .‬قال الزركشي‪ :‬وينبغي طرد الطهارة‬ ‫في فضالت سائر االنبياء‪ ،‬والحصاة التي تخرج عقب البول إن تيقن انعقادىا منو فهي نجسة‬ ‫وإال فمتنجسة‪( .‬قولو‪ :‬ولو كانا) أي الروث والبول‪ ،‬والغاية للرد‪ .‬وقولو‪ :‬من طائر أي مأكول‪،‬‬ ‫لما علمت أن الغاية للرد وىي ال تكون إال فيو‪ ،‬النو إذا كان غير مأكول فال خالف فيو‪ ،‬وقد‬ ‫صرح بالقيد المذكور في النهاية‪( .‬قولو‪ :‬أو من مأكول) من ذكر العام بعد الخاص‪ ،‬إذ الطائر‬ ‫والسمك والجراد من المأكول‪ .‬ولو لم يذكر الغاية السابقة واستغنى بهذا لكان أولى وأخصر‪.‬‬ ‫تأمل‪( .‬قولو‪ :‬قال االصطخري إلخ) ىذا مقابل االصح‪( .‬قولو‪ :‬إنهما) أي الروث والبول‪ .‬وىو‬ ‫بكسر الهمزة مقول القول‪( .‬قولو‪ :‬فإن كان صلبا إلخ) أي فإن كان الحب الذي راثتو أو قاءتو‬



‫صلبا‪ ،‬أي جامدا صحيحا‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬نعم‪ ،‬لو رجع منو حب صحيح صالبتو باقية‪ ،‬بحيث‬



‫لو زرع نبت‪ ،‬كان متنجسا ال نجسا‪ .‬ويحمل كالم من أطلق نجاستو على ما إذا لم يبق فيو تلك‬ ‫القوة‪ ،‬ومن أطلق كونو متنجسا على بقائها فيو‪ ،‬كما في نظيره من الروث‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولم يبينوا)‬ ‫أي الفقهاء‪ .‬وقولو‪ :‬حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك‪ ،‬إذا قاءتو البهيمة‬ ‫أو راثتو‪ .‬قال في النهاية‪ :‬وقياسو ‪ -‬أي الحب ‪ -‬في البيض لو خرج منو صحيحا بعد ابتالعو‬ ‫بحيث تكون فيو قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا ال نجسا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا) أي في‬ ‫فتح الجواد‪ .‬واعلم أن قولو‪ :‬ولو راثت‪ ،‬إلى قولو‪ :‬وإال فمتنجس‪ .‬عبارة فتح الجواد‪ :‬خالفا لما‬ ‫يوىمو صنيعو‪.‬‬



‫[ ‪] 100‬‬ ‫(قولو‪ :‬والذي يظهر أنو) أي غير الحب‪( .‬قولو‪ :‬إن تغير عن حالو قبل البلع) أي تغير عن‬ ‫صفتو الكائنة قبل البلع‪( .‬قولو‪ :‬فنجس) أي فهو نجس‪( .‬قولو‪ :‬وإال فمتنجس) أي وإن لم يتغير‬



‫عن حالو فهو متنجس كالحب‪( .‬قولو‪ :‬العفو عن بول إلخ) يعني أنو إذا بالت البقر على الحب‬ ‫حال دياستها عليو يعفى عن بولها للضرورة‪( .‬قولو‪ :‬وعن الجويني تشديد النكير) أي ونقل عن‬ ‫الجويني أنو شدد في النكير‪ ،‬أي أنكر إنكارا شديدا على البحث عن بول بقر الدياسة على‬ ‫الحب‪ .‬وىو مؤيد لما في المجموع‪ .‬وقولو‪ :‬وتطهيره بالجر‪ ،‬عطف على البحث وضميره يعود‬ ‫على الحب الذي فيو بول ما ذكر‪ .‬أي وتشديد النكير على تطهير الحب عن بول ما ذكر‪،‬‬ ‫وذلك لما فيو من المشقة‪( .‬قولو‪ :‬إذا وقع) أي البعر‪ ،‬في مائع‪ ،‬أي ماء أو غيره‪( .‬قولو‪ :‬وعمت‬ ‫البلوى بو) أي بوقوعو في المائع‪( .‬قولو‪ :‬وأما ما يوجد إلخ) لم يذكر مقابال الما‪ ،‬فكان االولى‬ ‫إسقاطها‪ .‬وقولو‪ :‬كالرغوة الجار والمجرور حال من ما‪ ،‬أي حال كون الذي يوجد على الورق‬ ‫كائنا كالرغوة في البياض‪ .‬وقولو‪ :‬فنجس انظر ىل ىو معفو عنو أم ال ؟‪ .‬ومقتضى قولو اآلتي أو‬ ‫بين أوراق شجر النارجيل االول‪( .‬قولو‪ :‬بل ىو نبات في البحر) قال في التحفة‪ :‬فما تحقق منو‬ ‫أنو مبلوع متنجس النو متجمد غليظ ال يستحيل‪( .‬قولو‪ :‬ومذي) بالجر عطف على روث‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬لالمر بغسل الذكر منو) أي في خبر الشيخين في قصة سيدنا علي رضي اهلل عنو لما‬ ‫قال‪ :‬كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل النبي (ص) لقرب ابنتو مني‪ ،‬فأخبرت المغيرة‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫يغسل ذكره ويتوضأ‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي المذي‪ .‬وقولو‪ :‬ماء أبيض أو أصفر رقيق قال ابن‬ ‫الصالح‪ :‬إنو يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا‪ ،‬وربما ال يحس بخروجو‬ ‫وىو أغلب في النساء منو في الرجال‪ ،‬خصوصا عند ىيجانهن‪( .‬قولو‪ :‬وودي) بالجر أيضا‪،‬‬ ‫عطف على روث‪( .‬قولو‪ :‬بمهملة) قال في التحفة‪ :‬ويجوز إعجامها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬عقب البول) أي‬ ‫حيث استمسكت الطبيعة‪( .‬قولو‪ :‬أو عند حمل شئ ثقيل) أي أو يخرج عند حمل شئ ثقيل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ودم) بالجر أيضا‪ ،‬عطف على روث‪ ،‬فهو نجس ولو سال من سمك وكبد وطحال‪ ،‬لقولو‬ ‫تعالى‪( * :‬أو دما مسفوحا) * أي سائال‪ .‬ولخبر‪ :‬فاغسلي عنك الدم وصلي‪ .‬وخرج بالمسفوح‬ ‫في اآلية الكبد والطحال فهما طاىران‪ .‬قال ع ش‪ :‬وإن سحقا وصارا كالدم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬حتى ما‬ ‫بقي على نحو عظم) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنو نجس‪ .‬وقيل‪ :‬إنو طاىر‪ .‬وىو‬ ‫قضية كالم النووي في المجموع‪ ،‬وجرى عليو السبكي‪ .‬ويدل لو من السنة قول عائشة رضي اهلل‬ ‫عنها‪ :‬كنا نطبخ البرمة على عهد رسول اهلل (ص) تعلوىا الصفرة من الدم فيأكل وال ينكره‪.‬‬ ‫والمعتمد االول النو دم مسفوح‪ ،‬وال ينافيو ما تقدم من السنة‪ ،‬النو محمول على العفو عنو‪،‬‬



‫ومعلوم أن العفو ال ينافي النجاسة‪( .‬قولو‪ :‬لكنو) أي ما بقي على نحو عظم‪ .‬وقولو‪ :‬معفو عنو‬ ‫أي في االكل‪ ،‬وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء‪ .‬نعم‪ ،‬إن القاه ماء لغسلو‬ ‫اشترط زوال أوصافو قبل وضعو في القدر‪ ،‬فما يفعلو الجزارون اآلن من صب الماء على المذبح‬ ‫الزالة الدم عنو مضر لعدم إزالة االوصاف‪ .‬وقال ابن العماد في منظومتو‪ :‬والدم في اللحم معفو‬ ‫كذا نقلوا فقبل غسل فال بأس بطبختو وشيخ شيراز لم يسمح بما نقلوا بل عد من واجب‬ ‫تطهير لحمتو‬



‫[ ‪] 101‬‬ ‫(قولو‪ :‬واستثنوا منو) أي من الدم‪( .‬قولو‪ :‬الكبد والطحال) أي لخبر الصحيحين‪ :‬أحلت‬ ‫لنا ميتتان ودمان‪ .‬السمك والجراد‪ ،‬والكبد والطحال‪( .‬قولو‪ :‬والمسك) أي واستثنوا المسك‪،‬‬ ‫فإنو طاىر لخبر مسلم‪ :‬المسك أطيب الطيب‪ .‬وقولو‪ :‬ولو من ميت أي ولو انفصل من ظبي‬



‫ميت‪ ،‬وىذا بخالف فأرتو‪ ،‬فإنها إن انفصلت من ميت فهي نجسة‪ ،‬وإن انفصلت من حي فهي‬



‫طاىرة‪ .‬والتفصيل المذكور بين المسك وفأرتو ىو ما جرى عليو ابن حجر‪ .‬وجرى شيخ االسالم‬ ‫في شرح الروض على أنو ال فرق بينهما‪ ،‬بل إن انفصال في حال الحياة فهما طاىران وإال‬ ‫فنجسان‪ .‬ونص عبارتو وظاىر كالمو ‪ -‬كاالصل ‪ -‬أن المسك طاىر مطلقا‪ ،‬وجرى عليو‬ ‫الزركشي واالوجو أنو كاالنفحة جريا على االصل في أن المبان من الميتة النجسة نجس‪ .‬اى‪.‬‬ ‫ووافقو م ر على ذلك‪( .‬قولو‪ :‬إن انعقد) أي المسك‪ ،‬وتجسد‪( .‬قولو‪ :‬والعلقة) أي واستثنوا‬ ‫العلقة‪ ،‬وىي دم غليظ استحالت عن المني‪ .‬وقولو‪ :‬والمضغة وىي لحمة صغيرة استحالت عن‬ ‫العلقة‪( .‬قولو‪ :‬ولبنا) أي واستثنوا لبنا فهو طاىر‪ ،‬ومحلو إذا كان من مأكول أو من آدمي‪ ،‬فإن‬ ‫كان من غيره فهو نجس‪( .‬قولو‪ :‬ودم بيضة) أي واستثنوا دم بيضة‪ .‬وقولو‪ :‬لم تفسد أي لم تصر‬ ‫مذرة بحيث ال تصلح للتفرخ‪ ،‬فإن فسدت فهو نجس‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬ولو استحالت البيضة‬ ‫دما وصلح للتخلق فطاىرة‪ ،‬وإال فال‪ .‬وقولو وإال فال‪ ،‬قال ع ش‪ :‬من ذلك‪ :‬البيض الذي‬ ‫يحصل من الحيوان بال كبس ذكر‪ ،‬فإنو إذا صار دما كان نجسا النو ال يأتي منو حيوان‪ .‬اى ابن‬



‫حجر بالمعنى‪ .‬اى‪ .‬وعبارة المغني‪ :‬ولو استحالت البيضة دما فهي طاىرة على ما صححو‬ ‫المصنف في تنقيحو ىنا‪ ،‬وصحح في شروط الصالة منو‪ .‬وفي التحقيق وغيره أنها نجسة‪ .‬قال‬ ‫شيخنا‪ :‬وىو ظاىر على القول بنجاسة مني غير اآلدمي‪ ،‬وأما على غيره فاالوجو حملو على ما‬ ‫إذا لم يستحل حيوانا‪ .‬واالول على خالفو‪( .‬فائدة) يقال مذرت البيضة ‪ -‬بالذال المعجمة ‪-‬‬ ‫إذا واالول على خالفو فست‪ .‬وفي الحديث‪ :‬شر النساء المذرة الوذرة‪ .‬أي الفاسدة التي ال‬ ‫تستحي عند الجماع‪ .‬اى‪ .‬واالستثناء في ىذه المذكورات متصل‪ ،‬إذ الكبد والطحال دمان‬ ‫تجمد‪ ،‬أو المسك دم استحال طيبا‪ ،‬والعلقة والمضغة أصلهما‪ ،‬وىو المني دم مستحيل‪ ،‬واللبن‬ ‫أصلو دم‪ .‬وإنما حكم عليها بالطهارة الن االستحالة تقتضي التطهر كالتخلل‪( .‬قولو‪ :‬وقيح)‬ ‫بالجر‪ ،‬عطف على روث‪ ،‬فهو نجس‪( .‬قولو‪ :‬النو دم مستحيل) لك أن تقول‪ :‬كونو كذلك ال‬ ‫يقتضي نجاستو‪ ،‬بدليل المني واللبن‪ .‬إال أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى فساد ال إلى‬ ‫صالح‪ .‬فتأمل‪ .‬سم بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وصديد) بالجر‪ ،‬عطف على قيح أو على روث‪ ،‬فهو‬



‫نجس‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الصديد‪ :‬ماء رقيق‪ ،‬أي ليس بثخين‪( .‬قولو‪ :‬وكذا ماء إلخ) أي ومثل‬ ‫الصديد ماء جرح‪ ،‬وماء جدري‪ ،‬وماء نفط‪ .‬وقولو‪ :‬إن تغير أي ىو نجس إن تغير‪( .‬قولو‪ :‬وإال)‬ ‫أي وإن لم يتغير‪ .‬وقولو‪ :‬فماؤىا طاىر االولى‪ :‬فهو طاىر‪ ،‬الن المقام لالضمار‪ .‬وعبارة شرح‬ ‫الروض‪ :‬فإن لم يتغير ماء القرح فطاىر كالعرق‪ ،‬خالفا للرافعي‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وقئ معدة) بالجر‪،‬‬ ‫عطف على روث‪ ،‬فهو نجس‪ .‬ويستثنى منو الغسل بناء على أنو يخرج من فم النحل‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫يخرج من دبرىا‪ ،‬وعليو فهو مستثنى من الروث‪ .‬وقيل‪ :‬يخرج من ثقتين تحت جناحها‪ ،‬وعليو‬ ‫فال استثناء إال بالنظر إلى أنو حينئذ كاللبن‪ ،‬وىو من غير المأكول نجس‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يتغير)‬ ‫أي وإن لم يخرج القئ متغيرا‪( .‬قولو‪ :‬ولو ماء) أي ولو كان ماء‪ .‬ولو فوق قلتين خالفا‬ ‫لالسنوي‪ .‬حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا ال نجسا يطهر بالمكاثرة‪ ،‬قياسا على‬ ‫الحب‪ .‬بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬قبل الوصول إليها) أي المعدة‪( .‬قولو‪ :‬خالفا‬



‫[ ‪] 102‬‬



‫للقفال) أي القائل بأن ما رجع من الطعام قبل وصولو للمعدة متنجس‪ .‬وجرى الجمال‬ ‫الرملي في النهاية على أن ما جاوز مخرج الباطن ‪ -‬وىو الحاء المهملة ‪ -‬نجس وإن لم يصل‬ ‫إلى المعدة‪( .‬قولو‪ :‬وأفتى شيخنا أن الصبي إلخ) عبارة فتاويو‪ :‬وسئل رضي اهلل عنو‪ :‬ىل يعفى‬ ‫عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقئ أو ابتالع نجاسة أم ال ؟ فأجاب رضي‬ ‫اهلل عنو‪ :‬ويعفى عن فم الصغير وإن تحققت نجاستو‪ .‬كما صرح بو ابن الصالح فقال‪ :‬يعفى‬ ‫عما اتصل بو شئ من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها‪ .‬وألحق بها غيرىا من أفواه المجانين‪.‬‬ ‫وجزم بو الزركشي‪ .‬ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري عن ابن الصباغ‪ ،‬واعتمد أنو يعفى عن جرة‬ ‫البعير فال تنجس ما شربت منو‪ ،‬ويعفى عما يتطاير من ريقو المتنجس‪ ،‬وألحق بو فم ما يجتر من‬ ‫ولد البقر والضأن إذا التقم أخالف أمو‪ ،‬لمشقة االحتراز عنو‪ ،‬سيما في حق المخالط لها‪.‬‬ ‫ويؤيده ما في المجموع عن الشيخ أبي منصور أنو يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة لو‪.‬‬ ‫واهلل سبحانو وتعالى أعلم‪ .‬اى‪ .‬وإذا تأملت الجواب المذكور تجد فيو أنو ال فرق في العفو عن‬



‫فم الصبي بين ثدي أمو الداخل في فيو وغيره من المقبل لو‪ ،‬والمماس لو‪ ،‬وليس فيو تخصيص‬



‫بالثدي المذكور‪ .‬وسينقل الشارح عن ابن الصالح ما يفيد العموم‪ .‬فهو موافق لجواب الفتاوي‬ ‫المذكور‪ .‬ويمكن أن يقال إن لشيخو فتوى غير ىذه لم تقيد في الفتاوي‪( .‬قولو‪ :‬عفي إلخ) أي‬ ‫فلها أن تصلي بو وال تغسلو‪ .‬وقولو‪ :‬عن ثدي أمو ىو صادق بغير الحلمة‪ .‬لكن قولو‪ :‬الداخل‬ ‫في فيو يخصصو بها‪ ،‬إذ ىي التي تدخل ففم الصبي ال غير‪( .‬قولو‪ :‬ال عن مقبلو) ىو بضم الميم‬ ‫وفتح القاف وتشديد الباء‪ .‬وقولو‪ :‬أو مماسة من عطف العام على الخاص‪ .‬فلو قبل فم الصبي‬ ‫المبتلى بتتابع القئ‪ ،‬أو مسو‪ ،‬ولو من غير تقبيل‪ ،‬ال يعفى عنو فيجب غسلو‪ .‬ونقل سم عن م ر‬ ‫أنو لو تنجس فم الصبي الصغير بنحو القئ‪ ،‬ولم يغب وتمكن من تطهيره‪ ،‬بل استمر معلوم‬ ‫التنجس‪ ،‬عفي عنو فيما يشق االحتراز عنو‪ ،‬كالتقام ثدي أمو فال يجب عليها غسلو‪ ،‬وكتقبيلو‬ ‫في فمو على وجو الشفقة مع الرطوبة فال يلزم تطهير الفم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكمرة) االولى حذف‬ ‫الكاف النو معطوف على قئ معدة‪ ،‬أو على روث‪ .‬وىي بكسر الميم وتشديد الراء‪ :‬ما في‬ ‫المرارة‪ ،‬أي الجلدة‪ .‬وخرج بما فيها نفسها فإنها متنجسة تطهر بالغسل فيجوز أكلها إن كانت‬ ‫من حيوان مأكول كالكرش ‪ -‬بفتح الكاف وكسر الراء‪( :‬قولو‪ :‬ولبن غير مأكول) ولو من أتان‪،‬‬ ‫خالفا لالصطخري‪ .‬وفارق منيو وبيضو بأنهما أصل حيوان طاىر فكانا طاىرين مثلو‪ ،‬واللبن‬



‫مرباه‪ ،‬واالصل أقوى من المربى‪ .‬وخرج بو المأكول لحمو فإنو طاىر‪ ،‬لقولو تعالى‪( * :‬لبنا‬ ‫خالصا سائغا للشاربين) *‪ .‬وقولو‪ :‬إال اآلدمي أي فلبنو طاىر ولو من صغير ذكر ميت‪ ،‬لقولو‬ ‫تعالى‪( * :‬ولقد كرمنا بني آدم) * وال يليق بكرامتو أن يكون منشؤه نجسا‪ ،‬والنو أولى بالطهارة‬ ‫من المني‪( .‬قولو‪ :‬وجرة نحو بعير) وىي بكسر الجيم‪ ،‬ما يخرجو البعير ونحوه ليجتر عليو‪ ،‬أي‬ ‫ليأكلو ثانيا‪ .‬وأما قلة البعير ‪ -‬وىي ما يخرجو من جانب فمو ‪ -‬فطاىرة النها من اللسان‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أما المني فطاىر) االولى‪ :‬والمني طاىر‪ ،‬بحذف أما والفاء لعدم ذكر المقابل‪ .‬والمجمل‬ ‫وىو طاىر من كل حيوان ما عدا الكلب والخنزير والمتولد منهما‪ ،‬أما مني اآلدمي فلحديث‬ ‫عائشة رضي اهلل عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول اهلل (ص) ثم يصلي فيو‪ .‬وأما مني‬ ‫غيره‪،‬‬



‫[ ‪] 103‬‬ ‫فالنو أصل حيوان طاىر فأشبو مني االدمي‪ .‬ومحل طهارة المني‪ .‬إن كان رأس الذكر‬ ‫والفرج الذي خرج منو المني طاىرا‪ ،‬وإال كان متنجسا وحرم الجماع‪ ،‬كالمستنجي بالحجر إذا‬ ‫خرج منو مني فإنو يكون متنجسا‪ ،‬وكما إذا خرج منو مذي ‪ -‬كما ىو الغالب من سبقو للمني ‪-‬‬ ‫فإنو يتنجس بو‪ .‬نعم‪ ،‬يعفى عمن ابتلي بو بالنسبة للجماع‪ ،‬كما صرح بو البجيرمي في باب‬ ‫النجاسة‪( .‬قولو‪ :‬خالفا للمالك) عبارة البجيرمي‪ :‬وقال االمام أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني‬ ‫من اآلدمي‪ .‬وقال الشافعي وأحمد إنو طاىر‪ .‬زاد الشافعي‪ :‬وكذا مني كل حيوان طاىر‪ .‬وأما‬ ‫حكم التنزه عنو فيجب غسلو عند مالك رطبا ويابسا‪ .‬وعند أبي حنيفة يغسل رطبا ويفرك يابسا‬ ‫كما ورد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكذا بلغم غير معدة) أي فهو طاىر مثل المني بخالف بلغم المعدة فإنو‬ ‫نجس‪( .‬وقولو‪ :‬من رأس أو صدر) بيان لغير المعدة‪( .‬قولو‪ :‬وماء سائل إلخ) أي وكذا مثل المني‬ ‫ماء سائل فهو طاىر‪ .‬وقولو‪ :‬من فم نائم ىو ليس بقيد بل للغالب‪( .‬قولو‪ :‬ولو نتنا أو أصفر) أي‬ ‫ولو كان الماء السائل خرج نتنا أي لو رائحة‪ ،‬أو خرج أصفر‪( .‬وقولو‪ :‬ما لم يتحقق أنو من‬ ‫معدة) بأن تحقق أنو من غيرىا‪ ،‬أو شك فيو ىل ىو من المعدة أو غيرىا ؟‪ .‬لكن االولى غسل‬



‫ما يحتمل أنو منها‪ .‬فإن تحقق أنو منها فهو نجس‪ .‬وقولو‪ :‬إال ممن ابتلي بو المراد باالبتالء أن‬ ‫يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنو‪ .‬وقولو‪ :‬فيعفى عنو أي في الثوب وغيره‪ ،‬ومثلو من ابتلي‬ ‫بالقئ‪ ،‬فيعفى عنو في الثوب والبدن‪ ،‬كما في النهاية‪ .‬وقد ذكر ابن العماد ثالثة أقوال فيما سال‬ ‫من فم النائم وىي‪ :‬قيل‪ :‬إنو طاىر مطلقا‪ .‬وقيل‪ :‬إنو نجس مطلقا‪ .‬والثالث‪ :‬التفصيل بين‬ ‫الخارج من المعدة والخارج من الفم‪ .‬وذكر أيضا ثالثة أقوال في عالمة الخارج من المعدة أو‬ ‫الفم‪ ،‬فقال‪ :‬ومن إذا نام سال الماء من فمو مع التغير نجس في تتمتو قال الجويني ما من بطنو‬ ‫نجس وطاىر ما جرى من ماء لهوتو ونص كاف متى ما صفرة وجدت فإنو قد جرى من ماء‬ ‫معدتو وقيل ما بطنو إن نام الزمو بأن يرى سائال مع طول نومتو والماء من لهوة بالعكس آيتو من‬ ‫بلو شفة جفت بريقتو وبعضهم إن ينم والرأس مرتفع على الوساد فذا طاىر كريقتو وأنكر الطب‬ ‫كون البطن ترسلو بو ليث الجنفي أفتى بطهرتو وقد رأى عكسو تنجيسو المزني فبلغم عنده‬ ‫رجس كقيئتو من دام ىذا بو مع قولنا نجس في حقو قد عفوا عنو كبثرتو (قولو‪ :‬ورطوبة فرج)‬ ‫معطوف على بلغم‪ .‬أي فهي طاىرة أيضا‪ ،‬سواء خرجت من آدمي أو من حيوان طاىر غيره‪.‬‬



‫[ ‪] 104‬‬ ‫(قولو‪ :‬على االصح) مقابلو أنها نجسة‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي رطوبة الفرج الطاىرة على‬ ‫االصح‪( .‬قولو‪ :‬متردد بين المذي والعرق) أي ليس مذيا محضا وال عرقا كذلك‪( .‬قولو‪ :‬الذي ال‬ ‫يجب غسلو) خالف في ذلك الجمال الرملي‪ ،‬وقال‪ :‬إنها إن خرجت من محل ال يجب غسلو‬ ‫فهي نجسة‪ ،‬النها حينئذ رطوبة جوفية‪ .‬وحاصل ما ذكره الشارح فيها أنها ثالثة أقسام‪ :‬طاىرة‬ ‫قطعا‪ ،‬وىي ما تخرج مما يجب غسلو في االستنجاء‪ ،‬وىو ما يظهر عند جلوسها‪ .‬ونجسة‬ ‫قطعا‪ ،‬وىي ما تخرج من وراء باطن الفرج‪ ،‬وىو ما ال يصلو ذكر المجامع‪ .‬وطاىرة على‬ ‫االصح‪ ،‬وىي ما تخرج مما ال يجب غسلو ويصلو ذكر المجامع‪ .‬وىذا التفصيل ىو ملخص ما‬ ‫في التحفة‪ .‬وقال العالمة الكردي‪ :‬أطلق في شرحي االرشاد نجاسة ما تحقق خروجو من الباطن‪،‬‬ ‫وفي شرح العباب بعد كالم طويل‪ .‬والحاصل أن االوجو ما دل عليو كالم المجموع‪ :‬أنها متى‬



‫خرجت مما ال يجب غسلو كانت نجسة‪ .‬اى‪ .‬وفي سم ما نصو‪ :‬قال ‪ -‬أي في شرح العباب ‪-‬‬ ‫وتردد ابن العماد في طهارة القصة البيضاء‪ ،‬وىي التي تخرج عقب انقطاع الحيض‪ .‬والظاىر أنو‬ ‫إن تحقق خروجها من باطن الفرج‪ ،‬أو أنها نحو دم متجمد‪ ،‬فنجسة وإال فطاىرة‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫وتردد ابن العماد‪ .‬قال في نظمو للمعفوات‪ :‬ترية لدماء الحيض معقبة في طهرىا نظر تسمى‬ ‫بقصتو قال في شرحو‪ :‬وينبغي أن يقال إن قلنا بنجاسة رطوبة الفرج فهي نجسة‪ ،‬أو بطهارتو‬ ‫فوجهان أصحهما طهارتها‪ .‬قال أحمد بن حنبل‪ :‬سألت الشافعي رضي اهلل عنو عن القصة‬ ‫البيضاء فقال‪ :‬ىو شئ يتبع دم الحيض‪ ،‬فإذا رأتو فهو طاىر‪( .‬قولو‪ :‬فإنو طاىر قطعا) قال في‬ ‫التحفة‪ :‬القطع فيو وفيما بعده‪ ،‬ذكره االمام واعترض بأن المنقول جريان الخالف في الكل‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ككل خارج من الباطن) أي فإنو نجس‪ ،‬ما عدا البيض والولد فإنهما طاىران‪ ،‬كما‬ ‫سيصرح بو قريبا‪( .‬قولو‪ :‬وكالماء الخارج مع الولد) أي فإنو نجس‪ .‬وعطفو على ما قبلو من‬ ‫عطف الخاص على العام‪ .‬وعبارة التحفة فيها إسقاط حرف العطف‪ ،‬وىو أولى‪ ،‬وعليو فيكون‬



‫مثاال للخارج من الباطن‪( .‬قولو‪ :‬وال فرق بين انفصالها وعدمو) أي ال فرق في التفصيل المذكور‬ ‫بين انفصال رطوبة الفرج وعدمو‪ .‬فاالنفصال ليس شرطا في الحكم عليها بأنها نجسة‪ ،‬وعدمو‬ ‫ليس شرطا في الحكم عليها بالطهارة‪ ،‬خالفا لبعضهم‪( .‬قولو‪ :‬قال بعضهم) مقابل المعتمد‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فلو انفصلت) أي وإذا لم تنفصل فهي طاىرة‪ .‬وقولو‪ :‬أنها نجسة قال سم‪ :‬النها ليس لها‬ ‫قوة على االنفصال إال إذا خرجت من الباطن فتكون نجسة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال يجب غسل ذكر‬ ‫المجامع إلخ) أي من رطوبة الفرج‪ ،‬سواء كانت طاىرة أو نجسة‪ ،‬النها على الثاني يعفى عنها‬ ‫فال تنجس ما ذكر‪ ،‬وال تنجس أيضا مني المرأة‪ .‬قال ابن العماد‪ :‬رطوبة الفرج من يحكي‬ ‫نجاستها قد قال في ولد يعفى وبيضتو (قولو‪ :‬وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور) أي فهي‬ ‫نجسة معفو عنها‪ ،‬والمراد بها ما يخرج من دم ونحوه‪( .‬قولو‪ :‬وكذا بيض) معطوف على قولو‬ ‫وكذا بلغم‪ .‬أي فهو طاىر مثل المني‪ .‬وقولو‪ :‬غير مأكول أي من حيوان طاىر‪ .‬وعبارة الروض‬ ‫وشرحو‪ :‬والبيض المأخوذ من حيوان طاىر ولو من غير مأكول‪ ،‬وكذا المأخوذ من ميتة إن‬ ‫تصلب‪ ،‬وبزر قز‪ ،‬ومني غير الكلب والخنزير‪ ،‬طاىرة‪ .‬وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب‬ ‫ومني الكلب وما بعده‪ ،‬وشمل إطالقو البيض إذا استحال دما‪ .‬اى بحذف‪( .‬قولو‪ :‬ويحل أكلو)‬ ‫قال في التحفة‪ :‬ما لم يعلم ضرره‪( .‬قولو‪ :‬وشعر مأكول وريشو) معطوف على بيض‪ .‬أي فهما‬



‫طاىران‪ .‬وقولو‪ :‬إذا أبين أي أزيل كل منهما في حياتو‪ .‬أي أو بعد تذكيتو‪ ،‬سواء كان بالجز أو‬ ‫بالتناثر‪( .‬قولو‪:‬‬



‫[ ‪] 105‬‬ ‫وقياسو) أي الشعر ونحوه‪ .‬وقولو‪ :‬أن العظم كذلك أي فإذا شك فيو‪ ،‬ىل ىو من‬ ‫المأكول المذكى أو من غيره فهو طاىر وإن كان مرميا‪ ،‬لجريان العادة برمي العظم الطاىر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وبيض الميتة إلخ) االنسب تقديم ىذا وذكره بعد قولو وكذا بيض إلخ‪( .‬قولو‪ :‬وسؤر)‬ ‫بالهمزة‪ ،‬وتقلب واوا‪ ،‬بقية الشرب من ماء أو مائع‪ ،‬وىو مبتدأ خبره طاىر الثاني‪ .‬وقولو‪ :‬حيوان‬ ‫طاىر احترز بو عن سؤر الحيوان النجس‪ ،‬وىو الكلب والخنزير‪ ،‬فإنو نج س‪( .‬قولو‪ :‬فلو تنجس‬ ‫فمو) أي الحيوان الطاىر‪ .‬قال الكردي في شرح العباب‪ :‬الفم مثال‪ ،‬فمثلو غيره من أجزائو‪ .‬بل‬ ‫الوجو أن نحو يد اآلدمي كذلك‪ ،‬وال نظر المكان سؤالو وال لكونو مما يعتاد الوضوء أم ال‪،‬‬



‫خالفا للزركشي إلخ‪ .‬وعبر في التحفة بقولو‪ :‬ولو تنجس آدمي أو حيوان طاىر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ثم‬ ‫ولغ) بفتح الالم وكسرىا‪ ،‬وبفتحها في المضارع والمصدر‪ ،‬ولغا ولوغا‪ .‬ويقال‪ :‬أولفو صاحبو‪.‬‬ ‫والولوغ أخذ الماء بطرف اللسان ال بغيره من بقية الجوارح‪ ،‬ويكون للكلب والسباع كالهرة‪ ،‬وال‬ ‫يكون لشئ من الطيور إال الذباب ‪ -‬بموحدتين ‪ -‬ويقال‪ :‬لحس الكلب االناء إذا كان فارغا‪،‬‬ ‫فإن كان فيو شئ قيل‪ :‬ولغ‪ .‬وبين الولوغ والشرب عموم وخصوص مطلق‪ ،‬فكل ولوغ شرب وال‬ ‫عكس‪ ،‬إذ الولوغ خاص باللسان من الكلب والسباع والذباب ‪ -‬كما مر ‪ -‬بخالف الشرب‪.‬‬ ‫ويقال‪ :‬ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا‪ ،‬فيتعدى بنفسو وبحرف الجر‪ .‬اى ش ق‪( .‬قولو‪ :‬أو مائع)‬ ‫أي وإن كثر‪( .‬قولو‪ :‬فإن كان إلخ) جواب لو‪ .‬أي ففي ذلك تفصيل‪ .‬فإن كان ولوغو فيما ذكر‬ ‫بعد غيبة يحتمل فيها عادة طهارة فمو بولوغو في ماء كثير لم ينجسو‪ ،‬وإال نجسو‪( .‬قولو‪ :‬أو‬ ‫جار) قد تقدم أن حكم الجاري كحكم الراكد في القلة والكثرة‪ ،‬وإذا كان كذلك فال بد من‬ ‫تقييده بكونو كثيرا أيضا‪ .‬واالولى إسقاطو الندراجو فيما قبلو‪( .‬قولو‪ :‬لم ينجسو) أي مع حكمنا‬ ‫بنجاسة فمو‪ ،‬الن االصل نجاستو وطهارة الماء‪ .‬وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغو‬



‫في ماء كثير في الغيبة فرجح‪( .‬قولو‪ :‬ولو ىرا) أي ولو كان الذي ولغ فيما ذكر ىرا فإنو ال‬ ‫ينجسو‪ .‬والغاية للرد‪ .‬قال في التحفة‪ :‬والنزاع في الهرة بأن ما تأخذه بلسانها قليل ال يطهر‬ ‫فمها‪ ،‬يرده أنو تكرر االخذ بو عند شربها فينجذب إلى جوانب فمها ويطهر جميعو‪( .‬قولو‪ :‬وإال‬ ‫نجسو) أي وإن لم يكن ولوغو فيما ذكر بعد غيبة يمكن فيها ذلك‪ ،‬بأن لم تغب أصال أو غابت‬ ‫غيبة ال يمكن فيها ذلك‪ ،‬نجسو‪ .‬وإلى ذلك كلو أشار ابن العماد بقولو‪ :‬قليل دخ وشعر والغبار‬ ‫وما بفم قط أتى من بعد غيبتو وشربو ممكن من ما جرى بقوى أو راكد رامو في حد كثرتو إن‬ ‫ىرة أكلت من كلبة وغدت فاشرط لها غيبة والما بكدرتو‬



‫[ ‪] 106‬‬ ‫تتمة كقطاط إن يغب سبع وفي البسيط رأى تقييد خلطتو كالهر إن أكل المجنون ثم أتى‬ ‫من بعد غيب على أحوال جنتو دجاجة خليت ترعى نجاستها في غالب مثلوا أيضا بوزتو قوالن‬ ‫لالصبحي فيها إذا وردت على الطعام نشا من خوف ضيعتو وعندنا إن تغب من بعد ما أكلت‬



‫نجاسة فلها أحكام قطتو فم الطيور كذا وابن الصالح رأى فم الصبي كذا عفوا بريقتو من أجل‬ ‫ذا قبلة في الفم ما منعت قطعا وما نجسوا بزا برضعتو وقولو‪ .‬مما جرى‪ :‬أي من ماء جار بقوة‪.‬‬ ‫وقولو تقييد خلطتو‪ :‬أي الحيوان بالناس‪ ،‬فال يعفى عنده عن السبع ونحوه النتفاء مخالطتو‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬لالصبحي‪ :‬أي لالمام مالك بن أنس االصبحي‪ .‬وقولو‪ :‬وعندنا إن تغب إلخ‪ :‬ىذا‬ ‫ضعيف‪ ،‬والمعتمد العفو مطلقا وإن لم تغب أصال‪ ،‬النو يشق االحتراز عنو‪ .‬وقولو‪ :‬فم الطيور‬ ‫كذا‪ :‬أي كفم الدجاجة أيضا‪ .‬والمعتمد العفو مطلقا‪ .‬نص على ذلك كلو الشيخ الجمل في‬ ‫حواشيو على شرح النظم المذكور‪( .‬قولو‪ :‬إنو يعفى عن يسير ‪ -‬عرفا ‪ -‬من شعر نجس) ويعفى‬ ‫أيضا عن كثيره في حق القصاص والراكب لمشقة االحتراز عنو‪( .‬قولو‪ :‬من غير مغلظ) أما ىو‬ ‫فال يعفى عنو منو وإن احتاج إلى ركوبو لغلظ أمره وندرة وقوع مثلو‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬ومن دخان‬ ‫نجاسة) معطوف على قولو من شعر نجس‪ .‬أي‪ :‬ويعفى عن يسير ‪ -‬عرفا ‪ -‬من دخان النجاسة‪،‬‬ ‫وىو المتصاعد منها بواسطة نار‪ ،‬ولو من بخور يوضع على نحو سرجين‪ .‬ومنو ما جرت بو العادة‬



‫في الحمامات‪ ،‬فهو نجس النو من أجزاء النجاسة تفصلو النار منها لقوتها‪ .‬ويعفى عن يسيره‬ ‫بشرط أن ال توجد رطوبة في المحل وأن ال يكون بفعلو‪ ،‬وإال فال يعفى مطلقا لتنزيلهم الدخان‬ ‫منزلة العين‪ .‬وخرج بدخان النجاسة بخارىا‪ ،‬وىو المتصاعد منها ال بواسطة نار‪ ،‬فهو طاىر‪.‬‬ ‫ومنو الريح الخارج من الكنف أو من الدبر فهو طاىر‪ ،‬فلو مال منو قربة حملها على ظهره‬ ‫وصلى بها صحت صالتو‪( .‬قولو‪ :‬وعما على رجل ذباب) أي ويعفى عن النجس الذي على رجل‬ ‫الذباب في الماء وغيره‪ .‬فهو معطوف على قولو‪ :‬عن يسير عرفا‪( .‬وقولو‪ :‬وإن رؤي) أي يعفى‬ ‫عنو مطلقا سواء رؤي أم لم ير‪ .‬فإن قيل‪ :‬كيف يتصور العلم بو وىو لم ير ؟ أجيب بأنو يمكن‬ ‫تصويره بما إذا عفى الذباب على نجس رطب ثم وقع على شئ فإنو ال ينجس‪ .‬ويمكن تصويره‬ ‫أيضا بما إذا رآه قوي البصر‪ ،‬والمنفي رؤية البصر المعتدل‪( .‬قولو‪ :‬وما على منفذ غير آدمي)‬ ‫أي ويعفى عما على منفذه من النجاسة فإذا وقع في الماء ال ينجسو‪ ،‬بخالف ما على منفذ‬ ‫اآلدمي فإنو ال يعفى عنو‪( .‬قولو‪ :‬وذرق طير) أي ويعفى عن ذرق طير بالنسبة للمكان فقط‬



‫بالشروط المارة‪ .‬قال ابن العماد في منظومتو‪ :‬وروث طير على حصر المساجد ما في العفو عنو‬ ‫خالف من مشقتو كذا النواوي وابن العيد قد نقال إطباقهم كأبي إسحاق قدوتو قال النواوي ال‬ ‫إن عامدا وطئت أي في الطواف لساع في نسيكتو‬



‫[ ‪] 107‬‬ ‫(قولو‪ :‬وما على فمو) أي ويعفى عما على فم الطير من النجاسة إذا نزل في الماء وشرب‬ ‫منو‪( .‬قولو‪ :‬وروث ما نشؤه من الماء) أي ويعفى عن روث ما نشؤه من الماء كالعلق‪( .‬قولو‪ :‬أو‬ ‫بين أوراق إلخ) أي ويعفى عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل‪ ،‬أي ونحوىا من بقية‬ ‫االشجار‪( .‬قولو‪ :‬حيث يعسر) متعلق بيعفى المقدر‪ ،‬أي ويعفى عنو حيث يعسر إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬عنو‬ ‫أي عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل‪( .‬قولو‪ :‬وكذا ما تلقيو إلخ) أي وكذا يعفى عما‬ ‫تلقيو الفيران إلخ‪ .‬وعبارة البجيرمي‪( :‬فرع) ما تلقيو الفئران في بيوت اال خلية يرجع فيو للعرف‪،‬‬ ‫فما عده العرف قليال عفي عنو‪ ،‬وما ال فال ومحلو‪ ،‬إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإال فال‬



‫عفو‪ ،‬وإذا شككنا في أنو من الفئران أو من غيرىم‪ ،‬فاالصل إلقاء الفئران‪ .‬والفئران بالهمز‪ ،‬كما‬ ‫في القاموس‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويؤيده) أي ما قالو جمع‪ .‬وقولو‪ :‬بحث الفزاري أي المار‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وشرط ذلك كلو) أي وشرط العفو في ذلك كلو‪ ،‬من الشعر النجس وما بعده‪ .‬وقولو‪ :‬إذا كان‬ ‫في الماء فإن كان في غيره شرط أن ال يكون بفعلو أن ال يكون ثم رطوبة كما مر‪ .‬وقولو‪ :‬أن ال‬ ‫يغير أي وأن يكون من غير مغلظ‪ ،‬وأن ال يكون بفعلو فيما يتصور فيو ذلك‪( .‬قولو‪ :‬والزباد‬ ‫طاىر) قال في التحفة‪ :‬ىو لبن مأكول بحري ‪ -‬كما في الحاوي ‪ -‬ريحو كالمسك وبياضو‬ ‫بياض اللبن‪ ،‬فهو طاىر‪ .‬أو عرق سنور بري ‪ -‬كما ىو المعروف المشاىد ‪ -‬وىو كذلك عندنا‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬ويعفى عن قليل شعره) أي الزباد‪ .‬وىذا على أنو عرق سنور بري‪ ،‬وأما على أنو لبن‬ ‫مأكول بحري فهو طاىر‪( .‬قولو‪ :‬كذا أطلقوه) أي العفو عن قليل الشعر‪( .‬وقولو‪ :‬ولم يبينوا‬ ‫إلخ) بيان لالطالق‪( .‬قولو‪ :‬أن المراد) أي بقليل الشعر المعفو عنو‪( .‬قولو‪ :‬القليل في المأخوذ)‬ ‫أي الشعر القليل الكائن في الزباد الذي يؤخذ الستعمالو‪( .‬قولو‪ :‬أو في االناء) أي أو المراد‬



‫القليل في إناء الزباد الذي يؤخذ ذلك الزباد‪ .‬منو‪( .‬قولو‪ :‬والذي يتجو االول) أي أن المراد‬



‫القليل في المأخوذ لالستعمال‪ .‬وقولو‪ :‬إن كان أي الزباد‪ ،‬جامدا‪( .‬قولو‪ :‬الن العبرة فيو) أي في‬ ‫الجامد‪ .‬وقولو‪ :‬بمحل النجاسة أي كائنة بمحل النجاسة فقط‪ .‬بدليل الحديث الوارد في الفأرة‬ ‫الواقعة في إناء السمن حيث قال عليو السالم‪ :‬ألقوىا وما حولها‪( .‬قولو‪ :‬فإن كثرت) أي‬ ‫النجاسة‪ .‬وىو مفرع على كون العبرة في الجامد بمحل النجاسة أعم من أن تكون الشعر أو‬ ‫غيره‪ .‬وقولو‪ :‬في محل واحد أي من الجامد‪( .‬قولو‪ :‬لم يعف عنو) أي عن ذلك المحل الذي‬ ‫كثرت النجاسة فيو‪( .‬قولو‪ :‬وإال عفي) أي وإن لم تكثر فيو عفي عنو‪( .‬قولو‪ :‬بخالف المائع)‬ ‫أي الزباد المائع‪ .‬وىو مقابل قولو‪ :‬إن كان جامدا‪( .‬قولو‪ :‬فإن جميعو) أي جميع أجزاء المائع‬ ‫كالشئ الواحد‪( .‬قولو‪ :‬فإن قل الشعر فيو) أي في المائع‪ .‬وقولو‪ :‬عفي عنو أي عن ذلك المائع‬ ‫الذي فيو الشعر القليل فيجوز استعمالو‪( .‬قولو‪ :‬وإال فال) أي وإن لم يقل الشعر فيو فال يعفى‬ ‫عنو‪( .‬قولو‪ :‬وال نظر للمأخوذ) أي فقط‪ ،‬بل النظر لجميع ما في االناء‪ .‬وقولو‪ :‬حينئذ أي حين‬ ‫إذ كان مائعا‪( .‬قولو‪ :‬يعفى عن جرة البعير) ىي بكسر الجيم‪ :‬ما تخرجو االبل من كرشها فتجتره‪.‬‬ ‫وىي في االصل نفس المعدة‪ ،‬ثم توسعوا فيها حتى أطلقوىا على ما في المعدة‪ .‬كذا قالو‬



‫االزىري‪ .‬وقولو‪ :‬ونحوه أي نحو البعير‪ ،‬من كل ما يجتر من الحيوانات‪( .‬قولو‪ :‬فال ينجس ما‬ ‫شرب منو) أي مع الحكم بنجاسة فمو بالجرة‪ .‬قال في النهاية‪ :‬ويعفى عما تطاير من ريقو‬



‫[ ‪] 108‬‬ ‫المتنجس‪( .‬قولو‪ :‬وألحق بو) أي بالبعير‪ ،‬وال حاجة إليو بعد قولو‪ :‬ونحوه‪ .‬إذ المراد بو كل‬ ‫ما يجتر‪ ،‬فيشمل ولد البقر والضأن وغيره‪( .‬قولو‪ :‬إذا التقم أخالف أمو) أي ثدي أمو‪ .‬ومثلو إذا‬ ‫التقم غير ثدي أمو‪ ،‬كما في النهاية‪( .‬قولو‪ :‬وقال ابن الصالح إلخ) قد علمت أن ىذا موافق‬ ‫للفتوى المارة فال تغفل‪( .‬قولو‪ :‬مع تحقق نجاستها) أي االفواه‪ ،‬بقئ ونحوه‪( .‬قولو‪ :‬وألحق‬ ‫غيره) أي غير ابن الصالح‪( .‬وقولو‪ :‬بهم) أي بالصبيان‪ .‬أي بأفواىهم‪ .‬ولو قال بها ‪ -‬بضمير‬ ‫المؤنث العائد على االفواه ‪ -‬كسابقو لكان أولى‪( .‬وقولو‪ :‬أفواه المجانين) أي إذا تحقق‬ ‫نجاستها‪ ،‬فيعفى عما اتصل بها‪( .‬قولو‪ :‬وجزم بو) أي بااللحاق المذكور‪( .‬قولو‪ :‬وكميتة) معطوف‬



‫على قولو‪ :‬كروث‪ .‬وىي ما زالت حياتها ال بذكاة شرعية‪ ،‬فيدخل ما مات حتف أنفو من مأكول‬ ‫وغيره‪ ،‬وما ذكي من غير المأكول‪ ،‬وما ذكي منو مع فقد بعض الشروط‪ .‬قال تعالى‪( * :‬حرمت‬ ‫عليكم الميتة) * وتحريم ما ليس بمحترم وال ضرر فيو يدل على نجاستو‪ .‬اى فشني‪( .‬قولو‪ :‬ولو‬



‫نحو ذباب) أي ولو كانت الميتة نحو ذباب‪ .‬والغاية للرد‪ .‬وقولو‪ :‬مما إلخ بيان لنحو‪ .‬وقولو‪ :‬ال‬ ‫نفس لو سائلة أي ال دم لو سائل عند شق عضو منو‪ ،‬وذلك كنمل وعقرب وزنبور ‪ -‬وىو الدبور‬ ‫ ووزغ وقمل وبرغوث‪( .‬قولو‪ :‬بطهارتو) أي ما ال نفس لو سائلة‪( .‬قولو‪ :‬لعدم الدم المتعفن)‬‫أي وإنما حكم بطهارتو لعدم وجود المتعفن فيها‪( .‬قولو‪ :‬كمالك وأبي حنيفة) أي فإنهما قائالن‬ ‫بطهارة ما ال نفس لو سائلة‪ ،‬فالقفال موافق لهما‪( .‬قولو‪ :‬فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها)‬ ‫تصريح بما علم من عطف قولو وكميتة على كروث‪ ،‬ولو حذفو ما ضره‪( .‬قولو‪ :‬وكذا شعرىا‬ ‫وعظمها وقرنها) الضمائر تعود على الميتة‪ .‬أي فهي نجسة‪ ،‬النها أجزاؤىا‪ ،‬إذ كل منها تحلو‬ ‫الحياة فتتبعها نجاسة وطهارة‪( .‬قولو‪ :‬خالفا البي حنيفة‪ ،‬إذا لم يكن عليها دسم) مفاد عبارتو‬ ‫أنو رضي اهلل عنو يقول بطهارتها إذا لم يكن عليها دسم‪ ،‬فإن كان عليها ذلك فهي نجسة‪.‬‬



‫والدسم طاىر فيما عدا الشعر‪( .‬قولو‪ :‬إذا حمل المصلي ميتة ذباب) أي فهي نجسة معفو عنها‬ ‫بالشرط الذي ذكره‪( .‬وقولو‪ :‬يشق االحتراز عنو) أي عن الذباب‪ ،‬بأن كثر جدا في ذلك المحل‬ ‫الذي صلى فيو‪ .‬وتقدم في مبحث الماء المطلق أنو ال ينجس بوقوع ميتة ال دم لها سائل إال إن‬ ‫تغير‪ ،‬وال بما كان نشؤه من الماء‪( .‬قولو‪ :‬غير بشر) إن أعرب صفة لميتة احتيج إلى تقدير‬ ‫مضاف‪ ،‬أي غير ميتة بشر إلخ‪ .‬وإن أعرب مضافا إليو لم يحتج إلى ذلك‪ .‬واالول ىو الذي‬ ‫يظهر من حل الشارح‪ .‬قال ش ق‪ :‬وكالبشر الجن والملك‪ ،‬بناء على الصحيح من أن كال منهما‬ ‫أجسام لها ميتة‪ ،‬فهي طاىرة‪ .‬أما الجن‪ :‬فلتكليفهم بشرعنا‪ ،‬وإن لم نعلم تفصيل أحكامهم‪ .‬وأما‬ ‫المالئكة‪ :‬فلشرفهم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لحل تناول االخيرين) أي السمك والجراد‪ ،‬لقولو (ص)‪ :‬أحلت‬ ‫لنا ميتتان ودمان‪ :‬السمك والجراد‪ ،‬والكبد والطحال‪ .‬وقولو (ص) في البحر‪ :‬ىو الطهور ماؤه‬ ‫الحل ميتة‪ .‬وال يحل إال الطاىر‪ .‬والمراد بالسمك كل ما ال يعيش في البر من حيوان البحر‪.‬‬ ‫قال العمريطي في نظم التحرير‪ :‬وكل ما في البحر من حي يحل وإن طفا أو مات أو فيو قتل‬ ‫فإن يعش في البر أيضا فامنع كالسرطان مطلقا والضفدع وقولو‪ :‬وإن طفا‪ :‬أي عال‪ .‬اى بجيرمي‪.‬‬



‫[ ‪] 109‬‬ ‫(قولو‪ :‬وأما اآلدمي إلخ) المناسب لما قبلو أن يقول‪ :‬ولقولو تعالى‪( * :‬ولقد كرمنا بني‬ ‫آدم) * في االول‪( .‬قولو‪ :‬ولقد كرمنا بني آدم) قال ابن عباس رضي اهلل عنهما‪ :‬بأن جعلهم‬ ‫يأكلون بااليدي وغيرىم يأكل بفيو من االرض‪ .‬وقيل‪ :‬بالعقل‪ .‬وقيل‪ :‬بالنطق والتمييز والفهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬باعتدال القامة‪ .‬وقيل‪ :‬بحسن الصورة‪ .‬وقيل‪ :‬الرجال باللحى والنساء بالذوائب‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫بتسليطهم على جميع ما في االرض وتسخيره لهم‪ .‬وقيل‪ :‬بحسن تدبيرىم أمر المعاش‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وقضية التكريم إلخ) سواء في ذلك المسلم وغيره‪ .‬وأما قولو تعالى‪( * :‬إنما المشركون‬ ‫نجس) * فالمراد بو نجاسة االعتقاد‪ ،‬أي إنما اعتقاد المشركين كالنجاسة في وجوب االجتناب‪.‬‬ ‫وأما قولو (ص)‪ :‬ال تنجسوا موتاكم‪ ،‬فإن المسلم ال ينجس حيا وال ميتا فجرى على الغالب‪ .‬أي‬ ‫النو كان (ص) عند ذكر االحكام ال يذكر إال المسلمين في الغالب‪ ،‬وإن كان الكفار قد‬



‫يشاركونهم في الحكم‪ .‬وعند االمام مالك وأبي حنيفة رضي اهلل عنهما‪ :‬ميتة اآلدمي نجسة إال‬ ‫االنبياء والشهداء‪ ،‬وتطهر بالغسل‪( .‬قولو‪ :‬وغير صيد) بالجر‪ ،‬عطف على غير بشر‪ .‬وقولو لم‬ ‫تدرك ذكاتو أي بأن مات بالجارحة أو بالضغطة‪ ،‬فهو طاىر الن ذكاتو بذلك‪ .‬ففي الصحيحين‪:‬‬ ‫إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل‪ ،‬وإن أكل فال تأكل فإنما أمسك لنفسو ومثل‬ ‫الصيد البعير الناد الميت بالسهم الن ذلك ذكاة شرعية لو‪ .‬وخرج بذلك ما إذا أدركت ذكاتو‬ ‫فلم يذك فإنو نجس‪ .‬وقولو‪ :‬وجنين مذكاة معطوف على صيد‪ .‬أي فهو طاىر‪ ،‬لقولو (ص)‪ :‬ذكاة‬ ‫الجنين ذكاة أمو‪ .‬وقولو‪ :‬مات بذكاتها خرج بو ما إذا لم يمت بذكاتها بأن خرج حيا حياة‬ ‫مستقرة ثم مات من غير ذبح فهو نجس‪( .‬قولو‪ :‬ويحل أكل دود مأكول) أي كدود التفاح‬ ‫وسائر الفواكو ودود الخل‪ ،‬فميتتو وإن كانت نجسة لكنها ال تنجس ما ذكر‪ ،‬لعسر االحتراز‬ ‫عنو‪ .‬وحل أكلو لعسر تمييزه‪( .‬قولو‪ :‬وال يجب غسل نحو الفم منو) أي النو ال يتنجس بو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ال يجوز أكل إلخ) مفعول نقل‪ ،‬أي‪ :‬نقل ىذا اللفظ‪ .‬وقولو‪ :‬أي من المستقذرات بيان‬



‫لما‪( .‬قولو‪ :‬وظاىره) أي ظاىر ما نقلو في الجواىر‪ .‬وقولو‪ :‬ال فرق أي في عدم الجواز‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫بين كبيره أي السمك‪( .‬قولو‪ :‬لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير إلخ) وألحق في الروضة‬ ‫الجراد بذلك‪ .‬وقولو‪ :‬مع ما في جوفو قال البجيرمي‪ :‬وإن كان االصح نجاستو‪( .‬قولو‪:‬‬



‫وكمسكر) معطوف أيضا على كروث‪ .‬وانظر ما فائدة إعادة الكاف فيو وفيما قبلو وفيما بعده‪،‬‬ ‫ثم ظهر أنو لما كان النجس أنواعا‪ ،‬كل نوع غير اآلخر ‪ -‬فما خرج من الجوف كالروث والبول‬ ‫نوع‪ ،‬والميتة نوع‪ ،‬والمسكر نوع ‪ -‬ناسب أن يفصل كل نوع عن اآلخر بحرف الجر‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فدخلت القطرة من المسكر) أي في المسكر‪ .‬فمن بمعنى في‪ .‬قال ابن قاسم‪ :‬في ىذا التفريع‬ ‫نظر الن القطرة ال تصلح لالسكار‪ ،‬فكان الوجو أن يزاد عقب قولو صالح لالسكار قولو ولو‬ ‫بانضمامو لمثلو‪ .‬أو يقول‪ :‬مسكر ولو باعتبار نوعو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬مائع) صفة لمسكر‪ .‬وفي‬ ‫الوصف بو إشارة إلى أن المراد بالمسكر ىنا المغطي للعقل ال ذو الشدة المطربة‪ ،‬وإال لم‬ ‫يحتج للوصف المذكور الن ما فيو شدة مطربة‬



‫[ ‪] 110‬‬



‫ال يكون إال مائعا‪ .‬وفي البجيرمي نقال عن م ر ما نصو‪ :‬العبرة بكونو مائعا أو جامدا بحالة‬ ‫االسكار‪ ،‬فالجامد حال إسكاره طاىر‪ ،‬والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصلو جامدا‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬وىي المتخذة إلخ) أي أن الخمر ىي المتخذة من عصير العنب‪ ،‬وىذا باعتبار‬ ‫حقيقتها اللغوية‪ .‬وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر‪ ،‬ولو من نبيذ التمر أو القصب أو‬ ‫العسل أو غيرىا‪ ،‬لخبر‪ :‬كل مسكر خمر وكل خمر حرام‪( .‬قولو‪ :‬ونبيذ) أي وكبوظة حيث وجد‬ ‫فيها شدة مطربة‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي النبيذ‪( .‬وقولو‪ :‬المتخذ من غيره) أي غير العنب كالزبيب‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش) أي واالفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران‪ ،‬فهذه‬ ‫كلها طاىرة النها جامدة‪ ،‬وإن كان يحرم تناول القدر المسكر منها‪( .‬قولو‪ :‬وتطهر خمر إلخ)‬ ‫أي فهو مستثنى من قولهم وال يطهر نجس العين‪ .‬وإنما طهرت بالتخلل الن علة النجاسة‬ ‫والتحريم االسكار‪ ،‬وقد زال‪ ،‬ولحل اتخاذ الخل ‪ -‬إجماعا ‪ -‬ىو مسبوق بالتخمر غالبا‪ .‬فلو لم‬ ‫يطهر لتعذر حلو وحرم اتخاذه‪ .‬وقد يصير العصير خال من غير أن يسبقو تخمر في ثالث صور‪.‬‬ ‫إحداىا‪ :‬أن يصب في الدن المعتق بالخل فينقلب خال‪ .‬ثانيتها‪ :‬أن يصب عليو خل أكثر منو‪،‬‬ ‫أو مساو لو‪ ،‬فيصير الجميع خال‪ .‬ثالثتها‪ :‬أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويمال الدن منو‬ ‫ويطين رأسو‪( .‬قولو‪ :‬من غير مصاحبة عين أجنبية لها) تفسير لتخللها بنفسها‪ .‬فلو أتى بأي‬ ‫التفسيرية لكان أوضح‪ .‬وخرج بذلك ما إذا تخللت بمصاحبتها فال تطهر ‪ -‬الن من استعجل‬ ‫بشئ قبل أوانو عوقب بحرمانو ‪ -‬غالبا‪ ،‬سواء كانت لها دخل في التخلل كبصل وخبز حار‪ ،‬أم‬ ‫ال كحصاة‪ .‬وال فرق بين ما قبل التخمر وما بعده‪ ،‬وال بين أن تكون العين طاىرة أو نجسة‪ .‬نعم‪،‬‬ ‫إن كانت طاىرة ونزعت منها قبل التخلل طهرت‪ ،‬أما النجسة فال وإن نزعت قبل التخلل‪ ،‬الن‬ ‫النجس يقبل التنجيس‪ ،‬واحترز باالجنبية عن غيرىا فيعفى عنو وال تنجس بو‪ ،‬كحبات العناقيد‪.‬‬ ‫قال العالمة الكردي‪ :‬يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفلو وشماريخ العناقيد على‬ ‫المنقول‪ ،‬وفاقا لحجر وخالفا لشيخ االسالم وم ر والخطيب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم تؤثر إلخ) غاية‬ ‫للعين المشترط عدم مصاحبتها للخمر‪( .‬قولو‪ :‬ويتبعها في الطهارة الدن) أي ويتبع الخمر‬ ‫المتخللة في الطهارة إناؤىا لئال يعود عليها بالتنجيس فال يكون لنا خل متخذ من خمر طاىر‪.‬‬ ‫أو بحث في ذلك بأن كان يكفي أن يعفى عنو للضرورة‪ ،‬النو ال وجو لطهارة الدن فإنو ال يؤثر‬ ‫فيو االستحالة كما ال يخفى‪( .‬قولو‪ :‬وإن تشرب) أي يطهر الدن تبعا وإن تشرب من الخمر‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬أو غلبت إلخ) أي ويطهر أيضا وإن غلت الخمر في الدن وارتفعت إلى رأس الدن بسبب‬ ‫الغليان‪ ،‬ويحكم بطهارة ما ارتفعت إليو من رأس الدن وغطائو حينئذ‪( .‬قولو‪ :‬فال تطهر) أي‬ ‫الخمر‪ .‬والمناسب لما قبلو‪ :‬فال يطهر الدن وال تطهر ىي أيضا التصالها بالمرتفع النجس‪ ،‬الن‬ ‫من العين المضرة ما تلوث من دنها فوقها بغير غليانها‪ ،‬فيعود عليها بالتنجيس إذا تخللت‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬وإن غمر غاية لعدم الطهارة‪ .‬أي ال تطهر وإن غمر المرتفع بخمر أخرى‪ ،‬بأن زيد عليو‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬كما جزم بو شيخنا أي في فتح الجواد‪ .‬واعتمد في المغني الطهارة إذا غمر المرتفع‬ ‫بخمر أخرى مطلقا‪ ،‬سواء غمر قبل الجفاف أو بعده‪ .‬ونص عبارتو‪ :‬ولو ارتفعت بال غليان بل‬ ‫بفعل فاعل لم يطهر الدن إذ ال ضرورة‪ ،‬وال الخمر التصالها بالمرتفع النجس‪ .‬فلو غمر المرتفع‬ ‫بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافو‪ ،‬خالفا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫والذي اعتمده إلخ) اعتمده في النهاية أيضا‪ ،‬وقال إن والده اعتمده‪( .‬قولو‪ :‬ثم قال) أي ابن‬ ‫زياد‪( .‬قولو‪ :‬لو صب خمر في إناء) الصب‬



‫[ ‪] 111‬‬ ‫ليس بقيد بل مثلو ما لو تخمر العصير في إنائو‪( .‬قولو‪ :‬ثم أخرجت) أي الخمر‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫منو أي من إنائو‪( .‬قولو‪ :‬وصب فيو) أي في االناء الذي أخرجت الخمر منو‪( .‬قولو‪ :‬بعد جفاف‬ ‫االناء) مفاده أنو إن صب فيو قبل جفافو طهرت‪ ،‬وىو كذلك‪ .‬نظير ما لو صب على الخمر‬ ‫خمر أخرى من غير ارتفاع لالولى فإنها تطهر بالتخلل‪ ،‬كما نص عليو سم‪( .‬قولو‪ :‬لم تطهر) أي‬ ‫الخمرة المصبوبة إذا تخللت لتنجسها بظرفها‪ .‬وقولو‪ :‬وإن تخللت إلخ أي ال تطهر الخمر التي‬ ‫صبها في إناء الخمر وإن تخللت بعد نقلها من ذلك االناء إلى إناء آخر طاىر‪ ،‬وذلك النها قد‬ ‫تنجست باالناء االول‪ ،‬الن النجس يقبل التنجيس‪( .‬قولو‪ :‬والدليل على كون الخمر خال) أي‬ ‫على صيرورتو خالفا‪ .‬فالكون ىنا مصدر كان بمعنى صار‪ ،‬إذ ىي تستعمل فيو كثيرا‪ .‬قال تعالى‪:‬‬ ‫* (فكانت ىباء منبثا) * أي صارت كذلك‪( .‬قولو‪ :‬الحموضة) خبر الدليل‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم توجد‬ ‫نهاية الحموضة) أي شدتها‪ .‬وىو غاية لكون الحموضة دليال على صيرورة الخمر خال‪( .‬قولو‪:‬‬



‫وإن قذفت بالزبد) أي رمت الخمر بالزبد ‪ -‬وىو بفحتين ‪ -‬كالرغوة‪ .‬وىو غاية ثانية كذلك‬ ‫أيضا‪( .‬قولو‪ :‬ويطهر جلد نجس بالموت) ىو مستثنى أيضا من قولهم‪ :‬وال يطهر نجس العين‪.‬‬ ‫والحاصل‪ :‬ال يطهر شئ من نجس العين‪ ،‬ال بالغسل وال باالستحالة‪ .‬لكن يستثنى من ىذا‬ ‫شيئان ال ثالث لهما في الحقيقة‪ ،‬للنص عليهما ولعموم االحتياج بل االضطرار إليهما‪ ،‬وىما‪:‬‬ ‫الخمر إذا تخللت بنفسها‪ .‬والجلد النجس بالموت إذا دبغ‪ ،‬وإنما طهر بالدباغ لالخبار‬ ‫الصحيحة في ذلك‪ ،‬كخبر‪ :‬إذا دبغ االىاب فقد طهر‪ .‬فيجوز حينئذ بيعو‪ ،‬وكذا أكلو عند م ر‬ ‫إن كان من مأكول‪ .‬وخرج بالجلد الشعر‪ .‬نعم‪ ،‬يطهر قليلو تبعا لو عند حجر‪ ،‬ويعفى عنو عند‬ ‫الرملي‪ .‬ثم ىو بعد االندباغ كثوب متنجس‪ ،‬فال بد لنحو الصالة فيو أو عليو من تطهيره‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫بالموت خرج بو جلد المغلظ‪ ،‬فإنو نجس قبل الموت فال يطهر بالدباغ‪( .‬قولو‪ :‬باندباغ) متعلق‬ ‫بيطهر‪ .‬وقولو‪ :‬نقاه أي من الرطوبات المعفنة لو‪ .‬وإنما تحصل التنقية المذكورة بحريف ولو‬ ‫نجسا‪ ،‬وىو ما يلذع اللسان بحرافتو‪ ،‬كقرظ وشب ‪ -‬بالموحدة ‪ -‬وشث ‪ -‬بالمثلثة ‪ -‬وذرق‬



‫طير‪ .‬للخبر الحسن‪ :‬يطهرىا ‪ -‬أي الميتة ‪ -‬الماء‪ .‬والقرظ فال يكفي بنحو شمس وتراب وملح‬ ‫وإن طاب ريحو‪ ،‬النها ال تزيل رطوباتو المعفنة‪ ،‬لعود العفونة بنفعو في الماء‪( .‬قولو‪ :‬بحيث ال‬ ‫يعود إليو إلخ) ىذه الحيثية للتقييد‪ .‬أي نقاه تنقية كائنة‪ ،‬بحيث لو نقع في الماء بعد اندباغو ال‬ ‫يعود إليو نتن‪ .‬والمراد‪ :‬ال يعود لو ذلك عن قرب‪ ،‬أما لو عاد إليو بعد مدة طويلة فال يضر‪ .‬الن‬ ‫االشياء الصلبة إذا مكثت في الماء مدة طويلة ربما حصل لها العفونة‪ .‬والنتن مصدر سماعي‬ ‫لنتن‪ ،‬كظرف وسهل‪ ،‬وأما مصدره القياسي فهو نتانة ونتونة‪ ،‬عمال بقول ابن مالك‪ :‬فعولة فعالة‬ ‫لفعال (وقولو‪ :‬وال فساد) عطف تفسير‪ ،‬أو عام على خاص‪ .‬وقال ق ل‪ :‬عطف مرادف‪ .‬اى‬ ‫بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وككلب) أي ولو معلما‪ ،‬لخبر مسلم‪ :‬طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيو الكلب أن‬ ‫يغسلو سبع مرات أوالىن بالتراب‪ .‬وجو الداللة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة‪ .‬وال‬ ‫حدث على االناء وال تكرمة‪ ،‬فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمو‪ ،‬وىو أطيب أجزائو‬ ‫فبقيتها أولى‪ .‬اى إقناع‪ .‬وقولو‪ :‬وخنزير أي النو أسوأ حاال من الكلب‪ ،‬إذ ال ينتفع بو بحال وال‬ ‫يقتنى‪ ،‬ولندب قتلو من غير ضرر‪ .‬بل قيل‪ :‬يجب‪ .‬واعتمده حجر في باب اللباس‪( .‬قولو‪ :‬وفرع‬ ‫كل منهما مع اآلخر) صادق بما تولد من‬



‫[ ‪] 112‬‬ ‫كلب وخنزيرة‪ ،‬وما تولد من خنزير وكلبة‪ .‬وعلى كل ىو داخل إما في الكلب وإما في‬ ‫الخنزير فلزم التكرار في كالمو‪ .‬فلو قال وفرع كل منهما مع غيره وحذف لفظ مع اآلخر ولفظ‬



‫أو‪ ،‬لكان أولى‪ .‬لسالمتو من التكرار‪ .‬فتفطن‪( .‬قولو‪ :‬أو مع غيره) أي وفرع كل منهما مع غير‬



‫اآلخر‪ ،‬ولو كان آدميا‪ .‬تغليبا للنجس‪ ،‬وذلك الن الفرع يتبع أخس أبويو في النجاسة‪ .‬وتحريم‬ ‫الذبيحة والمناكحة وتحريم االكل وامتناع التضحية وعدم وجوب الزكاة‪ ،‬ويتبع أشرفهما في ثالثة‬ ‫أشياء‪ :‬الدين‪ ،‬وإيجاب البدل‪ ،‬وعقد الجزية‪ .‬وأخفهما في نحو الزكاة واالضحية في متولد بين‬ ‫إبل وبقر مثال‪ ،‬وأغلظهما في جزاء الصيد‪ .‬ويمكن إدخال ىذا في أشرفهما‪ .‬ويتبع االب في‬ ‫النسب وتوابعو‪ ،‬كاستحقاق سهم ذوي القربى‪ ،‬والحرية إذا كان من أمتو أو أمة ولده أو ممن غر‬ ‫بحريتها أو ظنها زوجتو الحرة أو أمتو‪ .‬ويتبع االم في الملك‪ ،‬فالولد المتولد بين مملوكين لمالك‬ ‫االم‪ .‬وكما لو نزا بهيم على بهيمة فالولد لمالك االم وقد جمع السيوطي رحمو اهلل تعالى بعض‬ ‫أفراد ىذه المذكورات بقولو‪ :‬يتبع الفرع في انتساب أباه واالم في الرق والحرية والزكاة االخف‬ ‫والدين االعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس االصلين رجسا وذبحا ونكاحا واالكل‬ ‫واالضحية وقولو‪ :‬يتبع الفرع في انتساب أباه‪ :‬أي وتوابعو‪ .‬وقولو‪ :‬واالم في الرق والحرية‪ :‬أي‬ ‫ويتبع االم في شيئين‪ ،‬في الرق إذا كان أبوه حرا وأمو رقيقة‪ ،‬إال في الصور المارة‪ .‬وفي الحرية‪،‬‬ ‫إذا كان أبوه رقيقا وأمو حرة‪ .‬وقولو‪ :‬والزكاة االخف‪ :‬أي ويتبع في وجوب الزكاة أخفهما‪ .‬فلو‬ ‫تولد بين بقر وإبل زكى زكاة البقر النو أخف‪ ،‬النها ال تزكى إال إذا بلغت ثالثين‪ .‬ولو تولد بين‬ ‫زكوي وغيره‪ ،‬كظبي وشاة‪ ،‬فال زكاة اعتبارا باالخف‪ .‬وقولو‪ :‬والدين ال على‪ :‬أي ويتبع في الدين‬ ‫أعالىما‪ .‬فلو تولد بين مسلم وكافرة فهو مسلم‪ ،‬الن االسالم يعلو وال يعلى عليو‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫وجزاء‪ :‬أي ويتبع الذي اشتد ‪ -‬أي عظم ‪ -‬منهما في وجوب الجزاء‪ .‬فلو تولد بين مأكول بري‬ ‫وحشي وغيره وأتلفو المحرم ضمنو‪ .‬وقولو‪ :‬ودية‪ :‬يقرأ بتشديد الياء للوزن‪ .‬أي‪ :‬ويتبع الذي‬ ‫اشتد في الدية‪ .‬فلو تولد بين كتابي ومجوسي وقتلو شخص فديتو دية الكتابي‪ .‬ومثل الدية في‬ ‫ذلك الغرة‪ .‬وقولو‪ :‬وأخس االصلين رجسا‪ :‬أي ويتبع أخسهما في النجاسة‪ ،‬كما ىنا‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫وذبحا‪ :‬أي ويتبع أخسهما في الذبح‪ .‬فلو تولد بين من تحل ذبيحتو ككتابي ومن ال تحل‬ ‫ذبيحتو كوثني‪ ،‬لم تحل ذبيحتو‪ .‬وقولو‪ :‬ونكاحا‪ :‬أي ويتبع أخسهما في النكاح‪ .‬فلو تولد بين من‬ ‫تحل مناكحتو ككتابي ومن ال تحل مناكحتو كوثني لم تحل مناكحتو‪ .‬وقولو‪ :‬واالكل‪ :‬أي ويتبع‬ ‫أخسهما في االكل‪ ،‬فلو تولد بين مأكول وغيره لم يحل أكلو‪ .‬وقولو‪ :‬واالضحية‪ :‬أي ويتبع‬ ‫أخسهما في االضحية‪ ،‬فلو تولد بين ما يضحى بو وما ال يضحى بو‪ ،‬لم تجز التضحية بو‪ ،‬ومثلها‬ ‫العقيقة‪( .‬قولو‪ :‬ودود ميتتهما) أي الكلب والخنزير وقولو‪ :‬طاىر ال يشكل بما مر من أن المتولد‬ ‫منهما نجس‪ ،‬النا نمنع أنو متولد من ميتتهما وإنما تولد فيهما‪ ،‬كدود الخل ال يتولد من نفس‬ ‫الخل وإنما يتولد فيو‪ .‬وفرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما‪( .‬قولو‪ :‬وكذا نسج عنكبوت) أي‬ ‫ومثل دود ميتتهما نسج عنكبوت‪ ،‬فهو طاىر على المشهور‪ .‬وعللو في التحفة بأن نجاستو‬ ‫تتوقف على تحقق كونو من لعابها وأنها ال تتغذى إال بذلك ‪ -‬أي الذباب ‪-‬‬



‫[ ‪] 113‬‬ ‫وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فيها‪ .‬وأتى بواحد من ىذه الثالثة‪( .‬قولو‪ :‬وجزم‬ ‫صاحب العدة والحاوي بنجاستو) أي نسج العنكبوت‪ .‬وىذا خالف المشهور‪( .‬قولو‪ :‬وما يخرج‬ ‫إلخ) مطعوف على نسج العنكبوت‪ .‬أي ومثل دود ميتتهما ما يخرج من جلد نحو حية ‪ -‬مما‬ ‫يسمى بثوب الثعبان ‪ -‬فهو طاىر‪ .‬ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره قولو كالعرق‪( .‬قولو‪ :‬كالعرق)‬ ‫الكاف للتنظير في طهارة كل‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا إلخ) عبارتو‪ :‬وأفتى بعضهم فيما يخرج من‬ ‫جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارتو كالعرق‪ .‬وفيو نظر لبعد تشبيهو بالعرق‪ ،‬بل االقرب‬ ‫أنو نجس‪ ،‬النو جزء متجسد منفصل من حي‪ ،‬فهو كميتتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وقال أيضا) عبارة التحفة‪:‬‬ ‫وقضية ما تقرر من الحكم بتبعية أخس أبويو‪ ،‬أن اآلدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لو‬ ‫حكم المغلظ في سائر أحكامو‪ ،‬وىو واضح في النجاسة ونحوىا وبحث طهارتو‪ ،‬نظرا لصورتو‬ ‫بعيد من كالمهم‪ ،‬بخالفو في التكليف الن مناطو العقل وال ينافيو نجاسة عينو للعفو عنها‬ ‫بالنسبة إليو‪ ،‬بل وإلى غيره‪ ،‬نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالتو‪ ،‬فيدخل‬



‫المسجد ويماس الناس ‪ -‬ولو مع الرطوبة ‪ -‬ويؤمهم النو ال تلزمو إعادة إلخ‪ .‬اى‪ .‬إذا علمت‬ ‫ذلك فلعل العبارة التي نقلها عن شيخو في غير التحفة من بقية كتبو‪( .‬قولو‪ :‬لو نزا) أي عال‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬كلب أو خنزير إلخ مثلو العكس‪ ،‬وىو ما إذا نزى آدمي على كلبة أو خنزيرة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫كان الولد نجسا) قال البجيرمي‪ :‬والمعتمد عند م ر أنو طاىر‪ ،‬فيدخل المسجد ويمس الناس‬ ‫ولو رطبا‪ ،‬ويؤمهم‪ .‬وال تحل مناكحتو‪ ،‬رجال كان أو امرأة‪ ،‬الن في أحد أصليو ما ال تحل‬ ‫مناكحتو ولو لمثلو‪ .‬ويقتل بالحر‪ ،‬ال عكسو‪ .‬ويتسرى ويزوج أمتو ال عتيقتو‪ .‬اى‪ .‬وفي حاشية‬ ‫الكردي‪ :‬وأفتى م ر بطهارتو حيث كان على صورة اآلدمي‪ .‬كما ذكره سم في حواشي المنهج‪.‬‬ ‫فإن كان على صورة الكلب‪ ،‬قال سم في حواشي التحفة‪ :‬ينبغي نجاستو‪ ،‬وأن ال يكلف‪ ،‬وإن‬ ‫تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ اآلدمي‪ ،‬إذ ىو بصورة الكلب‪ ،‬واالصل عدم آدميتو‪ .‬اى‪ .‬وما تقرر‬ ‫كلو‪ :‬إذا نزا كلب أو خنزير على آدمية والعكس‪ ،‬فإن نزا مأكول على مأكولة فولدت ولدا على‬ ‫صورة اآلدمي فإنو طاىر مأكول‪ ،‬فلو حفظ القرآن وعمل خطيبا وصلى بنا عيد االضحى جاز أن‬



‫يضحى بو بعد ذلك‪ .‬وبو يلغز فيقال‪ :‬لنا خطيب صلى بنا العيد االكبر وضحينا بو‪( .‬قولو‪ :‬ومع‬ ‫ذلك) أي مع كونو نجسا‪ .‬وقولو‪ :‬وغيرىا أي غير الصالة من بقية العبادات‪( .‬قولو‪ :‬وظاىر أنو‬ ‫يعفى عما يضطر إلى مالمستو) الذي يظهر أن ما واقعة على جزء من أجزائو‪ .‬ويضطر ‪ -‬يقرأ‬



‫مبنيا للمجهول ‪ -‬والمعنى‪ :‬يعفى عن جزئو الذي يحتاج الغير إلى لمسو‪ ،‬وذلك الغير كأمتو التي‬ ‫تسراىا عند خوف العنت بناء على جواز التسري عند ذلك‪ .‬وعليو يكون أخص مما في التحفة‪،‬‬ ‫فإن الذي فيها ‪ -‬كما يعلم من عبارتو السابقة ‪ -‬أنو يعفى عنو مطلقا بالنسبة لنفسو ولغيره‬ ‫المحتاج إلى لمسو وغيره‪( .‬قولو‪ :‬ودخولو المسجد) أي ويجوز دخولو المسجد وقولو‪ :‬حيث ال‬ ‫رطوبة قيد في الدخول‪ .‬ولم يقيد بو في التحفة كما يعلم من عبارتو المارة أيضا‪ .‬وقولو‪ :‬للجماعة‬ ‫متعلق بدخ ول‪ .‬وقولو‪ :‬ونحوىا أي نحو الجماعة‪ ،‬كالطواف واالعتكاف‪( .‬قولو‪ :‬ويطهر متنجس‬ ‫إلخ) شروع في بيان كيفية غسل النجاسة‪ ،‬وىي على قسمين‪ :‬عينية‪ :‬وىي التي يدرك لها عين أو‬ ‫صفة من طعم أو لون أو ريح‪ .‬وحكمية‪ :‬وىي التي ال يدركها لها عين وال وصف‪ ،‬سواء كان عدم‬ ‫االدراك لخفاء أثرىا بالجفاف كبول جف‪ ،‬أم ال لكون المحل صقيال ال تثبت عليو النجاسة‬ ‫كالمرآة والسيف‪( .‬قولو‪ :‬بغسل) متعلق بيطهر‬



‫[ ‪] 114‬‬ ‫وقولو‪ :‬مزيل لصفاتها أي بعد إزالة عينها‪ .‬فإن توقفت االزالة على نحو صابون وجب إن‬ ‫وجده بثمن مثلو فاضال عما يعتبر في التيمم‪( .‬قولو‪ :‬من طعم إلخ) بيان لصفاتها‪( .‬قولو‪ :‬وال‬



‫يضر) أي في الحكم بطهر المحل حقيقة‪ .‬وقولو‪ :‬بقاء لون أو ريح خرج بذلك بقاء الطعم فإنو‬ ‫يضر وال يعفى عنو‪ ،‬إال إن تعذر إزالتو فيعفى عنو ما دام متعذرا‪ ،‬فيكون المحل نجسا معفوا عنو‬ ‫ال طاىرا‪ .‬وضابط التعذر أن ال يزال إال بالقطع‪ .‬فإن قدر بعد ذلك على زوالو وجب وال يجب‬ ‫عليو إعادة ما صاله بو على المعتمد‪ ،‬وإال فال معنى للعفو‪( .‬قولو‪ :‬عسر زوالو) أي المذكور من‬ ‫اللون أو الريح‪ ،‬وذلك كلون الصبغ بأن صفت غسالتو ولم يبق إال أثر محض‪ ،‬وكريح الخمر‬ ‫للمشقة‪ .‬وضابط التعسر أن ال يزول بالحت بالماء ثالث مرات‪ ،‬فمتى حتو بالماء ثالث مرات‬ ‫ولم يزل طهر المحل‪ ،‬فإذا قدر على زوالو بعد ذلك لم يجب الن المحل طاىر‪( .‬قولو‪ :‬ولو من‬ ‫مغلظ) أي ولو كان اللون أو الريح من نجس مغلظ‪ ،‬وىو غاية لعدم ضرر بقائو‪( .‬قولو‪ :‬فإن بقيا)‬ ‫أي اللون والريح‪ .‬والمراد بقيا في محل واحد من نجاسة واحدة‪ ،‬بخالف ما لو بقيا في محلين‬ ‫أو محال‪ ،‬أو من نجاستين وعسر زوالهما فإنو ال يضر‪ .‬وقولو‪ :‬لم يطهر أي ذلك المحل‪ ،‬لقوة‬ ‫داللتهما حينئذ على بقاء العين‪ ،‬وندرة العجز عنهما‪ ،‬فيجب زوالهما‪ ،‬إال إن تعذر‪ ،‬كما مر في‬ ‫بقاء الطعم‪ .‬والمناسب لقولو وال يضر أن‪ ،‬يقول ىنا ضر بدل لم يطهر‪( .‬قولو‪ :‬ومتنجس إلخ)‬ ‫بالرفع‪ ،‬معطوف على متنجس بعينية إلخ‪ ،‬من عطف المفردات‪ .‬فعليو يكون قولو يجري معطوفا‬ ‫على بغسل المتعلق بيطهر‪ ،‬فيكون ىو كذلك متعلقا بو‪ .‬أي ويطهر بجري الماء عليو ‪ -‬أي‬ ‫سيالنو عليو ‪ -‬ولو من غير فعل فاعل كالمطر‪ .‬قال في الزبد‪ :‬يكفيك جري الماء على الحكمية‬ ‫وأن تزال العين من عينية (قولو‪ :‬وإن كان) أي المتنجس بحكمية‪ .‬واالولى جعل إن غاية‪ .‬وقولو‬ ‫بعد‪ :‬فيطهر‪ :‬تفريع على المفهوم‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬ومن ذلك سكين سقيت نجسا‪ ،‬وحب نقع في‬ ‫بول ولحم طبخ بو فيطهر إلخ‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬طبخ ظاىره أنو صفة لكل من حبا ولحما‪ .‬والطبخ‬ ‫ليس بقيد‪ ،‬بل مثلو باالولى نقعو في نجس‪ ،‬كما ىو ظاىر وقولو‪ :‬بنجس أي زال جرمو ووصفو‪،‬‬ ‫وإال صار من المتنجس بالعينية‪ ،‬وال يكفي فيو جري الماء فقط‪( .‬قولو‪ :‬فيطهر باطنها) قال سم‪:‬‬



‫أي حتى لو حملها في الصالة لم يضر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كسيف إلخ) الكاف للتنظير‪ ،‬أي فيطهر‬ ‫باطنو بصب الماء على ظاىره‪ .‬فإن قيل‪ :‬لم اكتفى بغسل ظاىر السكين ولم يكتف بذلك في‬ ‫اآلجر إذا نقع بنجس ؟‪ .‬أجيب بأنو إنما لم يكتف بذلك في اآلجر الن االنتفاع بو متأت من‬ ‫غير مالبسة لو‪ ،‬فال حاجة للحكم بطهارة باطنو من غير إيصال الماء إليو‪ ،‬بخالف السكين‪.‬‬ ‫وقال في التحفة‪ :‬وفارق نحو السكين لبنا عجن بمائع نجس ثم حرق فإنو ال يطهر باطنو‬ ‫بالغسل إال إذا دق وصار ترابا أو نقع حتى وصل الماء لباطنو‪ ،‬بتيسير رده إلى التراب وتأثير‬ ‫نقعو فيو‪ ،‬بخالف تلك فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع مال‪.‬‬ ‫وبعضها ال يؤثر فيو النقع وإن طال‪ .‬نعم‪ ،‬نص الشافعي رضي اهلل عنو على العفو عما عجن من‬ ‫الخزف بنجس‪ ،‬أي يضطر إليو فيو‪ .‬واعتمده كثيرون‪ ،‬وألحقوا بو اآلجر المعجون بو‪ .‬اى‪ .‬وقال‬ ‫في المغني‪ :‬واللبن ‪ -‬بكسر الموحدة ‪ -‬إن خالطو نجاسة جامدة كالروث لم يطهر‪ ،‬وإن طبخ‬ ‫بأن صار آجرا‪ ،‬لوجود عين النجاسة‪ .‬وإن خالطو غيرىا كالبول طهر ظاىره بالغسل‪ ،‬وكذا باطنو‬



‫إن نقع في الماء‪ ،‬ولو مطبوخا‪ ،‬إن كان رخوا يصلو الماء كالعجين‪ ،‬أو مدقوقا بحيث يصير ترابا‪.‬‬



‫اى‪( .‬قولو‪ :‬ويشترط في طهر المحل إلخ) أي بشرط أن ال يكون جرم النجاسة موجودا في نحو‬ ‫الثوب وإال فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬على المحل‬ ‫المتنجس) المقام لالضمار‪ ،‬فكان االولى أن يقول‪ :‬عليو‪( .‬قولو‪ :‬فإن ورد متنجس إلخ) االخصر‬ ‫أن يقول‪ :‬وإال تنجس‪ .‬وقولو‪ :‬تنجس أي الماء القليل‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يتغير) أي الماء‪.‬‬



‫[ ‪] 115‬‬ ‫(قولو‪ :‬فال يطهر غيره) مفرع على تنجسو‪ .‬يعني إذا تنجس فال يطهر غيره‪ ،‬فيبقى حينئذ‬ ‫المحل على نجاستو‪( .‬قولو‪ :‬وفارق الوارد) أي على النجاسة حيث لم يتنجس‪ .‬وقولو‪ :‬غيره أي‬ ‫غير الوارد حيث تنجس‪ .‬وقولو‪ :‬بقوتو أي الوارد لكونو عامال‪ ،‬أي دافعا للنجاسة بسبب وروده‬ ‫عليها‪ ،‬بخالف ما إذا كان المتنجس واردا عليو فيضعف بسبب قلتو مع كونو مورودا عن أن‬ ‫يدفع التنجس عن نفسو وعن غيره باالولى‪( .‬قولو‪ :‬فلو تنجس فمو إلخ) تفريع على كونو الشرط‬



‫في طهر المحل الورود‪ .‬فمتى ما وجد طهر المحل ولم ينجس‪ ،‬وبأخذ الماء ووضعو في فمو‬ ‫يتحقق الورود‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يعلها عليو) أي يكفي وصول الماء إلى فمو‪ ،‬وإن لم يجعل يده‬ ‫مرتفعو على فمو بحيث ينزل الماء منحدرا فيو‪ .‬ويعل مجزوم بحذف الياء‪ ،‬فهو بضم االول‬ ‫وكسر الالم‪( .‬قولو‪ :‬ما في حد الظاىر منو) أي من الفم ومخرج الخاء منو‪( .‬قولو‪ :‬ولو باالدارة)‬ ‫غاية لمقدر‪ :‬أي‪ :‬ويكفي وصولو إليو ولو باالدارة‪ ،‬ولو مكث الماء مدة في فمو ثم أداره لم يضر‬ ‫عند حجر‪ ،‬النو ال يتنجس بالمالقاة‪ ،‬فال يضر تأخير االدارة عنها‪ .‬وفي ع ش ما نصو‪ :‬لو‬ ‫تنجس فمو بدم اللثة‪ ،‬أو بما يخرج بسبب الجشاء‪ ،‬فتفلو ثم تمضمض وأدار الماء في فمو‬ ‫بحيث عمو ولم يتغير بالنجاسة فإن فمو يطهر وال يتنجس الماء فيجوز ابتالعو لطهارتو‪ .‬فتنبو لو‬ ‫فإنو دقيق‪ .‬ىذا وبقي ما لو كانت تدمى لثتو من بعض المآكل بتشويشها على لحم االسنان دون‬ ‫بعض‪ ،‬فهل يعفى عنو فيما تدمى بو لثتو لمشقة االحتراز عنو أم ال‪ ،‬المكان االستغناء عنو بتناول‬ ‫البعض الذي ال يحصل منو دمي اللثة ؟ فيو نظر‪ .‬والظاىر الثاني‪ ،‬النو ليس مما تعم البلوى بو‬ ‫حينئذ‪ ،‬وبتقدير وقوعو يمكن تطهير فمو منو وإن حصل لو مشقة‪ ،‬لندرة ذلك في الجملة‪ .‬اى‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬كصب ماء إلخ) أي فإنو يكفي في طهارتو‪ .‬وىو مرتبط بقولو‪ :‬كفى أخذ الماء إلخ‪ ،‬أو‬ ‫بما قدرتو‪ .‬وفي النهاية ما نصو‪ :‬فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبو‪ .‬وقضية كالم الروضة أنو‬ ‫يطهر قبل أن يصب النجاسة منو‪ ،‬وىو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيو‪ ،‬أما لو كانت‬ ‫مائعة باقية فيو لم يطهر ما دام عينها مغمورا بالماء‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال يجوز لو ابتالع شئ قبل‬ ‫تطهير فمو) شامل للريق على العادة ومحتمل‪ ،‬ويحتمل المسامحة بو للمشقة وكونو من معدن‬ ‫خلقتو‪ .‬اى سم‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬وال يبلع طعاما وال شرابا ‪ -‬أي غير الماء ‪ -‬النو‬ ‫يكفي في غسل نجاسة الفم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬حتي بالغرغرة) غاية لعدم جواز االبتالع‪ .‬أي يجوز لمن‬ ‫تنجس فمو ابتالع شئ ولو بالغرغرة‪ ،‬وىي في اللغة‪ :‬ترديد الماء في الحلق‪ ،‬كما في القاموس‪.‬‬ ‫وفائدة الغاية دفع ما يتوىم من أنو إذا تنجس فمو وصب مائع في حلقو من غير أن يمس‬ ‫جوانب فمو يجوز ذلك‪ ،‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬لو أصاب االرض نحو بول) أي كخمر‪ .‬واالولى أن‬ ‫يقول‪ :‬ولو أصاب موضعا من االرض نحو بول فصب عليو‪ .‬بالضمير‪ ،‬ليرتبط الجواب ‪ -‬وىو‬ ‫طهر ‪ -‬بالشرط‪( .‬قولو‪ :‬وجف) أي نحو البول‪ .‬والظاىر أن الجفاف ليس بقيد‪ ،‬بل الشرط أن‬ ‫ال يكون عين البول باقيا لم تتشربو االرض‪ ،‬بدليل قولو بعد‪ :‬وإذا كانت االرض لم تتشرب إلخ‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬فصب على موضعو) أي موضع نحو البول من االرض‪ .‬وقولو‪ :‬فغمره أي عم موضع البول‬ ‫الماء وستره‪ .‬قال في المصباح‪ :‬غمرتو أغمره أي سترتو أستره‪( .‬قولو‪ :‬طهر) أي ذلك الموضع‬ ‫من االرض‪ ،‬وىو جواب لو‪( .‬قولو‪ :‬ولو لم ينضب) بضم الضاد‪ ،‬من باب قعد‪ .‬كما في‬ ‫المصباح‪ .‬وفاعلو ضمير يعود على الماء‪ .‬وقولو ‪ -‬أي يغور ‪ -‬تفسير لو قبل دخول الجازم‪ ،‬وإال‬ ‫لقال يغر بالجزم‪( .‬قولو‪ :‬سواء كانت إلخ) تعميم لطهارة الموضع بالصب المذكور‪( .‬قولو‪ :‬وإذا‬ ‫كانت االرض إلخ) مقابل قولو وجف‪ .‬وقد علمت ما فيو‪( .‬قولو‪ :‬لم تتشرب ما تنجست بو) أي‬ ‫بأن كان نحو البول باقيا بعينو‪( .‬قولو‪ :‬فال بد من إزالة العين) أي عين نحو البول‪ .‬وقولو‪ :‬قبل‬ ‫صب الماء إلخ فلو صب الماء عليو قبل إزالتو لم يطهر‪ ،‬كما يعلم مما سيأتي أن شرط طهارة‬ ‫المحل طهارة‬



‫[ ‪] 116‬‬ ‫الغسالة‪ ،‬وىي ال تطهر إذا زاد وزنها‪ .‬ومعلوم أنو إذا كان عين نحو البول باقيا زاد وزنها‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كما لو كانت) أي عين النجاسة‪ ،‬في إناء فال بد من إزالتها منو‪ ،‬ثم يصب الماء فيو‪.‬‬ ‫وقولهم‪ :‬االناء المتنجس إذا وضع فيو ماء وأدير في جوانبو يطهر كلو‪ ،‬محلو ما لم تكن عين‬ ‫النجاسة فيو ولو مائعة‪ ،‬كما مر‪( .‬قولو‪ :‬ولو كانت النجاسة جامدة) مقابل قولو‪ :‬نحو بول‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لم يطهر) أي المحل الذي فيو التراب المختلط‪( .‬قولو‪ :‬كالمختلط إلخ) الكاف للتنظير‪،‬‬ ‫أي نظير التراب المختلط بنحو صديد من عذرة الموتى‪ .‬والمراد بالصديد‪ :‬المتجمد‪ .‬فإنو ىو‬ ‫ال يطهر بالماء‪ ،‬أما إذا كان مائعا فيكون حكمو كالبول وقد علمتو‪( .‬قولو‪ :‬بإفاضة الماء) متعلق‬ ‫بيطهر‪( .‬قولو‪ :‬بل ال بد) أي في طهارة المحل الذي فيو التراب المختلط من إزالتو قبل إفاضة‬ ‫الماء عليو‪( .‬قولو‪ :‬وأفتى بعضهم في مصحف) قال ع ش‪ :‬ىل مثل المصحف كتب العلم‬ ‫الشرعي أم ال ؟ فيو نظر‪ ،‬واالقرب االول‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بغير معفو عنو) فإن كان معفوا عنو ال‬ ‫يجب غسلو‪( .‬قولو‪ :‬بوجوب غسلو) متعلق بأفتى‪( .‬قولو‪ :‬وإن أدى) أي غسلو‪ ،‬إلى تلفو أي‬ ‫المصحف‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان) أي المصحف ليتيم فإنو يجب غسلو‪ .‬قال ع ش‪ :‬والعامل لو‬



‫الولي‪ ،‬وىل لالجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم ؟ بل وفي غيره‪ ،‬الن ذلك من إزالة المنكر أو‬ ‫ال ؟ فيو نظر‪ ،‬واالقرب عدم الجواز‪ ،‬لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منو مجمع عليو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويتعين فرضو) أي فرض وجوب غسلو‪( .‬قولو‪ :‬بخالف ما إذا كانت) أي النجاسة‪( .‬وقولو‪ :‬في‬ ‫نحو الجلد) ومنو ما بين السطور‪ .‬اى‪ .‬ع ش‪ .‬وقولو‪ :‬والحواشي أي أطراف مكتوب القرآن التي‬ ‫ال كتابة فيها‪( .‬قولو‪ :‬غسالة المتنجس إلخ) لما بين ما يطهر بو المتنجس بنجاسة عينية أو‬ ‫حكمية شرع في بيان حكم غسالتو إذا انفصلت‪ .‬وحاصل الكالم عليها أنها إن كانت قليلة‬ ‫يحكم عليها بالطهارة بقيود ثالثة‪ :‬طهر المحل‪ ،‬وعدم تغيرىا‪ ،‬وعدم زيادة وزنها بعد اعتبار‬ ‫مقدار ما يتشربو المغسول من الماء وما يمجو من الوسخ الطاىر‪ .‬فإن فقد واحد من الثالثة‪ ،‬بأن‬ ‫لم يطهر المحل‪ ،‬أو طهر ولكن كانت متغيرة‪ ،‬أو لم تكن متغيرة ولكن زاد وزنها بعد ما ذكر‪،‬‬ ‫فهي نجسة كالمحل‪ ،‬الن البلل الباقي في المحل بعض الغسالة المنفصلة والماء القليل ال‬ ‫يتبعض طهارة ونجاسة‪ .‬وإن كانت كثيرة يحكم عليها بالطهارة بقيد واحد وىو عدم التغير‪ ،‬فإن‬



‫كانت متغيرة فهي نجسة‪( .‬قولو‪ :‬ولو معفوا عنو) منصوب بنزع الخافض‪ .‬أي ولو كان تنجسو‬



‫بنجس معفو عنو‪ .‬ولو صرح بالخافض لكان أولى‪ .‬وقولو‪ :‬كدم قليل أي من نفسو أو من غيره‪،‬‬ ‫وىو مثال للمعفو عنو‪ .‬وقولو‪ :‬إن انفصلت أي عن المحل الذي غسل بها‪ .‬أما إذا لم تنفصل‬ ‫فهي طاىرة مطلقا‪ ،‬الن الماء ما دام في المحل المغسول لو حكم الطاىر المطهر حتى ينفصل‬ ‫عنو بال خالف‪( .‬قولو‪ :‬وقد زالت العين إلخ) مكرر مع قولو اآلتي وقد طهر المحل‪ ،‬وذلك الن‬ ‫طهارتو بزوال عينها وصفاتها‪ ،‬فاالولى االقتصار على أحدىما‪ .‬وقد اقتصر على الثاني في‬ ‫المنهج والمنهاج وغيرىما‪ .‬وقولو‪ :‬ولم تتغير أي الغسالة‪ .‬فإن تغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهي‬ ‫نجسة‪ .‬وقولو‪ :‬ولم يزد وزنها بعد اعتبار إلخ أي كأن كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل‪،‬‬ ‫وكان مقدار ما يتشربو المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجو من الوسخ نصف أوقية‪ ،‬وكانت‬ ‫بعد الغسل رطال إال نصف أوقية‪ ،‬فإنو حينئذ لم يزد وزنها‪ .‬فإن كانت بعد الغسل بها رطال كامال‬ ‫فهي نجسة‪ ،‬النو زاد وزنها بعد اعبتار ما ذكر‪( .‬قولو‪ :‬من الماء) بيان لما‪ .‬وقولو والماء معطوف‬ ‫على الثوب‪ .‬أي وما يأخذه الماء من وسخ المغسول الطاىر‪( .‬قولو‪ :‬وقد طهر المحل) بأن لم‬ ‫يبق فيو‬



‫[ ‪] 117‬‬ ‫شئ من أوصاف النجاسة‪ .‬وقد علمت ما فيو فال تغفل‪( .‬قولو‪ :‬طاىرة) خبر المبتدأ‪ .‬وىي‬ ‫مع كونها طاىرة غير مطهرة الزالتها للخبث‪ ،‬وما أزيل بو الخبث غير مطهر ولو كان معفوا عنو‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬ويظهر االكتفاء فيهما) أي فيما يأخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ‪ .‬وفي‬ ‫حاشية السيد عمر على التحفة ما نصو‪ :‬قولو فيهما يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة‪،‬‬ ‫وللمأخوذ والمعطى‪ ،‬والثاني أقرب‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬بالظن أي ظن مقدار ما يأخذه إلخ‪ .‬وال يشترط‬ ‫فيو اليقين‪( .‬قولو‪ :‬إذا وقع في طعام جامد) خرج بو المائع‪ ،‬فإنو يتعذر تطهيره ولو كان دىنا‪.‬‬ ‫وقال في النهاية‪ :‬ة وقيل‪ :‬يطهر الدىر بغسلو بأن يصب الماء عليو ويكاثره ثم يحركو بخشبة‬ ‫ونحوىا‪ ،‬بحيث يظن وصولو لجميعو‪ ،‬ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفلو‪ ،‬فإذا خرج الماء سد‪.‬‬ ‫ومحل الخالف إذا تنجس بما ال دىنية فيو كالبول‪ ،‬وإال لم يطهر‪ ،‬بال خالف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ألقيت وما حولها) أي النو (ص) سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال‪ :‬إن كان جامدا فألقوىا‬ ‫وما حولها‪ ،‬وإن كان مائعا فال تقربوه‪ .‬وفي رواية للخطابي‪ :‬فأريقوه‪ .‬فلو أمكن تطهيره لم يقل‬ ‫فيو ذلك لما فيو من إضاعة المال‪ .‬اى‪ .‬شرح المنهج‪( .‬قولو‪ :‬ال يتراد على قرب) أي ال يرجع‬ ‫بعضو على بعض‪ ،‬بحيث ال يمتلئ محل المأخوذ على قرب‪ ،‬والمائع بضده وىو الذي يتراد‬ ‫بحيث يمتلئ محل المأخوذ على قرب‪( .‬قولو‪ :‬فرع‪ :‬إذا تنجس إلخ) المناسب ذكر ىذا الفرع‬ ‫في مبحث الماء المطلق‪( .‬قولو‪ :‬القليل) بالرفع‪ ،‬صفة لماء‪ .‬وىو ما كان دون قلتين كما مر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بمالقاة نجس) متعلق بتنجس‪( .‬قولو‪ :‬لم يطهر بالنزح أي بنزح الماء منو‪ ،‬بل يطهر‬ ‫بالتكثير‪( .‬قولو‪ :‬بل ينبغي) أي يجب وقولو‪ :‬أن ال ينزح قال في شرح الروض‪ :‬النو وإن نزح‬ ‫فقعر البئر يبقى نجسا‪ ،‬وقد يتنجس جدران البئر أيضا بالنزح‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ليكثر الماء) أي‬ ‫فيطهر بو حينئذ كما علمت‪ .‬وقولو‪ :‬بنبع أي نبع الماء من عين في قعر البئر‪ .‬وقولو‪ :‬أو صب‬ ‫ماء أي أجنبي‪ .‬وقولو‪ :‬فيو أي في البئر‪( .‬قولو‪ :‬أو الكثير إلخ) العطف فيو من عطف المفردات‪،‬‬ ‫فالكثير معطوف على القليل‪ ،‬وبتغير معطوف على بمالقاة نجس‪ ،‬ولم يطهر معطوف على لم‬ ‫يطهر االول‪ .‬والمعنى‪ :‬إذا تنجس ماء البئر الكثير بتغير بالنجس لم يطهر إال بزوال التغير‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬فإن بقيت فيو) أي في الكثير‪ .‬وقولو‪ :‬نجاسة أي تفتتت وتحللت أجزاؤىا في الماء‪ ،‬النو‬ ‫ال يتعذر استعمالو إال حينئذ‪ .‬وعبارة الروض‪ :‬وإن كثر الماء وتمعط فيو فأرة‪ .‬قال في شرحو‬ ‫مثال‪ :‬وعبارة االصل‪ :‬وتفتت فيو شئ نجس كفأرة تمعط شعرىا‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬كشعر فأرة تمثيل‬ ‫للنجاسة‪( .‬وقولو‪ :‬ولم يتغير) أي والحال أنو لم يتغير ببقاء النجاسة فيو أصال‪ ،‬أو تغير وزال‬ ‫تغيره‪( .‬قولو‪ :‬فطهور) خبر لمبتدأ محذوف‪ ،‬أي فهو طهور‪ .‬والجملة جواب الشرط‪ ،‬أي فهو‬ ‫طاىر في نفسو مطهر لغيره‪ .‬وقولو‪ :‬تعذر استعمالو أي باغتراف شئ منو بدلو أو نحوىا‪ .‬اى‪.‬‬ ‫شرح الروض‪ .‬وبو يندفع ما يقال‪ :‬إن تعذر االستعمال ينافي كونو طهورا‪ .‬وحاصل الدفع أن‬ ‫المراد باالستعمال المتعذر االستعمال باالغتراف فقط‪ ،‬وىو ال ينافي أنو يجوز استعمالو بغير‬ ‫االغتراف‪ ،‬كأن يغطس المحدث فيو ناويا رفع الحدث االصغر أو االكبر فإن حدثو يرتفع بو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬إذ ال يخلو منو) أي من الشعر‪ ،‬واالولى منها ‪ -‬أي النجاسة ‪ -‬وىو علة لتعذر‬ ‫االستعمال‪ .‬أي وإنما تعذر ذلك النو إذا نزح منو بدلو فال يخلو من وجود الشعر فيو فيتنجس‬



‫ما في الدلوبو‪ ،‬لما تقدم من أنو إن غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيو نجاسة جامدة فإن ليغرفها‬



‫معو فباطن الدلو طاىر‪ ،‬فإن غرفها مع الماء كان نجسا‪( .‬قولو‪ :‬فلينزح كلو) أي ليخرج الشعر‬ ‫كلو معو‪ .‬وىذا إن أمكن‪ ،‬فإن لم يمكن نزح كلو بأن كانت العين فوارة‪ ،‬نزح ما يغلب على‬ ‫الظن أن الشعر كلو خرج معو‪ .‬أفاده في شرح الروض‪( .‬قولو‪ :‬لم يضر) أي في االستعمال‪ .‬قال‬ ‫في شرح الروض‪ :‬وبهذا علم أن المراد‬



‫[ ‪] 118‬‬ ‫بالتعذر فيما مر التعسر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإن ظنو) أي ظن وجود شئ من شعر فيما اغترفو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬عمال بتقديم االصل) وىو ىنا عدم وجود شئ من الشعر فيما اغترفو‪ .‬وقولو‪ :‬على الظاىر‬ ‫أي الغالب‪ .‬وىو ىنا وجود ذلك‪( .‬قولو‪ :‬وال يطهر متنجس إلخ) شروع في كيفية غسل النجاسة‬ ‫المغلظة‪ ،‬وىي نجاسة الكلب والخنزير‪ .‬وقد تقدم بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة‪ ،‬ولم يبين‬ ‫كيفية غسل النجاسة المخففة‪ ،‬وىي بول الصبي الذي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن‬



‫للتغذي وبيانها أنو يكفي في غسلو النضح‪ ،‬بأن يرش عليو ماء يعمو ويغلبو من غير سيالن‪،‬‬ ‫وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس‪ :‬أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسو رسول‬ ‫اهلل (ص) في حجره فبال عليو فدعا بماء فنضحو ولم يغسلو‪( .‬قولو‪ :‬بنحو كلب) متعلق‬ ‫بمتنجس‪ ،‬ونحو الكلب الخنزير‪( .‬قولو‪ :‬إال بسبع غسالت) االستثناء مفرغ‪ ،‬والجار والمجرور‬ ‫متعلق بيطهر‪( .‬قولو‪ :‬بعد زوال العين) الظرف متعلق بمحذوف صفة لسبع‪ ،‬أي لسبع معتبرة بعد‬ ‫زوال العين‪ .‬ومقتضى ىذا أن الغسلة أو الغسالت التي تزال العين بها ال تحسب من السبع‪.‬‬ ‫ومقتضى قولو‪ :‬فمزيلها مرة واحدة خالفو‪( .‬قولو‪ :‬ولو بمرات) أي تعتبر السبع بعد زوال عين‬ ‫النجاسة‪ ،‬ولو كانت العين ال تزول إال بغسالت‪( .‬قولو‪ :‬فمزيلها) أي العين‪( .‬قولو‪ :‬مرة واحدة)‬ ‫أي يحسب مرة واحدة‪ ،‬ولو لم تزل إال بست غسالت‪ .‬وإنما حسب العدد المأمور بو في‬ ‫االستنجاء قبل زوال العين النو محل تخفيف‪ ،‬وما ىنا محل تغليظ‪ ،‬فال يقاس ىذا بذلك‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬إحداىن) أي إحدى السبع‪ ،‬ولو السابعة‪ .‬كما يدل لو رواية‪ :‬أخراىن بالتراب‪ .‬واالولى‬ ‫أولى كما يدل لو رواية‪ :‬أوالىن بالتراب‪ .‬واختار التعبير بإحداىن لالشارة إلى جوازه في أي‬



‫واحدة‪ ،‬كما يدل لو رواية‪ :‬إحداىن بالتراب‪ .‬وأما رواية‪ :‬وعفروه الثامنة بالتراب‪ .‬فمعناه‪ :‬أن‬ ‫التراب يكون بمنزلة الثامنة‪ ،‬مع كونو مع الماء في السابعة‪( .‬فائدة) عبر بإحداىن بضمير‬ ‫الجماعة ولم يعبر بإحداىا بضمير الواحدة‪ ،‬جريا على القاعدة من أن ما ال يعقل إن كان مسماه‬ ‫عشرة فما دونها فاالفصح فيو المطابقة‪ ،‬وإن كان فوق ذلك فاالصح االفراد‪ .‬وقد اجتمعا في‬ ‫قولو تعالى‪( * :‬إن عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا في كتاب اهلل يوم خلق السموات‬ ‫واالرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم) * فأفرد في قولو‪( * :‬منها)‬ ‫* لرجوعو لالثني عشر‪ ،‬وجمع في قولو‪( * :‬فال تظلموا فيهن) * لرجوعو لالربعة‪( .‬قولو‪ :‬بتراب‬ ‫تيمم) أي بتراب يصح بو التيمم‪ ،‬بأن يكون طاىرا لم يستعمل في‪ .‬حدث وال في خبث‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ممزوج بالماء) أي مخلوط بو سواء أمزجهما قبل صبهما عليو‪ ،‬وىو االولى خروجا من الخالف‪،‬‬ ‫أم سبق وضع الماء أو التراب‪ .‬وإن كان المحل رطبا النو وارد كالماء‪ .‬وقولهم‪ :‬ال يكفي ذره‬ ‫عليو وال مسحو أو دلكو بو‪ :‬المراد بمجرده‪ .‬اى تحفة‪ .‬قال الكردي‪ :‬وأفتى الشهاب الرملي بأنو‬ ‫لو وضع التراب أوال على عين النجاسة لم يكف لتنجسو‪ .‬وظاىره يخالف ما في التحفة‪ .‬اى‬ ‫بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬بأن يكدر الماء إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف‪ ،‬صفة لتراب‪ .‬أي تراب‬



‫كائن بأن يكدر إلخ‪ .‬فهو قيد ثان‪ .‬وعبارة شرح المنهج‪ :‬والواجب من التراب ما يكدر الماء‪.‬‬ ‫اى‪ .‬ويحتمل أن يكون تصويرا للمزج المجزئ‪ ،‬أي ممزوج مزجا مصورا بأن يكدر الماء‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫حتى يظهر أثره) أي التراب‪ ،‬فيو ‪ -‬أي الماء ‪ -‬وقولو‪ :‬ويصل‪ ،‬أي التراب‪ .‬بواسطتو‪ ،‬أي الماء‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويكفي في الراكد) الجار والمجرور متعلق بتحريكو‪ ،‬والضمير يعود على المحل‬ ‫المتنجس‪ .‬يعني‪ :‬يكفي عن السبع غسالت تحريك المحل المتنجس في الماء الراكد سبع‬ ‫مرات‪ ،‬أي ‪ -‬مع تعكيره بالطين ‪ -‬في واحدة‪ .‬ويحتمل أن يكون الجار والمجرور متعلقا بمقدر‬ ‫واقع فاعال للفعل‪ ،‬واالسم الظاىر معطوف عليو على حذف العاطف‪ ،‬أي‪ :‬ويكفي غمسو في‬ ‫الماء الراكد وتحريكو سبع مرات‪ .‬وىذا وإن كان فيو تكلف ىو‬



‫[ ‪] 119‬‬ ‫المناسب للمعطوف‪ ،‬أعني قولو‪ :‬وفي الجاري‪ ،‬إلخ‪ .‬والموافق لعبارة غيره‪ .‬ونص عبارة‬



‫فتح الجواد‪ :‬ويكفي عنها غمسو في ماء كثير مع تحريكو سبعا‪ ،‬أو مرور سبع جريات عليو‪ .‬اى‪.‬‬ ‫فلو غمسو فيو ولم يحركو يحسب مرة واحدة‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا‪ :‬يظهر أن الذىاب مرة والعود‬ ‫أخرى) فإن قلت‪ :‬ما الفرق بينو وبين تحريك اليد بالحك في الصالة ؟ حيث يحسب فيو‬ ‫الذىاب والعود مرة واحدة ؟ فالجواب أن المدار ثم على العرف في التحريك‪ ،‬وىو يعد‬ ‫الذىاب والعود مرة‪ .‬وىنا على جري الماء‪ ،‬والحاصل في العود غير الحاصل في الذىاب‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وفي الجاري) معطوف على الراكد‪ .‬وقولو‪ :‬مرور سبع جريات معطوف على تحريكو‪.‬‬ ‫والمناسب ىنا في التقدير االحتمال الثاني المار كما علمت‪ ،‬أي‪ :‬ويكفي عن السبع غمس‬ ‫المحل المتنجس في الجاري ومرور سبع جريات عليو‪ .‬ويشترط فيو أن يكون كدرا كماء النيل‬ ‫في أيام زيادتو وماء السيل المتترب‪( .‬قولو‪ :‬وال تتريب في أرض ترابية) أي ال يجب التراب في‬ ‫تطهير أرض ترابية تنجست بنجاسة كلبية‪ ،‬إذ ال معنى لتتريب التراب‪ .‬لكن لو أصاب نحو ثوب‬ ‫شئ من ذلك وجب تتريبو مع التسبيع‪ ،‬وال يكون تبعا لها النتفاء العلة فيو‪ .‬وىي أنو ال معنى‬ ‫لتتريب التراب ولو أصابة شئ من غسالت غير االرض الترابية غسل بقدر ما بقي من الغسالت‪.‬‬



‫فإن كان من االولى وجب غسلها ستا‪ ،‬وإن كان من الثانية وجب خمسا‪ ،‬وىكذا مع التتريب إن‬ ‫لم يكن ترب‪ ،‬وإال فال تتريب‪ .‬فلو جمعت الغسالت كلها في نحو طست ثم تطاير منها شئ‬ ‫إلى نحو ثوب وجب غسلو ستا الحتمال أن المتطاير من االولى‪ ،‬فإن لم يكن ترب في االولى‬ ‫وجب التتريب‪ ،‬وإال فال‪( .‬قولو‪ :‬لو مس) أي شخص‪ .‬وقولو‪ :‬كلبا أي ونحوه كخنزير‪( .‬قولو‪ :‬لم‬ ‫تنجس يده) قال البجيرمي‪ :‬وينبغي تقييده بما إذا عد الماء حائال‪ ،‬بخالف ما لو قبض بيده على‬ ‫نحو رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث ال يبقى بينو وبينو ماء فال يتجو إال التنجيس‪.‬‬ ‫اى‪ .‬قال سم‪ :‬توىم بعضهم من ذلك ‪ -‬أي من عدم التنجيس بالمماسة داخل ماء كثير ‪ -‬صحة‬ ‫الصالة مع مس الداخل في الماء الكثير‪ ،‬وىو خطأ‪ ،‬النو ماس للنجاسة قطعا‪ .‬وغاية االمر أن‬ ‫مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس‪ ،‬ومس النجاسة بالصالة مبطل لها وإن لم ينجس‪ ،‬كما‬ ‫لو مس نجاسة جافة‪ .‬وتوىم بعض الطلبة منو أيضا أنو لو مس فرجو الداخل في الماء الكثير ال‬ ‫ينتقض وضوءه‪ ،‬وىو خطأ‪ ،‬النو ماس قطعا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬من ماء) أي محل ماء كإناء‪ ،‬فهو على‬



‫ماء حذف مضاف يدل عليو قولو بعد‪ :‬ولم يعلم إلخ‪ .‬وعبارة المغني‪ :‬ولو أدخل رأسو في إناء‬ ‫فيو ماء قليل فإن خرج فمو جافا لم يحكم بنجاستة‪ ،‬أو رطبا فكذا في أصح الوجهين‪ ،‬عمال‬ ‫باالصل‪ .‬ورطوبتو يحتمل أنها من لعابو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ولم يعلم مماستو أي فم الكلب لو‪ ،‬أي‬ ‫للماء‪ .‬وقولو‪ :‬لم ينجس أي الماء مطلقا‪ .‬سواء خرج فمو رطبا أو يابسا‪ ،‬عمال باالصل‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫الكلب الطاىر) مثلو الخنزير عند مالك‪ ،‬ورواية عن أبي حنيفة‪ ،‬كما في االقناع‪( .‬قولو‪ :‬وال‬ ‫ينجس الماء القليل) معطوف على مقول القول‪ ،‬أي وقاال إنو ال ينجس (قولو‪ :‬بولوغو) ىو أن‬ ‫يدخل لسانو في المائع ويحركو‪ .‬والشراب أعم منو‪ ،‬فكل ولوغ شرب وال عكس‪ .‬اى سم‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وإنما يجب إلخ) معطوف أيضا على المقول‪ .‬أي وقال‪ :‬إنما يجب إلخ‪ .‬وىو كالجواب عما يرد‬ ‫عليهما من أنو إذا كان طاىرا فالي شئ يجب غسل االناء إذا ولغ فيو ؟ وحاصل الجواب أنو‬ ‫وجب ذلك تعبدا‪ ،‬ال لنجاستو‪( .‬قولو‪ :‬ويعفى إلخ) شروع فيما يعفى عنو من النجاسات‪ .‬قال‬ ‫البجيرمي‪ :‬حاصل مسائل الدم والقيح بالنظر للعفو وعدمو أنها ثالثة أقسام‪ .‬االول‪ :‬ما ال يعفى‬ ‫عنو مطلقا‪ ،‬أي قليال أو كثيرا‪ ،‬وىو المغلظ‪ .‬وما تعدى بتضمخو‪ ،‬وما اختلط بأجنبي ليس من‬ ‫جنسو‪ .‬والثاني‪ :‬ما يعفى عن قليلو دون كثيره‪،‬‬



‫[ ‪] 120‬‬ ‫وىو الدم االجنبي والقيح االجنبي إذا لم يكن من مغلظ ولم يتعد بتضمخو‪ .‬والثالث‪:‬‬ ‫الدم والقيح غير االجنبيين‪ ،‬كدم الدماميل والقروح والبثرات‪ ،‬ومواضع الفصد والحجامة‪ ،‬بعد‬



‫سده بنحو قطنة فيعفى عن كثيره كما يعفى عن قليلو‪ ،‬وإن انتشر للحجامة‪ ،‬ما لم يكن بفعلو ولم‬ ‫يجاوز محلو‪ ،‬وإال عفي عن قليلو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ما لم يكن بفعلو منو‪ .‬ما يقع من وضع لصوق‬ ‫على الدمل ليكون سببا في فتحو وإخراج ما فيو‪ ،‬فيعفى عن قليلو دون كثيره‪ .‬وقولو‪ :‬أو يجاوز‬ ‫محلو‪ .‬قال سم العبادي‪ :‬المراد بمحلو محل خروجو‪ ،‬وما انتشر إلى ما يغلب فيو التقاذف‪ ،‬كمن‬ ‫الركبة إلى قصبة الرجل فيعفى عنو حينئذ إذا القى ثوبو مثال في ىذه الحالة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬عن دم‬ ‫نحو برغوث) االضافة فيو الدنى مالبسة‪ ،‬النو ليس لو دم في نفسو وإنما دمو رشحات يمصها‬ ‫من بدن االنسان ثم يمجها‪( .‬قولو‪ :‬مما ال نفس إلخ) بيان لنحو‪ .‬أي من كل ما ال دم لو يسيل‬ ‫(قولو‪ :‬كبعوض إلخ) تمثيل لما ال نفس لو سائلة‪( .‬قولو‪ :‬ال عن جلده) أي ال يعفى عن جلد‬ ‫نحو البرغوث في بدن وثوب‪ ،‬ولو بمكة ونحوىا أيام ابتالئهم بالذباب‪ .‬وأفتى بالعفو عنو‬ ‫الحافظ ابن حجر حينئذ‪ ،‬وإليو أشار ابن العماد في منظومتو بقولو‪ :‬ودم قمل كذا البرغوث منو‬ ‫عفواعن القليل ولم يسمح بجلدتو فإنها نجست بالموت ما عذروامن حملها ناسكا صلى‬ ‫بصحبتو وينبغي عند جهل الحمل معذرة لناسك عم في أثواب لبستو وذلك النو يشق على‬ ‫االنسان تفتيش ثيابو كل ساعة‪( .‬قولو‪ :‬ودم نحو دمل) أي ويعفى عن دم نحو دمل‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫كبثرة تمثيل لنحو الدمل‪ ،‬وىي خراج صغير‪( .‬قولو‪ :‬وعن قيحو وصديده) أي يعفى عن قيح نحو‬ ‫الدمل وصديده‪ ،‬وىو ماء رقيق مختلط بدم أو دم مختلط بقيح‪( .‬قولو‪ :‬وإن كثر الدم) أي أو‬ ‫القيح أو الصديد بالنسبة لنحو الدمل‪ .‬وقولو‪ :‬فيهما أي في نحو البرغوث ونحو الدمل‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وانتشر بعرق) أي وإن انتشر الدم وجاوز البدن إلى الثوب‪ .‬وقولو‪ :‬بعرق‪ ،‬أي‪ :‬أو نحوه‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أو فحش االول إلخ) أي وإن كثر االول ‪ -‬وىو دم نحو البرغوث ‪ -‬جدا بحيث طبق الثوب‬ ‫الملبوس‪ ،‬أي ماله وعمو‪ .‬وأفهم قولو االول أن الثاني ‪ -‬وىو دم نحو الدمل ‪ -‬ال يعفى عنو إذا‬ ‫كان كذلك‪( .‬قولو‪ :‬بغير فعلو) قيد في الكثير‪ .‬أي ويعفى عن كثيره حال كونو حاصال لو بغير‬



‫فعلو‪ ،‬ويقيد أيضا بأن ال يجاوز محلو‪ ،‬فإن جاوزه عفي عن قليلو فقط‪ .‬وأما عدم اختالطو‬ ‫بأجنبي فهو قيد للقليل والكثير‪ ،‬فإن خالطو ذلك لم يعف عن شئ منو أصال‪ .‬نعم‪ ،‬إن كان ذلك‬ ‫االجنبي الطارئ من جنس الخارج لم يضر اختالطو بو‪ .‬وقد ألغز بعضهم في ىذا فقال‪ :‬حي‬ ‫الفقيو الشافعي وقل لو ما ذلك الحكم الذي يستغرب نجس عفي عنو ولو خالطو نجس طرا‬ ‫فالعفو باق يصحب وإذا طرا بدل النجاسة طاىرال عفو يا أىل الذكاء تعجبوا وأجابو بعضهم‬ ‫بقولو‪ :‬حييت إذ حييتنا وسألتنا مستغربا من حيث ال يستغرب العفو في نجس عراه مثلو من‬ ‫جنسو ال مطلقا فستوعبوا والشئ ليس يصان عن أمثالو لكنو لالجنبي يجنب وأراك قد أطلقت‬ ‫ما قد قيدواوىو العجيب وفهم ذاك االعجب ويستثنى من االجنبي ماء الطهارة‪ ،‬فإنو يعفى عنو‬ ‫إذا لم يتعمد وضعو عليها وإال فال يعفى عن شئ منو‪ .‬قال الخطيب‪ :‬وينبغي أن يلحق بماء‬ ‫الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربو‪ ،‬أو من الطعام حال أكلو‪ ،‬أو جعلو على جرحو دواء‪،‬‬



‫[ ‪] 121‬‬ ‫لقولو تعالى‪( * :‬وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اى‪ .‬وقال الرشيدي‪ :‬ويلحق أيضا‬ ‫بماء الطهارة ماء الطيب كماء الورد‪ ،‬الن الطيب مقصود شرعا‪ ،‬خصوصا في االوقات التي ىو‬ ‫مطلوب فيها كالعيدين والجمعة‪ ،‬بل ىو أولى بالعفو من كثير مما ذكر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فإن كثر‬ ‫بفعلو) مفهوم قولو بغير فعلو‪( .‬قولو‪ :‬قصدا) خرج ما إذا لم يكن على سبيل القصد‪ ،‬بأن قتل‬ ‫نحو برغوث ناسيا‪ ،‬أو نام في نحو ثوبو وقتلو في حال نومو بتقلبو عليو‪ ،‬وكثر الدم فيو فإنو يعفى‬ ‫عنو‪ .‬لكن محلو إن احتاج النوم في نحو الثوب‪ ،‬وإال التحق بالعمد‪ .‬صرح بو في النهاية‪،‬‬ ‫ونصها‪ :‬ولو نام في ثوبو فكثر فيو دم البراغيث التحق بما يقتلو منها عمدا لمخالفة السنة من‬ ‫العري عند النوم‪ .‬ذكره ابن العماد بحثا‪ ،‬وىو محمول على عدم احتياجو للنوم فيو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أو حمل) انظر ىو معطوف على أي من االفعال المتقدمة‪ ،‬ال جائز أن يكون معطوفا على قتل‬ ‫وال عصر النو يصير تمثيال لما كثر بفعلو وىو ال يصح النو ليس من أفراده كما ىو ظاىر‪ ،‬وال‬ ‫جائز أن يكون معطوفا على كثر النو ليس ىنا ما يتفرع عليو ويمكن أن يكون معطوفا عليو‪.‬‬



‫ويالحظ في الكالم قيد محذوف‪ ،‬أي‪ :‬وإن كثر بغير فعلو بالنسبة لملبوسو ولو للتجمل‪ .‬فيكون‬ ‫قولو فإن كثر بفعلو مفهوم القيد االول‪ .‬وقولو‪ :‬أو حمل ثوبا إلخ مفهوم القيد الثاني المالحظ‪،‬‬ ‫تأمل‪ .‬وعبارة شرح المنهج‪ :‬والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد باللبس لما قال في‬ ‫التحقيق‪ :‬لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليو‪ ،‬إن كثر دمو ضر وإال فال‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو زاد على‬ ‫ملبوسو) أي أو لبس شيئا زائدا على ملبوسو وفيو دم نحو برغوث فإنو ال يعفى عنو النو حينئذ‬ ‫كحملو‪ .‬وعبارة المغني‪ :‬ومثلو حمل ما لو كان زائدا على تمام لباسو ‪ -‬كما قالو القاضي ‪ -‬النو‬ ‫غير مضطر إليو‪ .‬قال في المهمات‪ :‬ومقتضاه منع زيادة الكم على االصابع‪ ،‬ولبس ثوب آخر ال‬ ‫لغرض من تجمل ونحوه‪ .‬اى‪ .‬وىذا ظاىر في الثاني دون االول‪ .‬اى‪ .‬وقال سم‪ :‬قضية كالمهم أن‬ ‫من لو ثوبان في أحدىما دم معفو عنو دون اآلخر أنو يجوز لو لبس االول والصالة فيو وإن‬ ‫استغنى عنو بالثاني‪ ،‬الن منعو من لبس االول مما يشق‪ ،‬والنو ال يشترط في العفو أن يضطر إلى‬ ‫نحو اللبس‪ ،‬وإال لم تصح صالة من حمل ثوب براغيث وإن قل دمو‪ ،‬والن كالمهم صريح في‬ ‫أنو ال يجب عليو غسل الدم إذا قدر عليو وإذا صحت الصالة في ثوب البراغيث مع إمكان‬



‫غسلو فلتصح فيو مع القدرة على ثوب آخر ال دم فيو‪ ،‬فليتأمل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ال لغرض) أي زاد‬ ‫عليو لغير سبب‪ .‬وقولو‪ :‬كتجمل تمثيل للغرض ومثل التجمل الخوف من نحو شدة برد‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فال يعفى إال عن القليل) أي من دم نحو برغوث ودم نحو دمل‪ .‬وىذا جواب فإن كثر‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وإن اقتضى كالم الروضة إلخ) أي فهو ال يعتد بو‪( .‬قولو‪ :‬ومحل العفو ىنا) أي في دم نحو‬ ‫البرغوث ودم نحو الدماميل‪ .‬وقولو‪ :‬وفيما يأتي أي من الدم االجنبي ودم نحو الحيض‬ ‫والرعاف‪( .‬قولو‪ :‬بالنسبة للصالة) أي ونحوىا كالطواف‪ ،‬فلو صلى أو طاف بو صحت صالتو‬ ‫وطوافو‪( .‬قولو‪ :‬ال لنحو ماء قليل) أي ال يعفى عنو بالنسبة لنحو ماء قليل كمائع‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فينجس) أي الماء بو‪ ،‬أي بما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مر‪ .‬أي أنو لو وقع المتلوث‬ ‫بدم نحو برغوث مثال في ماء قليل أو مائع تنجس ذلك بو فلم يعف عنو بالنسبة إليو‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫وإن قل أي ما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مر‪( .‬قولو‪ :‬وال أثر لمالقاة البدن لو) أي لما‬ ‫تقدم من الدم الذي يعفى عنو‪ .‬وقولو‪ :‬رطبا حال من البدن أي في حال كون البدن رطبا‪ .‬وفي‬ ‫المغني ما نصو‪ :‬واحتلف فيما لو لبس ثوبا فيو دم براغيث وبدنو رطب‪ ،‬فقال المتولي‪ :‬يجوز‪.‬‬ ‫وقال الشيخ أبو علي‪ :‬ال يجوز‪ ،‬النو ال ضرورة إلى تلويث بدنو وبو جزم المحب الطبري تفقها‪.‬‬



‫ويمكن حمل الكالم االول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب‪ ،‬لمشقة‬ ‫االحتراز عنو‪ ،‬كما لو كانت بعرق‪ .‬والثاني على غير ذلك‪ ،‬كما علم مما مر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال‬ ‫يكلف) أي من يريد لبس ثوب فيو ما مر‪ .‬قال في فتح‬



‫[ ‪] 122‬‬ ‫الجواد خالفا البن العماد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وعن قليل نحو دم غيره) أي ويعفى عن قليل نحو‬ ‫دم غير نفسو‪ .‬واندرج ‪ -‬أي تحت ‪ -‬نحو القيح والصديد‪ .‬وإنما عفي عن ذلك الن جنس‬ ‫الدم مما يتطرق إليو العفو فيقع القليل منو في محل المسامحة‪ ،‬وإنما لم يقولوا بالعفو عن قليل‬ ‫نحو البول لغير السلس ‪ -‬مع أن االبتالء بو أكثر ‪ -‬النو أقذر‪ ،‬ولو محل مخصوص‪ ،‬فسهل‬ ‫االحتراز عنو‪ ،‬بخالف نحو الدم فيهما‪ .‬أفاده في التحفة‪( .‬قولو‪ :‬أي أجنبي) تفسير للمضاف‬ ‫وىو غير‪( .‬قولو‪ :‬غير مغلظ) منصوب على الحال من نحو دم‪ ،‬أي حال كونو غير مغلظ‪ .‬وفي‬



‫بعض نسخ الخط‪ :‬من غير مغلظ‪ .‬بزيادة من الجارة‪ ،‬والكل صحيح‪ ،‬الن الدم الخارج من مغلظ‬



‫كالكلب والخنزير يوصف بالتغليظ‪ .‬ويصح أن يكون بالجرصفة الجنبي‪ ،‬واالول أولى‪ ،‬وخرج بو‬ ‫الدم المغلظ فال يعفى عن شئ منو لغلظو‪( .‬قولو‪ :‬بخالف كثيره) أي بخالف كثير نحو دم غيره‬ ‫فال يعفى عنو‪( .‬قولو‪ :‬ومنو) أي من االجنبي‪ .‬وقولو‪ :‬دم انفصل من بدنو ثم أصابو أي ثم عاد‬ ‫إليو‪ ،‬فيعفى عن قليلو دون كثيره‪ .‬قال الكردي‪ :‬ومثل ذلك أيضا ما جاوز محلو من دم الفصد‬ ‫والحجامة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وعن قليل نحو دم حيض إلخ) أي ويعفى عن قليل ذلك‪ .‬قال في‬ ‫التحفة‪ :‬وإن مضغتو بريقها‪ ،‬أي أذىبتو بو‪ ،‬لقبح منظره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ورعاف) أي ويعفى عن قليل‬ ‫دم رعاف‪( .‬قولو‪ :‬كما في المجموع) مرتبط بدم نحو الحيض والرعاف‪( .‬قولو‪ :‬ويقاس بهما)‬ ‫أي بدم نحو الحيض والرعاف‪( .‬قولو‪ :‬دم سائر المنافذ) أي دم خارج من سائر المنافذ كالعين‬ ‫واالنف واالذنين‪( .‬قولو‪ :‬إال الخارج من معدن النجاسة) أي فال يعفى عنو أصال‪ .‬وفي التحفة ما‬ ‫نصو‪ :‬فعلم أن العفو عن قليل دم جميع المنافذ ىو المنقول الذي عليو االصحاب‪ .‬ومحل‬ ‫العفو عن قليل دم الفرجين إذا لم يخرج من معدن النجاسة‪ ،‬كالمثانة ومحل الغائط‪ .‬وال تضر‬



‫مالقاتو لمجراىا في نحو الدم الخارج من باطن الذكر النها ضرورية‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬والمرجع في‬ ‫القلة والكثرة العرف) أي فما عده العرف قليال فهو قليل‪ ،‬وما عده كثيرا فهو كثير‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫الكثير ما بلغ حدا يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان‪ .‬وقيل‪ :‬إنو ما زاد على الدينار‪ .‬وقيل‪ :‬إنو‬ ‫قدر الكف فصاعدا‪ .‬وقيل‪ :‬ما زاد عليو‪ .‬وقيل‪ :‬إن الدرىم البغلي‪ ،‬أي قدره‪ .‬وقيل‪ :‬ما زاد عليو‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ما زاد على الظفر‪ .‬اى شرح منظومة ابن العماد‪( .‬قولو‪ :‬وما شك في كثرتو) أي ما شك‬ ‫ىل ىو كثير فال يعفى عنو ؟ أو قليل فيعفى عنو ؟ وقولو‪ :‬لو حكم القليل أي فيعفى عنو‪ ،‬الن‬ ‫االصل في ىذه النجاسات العفو‪ ،‬إال إذا تيقنا الكثرة‪( .‬قولو‪ :‬ولو تفرق النجس) أي الذي يعفى‬ ‫عن قليلو‪ .‬وقولو‪ :‬في محال أي في مواضع من نحو ثوبو‪( .‬قولو‪ :‬ولو جمع) أي النجس‪ ،‬في‬ ‫موضع واحد‪ .‬وقولو‪ :‬كثر أي عد كثيرا‪( .‬قولو‪ :‬كان إلخ) جواب لو االولى‪ .‬وقولو‪ :‬لو حكم‬ ‫القليل أي فيعفى عنو‪ ،‬وىو الراجح عند م ر‪ .‬قال سم‪ :‬وىذا ال ينافي ما تقدم أول الكتاب‪،‬‬ ‫فيما لو تفرقت النجاسة التي ال يدركها الطرف ولو جمعت أدركها‪ ،‬أنو ال يعفى عنها على ما‬



‫تقدم‪ ،‬الن العفو في الدم أكثر‪ ،‬والعفو عنو أوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما ىو‬



‫ظاىر‪ .‬ولهذا عفي عما يدركو الطرف ىنا ال ثم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬والكثير إلخ) أي ولو حكم الكثير‬ ‫إلخ‪ ،‬فال يعفى عنو‪( .‬قولو‪ :‬ويعفى عن دم نحو فصد وحجم) االولى حذف لفظ نحو‪ ،‬الن ما‬ ‫يصح اندراجو فيو من دم نحو جرح قد صرح بو فيما قبلو‪ ،‬قال في التحفة‪ .‬وتناقض كالم‬ ‫المصنف في دم الفصد والحجامة‪ ،‬والمعتمد حمل قولو بعدم الفو على ما إذا جاوز محلو‪ ،‬وىو‬ ‫ما ينسب عادة إلى الثوب أو محل آخر‪ ،‬فال يعفى إال عن قليلو النو بفعلو‪ ،‬وإنما لم ينظر لكونو‬ ‫بفعلو عند عدم المجاوزة الن الضرورة ىنا أقوى منها في قتل نحو البرغوث وعصر البثرة‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بمحلهما) الجار والمجرور صفة لما قبلو‪ ،‬أي كائنين بمحلهما‪ .‬ولو أخره عن الغاية لكان‬ ‫أولى النو قيد فيها‪ .‬والمراد بمحلهما ما يغلب السيالن إليو عادة وما حاذاه من الثوب‪ ،‬فإن‬ ‫جاوزه عفي عن المجاوز وإن قل‪ .‬اى‪ .‬شوبري‪ .‬فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في االستنجاء‬ ‫أنو إن اتصل المجاوز بغير‬



‫[ ‪] 123‬‬



‫المجاوز وجب غسل الجميع‪ ،‬وإن تقطع أو انفصل عنو وجب غسل المجاوز فقط‪ .‬اى‬ ‫شيخنا عشماوي‪ .‬اى بجيرمي‪ .‬وفي حاشية الكردي ما نصو‪ :‬قال الشهاب عميرة‪ :‬الظاىر أن‬ ‫المراد بالمحل الموضع الذي أصابو في وقت الخروج واستقر فيو‪ ،‬كنظيره من البول والغائط في‬ ‫االستنجاء بالحجر‪ .‬وحينئذ فلو سال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر‪ ،‬ولو انفصل من‬ ‫موضع يغلب فيو تقاذف الدماء فيحتمل العفو كنظيره من الماء المستعمل‪ .‬أما لو انتقل من‬ ‫البدن وعاد إليو فقد صرح االذرعي بأنو كاالجنبي‪ .‬اى‪ .‬ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح‬ ‫فال إشكال في العفو‪ .‬فلو سال في الثوب وقت االصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب‬ ‫فالظاىر أنو كالبدن‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لثتو) نائب فاعل أدمى‪ .‬وىو بتثليث الالم‪ :‬ما حول االسنان‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ىي اللحم المغروز فيو االسنان‪( .‬قولو‪ :‬قبل غسل الفم) متعلق بتصح‪( .‬قولو‪ :‬إذا لم يبتلع‬ ‫ريقو فيها) أي في الصالة‪ ،‬وخرج بذلك ما إذا ابتلع ريقو فيها فال تصح صالتو النو مخالط‬ ‫للدم‪( .‬قولو‪ :‬معفو عنو بالنسبة إلى الريق أي فيعفى عن اختالط الدم بالريق‪ ،‬وال يعد أجنبيا‬



‫بالنسبة لو النو ضروري‪( .‬قولو‪ :‬ولو رعف قبل الصالة إلخ) فإن رعف فيها ولم يصبو منو إال‬ ‫القليل لم يقطعها وإن كثر نزولو على منفصل عنو‪ ،‬فإن كثر ما أصابو لزمو قطعها‪ ،‬ولو جمعة‪.‬‬



‫خالفا لمن وىم فيو‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬ودام) أي رعافو‪( .‬قولو‪ :‬فإن رجا إلخ) أي ففيو تفصيل‪،‬‬ ‫فإن رجا إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬انقطاعو أي الرعاف‪( .‬قولو‪ :‬والوقت متسع) أي بأن يبقى منو بعد االنقطاع‬ ‫ما يسع الصالة كاملة‪( .‬قولو‪ :‬انتظره) أي االنقطاع‪ ،‬ويصلي بعده (قولو‪ :‬وإال تحفظ) أي وإن لم‬ ‫يرج انقطاعو والوقت متسع تحفظ كالسلس‪ ،‬بأن يغسل محل الدم من أنفو‪ ،‬ثم يحشوه بنحو‬ ‫قطنة ويعصبو بخرقة إن احتاج إليو‪( .‬قولو‪ :‬خالفا) منصوب على الحال‪ ،‬أي حال كون ما ذكر‬ ‫من عدم االنتظار مخالفا لمن زعم انتظاره‪ ،‬أي االنقطاع‪ .‬وقولو‪ :‬وإن خرج الوقت غاية لالنتظار‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كما تؤخر إلخ) الكاف للتنظير‪ ،‬وىو راجع لمن زعم االنتظار‪ .‬أي إن ىذا الزاعم ما ذكر‬ ‫يقيس مسألة الرعاف على مسألة النجاسة‪ ،‬وىي أنو إذا تنجس ثوبو يؤخر الصالة إلى أن يغسل‬ ‫ثوبو ولو خرج الوقت‪( .‬قولو‪ :‬ويفرق) أي بين مسألة الرعاف ومسألة النجاسة‪ .‬وقولو‪ :‬بقدرة ىذا‬ ‫أي الذي تنجس ثوبو‪( .‬قولو‪ :‬فلزمتو) أي االزالة‪ ،‬ولو خرج الوقت‪( .‬قولو‪ :‬بخالفو) الجار‬ ‫والمجرور متعلق بمحذوف حال من اسم االشارة‪ ،‬أو خبر لمبتدأ محذوف‪ ،‬والضمير يعود على‬ ‫من رعف المعلوم من السياق‪ .‬أي حال كون ىذا الذي تنجس ثوبو متلبسا بمخالفة من رعف‪،‬‬



‫أو ىذا الذي تنجس ثوبو متلبس بمخالفتو‪ .‬وذلك الن من رعف ليس لو قدرة على إزالة الرعاف‬ ‫فلذلك لم يلزمو إنتظار انقطاعو‪ ،‬ولزمتو الصالة مع التحفظ‪ .‬وقولو‪ :‬في مسألتنا أي مسألة‬ ‫الرعاف‪( .‬قولو‪ :‬وعن قليل طين) معطوف على عن دم إلخ‪ .‬أي ويعفى عن قليل طين إلخ في‬ ‫الثوب والبدن‪ ،‬وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليو دون المكان إذ ال يعم االبتالء بو فيو‪.‬‬ ‫وخرج بقليل ما ذكر كثيره‪ ،‬فال يعفى عنو كدم االجنبي‪ .‬وضابط القليل ىنا ىو الذي ال ينسب‬ ‫صاحبو إلى سقطة على شئ‪ ،‬أو كبوة على وجهو‪ ،‬أو قلة تحفظ وإن كثر عرفا‪ .‬والكثير ىو الذي‬ ‫ينسب صاحبو إلى ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬محل مرور ىو أولى من قول غيره شارع‪ ،‬إذ المدار على محل‬ ‫المرور سواء كان شارعا أو غيره‪ .‬وقولو‪ :‬متيقن نجاستو صفة لطين‪ .‬وفي التحفة‪ :‬ومثل التيقن‬ ‫إخبار عدل رواية بو‪ .‬اى‪ .‬وخرج بالمتيقن نجاستو‪ :‬غيره‪ ،‬وىو مظنونها أو المشكوك فيها‪،‬‬ ‫فيحكم عليو بالطهارة عمال باالصل‪( .‬قولو‪ :‬ولو بمغلظ) أي ولو كانت النجاسة بمغلظ‪ ،‬أي من‬ ‫مغلظ‪ ،‬وىو الكلب والخنزير‪ .‬وعبارة شرح الروض‪ :‬قال الزركشي‪ :‬وقضية إطالقهم العفو عنو‬ ‫ولو مختلطا بنجاسة كلب أو نحوه‪ ،‬وىو المتجو‪ ،‬ال سيما في موضع يكثر فيو الكالب‪ ،‬الن‬



‫الشوارع معدن النجاسات‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬للمشقة) علة للعفو عن الطين المذكور‪ .‬وعبارة المغني‪:‬‬ ‫إذ ال بد للناس من االنتشار في حوائجهم‪ ،‬وكثير منهم ال يملك أكثر من ثوب‪ .‬فلو أمروا‬ ‫بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم‪( .‬قولو‪ :‬ما لم تبق) ما مصدرية ظرفية مرتبطة بيعفى‬ ‫المقدر قبل قولو‪ :‬وعن قليل طين إلخ‪.‬‬



‫[ ‪] 124‬‬ ‫وقولو‪ :‬عينها أي النجاسة‪ .‬وقولو‪ :‬متميزة أي ظاىرة منفصلة عن الطين‪ ،‬غير مستهلكة‬ ‫فيو‪( .‬قولو‪ :‬ويختلف ذلك) أي المعفو عنو‪ .‬وقولو‪ :‬بالوقت أي فيعفى في زمن الشتاء عما ال‬ ‫يعفى عنو في زمن الصيف‪ .‬وقولو‪ :‬ومحلو أي محل ذلك المعفو عنو‪ .‬وقولو‪ :‬من الثوب والبدن‬ ‫بيان للمحل‪ ،‬أي فيعفى في الذيل والرجل عما ال يعفى في الكم واليد‪( .‬قولو‪ :‬وإذا تعين عين‬ ‫النجاسة) أي وإذا تميزت عين النجاسة إلخ‪ .‬وىذا محترز قولو‪ :‬ما لم تبق عينها متميزة‪ .‬واالولى‬



‫التعبير بفاء التفريع‪( .‬قولو‪ :‬ولو مواطئ) جمع موطئ‪ ،‬أي ولو كان الطريق محل وطئ الكالب‪،‬‬ ‫أي مرورىا‪ .‬ولم تذكر ىذه الغاية في التحفة وفتح الجواد والنهاية واالسنى وغيرىا‪ ،‬فاالولى‬ ‫إسقاطها إذ ال معنى لتخصيص الكالب بالذكر‪ ،‬وأيضا الغاية الثانية تغني عنها‪( .‬قولو‪ :‬فال يعفى‬ ‫عنها إلخ) وإلى ذلك أشار ابن العماد بقولو‪ :‬وليس يعفى عن االرواث إن بقيت أعيانها قالو في‬ ‫نص روضتو للعقل فيها مجال عند كثرتها والقول في مسجد قاض بيسرتو أي بالعفو عنو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وإن عمت الطريق) أي بحيث يشق االحتراز عن المشي في غير محلها‪ .‬وفي النهاية‪ :‬نعم‪ ،‬إن‬ ‫عمتها‪ .‬فللزركشي احتمال بالعفو‪ ،‬وميل كالمو إلى اعتماده‪ .‬كما لو عم الجراد أرض الحرم‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وأفتى شيخنا إلخ) عبارة الفتاوي‪ :‬سئل عن الشارع الذي لم يكن فيو طين وفيو سرجين‬ ‫وعذرة اآلدميين وزبل الكالب‪ ،‬ىل يعفى ‪ -‬إذا حصل المطر ‪ -‬عما يصيب الثوب والرجل منو‬ ‫؟ فأجاب بقولو‪ :‬يعفى عما ذكر في الشارع مما يتعسر االحتراز عنو لكونو عم جميع الطريق‪.‬‬ ‫ولم ينسب صاحبو إلى سقطة وال إلى كبوة وقلة تحفظ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬قاعدة مهمة) قد أشار إليها‬ ‫ابن العماد في منظومتو فقال‪ :‬تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال القرافي لنا حكم برخصتو‬ ‫أحسن بو نظرا واترك سؤالك ال تشغل بو عمرا تشقى بضيعتو ما عارض االصل فيو غالب أبدا‬ ‫فتركو ورع دعو لريبتو وما استوى عندنا فيو ترددنا أو كان في ظننا ترجيع طهرتو فتركو بدعة‬ ‫والبحث عنو رأوا ضاللة تركها أولى لبدعتو إن التنطع داء ال دواء لو إال بتركك إياه برمتو (قولو‪:‬‬ ‫وىي) أي القاعدة‪( .‬قولو‪ :‬أن ما أصلو الطهارة إلخ) أي أن الشئ الذي أصلو الطهارة ولم تتيقن‬ ‫نجاستو‪ ،‬بل غلب على الظن نجاستو كطين الشارع المار وكما سيأتي من االمثلة‪( .‬قولو‪ :‬فيو‬ ‫قوالن) أي فيما أصلو إلخ‪ .‬أي في الحكم عليو بالطهارة أو بالنجاسة قوالن‪ .‬وقولو‪ :‬معروفان أي‬ ‫مشهوران‪ .‬وقولو‪ :‬بقولي مثنى حذفت منو النون الضافتو إلى ما بعده‪ .‬وقولو‪ :‬أو الغالب أي بدل‬ ‫الظاىر‪ ،‬فالقول الثاني مشهور بالظاىر وبالغالب‪( .‬قولو‪ :‬أرجحهما) أي القولين‪ ،‬أنو طاىر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬عمال باالصل) محل العمل بو إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها‪ ،‬وإال عمل بالغالب‪ .‬فلو‬ ‫بال حيوان في ماء كثير وتغير‪ ،‬وشك في سبب تغيره ىل ىو البول ؟ أو نحو طول المكث ؟‬ ‫حكم بتنجسو عمال بالظاىر‪ ،‬الستناده إلى سبب معين كخبر العدل‪ ،‬مع أن االصل عدم غيره‪.‬‬ ‫كذا في شرح الروض والمغني‪( .‬قولو‪ :‬النو) أي‬



‫[ ‪] 125‬‬ ‫االصل‪( .‬وقولو‪ :‬أضبط من الغالب) أي أكثر ضبطا منو‪ .‬وقولو‪ :‬المختلف باالحوال أي‬ ‫أحوال الناس‪ .‬فقد يكون غالبا باعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫واالزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا‪( .‬قولو‪ :‬وذلك) أي ما كان االصل فيو‬



‫الطهارة وغلب على الظن تنجسو‪( .‬قولو‪ :‬كثياب خمار) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وىو‬ ‫مدمن لو‪ ،‬ومثل ثيابو أوانيو‪( .‬قولو‪ :‬وحائض وصبيان) أي ومجانين وجزارين‪ ،‬فيحكم على ثيابهم‬ ‫بالطهارة على االرجح عمال باالصل‪( .‬قولو‪ :‬وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين‬ ‫متدينين باستعمال النجاسة‪ ،‬كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا‪( .‬قولو‪ :‬وورق يغلب‬ ‫نثره على نجس) في المغني‪ :‬سئل ابن الصالح عن االوراق التي تعمل وتبسط وىي رطبة على‬ ‫الحيطان المعمولة برماد نجس‪ .‬فقال‪ :‬ال يحكم بنجاستها‪ ،‬أي عمال باالصل‪( .‬قولو‪ :‬ولعاب‬ ‫صبي) في القاموس‪ :‬اللعاب كغراب‪ ،‬ما سال من الفم‪ .‬اى‪ .‬أي فهو طاىر بالنسبة لالم وغيرىا‪،‬‬ ‫وإن كان يحتمل اختالطو بقيئو النجس عمال باالصل‪ ،‬ولعموم البلوى بو‪ .‬ومثلو لعاب الدواب‬ ‫وعرقها فهما طاىران‪( .‬قولو‪ :‬وجوخ إلخ) في المغني‪ :‬سئل ابن الصالح عن الجوخ الذي اشتهر‬ ‫على ألسنة الناس أن فيو شحم الخنزير ؟ فقال‪ :‬ال يحكم بنجاستو إال بتحقق النجاسة‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وجبن شامي إلخ) أي فهو طاىر عمال باالصل‪( .‬قولو‪ :‬بإنفحة الخنزير) قال في‬ ‫المصباح‪ :‬االنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها‪ .‬ونقل عن الجوىري‬ ‫أنها ىي الكرش‪ .‬ونقل عن التهذيب أنها ال تكون إال لكل ذي كرش‪ ،‬وىو شئ يستخرج من‬ ‫بطنو أصفر‪ ،‬يعصر في صوفو مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن‪ .‬وال يسمى إنفحة إال وىو رضيع‪،‬‬ ‫فإذا رعى قيل استكرش‪ ،‬أي صارت إنفحتو كرشا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وقد جاءه (ص) إلخ) تأييد لكونو‬ ‫يعمل باالصل بالنسبة للجبن‪ ،‬ويقاس عليو غيره مما مر‪( .‬قولو‪ :‬جبنة) بضم الجيم وسكون الباء‬ ‫وفتح النون‪ .‬وقولو‪ :‬من عندىم أي أىل الشام‪( .‬قولو‪ :‬فأكل منها) أي من الجبنة‪( .‬قولو‪ :‬ولم‬ ‫يسأل) أي النبي عليو الصالة والسالم‪ .‬وقولو‪ :‬عن ذلك أي عن كونو عمل بإنفحة الخنزير‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ذكره شيخنا في شرح المنهاج) أي ذكر معظم ما في ىذه القاعدة ونص عبارتو‪ .‬وخرج‬



‫بالمتيقن نجاستو مظنونها منو‪ ،‬أي طين الشارع‪ ،‬ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متدين‬ ‫باستعمال النجاسة‪ ،‬وسائر ما تغلب النجاسة في نوعو فكلو طاىر لالصل‪ .‬نعم‪ ،‬يندب غسل ما‬ ‫قرب احتمال نحاستو‪ .‬وقولهم‪ :‬من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد‪ ،‬محمول على غير‬ ‫ذلك‪ .‬اى‪ .‬وقد ذكر ىذه القاعدة وغيرىا في االنوار‪ ،‬ولنسق لك عبارتو تكميال للفائدة‪ ،‬ونصها‪:‬‬ ‫فصل‪ :‬إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فال يزال إال باليقين‪ ،‬فلو كان‬ ‫معو إناء من الماء أو الخل أو لبن المأكول أو دىنو فشك في تنجسو‪ ،‬أو من العصير فشك في‬ ‫تخمره‪ ،‬لم يحرم التناول‪ .‬ولو شك في حيض زوجتو أو تطليقو لها لم يحرم االستمتاع‪ .‬ولو شك‬ ‫أنو لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره‪ ،‬أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابخها مسلم أو‬ ‫مجوسي‪ ،‬أو نباتا وشك أنو سم قاتل أم ال‪ ،‬حرم التناول‪ ،‬ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنو ذكاىا‬ ‫قبل‪ .‬وإذا تعارض أصل وظاىر فالعمل باالصل‪ .‬فثياب مدمني الخمر وأوانيهم‪ ،‬وثياب القصابين‬ ‫والخفافين والصبيان والمجانين الذين ال يحترزون عن النجاسات‪ ،‬وطين الشوارع والمقابر‬



‫المنبوشة‪ ،‬والحبوبات المدوسة بالثيران‪ ،‬وماء الموازيب‪ ،‬وأواني الكفار المتدينين باستعمال‬



‫النجاسة ‪ -‬كمجوس الهند يغتسلون ببول البقر ‪ -‬واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر‬ ‫والتلوث بالخنزير‪ ،‬وكل ما الغالب في مثلو النجاسة طاىرة ما لم يتحقق النجاسة‪ ،‬بشرط أن‬ ‫تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب ال غير‪ .‬فلو رأى بهيمة تبول في ماء كثير‪ ،‬وىو بعيد فجاءه‬ ‫ووجده متغيرا وشك أنو كان بالبول أم بغيره فهو نجس‪ .‬ومن القسم االول حكم االموال في‬ ‫زماننا‪ ،‬الن االصل فيها الحل والظاىر غلبة الحرام‪ .‬ذكره الغزالي وغيره‪ .‬اى‪ .‬وقولو طاىرة خبر‬ ‫عن قولو فثياب مدمني الخمر‪ .‬وقولو ومن القسم االول لعلو الثاني‪ ،‬وىو ما تعارض فيو أصل‬ ‫وظاىر‪.‬‬



‫[ ‪] 126‬‬ ‫وفي المغني ما نصو‪( :‬فائدة) قال القاضي حسين‪ :‬إن مبنى الفقو على أربع قواعد‪ :‬اليقين‬ ‫ال يزول بالشك‪ ،‬والضرر يزال‪ ،‬والعادة محكمة‪ ،‬والمشقة تجلب التيسير‪ .‬زاد بعضهم‪ :‬واالمور‬



‫بمقاصدىا‪ ،‬أي أنها إنما تقبل بنياتها‪ .‬ونظمها بعضهم فقال‪ :‬خمس مقررة قواعد مذىب‬ ‫للشافعي بها تكون خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك ال‬ ‫ترفع بو متيقنا والنية اخلص إن قصدت أمورا وقال ابن عبد السالم‪ :‬يرجع الفقو كلو إلى اعتبار‬ ‫المصالح ودرء المفاسد‪ .‬وقال السبكي‪ :‬بل إلى اعتبار المصالح فقط الن درء المفاسد من‬ ‫جملتها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثر محلو‪ ،‬وكذا ما يالقيو من الثوب‪ .‬ع‬ ‫ش‪ .‬والعفو عنو في حقو فقط‪ ،‬فلو قبض على بدن مصل أو على ثوبو بطلت صالتو‪ ،‬وبالنسبة‬ ‫للصالة فقط‪ ،‬فلو أصاب ماء قليال نجسو‪( .‬قولو‪ :‬وعن ونيم ذباب) أي روثو‪ ،‬ومثلو بولو‪.‬‬ ‫والذباب مفرد‪ ،‬وقيل‪ :‬جمع ذبابة‪ ،‬بالباء ال بالنون‪ ،‬النو لم يسمع‪ ،‬وجمعو ذبان كغربان‪ ،‬وأذبة‬ ‫كأغربة‪ .‬قال بعضهم‪ :‬الذباب مركب من ذب آب‪ ،‬أي طرد رجع‪ ،‬النو كلما طرد رجع‪ .‬وال‬ ‫يعيش أكثر من أربعين يوما‪ ،‬وكلو في النار لتعذيب أىلها ال لتعذيبو‪ .‬وكان ال يقع على جسده‬ ‫(ص) وال على ثيابو‪ ،‬وىو أجهل الخلق‪ ،‬النو يلقي نفسو على ما فيو ىالكو‪ ،‬واسمو أبو حمزة‪.‬‬



‫اى‪ .‬والمراد بو ما يشمل النحل والقمل والبق‪ .‬قال ابن العماد‪ .‬كذا الونيم إذا قلت إصابتو أو‬



‫عم عنى فخذ حكما بحكمتو من الذباب أو الزنبور مثلهما بول الفراش كذا أرواث نحلتو فالكل‬ ‫يسمى ذبابا في اللسان كذا في جاحظ نقلو فاحكم بقوتو (قولو‪ :‬وبول وروث) يقرآن من غير‬ ‫تنوين الضافتهما إلى خفاش‪ ،‬وىو بضم الخاء وفتح الفاء المشددة‪ ،‬الوطواط‪( .‬قولو‪ :‬في‬ ‫المكان) أي مكان المصلي‪ ،‬وىو متعلق بيعفى‪( .‬قولو‪ :‬وكذا الثوب والبدن) أي وكذا يعفى عما‬ ‫ذكر فيهما‪( .‬قولو‪ :‬وإن كثرت) غاية للعفو‪ ،‬وضميره المستتر عائد على ونيم الذباب وبول وروث‬ ‫الخفاش‪ .‬أي أنو ال فرق في ذلك بين كثيره وقليلو‪ ،‬ومثلو أيضا ال فرق بين رطبو ويابسو‪ .‬كما‬ ‫في التحفة‪( .‬قولو‪ :‬لعسر االحتراز عنها) علة العفو‪ ،‬أي ويعفى عما ذكر النو مما يشق االحتراز‬ ‫عنو لكونو مما تعم بو البلوى‪( .‬قولو‪ :‬ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور) ذكر شرطين للعفو‬ ‫وىما الجفاف وعموم البلوى‪ ،‬وبقي أن ال يتعمد المشي عليو كما مر‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬ويستثنى‬ ‫من المكان ذرق الطيور فيعفى عنو فيو أرضو وكذا فراشو على االوجو‪ ،‬إن كان جافا ولم يتعمد‬ ‫مالمستو‪ .‬ومع ذلك ال يكلف تحري غير محلو إال في الثوب مطلقا على المعتمد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وقضية كالم المجموع إلخ) ضعيف‪ .‬وقولو‪ :‬العفو عنو أي عن ذرق الطيور‪ .‬وقولو‪ :‬أيضا أي كما‬ ‫يعفى عنو في المكان‪( .‬قولو‪ :‬وال يعفى عن بعر الفأر) أي بالنسبة للمكان والثوب والبدن‪ .‬فال‬



‫ينافي ما مر من أنو يعفى عنو بالنسبة لحياض اال خلية‪( .‬قولو‪ :‬بالعفو عنو) إن كان المراد في‬ ‫الثوب وما عطف عليو فاالمر ظاىر‪ ،‬وإن كان المراد في المائع فهو أمر معلوم مذكور غير مرة‪.‬‬ ‫والمتبادر من عبارتو االول فانظره‪( .‬قولو‪ :‬كعمومها) أي عمت عموما كعمومها في ذرق‬



‫[ ‪] 127‬‬ ‫الطيور‪ ،‬وذلك بأن يشق االحتراز عنو‪( .‬قولو‪ :‬وال تصح صالة إلخ) إذ العفو للحاجة وال‬ ‫حاجة إلى ما ذكر في الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬من حمل مستجمر أي مستنجيا بالحجر‪ .‬قال ع ش‪:‬‬ ‫ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي بالمستجمر‪ ،‬فإنو تبطل صالتو‪ ،‬ووجو‬ ‫البطالن فيهما اتصال المصلي بما ىو متصل بالنجاسة‪ .‬ويؤخذ منو أن المستنجي بالماء إذا‬ ‫أمسك مصليا مستجمرا بطلت صالة المستجمر الن بعض بدنو متصل بيد المستنجي بالماء‬ ‫ويده متصلة ببدن المصلي المستجمر بالحجر‪ ،‬فصدق عليو أنو متصل بمتصل نجس‪ ،‬وىو‬



‫نفسو ال ضرورة التصالو بو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو حيوانا إلخ) أي أو حمل حيوانا بمنفذه نجس‪ .‬ومثل‬ ‫الحمل ما مر آنفا‪( .‬قولو‪ :‬أو مذكى إلخ) أي أو حمل حيوانا مذكى‪ ،‬أي زالت حياتو بذكاة‬ ‫شرعية‪ .‬وقولو‪ :‬غسل مذبحو أي محل الذبح من نحو الحلق‪ .‬وقولو‪ :‬دون جوفو أي لم يغسل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو ميتا طاىرا) أي أو حمل ميتا طاىرا‪ .‬وإنما بطلت صالتو لحملو لما في جوفو من‬ ‫النجاسة‪ ،‬وإنما لم تبطل إذا حمل حيوانا حيا الن للحياة أثرا في دفع النجاسة‪( .‬قولو‪ :‬كآدمي‬ ‫وسمك) أي وجراد‪ ،‬وىي أمثلة للميت الطاىر‪( .‬قولو‪ :‬لم يغسل باطنو) أي الميت الطاىر‪ .‬فإن‬ ‫غسل باطنو بأن شق ‪ -‬وىو بالنسبة لآلدمي حرام إال فيما استثني لما فيو من انتهاك حرمتو ‪-‬‬ ‫لم تبطل الصالة بحملو‪( .‬قولو‪ :‬أو بيضة مذرة) أي أو حمل بيضة مذره‪ ،‬أي بأن أيس من مجئ‬ ‫فرخ منها‪ .‬وقولو‪ :‬في باطنها دم وإنما بطلت الصالة بحملها لنجاسة الدم الذي فيها‪ ،‬لما صرح‬ ‫بو فيما مر من أنو طاىر إذا لم يفسد‪ .‬ومفهومو أنها إن فسدت كان نجسا‪( .‬قولو‪ :‬وال صالة‬ ‫قابض إلخ) أي وال تصح صالة قابض‪ ،‬أي أو شاد أو حامل ولو بال قبض‪ ،‬وال شدة طرف‬ ‫متصل بنجس‪ .‬وحاصل المعتمد في ىذه المسألة ‪ -‬كما في الكردي ‪ :-‬أنو إن وضع طرف‬



‫الحبل بغير شد على جزء طاىر من شئ متنجس كسفينة متنجسة‪ ،‬أو على شئ طاىر متصل‬ ‫بنجس كساجور كلب‪ ،‬لم يضر ذلك مطلقا‪ .‬أو وضعو على نفس النجس ولو بال نحو شد ضر‬ ‫مطلقا‪ .‬وإن شده على الطاىر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإال فال‪ .‬وخرج بقابض‬ ‫وما بعده ما لو جعلو المصلي تحت قدمو فال يضر وإن تحرك بحركتو‪ ،‬كما لو صلى على بساط‬ ‫مفروش على نجس‪ ،‬أو بعضو الذي ال يماسو نجس‪( .‬تتمة) تجب إزالة الوشم ‪ -‬وىو غرز‬ ‫الجلد باالبرة ‪ -‬إلى أن يدمى‪ ،‬ثم يذر عليو نحو نيلة فيخضر لحملو نجاسة ىذا إن لم يخف‬ ‫محذورا من محذورات التيمم السابقة في بابو‪ ،‬أما إذا خاف فال تلزمو االزالة مطلقا‪ .‬وقال‬ ‫البجيرمي‪ :‬إن فعلو حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون ال يجب عليو إزالتو مطلقا‪ ،‬وإن‬ ‫فعلو حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب االزالة مطلقا وإال فإن خاف من إزالتو محذور‬ ‫تيمم لم تجب وإال وجبت‪ ،‬ومتى وجبت عليو إزالتو ال يعفى عنو وال تصح صالتو معو‪ .‬ثم قال‪:‬‬ ‫وأما حكم كي الحمصة فحاصلو أنو إن قام غيرىا مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها وال‬



‫تصح الصالة مع حملها‪ ،‬وإن لم يقم غيرىا مقامها صحت الصالة وال يضر انتفاخها وعظمها‬



‫في المحل ما دامت الحاجة قائمة‪ ،‬وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها‪ .‬فإن ترك ذلك من غير‬ ‫عذر ضر وال تصح صالتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لزمو إعالمو) أي الن االمر بالمعروف ال يتوقف على‬ ‫العصيان‪ .‬قال ابن عبد السالم‪ :‬وأفتى بو الحناطي‪ ،‬كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنو يجب‬ ‫المنع‪ .‬اى‪ .‬نهاية‪( .‬قولو‪ :‬وكذا يلزمو تعليم إلخ) أي كفاية إن كان ثم غيره يقوم بو وإال فعينا‪.‬‬ ‫نعم‪ ،‬إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمو إال بها على المعتمد‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬في رأي مقلد) بفتح‬ ‫الالم‪،‬‬



‫[ ‪] 128‬‬ ‫أي إمامو‪( .‬قولو‪ :‬تتمة) أي في بيان أحكام االستنجاء‪ .‬وفي آداب داخل الخالء‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫يجب االستنجاء) أي في حق غير االنبياء الن فضالتهم طاىرة‪ ،‬ووجوبو ال على الفور بل عند‬ ‫إرادة القيام إلى الصالة مثال‪ .‬وقد يندب االستنجاء كما إذا خرج منو غير ملوث كدود أو بعر‪،‬‬



‫وقد يكره كاالستنجاء من الريح‪ ،‬وقد يحرم كاالستنجاء بالمطعوم‪ ،‬وقد يباح كما إذا عرق المحل‬ ‫فاستنجى الزالة ذلك العرق‪ .‬وخالف في ىذا بعضهم‪ .‬واعلم أن أركان االستنحاء أربعة‪ :‬مستنج‪،‬‬ ‫وىو الشخص‪ .‬ومستنجى منو‪ ،‬وىو الخارج الملوث‪ .‬ومستنجى فيو‪ ،‬وىو القبل والدبر‪.‬‬ ‫ومستنجى بو‪ ،‬وىو الماء أو الحجر‪( .‬قولو‪ :‬من كل خارج) أي من الفرج‪ ،‬ولو نادرا كدم‪.‬‬ ‫ويستثنى المني فال يجب االستنجاء منو النو طاىر‪ .‬وقولو‪ ،‬ملوث أي ولو قليال يعفى عنو بعد‬ ‫الحجر‪ .‬النو يغتفر في الدوام ما ال يغتفر في االبتداء‪ ،‬ويكفي فيو الحجر وإن لم يزل منو شيئا‪.‬‬ ‫وقد يقال‪ :‬ما فائدتو ؟ اللهم إال أن يقال نظير إمرار الموسى على رأس االقرع‪ .‬اى رحماني‬ ‫بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬بماء) متعلق باالستنجاء‪ .‬وإنما جاز االستنجاء بو مع أنو مطعوم الن الماء فيو‬ ‫قوة دفع‪ ،‬بخالف غيره من المائعات‪ .‬اى ع ش‪ .‬وشمل الماء ماء زمزم فيجزئ إجماعا‪،‬‬ ‫والمعتمد أنو خالف االولى‪ .‬ومشى في العباب على التحريم مع االجزاء‪ .‬وأىل مكة يمتنعون من‬ ‫استعمالو في االستنجاء‪ ،‬ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك‪ ،‬ومقصودىم بهذا مزيد‬



‫تعظيمها‪ .‬ويلحق بو ما نبع من أصابعو (ص) وماء الكوثر‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬ويكفي فيو) أي‬ ‫في االستنجاء بالماء‪( .‬وقولو‪ :‬غلبة ظن زوال النجاسة) عالمة ذلك ظهور الخشونة بعد النعومة‬ ‫في الذكر‪ ،‬وأما االنثى فبالعكس‪( .‬قولو‪ :‬وال يسن حينئذ) أي حين إذ غلب على الظن زوال‬ ‫النجاسة‪ .‬وقولو‪ :‬شم يده نائب فاعل يسن‪ .‬فلو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم ببقاء‬ ‫النجاسة على المحل‪ ،‬وإن حكمنا على يده بالنجاسة‪ ،‬فيغسل يده فقط‪ .‬قال في التحفة‪ :‬إال أن‬ ‫يشمها من المالقي للمحل‪ ،‬فإنو دليل على نجاستهما كما ىو ظاىر‪ ،‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬من المالقي‬ ‫للمحل‪ :‬أي وىو باطن االصبع الذي مس محل النجاسة‪ .‬وقولو دليل على نجاستهما‪ :‬أي‬ ‫المحل والمالقي لو‪ ،‬فيجب غسلهما‪( .‬قولو‪ :‬وينبغي) أي ويطلب وجوبا‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪:‬‬ ‫وينبغي ‪ -‬أي وجوبا للمرأة والرجل ‪ -‬االسترخاء‪ ،‬لئال يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرج‬ ‫المقعدة‪ ،‬وكذا أثر البول في تضاعيف باطن الشفرين‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬شرج) بفتحتين‪ ،‬مجمع حلقة‬ ‫الدبر الذي ينطبق‪ .‬اى كردي‪( .‬قولو‪ :‬أو بثالث مسحات) معطوف على بماء‪ .‬وأو ىنا مانعة خلو‬ ‫فتجوز الجمع‪ ،‬بل ىو أفضل‪ .‬وىذا شروع في بيان االستنجاء بغير الماء‪ ،‬وىو رخصة من‬ ‫خصائصنا‪ .‬واعلم أنو يشترط فيو من حيث كونو بغير الماء أربعة شروط‪ :‬أن يكون بجامد‪ ،‬فال‬ ‫يكفي المائع كماء الورد والخل‪ .‬وأن يكون بطاىر‪ ،‬فال يكفي النجس كالبعر والمتنجس‪ .‬وأن‬



‫يكون بقالع لعين النجاسة‪ ،‬فال يكفي نحو الفحم الرخو والتراب المتناثر ونحو القصب االملس‬ ‫ما لم يشق‪ ،‬وإال أجزأ‪ .‬وأن يكون بغير محترم‪ ،‬فال يكفي المحترم كمطعوم اآلدميين كالخبز ما‬ ‫لم يحرق‪ ،‬وكمطعوم الجن كالعظم‪ .‬ويشترط فيو من حيث الخارج ستة شروط‪ :‬أن يخرج‬ ‫الملوث من فرج‪ ،‬وأن ال يجف‪ ،‬وأن ال يجاوز صفحة في الغائط ‪ -‬وىي ما ينضم من االليين‬ ‫عند القيام ‪ -‬وحشفة في البول ‪ -‬وىي ما فوق الختان ‪ .-‬وأن ال ينقطع‪ ،‬وأن ال ينتقل عن‬ ‫المحل الذي أصابو عند الخروج واستقر فيو‪ ،‬وأن ال يطرأ عليو أجنبي‪ .‬فإن فقد شرط من ىذه‬ ‫الشروط تعين الماء‪ ،‬ويشترط فيو من حيث االستعمال ثالثة شروط‪ :‬أن يمسح ثالثا ولو بأطراف‬ ‫حجر واحد‪ ،‬وأن يعم المحل كل مرة‪ ،‬وأن ينقي المحل‪ .‬فإن لم ينق بالثالث وجبت الزيادة‬ ‫عليها إلى أن ال يبقى إال أثر ال يزيلو إال الماء أو صغار الخزف‪ .‬وعدىا بعضهم اثني عشر‪،‬‬ ‫وأسقط من شروط الخارج الستة عدم التقطع‪ .‬ونظمها بقولو‪ :‬واشرط إذا استنجيت باالحجار‬ ‫اثنين مع عشر بال إنكار بطاىر وقالع ال محترم مع النقاء والرطوبة انعدم وال يجف خارج ال‬ ‫ينتقل ال أجنبي يطرا يجاوز المحل‬



‫[ ‪] 129‬‬ ‫وثلث المسح وفرج أصلي وىكذا نظافة المحل وذكر الشارح رحمو اهلل تعالى منها‬ ‫خمسة وىي‪ :‬تثليث المسح‪ ،‬وتعميم المحل في كل مرة‪ ،‬وتنقيتو‪ ،‬وأن يكون المستنجى بو‬ ‫جامدا‪ ،‬وأن يكون قالعا‪ .‬فتنبو‪( .‬قولو‪ :‬تعم المحل في كل مرة) أي ليصدق ويتحقق تثليث‬ ‫المسح‪ .‬واعلم أن كيفيتو الكاملة أن يبدأ باالول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليال قليال إلى‬ ‫أن يصل إلى الذي بدأ منو‪ .‬ثم بالثاني من مقدم الصفحة اليسرى كذلك‪ .‬ثم يمر الثالث على‬ ‫الصفحتين والمسربة معا‪ .‬وكيفية في الذكر ‪ -‬كما قالو الشيخان ‪ -‬أن يمسحو على ثالثة مواضع‬ ‫من الحجر‪ .‬واالولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل‪ ،‬وبالحجر أن يقدم الدبر النو أسرع‬ ‫جفافا‪( .‬قولو‪ :‬مع تنقية) أي للمحل‪ ،‬واالنقاء أن يزيل العين حتى ال يبقى إال أثر ال يزيلو إال‬ ‫الماء أو صغار الخزف‪ ،‬فإن لم ينقو بالثالث وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن ال يبقى إال ما‬



‫مر‪( .‬قولو‪ :‬بجامد) متعلق بمحذوف‪ ،‬صفة لمسحات‪ .‬أي مسحات كائنات بجامد‪ .‬وخرج بو‬ ‫الرطب‪ ،‬ومنو المائع فال يجزئ االستنجاء بو‪ .‬وقولو‪ :‬قالع أي لعين النجاسة‪ .‬قال في النهاية ولو‬ ‫كان حريرا للرجال‪ .‬كما قال ابن العماد بإباحتو لهم كالضبة الجائزة‪ ،‬وليس من باب اللبس حتى‬ ‫يختلف الحكم بين الرجال والنساء‪ .‬وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرىم مردود بأن‬ ‫االستنجاء بو ال يعد استعماال في العرف وإال لما جاز بالذىب والفضة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويندب‬ ‫لداخل الخالء) أي ولو لحاجة أخرى غير قضاء الحاجة‪ ،‬كوضع متاع فيو أو أخذه منو‪ .‬والخالء‬ ‫بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة‪ .‬قال الترمذي‪ :‬سمي باسم شيطان فيو‬ ‫يقال لو خالء‪ ،‬وأورد فيو حديثا‪ .‬وقيل‪ :‬النو يتخلى فيو‪ ،‬أي يتبرز‪ .‬وجمعو أخلية‪ ،‬كرداء وأردية‪.‬‬ ‫ويسمى أيضا المرفق والكنيف والمرحاض‪ ،‬وىو ليس بقيد بل المدار على الوصول لمحل قضاء‬ ‫الحاجة ولو بصحراء‪ .‬ودناءة الموضع فيها قبل قضاء الحاجة تحصل بمجرد قصد قضائها فيو‪،‬‬ ‫كالخالء الجديد قبل أن يقضي فيو أحد‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وفيما لو دىليز طويل يقدمها عند بابو‬



‫ووصولو لمحل جلوسو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬أن يقدم يساره أي أو بدلها‪ ،‬وذلك لما رواه الترمذي عن أبي‬ ‫ىريرة رضي اهلل عنو‪ :‬أن من بدأ برجلو اليمنى قبل يساره إذا دخل الخالء ابتلي بالفقر‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويمينو النصرافو) أي ويندب لمن دخل الخالء وأراد االنصراف منو أن يقدم يمينو عند انصرافو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بعكس المسجد) خبر لمبتدأ محذوف‪ ،‬أي وىذا ملتبس بعكس المسجد‪ ،‬أي فيقدم‬ ‫يمينو عند دخولو ويساره عند خروجو‪ ،‬وذلك الن كل ما كان من باب التكريم يبدأ فيو باليمين‬ ‫وخالفو باليسار‪ ،‬لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره‪ .‬واالوجو فيما ال تكرمة فيو وال‬ ‫استقذار كالبيوت أنو يكون كالمسجد‪ .‬وفي النهاية‪ .‬ولو خرج من مستقذر لمستقذر أو من‬ ‫مسجد لمسجد فالعبرة بما بدأ بو في االوجو‪ .‬اى‪ .‬أي ففي الصورة االولى يقدم اليمنى عند‬ ‫الخروج النو بدأ باليسار‪ ،‬وفي الثانية يقدم اليسرى عنده النو بدأ باليمنى‪ .‬وصرح في التحفة في‬ ‫الصورة الثانية بأنو يتخير‪ ،‬أي بين تقديم اليمنى أو اليسرى‪ .‬وصرح فيها أيضا بأن االوجو في‬ ‫شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد مراعاة االشرف‪ ،‬أي فيقدم اليمنى عند دخولو الكعبة‬ ‫وعند خروجو منها إلى المسجد يقدم اليسرى‪ .‬وصرح في النهاية بأن االوجو مراعاتهما معا‪،‬‬ ‫فيقدم يمينو دخوال وخروجا‪( .‬قولو‪ :‬وينحي إلخ) أي ويندب لو أن ينحي ‪ -‬أي يزيل منو ‪-‬‬ ‫الشئ الذي كتب عليو معظم‪ .‬وذلك لما صح‪ :‬أنو (ص) كان إذا دخل الخالء وضع خاتمو‪،‬‬



‫وكان نقشو محمد رسول اهلل‪ ،‬محمد سطر‪ ،‬ورسول سطر‪ ،‬واهلل سطر‪ .‬وفي المغني ما نصو‪:‬‬ ‫وىذا االدب مستحب‪ .‬قال ابن الصالح‪ :‬وليتهم قالوا بوجوبو‪ .‬قال االذرعي‪ :‬والمتجو تحريم‬ ‫إدخال المصحف ونحوه الخالء من غير ضرورة‪ ،‬إجالال لو وتكريما‪ .‬اى‪ .‬قال االسنوي‪ :‬وكالم‬ ‫محاسن الشريعة تحريم بقاء الخاتم الذي عليو ذكر اهلل في اليسار حال االستنجاء وىو ظاىر‬ ‫إذا أفضى ذلك إلى تنجسو‪ .‬اى ملخصا‪ .‬وينبغي حمل كالم االذرعي على ما إذا خيف عليو‬ ‫التنجيس‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬من قرآن إلخ) بيان للمعظم‪ .‬وقولو‪ :‬ولو مشتركا أي ولو كان اللفظ الدال‬ ‫على المعظم مشتركا‪ ،‬أي يطلق على غيره بطريق االشتراك‪ ،‬كالعزيز فهو يطلق على اهلل تعالى‬ ‫وعلى من ولي‬



‫[ ‪] 130‬‬ ‫مصر‪ ،‬وكأحمد فهو يطلق على النبي (ص) وعلى غيره‪( .‬قولو‪ :‬إن قصد بو) أي بذلك‬



‫المشترك‪ ،‬معظم‪ .‬قال في النهاية‪ :‬أو قامت قرينة قوية على أنو المراد بو‪ .‬واالوجو أن العبرة‬



‫بقصد كاتبو لنفسو أو لغيره متبرعا‪ ،‬وإال فالمكتوب لو‪ .‬اى‪ .‬وخرج بذلك ما إذا اقصد بو غيره أو‬ ‫أطلق‪ ،‬فال كراىة‪( .‬قولو‪ :‬ويسكت إلخ) أي ويندب أن ال يتكلم حال خروج الخارج مطلقا‪ ،‬ذكرا‬ ‫كان أو غيره‪ ،‬للنهي عن التحدث على الغائط‪ .‬فلو عطس حمد بقلبو فقط ‪ -‬كالمجامع ‪-‬‬ ‫ويثاب عليو‪ ،‬وليس لنا ذكر قلبي يثاب عليو إال ىذا‪ ،‬فلو خالف وجهر بو وسمعو اخر ال يطلب‬ ‫منو تشميتو لعدم طلب الحمد فيو لفظا‪ ،‬فإن تكلم ولم يسمع نفسو فال كراىة‪ .‬وفي حاشية‬ ‫الجمل ما نصو‪ :‬ىل من الكالم ما يأتي بو قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخالء من‬ ‫الغير ليعلم ىل فيو أحد أم ال ؟ فيو نظر‪ ،‬واالقرب أن مثل ىذا ال يسمى كالما وبتقديره فهو‬ ‫لحاجة‪ ،‬وىي دفع من يطرق الباب عليو لظنو خلو المحل‪ .‬اى‪ .‬وقد يجب الكالم فيما إذا خاف‬ ‫وقوع محذور على غيره‪ ،‬كمن رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر أو رأى حية تقصده‪ ،‬فيجب أن‬ ‫ينبهو تحذيرا لو من الضرر‪( .‬قولو‪ :‬وفي غير حال الخروج إلخ) أي ويندب في غير ىذه الحالة‬ ‫أن ال يتكلم بذكر وقرآن فقط‪ ،‬فإن تكلم بغيرىما فال كراىة‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬حال‬



‫قضاء الحاجة ليس بقيد‪ ،‬فالمعتمد الكراىة حال قضاء حاجتو وقبلو وبعده الن اآلداب للمحل‪.‬‬ ‫وإن كان قضية كالم الشيخين ما مشى عليو الشارح‪ .‬شوبري‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويبعد) أي ويندب أن‬ ‫يبعد عن الناس ‪ -‬ولو في البول ‪ -‬إلى حيث ال يسمع للخارج منو صوت وال يشم لو ريح‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ويستتر أي ويندب أن يستتر عن أعين الناس‪ ،‬لما صح من قولو (ص)‪ :‬من أتى الغائط‬ ‫فليستتر‪ ،‬فإن لم يجد إال أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر بو‪ ،‬فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني‬ ‫آدم‪ .‬من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج عليو‪ .‬ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثي ذراع وقد‬ ‫قرب منو ثالثو أذرع فأقل‪ ،‬ولو براحلتو ونحو ذيلو‪ .‬اى شرح الرملي‪( .‬قولو‪ :‬وأن ال يقضي حاجتو‬ ‫إلخ) ويندب أن ال يقضي حاجتو ‪ -‬بوال كانت أو غائطا ‪ -‬في ماء مباح راكد‪ ،‬للنهي عن البول‬ ‫في حديث مسلم‪ ،‬ومثلو الغائط بل أولى‪ ،‬والنهي في ذلك للكراىة‪ ،‬وإن كان الماء قليال المكان‬ ‫طهره بالكثرة‪ .‬وفي الليل أشد كراىة‪ ،‬الن الماء بالليل مأوى الجن‪ .‬ويشترط في المباح أن ال‬ ‫يكون مسبال وال موقوفا‪ ،‬فإن كان كذلك حرم ذلك فيو‪ .‬ومثل المباح المملوك لو‪ .‬ومثل‬



‫الموقوف المملوك لغيره‪ .‬وخرج بالراكد الجاري‪ ،‬فال يكره ذلك في كثيره لقوتو ويكره في القليل‬ ‫منو‪ ،‬كما في المغنى‪ .‬ومثل البول والغائط البصاق والمخاط ونحوىما من كل ما يستقذر وتعافو‬ ‫الناس‪ .‬وقولو‪ :‬ما لم يستبحر مرتبط بمحذوف تقديره فإن فعل ذلك فيو كره ما لم يستبحر‪.‬‬ ‫وصرح بهذا المحذوف في التحفة‪ .‬وكتب سم‪ :‬قولو‪ :‬ما لم يستبحر‪ ،‬قال في شرح العباب‪ :‬فال‬ ‫كراىة في قضاء الحاجة فيو نهارا وال خالف االولى كما ىو ظاىر‪ ،‬ويحتمل أن يقال ال حرمة‬ ‫أيضا إن كان مسبال أو مملوكا للغير‪ ،‬ويحتمل خالفو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬نهارا أي ال ليال‪ ،‬فإنو يكره فيو‬ ‫لما ورد أن الماء ليال مأوى الجن‪ ،‬واالستعاذة مع التسمية ال تدفع شر عتاتهم‪( .‬فائدة) يندب‬ ‫أن يتخذ لو إناء ليبول فيو ليال‪ ،‬لخبر‪ :‬كان للنبي (ص) قدح من عيدان ‪ -‬بفتح العين ‪ -‬النخل‬ ‫الطوال‪ .‬الن دخول الحشوش ليال يخشى منو‪( .‬قولو‪ :‬ومتحدث) أي ويندب أن ال يقضي‬ ‫حاجتو في متحدث‪ ،‬وىو بفتح الدال مكان التحدث‪ .‬اى‪ .‬شرح المنهج‪ .‬وقال في التحفة‪ :‬ىو‬ ‫محل اجتماع الناس في الشمس شتاء‪ ،‬والظل صيفا‪ .‬والمراد بو ىنا كل محل يقصد لغرض‬ ‫كمعيشة أو مقيل‪ ،‬فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز وإال فال‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬وإال فال‪ .‬أي وإن لم‬ ‫يجتمعوا لجائز‪ ،‬بأن كان لحرام كغيبة ونميمة‬



‫[ ‪] 131‬‬ ‫أو مكروه‪ ،‬فال يكره قضاء الحاجة فيو حينئذ بل يندب في الحرام‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬بل قد‬ ‫يجب إن أفضى إلى منع المعصية‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬غير مملوك الحد) أي من الناس غيره بأن كان‬ ‫مملوك لو أو مباحا‪ ،‬فإن كان مملوكا لغيره حرم حيث علم أنو لم يرض بذلك أو لم يأذن لو‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬وطريق) أي ويندب أن ال يقضي حاجتو في طريق ‪ -‬أي مسلوك ‪ -‬للناس‪ ،‬وذلك لقولو‬ ‫(ص)‪ :‬اتقوا اللعانين‪ .‬قالوا‪ :‬اوما اللعانان يا رسول اهلل ؟ قال‪ :‬الذي يتخلى في طريق الناس أو‬ ‫في ظلهم‪ .‬أي اتقوا سبب لعنهما كثيرا وىو التخلي في طريق الناس أو في ظلهم‪ ،‬ولما تسببا في‬ ‫لعن الناس لهما كثيرا نسب إليهما بصيغة المبالغة‪ ،‬وإال فهما ملعونان كثيرا من الناس ال لعانان‪.‬‬ ‫ولخبر أبي داود بإسناد جيد‪ :‬اتقوا المالعن الثالث‪ :‬البراز في الموارد‪ ،‬وقارعة الطريق‪ ،‬والظل‪.‬‬ ‫والمالعن‪ :‬مواضع اللعن‪ ،‬والموارد‪ :‬طرق الماء‪ .‬والتخلي‪ :‬التغوط‪ ،‬وكذا البراز‪ ،‬وىو بكسر الباء‬ ‫على المختار‪ ،‬وقيس بالغائط البول‪ .‬وخرج بالمسلوك المهجور فال كراىة فيو‪( .‬فائدة) لو زلق‬ ‫أحد في الطريق بسبب الحاجة التي قضاىا فيو فتلف لم يضمن الفاعل وإن غطاه بتراب أو‬ ‫نحوه‪ ،‬النو لم يحدث في التالف فعال‪ ،‬وما فعلو جائز لو‪ .‬والفرق بينو وبين ما قالوه من الضمان‬ ‫بإلقاء القمامات وقشور البطيخ في الطريق أن وجود الغائط في الطريق إنما ىو عن ضرورة قامت‬ ‫بفاعلو بخالف القمامات‪ .‬أفاده البجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وقيل‪ :‬يحرم التغوط فيها) أي في الطريق‪ ،‬لما‬ ‫فيو من إيذاء المسلمين‪ .‬قال الكردي‪ :‬وصوب ىذا القول االذرعي وأطال في االنتصار لو‪ .‬وقال‬ ‫في االيعاب‪ :‬وىو متجو من حيث الدليل لكن المنقول الكراىة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وتحت مثمر) أي‬ ‫ويندب أن ال يقضي حاجتو تحت شجرة مثمرة‪ ،‬صيانة للثمرة عن التلويث عند الوقوع فتعافها‬ ‫النفس‪ .‬ولم يحرموه الن التنجس غير متيقن‪ .‬والمراد بالتحتية ما تصل إليو الثمرة الساقطة غالبا‪،‬‬ ‫والمراد بالمثمرة ما شأنها أن تثمر‪ ،‬وال يشترط أن تكون مثمرة بالفعل وإن كان ظاىر العبارة يفيد‬ ‫ذلك‪( .‬قولو‪ :‬بملكو) الباء بمعنى في‪ ،‬والجار والمجرور صفة لمثمر‪ ،‬أي مثمر كائن في ملكو‪،‬‬ ‫أي أرض مملوكة لو‪ ،‬سواء كان المثمر مملوكا لو أم ال‪ ،‬ومثل المملوكة لو المباحة‪ .‬وعبارة‬ ‫البجيرمي‪ :‬وىذا في شجرة في ملكو‪ ،‬أو بأرض مباحة أو مملوكة وأذن مالكها أو علم رضاه‪،‬‬



‫وإال حرم‪ .‬فلو كانت لو والثمرة لغيره اتجو عدم الحرمة‪ .‬اى شوبري‪ .‬ويكره من جهة الثمرة‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو مملوك) معطوف على ملكو‪ .‬أي أو في محل مملوك للغير‪ .‬وقولو‪ :‬علم رضا مالكو‬ ‫أي أو أذن لو في ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬وإال حرم أي وإن لم يعلم رضاه بقضاء الحاجة في ملكو حرم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وال يستقبل عين القبلة وال يستدبرىا) أي ويندب عدم استقبالو عين القبلة وعدم‬ ‫استدبارىا‪ .‬فإن استقبلها أو استدبرىا كره ذلك‪ ،‬أي إن كان في غير معد وكان ىناك ساتر‪ ،‬فإن‬ ‫لم يكن ساتر حرم‪ ،‬كما نص عليو الشارح‪ .‬فإن كان في معد فال حرمة وال كراىة وإن لم يكن‬ ‫ىناك ساتر‪ .‬والحاصل لهما ثالثة أحوال‪ :‬الكراىة‪ ،‬والحرمة‪ ،‬وعدمهما‪( .‬قولو‪ :‬ويحرمان) أي‬ ‫االستقبال واالستدبار‪ .‬قال البجيرمي‪ :‬ال يخفى أن المراد باالستدبار كشف دبره إلى جهتها‬ ‫حال خروج الخارج منو‪ ،‬بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج‪ .‬وأنو إذا استقبل‬ ‫أو استدبر واستتر من جهتها ال يجب االستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها‪ ،‬وإن كان الفرج‬ ‫مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج‪ ،‬الن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال‬



‫القبلة وال من استدبارىا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬في غير المعد) أي لقضاء الحاجة‪ .‬قال سم‪ :‬وال يبعد أن‬ ‫يصير معدا بقضاء الحاجة فيو‪ .‬أي وإن لم يكن في بنيان‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وحيث ال ساتر) أي يبلغ‬ ‫ارتفاعو ثلثي ذراع فأكثر‪ ،‬وقد دنا منو قاضي الحاجة ثالثة أذرع فأقل‪ ،‬بذراع اآلدمي المعتدل‪.‬‬ ‫ونفي الساتر كما ذكر صادق بأن ال يوجد أصال‪ ،‬أو وجد وكان ارتفاعو أقل من ثلثي ذراع‪ ،‬أو‬ ‫بعد عنو أكثر من ثالثة أذرع‪ .‬فإن وجد الساتر كما ذكر فال حرمة‪ ،‬بل يكره كما علمت‪.‬‬ ‫واختلف م ر وحجر في اشتراط عرض الساتر بحيث يستر بدن قاضي الحاجة‪ ،‬فقال بو االول‬ ‫وقال بعدمو الثاني‪ ،‬فيكفي عنده نحو العنزة‪ .‬ثم إن ظاىر كالمهم تعين كون الساتر يبلغ ارتفاعو‬ ‫ثلثي ذراع فأكثر‪ ،‬ولعلو للغالب‪ .‬فلو كفاه دون الثلثين كأن كان صغيرا اكتفى بو أو احتاج إلى‬ ‫زيادة على الثلثين وجبت‪ .‬ولو بال أو تغوط قائما فال بد أن يكون ساترا من قدمو إلى سرتو الن‬ ‫ىذا حريم العورة‪( .‬قولو‪ :‬فلو استقبلها إلخ) ال يظهر ىذا التفريع إال أن يكون لمحذوف مالحظ‬ ‫عند قولو وال يستقبل‬



‫[ ‪] 132‬‬



‫عين القبلة وال يستدبرىا‪ ،‬وتقديره بعين الفرج الخارج منو البول أو الغائط‪ .‬ثم يرجع‬ ‫ضمير يحرمان إلى االستقبال واالستدبار المقيدين بما ذكر‪ .‬وتوضيحو أن تقول‪ :‬ويحرم‬ ‫االستقبال واالستدبار بعين الفرج الخارج منو البول أو الغائط‪ ،‬ولو عدم ذلك بالصدر‪ .‬فلو‬ ‫استقبل القبلة بصدره وحول فرجو عنها ثم بال لم يضر ذلك‪ ،‬بخالف ما لو عكس ذلك بأن‬ ‫استقبلها بفرجو وحول صدره عنها فإن ذلك يضر‪( .‬قولو‪ :‬وال يستاك) أي ويندب أن ال يستاك‬ ‫حال قضاء الحاجة‪ ،‬أي النو يورث النسيان‪ ،‬كما نص عليو في شرح العباب‪( .‬قولو‪ :‬وال يبزق‬ ‫في بولو) أي ويندب أن ال يبزق في بولو فإنو يخاف منو آفة‪ ،‬كما نقلو االذرعي‪ ،‬ونقل غيره عن‬ ‫الحكيم الترمذي أنو يتولد منو الوسواس وصفرة االسنان‪ .‬اى كردي‪( .‬قولو‪ :‬وأن يقول عند‬ ‫دخولو) أي عند إرادة دخول بيت الخالء في المعد لقضاء الحاجة‪ ،‬أو عند وصولو للمحل‬ ‫الذي أراد الجلوس فيو في الصحراء‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬أي وصولو قضاء الحاجة أو لبابو‪ ،‬وإن بعد‬ ‫محل الجلوس عنو‪ ،‬ولو لحاجة أخرى‪ .‬فإن أغفل ذلك حتى دخل قالو بقلبو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬اللهم‬



‫إلخ) في المنهاج وغيره زيادة لفظ بسم اهلل قبلو‪ .‬وقال في التحفة‪ :‬وال يزيد الرحمن الرحيم‪،‬‬



‫وإنما قدم التعوذ عليها عند القراءة النها من جملتها‪ .‬وعن ابن كج أنو إن قصد باسم اهلل القرآن‬ ‫حرم‪ ،‬وىو مبني على حرمة قراءة القرآن في الخالء‪ .‬وىو ضعيف‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬إني أعوذ بك إلخ‬ ‫أي أعتصم وألتجئ بك يا أهلل في أن تدفع عني شر الشياطين‪ .‬وقولو‪ :‬من الخبث بضم الخاء‬ ‫والباء وتسكن‪ ،‬جمع خبيث‪ .‬والخبائث جمع خبيثة‪ .‬والمراد باالول ذكران الشياطين وبالثاني‬ ‫إناثهم‪ .‬وزاد في العباب‪ :‬اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان‬ ‫الرجيم‪( .‬قولو‪ :‬والخروج) أي وأن يقول عند الخروج‪ ،‬أي من بيت الخالء‪ .‬وفي حواشي المحلى‬ ‫للقليوبي قولو‪ :‬خروجو‪ ،‬أي بعد تمامو وإن بعد‪ ،‬كدىليز طويل كما مر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬غفرانك) أي‬ ‫اغفر لي غفرانك‪ ،‬أو أطلب غفرانك‪ .‬فهو منصوب على أنو مفعول مطلق على االول‪ ،‬وعلى أنو‬ ‫مفعول بو على الثاني‪ ،‬وعلى كل العامل فيو مقدر‪ .‬ويسن أن يكرره وما بعده ثالثا‪ ،‬كما في‬ ‫الدعاء عقب الوضوء‪ .‬وإنما سن سؤالو المغفرة عند انصرافو لتركو ذكر اهلل تعالى في تلك‬ ‫الحالة‪ ،‬أو خوفو من تقصيره في شكر نعم اهلل التي أنعمها عليو‪ ،‬التي من جملتها أن أطعمو ثم‬ ‫ىضمو ثم سهل خروجو‪ ،‬وىكذا ينبغي لكل من حصلت لو غفلة عن العبادة طلب المغفرة‪.‬‬ ‫وأشار إلى ذلك (ص) بقولو‪ :‬إنو ليغان على قلبي حتى أستغفر اهلل في اليوم والليلة سبعين مرة‪.‬‬



‫فإن الغرض منو إرشاد االمة لكثرة استغفارىم عند غفلتهم‪ .‬فإن قيل‪ :‬كيف يندب لو سؤال‬ ‫المغفرة تداركا لما تركو من ذكر اهلل تعالى في تلك الحالة‪ ،‬مع أن تركو ما ذكر مستحب ؟‪.‬‬ ‫ويجاب بأنو المانع من ذلك‪ .‬فقد أوجب الشارع التدارك على من أوجب عليو الترك وأثابو عليو‪،‬‬ ‫كالحائض في ترك الصوم‪ .‬الن ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب‪ ،‬واالنسان مطلوب منو ذلك‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬الحمد هلل الذي أذىب عني االذى وعافاني وزاد بعضهم‪ :‬الحمد هلل الذي أذاقني لذتو‬ ‫وأبقى في قوتو‪ ،‬ودفع عني أذاه‪ .‬قال القليوبي‪ :‬وما ذكر إنما ىو لقاضي الحاجة‪ ،‬وأما غيره‬ ‫فيقول ما يناسبو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وبعد االستنجاء إلخ) أي ويقول بعد االستنجاء‪ :‬اللهم إلخ‪ ،‬لمناسبة‬ ‫الحال‪( .‬قولو‪ :‬من النفاق) أي في االعتقاد واالعمال‪( .‬قولو‪ :‬لو شك بعد االستنجاء إلخ) عبارة‬ ‫التحفة‪ :‬ولو شك بعد االستنجاء ىل غسل ذكره‪ ،‬أو ىل مسح ثنتين أو ثالثا ؟ لم تلزمو إعادتو‪،‬‬ ‫كما لو شك بعد الوضوء أو سالم الصالة في ترك فرض‪ .‬ذكره البغوي‪ .‬اى‪( .‬تتمة) يسن‬ ‫االستنجاء باليسار لالتباع‪ ،‬فيكره باليمنى‪ .‬وقيل‪ :‬يحرم للنهي عنو‪ .‬وإذا احتاج إلى اليدين في‬



‫االستنجاء بالحجر جعل الحجر في يمينو وأخذ ذكره بيساره ثم يحركها وحدىا‪ .‬ويسن االعتماد‬



‫على االصبع الوسطى في الدبر إذا استنجى بالماء النو أمكن‪ .‬وتقديم الماء فيمن يستنجي بو‬ ‫للقبل‪ ،‬إذ لو قدم الدبر خشي عود النجاسة إليو‪ ،‬وتقديم الدبر لمن يستنجي‬



‫[ ‪] 133‬‬ ‫بالحجر النو يجف قبل القبل‪ ،‬وتقديم االستنجاء على الوضوء‪ ،‬ودلك يده التي استنجى‬ ‫بها باالرض أو نحوىا ثم يغسلها بعد ذلك‪ ،‬ونضح فرجو وإزار من داخلو بالماء‪ .‬ويسن أن‬ ‫يستبرئ من البول بنحو تنحنح ونتر ذكر بلطف‪ ،‬إلى أن يظن أنو لم يبق بمجرى الذكر ما يخاف‬ ‫خروجو‪ ،‬ويختلف باختالف الناس‪ .‬وقيل‪ :‬يجب ويسن أن ال يستنجي بماء في محلو بل ينتقل‬ ‫عنو لئال يعود الرشاش فينجسو‪ ،‬إال في اال خلية المعدة لقضاء الحاجة‪ .‬ويسن أن ال يأكل وال‬ ‫يشرب‪ ،‬وأن يضع رداء‪ ،‬وأن يجلس على مرتفع‪ ،‬وأن ال يبول قائما‪ ،‬وأن ال يستقبل الشمس وال‬ ‫القمر‪ ،‬وأن ال يدخل الخالء مكشوف الرأس وال حافيا‪ ،‬وال يعبث وال ينظر إلى الخارج إال‬



‫لمصلحة كرؤية الحجر في االستنجاء ىل قلع شيئا أو ال‪ ،‬وأن يكشف ثوبو شيئا فشيئا إال لعذر‪،‬‬ ‫وأن يسدل ثوبو كذلك عند انتصابو‪( .‬فائدة) من أكثر من الكالم خشي عليو من الجان‪ ،‬ومن‬ ‫أدام نظره إلى ما يخرج منو ابتلي بصفرة االسنان‪ ،‬ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي‬ ‫بالصمم‪ ،‬ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر‪ ،‬ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة‪ .‬واهلل أعلم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وثالثها) أي ثالث شروط الصالة‪( .‬قولو‪ :‬ستر إلخ) قال في النهاية‪ :‬وحكمة وجوب الستر‬ ‫فيها ما جرت بو عادة مريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتطهير‪ ،‬والمصلي يريد‬ ‫التمثل بين يدي ملك الملوك‪ ،‬والتجمل لو بذلك أولى‪ .‬ويجب سترىا في غير الصالة أيضا‪ ،‬لما‬ ‫صح من قولو (ص)‪ :‬ال تمشوا عراة‪ .‬وقولو‪ :‬اهلل أحق أن يستحيا منو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو صبيا) أشار‬ ‫بهذه الغاية إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة‪ ،‬فيدخل فيو الصبي‪( .‬قولو‪ :‬وأمة) معطوف على‬ ‫رجل‪ ،‬أي وستر أمة‪( .‬قولو‪ :‬ولو مكاتبة وأم ولد) غاية في االمة‪ ،‬وىي للتعميم‪ .‬ومثلهما المدبرة‬ ‫والمبعضة‪( .‬قولو‪ :‬ما بين سرة وركبة) ما إسم موصول مفعول ستر‪ ،‬أي يجب أن يستر الرجل‬



‫واالمة ما بين السرة والركبة لما روي عنو (ص) أنو قال‪ :‬عورة المؤمن ما بين سرتو وركبتو‪ .‬ولخبر‬ ‫البيهقي‪ :‬إذا زوج أحدكم أمتو عبده أو أجيره فال تنظر االمة إلى عورتو‪ .‬والعورة ما بين السرة‬



‫والركبة‪ .‬وألحق بالرجل االمة في ذلك بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة‪ .‬وقيل‪ :‬إن عورة‬ ‫االمة كالحرة إال رأسها‪ ،‬فهو ليس بعورة فيها وإن كان عورة في الحرة‪( .‬قولو‪ :‬لهما) أي للرجل‬ ‫واالمة‪( .‬قولو‪ :‬ولو خاليا) أي ولو كان منهما في محل خال عن الناس‪ ،‬قال في النهاية‪ :‬وفائدة‬ ‫الستر في الخلوة ‪ -‬مع أن اهلل تعالى ال يحجبو شئ فيرى المستور كما يرى المكشوف ‪ -‬أنو‬ ‫يرى االول متأدبا والثاني تاركا لالدب‪( .‬قولو‪ :‬في ظلمة) لو قال كغيره أو في ظلمة لكان أولى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬للخبر الصحيح) ىو دليل لوجوب مطلق الستر ال لكون العورة ما بين السرة والركبة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أي بالغ) ىو تفسير مراد للحائض‪ ،‬واندفع بو ما يرد على ظاىر الحديث من أن صالة‬ ‫الحائض ال تقبل مطلقا بخمار وبدونو كما ىو معلوم‪ .‬وحاصل الدفع أن المراد بها ىنا البالغة ال‬ ‫من كان في زمن الحيض‪ .‬وفي النهاية‪ :‬وظاىر أن غير البالغة كالبالغة‪ ،‬لكنو قيد بها جريا على‬ ‫الغالب‪ .‬اى‪ .‬أي من أن الصالة ال تكون غالبا إال من البالغات‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬ويجب ستر‬ ‫إلخ) كاالستدراك من مفهوم قولو ما بين سرة وركبة وىو أن نفس السرة والركبة ال يجب‬ ‫سترىما‪ .‬فكأنو قال‪ :‬أما نفس السرة والركبة فال يجب سترىما لكن يجب ستر جزء منهما‬



‫ليتحقق الستر للعورة‪ ،‬إذ ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب‪( .‬قولو‪ :‬وستر حرة) معطوف على‬ ‫ستر رجل‪( .‬قولو‪ :‬ولو صغيرة) أي مميزة أو غيرىا‪( .‬قولو‪ :‬غير وجو وكفين) مفعول ستر‪ ،‬أي‬ ‫يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها‪ ،‬وذلك لقولو تعالى‪( * :‬وال‬ ‫يبدين زينتهن إال ما ظهر منها) * قال ابن عباس وعائشة‪ :‬ىو الوجو والكفان‪ .‬والنهما لو كانا‬ ‫عورة في العبادات لما وجب كشفهما في االحرام‪ ،‬والن الحاجة تدعو إلى إبرازىما‪.‬‬



‫[ ‪] 134‬‬ ‫واعلم أن للحرة أربع عورات‪ :‬فعند االجانب جميع البدن‪ .‬وعند المحارم والخلوة ما بين‬ ‫السرة والركبة‪ ،‬وعند النساء الكافرات ما ال يبدو عند المهنة‪ ،‬وفي الصالح جميع بدنها ما عدا‬ ‫وجهها وكفيها‪( .‬قولو‪ :‬ظهرىما وبطنهما) بدل من كفين‪ .‬وقولو‪ :‬إلى الكوعين متعلق بمحذوف‪،‬‬ ‫أي وحد الكفين كائن إلى الكوعين‪( .‬قولو‪ :‬بما ال يصف لونا) متعلق بستر العورة بالنسبة للرجل‬



‫واالمة والحرة‪ ،‬أي يجب ستر العورة بما ‪ -‬أي بجرم ‪ -‬يمنع إدراك لونها لمعتدل البصر عادة‪،‬‬



‫فال يكفي ما ال يمنع ذلك كزجاج وقف فيو ومهلهل النسج‪ ،‬وال يكفي الستر بااللوان كاالصباغ‬ ‫التي ال جرم لها‪ ،‬النها ليست بجرم‪ .‬وقولو‪ :‬في مجلس التخاطب قال ع ش‪ :‬ىو يقتضي أن ما‬ ‫منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيو مع زيادة القرب للمصلي جدا الدراك‬ ‫لون بشرتو ال يضر‪ .‬وىو ظاىر قريب‪( .‬قولو‪ :‬كذا ضبطو) أي الساتر المعلوم من السياق‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬بذلك أي بما ال يصف لون البشرة في خصوص مجلس التخاطب‪( .‬قولو‪ :‬ويكفي ما‬ ‫يحكي لحجم االعضاء) أي ويكفي جرم يدرك الناس منو قدر االعضاء كسراويل ضيقة‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫لكنو خالف االولى أي للرجل‪ ،‬وأما المرأة والخنثى فيكره لهما‪( .‬قولو‪ :‬ويجب الستر من االعلى‬ ‫إلخ) ىذا في غير القدم بالنسبة للحرة‪ ،‬أما ىي فيجب سترىا حتى من أسفلها‪ ،‬إذ باطن القدم‬ ‫عورة كما علمت‪ .‬نعم‪ ،‬يكفي ستره باالرض لكونها تمنع إدراكو‪ ،‬فال تكلف لبس نحو خف‪ .‬فلو‬ ‫رؤي في حال سجودىا‪ ،‬أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقو‪ ،‬ضر ذلك‪،‬‬ ‫فتنبو لو‪( .‬قولو‪ :‬ال من االسفل) أي فلو رؤيت من ذيلو‪ ،‬كأن كان بعلو والرائي بسفل لم يضر‪.‬‬



‫أو رؤيت حال سجوده فكذلك ال يضر‪ ،‬كما في حجر‪( .‬قولو‪ :‬إن قدر إلخ) قيد في اشتراط‬ ‫ستر العورة‪( .‬قولو‪ :‬أما العاجز إلخ) مقابل قولو إن قدر‪ .‬وصورة العجز أن ال يجد ما يستر بو‬ ‫عورتو أصال‪ ،‬أو وجده متنجسا ولم يقدر على ماء يطهره‪ ،‬أو حبس في مكان نجس وليس معو‬ ‫إال ثوب يفرشو على النجاسة‪ ،‬فيصلي عاريا في ىذه الصور الثالثة وال إعادة عليو‪ ،‬وال يلزمو‬ ‫قبول ىبة الثوب للمنة على االصح‪ ،‬ويلزمو قبول عاريتو لضعف المنة‪ ،‬فإن لم يقبل لم تصح‬ ‫صالتو لقدرتو على الستر‪ ،‬بل يجب عليو سؤال االعارة ممن ظن منو الرضا بها‪ ،‬ويحرم عليو‬ ‫أخذ ثوب غيره منو قهرا‪ ،‬لكن تصح الصالة مع الحرمة‪( .‬قولو‪ :‬ولو مع وجود ساتر متنجس) أي‬ ‫يصلي عاريا من غير إعادة ولو وجد ثوبا متنجسا ولم يجد ماء يغسلو بو‪( .‬قولو‪ :‬ال من أمكنو‬ ‫تطهيره) أي ال يصلي عاريا مع وجود متنجس يمكنو تطهيره‪ ،‬بل يجب عليو تطهيره ثم يصلي‬ ‫فيو‪ ،‬ولو خرجت الصالة عن وقتها‪( .‬قولو‪ :‬ولو قدر) أي المصلي‪ ،‬رجال أو غيره‪( .‬قولو‪ :‬لزمو‬ ‫الستر بما وجد) أي النو ميسوره وىو ال يسقط بالمعسور‪( .‬قولو‪ :‬وقدم السوأتين) أي سترىما‪،‬‬ ‫وىما القبل والدبر‪ ،‬سميا بذلك الن كشفهما يسوء صاحبهما‪ ،‬وإنما وجب تقديمهما لفحشهما‬



‫ولالتفاق على أنهما عورة‪( .‬قولو‪ :‬فالقبل) أي ما تقدم من وجوب سترىما إن وجد ما يكفيهما‬ ‫معا‪ ،‬فإن وجد ما يكفي أحدىما قدم القبل وجوبا النو متوجو بو للقبلة أو بدلها‪ ،‬كما لو صلى‬ ‫صوب مقصده في نافلة السفر‪ ،‬والن الدبر مستتر غالبا باالليتين‪ .‬وقولو‪ :‬فالدبر عبارة المنهاج‪:‬‬ ‫فإن وجد كافي سوأتيو تعين لهما‪ ،‬أو أحدىما فقبلو‪ .‬وقيل‪ :‬دبره‪ .‬وقيل‪ :‬يتخير‪ .‬اى‪ .‬فلعل في‬ ‫العبارة سقطا من النساخ وأصلها‪ .‬وقيل‪ :‬الدبر‪ .‬وال يصح إبقاء عبارتو على ظاىرىا الن مفاد‬ ‫الترتيب المستفاد من الفاء أنو إذا لم يجد ما يكفي القبل قدم الدبر‪ ،‬وال معنى لو‪ .‬الن ما ال‬ ‫يكفي القبل ال يكفي الدبر باالولى‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وال يصلي عاريا إلخ) أي وال يصلي حال كونو‬ ‫عاريا مع وجود ثوب حرير‪ ،‬بل يصلي حال كونو البسا لو‪ .‬وال يلزمو قطع ما زاد على ستر‬ ‫العورة‪ ،‬ويقدم على المتنجس في الصالة‪ ،‬ويقدم المتنجس عليو في غيرىا مما ال يحتاج إلى‬ ‫طهارة الثوب‪( .‬قولو‪ :‬النو يباح‬



‫[ ‪] 135‬‬



‫للحاجة) أي الن لبس الحرير جوز للحاجة‪ ،‬أي ومن الحاجة ستر العورة للصالة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويلزم التطيين) أي يجب عليو إذا فقد الثوب أن يستر عورتو بطين‪ ،‬أي أو حشيش أو ورق أو‬ ‫ماء كدر أو ماء صاف متراكم بخضرة‪ ،‬أمكنو الركوع والسجود فيو‪ .‬قال البجيرمي‪ :‬ويجوز‬ ‫بالطين مع وجود الثوب على المعتمد‪ .‬وىل يجب تقديم التطيين على الثوب الحرير أو ال ؟ فيو‬ ‫نظر‪ .‬وقد يقال‪ :‬إن أزرى بالمتطين أو لم يندفع عنو بو أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمو‪،‬‬ ‫وإال وجب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو نحوه) معطوف على التطيين‪ ،‬أي ويلزم التطيين‪ ،‬أي ستر العورة بطين‬ ‫أو نحوه‪ ،‬كسترىا بحشيش ونحوه مما مر‪( .‬قولو‪ :‬ويجوز لمكتس اقتداء بعار) أي لعدم وجوب‬ ‫االعادة عليو‪( .‬قولو‪ :‬وليس للعاري غصب الثوب) أي ال يجوز أن يأخذ الثوب قهرا من مالكو‪،‬‬ ‫فلو أخذه وصلى بو صحت صالتو مع الحرمة‪ ،‬كما مر‪( .‬قولو‪ :‬أن يلبس أحسن ثيابو) أي‬ ‫ويحافظ على ما يتجمل بو عادة ولو أكثر من اثنين‪ ،‬لظاىر قولو تعالى‪( * :‬يا بني آدم خذوا‬ ‫زينتكم عند كل مسجد) * ولقولو (ص)‪ :‬إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيو‪ ،‬فإن اهلل أحق أن يزين‬



‫لو‪( .‬قولو‪ :‬ويرتدي) أي ويتزر أو يتسرول‪ .‬قال الدميري في تاريخ أصبهان‪ ،‬عن مالك بن عتاىية‪:‬‬ ‫أن النبي (ص) قال‪ :‬إن االرض تستغفر للمصلي بالسراويل‪ .‬اى ع ش‪ .‬ويكره أن يصلي في ثوب‬ ‫فيو صورة أو نقش النو ربما شغلو عن صالتو‪ .‬وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة‪ ،‬إال أن‬ ‫تكون بحضرة أجنبي ال يحترز عن نظره لها فال يجوز لها رفع النقاب‪( .‬قولو‪ :‬إن كان ثم سترة)‬ ‫أي التي يسن للمصلي أن يتوجو إليها‪ ،‬وىي جدار أو عصا مغروزة أو سارية‪ ،‬كما سيأتي‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وإال جعلو مصلى) أي وإن لم تكن ىناك سترة جعل ما يرتدي بو مصلى أو سجادة يصلي عليها‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬يجب ىذا الستر) أي للعورة مطلقا‪ ،‬بقطع النظر عن كونها ما بين السرة والركبة أو ما‬ ‫عدا الوجو والكفين‪ ،‬إذ العورة في غير الصالة ليست كالعورة في الصالة‪ ،‬كما علم مما مر‪ ،‬وكما‬ ‫يدل عليو االستثناء اآلتي‪ .‬وإنما وجب ذلك لخبر‪ :‬ال تمشوا عراة‪ .‬رواه مسلم‪ .‬ولقولو (ص)‬ ‫لجرىد‪ :‬غط فخذك فإن الفخذ من العورة‪ .‬رواه الترمذي وحسنو‪ .‬ولما مر عن م ر‪( .‬قولو‪ :‬ولو‬ ‫بثوب نجس أو حرير) غاية في وجوب الستر‪ .‬وقولو‪ :‬لم يجد غيره أي غير الحرير‪ .‬فإن وجد‬ ‫غيره ‪ -‬ولو متنجسا ‪ -‬حرم عليو لبسو كما علمت‪( .‬قولو‪ :‬حتى في الخلوة) أي يجب الستر‬ ‫ولو كان في الخلوة‪ .‬وقد مر عن م ر فائدة الستر فيها‪( .‬قولو‪ :‬لكن الواجب فيها) أي في‬ ‫الخلوة‪ .‬ودفع بهذا االستدراك ما يتوىم من قولو يجب ىذا الستر‪ ،‬وىو أن المراد الستر‬



‫المتقدم ذكره‪ ،‬وىو ستر ما بين السرة والركبة في الرجل واالمة وما عدا الوجو والكفين في‬ ‫الحرة‪( .‬قولو‪ :‬وما بين سرة وركبة غيره) أي غير الرجل من الحرة واالمة فهي ىنا ملحقة بالحرة‬ ‫ال بالرجل‪( .‬قولو‪ :‬ويجوز كشفها) أي العورة‪( .‬قولو‪ :‬ولو من المسجد) من بمعنى في‪ .‬أي ولو‬ ‫كانت الخلوة تحصل في المسجد بأن يخلو عن الناس في بعض االوقات فيجوز كشفها فيو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬الدنى غرض) أي القل سبب‪ .‬وىو متعلق بيجوز‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬فإن دعت حاجة إلى‬ ‫كشفها الغتسال أو نحوه جاز‪ ،‬بل صرح صاحب الذخائر بجواز كشفها في الخلوة الدنى‬ ‫غرض‪ ،‬وال يشترط حصول الحاجة‪ .‬وعد من االغراض‪ :‬كشفها لتبريد‪ .‬وصيانة الثوب عن‬ ‫االدناس‪ ،‬والغبار عند كنس البيت ونحوه‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كتبريد) تمثيل للغرض‪( .‬قولو‪ :‬وصيانة‬ ‫ثوب) قيده حجر بثوب التجمل‪ .‬أقول‪ :‬ولو وجو ظاىر‪ .‬اى ع ش‪.‬‬



‫[ ‪] 136‬‬ ‫(فائدة) يجوز لو أن ينظر إلى عورتو في غير الصالة‪ ،‬ولكن يكره ذلك من غير حاجة‪ .‬أما‬ ‫في الصالة فال يجوز‪ .‬فلو رأى عورة نفسو في صالتو ‪ -‬من كمو أو من طوق قميصو ‪ -‬بطلت‬ ‫صالتو‪( .‬قولو‪ :‬ورابعها) أي رابع شروط الصالة‪( .‬قولو‪ :‬معرفة دخول وقت) المراد بالمعرفة ىنا‬ ‫مطلق االدراك‪ ،‬ليصح جعلها شاملة لليقين والظن‪ ،‬وإال فحقيقتها االدراك الجازم وىو ال يشمل‬ ‫الظن‪ .‬وقولو‪ :‬يقينا حال‪ .‬أي حال كون تلك المعرفة ‪ -‬أي االدراك ‪ -‬يقينا‪ .‬ويحصل اليقين‬ ‫بعلم نفسو‪ ،‬أو بأخذه بقول ثقة يخبر عن علم‪ ،‬وبغير ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬أو ظنا أي ناشئا عن اجتهاد‪،‬‬ ‫بأن اجتهد لنحو غيم‪( .‬قولو‪ :‬فمن صلى بدونها) أي بدون المعرفة المذكورة‪ .‬وقولو‪ :‬لم تصح‬ ‫صالتو أي إن كان قادرا‪ ،‬وإال صلى لحرمة الوقت‪ .‬اى شوبري‪( .‬قولو‪ :‬وإن وقعت في الوقت)‬ ‫أي وإن اتفق وقوع صالتو في الوقت فال تصح لتقصيره‪ .‬قال ح ل‪ :‬إال إن كانت عليو فائتة ولم‬ ‫يالحظ صاحبة الوقت فإنها تصح وتقع عن الفائتة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬الن االعتبار إلخ) علة لعدم‬ ‫صحتها من غير معرفة‪( .‬قولو‪ :‬بما في ظن المكلف) أي اعتقاده‪ .‬وقولو‪ :‬وبما في نفس االمر‬ ‫أي مع ما في نفس االمر‪ .‬فلو اعتقد دخول الوقت وتبين أنو صلى في غير الوقت لم تصح‬



‫صالتو‪( .‬قولو‪ :‬وفي العقود بما في نفس االمر) أي فلو باع عبدا لغيره ثم تبين أنو ملكو عند‬ ‫البيع‪ ،‬بأن مات مورثو وانتقل الملك إليو‪ ،‬صح بيعو‪( .‬تتمة) اعلم أن من جهل الوقت ‪ -‬لنحو‬ ‫غيم ‪ -‬ولم يمكنو معرفتو أخذ ‪ -‬وجوبا ‪ -‬بخبر ثقة يخبر عن علم‪ ،‬وكإخبار أذان الثقة العارف‬ ‫بالمواقيت في الصحو‪ ،‬وامتنع عليو االجتهاد حينئذ لوجود النص‪ ،‬فإن أمكنو معرفة الوقت تخير‬ ‫بين االخذ بخبر الثقة وتحصيل العلم بنفسو‪ ،‬فهما في مرتبة واحدة‪ .‬فإن لم يجد من ذكر‪ ،‬أو‬ ‫لم يسمع االذان المذكور‪ ،‬اجتهد إن قدر‪ ،‬بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك‪ ،‬من كل ما يظن بو‬ ‫دخول الوقت كخياطة وكصياح ديك‪ .‬ومعنى االجتهاد بهذه االمور كما قال ع ش‪ :‬أنو يجعلها‬ ‫عالمة يجتهد بها‪ .‬كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها ىل أسرع فيها عن عادتو أو ال ؟ وىل‬ ‫صرخ الديك قبل عادتو أو ال ؟ وىكذا‪ .‬فإن لم يقدر على االجتهاد قلد ثقة عارفا‪ ،‬ولو كانت‬ ‫معرفتو باالجتهاد‪ .‬قال الكردي‪ :‬وحاصل الرتب ست‪ .‬إحداىا‪ :‬إمكان معرفة يقين الوقت‪.‬‬ ‫ثانيتها‪ :‬وجود من يخبر عن علم‪ .‬ثالثتها‪ :‬رتبة دون االخبار عن علم وفوق االجتهاد‪ ،‬وىي‬



‫المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم‪ .‬رابعتها‪ :‬إمكان االجتهاد من البصير‪ .‬خامستها‪:‬‬



‫إمكانو من االعمى‪ .‬سادستها‪ :‬عدم إمكان االجتهاد من االعمى والبصير‪ ،‬فصاحب االولى يخير‬ ‫بينها وبين الثانية إن وجدت الثانية‪ ،‬وإال فبينها وبين الثالثة إن وجدت أيضا‪ ،‬وإال فبينها وبين‬ ‫الرابعة‪ .‬وصاحب الثانية ال يجوز لو العدول‪ ،‬إلى ما دونها‪ .‬وصاحب الثالثة يخير بينها وبين‬ ‫االجتهاد‪ .‬وصاحب الرابعة ال يجوز لو التقليد‪ .‬وصاحب الخامسة يخير بينها وبين السادسة‪،‬‬ ‫وصاحبها يقلد ثقة عارفا‪ .‬ثم قال‪ :‬فحرر ذلك فإني لم أقف على من حققو كذلك‪ .‬اى بتصرف‪.‬‬ ‫ثم إنو إذا صلى في صورة االجتهاد بظن دخول الوقت‪ ،‬فإن تبين لو مطابقتو للواقع فذاك‪ ،‬أو‬ ‫أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء‪ ،‬أو لم يتبين لو شئ مضت على الصحة ظاىرا‪ .‬فإن تيقن‬ ‫وقوع صالتو قبل الوقت وقعت لو نفال مطلقا لعذره‪ ،‬ولم تقع لو عن الصالة التي نواىا‪ ،‬ووجب‬ ‫قضاؤىا إن علم بعد الوقت في االظهر‪ ،‬فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيو اتفاقا‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فوقت ظهر) الفاء للفصيحة‪ ،‬أي إذا أردت بيان الوقت الذي تجب معرفتو فأقول لك وقت‬ ‫الظهر إلخ‪ .‬وبدأ بالظهر النها أول صالة ظهرت‪ ،‬ولبدء اهلل بها في قولو‪( * :‬أقم الصالة لدلوك‬ ‫الشمس) * أي زوالها‪ .‬ولكونها أول صالة علمها جبريل للنبي (ص)‪.‬‬



‫[ ‪] 137‬‬ ‫(فائدة) قد بين إمامنا الشافعي رضي اهلل عنو أوقات الصالة نظما‪ ،‬على حسب ما سيذكره‬ ‫المؤلف‪ ،‬فقال‪ :‬إذا ما رأيت الظل قد زال وقتو فصل صالة الظهر في الوقت تسعد وقم قامة‬



‫بعد الزوال فإنو أوان صالة العصر وقت مجدد وصل صالة للغروب بعيد ما ترى الشمس يا ىذا‬



‫تغيب وتفقد وصل صالة لالخير بعيد ما ترى الشفق االعلى يغيب ويفقد وال تنظرن نحو البياض‬ ‫فإنو يدوم زمانا في السماء ويبعد وإن شئت فيها فانتظر بصالتها إلى ثلث ليل وىو بالحق يعهد‬ ‫وحقق فإن الفجر فجران عندنا وميزىما حقا فأنت المقلد فأول طلوع منهما يبد شاىقاكما ذنب‬ ‫السرحان في الجو يصعد فذاك كذوب ثم آخر صادق تراه منيرا ضوؤه يتوقد وصل صالة الفجر‬ ‫عند ابتسامو تنال بو الفردوس واهلل يشهد فال خير فيمن كان للوقت جاىال وليس لو وقت بو‬ ‫يتعبد فذاك من المولى بعيد ومطرد كذا وجهو يوم القيامة أسود (قولو‪ :‬من زوال الشمس) أي‬ ‫وقت زوالها‪ .‬والزوال ميل الشمس عن وسط السماء بالنظر لما يظهر لنا ال بالنظر لنفس االمر‪،‬‬ ‫أي لما في علم اهلل لوجود الزوال فيو قبل ظهوره لنا بكثير‪ .‬فقد قالوا إن الفلك االعظم المحرك‬ ‫لغيره يتحرك في قدر النطق بحرف أربعة وعشرين فرسخا‪ .‬وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره‬ ‫بقامتك بال عمامة غير منتعل‪ ،‬أو شاخص تقيمو في أرض مستوية وعلم على رأس الظل‪ ،‬فما‬ ‫زال ينقص فهو قبل الزوال‪ ،‬وإن وقف بحيث ال يزيد وال ينقص فهو وقت االستواء‪ ،‬وإن أخذ‬ ‫الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت‪( .‬قولو‪ :‬إلى مصير إلخ) متعلق بما تعلق بو الخبر‪ ،‬أو‬ ‫متعلق بمحذوف‪ :‬أي ويمتد إلى وقت مصير إلخ‪ .‬وىو اسم مفعول من صار الناقصة‪ ،‬وظل شئ‬ ‫اسمها ومثلو خبرىا‪ .‬والغاية ىنا غير داخلة في المغيا‪ ،‬فهي جارية على القاعدة من أنها إن كانت‬ ‫بإلى ال تدخل وإن كانت بحتى دخلت‪ .‬فوقت المصير من العصر ال من الظهر‪ ،‬وال ينافيو‬ ‫حديث جبريل بالنسبة لليوم الثاني وىو أنو صلى الظهر حين كان ظلو مثلو‪ ،‬الن المراد‪ :‬فرغ‬ ‫منها حينئذ‪( .‬قولو‪ :‬إن وجد) أي ظل االستواء‪ .‬وقد ينعدم في بعض البلدان كمكة وصنعاء في‬ ‫بعض االيام‪( .‬قولو‪ :‬وسميت) أي الصالة المعلومة من السياق‪ ،‬بذلك‪ .‬أي بلفظ الظهر‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫النها أول صالة ظهرت أي في االسالم‪ .‬وانظر وقت ظهورىا ولعلو يوم ليلة االسراء‪ ،‬فالمراد‬



‫ظهور وجوبها‪ .‬ح ل بجيرمي‪ .‬وقيل‪ :‬النها ظاىرة وسط النهار‪ .‬وقيل‪ :‬النها تفعل وقت الظهيرة‪.‬‬ ‫وال مانع من مراعاة جميع ذلك‪ .‬وللظهر ستة أوقات‪ :‬وقت فضيلة‪ :‬وىو أول الوقت بمقدار ما‬ ‫يؤذن ويتوضأ ويستر العورة‪ ،‬ويصيلها مع راتبتها‪ ،‬ويأكل لقيمات‪ .‬ووقت اختيار‪ :‬وىو يستمر بعد‬ ‫فراغ وقت الفضيلة‪ ،‬وإن دخل معو‪ ،‬إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساويا لوقت‬ ‫الجواز اآلتى‪ .‬وقيل‪ :‬يستمر إلى ربعو أو نصفو‪ .‬ووقت جواز‪ :‬إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها‪.‬‬ ‫ووقت حرمة‪ :‬إلى أن يبقى ما ال يسعها‪ .‬ووقت ضرورة‪ :‬وىو آخر الوقت إذا زالت الموانع‬ ‫والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر‪ .‬ووقت عذر‪ :‬وىو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فوقت عصر) ولها سبعة أوقات‪ .‬وقت فضيلة‪ :‬أول الوقت‪ .‬ووقت اختيار‪ :‬وىو وقت‬ ‫الفضيلة‪ ،‬ويستمر إلى مصير الظل مثلين بعد ظل االستواء‪ .‬ووقت جواز بال كراىة‪ :‬إلى‬ ‫االصفرار‪ ،‬ثم بها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها‪ .‬ووقت حرمة‪ :‬إلى أن يبقى من الوقت ما ال‬ ‫يسعها‪ .‬ووقت ضرورة‪ :‬وىو آخر الوقت بحيث تزول الموانع والباقي منو قدر التكبيرة فأكثر‪،‬‬



‫فتجب ىي وما قبلها النها تجمع معها‪ .‬ووقت عذر‪ :‬وىو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬من آخر وقت الظهر) أي ابتداء العصر من آخر وقت الظهر‪ ،‬أي من مالصق آخر وقت‬ ‫الظهر‪ .‬فال بد من تقدير مضاف الن‬



‫[ ‪] 138‬‬ ‫آخر وقت الظهر ليس أول وقت العصر‪ ،‬وذلك المالصق ىو مصير ظل الشئ مثلو غير‬ ‫االستواء‪ .‬قال في النهاية‪ :‬وال يشترط حدوث زيادة فاصلة بينو وبين وقت الظهر‪ .‬وأما قول‬ ‫الشافعي‪ :‬فإذا جاوز ظل الشئ مثلو بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر‪ .‬فليس مخالفا لذلك بل‬ ‫ىو محمول على أن وقت العصر ال يكاد يعرف إال بها وىي منو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬وىي‪ :‬أي الزيادة‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬منو‪ :‬أي من العصر‪( .‬قولو‪ :‬إلى غروب إلخ) أي إلى تمام غروب إلخ‪ .‬فالغاية جارية على‬ ‫القاعدة ال وقت التمام ليس من وقت العصر‪ ،‬والمراد غروب ما ذكر غروبا لم تعد بعده‪ ،‬فلو‬ ‫عادت تبين أن وقت العصر باق‪ ،‬وإن كان قد فعلو تبين أنو أداء‪ .‬ويلغز بذلك فيقال‪ :‬رجل أحرم‬



‫بصالة العصر قضاء عالما بفوات الوقت فوقعت أداء ؟ ويجب إعادة المغرب لمن كان فعلها‪.‬‬ ‫ويدل لما ذكر ما وقع لسيدنا علي رضي اهلل عنو كما رواه أحمد في مسنده ‪ -‬من أنو (ص) نام‬ ‫في حجره حتى غابت فكره أن يوقظو ففاتتو صالة العصر‪ ،‬فلما استيقظ ذكر ذلك لو (ص)‬ ‫فقال‪ :‬اللهم إنو كان في طاعتك وطاعة رسولك فردىا عليو‪ .‬فرجعت الشمس حتى صلى‬ ‫العصر‪ .‬وقولو‪ :‬جميع قرص شمس فلو غرب بعضو دون بعض لم يخرج وقت العصر‪ ،‬بخالف‬ ‫وقت الصبح فإنو يخرج بطلوع البعض‪ ،‬إلحاقا لما يظهر بما ظهر في الموضعين‪( .‬قولو‪ :‬فوقت‬ ‫مغرب إلخ) ولها خمسة أوقات‪ .‬وقت فضيلة واختيار وجواز بال كراىة‪ :‬أول الوقت‪ .‬ووقت‬ ‫جواز بكراىة‪ :‬إلى أن يبقى ما يسعها‪ .‬ووقت حرمة إلى أن يبقى ما ال يسعها‪ .‬ووقت ضرورة‪:‬‬ ‫لمن زالت منو الموانع‪ .‬ووقت عذر‪ :‬وقت العشاء لمن يجمع‪( .‬قولو‪ :‬من الغروب) أي تمامو‪،‬‬ ‫لما علمت من أن وقت العصر ينتهي بتمامو‪ .‬والغروب‪ :‬البعد‪ .‬يقال‪ :‬غرب ‪ -‬من باب دخل ‪-‬‬ ‫إذا بعد‪ .‬ويعرف بزوال الشمس من رؤوس الجبال واالشجار‪ ،‬وظهور الظالم من جهة المشرق‪.‬‬ ‫ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد أخرى فوجدىا لم تغرب فيها‬



‫وجبت االعادة‪ .‬وقولو‪ :‬إلى مغيب الشفق االحمر أي وينتهي وقت المغرب بمغيب ما ذكر‪،‬‬ ‫لخبر مسلم‪ :‬وقت المغرب ما لم يغب الشفق‪ .‬والمراد االحمر‪ ،‬النو المنصرف إليو االسم عند‬ ‫االطالق‪ ،‬وإطالقو على االبيض أو االصفر مجاز لعالقة المجاورة‪ .‬وىذا ىو القول القديم‬ ‫المامنا رضي اهلل عنو‪ ،‬وىو المعتمد‪ .‬وأما الجديد فينقضي بمضي قدر الوضوء وستر العورة‬ ‫واالذان واالقامة ومضي خمس ركعات‪ .‬وقال في التحفة والنهاية‪ :‬إن القول االول جديد‪ ،‬الن‬ ‫الشافعي رضي اهلل عنو علق القول بو في االمالء على صحة الحديث‪ ،‬وقد صحت فيو أحاديث‬ ‫من غير معارض‪( .‬قولو‪ :‬فوقت عشاء من مغيب الشفق) أي االحمر ‪ -‬لما علمت ‪ -‬ال ما بعده‬ ‫من االصفر واالبيض‪ .‬ولها سبعة أوقات كالعصر‪ :‬وقت فضيلة بمقدار ما يسعها وما يتعلق بها‪.‬‬ ‫ووقت اختيار إلى ثلث الليل‪ .‬ووقت جواز بال كراىة إلى الفجر الكاذب‪ .‬ووقت جواز بكراىة‪،‬‬ ‫وىو ما بعد الفجر االول حتى يبقى من الوقت ما يسعها‪ .‬ووقت حرمة إلى أن يبقى ما ال يسعها‪.‬‬ ‫ووقت ضرورة‪ ،‬وىو وقت زوال المانع‪ .‬ووقت عذر‪ ،‬وىو وقت المغرب لمن يجمع جمع تقديم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وينبغي ندب تأخيرىا) أي العشاء‪ ،‬لزوال االصفر واالبيض‪ ،‬أي إلى أن يزول كل منهما‪.‬‬ ‫وىذا ال ينافي قولو اآلتي‪ :‬يندب تعجيل الصالة ولو عشاء‪ ،‬الن المراد تعجيلها بعد زوال‬



‫االصفر واالبيض كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬خروجا من خالف من أوجب ذلك) أي التأخير لزوال‬ ‫ذلك‪ .‬وعبارة المغني مع االصل‪ :‬والعشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق االحمر لما سبق ال ما‬ ‫بعده من االصفر ثم االبيض‪ ،‬خالفا لالمام في االول وللمزني في الثاني‪ .‬اى‪ .‬قولو‪ :‬ويمتد أي‬ ‫وقت العشاء‪( .‬وقولو‪ :‬إلى طلوع فجر صادق) أي لحديث‪ :‬ليس في النوم تفريط‪ ،‬وإنما التفريط‬ ‫على من لم يصل الصالة حتى يدخل وقت االخرى‪ .‬رواه مسلم‪ .‬وال ترد الصبح فإن وقتها ال‬ ‫يمتد إلى دخول وقت الظهر النها خرجت بدليل‪ ،‬فبقي الحديث على مقتضاه في غيرىا‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فوقت صبح إلخ) ولها ستة أوقات‪ .‬وقت فضيلة أول الوقت‪ .‬ووقت اختيار يبقى إلى االسفار‪.‬‬ ‫ووقت جواز بال كراىة يبقى‬



‫[ ‪] 139‬‬ ‫إلى طلوع الحمرة التي تظهر قبل الشمس‪ .‬ووقت جواز بكراىة إلى أن يبقي من الوقت ما‬



‫يسعها‪ .‬ووقت تحريم إلى أن يبقى من الوقت ما ال يسعها‪ .‬ووقت ضرورة لمن زالت منو الموانع‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬من طلوع الفجر الصادق) أي ابتداؤه من طلوع الفجر الصادق‪ ،‬وىو المنتشر ضوؤه‬ ‫معترضا بنواحي السماء‪ .‬وقولو‪ :‬ال الكاذب وىو ما يطلع مستطيال بأعاله ضوء كذنب السرحان‬ ‫ أي الذنب ‪ -‬ثم تعقبو ظلمة‪ .‬وشبو بذنب السرحان لطولو‪ .‬وقيل‪ :‬الن الضوء يكون في‬‫االعلى دون االسفل‪ ،‬كما أن الشعر على أعلى ذنب السرحان دون أسفلو‪ .‬وما أحسن قول‬ ‫بعضهم‪ :‬وكاذب الفجر يبدو قبل صادقو وأول الغيث قطر ثم ينسكب فمثل ذلك ود العاشقين‬ ‫ىوى بالمزح يبدو وباالدمان يلتهب قولو‪ :‬إلى طلوع بعض الشمس) أي ويمتد وقتها إلى طلوع‬ ‫ذلك‪ ،‬لحديث مسلم‪ :‬وقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس‪ .‬وإنما خرج‬ ‫الوقت بطلوع بعض الشمس لما مر‪ ،‬والن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر‪ ،‬فناسب أن‬ ‫يخرج بطلوع بعض الشمس‪( .‬قولو‪ :‬والعصر ىي الصالة الوسطى) وقيل‪ :‬إنها ىي الصبح‪ ،‬لقولو‬ ‫تعالى‪( * :‬حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتين) * إذ ال قنوت إال في‬ ‫الصبح‪ .‬ولخبر مسلم‪ :‬قالت عائشة رضي اهلل عنها لمن يكتب لها مصحفا‪ :‬اكتب والصالة‬



‫الوسطى وصالة العصر‪ .‬ثم قالت‪ :‬سمعتها من رسول اهلل (ص)‪ .‬إذ العطف يقتضي التغاير‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لصحة الحديث بو) أي بأن العصر ىو الصالة الوسطى‪ .‬ولفظو‪ :‬شغلونا عن الصالة‬ ‫الوسطى صالة العصر‪ .‬ومذىب الشافعي اتباع الحديث فصار مذىبا لو‪ .‬وال يقال في المسألة‬ ‫قوالن‪ .‬ويدل لو أيضا قراءة عائشة رضي اهلل عنها ‪ -‬وإن كانت شاذة ‪ :-‬حافظوا على الصلوات‬ ‫والصالة الوسطى صالة العصر‪( .‬قولو‪ :‬كما استظهره) أي الترتيب المذكور‪( .‬قولو‪ :‬وإنما فضلوا‬ ‫جماعة الصبح والعشاء) أي على جماعة بقية الصلوات‪ ،‬حتى العصر‪( .‬قولو‪ :‬النها) أي‬ ‫الجماعة‪ .‬وقولو‪ :‬فيهما أي في الصبح والعشاء‪ ،‬أشق‪ .‬قال سم‪ :‬ال يقال‪ :‬المعنى الذي أوجب‬ ‫أنها فيهما أشق موجود في أصل فعلهما الن ىذا ممنوع‪ ،‬الن المشقة إنما زادت بالذىاب إلى‬ ‫محال الجماعات‪ ،‬وأصل فعلهما ال يقتضي ذلك الذىاب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬قال الرافعي إلخ) قد نظم‬ ‫ذلك بعضهم فقال‪ :‬آلدم صبح والعشاء ليونس وظهر لدواد وعصر لنجلو ومغرب يعقوب كذا‬ ‫شرح مسند لعبد الكريم فاشكرن لفضيلو وتخصيص كل بصالة في وقت من ىذه االوقات لعلو‬



‫لكونو قبلت فيو توبتو‪ ،‬أو حصلت فيو نعمة‪ .‬وحكمة كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم‪.‬‬



‫وحكمة كون كل من الظهر والعصر أربعا توفر النشاط عندىما‪ .‬وحكمة كون المغرب ثالثا‬ ‫االشارة إلى أنها وتر النهار‪ .‬وحكمة كون العشاء أربعا جبر نقص الليل عن النهار‪ ،‬إذ فيو فرضان‬ ‫وفي النهار ثالثة‪( .‬قولو‪ :‬تجب بأول الوقت) أي بأول وقتو المحدود شرعا‪ .‬وقولو‪ :‬وجوبا موسعا‬ ‫أي موسعا فيو‪ ،‬فال يجب فعل الصالة بأول الوقت على الفور‪( .‬قولو‪ :‬فلو التأخير عن أولو)‬ ‫مفرع على ما يقتضيو ما قبلو‪( .‬قولو‪ :‬إلى وقت يسعها) مرتبط بقولو وجوبا موسعا‪ ،‬أي ويستمر‬ ‫ذلك إلى أن يبقى من الوقت قدر يسعها بأخف ممكن‪ ،‬فيضيق حينئذ فتجب الصالة فورا‪.‬‬



‫[ ‪] 140‬‬ ‫ويصح أن يكون مرتبطا بقولو‪ :‬فلو التأخير ويقدر لالول نظيره‪ .‬وقولو‪ :‬بشرط إلخ مرتبط‬ ‫بقولو‪ :‬فلو التأخير إلخ‪ .‬ولو أخر قولو فلو التأخير إلخ عن قولو إلى وقت يسعها‪ ،‬لكان أولى‬ ‫وأنسب‪ .‬وقولو‪ :‬أن يعزم على فعلها فيو أي في الوقت‪ ،‬وحينئذ ال يأثم لو مات قبل فعلها ولو‬



‫بعد إمكانو‪ ،‬بخالف ما إذا لم يعزم على فعلها فإنو يأثم حينئذ‪ .‬والعزم المذكور خاص‪ ،‬وىو أحد‬ ‫قسمي العزم الواجب‪ .‬والثاني العزم العام‪ ،‬وىو أن يعزم الشخص عند بلوغو على فعل الواجبات‬ ‫وترك المحرمات‪ ،‬فإن لم يعزم على ذلك عصى‪ .‬ويصح تداركو لمن فاتو ذلك ككثير من الناس‪.‬‬ ‫وال يخفى أن العزم ىو القصد والتصميم على الفعل‪ ،‬وىو أحد مراتب القصد المنظومة في قول‬ ‫بعضهم‪ :‬مراتب القصد خمس ىاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليو ىم فعزم كلها‬ ‫رفعت سوى االخير ففيو االخذ قد وقعا قولو‪ :‬ولو أدرك في الوقت ركعة) أي كاملة‪ ،‬بأن فرغ من‬ ‫السجدة الثانية قبل خروج الوقت‪( .‬قولو‪ :‬ال دونها) يغني عنو قولو‪ :‬وإال فقضاء‪ .‬فاالولى‬ ‫إسقاطو‪ .‬وقولو‪ :‬فالكل أداء أي لخبر‪ :‬من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة‪ .‬أي مؤداة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإال فقضاء) أي وإن لم يدرك ركعة من الوقت بأن أدرك دونها فهي قضاء‪ ،‬سواء أخر‬ ‫لعذر أم ال‪ .‬والفرق بينو وبين من أدرك ركعة‪ :‬اشتمال الركعة على معظم أفعال الصالة‪ ،‬إذ غالب‬ ‫ما بعدىا تكرير لها‪ ،‬فجعل ما بعد الوقت تابعا لها‪ ،‬بخالف ما دون الركعة‪ .‬وفي سم ما نصو‪:‬‬



‫ونقل الزركشي كالقمولي عن االصحاب‪ :‬أنو حيث شرع فيها في الوقت نوى االداء وإن لم يبق‬ ‫من الوقت ما يسع ركعة‪ .‬وقال االمام‪ :‬ال وجو لنية االداء إذا علم أن الوقت ال يسعها‪ ،‬بل ال‬ ‫يصح‪ .‬واستوجو في شرح العباب حمل كالم االمام على ما إذا نوى االداء الشرعي‪ ،‬وكالم‬ ‫االصحاب على ما إذا لم ينوه‪ .‬والصواب ما قالو االمام‪ ،‬وبو أفتى شيخنا الشهاب الرملي‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويأثم إلخ) أي بال خالف كما يعلم من كالم المجموع‪ ،‬أن من قال بخالف ذلك ال يعتد‬ ‫بو‪ .‬اى‪ .‬تحفة‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬ولو شرع إلخ) استدراك من قولو‪ :‬ويأثم بإخراج بعضها‪( .‬قولو‪ :‬وقد‬ ‫بقي ما يسعها) وفي الكردي ما نصو‪ :‬قال في االمداد بأن كان يسع أقل ما يجزئ من أركانها‬ ‫بالنسبة إلى الوسط من فعل نفسو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬جاز لو بال كراىة أن يطولها) أي النو استغرق‬ ‫الوقت بالعبادة‪ .‬ولذلك روي عن الصديق رضي اهلل عنو أنو طول بهم في صالة الصبح‪ ،‬فقيل لو‬ ‫بعد أن فرغ‪ :‬كادت الشمس أن تطلع فقال‪ :‬لو طلعت لم تجدنا غافلين‪ .‬وىذه صورة المد‬ ‫الجائز‪ ،‬ومع ذلك فاالولى تركو‪ .‬ثم إن أدرك ركعة فالكل أداء وإال فقضاء ال إثم فيو‪( .‬قولو‪ :‬وإن‬ ‫لم يوقع منها ركعة فيو) أي في الوقت‪ ،‬لكن يجب القطع عند ضيق وقت االخرى‪ ،‬فإن استمر‬ ‫لم تبطل صالتو‪ ،‬الن الحرمة المر خارج‪ .‬اى كردي‪( .‬قولو‪ :‬فإن لم يبق من الوقت ما يسعها) أي‬ ‫فإن شرع فيها ولم يبق من الوقت ما يسعها‪ ،‬وىو محترز قولو‪ :‬وقد بقي من الوقت ما يسعها‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬أو كانت جمعة محترز قولو‪ :‬في غير الجمعة‪( .‬قولو‪ :‬وال يسن االقتصار على أركان‬ ‫الصالة) يعني لو بقي من الوقت ما يسع االركان فقط فال يسن االقتصار عليها بل االفضل لو‬ ‫أن يأتي بسننها معها ولو خرج بعضها عن الوقت‪ .‬وىذه الصورة غير صورة المد الجائز‪ .‬ولعل‬ ‫المراد بالسنن غير دعاء االفتتاح وإال لنافاه ما سيأتي في مبحث الفاتحة من أنو يسن بشرط أن‬ ‫يأمن فوت الوقت وإال تركو‪( .‬قولو‪ :‬يندب تعجيل صالة إلخ) أي لقولو تعالى‪( * :‬حافظوا على‬ ‫الصلوات) * ومن المحافظة عليها تعجيلها‪ .‬ولقولو تعالى‪:‬‬



‫[ ‪] 141‬‬ ‫* (فاستبقوا الخيرات) * قال البيضاوي‪ :‬أي فابتدروىا انتهازا للفرصة‪ ،‬وحيازة لفضل‬ ‫السبق المتقدم‪ ،‬ولقولو تعالى‪( * :‬وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * والصالة من الخيرات وسبب‬ ‫المغفرة‪ .‬ولخبر ابن مسعود رضي اهلل عنو‪ :‬سألت النبي (ص) أي االعمال أفضل ؟ قال‪ :‬الصالة‬



‫الول وقتها‪ .‬وروي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما مرفوعا‪ :‬الصالة في أول الوقت رضوان اهلل‪،‬‬ ‫وفي آخره عفو اهلل‪ .‬قال إمامنا‪ :‬رضوان اهلل إنما يكون للمحسنين‪ ،‬والعفو يشبو أن يكون‬ ‫للمقصرين‪ .‬قال في التحفة‪ :‬ويحصل ‪ -‬أي التعجيل ‪ -‬باشتغالو بأسبابو عقب دخولو‪ ،‬وال‬



‫يكلف العجلة على خالف العادة‪ ،‬ويغتفر لو مع ذلك نحو شغل خفيف وكالم قصير وأكل لقم‬ ‫توفر خشوعو‪ ،‬وتقديم سنة راتبة‪ .‬بل لو قدمها ‪ -‬أعني االسباب ‪ -‬قبل الوقت وأخر بقدرىا من‬ ‫أولو حصل سنة التعجيل‪ ،‬على ما في الذخائر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو عشاء) الغاية للرد على القائل‬ ‫بسن تأخيرىا‪ ،‬متمسكا بخبر الصحيصحين‪ :‬كان رسول اهلل (ص) يستحب أن يؤخر العشاء‪.‬‬ ‫وأجيب عنو بأن تعجيلها ىو الذي واظب عليو النبي (ص)‪ ،‬وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة‬ ‫تقتضي التأخير‪( .‬قولو‪ :‬الول وقتها) متعلق بتعجيل‪( .‬قولو‪ :‬وتأخيرىا عن أولو إلخ) أي ويندب‬ ‫تأخيرىا عن أول الوقت لما ذكر‪ ،‬أي ولرمي الجمار ولمسافر سائر وقت االولى‪ ،‬ولمن تيقن‬ ‫وجود الماء أو السترة آخر الوقت‪ ،‬ولدائم الحدث إذا رجا االنقطاع‪ ،‬ولمن اشتبو عليو الوقت‬ ‫في يوم غيم حتى يتيقنو أو يظن فواتها لو أخرىا‪ .‬والحاصل محل استحباب التعجيل ما لم‬



‫يعارضو معارض‪ ،‬فإن عارضو ‪ -‬وذلك في نحو أربعين صورة ‪ -‬فال يكون مطلوبا‪( .‬قولو‪ :‬أثناءه)‬ ‫أي الوقت‪( .‬قولو‪ :‬وإن فحش التأخير) غاية للندب‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يضق الوقت) قيد في ندب‬ ‫التأخير‪ ،‬أي محل ندبو مدة عدم ضيق الوقت‪ ،‬فإن ضاق بأن بقي منو ما ال يسع الصالة كاملة‬ ‫فال يندب بل يحرم‪( .‬قولو‪ :‬ولظنها) معطوف على قولو‪ :‬لتيقن‪ .‬أي ويندب تأخيرىا لظن‬ ‫الجماعة‪ .‬وقولو‪ :‬إذا لم يفحش أي التأخير‪ ،‬فإن فحش ال يندب‪( .‬قولو‪ :‬ال لشك فيها) أي ال‬ ‫يندب تأخيرىا عند الشك في الجماعة مطلقا‪ ،‬أي سواء فحش التأخير أو ال‪( ،‬قولو‪ :‬ويؤخر‬ ‫المحرم) أي بالحج‪ ،‬كما يدل عليو السياق‪ .‬أما المحرم بالعمرة فال يؤخر الصالة لها النها ال‬ ‫تفوت‪ .‬نعم‪ ،‬إن نذرىا في وقت معين كانت كالحج فيؤخر الصالة لها عند خوف فوتها عند م‬ ‫ر‪ ،‬تبعا لوالده‪ .‬وجرى ابن حجر على عدم الفرق بين المنذورة وغيرىا‪ ،‬وفرق بين الحج والعمرة‬ ‫بأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة ال تفوت بفوات ذلك الوقت‪( .‬قولو‪ :‬لو صالىا متمكنا)‬ ‫أي على الهيئة المعتادة‪ ،‬بأن تكون تامة االركان والشروط‪ .‬وسيذكر مقابلو‪( .‬قولو‪ ،‬الن قضاءه)‬



‫أي الحج وىو علة لوجوب تأخير الصالة‪ ،‬أي وتقديم الحج‪( .‬قولو‪ :‬والصالة تؤخر إلخ) االولى‬



‫واالخصر أن يقول‪ :‬بخالف الصالة فإن قضاءىا ىين‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬وعلى االول ‪ -‬أي على‬ ‫االصح ‪ -‬يؤخر وقت الصالة وجوبا‪ .‬ويحصل الوقوف كما صوبو المصنف‪ ،‬خالفا للرافعي‪ ،‬الن‬ ‫قضاء الحج صعب وقضاء الصالة ىين‪ ،‬وقد عهد تأخيرىا بما ىو أسهل من مشقة الحج‪،‬‬ ‫كتأخيرىا للجمع‪( .‬قولو‪ :‬وال يصليها صالة شدة الخوف) ىي أن يصليها كيف أمكن‪ ،‬راكبا‬ ‫وماشيا ومستقبال وغير مستقبل‪ .‬وعبارة المنهاج مع شرح الرملي‪ :‬واالصح منعو ‪ -‬أي ىذا‬ ‫النوع‪ ،‬وىو صالة شدة الخوف ‪ -‬لمحرم خاف فوت الحج‪ ،‬أي لو قصد المحرم عرفات ليال‬ ‫وبقي من وقت الحج مقدار إن صالىا فيو على االرض فاتو الوقوف‪ ،‬وإن سار فيو إلى عرفات‬ ‫فاتتو العشاء‪ ،‬لم يجز لو أن يصلي صالة الخوف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويؤخر) أي الصالة مطلقا‪ ،‬عشاء‬ ‫كانت أو غيرىا‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬وألحق بعضهم بالمحرم‬



‫[ ‪] 142‬‬



‫فيما مر‪ :‬المشتغل بإنقاذ غريق‪ ،‬أو دفع صائل عن نفس أو مال‪ ،‬أو صالة على ميت‬ ‫خيف انفجاره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬يكره النوم بعد دخول وقت صالة) أي عشاء كانت أو غيرىا‪ .‬وفي‬ ‫سم ما نصو‪ :‬قال االسنوي‪ :‬سياق كالمهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت‪.‬‬ ‫ولقائل أن يقول‪ :‬ينبغي أن يكره أيضا قبلو‪ ،‬وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق‪ ،‬أي‬ ‫مخافة استمراره إلى خروج الوقت‪ .‬اى‪ .‬وفي القوت قال ابن الصالح‪ :‬كراىة النوم تعم سائر‬ ‫االوقات‪ .‬وكأن مراده بعد دخول الوقت‪ ،‬كما يشعر بو كالمهم في العشاء‪ .‬ويحتمل أن يكره بعد‬ ‫المغرب‪ ،‬وإن لم يدخل وقت العشاء‪ ،‬لخوف االستغراق أو التكاسل‪ .‬وكذا قبيل المغرب‪ ،‬ال‬ ‫سيما على الجديد‪ .‬ويظهر تحريمو بعد الغروب على الجديد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬حيث ظن إلخ) متعلق‬ ‫بيكره‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬ومحل جواز النوم إن غلبو بحيث صار ال تمييز لو‪ ،‬ولم يمكنو دفعو‪ ،‬أو‬ ‫غلب على ظنو أنو يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهارتها‪ ،‬وإحرم ولو قبل دخول‬ ‫الوقت‪ .‬على ما قالو كثيرون‪ .‬ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل‬



‫وقتها‪ .‬اى‪ .‬وفي سم أن حرمة النوم قبل الجمعة ىو قياس وجوب السعي على بعيد الدار‪ .‬قال‪:‬‬ ‫وظاىر أنو لو كان بعيد الدار وجب عليو السعي قبل الوقت‪ ،‬وحرم عليو النوم المفوت لذلك‬ ‫السعي الواجب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لعادة) متعلق بظن‪ ،‬أي أن ظنو لالستيقاظ حاصل الن عادتو أنو إذا‬ ‫نام في الوقت يستيقظ قبل خروجو‪( .‬قولو‪ :‬أو اليقاظ غيره) أي غير النائم‪ .‬وقولو‪ :‬لو أي للنائم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإال حرم) أي وإن لم يظن االستيقاظ ‪ -‬لما ذكر ‪ -‬حرم النوم‪ .‬وقولو‪ :‬الذي لم يغلب‬ ‫فإن غلب ال يحرم وال يكره أيضا‪ .‬كما صرح بو في النهاية‪ ،‬ونصها‪ :‬ولو غلب عليو النوم بعد‬ ‫دخول الوقت وعزمو على الفعل وأزال تمييزه فال حرمة فيو مطلقا وال كراىة‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬في‬ ‫الوقت) متعلق بالنوم‪( .‬تنبيو) يسن إيقاظ النائم للصالة إن علم أنو غير متعد بنومو أو جهل‬ ‫حالو‪ ،‬فإن علم تعديو بنومو كأن علم أنو نام في الوقت مع علمو أنو ال يستيقظ في الوقت‪،‬‬ ‫وجب‪ .‬وكذا يستحب إيقاظو إذا رآه نائما أمام المصلين‪ ،‬حيث قرب منهم بحيث يعد عرفا أنو‬ ‫سوء أدب‪ ،‬أو في الصف االول أو محارب المسجد‪ ،‬أو على سطح ال حاجز لو‪ ،‬أو بعد طلوع‬ ‫الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان صلى الصبح‪ ،‬الن االرض تصيح ‪ -‬أي ترفع صوتها ‪ -‬إلى‬ ‫اهلل من نومة عالم حينئذ‪ .‬أو بعد صالة العصر‪ ،‬أو خاليا في بيت وحده‪ ،‬فإنو مكروه‪ .‬أو نامت‬ ‫المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء‪ ،‬أو نام رجل أو امرأة منبطحا على وجهو فإنها ضجعة‬



‫يبغضها اهلل تعالى‪ .‬ويسن إيقاظ غيره لصالة الليل وللتسحر‪ ،‬ومن نام وفي يده غمر ‪ -‬بفتحتين‬ ‫ أي ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمو‪ .‬والحكمة في طلب إيقاظو حينئذ أن الشيطان يأتي‬‫للغمر‪ ،‬وربما آذى صاحبو‪ .‬وإنما خص اليد لما ورد في الحديث‪ :‬من نام وفي يده غمر فأصابو‬ ‫وضح فال يلومن إال نفسو‪ .‬والوضح‪ :‬البرص‪ .‬أفاده جمل‪( .‬قولو‪ :‬فرع يكره تحريما) أي كراىة‬ ‫تحريم‪ .‬وقيل‪ :‬تنزيها‪ .‬وعلى كل ال تنعقد الصالة وذلك الن النهي إذا رجع لذات العبادة أو‬ ‫الزمها اقتضى الفساد‪ ،‬سواء كان للتحريم أو للتنزيو‪ ،‬ويأثم فاعلها‪ .‬ولو قلنا بأن الكراىة للتنزيو‬ ‫من‬



‫[ ‪] 143‬‬ ‫حيث التلبس بعبادة فاسدة‪ .‬ويأثم أيضا من حيث إيقاعها في وقت الكراىة‪ ،‬على القول‬ ‫بأن الكراىة للتحريم‪ ،‬بخالفو على القول بأنها للتنزيو‪ .‬فهذا ىو المترتب على الخالف‪ .‬والفرق‬



‫بين كراىة التحريم وكراىة التنزيو‪ ،‬أن االولى تقتضي االثم‪ ،‬والثانية ال تقتضيو‪ .‬وإنما أثم ىنا حتى‬



‫على القول بأنها للتنزيو لما مر‪ .‬والفرق بين كراىة التحريم والحرام‪ ،‬مع أن كال يقتضي االثم‪ :‬أن‬ ‫كراىة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل‪ ،‬والحرام ما ثبت بدليل قطعي ال يحتمل التأويل‪،‬‬ ‫من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس‪ .‬واالصل في النهي ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي‬ ‫اهلل عنو‪ ،‬قال‪ :‬ثالث ساعات كان رسول اهلل (ص) ينهانا أن نصلي فيهن‪ ،‬أو نقبر فيهن موتانا‪:‬‬ ‫حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع‪ ،‬وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس‪ ،‬وحين‬ ‫تضيف الشمس للغروب‪ .‬ثم إن الكراىة تتعلق بالفعل في وقتين‪ :‬بعد أداء الصبح‪ ،‬وبعد أداء‬ ‫العصر‪ .‬وتتعلق بالزمن من غير نظر إلى الفعل في ثالثة أو قات‪ :‬عند االستواء في غير يوم‬ ‫الجمعة ولو لمن يحضرىا‪ ،‬وعند طلوع الشمس حتى ترتفع‪ ،‬وعند االصفرار حتى تغرب‪.‬‬ ‫والمؤلف رحمو اهلل تعالى أسقط من ىذه الثالثة اثنين وأدرجهما في االولين المتعلقين بالفعل‪،‬‬ ‫النو جعل ما بعد الصبح إلى االرتفاع وقتا واحدا‪ ،‬وما بعد العصر إلى الغروب كذلك‪ .‬وفيو نظر‪،‬‬ ‫الن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس‪ ،‬أو لم يصل العصر حتى غربت الشمس‪ ،‬تكره لو‬



‫الصالة‪ .‬ثم إن كراىة الصالة في ىذه االوقات قيل‪ :‬تعبدي‪ ،‬وقيل‪ ،‬معقول المعنى‪ .‬وإلى االول‬ ‫جنح ابن عبد السالم‪ ،‬وإلى الثاني جنح ابن حجر في التحفة‪ .‬فانظرىا إن شئت‪( .‬قولو‪ :‬ال‬ ‫سبب لها) أي أصال‪ ،‬ال متقدم وال متأخر وال مقارن‪( .‬قولو‪ :‬كالنفل المطلق) أي الذي لم يتقيد‬ ‫بوقت‪( .‬قولو‪ :‬ومنو) أي من النفل المطلق‪( .‬قولو‪ :‬أو لها إلخ) أي أو صالة لها سبب متأخر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كركعتي استخارة وإحرام) أي فسببهما ‪ -‬وىو االستخارة واالحرام ‪ -‬متأخر عن الصالة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بعد أداء) متعلق بيكره‪( .‬قولو‪ :‬حتى ترتفع) أي ويستمر التحريم إلى أن ترتفع الشمس‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كرمح) أي تقريبا‪ .‬والرمح من رماح العرب طولو سبعة أذرع‪ ،‬والتقريب فيو أن ينقص قدر‬ ‫ذراع مثال‪( .‬قولو‪ :‬وعصر) معطوف على صبح‪( .‬قولو‪ :‬حتى تغرب) أي ويستمر التحريم حتى‬ ‫تغرب الشمس‪( .‬قولو‪ :‬وعند استواء) معطوف على بعد أداء صبح‪ .‬أي وتكره تحريما عند‬ ‫استواء‪ ،‬وىو وقت لطيف ال يسع الصالة وال يكاد يشعر بو حتى تزول الشمس‪ ،‬إال أن التحريم‬ ‫قد يمكن إيقاعو فيو فال تصح حينئذ‪ .‬وقولو‪ :‬غير يوم الجمعة أما استواء يوم الجمعة فتصح‬ ‫الصالة عنده وإن لم يحضرىا‪ ،‬لخبر أبي داود وغيره‪( .‬قولو‪ :‬ال ما لو سبب متقدم) ما اسم‬



‫موصول واقعة على صالة ومعطوفة على نائب فاعل يكره‪ ،‬أي ال تكره صالة لها سبب متقدم‪.‬‬ ‫قال ابن رسالن‪ :‬أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم واعلم أنو اختلف في التقدم‬ ‫والتأخر‪ ،‬فقيل‪ :‬ىما بالنسبة إلى الصالة‪ .‬وقيل‪ :‬بالنسبة للوقت المكروه‪ .‬وأظهرىما االول كما‬ ‫قال االسنوي‪ ،‬وعليو جرى ابن الرفعة‪ .‬وعليو ال يتأتى السبب المقارن للصالة النو متقدم أبدا‪،‬‬ ‫بخالفو على الثاني فأنو يتأتى‪ .‬والشارح رحمو اهلل تعالى جرى على االول أيضا‪ ،‬ولذلك لم يذكر‬ ‫السبب المقارن‪ ،‬وعد صالة الكسوف من الذي سببو متقدم‪ .‬وبعضهم أثبت السبب المقارن‬ ‫مطلقا‪ ،‬وقال‪ :‬المراد المقارنة ولو دواما‪ ،‬فصالة الكسوف وصالة االستسقاء سببهما ‪ -‬وىو‬ ‫تغير الشمس أو القمر أو الحاجة إلى السقي ‪ -‬وإن كان متقدما على الصالة ىو مقارن لها‬ ‫دواما‪( .‬قولو‪ :‬كركعتي وضوء إلخ) أمثلة لما لو سبب متقدم‪ .‬وبيان ذلك أن ركعتي الوضوء‬ ‫سببهما الوضوء وىو متقدم‪ ،‬وركعتي الطواف سببهما الطواف وىو متقدم‪ ،‬وركعتي تحية المسجد‬ ‫سببهما دخول المسجد وىو متقدم‪ ،‬وركعتي الكسوف سببهما كسوف الشمس أو القمر وىو‬ ‫متقدم على ما فيو‪ ،‬وصالة الجنازة سببها طهر الميت وىو متقدم‪ ،‬والفائتة سببها التذكر وىو‬



‫متقدم‪ .‬وانظر ما سبب الصالة المعادة المتقدم‪ ،‬فإن كان الجماعة فيرد عليو أنها سبب مقارن‪،‬‬ ‫وأيضا ىي شرط في االعادة‬



‫[ ‪] 144‬‬ ‫ال سبب‪ .‬وإن كان إرادة تحصيل الثواب‪ ،‬أو رد عليو أن النفل المطلق كذلك‪ ،‬فيكون مما‬ ‫لو سبب متقدم‪ ،‬مع أنهم جعلوه مما ال سبب لو أصال‪( .‬قولو‪ :‬وطواف) معطوف على وضوء‪،‬‬ ‫أي وكركعتي طواف‪ .‬وقولو‪ :‬وتحية أي وكركعتي تحية للمسجد‪ ،‬فهو معطوف على وضوء‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫وكسوف أي وكركعتي كسوف‪ ،‬فهو معطوف أيضا على وضوء‪ .‬وقولو‪ :‬وصالة جنازة معطوف‬ ‫على كركعتي وضوء‪ ،‬ولو أعاد الكاف فيو لكان أولى‪ .‬وقولو‪ :‬وإعادة مع جماعة معطوف على‬ ‫ركعتي أيضا‪ ،‬ولو أعاد الكاف فيو لكان أولى كالذي قبلو‪ .‬وقولو‪ :‬ولو إماما وتجب نية االمامة‬ ‫كما سيأتي في شروط المعادة‪ .‬وقولو‪ :‬كفائتة إلخ معطوف على كركعتي أيضا‪( .‬قولو‪ :‬لم يقصد‬ ‫تأخيرىا) ضميره يعود على الفائتة بدليل تعليلو‪ ،‬ولواله لصح رجوعو للمذكورات قبلو من ركعتي‬ ‫الوضوء والتحية وصالة الجنازة والمعادة والفائتة‪( .‬قولو‪ :‬ليقضيها) أي الفائتة‪ ،‬وىو متعلق‬ ‫بتأخيرىا‪ .‬وقولو‪ :‬فيو أي في الوقت المكروه‪( .‬قولو‪ :‬أو يداوم عليو) ظاىره أنو معطوف على‬ ‫ليقضيها‪ ،‬والمعنى‪ :‬لم يقصد تأخيرىا إلى الوقت المكروه الجل أن يقضيها‪ ،‬أو الجل أن يداوم‬ ‫عليو ‪ -‬أي القضاء ‪ -‬ويجعلو كأنو ورد‪ ،‬فإن قصد ذلك ال تصح فيو وال تنعقد‪ .‬ومقتضى العطف‬ ‫على ما ذكر أنو إذا صلى الفائتة في الوقت المكروه وداوم عليها من غير قصد صحت صالتو‪،‬‬ ‫وليس كذلك كما يدل عليو عبارة النهاية‪ ،‬ونصها‪ :‬وليس لمن قضى في وقت الكراىة أن يداوم‬ ‫عليها ويجعلها وردا‪ ،‬أي الن ذلك من خصوصياتو (ص)‪ ،‬فقد داوم (ص) على قضاء ركعتي‬ ‫الظهر لما فاتتاه‪ .‬اى‪ .‬ووجو الخصوصية ‪ -‬كما في التحفة ‪ :-‬حرمة المداومة فيها على أمتو‬ ‫وإباحتها لو (ص)‪ ،‬كما يصرح بو كالم المجموع‪ ،‬أو ندبها لو‪ ،‬على ما نقلو الزركشي‪ .‬ويحتمل‬ ‫أنو معطوف على يقصد‪ ،‬فيكون مجزوما‪ ،‬والمعنى عليو‪ :‬ويجوز قضاء فائتة في الوقت المكروه‬ ‫ما لم يداوم عليو‪ ،‬فإن داوم عليو لم يصح سواء قصد تأخيرىا لذلك أم ال‪ .‬وعبارة فتح الجواد‬



‫تقتضي ىذا االحتمال‪ ،‬ونصها ‪ -‬بعد كالم ‪ :-‬فإن قصد تأخير الفائتة للوقت المكروه ليقضيها‬ ‫فيو‪ ،‬أو داوم عليها‪ ،‬أو دخل فيو بنية التحية فقط‪ ،‬لم تنعقد‪ ،‬النو حينئذ مراغم للشرع بالكلية‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬فلو تحرى إلخ) انظر ىو مفهوم أي شئ قبلو ؟ فإن قلت‪ :‬ىو مفهوم قولو‪ :‬لم يقصد‬ ‫تأخيرىا للوقت إلخ‪ .‬فال يصح‪ ،‬الن قولو المذكور راجع لخصوص الفائتة كما علمت‪ ،‬وىذا‬ ‫راجع لجميع ما قبلو‪ .‬ثم ظهر أنو مفهوم قيد مالحظ عند قولو‪ :‬ال ما لو سبب متقدم تقديره‪ :‬لم‬ ‫يتحره‪ .‬ويدل عليو عبارة التحفة‪ ،‬ونصها مع االصل‪ :‬إال لسبب لم يتحره متقدم أو مقارن‪ .‬ثم‬ ‫قال‪ :‬أما إذا تحرى إلخ انتهى‪ .‬إذا علمت ذلك ففي عبارة الشارح ترك التصريح بمفهوم قيد‬ ‫مذكور والتصريح بمفهوم قيد مهجور‪ .‬وال يخفى ما فيو‪ ،‬فلو اقتصر على قولو‪ :‬لم يقصد تأخيرىا‬ ‫إليو‪ ،‬وزاد بعده‪ :‬فإن قصد ذلك لم تنعقد ويأثم بو‪ ،‬لكان أولى وأخصر‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬أيضا فلو‬ ‫تحرى إلخ) بخالف ما إذا لم يتحر أصال‪ .‬وإن وقعت فيو أو تحراه‪ ،‬ال من حيث كونو مكروىا‬ ‫بل لغرض آخر‪ ،‬كأن أخر صالة الجنازة إليو الجل كثرة المصلين عليها فإنها حينئذ تجوز وتنعقد‬



‫في ذلك الوقت المكروه‪( .‬قولو‪ :‬غير صاحبة الوقت) أما ىي فال يحرم تأخيرىا‪ ،‬كأن أخر العصر‬ ‫ليوقعها وقت االصفرار‪( .‬قولو‪ :‬فتحرم مطلقا) أي بسبب أو بغيره‪ ،‬وذلك لالخبار الصحيحة‬ ‫كخبر‪ :‬ال تحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها‪( .‬قولو‪ :‬يجب قضاؤىا فورا) أي بأن فاتتو‬ ‫لغير عذر‪( .‬قولو‪ :‬النو معاند للشرع) تعليل للحرمة‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وىو مشكل بتكفيرىم من‬ ‫قيل لو‪ :‬قص أظفارك‪ .‬فقال‪ :‬ال أفعلو‪ ،‬رغبة عن السنة‪ .‬فإذا اقتضت الرغبة عن السنة التكفير‬ ‫فأولى ىذه المعاندة والمراغمة‪ .‬ويجاب بتعين حمل ىذا على أن المراد أنو يشبو المراغمة‬ ‫والمعاندة ال أنو موجود فيو حقيقتهما‪ .‬اى‪( .‬تنبيو) محل حرمة الصالة في االوقات المذكورة في‬ ‫غير بقعة من بقاع حرم مكة المسجد وغيره مما حرم صيده‪ ،‬للخبر الصحيح‪ :‬يا بني عبد مناف‬ ‫ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار‪ .‬ولزيادة فضلها‪ ،‬فال‬ ‫يحرم المقيم بها من استكثار الصالة فيها‪ ،‬والن الطواف صالة بالنص‪ ،‬واتفقوا على جوازه‪،‬‬ ‫فالصالة مثلو‪ .‬وال يقال إن الخبر‬



‫[ ‪] 145‬‬



‫السابق مخصوص بسنة الطواف‪ ،‬وىي مما سببها متقدم‪ ،‬النا نقول‪ :‬جاء في رواية‬ ‫صحيحة‪ :‬ال تمنعوا أحدا صلى من غير ذكر الطواف فلتحمل الصالة في الرواية االولى على‬ ‫مطلق صالة سنة طواف وغيرىا‪( .‬قولو‪ :‬وخامسها) أي شروط الصالة‪( .‬قولو‪ :‬استقبال عين‬ ‫القبلة) أي لقولو تعالى‪( * :‬فول وجهك شطر المسجد الحرام) *‪ .‬واالستقبال ال يجب في غير‬ ‫الصالة‪ ،‬فتعين أن يكون فيها‪ .‬وقد ورد أنو (ص) قال للمسئ صالتو ‪ -‬وىو خالد بن رافع‬ ‫الزرقي االنصاري ‪ :-‬إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة‪ .‬رواه الشيخان‪.‬‬ ‫ورويا أنو (ص) ركع ركعتين قبل الكعبة ‪ -‬أي وجهها ‪ -‬وقال‪ :‬ىذه القبلة‪ .‬مع خبر‪ :‬صلوا كما‬ ‫رأيتموني أصلي‪ .‬فال تصح الصالة بدونو إجماعا‪ ،‬ويجب االستقبال يقينا في القرب وظنا في‬ ‫البعد‪ .‬ومن أمكنو علمها وال حائل بينو وبينها لم يعمل بقول غيره‪ ،‬ومن ذلك قدرة االعمى على‬ ‫مس حيطة المحراب حيث سهل عليو‪ ،‬فال يكفي العمل بقول غيره وال باجتهاده‪ ،‬فإن لم يمكنو‬ ‫اعتمد ثقة يخبر عن علم‪ ،‬كقولو‪ :‬أنا شاىدت الكعبة ىكذا‪ .‬وليس لو أن يجتهد مع وجود‬



‫إخباره‪ .‬وفي معناه رؤية بيت االبرة المعروف‪ ،‬ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير فال يجوز‬ ‫االجتهاد فيها جهة بل يجوز يمنة أو يسرة‪ .‬وال يجوز فيما ثبت أنو (ص) صلى إليو‪ ،‬فإن فقد ما‬ ‫ذكر اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل االول‪ .‬ومن عالمتها القطب المعروف‪ ،‬ويختلف‬ ‫باختالف االقاليم‪ .‬ففي مصر يجعلو المصلي خلف أذنو اليسرى‪ ،‬وفي العراق يجعلو خلف أذنو‬ ‫اليمنى‪ ،‬وفي اليمن قبالتو مما يلي جانبو االيسر‪ ،‬وفي الشام وراءه‪ .‬ومن عالماتها أيضا الشمس‬ ‫والقمر والريح‪ .‬ويجب تعلمها حيث لم يكن ىناك عارف سفرا وحضرا‪ .‬فإن عجز عن االجتهاد‬ ‫كأعمى البصر أو البصيرة قلد مجتهدا‪ .‬فتلخص أن مراتب القبلة أربعة‪ :‬العلم بالنفس‪ ،‬وإخبار‬ ‫الثقة عن علم‪ ،‬واالجتهاد‪ ،‬وتقليد المجتهد‪( .‬قولو‪ :‬أي الكعبة) عبارة المغنى‪ :‬والقبلة في اللغة‪:‬‬ ‫الجهة‪ .‬والمراد ىنا‪ :‬الكعبة‪ .‬ولو عبر لها لكان أولى‪ ،‬النها القبلة المأمور بها‪ .‬ولكن القبلة‬ ‫صارت في الشرع حقيقة الكعبة ال يفهم منها غيرىا‪ .‬وسميت قبلة الن المصلي يقابلها‪ ،‬وكعبة‬ ‫الرتفاعها‪ .‬وقيل‪ :‬الستدارتها‪ .‬اى‪ .‬وليس من الكعبة الحجر والشاذروان‪ ،‬الن ثبوتهما منها ظني‪،‬‬ ‫وىو ال يكتفى بو في القبلة‪ .‬وفي الخادم‪ :‬ليس المراد بالعين الجدار‪ ،‬بل أمر اصطالحي‪ .‬أي‬ ‫وىو سمت البيت وىواؤه إلى السماء واالرض السابعة‪ ،‬والمعتبر مسامتتها عرفا ال حقيقة‪ .‬اى‬ ‫تحفة‪( .‬قولو‪ :‬بالصدر) متعلق باستقبال‪ ،‬أي يشترط االستقبال بالصدر‪ .‬وىو حقيقة في الواقف‬



‫والجالس‪ ،‬وحكما في الراكع والساجد‪ .‬قال في التحفة‪ :‬والمراد بالصدر‪ :‬جميع عرض البدن‪.‬‬ ‫فلو استقبل طرفها فخرج شئ من العرض عن محاذاتو لم تصح‪ ،‬بخالف استقبال الركن‪ ،‬النو‬ ‫مستقبل بجميع العرض لمجموع الجهتين‪ ،‬ومن ثم لو كان إماما امتنع التقدم عليو في كل منهما‪.‬‬ ‫اى‪ .‬ويجب استقبالها بالصدر والوجو لمن كان مضطجعا‪ ،‬وبالوجو واالخمصين لمن كان‬ ‫مستلقيا‪( .‬قولو‪ :‬فال يكفي استقبال جهتها) أي للخبر الصحيح‪ :‬أنو (ص) صلى ركعتين في‬ ‫وجهها وقال‪ :‬ىذه القبلة‪ .‬وأما خبر‪ :‬ما بين المشرق والمغرب قبلة فمحمول على أىل المدينة‬ ‫ومن داناىم‪( .‬قولو‪ :‬إال في حق العاجز عنو‪ ،‬إلخ) استثناء من اشتراط االستقبال‪ ،‬والعجز عنو‬ ‫يكون بمرض أو ربط على خشبة‪ ،‬فيصلي المريض أو المربوط ويعيد لندرة عذره‪ .‬فلو أمكنو أن‬ ‫يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غيرىا قائما وجب االول‪ ،‬الن فرض القبلة آكد من فرض القيام‪،‬‬ ‫بدليل سقوطو في النفل مع القدرة من غير عذر‪( .‬قولو‪ :‬وفي صالة شدة خوف) أي في قتال‬ ‫مباح‪ ،‬كقتال المسلمين للكفار‪ ،‬وقتال أىل العدل للبغاة‪ ،‬وما ألحق بو‪ ،‬كهرب من حريق وسيل‬



‫وسبع وحية‪ .‬قال في النهاية‪ :‬ومن الخوف المجوز لترك االستقبال أن يكون شخص في أرض‬ ‫مغصوبة ويخاف فوت الوقت‪ ،‬فلو أن يحرم ويتوجو للخروج ويصلي بااليماء‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فيصلي) أي من اشتد عليو الخوف‪ .‬وقولو‪ :‬كيف أمكنو أي على أي حال أمكنو الصالة‬



‫[ ‪] 146‬‬ ‫عليو‪ ،‬وىو مجمل‪ .‬وقولو‪ :‬ماشيا إلخ تفصيل لو‪( .‬قولو‪ :‬كهارب إلخ) تمثيل لمن اشتد‬ ‫عليو الخوف وقولو‪ :‬من حريق إلخ أي لم يمكنو المنع والتخلص بشئ منو‪( .‬قولو‪ :‬ومن دائن‬ ‫إلخ) أي وكهارب من دائن‪ ،‬فيجوز لو أن يصلي كيف أمكن بشرط أن يكون معسرا وخاف من‬ ‫الحبس‪( .‬قولو‪ :‬وإال في نفل إلخ) أي ولو مؤقتا‪ .‬وخرج بالنفل الفرض ‪ -‬ولو منذورا ‪ -‬وصالة‬ ‫جنازة‪ ،‬فال يجوز ترك االستقبال فيو‪ .‬فلو صلى الفرض على دابة واقفة وتوجو للقبلة وأتم الفرض‬ ‫جاز‪ ،‬وإن لم تكن معقولة‪ ،‬وإال فال يجوز‪ .‬وقولو‪ :‬سفر خرج بو الحضر‪ ،‬فال يجوز فيو ترك‬ ‫االستقبال‪ ،‬وإن احتاج إلى التردد كما في السفر لعدم وروده‪ .‬والحكمة في التخفيف على‬



‫المسافر‪ ،‬أن الناس يحتاجون إلى االسفار‪ ،‬فلو شرط فيها االستقبال في النافلة الدى إلى ترك‬ ‫أورادىم أو مصالح معايشهم‪ .‬وقولو‪ :‬مباح سيأتي محترزه‪( .‬قولو‪ :‬لقاصد محل معين) المراد بو‬ ‫المعلوم من حيث المسافة‪ ،‬بأن يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا‪ ،‬كالشام أو الصعيد‪،‬‬ ‫ال خصوص محل معين كدمشق مثال‪ .‬فتعين المحل ليس بشرط‪ ،‬بل الشرط أن يقصد قطع‬ ‫المسافة المذكورة‪ .‬اى‪ .‬بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬فيجوز النفل راكبا) أي لحديث جابر‪ ،‬قال‪ :‬كان رسول‬ ‫اهلل (ص) يصلي على راحلتو حيث توجهت بو ‪ -‬أي في جهة مقصده ‪ -‬فإذا أراد الفريضة نزل‬ ‫فاستقبل القبلة‪ .‬رواه البخاري‪ .‬وقولو‪ :‬وماشيا أي قياسا على الراكب‪ ،‬بل أولى‪ .‬وقولو‪ :‬فيو أي‬ ‫في السفر (قولو‪ :‬ولو قصيرا) أي ولو كان السفر قصيرا‪ ،‬وىو غاية لجواز النفل فيو راكبا‬ ‫وماشيا‪ ،‬فال يشترط طولو قياسا على ترك الجمعة‪ ،‬ولعموم الحاجة مع المسامحة في النفل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬نعم يشترط إلخ) استدراك من الغاية دفع بو ما يتوىم من أنو يكتفى بمحل يسمع منو‬ ‫النداء‪ .‬وقولو‪ :‬ال يسمع متعلقو محذوف‪ ،‬أي منها‪ .‬وقولو‪ :‬من بلده متعلق بالنداء‪ ،‬وضميره يعود‬ ‫إليو أو إلى المسافر‪( .‬قولو‪ :‬بشروطو) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من النداء‪،‬‬



‫والضمير يعود عليو‪ .‬أي حالة كونو متلبسا بشروطو‪ ،‬وىي‪ :‬أن يكون النداء من شخص صيت‬ ‫يؤذن كعادتو في علو الصوت وىو واقف بمستو ولو تقديرا مع سكون الريح والصوت من طرف‬ ‫يليهم‪ .‬وقولو‪ :‬المقررة في الجمعة أي فإنهم قرروا فيها أنها تلزم المقيمين وتلزم من بلغهم النداء‬ ‫بالشروط المذكورة‪ ،‬وإال فال تلزمهم‪ .‬ويحتمل على بعد أنو متعلق بقولو فيجوز‪ ،‬والضمير يعود‬ ‫على السفر الذي يجوز الترخص فيو بالقصر والجمع‪ ،‬الن جميع ما ىو شرط ىناك شرط إال‬ ‫طول السفر‪ .‬وقولو‪ :‬في الجمعة أي في باب الجمعة‪ .‬وذلك الن المؤلف رحمو اهلل تعالى ذكر‬ ‫شروط القصر والجمع في تتمة آخر باب الجمعة فيها ما ذكر ىنا‪ ،‬وىو شرطان‪ :‬كونو مباحا‪،‬‬ ‫وقصده محال معينا‪ .‬ومنها‪ :‬مجاوزة نحو السور‪ ،‬ودوام السفر‪ .‬فلو وصلت سفينتو دار االقامة‬ ‫أثناء الصالة لزمو أن يتمها للقبلة‪ .‬ودوام السير‪ ،‬فلو نزل في أثناء الصالة عن راحلتو لزمو ذلك‬ ‫أيضا‪ .‬وأن يكون سفره لغرض صحيح‪ ،‬فال يجوز ترك القبلة لمن سافر لمجرد رؤية البالد على‬ ‫االصح‪( .‬قولو‪ :‬ويجب على ماش إلخ) أي ويجب على متنفل صلى ماشيا‪ .‬فهو مرتبط بمفهوم‬ ‫قولو‪ :‬وإال في نفل إلخ‪( .‬قولو‪ :‬إتمام ركوع وسجود) قال الشرقاوي‪ :‬واالوجو أن يكفيو االيماء‬ ‫حيث كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء وثلج‪ ،‬لما في االتمام من المشقة الظاىرة وتلويث بدنو‬



‫وثيابو بالطين ونحوه‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لسهولة ذلك) أي إتمام ما ذكر‪( .‬قولو‪ :‬وعلى راكب إيماء‬ ‫بهما) أي بالركوع والسجود‪ ،‬ومحل ذلك إن كان راكبا فيما ال يسهل فيو إتمام ذلك‪ .‬والحاصل‬ ‫أن في الراكب تفصيال‪ ،‬وىو أنو إن كان راكبا في مرقد ‪ -‬كهودج ومحارة ‪ -‬أو في سفينة‪ ،‬أتم‬ ‫وجوبا ركوعو وسجوده وسائر االركان‪ ،‬أو بعضها إن عجز عن الباقي‪ ،‬واستقبل وجوبا لسهولة‬ ‫ذلك عليو‪ .‬ومحل ذلك في غير مسير السفينة‪ ،‬أما ىو وىو من لو دخل في سيرىا فال يلزمو‬ ‫التوجو في جميع صالتو‪ ،‬وال إتمام االركان‪ ،‬بل في التحرم فقط إن سهل‪ ،‬وإن لم يكن راكبا في‬ ‫مرقد وال في سفينة‪ .‬فإن كان راكبا فيما ال يسهل فيو االستقبال في جميع الصالة‪ ،‬وإتمام‬ ‫االركان استقبل في إحرامو فقط إن سهل عليو‪ ،‬بأن كانت‬



‫[ ‪] 147‬‬ ‫الدابة غير صعبة وال مقطورة‪ ،‬وإال لم يلزمو في االحرام أيضا‪ .‬اى‪ .‬ملخصا من شرح ابن‬



‫حجر على متن بافضل‪( .‬قولو‪ :‬واستقبال) معطوف على قولو إتمام‪ ،‬أي ويجب على ماش‬



‫استقبال‪( .‬قولو‪ :‬فيهما) أي في الركوع والسجود‪( .‬قولو‪ :‬وفي تحرم إلخ) الحاصل أنو يستقبل‬ ‫في أربعة أشياء‪ :‬االحرام‪ ،‬والركوع‪ ،‬والسجود‪ ،‬والجلوس بين السجدتين‪( .‬قولو‪ :‬فال يمشي إلخ)‬ ‫مفرع على وجوب إتمام الركوع والسجود فقط‪ :‬وقولو‪ :‬إال في القيام إلخ أي ال يمشي في شئ‬ ‫من االركان إال في قيامو واعتدالو وتشهده وسالمو‪ .‬والحاصل‪ :‬يمشي في أربع كما يستقبل في‬ ‫أربع‪ .‬فإن قلت‪ :‬إن قيام االعتدال ركن قصير‪ ،‬فلم جوزتم فيو المشي دون الجلوس بين‬ ‫السجدتين ؟ أجيب بأن مشي القائم سهل‪ ،‬فسقط عنو التوجو ليمشي فيو بقدر ذكره المسنون‪،‬‬ ‫ومشي الجالس ال يمكن إال بالقيام‪ ،‬وىو غير جائز‪ ،‬فلزمو التوجو فيو‪( .‬قولو‪ :‬ويحرم إلخ) مرتب‬ ‫على قيد محذوف مالحظ عند قولو‪ :‬ويجوز النفل راكبا وماشيا وىو إلى صوب مقصده‪ ،‬ولو‬ ‫صرح بو كغيره لكان أولى‪ ،‬ولعلو سقط من النساخ‪ .‬ومع الحرمة تبطل صالتو باالنحراف‬ ‫المذكور الن جهة مقصده صارت بمنزلة القبلة‪( .‬قولو‪ :‬عامدا عالما مختارا) قال في المغنى‪:‬‬ ‫وكذا لو انحرف لنسيان أو خطأ طريق أو جماح دابة‪ ،‬إن طال الزمن‪ ،‬وإال فال‪ .‬ولكن يسجد‬



‫للسهو الن عمد ذلك مبطل‪ ،‬وفعل الدابة منسوب إليو‪ .‬ولو انحرفت الدابة بنفسها من غير‬ ‫جماح‪ ،‬وىو غافل عنها ذاكرا للصالة‪ ،‬ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل‪ ،‬وإال فوجهان‪ .‬ولو‬ ‫أحرفو غيره قهرا بطلت وإن عاد عن قرب‪ ،‬لندرتو‪ .‬اى بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬إال إلى القبلة) أي إال إذا‬ ‫انحرف إلى القبلة فال يحرم وإن كانت خلف ظهره‪ ،‬النها االصل‪ .‬فلو الرجوع إليها وإن تضمن‬ ‫استقبال غير المقصد‪( .‬قولو‪ :‬ويشترط) أي لصحة التنفل راكبا وماشيا‪( .‬قولو‪ :‬ترك فعل كثير)‬ ‫أي بأن يكون ثالث حركات متوالية فأكثر‪ ،‬وقد يقال‪ :‬ىذا معلوم من مبطالت الصالة اآلتية فال‬ ‫حاجة إلى ذكره ىنا‪ ،‬وقد يجاب بأنو ذكر ىنا لدفع توىم أنو يغتفر ىنا‪( .‬قولو‪ :‬كعدو) ىو‬ ‫الجري‪ .‬وقولو‪ :‬وتحريك رجل أي من فوق الدابة‪ ،‬ويعبر عنو بالركض‪ .‬وقولو‪ :‬بال حاجة مرتبط‬ ‫بكل من العدو والتحريك‪ .‬أي أن محل بطالن الصالة بهما إذا كانا لغير حاجة‪ ،‬فإن كانا لحاجة‬ ‫فال بطالن‪ .‬وعبارة شرح الرملي‪ :‬ولو الركض للدابة‪ ،‬والعدو لحاجة السفر لخوف تخلفو عن‬ ‫الرفقة أو غيرىا‪ ،‬كتعلقو بصيد يريد إمساكو‪ ،‬على المعتمد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وترك تعمد إلخ) أي‬



‫ويشترط ترك تعمد‪ .‬وقولو‪ :‬وطئ نجس خرج إيطاء الدابة‪ ،‬لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما‬ ‫ربط بها‪ ،‬كما في مسألة الساجور‪ .‬اى سم‪( .‬قولو‪ :‬ولو يابسا) أي ولو كان النجس يابسا فإنو‬ ‫يشترط ترك تعمد الوطئ عليو‪ .‬وىذه الغاية ‪ -‬كالتي بعدىا ‪ -‬راجعة الشتراط ترك تعمد ما ذكر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإن عم الطريق) عبارة الروض وشرحو‪ :‬أو وطئها عامدا ولو يابسة فتبطل صالتو‪ ،‬وإن لم‬ ‫يجد مصرفا ‪ -‬أي معدال ‪ -‬عن النجاسة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال يضر وطئ يابس) أي وال معفو عنو‪،‬‬ ‫كما في شرح الروض‪ ،‬قال‪ :‬كذرق طير عمت بو البلوى‪ .‬اى‪ .‬وقضية ذلك أنو ال يضر وطئ‬ ‫الرطبة المعفو عنها نسيانا‪ .‬وفي شرح م ر خالفو‪ .‬اى‪ .‬سم (قولو‪ :‬وال يكلفب ماش التحفظ عنو)‬ ‫أي النجس‪ ،‬النو يختل بو خشوعو‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬ويجب االستقبال إلخ) أي وإتمام جميع‬ ‫االركان كما تقدم‪( .‬وقولو‪ :‬غير مالح) المالح‪ :‬من لو دخل في تسيير السفينة‪ ،‬وإن لم يكن من‬ ‫المعدين وال رأس المالحين‪ .‬قال في النهاية‪ :‬وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بمالحها‬ ‫مسير المرقد‪ ،‬ولم أره لغيره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬واعلم أيضا أنو إلخ) مرتبط بقول المصنف أول‬ ‫الكتاب‪ :‬شروط الصالة خمسة‪ .‬وقولو أيضا‪ :‬أي كما يشترط لها الشروط الخمسة المارة‪ ،‬وىي‪:‬‬ ‫الطهارة عن الحدث والجنابة‪ ،‬والطهارة عن النجس‪ ،‬وستر العورة‪ ،‬ومعرفة دخول الوقت‪،‬‬ ‫واستقبال القبلة‪( .‬قولو‪ :‬العلم بفرضية الصالة) أي بأن الصالة فرض‬



‫[ ‪] 148‬‬ ‫عليو‪( .‬قولو‪ :‬فلو جهل فرضية أصل الصالة) أي جهل أن الصالة مطلقا فرض عليو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو صالتو) بالجر‪ ،‬عطف على أصل‪ .‬أي أو جهل فرضية خصوص الصالة التي شرع‬



‫فيها‪ ،‬كالظهر‪ ،‬ال الصالة مطلقا‪( .‬قولو‪ :‬وتمييز فروضها من سننها) أي ويشترط أيضا أن يميز‬



‫ويدرك فروضها وسننها‪ .‬فلو اعتقد في فرض من فروضها أنو سنة‪ ،‬بطلت صالتو‪( .‬قولو‪ :‬نعم‬ ‫إلخ) استدراك على اشتراط التمييز‪ .‬وقولو‪ :‬العامي المراد بو من لم يحصل من الفقو شيئا يهتدي‬ ‫بو إلى الباقي‪ .‬وقيل‪ :‬المراد بو أيضا من لم يميز فرائض صالتو من سننها‪ ،‬والعالم من يميز‬ ‫ذلك‪( .‬قولو‪ :‬الكل) أي كل الصالة‪ ،‬ومثلو ما لو اعتقد البعض ولم يميز ‪ -‬كما في شرح المنهج‬ ‫‪( .‬قولو‪ :‬أو سنة فال) أي أو اعتقد أن الكل سنة‪ ،‬فال تصح‪( .‬قولو‪ :‬والعلم بكيفيتها) أي‬‫ويشترط العلم بكيفية الصالة‪ ،‬أي ىيئتها‪ .‬وفيو أن ىذا الشرط ىو عين الشرطين السابقين‪ ،‬إذ‬ ‫ىيئة الصالة عبارة عن أركانها االربعة عشر وآدابها‪ .‬وىو إذا عرف الفرضية وميز الفروض من‬ ‫السنن فقد أدرك الكيفية‪ .‬ولذلك اقتصر في المنهج على العلم بالكيفية‪ ،‬وقال في شرحو‪ :‬بأن‬ ‫يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬إن شاء اهلل تعالى) إنما قال ذلك امتثاال‬ ‫لقولو تعالى‪( * :‬وال تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهلل) * والسبب في ذلك أن‬ ‫االنسان إذا قال سأفعل كذا‪ ،‬لم يبعد أن يموت قبل فعلو‪ ،‬ولم يبعد أيضا أنو يعوقو عنو ‪ -‬لو‬ ‫بقي حيا ‪ -‬عائق‪ ،‬وحينئذ يصير كاذبا فيما وعد بو‪ .‬فطلب أن يقول إن شاء اهلل‪ ،‬حتى إذا تعذر‬ ‫الوفاء بذلك الوعد لم يصر كاذبا‪ .‬وروى أبو ىريرة رضي اهلل عنو‪ ،‬عن النبي (ص) قال‪ :‬قال‬ ‫سليمان بن داود عليهما السالم‪ :‬الطوفن الليلة على مائة امرأة‪ ،‬أو تسع وتسعين امرأة‪ ،‬كلهن‬ ‫يأتي بفارس يجاىد في سبيل اهلل‪ .‬فقال لو صاحبو‪ :‬إن شاء اهلل‪ .‬فلم يقل إن شاء اهلل‪ ،‬فلم يحمل‬ ‫منهن إال امرأة واحدة جاءت بشق رجل‪ .‬والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء اهلل لجاىدوا‬ ‫في سبيل اهلل عزوجل فرسانا أجمعون‪ .‬واهلل سبحانو وتعالى أعلم‪( .‬فصل في صفة الصالة)‬ ‫المراد بالصفة‪ :‬الكيفية‪ .‬أي الهيئة الحاصلة للصالة‪ ،‬ال معناىا الحقيقي‪ ،‬وىو ما كان زائدا على‬ ‫الشئ كالبياض‪ ،‬الن ما سيذكره من الواجب والمندوب ىو ذات الصالة‪ .‬وىي تنقسم إلى‬



‫واجب ومندوب‪ .‬واالول ال يخلو إما أن يكون داخال في الماىية ويسمى ركنا‪ ،‬أو خارجا عنها‬ ‫ويسمى شرطا‪ .‬والثاني ال يخلو إما أن يجبر بالسجود ويسمى بعضا‪ ،‬أو ال ويسمى ىيئة‪.‬‬ ‫وشبهت الصالة باالنسان‪ ،‬فالركن كرأسو‪ ،‬والشرط كحياتو‪ ،‬والبعض كأعضائو‪ ،‬والهيئات كشعره‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أركان الصالة) أي أجزاؤىا التي تتركب منها حقيقتها‪ .‬وقولو‪ :‬أي فروضها أفاد بو أن‬ ‫االركان والفروض بمعنى واحد‪ ،‬وإنما عبر ىنا باالركان وفي الوضوء بالفروض إشارة إلى أنو ال‬ ‫يجوز تفريق أفعال الصالة‪ ،‬بخالف الوضوء‪( .‬قولو‪ :‬أربعة عشر بجعل إلخ) االكثرون على أنها‬ ‫ثالثة عشر‪ ،‬بجعل الطمأنينة في محالها االربعة اآلتية ىيئة تابعة لها‪ .‬ويؤيده جعلهم لها في‬ ‫التقدم والتأخر على االمام مع نحو الركوع ركنا واحدا‪ .‬وقيل‪ :‬إنها سبعة عشر بعد الطمأنينة في‬ ‫محالها االربعة أركانا‪ .‬واالركان المذكورة ثالثة أقسام‪ :‬قلبي‪ :‬وىو النية‪ .‬وقولي‪ :‬وىو خمسة‪:‬‬ ‫التكبير‪،‬‬



‫[ ‪] 149‬‬ ‫والفاتحة‪ ،‬والتشهد‪ ،‬والصالة على النبي (ص) بعده‪ ،‬والسالم‪ .‬وفعلي‪ :‬وىو سبعة‪ :‬القيام‪،‬‬ ‫والركوع‪ ،‬واالعتدال‪ ،‬والسجود‪ ،‬والجلوس بين السجدتين‪ ،‬والجلوس في التشهد االخير‪،‬‬ ‫والترتيب‪( .‬قولو‪ :‬أحدىا) أي أحد االركان‪ .‬نية‪ ،‬النها واجبة في بعض الصالة‪ .‬وىو أولها‪ ،‬ال في‬ ‫جميعها‪ .‬فكانت ركنا كالتكبير والركوع‪ .‬وقيل‪ :‬ىي شرط‪ ،‬النها عبارة عن قصد فعل الصالة‪،‬‬ ‫فتكون خارج الصالة‪ .‬ولهذا قال الغزالي‪ :‬ىي بالشرط أشبو‪ .‬وفائدة الخالف فيمن افتتح النية‬ ‫مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثال‪ ،‬وتمت النية وقد زال المانع‪ ،‬فإن قيل‪ :‬ىي شرط‬ ‫صحة‪ ،‬أو ركن فال‪ ،‬كذا قيل واالوجو عدم صحتها مطلقا‪( .‬قولو‪ :‬وىي القصد بالقلب) ىذا‬ ‫معنى النية لغة‪ ،‬أما شرعا فهو قصد الشئ مقترنا بفعلو‪ ،‬أي قصد الشئ الذي يريد فعلو حال‬ ‫كون ذلك القصد مقترنا بفعل ذلك الشئ‪( .‬قولو‪ :‬لخبر إلخ) أي ولقولو تعالى‪( * :‬وما أمروا إال‬ ‫ليعبدوا اهلل مخلصين لو الدين) * قال الماوردي‪ :‬االخالص في كالمهم ىو النية‪ ،‬ولالجماع على‬ ‫اعتبار النية في الصالة‪( .‬قولو‪ :‬فيجب فيها إلخ) اعلم أن الصالة على ثالثة أقسام‪ :‬فرض‪ ،‬ونفل‬



‫مقيد بوقت أو سبب‪ ،‬ونفل مطلق وما ألحق بو مما يندرج في غيره‪ .‬فاالول يشترط فيو ثالثة‬ ‫أمور‪ :‬نية الفعل‪ ،‬والتعيين صبحا أو غيره‪ ،‬ونية الفرضية‪ .‬وقد نظمها بعضهم فقال‪ :‬يا سائلي عن‬ ‫شروط النية القصد والتعيين والفرضية والثاني يشترط فيو اثنان‪ :‬نية الفعل‪ ،‬والتعيين‪ ،‬والثالث‬ ‫يشرط فيو واحد‪ :‬وىو قصد الفعل‪ .‬وقد أفاد المؤلف ذلك بقولو‪ :‬فيجب فيها إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬قصد‬ ‫فعلها أي أيقاعها‪ .‬فال يكفي إحضارىا في الذىن مع الغفلة عن فعلها النو ىو المطلوب‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أي الصالة) ىي ىنا ما عدا النية‪ ،‬وإال لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى‪ ،‬فيلزم‬ ‫التسلسل‪ .‬وجوز بعضهم تعلقها بنفسها كالعلم فإنو يتعلق بنفسو‪ ،‬فيعلم سبحانو وتعالى بعلمو أن‬ ‫لو علما‪( .‬قولو‪ :‬لتتميز عن بقية االفعال) أي يجب قصد فعلها الجل أن تتميز عن بقية االفعال‬ ‫التي ال تحتاج إلى نية‪ ،‬أو لنية غير الصالة‪ .‬أفاده كردي‪( .‬قولو‪ :‬وتعيينها) بالرفع‪ ،‬عطف على‬ ‫قصد فعلها‪ .‬أي ويجب تعيين الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬من ظهر من بمعنى الباء‪ ،‬متعلقة بتعيينها‪ .‬أي‬ ‫يجب تعيينها بالظهر أو العصر مثال‪ .‬وال يصح أن تكون بيانية لتعيين النو فعل الفاعل‪ ،‬وىو غير‬



‫البيان‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬لتتميز عن غيرىا) أي يجب التعيين الجل أن تتميز عن غيرىا من بقية‬



‫الصلوات‪( .‬قولو‪ :‬فال يكفي إلخ) تفريع على مفهوم وجوب التعين‪ .‬وقولو‪ :‬نية فرض الوقت أي‬ ‫المطلق الصادق بكل االوقات‪( .‬قولو‪ :‬ولو كانت إلخ) غاية في وجوب ما ذكر من قصد الفعل‬ ‫والتعيين‪ .‬وىي للتعميم‪ ،‬أي يجب ما ذكر في الصالة مطلقا‪ ،‬سواء كانت فرضا أو نفال غير‬ ‫مطلق‪ ،‬وىو المقيد بوقت أو سبب‪( .‬قولو‪ :‬كالرواتب) المراد بها سنن الصلوات الخمس‪،‬‬ ‫القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة‪( .‬قولو‪ :‬والسنن المؤقتة) معطوف على الرواتب‪ ،‬وىو يفيد‬ ‫أن الرواتب ليست من السنن المؤقتة‪ ،‬وليس كذلك‪ .‬ويمكن أن يقال إنو من عطف العام على‬ ‫الخاص‪ ،‬إذ السنن المؤقتة صادقة بالرواتب وبغيرىا‪ ،‬كالضحى والعيدين‪( .‬قولو‪ :‬أو ذات‬ ‫السبب) معطوف على المؤقتة‪ ،‬أي أو السنن ذات السبب كالكسوفين واالستسقاء‪ .‬قال في‬ ‫النهاية‪ :‬ويسنثنى من ذي السبب تحية المسجد‪ ،‬وركعتا الوضوء واالحرام واالستخارة والطواف‪،‬‬ ‫وصالة الحاجة‪ ،‬وسنة الزوال‪ ،‬وصالة الغفلة بين المغرب والعشاء‪ ،‬والصالة في بيتو إذا أراد‬ ‫الخروج للسفر‪ ،‬والمسافر إذا نزل منزال وأراد مفارقتو‪ ،‬لحصول المقصود بكل صالة‪ .‬والتحقيق‬ ‫في ىذا المقام عدم االستثناء‪ ،‬الن ىذا المفعول ليس عين ذلك المقيد‪ ،‬وإنما ىو نفل مطلق‬ ‫حصل بو‬



‫[ ‪] 150‬‬ ‫مقصود ذلك المقيد‪ .‬اى بحذف‪ .‬وكتب ع ش ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬حصل بو مقصود ذلك‪:‬‬ ‫كشعل البقعة في حق داخل المسجد‪ ،‬وإيقاع صالة بعد الوضوء في حق المتوضئ‪ .‬وأشار بقولو‬ ‫المقصود إلى أن المطلوب نفسو لم يحصل‪ ،‬فال يقال صلى تحية المسجد مثال‪ ،‬وإنما يقال‬



‫صلى صالة حصل بها المقصود من تحية المسجد‪ .‬اى‪ .‬وعبارة ابن حجر تفيد االستثناء‪،‬‬ ‫ونصها‪ :‬نعم‪ ،‬ما تندرج في غيرىا ال يجب تعيينها بالنسبة لسقوط طلبها بل لحيازة ثوابها‪ ،‬كتحية‬ ‫مسجد وسنة إحرام واستخارة ووضوء وطواف‪( .‬قولو‪ :‬باالضافة إلى ما يعينها) عبارة التحفة‪:‬‬ ‫وتعيينها إما بما اشتهر بو كالتراويح والضحى والوتر‪ ،‬سواء الواحدة والزائدة عليها‪ .‬أو باالضافة‪،‬‬ ‫كعيد الفطر وخسوف القمر‪ ،‬وسنة الظهر القبلية ‪ -‬وإن قدمها ‪ -‬أو البعدية‪ .‬وكذا كل ما لو‬ ‫راتبة قبلية وبعدية‪ ،‬وال نظر إلى أن البعدية لم يدخل وقتها‪ ،‬كما ال نظر لذلك في العيد إذ‬ ‫االضحى أو الفطر المحترز عنو لم يدخل وقتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كسنة الظهر) تمثيل للرواتب‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫القبلية أو البعدية) ىو محل التعيين‪ ،‬وال ينافيو قولو باالضافة‪ ،‬الن المراد بها اللغوية‪ ،‬وىي‬ ‫النسبة والتعلق‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يؤخر القبلية) أي عن الفرض‪ .‬والغاية للرد على بعض المتأخرين‬ ‫حيث قال‪ :‬إن لم يكن صلى الفرض ال يحتاج لنية القبلية الن البعدية لم يدخل وقتها‪ ،‬فال‬ ‫يشتبو ما نواه بغيره‪ .‬قال في النهاية‪ ،‬مع زيادة من ع ش‪ :‬ووجو ‪ -‬أي اشتراط ‪ -‬التعيين ولو قبل‬ ‫الفرض بأن تعيينها إنما يحصل بذلك‪ ،‬أي بتعيين القبلية والبعدية‪ ،‬الشتراكهما في االسم‬ ‫والوقت‪ ،‬كما يجب تعيين الظهر لئال يلتبس بالعصر‪ ،‬وكما يجب تعيين عيد الفطر لئال يلتبس‬ ‫باالضحى‪ ،‬والن الوقت ال يعين‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومثلها) أي الظهر‪ .‬وقولو‪ :‬كل صالة إلخ أي‬ ‫كالمغرب والعشاء‪ ،‬الن لكل قبلية وبعدية‪ ،‬فيجب فيهما التعيين بالقبلية والبعدية‪ ،‬بخالف‬ ‫الصبح والعصر فإنهما ليس لهما إال قبلية فال يجب فيها التعيين‪( .‬قولو‪ :‬وكعيد) معطوف على‬ ‫كسنة الظهر‪ ،‬وىو وما عطف عليو تمثيل للسنن المؤقتة‪ .‬وقولو‪ :‬االضحى أو االكبر ىو محل‬ ‫التعيين‪ ،‬ومثلو ما بعده‪( .‬قولو‪ :‬فال يكفي صالة العيد) أي لعدم التعيين‪ .‬قال في النهاية‪ :‬وما‬ ‫بحثو ابن عبد السالم من أنو ينبغي في صالة العيد أن ال يجب التعرض لكونو فطرا أو نحرا‪،‬‬



‫النهما مستويان في جميع الصفات‪ ،‬فيلتحق بالكفارة‪ .‬رد بأن الصالة آكد‪ ،‬فإنها عبادة بدنية ال‬ ‫تدخلها النيابة وال يجوز تقديمها على وقت وجوبها‪ ،‬بخالف الكفارة‪( .‬قولو‪ :‬والوتر) معطوف‬ ‫على عيد االضحى‪ .‬وقد علمت من عبارة التحفة المارة أن ىذا وما بعده من القسم الذي حصل‬ ‫التعيين فيو بما اشتهر ال باالضافة‪ .‬خالفا لما ىو صريح كالم الشارح‪( .‬قولو‪ :‬سواء الواحدة‬ ‫والزائدة عليها) أي ال فرق في كون التعين في صالة الوتر ليتحقق بما اشتهر‪ ،‬وىو الوتر بين‬ ‫الواحدة والزائدة عليها‪( .‬قولو‪ :‬ويكفي نية الوتر) عبارة المغنى‪ :‬الوتر صالة مستقلة فال يضاف‬ ‫إلى العشاء‪ ،‬فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر‪ ،‬وإن فصل نوى بالواحدة الوتر‪ .‬ويتخير‬ ‫في غيرىا بين نية صالة الليل ومقدمة الوتر وسنتو‪ ،‬وىي أولى‪ ،‬أو ركعتين من الوتر على االصح‪.‬‬ ‫قال االسنوي‪ :‬ومحل ذلك إذا نوى عددا‪ ،‬فإن لم ينو فهل يلغو اليهامو أو يصح‪ .‬ويحمل على‬ ‫ركعة النو المتيقن أو ثالث النها أفضل كنية الصالة‪ ،‬فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو‬ ‫إحدى عشرة‪ ،‬الن الوتر لو غاية فحملت حالة االطالق عليها بخالف الصالة ؟ فيو نظر‪ .‬اى‪.‬‬



‫والظاىر ‪ -‬كما قال شيخنا ‪ -‬أنو يصح‪ ،‬ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وترا‪.‬‬ ‫اى‪ .‬وقولو‪ :‬من غير عدد أي من غير تقييد بعدد كثالث فأكثر‪( .‬قولو‪ :‬ويحمل على ما يريده) أي‬ ‫من الركعة إلى إحدى عشرة‪ ،‬حال كون ذلك بالوتر ال بالشفع‪( .‬قولو‪ :‬وال يكفي فيو) أي في‬ ‫الوتر‪ .‬وقولو‪ :‬نية سنة العشاء أي لعدم التعيين‪ ،‬لما علمت أنو صالة مستقلة فال يضاف إلى‬ ‫العشاء‪ .‬نعم‪ ،‬إن قال‪ :‬نويت وتر سنة العشاء‪ ،‬صح لحصول التعيين‪( .‬قولو‪ :‬والتراويح والضحى)‬ ‫معطوفان على عيد االضحى أيضا‪( .‬قولو‪ :‬وكاستسقاء) معطوف على قولو‪ :‬كسنة الظهر‪ .‬وىو‬ ‫وما عطف عليو‬



‫[ ‪] 151‬‬ ‫تمثيل لذات السبب‪( .‬قولو‪ :‬أما النفل المطلق) محترز قولو‪ :‬غير مطلق‪( .‬قولو‪ :‬كما في‬ ‫ركعتي التحية إلخ) الكاف للتنظير ال للتمثيل للنفل المطلق‪ .‬أي يكفي في النفل المطلق نية‬ ‫فعل الصالة‪ ،‬كما يكفي ذلك في ركعتي التحية إلخ‪ .‬وقد مر ما يؤيده ذلك‪( .‬قولو‪ :‬وكذا صالة‬



‫االوابين) أي ومثل ركعتي التحية صالة االوابين‪ ،‬فال يحتاج إلى تعيين‪ .‬وىي ‪ -‬كما سيأتي ‪-‬‬ ‫عشرون ركعة بين المغرب والعشاء‪ .‬ورويت‪ :‬ستا‪ ،‬وأربعا‪ ،‬وركعتين‪ ،‬وىما االقل‪( .‬قولو‪ :‬والذي‬ ‫جزم بو شيخنا في فتاويو) عبارتها بعد كالم طويل‪ :‬بل ينوي بهما سنة الغفلة أو سنة صالة‬ ‫االوابين‪ ،‬فإن أطلق وقعتا نافلة مطلقة فال يثاب عليهما إال من حيث مطلق الصالة دون‬ ‫خصوصها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أنو ال بد فيها) أي في صالة االوابين‪ .‬أي في حصول خصوص ثوابها‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬كالضحى) ليس في عبارة الفتاوي‪ ،‬لكن تشبيو صالة االوابين بها لو وجو‪ ،‬وذلك الن‬ ‫كال منهما من السنن المؤقتة‪ ،‬بخالف تشبيهها بتحية المسجد فليس لو وجو‪ ،‬الن تحية‬ ‫المسجد من ذات السبب وصالة االوابين من المؤقتة كما علمت‪( .‬قولو‪ :‬وتجب نية فرض) أي‬ ‫مالحظتو وقصده‪ .‬فيالحظ ويقصد كون الصالة فرضا‪ .‬قال السيوطي في االشباه والنظائر‪:‬‬ ‫العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام‪ :‬ما يشترط فيو بال خالف‪ ،‬وىو الكفارات‪ .‬وما‬ ‫ال يشترط فيو بال خالف‪ ،‬وىو الحج والعمرة والجماعات‪ .‬وما يشترط فيو على االصح‪ ،‬وىو‬



‫الغسل والصالة والزكاة بلفظ الصدقة‪ .‬وما ال يشترط فيو على االصح وىو الوضوء والصوم‬



‫والزكاة بلفظها والخطبة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو كفاية أو نذرا) غاية أولى لوجوب نية الفرض‪ .‬أي تجب‬ ‫نية الفرض‪ ،‬ولو كان فرض كفاية أو كان نذرا‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان الناوي صبيا) غاية ثانية لوجوب ما‬ ‫ذكر‪ .‬وخالف الجمال الرملي واعتمد عدم اشتراط نية الفرضية في حقو‪ ،‬وعللو بوقوع صالتو‬ ‫نفال‪ ،‬فكيف ينوي الفرضية ؟ واعتمد ابن حجر االشتراط‪ ،‬وقال‪ :‬المراد بالفرض في حقو‬ ‫صورتو‪ ،‬أو حقيقتو في االصل ال في حقو‪ .‬ويؤيد ذلك أنو ال بد من القيام في صالتو وإن كانت‬ ‫نفال‪( .‬قولو‪ :‬ليتميز عن النفل) تعليل لوجوب نية الفرض‪ .‬قال الكردي‪ :‬أي الن قصد الفعل‬ ‫والتعيين من حيث ىو موجود ‪ -‬إن في النفل ‪ -‬فزيد في الفرض نية الفرضية ليحصل لو تمييز‬ ‫عن النفل ورتبة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كأصلي فرض الظهر) أي كأن يقصد بقلبو ذلك وإن لم ينطق بو‪.‬‬ ‫وىذا المثال جامع للثالثة‪ :‬قصد الفعل‪ ،‬والتعيين‪ ،‬ونية الفرضية‪ .‬ومثلو أصلي الظهر فرضا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو فرض الجمعة) أي‪ :‬أو كأصلي فرض الجمعة‪( .‬قولو‪ :‬وإن أدرك االمام في تشهدىا)‬ ‫أي ينوي فرض الجمعة وإن أدرك االمام في التشهد‪ ،‬ويتمها حينئذ ظهرا‪ .‬وفيو اللغز المشهور‬ ‫وىو‪ :‬نوى وال صلى‪ ،‬وصلى وال نوى‪ .‬أي‪ :‬نوى الجمعة وال صالىا‪ ،‬وصلى الظهر وال نواىا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وسن في النية إضافة إلى اهلل تعالى) أي استحضارىا في ذىنو‪ .‬والمراد بها االضافة‬



‫اللغوية‪ ،‬وىي االسناد‪ .‬أي يسن أن يسند ما نواه إلى اهلل تعالى‪ ،‬أي يالحظ ذلك‪ .‬وإنما لم‬ ‫تجب االضافة النها في الواقع ال تكون إال هلل تعالى‪( .‬قولو‪ :‬وليتحقق معنى االخالص) تعليل‬ ‫ثان لسنية االضافة‪ .‬وجعلو في المغني تعليال لوجوب االضافة‪ ،‬وعبارتو‪ :‬وقيل‪ :‬تجب ليتحقق‬ ‫معنى االخالص‪ .‬ومثلو في النهاية‪ ،‬والكل صحيح الن تحقق معنى االخالص‪ ،‬كما يصلح أن‬ ‫يكون تعليال لوجوبها يصلح أن يكون تعليال لسنيتها‪ .‬واالخالص كما ورد في الخبر‪ :‬العمل هلل‬ ‫وحده‪ .‬والكامل منو إفراد الحق تعالى في الطاعة بالقصد‪ .‬ومراتبو ثالث‪ :‬عليا‪ ،‬وىي أن يعمل هلل‬ ‫وحده امتثاال المره وقياما بحق عبوديتو‪ .‬ووسطى‪ ،‬وىي أن يعمل لثواب اآلخرة‪ .‬ودنيا‪ ،‬وىي أن‬ ‫يعمل لالكرام في الدنيا والسالمة من آفاتها‪ .‬وما عدا ذلك رياء وإن تفاوتت أفراده‪ .‬قال الشيخ‬ ‫زين الدين ‪ -‬جد المؤلف ‪ -‬في ىداية االذكياء‪:‬‬



‫[ ‪] 152‬‬ ‫أخلص وذا أن ال تريد بطاعة * * إال التقرب من إلهك ذي الكال قال الغزالي‪ :‬وعالمة‬ ‫االخالص أن يكون الخاطر يألف العمل في الخلوة كما يألفو في المال‪ ،‬وال يكون حضور الغير‬ ‫ىو السبب في حضور الخاطر‪ ،‬كما ال يكون حضور البهيمة سببا في ذلك‪ .‬فما دام يفرق في‬ ‫أحوالو بين مشاىدة إنسان ومشاىدة بهيمة فهو خارج عن صفوة االخالص‪ ،‬مدنس الباطن‬ ‫بالشرك الخفي من الرياء‪ ،‬وىذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في‬ ‫الليلة الظلماء على الصخرة الصماء‪ .‬وقد ورد في االخالص آيات كثيرة وأحاديث شهيرة‪ ،‬فمن‬ ‫اآليات قولو تعالى‪( * :‬وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين لو الدين) * ومن االحاديث ما رواه‬ ‫الدارقطني‪ :‬أخلصوا أعمالكم هلل فإن اهلل ال يقبل إال ما خلص لو‪ .‬وابن المبارك‪ :‬طوبى‬ ‫للمخلصين‪ ،‬أولئك مصابيح الهدى‪ ،‬تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء‪ .‬رزقنا اهلل االخالص والنجاة‬ ‫حين ال مناص‪ ،‬وجعلنا من عباده الصالحين‪ ،‬بجاه سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين‪ .‬آمين‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وتعرض الداء أو قضاء) أي وسن تعرض لذلك‪ ،‬ولو في النفل‪ ،‬لتمتاز عن غيرىا‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وال يجب) أي التعرض‪ .‬وقولو‪ :‬وإن كان عليو فائتة مماثلة للمؤداة أي أو للمقضية‪ .‬وتنصرف‬



‫حينئذ للمؤداة أو للسابقة من المقضيات‪ .‬أفاده في التحفة‪ .‬قال سم‪ :‬لو أعاد المكتوبة في‬ ‫وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك‪ ،‬ولم ينو أداء وال قضاء‪ ،‬وعليو فائتة‪ ،‬ونوى‬ ‫ما يصلح لالداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منهما‪ ،‬فهل يقع فعلو إعادة والفائتة باقية بحالها ؟‬ ‫أو يقع عن الفائتة ؟ فيو نظر‪ .‬وقد يرجح االول أن الوقت لالعادة‪ ،‬وقد يرجح الثاني وجوب‬ ‫الفائتة دون االعادة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لما اعتمده االذرعي) أي من وجوب التعرض إذا كان‬ ‫عليو فائتة مماثلة للمؤداة‪ ،‬الجل التميز‪( .‬قولو‪ :‬وإال صح صحة االداء بنية القضاء) كأن قال‪:‬‬ ‫نويت أصلي فرض الظهر قضاء‪ ،‬ظانا خروج الوقت مثال فتبين بعد الصالة بقاؤه‪ ،‬فتصح صالتو‬ ‫وتقع أداء‪( .‬قولو‪ :‬وعكسو) وىو صحة القضاء بنية االداء‪ ،‬كأن قال‪ :‬أصلي فرض الظهر أداء‪،‬‬ ‫ظانا بقاء الوقت فتبين خروجو‪ ،‬فتصح صالتو وتقع قضاء‪( .‬قولو‪ :‬إن عذر بنحو غيم) كأن ظن‬ ‫خروج وقتها فنواىا قضاء فتبين بقاؤه‪ ،‬أو ظن بقاءه فنواىا أداء فتبين خروجو‪ ،‬فعلى كل تصح‬ ‫الصالة‪ .‬ومثلو ما إذا قصد المعنى اللغوي‪ ،‬إذ كل يطلق على اآلخر لغة‪ ،‬تقول‪ :‬قضيت الدين‬



‫وأديتو‪ ،‬بمعنى واحد‪ .‬قال اهلل تعالى‪( * :‬فإذا قضيتم مناسككم) * أي أديتم إياىا‪ .‬قال في‬



‫التحفة‪ :‬وأخذ البارزي من ىذا أن من مكث بمحل عشرين سنة يصلي الصبح لظنو دخول وقتو‬ ‫ثم بان خطؤه‪ ،‬لم يلزمو إال قضاء واحدة‪ ،‬الن صالة كل يوم تقع عما قبلو إذ ال يشترط نية‬ ‫القضاء‪( .‬قولو‪ :‬وإال بطلت) أي وإن لم يعذر بما ذكر‪ .‬أي ولم يقصد المعنى اللغوي‪ ،‬بأن نوى‬ ‫االداء عن القضاء وعكسو عامدا عالما‪ ،‬لم تصح صالتو لتالعبو‪( .‬قولو‪ :‬وتعرض الستقبال‬ ‫وعدد ركعات) أي وسن تعرض لما ذكر‪ ،‬كأن يقول‪ :‬أصلي فرض الظهر أربع ركعات مستقبال هلل‬ ‫تعالى‪( .‬قولو‪ :‬للخروج من خالف إلخ) أي ولتمتاز عن غيرىا بالنسبة لعدد الركعات‪ .‬فإن عين‬ ‫عددا أو أخطأ فيو عمدا بطلت النو نوى غير الواقع‪( .‬قولو‪ :‬وسن نطق بمنوي) أي وال يجب‪،‬‬ ‫فلو نوى الظهر بقلبو وجرى على لسانو العصر لم يضر‪ ،‬إذ العبرة بما في القلب‪( .‬قولو‪ :‬ليساعد‬ ‫اللسان القلب) أي والنو أبعد من الوسواس‪ .‬وقولو‪ :‬وخروجا من خالف من أوجبو أي النطق‬ ‫بالمنوي‪ .‬قال ع ش‪ :‬ىنا وفي سائر ما يعتبر فيو النية‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو شك إلخ) سيصرح بهذه‬ ‫المسألة في باب مبطالت الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬ىل أتى بكمال النية أي بتمامها‪ .‬أي شك ىل كمل‬ ‫النية ؟ أي أتى بجميع أجزائها من القصد والتعيين ونية الفرضية ؟ أم ال ؟ ومثلو ما لو شك في‬ ‫أصل النية‪،‬‬



‫[ ‪] 153‬‬ ‫ىل أتى بها أم ال ؟ (قولو‪ :‬أو ىل نوى ظهرا أو عصرا) أي أو شك ىل نوى ذلك أم ال ؟‬ ‫وفيو أن الشك فيما ذكر مما يندرج تحت الشك في كمال النية‪ ،‬فال حاجة إليو‪ .‬إال أن يقال إنو‬



‫من ذكر الخاص بعد العام‪( .‬قولو‪ :‬فإن ذكر) أي تذكر‪ .‬وىو جواب لو‪ .‬وقولو‪ :‬بعد طول زمان‬ ‫أي عرفا‪ .‬قال ع ش‪ :‬وطولو بأن يسع ركنا‪ ،‬وقصره بأن ال يسعو‪ .‬كأن خطر لو خاطر وزال‬ ‫سريعا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو بعد إتيانو بركن) أي أو ذكر بعد ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬ولو قوليا أي ال فرق في‬



‫الركن بين أن يكون فعليا كاالعتدال‪ ،‬أو قوليا كالفاتحة‪ .‬وبعض الركن القولي ككلو إن طال زمن‬ ‫الشك‪ ،‬كما سيصرح بو ىناك أيضا‪( .‬قولو‪ :‬أو قبلهما فال) أي أو ذكر قبل طول الزمن أو إتيانو‬ ‫بركن‪ ،‬فال تبطل صالتو‪ .‬واعلم أن الصالة تبطل بالتلفظ بالمشيئة في النية‪ ،‬أو بنيتها إن قصد‬ ‫التعليق أو أطلق للمنافاة‪ ،‬وبنية الخروج من الصالة وبالتردد فيو‪ .‬وال تبطل بنية الصالة ودفع‬ ‫الغريم‪ ،‬أو حصول دينار فيما إذا قيل لو‪ :‬صل ولك دينار‪ .‬بخالف نية فرض ونفل ال يندرج فيو‪،‬‬ ‫للتشريك بين عبادتين مقصودتين‪( .‬قولو‪ :‬وثانيها) أي ثاني أركان الصالة‪( .‬قولو‪ :‬تكبير تحرم)‬ ‫قال البجيرمي‪ :‬وفي البحر وجو أنها ‪ -‬أي تكبيرة االحرام ‪ -‬شرط النو ال يدخل إال بعد تمامها‪،‬‬ ‫فليست داخل الماىية‪ .‬ثم أجاب بأنو بفراغو منها يتبين دخولو في الصالة من أولها‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫للخبر المتفق عليو‪ :‬إذا قمت إلى الصالة فكبر)‪ .‬تمامو‪ :‬ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن‪ ،‬ثم‬ ‫اركع حتى تطمئن راكعا‪ ،‬ثم ارفع حتى تعتدل قائما‪ ،‬ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا‪ ،‬ثم ارفع حتى‬ ‫تطمئن جالسا‪ ،‬ثم افعل ذلك في صالتك كلها‪ .‬رواه الشيخان‪ .‬وورد أيضا‪ :‬مفتاح الصالة‬ ‫الوضوء‪ ،‬وتحريمها التكبير‪ ،‬وتحليلها التسليم‪( .‬قولو‪ :‬سمي بذلك) أي سمي التكبير بتكبير‬ ‫التحرم‪( .‬قولو‪ :‬بو) أي بتكبير التحرم‪( .‬قولو‪ :‬ما كان حالال لو) أي للمصلي‪ .‬وقولو‪ :‬قبلو أي‬ ‫قبل تكبير التحرم‪ .‬وقولو‪ :‬من مفسدات الصالة بيان لما‪ ،‬وىي كاالكل والشرب والكالم ونحو‬ ‫ذلك مما يأتي‪( .‬قولو‪ :‬وجعل) أي تكبير التحرم‪( .‬قولو‪ :‬معناه) أي التكبير‪ ،‬وىو اتصاف اهلل‬ ‫سبحانو وتعالى بالكبرياء والعظمة‪( .‬وقولو‪ :‬الدال) من داللة الكل على بعض أجزائو‪( .‬قولو‪ :‬من‬ ‫تهيأ لخدمتو) الموصول واقع على الباري سبحانو‪ ،‬والضمير المستتر في الفعل عائد على‬



‫المصلي‪ ،‬والضمير المضاف إليو عائد على الموصول وىو الرابط‪( .‬قولو‪ :‬حتى تتم إلخ) االظهر‬ ‫أن حتى تفريعية والفعل بعدىا مرفوع‪ .‬أي فتتم لو الهيبة والخشوع‪( .‬قولو‪ :‬ومن ثم إلخ) أي من‬ ‫أجل أنو إنما جعل فاتحة الصالة ليستحضر إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬زيد في تكراره أي التكبير‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ليدوم استصحاب ذينك) أي الهيبة والخشوع‪ ،‬إذ ال روح وال كمال للصالة بدونهما‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫مقرونا بو) منصوب على الحال من تكبير المخصص باالضافة‪ .‬وقولو‪ :‬النية نائب فاعلو‪ ،‬والمراد‬ ‫بها النية المشتملة على جميع ما يعتبر فيها‪ ،‬من قصد الفعل أو والتعيين‪ ،‬أو والفرضية والقصر‬ ‫في حق المسافر‪ ،‬واالمامة والمأمومية في الجملة‪ .‬وذلك بأن يستحضر قبيل التكبير في ذىنو‬ ‫ذات الصالة تفصيال‪ ،‬وما يجب التعرض لو من صفاتها‪ ،‬ثم يقصد فعل ذلك المعلوم‪ ،‬ويجعل‬ ‫قصده مقارنا للتكبير من ابتدائو إلى انتهائو‪ .‬وما ذكر ىو االستحضار الحقيقي والمقارنة‬ ‫الحقيقية‪ .‬ونازع في ىذا إمام الحرمين وقال أنو ال تحويو القدرة البشرية‪ .‬واختار االكتفاء‬ ‫باالستحضار العرفي والمقارنة العرفية‪ ،‬وذلك بأن يستحضر في ذىنو ىيئة الصالة إجماال مع ما‬



‫يجب التعرض لو مما مر‪ ،‬ويقرنو بجزء من التكبير‪ .‬قال العالمة البجيرمي‪ :‬وىو المعتمد‪ .‬كما‬



‫قرره شيخنا ح ف‪ ،‬وىو عن شيخو الخليفي‪ ،‬وىو عن شيخو الشيخ منصور الطوخي‪ ،‬وىو عن‬ ‫شيخو الشوبري‪ ،‬وىو عن شيخو الرملي الصغير‪ ،‬وىو عن شيخ االسالم‪ .‬قال‪ :‬وكان الشيخ‬ ‫الطوخي يقول‪ :‬ىو مذىب‬



‫[ ‪] 154‬‬ ‫الشافعي‪ .‬قال بعضهم‪ :‬واحذر أن يستفزك الشيطان بشؤم الوسواس‪ ،‬فإذا عرض لك‬ ‫بطلب المحال أو ما ليس في طوقك لو قوة بحال فمل عما قالوه للتسهيل الذي قال بو الغزالي‬ ‫وإمامو الجليل‪ ،‬واختاره في المجموع والتنقيح‪ ،‬وذلك لقولو تعالى‪( * :‬وما جعل عليكم في‬ ‫الدين من حرج) * اى‪ .‬وما أحسن قول ابن العماد في منظومتو‪ :‬ولم يجعل اهلل في ذا الدين من‬ ‫حرج * * لطفا وجودا على أحيا خليقتو وما التنطع إال نزغة وردت * * من مكر إبليس فاحذر‬ ‫سوء فتنتو إن تستمع قولو فيما يوسوسو * * أو نصح رأي لو ترجع بخيبتو القصد خير وخير‬



‫االمر أوسطو * * دع التعمق واحذر داء نكبتو (قولو‪ :‬الن التكبير إلخ) تعليل لوجوب اقتران‬ ‫النية بالتكبير‪( .‬وقولو‪ :‬أول أركان الصالة) يرد عليو أن أولها ىو النية ال التكبير‪ .‬ولو قال‪ :‬النو‬ ‫أول أعمال الصالة الظاىرة لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬فتجب مقارنتها إلخ) ال حاجة إليو إذ ىو عين‬ ‫المعلل‪( .‬قولو‪ :‬بل ال بد) بل ىنا لالنتقال ال لالبطال‪( .‬قولو‪ :‬فيها) أي في النية‪ ،‬وىو متعلق‬ ‫بمعتبر‪ .‬وقولو‪ :‬مما مر أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية‪ .‬وقولو‪ :‬وغيره أي غير ما مر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كالقصر إلخ) تمثيل للغير‪( .‬قولو‪ :‬في الجمعة) قيد في االمامية والمأمومية‪ ،‬ومثل الجمعة‬ ‫المعادة والمنذورة جماعة‪ ،‬كما في الكردي‪( .‬قولو‪ :‬في غيرىا) أي الجمعة‪( .‬قولو‪ :‬مع ابتدائو)‬ ‫الظرف متعلق بيستحضر‪ ،‬والضمير يعود على التكبير‪( .‬قولو‪ :‬ثم يستمر) معطوف على‬ ‫يستحضر‪ ،‬فالفعل منصوب‪( .‬قولو‪ :‬لذلك كلو) أي لذلك المستحضر في ذىنو‪ ،‬وال يكفي‬ ‫التوزيع بأن يبتدئ ذلك مع ابتدائو وينهيو مع انتهائو‪ ،‬لما يلزم عليو من خلو معظم التكبير عن‬ ‫تمام النية‪( .‬قولو‪ :‬يكفي قرنها بأولو) أي التكبير‪ ،‬الن استصحابها دواما ال يجب ذكرا‪ .‬ورد بأن‬ ‫االنعقاد يحتاط لو‪ .‬اه تحفة‪( .‬قولو‪ :‬عند العوام) أي ال عند الخواص‪ ،‬فإنهم رضي اهلل عنهم‬



‫يوسع لهم الزمان‪ ،‬فلهم قدرة على االستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية‪ .‬وفي البجيرمي ما‬ ‫نصو‪ :‬قولو‪ :‬عند العوام‪ ،‬ىل ىو متعلق باالكتفاء ؟ أي يكفي للعوام المقارنة العرفية ؟ أو‬ ‫بالعرفية‪ ،‬أي العرفية عند العوام ؟ وحينئذ ما المراد بهم ؟ وقد أسقط ىذه الكلمة في شرح‬ ‫المنهج‪ .‬فليحرر‪ .‬شوبري‪ .‬أقول‪ :‬الظاىر أنو يصح تعلقو بكل منهما‪ .‬وعلى االول فالمراد بالعوام‬ ‫العاميون‪ ،‬وعلى الثاني فالمراد بهم عامة الناس‪ ،‬والثاني ىو المعتمد‪ .‬فليتأمل‪ .‬مدابغي على‬ ‫التحرير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بحيث يعد مستحضرا للصالة) مرتبط بمحذوف تقديره‪ :‬ويكفي االستحضار‬ ‫العرفي أيضا بحيث إلخ‪ .‬فالحيثية بيان لالستحضار العرفي ال للمقارنة العرفية‪ .‬الن المقارنة‬ ‫العرفية معناىا أن يوجد اقترانها عند أي جزء‪ ،‬وال يضر عزوبها بعد‪ .‬واالستحضار الحقيقي أن‬ ‫يستحضر جميع االركان تفصيال‪ .‬والمقارنة الحقيقية أن يستحضر االركان من أول التكبيرة إلى‬ ‫آخرىا كما مر‪( .‬قولو‪ :‬إنو الحق) أي ما اختاره االمام ىو الحق‪ ،‬أي الصواب الذي ال يجوز‬ ‫غيره‪ .‬ومقتضاه عدم االكتفاء باالستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية مطلقا وليس مرادا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬في الوسواس المذموم) ىو ناشئ من خبل في العقل أو جهل في الدين‪ .‬فإن قلت ىذا‬ ‫مناف لقول بعضهم أن الوسوسة ال تكون إال للكاملين‪ .‬قلت‪ :‬ال منافاة‪ ،‬الن االول محمول‬



‫على من يسترسل في الوسواس حتى يكاد ال تتم لو عبادة‪ ،‬والثاني محمول على من يجاىد‬ ‫الشيطان في وسوستو ليثاب الثواب الكامل‪.‬‬



‫[ ‪] 155‬‬ ‫قال جرير بن عبيدة العدوي‪ :‬شكوت إلى العالء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة‪،‬‬ ‫فقال‪ :‬إنما مثل ذلك البيت الذي تمر فيو اللصوص فإن كان فيو شئ عالجوه وإال مضوا وتركوه‪.‬‬ ‫يعني أن القلب إذا اشتغل بذكر اهلل تعالى ال يبقى للشيطان عليو سبيل‪ ،‬ولكنو يكثر فيو الوسوسة‬ ‫وقت فتوره عن الذكر ليلهيو عن ذكر اهلل‪ .‬فالعبد مبتلى بالشيطان على كل حال ال يفارقو ولكنو‬ ‫يخنس إذا ذكر اهلل تعالى‪ .‬قال قيس بن الحجاج‪ :‬قال لي شيطاني‪ :‬دخلت فيك وأنا مثل‬ ‫الجزور‪ ،‬وأنا اليوم مثل العصفور‪ .‬فقلت‪ :‬لم ذلك ؟ قال‪ :‬النك تذيبني بكتاب اهلل تعالى‪ .‬وقال‬ ‫عثمان بن العاصي رضي اهلل عنو‪ :‬يا رسول اهلل الشيطان حال بيني وبين صالتي وقراءتي‪ .‬فقال‪:‬‬



‫ذلك شيطان يقال لو خنزب‪ ،‬إذا أحسستو فتعوذ باهلل منو واتفل على يسارك ثالثا‪ .‬قال‪ :‬ففعلت‬



‫ذلك فأذىبو اهلل عني‪ .‬فمن كثرت وسوستو في الصالة فليستعذ باهلل من الشيطان‪ ،‬ويقول‪ :‬اللهم‬ ‫إني أعوذ بك من شيطان الوسوسة خنزب ثالث مرات‪ ،‬فإن اهلل يذىبو‪ .‬وكان االستاذ أبو الحسن‬ ‫الشاذلي يعلم أصحابو ما يدفع الوسواس والخواطر الرديئة‪ ،‬فكان يقول لهم‪ :‬من أحس بذلك‬ ‫فليضع يده اليمنى على صدره ويقول‪ :‬سبحان الملك القدوس الخالق الفعال‪ ،‬سبع مرات‪ .‬ثم‬ ‫يقول‪ :‬إن يشأ يذىبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على اهلل بعزيز‪ .‬ويقول ذلك المصلي قبل‬ ‫االحرام‪ .‬وفي الخبر‪ :‬إن للوضوء شيطانا يقال لو الولهان‪ ،‬فاستعيذوا باهلل منو‪ ،‬فإنو يأتي إلى‬ ‫المتوضئ فيقول لو‪ :‬ما أسبغت وضوءك‪ ،‬ما غسلت وجهك‪ ،‬ما مسحت رأسك‪ ،‬ويذكره بأشياء‬ ‫يكون فعلها‪ .‬فمن نابو شئ من ذلك فليستعذ باهلل من الولهان‪ ،‬فإن اهلل يصرفو عنو‪ .‬وقال بعض‬ ‫العلماء‪ :‬يستحب قول ال إلو إال اهلل لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء والصالة وشبههما‪ ،‬فإن‬ ‫الشيطان إذا سمع الذكر خنس ‪ -‬أي تأخر ‪ .-‬ويعيد ال إلو إال اهلل النو رأس الذكر‪ .‬وقال السيد‬ ‫الجليل أحمد بن الجوزي أبي الحواري‪ :‬شكوت إلى أبي سليمان الداراني ‪ -‬رضي اهلل عنو ‪-‬‬



‫الوسوسة فقال‪ :‬إذا أردت أن ينقطع عنك‪ ،‬فأي وقت أحسست فافرح‪ ،‬فإذا فرحت بو انقطع‬ ‫عنك‪ .‬فإنو ليس شئ أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن‪ ،‬فإذا اغتممت بو زادك‪ .‬قال الشيخ‬ ‫محيي الدين النووي‪ :‬وىذا ما قالو بعض العلماء أن الوسواس إنما يبتلى بو من كمل إيمانو‪ ،‬فإن‬ ‫اللص ال يقصد بيتا خرابا‪ .‬اى‪ .‬بجيرمي بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬ويتعين فيو) أي في التكبير‪ ،‬النو المأثور‬ ‫من فعلو عليو الصالة والسالم‪ ،‬مع خبر‪ :‬صلوا كما رأيتموني أصلي‪ .‬أي علمتموني‪ .‬وقولو‪ :‬على‬ ‫القادر أي على النطق بالتكبير بالعربية‪ .‬وخرج بو العاجز عما ذكر فإنو يترجم وجوبا بأي لغة‬ ‫شاء‪ .‬وال يعدل عنو لذكر أو غيره‪ ،‬ويحب تعلمو لنفسو ونحو طفلو‪ ،‬ولو بالسفر وإن طال‪ ،‬إن‬ ‫قدر‪ .‬ويؤخر الصالة عن أول الوقت للتعلم إن رجاه حتى ال يبقى إال ما يسعها بمقدماتها‪،‬‬ ‫فحينئذ يجب فعلها بحسب حالو‪ ،‬وال يعيد إال فيما فرط في تعلمو‪ .‬واعلم أنو يشترط لتكبيرة‬ ‫االحرام عشرون شرطا‪ ،‬نظمها بعضهم فقال‪ :‬شروط لتكبير سماعك أن تقم * * وبالعربي‬ ‫تقديمك اهلل أوال ونطق بأكبر ال تمد لهمزة * * كباء بال تشديدىا وكذا الوال على االلفات‬



‫السبع في اهلل ال تزد كواو وال تبدل لحرف تأصال دخول لوقت واقتران بنية * * وفي قدوة أخر‬



‫وللقبلة اجعال وصارفا اعدم واقطعن ىمز أكبر * * لقد كملت عشرون تعدادىا انجال وقولو في‬ ‫النظم‪ :‬ال تمد لهمزة‪ .‬أي من اهلل وأكبر‪ ،‬فتحتو شرطان‪ .‬وقولو كواو‪ ،‬أي قبل لفظ الجاللة أو‬ ‫بعده‪ ،‬وقبل أكبر‪ ،‬فتحتو شرطان أيضا‪( .‬قولو‪ :‬لفظ) فاعل يتعين‪ ،‬وىو مضاف لجملة اهلل أكبر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لالتباع) وىو ما مر‪( .‬قولو‪ :‬أو اهلل االكبر) معطوف على اهلل أكبر‪ .‬ولو قال‪ :‬ويكفي اهلل‬ ‫االكبر لكان أولى‪ .‬وعبارة المغنى مع االصل‪ :‬وال تضر زيادة ال تمنع االسم ‪ -‬أي اسم التكبير‬ ‫ كاهلل االكبر بزيادة االلف والالم‪ ،‬النو لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيم‪،‬‬‫وىو االشعار بالتخصيص‪ .‬وكذا ال يضر اهلل أكبر وأجل‪ ،‬واهلل الجليل أكبر‪ ،‬في االصح‪ .‬وكذا‬ ‫كل صفة من صفاتو تعالى إذا لم يطل بها الفصل‪ ،‬كقولو اهلل عزوجل أكبر‪ ،‬لبقاء النظم والمعنى‪،‬‬ ‫بخالف ما لو تخلل غير صفاتو تعالى‬



‫[ ‪] 156‬‬



‫كقولو‪ :‬اهلل ىو االكبر أو طالت صفاتو كاهلل الذي ال إلو إال ىو الملك القدوس أكبر‪ .‬اى‬ ‫بحذف‪( .‬قولو‪ :‬وال يكفي أكبر اهلل) أي بتقديم الخبر على المبتدأ‪ .‬فإن أتى بلفظ أكبر ثانيا‪.‬‬ ‫كأن قال‪ :‬أكبر اهلل أكبر‪ ،‬فإن قصد عند لفظ الجاللة االبتداء صح‪ ،‬وإال فال‪( .‬قولو‪ :‬وال اهلل‬ ‫كبير) أي وال يكفي اهلل كبير‪ ،‬لفوات معنى التفضيل وىو التعظيم‪ .‬وقولو‪ :‬أو أعظم أي وال يكفي‬ ‫اهلل أعظم‪ ،‬النو ال يسمى تكبيرا‪( .‬قولو‪ :‬وال الرحمن أكبر) أي وال يكفي الرحمن أكبر‪ ،‬لفوات‬ ‫لفظ الجاللة‪ ،‬وال يكفي باالولى الرحمن أجل أو أعظم‪ ،‬لفوات اللفظين‪( .‬قولو‪ :‬ويضر إخالل‬ ‫بحرف) المراد باالخالل عدم االتيان بو على ما ينبغي‪ ،‬بأن لم يأت بو أصال‪ ،‬أو أتى بو من غير‬ ‫مخرجو‪ ،‬وىذا في غير االلثغ‪ ،‬أما ىو فال يضر في حقو‪ .‬قال في النهاية‪ :‬فإن قيل‪ :‬لم اختص‬ ‫انعقادىا بلفظ التكبير دون لفظ التعظيم ؟‪ .‬قلنا‪ :‬إنما اختص بو الن لفظو يدل على القدم‬ ‫والتعظيم على وجو المبالغة‪ ،‬ولهذا قال (ص)‪ :‬سبحان اهلل نصف الميزان‪ ،‬والحمد هلل تمال‬ ‫الميزان‪ ،‬واهلل أكبر مل ء ما بين السموات واالرض‪ .‬وقال (ص) ‪ -‬حكاية عن اهلل عزوجل ‪:-‬‬ ‫الكبرياء ردائي‪ ،‬والعظمة إزاري‪ ،‬فمن نازعني في شئ منهما قصمتو وال أبالي‪ .‬استعار للكبرياء‬



‫الرداء وللعظمة االزار‪ ،‬والرداء أشرف من االزار‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وزيادة إلخ) أي ويضر زيادة‪ ،‬فهو‬ ‫معطوف على إخالل‪ .‬وخرج ب قولو‪ :‬يغير المعنى ما ال يغيره‪ ،‬كاهلل االكبر‪ .‬فزيادة أل فيو ال تغير‬ ‫المعنى بل تقويو بإفادة الحصر كما مر‪ .‬وكذا ال يضر ما مر من اهلل الجليل أكبر‪ ،‬أو اهلل عزوجل‬ ‫أكبر‪ ،‬لبقاء النظم والمعنى‪( .‬قولو‪ :‬كمد ىمزة اهلل) ىو وما بعده تمثيل لزيادة الحرف الذي يغير‬ ‫المعنى‪ ،‬وذلك النو يصير بو استفهاما‪( .‬قولو‪ :‬وكألف بعد الباء) أي فهو يغير المعنى أيضا النو‬ ‫يصير بذلك جمع كبر ‪ -‬بفتح أولو ‪ -‬وىو طبل لو وجو واحد‪( .‬قولو‪ :‬وزيادة واو قبل الجاللة)‬ ‫بالرفع‪ ،‬معطوف على إخالل‪ ،‬وبالجر معطوف على مد‪ .‬ولو حذف لفظ زيادة ‪ -‬كما حذفها من‬ ‫الذي قبلها ‪ -‬لكان أولى‪ ،‬وذلك بأن يقول‪ :‬واهلل أكبر‪ ،‬فيضر الفادة الواو العطف‪ ،‬ولم يتقدم‬ ‫ىنا ما يعطف عليو‪( .‬قولو‪ :‬وتخليل واو ساكنة) بالرفع‪ ،‬معطوف على إخالل‪ .‬وىذا مما يؤيد‬ ‫االحتمال االول فيما قبلو‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬يضر زيادة واو ساكنة النو يصير جمع اله‪ ،‬أو متحركة‬ ‫بين الكلمتين كمتحركة قبلهما‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكذا زيادة مد إلخ) أي وكذا يضر زيادة مد االلف‬ ‫الكائنة بين الالم والهاء إلى حد ال يقول بو أحد من القراء‪ .‬قال ع ش‪ :‬وغاية مقدار ما نقل‬ ‫عنهم ‪ -‬على ما نقلو ابن حجر ‪ -‬سبع ألفات‪ ،‬وتقدر كل ألف بحركتين‪ ،‬وىو على التقريب‪.‬‬



‫اى‪( .‬قولو‪ :‬بين كلمتيو) أي التكبير‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي الوقفة اليسيرة‪ .‬وقولو‪ :‬سكتة التنفس قال‬ ‫في التحفة‪ :‬وبحث االذرعي أنو ال يضر ما زاد عليها لنحو عي‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال ضم الراء) أي‬ ‫وال يضر ضم الراء من أكبر‪ .‬وأما ما روي التكبير جزم فال أصل لو‪ ،‬وبفرض صحتو فمعناه عدم‬ ‫التردد فيو‪ .‬فال يصح مع التعليق‪( .‬قولو‪ :‬لو كبر مرات) المراد بالجمع ما فوق الواحد‪ ،‬فيصدق‬ ‫باالثنين فأكثر‪( .‬قولو‪ :‬ناويا االفتتاح بكل) أي بكل مرة‪( .‬قولو‪ :‬دخل فيها) أي في الصالة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬النو لما دخل باالولى إلخ) تأمل ىذه العلة فإنها عين المعلل أو فرد من أفراده‪ .‬فلو قال‬ ‫ كما في شرح الروض ‪ :-‬الن من افتتح صالة ثم نوى افتتاح صالة بطلت صالتو‪ ،‬أو اقتصر‬‫على العلة الثانية‪ .‬وأظهر ضمير بها كأن قال‪ :‬الن نية االفتتاح بالثانية إلخ لكان أولى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫الن نية االفتتاح بها متضمنة لقطع االولى) أي ويصير ذلك صارفا عن الدخول بها لضعفها عن‬ ‫تحصيل أمرين‪ :‬الخروج والدخول معا‪ .‬فيخرج باالشفاع لذلك‪ .‬ىذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين‬ ‫خروجا أو افتتاحا‪ ،‬وإال فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير‪ .‬وفي‬



‫[ ‪] 157‬‬ ‫النهاية ما نصو‪ :‬ولو شك في أنو أحرم أو ال‪ ،‬فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصالة لم‬ ‫تنعقد‪ ،‬النا نشك في ىذه النية أنها شفع أو وتر‪ ،‬فال تنعقد الصالة مع الشك‪ .‬وىذا من الفروع‬ ‫النفيسة‪ .‬ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر‪ ،‬فهل يجوز لو االقتداء بو‪ ،‬حمال على أنو قطع النية‬ ‫ونوى الخروج من االولى ؟ أو يمنتع الن االصل عدم قطعو للنية االولى ؟ يحتمل أن يكون على‬ ‫الخالف‪ .‬فيما لو تنحنح في أثناء صالتو‪ ،‬فإنو يحملو على السهو‪ ،‬وال يقطع الصالة في‬ ‫االصح‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فإن إلخ) مفهوم قولو ناويا االفتتاح بكل‪ .‬وقولو‪ :‬لم ينو ذلك أي االفتتاح‬ ‫بكل تكبيره‪ ،‬بأن نوى االفتتاح باالولى فقط‪ ،‬وما عداىا لم ينو بو شيئا‪( .‬قولو‪ :‬وال تخلل مبطل)‬ ‫الواو للحال‪ ،‬أي والحال أنو لم يتخلل بين التكبيرات مبطل للصالة‪ .‬فإن تخلل ذلك لم يكن ما‬ ‫بعد االولى ذكرا بل ىو تكبير التحرم واالولى باطلة‪( .‬قولو‪ :‬كإعادة إلخ) تمثيل للمبطل‪ .‬واندرج‬ ‫تحت الكاف ما مر من نية الخروج أو االفتتاح بين كل تكبيرتين‪( .‬قولو‪ :‬فما بعد االولى) أي من‬



‫الثانية والثالثة‪ ،‬وىكذا‪ .‬وقولو‪ :‬ذكر ال يؤثر أي ال يضر في صحة الصالة‪( .‬قولو‪ :‬ويجب‬ ‫إسماعو) المصدر مضاف إلى مفعولو بعد حذف الفاعل‪ .‬وقولو‪ :‬أي التكبير أي جميع حروفو‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬نفسو مفعول ثان السماع‪( .‬قولو‪ :‬إن كان صحيح السمع) قيد الشتراط االسماع‪ ،‬وخرج‬ ‫بو ما إذا لم يكن صحيح السمع‪ ،‬بأن كان أصم‪ ،‬فال يجب عليو ذلك‪ ،‬بل يجب عليو أن يرفع‬ ‫صوتو بقدر ما يسمعو لو كان صحيح السمع‪ .‬وقولو‪ :‬وال عارض أي مانع من االسماع موجود‪،‬‬ ‫فلو كان ىناك عارض لم يجب عليو االسماع ولكن يجب عليو ما مر‪( .‬وقولو‪ :‬من نحو لغط)‬ ‫بيان للعارض‪ ،‬واللغط ارتفاع االصوات‪( .‬قولو‪ :‬كسائر ركن قولي) الكاف للتنظير‪ ،‬أي مثل باقي‬ ‫االركان القولية‪ ،‬فإنو يجب فيها االسماع‪ .‬وكان االولى التعبير بصيغة الجمع ال بالمفرد النو نكرة‬ ‫في سياق االثبات‪ ،‬وىي ال تعم حينئذ‪ .‬وقولو‪ :‬من الفاتحة إلخ بيان للمضاف أو المضاف إليو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬المندوب القولي) أي كالسورة والتشهد االول والتسبيحات‪ ،‬وغير ذلك‪( .‬قولو‪ :‬لحصول‬ ‫السنة) متعلق بيعتبر‪ ،‬أي يعتبر ذلك الجل حصول السنة‪ ،‬فلو لم يسمعو نفسو ال تحصل لو‬



‫السنة‪( .‬قولو‪ :‬وسن جزم رائو) أي وال يجب‪ ،‬ومن قال بو فقد غلط‪( .‬قولو‪ :‬خروجا من خالف‬ ‫من أوجبو) متمسكا بالحديث المار‪ ،‬وقد علمت ما مر فيو‪( .‬قولو‪ :‬وجهر بو) أي وسن جهر‬ ‫بالتكبير‪ .‬وقولو‪ :‬المام وكذا مبلغ احتيج إليو‪ ،‬لكن إن نويا الذكر أو واالسماع وإال بطلت‬ ‫صالتهما‪ .‬وخرج باالمام والمبلغ غيرىما‪ ،‬كالمنفرد والمأموم‪ ،‬فال يجهران بو بل يأتيان بو سرا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ورفع كفيو) أي وسن رفع كفيو‪ ،‬لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما‪ :‬أنو (ص) كان يرفع‬ ‫يديو حذو منكبيو إذا افتتح الصالة‪ .‬قال في النهاية‪ :‬وحكمتو ‪ -‬كما قال الشافعي رضي اهلل عنو‬ ‫ إعظام إجالل اهلل تعالى‪ ،‬ورجاء ثوابو‪ ،‬واالقتداء بنبيو محمد عليو الصالة والسالم‪ .‬ووجو‬‫االعظام ما تضمنو الجمع بين ما يمكنو من انعقاد القلب على كبريائو تعالى وعظمتو‪ ،‬والترجمة‬ ‫عنو باللسان‪ ،‬وإظهار ما يمكن إظهاره بو من االركان‪ .‬وقيل‪ :‬لالشارة إلى توحيده‪ .‬وقيل‪ :‬ليراه‬ ‫من ال يسمع تكبيره فيقتدي بو‪ .‬وقيل‪ :‬إشارة إلى طرح ما سوى اهلل واالقبال بكلو على صالتو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو إحداىما) أي أو رفع إحدى كفيو‪ .‬وقولو‪ :‬إن تعسر رفع االخرى أي بشلل ونحوه‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بكشف) كان االولى أن يقول وكونهما مكشوفتين‪ ،‬النو سنة مستقلة‪ .‬ومثلو يقال في‬ ‫قولو‪ :‬ومع تفريق أصابعهما‪ ،‬وقولو‪ :‬حذو منكبيو‪ .‬الن كل واحد منهما سنة مستقلة‪( .‬قولو‪ :‬أي‬ ‫مع كشفهما) أشار بو إلى أن الباء بمعنى مع‪( .‬قولو‪ :‬ويكره خالفو) ضميره راجع للكشف النو‬



‫أقرب مذكور‪ ،‬ويحتمل رجوعو للمذكور من الرفع والكشف وىو أولى‪ .‬ويكره أيضا ترك التفريق‬ ‫وترك كل سنة طلبت منو‪( .‬قولو‪ :‬ومع تفريق) معطوف على قولو‪ :‬مع كشفهما‪ .‬وقولو‪ :‬أصابعهما‬ ‫أي الكفين‪ .‬وقولو‪ :‬تفريقا وسطا أي ليكون لكل عضو استقالل بالعبادة‪ .‬ويسن عند م ر أن‬ ‫يميل أطرافهما نحو القبلة‪ ،‬وال يسن عند حجر‪( .‬قولو‪ :‬حذو) ظرف متعلق بمحذوف حال من‬



‫[ ‪] 158‬‬ ‫رفع‪ ،‬أي حال كونو منهيا حذاء منكبيو‪ .‬وقولو‪ :‬أي مقابل تفسير لحذو‪( .‬وقولو‪ :‬منكبيو)‬ ‫المنكب مجمع عظم العضد والكتف‪ .‬والعضد ما بين المرفق إلى الكتف‪( .‬قولو‪ :‬بحيث إلخ)‬ ‫تصوير لكونو حذو منكبيو‪ .‬وعبارة الخطيب‪ :‬قال النووي في شرح مسلم‪ :‬معنى حذو منكبيو أن‬ ‫تحاذي أطراف أصابعو‪ ،‬إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬أطراف أصابعو فاعل تحاذي‪ ،‬والمراد بها غير االبهامين من‬ ‫بقية االصابع‪ .‬وقولو‪ :‬أعلى أذنيو مفعولو‪( .‬قولو‪ :‬وإبهاماه إلخ) أي ويحاذي إبهاماه شحمتي‬



‫أذنيو‪ ،‬أي ما الن منهما‪( .‬قولو‪ :‬وراحتاه منكبيو) أي وتحاذي راحتاه ‪ -‬أي ظهرىما ‪ -‬منكبيو‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬لالتباع) دليل لسنية الرفع حذو منكبيو‪ ،‬وىو ما رواه ابن عمر‪ :‬أنو (ص) كان يرفع يديو‬ ‫حذو منكبيو إذا افتتح الصالة‪( .‬قولو‪ :‬وىذه الكيفية) أي الرفع حذو منكبيو بحيث يحاذي إلخ‪،‬‬ ‫مع الكشف وتفريق االصابع‪ .‬قولو‪ :‬بأن يقرنو بو تصوير لكون الرفع مع قيوده مصاحبا لجميع‬ ‫التكبير‪ .‬والضمير االول البارز يعود على الرفع‪ ،‬والضمير في بو للتكبير‪ .‬وقولو‪ :‬ابتداء راجع‬ ‫للرفع والتكبير‪ .‬أي ويقرن ابتداء الرفع بابتداء التكبير‪ .‬وقولو‪ :‬وينهيهما أي الرفع والتكبير معا‪.‬‬ ‫بأن يفرغ منهما جميعا‪ .‬واستحباب انتهائهما معا ىو المعتمد‪ .‬وقيل‪ :‬ال ندب في االنتهاء معا‪،‬‬ ‫بل إن فرغ منهما معا فذاك‪ ،‬أو من أحدىما قبل تمام اآلخر أتم اآلخر‪( .‬قولو‪ :‬ومع ركوع)‬ ‫معطوف على مع تحرم‪ ،‬أي وتسن ىذه الكيفية أيضا مع ركوع‪ .‬لكن ىنا ال يسن انتهاء التكبير‬ ‫مع انتهاء الرفع‪ ،‬بل يسن مد التكبير إلى تمام االنحناء‪ ،‬كما في التحفة‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع الوارد‬ ‫من طرق كثيرة) دليل لكونها تسن مع الركوع‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬كما صح عنو (ص) من طرق‬ ‫كثيرة‪ ،‬ونقلو البخاري عن سبعة عشر صحابيا‪ ،‬وغيره عن أضعاف ذلك‪ .‬بل لم يصح عن واحد‬



‫منهم عدم الرفع‪ ،‬ومن ثم أوجبو بعض أصحابنا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ورفع منو) بالجر‪ ،‬معطوف على‬ ‫تحرم‪ ،‬أي وتسن ىذه الكيفية مع رفع من الركوع لالعتدال‪ .‬واالكمل أن يكون ابتداء رفع اليدين‬ ‫مع ابتداء رفع رأسو‪ ،‬ويستمر إلى انتهائو ثم يرسلهما‪( .‬قولو‪ :‬ورفع من تشهد أول) أي وتسن‬ ‫ىذه الكيفية أيضا عند ارتفاعو من التشهد االول‪ ،‬أي انتصابو منو‪ .‬وانظر متى يكون ابتداء رفع‬ ‫اليدين‪ ،‬ىل ىو عند ابتداء الرفع من التشهد االول ؟ أو بعد وصولو إلى حد أقل الركوع ؟‬ ‫والظاىر الثاني‪ ،‬وإن كان ظاىر عبارتو االول‪ ،‬النو في ابتداء رفعو منو يكون معتمدا عليهما‪.‬‬ ‫تأمل‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع فيهما) أي في الرفع من الركوع والرفع من التشهد االول‪( .‬قولو‪ :‬ووضعهما‬ ‫إلخ) بالرفع‪ ،‬معطوف على جزم رائو‪ ،‬أي وسن وضع الكفين‪( .‬قولو‪ :‬تحت صدره وفوق سرتو)‬ ‫أي مائال إلى جهة يساره‪ ،‬الن القلب فيها‪ .‬والحكمة في وضعهما كذلك أن يكونا على أشرف‬ ‫االعضاء‪ ،‬وىو القلب‪ ،‬لحفظ االيمان فيو‪ ،‬فإن من احتفظ على شئ جمع يديو عليو‪ .‬اى ش ق‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لالتباع) وىو ما رواه ابن خزيمة في صحيحو‪ ،‬عن وائل بن حجر‪ ،‬أنو قال‪ :‬صليت مع‬



‫النبي (ص) فوضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره‪ .‬قولو‪ :‬آخذا بيمينو حال من فاعل‬ ‫وضع المحذوف‪ ،‬أي وضع المصلي كفيو تحت صدره إلخ‪ ،‬حال كونو آخذا بيمينو ‪ -‬أي ببطنها‬



‫ كوع يساره ‪ -‬أي وبعض ساعدىا‪ .‬وبعض رسغها ‪ -‬وىذا ىو االفضل‪ .‬وقيل‪ :‬يتخير بين بسط‬‫أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرىا صوب الساعد‪ .‬والحكمة في ذلك تسكين‬ ‫اليدين‪ .‬وقيل‪ :‬حفظ االيمان في قلبو‪ ،‬على العادة فيمن أراد حفظ شئ نفيس‪ .‬والكوع ‪ -‬كما‬ ‫تقدم ‪ :-‬ىو العظم الذي يلي أصل إبهام اليد‪ .‬والكرسوع‪ :‬ىو الذي يلي الخنصر‪ .‬والرسغ‪ :‬ىو‬ ‫ما بينهما‪( .‬قولو‪ :‬وردىما) أي الكفين‪ ،‬بعد رفعهما‪ .‬وقولو‪ :‬إلى تحت الصدر متعلق برد‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أولى من إرسالهما إلخ) أي لما في ذلك من زيادة الحركة‪ .‬قال في شرح الروض‪ :‬بل صرح‬ ‫البغوي بكراىة االرسال‪ ،‬لكنو محمول على من لم يأمن العبث‪ .‬وقولو‪ :‬ثم استئناق ىو بالجر‬ ‫معطوف على إرسالهما‪( .‬قولو‪ :‬ينبغي أن ينظر إلخ)‬



‫[ ‪] 159‬‬



‫أي الحتمال أن يكون فيو نجاسة أو نحوىا تمنعو السجود‪ .‬اى ع ش‪( .‬وقولو‪ :‬قبل الرفع)‬ ‫أي رفع يديو حذو منكبيو‪ .‬وقولو‪ :‬والتكبير أي تكبير التحرم‪ .‬ويسن للمصلي أن ينظر موضع‬ ‫سجوده في جميع صالتو النو أقرب للخشوع‪ .‬واستثنى الماوردي الكعبة فقال إنو ينظر إليها‪.‬‬ ‫وىو ضعيف‪ ،‬والمعتمد عدم االستثناء‪ .‬ويسن لالعمى ومن في ظلمة أن تكون حالتو حالة الناظر‬ ‫لمحل سجوده‪( .‬قولو‪ :‬وثالثها) أي ثالث أركان الصالة‪( .‬قولو‪ :‬قيام قادر) ىو أفضل االركان‬ ‫الشتمالو على أفضل االذكار وىو القرآن‪ ،‬ثم السجود لحديث‪ :‬أقرب ما يكون العبد من ربو‬ ‫وىو ساجد‪ .‬ثم الركوع‪ ،‬ثم باقي االركان‪ .‬ويسن أن يفرق بين قدميو بشبر‪ ،‬ويكره أن يقدم‬ ‫إحدى رجليو على االخرى وأن يلصق قدميو‪ .‬اى بجيرمي‪ .‬وقولو‪ :‬عليو متعلق بقادر‪ .،‬وضميره‬ ‫يعود على القيام‪( .‬قولو‪ :‬بنفسو) متعلق بقادر أيضا‪( .‬قولو‪ :‬أو بغيره) أي من معين‪ ،‬ولو بأجرة‬ ‫فاضلة عما يعتبر في الفطرة‪ ،‬أو عكازة‪( .‬قولو‪ :‬في فرض) متعلق بقيام‪ .‬وخرج بو النفل‪،‬‬ ‫وسيصرح بو‪( .‬قولو‪ :‬ولو منذورا) أي ولو كان ذلك الفرض منذورا أو معادا فيجب فيو القيام‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬ويحصل القيام بنصب فقار ظهره) أي الن اسم القيام ال يوجد إال معو‪ ،‬فال يضر إطراق‬ ‫الرأس بل يسن‪( .‬قولو‪ :‬التي ىي مفاصلو) أي الظهر‪( .‬قولو‪ :‬ولو باستناد إلخ) أي يحصل القيام‬ ‫بما ذكر ولو مع استناد المصلي لشئ لو زال ذلك الشئ المستند إليو لسقط المصلي‪ ،‬بخالف‬ ‫ما لو كان بحيث يرفع قدميو إن شاء‪ ،‬فال يصح‪ ،‬النو ال يسمى قائما بل ىو معلق نفسو حينئذ‪.‬‬



‫فقولو‪ :‬بحيث الحيثية للتقييد‪ ،‬وفاعل زال يعود على الشئ‪ ،‬وفاعل سقط يعود على المصلي‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويكره االستناد) أي المذكور‪ .‬وحمل حيث ال ضرورة إليو‪( .‬قولو‪ :‬بانحناء) معطوف على‬ ‫بنصب‪ ،‬أي ال يحصل القيام بانحناء إلخ‪ .‬وال يحصل أيضا إن مال على جنبو بحيث يخرج عن‬ ‫سنن القيام‪ .‬وقولو‪ :‬إن كان أقرب إلى أقل الركوع خرج بو ما إذا كان أقرب إلى القيام‪ ،‬أو‬ ‫استوى االمران‪ ،‬فال يضر‪ .‬وقولو‪ :‬إن لم يعجز عن تمام االنتصاب أي لكبر أو مرض أو غير‬ ‫ذلك‪ .‬فإن عجز عنو لذلك‪ ،‬فعل ما أمكنو وجوبا‪( .‬قولو‪ :‬ولعاجز إلخ) مفهوم قولو‪ :‬قادر عليو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بأن لحقو إلخ) تصوير للمشقة‪ .‬وقولو‪ :‬بو أي بالقيام‪ .‬وقولو‪ :‬بحيث ال تحتمل عادة‬ ‫تصوير لشدة المشقة‪( .‬قولو‪ :‬وضبطها االمام إلخ) عبارة النهاية‪ :‬قال الرافعي‪ :‬وال نعني بالعجز‬ ‫ أي عن القيام ‪ -‬عدم االمكان فقط‪ ،‬بل في معناه خوف الهالك أو الغرق‪ ،‬أو زيادة المرض‪،‬‬‫أو لحوق مشقة شديدة‪ ،‬أو دوران الرأس في حق راكب السفينة‪ ،‬كما تقدم بعض ذلك‪ .‬قال في‬



‫زيادة الروضة‪ :‬الذي اختاره االمام في ضبط العجز أن تلحقو مشقة شديدة تذىب خشوعو‪.‬‬ ‫لكنو قال في المجموع‪ :‬أن المذىب خالفو‪ .‬اى‪ .‬وأجاب الوالد ‪ -‬رحمو اهلل تعالى ‪ -‬بأن‬ ‫إذىاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬صالة قاعدا) مبتدأ مؤخر خبره الجار‬ ‫والمجرور قبلو‪ .‬وإذا صلى كما ذكر فال إعادة عليو‪( .‬قولو‪ :‬كراكب سفينة خاف إلخ) تمثيل‬ ‫للعاجز عن القيام‪ .‬أي فيصلي قاعدا وإن أمكنو الصالة قائما على االرض‪ .‬كما في الكفاية‪.‬‬ ‫ولعل محلو إذا شق الخروج إلى االرض أو فوت مصلحة السفر‪ .‬اى سم‪( .‬قولو‪ :‬وسلس) بكسر‬ ‫الالم‪ ،‬اسم فاعل‪ ،‬أي فلو‪ ،‬بل عليو ‪ -‬كما في االنوار ‪ -‬أن يصلي قاعدا‪ ،‬لكن بالشرط الذي‬ ‫ذكره‪ .‬ومثل السلس من بعينو ماء وقال لو الطبيب إن صليت مستلقيا أمكنت مداواتك‪ ،‬فإن لو‬ ‫ترك القيام ‪ -‬على االصح ‪ -‬من غير إعادة‪( .‬قولو‪ :‬وينحني القاعد) أي العاجز عن القيام‪ ،‬ومثلو‬



‫[ ‪] 160‬‬ ‫المتنفل قاعدا‪ .‬وقولو‪ :‬بحيث تحاذي إلخ تصوير لالنحناء‪ .‬أي ينحني انحناء مصورا‬ ‫بحالة ىي أن تحاذي إلخ‪ .‬وىذا أقل الركوع‪ ،‬وأما أكملو فهو أن تحاذي جبهتو موضع سجوده‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬يجوز لمريض) فاعل الفعل قولو بعد‪ :‬الصالة معهم‪( .‬قولو‪ :‬أمكنو القيام) أي في جميع‬ ‫الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬لو انفرد أي لو صلى منفردا‪( .‬قولو‪ :‬ال‪ :‬إن صلى إلخ) أي ال يمكنو القيام إن‬ ‫صلى في جماعة‪ ،‬ال إن جلس في بعضها‪( .‬قولو‪ :‬الصالة معهم) أي مع الجماعة‪( .‬قولو‪ :‬مع‬ ‫الجلوس في بعضها) إنما جوز الجل تحصيل فضيلة الجماعة‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وكأن وجهو أن‬ ‫عذره اقتضى مسامحتو بتحصيل الفضائل‪ ،‬فاندفع قول جمع‪ :‬ال يجوز لو ذلك الن القيام آكد‬ ‫من الجماعة‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬بتحصيل أي بسبب تحصيل الفضائل‪ ،‬أي الجلها‪ .‬فجوز لو القعود في‬ ‫بعض الصالة لتحصيل فضيلة الجماعة‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان االفضل االنفراد) أي ليأتي‬ ‫بها كلها من قيام‪( .‬قولو‪ :‬وكذا إلخ) أي ومثل المريض المذكور الشخص الذي إذا قرأ إلخ‪.‬‬ ‫وعبارة التحفة‪ :‬ومن ثم لو كان إذا قرأ الفاتحة فقط إلخ‪( .‬قولو‪ :‬أو والسورة) أي أو قرأ الفاتحة‬ ‫والسورة معا‪ .‬وقولو‪ :‬قعد فيها أي السورة‪( .‬قولو‪ :‬جاز لو قراءتها) أي السورة‪ .‬قال سم فيو‪:‬‬



‫حيث لم يقل جاز لو الصالة مع القعود تصريح بأنو إنما يقعد عند العجز ال مطلقا‪ ،‬فإذا كان‬ ‫يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة‬ ‫السورة‪ ،‬ثم قام للركوع‪ .‬وىكذا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان االفضل تركها) أي السورة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫االفتراش) ىو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى‪ ،‬جاعال ظهرىا لالرض‪ ،‬وينصب قدمو‬ ‫اليمنى ويضع باالرض أطراف أصابعها لجهة القبلة‪ .‬وإنما كان أفضل النو قعود عبادة‪ ،‬والنو‬ ‫قعود ال يعقبو سالم‪ .‬قولو‪ :‬ثم التربع ىو أن يجلس على وركيو‪ ،‬ويضع رجلو اليمنى تحت فخذه‬ ‫االيسر ورجلو اليسرى تحت فخذه االيمن‪ .‬وفي القاموس‪ :‬تربع في جلوسو‪ :‬خالف جثى وأقعى‪.‬‬ ‫اى‪ .‬وقولو‪ :‬ثم التورك ىو كاالفتراش‪ ،‬إال أن المصلي يخرج يساره على ىيئتها في االفتراش من‬ ‫جهة يمينو ويلصق وركو باالرض‪( .‬قولو‪ :‬فإن عجز إلخ) االصل في ذلك خبر البخاري‪ :‬أنو (ص)‬ ‫قال لعمران بن حصين رضي اهلل عنهما وعنا بهما ‪ -‬وكانت بو بواسير ‪ :-‬صل قائما‪ ،‬فإن لم‬ ‫تستطع فقاعدا‪ ،‬فإن لم تستطع فعلى جنب‪ .‬زاد النسائي‪ :‬فإن لم تستطع فمستلقيا‪ ،‬ال يكلف‬



‫اهلل نفسا إال وسعها‪( .‬قولو‪ :‬على جنبو) أي اال يمن‪ ،‬بدليل ما سيصرح بو من أنو على االيسر‬



‫مكروه‪( .‬قولو‪ :‬مستقبال) حال من فاعل صلى‪ .‬وقولو‪ :‬بوجهو ال يرد ما مر من أنو بالصدر‪ ،‬الن‬ ‫محلو في القائم أو القاعد‪ .‬وقال في التحفة‪ :‬وفي وجوب استقبالها بالوجو ىنا‪ ،‬دون القيام‬ ‫والقعود‪ ،‬نظر‪ ،‬وقياسهما عدم وجوبو‪ ،‬إذ ال فارق بينهما المكان االستقبال بالمقدم دونو‪،‬‬ ‫وتسميتو مع ذلك مستقبال في الكل بمقدم بدنو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومقدم بدنو) المراد بو الصدر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويكره) أي االضطجاع‪ .‬وقولو‪ :‬بال عذر فإن وجد عذر لم يمكنو من االضطجاع على‬ ‫االيمن اضطجع على االيسر‪ ،‬بال كراىة‪( .‬قولو‪ :‬فمستلقيا) معطوف على مضجطعا‪ ،‬أي فإن‬ ‫عجز عن‬



‫[ ‪] 161‬‬ ‫الصالة مضطجعا صلى مستلقيا على ظهره‪( .‬قولو‪ :‬وأخمصاه) ىو بفتح الميم أشهر من‬ ‫ضمها وكسرىا‪ ،‬وبتثليث الهمزة أيضا‪ :‬وىما المنخفض من القدمين‪ ،‬وىو بيان لالفضل‪ ،‬فال‬



‫يضر إخراجهما عنها ‪ -‬أي القبلة ‪ -‬النو ال يمنع اسم االستلقاء‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬ويجب أن‬ ‫يضع إلخ) قال في التحفة‪ .‬إال أن يكون داخل الكعبة‪ ،‬وىي مسقوفة أو بأعالىا ما يصح‬ ‫استقبالو‪ ،‬أي فال يجب أن يضع ذلك‪ .‬ولو في داخلها أن يصلي منكبا على وجهو ولو مع قدرتو‬ ‫على االستلقاء فيما يظهر‪ ،‬الستواء الكيفيتين في حقو حينئذ‪ ،‬وإن كان االستلقاء أولى‪ .‬اى‬ ‫بزيادة‪( .‬قولو‪ :‬وأن يومئ إلى صوب القبلة) أي ويجب أن يومئ برأسو إلى جهة القبلة‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫راجعا وساجدا االولى للركوع والسجود الن االيماء بالرأس لهما‪ ،‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وبالسجود إلخ)‬ ‫أي وااليماء بالسجود أخفض‪ ،‬فهو متعلق بمحذوف واقع مبتدأ خبره أخفض‪( .‬قولو‪ :‬إن عجز‬ ‫عنهما) أي يجب أن يومئ إن عجز عن االتيان بالركوع والسجود‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬ثم إن أطاق‬ ‫الركوع والسجود أتى بهما‪ ،‬وإال أومأ لهما برأسو‪ .‬ويقرب جبهتو من االرض ما أمكنو‪ ،‬ويجعل‬ ‫السجود أخفض‪( .‬قولو‪ :‬أومأ بأجفانو) وال يجب فيو إيماء للسجود أخفض‪ ،‬بخالفو فيما مر‪،‬‬ ‫لظهور التمييز بينهما في االيماء بالرأس دون الطرف‪( .‬قولو‪ :‬فإن عجز) أي عن االيماء‬



‫باالجفان‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬ثم إن عجز عن االيماء بطرفو صلى بقلبو‪ ،‬بأن يجري أركانها وسننها‬ ‫على قلبو‪ ،‬قولية كانت أو فعلية‪ ،‬إن عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسو قائما وقارئا وراكعا النو‬ ‫الممكن‪ ،‬وال إعادة عليو‪ .‬والقول بندرتو ممنوع‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أجرى أفعال الصالة على قلبو) أي‬ ‫وأقوالها إن عجز عن النطق‪ ،‬كما علمت‪( .‬قولو‪ :‬فال تسقط عنو إلخ) وعن االمام أبي حنيفة‬ ‫ومالك‪ :‬أنو إن عجز عن االيماء برأسو سقطت عنو الصالة‪ .‬قال االمام مالك‪ :‬فال يعيد بعد‬ ‫ذلك‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وإنما أخروا القيام إلخ) عبارة المغني‪ :‬فإن قيل لم أخر القيام عن النية‬ ‫والتكبير مع أنو مقدم عليهما ؟ أجيب بأنهما ركنان في الصالة مطلقا‪ ،‬وىو ركن في الفرضية‬ ‫فقط‪ ،‬فلذا قدما عليو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬عن سابقيو) ىما النية وتكبيره االحرام‪ .‬وقولو‪ :‬مع تقدمو أي‬ ‫القيام‪( .‬قولو‪ :‬النهما) أي سابقيو‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي القيام‪ .‬وقولو‪ :‬ركن في الفريضة أي فانحطت‬ ‫رتبتو عنهما‪( .‬قولو‪ :‬كمتنفل) الكاف للتنظير‪ ،‬أي إن العاجز عن القيام كمصلي النافلة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فيجوز لو أن يصلي النفل قاعدا) أي ولو نحو عيد‪ ،‬وذلك لخبر البخاري‪ :‬من صلى قائما فهو‬ ‫أفضل‪ ،‬ومن صلى قاعدا فلو نصف أجر القائم‪ ،‬ومن صلى نائما ‪ -‬أي مضطجعا ‪ -‬فلو نصف‬ ‫أجر القاعد‪ .‬ولالجماع‪ ،‬والن النفل يكثر‪ ،‬فاشتراط القيام فيو يؤدي إلى الحرج أو الترك‪ .‬ومحل‬ ‫نقصان أجر القاعد والمضطجع‪ :‬عند القدرة‪ ،‬وإال لم ينقص من أجرىما شئ‪ .‬وفي غير نبينا‬



‫(ص)‪ ،‬إذ من خصائصو أن تطوعو غير قائم كهو قائما النو مأمون الكسل‪( .‬قولو‪ :‬ومضطجعا)‬ ‫واالفضل أن يكون على شقو االيمن‪ ،‬فإن اضطجع على االيسر جاز‪ ،‬مع الكراىة حيث ال عذر‪،‬‬ ‫كما مر‪ .‬وقيل‪ :‬ال يصح النفل من اضطجاع لما فيو من انمحاق صورة الصالة‪( .‬قولو‪ :‬ويلزم‬ ‫المضطجع إلخ) وقيل‪ :‬يومئ بهما‪( .‬قولو‪ :‬أما مستلقيا) أي أما التنفل حال كونو مستلقيا على‬ ‫ظهره‪( .‬قولو‪ :‬فال يصح) أي االستلقاء‪ ،‬وإن أتم ركوعو وسجوده‪ ،‬لعدم وروده‪( .‬قولو‪ :‬وفي‬ ‫المجموع إلخ) قال في النهاية‪ :‬ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشرا قائما ففيو احتماالن في‬ ‫الجواىر‪ .‬وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها من زيادة الركوع وغيره‪ .‬ويحتمل خالفو‬



‫[ ‪] 162‬‬ ‫النها أكمل‪ .‬وظاىر الحديث االستواء‪ ،‬والمعتمد ‪ -‬كما أفتى بو الوالد رحمو اهلل ‪-‬‬ ‫تفضيل العشر من قيام عليها النها أشق‪ .‬فقد قال الزركشي في قواعده‪ :‬صالة ركعتين من قيام‬



‫أفضل من أربع من قعود‪ .‬ويؤيده حديث‪ :‬أفضل الصالة طول القنوت أي القيام‪ .‬وصورة المسألة‬ ‫ما إذا استوى الزمان‪ ،‬كما ىو ظاىر‪ .‬اى‪ .‬وكتب ع ش ما نصو‪ .‬قولو‪ :‬من قيام عليها‪ :‬أي على‬ ‫العشرين من قعود‪ ،‬أما لو كانت الكل من قيام‪ ،‬واستوى زمن العشر والعشرين‪ ،‬فالعشرون أفضل‬ ‫لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات‪ ،‬مع اشتراك الكل في القيام‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وفي الروضة‪:‬‬ ‫تطويل السجود أفضل) أي لحديث‪ :‬أقرب ما يكون العبد من ربو وىو ساجد‪( .‬قولو‪ :‬ورابعها)‬ ‫أي رابع أركان الصالة‪( .‬قولو‪ :‬قراءة فاتحة) أي في الفرض والنفل‪ ،‬للمنفرد وغيره‪ ،‬في السرية‬ ‫والجهرية‪ ،‬حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف‪ .‬وقولو‪ :‬في قيامها أي أو بدلو‪ ،‬وىو القعود‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لخبر الشيخين) دليل لوجوب القراءة‪( .‬قولو‪ :‬ال صالة) أي صحيحة‪ ،‬الن نفي الصحة‬ ‫أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال‪ .‬وروي أيضا‪ :‬ال تجزئ صالة ال يقرأ فيها بفاتحة‬ ‫الكتاب‪( .‬قولو‪ :‬أي في كل ركعة) وىذا يعلم من خبر المسئ صالتو‪ ،‬في قولو عليو السالم لو‪:‬‬ ‫إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن‪ ،‬ثم اصنع ذلك في كل ركعة‪( .‬قولو‪ :‬إال ركعة‬ ‫مسبوق) أي حقيقة أو حكما‪ .‬كبطء القراءة أو الحركة‪ ،‬ومن زحم عن السجود‪ ،‬أو أنسي أنو في‬



‫الصالة‪ ،‬أو شك بعد ركوع إمامو وقبل ركوعو في قراءة الفاتحة وتخلف لقراءتها‪ ،‬فإنو يغتفر لو‬ ‫ثالثة أركان طويلة‪ .‬فإذا قرأىا ولم يسبق بأكثر من ذلك‪ ،‬ومشى على نظم صالتو‪ ،‬ثم قام فوجد‬ ‫االمام راكعا أو ىاويا للركوع‪ ،‬ركع معو‪ ،‬وسقطت عنو الفاتحة‪ .‬وكون ما ذكر في معنى المسبوق‬ ‫إذا فسر بالذي لم يدرك مع االمام زمنا يسع الفاتحة في الركعة االولى‪ ،‬وأما إذا فسر بمن لم‬ ‫يدرك مع االمام زمنا يسع الفاتحة في أي ركعة فتكون ىذه الصورة منو حقيقية‪ .‬اى بجيرمي‬ ‫بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬فال تجب عليو فيها) أي ال تجب الفاتحة عليو في الركعة التي سبق فيها أي أنو‬ ‫ال يستقر وجوبها عليو لتحمل االمام لها عنو‪ ،‬وإال فهي وجبت عليو ثم سقطت عنو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫حيث لم يدرك إلخ) االولى أن يقول‪ :‬وىو الذي لم يدرك إلخ‪ .‬الن ما ذكره ىو ضابط المسبوق‬ ‫ال قيده‪ ،‬كما تفيده الحيثية‪ .‬وقولو‪ :‬من قيام االمام متعلق بيدرك‪( .‬قولو‪ :‬ولو في كل الركعات)‬ ‫غاية لقولو‪ :‬فال تجب عليو إلخ‪ .‬أي ال تجب الفاتحة عليو إذا سبق‪ ،‬ولو سبق في كل الركعات‪.‬‬ ‫ويحتمل أنو غاية لقولو‪ :‬لم يدرك زمنا إلخ‪ .‬أي لم يدرك ذلك ولو في كل الركعات‪ .‬واالول‬ ‫أظهر‪( .‬قولو‪ :‬لسبقو إلخ) علة لتصور عدم وجوبها عليو في كل الركعات‪ .‬وإضافة سبق إلى‬



‫الضمير من إضافة المصدر لمفعولو بعد حذف الفاعل إن أعيد الضمير للمأموم‪ ،‬أي لسبق‬ ‫االمام إياه بالفاتحة‪ .‬أو من إضافة المصدر لفاعلو إن أعيد لالمام‪ ،‬ويقدر لو مفعول يعود على‬ ‫المأموم‪ .‬وقولو‪ :‬في االولى أي الركعة االولى‪( .‬قولو‪ :‬وتخلف المأموم) أي ولتخلف المأموم‪ ،‬أي‬ ‫في غير االولى‪ .‬وقولو‪ :‬عنو أي عن إمامو‪( .‬وقولو‪ :‬بزحمة) أي بسبب زحمة عن السجد‪ ،‬وىو‬ ‫متعلق بتخلف‪( .‬قولو‪ :‬أو نسيان) أي للصالة أو للقراءة‪ ،‬كما يدل عليو إطالقو‪ .‬أي فيتخلف‬ ‫لقراءتها ويغتفر لو ثالثة أركان طويلة كما تقدم‪( .‬قولو‪ :‬فلم يقم من السجود) أي بعد أن جرى‬ ‫على نظم صالة نفسو‪ .‬وقولو‪ :‬في كل مما بعدىا أي االولى‪( .‬قولو‪ :‬المتطهر) خرج بو المحدث‬ ‫فليس أىال للتحمل‪ .‬فلو تبين للمسبوق أن االمام كان محدثا قبل القدوة يجب عليو أن يأتي‬ ‫بركعة‪ .‬وقولو‪ :‬في غير الركعة الزائدة خرج بو ما إذا تبين للمسبوق أن الركعة التي اقتدى بو فيها‬ ‫زائدة‪ ،‬فإنو ال تسقط عنو الفاتحة ويجب أن يأتي بركعة‪( .‬قولو‪ :‬ولو تأخر مسبوق ولم يشتغل‬ ‫بسنة) أي كدعاء االفتتاح‪ ،‬فإن اشتغل بها فسيأتي للشارح بيان حكمو في باب صالة الجماعة‪.‬‬ ‫وحاصلو أنو يجب عليو أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما‬



‫[ ‪] 163‬‬ ‫قرأه من السنة‪ ،‬فإن قرأه وأدرك االمام في الركوع فقد أدرك الركعة‪ ،‬فإن لم يدركو فيو فاتتو‬ ‫الركعة وال يركع‪ ،‬النو ال يحسب لو بل يتابعو في ىويو للسجود وإال بطلت صالتو‪( .‬قولو‪ :‬لغت‬



‫ركعتو) أي الن شرط عدم إلغائها إدراكو في الركوع‪( .‬قولو‪ :‬مع بسملة) متعلق بمحذوف‪ ،‬صفة‬



‫لفاتحة‪ .‬أي قراءة فاتحة كائنة مع البسملة‪ .‬والمصاحبة فيو من مصاحبة الكل لبعض أجزائو‪ ،‬بناء‬ ‫على ما مر ذكره من أنها آية‪( .‬قولو‪ :‬فإنها آية منها) أي حكما ال اعتقادا‪ ،‬فال يجب اعتقاد‬ ‫كونها آية منها‪ ،‬وكذا من غيرىا‪ ،‬بل لو جحد ذلك ال يكفر‪ .‬وأما اعتقاد كونها من القرآن من‬ ‫حيث ىو فواجب يكفر جاحده‪( .‬قولو‪ :‬النو (ص) إلخ) وصح أيضا قولو (ص)‪ :‬إذا قرأتم‬ ‫بالفاتحة فاقرؤا بسم اهلل الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثاني‪ ،‬وبسم اهلل الرحمن‬ ‫الرحيم إحدى آياتها‪ .‬وصح أيضا عن أنس‪ :‬بينا النبي (ص) ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة‬ ‫ثم رفع رأسو متبسما‪ .‬فقلنا‪ :‬ما أضحكك يا رسول اهلل ؟ قال‪ :‬أنزلت علي آنفا سورة‪ .‬فقرأ بسم‬ ‫اهلل الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر‪ .‬إلى آخرىا‪( .‬قولو‪ :‬وكذا من كل سورة) أي وكذلك ىي‬ ‫آية من كل سورة‪ ،‬لحديث أنس المار‪ ،‬والن الصحابة أجمعوا على إثباتها في المصحف بخطو‬ ‫في أوائل السور سوى براءة‪ .‬فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لكونو يحمل على اعتقاد ما‬ ‫ليس بقرآن قرآنا‪ .‬ولو كانت للفصل الثبتت أول براءة ولم تثبت أول الفاتحة‪ .‬وقولو‪ :‬غير براءة‬ ‫أما ىي فليست البسملة آية منها‪ .‬وتكره أولها‪ .‬وتسن أثناءىا‪ ،‬عند م ر‪ .‬وعند حجر تحرم أولها‬ ‫وتكره أثناءىا‪ .‬أي الن المقام ال يناسب الرحمة النها نزلت بالسيف‪( .‬قولو‪ :‬مع تشديدات)‬ ‫معطوف على مع بسملة‪ .‬أي وقراءة فاتحة كائنة مع تشديدات أي مع مراعاتها واالتيان بها‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬فيها أي في الفاتحة المشتملة على البسملة‪ .‬ولو قال فيهما بضمير التثنية العائد على‬ ‫الفاتحة والبسملة لكان أولى‪ ،‬لفصلو فيما سبق البسملة منها‪ ،‬فيوىم عود الضمير على الفاتحة‬ ‫دون البسملة‪ ،‬وليس كذلك‪ .‬وكذا يقال فيما بعد‪ .‬وإنما وجب مراعاتو النو ىيئات لحروفها‬ ‫المشددة‪ ،‬فوجوبها شامل لهيئاتها‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي التشديدات‪ .‬وقولو‪ :‬أربع عشرة في البسملة‬ ‫منها ثالث‪ ،‬وفي السورة إحدى عشرة‪( .‬قولو‪ :‬الن الحرف المشدد إلخ) علة لمقدر‪ ،‬أي فتجب‬



‫عليو رعايتها وعدم االخالل بشئ منها‪ ،‬الن الحرف المشدد بحرفين‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬النو‬ ‫حرفان أولهما ساكن‪ .‬وقولو‪ :‬فإذا خفف أي الحرف المشدد‪ .‬وقولو‪ :‬بطل منها أي من الفاتحة‪،‬‬ ‫حرف‪ .‬أي وبطلت صالتو إن غير المعنى وعلم وتعمد‪ ،‬كتخفيف إياك‪ ،‬كما سيأتي قريبا‪ .‬واعلم‬ ‫أن واجبات الفاتحة عشرة‪ :‬االول‪ :‬جميع آياتها‪ .‬الثاني‪ :‬وقوعها كلها في القيام إن وجب‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬عدم الصارف‪ .‬فلو نوى بها نحو ولى وجبت إعادتها‪ ،‬بخالف ما لو شرك‪ .‬الرابع‪ :‬أن‬ ‫تكون قراءتها بحيث يسمع جميع حر وفها‪ .‬لو لم يكن مانع‪ .‬الخامس‪ :‬كونها بالعربية‪ ،‬فال‬ ‫يعدل عنها‪ .‬السادس‪ :‬مراعاة التشديدات‪ ،‬فلو خفف مشددا من االربع عشرة لم تصح قراءتو‬ ‫لتلك الكلمة‪ .‬السابع‪ :‬رعاية حروفها‪ ،‬فلو أسقط منها حرفا‪ ،‬ولو ىمزة قطع‪ ،‬وجبت إعادة‬ ‫الكلمة التي ىو منها وما بعدىا قبل طول الفصل وركوع وإال بطلت صالتو‪ .‬الثامن‪ :‬عدم اللحن‬ ‫المغير للمعنى‪ .‬التاسع‪ :‬المواالة في الفاتحة‪ ،‬وكذا في التشهد‪ .‬العاشر‪ :‬ترتيب الفاتحة‪ ،‬بأن يأتي‬ ‫بها على نظمها المعروف‪ .‬فلو قدم كلمة أو آية‪ ،‬نظر‪ ،‬فإن غير المعنى أو أبطلو بطلت صالتو‬



‫إن علم وتعمد‪ ،‬وإال فقراءتو‪( .‬قولو‪ :‬ومع رعاية حروف) أي بأن يأتي بها كلها‪ ،‬ويخرج كل حرف‬ ‫من مخرجو‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي الحروف‪ ،‬أي عددىا‪( .‬قولو‪ :‬على قراءة إلخ) أي وعلى إسقاط‬ ‫التشديدات‪ .‬وقولو‪ :‬مائة وواحد وأربعون حرفا قال في التحفة‪ :‬تنبيو‪ .‬ما ذكر من أن حروفها‬ ‫بدون تشديداتها وبقراءة ملك بال ألف‪ ،‬مائة وواحد وأربعون‪ ،‬ىو ما جرى عليو االسنوي وغيره‪.‬‬ ‫وىو مبني على أن ما حذف رسما ال يحسب في العد‪ .‬وبيانو أن الحروف الملفوظ بها ولو في‬ ‫حالة كألفات الوصل مائة وسبعة‬



‫[ ‪] 164‬‬ ‫وأربعون‪ .‬وقد اتفق الرسم على حذف ست ألفات‪ :‬ألف اسم‪ ،‬وألف بعد ال م الجاللة‬ ‫مرتين‪ ،‬وبعد ميم الرحمن مرتين‪ ،‬وبعد عين العالمين‪ .‬فالباقي ما ذكره االسنوي‪ ،‬وخالفو شيخنا‬ ‫في شرح البهجة الصغير فقال ‪ -‬بعد ذكر أنها مائة وواحد وأربعون ‪ :-‬ىذا ما ذكره االسنوي‬ ‫وغيره‪ ،‬وتبعهم في االصل‪ .‬والحق أنها مائة وثمانية وثالثون‪ ،‬باالبتداء بألفات الوصل‪ .‬اى‪ .‬وكأنو‬



‫نظر إلى أن ألف صراط في الموضعين وااللف بعد ضاد الضالين محذوفة رسما‪ .‬لكن ىذا قول‬ ‫ضعيف إلخ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىي مع تشديداتها) أي ومع قراءة ملك بدون ألف‪( .‬قولو‪ :‬ومخارجها)‬ ‫أي ومع رعاية مخارجها‪ :‬وذلك بأن يخرج كل حرف من مخرجو‪ .‬وال حاجة إلى ذكر ىذا‬ ‫لالستغناء عنو برعاية الحروف إذ ىي تستلزمو‪ ،‬فلذلك أسقطو في المنهاج والمنهج والروض‪.‬‬ ‫نعم‪ ،‬ذكره في االرشارد لكن مع إسقاط رعاية الحروف‪ .‬والحاصل أن أحدىما يغني عن اآلخر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فلو أبدل قادر إلخ) مفرع على مفهوم رعاية الحروف ومخارجها‪( .‬قولو‪ :‬أو من أمكنو)‬ ‫أي أو عاجز أمكنو‪( .‬قولو‪ :‬حرف بآخر) مفعول أبدل‪ ،‬وذلك كأن أبدل ذال الذين بالدال‬ ‫المهملة‪ ،‬أو بدل السين من نستعين بالثاء المثلثة‪( .‬قولو‪ :‬ولو ضادا بظاء) الغاية للرد على من‬ ‫قال بصحة ذلك لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس لقرب المخرج‪( .‬قولو‪ :‬أو لحن‬ ‫إلخ) ىو في حيز التفريع وليس ىناك ما يتفرع عليو‪ ،‬ولعلو مفرع على قيد مالحظ في المتن‬ ‫تقديره‪ :‬ومع االحتراز عن اللحن‪( .‬قولو‪ :‬يغير المعنى) المراد بو نقل الكلمة من معنى إلى معنى‬ ‫آخر‪ ،‬كضم تاء أنعمت أو كسرىا‪ ،‬أو نقلها إلى ما ليس لو معنى كالدين بالدال بدل الذال‪.‬‬



‫وخرج بو ما ال يغير كالعالمون بدل العالمين‪ ،‬والحمد هلل بضم الهاء‪ ،‬ونعبد بفتح الدال وكسر‬ ‫الباء والنون‪ ،‬وكالصراط بضم الصاد‪ ،‬فال تبطل الصالة بذلك مع القدرة والعلم والتعمد‪ .‬وخالف‬ ‫بعضهم في المثال االول وحكم بالبطالن مع التعمد‪ .‬وعليو فيفرق بينو وبين غيره بأنو صار كلمة‬ ‫أجنبية وفيو إبدال حرف بآخر‪( .‬قولو‪ :‬ال ضمها) أي الكاف‪ ،‬فإنو ال يغير المعنى‪( .‬قولو‪ :‬فإن‬ ‫تعمد ذلك وعلم تحريمو) كل من اسم االشارة والضمير يعود على المذكور من االبدال واللحن‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬بطلت صالتو ظاىره مطلقا‪ ،‬ولو لم يتغير المعنى في صورة االبدال‪ .‬وفي فتح الجواد‬ ‫تقييد بطالن الصالة بالمغير‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬فإن خفف القادر‪ ،‬أو العاجز المقصر‪ ،‬مشددا أو‬ ‫أبدل حرفا بآخر‪ ،‬كضاد بظاء وذال الذين المعجمة بالمهملة‪ ،‬خالفا للزركشي ومن تبعو‪ ،‬أو لحن‬ ‫لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرىا‪ ،‬فإن تعمد ذلك وعلم تحريمو بطلت صالتو في‬ ‫المغير للمعنى‪ ،‬وقراءتو في االبدال الذي لم يغير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإال فقراءتو) أي وإن يعلم ولم‬ ‫يتعمد ذلك فتبطل قراءتو‪ ،‬أي لتلك الكلمة‪ .‬وفي ع ش ما نصو‪ :‬فرع‪ :‬حيث بطلت القراءة دون‬ ‫الصالة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صالتو كما ىو ظاىر‪ ،‬فليتأمل‪.‬‬ ‫سم على منهج‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬إن أعاده) أي ما قرأه باللحن أو االبدال‪ .‬وتأمل ىذا االستدراك‬



‫فإنو ال محل لو ىنا‪ ،‬فاالولى التعبير بفاء التفريع بدل أداة االستدراك‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬وإال‬ ‫فقراءتو لتلك فال يبني عليها إال إن قصر الفصل‪ ،‬ويسجد للسهو فيما إذا تغير المعنى بما سها‬ ‫بو مثال‪ ،‬الن ما أبطل عمده يسجد لسهوه‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬كمل عليها أي تمم الفاتحة بانيا على‬ ‫قراءتو المعادة على الصواب‪ .‬والحاصل‪ :‬أنو إذا بطل ما قرأه وأعاده على الصواب‪ ،‬فإن كان‬ ‫قبل طول الفصل بأن تذكر أو علم حاال وأعاده حاال‪ ،‬يجوز أن يبني عليو‪ ،‬ويكمل الفاتحة‪ ،‬وال‬ ‫يجب عليو استئنافها من أولها‪ ،‬وإال فيجب عليو لفقد المواالة الواجبة‪( .‬قولو‪ :‬أما عاجز إلخ)‬ ‫ىو مقابل قولو‪ :‬قادر‪ ،‬مع قولو‪ :‬أمكنو التعلم‪ .‬وقولو‪ :‬مطلقا أي سواء كان متعمدا عالما أم ال‪.‬‬ ‫ويشكل عليو أنو ال يظهر الوصف بالتعمد وضده إال إذا كان قادرا على الصواب فخالف وتعمد‬ ‫غير الصواب‪ .‬وفي‬



‫[ ‪] 165‬‬ ‫التحفة‪ :‬أما عاجز فيجزئو قطعا‪ .‬ومثلو في النهاية‪ .‬وىو أولى‪ ،‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وكذا الحن‬ ‫إلخ) أي وكذا ال تبطل قراءة الحن فيها لحنا ال يغير المعنى‪ .‬وىذا مقابل قولو‪ :‬لحنا يغير‬ ‫المعنى‪( .‬قولو‪ :‬لكنو إن تعمد) أي اللحن‪ .‬وقولو‪ :‬حرم أي اللحن‪( .‬قولو‪ :‬وإال كره) أي وإن لم‬ ‫يتعمده لم يحرم بل يكره‪ ،‬وفي الكراىة مع عدم التعمد نظر‪( .‬قولو‪ :‬ووقع خالف إلخ) عبارة‬ ‫فتح الجواد‪ :‬ووقع خالف بين المتقدمين والمتأخرين في الهمد هلل بالهاء‪ ،‬وفي النطق بالقاف‬ ‫مترددة بينها وبين الكاف‪ .‬والوجو أن فيو تفصيال يصرح بو قول المجموع عن الجويني وأقره‪ ،‬لو‬ ‫أخرج بعض الحروف من غير مخرجو كنستعين بتاء تشبو الدال‪ ،‬والصراط ال بصاد محضة وال‬ ‫بسين محضة بينهما‪ ،‬فإن كان ال يمكنو التعلم صحت صالتو‪ ،‬وإن أمكنو وجب وتلزمو إعادة‬ ‫كل الصالة في زمن التفريط‪ .‬اى‪ .‬ويجري ىذا التفصيل في سائر أنواع االبدال‪ .‬انتهت‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بالبطالن فيهما) أي ببطالن الصالة في النطق بالهمد هلل بالهاء‪ ،‬وبالقاف المترددة‪( .‬قولو‪ :‬لكن‬ ‫جزم بالصحة في الثانية) وىي النطق بالقاف المترددة لكن مع الكراىة‪ ،‬كما في النهاية‪ .‬ووجو‬ ‫الصحة أن ذلك ليس بإبدال حرف بآخر بل ىي قاف غير خالصة‪ .‬وقولو‪ :‬وفي االولى وىي‬



‫النطق بالهمد هلل‪( .‬قولو‪ :‬كأن قرأ ال رحمن بفك االدغام) قال في التحفة‪ :‬وال نظر لكون أل‬ ‫لما ظهرت خلفت الشدة فلم يحذف شيئا الن ظهورىا لحن فلم يمكن قيامو مقامها‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإال) نفي لمجموع قولو‪ :‬عامدا عالما‪ .‬أي وإن انتفى كونو عامدا عالما بأن كان ناسيا‬ ‫جاىال معناه‪ ،‬أو متعمدا جاىال‪ ،‬أو عالما غير متعمد‪ ،‬فهو صادق بثالث صور‪( .‬قولو‪ :‬كفر)‬ ‫قال سم‪ :‬ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخالف من اعتقد خالفو وقصد الكذب‪ ،‬فليراجع‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬النو ضوء الشمس) أي الن معناه بالتخفيف ما ذكر‪( .‬قولو‪ :‬سجد للسهو) أي الن ما‬ ‫أبطل عمده يسن السجود لسهوه‪( .‬قولو‪ :‬ولو شدد مخففا) أي حرفا مخففا‪ ،‬كأن نطق بكاف‬ ‫إياك مشددة صح ذلك الحرف الذي شدده‪ ،‬أي أجزأه لكن مع االساءة‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬ولو‬ ‫شدد مخففا أساء وأجزأه‪ ،‬كما ذكره الماوردي‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كوقفة لطيفة) أي فإن الكلمة تصح‬ ‫معها وتجزئو ويحرم تعمدىا‪ .‬وفي فتح الجواد ما نصو‪ :‬وفي المجموع عن الجويني‪ :‬تحرم وقفة‬ ‫لطيفة بين السين والتاء من نستعين‪ ،‬وبو يعلم أنو يلزم قارئ الفاتحة وغيرىا االتيان بما أجمع‬



‫القراء على وجوبو‪ ،‬من مد وإدغام وغيرىما‪ .‬اى‪ .‬قال الكردي‪ :‬ووجو ذلك أن الحرف ينقطع عن‬ ‫الحرف بذلك‪ ،‬والكلمة عن الكلمة‪ ،‬والكلمة الواحدة ال تحتمل القطع والفصل والوقف في‬ ‫أثنائها‪ ،‬وإنما القدر الجائز من الترتيل أن يخرج الحرف من مخرجو ثم ينتقل إلى الذي بعده‬ ‫متصال بال وقفة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومع رعاية مواالة) أي لالتباع‪ ،‬مع خبر‪ :‬صلوا كما رأيتموني أصلي‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بأن يأتي إلخ) تصوير لرعاية المواالة‪ .‬وقولو‪ :‬على الوالء أي التتابع‪( .‬قولو‪ :‬بأن ال يفصل‬ ‫إلخ) تصوير للوالء‪ .‬وقولو‪ :‬بين شئ منها أي من الفاتحة‪ .‬وقولو‪ :‬وما بعده أي بعد ذلك الشئ‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بأكثر من سكتة التنفس أو العي) أما إذا كان بقدرىما فال يضر‪ ،‬ومثلهما غلبة سعال‬ ‫وعطاس وإن طال‪( .‬قولو‪ :‬فيعيد إلخ) مفرع على مفهوم رعاية المواالة‪( .‬قولو‪ :‬بتخلل ذكر‬ ‫أجنبي) لو اقتصر على أجنبي لكان أولى ليشمل االجنبي من غير الذكر‪ ،‬وليظهر قولو في‬ ‫المقابل وسجود‪( .‬قولو‪ :‬ال يتعلق بالصالة) تفسير لالجنبي‪ .‬وقولو‪ :‬فيها أي الفاتحة‪ ،‬وىو متعلق‬ ‫بتخلل‪( .‬قولو‪ :‬وإن قل) أي الذكر‪ .‬وىو غاية لوجوب االعادة بتخلل الذكر‬



‫[ ‪] 166‬‬



‫المذكور‪( .‬قولو‪ :‬كبعض إلخ) تمثيل للذكر الذي قل‪( .‬قولو‪ :‬من غيرىا) أي الفاتحة‪ .‬أما‬ ‫إذا كان منها فسيأتي بيانو قريبا‪( .‬قولو‪ :‬وكحمد عاطس) أي قولو‪ :‬الحمد هلل في أثناء الفاتحة‪،‬‬ ‫فإنو يقطعها ويجب عليو إعادتها‪( .‬قولو‪ :‬وإن سن إلخ) يعني أن حمد العاطس يقطع المواالة‪،‬‬ ‫وإن كان يسن الحمد في الصالة كما يسن خارجها‪( .‬قولو‪ :‬الشعاره) أي تحلل الذكر‪ ،‬وىو علة‬ ‫لالعادة‪ .‬وعبارة الرملي‪ :‬الن ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها فكان مشعرا باالعراض‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ال يعيد الفاتحة إلخ) مقابل قولو‪ :‬بتخلل ذكر أجنبي‪ .‬لكن ال يظهر التقابل بالنسبة‬ ‫للسجود النو ليس من الذكر‪( .‬قولو‪ :‬لتالوة إمامو) متعلق بسجود‪( .‬قولو‪ :‬معو) أي مع إمامو‪،‬‬ ‫وىو متعلق بسجود أيضا‪ .‬وخرج بو ما إذا لم يسجد إمامو لها فال يسجد ىو‪ ،‬وإال بطلت‬ ‫صالتو‪( .‬قولو‪ :‬لقراءة إمامو الفاتحة) ىو راجع للتأمين‪( .‬وقولو‪ :‬أو آية السجدة) راجع لسجود‬ ‫التالوة‪( :‬وقولو‪ :‬أو اآلية إلخ) راجع للباقي‪( .‬وقولو‪ :‬التي يسن فيها ما ذكر) أي سؤال الرحمة‪،‬‬ ‫إلخ‪ .‬واآلية التي يسن فيها سؤال الرحمة مثل قولو تعالى‪( * :‬ويغفر لكم واهلل غفور رحيم) *‬



‫فيسأل الرحمة بقولو‪ :‬رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين‪ .‬والتي يسن فيها االستعاذة من‬



‫العذاب مثل قولو‪( * :‬ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) * فيسأل االستعاذة بقولو‪ :‬رب‬ ‫إني أعوذ بك من العذاب‪ .‬والتي يسن فيها قولو‪ :‬بلى‪ ،‬وأنا على ذلك من الشاىدين‪ ،‬قولو‬ ‫تعالى‪( * :‬أليس اهلل بأحكم الحاكمين) *‪( .‬قولو‪ :‬لكل إلخ) متعلق بيسن‪ .‬أي يسن ما ذكر في‬ ‫آية الرحمة أو العذاب لكل من القارئ والسامع‪ ،‬حال كون كل منهما مأموما أو غير مأموم‪.‬‬ ‫والتصريح بما ذكر ىنا يفيد أن سجود التالوة والتأمين ال يسنان لكل ممن ذكر‪ ،‬وليس كذلك‪،‬‬ ‫بل يسنان لو أيضا‪ .‬نعم‪ ،‬نقل البجيرمي عن ع ش أنو ال يسن التأمين لغير قراءة نفسو أو إمامو‪،‬‬ ‫سواء كان في الصالة أو خارجها‪ .‬فلو حذف ما ذكر أو عمم لكان أولى‪ .‬وقولو‪ :‬في صالة‬ ‫وخارجها الواو بمعنى أو‪ ،‬أي حال كون كل منهما في صالة أو خارجها‪ .‬وال حاجة إلى ىذا بعد‬ ‫قولو‪ :‬أو غيره‪ .‬أي المأموم‪ ،‬النو صادق باالمام والمنفرد وغيرىما‪ ،‬وال يكون الغير إال خارج‬ ‫الصالة‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬فلو قرأ المصلي إلخ) االولى تقديمو على قولو‪ :‬ال يعيد الفاتحة إلخ‪ ،‬النو‬ ‫تفريع على قولو‪ :‬فيعيد بتخلل ذكر أجنبي‪ ،‬إذ الصالة عليو (ص) حينئذ ‪ -‬على ما جرى عليو‬ ‫الشارح ‪ -‬من الذكر االجنبي‪( .‬قولو‪ :‬أو سمع) أي المصلي‪ .‬ولو قدم ىذا الفعل على المصلي‬ ‫الغنى عن تكرر لفظ آية‪( .‬قولو‪ :‬لم تندب الصالة عليو) أي النبي (ص)‪ ،‬وعليو فتقطع المواالة‪.‬‬



‫وفي العباب ما نصو‪ :‬لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد (ص) ندب لو الصالة عليو في‬ ‫االقرب بالضمير كصلى اهلل عليو وسلم‪ ،‬ال‪ :‬اللهم صل على محمد‪ .‬للخالف في بطالن الصالة‬ ‫بنقل ركن قولي‪ .‬اى‪ .‬ونقلو سم عنو‪ ،‬وسلطان عن االنوار‪ ،‬وأقراه‪ .‬اى‪ .‬بشرى الكريم‪ .‬وعبارة‬ ‫االنوار‪ :‬قال العجلي في شرحو‪ :‬وإذا قرأ آية فيها اسم محمد (ص) استحب أن يصلي عليو‪.‬‬ ‫وفي فتاوى صاحب الروضة أنو ال يصلي عليو‪ .‬واالول أقرب‪ .‬اى‪ .‬وعلى ندبها ال تقطع المواالة‬ ‫إذ ىي من قبيل سؤال الرحمة عند سماع آيتها‪ ،‬كما في ع ش‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬قولو‪ :‬وسؤالو رحمة‬ ‫واستعاذة من عذاب‪ ،‬ومنو الصالة على النبي (ص) عند قراءة ما فيو اسمو فيما يظهر بناء على‬ ‫استحباب ذلك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال بفتح عليو) أي ال يعيد الفاتحة بفتحو على إمامو‪ .‬والمراد بفتحو‬ ‫عليو تلقينو الذي توقف فيو‪( .‬قولو‪ :‬إذا توقف فيها) أي إذا تردد االمام في القراءة‪ ،‬ولو غير‬ ‫الفاتحة‪ .‬وىذا قيد خرج بو ما إذا لم يتوقف ففتح عليو فتنقطع المواالة‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بقصد القراءة) الجار والمجرور متعلق بفتح‪ .‬وقولو‪ :‬ولو مع‬



‫[ ‪] 167‬‬ ‫الفتح أي ال فرق في قصد القراءة بين أن يقصدىا وحدىا أو يقصدىا مع الفتح‪ .‬وخرج‬ ‫بو ما إذا قصد الفتح فقط أو أطلق‪ ،‬فإنو يبطل الصالة‪( .‬قولو‪ :‬ومحلو) أي الفتح عليو عند توقفو‬ ‫إن سكت ‪ -‬أي االمام ‪ -‬وذلك الن معنى الفتح تلقين اآلية التي توقف فيها فال يرد عليو ما‬ ‫دام يرددىا‪ .‬وقولو‪ :‬وإال أي وإال يسكت بأن كان يرددىا فال يفتح عليو‪ ،‬فإن فتح عليو حينئذ‬ ‫قطع المواالة ووجبت إعادة الفاتحة‪ ،‬النو غير مطلوب حينئذ‪( .‬قولو‪ :‬وتقديم إلخ) مبتدأ خبره‬ ‫جملة يقطعها‪( .‬قولو‪ :‬قبل الفتح) أي قبل أن يفتح على إمامو‪( .‬قولو‪ :‬يقطعها) أي المواالة‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬النو حينئذ أي الن قول سبحان اهلل حين إذ قدم على الفتح بمعنى تنبو‪ ،‬أي يفيد ىذا‬ ‫المعنى‪ ،‬وال بد أن يقصد الذكر أو والتنبيو وإال بطلت صالتو‪ ،‬كما تقدم في الفتح‪( .‬قولو‪ :‬ويعيد‬ ‫الفاتحة بتخلل إلخ) لو قدم ىذا وذكره بعد قولو بتخلل ذكر أجنبي لكان أولى‪ .‬وقولو‪ :‬طال أي‬ ‫عرفا‪ .‬ومثل الطويل القصير إن قصد بو قطع القراءة‪ ،‬القتران الفعل بنية القطع‪ .‬قال ابن رسالن‪:‬‬



‫وبالسكوت انقطعت إن كثرا أو قل مع قصد لقطع ما قرا (قولو‪ :‬بحيث زاد إلخ) تصوير‬ ‫للسكوت الطويل‪( .‬قولو‪ :‬بال عذر فيهما) أي في تخلل الذكر االجنبي وتخلل السكوت‬ ‫الطويل‪( .‬قولو‪ :‬من جهل وسهو) بيان للعذر‪ ،‬ومثلهما العي أو تذكر آية‪ ،‬لكن ىذان خاصان‬ ‫بالسكوت الطويل‪ .‬وكان االولى لو زيادتهما النو سيذكر الثاني في التفريع‪( .‬قولو‪ :‬فلو كان إلخ)‬ ‫تفريع على مفهوم بال عذر‪ .‬وقولو‪ :‬تخلل اسم كان‪ .‬وقولو‪ :‬سهوا‪ ،‬خبرىا‪( .‬قولو‪ :‬أو كان‬ ‫السكوت لتذكر آية) عبارة المغنى‪ :‬ويستثنى ما لو نسي آية فسكت طويال لتذكرىا فإنو ال يؤثر‪.‬‬ ‫كما قالو القاضي وغيره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لم يضر) جواب لو‪ ،‬أي فال يقطع المواالة‪( .‬قولو‪ :‬كما لو‬ ‫كرر آية منها) أي من الفاتحة‪ ،‬فإنو ال يضر‪ .‬وقولو‪ :‬في محلها صفة آلية‪ ،‬أي كرر آية موصوفة‬ ‫بكونها في محلها‪ .‬ومراده بذلك أنو كرر اآلية التي انتهت قراءتو إليها‪ ،‬كأن وصل إلى قولو‪* :‬‬ ‫(اىدنا الصراط المستقيم) * وصار يكررىا‪ .‬وعبارة فتح الجواد‪ :‬وال يؤثر تكرير آية منها إن كرر‬ ‫ما ىو فيو أو ما قبلو واستصحب‪ ،‬فيبني على االوجو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو عاد إلخ) مفهوم قولو‪ :‬في‬



‫محلها‪ .‬وفصل فيو بين أن يكون قد استمر فال يضر‪ ،‬أو لم يستمر فيضر‪( .‬قولو‪ :‬واستمر) أي‬ ‫على القراءة من الموضع الذي عاد إليو إلى تمام السورة‪ ،‬بخالف ما إذا لم يستمر بأن وصل‬ ‫إلى * (أنعمت عليهم) * فقرأ * (مالك يوم الدين) * فقط‪ ،‬ثم رجع إلى ما انتهى إليو أوال فإنو‬ ‫يضر‪ ،‬ويستأنف الفاتحة من أولها‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪ :‬قال في التتمة‪ :‬إذا ردد آية من‬



‫الفاتحة‪ ،‬فإن ردد اآلية التي ىو في تالوتها وتال الباقي فالقراءة صحيحة‪ ،‬وإن أعاد بعض اآليات‬ ‫التي فرغ من تالوتها‪ ،‬مثل أن وصل إلى قولو‪( * :‬صراط الذين أنعمت عليهم) * فعاد إلى قولو‪:‬‬ ‫* (مالك يوم الدين) * إن أعاد القراءة من الموضع الذي عاد إليو على الوجو المذكور كانت‬ ‫القراءة محسوبة‪ ،‬وإن أعاد قراءة ىذه اآلية ثم عاد إلى الموضع الذي انتهى إليو لم تحسب لو‬ ‫القراءة وعليو االستنئاف‪( .‬قولو‪ :‬لو شك في أثناء الفاتحة) أي بأن قرأ نصف الفاتحة ثم شك‬ ‫في أنو ىل بسمل أم ال ؟‪ .‬وقولو‪ :‬فأتمها أي الفاتحة‪ ،‬ولم يقرأ البسملة‪ .‬وقولو‪ :‬أعاد كلها على‬ ‫االوجو أي أعاد الفاتحة كلها لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنو أجنبي‪ .‬اى تحفة‪ .‬وخالف‬ ‫االسنوي وقال‪ :‬يجب عليو إعادة ما قرأه على الشك فقط الستئنافها‪ .‬وجزم بو في المغني‪،‬‬



‫[ ‪] 168‬‬ ‫وعبارتو‪ :‬ولو قرأ نصف الفاتحة مثال وشك ىل أتى بالبسملة ؟ ثم ذكر بعد الفراغ أنو أتى‬ ‫بها‪ ،‬أعاما قرأه بعد الشك فقط‪ .‬كما قالو البغوي واعتمده شيخي‪ ،‬خالفا البن سريج القائل‬ ‫بوجوب االستئناف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال أثر لشك) أي ال ضرر فيو‪( .‬قولو‪ :‬من الفاتحة) متعلق‬ ‫بمحذوف‪ ،‬صفة لحرف وما بعده‪( .‬قولو‪ :‬أو آية الخ) أي أو شك في ترك آية أو أكثر‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫منها أي من الفاتحة‪( .‬قولو‪ :‬بعد تمامها) متعلق بشك‪( .‬قولو‪ :‬الن الظاىر إلخ) قال في النهاية‪:‬‬ ‫والن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنو للمشقة‪ ،‬فاكتفي فيها بغلبة الظن‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫حينئذ أي حين إذ وقع الشك بعد تمامها‪ .‬وقولو‪ :‬مضيها أي الفاتحة‪ .‬وقولو‪ :‬تامة حال من‬ ‫المضاف إليو‪( .‬قولو‪ :‬واستأنف) أي الفاتحة من أولها‪ ،‬لكن محلو ‪ -‬كما ىو ظاىر ‪ -‬إن طال‬ ‫زمن الشك‪ ،‬أو وقع الشك في ترك حرف مبهم‪ .‬فإن وقع الشك في ترك حرف معين ولم يطل‬ ‫زمنو أعاده فقط وبنى عليو‪( .‬قولو‪ :‬إن شك فيو) أي في ترك حرف أو آية‪ .‬وقولو‪ :‬قبلو متعلق‬ ‫بشك‪( .‬قولو‪ :‬كما لو شك ىل قرأىا أو ال) أي كما لو شك في أصل قراءتها فإنو يجب عليو‬ ‫االتيان بها‪( .‬قولو‪ :‬الن االصل عدم قراءتها) ال يظهر علة إال لقولو كما لو شك إلخ‪ ،‬إال أن‬ ‫يقال المراد عدم قراءتها كال أو بعضا‪ ،‬فيظهر أن تكون علة لما قبلو أيضا‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وكالفاتحة في ذلك) أي في التفصيل المذكور بين أن يكون الشك في أصل الركن أو في صفة‬ ‫من صفاتو‪ .‬وإذا كان في صفة فال يخلو إما أن يكون قبل التمام فيؤثر‪ ،‬أو بعده فال يؤثر‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫سائر االركان أي فيقال فيها ‪ -‬إن وقع الشك في صفة من صفاتها بعدم تمام الركن ‪ :-‬ال يؤثر‪،‬‬ ‫وإن وقع قبل التمام أثر‪ .‬وأتى بها كما لو شك في أصلها‪ .‬وخالف الجمال الرملي في النهاية في‬ ‫بقية االركان غير التشهد‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬واالوجو إلحاق التشهد بها في ذلك قبل تمامها ‪ -‬كما‬



‫قالو الزركشي ‪ -‬ال سائر االركان فيما يظهر‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ال سائر االركان أي فيضر الشك عنده‬ ‫في صفتها مطلقا قبل الفراغ منها وبعده‪ ،‬ويجب عليو إعادتها‪( .‬قولو‪ :‬فلو شك في أصل‬ ‫السجود إلخ) تفريع على كون سائر االركان كالفاتحة‪( .‬قولو‪ :‬أو بعده) أي أو شك بعد السجود‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬في نحو وضع اليد أي من سائر االعضاء السبعة‪ .‬وقولو‪ :‬لم يلزمو شئ أي ال يجب عليو‬ ‫االعادة‪( .‬قولو‪ :‬ولو قرأىا) أي الفاتحة‪ ،‬حال كونو غافال‪ .‬وقولو‪ :‬ففطن أي انتبو من غفلتو‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬ولم يتيقن قراءتها أي عن قرب‪ .‬فإن تيقن عن قرب قراءتها ال يلزمو االستئناف‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويجب الترتيب إلخ) فلو تركو بأن قدم كلمة أو آية‪ ،‬نظر‪ ،‬فإن غير المعنى أو أبطلو بطلت‬ ‫صالتو إن علم وتعمد‪ ،‬وإال فقراءتو‪ ،‬وإن لم يغير المعنى ولم يبطلو‪ ،‬لم يعتد بما قدمو مطلقا‪،‬‬ ‫وكذا بما أخره‪ ،‬إن قصد بو عند الشروع فيو التكميل على ما قدمو‪ .‬وإال بأن قصد االستئناف أو‬ ‫أطلق‪ ،‬كمل عليو إن لم يطل الفصل‪ .‬قال الكردي‪ :‬والحاصل أنو تارة يبني‪ .‬وتارة يستأنف‪ ،‬وتارة‬ ‫تبطل صالتو‪ .‬فيبني في صورتين‪ :‬إذا سها بتأخير النصف االول‪ ،‬ولم يطل الفصل بين فراغو من‬ ‫النصف االول وشروعو في النصف الثاني‪ .‬وفيما إذا تعمد تأخير النصف االول ولم يقصد‬ ‫التكميل بو على النصف الثاني الذي بدأ بو أوال‪ ،‬ولم يطل الفصل عمدا بين فراغو وإرادة‬ ‫التكميل عليو‪ ،‬ولم يغير المعنى‪ .‬ويستأنف الفاتحة إن انتفى شرط من ىذه الشروط الثالثة‪،‬‬ ‫وتبطل صالتو إن تعمد وغير المعنى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بأن يأتي إلخ) تصوير للترتيب‪( .‬قولو‪ :‬ال في‬ ‫التشهد إلخ) أي ال يجب الترتيب في التشهد‪ ،‬بل يجوز عدمو‪ .‬وقولو‪ :‬ما لم يخل فاعلو ضمير‬ ‫يعود على معلوم من المقام‪ ،‬أي ما لم يخل عدم الترتيب بالمعنى‪ .‬فإن أخل بو‪ ،‬كأن قدم جزء‬ ‫الجملة على جزء آخر منها‪ ،‬بأن قال أن ال إلو أشهد إال اهلل‪ ،‬وجب الترتيب وبطلت صالتو‬ ‫بتعمد تركو‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬وال يجب الترتيب بشرط أن ال يغير معناه‪ ،‬وإال بطلت‬



‫[ ‪] 169‬‬ ‫صالتو إن تعمده‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لكن يشترط فيو) أي التشهد‪ .‬واالولى حذف أداة‬ ‫االستدراك إذ ال محل لو ىنا‪ ،‬إال أن يقال أتى بو لدفع ما عسى أن يقال‪ .‬كما أنو ال يشترط‬ ‫الترتيب‪ ،‬كذلك ال تشترط المواالة ورعاية التشديدات‪ ،‬إلخ‪( .‬قولو‪ :‬ومن جهل جميع الفاتحة‬ ‫إلخ) عبارة التحفة مع االصل‪ ،‬فإن جهل الفاتحة كلها ‪ -‬بأن عجز عنها في الوقت‪ ،‬لنحو ضيقة‬ ‫أو بالدة أو عدم معلم أو مصحف‪ ،‬ولو عارية أو بأجرة مثل وجدىا فاضلة عما يعتبر في الفطرة‬ ‫ فسبع آيات يأتي بها إلخ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال قراءتها) أي ولم يمكنو قراءتها‪ .‬وقولو‪ :‬في نحو‬‫مصحف أي كلوح‪( .‬قولو‪ :‬لزمو قراءة سبع آيات) أي إن أحسنها‪ .‬وذلك الن ىذا العدد مراعى‬



‫فيها بنص قولو تعالى‪( * :‬ولقد آتيناك سبعا من المثاني) * فراعيناه في بدلها‪ .‬نعم‪ ،‬تسن ثامنة‬ ‫لتحصل السورة‪( .‬وقولو‪ :‬ولو متفرقة) أي ليست على ترتيب المصحف‪ .‬والغاية للرد على‬ ‫الرافعي القائل باشتراط التوالي فيها‪ ،‬أي كونها على ترتيب المصحف إن أمكن‪( .‬قولو‪ :‬ال ينقص‬ ‫حروفها) أي السبع اآليات‪ .‬قال ع ش‪ :‬وينبغي االكتفاء بظنو في كون ما أتى بو قدر حروف‬ ‫الفاتحة‪ ،‬كما اكتفي بو في كون وقوفو قدرىا لمشقة عدد ما يأتي بو من الحروف‪ ،‬بل قد يتعذر‬ ‫على كثير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي حروف الفاتحة إلخ‪ ،‬وال حاجة إلى ىذا لعلمو مما سبق‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ولو قدر على بعض الفاتحة كرره) محل ىذا إن لم يحسن للباقي بدال‪ ،‬فإن أحسنو أتى بما قدر‬ ‫عليو من الفاتحة في محلو‪ ،‬ويبدل الباقي من القرآن‪ .‬فإن كان أول الفاتحة قدمو على البدل‪ ،‬أو‬ ‫اآلخر قدم البدل عليو‪ ،‬أو بينهما قدم من البدل بقدر ما لم يحسنو‪ ،‬ثم يأتي بما يحسنو من‬ ‫الفاتحة ثم يبدل الباقي‪ .‬وعبارة الروض وشرحو‪ :‬ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها‬ ‫اآلخر بدال أتى ببدل البعض اآلخر في موضعو‪ ،‬فيجب الترتيب بين ما يعرفو منها والبدل‪ ،‬حتى‬



‫يقدم بدل النصف االول على الثاني‪ .‬ولو عرف مع الذكر آية من غيرىا ‪ -‬أي الفاتحة ‪ -‬ولم‬



‫يعرف شيئا منها‪ ،‬أتى بها ثم أتى بالذكر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يقدر على بدل إلخ) أي فإن عجز‬ ‫عن بدل الفاتحة من القرآن لزمو قراءة سبعة أنواع من ذكر‪ ،‬ليقوم كل نوع مكان كل آية‪ ،‬ولما‬ ‫في صحيح ابن حبان ‪ -‬وإن ضعف ‪ :-‬أن رجال جاء إلى النبي (ص) فقال‪ :‬يا رسول اهلل إني ال‬ ‫أستطيع أتعلم القرآن‪ ،‬فعلمني ما يجزيني من القرآن ‪ -‬وفي لفظ الدارقطني‪ :‬ما يجزيني في‬ ‫صالتي ‪ -‬قال‪ :‬قل سبحان اهلل‪ ،‬والحمد هلل‪ ،‬وال إلو إال اهلل‪ ،‬واهلل أكبر‪ ،‬وال حول وال قوة إال‬ ‫باهلل‪ .‬أشار فيو إلى السبعة بذكر خمسة منها‪ ،‬ولعلو لم يذكر لو اآلخرين الن الظاىر حفظو‬ ‫للبسملة وشئ من الدعاء‪ .‬اى تحفة‪ .‬وقولو‪ :‬كذلك أي ال ينقص حروفو عن حروف الفاتحة‪ .‬قال‬ ‫في بشرى الكريم‪ :‬ومثال السبعة االنواع من الذكر‪ :‬سبحان اهلل‪ ،‬والحمد هلل‪ ،‬وال إلو إال اهلل‪،‬‬ ‫واهلل أكبر‪ ،‬وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم‪ .‬فهذه خمسة أنواع‪ .‬وما شاء اهلل كان نوع‪،‬‬ ‫وما لم يشأ لم يكن نوع‪ .‬فهذه سبعة أنواع‪ .‬لكن حروفها لم تبلغ قدر الفاتحة‪ ،‬فيزيد ما يبلغ‬ ‫قدرىا ولو بتكريرىا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فوقوف بقدرىا) أي فإن لم يقدر على الذكر أيضا لزمو وقوف‬ ‫بقدر الفاتحة‪ ،‬أي بالنسبة للوسط المعتدل في ظنو‪ .‬وذلك الن القراءة والوقوف كانا واجبين‪،‬‬ ‫فإذا تعذر أحدىما بقي اآلخر‪ .‬ويسن لو الوقوف بقدر السورة‪( .‬قولو‪ :‬وسن إلخ) لما فرغ من‬



‫شروط الفاتحة شرع يتكلم على سننها‪ ،‬وىي أربع‪ :‬اثنان قبلها‪ ،‬وىما دعاء االفتتاح والتعوذ‪.‬‬ ‫واثنان بعدىا‪ ،‬وىما التأمين والسورة‪( .‬قولو‪ :‬بعد تحرم) إنما آثر التعبير ببعد‪ ،‬على التعبير بعقب‪،‬‬ ‫للتنبيو على أنو لو سكت بعد التحرم طويال لم يفت عليو دعاء االفتتاح‪( .‬قولو‪ :‬بفرض أو نفل)‬ ‫متعلق بتحرم‪( .‬قولو‪ :‬ما عدا صالة الجنازة) أي فال يسن لها ذلك طالبا للتخفيف‪ .‬قال ابن‬ ‫العماد‪ :‬ويتجو فيما لو صلى على غائب أو قبر أن يأتي باالفتتاح‪ ،‬النتفاء المعنى الذي شرع لو‬ ‫التخفيف‪ ،‬وقياسو أن يأتي بالسورة أيضا‪ .‬ويحتمل خالفو فيهما نظرا لالصل‪ .‬اى شرح الروض‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬افتتاح) نائب فاعل سن‪.‬‬



‫[ ‪] 170‬‬ ‫(قولو‪ :‬أي دعاؤه) أفاد بو أن في الكالم حذف مضاف تقديره ما ذكر‪ ،‬والمراد دعاء‬ ‫يفتتح بو الصالة‪ .‬وقال االجهوري في تسميتو‪ :‬دعاء تجوز‪ ،‬الن الدعاء طلب وىذا ال طلب‬



‫فيو‪ ،‬وإنما ىو إخبار‪ .‬فسمي دعاء باعتبار أنو يجازى عليو كما يجازى على الدعاء‪ .‬اى‪ .‬وقال‬ ‫الحفناوي‪ :‬سمي دعاء باعتبار آخره‪ ،‬وىو‪ :‬اللهم باعد بيني وبين خطاياي‪ ،‬إلخ‪( .‬قولو‪ :‬إن أمن‬



‫فوت الوقت) أي بحث لو اشتغل بدعاء االفتتاح ال تخرج الصالة عن وقتها‪ ،‬فإن خاف فوت‬ ‫الوقت لو اشتغل بو تركو‪ .‬والحاصل أن دعاء االفتتاح إنما يسن بشروط خمسة مصرح بها كلها‬ ‫في كالمو‪ :‬أن يكون في غير صالة الجنازة‪ ،‬وأن ال يخاف فوت وقت االداء‪ ،‬وأن ال يخاف‬ ‫المأموم فوت بعض الفاتحة‪ ،‬وأن ال يدرك االمام في غير القيام فلو أدركو في االعتدال لم يفتتح‬ ‫ كما في شرح الرملي ‪ -‬وأن ال يشرع المصلي مطلقا في التعوذ أو القراءة‪( .‬قولو‪ :‬وغلب‬‫على ظن إلخ) فإن لم يغلب على ظنو ما ذكر تركو‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يشرع إلخ) أي سن االفتتاح‬ ‫مدة عدم شروع في تعوذ أو قراءة‪ .‬فإن شرع في ذلك فات عليو‪ ،‬فال يندب لو العود إليو لفوات‬ ‫محلو‪( .‬قولو‪ :‬أو يجلس إلخ) معطوف على يشرع‪ .‬أي وما لم يجلس مأموم مع إمامو‪ .‬فإن‬ ‫جلس معو‪ ،‬بأن كان مسبوقا وأدركو في التشهد فال يسن االتيان بو إذا قام وأراد قراءة الفاتحة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإن أمن مع تأمينو) أي يسن االفتتاح لو وإن أمن مع تأمين إمامو‪ ،‬بأن فرغ االمام من‬



‫الفاتحة عقب تحرمو فأمن معو‪ ،‬فهو غاية لسنيو االتيان بو‪ .‬وقولو‪ :‬وإن خاف ‪ -‬أي المأموم ‪-‬‬ ‫فوت سورة‪ ،‬غاية ثانية لها أيضا‪( .‬قولو‪ :‬حيث تسن) أالسورة لو‪ ،‬بأن كان ال يسمع قراءة إمامو‪.‬‬ ‫وأتى بهذا القيد لتظهر الغاية‪ ،‬وذلك النو حيث لم تسن لو السورة فال يقال في حقو وإن خاف‬ ‫فوتها‪( .‬قولو‪ :‬الن إدراك االفتتاح إلخ) علة لسنية االفتتاح مع خوفو فوات السورة‪ .‬أي يسن لو‬ ‫ذلك وإن خاف فواتها‪ ،‬الن إدراك االفتتاح أمر محقق‪ ،‬وفوات السورة أمر موىوم‪ ،‬وال يترك‬ ‫المحقق الجل الموىوم‪( .‬قولو‪ :‬وقد ال يقع) أي فوات السورة‪( .‬قولو‪ :‬وورد فيو) أي في دعاء‬ ‫االفتتاح‪( .‬قولو‪ :‬وىو‪ :‬وجهت وجهي) أي أقبلت بوجهي‪ ،‬وقيل‪ :‬أي قصدت بعبادتي‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫أي ذاتي تفسير لوجهي‪ .‬فالمراد منو الذات على طريق المجاز المرسل من ذكر الجزء وإرادة‬ ‫الكل‪ ،‬وإنما كنى عنها بالوجو إشارة إلى أنو ينبغي أن يكون كلو وجها مقبال على ربو‪ ،‬ال يلتفت‬ ‫لغيره في جزء منها ‪ -‬أي الصالة ‪ -‬ويجتهد في تحصيل الصدق خوفا من الكذب في ىذا‬ ‫المقام‪ .‬وقولو‪ :‬للذي فطر السموات واالرض أي أبدعهما على غير مثال سبق‪ .‬وقولو‪ :‬مسلما‬



‫أي منقادا إلى االوامر والنواىي‪( .‬قولو‪ :‬ونسكي) أي عبادتي‪ .‬فهو من عطف العام على الخاص‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬ومحياي ومماتي أي إحيائي وإماتتي‪( .‬قولو‪ :‬وأنا من المسلمين) في رواية للبيهقي‪ :‬وأنا‬ ‫أول المسلمين‪ ،‬كما ىو نظم القرآن‪ .‬وكان (ص) يقول بما فيها تارة النو أول مسلمي ىذه االمة‪،‬‬ ‫وال يقولها غيره إال إن قصد التالوة‪( .‬قولو‪ :‬ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامو) خرج بو ما إذا لم‬ ‫يسمع فال يسن لو االسراع بو‪ ،‬لكن إن غلب على ظنو أنو يدرك‬



‫[ ‪] 171‬‬ ‫االمام في الركوع إذا لم يسرع بو‪ ،‬كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬االسراع) نائب فاعل يسن‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬بو أي بدعاء االفتتاح‪( .‬قولو وإمام محصورين) أي جماعة محصورين‪ .‬قال البجيرمي‪:‬‬ ‫والمراد بالمحصورين من ال يصلي وراءه غيرىم ولو ألفا‪ ،‬كما قالو شيخنا‪ .‬اى‪ .‬وعليو‪ ،‬فكان‬ ‫االولى ذكر قولو بعد‪ :‬ولم يطرأ غيرىم‪ ،‬بعد قولو‪ :‬محصورين‪ .‬ويكون كالتفسير لو‪( .‬قولو‪ :‬غير‬ ‫أرقاء وال نساء متزوجات) أي وال مستأجرين أجارة عين على عمل ناجز‪ ،‬فإن كانوا أرقاء أو‬



‫نساء أو متزوجات أو مستأجرين اشترط إذن السيد والزوج والمستأجر‪( .‬قولو‪ :‬رضوا بالتطويل‬ ‫لفظا) أي عند ابن حجر‪ .‬وعند م ر‪ :‬لفظا‪ ،‬أو سكوتا إذا علم رضاىم‪( .‬قولو‪ :‬وإن قل حضوره)‬ ‫أي الغير‪ .‬وعبارة الرملي‪ :‬وقل حضوره‪ .‬وىي تفيد التقييد‪ ،‬وعبارة المؤلف تفيد التعميم‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ولم يكن المسجد مطروقا) فإن كان مطروقا ندب لو االقتصار على ما مر‪ .‬وكذلك إذا فقد قيد‬ ‫من القيود السابقة‪( .‬قولو‪ :‬ما ورد إلخ) مفعول يزيد‪( .‬قولو‪ :‬ومنو) أي مما ورد‪( .‬قولو‪ :‬اللهم‬ ‫نقني من خطاياك) أي طهرني منها بأن تزيلها عني‪ .‬وقولو‪ :‬كما ينقى الثوب أي يطهر‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫والثلج والبرد) أي بعد إذابتهما وصيرورتهما ماء‪ .‬وأتى بهما بعد الماء تأكيدا للطهارة ومبالغة‬ ‫فيها‪( .‬قولو‪ :‬وتكبير صالة عيد) االولى أن يقول‪ :‬ومثلو تكبير صالة عيد إن أتى بو‪ ،‬وذلك الن‬ ‫عبارتو توىم أنو تقدم منو التصريح بو‪( .‬قولو‪ :‬يسن تعوذ) اعلم أن التعوذ بعد دعاء االفتتاح سنة‬ ‫باالتفاق‪ ،‬وىو مقدمة للقراءة‪ .‬قال اهلل تعالى‪( * :‬فإذا قرأت القرآفاستعذ باهلل من الشيطان‬ ‫الرجيم) * معناه عند جماىير العلماء‪ :‬إذا أردت القراءة فاستعذ‪ .‬واللفظ المختار في التعوذ‪:‬‬



‫أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم‪ .‬وجاء‪ :‬أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم‪ .‬وال بأس‬ ‫بو‪ ،‬ولكن المشهور المختار ىو االول‪ .‬وروينا في سنن أبي دواد والترمذي والنسائي وابن ماجة‬



‫والبيهقي وغيرىا‪ ،‬أن النبي (ص) قال قبل القراءة في الصالة‪ :‬أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم‪،‬‬ ‫من نفخو ونفثو وىمزه‪ .‬وفي رواية‪ :‬أعوذ باهلل السيمع العليم من الشيطان الرجيم‪ ،‬من ىمزه‬ ‫ونفخو ونفثو‪ .‬وجاء في تفسيره في الحديث‪ ،‬أن ىمزه الموتة‪ ،‬وىي الجنون‪ .‬ونفخو الكبر‪ .‬ونفثو‬ ‫الشعر‪ .‬اى من أذكار النووي‪ .‬ومن لطائف االستعاذة أن قولو‪ :‬أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم‬ ‫إقرار من العبد بالعجز والضعف‪ ،‬واعتراف بقدرة الباري عز وجل‪ ،‬وأنو الغني القادر على دفع‬ ‫جميع المضرات واآلفات‪ .‬واعتراف أيضا بأن الشيطان عدو مبين‪ .‬ففي االستعاذة التجاء إلى‬ ‫اهلل تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجر‪ ،‬وأنو ال يقدر على دفعو عن العبد إال‬ ‫اهلل تعالى‪( .‬قولو‪ :‬ولو في صالة الجنازة) غاية لسنية التعوذ‪ .‬وسن فيها دون االفتتاح لقصره فال‬ ‫يفوت بو التخفيف المطلوب فيها‪( .‬قولو‪ :‬سرا ولو في الجهرية) أي يسن قراءتو بالسر ولو كانت‬ ‫الصالة جهرية‪( .‬قولو‪ :‬وإن جلس مع إمامو) أي فيما إذا اقتدى بو وىو في التشهد فإنو يجلس‬ ‫معو‪ ،‬ومع ذلك إذا قام وأراد أن يقرأ الفاتحة سن لو التعوذ‪ ،‬وال يسقط عنو‪ ،‬بخالف دعاء‬ ‫االفتتاح فإنو يسقط عنو بالجلوس كما تقدم‪( .‬قولو‪ :‬كل ركعة) منصوب بإسقاط الخافض‪ ،‬أي‬



‫في كل ركعة‪ ،‬وىو متعلق بتعوذ‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يشرع في قراءة) أي وما لم يضق الوقت بحيث‬ ‫يخرج بعض الصالة عنو لو أتى بو‪ ،‬وما لم‬



‫[ ‪] 172‬‬ ‫يغلب على ظنو عدم إدراك الفاتحة قبل ركوع االمام‪ .‬فإن شرع في قراءة ولو البسملة‪ ،‬أو‬ ‫ضاق الوقت‪ ،‬أو غلب على ظنو عدم إدراك الفاتحة‪ ،‬لم يسن التعوذ‪( .‬قولو‪ :‬ولو سهوا) أي ولو‬ ‫كان شروعو سهوا فإنو ال يسن التعوذ‪ .‬وكتب ع ش ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬ولو سهوا‪ :‬خرج بو ما لو‬ ‫سبق لسانو فال يفوت‪ ،‬وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة االمام‬ ‫حيث طال الفصل باستماعو لقراءة إمامو‪ ،‬بخالف ما لو قصر الفصل فال يأتي بو‪ .‬وكذا يعيده لو‬ ‫سجد مع إمامو للتالوة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو في االولى آكد) أي التعوذ في الركعة االولى آكد‬ ‫لالتفاق عليها‪ .‬قال النووي في االذكا‪ :‬واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة االولى باالتفاق‪،‬‬



‫فإن لم يتعوذ في االولى أتى بو في الثانية‪ ،‬فإن لم يفعل ففيما بعدىا‪ .‬فلو تعوذ في االولى ىل‬ ‫يستحب في الثانية ؟ فيو وجهان الصحابنا‪ ،‬أصحهما أنو يستحب‪ ،‬لكنو في االولى آكد‪ .‬اى‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬ويكره تركو) أي التعوذ في االولى وفي غيرىا‪( .‬قولو‪ :‬ويسن وقف على رأس إلخ) وذلك‬ ‫لما صح‪ :‬أنو صلى اهلل عليو وسلم كان يقطع قراءتو آية آية يقول‪( * :‬بسم اهلل الرحمن الرحيم)‬ ‫* ثم يقف‪( * ،‬الحمد هلل رب العالمين) * ثم يقف‪( * ،‬الرحمن الرحيم) * ثم يقف‪( .‬قولو‪ :‬حتى‬ ‫على آخر البسملة) غاية لسنية الوقف على ما ذكر‪ ،‬وىي للرد‪ .‬وقولو‪ :‬خالفا لجمع أي قائلين‬ ‫إنو يسن وصل البسملة بالحمدلة‪ ،‬لالمام وغيره‪ .‬وتعجب منو في التحفة‪ ،‬للحديث السابق‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬منها) متعلق بمحذوف‪ ،‬صفة آلية‪ .‬أي آية كائنة من الفاتحة‪( .‬قولو‪ :‬وإن تعلقت) أي‬ ‫اآلية‪ .‬وىي غاية لسنية الوقف على ما ذكر‪ .‬والمراد بالتعلق التعلق المعنوي‪ ،‬وىو مطلق‬ ‫االرتباط‪ .‬واآلية التي لها تعلق بما بعدىا ىي‪( * :‬اىدنا الصراط المستقيم) * فإن ما بعدىا بيان‬ ‫للصراط المستقيم منها‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) ىو ما مر‪( .‬قولو‪ :‬النو ليس بوقف) أي لتعلقو بما بعده‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وال منتهى آية) أي رأسها‪ .‬وخرج بو مثل * (أىدنا الصراط المستقيم) * فإنو وإن كانت‬



‫متعلقا بما بعده ‪ -‬كما علمت ‪ -‬إال أنو رأس آية‪( .‬قولو‪ :‬فإن وقف على ىذا) أي على *‬ ‫(أنعمت عليهم) * (قولو‪ :‬لم يسن االعادة من أول اآلية) أي من قولو‪( * :‬صراط الذين) * إلخ‪.‬‬ ‫وعبارة ع ش‪ :‬فلو وقف عليو لم يضر في صالتو‪ ،‬واالولى عدم إعادة ما وقف عليو واالبتداء بما‬ ‫بعده‪ .‬الن ذلك وإن لم يحسن في عرف القراء إال أن تركو يؤدي إلى تكرير بعض الركن القولي‪،‬‬ ‫وىو مبطل في قول‪ ،‬فتركو أولى‪ ،‬خروجا من الخالف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويسن تأمين) أي لقارئها في‬ ‫الصالة وخارجها‪ .‬واختص بالفاتحة لشرفها واشتمالها على دعاء فناسب أن يسأل اهلل إجابتو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬والمد) أي أو القصر‪ .‬وحكي التشديد مع القصر أو المد‪ ،‬ومعناىا حينئذ‪ :‬قاصدين‪.‬‬ ‫فتبطل الصالة ما لم يرد قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك‪ ،‬فال تبطل‪ ،‬لتضمنو‬ ‫الدعاء‪ .‬ولو لم يقصد شيئا أصال بطلت‪ ،‬كما صرح بو في التحفة‪( .‬قولو‪ :‬وحسن زيادة رب‬ ‫العالمين) أي بعد آمين لقارئها أيضا‪ .‬وعبارة الروض‪ :‬ويستحب لقارئها أن يقول آمين‪ ،‬وحسن‬ ‫أن يزيد رب العالمين‪( .‬قولو‪ :‬عقبها) ظرف متعلق بتأمين‪( .‬قولو‪ :‬ولو خارج الصالة) غاية لقولو‪:‬‬



‫ويسن تأمين‪ .‬قولو‪ :‬بعد سكتة لطيفة أي بقدر سبحان اهلل‪ ،‬وىو متعلق بتأمين أيضا‪ .‬وال يقال إن‬ ‫بين قولو‪ :‬عقبها‪ ،‬وقولو‪ :‬بعد سكتة لطيفة‪ ،‬تنافيا ظاىرا‪ ،‬النا نقول‪ :‬المراد بالعقب أن ال يتخلل‬ ‫بينهما لفظ غير‪ :‬رب اغفر لي‪ .‬ويقال‪ :‬إن تعقيب كل شئ بحسبو‪ ،‬كما في م ر‪ .‬واشتراط عدم‬ ‫تخلل اللفظ ال ينافي سن تخلل السكتة المذكورة‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يتلفظ بشئ) ما مصدرية لفظية‬ ‫متعلقة بتأمين‪ ،‬أي يسن تأمين مدة عدم تلفظو بشئ‪ ،‬وىذا ىو معنى قولو عقبها بناء على المراد‬ ‫السابق‪ .‬فلو اقتصر‬



‫[ ‪] 173‬‬ ‫أحدىما لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬سوى رب اغفر لي) أي أنو يستثنى من التلفظ بشئ التلفظ‬ ‫برب اغفر لي‪ ،‬فإنو ال يضر للخبر الحسن‪ :‬أنو (ص) قال عقب * (وال الضالين) *‪ :‬رب اغفر‬ ‫لي‪ .‬وقال ع ش‪ :‬وينبغي أنو لو زاد على ذلك‪ :‬ولوالدي ولجميع المسلمين‪ .‬لم يضر أيضا‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وانظر ىل الذي يقول ما ذكر القارئ فقط ؟ أو كل من القارئ والسامع ؟ والذي يظهر لي‬



‫االول‪ ،‬بدليل قولو في الحديث المار قال عقب‪( * :‬وال الضالين) * أي قال عقب قراءتو * (وال‬ ‫الضالين) *‪ ،‬فليراجع‪( .‬قولو‪ :‬ويسن الجهر بو) أي بالتأمين‪ .‬وقولو‪ :‬في الجهرية إلخ الحاصل أن‬ ‫المصلي مطلقا ‪ -‬مأموما أو غيره ‪ -‬يجهر بو إن طلب منو الجهر‪ ،‬ويسر بو إن طلب منو‬ ‫االسرار‪ .‬أمام االمام فلخبر‪ :‬أنو (ص) كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوتو فقال‪ :‬آمين‬ ‫يمد بها صوتو‪ .‬وأما المأموم فلما رواه ابن حبان عن عطاء قال‪ :‬أدركت مائتين من الصحابة إذا‬ ‫قال االمام * (وال الضالين) * رفعوا أصواتهم بآمين‪ .‬وصح عنو أن الزبير أمن من ورائو‪ ،‬حتى أن‬ ‫للمسجد للجة ‪ -‬وىي بالفتح والتشديد ‪ -‬اختالط االصوات‪ .‬وأما المنفرد فبالقياس على‬ ‫المأموم‪( .‬قولو‪ :‬وسن لمأموم في الجهرية) أي المشروع فيها الجهر‪ ،‬وخرج بها السرية فال يؤمن‬ ‫معو فيها‪( .‬قولو‪ :‬إن سمع قراءتو) أي قراءة إمامو‪ .‬قال في بشرى الكريم‪ :‬ولو سمع جملة مفيدة‬ ‫من قراءة إمامو كفى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لخبر الشيخين إلخ) أي وخبرىما أيضا‪ :‬إذا قال أحدكم آمين‬ ‫وقالت المالئكة في السماء آمين فوافقت إحداىما االخرى غفر لو ما تقدم من ذنبو‪( .‬فائدة)‬



‫روي عن عائشة رضي اهلل عنها ‪ -‬مرفوعا ‪ :-‬حسدنا اليهود على القبلة التي ىدينا إليها وضلوا‬ ‫عنها‪ ،‬وعلى الجمعة‪ ،‬وعلى قولنا خلف االمام آمين‪( .‬قولو‪ :‬أي أراد التأمين) إنما فسر بما ذكر‬ ‫لتحقق المصاحبة‪ .‬ويوضحو خبر الشيخين‪ :‬إذا قال االمام * (غير المغضوب عليهم وال‬ ‫الضالين) * فقولوا‪ :‬آمين‪ .‬وفسره بعضهم بقولو‪ :‬أي إذا دخل وقت التأمين فأمنوا‪ ،‬وىو أحسن‪،‬‬ ‫ليشمل ما إذا لم يؤمن االمام بالفعل أو أخره عن وقتو المشروع فيو‪ ،‬فإنو يسن للمأموم التأمين‬ ‫في الحالتين‪( .‬قولو‪ :‬فإنو من وافق إلخ) أي ومعلوم من حديث آخر أن المالئكة تؤمن مع تأمين‬ ‫االمام‪ ،‬فيكون التعليل منتجا للمدعي‪ .‬قال الجمال الرملي‪ :‬والمراد‪ :‬الموافقة في الزمن‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫في الصفات‪ ،‬من االخالص وغيره‪ .‬والمراد بالمالئكة‪ :‬الحفظة‪ .‬وقيل غيرىم‪ ،‬لخبر‪ :‬فوافق قولو‬ ‫قول أىل السماء‪ .‬وأجاب االول بأنو إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء‪.‬‬ ‫ولو قيل‪ :‬بأنهم الحفظة وسائر المالئكة لكان أقرب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬غفر لو ما تقدم من ذنبو) أي‬ ‫من الصغائر‪ .‬وإن قال ابن السبكي في االشباه والنظائر أنو يشمل الصغائر والكبائر‪ .‬اى م ر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وليس لنا ما يسن إلخ) أي وليس لنا في الصالة فعل أو قول تطلب فيو المقارنة إال ىذا‪،‬‬ ‫أي التأمين‪ .‬وفي المغني‪ :‬قال في المجموع‪ :‬ولو قرأ معو وفرغا معا كفى تأمين واحد‪ .‬أو فرغ‬ ‫قبلو ‪ -‬قال البغوي ‪ -‬ينتظره‪ .‬والمختار أو الصواب أنو يؤمن لنفسو ثم للمتابعة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإذا‬



‫لم يتفق لو) أي للمأموم‪ .‬وقولو‪ :‬موافقتو أي االمام في التأمين‪( .‬قولو‪ :‬أمن) أي المأموم‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫عقب تأمينو أي االمام‪ .‬ويؤخذ من قولو‪ :‬عقب‪ ،‬أنو لو طال الفصل ال يؤمن‪( .‬قولو‪ :‬وإن أخر‬ ‫إمامو) إن شرطية‪ ،‬وجوابها أمن إلخ‪ .‬ومفعول الفعل محذوف‪ ،‬أي التأمين‪ .‬وأما المذكور فهو‬ ‫نائب فاعل المسنون‪ .‬وقولو‪ :‬أمن المأموم جهرا أي قبلو‪ ،‬وال‬



‫[ ‪] 174‬‬ ‫ينتظره اعتبارا بالمشروع‪ .‬ومثلو إذا لم يؤمن االمام أصال فيؤمن المأموم وال يتركو‪( .‬قولو‬ ‫بمعنى استجب) سينو ليست للطلب‪ .‬وإنما ىي مؤكدة‪ ،‬ومعناىا‪ :‬أجب‪ .‬اى شها ب على‬ ‫البيضاوي‪( .‬فائدة) في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين‪ ،‬من أحسنها قول وىب بن‬ ‫منبو‪ :‬آمين أربعة أحرف‪ ،‬يخلق اهلل تعالى من كل حرف لملكا يقول‪ :‬اللهم اغفر لمن يقول‬ ‫آمين‪ .‬اى خطيب‪( .‬قولو‪ :‬ويسكن) أي لفظ آمين‪ .‬وقولو‪ :‬عند الوقف خرج بو عند الوصل بما‬



‫بعده فيفتح‪( .‬قولو‪ :‬يسن لالمام أن يسكت) أي بعد آمين‪ .‬والمراد بالسكوت عدم الجهر ال‬ ‫السكوت عن القراءة‪ ،‬وإن كان ىو ظاىر العبارة‪ ،‬إذ المطلوب من االمام االشتغال بالذكر‬ ‫والقراءة ال حقيقة السكوت‪ .‬وقولو‪ :‬في الجهرية خرج بو السرية فال يسكت فيها‪( .‬قولو‪ :‬إن‬



‫علم إلخ) قيد في سنية السكوت‪ .‬أي يسن السكوت إن علم االمام أن المأموم يقرأ الفاتحة في‬ ‫ىذه السكتة‪ ،‬فإن علم أنو ال يقرؤىا فيها لم يسن لو السكوت‪( .‬قولو‪ :‬وأن يشتغل إلخ) أي‬ ‫ويسن أن يشتغل االمام إلخ‪( .‬قولو‪ :‬أو قراءة) أي سرا‪ .‬قولو‪ :‬وىي أولى أي والقراءة أولى من‬ ‫الدعاء‪( .‬قولو‪ :‬وحينئذ فيظهر إلخ) أي حين إذا اشتغل بالقراءة فيظهر مراعاة الترتيب والمواالة‬ ‫بين القراءة المشتغل بهاسرا وبين ما يقرؤه جهرا بعد ىذه القراءة‪ ،‬وذلك الن السنة القراءة على‬ ‫ترتيب المصحف ومواالتو‪ .‬قال ع ش‪ :‬أي فيقرأ مثال بعض السورة التي يريد قراءتها سرا في‬ ‫زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا‪ .‬وفي الركعة الثانية يقرأ مما يلي السورة التي قرأىا في‬ ‫االولى سرا قدر زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬يسن سكتة لطيفة إلخ) عد‬ ‫من السكتات المطلوبة خمسا وبقي عليو واحدة‪ ،‬وىي ما بين الفاتحة وآمين‪ ،‬وقد مرت‪ .‬فجملة‬



‫السكتات ست‪( .‬قولو‪ :‬وبين آخرىا) أي السورة‪( .‬قولو‪ :‬وبينو وبين التعوذ) أي وبين دعاء‬ ‫االفتتاح والتعوذ‪( .‬قولو‪ :‬وبينو) أي التعوذ‪( .‬قولو‪ :‬وسن آية) أي في سرية وجهرية‪ ،‬المام ومنفرد‪،‬‬ ‫كمأموم لم يسمع في غير صالة فاقد الطهورين إذا كان جنبا أو نحوه لحرمتها عليو‪ ،‬وصالة‬ ‫الجنازة لكراىتها فيها‪ ،‬وذلك لالخبار الصحيحة في ذلك‪ ،‬ولم تجب للحديث الصحيح‪ :‬أم‬ ‫القرآن عوض من غيرىا‪ ،‬وليس غيرىا عوضا منها‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬واالولى ثالث) أي ثالث‬ ‫آيات‪ .‬قال الكردي‪ :‬عللو في المغنى وغيره بقولو‪ :‬الجل أن يكون قدر أقصر سورة‪ .‬اى‪ .‬وىذا‬ ‫ال يوافق المعتمد أن البسملة آية من كل سورة‪ ،‬إال لقالوا‪ :‬االولى أربع آيات‪ .‬فحرره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويسن لمن قرأىا) أي اآلية‪ .‬والبسملة نائب فاعل يسن‪( .‬قولو‪ :‬نص عليو) أي على سنيتها أثناء‬ ‫السورة‪( .‬قولو‪ :‬ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة) أي ولو حفظ غيرىا‪ .‬وقولو في‬ ‫الركعتين أي االوليين‪( .‬قولو‪ :‬وبإعادة الفاتحة) أي ويحصل أصل السنة بإعادة الفاتحة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫إن لم يحفظ غيرىا) أي غير الفاتحة‪ .‬فإن حفظ غيرىا ال يحصل أصل السنة بإعادتها الن الشئ‬ ‫الواحد ال يؤدي بو فرضا ونفال‪ ،‬ولئال يشبو تكرير الركن‪ .‬وكتب سم ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬غيرىا‪ :‬ىو‬



‫شامل للذكر والدعاء فلينظر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وبقراءة البسملة) أي ويحصل أصل السنة بقراءة‬ ‫البسملة‪( .‬قولو‪ :‬ال بقصد أنها التي ىي أول الفاتحة) فإن‬



‫[ ‪] 175‬‬ ‫كان بقصد ذلك لم تحصل بو السنة‪ ،‬بل تبطل بو الصالة إن قلنا بأن تكرير بعض الركن‬ ‫القولي مبطل‪ .‬اى ع ش‪ .‬قال الكردي‪ :‬وقياس ما تقدم في البسملة‪ ،‬أنو لو قال‪ :‬الحمد هلل رب‬ ‫العالمين‪ ،‬ولم يقصد الذي في الفاتحة‪ ،‬ويحصل لو بذلك أصل السنة‪ ،‬وىو ظاىر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وسورة كاملة) مبتدأ خبره أفضل من بعض طويلة‪( .‬قولو‪ :‬حيث لم يرد البعض) أي عن النبي‬ ‫(ص)‪ .‬ويرد يقرأ بفتح الياء وكسر الراء‪ ،‬من الورود‪ .‬وقولو‪ :‬كما في التراويح‪ .‬تمثيل لما ورد فيو‬ ‫البعض‪ ،‬وذلك الن السنة فيها القيام بجميع القرآن‪ .‬ومثلها سنة الصبح‪ ،‬فإنو ورد فيها قراءة آية‬ ‫البقرة وآية آل عمران‪( .‬قولو‪ :‬أفضل) أي من حيث االتباع الذي قد يربو ثوابو على زيادة‬



‫الحروف‪ ،‬نظير صالة ظهر يوم النحر للحاج بمنى دون مسجد مكة في حق من نزل إليو لطواف‬ ‫االفاضة‪ ،‬إذ االتباع‪ .‬ثم يربو على زيادة المضاعفة‪ .‬والن االبتداء بها والوقف على آخرىا‬ ‫صحيحان بالقطع‪ ،‬بخالفهما في بعض السورة‪ ،‬فإنهما قد يخفيان‪( .‬قولو‪ :‬وإن طال) أي وإن‬ ‫كان بعض السورة أطول من السورة فإنها أفضل‪ .‬قال سم‪ :‬المعتمد أنو إنما ىي أفضل من قدرىا‬ ‫من طويلة‪ .‬اى م ر‪( .‬قولو‪ :‬ويكره تركها) أي اآلية‪ .‬ومحلو في غير صالة الجنازة لكراىتها فيها‪،‬‬ ‫وفي غير صالة فاقد الطهورين إذا كان جنبا لحرمتها عليو كما مر‪( .‬قولو‪ :‬وخرج ببعدىا) أي‬ ‫وخرج بقراءة اآلية بعد الفاتحة‪ .‬وقولو‪ :‬ما لو قدمها أي في اآلية‪ .‬وقولو‪ :‬عليها أي الفاتحة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فال تحسب) أي اآلية المقدمة‪ ،‬النو خالف ما ورد في السنة‪ .‬ويعيدىا بعدىا إأراد‬ ‫تحصيل السنة‪( .‬قولو‪ :‬بل يكره ذلك) أي التقديم‪( .‬قولو‪ :‬وينبغي) ظاىر قولو بعد‪ :‬ومقتضى‬ ‫كالم إلخ‪ ،‬أن المراد من االنبغاء االستحباب‪ ،‬ومقتضاه صحة صالتو إذا قرأ ولحن لحنا يغير‬ ‫المعنى‪ .‬وفيو نظر‪ ،‬إذ ىو حينئذ كالم أجنبي‪ ،‬وىو مبطل للصالة مع التعمد والعلم‪ ،‬كما ىو‬



‫مقتضى قولو اآلتي‪ :‬النو يتكلم بما ليس بقرآن‪ .‬وصريح التحفة ونصها‪ :‬متى خفف مشددا‪ ،‬أو‬ ‫لحن‪ ،‬أو أبدل حرفا بآخر ولم يكن االبدال قراءة شاذة‪ ،‬أو ترك الترتيب ‪ -‬سواء كان في‬ ‫الفاتحة أو في السورة ‪ -‬فإن غير المعنى وعلم وتعمد بطلت صالتو‪ ،‬وإال فقراءتو لتلك الكلمة‪.‬‬ ‫اى بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬من يلحن) فاعل يقرأ‪ .‬وقولو‪ :‬فيو أي في غير الفاتحة من السورة‪( .‬قولو‪ :‬وإن‬ ‫عجز عن التعلم) أي ينبغي عدم القراءة‪ ،‬ولو كان عاجزا عن التعلم لبالدتو أو لكبر سنو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫النو) أي القارئ مع اللحن‪ .‬وىو تعليل لقولو‪ :‬ينبغي إلخ‪( .‬قولو‪ :‬بما ليس بقرآن) أي الن‬ ‫الملحون ليس بقرآن‪( .‬قولو‪ :‬بال ضرورة) متعلق بيتكلم‪ .‬أي يتكلم بذلك من غير احتياج إليو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وترك السورة جائز) كالتعليل لعدم ضرورة‪ .‬فكأنو قال‪ :‬وإنما لم تكن ىناك ضرورة إليو‬ ‫الن ترك السورة جائز من أصلو‪( .‬قولو‪ :‬ومقتضى كالم االمام) وىو أيضا مقتضى كالم ابن حجر‬ ‫كما علمت‪ .‬وقولو‪ :‬الحرمة أي حرمة قراءة غير الفاتحة على من يلحن فيو لحنا يغير المعنى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وتسن) أي اآلية‪( .‬قولو‪ :‬في الركعتين االوليين) أي ولو من متنفل أحرم بأكثر من ركعتين‪،‬‬ ‫وذلك لالتباع في المكتوبات‪ ،‬وقيس بها غيرىا‪( .‬قولو‪ :‬وال تسن في االخيرتين) أي في الرباعية‪،‬‬ ‫وال في االخيرة في الثالثية‪ .‬وأما قراءتو (ص) لها في غير االوليين فهي لبيان الجواز‪( .‬قولو‪ :‬بأن‬ ‫لم يدرك االوليين مع إمامو) تصوير للمسبوق‪ ،‬وأفاد بو أن المراد بو ما ذكر ال من ال يدرك مع‬



‫االمام زمنا يسع الفاتحة‪( .‬قولو‪ :‬فيقرؤىا) أي اآلية‪ .‬وقولو‪ :‬فمن باقي صالتو أي في الثالثة‬ ‫والرابعة‪ .‬ونقل عن شرح العباب أنو يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب‪ .‬ح ل‪ .‬أي بأن أدرك‬ ‫االمام في الثالثة ولم يتمكن من قراءة السورة معو فيها‪ ،‬وتركها في ثانيتو أيضا‪ ،‬فإنو يسن لو‬ ‫قراءة سورتين في ثالثتو‪ .‬كما قالوا في صبح يوم الجمعة‪ :‬لو ترك * (الم تنزيل) * في االولى فإنو‬ ‫يسن لو قراءتها مع * (ىل أتى) * في الثانية‪ .‬اى‬



‫[ ‪] 176‬‬ ‫بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬إذا تداركو) أي وقت تدارك الباقي‪ .‬فإذا مجردة عن الشرطية‪( .‬قولو‪ :‬ولم‬ ‫يكن قرأىا فيما أدركو) الواو للحال‪ ،‬وىو قيد لقولو فيقرؤىا‪ .‬فإن قرأىا فيو ‪ -‬بأن كان سريع‬ ‫القراءة واالمام بطيئها ‪ -‬فال يقرؤىا في باقي صالتو‪ .‬وفي شرح المهذب أن المدار على إمكان‬ ‫القراءة وعدمها‪ ،‬فمتى أمكنت القراءة ولم يقرأ‪ ،‬ال يقرأ في الباقي‪ ،‬النو مقصر بترك القراءة‪ .‬وفي‬



‫كالم الشهاب عميرة‪ :‬لو تركها عمدا في االوليين فالظاىر تداركها في االخيرتين‪ .‬واعتمد ح ف‬



‫كالم شرح المهذب‪ ،‬وىو الذي اقتصر عليو زي‪ .‬اى بجيرمي بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬ما لم تسقط عنو)‬ ‫مرتبط بيقرؤىا‪ .‬فيقرأ اآلية مدة عدم سقوطها عنو‪ ،‬فإن سقطت عنو لكونو مسبوقا فيما أدركو فال‬ ‫يقرؤىا في باقي صالتو‪ .‬ولو قال‪ :‬ولم تسقط عنو‪ ،‬عطفا على ولم يكن إلخ‪ ،‬لكان أولى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫الن االمام إذا تحمل إلخ) تعليل الشتراط عدم سقوطها عنو‪ .‬ونظر فيو الشيخ عميرة بأن االمام‬ ‫ال تسن لو السورة في االخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم ؟ وأجاب ح ل‪ :‬بأن سقوطها عنو‬ ‫لسقوط متبوعها‪ ،‬وىو الفاتحة‪ ،‬ال لتحمل االمام لها عنو‪ .‬وىذا الجواب واضح في سقوطها في‬ ‫االولى التي سبق فيها‪ .‬وما صورة سقوطها في الركعتين االوليين معا ؟ وصورىا بعضهم بما إذا‬ ‫اقتدى باالمام في الثالثة وكان مسبوقا ‪ -‬أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة ‪ -‬للوسط‬ ‫المعتدل ‪ -‬ثم ركع مع إمامو‪ ،‬ثم حصل لو عذر ‪ -‬كزحمة مثال ‪ -‬ثم تمكن من السجود فسجد‪.‬‬ ‫وقام من سجوده فوجد االمام راكعا‪ ،‬فيجب عليو أن يركع معو وسقطت عنو الفاتحة في‬ ‫الركعتين‪ ،‬فكذلك تسقط عنو السورة تبعا‪ .‬اى بجيرمي ملخصا‪( .‬قولو‪ :‬ويسن أن يطول إلخ) أي‬



‫لالتباع‪ ،‬والن النشاط فيها أكثر‪ ،‬فخفف في غيرىا حذرا من الملل‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يرد نص‬ ‫بتطويل الثانية) وذلك كما في مسألة الزحام‪ ،‬فإنو يسن لالمام تطويل الثانية ليلحقو منتظر‬ ‫السجود‪ ،‬وكما في سبح وىل أتاك‪ ،‬في صالة الجمعة والعيد‪ ،‬وكما في صالة ذات الرقاع‬ ‫لالمام‪ ،‬فيستحب لو التخفيف في االولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية‪( .‬قولو‪ :‬وأن‬ ‫يقرأ إلخ) أي ويسن أن يقرأ‪( .‬قولو‪ :‬على ترتيب المصحف) أي بأن يقرأ الفلق ثم قل أعوذ برب‬ ‫الناس‪ ،‬فلو عكس كان خالف االولى‪ .‬وقولو‪ :‬وعلى التوالي قال ع ش‪ :‬فلو تركو‪ ،‬كأن قرأ في‬ ‫االولى الهمزة والثانية اليالف قريش‪ ،‬كان خالف االولى‪ ،‬مع أنو على ترتيب المصحف‪ .‬ومنو‬ ‫يعلم أن ما يفعل اآلن في صالة التروايح من قراءة ألهاكم ثم سورة االخالص إلخ‪ ،‬خالف االولى‬ ‫أيضا لترك المواالة وتكرير سورة االخالص‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ما لم تكن التي تليها أطول) فإن كانت‬ ‫أطول كاالنفال وبراءة لم يكن تركو خالف االولى‪ ،‬لئال تطول الثانية على االولى‪ ،‬وىو خالف‬ ‫السنة‪( .‬قولو‪ :‬وإال قرب االول) أي فيقرأ الفلق‪ .‬وقال البجيرمي‪ :‬المعتمد أنو يقرأ في الثانية‬



‫بعض سورة الفلق أقل من سورة االخالص‪ ،‬جمعا بين الترتيب وتطويل االولى على الثانية‪( .‬قولو‪:‬‬



‫وإنما تسن قراءة اآلية) دخول على المتن‪( .‬قولو‪ :‬وغير مأموم سمع قراءة إمامو) أما ىو فال يقرأ‬ ‫بل يستمع لقراءة إمامو‪ ،‬لقولو تعالى‪( * :‬وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لو) * اآلية‪ .‬وقولو (ص)‪ :‬إذا‬ ‫كنتم خلفي فال تقرؤا إال بأم القرآن‪ .‬حسن صحيح‪ .‬واالستماع مستحب‪ .‬وقيل‪ :‬واجب‪ .‬وجزم‬ ‫بو الفارقي في فوائد المهذب‪ .‬اى مغني‪( .‬قولو‪ :‬في الجهرية) متعلق بسمع‪ ،‬ومقتضاه أنو إذا‬ ‫سمع قراءة إمامو في السرية بأن جهر بها‪ ،‬قرأ وال يستمع‪ .‬وىو ما صححو في الشرح الصغير‬ ‫اعتبارا بالمشروع‪ .‬لكن الذي في الروضة ‪ -‬اقتضاء والمجموع تصريحا ‪ -‬اعتبار فعل االمام‪،‬‬ ‫فعليو ال يقرأ بل يستمع‪ .‬أفاده في التحفة‪( :‬قولو‪ :‬فتكره لو) أي للمأموم‪ ،‬وذلك للنهي عن‬ ‫قراءتها خلفو‪( .‬قولو‪ :‬وقيل تحرم) قال في التحفة‪ :‬واختير إن آذى غيره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أما مأموم‬ ‫إلخ) مفهوم قولو‪ :‬سمع إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬لم يسمعها أو سمع صوتا‬



‫[ ‪] 177‬‬



‫ال يميز حروفو أي لبعده‪ ،‬أو لكونو بو صمم وإن قرب‪( .‬قولو‪ :‬لكن يسن لو) أي للمأموم‬ ‫المذكور‪ .‬وال محل لهذا االستدراك ىنا الن شرطو تقديم كالم يوىم ثبوت شئ أو نفيو‪ ،‬وال إيهام‬ ‫في الكالم المتقدم‪ ،‬إذ ىو في قراءة اآلية بعد الفاتحة واالستدراك في قراءة الفاتحة‪ .‬فلو حذف‬ ‫أداة االستدراك وقدم ما بعده وذكره في الفرع الذي قبيل الفائدة‪ ،‬بأن يقول‪ :‬ويسن للمأموم‬ ‫الذي لم يسمع قراءة إمامو الفاتحة تأخير إلخ‪ ،‬لكان أولى‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬كما في أوليي السرية)‬ ‫أي كما يسن لو في أوليي السرية‪ .‬وقولو‪ :‬تأخير نائب فاعل يسن‪( .‬قولو‪ :‬إن ظن إدراكها) أي‬ ‫الفاتحة‪ .‬فلو ظن أو علم أنو ال يمكنو قراءة الفاتحة بعد تأمينو مع إمامو سن لو أن يقرأىا معو‪.‬‬ ‫وال يجب‪ ،‬كما في بشرى الكريم‪( .‬قولو‪ :‬وحينئذ يشتغل) أي حين إذ أخر فاتحتو عن فاتحة‬ ‫االمام يشتغل بالدعاء مدة قراءة االمام الفاتحة‪ .‬وقولو‪ :‬ال القراءة أي ال يشتغل بقراءة قرآن غير‬ ‫الفاتحة‪ ،‬قال في التحفة‪ :‬لكراىة تقديم السورة على الفاتحة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬يكره الشروع فيها) أي‬ ‫في الفاتحة‪ .‬وقولو‪ :‬قبلو أي االمام‪( .‬قولو‪ :‬للخالف في االعتداد بها) أي بالفاتحة‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫حينئذ أي حين إذ شرع فيها قبلو‪ .‬وظاىره عدم االعتداد بها إذا شرع قبلو‪ ،‬ولو تأخر فراغ‬



‫فاتحتو عن االمام‪ .‬فانظره‪( .‬قولو‪ :‬ولجريان قول بالبطالن) أي بطالن الصالة‪ .‬وظاىره البطالن‬ ‫ولو أعادىا بعد‪ .‬وىو خالف ما في المنهاج‪ ،‬ونصو مع التحفة‪ :‬ولو سبق إمامو بالتحرم لم تنعقد‬ ‫صالتو‪ ،‬أو بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدىما قبل شروع االمام فيو لم يضره‪ ،‬ويجزئو‬ ‫االتيان بو في غير محلو من غير فحش مخالفة‪ .‬وقيل‪ :‬تجب إعادتو مع فعل االمام أو بعده‪،‬‬ ‫وىو االولى‪ .‬فإن لم يعده بطلت الن فعلو مترتب على فعلو فال يعتد بما يسبقو بو‪ .‬ويسن مراعاة‬ ‫ىذا الخالف‪ ،‬بل يسن ولو في أوليي السرية تأخير جميع فاتحتو عن فاتحة االمام إن ظن أنو‬ ‫يقرأ السورة‪ .‬اى‪ .‬وسيأتي للشارح في مبحث القدوة نظير ما فيهما‪ ،‬ونص عبارتو ىناك‪ :‬وإن سبقو‬ ‫بالفاتحة أو التشهد‪ ،‬بأن فرغ من أحدىما قبل شروع االمام فيو‪ ،‬لم يضر‪ .‬وقيل‪ :‬تجب االعادة‬ ‫مع فعل االمام أو بعده‪ ،‬وىو أولى‪ .‬فعليو‪ :‬إن لم يعده بطلت‪ ،‬ويسن مراعاة ىذا الخالف‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬يسن إلخ) نائب الفاعل أن يشتغل إلخ‪( .‬قولو‪ :‬في الثالثة أو الرابعة) أي في الركعة الثالثة‬ ‫أو الركعة الرابعة‪( .‬قولو‪ :‬أو من التشهد) معطوف على من الفاتحة‪( .‬قولو‪ :‬قبل االمام) متعلق‬ ‫بفرغ‪( .‬قولو‪ :‬أن يشتغل بدعاء) قال سم‪ :‬الذي أفتى بو شيخنا الشهاب الرملي‪ ،‬فيما إذا فرغ‬ ‫المأموم من التشهد االول قبل االمام‪ ،‬أنو يسن لو االتيان بالصالة على اآلل وتوابعها‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫فيهما أي في الثالثة أو الرابعة‪ ،‬وفي التشهد االول‪( .‬قولو‪ :‬أو قراءة) أي أو يشتغل بقراءة‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬في االولى أي الثالثة أو الرابعة بعد الفراغ من فاتحتها‪ .‬وقولو‪ :‬وىي أولى أي القراءة فيها‬ ‫أولى من الدعاء‪( .‬قولو‪ :‬ويسن للحاضر) سواء كان منفردا أو إماما لمحصورين وغيرىم‪ ،‬الن ما‬ ‫ورد يأتي بو وإن طال ولم يرضوا بو‪ .‬وخرج بالحاضر المسافر‪ ،‬وسيذكر ما يسن قراءتو لو‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬سورة الجمعة والمنافقون أي لما صح عنو (ص) أنو كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة‬ ‫بالجمعة والمنافقون‪ ،‬وفي مغربها بالكافرون واالخالص‪( .‬وقولو‪ :‬وفي صبحها إلخ) أي ويسن في‬ ‫صبحها ما ذكر‪ .‬لما روي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال‪ :‬كان النبي (ص) يقرأ في الفجر يوم‬ ‫الجمعة‪( * :‬الم تنزيل) * في الركعة االولى‪ ،‬وفي الركعة الثانية‪( * :‬ىل أتى) * وتسن المداومة‬ ‫عليهما‪ .‬والقول بأنو يترك ذلك في بعض االحيان ‪ -‬لئال يعتقد العامة وجوبو ‪ -‬مخالف للوارد‪،‬‬ ‫ويلزم عليو ترك أكثر السنن‪ .‬وقولو‪ :‬إذا اتسع الوقت فإن ضاق الوقت أتى بسورتين قصيرتين‪،‬‬ ‫كما سيذكره‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫[ ‪] 178‬‬ ‫الم تنزيل بضم الالم ‪ -‬على الحكاية ‪ -‬نائب فاعل يسن المقدر‪( .‬قولو‪ :‬وفي مغربها إلخ)‬ ‫أي ويسن في مغرب الجمعة الكافرون واالخالص‪( .‬قولو‪ :‬ويسن قراءتهما) أي الكافرون‬ ‫واالخالص‪( .‬وقولو‪ :‬للمسافر) قال في التحفة لحديث فيو‪ ،‬وإن كان ضعيفا‪ .‬وورد أيضا أنو‬ ‫(ص) صلى في صبح السفر بالمعوذتين‪ .‬وعليو فيصير المسافر مخيرا بين ما في الحديثين‪ ،‬بل‬ ‫قضية كون الحديث الثاني أقوى‪ ،‬وإيثارىم التخفيف للمسافر في سائر قراءتو‪ ،‬أن المعوذتين‬ ‫أولى‪ .‬اى‪ .‬وكتب ع ش ما نصو‪ ،‬قولو‪ :‬للمسافر‪ ،‬ىو شامل لما لو كان سائرا أو نازال ليس متهيئا‬ ‫في وقت الصالة للسير وال متوقعا لو‪ .‬ولو قيل‪ :‬إذا كان نازال كما ذكر‪ ،‬ال يطلب منو خصوص‬ ‫ىاتين السورتين الطمئنانو في نفسو‪ .‬لم يبعد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وفي ركعتي الفجر) أي ويسن قراءتهما‬ ‫في ركعتي الفجر‪ ،‬أي سنتو‪ .‬وسيذكر الشارح في فصل صالة النفل أنو ورد أيضا * (ألم نشرح)‬ ‫* و * (وألم تر) *‪ .‬وقولو‪ :‬والمغرب إلخ أي وركعتي المغرب‪ .‬إلخ (قولو‪ :‬لالتباع في الكل)‬



‫دليل لسنيتهما في صبح الجمعة وغيرىا للمسافر‪ ،‬وفي ركعتي الفجر وما عطف عليو‪( .‬تنبيو)‬ ‫يسن قراءة قصار المفصل في المغرب‪ ،‬وطوالو في الصبح‪ ،‬وقريب من الطوال في الظهر‬ ‫وأوساطو في العصر والعشاء‪ .‬والحكمة فيما ذكر‪ :‬أن وقت الصبح طويل وصالتو ركعتان‪،‬‬ ‫فناسب تطويلها‪ .‬ووقت المغرب ضيق فناسب فيو القصار‪ .‬وأوقات الظهر والعصر والعشاء‬ ‫طويلة‪ ،‬ولكن الصلوات طويلة أيضا‪ ،‬فلما تعارضا رتب عليو التوسط في غير الظهر وفيها قريب‬ ‫من الطوال‪ .‬واختلف في طوالو وأوساطو‪ ،‬فقال ابن معن‪ :‬من الحجرات إلى عم‪ .‬ومنها إلى‬ ‫والضحى أوساطو‪ ،‬ومنها إلى آخر القرآن قصاره‪ .‬وجرى عليو المحلى‪ ،‬وم ر في شرح البهجة‬ ‫ووالده في شرح البهجة ووالده في شرح الزبد‪ ،‬واقتصر عليو في التحفة لكن مع التبري منو‪،‬‬ ‫فقال‪ :‬على ما اشتهر‪ .‬وإال صح أن طوالو كقاف والمرسالت‪ ،‬وأوساطو كالجمعة‪ ،‬وقصاره‬ ‫كالعصر واالخالص‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪ :‬وعبارة بعضهم تعرف الطوال من غيرىا بالمقايسة‪،‬‬ ‫فالحديد وقد سمع مثال طوال‪ ،‬والطور مثال قريب من الطوال‪ ،‬ومن تبارك إلى الضحى أوساطو‪،‬‬



‫ومن الضحى إلى آخره قصاره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لو ترك إحدى المعينتين) أي إحدى السورتين‬



‫المعينتين بالنص‪( .‬قولو‪ :‬أتى بهما) أي بالمعينتين معا‪ ،‬وإن كان يلزم عليو تطويل الثانية على‬ ‫االولى‪ .‬فإذا ترك في الركعة االولى السجدة أتى بها‪ ،‬وبهل أتى في الركعة الثانية‪ ،‬لئال تخلو‬ ‫صالتو عنهما‪( .‬قولو‪ :‬أو قرأ في االولى إلخ) أي كأن قرأ فيها ىل أتى‪ ،‬فيقرأ حينئذ في الثانية‬ ‫السجدة‪ ،‬لما مر‪( .‬قولو‪ :‬قطعها) أي غير المعينة‪ .‬وقولو‪ :‬وقرأ المعينة أي محافظة على الوارد‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وعند ضيق وقت) متعلق بأفضل بعده‪ .‬وقولو‪ :‬سورتان قصيرتان أفضل ىذا عن ابن حجر‪،‬‬ ‫وعند م ر بعضهما أفضل‪ ،‬وعبارتو‪ :‬ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها‪ ،‬قرأ ما أمكن منها ولو‬ ‫آية السجدة‪ ،‬وكذا في االخرى يقرأ ما أمكنو من ىل أتى‪ ،‬فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة‪.‬‬ ‫قالو الفارقي وغيره‪ ،‬وىو المعتمد وإن نوزع فيو‪ .‬انتهت‪( .‬قولو‪ :‬خالفا للفارقي) عبارة المغني‪:‬‬ ‫قال الفارقي‪ :‬ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن‪ ،‬ولو آية السجدة وبعض ىل أتى على‬ ‫االنسان‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬إال إحدى المعينتين) أي كسبح مثال‪( .‬قولو‪ :‬قرأىا) أي إحدى المعينتين‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويبدل االخرى) أي كهل أتاك‪( .‬قولو‪ :‬وإن فاتو الوالء) أي كأن كان يحفظ بدل ىل أتاك‪،‬‬ ‫والشمس‪ ،‬قرأىا‪( .‬قولو‪ :‬مثال) مرتبط بصبح الجمعة‪ .‬أي وكأن اقتدى بو في ثانية صالة‬



‫[ ‪] 179‬‬ ‫الجمعة وسمع قراءة االمام ىل أتاك فإنو يقرأ في ثانية نفسو سبح‪( .‬قولو‪ :‬فيقرأ في ثانيتو)‬ ‫أي الركعة الثانية لو‪( .‬قولو‪ :‬إذا قام) أي للثانية‪( .‬قولو‪ :‬الم تنزيل) مفعول يقرأ‪( .‬قولو‪ :‬كما أفتى‬



‫بو) أي بالمذكور من قراءة الم تنزيل في ثانيتو إذا قام بعد سالم االمام‪( .‬قولو‪ :‬وتبعو شيخنا في‬ ‫فتاويو) عبارتو‪ :‬سئل عمن اقتدى بو في ثانية صبح الجمعة‪ ،‬ىل يقرأ إذا قام لثانيتو ألم تنزيل ؟‬ ‫أو ىل أتى ؟ أو غيرىما ؟ فأجاب بقولو‪ :‬يؤخذ حكم ىذا من قولهم‪ :‬لو ترك سورة الجمعة أو‬ ‫سبح في أولى الجمعة عمدا أو سهوا أو جهال‪ ،‬وقرأ بدلها المنافقين أو الغاشية‪ ،‬قرأ الجمعة أو‬



‫سبح في الثانية‪ ،‬وال يعيد المنافقين أو الغاشية كي ال تخلو صالتو عنهما‪ .‬وال نظر لتطويل الثانية‬ ‫على االولى‪ ،‬الن محلو فيما لم يرد الشرع بخالفو كما ىنا‪ ،‬إذ المنافقون والغاشية أطول من‬ ‫الجمعة وسبح‪ .‬اى‪ .‬فقضية ىذا أنو إن قرأ في أواله ‪ -‬التي مع االمام بأن لم يسمع قراءتو ‪ -‬ىل‬ ‫أتى‪ ،‬قرأ في ثانيتو ألم تنزيل‪ ،‬وال يعيد ىل أتى‪ ،‬ولو سمع قراءة االمام في أواله ‪ -‬أعني المأموم‬ ‫ فهو كقراءتو‪ .‬فإن كان االمام قرأ ىل أتى قرأ المأموم في ثانيتو ألم تنزيل‪ ،‬وإن كان قرأ غيرىا‬‫قرأ المأموم ألم تنزيل وىل أتى الن قراءة االمام التي يسمعها المأموم بمنزلة قراءتو‪ .‬فإن أدركو‬ ‫في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ ألم تنزيل وىل أتى في الثانية‪ ،‬أخذا من قولهم كيال‬ ‫تخلو صالتو عنهما‪ .‬ىذا ما يظهر من كالمهم‪ .‬اى بحذف‪( .‬قولو‪ :‬لكن قضية كالمو في شرح‬ ‫المنهاج إلخ) عبارتو‪ :‬فإن ترك ألم في االولى أتى بهما في الثانية‪ ،‬أو قرأ ىل أتى في االولى قرأ‬ ‫ألم في الثانية‪ ،‬لئال تخلو صالتو عنهما‪ ،‬انتهت‪ .‬وإذا تأملت علتو مع قولهم أن السامع كالقارئ‪،‬‬ ‫وجدت قضية كالمو‪ ،‬ىو ما أفتى بو الكمال الرداد وتبعو فيو ابن حجر في فتاويو‪ ،‬من أنو يقرأ‬ ‫في ثانيتو السجدة‪ ،‬الن سماعو لقراءة االمام ىل أتى بمنزلة قراءتو إياىا‪ ،‬فيبقى عليو قراءة‬ ‫السجدة‪ ،‬فيقرؤىا في ثانيتو إذا قام‪ ،‬لئال تخلو صالتو عنهما‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وإذا قرأ االمام‬ ‫غيرىا) أي غير ىل أتى في الثانية‪( .‬قولو‪ :‬قرأىما) أي السجدة وىل أتى في ثانيتو‪ ،‬لعدم‬ ‫سماعهما من االمام حتى يكون بمنزلة القراءة‪( .‬قولو‪ :‬وإن أدرك االمام في ركوع إلخ) تأمل ىذا‬ ‫مع ما سبق من أن محل تداركو للسورة في باقي صالتو إذا لم تسقط عنو الفاتحة‪ ،‬الن االمام‬



‫إذا تحمل الفاتحة فالسورة أولى‪ ،‬وإذا أدركو في الركوع فقد سقطت عنو الفاتحة‪ ،‬فمقتضاه أن‬ ‫السورة كذلك‪ .‬وال يقرأ إال سورة الركعة الثانية إذا تداركها‪( .‬قولو‪ :‬كما أفتى بو شيخنا) قد‬ ‫علمتو‪( .‬قولو‪ :‬يسن الجهر) أي ولو خاف الرياء‪ .‬قال ع ش‪ :‬والحكمة في الجهر في موضعو‪:‬‬ ‫أنو لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيو السمر شرع الجهر فيو طلبا للذة مناجاة العبد لربو‪،‬‬ ‫وخص باالوليين لنشاط المصلي فيهما‪ .‬والنهار لما كان محل الشواغل واالختالط بالناس‪ ،‬طلب‬ ‫فيو االسرار لعدم صالحيتو للتفرغ للمناجاة‪ .‬وألحق الصبح بالصالة الليلية الن وقتو ليس محال‬ ‫للشواغل‪( .‬قولو‪ :‬في صبح) متعلق بالجهر‪( .‬قولو‪ :‬وأوليي العشاءين) أي ويسن الجهر في‬ ‫الركعتين االوليين من المغرب والعشاء‪ ،‬دون الركعة الثالثة من المغرب واالخيرتين من العشاء‪،‬‬ ‫فإنو يسر فيها‪ .‬فإن قيل‪ :‬ىال طلب الجهر فيها النها من الصالة الليلية ؟‪ .‬أجيب‪ :‬بأن ذلك‬ ‫رحمة لضعفاء االمة‪ ،‬الن تجلي اهلل على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا فيكون في آخر‬ ‫الصالة أثقل منو في أولها‪ ،‬ولذلك خفف في آخرىا ما لم يخفف في أولها‪ .‬ولو ترك الجهر في‬



‫أولتي ما ذكر لم يتداركو في الباقي‪ ،‬الن السنة فيو االسرار‪ .‬ففي الجهر تغيير صفتو‪ ،‬بخالف ما‬ ‫لو ترك السورة في االوليين يتداركها في الباقي لعدم تغيير صفتو‪( .‬قولو‪ :‬وفيما يقضي بين إلخ)‬ ‫أي ولو كانت الصالة سرية‪ .‬وأما فيما يقتضي بعد طلوع الشمس فيسر فيو‪ ،‬ولو كانت جهرية‪.‬‬ ‫وذلك الن العبرة بوقت القضاء ال االداء على المعتمد‪ .‬إال في صالة العيدين فإنو يجهر بها‬ ‫مطلقا عمال بأصل أن القضاء يحكى االداء‪ ،‬والن الشرع ورد بالجهر فيها في محل االسرار‪،‬‬ ‫فيستصحب‪( .‬قولو‪ :‬وفي‬



‫[ ‪] 180‬‬ ‫العيدين) أي ويسن الجهر في صالة العيدين‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا‪ :‬ولو قضاء) أي يجهر‬ ‫في صالة العيدين ولو كانت قضاء‪ ،‬لما علمت آنفا‪( .‬قولو‪ :‬والتراويح) أي ويسن الجهر في‬ ‫التراويح‪( .‬قولو‪ :‬ووتر رمضان) أو يسن الجهر في وتر رمضان‪ ،‬ولو لمنفرد‪ ،‬وإن لم يأت‬ ‫بالتروايح‪( .‬قولو‪ :‬وخسوف القمر) أي ويسن الجهر في خسوف القمر‪ ،‬بخالف كسوف الشمس‬



‫فيسن االسرار فيها‪ .‬ويسن الجهر أيضا في صالة االستسقاء‪ ،‬سواء كانت ليال أو نهارا‪ ،‬وفي‬ ‫ركعتي الطواف ليال أو وقت الصبح‪( .‬قولو‪ :‬ويكره للمأموم إلخ) مفهوم قولو‪ :‬لغير مأموم‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫للنهي عنو) أي عن الجهر خلف االمام‪( .‬قولو‪ :‬وال يجهر مصل وغيره) أي كقارئ وواعظ‬ ‫ومدرس‪( .‬قولو‪ :‬إن شوش على نحو نائم أو مصل) لفظ نحو‪ ،‬مسلط على المعطوف والمعطوف‬ ‫عليو‪ ،‬ونحو الثاني‪ ،‬الطائف والقارئ والواعظ والمدرس‪ .‬وانظر ما نحو النائم‪ .‬ويمكن أن يقال‬ ‫نحوه المتفكر في آالء اهلل وعظمتو‪ ،‬بجامع االستغراق في كل‪ .‬وقولو‪ :‬فيكره أي التشويش على‬ ‫من ذكر‪ .‬وقضية عبارتو كراىة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض‪ ،‬وليس كذلك الن ما‬ ‫طلب فيو الجهر ‪ -‬كالعشاء ‪ -‬ال يترك فيو الجهر لما ذكر‪ ،‬النو مطلوب لذاتو فال يترك لهذا‬ ‫العارض‪ .‬أفاده ع ش‪( .‬قولو‪ :‬مطلقا) أي سواء شوش عليو أو ال‪( .‬قولو‪ :‬الن المسجد إلخ) ىذه‬ ‫العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد ال في غيره‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويتوسط بين الجهر واالسرار) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل‪ ،‬ولم يخف رياء‪،‬‬



‫فإن شوش أو خاف رياء أسر‪ .‬واختلفوا في تفسير التوسط فقيل‪ :‬ىو أن يجهر تارة ويسر أخرى‪،‬‬



‫وىو االحسن‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬حد الجهر أن يسمع من يليو‪ ،‬واالسرار أن يسمع نفسو‪ ،‬والتوسط‬ ‫يعرف بالمقايسة بينهما‪ .‬كما أشار إليو قولو تعالى‪( * :‬وال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ‬ ‫بين ذلك سبيال) *‪( .‬واعلم) أن محل ما ذكر من الجهر والتوسط في حق الرجل‪ ،‬أما المرأة‬ ‫والخنثى فيسران إن كان ىناك أجنبي‪ ،‬وإال كانا كالرجل‪ ،‬فيجهران ويتوسطان‪ ،‬ويكون جهرىما‬ ‫دون جهر الرجل‪( .‬قولو‪ :‬تكبير في كل خفض) أي لركوع أو سجود‪ .‬وقولو‪ :‬ورفع أي من‬ ‫السجود‪ ،‬أو من التشهد االول‪ .‬والحاصل‪ :‬يسن كل ركعة خمس تكبيرات‪ .‬قال ناصر الدين‪:‬‬ ‫الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصالة مقرونة‬ ‫بالتكبير‪ ،‬وكان من حقو أن يصحب النية إلى آخر الصالة‪ .‬فأمر أن يجدد العهد في أثنائها‬ ‫بالتكبير الذي ىو شعار النية‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ال في رفع من ركوع) أي ال يسن التكبير في رفع رأسو‬ ‫من الركوع‪ ،‬ولو لثاني قيام كسوف‪( .‬قولو‪ :‬بل يرفع منو) أي من الركوع‪( .‬قولو‪ :‬قائال سمع اهلل‬ ‫لمن حمده) أي حال كونو قائال ذلك‪ ،‬ويكون عند ابتداء الرفع من الركوع‪ .‬وأما عند انتصابو‬ ‫فيسن ربنا لك الحمد‪ .‬والسبب في سن سمع اهلل لمن حمده‪ :‬أن الصديق رضي اهلل عنو ما فاتتو‬ ‫صالة خلف رسول اهلل (ص) قط‪ ،‬فجاء يوما وقت صالة العصر فظن أنو فاتتو مع رسول اهلل‬



‫(ص)‪ ،‬فاغتم بذلك وىرول ودخل المسجد فوجده (ص) مكبرا في الركوع‪ ،‬فقال‪ :‬الحمد هلل‪.‬‬ ‫وكبر خلفو (ص)‪ .‬فنزل جبريل والنبي (ص) في الركوع‪ ،‬فقال يا محمد‪ ،‬سمع اهلل لمن حمده‪.‬‬ ‫وفي رواية‪ :‬اجعلوىا في صالتكم‪ .‬فقال‪:‬‬



‫[ ‪] 181‬‬ ‫عند الرفع من الركوع‪ - ،‬وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع بو ‪ -‬فصارت سنة من ذلك‬ ‫الوقت ببركة الصديق رضي اهلل عنو‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وسن مده) أي مد الم لفظ الجاللة فيو‪،‬‬ ‫لالتباع‪ ،‬ولئال يخلو جزء من صالتو عن الذكر‪ .‬وقولو‪ :‬أي التكبير تفسير للضمير‪ .‬ومثلو‪ :‬سمع‬ ‫اهلل لمن حمده‪ .‬فيمده إلى االنتصاب‪ .‬ولو قال أي الذكر لشملها‪( .‬قولو‪ :‬إلى المنتقل إليو) أي‬ ‫إلى الركن الذي ينتقل الشخص إليو‪( .‬قولو‪ :‬وإن فصل بجلسة االستراحة) أي يسن المد إلى ما‬ ‫ذكر‪ ،‬وإن فصل بين الركن المنتقل عنو والركن المنتقل إليو بجلسة االستراحة‪ .‬قال الكردي‪:‬‬



‫وفي االسنى والمغني‪ :‬ال نظر إلى طول المد‪ .‬وكذلك أطلق الشارح في شروح العباب واالرشاد‪،‬‬ ‫وشيخ االسالم في شرح البهجة‪ ،‬والشهاب الرملي في شرح الزبد‪ ،‬وسم العبادي في شرح أبي‬ ‫شجاع‪ .‬قال في التحفة‪ :‬لكن بحيث ال يتجاوز سبع ألفات إلخ‪ ،‬فيحمل ذلك االطالق على ىذا‬ ‫التقييد‪( .‬قولو‪ :‬كالتحرم) أي كما يسن جهر في التكبير للتحرم‪( .‬قولو‪ :‬المام) متعلق بجهر‪ ،‬أي‬ ‫سن جهر بو المام‪( .‬قولو‪ :‬وكذا مبلغ) أي ويسن جهر لمبلغ أيضا كاالمام‪ .‬فاسم الفاعل يقرأ‬ ‫بالجر عطف على إمام‪ ،‬والجار والمجرور قبلو حال منو مقدمة عليو‪ .‬ويصح قراءتو بالرفع على‬ ‫أنو مبتدأ مؤخر‪ ،‬والجار والمجرور خبر مقدم‪( .‬وقولو‪ :‬احتيج إليو) أي إلى المبلغ‪ .‬بأن لم يسمع‬ ‫المأمومون صوت االمام‪( .‬قولو‪ :‬لكن إلخ) كالتقييد لسنية الجهر بو لالمام والمبلغ‪ .‬وقولو‪ :‬إن‬ ‫نوى الذكر أي فقط‪ .‬وقولو‪ :‬أو واالسماع أي أو نوى الذكر مع االسماع‪( .‬قولو‪ :‬وإال) أي بأن‬ ‫نوى االسماع فقط‪ ،‬أو لم ينو شيئا‪ .‬وقولو‪ :‬بطلت صالتو الن عروض القرينة أخرجو عن موضوع‬ ‫الذكر إلى أن صيره من قبيل كالم الناس‪( .‬قولو‪ :‬قال بعضهم إلخ) من كالم شيخو في شرح‬ ‫المنهاج‪ ،‬خالفا لما توىمو العبارة‪ .‬ونص كالمو‪ :‬بل قال بعضهم أن التبليغ بدعة منكرة باتفاق‬



‫االئمة االربعة حيث بلغ المأمومين صوت االمام‪ ،‬الن السنة في حقو حينئذ أن يتواله بنفسو‪.‬‬ ‫ومراده بكونو بدعة منكرة أنو مكروه‪ ،‬خالفا لمن وىم فيو فأخذ منو أنو ال يجوز‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أي‬ ‫الجهر بو) أي بالتكبير‪ .‬وقولو‪ :‬لغيره أي االمام‪ .‬وقولو‪ :‬من منفرد بيان للغير‪ .‬وقولو‪ :‬ومأموم أي‬ ‫غير مبلغ احتيج إليو‪ ،‬كما علم مما مر‪( .‬قولو‪ :‬وخامسها) أي خامس أركان الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬ركوع‬ ‫أي لقولو تعالى‪( * :‬يا أيها الذين آمنوا اركعوا) * اآلية‪ ،‬ولخبر المسئ صالتو‪ .‬وىو لغة‪:‬‬ ‫االنحناء‪ .‬وشرعا‪ :‬انحناء خاص‪ ،‬وىو ما ذكره بقولو‪ :‬بانحناء بحيث إلخ‪ .‬وقيل‪ :‬معناه لغة‪:‬‬ ‫الخضوع‪ .‬وىو من خصائص ىذه االمة‪ ،‬فإن االمم السابقة لم يكن في صالتهم ركوع‪ .‬وأما قولو‬ ‫تعالى‪( * :‬واركعي مع الراكعين) * فمعناه‪ :‬صلي مع المصلين‪ .‬من باب إطالق اسم الجزء على‬ ‫الكل‪ .‬كذا قيل‪ .‬ونظر فيو بأنو إذا لم يكن في صالتهم ركوع فكيف يقال بأنو من إطالق الجزء‬ ‫وإرادة الكل مع أنو لم يكن الركوع جزءا من صالتهم ؟ فاالحسن التأويل بأن المراد‪ :‬اخضعي‬ ‫مع الخاضعين‪ ،‬كما ىو المعنى اللغوي على القول الثاني‪( .‬قولو‪ :‬بانحناء) أي ويتحقق الركوع‬ ‫بانحناء‪ ،‬أي خالص عن االنخناس‪ ،‬وىو أن يخفض عجيزتو ويرفع أعاله ويقدم صدره‪ ،‬وإال‬



‫بطلت وقولو‪ :‬بحيث تنال إلخ أي يقينا‪ .‬قال في النهاية‪ :‬فلو شك ىل انحنى قدرا تصل بو‬ ‫راحتاه ركبتيو لزمتو إعادة الركوع الن االصل عدمو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىما) أي الراحتان‪( .‬قولو‪ :‬من‬ ‫الكفين) بيان لما‪( .‬قولو‪ :‬فال يكفي) تفريع على تعريف الراحتين بما ذكر‪ .‬قال في المغني‪:‬‬ ‫وظاىر تعبيره بالراحة ‪ -‬وىي بطن الكف ‪ -‬أنو‬



‫[ ‪] 182‬‬ ‫ال يكتفي باالصابع‪ .‬وىو كذلك‪ ،‬وإن كان مقتضى كالم التنبيو االكتفاء بها‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫ركبتيو مفعول تنال‪( .‬قولو‪ :‬لو أراد وضعهما) أي الراحتين‪ .‬وقولو‪ :‬عليهما أي الركبتين‪ .‬وجواب‬ ‫لو محذوف‪ ،‬أي لوصلتا‪ .‬وأتى بذلك لئال يتوىم أنو ال بد من وضعهما بالفعل‪( .‬قولو‪ :‬عند‬ ‫اعتدال الخلقة) متعلق بتنال‪ ،‬أي تنال مع كونو معتدل الخلقة‪ ،‬فإن لم يكن معتدل الخلقة‪ ،‬كأن‬ ‫كان قصير اليدين أو طويلهما‪ ،‬قدر معتدال‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬فال نظر لبلوغ راحتي طويل اليدين‪،‬‬



‫وال أصابع معتدلهما‪ ،‬وإن نظر فيو االسنوي‪ ،‬وال لعدم بلوغ راحتي القصير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ىذا) أي‬ ‫انحناؤه بحيث إلخ‪ .‬ىو أقل الركوع‪ :‬أي وأما أكملو فما ذكره بعد بقولو‪ :‬وسن في الركوع تسوية‬ ‫إلخ‪( .‬قولو‪ :‬وسن في الركوع إلخ) بيان الكمل الركوع‪ ،‬وكان االنسب للشارح أن يقول بعده‪:‬‬ ‫وىذا أكمل الركوع‪( .‬قولو‪ :‬تسوية ظهر وعنق) أي ورأس‪ .‬واالضافة من إضافة المصدر لمفعولو‬ ‫بعد حذف الفاعل‪ ،‬أي تسوية الراكع ظهره وعنقو ورأسو‪ ،‬سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى‪ ،‬وىذا‬ ‫في ركوع القائم‪ .‬أما القاعد فأقل الركوع في حقو محاذاة جبهتو ما أمام ركبتيو‪ ،‬وأكملو محاذاتها‬ ‫محل سجوده‪ .‬وقولو‪ :‬بأن يمدىما تصوير للتسوية وبيان لضابطها‪ .‬وقولو‪ :‬كالصفيحة الواحدة‬ ‫أي كاللوح الواحد الذي ال اعوجاج فيو‪( .‬قولو‪ :‬وأخذ ركبتيو) أي وسن أخذ ركبتيو‪ ،‬أي قبضهما‬ ‫بالفعل‪ ،‬لالتباع‪ .‬واالقطع يرسل يديو إن كان مقطوعهما‪ ،‬أو يرسل إحداىما إن كان مقطوع‬ ‫واحدة‪ .‬ومثل االقطع قصير اليدين‪( .‬قولو‪ :‬مع نصبهما) أي الركبتين‪ ،‬ويلزم من نصبهما نصب‬ ‫ساقيو وفخذيو‪ .‬قال البجيرمي‪ :‬والظاىر أن في تعبيره بنصب الركبتين تسمحا الن الركبة ال‬



‫تتصف باالنتصاب وإنما يتصف بو الفخذ والساق‪ ،‬الن الركبة موصل طرفي الفخذ والساق‪ .‬اى‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬وتفريقهما) أي قدر شبر‪( .‬قولو‪ :‬بكفيو) متعلق بأخذ‪( .‬قولو‪ :‬مع كشفهما) أي الكفين‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وتفرقة أصابعهما) أي لجهة القبلة النها أشرف الجهات‪ .‬قال ابن النقيب‪ :‬ولم أفهم‬ ‫معناه‪ .‬قال الولي العراقي‪ :‬احترز بذلك عن أن يوجو أصابعو إلى غير جهة القبلة من يمنة أو‬ ‫يسرة‪ .‬اى مغنى‪ .‬وقولو‪ :‬تفريقا وسطا قال ع ش‪ :‬واعتبر في التفريق كونو وسطا لئال يخرج بعض‬ ‫االصابع عن القبلة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وقول سبحان) أي وسن في الركوع قول إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬العظيم أي‬ ‫الكامل ذاتا وصفات‪ .‬وأما الجليل‪ :‬فهو الكامل صفات‪ .‬والكبير‪ :‬الكامل ذاتا‪ .‬قالو الفخر‬ ‫الرازي‪ .‬وقولو‪ :‬وبحمده أي وسبحتو حال كوني متلبسا بحمده‪ .‬فالواو للعطف أو زائدة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وأقل التسبيح فيو) أي الركوع‪ .‬يعني أن أصل السنة فيو يحصل بمرة‪ .‬وأدنى الكمال ثالث‪ ،‬ثم‬ ‫خمس‪ ،‬ثم سبع‪ ،‬ثم تسع‪ ،‬ثم إحدى عشرة وىو االكمل للمنفرد وإمام محصورين بشرطهم‪ .‬أما‬ ‫إمام غيرىم فال يزيد على الثالث‪ ،‬أي يكره لو ذلك للتخفيف على المقتدين‪ .‬كذا في شرح‬ ‫الرملي (قولو‪ :‬ويزيد من مر) أي المنفرد‪ ،‬وإمام محصورين بشرطهم‪( .‬قولو‪ :‬لك ركعت إلخ) قدم‬ ‫الظرف في الثالث االول الن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معو غيره‪ ،‬وأخره في‬ ‫قولو‪ :‬خشع لك‪ ،‬الن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره حتى يرد عليهم فيها‪.‬‬



‫اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬خشع إلخ) قال البجيرمي‪ :‬يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذلك النو متعبد بو‪.‬‬ ‫وفاقا ل م ر‪ .‬وقال حجر‪ :‬ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك وإال يكن لئال يكون كاذبا ما لم‬ ‫يرد أنو بصورة من ىو كذلك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومخي) في المصباح‪ :‬المخ‪ :‬الودك الذي في العظم‪.‬‬ ‫وخالص كل شئ مخو‪ .‬وقد يسمى الدماغ مخا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وما استقلت بو) أي حملتو‪ .‬وىو من‬ ‫ذكر الكل بعد الجزء‪ .‬وقولو‪ :‬قدمى مفرد مضاف ال مثنى‪ ،‬وإلقال قدماي‪ .‬وال يقال إن االلف‬ ‫تقلب ياء عند ىذيل‪ ،‬فهو مثنى والياء مشددة‪ ،‬النا نقول ذاك خاص بالمقصور عندىم‪ .‬كما‬ ‫قال ابن مالك‪.‬‬



‫[ ‪] 183‬‬ ‫وألفا سلم وفي المقصور عن ىذيل انقالبها ياء حسن وقولو‪ :‬أي جميع جسدي بيان لما‬ ‫ىو مراد من قولو‪ :‬وما استقلت بو قدمي‪ .‬وقولو‪ :‬هلل رب العالمين بدل من قولو‪ :‬لك‪ .‬أو خبر‬



‫عن ما في قولو‪ :‬وما استقلت‪ .‬وىو أولى‪ ،‬لما يلزم على االول من إبدال الظاىر من الضمير من‬ ‫غير إفادة إحاطة أو بعض أو اشتمال‪ ،‬وىو ال يصح‪ .‬كما قال في الخالصة‪ :‬ومن ضمير‬ ‫الحاضر الظاىر ال تبدلو إال ما إحاطة جال أو اقتضى بعضا أو اشتماال (قولو‪ :‬ويسن فيو وفي‬ ‫السجود إلخ) قال ع ش‪ :‬وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء النو أنسب بالتسبيح‪ ،‬وأن يقولو‬ ‫ثالثا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو اقتصر إلخ) أي ولو أراد االقتصار على واحد منهما فالتسبيح أولى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وثالث تسبيحات) مبتدأ خبره أفضل‪( .‬قولو‪ :‬مع اللهم إلخ) أي مع االتيان بما ذكر‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫أفضل من زيادة إلخ أي الن فيو جمعا بين سنتين‪ ،‬بخالف ما لو اقتصر على االكمل‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫والمبالغة إلخ) أي وتكره المبالغة في خفض رأسو عن ظهره‪ ،‬وىذا مفهوم التسوية المارة‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫فيو أي في الركوع‪( .‬قولو‪ :‬ويسن لذكر أن يجافي مرفقيو إلخ) أي أن يرفع مرفقيو عن جنبيو‪،‬‬ ‫وبطنو عن فخذيو‪ ،‬وذلك لالتباع‪ .‬ويستثنى العاري فاالفضل لو الضم‪( .‬قولو‪ :‬ولغيره إلخ) أي‬ ‫ويسن لغيره ‪ -‬أي الذكر ‪ -‬من امرأة وخنثى‪ :‬الضم‪ ،‬وذلك النو أستر لها وأحوط لو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫يجب أن ال يقصد بالهوي للركوع غيره) أي غير الركوع‪ ،‬بأن يهوي بقصد الركوع وحده أو مع‬



‫غيره‪ ،‬أو ال بقصد شئ‪( .‬قولو‪ :‬فلو ىوي لسجود تالوة) أي أو لقتل نحو حية‪( .‬قولو‪ :‬فلما بلغ)‬ ‫أي وصل حد الركوع ولو أقلو‪( .‬قولو‪ :‬جعلو ركوعا) أي قصد أن يجعل ىذا الحد الذي انتهى‬ ‫إليو عن الركوع الواجب عليو‪( .‬قولو‪ :‬لم يكف) جواب لو‪ ،‬أي لم يغن عن الركوع لوجود‬ ‫الصارف‪ .‬واختلف فيما لو قرأ إمامو آية سجدة ثم ركع عقبها‪ ،‬فظن المأموم أنو ىوي لسجدة‬ ‫التالوة فهوى لذلك معو‪ ،‬فرآه لم يسجد فوقف عن السجود‪ .‬فقال الجمال الرملي‪ :‬االقرب أنو‬ ‫يحسب لو ىذا عن الركوع‪ ،‬ويغتفر ذلك للمتابعة‪ .‬وقال ابن حجر‪ :‬رجح شيخنا زكريا أنو يعود‬ ‫للقيام ثم يركع‪ .‬وىو أوجو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بل يلزمو إلخ) إضراب انتقالي ال إبطالي‪ .‬وقولو‪ :‬أن‬ ‫ينتصب أي أن يرجع لما كان عليو من قيام أو جلوس‪( .‬قولو‪ :‬كنظيره) أي الركوع‪ .‬أي فيشترط‬ ‫فيو ما اشترط في الركوع من أنو ال يقصد بو غيره‪ .‬وقولو‪ :‬من االعتدال إلخ بيان لذلك النظير‪،‬‬ ‫أي فلو رفع رأسو من الركوع فزعا من شئ‪ ،‬لم يكف عن االعتدال لوجود الصارف‪ ،‬أو سقط من‬ ‫االعتدال على وجهو لم يكف عن السجود لما ذكر‪ .‬أو رفع رأسو من السجود فزعا من شئ لم‬



‫يكف عن الجلوس لما ذكر أيضا‪( .‬قولو‪ :‬ولو شك غير مأموم) أي من إمام ومنفرد‪ ،‬أما المأموم‬ ‫فإنو يأتي بعد سالم االمام بركعة وال يعود لو‪ ،‬كما سيذكره فيما إذا شك في إتمام االعتدال‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وىو ساجد) أي شك في حال سجوده‪( .‬قولو‪ :‬ىل ركع) أي أو ال‪( .‬قولو‪ :‬لزمو‬ ‫االنتصاب فورا) فإن مكث ليتذكر بطلت صالتو‪ .‬كما يأتي في نظيره في االعتدال‪( .‬قولو‪ :‬ثم‬ ‫الركوع) أي ثم بعد االنتصاب يلزمو الركوع‪( .‬قولو‪ :‬وال يجوز لو القيام راكعا) أي‬



‫[ ‪] 184‬‬ ‫ال يجوز لو أن ينتصب إلى حد الركوع فقط‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وإنما لم يحسب ىويو عن‬ ‫الركوع النو صرف ىويو المستحق للركوع إلى أجنبي عنو في الجملة‪ ،‬إذ ال يلزم من السجود من‬ ‫قيام وجود ىوى الركوع‪ .‬اى بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬وسادسها) أي أركان الصالة‪( .‬قولو‪ :‬اعتدال) أي‬ ‫لقولو (ص)‪ :‬ثم ارفع حتى تعتدل قائما‪( .‬قولو‪ :‬ولو في نفل‪ ،‬على المعتمد) مقابلو يقول‪ :‬ال‬ ‫يجب االعتدال في النافلة‪ .‬ومثلو فيها الجلوس بين السجدتين‪( .‬قولو‪ :‬ويتحقق) أي االعتدال‬



‫شرعا بما ذكر‪ ،‬أما لغة‪ :‬فهو االستقامة والمماثلة ونحوىما‪( .‬قولو‪ :‬بأن يعود إلخ) تصوير لعوده‬ ‫لبدء وقولو‪ :‬لما كان عليو قبل ركوعو يؤخذ منو أنو لو صلى نفال قاعدا مع القدرة‪ ،‬فركع وىو‬ ‫قائم واعتدل وىو جالس‪ ،‬لم يكف النو لم يعد لما كان عليو قبل‪( .‬قولو‪ :‬قائما كان أو قاعدا)‬ ‫االولى أن يقول بدلو‪ :‬من قيام أو قعود‪ .‬ويكون بيانا لما‪( .‬قولو‪ :‬ولو شك في إتمامو) أي‬ ‫االعتدال‪ ،‬أي بأن شك بعد السجود ىل اطمأن فيو أم ال ؟ فيجب عليو حينئذ العود‪ .‬حاال‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬والمأموم إلخ) محترز قولو غير المأموم‪( .‬قولو‪ :‬أي تقبل منو حمده) فالمراد سمعو سماع‬ ‫قبول ال رد‪ ،‬ويكون بمعنى الدعاء‪ ،‬كأنو قيل‪ :‬اللهم تقبل حمدنا‪ .‬فاندفع ما يقال إن سماع اهلل‬ ‫مقطوع بو فال فائدة في االخبار بو‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬وقولو‪ :‬والجهر بو) أي ويسن الجهر بسمع اهلل‬ ‫لمن حمده‪ ،‬لكن بالشرط السابق‪ ،‬وىو نية الذكر وحده أو مع االسماع‪( .‬قولو‪ :‬ومبلغ) أي‬ ‫احتيج إليو‪ ،‬كما مر‪( .‬قولو‪ :‬النو) أي ما ذكر من سمع اهلل إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬ذكر انتقال أي وىو يسن‬ ‫فيو الجهر لمن ذكر‪( .‬قولو‪ :‬وأن يقول إلخ) أي ويسن أن يقول بعد انتصاب‪ :‬ربنا لك الحمد‪.‬‬ ‫وىو أفضل الصيغ‪ .‬ويندب أن يزيد‪ :‬حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو‪ ،‬لما روي عن رفاعة بن رافع‬



‫قال‪ :‬كنا نصلي وراء النبي (ص)‪ ،‬فلما رفع رأسو من الركعة قال‪ :‬سمع اهلل لمن حمده‪ .‬فقال‬ ‫رجل وراءه‪ :‬ربنا لك الحمد‪ ،‬حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو‪ .‬فلما انصرف قال‪ :‬من المتكلم آنفا ؟‬ ‫قال‪ :‬أنا‪ .‬قال‪ :‬رأيت بضعة وثالثين يبتدرونها أيهم يكتبها أول‪ .‬وفي رواية‪ :‬يتسابق إليها ثالثون‬ ‫ملكا يكتبون ثوابها لقائلها‪( .‬قولو‪ :‬ومل ء ما شئت من شئ بعد) أي ومل ء شئ شئت أن تماله‬ ‫بعد السموات واالرض‪ ،‬أي غيرىما‪ .‬وقولو‪ :‬كالكرسي والعرش تمثيل لو‪ .‬وقد ورد أن‪ :‬السموات‬ ‫بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فالة‪ ،‬وكذا كل سماء بالنسبة لالخرى‪( .‬قولو‪ :‬ومل ء‬ ‫بالرفع صفة) أي للحمد‪ .‬يصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف‪ .‬وقولو‪ :‬ومل ء بالنصب حال أي‬ ‫من الحمد أيضا‪ .‬وفيو أنو معرفة‪ ،‬والحال ال تكون إال نكرة غالبا‪ .‬وأيضا مل ء مصدر‪ ،‬ومجيئو‬ ‫حاال سماعي‪( .‬قولو‪ :‬أي مالئا) التفسير بو على أنو حال وعلى أنو صفة‪ ،‬يقال‪ :‬مالئ بالرفع‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بتقدير كونو حسما) ىذا جواب عما يقال‪ :‬الحمد من المعاني‪ ،‬فكيف يكون مالئا‬ ‫للسموات واالرض ؟ وحاصل الجواب أنو يقدر كونو جسما‪ .‬قال القليوبي‪ :‬أي من نور‪ .‬كما أن‬ ‫السيآت تقدر جسما من ظلمة‪ .‬وال بد من ذلك التقدير على أنو صفة أيضا‪ .‬اى‪ .‬والمعنى عليو‪:‬‬ ‫نثني عليك ثناء لو كان مجسما لمال السموات واالرض وما بعدىما‪( .‬قولو‪ :‬وأن يزيد من مر)‬



‫أي المنفرد وإمام قوم محصورين‪( .‬قولو‪ :‬أىل الثناء والمجد) أي يا أىل المدح والعظمة‪ ،‬فهو‬ ‫منصوب على النداء‪ .‬ويصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف‪ ،‬أي أنت أىل الثناء والمجد‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أحق ما قال العبد) ىو مبتدأ خبره قولو‪ :‬ال مانع لما أعطيت‪ .‬وجملة‪ :‬وكلنا لك عبد‪ ،‬اعتراضية‪.‬‬ ‫قال في النهاية‪ :‬ويحتمل‪ ،‬كما قالو ابن الصالح‪ ،‬كون أحق خبرا لما قبلو وىو ربنا‬



‫[ ‪] 185‬‬ ‫لك الحمد إلخ‪ .‬أي ىذا الكالم أحق إلخ‪ .‬يعني أنو خبر لمبتدأ محذوف يدل عليو ما‬ ‫قبلو‪( .‬قولو‪ :‬ال مانع) بترك التنوين فيو‪ ،‬وفي معطي بعده‪ ،‬مع أنهما من قبيل الشبيو بالمضاف‬ ‫النهما عامالن فيما بعدىما‪ ،‬وىو مشكل على مذىب البصريين الموجبين تنوين الشبيو‬ ‫بالمضاف‪ .‬وقد يجاب بمنع عملهما فيما بعدىما ويقدر لو عامل‪ .‬أي ال مانع يمنع لما أعطيت‪،‬‬ ‫وال معطي يعطي لما منعت‪ .‬والالم فيهما زائدة للتقوية‪ ،‬وعليو يكونان مبنيان على الفتح‪.‬‬



‫والمعنى على كل‪ :‬أنو ال أحد يمنع الشئ الذي أعطيتو يا اهلل الحد من عبيدك‪ ،‬وال أحد يعطي‬ ‫الشئ الذي منعتو من أحد من عبيدك‪ - .‬وىذا مقتبس من قولو تعالى‪( * :‬ما يفتح اهلل للناس من‬ ‫رحمة فال ممسك لها وما يمسك فال مرسل لو من بعده) *‪ .‬وينبغي للعبد أن ال يحجبو المنع‬ ‫والعطاء عن مواله‪ ،‬لقول ابن عطاء رضي اهلل عنو‪ :‬ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك‪ .‬أي‬ ‫ربما أعطاك شيئا من الدنيا ولذتها فمنعك التوفيق بطاعتو واالقبال عليو والفهم عنو‪ ،‬وربما منعك‬ ‫من االول فأعطاك الثاني‪( .‬قولو‪ :‬وال ينفع ذا الجد) بفتح الجيم في الموضعين‪ ،‬بمعنى الغنى‬ ‫والحظ أو النسب‪ .‬وقولو‪ :‬منك أي عندك‪ .‬وقولو‪ :‬الجد فاعل ينفع‪ .‬والمعنى‪ :‬ال ينفع صاحب‬ ‫الغنى أو الحظ أو النسب ذلك‪ ،‬وإنما ينفعو عندك رضاك عنو‪ .‬وروي بالكسر فيهما‪ ،‬بمعنى‬ ‫االجتهاد‪ .‬وقيل‪ :‬إن فاعل ينفع ضمير مستتر يعود على العطاء المفهوم من معطي‪ ،‬وذا الجد‬ ‫منادى حذف منو ياء النداء‪ ،‬ومنك الجد مبتدأ أو خبر‪ .‬والمعنى عليو‪ :‬وال ينفع عطاؤه لو أعطى‬ ‫كما ال يضر منعو يا صاحب الجد‪ ،‬أي الغنى‪ ،‬الجد كائن منك ال من غيرك‪( .‬قولو‪ :‬وسن قنوت‬ ‫بصبح) أي لما صح أنو (ص) ما زال يقنت حتى فارق الدنيا‪ .‬والقنوت لغة‪ :‬الدعاء بخير أو شر‪.‬‬



‫وشرعا‪ :‬ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء‪( .‬قولو‪ :‬أي في اعتدال إلخ) أفاد بو أن الباء‬ ‫بمعنى في‪ ،‬وأن في الكالم حذفا تقديره ما ذكر‪ .‬وإنما اختص القنوت بالصبح لشرفها‪ ،‬مع‬ ‫قصرىا‪ ،‬فكانت بالزيادة أليق‪ ،‬والنها خاتمة الصلوات التي صالىا جبريل بالنبي (ص) عند‬ ‫البيت‪ ،‬والدعاء يستحب في الخواتيم‪ .‬وإنما اختص باعتدالو لما صح ‪ -‬من أكثر الطرق ‪ -‬أنو‬ ‫(ص) فعلو للنازلة بعد الركوع‪ ،‬فقسنا عليو ىذا‪ .‬وجاء بسند حسن أن أبا بكر وعمر وعثمان ‪-‬‬ ‫رضي اهلل عنهم ‪ -‬كانوا يفعلونو بعد الركوع‪ .‬فلو قنت شافعي قبلو لم يجزه ويسجد للسهو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بعد الذكر الراتب) متعلق بقنوت أو بسن‪( .‬قولو‪ :‬وىو إلى من شئ بعد) أي الذكر الراتب‬ ‫من سمع اهلل لمن حمده ربنا لك الحمد إلى من شئ بعد‪ ،‬ففي الكالم حذف معلوم من المقام‪.‬‬ ‫قال الكردي‪ :‬واعتمد ىذا في التحفة وشرحي االرشاد‪ ،‬واعتمد في االيعاب أنو ال يزيد على‬ ‫سمع اهلل لمن حمده ربنا لك الحمد‪ .‬وقال الجمال الرملي في النهاية‪ :‬يمكن حمل االول على‬ ‫المنفرد وإمام من مر‪ ،‬والثاني على خالفو‪ .‬اى‪ .‬وبو يجمع بين الكالمين‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬واعتدال‬



‫إلخ) معطوف على بصبح‪ ،‬أي وسن قنوت في اعتدال إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬آخره بال تنوين مضاف لوتر‪،‬‬ ‫وىو أيضا مضاف إلى نصف‪ .‬وقولو‪ :‬أخير صفة للنصف‪( .‬وقولو‪ :‬من مضان) صفة ثانية لو‪ ،‬أو‬ ‫متعلق بأخير‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) راجع لقنوت الصبح وما بعده‪( .‬قولو‪ :‬ويكره) أي القنوت‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫كبقية السنة) أي ككراىتو في اعتدال آخر الوتر بقية السنة‪ ،‬وال يحرم وإن طال‪ .‬وال تبطل بو‬ ‫الصالة عند ابن حجر‪( .‬قولو‪ :‬وبسائر مكتوبة) أي وسن أيضا القنوت في باقي المكتوبات‪ ،‬لما‬ ‫صح أنو (ص) قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابو القراء ببئر معونة‪ .‬ويقاس بالعدو غيره‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬في اعتدال الركعة االخيرة) متعلق بقنوت مقدرا‪( .‬قولو‪ :‬ولو مسبوقا) غاية لسنيتو في‬ ‫الركعة االخيرة‪ .‬وقولو‪ :‬قنت مع إمامو صفة لمسبوقا‪( .‬قولو‪ :‬لنازلة) أي لرفعها‪ ،‬ولو لغير من‬ ‫نزلت بو‪ ،‬فيسن الىل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت بو‪ .‬اى‬



‫[ ‪] 186‬‬



‫بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬ولو واحدا) غاية لمقدر‪ ،‬أي أو بعضهم ولو كان واحدا‪ .‬وعبارة المنهج‬ ‫القويم‪ :‬نزلت بالمسلمين أو بعضهم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كأسر العالم أو الشجاع) تمثيل للمتعدي نفعو‬ ‫الذي نزلت بو النازلة‪( .‬قولو‪ :‬وذلك) أي سنية قنوت النازلة‪ .‬وقولو لالتباع ىو ما مر قريبا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وسواء فيها) أي النازلة‪( .‬قولو‪ :‬ولو من عدو مسلم) غاية لمقدر‪ ،‬أي من كل عدو ولو من‬ ‫عدو مسلم‪( .‬قولو‪ :‬والقحط) ىو احتباس المطر‪ ،‬والوباء ىو كثرة الموت من غير طاعون‪،‬‬ ‫وبعضهم فسره بو‪( .‬قولو‪ :‬وخرج بالمكتوبة النفل) أي وصالة الجنازة‪( .‬قولو‪ :‬ولو عيدا) أي ولو‬ ‫كان النفل عيدا‪ ،‬أي ونحوه من كل ما تسن فيو الجماعة‪( .‬قولو‪ :‬فال يسن) أي قنوت النازلة‪.‬‬ ‫أي‪ :‬وال يكره‪ ،‬كما نص عليو في التحفة‪ ،‬ونصها‪ :‬أما غير المكتوبات‪ ،‬فالجنازة يكره فيها مطلقا‬ ‫لبنائها على التخفيف‪ ،‬والمنذورة والنافلة التي تسن فيها الجماعة وغيرىما ال يسن فيها‪ ،‬ثم إن‬ ‫قنت فيها لنازلة لم يكره‪ ،‬وإال كره‪ .‬وقول جمع‪ :‬يحرم‪ ،‬وتبطل في النازلة‪ .‬ضعيف‪ ،‬وكذا قول‬ ‫بعضهم‪ :‬تبطل إن أطال‪ .‬الطالقهم كراىة القنوت في الفرائض وغيرىا لغير النازلة‪ ،‬المقتضى أنو‬ ‫ال فرق بين طويلو وقصيره‪( .‬قولو‪ :‬رافعا يديو) حال من محذوف معلوم من المقام وىو القانت‪.‬‬ ‫أي حال كونو رافعا يديو ‪ -‬أي إلى جهة السماء ‪ -‬مكشوفتين‪( .‬قولو‪ :‬ولو حال الثناء) غاية‬ ‫لسنية رفع يديو حذو منكبيو‪ ،‬أي يسن رفعهما ولو في حال إتيانو بالثناء‪ ،‬وىو قولو‪ :‬فإنك‬ ‫تقتضي إلخ‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) دليل لسنية رفع اليدين‪( .‬قولو‪ :‬وحيث دعا إلخ) حيث ظرف متعلق‬ ‫بجعل بعده‪ .‬وقولو‪ :‬لتحصيل شئ متعلق بدعا‪ ،‬والالم فيو بمعنى الباء‪ ،‬أي طلب من اهلل تحصيل‬ ‫شئ‪ .‬والمراد بالشئ ما كان خيرا‪ .‬وقولو‪ :‬كدفع بالء إلخ يحتمل أنو تنظير‪ ،‬ويحتمل أنو تمثيل‬ ‫للشئ الذي طلب تحصيلو‪ .‬وقولو‪ :‬في بقية عمره أي في المستقبل‪( .‬قولو جعل بطن إلخ) أي‬ ‫سن لو ذلك‪( .‬قولو‪ :‬أو لرفع بالء وقع بو) الالم بمعنى الباء أيضا‪ ،‬أي وحيث طلب من اهلل رفع‬ ‫بالء حل بو بالفعل‪ .‬وقولو‪ :‬جعل ظهرىما إليها أي يسن لو ذلك‪ .‬وقضيتو أنو يجعل ظهرىما إلى‬ ‫السماء عند قولو‪ :‬وقنا شر ما قضيت‪ .‬وىو كذلك عند الجمال الرملي‪ ،‬وأفتى والده بأنو ال يسن‬ ‫ذلك الن الحركة في الصالة ليست مطلوبة‪ .‬ورد بأن محلو فيما لم يرد‪ ،‬وقد ورد ما ذكر‪.‬‬ ‫والحكمة في جعل ظهرىما إليها عند ذلك أن القاصد دفع شئ يدفعو بظهور يديو‪ ،‬بخالف‬ ‫القاصد حصول شئ فإنو يحصلو ببطونهما‪( .‬قولو‪ :‬ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء) مثلو في‬ ‫فتح الجواد‪ ،‬وزاد فيو‪ :‬وال يسن مسح الوجو وغيره بعد القنوت‪ .‬بل قال جمع‪ :‬يكره مسح نحو‬



‫الصدر‪ .‬ولعل ما ذكر من كراىة الرفع لو في غير خطبة االستسقاء‪ ،‬أماىي فقد صرحوا بسنية‬ ‫ذلك لو‪( .‬قولو‪ :‬بنحو إلخ) متعلق بقنوت‪( .‬قولو‪ :‬اللهم اىدني) أي دلني داللة موصولة إلى‬ ‫المقصود‪ .‬وقولو‪ :‬وعافني أي من محن الدنيا واآلخرة‪ ،‬فيمن عافيتو من ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬وتولني أي‬ ‫قربني إليك‪ ،‬أو انصرني في جميع أحوالي‪ ،‬فيمن توليتو‪ ،‬أي قربتو أو نصرتو‪( .‬قولو‪ :‬أي معهم)‬ ‫أشار بو إلى أن في ‪ -‬الداخلة على االفعال الثالثة ‪ -‬بمعنى مع‪ ،‬ويحتمل أنها باقية على معناىا‬ ‫وتجعل متعلقة بمحذوف‪ .‬والتقدير‪ :‬اىدني يا اهلل واجعلني مندرجا فيمن ىديت‪ ،‬وكذا يقال في‬ ‫االثنين بعده‪( .‬قولو‪ :‬ال ندرج في سلكهم) أي الدخل في طريقتهم (قولو‪ :‬وبارك لي فيما‬ ‫أعطيت) أي أنزل يا اهلل البركة ‪ -‬وىي الخير االلهي ‪ -‬فيما أعطيتو لي‪ .‬وفي ىنا على حقيقتها‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وقني شر ما قضيت) أي القضاء أو المقضي‪ ،‬فما على االول مصدرية‪ ،‬وعلى الثاني‬ ‫موصولة‪ .‬والمراد‪ :‬قني أي احفظني مما يترتب على القضاء أو المقضي من الشر الذي ىو‬ ‫السخط والتضجر‪ .‬وإال فالقضاء بمعنى االرادة االزلية‪ ،‬والمقضي الذي تعلقت إرادة اهلل بوجوده‬



‫ال يمكن الوقاية منهما‪ .‬ولذلك قال بعض العارفين‪ :‬اللهم ال نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك‬ ‫التأييد فيما تريد‪.‬‬



‫[ ‪] 187‬‬ ‫واعلم أنو يجب الرضا بالقضاء مطلقا‪ ،‬النو حسن بكل حال‪ .‬وأما المقضي فإن كان واجبا‬ ‫أو مندوبا فكذلك‪ ،‬وإن كان مباحا أبيح‪ ،‬وإن كان حراما أو مكروىا حرم‪ ،‬وإن كان من مالئمات‬ ‫النفوس أو منفراتها سن الرضا بو‪ .‬اى بشرى الكريم بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬فإنك تقضي وال يقضى‬ ‫عليك) أي تحكم على جميع الخلق وال يحكم أحد عليك‪ .‬وىذا أول الثناء‪ ،‬وما تقدم كلو‬ ‫دعاء‪ .‬وقولو‪ :‬وإنو ال يذل بفتح الياء وكسر الذال‪ ،‬وفي رواية‪ :‬بضم الياء وفتح الذال‪ ،‬والمعنى‪:‬‬ ‫ال يحصل لمن واليتو ذل من أحد‪ .‬اى بجيرمي بتصرف‪ .‬ومفاده جريان الوجهين في يعز‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وال يعز من عاديت) أي ال تحصل عزة لمن عاديتو وأبعدتو عن رحمتك وغضبت عليو‪( .‬فائدة)‬ ‫سئل السيوطي‪ :‬ىگل ىو بكسر العين أو فتحها أو ضمها ؟ فأجاب بقولو‪ :‬ىو بكسر العين مع‬



‫فتح الياء‪ ،‬بال خالف بين العلماء من أىل الحديث واللغة والتصريف‪ .‬قال‪ :‬وألفت في ذلك‬ ‫مؤلفا‪ .‬قال‪ :‬وقلت في آخره نظما‪ :‬يا قارئا كتب اآلداب كن يقظا وحرر الفرق في االفعال تحريرا‬ ‫عز المضاعف يأتي في مضارعو تثليث عين بفرق جاء مشهورا فما كقل وضد الذل مع عظم كذا‬ ‫كرمت علينا جاء مكسورا وما كعز علينا الحال أي صعبت فافتح مضارعو إن كنت نحريرا وىذه‬ ‫الخمسة االفعال الزمة واضمم مضارع فعل ليس مقصورا عززت زيدا بمعنى قد غلبت كذا أعنتو‬ ‫فكال ذا جاء مأثورا وقل إذا كنت في ذكر القنوت وال يعز يا رب من عاديت مكسورا واشكر‬ ‫الىل علوم الشرع أن شرحوا لك الصواب وأبدوا فيو تذكيرا (قولو‪ :‬تباركت ربنا وتعاليت) أي‬ ‫تزايد خيرك وبرك‪ ،‬وارتفعت عما ال يليق بك‪( .‬قولو‪ :‬فلك الحمد على ما قضيت) أي على‬ ‫قضائك‪ ،‬فالحمد عليو ثناء بجميل أو على مقضيك ومنو جميل كالعافية والخصب والطاعة‪.‬‬ ‫والحمد عليو ظاىر النو ثناء بجميل ومنو غير جميل كاآلالم والمعاصي‪ .‬والحمد عليو غير ظاىر‬ ‫؟ ويجاب بأن جميع مقضياتو بالنظر إليو سبحانو وتعالى جميلة وحسنة قطعا النو ال يصدر عنو‬



‫إال الجميل‪ ،‬وإنما يكون شرا بإضافتو إلينا‪( .‬قولو‪ :‬أستغفرك وأتوب إليك) أي أطلب منك يا اهلل‬ ‫غفران الذنوب والتوبة منها‪( .‬قولو‪ :‬وتسن آخره الصالة إلخ) أي حتى لجمع بين ىذا القنوت‬ ‫وقنوت سيدنا عمر جعلها آخرىما ال أوال وال وسطا‪ .‬وال يشكل على التأخير قولو (ص)‪ :‬ال‬ ‫تجعلوني كقدح الراكب‪ ،‬إجعلوني في أول كل دعاء وآخره‪ .‬النو محمول على غير الوارد‪ ،‬وما‬ ‫ىنا من الوارد‪ .‬وقولو‪ :‬كقدح الراكب‪ ،‬أي ال تجعلوني خلف ظهوركم ال تذكروني إال عند‬ ‫حاجتكم‪ ،‬كما أن الراكب ال يتذكر قدحو الذي خلف ظهره إال عند عطشو‪( .‬قولو‪ :‬وال تسن)‬ ‫أي الصالة وما عطف عليها‪ .‬واالولى‪ :‬وال يسنان‪ ،‬بضمير التثنية العائد على الصالة والسالم‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬أولو أي القنوت‪( .‬قولو‪ :‬ويزيد فيو) أي القنوت‪ .‬وقولو‪ :‬من مر أي المنفرد وإمام‬ ‫محصورين بشرطهم‪( .‬قولو‪ :‬قنوت عمر) مفعول يزيد‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي قنوت عمر‪( .‬قولو‪ :‬اللهم‬ ‫إنا نستعينك إلخ) السين والتاء في االفعال الثالثة للطلب‪ .‬والمعنى‪ :‬نطلب منك يا اهلل العون‬ ‫والمغفرة والهداية‪( .‬وقولو‪ :‬ونؤمن بك) أي نصدق‪ .‬وقولو‪ :‬ونتوكل أي نعتمد ونظهر العجز لك‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ونثني عليك الخير كلو أي الثناء الخير‪ ،‬فيكون مفعوال مطلقا‪ ،‬أو بالخير‬



‫[ ‪] 188‬‬ ‫فيكون منصوبا بنزع الخافض‪ .‬والمراد إنشاء الثناء على اهلل بقدر االستطاعة‪ ،‬الن‬ ‫الشخص ال يقدر أيثني عليو بكل خير تفصيال‪ .‬وقولو‪ :‬نشكرك المراد بالشكر ضد الكفر بدليل‬ ‫المقابلة‪ .‬وقولو‪ :‬وال نكفرك أي ال نجحدك نعمتك بعدم الشكر عليها‪ .‬وقولو‪ :‬ونخلع أي نترك‪.‬‬ ‫فعطف ما بعده عليو للتفسير‪ .‬وفي التعبير بو إشارة إلى أن الكافر كالنعل التي تخلع من‬ ‫الرجلين‪ .‬وقولو‪ :‬من يفجرك أي يخالفك بالمعاصي‪ .‬وقولو‪ :‬وإليك نسعى أي إلى طاعتك نسعى‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ونحفد بضم النون وفتحها مع كسر الفاء‪ ،‬وفسره بقولو‪ :‬أي نسرع‪ .‬قال سم‪ :‬سئل‬ ‫الجالل السيوطي عن قولو فيو‪ :‬ونحفد‪ .‬ىل ىو بالمهملة أو بالمعجمة ؟ فأجاب بقولو‪ :‬ىو‬ ‫بالمهملة‪ .‬وألفت في ذلك كتابا إلخ‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬إن عذابك الجد أي الحق‪( .‬قولو‪ :‬بالكفار)‬ ‫متعلق بما بعده‪( .‬وقولو‪ :‬ملحق) بكسر الحاء‪ ،‬أي الحق‪ .‬أو فتحها على معنى أن اهلل يلحقو‬ ‫بهم‪ .‬وبقي من قنوت سيدنا عمر‪ :‬اللهم عذب الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك‬ ‫ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك‪ .‬اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات‪ ،‬والمسلمين والمسلمات‪،‬‬ ‫وأصلح ذات بينهم‪ ،‬وألف بين قلوبهم‪ ،‬واجعل في قلوبهم االيمان والحكمة‪ ،‬وثبتهم على ملة‬ ‫رسولك‪ ،‬وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاىدتهم عليو‪ ،‬وانصرىم على عدوك وعدوىم‪ .‬إلو‬ ‫الحق واجعلنا منهم‪( .‬قولو‪ :‬المذكور أوال) أي وىو‪ :‬اللهم اىدني إلخ‪( .‬قولو‪ :‬ثابتا) أي واردا عن‬ ‫النبي (ص)‪ .‬أي بخالف قنوت سيدنا عمر‪ ،‬فإنو من مخترعاتو وليس ثابتا عنو (ص)‪( ،‬قولو‪:‬‬ ‫قدم) أي القنوت المذكور أوال‪ .‬وقولو‪ :‬على ىذا أي على قنوت سيدنا عمر رضي اهلل عنو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فمن ثم) أي ومن أجل ثبوت االول دون الثاني‪( .‬قولو‪ :‬لو أراد أحدىما) أي قنوت النبي‬ ‫أو قنوت عمر‪( .‬قولو‪ :‬اقتصر على االول) أي قنوت النبي (ص)‪( .‬قولو‪ :‬وال يتعين) أي للقنوت‬ ‫المطلوب منو‪ .‬وقولو‪ :‬كلمات القنوت أي السابقة‪ .‬ومحل عدم تعينها ما لم يشرع فيها‪ ،‬وإال‬ ‫تعينت الداء القنوت‪ .‬ويسجد للسهو لترك شئ منها أو البدال كلمة بأخرى‪ .‬كما سيأتي في‬ ‫فصل سجود السهو‪( .‬قولو‪ :‬فيجزئ عنها) أي عن كلمات القنوت السابقة‪( .‬قولو‪ :‬آية تضمنت‬ ‫دعاء) أي وثناء‪ ،‬كما سيذكره‪ ،‬وذلك كقولو تعالى‪( * :‬ربنا اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا‬ ‫بااليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) * (قولو‪ :‬إن قصده) أي‬



‫الدعاء وحده‪ ،‬بخالف ما إذا لم يقصده فال يجزئ‪ ،‬بل يكره االتيان باآلية مع قصد القرآن‬ ‫وذلك لكراىة القراءة في غير القيام‪( .‬قولو‪ :‬وكذا دعاء محض) أي وكذلك يجزئ عن كلمات‬ ‫القنوت دعاء محض‪ .‬وفي سم ما نصو‪ :‬قال في العباب‪ :‬وتحصل سنة القنوت بكل دعاء‪ .‬قال‬ ‫في شرحو‪ :‬ولو بغير مأثور‪ .‬كما في المجموع عن الماوردي‪ .‬قال االذرعي‪ :‬وفي إطالقو نظر‪،‬‬ ‫ويظهر أنو ال يكفي الدعاء المحض‪ ،‬وال سيما بأمور الدنيا فقط‪ ،‬بل ال بد من تمجيد ودعاء‪.‬‬ ‫اى‪ .‬واالوجو االول‪ ،‬فيكفي الدعاء فقط‪ ،‬لكن بأمور اآلخرة أو أمور الدنيا‪ .‬اى ما في شرح‬ ‫العباب‪ .‬وقد وافق االذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنو ال بد في بدل القنوت أن‬ ‫يكون دعاء وثناء‪ ،‬وقضية إطالقو اعتبار ذلك أيضا في اآلية‪ .‬اى‪ .‬وفي النهاية‪ :‬ويشترط في بدلو‬ ‫أن يكون دعاء وثناء‪ .‬كما قالو البرىان البجوري وأفتى بو الوالد رحمو اهلل تعالى‪( :‬قولو‪ :‬قال‬ ‫شيخنا‪ :‬والذي إلخ) عبارتو بعد قول االصل‪ :‬وشرع القنوت في سائر المكتوبات النازلة‪ .‬قال‬ ‫بعضهم‪ :‬وليس المراد بو ىنا ما مر في الصبح‪ ،‬النو لم يرد في النازلة‪ ،‬وإنما الوارد الدعاء برفعها‬ ‫فهو المراد ىنا‪ .‬قال‪ :‬وال يجمع بينو وبين الدعاء برفعها لئال يطول االعتدال‪ ،‬وىو‬



‫[ ‪] 189‬‬ ‫مبطل‪ .‬اى‪ .‬وظاىر المتن وغيره خالف ذلك‪ ،‬بل ىو صريح‪ ،‬إذ المعرفة إذا أعيدت بلفظها‬ ‫كانت عين االولى غالبا‪ .‬وقولو‪ :‬وىو مبطل خالف المنقول‪ ،‬فقد قال القاضي‪ :‬لو طول القنوت‬ ‫المشروع زائدا على العادة كره‪ ،‬وفي البطالن احتماالن‪ .‬وقطع المتولي وغيره بعدمو‪ ،‬الن المحل‬ ‫محل الذكر والدعاء‪ .‬ثم قال‪ :‬إذا تقرر ىذا فالذي يتجو أنو يأتي يقنوت الصبح ثم يختم بسؤال‬ ‫رفع تلك النازلة‪ ،‬لو فإن كانت جدبا دعا ببعض ما ورد في أدعية االستسقاء‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وجهر‬ ‫بو‪ ،‬أي القنوت) ال فرق فيو بين قنوت الصبح وغيره‪ ،‬من قنوت النازلة وقنوت آخر الوتر من‬ ‫نصف رمضان‪( .‬قولو‪ :‬إمام) فاعل جهر‪( .‬قولو‪ :‬ولو في السرية) أي يجهر بو مطلقا‪ ،‬في الصالة‬ ‫الجهرية والسرية ‪ -‬كما في قنوت النازلة ‪ -‬في الظهر والعصر‪ .‬ويجهر بو أيضا في المؤداة‬ ‫والمقضية‪( .‬قولو‪ :‬ال مأموم) أي ال يجهر بو مأموم‪ .‬وقولو‪ :‬لم يسمعو أي قنوت إمامو‪( .‬قولو‪:‬‬



‫ومنفرد) أي وال يجهر بو منفرد‪( .‬قولو‪ :‬فيسران) أي المأموم الذي لم يسمع والمنفرد‪ ،‬وىو‬ ‫مفرع على مفهوم ما قبلو‪ .‬وقولو‪ :‬مطلقا أي سواء كانت الصالة سرية أو جهرية‪ ،‬وسواء كان في‬ ‫قنوت الصبح أو في غيره‪ .‬وذكرتو من التعميم‪ ،‬ىو مقتضى كالم الشارح وكالم شيخو في التحفة‬ ‫أيضا‪ ،‬لكن صرح في النهاية بأنو يسن الجهر بقنوت النازلة مطلقا لالمام والمنفرد‪ ،‬ولو سرية‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬كما أفتى بو الوالد رحمو اهلل تعالى‪ .‬وفرق ع ش بينو وبين قنوت الصبح بشدة الحاجة‬ ‫لرفع البالء الحاصل‪ ،‬فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة‪( .‬قولو‪ :‬وأمن) بفتح الهمزة وتشديد‬ ‫الميم المفتوحة‪ ،‬فعل ماض فاعلو ما بعده‪ .‬قال في الروض وشرحو‪ :‬ويؤمن المأموم للدعاء كما‬ ‫كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي (ص) في ذلك‪ .‬رواه أبو داود بإسناد حسن صحيح‪ ،‬ويجهر‬ ‫بو كما في تأمين القراءة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬للدعاء) متعلق بأمن‪ .‬وسيذكر مقابلو بقولو‪ :‬أما الثناء‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬منو أي من القنوت‪( .‬قولو‪ :‬ومن الدعاء) أي ال من الثناء‪ .‬وقولو‪ :‬الصالة على النبي (ص)‬ ‫إذ معناىا طلب زيادة الرحمة للنبي عليو الصالة والسالم‪ ،‬وىو دعاء‪( .‬قولو‪ :‬فيؤمن لها) أي‬



‫للصالة عليو‪ .‬وقولو‪ :‬على االوجو أي المعتمد عند حجر وم ر‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وقول الشارح‪:‬‬ ‫يشارك ‪ -‬أي يصلي على النبي ‪ -‬مع االمام وإن كانت دعاء‪ ،‬للخبر الصحيح‪ :‬رغم أنف من‬ ‫ذكرت عنده فلم يصل علي‪ .‬يرد بأن التأمين في معنى الصالة عليو مع أنو االليق بالمأموم النو‬ ‫تابع للداعي‪ ،‬فناسبو التأمين على دعائو‪ ،‬قياسا على بقية القنوت‪ .‬اى بزيادة‪ .‬وفي الكردي ما‬ ‫نصو‪ :‬وفي شرح البهجة للجمال الرملي‪ :‬ويتخير في الصالة على النبي (ص) بين إتيانو بها وبين‬ ‫تأمينو‪ ،‬ولو جمع بينهما فهو أحب‪ .‬اى‪ .‬وىذا فيو العمل بالرأيين‪ ،‬فلعلو أولى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أما‬ ‫الثناء) مقابل قولو‪ :‬للدعاء‪ ،‬كما علمت‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الثناء‪ .‬وقولو‪ :‬فإنك تقضي إلى آخره‪.‬‬ ‫ظاىره دخول نستغفرك ونتوب إليك في الثناء‪ ،‬فانظره‪( .‬قولو‪ :‬فيقول سرا) أي أو يقول‪ :‬أشهد‪،‬‬ ‫أو‪ :‬بلى وأنا على ذلك من الشاىدين‪ ،‬أو نحو ذلك‪ ،‬أو يستمع‪ .‬واالول أولى‪ .‬اى شرح بافضل‬ ‫لحجر‪( .‬قولو‪ :‬أما مأموم إلخ) مقابل قولو‪ :‬مأموم سمع‪ .‬وقولو‪ :‬لم يسمعو إلخ أي السرار إمامو‪،‬‬ ‫أو لنحو بعد أو صمم‪( .‬قولو‪ :‬للنهي عن تخصيص نفسو بالدعاء) أي في خبر الترمذي وىو‪ :‬ال‬ ‫يؤم عبد قوما فيخص نفسو بدعوة دونهم‪ ،‬فإن فعل فقد خانهم‪( .‬قولو‪ :‬فيقول االمام إلخ) مفرع‬ ‫على مفهوم كراىة التخصيص‪( .‬قولو‪ :‬بلفظ الجمع) متعلق بيقول‪ ،‬والمراد‪ :‬اللفظ الدال على‬ ‫جماعة كنا‪ ،‬فإنها تدل على متعدد كما تدل على المعظم نفسو‪ ،‬وليس المراد الجمع‬



‫االصطالحي كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬وقضيتو) أي النهي المذكور‪ .‬وقولو‪ :‬كذلك أي يكره‬ ‫التخصيص فيها‪( .‬قولو‪ :‬ويتعين حملو) أي النهي‪ .‬وقولو‪ :‬على ما لم يرد إلخ أي على غير الوارد‬ ‫عنو (ص) بلفظ االفراد إذا كان إماما‪ ،‬أما الوارد فيو االفراد كرب اغفر لي وارحمني إلخ وكاللهم‬ ‫نقني اللهم اغسلني ‪ -‬الدعاء المعروف ‪ -‬إذا كثر‬



‫[ ‪] 190‬‬ ‫في الصالة فال يكره‪ .‬وقولو‪ :‬وىو إمام الواو للحال‪ ،‬والضمير يعود عليو (ص)‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫بلفظ االفراد متعلق بيرد‪( .‬قولو‪ :‬وىو كثير) أي الوارد باالفراد كثير‪( .‬قولو‪ :‬قال بعض الحفاظ‪:‬‬ ‫إن أدعيتو كلها) أي إن أدعية النبي (ص) كلها بلفظ االفراد‪ ،‬والمراد غير القنوت‪ ،‬بدليل العلة‬ ‫بعده‪ .‬وقد صرح بو في بشرى الكريم‪( .‬قولو‪ :‬ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن أدعيتو كلها وردت‬ ‫بلفظ االفراد ‪ -‬على ما قالو بعض الحفاظ ‪ -‬جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت‪،‬‬ ‫جمعا بين كالمهم وبين خبر الترمذي المتقدم‪ .‬وفرق ىذا البعض بين القنوت وغيره‪ ،‬بأن كل‬



‫المصلين مأمورون بالدعاء إال في القنوت فإن المأموم مأمور بالتأمين فقط‪ .‬قال الكردي‪ :‬وقد‬ ‫ورد الجمع في القنوت في رواية صحيحة للبيهقي حملت على االمام‪ .‬اى‪ .‬وفي التحفة ما نصو‪:‬‬ ‫والذي يتجو ويجتمع بو كالمهم والخبر‪ ،‬أنو حيث اخترع دعوة كره االفراد‪ ،‬وىذا ىو محمل‬ ‫النهي‪ ،‬وحيث أتى بمأثورا تبع لفظو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وسابعها) أي سابع أركان الصالة‪( .‬قولو‪ :‬سجود‬ ‫إلخ) أي للكتاب والسنة وإجماع االئمة‪ .‬وكرر دون غيره النو أبلغ في التواضع‪ ،‬والنو لما ترقى‬ ‫فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذن لو في الجلوس‪ ،‬فسجد ثانيا شكرا على‬ ‫استخالصو إياه‪ ،‬والن الشارع لما أمر بالدعاء فيو وأخبر بأنو حقيق باالجابة سجد ثانيا شكرا‬ ‫على إجابتو تعالى لما طلبو‪ ،‬كما ىو المعتاد فيمن سأل ملكا شيئا فأجابو‪ .‬ذكر ذلك القفال‪.‬‬ ‫وجعل المصنف السجدتين ركنا واحدا‪ ،‬ىو ما صححو في البيان‪ .‬والموافق لما يأتي في مبحث‬ ‫التقدم والتأخر أنهما ركنان‪ ،‬وىو ما صححو في البسيط‪ .‬اى تحفة‪ .‬وقال الجمال الرملي‪ :‬إنما‬ ‫عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين‪ ،‬كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها االربعة ركنا واحدا‬



‫لذلك‪ .‬اى‪ .‬قال ع ش‪ :‬فإن قلت‪ :‬يخالف ىذا عدىما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة‬ ‫ومسألة التقدم والتأخر‪ .‬قلت‪ :‬ال مخالفة‪ ،‬الن المدار ثم على ما يظهر بو فحش المخالفة‪ ،‬وىي‬ ‫تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة‪ ،‬فعدا ركنين ثم‪ ،‬والمدار على االتحاد في الصورة فعدا ركنا‬ ‫واحدا‪ .‬اى‪ .‬والسجود لغة‪ :‬التطامن والميل‪ .‬وقيل‪ :‬الخضوع والتذلل‪ .‬وشرعا‪ :‬مباشرة بعض جبهة‬ ‫المصلي ما يصلي عليو من أرض أو غيرىا‪ .‬وال بد لصحتو من شروط سبعة‪ :‬الطمأنينة‪ ،‬وأن ال‬ ‫يقصد بو غيره‪ ،‬وأن تستقر االعضاء كلها دفعة واحدة‪ ،‬والتحامل على الجبهة‪ ،‬والتنكيس‪،‬‬ ‫وكشف الجبهة‪ ،‬وأن ال يسجد على متصل يتحرك بحركتو‪( .‬قولو‪ :‬كل ركعة) منصوب بإسقاط‬ ‫الخافض‪ ،‬أي في كل ركعة‪( .‬قولو‪ :‬على غير محمول) متعلق بسجود‪ .‬وقولو‪ :‬لو أي للمصلي‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإن تحرك) أي غير المحمول لو‪ .‬والغاية للتعميم‪ ،‬أي يسجد على غير محمول لو‪ .‬وال‬ ‫فرق فيو بين أن يتحرك بحركتو أو ال‪( .‬قولو‪ :‬ولو نحو سرير) لو قال‪ :‬كنحو سرير‪ ،‬تمثيال لغيره‬ ‫المحمول المتحرك بحركتو لكان أولى النو ال معنى للغاية‪( .‬قولو‪ :‬النو ليس بمحمول لو) تعليل‬



‫لمحذوف‪ ،‬أي وإنما اكتفى بالسجود على نحو السرير المتحرك بحركتو النو ليس بمحمول لو‪.‬‬



‫والمؤثر إنما ىو المحمول لو‪( .‬قولو‪ :‬كما إذا سجد إلخ) أي فال يضر النو في حكم المنفصل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬على محمول يتحرك بحركتو) أي بالفعل ال بالقوة‪ ،‬كما في التحفة‪ .‬ووافقها الخطيب في‬ ‫المغني فقال‪ :‬لو صلى من قعود فلم يتحرك بحركتو‪ ،‬ولو صلى من قيام لتحرك‪ ،‬لم يضر‪ .‬وقال‪:‬‬ ‫إنو لم ير من تعرض لو‪ .‬والجمال الرملي خالف فقال‪ :‬لو صلى قاعدا وسجد على متصل بو ال‬ ‫يتحرك بحركتو إال إذا صلى قائما‪ ،‬لم يجزه السجود عليو النو كالجزء منو‪ .‬كما أفتى الوالد‬ ‫رحمو اهلل تعالى‪( .‬قولو‪ :‬فال يصح) أي السجود‪ ،‬النو كالجزء منو‪ ،‬وكل ما كان كذلك ضر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فإن سجد عليو إلخ)‬



‫[ ‪] 191‬‬ ‫مرتب على عدم صحتو‪ ،‬واالنسب واالخصر أن يقول بعد قولو‪ :‬فال يصح‪ ،‬وتبطل الصالة‬ ‫إن تعمد وعلم تحريمو‪ ،‬وإال أعاد السجود فقط‪( .‬قولو‪ :‬بطلت الصالة) في ع ش ما نصو‪ :‬ال‬



‫يبعد أن يختص البطالن بما إذا رفع رأسو قبل إزالة ما يتحرك بحركتو من تحت جبهتو‪ ،‬حتى لو‬ ‫أزالو ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل‪ ،‬وحصل السجود‪ .‬فتأمل‪ .‬اى سم على المنهج‪ .‬وينبغي أن‬ ‫محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنو يسجد عليو وال يرفعو‪ ،‬فإن قصد ذلك بطلت صالتو بمجرد‬ ‫ىويو للسجود‪ ،‬قياسا على ما إذا عزم أن يأتي بثالث خطوات متواليات ثم شرع‪ ،‬فإنها تبطل‬ ‫بمجرد ذلك النو شروع في المبطل‪ .‬ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعو‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬ويصح) أي السجود‪ .‬وقولو‪ :‬على يد غيره أي النها غير محمولة لو‪( .‬قولو‪ :‬وعلى‬ ‫نحو منديل بيده) أي ويصح السجود على نحو منديل كائن بيده‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪ :‬قال‬ ‫ع ش‪ :‬سواء ربطو بيده أم ال‪ .‬اى‪ .‬لكن قال بعض مشايخنا أن الربط يضر النو أشد اتصاال من‬ ‫وضع شالو على كتفو‪ .‬واعتمد شيخنا ح ف االول‪ ،‬النو وإن ربطو بيده ال يراد بو الدوام‬ ‫كالملبوس‪ .‬اى‪ .‬وخرج بكونو بيده ما إذا كان على عمامتو أو على عنقو فإنو يضر السجود عليو‪.‬‬ ‫كما في النهاية‪ ،‬ونصها‪ :‬ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده ‪ -‬كما في المجموع ‪-‬‬



‫ويفارق ما مر ‪ -‬أي طرف كمو أو عمامتو ‪ -‬بأن اتصال الثياب بو نسبتها إليو أكثر الستقرارىا‬ ‫وطول مدتها‪ ،‬بخالف ىذا‪ ،‬وليس مثلو المنديل الذي على عمامتو والملقى على عاتقو‪ ،‬النو‬



‫ملبوس لو بخالف ما في يده‪ ،‬فإنو كالمنفصل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬النو في حكم المنفصل) تعليل لصحة‬ ‫السجود على نحو منديل‪( .‬قولو‪ :‬ولو سجد على شئ) أي كورق‪ .‬وقولو‪ :‬فالتصق بجبهتو قال ع‬ ‫ش‪ :‬ومنو التراب‪ ،‬حيث منع مباشرة جميع الجبهة محل السجود‪( .‬قولو‪ :‬صح) أي السجود‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ووجب إزالتو للسجود الثاني) فلو لم يزلو لم يصح‪ .‬وفي ع ش ما نصو‪ :‬فلو رآه ملتصقا‬ ‫بجبهتو ولم يدر في أي السجدات التصق‪ ،‬فعن القاضي‪ :‬أنو إن رآه بعد السجدة االخيرة من‬ ‫الركعة االخيرة وجوز أن التصاقو فيما قبلها أخذ باالسوأ‪ ،‬فإن جوز أنو في السجدة االولى من‬ ‫الركعة االولى قدر أنو فيها‪ ،‬ليكون الحاصل لو ركعة إال سجدة‪ ،‬أو فيما قبلو قدره فيليكون‬ ‫الحاصل لو ركعة بغير سجود‪ ،‬أو بعد فراغ الصالة‪ .‬فإن احتمل طروه بعد فاالصل مضيها على‬ ‫الصحة‪ ،‬وإال فإن قرب الفصل بنى وأخذ باالسوأ كما تقدم‪ ،‬وإال استأنف‪ .‬اى سم‪ .‬أي وإن‬ ‫احتمل أنو التصق في السجدة االخيرة لم يعد شيئا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬مع تنكيس) متعلق بمحذوف‪،‬‬ ‫صفة لسجود‪ .‬أي سجود كائن مع تنكيس‪ .‬ولو لم يتمكن منو إال بوضع نحو وسادة وجب إن‬ ‫حصل منو التنكيس‪ ،‬وإال سن وال يجب لعدم حصول مقصود السجود حينئذ‪ .‬اى نهاية‪( .‬قولو‪:‬‬



‫بأن ترتفع إلخ) تصوير للتنكيس‪( .‬قولو‪ :‬على رأسو ومنكبيو) قضيتو أنو ال يشترط االرتفاع على‬ ‫اليدين‪ .‬لكن في التحفة ما نصو‪( :‬تنبيو) اليدان من االعالي كما علم من حد االسافل‪ ،‬وحينئذ‬ ‫فيجب رفعها على اليدين أيضا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فلو انعكس) أي بأن ارتفع رأسو ومنكباه على‬ ‫عجيزتو وما حولها‪ .‬وقولو‪ :‬أو تساويا أي العجيزة وما عطف عليها‪ ،‬والرأس وما عطف عليو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لم يجزئو) أي في االنعكاس قطعا‪ ،‬وفي المساواة على االصح‪ .‬اى ع ش‪ .‬قال الجمال‬ ‫الرملي‪ :‬نعم‪ ،‬لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حالو‪،‬‬ ‫ووجبت عليو االعادة‪ ،‬لندرتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬إن كان إلخ) استدراك على عدم االجزاء‪ .‬وىو‬ ‫يفيد تقييد ما في المتن بالقادر‪ .‬وقولو‪ :‬ال يمكنو معها أي مع العلة‪ .‬وقولو‪ :‬إال كذلك أي‬ ‫منعكسا أو متساويا‪( .‬قولو‪ :‬أجزأه) أي وال إعادة عليو وإن شفي بعد ذلك‪ .‬وينبغي أن مراده‬ ‫بقولو‪ :‬ال يمكنو‪ ،‬أن يكون فيو مشقة شديدة‪ ،‬وإن لم تبح التيمم‪ ،‬أخذا مما تقدم في العصابة‪ .‬اى‬ ‫ع ش‪( .‬قولو‪ :‬بوضع جبهتو) متعلق بسجود‪ ،‬والباء فيو للتصوير‪ ،‬وال بد من تقدير متعلق لو أي‬



‫على ما مر‪ .‬ولو قدم ىذا وما بعده على قولو‪ :‬على غير محمول‪ ،‬الستغنى عن تقديره‪ .‬قال ابن‬



‫العربي‪ :‬لما جعل اهلل لنا االرض ذلوال نمشي في مناكبها‪ ،‬فهي تحت أقدامنا نطؤىا وىو غاية‬ ‫الذلة‪ ،‬أمرنا اهلل أن نضع‬



‫[ ‪] 192‬‬ ‫أشرف ما عندنا وىو الوجو‪ ،‬وأن نمرغو عليها‪ ،‬جبرا النكسارىا بوضع الشريف عليها‬ ‫الذي ىو وجو العبد‪ ،‬فانجبر كسرىا‪ .‬ولذا كان العبد أقرب في حالة السجود من سائر أحوال‬ ‫الصالة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بكشف) متعلق بمحذوف حال من بعض‪ ،‬أي حال كون ذلك البعض متلبسا‬ ‫بكشفو‪ .‬واعتبر كشف الجبهة دون بقية االعضاء لسهولتو فيها دون البقية‪ ،‬ولحصول مقصود‬ ‫السجود ‪ -‬وىو غاية التواضع ‪ -‬بكشفها‪ ،‬ولحديث خباب بن االرت‪ :‬شكونا إلى رسول اهلل‬ ‫(ص) حر الرمضاء في جباىنا وأكفنا فلم يزل شكوانا‪ .‬فلو لم تجب مباشرة المصلي بالجبهة‬ ‫الرشدىم إلى سترىا‪( .‬قولو‪ :‬أي مع كشف) أفاد بو أن الباء بمعنى مع‪( .‬قولو‪ :‬فإن كان عليها)‬



‫أي على بعض الجبهة‪ .‬وأنث الضمير ‪ -‬مع أن مرجعو مذكر ‪ -‬الكتسابو التأنيث من المضاف‬ ‫إليو‪ ،‬وىذا مفهوم قولو بكشف‪( .‬قولو‪ :‬كعصابة) مثال للحائل‪( .‬قولو‪ :‬لم يصح) أي السجود‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬إال أن يكون) أي الحائل‪( .‬وقولو‪ :‬لجراحة) أي الجلها‪( .‬قولو‪ :‬وشق عليو إزالتو) أي‬ ‫الحائل‪( .‬قولو‪ :‬مشقة شديدة) قال البجيرمي‪ :‬ويظهر ضبطها بما يبيح ترك القيام وإن لم تبح‬ ‫التيمم‪ .‬قالو في االمداد‪ .‬وفي التحفة‪ :‬تقييدىا بما يبيح التيمم‪ .‬شوبري‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فيصح) أي‬ ‫السجود‪ ،‬وال إعادة عليو إال إن كان تحتو نجس غير معفو عنو‪ .‬اى ح ل‪( .‬قولو‪ :‬ومع تحامل)‬ ‫معطوف على بكشف‪ .‬والمناسب أن يقول‪ :‬وبتحامل‪ ،‬بالباء وإن كانت بمعنى مع‪ ،‬وذلك لخبر‪:‬‬ ‫إذا سجدت فمكن جبهتك من االرض وال تنقر نقرا‪( .‬قولو‪ :‬بجبهتو فقط) أي فال يجب بغيرىا‬ ‫من بقية االعضاء‪ ،‬كما سيصرح بو‪ .‬خالفا لشيخ االسالم في شرح منهجو حيث قال بوجوب‬ ‫التحامل في الجميع‪( .‬قولو‪ :‬على مصاله) أي محل سجوده‪( .‬قولو‪ :‬بأن ينالو إلخ) تصوير‬ ‫للتحامل‪ .‬ومعنى الثقل‪ :‬أن يكون يتحامل بحيث لو فرض أنو سجد على قطن أو نحوه ال نوك‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬خالفا لالمام) أي القائل بعدم وجوب التحامل‪ .‬وعبارة شرح الروض‪ :‬واكتفى االمام‬



‫بإرخاء رأسو‪ ،‬قال بل ىو أقرب إلى ىيئة التواضع من تكلف التحامل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ووضع بعض‬ ‫ركبتيو) معطوف على وضع بعض جبهتو‪ ،‬وذلك لخبر الشيخين‪ :‬أمرت أن أسجد على سبعة‬ ‫أعظم‪ :‬الجبهة‪ ،‬واليدين‪ ،‬والركبتين‪ ،‬وأطراف القدمين‪ .‬قال في فتح الجواد‪ :‬واكتفى ببعض كل‬ ‫وإن كره‪ ،‬لصدق اسم السجود بو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وبعض بطن كفيو) معطوف ىو وما بعده على وضع‬ ‫بعض جبهتو أيضا‪( .‬قولو‪ :‬من الراحة إلخ) بيان لبطن كفيو‪( .‬قولو‪ :‬دون ما عدا ذلك) مرتبط‬ ‫بجميع ما قبلو‪ ،‬خالفا لما يوىمو ظاىر العبارة من رجوعو لالخير فقط‪ .‬أي أن الواجب وضع‬ ‫بعض الجبهة وبعض الركبتين وبعض بطن الكفين وبعض بطن أصابع القدمين دون غيرىا من بقية‬ ‫الرأس‪ ،‬وحرف الكف وأطراف االصابع والجبين واالنف والخد‪( .‬قولو‪ :‬ولو قطعت أصابع إلخ)‬ ‫عبارة النهاية‪ :‬ولو تعذر شئ من ىذه االعضاء سقط الفرض بالنسبة إليو‪ .‬فلو قطعت يده من‬ ‫الزند لم يجب وضعو‪ ،‬وال وضع رجل قطعت أصابعها‪ ،‬لفوات محل الفرض‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬من‬ ‫بطنهما) أي القدمين‪( .‬قولو‪ :‬لم يجب) أي وضع شئ من بطنهما‪ ،‬لفوات محل الفرض كما‬ ‫علمت‪( .‬قولو‪ :‬كما اقتضاه أي عدم الوجوب‪( .‬قولو‪ :‬وال يجب التحامل عليها) أي على ىذه‬ ‫االعضاء‪ ،‬غير الجبهة‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬وال يجب التحامل عليها‪ ،‬بل يسن ‪ -‬كما تصرح بو عبارة‬



‫التحقيق والمجموع والروضة ‪ -‬بخالف الجبهة‪ ،‬النها المقصود االعظم‪ ،‬كما يجب كشفها‬ ‫وااليماء بها وتقريبها من االرض عند تعذر وضعها‪ ،‬دون البقية‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ككشف غير‬ ‫الركبتين) أي كما أنو يسن كشف غير الركبتين‪ ،‬وأما الركبتان فيكره كشفهما النو يفضي إلى‬ ‫كشف العورة‪( .‬قولو‪ :‬ووضع أنف) أي على محل سجوده مكشوفا‪( .‬قولو‪ :‬بل يتأكد) اضراب‬ ‫انتقالي‪( .‬قولو‪ :‬لخبر صحيح) دليل‬



‫[ ‪] 193‬‬ ‫لسنية وضع االنف‪ ،‬وىذا الخبر رواه أبو داود‪ .‬قال في المغني‪ :‬وإنما لم يجب وضع‬ ‫االنف كالجبهة‪ ،‬مع أن خبر‪ :‬أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاىره الوجوب‪ ،‬لالخبار‬ ‫الصحيحة المقتصرة على الجبهة‪ .‬قالوا‪ :‬وتحمل أخبار االنف على الندب‪( .‬قولو‪ :‬ومن ثم إلخ)‬ ‫أي ومن أجل ورود خبر صحيح فيو اختير وجوبو‪( .‬قولو‪ :‬ويسن وضع الركبتين أوال) أي قبل‬ ‫وضع الكفين والجبهة‪ ،‬والسنية فيو وفيما بعده من حيث الترتيب‪ ،‬فال ينافي أن وضع ىذه‬



‫االعضاء واجب‪( .‬قولو‪ :‬متفرقين) حال من الركبتين‪ .‬وينبغي أن يكون ذلك في الرجل غير‬ ‫العاري‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬قدر شبر) صفة لمصدر محذوف‪ ،‬أي تفريقا قد شبر‪ ،‬أو حال من‬ ‫مصدر الوصف‪ ،‬أي حال كون ذلك التفريق قدر شبر‪ .‬والمراد بالشبر‪ :‬الوسط المعتدل‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ثم كفيو) أي ثم وضع كفيو‪( .‬قولو‪ :‬حذو منكبيو) حال من الكفين‪ ،‬أي حال كونهما محاذيين‬ ‫لمنكبيو‪ .‬أو ظرف لغو متعلق بوضع‪ ،‬أي وضع كفيو في محل محاذ لمنكبيو‪( .‬قولو‪ :‬رافعا‬ ‫ذراعيو) حال من فاعل المصدر المقدر‪ ،‬أي ثم وضع الساجد كفيو حال كونو رافعا إلخ‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وناشرا) أي ال قابضا‪ .‬وقولو‪ :‬مضمومة أي ال مفرجة‪( .‬قولو‪ :‬ثم جبهتو وأنفو) بالجر‪ ،‬عطف على‬ ‫كفيو‪ .‬أي ثم وضع جبهتو وأنفو‪ .‬وقولو‪ :‬معا خالف الغزالي في المعية المذكورة وقال‪ :‬ىما كعضو‬ ‫واحد يقدم أيهما شاء‪( .‬قولو‪ :‬وتفريق قدميو) معطوف على وضع‪ ،‬أي ويسن تفريق قدميو قدر‬ ‫شبر‪ .‬وقولو‪ :‬ونصبهما أي القدمين‪( .‬قولو‪ :‬موجها أصابعهما) أي حال كونو موجها أصابعهما‪،‬‬ ‫أي ظهورىما‪ ،‬للقبلة‪( .‬قولو‪ :‬وإبرازىما) أي ويسن إبراز القدمين‪ .‬أي إخراجهما من ذيلو‪ .‬قال‬



‫البجيرمي‪ :‬ىو واضح في غير المرأة والخنثى الن ذلك مبطل لصالتهما‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويسن فتح‬ ‫عينيو حالة السجود) الذي صرحوا بو أنو يسن إدامة النظر إلى موضع سجوده في جميع صالتو‪،‬‬ ‫وعللوه بأن جمع النظر في موضع أقرب إلى الخشوع‪ .‬وأنو يكره تغميض عينيو وعللوه بأن‬ ‫اليهود تفعلو‪ ،‬وأنو لم ينقل فعلو عن النبي (ص) وال عن أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم‬ ‫أجمعين‪ .‬إذا تقرر ىذا تعلم أن قولو حالة السجود ليس بقيد بل مثلو جميع الصالة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويكره مخالفة الترتيب المذكور) أي من وضع الركبتين ثم الكفين ثم الجبهة واالنف‪ .‬وخالف‬ ‫المالكية في االولين فقالوا‪ :‬يضع يديو أوال ثم ركبتيو‪ .‬نص عليو ش ق‪( .‬قولو‪ :‬وقول سبحان ربي‬ ‫االعلى) أي وسن أن يقول في سجوده‪ :‬سبحان إلخ‪ .‬لما صح عن عقبة بن عامر أنو قال‪ :‬لما‬ ‫نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال (ص)‪ :‬اجعلوىا في ركوعكم‪ .‬ولما نزلت‪ :‬سبح اسم ربك‬ ‫االعلى‪ ،‬قال‪ :‬اجعلوىا في سجودكم‪ .‬قال الخطيب‪ :‬والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع‪،‬‬ ‫واالعلى بالسجود ‪ -‬كما في المهمات ‪ :-‬أن االعلى أفعل تفضيل‪ ،‬والسجود في غاية التواضع‬ ‫لما فيو من وضع الجبهة التي ىي أشرف االعضاء على مواطئ االقدام‪ ،‬ولهذا كان أفضل من‬



‫الركوع‪ ،‬فجعل االبلغ مع االبلغ‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬فجعل االبلغ‪ ،‬وىو االعلى‪ .‬مع االبلغ‪ ،‬وىو‬ ‫السجود‪ .‬ومن الحكمة أيضا للتخصيص أنو لما ورد‪ :‬أقرب ما يكون إلخ‪ .‬فربما يتوىم قرب‬ ‫المسافة‪ ،‬فسن فيو سبحان ربي االعلى ليكون أبلغ في التنزيو عن قرب المسافة‪ .‬وفي البجيرمي‬ ‫ما نصو‪ :‬قال البرماوي‪ :‬ومن دوام على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادتو‪.‬‬ ‫ومذىب االمام أحمد أن من تركو عامدا بطلت صالتو‪ ،‬فإن كان ناسيا جبر بسجود السهو‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويزيد من مر) أي المنفرد وإمام محصورين بشرطهم‪( .‬قولو‪ :‬اللهم إلخ) مفعول يزيد‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لك سجدت) قدم الجار والمجرور الفادة االختصاص‪ .‬ولو قال‪ :‬سجدت هلل في طاعة‬ ‫اهلل لم تبطل صالتو‪ .‬وكذا لو قال‪ :‬سجد الفاني للباقي‪ .‬لم يضر على المعتمد‪ ،‬الن المقصود بو‬ ‫الثناء على اهلل‪ ،‬خالفا لمن قال بالضرر النو خبر‪ .‬قال ع ش‪ :‬ومحل عدم الضرر إذا قصد بو‬ ‫الثناء‪ .‬اى بجيرمي بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬وبك آمنت) أي آمنت وصدقت وأذعنت بك يا اهلل ال‬ ‫بغيرك‪.‬‬



‫[ ‪] 194‬‬ ‫(قولو‪ :‬ولك أسلمت) أي انقدت لك يا اهلل‪ ،‬أو فوضت أمري إليك ال إلى غيرك‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫سجد وجهي) أي وكل بدني‪ .‬وخص الوجو بالذكر النو أشرف أعضاء الساجد‪ ،‬وفيو بهاؤه‬ ‫وتعظيمو‪ ،‬فإذا خضع وجهو فقد خضع باقي جوارحو‪ .‬أو من باب إطالق الجزء وإرادة الكل‪،‬‬ ‫على طريق المجاز المرسل‪( .‬قولو‪ :‬للذي خلقو) أي أوجده من العدم وصوره على ىذه الصورة‬ ‫العجيبة‪ ،‬بأن جعل لو فما وعينين وأنفا وأذنين ورأسا ويدين وبطنا ورجلين‪ ،‬إلى غير ذلك‪ .‬وحينئذ‬ ‫فعطف التصوير على الخلق مغاير‪( .‬قولو‪ :‬وشق سمعو وبصره) أي منفذىما‪ ،‬إذ السمع والبصر‬ ‫من المعاني ال يتصور فيهما شق‪ .‬ويسن أن يزيد بعده‪ :‬بحولو وقوتو‪( .‬قولو‪ :‬تبارك اهلل) أي تعالى‬ ‫اهلل في صفاتو وأفعالو‪ ،‬وتكاثر خيره‪ .‬فالتبرك‪ :‬العلو والنماء‪ .‬وقولو‪ :‬أحسن الخالقين أي‬ ‫المصورين‪ .‬وإال فالخلق‪ :‬وىو االخراج من العدم إلى الوجود‪ ،‬ال يشاركو فيو أحد‪ .‬وأفعل‬ ‫التفضيل ليس على بابو‪ ،‬الن المصورين ليس فيهم حسن من حيث تصويرىم‪ ،‬النهم يعذبون‬ ‫عليو‪( .‬قولو‪ :‬ويسن إكثار الدعاء فيو) أي في السجود‪ ،‬لخبر‪ :‬أقرب ما يكون العبد من ربو وىو‬ ‫ساجد‪ ،‬فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم‪( .‬قولو‪ :‬ومما ورد فيو) أي السجود‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك) أي أعتصم وألتجئ برضاك من حلول سخطك بي‪.‬‬ ‫والمراد‪ :‬أستعين برضاك على دفع ذلك‪( .‬قولو‪ :‬وبمعافاتك من عقوبتك) أي وأعوذ بمعافاتك أو‬ ‫عفوك من حلول عقوبتك بي‪ .‬والمراد‪ :‬أستعين بذلك على دفع غضبك‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬ال‬ ‫أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) أنت توكيد للكاف فيكون في محل جر‪ ،‬عمال‬ ‫بقول ابن مالك‪ :‬ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد بو كل ضمير اتصل والكاف بمعنى مثل‪،‬‬



‫وىي صفة لثناء‪ .‬وما مصدرية مؤولة مع مدخولها بمصدر‪ .‬والمعنى‪ :‬ال أقدر على إحصاء ثناء‬ ‫عليك مثل ثنائك على نفسك‪ ،‬وإذا كان ال يقدر على إحصائو فال يطيقو‪ .‬وكتب بعضهم‪ :‬ال‬ ‫أحصى ثناء عليك‪ :‬أي ال أطيق ثناء‪ ،‬أو ال أضبط ثناء عليك‪ ،‬فال يطيقو‪ .‬وكتب بعضهم‪ :‬ال‬



‫أحصى ثناء عليك‪ :‬أي ال أطيق ثناء‪ ،‬أو ال أضبط ثناء عليك‪ ،‬بمعنى ال أقدر على ثناء عليك‪.‬‬ ‫والتنوين للتنويع‪ ،‬أي نوعا مخصوصا من الثناء‪ ،‬وىو الذي يليق بك‪ .‬وما ‪ -‬في كما ‪ -‬مصدرية‪،‬‬ ‫أي كثنائك على نفسك‪ .‬أو موصولة‪ ،‬أي ثناء مثل الذي أثنيت بو على نفسك في كونو قطعيا‬



‫تفصيليا غير متناه‪ .‬أو موصوفة‪ ،‬أي مثل ثناء أثنيت بو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬دقة وجلو) بكسر الدال‬ ‫والجيم‪ ،‬أي دقيقو وجليلو‪ .‬أي حقيره وعظيمو‪ .‬وىو كالتأكيد لما قبلو‪ ،‬وإال فقولو كلو يشمل‬ ‫جميع ذلك‪ ،‬ومثلو يقال فيما بعده‪( .‬قولو‪ :‬قال في الروضة‪ :‬تطويل السجود إلخ) قد نص على‬ ‫ىذا قبيل الرابع من االركان فهو مكرر معو‪ ،‬فاالولى االقتصار على أحدىما‪( .‬قولو‪ :‬وثامنها‪:‬‬ ‫جلوس) أي ثامن االركان جلوس‪ ،‬لخبر المسئ صالتو‪ .‬وأقل الجلوس أن يستوي جالسا‪،‬‬ ‫وأكملو أن يأتي فيو بالدعاء المشروع فيو‪ ،‬وىو‪ :‬رب اغفر لي إلخ‪( .‬قولو‪ :‬ولو في نفل) غاية في‬ ‫وجوب الجلوس‪ ،‬وىي للرد‪ .‬وقولو‪ :‬على المعتمد مقابلو يقول‪ :‬ال يجب في النفل‪ .‬وقال أبو‬ ‫حنيفة‪ :‬يكفي أن يرفع رأسو من االرض أدنى رفع كحد السيف‪ .‬لكن في الصحيحين‪ :‬أنو (ص)‬ ‫كان إذا رفع رأسو لم يسجد حتى يستوي جالسا‪ .‬ففيو رد على أبي حنيفة رضي اهلل عنو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويجب أن ال يقصد برفعو إلخ) أي أن ال يقصد برفع رأسو من السجود غير الجلوس‪ ،‬بأن يقصد‬ ‫الجلوس‬



‫[ ‪] 195‬‬ ‫ولو مع غيره‪ ،‬أو يطلق كما تقدم‪( .‬قولو‪ :‬فلو رفع إلخ) مفرع على مفهوم ما قبلو‪ ،‬أي فلو‬ ‫قصد غير الجلوس بأن رفع رأسو فزعا إلخ لم يجز عنو‪ ،‬بيجب عليو العود إلى السجود ثم يرفع‬ ‫رأسو للجلوس‪( .‬قولو‪ :‬فزعا) يجوز فيو فتح الزاي على أنو مفعول الجلو‪ ،‬ويجوز كسرىا على أنو‬ ‫حال‪ .‬اى م ر‪ .‬وقال في التحفة‪ :‬إن الفتح ىو المتعين‪ ،‬فإن المضر الرفع الجل الفزع وحده‪ ،‬ال‬ ‫الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع الجلو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال يضر إدامة إلخ) المناسب ذكر‬ ‫ىذا بعد قولو‪ :‬واضعا كفيو على فخذيو‪( .‬قولو‪ :‬إلى السجدة الثانية) مقابلو محذوف‪ ،‬أي من‬ ‫السجدة االولى إلى السجدة الثانية‪ .‬فيكون في حال الجلوس واضعا يديو حواليو على االرض‪.‬‬ ‫وعبارة الروض‪ :‬وتركهما على االرض حواليو كإرسالهما في القيام‪ .‬اى‪ .‬أي وىو ال بأس بو إن‬ ‫أرسلهما بال عبث‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لمن وىم فيو) أي فقال إن ادامتهما على االرض تبطل الصالة‪.‬‬ ‫اى‪ .‬ع ش‪( .‬قولو‪ :‬وال يطولو) أي الجلوس بين السجدتين‪( .‬وقولو‪ :‬وال اعتداال) أي وال يطول‬



‫اعتداال‪( .‬قولو‪ :‬النهما) أي الجلوس واالعتدال‪ .‬وقولو‪ :‬غير مقصودين لذاتهما قال الكردي‪:‬‬ ‫ومن قال أنهما مقصودان في أنفسهما أراد أنهما ال بد من وجود صورتهما للفصل‪( .‬قولو‪ :‬بل‬ ‫شرعا للفصل) أي فاالعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود‪ ،‬والجلوس شرع للفصل بين‬ ‫السجدتين‪( .‬قولو‪ :‬فكانا) أي الجلوس واالعتدال‪( .‬وقولو‪ :‬قصيرين) أي ركنين قصيرين‪ .‬قال‬ ‫الكردي‪ :‬وىذا ىو المعتمد‪ ،‬وإن صحح في التحقيق ىنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل‪.‬‬ ‫وعزاه في المجموع إلى االكثرين‪ .‬وسبقو إليو االمام‪ ،‬وكذا االعتدال ركن طويل أيضا‪ .‬على ما‬ ‫اختاره النووي من حيث الدليل في كثير من كتبو‪ ،‬لصحة االحاديث لتطويلو‪ .‬فيجوز تطويلو بذكر‬ ‫غير الفاتحة والتشهد ال سكوت وال بأحدىما‪ .‬بل قال االذرعي وغيره أن تطويلو مطلقا ىو‬ ‫الصحيح مذىبا أيضا‪ ،‬بل ىو الصواب‪ .‬وأطالوا فيو‪ ،‬ونقلوه عن النص وغيره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فإن‬ ‫طول أحدىما) أي االعتدال أو الجلوس‪( .‬قولو‪ :‬فوق إلخ) صفة لمصدر محذوف‪ ،‬أي طولو‬ ‫تطويال زائدا على ذكره المشروع فيو‪ .‬وقولو‪ :‬قدر منصوب بإسقاط الخافض‪ ،‬متعلق بطول‪ .‬أي‬ ‫طولو بقدر الفاتحة في االعتدال‪ ،‬سواء كان بسكوت أو بذكر غير مشروع‪ .‬أما ىو كتسبيح في‬



‫صالة التسابيح فال يضر‪( .‬قولو‪ :‬وأقل التشهد) أي وبقدر أقل التشهد‪( .‬قولو‪ :‬عامدا عالما)‬ ‫حاالن من فاعل طول‪ ،‬أي طولهما حال كونو عامدا عالما‪ ،‬فإن كان ناسيا أو جاىال فال تبطل‬ ‫صالتو ولكن يسجد للسهو‪ ،‬كما سيأتي في بابو‪( .‬قولو‪ :‬بطلت صالتو) جواب إن‪ .‬وفي حاشية‬ ‫الباجوري‪ :‬تبطل إال في محل طلب فيو التطويل‪ ،‬كاعتدال الركعة االخيرة‪ ،‬النو طلب فيو التطويل‬ ‫في الجملة بالقنوت‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وسن) أي لالتباع‪( .‬قولو‪ :‬وكذا في تشهد أخير) أي وكذا سن‬ ‫في تشهد أخير‪ .‬وقولو‪ :‬إن تعقبو سجود سهو قيد‪ .‬وخرج بو ما إذا لم يتعقبو ما ذكر‪ ،‬فيسن فيو‬ ‫التورك كما سيذكره‪( .‬قولو‪ :‬افتراش) وإنما سن في المذكورات لما مر‪ ،‬والنو جلوس يعقبو حركة‬ ‫فكان االفتراش فيو أوال‪ .‬سمي بذلك النو جعل رجلو كالفراش لو‪( .‬قولو‪ :‬بأن يجلس إلخ)‬ ‫تصوير لالفتراش المسنون‪( .‬قولو‪ :‬بحيث إلخ) تصوير لمحذوف‪ ،‬أي ويضجعها بحيث يلي‬ ‫ظهرىا االرض‪ .‬وعبارة التحفة مع االصل‪ :‬ويسن االفتراش فيجلس على كعب يسراه بعد أن‬ ‫يضجعها بحيث يلي ظهرىا االرض‪ ،‬وينصب يمناه ‪ -‬أي قدمو اليمنى ‪ -‬ويضع أطراف بطون‬ ‫أصابعها منها على االرض متوجها للقبلة‪ .‬اى‪ .‬والكعب‪ :‬العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم‪،‬‬



‫ولكل رجل كعبان‪( .‬قولو‪ :‬واضعا كفيو على فخذيو) حال من اسم الفاعل المأخوذ من المصدر‪،‬‬ ‫أي حال كون‬



‫[ ‪] 196‬‬ ‫المفترش واضعا‪ .‬إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬قريبا من ركبتيو منصوب بإسقاط الخافض‪ ،‬وىو متعلق‬ ‫بواضعا‪ .‬أي واضعا كفيو في محل قريب من ركبتيو‪ .‬والحكمة في ذلك منع يديو من العبث‪ ،‬وأن‬ ‫ىذه الهيئة أقرب إلى التواضع‪( .‬قولو‪ :‬بحيث تسامتهما) الباء للمالبسة‪ ،‬وىي متعلقة بمحذوف‬ ‫حال من مصدر واضعا‪ ،‬أي حال كون الوضع المذكور متلبسا بحالة ىي أن تسامت ‪ -‬أي‬ ‫تحاذي ‪ -‬رؤوس االصابع الركبتين‪( .‬قولو‪ :‬ناشرا أصابعو) أي ال قابضا لها‪ ،‬وىو حال ثانية‬ ‫مرادفة مما جاء منو واضعا‪ ،‬أو حال متداخلة من الضمير المستتر في واضعا‪( .‬قولو‪ :‬قائال إلخ)‬ ‫حال ثالثة مرادفة أو متداخلة على ما مر‪( .‬قولو‪ :‬واجبرني) أي أغنني‪ ،‬من جبر اهلل مصيبتو أي‬ ‫رد عليو ما ذىب منو أو عوضو عنو‪ ،‬وأصلو من جبر الكسر‪ .‬كذا في النهاية‪ .‬وفي الصحاح‪:‬‬



‫الجبر أن يغنى الرجل من فقر أو يصلح عظمو من كسر‪ .‬اى زي‪( .‬قولو‪ :‬وارزقني) أي من خزائن‬ ‫فضلك‪ ،‬ما قسمتو الوليائك‪( .‬قولو‪ :‬وعافني) أي ادفع عني كل ما أكره من بالء الدنيا واآلخرة‪.‬‬ ‫زاد الغزالي‪ :‬واعف عني‪ .‬وزاد المتولي أيضا‪ :‬رب ىب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك‪ ،‬بريا ال كافرا‬ ‫وال شقيا‪( .‬قولو‪ :‬وسن جلسة استراحة) أي جلسة خفيفة الجل االستراحة‪ ،‬وىي فاصلة‪ ،‬وليست‬ ‫من االولى وال من الثانية‪ .‬وقبل‪ :‬من االولى‪ ،‬وقيل‪ :‬من الثانية‪ .‬قال في شرح الروض‪ :‬وفائدة‬ ‫الخالف تظهر في التعليق على ركعة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بقدر الجلوس بين السجدتين) فإن زاد على‬ ‫ذلك كره‪ ،‬إذ ىي من السنن التي أقلها أكملها‪ ،‬كسكتات الصالة‪ .‬فإن بلغت ما يبطل في‬ ‫الجلوس بين السجدتين بطلت صالتو عند حجر‪ .‬وفي الكردي ما نصو‪ :‬وحاصل ما اعتمده‬ ‫الشارح فيها أنها كالجلوس بين السجدتين‪ ،‬فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس‬ ‫بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صالتو‪ .‬وأقر شيخ االسالم المتولي على كراىة تطويلها‬ ‫على الجلوس بين السجدتين في شرح البهجة والروض‪ .‬وأفتى الشهاب الرملي بعدم االبطال‬



‫أيضا‪ ،‬وتبعو الخطيب في شرحي التنبيو والمنهاج‪ ،‬والجمال الرملي في النهاية‪ ،‬وغيرىم‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لالتباع) دليل لسنية جلسة االستراحة‪ .‬قال في شرح الروض‪ :‬وأما خبر وائل بن حجر‪:‬‬ ‫أنو (ص) كان إذا رفع رأسو من السجود استوى قائما‪ .‬فغريب‪ ،‬أو محمول على بيان الجواز‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو في نفل) قال في التحفة بعده‪ :‬وإن كان قويا‪ .‬اى‪ .‬وىما غايتان في السنية‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإن تركها االمام) غاية أيضا فيها‪ ،‬أي تسن جلسة االستراحة وإن تركها االمام‪ ،‬فيتخلف‬ ‫المأموم الجلها ندبا‪ .‬قال في شرح الروض‪ :‬فلو تركها ‪ -‬أي جلسة االستراحة ‪ -‬االمام فأتى بها‬ ‫المأموم لم يضر تخلفو النو يسير‪ ،‬وبو فارق ما لو ترك التشهد االول‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬لم يضر بل‬ ‫يسن‪ ،‬كما قالو ابن النقيب وغيره‪ .‬اى‪ .‬نهاية‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لشيخنا) راجع للغاية االخيرة‪ .‬وعبارة‬ ‫فتح الجواد لو‪ :‬ويكره تخلف المأموم الجلها‪ ،‬ويحرم إن فوتت بعض الفاتحة‪ .‬كما بحثو‬ ‫االذرعي‪ .‬اى‪ .‬وعبارة المنهج القويم لو أيضا‪ ،‬قال االذرعي‪ :‬وقد تحرم إن فوتت بعض الفاتحة‬ ‫لكونو بطئ النهضة أو القراءة واالمام سريعها‪ .‬اى‪ .‬وكتب الكردي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬إن فوتت إلخ‪،‬‬



‫نقلو في االمداد عن االذرعي وأقره‪ .‬وفي فتح الجواد على ما بحثو االذرعي‪ ،‬وفي شرح العباب‪:‬‬ ‫فيو نظر‪ ،‬بل االوجو عدم المنع مطلقا‪ ،‬وأنو يأتي في متخلف لها ما يجئ في التخلف الفتتاح أو‬ ‫تعوذ أو التمام التشهد االول‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لقيام) متعلق بسن‪( .‬قولو‪ :‬أي الجلو) أفاد بو أن الالم‬ ‫للتعليل‪ ،‬أي الجل قصد القيام وإرادتو‪ .‬وإن خالف المشروع فتسن في محل التشهد االول عند‬ ‫تركو وال تسن إذا تشهد (قولو‪ :‬عن سجود) متعلق بقيام‪ .‬وعن بمعنى من‪ ،‬أي قيام من سجود‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لغير تالوة) أما سجود التالوة فال تسن جلسة االستراحة للقيام منو النها لم ترد فيو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويسن اعتماد على بطن كفيو إلخ) وذلك النو أعون على القيام وأشبو بالتواضع‪ ،‬مع ثبوتو‬ ‫عنو (ص)‪ .‬فقد ثبت‪ :‬أنو كان يقوم كقيام العاجز‪ .‬وفي رواية‪ :‬العاجن‪( .‬قولو‪ :‬وتاسعها) أي تاسع‬ ‫أركان الصالة‪( .‬قولو‪ :‬طمأنينة في كل) إنما عدىا ركنا واحدا في محالها االربعة‬



‫[ ‪] 197‬‬



‫لتجانسها‪ ،‬كما عدو السجدتين ركنا لذلك‪( .‬قولو‪ :‬من الركوع إلخ) بيان لكل‪( .‬قولو‪ :‬ولو‬ ‫كانا في نفل) ضمير التثنية راجع للجلوس واالعتدال‪ .‬وخصهما ‪ -‬مع أن الطمأنينة ركن من‬ ‫ركوع النفل وسجوده أيضا ‪ -‬الن الخالف إنما ىو في طمأنينة الجلوس واالعتدال في النفل‬ ‫كهما نفسهما‪ ،‬وأما الركوع والسجود فال خالف فيهما‪ ،‬وال في طمأنينتهما أصال‪ ،‬فال يحتاجان‬ ‫إلى التخصيص‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬ويجب االعتدال والجلوس بين السجدتين‪ ،‬والطمأنينة فيهما‪،‬‬ ‫ولو في النفل‪ .‬كما في التحقيق وغيره‪ .‬فاقتضاء بعض كتبو عدم وجوب ذينك‪ ،‬فضال عن‬ ‫طمأنينتهما‪ ،‬غير مراد أو ضعيف خالفا لجزم االنوار ومن تبعو بذلك االقتضاء غفلة عن التصريح‬ ‫المذكور في التحقيق كما تقرر‪ .‬اى‪ .‬وكتب سم ما نصو‪ :‬قولو غفلة إلخ‪ .‬الجزم بالغفلة ينبغي أن‬ ‫يكون غفلة‪ ،‬فإنو يجوز أن يكونوا اختاروا االقتضاء على الصريح مع االطالع عليو‪ ،‬لنحو ظهور‬ ‫االقتضاء عندىم‪ .‬وقد تقدم االقتضاء على الصريح في مواضع في كالم الشيخين وغيرىما كما‬ ‫ال يخفى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لالنوار) عبارتو‪ :‬لو ترك االعتدال والجلوس بين السجدتين في‬



‫النافلة لم تبطل‪ .‬اى‪ .‬وإذا علمتها تعلم أنها راجعة الصل االعتدال والجلوس لطمأنينتهما‪ ،‬خالفا‬



‫لظاىر الشارح‪ .‬نعم‪ ،‬يقال إنو يعلم عدم قولو بالبطالن إن ترك الطمأنينة باالولى‪ ،‬فلعل مراد‬ ‫الشارح ذلك‪( .‬قولو‪ :‬وضابطها) أي الطمأنينة‪( .‬قولو‪ :‬أن تستقر أعضاؤه) أي تسكن من حركة‬ ‫الهوي‪ ،‬وىذا بمعنى قولهم‪ :‬ىي سكون بين حركتين‪ ،‬أي حركة الهوي للركوع مثال وحركة الرفع‬ ‫منو‪( .‬قولو‪ :‬بحيث ينفصل إلخ) تصوير لالستقرار‪ ،‬أي تستقر استقرارا مصورا بحالة ىي أن‬ ‫ينفصل الركن الذي انتقل إليو عن الركن الذي انتقل عنو‪( .‬قولو‪ :‬وعاشرىا) أي عاشر أركان‬ ‫الصالة‪( .‬قولو‪ :‬تشهد أخير) ىو في االصل اسم للشهادتين فقط‪ ،‬ثم أطلق على التشهد‬ ‫المعروف الشتمالو على الشهادتين‪ ،‬فهو من إطالق اسم الجزء على الكل‪ .‬ويدل على فرضيتو‬ ‫خبر ابن مسعود‪ :‬كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد‪ :‬السالم على اهلل قبل عباده‪ .‬السالم‬ ‫على جبريل‪ ،‬السالم على ميكائيل‪ .‬السالم على فالن‪ .‬فقال (ص)‪ :‬ال تقولوا السالم على اهلل‪،‬‬ ‫فإن اهلل ىو السالم‪ .‬ولكن قولوا‪ :‬التحيات‪ ،‬إلخ‪ .‬فالتعبير بالفرض في قولو‪ :‬قبل أن يفرض‪.‬‬ ‫واالمر في قولو‪ :‬ولكن قولوا‪ .‬ظاىران في الوجوب‪( .‬قولو‪ :‬وأقلو إلخ) أما أكملو فأشار إليو‬ ‫بقولو‪ :‬ويسن لكل زيادة المباركات إلخ‪( .‬قولو‪ :‬التحيات هلل) أي مستحقة هلل‪ .‬والتحيات جمع‬ ‫تحية‪ .‬وىي ما يحيا بو من قول أو فعل‪ .‬وجمعت الن كملك كان لو تحية معروفة يحيا بها‪.‬‬



‫فملك العرب كانت رعيتو تحييو بأنعم صباحا قبل االسالم‪ ،‬وبعده بالسالم عليكم‪ .‬وملك‬ ‫االكاسرة كانت رعيتو تحييو بالسجود لو وتقبيل االرض‪ ،‬وملك الفرس كانت رعيتو تحييو بطرح‬ ‫اليد على االرض قدامو ثم تقبيلها‪ ،‬وملك الحبشة كانت رعيتو تحييو بوضع اليدين على الصدر‬ ‫مع السكينة‪ ،‬وملك الروم كانت رعيتو تحييو بكشف الرأس وتنكيسو‪ ،‬وملك النوبة كانت رعيتو‬ ‫تحييو بجعل اليدين على الوجو‪ ،‬وملك حمير كانت رعيتو تحييو بااليماء بالدعاء باالصابع‪،‬‬ ‫وملك اليمامة كانت رعيتو تحييو بوضع اليد على كتفو‪ .‬والقصد من ذلك الثناء على اهلل بأنو‬ ‫مالك لجميع التحيات الصادرة عن الخلق للملوك‪( .‬قولو سالم عليك) قال الكردي في‬ ‫االيعاب للشارح‪ :‬وخوطب (ص) كأنو إشارة إلى أنو تعالى يكشف لو عن المصلين من أمتو حتى‬ ‫يكون كالحاضر معهم‪ ،‬ليشهد لهم بأفضل أعمالهم وليكون تذكر حضوره سببا لمزيد الخشوع‬ ‫والحضور‪ .‬ثم رأيت الغزالي قال في االحياء‪ :‬قبل قولك السالم عليك أيها النبي أحضر شخصو‬ ‫الكريم في قلبك‪ ،‬وليصدق أملك في أنو يبلغو ويرد عليك ما ىو أوفى منو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ورحمة‬



‫اهلل وبركاتو) أي عليك‪ .‬ومعنى وبركاتو‪ :‬خيراتو‪ .‬الن معنى البركة الخير االلهي فالشئ‪( .‬قولو‪:‬‬



‫سالم علينا) الضمير للحاضرين‪ ،‬من إمام ومأموم ومالئكة وإنس وجن‪ ،‬أو لجميع االمة‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫وعلى عباد اهلل الصالحين أي القائمين بحقوق اهلل وحقوق عباده‪ .‬الن الصالح ىو القائم بحقوق‬ ‫اهلل وحقوق العباد‪ .‬وقال البيضاوي‪ :‬ىو الذي صرف عمره في طاعة اهلل‪ ،‬ومالو في مرضاتو‪ ،‬وىو‬ ‫ناظر للصالح الكامل‪ .‬فال ينافي أن من صرف مدة عمره في عمل‬



‫[ ‪] 198‬‬ ‫المعاصي ثم تاب توبة صحيحة وسلك طريق السلوك وقام بخدمة ملك الملوك يسمى‬ ‫صالحا‪( .‬قولو‪ :‬أشهد أن ال إلو إال اهلل) أي أقر وأذعن بأنو ال معبود بحق ممكن إال اهلل‪ .‬ويتعين‬ ‫لفظ أشهد‪ ،‬فال يقوم غيره مقامو الن الشارع تعبدنا بو‪ .‬وقولو‪ :‬وأن محمدا رسول اهلل االولى ذكر‬ ‫السيادة‪ ،‬الن االفضل سلوك االدب‪ .‬وحديث‪ :‬ال تسودوني في صالتكم‪ .‬باطل‪( .‬قولو‪ :‬ويسن‬ ‫لكل) أي من االمام والمنفرد والمأموم‪ .‬وىذا شروع في بيان أكمل التشهد‪ ،‬وقد ورد فيو أخبار‬



‫صحيحة‪ .‬فقد روي أنو (ص)‪ :‬لما جاوز سدرة المنتهى ليلة االسراء غشيتو سحابة من نور‪ ،‬فيها‬ ‫من االلوان ما شاء اهلل‪ .‬فوقف جبريل ولم يسر معو‪ ،‬فقال لو (ص)‪ :‬أتتركني أسير منفردا ؟ فقال‬ ‫لو جبريل‪ :‬وما منا إال لو مقام معلوم‪ .‬فقال النبي (ص)‪ :‬سر معي ولو خطوة‪ .‬فسار معو خطوة‬ ‫فكاد أن يحترق من النور والجالل والهيبة‪ ،‬وصغر وذاب حتى صار قدر العصفور‪ ،‬فأشار على‬ ‫النبي بأن يسلم على ربو إذا وصل مكان الخطاب‪ .‬فلما وصل النبي إليو قال‪ :‬التحيات‬ ‫المباركات الصلوات الطيبات هلل‪ .‬فقال اهلل تعالى‪ :‬السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو‪.‬‬ ‫فأحب النبي أن يكون لعباد اهلل الصالحين نصيب من ىذا المقام‪ ،‬فقال‪ :‬السالم علينا وعلى‬ ‫عباد اهلل الصالحين‪ .‬فقال جميع أىل السموات‪ :‬أشهد أن ال إلو إال اهلل وأشهد أن محمدا‬ ‫رسول اهلل‪ .‬قولو‪ :‬المباركات أي الناميات‪ .‬أي االشياء التي تنمو وتزيد‪ .‬وقولو‪ :‬الصلوات أي‬ ‫الخمس‪ .‬وقيل‪ :‬مطلق الصلوات‪ .‬والطيبات‪ :‬أي االعمال الصالحة‪( .‬فائدة) ذكر الفشني في‬ ‫شرح االربعين أن في الجنة شجرة اسمها التحيات‪ ،‬وعليها طائر اسمو المباركات‪ ،‬وتحتها عين‬ ‫اسمها الطيبات‪ ،‬فإذا قال العبد ذلك في كل صالة نزل ذلك الطائر من فوق الشجرة وانغمس‬



‫في تلك العين ثم خرج منها وىو ينفض أجنحتو فيتقطر الماء من عليو‪ ،‬فيخلق اهلل من كل قطرة‬ ‫ملكا يستغفر لو إلى يوم القيامة‪( .‬قولو‪ :‬وأشهد الثاني) معطوف على مدخول زيادة‪ ،‬أي ويسن‬ ‫زيادة أشهد الثاني أي الداخل على وأن محمدا رسول اهلل‪ .‬وعليو‪ ،‬فالمناسب أن يقول‪ :‬وأشهد‬ ‫في الثاني‪ ،‬بزيادة في الظرفية‪ .‬ويحتمل أنو معطوف على زيادة‪ ،‬أي ويسن أشهد الثاني‪ ،‬وىو‬ ‫المناسب للمعطوف الذي بعده‪ .‬لكن يرد عليو أنو يقتضي أنو تقدم منو ذكره‪ ،‬مع أنو ليس‬ ‫كذلك‪ .‬إال أن يقال إن أل الداخلة على الثاني للعهد الذىني‪ ،‬أي المعروف عندىم‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وتعريف السالم) معطوف على زيادة‪ ،‬أي ويسن تعريف السالم لكثرتو في االخبار‪ .‬وكالم‬ ‫الشافعي‪ :‬ولزيادتو وموافقتو سالم التحلل‪ .‬وعبارة المغني‪ :‬وتعريف السالم أفضل ‪ -‬كما قال‬ ‫المصنف ‪ -‬من تنكيره‪ .‬وصحح الرافعي أنهما سواء‪ .‬وقيل‪ :‬تنكيره أفضل‪ .‬اى بحذف‪( .‬قولو‪ :‬ال‬ ‫البسملة قبلو) أي ال تسن البسملة قبل التشهد لعدم ثبوتها‪ .‬وعبارة المغني‪ :‬وال يسن في أول‬ ‫التشهد بسم اهلل على االصح‪ ،‬والحديث فيو ضعيف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال يجوز إبدال لفظ من ىذا‬ ‫االقل) أي من االلفاظ الثابتة في أقل التشهد‪ ،‬ولو أتى باالكمل‪ ،‬اقتصارا على الوارد‪( .‬قولو‪ :‬ولو‬ ‫بمرادفو) غاية لمقدر‪ ،‬أي بلفظ آخر ولو كان مرادفا لو‪( .‬قولو‪ :‬كالنبي بالرسول) أي كإبدال‬



‫النبي بالرسول‪ ،‬في قولو‪ :‬السالم عليك أيها النبي‪ ،‬وىو من االبدال بالمرادف‪ ،‬بناء على أنهما‬ ‫مترادفان‪ .‬وإال فهو من االبدال باالخص منو‪ ،‬إذ الرسول أخص من النبي على االصح‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫وعكسو أي وإبدال الرسول بالنبي في قولو‪ :‬وأشهد أن محمدا رسول اهلل‪ .‬وإنما لم يجزئ ذلك‬ ‫الن الرسالة أخص من النبوة على االصح‪ ،‬فال يلزم من كونو نبيا كونو رسوال‪ ،‬فيحتاج للتنصيص‬ ‫على كونو رسوال ليظهر فضلو على من ليس لو مقام الرسالة من النبيين‪( .‬قولو‪ :‬ومحمد بأحمد)‬ ‫أي وإبدال محمد بأحمد‪ ،‬وىذا من االبدال بالمرادف ال غير‪( .‬قولو‪ :‬وغيره) أي وكغير ذلك‪،‬‬ ‫فهو معطوف على مدخول الكاف‪ ،‬وذلك كإبدال أشهد بأعلم فال يجزئ‪ ،‬الن الشارع تعبدنا‬ ‫باالولى ويحتمل أنو معطوف على أحمد‪ ،‬أي وإبدال محمد بغير أحمد من بقية أسماء النبي‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويكفي وأن محمدا عبده ورسولو) أي بزيادة عبده‪ ،‬واالتيان بالضمير في رسولو بدل‬ ‫االسم الظاىر‪( .‬قولو‪ :‬ال وأن محمدا رسولو) أي ال يكفي‬



‫[ ‪] 199‬‬ ‫بالضمير مع إسقاط عبده‪ ،‬النو لم يرد وليس فيو ما مقام يقوم زيادة العبد‪ ،‬بخالف وأن‬ ‫محمدا رسول اهلل فإنو يكفي وإن لم يرد‪ ،‬النو ورد إسقاط لفظ أشهد‪ .‬واالضافة للظاىر تقوم‬ ‫مقام زيادة عبد‪ ،‬كذا في التحفة‪ .‬وخالف الرملي فجوز وأن محمدا رسولو‪ .‬والحاصل‪ :‬يكفي وأن‬ ‫محمدا رسول اهلل‪ ،‬وأن محمدا عبده ورسولو‪ .‬وأما وأن محمدا رسولو ففيو خالف‪ .‬وذكر الواو‬ ‫بين الشهادتين ال بد منو‪ ،‬وإنما لم يجب في االذان النو طلب فيو إفراد كل كلمة بنفس‪ ،‬وذلك‬ ‫يناسب ترك العطف‪ .‬وتركها في االقامة ال يضر إلحاقا لها بأصلها وىو االذان‪( .‬قولو‪ :‬ويجب أن‬ ‫يراعي ىنا) أي في التشهد‪ ،‬كما في الفاتحة‪ .‬وقولو‪ :‬التشديدات في االمداد نقال عن افتاء‬ ‫الرافعي‪ :‬من خفف تشديد التحيات بطلت صالتو‪ .‬اى كردي‪( .‬قولو‪ :‬وعدم إبدال حرف بآخر)‬ ‫أي ويجب عدم إبدال حرف بحرف آخر‪ ،‬وىذا يغني عنو قولو‪ :‬وال يجوز إبدال لفظ إلخ إذ‬ ‫اللفظ صادق بالحرف الواحد‪( .‬قولو‪ :‬والمواالة) أي بأن ال يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة‬ ‫التنفس‪ .‬نعم‪ ،‬يغتفر زيادة الكريم بعد أيها النبي‪ ،‬وزيادة يا قبلو‪ ،‬وزيادة والمالئكة المقربين بعد‬



‫الصالحين‪ ،‬وزيادة وحده ال شريك لو بعد إال اهلل‪ .‬ويجب في التشهد أيضا أن يسمع نفسو‪ ،‬وأن‬ ‫يكون بالعربية عند القدرة عليها ولو بالتعلم‪ ،‬وعدم الصارف‪ .‬وعبارة االنوار‪ :‬وشرط التشهد‬ ‫رعاية الكلمات والحروف والتشديدات‪ ،‬واالعراب المخل ‪ -‬أي تركو ‪ -‬والمواالة‪ ،‬وااللفاظ‬ ‫المخصوصة‪ ،‬وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدا‪ ،‬ولو قرأ ترجمتو بلغة من لغات العرب أو‬ ‫بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صالتو‪ ،‬كالصالة على النبي (ص)‪ .‬اى‪ .‬سم‪( .‬قولو‪ :‬ال‬ ‫الترتيب) أي ال يجب الترتيب بالقيد الذي ذكره‪( .‬قولو‪ :‬إن لم يخل بالمعنى) فاعل الفعل يعود‬ ‫على معلوم من السياق‪ ،‬أي إن لم يخل ترك الترتيب‪ ،‬كأن قال‪ :‬السالم عليك أيها النبي‬ ‫التحيات هلل السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين‪ .‬فإن أخل بالمعنى لم يصح وتبطل بو‬ ‫الصالة إن تعمد‪ ،‬كأن قال‪ :‬التحيات عليك السالم هلل‪( .‬قولو‪ :‬فلو أظهر إلخ) تفريع على وجوب‬ ‫مراعاة التشديدات‪( .‬قولو‪ :‬أبطل لتركو شدة) أي إن لم يعده على الصواب بل استمر إلى‬ ‫السالم‪ ،‬وال نظر لكون النون لما ظهرت خلفت الشدة الن في ذلك ترك شدة أو إبدال حرف‬



‫بآخر‪ ،‬وىو مبطل إن غير المعنى‪ ،‬بل وإن لم يتغير المعنى كما ىنا‪ .‬كذا في التحفة والنهاية‪.‬‬



‫ونازع سم في االبطال من القادر وقال‪ :‬النو ال يزيد على اللحن الذي ال يغير المعنى‪ ،‬سيما وقد‬ ‫جوز بعض القراء االظهار في مثل ذلك‪ .‬قال ابن الجزري في أحكام النون الساكنة والتنوين‪،‬‬ ‫وخير البزي بين االظهار واالدغام فيهما ‪ -‬أي النون والتنوين ‪ -‬عندىما‪ ،‬أي عند الالم والراء‬ ‫إلخ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كما لو ترك إدغام دال محمد في راء رسول اهلل) أي فإنو يبطل لتركو شدة‪،‬‬ ‫ويأتي فيو ما مر‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬ينبغي أنو يغتفر ذلك للعوام‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويجوز في النبي الهمز‬ ‫والتشديد) أي فهو مخير بين االتيان باالول أو بالثاني‪ ،‬وال يجوز تركهما معا وصال ووقفا على‬ ‫المعتمد‪ ،‬خالفا للزيادي القائل بجوازه وقفا‪ ،‬وىو ضعيف‪( .‬قولو‪ :‬وحادي عشرىا) أي أركان‬ ‫الصالة‪ .‬وىذا التركيب ونحوه يقرأ بفتح الجزأين النو مركب‪ ،‬وىو إذا أضيف يبقى بناؤه‪ ،‬ويجوز‬ ‫كسر الراء على االعراب‪ ،‬لكنو قليل‪ .‬قال ابن مالك‪ :‬وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز‬ ‫قد يعرب (قولو‪ :‬صالة على النبي (ص) بعده) أي لقولو تعالى‪( * :‬يا أيها الذين آمنوا صلوا‬ ‫عليو) * فدل ذلك على الوجوب‪ ،‬الن االمر للوجوب‪ .‬وقد أجمع العلماء على أنها ال تجب في‬ ‫غير الصالة‪ ،‬ولالخبار الصحيحة في ذلك‪ ،‬منها حديث‪ :‬أمرنا اهلل أن نصلي عليك‪ ،‬فكيف‬ ‫نصلي عليك إذا صلينا عليك في صالتنا ؟ فقال‪ :‬قولوا‪ :‬اللهم صل على محمد وآلو‪ .‬ومنو‪،‬‬



‫قولو (ص)‪ :‬إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربو والثناء عليو‪ ،‬وليصل على النبي (ص)‪ ،‬وليدع بما‬ ‫شاء‪ .‬والمناسب لها من الصالة آخرىا‪ ،‬ووجو المناسبة أن المصلي قد قارب الفراغ من مناجاة‬ ‫الحق فالتفت إلى سيد الخلق فخاطبو بالسالم عليو‪ ،‬فناسب أن يصلي عليو بعده‪ ،‬أن الصالة‬ ‫عليو دعاء‪ ،‬والدعاء بالخواتيم أليق‪ .‬واالولى أن يستدل على كونها بعد‬



‫[ ‪] 200‬‬ ‫التشهد بما أخرجو الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال‪ :‬يتشهد الرجل‪ ،‬ثم يصلي على‬ ‫النبي (ص)‪ ،‬ثم يدعو لنفسو‪( .‬قولو‪ :‬أي بعد تشهد أخير) أي بعد تشهد يعقبو سالم‪ ،‬وإن لم‬ ‫يكن للصالة تشهد أول‪ .‬فقولو‪ :‬أخير المفيد تقدم أول ليس بقيد بل ىو جري على الغالب من‬ ‫أن للصالة تشهدين‪( .‬قولو‪ :‬فال تجزئ) أي الصالة على النبي (ص) قبلو‪ ،‬أي التشهد‪ ،‬النو ال‬ ‫بد من الترتيب بينها وبين التشهد‪( .‬قولو‪ :‬وأقلها) أي أقل الصالة الواجبة‪ .‬وسيذكر أكملها‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬اللهم صل إلخ) ال يقال‪ :‬لم يأت بما في آية صلوا عليو‪ ،‬إذ فيها السالم‪ .‬ولم يأت بو‬ ‫النا نقول قد حصل بقولو السالم عليك إلى آخره‪( .‬قولو‪ :‬أي ارحمو إلخ) تفسير لمعنى الصالة‪.‬‬ ‫وال يقال‪ :‬الرحمة حاصلة لو عليو الصالة والسالم فطلبها طلب لما ىو حاصل‪ .‬النا نقول‪:‬‬ ‫المقصود بصالتنا عليو (ص) طلب رحمة لم تكن حاصلة لو‪ ،‬فإنو ما من وقت إال وىناك نوع من‬ ‫رحمة لم يحصل لو‪ ،‬فال يزال يترقى في الكماالت إلى ما ال نهاية لو‪ .‬فهو (ص) ينتفع بصالتنا‬ ‫عليو على الصحيح‪ .‬لكن ال ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك‪ ،‬بل يقصد أنو مفتقر لو عليو الصالة‬ ‫والسالم‪ ،‬وأنو يتوسل بو إلى ربو في نيل مطلوبة‪ ،‬النو الواسطة العظمى في إيصال النعم إلينا‪.‬‬ ‫وقد تقدم في أول الكتاب نحوه‪( .‬قولو‪ :‬أو صلى اهلل) أي أو يقول‪ :‬صلى اهلل‪ .‬فهو مخير بين‬ ‫االتيان بصيغة االمر أو بالماضي‪( .‬قولو‪ :‬على محمد إلخ) تنازعو كل من صل وصلى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫دون أحمد) فال يجزئ االتيان بو لعدم وروده‪ .‬وكذلك ال يجزئ (ص) أو على الحاشر‪ ،‬أو‬ ‫العاقب‪ ،‬أو البشير‪ ،‬أو النذير‪ .‬وإنما أجزأت دون عليو في الخطبة النها أوسع من الصالة‪.‬‬ ‫واعلم أنو يشترط في الصالة على النبي (ص) شروط التشهد‪ ،‬من رعاية الكلمات والحروف‪،‬‬



‫ورعاية التشديدات‪ ،‬وإسماع نفسو‪ ،‬وكونها بالعربية‪( .‬قولو‪ :‬وسن في تشهد أخير) المراد بو ما‬ ‫مر‪( .‬قولو‪ :‬وقيل‪ :‬يجب) أي االتيان بالصالة على اآلل فيو‪ ،‬وىو على القول القديم المامنا‬ ‫رضي اهلل عنو‪ .‬واستدل لو بقولو (ص) في الحديث السابق‪ :‬قولوا اللهم صل على محمد وآلو‬ ‫واالمر يقتضي الوجوب‪ .‬ولالمام الشافعي رضي اهلل عنو‪ :‬يا أىل بيت رسول اهلل حبكم فرض من‬ ‫اهلل في القرآن أنزلو كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم ال صالة لو فقولو‪ :‬ال صالة‬ ‫لو‪ .‬يحتمل أن المراد صحيحة‪ ،‬فيكون موافقا للقول القديم بوجوب الصالة على اآلل‪ ،‬ويحتمل‬ ‫أن المراد ال صالة كاملة‪ ،‬فيوافق أظهر قوليو وىو الجديد‪( .‬قولو‪ :‬صالة على آلو) نائب فاعل‬ ‫سن‪( .‬قولو‪ :‬فيحصل أقل الصالة على اآلل إلخ) أي ويحصل االكمل بما يأتي في الصالة‬ ‫االبراىيمية‪( .‬قولو‪ :‬بزيادة وآلو) أي زيادة ىذا اللفظ‪( .‬قولو‪ :‬مع أقل الصالة) االولى التعبير‬ ‫بعلى بدل مع‪( .‬قولو‪ :‬ال في االول) أي ال تسن الصالة على اآلل في التشهد االول لما ذكره‪.‬‬ ‫وفي سم ما نصو‪ :‬لو فرغ المأموم من التشهد االول والصالة على النبي (ص قبل فراغ إمام سن‬ ‫لو االتيان بالصالة على اآلل وتوابعها‪ .‬كما أفتى بو شيخنا الشهاب الرملي‪( .‬قولو‪ :‬لبنائو) أي‬



‫التشهد االول على التخفيف‪ .‬أي والمالئم لو عدم االتيان بالصالة على اآلل فيو‪( .‬قولو‪ :‬والن‬ ‫فيها) أي في الصالة على اآلل في التشهد االول‪ .‬وقولو‪ :‬على قول مرتبط بركن قولي‪ ،‬أي كونها‬ ‫ركنا قوليا قيل بو‪ ،‬فعليو إذا أتى بها في التشهد االول صدق عليو أنو نقل ركنا قوليا‪ ،‬أي أتى بو‬ ‫في غير محلو‪ .‬وقولو‪ :‬وىو مبطل على قول‪ ،‬أي نقل الركن القولي مبطل في قول‪( .‬قولو‪ :‬واختير‬ ‫مقابلو) أي االصح‪ ،‬وىي أنها تسن في االول‪( .‬قولو‪ :‬لصحة أحاديث فيو) أي في المقابل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويسن أكملها) أي الصالة على‬



‫[ ‪] 201‬‬ ‫النبي وعلى آلو‪ .‬ولو قال‪ :‬أكملهما‪ ،‬بضمير التثنية العائد على الصالة على النبي والصالة‬ ‫على اآلل‪ ،‬لكان أنسب بعبارتو‪ .‬إذ فيها فضل الصالة على اآلل عن الصالة على النبي‪ .‬وفي‬ ‫الكردي ما نصو‪ :‬قال في االيعاب‪ :‬ومحل ندب ىذا االكمل لمنفرد وإمام راضين بشرطهم‪ ،‬وإال‬



‫اقتصر على االقل‪ .‬كما بحثو الجويني وغيره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو اللهم صل على محمد وعلى آل‬ ‫محمد‪ ،‬كما صليت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم إلخ) قال في شرح البهجة الكبير ما نصو‪:‬‬ ‫وفي االذكار وغيره‪ :‬االفضل أن يقول‪ :‬اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي االمي‬ ‫وعلى آل محمد وأزواجو وذريتو كما صليت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم‪ .‬وبارك على محمد‬ ‫النبي االمي وعلى آل محمد وأزواجو وذريتو كما باركت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم‪ .‬في‬ ‫العالمين إنك حميد مجيد‪ .‬اى ع ش‪ .‬وإنما خص إبراىيم بالذكر الن الرحمة والبركة لم يجتمعا‬ ‫في القرآن لنبي غيره‪ .‬قال اهلل تعالى‪( * :‬رحمة اهلل وبركاتو عليكم أىل البيت) * وآل سيدنا‬ ‫محمد بنو ىاشم وبنو المطلب‪ ،‬وقد تقدم الكالم عليو‪ .‬وآل سيدنا إبراىيم إسماعيل وإسحاق‬ ‫وأوالدىما‪ ،‬وكل االنبياء بعد إبراىيم من ولد إسحاق إال نبينا (ص) فمن ولده إسماعيل‪ .‬وقد‬ ‫استشكل التشبيو في ىذه الصيغة بأن سيدنا محمدا أفضل من سيدنا إبراىيم فتكون الصالة‬ ‫والبركة المطلوبتان أفضل وأعظم من الصالة والبركة الحاصلتين البراىيم‪ ،‬فكيف شبو ما يتعلق‬



‫بالنبي بما يتعلق بإبراىيم ؟ مع أن المشبو بو يكون أعلى من المشبو‪ .‬وأجيب عن ذلك بأجوبة‪،‬‬ ‫منها‪ :‬أن التشبيو من حيث الكمية أي العدد‪ ،‬دون الكيفية أي القدر‪ .‬ومنها‪ :‬أن التشبيو راجع‬ ‫لآلل فقط‪ ،‬وال يشكل أن آل النبي ليسوا بأنبياء‪ ،‬فكيف يساوون آل إبراىيم وىم أنبياء‪ .‬مع أن‬ ‫غير االنبياء ال يساوونهم مطلقا‪ ،‬النو ال مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء الل‬ ‫إبراىيم وإن كانوا أنبياء‪ ،‬بطريق التبعية لو (ص)‪ .‬وقولو‪ :‬في العالمين ‪ -‬على الرواية الثانية ‪-‬‬ ‫متعلق بمحذوف‪ ،‬أي وأدم ذلك فيهم‪ .‬ومعنى حميد‪ :‬محمود‪ .‬ومعنى مجيد‪ :‬ماجد‪ ،‬وىو من‬ ‫كمل شرفا وعلما‪( .‬قولو‪ :‬وال بأس بزيادة إلخ) بل ىي االولى كما يقدم‪( .‬قولو‪ :‬وسن في تشهد‬ ‫أخير) االولى حذف الجار والمجرور واالقتصار على قولو بعد ما ذكر كلو إذ ىو صادق‬ ‫بالتشهد والصالة على النبي وآلو‪ ،‬اللهم إال أن يحمل على الجلوس على طريق المجاز المرسل‬ ‫من ذكر الحال وإرادة المحل‪ .‬وقولو‪ :‬دعاء أي بما شاء‪ ،‬من ديني أو دنيوي‪ ،‬كاللهم ارزقني‬ ‫جارية حسناء لخبر‪ :‬إذا قعد أحدكم في الصالة فليقل التحيات هلل‪ ،‬إلخ‪ ،‬ثم ليتخير من المسألة‬ ‫ما شاء أو ما أحب‪ .‬رواه مسلم‪ .‬وروى البخاري‪ :‬ثم ليتخير من الدعاء أعجبو إليو فيدعو بو‪ .‬اى‬ ‫شرح الرملي‪ .‬وقولو‪ :‬بعد ما ذكر كلو أي من التشهد االخير والصالة على النبي والصالة على‬ ‫اآلل‪ ،‬سواء أتى باالكمل منها أو باالقل كما علمت‪( .‬قولو‪ :‬وأما التشهد االول) مقابل قولو في‬



‫التشهد االخير‪ .‬ولو اقتصر على ما مر لقال ىنا‪ :‬أما التشهد االول فيكره الدعاء بعده‪ ،‬وكان ىو‬ ‫االولى‪ .‬قال في التحفة‪ :‬ويلحق بو ‪ -‬أي التشهد االول ‪ -‬كل تشهد غير محسوب للمأموم‪ ،‬بل‬ ‫ىذا داخل في االول الن المراد بو غير االخير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فيدعو حينئذ) أي حين إذ فرغ‪.‬‬ ‫والمناسب لما قبلو فال يكره الدعاء بعده حينئذ‪ .‬وتقدم عن سم أنو إذا فرغ قبل إمامو يسن لو‬ ‫االتيانو بالصالة على اآلل وتوابعها‪ ،‬فال تغفل‪( .‬قولو‪ :‬ومأثوره أفضل) أي المنقول عن النبي‬ ‫(ص) أفضل من غيره‪ ،‬النو (ص) ىو المحيط بالالئق بكل محل بخالف غيره‪( .‬قولو‪ :‬وآكده)‬ ‫أي المأثور ما أوجبو بعض العلماء‪ .‬وفي الكردي ما نصو‪ :‬في شرح مسلم للنووي قولو‪ :‬أن‬ ‫رسول اهلل (ص) كان يعلمهم ىذا الدعاء كما يعلمهم‬



‫[ ‪] 202‬‬ ‫السورة من القرآن‪ ،‬وأن طاوسا رحمو اهلل تعالى أمر ابنو بإعادة الصالة حين لم يدع بهذا‬



‫الدعاء فيها‪ ،‬إلى أن قال‪ :‬وظاىر كالم طاوس أنحمل االمر بو على الوجوب‪ ،‬فأوجب إعادة‬



‫الصالة لفواتو‪ .‬وجمهور العلماء على أنو مستحب ليس بواجب‪ ،‬ولعل طاوسا أراد تأديب ابنو‬ ‫وتأكيد ىذا الدعاء عنده‪ ،‬ال أنو يعتقد وجوبو‪ .‬اى‪ .‬ونقل القول بالوجوب عن ابن حزم‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وىو اللهم إلخ) أي اآلكد الذي أوجبو بعض العلماء ىو ما ذكر‪ ،‬وذلك لما رواه أبو‬ ‫ىريرة‪ :‬إذا فرغ أحدكم من التشهد االخير فليتعوذ باهلل من أربع‪ :‬من عذاب جهنم‪ ،‬ومن عذاب‬ ‫القبر‪ ،‬ومن فتنو المحيا والممات‪ ،‬ومن فتنة المسيح الدجال‪( .‬قولو‪ :‬ومن فتنة المحيا والممات)‬ ‫أي الحياة والموت‪ .‬قال القليوبي‪ :‬وفتنة المحيا بالدنيا والشهوات ونحوىما‪ ،‬كترك العبادات‪.‬‬ ‫وفتنة الممات بنحو ما عند االحتضار أو فتنة القبر‪ .‬اى‪ .‬وقال ع ش‪ :‬يحتمل أن المراد بفتنة‬ ‫الممات الفتنة التي تحصل عند االحتضار‪ ،‬وإضافتها للممات التصالها بو‪ .‬أو أن المراد بها ما‬ ‫يحصل بعد الموت‪ ،‬كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين‪ .‬وىذا أظهر‪ ،‬الن ما يحصل عند‬ ‫الموت شملتو فتنة المحيا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومن فتنة المسيح الدجال) بالحاء المهملة‪ ،‬النو يمسح‬ ‫االرض كلها إال مكة والمدينة وبيت المقدس‪ .‬وبالخاء المعجمة‪ ،‬النو ممسوخ العين‪ .‬والدجال‪:‬‬



‫الكذاب‪ .‬من الدجل‪ ،‬وىو التغطية‪ ،‬النو يغطي الحق بالباطل‪ .‬ومن خبره ما قيل أنو يأتي والناس‬ ‫في ضيق عظيم‪ ،‬ومعو جبالن واحد من لحم وآخر من خبز‪ ،‬ومعو جنة ونار‪ ،‬ومعو ملكان واحد‬ ‫على يمينو وآخر عن يساره‪ ،‬فيقول‪ :‬أنا ربكم‪ .‬فيقول الملك الذي عن يمينو‪ :‬كذبت‪ .‬فيجيبو‬ ‫اآلخر الذي عن شمالو‪ :‬صدقت‪ .‬ولم يسمع أحد إال قول الملك الذي عن شمالو‪ :‬صدقت‪.‬‬ ‫وىذه فتنة عظيمة أعاذنا اهلل منها‪( .‬قولو‪ :‬ويكره تركو) ظاىر العبارة أن الضمير راجع لهذا اآلكد‬ ‫فقط‪ ،‬ومقتضاه أنو يكره تركو وإن أتى بدعاء غيره‪ .‬وصريح التحفة أنو يكره ترك الدعاء مطلقا‪،‬‬ ‫ىذا وغيره‪ ،‬ونصها مع االصل‪ :‬وكذا الدعاء بعده ‪ -‬أي بعد ما ذكر كلو ‪ -‬سنة‪ ،‬ولو لالمام‪،‬‬ ‫لالمر بو في االحاديث الصحيحة‪ .‬بل يكره تركو للخالف في وجوب بعضو اآلتي‪ .‬اى‪ .‬فلو قدمو‬ ‫وذكره قبل قولو‪ :‬وأما التشهد االول‪ ،‬لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬ومنو) أي المأثور‪( .‬قولو‪ :‬اللهم اغفر‬ ‫لي ما قدمت) أي ما تقدم مني من الذنوب‪( .‬قولو‪ :‬وما أخرت) أي ما يقع من الذنوب آخرا‪،‬‬ ‫فاغفر لي إياه عند وقوعو‪ .‬وىذا ال استحالة فيو النو طلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع‪ ،‬وإنما‬ ‫المستحيل طلب المغفرة اآلن لما سيقع‪ ،‬وىذا ليس مرادا‪ .‬وقولو‪ :‬وما أسرفت أي جاوزت بو‬



‫الحد‪( .‬قولو‪ :‬أنت المقدم) أي الذي تقدم االشياء وتضعها في مواضعها‪( .‬قولو‪ :‬وأنت المؤخر)‬ ‫أي الذي تؤخر االشياء إلى مكانها‪ .‬فهو سبحانو وتعالى يضع االشياء في محالها‪ ،‬فمن استحق‬ ‫التقديم قدمو‪ ،‬ومن استحق التأخير أخره‪( .‬قولو‪ :‬رواىما) أي الدعاءين المذكورين‪( .‬قولو‪ :‬ومنو‬ ‫أيضا اللهم إلخ) أي ومن المأثور أيضا‪ :‬اللهم إني ظلمت نفسي ‪ -‬أي أسأت إليها ‪ -‬بمخالفتك‬ ‫وطاعة عدونا وعدوك‪ ،‬وفيو اعتراف على نفسو بالذنب والندم على ذلك‪( .‬قولو‪ :‬مغفرة من‬ ‫عندك) أي ال يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬ويسن أن ينقص‬ ‫دعاء االمام إلخ) قال في التحفة‪ :‬بل االفضل أن ينقص عن ذلك ‪ -‬كما في الروضة وغيرىا ‪-‬‬ ‫النو تبع لهما‪ ،‬فإن ساواىما كره‪ .‬أما المأموم فهو تابع المامو‪ ،‬وأما المنفرد فقضية كالم الشيخين‬ ‫أنو كاالمام‪ .‬لكن أطال المتأخرون في أن المذىب أنو يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعو في سهو‪.‬‬ ‫ومثلو إمام من مرأى محصورين رضوا بالتطويل‪ .‬وظاىر أن محل الخالف فيمن لم يسن لو‬



‫[ ‪] 203‬‬



‫انتظار‪ ،‬نحو داخل‪ .‬اى‪ .‬وقال في فتح الجواد‪ :‬ويسن الجمع بينها‪ ،‬أي ىذه االدعية‬ ‫المأثورة ىنا وفي غيره‪ .‬نعم‪ ،‬يسن لغير المنفرد أن يكون الدعاء ىنا أقل من أقل التشهد‬ ‫والصالة‪ ،‬فإن زاد لم يضر‪ ،‬إال أن يكون إماما فيكره لو التطويل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا إلخ)‬ ‫لعلو في غير التحفة وفتح الجواد من بقية كتبو‪ ،‬أما فيهما فلم يذكره‪( .‬قولو‪ :‬وثاني عشرىا) أي‬ ‫أركان الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬قعود لهما إنما وجب النو محلهما‪ ،‬فيتبعهما في الوجوب‪( .‬قولو‪ :‬أي‬ ‫للتشهد والصالة) تفسير لضمير لهما‪( .‬قولو‪ :‬وكذا للسالم) أي وكذا يجب القعود للسالم‪ ،‬أي‬ ‫التسليمة االولى‪( .‬قولو‪ :‬وسن تورك فيو) أي ولو لمن يصلي من جلوس‪ .‬ومثلو االفتراش في‬ ‫محلو‪( .‬قولو‪ :‬أي في قعود التشهد االخير) قال الشوبري‪ :‬ومثلو سجود التالوة والشكر خارج‬ ‫الصالة‪ ،‬فالسنة فيهما أن يجلس متوركا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو ما يعقبو سالم) أي التشهد االخير ىو‬ ‫الذي يعقبو سالم وإن لم يسبقو تشهد أول‪( .‬قولو‪ :‬فال يتورك مسبوق) أي الن تشهده لم يعقبو‬ ‫سالم‪ ،‬بل يفترش الن االفتراش ىيئة المستوفز‪ ،‬فيسن في كل جلوس تعقبو حركة النها أسهل‬



‫عنو‪ ،‬والتورك ىيئة المستقر‪( .‬قولو‪ :‬وال من يسجد لسهو) أي وال يتورك من عليو سجود سهو‬ ‫ولم يرد تركو بأن أراد فعلو أو أطلق‪ ،‬بل يفترش‪ .‬فإن قصد تركو تورك‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي التورك‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬كاالفتراش أي في الهيئة‪( .‬قولو‪ :‬لكن يخرج إلخ) أتى بو دفعا لما يوىمو التشبيو من‬ ‫اتحادىما مطلقا‪ .‬أي ‪ -‬لكن في االفتراش ‪ -‬يجلس على كعب يسراه‪ ،‬وفي التورك يجلس على‬ ‫وركو االيسر‪( .‬قولو‪ :‬ويلصق) بضم الياء‪ ،‬من ألصق‪ .‬وقولو‪ :‬وركو بفتح فكسر‪ ،‬أي أليتو‪ .‬والمراد‬ ‫اليسرى‪ .‬وقولو‪ :‬باالرض أي بمقره‪ .‬أي وينصب رجلو اليمنى واضعا أطراف أصابعها باالرض‬ ‫متوجهة للقبلة‪( .‬قولو‪ :‬ووضع يديو) أي وسن وضع يديو‪ ،‬أي كفيو الراحة وبطون االصابع‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬في قعود تشهديو) أي االول واالخير‪ .‬وكعقودىما غيره من بقية جلسات الصالة‪ .‬ولو‬ ‫قال‪ :‬في جميع جلسات الصالة لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬على طرف ركبتيو) متعلق بوضع‪ ،‬وفيو أنو‬ ‫إذا وضع يديو عليو لزم زيادة االصابع عليو‪ ،‬وحينئذ ال يصح قولو بعد بحيث إلخ‪ .‬ويمكن أن‬ ‫يقال‪ :‬إن المراد على قرب طرف ركبتيو‪ ،‬فيكون في الكالم مضاف مقدر‪ .‬وعبارة غيره‪ :‬وضع‬ ‫يديو قريبا من ركبيتو‪ .‬اى‪ .‬وىي ظاىرة‪( .‬قولو‪ :‬بحيث إلخ) الباء للمالبسة‪ ،‬وىي متعلقة‬ ‫بمحذوف حال من يديو‪ .‬أي حال كونهما ملتبستين بحالة‪ ،‬ىي مسامتو رؤوس أصابعهما لطرف‬ ‫الركبة‪( .‬قولو‪ :‬ناشرا إلخ) حال من فاعل المصدر المقدر‪ ،‬أي حال كون الواضع يديو ناشرا‬



‫أصابع يسراه‪ .‬وسيأتي مقابلو‪( .‬قولو‪ :‬مع ضم لها) أي جمع لالصابع‪ ،‬وال يفرق بينها‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وقابضا أصابع يمناه) قال ش ق‪ :‬أي بعد وضعها منشورة‪ ،‬ال معو وال قبلو على المعتمد‪ ،‬خالفا‬ ‫لظاىر كالم بعضهم من أن القبض مقارن للوضع‪ .‬فالواو في عبارة المنهج وغيره للبعدية ال‬ ‫للمعية‪ ،‬ولعل في تأخير المصنف القبض عن الوضع إشارة إلى ذلك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬إال المسبحة)‬ ‫إنما سميت مسبحة النها يشار بها للتوحيد والتنزيو عن الشريك‪ ،‬وخصصت بذلك التصالها‬ ‫بنياط القلب أي العرق الذي فيو‪ ،‬فكأنها سبب لحضوره‪ .‬وتسمى أيضا سبابة‪ ،‬النو يشار بها‬ ‫عند السب والمخاصمة‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي المسبحة‪ .‬وقولو‪ :‬التي تلي االبهام أي االصبع التي‬ ‫محلها بعد االبهام‪( .‬قولو‪ :‬فيرسلها) أي ينشرىا وال يقبضها‪ .‬وىو تفريع على االستثناء‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وسن رفعها) ىو خاص بهذا المحل تعبدا فال يقاس بو غيره‪ ،‬كما سيذكره الشارح‪ .‬فما يفعل بعد‬ ‫الوضوء وعند رؤية الجنازة ال أصل لو‪( .‬قولو‪ :‬مع إمالتها قليال) أي لئال تخرج عن سمت القبلة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬عند ىمزة إال‬



‫[ ‪] 204‬‬ ‫اهلل) متعلق برفعها عند االبتداء بالهمزة من ذلك النو حال إثبات الوحدانية هلل تعالى‪.‬‬ ‫ويكون قاصدا بذلك أن المعبود واحد‪ ،‬ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقولو وفعلو‪ .‬قال ابن‬ ‫رسالن‪ :‬وعند إال اهلل فالمهللو ارفع لتوحيد الذي صليت لو وتكره االشارة بغير المسبحة وإن‬ ‫قطعت‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) دليل لسنية رفعها عند ما ذكر (قولو‪ :‬وإدامتو) أي وسن إدامتو‪ ،‬أي‬ ‫استمراره‪( .‬قولو‪ :‬فال يضعها) أي المسبحة‪ ،‬وىو تفريع على مفهوم االدامة‪( .‬قولو‪ :‬بل تبقى‬ ‫مرفوعة) اضراب انتقالي‪ ،‬وال حاجة إليو‪ ،‬فلو حذفو لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬إلى القيام) متعلق بتبقى‬ ‫أو بإدامتو في المتن‪ .‬والمراد إلى الشروع في القيام‪ ،‬كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬أو السالم) قال ع‬ ‫ش‪ :‬ىل المراد بو تمام التسليمتين ؟ أو تمام التسليمة االولى النو يخرج بها من الصالة ؟ أو ال‬ ‫؟ فيو نظر‪ ،‬واالقرب االول‪ ،‬الن الثانية من توابع الصالة‪ ،‬ومن ثم لو أحدث بعد االولى حرم‬ ‫االتيان بالثانية‪ .‬لكن في حجر ما نصو‪ :‬وال يضعها إلى آخر التشهد‪ .‬اى‪ .‬وىي ظاىرة في أنو‬



‫يضعها حيث تم التشهد قبل شروعو في التسليمة االولى‪ .‬ويمكن رد ما قالو الشارح إلى ما قالو‬ ‫حجر بجعل السالم في كالم الشارح خارجا بناء على االرجح من أن الغاية غير داخلة في‬ ‫المغيا‪ ،‬وإنما سن استمرار ذلك إلى ما ذكر الن االواخر والغايات ىي التي عليها المدار‪ ،‬فطلب‬ ‫منو إدامة استحضار التوحيد واالخالص حتى يفارق آخر صالتو لتكون خاتمتها على أتم‬ ‫االحوال‪ .‬وىذا ىو المعنى الذي رفعت الجلو‪ .‬اى ش ق‪( .‬قولو‪ :‬بجنبها) أي المسبحة‪ .‬والمراد‬ ‫بو طرفها من تحت‪( .‬قولو‪ :‬بأن يضع إلخ) تصوير لقبض االبهام بجنبها‪ .‬وقولو‪ :‬عند أسفلها أي‬ ‫المسبحة‪ .‬والظرف متعلق بمحذوف حال من حرف الراحة بعده‪( .‬وقولو‪ :‬على حرف الراحة)‬ ‫متعلق بيضع‪ ،‬أي يضع ذلك على حرف الراحة حال كونو كائنا عند أسفلها‪( .‬قولو‪ :‬كعاقد ثالثة‬ ‫وخمسين) خبر لمبتدأ محذوف‪ ،‬أي وىو ‪ -‬أي الواضع إبهامو على ما ذكر ‪ -‬كائن كعاقد إلخ‪.‬‬ ‫أو متعلق بمحذوف حال من ضمير يضع‪ ،‬أي يضع ذلك حال كونو كعاقد إلخ‪ ،‬وىذا أولى‪،‬‬ ‫وإنما كانت ىذه الكيفية ثالثا وخمسين الن في االبهام والمسبحة خمس عقد‪ ،‬وكل عقدة‬



‫بعشرة فذلك خمسون‪ ،‬واالصابع المقبوضة ثالثة‪ .‬وىذه طريقة لبعض الحساب‪ ،‬وأكثرىم‬



‫يسمونها تسعة وخمسين بجعل االصابع المقبوضة تسعة نظرا إلى عقدىا‪ .‬فالخالف إنما ىو في‬ ‫المقبوضة أىي ثالثة أو تسعة ؟‪ .‬وفي الكردي ما نصو‪ :‬فائدة في كيفية العدد بالكف واالصابع‬ ‫المشار إلى بعضو بقولهم‪ :‬كعاقد ثالثة وخمسين‪ .‬كما نقل عن بعض كتب المالكية قالوا‪ :‬إن‬ ‫الواحد يكنى عنو بضم الخنصر ال قرب باطن الكف منو‪ ،‬واالثنين بضم البنصر معها كذلك‪،‬‬ ‫والثالثة بضم الوسطى معها كذلك واالربعة برفع الخنصر عنهما‪ ،‬والخمسة برفع البنصر معو مع‬ ‫بقاء الوسطى‪ ،‬والستة بضم البنصر وحده‪ ،‬والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة االبهام‪،‬‬ ‫والثمانية بضم البنصر معو كذلك‪ ،‬والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك‪ ،‬والعشرة بجعل السبابة‬ ‫على نصف االبهام‪ ،‬والعشرين بمدىما معا‪ ،‬والثالثين بلصوق طرفي السبابة واالبهام‪ ،‬واالربعين‬ ‫بمد االبهام بجانب السبابة‪ ،‬والخمسين بعطف االبهام كأنها راكعة‪ ،‬والستين بتحليق السبابة‬ ‫فوق االبهام‪ ،‬والسبعين بوضع طرف االبهام على االنملة الوسطى من السبابة مع عطف السبابة‬ ‫عليها قليال‪ ،‬والثمانين بوضع طرف السبابة على ظهر االبهام‪ ،‬والتسعين بعطف السبابة حتى‬ ‫تلتقي مع الكف وضم االبهام إليها‪ ،‬والمائة بفتح اليد كلها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو وضع اليمنى) أي‬ ‫كفو اليمنى‪ .‬وقولو‪ :‬على غير الركبة أي غير قرب الركبة‪ .‬وإنما احتجنا لتقدير ىذا المضاف لما‬



‫علمت مما مر أن الوضع إنما ىو على الفخذ مسامتو رؤوس االصابع طرف الركبة‪ ،‬وذلك الغير‬ ‫كاالرض أو فخذه بعيدا عن ركبتيو‪( .‬وقولو‪ :‬يشير بسبابتها) أي اليمنى‪ .‬وقولو‪ :‬حينئذ أي حين‬ ‫إذ قال‪ :‬إال اهلل‪( .‬قولو‪ :‬وال يسن‬



‫[ ‪] 205‬‬ ‫رفعها) أي السبابة‪ ،‬لعدم وروده في غير التشهد‪( .‬قولو‪ :‬وسن نظر إليها) أي ويستمر ذلك‬ ‫إلى السالم أو القيام‪ .‬وىذا مستثنى من قولهم يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده‪( .‬قولو‪ :‬أي‬ ‫قصر النظر إلى المسبحة) أي ال يجاوز نظره المسبحة‪( .‬قولو‪ :‬حال رفعها) منصوب بإسقاط‬ ‫الخافض‪ ،‬متعلق بنظر في المتن‪( .‬قولو‪ :‬ولو مستورة) غاية لسنية النظر‪( .‬قولو‪ :‬بنحوكم) أي‬ ‫كمنديل‪( .‬قولو‪ :‬كما قال شيخنا) مرتبط بالغاية‪ .‬وعبارتو‪ :‬نعم‪ ،‬السنة أن يقصر نظره على‬ ‫مسبحتو عند رفعها ‪ -‬ولو مستورة ‪ -‬في التشهد‪ ،‬لخبر صحيح فيو‪( .‬قولو‪ :‬وثالث عشرىا) أي‬



‫أركان الصالة‪( .‬قولو‪ :‬تسليمة أولى) لخبر مسلم‪ :‬تحريمها التكبير وتحليلها التسليم‪ .‬قال القفال‬



‫في المحاسن‪ :‬في السالم معنى‪ ،‬وىو أنو كان مشغوال عن الناس‪ ،‬وقد أقبل عليهم‪ .‬اى‪( .‬واعلم)‬ ‫أنو يشترط في السالم عشرة شروط‪ :‬االول‪ :‬التعريف بااللف والالم‪ ،‬فال يكفي سالم عليكم‬ ‫بالتنوين‪ ،‬وال سالمي عليكم‪ ،‬وال سالم اهلل عليكم‪ ،‬بل تبطل بذلك إذا تعمد وعلم‪ .‬والثاني‪:‬‬ ‫كاف الخطاب‪ .‬فال يكفي السالم عليو‪ ،‬أو عليهما‪ ،‬أو عليهم‪ ،‬أو عليها‪ ،‬أو عليهن‪ .‬والثالث‪:‬‬ ‫وصل إحدى كلمتيو باالخرى‪ .‬فلو فصل بينهما بكالم لم يصح‪ .‬نعم‪ ،‬يصح السالم الحسن أو‬ ‫التام عليكم‪ .‬والرابع‪ :‬ميم الجمع‪ .‬فال يكفي نحو السالم عليك أو عليو‪ ،‬بل تبطل بو الصالة ‪-‬‬ ‫إن تعمد وعلم ‪ -‬في صورة الخطاب ال في صورة الغيبة النو دعاء ال خطاب فيو‪ .‬والخامس‪:‬‬ ‫المواالة‪ .‬فلو لم يوال بأن سكت سكوتا طويال أو قصيرا قصد بو القطع ضر‪ .‬كما في الفاتحة‪.‬‬ ‫السادس‪ :‬كونو مستقبال للقبلة بصدره‪ .‬فلو تحول بو عن القبلة ضر‪ ،‬بخالف االلتفات بالوجو‬ ‫فإنو ال يضر‪ ،‬بل يسن أن يلتفت بو في االولى يمينا حتى يرى خده االيمن‪ ،‬وفي الثانية يسارا‬ ‫حتى يرى خده االيسر‪ .‬وسيذكره في قولو‪ :‬ومع االلتفات فيهما حتى يرى خده إلخ‪ .‬والسابع‪:‬‬



‫أن ال يقصد بو الخبر فقط‪ .‬بل يقصد بو التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق‪ ،‬فلو قصد بو الخبر‬ ‫لم يصح‪ .‬والثامن‪ :‬أن يأتي بو من جلوس‪ .‬والتاسع‪ :‬أن يسمع بو نفسو حيث ال مانع‪ .‬والعاشر‪:‬‬ ‫أن ال يزيد أو ينقص ما يغير المعنى‪ .‬وعدىا بعضهم تسعة ونظمها في قولو‪ :‬شروط تسليم تحليل‬ ‫الصالة إذا أردتها تسعة صحت بغير مراش عرف وخاطب وصل واجمع ووال وكن مستقبال ثم‬ ‫ال تقصد بو الخبرا واجلس واسمع بو نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا قولو‪:‬‬ ‫وأقلها السالم عليكم) فال يجوز إسقاط حرف من ىذا االقل وال إبدال حرف بغيره‪ .‬نعم‪ ،‬إن‬ ‫قال‪ :‬السلم وقصد بو السالم كفى على المعتمد‪ ،‬وإن كان يطلق على الصلح كما في قولو‬ ‫تعالى‪( * :‬وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) *‬



‫[ ‪] 206‬‬ ‫ويجوز‪ :‬والسالم عليكم‪ ،‬بالواو‪ ،‬النو سبقو ما يصلح للعطف عليو‪ ،‬بخالف التكبير‪.‬‬



‫ويجزئ‪ :‬عليكم السالم‪ ،‬مع الكراىة‪ .‬كما نقلو في المجموع عن النص‪ ،‬فال يشترط ترتيب‬ ‫كلمتيو لتأدية المعنى ولو من غير ترتيب‪ ،‬وىو‪ :‬االمان عليكم‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) دليل وجوب‬ ‫التسليمة االولى‪( .‬قولو‪ :‬ويكره‪ :‬عليكم السالم) أي بتقديم الخبر‪ ،‬ومع الكراىة ىو مجزئ النو‬ ‫بمعنى ما ورد‪( .‬قولو‪ :‬وال يجزئ سالم عليكم) أي لعدم وروده‪ ،‬بخالفو في قولو‪ :‬سالم عليك‬ ‫أيها النبي‪ ،‬وقولو‪ :‬سالم علينا‪ ،‬لوروده فيو‪( .‬قولو‪ :‬وال سالم اهلل أو سالمي عليكم) أي وال‬ ‫يجزئ ذلك‪( .‬قولو‪ :‬بل تبطل الصالة) أي بو‪ ،‬وىو اضراب انتقالي راجع للصيغ الثالثة قبلو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كما في شرح االرشاد لشيخنا) عبارتو‪ :‬ال سالم عليكم‪ ،‬بالتنكير‪ ،‬فال يجزئ بل تبطل بو‬ ‫الصالة‪ ،‬وأجزأ في التشهد لوروده فيو‪ .‬والتنوين ال يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره‪.‬‬ ‫ومثلو السالم عليكم ‪ -‬بكسر السين ‪ -‬النو يأتي بمعنى الصلح‪ .‬نعم‪ ،‬إن نوى بو السالم لم‬ ‫يبعد إجزاؤه‪ ،‬والنو يأتي بمعناه‪ .‬ويبطل أيضا تعمد‪ :‬سالم‪ ،‬أو سالم اهلل عليكم‪ ،‬أو عليك‪ ،‬أو‬ ‫عليكما‪ ،‬النو خطاب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وسن تسليمة ثانية) أي لالتباع‪ .‬رواه مسلم‪ .‬قال ق ل‪ :‬وىي‬ ‫من ملحقات الصالة‪ ،‬ال من الصالة على المعتمد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإن تركها إمامو) أي فتسن‬



‫للمأموم‪( .‬قولو‪ :‬وتحرم إن عرض إلخ) أي وال تبطل صالتو لفراغها باالولى‪ ،‬وإنما حرمت الثانية‬ ‫حينئذ النو انتقل إلى حالة ال تقبل فيها الصالة فال تقبل فيها توابعها‪( .‬قولو‪ :‬كحدث إلخ)‬ ‫تمثيل للمنافي‪( .‬قولو‪ :‬وخروج وقت جمعة) أي بخالف وقت غيرىا من بقية الصلوات‪ ،‬فال‬ ‫تحرم لو خرج الوقت‪ .‬والفرق أن الجمعة يشترط فيها بقاء الوقت من أولها إلى آخرىا‪ ،‬بخالف‬ ‫غيرىا‪( .‬قولو‪ :‬ووجود عار سترة) فيو نظر‪ ،‬النو لو استتر أتى بالمطلوب‪ ،‬وال تحرم إال أن يقال‬ ‫المراد‪ :‬وجد سترة ولم يستتر بها فتحريمها حينئذ واضح‪ ،‬كما في سم‪( .‬قولو‪ :‬ويسن أن يقرن‬ ‫إلخ) ىذا بيان الكمل السالم‪ ،‬فهو مقابل قولو‪ :‬وأقلها السالم عليكم‪( .‬قولو‪ :‬كال من‬ ‫التسليمتين) أي المتقدمتين‪ ،‬وىي االولى والثانية‪( .‬قولو‪ :‬برحمة اهلل) متعلق بيقرن‪( .‬وقولو‪ :‬أي‬ ‫معها) بيان لمعنى الباء بالنظر للمتن وبالنظر للفعل الذي دخل بو وىو يقرن‪ ،‬فالباء على معناىا‬ ‫إذ ىو يتعدى بها‪( .‬قولو‪ :‬دون وبركاتو) أي فال يقر كال من التسليمتين بها‪ .‬وقولو‪ :‬على المنقول‬ ‫في غير الجنازة أي أما فيها فتسن زيادتو‪ .‬وكتب سم ما نصو‪ :‬قولو إال في الجنازة‪ ،‬كذا قيل‪.‬‬



‫ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرىا عدم زيادة وبركاتو فيها أيضا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لكن اختير‬



‫ندبها) أي لكن اختار بعضهم ندب وبركاتو في غير الجنازة أيضا‪ .‬وىو استدراك دفع بو ما‬ ‫يتوىم من قولو‪ :‬على المنقول‪ ،‬أنو متفق عليو‪ .‬وحكى السبكي فيها ثالثة أوجو‪ ،‬أشهرىا‪ :‬ال تسن‬ ‫ثانيها تسن ثالثها‪ ،‬تسن في االولى دون الثانية‪( .‬قولو‪ :‬لثبوتها) أي لفظة وبركاتو‪ .‬وىو علة‬ ‫االختيار‪ .‬وقولو‪ :‬من عدة طرق أي من طرق عديدة‪( .‬قولو‪ :‬ومع التفات) معطوف على برحمة‬ ‫اهلل‪ .‬واالولى التعبير بالباء كما مر في نظيره‪ .‬وقولو‪ :‬فيهما أي في التسليمتين‪( .‬قولو‪ :‬حتى يرى)‬ ‫بالبناء للمجهول‪ ،‬وىو غاية لاللتفات‪ .‬وقولو‪ :‬خده االيمن أي فقط‪ ،‬وال يشترط رؤية خديو‪.‬‬ ‫وعبارة شرح مسلم‪ :‬ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبو خده‪ .‬وىذا ىو الصحيح‪.‬‬ ‫وقال بعض أصحابنا‪ :‬حتى يرى خديو من عن جانبو‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬في االولى) أي التسليمة‬ ‫االولى‪ :‬وىو متعلق بيرى‪ .‬وقولو‪ :‬وااليسر في الثانية أي وحتى يرى خده االيسر في التسليمة‬ ‫الثانية‪( .‬قولو‪ :‬يسن لكل من االمام إلخ) أي لخبر علي رضي اهلل عنو‪ :‬كان النبي (ص) يصلي‬ ‫قبل العصر أربع‬



‫[ ‪] 207‬‬ ‫ركعات يفصل بينهن بالتسليم على المالئكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين‬ ‫وخبر سمرة‪ :‬أمرنا رسول اهلل (ص) أن نرد على االمام‪ ،‬وأن نتحاب‪ ،‬وأن يسلم بعضنا على‬ ‫بعض‪ .‬رواه أبو داود وغيره‪( .‬قولو‪ :‬أن ينوي السالم) أي ابتداءه‪ .‬وأما نية الرد فقط فقد ذكرىا‬ ‫بقولو‪ :‬وللمأموم أن ينوي الرد‪ ،‬إلخ‪( .‬قولو‪ :‬على من التفت ىو) أي على شخص التفت ىو‪ .‬أي‬ ‫كل ممن ذكر إليو ‪ -‬أي إلى ذلك الشخص ‪ -‬ولو غير مصل‪ .‬ومع ذلك ال يجب على غير‬ ‫المصلي الرد عليو وإن علم أنو قصده بالسالم‪ ،‬كما في ع ش‪ .‬وقولو‪ :‬ممن إلخ بيان لمن‪ ،‬أو‬ ‫بدل منو بدل بعض من كل‪ .‬وقولو‪ :‬عن يمينو أي يمين كل ممن ذكر‪ .‬وقولو‪ :‬بالتسليمة االولى‬ ‫متعلق بينوي المذكور‪ .‬أو بعامل البدل على جعل الجار والمجرور بدال‪( .‬قولو‪ :‬وعن يساره‬ ‫بالتسليمة الثانية) أي ويسن أن ينوي السالم على من التفت إليو ممن عن يساره بالتسليمة‬ ‫الثانية‪ .‬وقولو‪ :‬من مالئكة إلخ بيان لمن الثانية أو االولى‪( .‬وقولو‪ :‬وبأيتهما شاء إلخ) أي وينوي‬ ‫السالم بما شاءه من التسليمة االولى أو الثانية على من كان خلفو أو كان أمامو‪ .‬وأي ىنا وفيما‬ ‫بعده موصولة‪ ،‬صلتها الفعل بعدىا‪ ،‬وعائدىا محذوف‪( .‬قولو‪ :‬وباالولى أفضل) أي ونية السالم‬ ‫على من ذكر بالتسليمة االولى أفضل من الثانية‪( .‬قولو‪ :‬وللمأموم إلخ) أي ويسن للمأموم إلخ‪،‬‬ ‫معطوف على لكل‪( .‬قولو‪ :‬بأي سالميو) متعلق بينوي‪ ،‬والضمير يعود على المأموم‪ .‬وقولو‪ :‬شاء‬ ‫صلة‪ ،‬أي والعائد إليها محذوف‪ ،‬أي بالذي شاءه من السالمين‪( .‬قولو‪ :‬إن كان) أي المأموم‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬خلفو أي االمام‪( .‬قولو‪ :‬وبالثانية إن كان عن يمينو) أي وينوي الرد على االمام بالتسليمة‬ ‫الثانية إن كان المأموم عن يمين االمام‪( .‬قولو‪ :‬وباالولى إلخ) أي وينوي الرد عليو بالتسليمة‬



‫االولى إن كان المأموم عن يساره‪ .‬قال في المغني‪ :‬فإن قيل‪ :‬كيف ينوي من على يسار االمام‬ ‫الرد عليو باالولى ؟ مع أن الرد إنما يكون بعد السالم‪ ،‬واالمام إنما ينوي السالم على من عن‬ ‫يساره بالثانية‪ ،‬فكيف يرد عليو ؟ أجيب بأن ىذا مبني على أن المأموم إنما يسلم االولى بعد‬ ‫فراغ االمام من التسليمتين‪ ،‬كما سيأتي‪ .‬اى‪ .‬قولو‪ :‬ويسن أن ينوي إلخ) ذكره أوال مجمال ثم‬ ‫فصلو بقولو‪ :‬فينويو إلخ ليكون أوقع في النفس‪( .‬قولو‪ :‬فينويو) أي الرد‪ .‬وقولو‪ :‬من على إلخ‬ ‫فاعل ينوي‪ .‬وقولو‪ :‬المسلم بكسر الالم‪ ،‬أي على الراد‪ .‬وقولو‪ :‬بالتسليمة الثانية متعلق بينوي‬



‫أي تسليمة الراد الثانية‪ .‬وذلك الن المسلم ينوي ابتداء السالم باالولى فيكون الرد بالثانية‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ومن على يساره باالولى) أي وينوي الرد من على يسار المسلم باالولى‪( .‬قولو‪ :‬ومن‬ ‫خلفو وأمامو إلخ) أي وينوي الرد من كان خلف المسلم أو أمامو‪ ،‬بأيهما شاء‪ .‬ومحلو‪ :‬إذا تقدم‬ ‫سالم المسلم على من كان خلفو أو أمامو‪ ،‬وإال فال ينوي الرد عليو‪ .‬كما في البجيرمي‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وباالولى أولى) أي ونية الرد ممن كان خلف أو أمام تكون باالولى أولى‪( .‬تنبيو) قال سم‪ :‬ىل‬ ‫يشترط مع نية السالم أو الرد فيما ذكر على من ذكر نية سالم الصالة ؟ حتى لو نوى مجرد‬ ‫السالم أو الرد ضر للصارف‪ .‬وقد قالوا‪ :‬يشترط فقد الصارف أو ال يشترط‪ ،‬فيكون ىذا‬ ‫مستثنى من اشتراط قصد الصارف لوروده‪ .‬فيو نظر‪ ،‬ولعل االوجو االول‪ ،‬وال يقال ىذا مأمور بو‬ ‫فال يحتاج لفقد الصارف الن نحو التسبيح لمن نابو شئ والفتح على االمام مأمور بو‪ ،‬مع أنو لو‬ ‫قصد فيو مجرد التفهيم ضر وبطلت صالتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فروع) أي خمسة‪( .‬قولو‪ :‬يسن نية‬ ‫الخروج من الصالة بالتسليمة االولى) أي عند ابتدائها‪ .‬فإن نوى قبلها بطلت صالتو‪ ،‬أو مع‬ ‫الثانية‪ ،‬أو أثناء االولى فاتتو الثانية‪ .‬اى‪ .‬نهاية‪( .‬قولو‪ :‬خروجا من الخالف في وجوبها) أي نية‬



‫[ ‪] 208‬‬ ‫الخروج‪ .‬والقائل بو ىو ابن سريج وغيره‪( .‬قولو‪ :‬وأن يدرج السالم) أي ويسن أن يدرجو‬ ‫ أي يسرع بو ‪ -‬وال يمده‪ .‬فما يفعلو المبلغون من مده خالف االولى‪( .‬قولو‪ :‬وأن يبتدئو) أي‬‫ويسن أن يبتدئ السالم‪ ،‬أي االول والثاني‪( .‬قولو‪ :‬مستقبال إلخ) أي حال كونو مستقبال بوجهو‬ ‫القبلة‪ ،‬وأما بالصدر فهو واجب‪( .‬قولو‪ :‬وأن يسلم المأموم) أي ويسن ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬تسليمتي‬ ‫االمام أي بعد فراغو منهما‪ ،‬ولو قارنو جاز كبقية االركان إال تكبيرة االحرام‪ ،‬لكن المقارنة‬ ‫مكروىة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فقط‪( .‬قولو‪ :‬ورابع عشرىا) أي أركان الصالة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ترتيب) قال ع ش ق‪ :‬وعده من االركان إن كان بمعنى االجزاء صحيح‪ ،‬النو إن فسر بجعل كل‬ ‫شئ في مرتبتو فهو من االفعال‪ ،‬أو بوقوع كل شئ في مرتبتو فهو صورة للصالة‪ ،‬وصورة الشئ‬ ‫جزء منو‪ ،‬فال تغليب على كال االمرين في عده منها بذلك المعنى‪ ،‬خالفا لما قال بعضهم‪ .‬اى‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬بين أركانها) أي الصالة‪ .‬وخرج بو الترتيب بين سننها كاالفتتاح والتعوذ فإنو ليس بركن‬ ‫كما سيذكره الشارح‪( .‬قولو‪ :‬كما ذكر) أي على الوجو الذي ذكر في عد االركان‪ .‬ويستثنى منو‬ ‫النية مع تكبيرة االحرام فال يجب الترتيب بينهما‪ ،‬بل تجب مقارنة النية لتكبيرة االحرام‪ .‬وكذا‬ ‫جعلهما مع القراءة في القيام‪ ،‬وكذلك التشهد والصالة على النبي (ص) مع الجلوس‪ .‬وقال في‬ ‫النهاية‪ :‬ويمكن أن يقال بين النية وتكبيرة االحرام والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب‪،‬‬ ‫لكن باعتبار االبتداء ال باعتبار االنتهاء‪ ،‬النو ال بد من تقديم القيام على القراءة‪ ،‬والجلوس على‬ ‫التشهد‪ ،‬واستحضار النية قبيل التكبير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فإن تعمد االخالل إلخ) مفرع على مفهوم‬ ‫وجوب الترتيب‪( .‬قولو‪ :‬بتقديم ركن فعلي) بدل من الجار والمجرور قبلو‪ ،‬ويصح جعلو متعلقا‬ ‫باالخالل وتجعل الباء سببية فرارا من تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد‪ .‬أي تعمد‬ ‫االخالل بو بسبب تقديم ركن فعلي‪ ،‬أي ولو على قولي‪ .‬والحاصل أن المصلي إما أن يقدم‬ ‫فعليا على فعلي أو على قولي‪ ،‬أو قوليا على قولي أو على فعلي‪ ،‬واالوالن مبطالن النهما‬



‫يخرمان ىيئة الصالة‪ ،‬بخالف االخيرين إذا كان القولي المتقدم غير السالم النهما ال يخرمان‬



‫ىيئتها‪( .‬قولو‪ :‬كأن سجد قبل الركوع) مثال لتقديم ركن فعلي مثلو‪ ،‬ومثال تقديمو على قولي‬ ‫تقديم الركوع على القراءة‪( .‬قولو‪ :‬بطلت صالتو) جواب أن‪( .‬قولو‪ :‬أما تقديم الركن القولي) أي‬ ‫على فعلي أو قولي‪ ،‬كتقديم التشهد على السجود‪ ،‬والصالة على النبي (ص) على التشهد‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬فال يضر أي وإن كان عامدا عالما‪ ،‬لكن ال يعتد بالمقدم فيعيده في محلو‪ ،‬وال يسجد‬ ‫للسهو في تقديم الصالة على النبي (ص) على التشهد‪ .‬وقولو‪ :‬إال السالم أي أما ىو فتقديمو‬ ‫على محلو عمدا مبطل للصالة‪( .‬قولو‪ :‬والترتيب بين السنن) أي بعضها مع بعض‪ ،‬كدعاء‬ ‫االفتتاح والتعوذ‪ ،‬أو بينها وبين االركان كالفاتحة والسورة‪ .‬وقولو‪ :‬شرط لالعتداد بسنيتها أي ال‬ ‫في صحة الصالة‪ ،‬فإذا قدم المتأخر ال يعتد بو فيما إذا قدم السنة على الفرض بل يعيده في‬ ‫محلو‪ ،‬أو يفوت المتأخر فيما إذا قدم السنة على السنة‪( .‬قولو‪ :‬ولو سها إلخ) االولى التعبير‬ ‫بفاء التفريع بدل الواو إذ المقام لو‪ ،‬وىو مقابل لمحذوف بينو الشارح بقولو‪ :‬فإن تعمد إلخ‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬غير مأموم أي وىو االمام والمنفرد‪ .‬أما المأموم فيتابع إمامو ويأتي بركعة بعد سالمو‪ ،‬كما‬ ‫سيصرح بو‪( .‬قولو‪ :‬في الترتيب) أي في االخالل بو‪( .‬قولو‪ :‬بترك ركن) متعلق بسها‪( .‬قولو‪ :‬كأن‬



‫سجد إلخ) تمثيل للسهو بترك ركن‪( .‬قولو‪ :‬لغا ما فعلو) جواب لو أي لغا جميع ما أتى بو من‬ ‫االركان لوقوعو في غير محلو‪( .‬قولو‪ :‬حتى يأتي‬



‫[ ‪] 209‬‬ ‫بالمتروك) غاية في إلغاء ما أتى بو‪ .‬أي ويستمر إلغاء ما أتى بو إلى أن يأتي بالمتروك‪ ،‬فإذا‬ ‫أتى بو انقطع االلغاء ويحسب لو جميع ما أتى بو من بعد تإيانو بالمتروك‪( .‬قولو‪ :‬فإن تذكر) أي‬ ‫غير المأموم المتروك‪ .‬والتذكر ليس بقيد‪ ،‬بل مثلو الشك فيو كما سيصرح بو‪( .‬قولو‪ :‬قبل بلوغ‬ ‫مثلو) أي وقبل وصولو إلى ركن مثل المتروك من ركعة أخرى‪ .‬وقولو‪ :‬أتى بو أي بعد تذكره فورا‬ ‫وجوبا وإال بطلت صالتو‪( .‬قولو‪ :‬وإال) أي وإن لم يتذكر ذلك قبل بلوغ مثلو بأن تذكره بعده‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬فسيأتي بيانو أي قريبا‪ ،‬في قولو‪ :‬وإن لم يتذكر حتى فعل مثلو إلخ‪( .‬قولو‪ :‬أو شك)‬ ‫معطوف على سها‪ .‬وقولو‪ :‬أي غير المأموم أما ىو فال يأتي بو‪ ،‬بل يتابع االمام ويأتي بعد سالمو‬ ‫بركعة‪ ،‬كالذي مر‪( .‬قولو‪ :‬في ركن) متعلق بشك‪ .‬أي شك فيو بعد تلبسو بآخر‪( .‬قولو‪ :‬أتى بو‬



‫فورا وجوبا) وفي ع ش ما نصو‪ :‬وعلى ىذا لو كان الشاك إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معو أو‬ ‫سجودىم‪ ،‬فهل ينتظرون في الركن الذي عاد منو االمام وإن كان قصيرا كالجلوس بين‬ ‫السجدتين ؟ أو يعودون معو حمال على أنو لم يقرأ الفاتحة ؟ أو تتعين نية المفارقة ؟ فيو نظر‪،‬‬ ‫وال يبعد االول حمال لو على أنو عاد ساىيا‪ ،‬لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين‬ ‫السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرا من تطويل الركن القصير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬إن كان‬ ‫الشك إلخ) قيد لالتيان بالمشكوك فيو‪( .‬قولو‪ :‬أي وإن لم يتذكر إلخ) مقتضى ىذا الحل أن‬ ‫قولو أوال‪ :‬فإن تذكر قبل بلوغ مثلو إلخ‪ ،‬من المتن وفي النسخ التي بأيدينا ىو من الشرح‪ .‬وعلى‬ ‫ما فيها فالمناسب في الحل أن يقول‪ :‬وإن لم يشك إلخ‪ .‬وال بد على حلو من تقدير مفهوم‬ ‫قولو‪ :‬إن كان الشك قبل فعل مثلو‪ ،‬زيادة على قولو‪ :‬أي وإن لم يتذكر‪ ،‬وىو‪ :‬أو لم يشك حتى‬ ‫فعل مثلو‪( .‬قولو‪ :‬أجزأه) أي مثل المتروك‪ .‬أي أو المشكوك فيو‪ .‬وقولو‪ :‬عن متروكو أي أو‬ ‫المشكوك فيو‪( .‬قولو‪ :‬ولغا ما بينهما) أي لم يحسب ما أتى بو من االركان بين المتروك أو‬



‫المشكوك فيو وبين المثل الذي أتى بو من ركعة أخرى‪( .‬قولو‪ :‬ىذا كلو إلخ) أي ىذا التفصيل‬ ‫كلو بين ما لو تذكر أو شك قبل بلوغ مثلو فيأتي بو‪ ،‬وبين ما لو كان ذلك بعده فال يأتي بو‪ ،‬بل‬ ‫يجزئو إن علم عين الركن المتروك ‪ -‬أي أو المشكوك فيو ‪ -‬كركوع أو سجود‪ ،‬وعلم محلو‬ ‫ككونو من الركعة االولى أو الثانية مثال‪( .‬قولو‪ :‬فإن جهل عينو إلخ) مفهوم قولو‪ :‬إن علم عين‬ ‫المتروك‪ .‬وسكت عن مفهوم قولو‪ :‬وعلم محلو‪ ،‬وىو ما إذا جهل محلو وعلم عينو‪ .‬وحاصلو أنو‬ ‫يأخذ فيو باالحوط‪ ،‬فإذا علم أنو ترك سجدة ولم يعلم أىي من الركعة االخيرة أم من غيرىا‬ ‫جعلها منو وأتى بركعة‪ ،‬أو علم ترك سجدتين وجهل محلهما أتى بركعتين‪ ،‬فإنو يقدر أنو ترك‬ ‫سجدة من االولى وسجدة من الثانية فيجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما‪ .‬وعلى ىذا فقس‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وجوز أنو) أي المتروك‪ ،‬ومثلو المشكوك فيو‪( .‬قولو‪ :‬بطلت صالتو) جواب إن‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ولم يشترط) أي في البطالن‪ .‬وقولو‪ :‬ىنا أي في ىذه المسألة‪ ،‬وىي ما إذا جوز أنو النية أو‬ ‫تكبيرة االحرام بعد تيقن ترك ركن وجهل عينو‪ .‬واالحتراز بلفظ ىنا عما إذا شك ابتداء في النية‬ ‫أو تكبيرة االحرام فإنو مبطل للصالة بشرط مضي ركن أو طول فصل‪ ،‬كما تقدم‪ .‬والفرق ىنا‬



‫تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر‪ ،‬وىو أقوى من مجرد الشك في النية أو التكبيرة وكتب سم ما‬ ‫نصو‪ :‬قولو‪ :‬ولم يشترط ىنا طول‪ ،‬ىذا يفيد البطالن وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرىما‪،‬‬ ‫فتلراجع المسألة فإن الظاىر أن ىذا ممنوع‪ ،‬بل يشترط ىنا الطول أو مضي ركن أيضا‪ .‬وقد‬ ‫ذكرت ما قالو ل‪ :‬م ر فأنكره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو أنو السالم) أي أو جوز أن المتروك السالم‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫يسلم) أي وال يسجد للسهو لفوات محلو بالسالم المأتي بو‪ ،‬كما في التحفة‪ .‬وقولو‪ :‬وإن طال‬ ‫الفصل قال في شرح الروض‪ :‬فيما يظهر الن غايتو أنو سكوت طويل‪ ،‬وتعمد طول السكوت ال‬ ‫يضر‪ ،‬كما مر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو أنو غيرىما) أي أو جوز أن المتروك وغير النية أو تكبيرة االحرام‬ ‫والسالم‪ ،‬فثنى الضمير باعتبار عد النية وتكبيرة االحرام شيئا واحدا وعد السالم شيئا واحدا‪.‬‬ ‫وقولو‪:‬‬



‫[ ‪] 210‬‬



‫أخذا باالسوأ أي باالحوط‪ .‬فلو تيقن ترك شئ من االركان وجوز أنو سجدة أو سجدتان‪،‬‬ ‫أخذ باالحوط وجعلو سجدتين‪ .‬وىكذا‪( .‬قولو‪ :‬وبنى على ما فعلو) أي وبنى صالتو على ما أتى‬ ‫بو من االركان‪ .‬فإن كان في حالة سجوده مثال جوز أن المتروك الفاتحة‪ ،‬قام وأتى بها وبنى‬ ‫صالتو عليها‪ ،‬أي تمم صالتو بانيا على الفاتحة بأن يركع ويعتدل‪ .‬وىكذا‪( .‬قولو‪ :‬وتدارك‬ ‫الباقي) معطوف على أجزأه‪ .‬أي أجزأه ذلك المثل وتدارك الباقي من صالتو النو ألغى ما بينهما‪.‬‬ ‫ويسن أن يسجد للسهو آخرىا الن ما أبطل عمده يسجد لسهوه‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬إلخ) استدراك‬ ‫على قولو‪ :‬أجزأه‪ .‬أي محل االجزاء بالمثل عن المتروك إن كان ذلك المثل من الصالة‪ .‬فإن لم‬ ‫يكن من الصالة‪ ،‬كأن ترك السجدة االخيرة وقام وقرأ آية السجدة وسجد‪ ،‬فإنو ال يجزئو سجود‬ ‫التالوة عن المتروك النو ليس مما تشملو الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬لم يجزئو أي سجود التالوة عن‬ ‫المتروك‪( .‬قولو‪ :‬أما المأموم إلخ) مقابل قولو فيما تقدم غير مأموم‪ .‬والتفصيل الذي ذكره فيو‬ ‫مخصوص بما إذا كان المتروك الفاتحة‪ ،‬أما إذا كان غيرىا من بقية االركان فال يتأتى فيو بل‬ ‫يتابع االمام فيما ىو فيو ويأتي بعد سالمو بركعة‪ ،‬كما مر التنبيو عليو‪( .‬قولو‪ :‬فيقرؤىا) أي‬



‫يتخلف لقراءتها‪ ،‬ويغتفر لو ثالثة أركان طويلة كما سيأتي‪( .‬قولو‪ :‬وبعد ركوعهما) أي وإذا علم أو‬ ‫شك في ذلك بعد ركوعو وركوع إمامو‪ .‬وقولو‪ :‬لم يعد بفتح الياء من عاد‪ ،‬وىو جواب الشرط‬ ‫المقدر‪( .‬قولو‪ :‬فرع‪ :‬سن دخول صالة إلخ) قال حجة االسالم الغزالي‪ :‬واعلم أن تخصيص‬ ‫الصالة من الشوائب والعلل‪ ،‬وإخالصها هلل تعالى‪ ،‬وأداءىا بالشروط الظاىرة والباطنة من خشوع‬ ‫وغيره‪ ،‬سبب لحصول أنوار القلب‪ ،‬وتلك االنوار مفاتيح علوم المكاشفة‪ .‬فأولياء اهلل‬ ‫المكاشفون بملكوت السموات واالرض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون في الصالة‪ ،‬ال سيما في‬ ‫السجود‪ ،‬إذ يتقرب العبد من ربو عزوجل بالسجود‪ .‬ولذلك قال تعالى‪( * :‬واسجد واقترب) *‬ ‫فليحذر االنسان مما يفسدىا ويحبطها‪ ،‬فإنها إذا فسدت فسدت جميع االعمال‪ ،‬إذ ىي‬ ‫كالرأس للجسد‪ .‬وورد أنها عرس الموحدين‪ ،‬النو يجتمع فيها أنواع العبادة‪ ،‬كما أن العرس‬ ‫يجتمع فيو أنواع الطعام‪ .‬فإذا صلى العبد ركعتين يقول اهلل‪ :‬عبدي‪ ،‬مع ضعفك أتيتني بألوان‬ ‫العبادة قياما وركوعا وسجودا وقراءة وتحميدا وتهليال وتكبيرا وسالما‪ ،‬فأنا مع جاللتي وعظمتي‬ ‫ال يجمل مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم‪ .‬أوجبت لك الجنة بنعيمها كما عبدتني بألوان‬ ‫العبادة‪ ،‬وأكرمك برؤيتي كما عرفتني بالوحدانية‪ .‬فإني لطيف أقبل عذرك وأقبل الخير منك‬



‫برحمتي‪ ،‬فإني أجد من أعذبو من الكفار وأنت ال تجد إلها غيري يغفر سيئاتك‪ .‬عندي لك بكل‬ ‫ركعة قصر في الجنة وحوراء‪ ،‬وبكل سجدة نظرة إلى وجهي‪ .‬وىذا ال يكون إال لمن أخلص فيها‬ ‫هلل وحده‪ .‬اى‪ .‬قال بعض العارفين‪ :‬ينبغي لمن أراد الصالة الكاملة أن يستعد لها قبل دخول‬ ‫الوقت بالوضوء‪ ،‬وإذا دخل الوقت صلى السنة الراتبة‪ ،‬الن العبد ربما تشعب باطنو وتفرق ىمو‬ ‫ من نحو المخالطة وأمر المعاش ‪ -‬فتحصل لو كدورة‪ .‬فإذا قدم السنة زال ذلك‪ ،‬ثم يجدد‬‫التوبة عند الفريضة من كل ذنب عملو‪ ،‬ومن الذنوب عامة وخاصة‪ ،‬ويستقبل القبلة بظاىره‬ ‫والحضرة االلهية بباطنو‪ ،‬ويقرأ قل أعوذ برب الناس‪ ،‬ثم يرفع يديو ويستحضر في تحرمو عظمة‬ ‫االلو وكبرياءه‪ ،‬ويعلم أن معنى أكبر أنو أكبر من أن يتعاظمو شئ أو يكون في جنب عظمتو‪،‬‬ ‫وليس معناه أنو أكبر مما سواه من المخلوقين إذ ليس لو مشابو‪.‬‬



‫[ ‪] 211‬‬ ‫وفي العوارف‪ :‬سئل أبو سعيد الخراز‪ :‬كيف الدخول في الصالة ؟ فقال‪ :‬ىو أن تقبل‬ ‫عليو تعالى كإقبالك عليو يوم القيامة‪ ،‬ووقوفك بين يديو ليس بينك وبينو ترجمان‪ ،‬وىو مقبل‬ ‫عليك وأنت تناجيو‪ .‬قال في االربعين‪ :‬االصل ما معناه‪ :‬وال تقل اهلل أكبر إال وفي قلبك ليس‬ ‫أكبر منو‪ .‬وال تقل وجهت وجهي إال وقلبك متوجو بكلو إليو تعالى ومعرض عن غيره‪ .‬وال تقل‬ ‫الحمد هلل إال وقلبك طافح بشكر نعمتو عليك‪ ،‬فرح بو‪ .‬وال تقل إياك نعبد وإياك نستعين إال‬ ‫وأنت مستشعر ضعفك وعجزك‪ ،‬فإنو ليس إليك وال إلى غيرك من االمر شئ‪ .‬وكذلك في جميع‬ ‫االذكار واالعمال‪ .‬روي عنو عليو السالم أنو قال‪ :‬يقول اهلل عزوجل‪ :‬قسمت الصالة بيني وبين‬ ‫عبدي نصفين‪ ،‬فإذا قال‪ :‬بسم اهلل الرحمن الرحيم‪ .‬قال اهلل عزوجل‪ :‬مجدني عبدي‪ .‬فإذا قال‪:‬‬ ‫الحمد هلل رب العالمين‪ .‬قال‪ :‬حمدني عبدي‪ .‬فإذا قال‪ :‬الرحمن الرحيم‪ .‬قال‪ :‬أثنى علي عبدي‪.‬‬ ‫فإذا قال‪ :‬مالك يوم الدين‪ .‬قال‪ :‬فوض إلي عبدي‪ .‬فإذا قال‪ :‬إياك نعبد وإياك نستعين‪ .‬قال‪:‬‬ ‫ىذا بيني وبين عبدي‪ .‬فإذا قال‪ :‬اىدنا الصراط المستقيم‪ .‬قال‪ :‬ىذا لعبدي‪ ،‬ولعبدي ما سأل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بنشاط) أي بهمة ورغبة‪( .‬قولو‪ :‬ذم تاركيو) أي النشاط‪( .‬قولو‪ :‬بقولو إلخ) متعلق بذم‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬وإذا قاموا أي المنافقون‪ .‬وقولو‪ :‬قاموا كسالى أي متثاقلين‪ .‬وأنشد أبو حيان في ذم من‬ ‫ينتمي إلى الفالسفة‪ :‬وما انتسبوا إلى االسالم إال لصون دمائهم أن ال تساال فيأتون المناكر في‬ ‫نشاط ويأتون الصالة وىم كسالى (قولو‪ :‬والكسل‪ :‬الفتور والتواني) أي وىو ضد النشاط‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وفراغ قلب) بالجر‪ ،‬معطوف على نشاط‪ .‬أي خلوه وتجرده‪ .‬وقولو‪ :‬من الشواغل أي‬ ‫الدنيوية‪ ،‬الن ذلك أدعى لتحصيل الغرض‪ .‬فإذا كانت صالتو كذلك انفتح لو فيها من المعارف‬ ‫ما يقصر عنو فهم كل عارف‪ ،‬ولذلك قال عليو السالم‪ :‬وجعلت قرة عيني في الصالة‪ .‬ومثل‬ ‫ىذه ىي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر‪ .‬اى م ر‪ .‬وفي المغني‪ :‬قال القاضي‪ :‬يكره أن يفكر في‬ ‫صالتو في أمر دنيوي أو مسألة فقهية‪ ،‬أما التفكر في أمر اآلخرة فال بأس بو‪ ،‬وأما فيما يقرؤه‬ ‫فمستحب‪( .‬فائدة) فيها بشرى‪ ،‬روى ابن حبان في صحيحو‪ ،‬من حديث عبد اهلل بن عمرو‬ ‫مرفوعا‪ ،‬أن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبو فوضعت على رأسو‪ ،‬أو على عاتقو‪ ،‬فكلما ركع أو‬ ‫سجد تساقطت عنو‪ ،‬أي حتى ال يبقى منها شئ إن شاء اهلل تعالى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬النو) أي فراغ‬



‫القلب‪ .‬وقولو‪ :‬أقرب إلى الخشوع أي إلى تحصيلو‪( .‬قولو‪ :‬وسن فيها خشوع) اختلفت آراء‬ ‫العلماء فيو‪ ،‬فذىب بعضهم إلى أنو غض البصر وخفض الصوت‪ ،‬ومحلو القلب‪ .‬وعن علي‪ :‬أن‬ ‫ال يلتفت يمينا وشماال‪ .‬وعن ابن جبير‪ :‬أن ال يعرف من على يمينو وال من على يساره‪ .‬وعن‬ ‫عمرو بن دينار‪ :‬ىو السكون وحسن الهيئة‪ .‬وعن ابن سيرين‪ :‬ىو أن ال ترفع بصرك عن موضع‬ ‫سجودك‪ .‬وعن عطاء‪ :‬ىو أن ال تعبث بشئ من جسدك في الصالة‪ .‬وقيل‪ :‬ىو جمع الهمة‬ ‫واالعراض عماسوى الصالة‪ .‬وقال في النهاية‪ :‬وقد اختلفوا ىل الخشوع من أعمال الجوارح‬ ‫كالسكون ؟ أو من أعمال القلوب كالخوف ؟ أو ىو عبارة عن المجموع على أقوال للعلماء ؟‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬بأن ال يحضر فيو إلخ) تصوير للخشوع بالقلب‪( .‬قولو‪ :‬غير ما ىو فيو) أي غير ما‬ ‫ىو متلبس بو وبصدده‪ ،‬من الصالة وما تشتمل عليو‪ .‬وقولو‪ :‬وإن تعلق باآلخرة أي وإن تعلق‬ ‫ذلك الغير باآلخرة‪ ،‬كذكر الجنة والنار وغيرىما من االحوال السنية التي ال تعلق لها بذلك‬ ‫المقام‪ .‬قال ع ش‪ :‬وىذا قد يشكل عليو استحباب كثرة الدعاء في السجود والركوع واالستغفار‬ ‫وطلب الرحمة إذا مر بآية استغفار أو رحمة‪ ،‬واالستجارة من العذاب إذا مر بآية عذاب‪ ،‬إلى‬ ‫غير ذلك مما يحمل على طلب الدعاء في‬



‫[ ‪] 212‬‬ ‫صالتو‪ ،‬فإن ذلك فرع عن التفكر في غير ما ىو فيو‪ ،‬وال سيما إذا كان الدعاء بطلب أمر‬ ‫دنيوي‪ ،‬اللهم إال أن يقال إن ىذا نشأ من التسبيح والدعاء المطلوبين في صالتو أو القراءة‬



‫فليس أجنبيا عما ىو فيو‪ .‬اى‪ .‬وفي االحياء‪ :‬واعلم أن من مكايده ‪ -‬أي الشيطان ‪ -‬أن يشغلك‬ ‫في صالتك بذكر اآلخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ‪ .‬فاعلم أن كل ما‬ ‫يشغلك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس‪ .‬فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود‬ ‫معانيها‪( .‬قولو‪ :‬وجوارحو) أي وخشوع بجوارحو‪ .‬وقولو‪ :‬بأن ال يعبث بأحدىا تصوير للخشوع‬ ‫بالجوارح‪( .‬قولو‪ :‬وذلك لثناء اهلل تعالى إلخ) أي وإنما كان الخشوع سنة لثناء اهلل تعالى على‬ ‫فاعلي الخشوع‪ ،‬أي المتصفين بو‪ .‬ولقولو عليو الصالة والسالم‪ :‬ما من عبد يتوضأ فيحسن‬ ‫الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبو ووجهو إال وقد أوجب اهلل لو الجنة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫والنتفاء ثواب الصالة بانتفائو) أي الخشوع‪( .‬قولو‪ :‬كما دلت عليو) أي على انتفاء ما ذكر‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬االحاديث الصحيحة سيأتي بيان بعضها‪( .‬قولو‪ :‬والن لنا وجها اختاره جمع أنو شرط‬ ‫للصحة) قال حجة االسالم الغزالي في بيان اشتراط الخشوع والحضور‪ :‬اعلم أن أدلة ذلك‬ ‫كثيرة‪ .‬فمن ذلك قولو تعالى‪( * :‬وأقم الصالة لذكري) * وظاىر االمر الوجوب‪ ،‬والغفلة تضاد‬ ‫الذكر‪ .‬فمن غفل في جميع صالتو كيف يكون مقيما للصالة لذكره‪ .‬وقولو تعالى‪( * :‬وال تكن‬ ‫من الغافلين) * فهي وظاىره التحريم‪ .‬وقولو‪ .‬عزوجل‪( * :‬حتى تعلموا ما تقولون) * تعليل لنهي‬ ‫السكران‪ .‬وىو مطرد في الغافل المستغرق بالوسواس وأفكار الدنيا‪ .‬وقولو (ص)‪ :‬إنما الصالة‬ ‫تمسكن وتواضع‪ .‬حصر بااللف والالم‪ .‬وكلمة إنما للتحقيق والتوكيد‪ .‬قولو (ص)‪ :‬من لم تنهو‬ ‫صالتو عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اهلل إال بعدا‪ .‬وصالة الغافل ال تمنع من الفحشاء‬ ‫والمنكر‪ .‬وقال (ص)‪ :‬كم من قائم حظو من صالتو التعب والنصب‪ .‬وما أراد بو إال الغافل‪.‬‬ ‫وقال (ص)‪ :‬ليس للعبد من صالتو إال ما عقل منها‪ .‬والتحقيق فيو أن المصلي مناج ربو عزوجل‪،‬‬ ‫كمورد بو الخبر‪ .‬والكالم مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة‪ .‬وأطال الكالم في االستدالل على ذلك‪،‬‬ ‫ثم قال‪ :‬فإن قلت إن حكمت ببطالن الصالة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها خالفت‬



‫إجماع الفقهاء‪ ،‬فإنهم لم يشترطوا إال حضور القلب عند التكبير‪ .‬فاعلم أنو قد تقدم في كتاب‬ ‫العلم أن الفقهاء ال يتصرفون في الباطن وال يشقون عن القلوب وال في طريق اآلخرة‪ ،‬بل يبنون‬ ‫ظاىر أحكام الدين على ظاىر أعمال الجوارح‪ .‬على أنو ال يمكن أن يدعي االجماع‪ ،‬فقد نقل‬ ‫عن بشر بن الحارث فيما رواه عنو أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنو قال‪ :‬من لم يخشع‬ ‫فسدت صالتو‪ .‬وروي عن الحسن أنو قال‪ :‬كل صالة ال يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة‬ ‫أسرع‪ .‬وعن معاذ بن جبل‪ :‬من عرف من على يمينو وشمالو متعمدا وىو في الصالة فال صالة‬ ‫لو‪ .‬وروي أيضا مسندا‪ ،‬قال رسول اهلل (ص)‪ :‬إن العبد ليصلي الصالة ال يكتب لو سدسها وال‬ ‫عشرىا‪ ،‬وإنما يكتب للعبد من صالتو ما عقل منها‪ .‬وىذا لو نقل عن غيره لجعل مذىبا فكيف‬ ‫ال يتمسك بو‪ ،‬وقال عبد الواحد بن زيد أجمعت العلماء على أنو ليس للعبد من صالتو إال ما‬ ‫عقل منها‪ ،‬فجعلو إجماعا‪ .‬وما نقل من ىذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء اآلخرة‬ ‫أكثر من أن يحصى‪ .‬والحق الرجوع إلى أدلة الشرع‪ ،‬واالخبار واآلثار ظاىرة في ىذا الشرط‪ ،‬إال‬ ‫أن مقام الفتوى في التكليف الظاىر يتقدر بقدر قصور الخلق‪ ،‬فال يمكن أن يشترط على الناس‬



‫إحضار القلب في جميع الصالة فإن ذلك يعجز عنو كل‬



‫[ ‪] 213‬‬ ‫البشر إال االقلين وإذا لم يمكن اشتراط االستيعاب للضرورة فال مرد لو إال أن يشترط منو‬ ‫ما ينطلق عليو االسم‪ ،‬ولو في اللحظة الواحدة‪ ،‬وأولى اللحظات بو لحظة التكبير‪ ،‬فاقتصرنا‬ ‫على التكليف بذلك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومما يحصل الخشوع إلخ) أي ومما يقتضي الخشوع ويكون‬ ‫سببا فيو‪ ،‬استحضاره أنو بين يدي ملك الملوك‪ .‬ومما يحصلو أيضا‪ :‬الهمة‪ .‬قال حجة االسالم‪:‬‬ ‫اعلم أن حضور القلب سببو الهمة‪ ،‬فإن قلبك تابع لهمتك فال يحضر إال فيما يهمك‪ .‬ومهما‬ ‫أىمك أمر حضر القلب فيو شاء أم أبى‪ ،‬فهو مجبول على ذلك ومسخر فيو‪ .‬والقلب إذا لم‬ ‫يحضر في الصالة لم يكن متعطال بل جائال فيما الهمة مصروفة إليو من أمور الدنيا‪ .‬فال حيلة‬ ‫وال عالج الحضار القلب إال بصرف الهمة إلى الصالة‪ ،‬والهمة ال تتصرف إليها ما لم يتبين أن‬



‫الغرض المطلوب منوط بها‪ .‬وذلك ىو االيمان والتصديق بأن اآلخرة خير وأبقى وأن الصالة‬ ‫وسيلة إليها‪ .‬فإذا أضيف ىذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها‪ ،‬حصل من مجموعها‬ ‫حضور القلب في الصالة‪ .‬وبمثل ىذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض االكابر‬ ‫ممن ال يقدر على مضرتك ومنفعتك‪ ،‬فإذا كان ال يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي‬ ‫بيده الملك والملكوت والنفع والضر فال تظنن أن لو سببا سوى ضعف االيمان‪ ،‬فاجتهد اآلن‬ ‫في تقوية االيمان‪ .‬انتهى‪ .‬وهلل در العالمة الفقيو إسماعيل المقري رحمو اهلل تعالى حيث قال‪:‬‬ ‫تصلي بال قلب صالة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة تظل وقد أتممتها غير عالم تزيد‬ ‫احتياطا ركعة بعد ركعة فويلك تدري من تناجيو معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت تخاطبو‬ ‫إياك نعبد مقبال على غيره فيها لغير ضرورة ولو رد من ناجاك للغير طرفو تميزت من غلط عليو‬ ‫وغيرة أما تستحي من مالك الملك أن يرى صدودك عنو يا قليل المروءة إلهي اىدنا فيمن‬ ‫ىديت وخذ بنا إلى الحق نهجا في سواء الطريقة (وقولو‪ :‬استحضاره) أي المصلي‪ .‬وقولو‪ :‬أنو‬



‫بين يدي إلخ أي أنو قائم بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر‪ ،‬أي ما يسرونو‪ ،‬وأخفى منو‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬يناجيو أي يكلمو ويخاطبو‪ .‬والجملة في محل نصب حال من اسم أن أو خبر بعد خبر‬ ‫لها‪( .‬قولو‪ :‬وأنو ربما إلخ) أي استحضاره أن اهلل سبحانو وتعالى ربما تجلى عليو‪ ،‬أي على من‬ ‫ترك الخشوع بصفة القهر‪ ،‬فيعاقبو ويرد عليو صالتو‪( .‬قولو‪ :‬وتدبر قراءة) أي وسن تدبر القراءة‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬أي تأمل معانيها أي إجماال ال تفصيال كما ىو ظاىر‪ ،‬النو يشغلو عما ىو بصدده‪ .‬ويسن‬ ‫ترتيلها أيضا‪ ،‬وىو التأني فيها‪ .‬فإفراط االسراع مكروه‪ ،‬وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬قال تعالى‪( * :‬أفال يتدبرون القرآن) *) قال في حاشية الجمل على الجاللين‪ :‬ىو إنكار‬ ‫واستقباح لعدم تدبرىم القرآن‪ ،‬وإعراضهم عن التأمل فيما فيو من موجبات االيمان‪ .‬وتدبر الشئ‬ ‫تأملو والنظر في أدباره وما يؤول إليو في عاقبتو ومنتهاه‪ ،‬ثم استعمل في كل تفكر ونظر‪ .‬والفاء‬ ‫للعطف على مقدر‪ ،‬أي أيعرضون عن القرآن فال يتأملون فيو ؟‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬والن بو إلخ) اسم‬ ‫أن‪ ،‬ضمير الشأن محذوفا‪ ،‬وضمير بو يعود على‬



‫[ ‪] 214‬‬



‫التدبر‪ .‬وقولو‪ :‬مقصود الخشوع االضافة للبيان‪ ،‬أي مقصود للصالة ىو الخشوع‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وتدبر ذكر) أي وسن تدبر ذكر كتسبيح ودعاء‪( .‬قولو‪ :‬قياسا على القراءة) قال في المغني‪ :‬وقد‬ ‫يفهم من ىذا أن من قال‪ :‬سبحان اهلل مثال غافال عن مدلولو‪ ،‬وىو التنزيو‪ ،‬يحصل لو ثواب ما‬ ‫يقولو‪ .‬وىو كذلك‪ ،‬وإن قال االسنوي فيو نظر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وسن إدامة نظر محل سجوده) أي‬ ‫بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم‪ ،‬ويديمو إلى آخر صالتو‪ ،‬إال فيما‬ ‫يستثنى‪ .‬وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى لو تحقق النظر من ابتداء التحرم‪.‬‬ ‫وخص موضع السجود النو أشرف وأسهل‪( .‬قولو‪ :‬الن ذلك) أي إدامة النظر إلى محل سجوده‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬أقرب إلى الخشوع أي إلى تحصيلو‪ ،‬كما مر‪( .‬قولو‪ :‬ولو أعمى) أي وسن إدامة نظره ولو‬ ‫كان أعمى‪ .‬والمراد بنظره موضعو‪ ،‬إذ ال نظر لالعمى‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان عند الكعبة إلخ) الغاية‬ ‫للرد على من استثنى الكعبة فقال أنو ينظر إليها‪ .‬وفي المغني‪ ،‬وعن جماعة‪ :‬أن المصلي في‬ ‫المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة‪ .‬لكن صوب البلقيني أنو كغيره‪ .‬وقال االسنوي‪ :‬إن استحباب‬



‫نظره إلى الكعبة في الصالة وجو ضعيف‪( .‬قولو‪ :‬أو في الظلمة) أي وسن إدامة النظر وإن كان‬ ‫المصلي في الظلمة‪( .‬قولو‪ :‬أو في صالة الجنازة) أي وسن ذلك وإن كان في صالة الجنازة‪.‬‬



‫وىذه الغاية للرد على من استثنى صالة الجنازة فقال‪ :‬أنو ينظر إلى الميت‪ .‬قال الجمال الرملي‬ ‫في النهاية‪ :‬واستثنى بعضهم أيضا ما لو صلى خلف ظهر نبي فنظره إلى ظهره أولى من نظره‬ ‫لموضع سجوده‪ ،‬وما لو صلى على جنازة فإنو ينظر إلى الميت‪ .‬ولعلو مأخوذ من كالم الماوردي‬ ‫القائل بأنو لو صلى في الكعبة نظر إليها‪ .‬اى‪ .‬وكتب ع ش‪ :‬قولو‪ :‬ولعلو‪ ،‬أي االستثناء‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫مأخوذ أي وىو مرجوح‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬إلخ) استدراك على سنية إدامة النظر محل سجوده‪،‬‬ ‫وىذا قد مر ذكره قريبا‪( .‬قولو‪ :‬واليكره تغميض عينيو) أي النو لم يرد فيو نهي‪ :‬قال ع ش‪:‬‬ ‫لكنو خالف االولى‪ ،‬وقد يجب التغميض إذا كان العرايا صفوفا‪ ،‬وقد يسن كأن صلى لحائط‬ ‫مزوق ونحوه مما يشوش فكره‪ .‬قالو العز بن عبد السالم‪ .‬اى م ر‪( .‬قولو‪ :‬إن لم يخف) أي من‬ ‫التغميض ضررا‪ ،‬فإن خافو كره‪( .‬قولو‪ :‬يكره للمصلي) أي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬الذكر) بالجر‪ ،‬بدل مما قبلو‪( .‬قولو‪ :‬وغيره) أي وغير الذكر من أنثى أو خنثى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫قال شيخنا إلخ) عبارتو مع االصل‪ :‬قلت يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شئ من سنن الصالة‪.‬‬ ‫وفي عمومو نظر‪ ،‬والذي يتجو تخصيصو بما ورد فيو نهي أو خالف في الوجوب فإنو يفيد كراىة‬



‫الترك‪ ،‬كما صرحوا بو في غسل الجمعة وغيره‪ .‬اى‪ .‬وعبارتو على بافضل‪ :‬قال النووي‪ :‬ويكره ترك‬ ‫سنة من سنن الصالة‪ .‬اى‪ .‬أي فينبغي االعتناء بسننها‪ ،‬الن الكراىة تنافي الثواب أو تبطلو‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وكتب العالمة الكردي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬قد تنافي الثواب‪ .‬كأن المراد إذا قارنت العمل أو تبطلو‪،‬‬ ‫أي إذا طرأت عليو‪ .‬وأشار بقد إلى أنها قد ال تنافيو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬وفي عمومو نظر‪ ،‬أي وفي‬ ‫عموم ما ذكر من كراىة الترك لكل السنن‪ ،‬أي جعل ذلك عاما في كل السنن‪ ،‬نظر‪ .‬ووجهو أنو‬ ‫ال يلزم من طلب الشئ كراىة تركو‪ ،‬بل بعضو مكروه وبعضو خالف االولى‪( .‬قولو‪ :‬والذي يتجو‬ ‫تخصيصو) أي ما ذكر من كراىة الترك‪ .‬وقولو‪ :‬بما ورد فيو نهي إن أوقعت ما على ترك‪ ،‬أي ترك‬ ‫ورد فيو نهي أشكل عليو قولو‪ ،‬أو خالف في الوجوب‪ ،‬إذ الترك ليس فيو ذلك وإن أوقعت على‬ ‫سنن أشكل أن السنن لم يرد فيها نهي‪ .‬والذي يظهر الثاني‪ ،‬ويكون ضمير فيو عائدا على ما‬ ‫بتقدير مضاف بالنسبة لالول‪ ،‬وأما بالنسبة للثاني فال تقدير‪ ،‬أي سنن ورد في تركها نهي وورد‬ ‫فيها نفسها خالف في الوجوب‪ .‬والسنة التي ورد في تركها نهي مثل النظر إلى محل سجوده‪،‬‬ ‫فقد ورد‪ :‬ما بال أقوام يرفعون أبصارىم إلى السماء في‬



‫[ ‪] 215‬‬ ‫صالتهم‪ ،‬لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارىم‪ .‬والسنة التي قيل بوجوبها مثل الصالة‬ ‫على اآلل في التشهد االخير‪ ،‬والسنة التي لم يرد في تركها نهي وال قيل بوجوبها‪ ،‬مثل رفع‬ ‫اليدين حذو منكبيو‪ ،‬فهذه تركها خالف االولى‪( .‬قولو‪ :‬وسن ذكر ودعاء) عطف الدعاء على‬ ‫الذكر من عطف الخاص على العام‪ .‬كما يدل لذلك قول ابن حجر في خطبة متن المنهاج عند‬ ‫قول المصنف‪ :‬من االذكار‪ .‬ونص عبارتو‪ :‬جمع ذكر‪ ،‬وىو لغة‪ :‬كل مذكور‪ .‬وشرعا‪ :‬قول سيق‬ ‫لثناء أو دعاء‪ .‬وقد يستعمل شرعا لكل قول يثاب قائلو‪ .‬اى‪ .‬واعلم أن المأثور منهما أولى من‬ ‫غيره‪ ،‬وىو كثير يضيق نطاق الحصر عنو‪ ،‬فينبغي أن يعتنى بو لمزيد بركتو وظهور غلبة رجاء‬ ‫استجابتو ببركتو (ص)‪ .‬فمن ذلك‪ :‬أستغفر اهلل ثالثا‪ ،‬اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت‬ ‫وتعاليت يا ذا الجالل واالكرام‪ .‬اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت‪ ،‬وال ينفع ذا‬



‫الجد منك الجد‪ .‬اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‪ ،‬ال إلو إال اهلل وحده ال شريك‬ ‫لو‪ ،‬لو الملك‪ ،‬ولو الحمد‪ ،‬وىو على كل شئ قدير‪ .‬ال إلو إال اهلل وال نعبد إال إياه‪ ،‬لو النعمة ولو‬ ‫الفضل ولو الثناء الحسن‪ .‬ال إلو إال اهلل مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون‪ .‬سبحان من ال‬ ‫يعلم قدره غيره وال يبلغ الواصفون صفتو‪ .‬سبحان ربي العلي االعلى الوىاب‪ .‬ثم‪ :‬سبحان اهلل‪،‬‬ ‫ثالثا وثالثين‪ ،‬والحمد هلل مثلها‪ ،‬واهلل أكبر مثلها‪ .‬وقال‪ :‬تمام المائة ال إلو إال اهلل وحده ال‬ ‫شريك لو لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت وىو على كل شئ قدير‪ .‬ثم يدعو بعد ذلك‬ ‫بالجوامع الكوامل‪ ،‬وىي‪ :‬اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك‪ ،‬والسالمة من كل‬ ‫إثم‪ ،‬والغنيمة من كل بر‪ ،‬والفوز بالجنة والنجاة من النار‪ .‬اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن‪،‬‬ ‫وأعوذ بك من العجز والكسل‪ ،‬وأعوذ بك من الجبن والبخل والفشل‪ ،‬ومن غلبة الدين وقهر‬ ‫الرجال‪ .‬اللهم إني أعوذ بك من جهد البالء‪ ،‬ودرك الشقاء‪ ،‬وسوء القضاء‪ ،‬وشماتة االعداء‪.‬‬ ‫اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة‪ .‬اللهم أحسن عاقبتنا في االمور كلها‪ ،‬وأجرنا من‬



‫خزي الدنيا وعذاب اآلخرة‪ .‬اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا‪ .‬اللهم ألهمني رشدي وأعذني‬ ‫من شر نفسي‪ .‬اللهم إني أسألك ك الهدى والتقى والعفاف والغنى‪ .‬اللهم كما حسنت خلقي‬ ‫فحسن خلقي‪ .‬اللهم اجعل سريرتي خيرا من عالنيتي واجعل عالنيتي صالحة‪ .‬اللهم إني أسألك‬ ‫علما نافعا‪ ،‬وأسألك رزقا طيبا‪ ،‬وأسألك عمال متقبال‪ .‬اللهم اجعل خير عمري آخره‪ ،‬وخير عملي‬ ‫خواتمو‪ ،‬وخير أيامي يوم لقائك‪ .‬اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعو‪ ،‬وأرني الباطل باطال‬ ‫وارزقني اجتنابو‪ .‬اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا‪ .‬اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة‬ ‫حسنة وقنا عذاب النار‪ .‬وينبغي للداعي أن يراعي شروط الدعاء وآدابو ما أمكنو‪ .‬وسيذكر‬ ‫الشارح قريبا بعضا من ذلك‪( .‬فائدة قال النووي في االذكار‪ .‬وروينا في كتاب ابن السني عن‬ ‫أنس رضي اهلل عنو‪ :‬كان رسول اهلل (ص) إذا قضى صالتو مسح وجهو بيده اليمنى‪ .‬ثم قال‪:‬‬ ‫أشهد أن ال إلو إال ىو الرحمن الرحيم‪ .‬اللهم أذىب عني الهم والحزن‪ .‬اى‪ .‬وفي رواية‪ :‬بسم اهلل‬ ‫الذي ال إلو إال ىو الرحمن الرحيم‪ ،‬اللهم أذىب‪ ...‬إلخ‪( .‬فائدة) أخرى‪ ،‬ذكر الشيخ عبد‬ ‫الوىاب الشعراني رضي اهلل تعالى عنو‪ ،‬في كتابو المسمى بالداللة على اهلل عز وجل‪ ،‬عن سيدنا‬ ‫أبي العباس الخضر عن نبينا عليو وعلى سائر االنبياء والمرسلين السالم‪ ،‬أنو قال‪ :‬سألت أربعة‬ ‫وعشرين ألف نبي عن استعمال شئ يأمن العبد بو من سلب االيمان‪ ،‬فلم يجبني أحد منهم حتى‬



‫اجتمعت بمحمد (ص)‪ ،‬فسألتو عن ذلك فقال‪ :‬حتى أسأل جبريل عليو السالم‪ .‬فسألو عن‬ ‫ذلك فقال‪ :‬حتى أسأل رب الغزة عن ذلك‪ .‬فسأل رب العزة عن ذلك‪ ،‬فقال اهلل عزوجل‪ :‬من‬ ‫واظب على قراءة آية الكرسي وآمن الرسول‪ ،‬إلى آخر السورة‪ ،‬وشهد اهلل إلى قولو االسالم‪،‬‬ ‫وقل اللهم مالك الملك إلى قولو بغير حساب‪ ،‬وسورة االخالص والمعوذتين والفاتحة عقب كل‬ ‫صالة‪ ،‬أمن من سلب االيمان‪( .‬وقولو‪ :‬سرا) منصوب بإسقاط الخافض‪ ،‬أي بالسر‪ ،‬وىو ضد‬ ‫الجهر‪ .‬وقولو‪ :‬عقبها أي الصالة‪ .‬أفهم التعبير‬



‫[ ‪] 216‬‬ ‫بالعقبية أنهما يقدمان على النافلة راتبة كانت أو غيرىا‪ ،‬وأنو لو قدمها عليهما فاتا عليو‪.‬‬ ‫وسيذكر خالفو‪ .‬وعبارة ع ش‪ :‬وفي سم على المنهج‪ :‬السنة أن يكون الذكر والدعاء قبل االتيان‬ ‫بالنوافل بعدىا‪ ،‬راتبة كانت أو غيرىا‪ .‬شرح الروض‪ :‬أي فلو أتى بو بعد الراتبة فهل يحصل أو ال‬



‫؟ فيو تردد نقلو الزيادي‪ .‬أقول‪ :‬واالقرب الثاني لطول الفصل‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬واالقرب الثاني‪.‬‬



‫سيأتي عن سم على حجر أن االفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة‪ ،‬فيفيد أنو لو قدمها‬ ‫عليهما كان التقديم مفضوال مع حصولهما‪( .‬قولو‪ :‬أي يسن إلخ) تفسير مراد لقولو سرا‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بهما) أي بالذكر والدعاء‪( .‬قولو‪ :‬لم يرد إلخ) في محل جر‪ ،‬صفة المام‪ ،‬فإن أراد ذلك جهر‬ ‫بهما‪ .‬قال ع ش‪ :‬وينبغي جريان ذلك في كل دعاء وذكر فهم من غيره أنو يريد تعلمهما‪ ،‬مأموما‬ ‫كان أو غيره‪ ،‬من االدعية الواردة أو غيرىا‪ ،‬ولو دنيويا‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬تعليم الحاضرين أي الذكر‬ ‫والدعاء‪( .‬وقولو‪ :‬وال تأمينهم) أي ولم يرد تأمين الحاضرين لدعائو‪( .‬قولو‪ :‬وورد فيهما) أي في‬ ‫فضلهما والحث عليهما ‪ -‬أي مطلقا ‪ -‬عقب الصالة وغيره‪ .‬وقولو‪ :‬أحاديث كثيرة من جملة ما‬ ‫ورد في الدعاء ما رواه الحاكم عن علي رضي اهلل عنو‪ ،‬أن النبي (ص) قال‪ :‬الدعاء سالح‬ ‫المؤمن وعماد الدين ونور السموات واالرض‪ .‬وروي عن عائشة رضي اهلل عنها أنو (ص) قال‪:‬‬ ‫إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة‪ .‬وروى ابن ماجة عن أبي ىريرة‪ :‬من لم‬ ‫يسأل اهلل يغضب عليو‪ .‬ومن جملة ما ورد في الذكر قولو عليو الصالة والسالم‪ :‬من سبح اهلل‬



‫دبر كل صالة ثالثا وثالثين‪ ،‬وحمد اهلل ثالثا وثالثين‪ ،‬وكبر اهلل ثالثا وثالثين‪ .‬ثم قال‪ :‬تمام المائة‬ ‫ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت وىو على كل شئ قدير‪.‬‬ ‫غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر‪( .‬قولو‪ :‬وروى الترمذي إلخ) ىذا مما ورد في الدعاء‬ ‫والحديث الذي بعده في الذكر‪ ،‬وىو متضمن لبعض اآلداب‪( .‬قولو‪ :‬جوف الليل) منصوب على‬ ‫الظرفية بمقدر‪ ،‬أي الدعاء في جوف الليل أسمع‪ .‬ويجوز رفعو على أنو خبر مبتدأ محذوف‪ ،‬أي‬ ‫ىو جوف الليل‪ .‬وعليو فيقدر في السؤال مضاف محذوف أي‪ :‬أي وقت الدعاء أسمع ؟ قال‪:‬‬ ‫جوف الليل‪ .‬وقولو‪ :‬ودبر معطوف على جوف‪ .‬ويجري فيو االحتماالن في سابقو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أشرفنتا على واد) أي اطلعنا‪( .‬قولو‪ :‬اربعوا على أنفسكم) ىو بفتح الباء‪ ،‬ومعناه‪ :‬ارفقوا‬ ‫بأنفسكم واخفضوا أصواتكم‪( .‬قولو‪ :‬إنو) أي اهلل عزوجل‪( .‬قولو‪ :‬احتج بو) أي استدل بهذا‬ ‫الخبر‪ .‬وقولو‪ :‬لالسرار أي لندبو‪( .‬قولو‪ :‬أختار) ىو بصيغة المضارع‪ ،‬مقول القول‪( .‬قولو‪ :‬لالمام‬ ‫والمأموم) أي المنفرد‪( .‬قولو‪ :‬أن يذكر اهلل تعالى) المراد بالذكر ما يشمل الدعاء‪( .‬قولو‪ :‬إال أن‬ ‫يكون إماما إلخ) استثناء من قولو‪ :‬ويخفيا الذكر‪ .‬واسم يكون يعود على أحد المذكورين وىو‬



‫االمام‪ ،‬ويحتمل عوده على الذاكر المفهوم من الذكر‪ .‬ولو حذف أن يكون وقال‪ :‬إال االمام إلخ‬ ‫لكان أولى‪( .‬وقولو‪ :‬أن يتعلم) بالبناء للمجهول‪( .‬وقولو‪ :‬منو) نائب فاعلو‪ ،‬أي أن يتعلم‬ ‫الحاضرون منو‪( .‬قولو‪ :‬فإن اهلل يقول إلخ) دليل االختيار‪( .‬قولو‪ :‬وال تخافت بها) يقال‪ :‬خفت‬ ‫الصوت من بابي‬



‫[ ‪] 217‬‬ ‫ضرب وجلس إذا سكن‪ .‬ويعدى بالباء فيقال‪ :‬خفت الرجل بصوتو‪ ،‬إذا لم يرفعو‪ .‬وخافت‬ ‫بقراءتو مخافتة إذا لم يرفع صوتو بها‪ ،‬وخفت الزرع ونحوه فهو خافت‪ .‬اى‪ .‬مصباح ومختار‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬يعني واهلل أعلم بالدعاء) أي أن المراد من الصالة الدعاء‪ ،‬وىذا القول لعائشة رضي اهلل‬ ‫عنها‪ .‬وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما‪ :‬المراد بالصالة القراءة فيها‪ .‬وقال‪ :‬نزلت ورسول اهلل‬ ‫(ص) مختف بمكة‪ ،‬وكان إذا صلى بأصحابو رفع صوتو بالقرآن فإذا سمعو المشركون سبوا‬



‫القرآن ومن أنزلو ومن جاء بو‪ .‬فقال اهلل تعالى لنبيو (ص)‪( * :‬وال تجهر بصالتك) * أي بقراءتك‬ ‫فيسمع المشركون فيسبوا القرآن‪( * ،‬وال تخافت بها) * عن أصحابك فال تسمعهم * (وابتغ بين‬ ‫ذلك سبيال) * زاد في رواية‪ :‬أي أسمعهم وال تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن‪( .‬قولو‪ :‬في الجهر‬ ‫بهما) أي بالذكر والدعاء‪( .‬قولو‪ :‬بحيث يحصل إلخ) تصوير للمبالغة‪( .‬قولو‪ :‬يسن افتتاح‬ ‫الدعاء إلخ) قد نظم ابن العماد آداب الدعاء في قولو‪ :‬واجلس إلى قبلة بالحمد مبتدئا‬ ‫وبالصالة على المختار من رسل وامدد يديك وسل فاهلل ذو كرم واطلب كثيرا وقل يا منجح‬ ‫االمل ببسط كف خذ االقوال ثالثها عند البالء بظهر الكف وابتهل برفع كف أم االطراق قد‬ ‫ذكروا قولين أقواىما رفع بال حول إن السما قبلة الداعين فاعن بهاكما دعا سادة فاختره وانتحل‬ ‫وقولو‪ :‬بالحمد هلل والصالة إلخ قال في االذكار‪ :‬وينافي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن‬ ‫فضالة بن عبيد رضي اهلل عنو‪ ،‬قال‪ :‬سمع رسول اهلل (ص) رجال يدعو في صالتو لم يمجد اهلل‬ ‫تعالى ولو يصل على النبي (ص)‪ ،‬فقال رسول اهلل (ص)‪ :‬عجل ىذا‪ .‬ثم دعاه فقال لو‪ ،‬أو لغيره‪:‬‬ ‫إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربو سبحانو والثناء عليو‪ ،‬ثم يصلي على النبي (ص)‪ ،‬ثم يدعو‬



‫بعد بما شاء‪ .‬قال الترمذي‪ :‬حديث حسن صحيح‪ .‬وروينا في كتاب عمر بن الخطاب رضي اهلل‬ ‫عنو قال‪ :‬إن الدعاء موقوف بين السماء واالرض‪ ،‬ال يصعد منو شئ حتى يصلى على نبيك‬ ‫(ص)‪ .‬اى‪ .‬وينبغي أن يتحرى مجامع الحمد‪ ،‬وأفضلها‪ :‬الحمد هلل رب العالمين حمدا كثيرا طيبا‬ ‫مباركا فيو على كحال‪ ،‬حمدا يوافي نعمو ويكافئ مزيده‪ .‬يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل‬ ‫وجهك وعظيم سلطانك‪ ،‬سبحانك ال نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك‪ .‬ومجامع‬ ‫الصالة على النبي (ص) وأفضلها صالة التشهد‪ ،‬لكن ال سالم فيها فيزيد آخرىا‪ :‬وسلم تسليما‬ ‫كثيرا طيبا مباركا فيو‪( .‬قولو‪ :‬والختم بهما) أي بالحمد هلل والصالة على النبي (ص)‪ .‬ويسن أيضا‬ ‫الختم بربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم‪ ،‬وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم‪ ،‬سبحان ربك‬ ‫رب العزة عما يصفون‪ ،‬وسالم على المرسلين‪ ،‬والحمد هلل رب العالمين‪( .‬قولو‪ :‬وبآمين) أي‬ ‫وسن الختم بآمين أيضا‪( .‬قولو‪ :‬وتأمين مأموم) أي وسن تأمين مأموم سمع دعاء إمامو‪ ،‬فإن لم‬ ‫يسمعو دعا بنفسو‪( .‬قولو‪ :‬وإن حفظ ذلك) أي وسن لو التأمين وإن حفظ الدعاء‪( .‬قولو‪ :‬ورفع‬ ‫يديو) أي وسن رفع يديو عند الدعاء‪ .‬ولو فقدت إحدى يديو أو كان علة رفع االخرى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫الطاىرتين) خرج بهما المتنجستان فإنو يكره رفعهما ولو بحائل‪( .‬وقولو‪ :‬حذو منكبيو) أي إال‬



‫إذا اشتد االمر فإنو يجاوز المنكب‪ .‬قال الكردي‪ :‬وفي شرح العباب للشارح‪ :‬قال الحليمي‪:‬‬ ‫وغاية الرفع حذو المنكبين‪ .‬وقال الغزالي‪ :‬حتى يرى بياض إبطيو‪ .‬ثم قال في االيعاب‪:‬‬



‫[ ‪] 218‬‬ ‫وينبغي حمل الثاني على ما إذا اشتد االمر‪ .‬ويؤيده ما في مسلم من رفعو (ص) يديو في‬ ‫االستسقاء حتى رؤي بياض إبطيو‪ .‬وحكمة الرفع إلى السماء أنها قبلة الدعاء‪ ،‬ومهبط الرزق‬ ‫والوحي والرحمة والبركة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومسح الوجو بهما) أي وسن مسح الوجو بيديو‪ ،‬أي كفيو‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬بعده أي الدعاء‪( .‬قولو‪ :‬واستقبال القبلة) أي وسن استقبال القبلة‪ ،‬أي لالتباع‪( .‬قولو‪ :‬إن‬ ‫كان) أي الداعي الذي فرغ من صالتو‪( .‬قولو‪ :‬الذي ىو) أي القيام‪ .‬وقولو‪ :‬أفضل لو أي‬ ‫لالمام‪ .‬ومحل ذلك إذا لم يكن خلفو نساء‪ .‬وقال ابن العماد‪ :‬إن جلوسو في المحراب حرام‬ ‫النو أفضل بقعة في المسجد‪ ،‬فجلوسو ىو أو غيره فيو يمنع الناس من الصالة فيو‪ ،‬وال يكون‬



‫إمام المصلين فيشوش عليهم‪ .‬وزيفو ابن حجر في شرح العباب بمنع كون المحراب أفضل‪،‬‬



‫وبأن لالمام حقا فيو حتى يفرع من الدعاء والذكر المطلوبين عقبها‪( .‬قولو‪ :‬فاالفضل جعل يمينو‬ ‫إلى المأمومين) أي في غير محراب المسجد النبوي‪ ،‬أما ىو فيجعل يمينو إليو تأدبا معو (ص)‪.‬‬ ‫ىذا معتمد الجمال الرملي‪ ،‬وأما معتمد ابن حجر فهو يجعل يمينو إلى المأمومين وإن كان في‬ ‫المسجد النبوي‪ .‬قال‪ :‬كما اقتضاه إطالقهم‪ .‬ويؤيده أن الخلفاء الراشدين ومن بعدىم كانوا‬ ‫يصلون بمحرابو (ص) ولم يعرف عن أحد منهم خالف ما عرف منو‪ ،‬فبحث استثنائو فيو نظر‬ ‫وإن كان لو وجو وجيو‪ ،‬ال سيما مع رعاية أن سلوك االدب أولى من امتثال االمر‪ .‬واستثناه‬ ‫الدميري مع الكعبة المشرفة فقال‪ :‬إنو يستقبلها وقت الدعاء‪ .‬وقد نظم ذلك فقال‪ :‬وسن لالمام‬ ‫أن يلتفتا بعد الصالة لدعاء ثبتا ويجعل المحراب عن يساره إال تجاه البيت في أستاره ففي‬ ‫دعائو لو يستقبل وعنو للمأموم ال ينتقل وإن يكن في مسجد المدينة فليجعلن محرابو يمينو لكي‬ ‫يكون في الدعا مستقبال خير شفيع ونبي أرسال (قولو‪ :‬ولوفي الدعاء) أي االفضل جعل يمينو‬ ‫إلخ ولو في حالة الدعاء‪( .‬قولو‪ :‬وانصرافو) أي االمام من مصاله الذي ىو أفضل‪ .‬وقولو‪ :‬ال‬



‫ينافي إلخ فيو أنو ال يتم ىذا إال لو عبر كغيره ببعدىا بدل عقبها‪ ،‬إال إن يقال إنو في كل شئ‬ ‫بحسبو‪ .‬والمراد بالعقبية ىنا أن ال يتكلم بعد الصالة بغيرىما‪ ،‬وإن قام من مصاله وجلس في‬ ‫غيره‪ .‬وقولو‪ :‬الذي ينصرف إليو أي الذي ينتقل إليو‪ .‬ومقتضى ىذا أن جميع االذكار في سائر‬ ‫االوقات يقرؤىا في المحل المنتقل إليو‪ .‬ثم رأيت في سم ما نصو‪ :‬ينبغي أن يستثنى من ذلك‬ ‫االذكار التي طلب االتيان بها قبل تحولو‪ .‬ثم رأيتو في شرح العباب قال‪ :‬نعم‪ ،‬يستثنى من ذلك‬ ‫ أعني قيامو بعد سالمو ‪ -‬الصبح‪ ،‬لما صح‪ :‬كان (ص) إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع‬‫الشمس‪ .‬واستدل في الخادم بخبر‪ :‬من قال دبر صالة الفجر‪ ،‬وىو ثان رجلو‪ ،‬ال إلو إال اهلل‬ ‫وحده ال شريك لو‪ .‬الحديث السابق‪ ،‬قال‪ :‬ففيو تصريح بأنو يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول‬ ‫رجليو‪ .‬ويأتي مثلو في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال يفوت) أي الذكر‪،‬‬ ‫بفعل الراتبة فيو‪ ،‬أنو ال يتم ذلك إال لو عبر ببعدىا بدل عقبها‪ ،‬كما علمت‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬على‬ ‫أنو يؤخذ من قولو بعدىا أنو ال يفوت بفعل الراتبة‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬بفعل الراتبة قال سم‪ :‬ظاىره وإن‬



‫طولها‪ ،‬وفيو نظر إذا فحش التطويل بحيث صار ال يصدق على الذكر أنو بعد الصالة‪ .‬وقد يقال‬



‫وقوعو بعد توابعها وإن طالت ال يخرجو عن كونو بعدىا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإنما الفائت بو كمالو) يفيد‬ ‫أن االفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة‪ .‬اى سم‪( .‬قولو‪ :‬وقضية كالمهم) أي الفقهاء‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ونظر فيو) أي في حصول الثواب مع جهل المعنى‪( .‬قولو‪ :‬وال‬



‫[ ‪] 219‬‬ ‫يأتي ىذا) أي التنظير المذكور‪( .‬قولو‪ :‬للتعبد بلفظو) أي القرآن‪( .‬قولو‪ :‬فأثيب قارئو) أي‬ ‫القرآن‪( .‬قولو‪ :‬بخالف الذكر) خبر لمبتدأ محذوف‪ ،‬أي وىذا بخالف الذكر‪( .‬قولو‪ :‬ال بد إلخ)‬ ‫االولى زيادة فاء التفريع‪ .‬وقولو‪ :‬أن يعرفو أي معنى الذكر‪( .‬قولو‪ :‬ولو بوجو) أي بأن يعرف أن‬ ‫في التسبيح والتحميد ونحوىما تعظيما هلل وثناء عليو‪( .‬قولو‪ :‬انتهى) لعلو زائد من النساخ‪ ،‬أو‬ ‫مؤخر من تقديم‪ ،‬الن عبارة شيخو انتهت عند قولو‪ :‬ال غير‪( .‬قولو‪ :‬ويندب أن ينتقل) أي‬ ‫المصلي مطلقا‪ ،‬سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا‪( .‬قولو‪ :‬لفرض أو نفل) أي الجل صالة‬



‫فرض أو نفل‪ .‬وقولو‪ :‬من موضع صالتو متعلق بينتقل‪ .‬أي يندب أن ينتقل من الموضع الذي‬ ‫صلى فيو إلى موضع آخر يريد أن يصلي فيو فرضا أو نفال‪ .‬ويكره مالزمة المكان الواحد لغير‬ ‫االمام في المحراب‪ ،‬أما ىو فال يكره لو‪ ،‬خالفا للسيوطي حيث قال‪ :‬إنها بدعة مفوتة فضيلة‬ ‫الجماعة لو ولمن ائتم بو‪( .‬قولو‪ :‬ليشهد لو الموضع) أي الذي صلى فيو ثانيا كالموضع الذي‬ ‫صلى في أوال‪ .‬قال في النهاية‪ :‬ليشهد لو‪ ،‬ولما فيو من إحياء البقاع بالعبادة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬حيث‬ ‫لم تعارضو) الظرف متعلق بيندب‪ ،‬والضمير البارز يعود على مصدره‪ .‬أي يندب االنتقال حيث‬ ‫لم يعارض الندب تحصيل فضيلة‪ ،‬نحو الصف االول كالقرب من االمام‪ ،‬فإن عارضو ذلك ترك‬ ‫االنتقال‪ ،‬ومثلو ما لو عارضو مشقة خرق الصفوف‪ .‬قال في النهاية‪ :‬واستثنى بعض المتأخرين‬ ‫بحثا من انتقالو ما إذا قعد مكانو يذكر اهلل تعالى بعد صالة الصبح إلى أن تطلع الشمس الن‬ ‫ذلك كحجة وعمرة‪ .‬رواه الترمذي عن أنس‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فصل) أي للنهي ‪ -‬في مسلم ‪ -‬عن‬ ‫وصل صالة بصالة إال بعد كالم أو خروج‪ .‬اى تحفة‪ .‬أي من محل صالتو االولى‪ .‬وقولو‪ :‬بكالم‬ ‫إنسان انظر‪ :‬ىل ىو قيد أو ليس بقيد ؟ بل مثلو كالم اهلل والذكر‪ .‬ثم رأيت ع ش في باب‬



‫صالة النفل في مبحث االضطجاع‪ ،‬كتب على قول النهاية‪ :‬أو فصل بنحو كالم‪ ،‬ما نصو‪ :‬ولو‬ ‫من الذكر أو القرآن‪ ،‬الن المقصود منو تمييز الصالة التي فرغ منها من الصالة التي شرع فيها‪.‬‬ ‫اى‪ .‬ووافقو على ذلك ش ق‪ .‬ومقتضاه أن كالم االنسان ىنا ليس بقيد‪ ،‬بل مثلو الذكر أو القرآن‪.‬‬ ‫تأمل‪( .‬قولو‪ :‬والنفل) أي واالنتقال للنفل إلى بيتو أفضل‪ ،‬ولو عبر بو لكان أولى‪ .‬وعبارة المنهاج‬ ‫مع المغني‪ :‬وأفضلو‪ ،‬أي االنتقال للنفل من موضع صالتو إلى بيتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لغير المعتكف)‬ ‫لو أخره مع المستثنيات لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬في بيتو) متعلق بالنفل أو بما بعده‪ .‬وقولو‪ :‬أفضل‬ ‫أي لخبر الصحيحين‪ :‬صلوا أيها الناس في بيوتكم‪ ،‬فإن أفضل الصالة صالة المرء في بيتو‪ ،‬إال‬ ‫المكتوبة‪ .‬ولخبر مسلم‪ :‬إذا قضى أحدكم صالتو في مسجده فليجعل لبيتو من صالتو فإن اهلل‬ ‫جاعل في بيتو من صالتو‪ ،‬خيرا‪ .‬ولكونو في البيت أبعد عن الرياء‪( .‬قولو‪ :‬إن أمن فوتو) أي‬ ‫النفل‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬إن لم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونا‪ .‬اى‪ .‬وىي أولى من عبارة‬ ‫الشارح‪ ،‬الن التهاون ينشأ عنو الفوات فيكون عين ما قبلو‪( .‬قولو‪ :‬إال في نافلة المبكر للجمعة)‬ ‫أي فإنها ليست أفضل في البيت‪ ،‬بل ىي في المسجد أفضل‪ .‬وقولو‪ :‬أو ما سن في الجماعة‬ ‫أي كالتراويح واالستسقاء والكسوفين والعيدين‪ ،‬فهذه فعلها في المسجد أفضل‪ .‬وقولو‪ :‬أو ورد‬



‫في المسجد أي وإال السنة التي ورد فعلها في المسجد‪ ،‬كالضحى أي وكركعتي إحرام بميقات‬ ‫فيو مسجد‪ ،‬وركعتي الطواف فيو‪ .‬وقد نظم جميع المستثنيات من أفضلية الصالة في البيت‬ ‫العالمة الشيخ منصور الطبالوي فقال‪ :‬صالة نفل في البيوت أفضل إال التي جماعة تحصل‬



‫[ ‪] 220‬‬ ‫وسنة االحرام والطواف ونفل جالس لالعتكاف ونحو علمو الحيا البقعة كذا الضحى‬ ‫ونفل يوم الجمعة وخائف الفوات بالتأخر وقادم ومنشئ للسفر والستخارة وللقبلية لمغرب وال‬ ‫كذا البعديو وقولو‪ :‬ونفل يوم الجمعة المراد بو سنتو القبلية‪ ،‬أما البعدية فصالتها في البيت‬ ‫أفضل‪ .‬كما صرح بو ع ش‪( .‬قولو‪ :‬وأن يكون انتقال إلخ) معطوف على نائب فاعل يندب‪ ،‬أي‬ ‫ويندب أن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامو أي فيمكث في مصاله حتى يقوم االمام منو‪،‬‬ ‫ويكره لو االنصراف قبل ذلك حيث ال عذر‪( .‬قولو‪ :‬وندب لمصل) أي لمريد الصالة‪ ،‬ولو‬



‫صالة جنازة‪ .‬وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منو‪ ،‬فإن بعد منو اعتبر لحرمة المرور أمامو‬



‫سترة بالشروط‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬توجو لنحو جدار) نائب فاعل ندب‪( .‬قولو‪ :‬أو عمود)‬ ‫معطوف على جدار‪ ،‬وىو مما اندرج تحت نحو‪ ،‬ولو أخره عن البيان وجعلو تمثيال لو لكان‬ ‫أولى‪( .‬قولو‪ :‬من كل شاخص) بيان لنحو الجدار‪ ،‬وىذا البيان أعم من المبين إذا ال يختص‬ ‫بنحو الجدار بل نحو العصا كذلك‪ .‬فلو أخره عن قولو فلنحو عصا‪ ،‬وجعلو بيانا لهما لكان‬ ‫أولى‪( .‬قولو‪ :‬وما بينو) أي الشاخص‪ .‬واالولى حذف ما‪ .‬وقولو‪ :‬وبين عقب المصلي قال‬ ‫الكردي‪ :‬مثلو من أحرم بسجود تالوة أو شكر‪ .‬وقولو‪ :‬ثالثة أذرع فأقل قال في النهاية‪ :‬وىل‬ ‫تحسب الثالثة من رؤوس االصابع أو من العقب ؟ فيو احتماالن‪ ،‬واالوجو االول‪ .‬اى‪ .‬وجزم‬ ‫حجر بالثاني‪ ،‬وما ذكر إذا كان المصلي قائما‪ .‬أما إذا كان جالسا فينبغي أن يكون من االليتين‪.‬‬ ‫كذا في ع ش‪( .‬قولو‪ :‬ثم إن عجز عنو) أي نحو الجدار‪ .‬والمراد بالعجز عدم السهولة‪ .‬كما‬ ‫في البجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬فلنحو عصا) أي فندب لو توجو لنحو ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬كمتاع تمثيل لنحو‬ ‫العصا‪ .‬والمراد يجمعو ويجعلو كالسترة‪( .‬قولو‪ :‬فإن لم يجده) أي نحو العصا‪ .‬وقولو‪ :‬ندب‬



‫بسط مصلى أي فرشو‪ ،‬ومصلى يقرأ بصيغة اسم المفعول‪( .‬قولو‪ :‬كسجادة) ىو بفتح السين‪ .‬اى‬ ‫شرح المنهج‪( .‬قولو‪ :‬ثم إن عجز عنو) أي عن المصلى‪ ،‬خط أمامو خطا‪ .‬قال في شرح‬ ‫الروض‪ :‬وكالمو كاالصل‪ ،‬والمنهاج يقتضي التخيير بينهما‪ ،‬أي بين المصلى والخط‪( .‬قولو‪ :‬في‬ ‫ثالثة أذرع) ال معنى للظرفية إذا المراد ‪ -‬كما ىو ظاىر العبارة ‪ -‬أن الخط يكون ثالثة أذرع‪،‬‬ ‫فاالولى حذف في‪ .‬ويكون قولو ثالثة أذرع بدال من خطا‪ .‬ثم إن الثالث االذرع ليست بقيد‪،‬‬ ‫فيكفي أقل منها‪ ،‬وإن تخصيصو بالخط ليس بظاىر‪ ،‬بل مثلو المصلى‪ .‬ولو أخره عن قولو وىو‬ ‫أولى لصح رجوعو لجميع ما قبلو من نحو العصا والمصلى والخط‪ ،‬وتحسب ىذه الثالثة االذرع‬ ‫فأقل من رؤوس االصابع أو العقب على ما مر إلى أعلى الخط الذي من جهة القبلة‪ .‬ومثلو‬ ‫المصلى ‪ -‬أي السجادة ‪ -‬كما نص عليو البجيرمي وعبارتو‪ :‬يعني أننا نحسب الثالثة أذرع التي‬ ‫بين المصلي والمصلى‪ ،‬أو الخط من رؤوس االصابع إلى آخر السجادة مثال‪ ،‬حتى لو كان‬ ‫فارشها تحتو كفت‪ ،‬الأننا نحسبها من رؤوس االصابع إلى أولها‪ .‬فلو وضعها قدامو وكان بينو‬



‫وبين أولها ثالثة أذرع لم يكف‪ ،‬كما قرره شيخنا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬عرضا أو طوال) عبارة الروض‪:‬‬ ‫طوال‪ .‬وقال في شرحو‪ :‬ال عرضا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو أولى) أي كون الخط طوال أولى من كونو‬



‫عرضا‪( .‬قولو‪ :‬لخبر أبي دواد) تعليل لقولو‪ :‬ندب إلخ‪( .‬قولو‪ :‬ثم ال يضره ما مر أمامو) أي في‬ ‫كمال ثوابو‪ .‬اى ع ش‪ .‬وقال الشوبري‪ :‬أي في إذىابو خشوعو‪ .‬وقولو‪ :‬ما مر‪ ،‬لم يقل‪ :‬من مر‪،‬‬ ‫النو شيطان فأشبو غير العاقل‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وقيس بالخط) أي على الخط الكائن في‬ ‫الخبر‪( .‬قولو‪ :‬وقدم على الخط) أي قدم المصلى على الخط في الترتيب‪ .‬والقياس أن يقدم‬ ‫الخط عليو لكون المصلى‬



‫[ ‪] 221‬‬ ‫مقيسا عليو‪ .‬وقولو‪ :‬النو أي المصلى‪ .‬وقولو‪ :‬أظهر في المراد أي من الخط‪ .‬وذلك‬ ‫المراد ىو منع مرور الناس عليو الذي ىو سبب في التشويش‪( .‬قولو‪ :‬والترتيب المذكور) أي من‬ ‫تقديم نحو الجدار‪ ،‬ثم نحو العصا‪ ،‬ثم المصلى‪ ،‬ثم الخط‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لما يوىمو كالم ابن‬



‫المقري) أي من عدم ندب الترتيب‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬وجاز‪ ،‬بل ندب‪ ،‬لمصل دنا ثالثة أذرع من‬ ‫شاخص أو مصلى أو خط دفع مار‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فمتى عدل) أي المصلي‪ .‬وىو مفرع على‬ ‫اشتراط الترتيب المذكور في أداء سنية التوجو إلى السترة‪ .‬وقولو‪ :‬عن رتبة إلى ما دونها أي كأن‬ ‫ترك التوجو لنحو الجدار وغرز عصا‪ .‬وقولو‪ :‬مع القدرة عليها أي على الرتبة التي عدل عنها‪.‬‬ ‫وفي الكردي ما نصو‪ :‬قال في االيعاب‪ :‬لو رآه مستترا باالدون‪ ،‬وشك في قدرتو على ما فوقو‪،‬‬ ‫حرم المرور فيما يظهر إلخ‪ .‬ونحوه في االمداد‪ .‬وقال الشوبري‪ :‬وىو قريب إن قامت قرينة عليو‬ ‫أو لم تقم قرينة على خالفو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كانت) أي الرتبة الثانية التي عدل إليها‪ .‬وقولو‪ :‬كالعدم‬ ‫أي فال تحصل لو سنة االستتار‪ ،‬وال يحرم المرور بين يديو‪( .‬قولو‪ :‬ويسن أن ال يجعل إلخ)‬ ‫وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما تقدم في الخبر‪ ،‬وىو‪ :‬إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهو‬ ‫شيئا‪ .‬اى ح ل‪ .‬إال أن يقال المراد باالمام ما قابل الخلف‪ ،‬فيصدق بجعلها عن يمينو أو شمالو‪.‬‬ ‫واالولى أن تكون على اليسار الن الشيطان يأتي من جهتها‪ .‬وقال ع ش‪ :‬االولى عن يمينو‬



‫لشرف اليمين‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وكل صف سترة لمن خلفو) خالف في ذلك م ر‪ ،‬وقال‪:‬‬ ‫االوجو أن بعض الصفوف ال يكون سترة لبعض‪ ،‬كما ىو ظاىر كالمهم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬إن قرب منو)‬ ‫أي بحيث يكون بين الصفين ثالثة أذرع فأقل‪( .‬قولو‪ :‬قال البغوي إلخ) لم يتعرض لو في التحفة‬ ‫والنهاية واالسنى وشرح المنهج‪( .‬قولو‪ :‬سترة من خلفو) وانظر ىل المراد جميع من خلفو من‬ ‫المأمومين ؟ أو الصف الذي يليو فقط ؟ الظاىر الثاني‪( .‬قولو‪ :‬ولو تعارضت السترة والقرب من‬ ‫االمام) يعني أنو لو قرب من االمام ال يتسير لو السترة‪ ،‬وإذا بعد عنو تيسرت لو‪ .‬وقولو‪ :‬أو‬ ‫الصف االول أي أو تعارضت السترة والصف االول‪ ،‬وكان االولى أن يقول‪ :‬أو والصف بزيادة‬ ‫الواو كما ىو ظاىر‪ .‬وىي ثابتة في الكردي نقال عن التحفة‪( .‬قولو‪ :‬فما الذي يقدم) أي ىل‬ ‫السترة مع البعد عن االمام أو مع كونو في غير الصف االول أو القرب من االمام أو الصف‬ ‫االول مع عدم السترة ؟ (قولو‪ :‬كل محتمل) فيحتمل االول‪ ،‬ويحتمل الثاني‪ ،‬إذا كل منهما‬ ‫مطلوب‪( .‬قولو‪ :‬وظاىر إلخ) مبتدأ خبره قولو تقديم نحو الصف االول‪( .‬قولو‪ :‬يقدم الصف‬ ‫االول) مقول قولهم‪( .‬قولو‪ :‬في مسجده) المراد بو ىنا ما كان في عهده (ص) وما زيد عليو‬ ‫بدليل الغاية‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان) أي الصف االول‪ .‬وقولو‪ :‬ارج مسجده المختص بالمضاعفة أي‬



‫مضاعفة الثواب‪ ،‬وذلك النها مختصة بمسجده الذي كان في زمنو‪ ،‬لقولو عليو السالم‪ :‬صالة‬ ‫في مسجدي ىذا أفضل من ألف صالة فيما عداه إال المسجد الحرام‪ .‬الحديث‪ .‬فاسم االشارة‬



‫[ ‪] 222‬‬ ‫يخصص المضاعفة بما كان في زمنو‪ ،‬وأما الزائد عليو فال مضاعفة فيو‪ .‬وقولو‪ :‬نحو‬ ‫الصف االول ىو القرب من االمام‪( .‬قولو‪ :‬وإذا صلى إلى شئ منها) أي من الجدار فالعصا‬ ‫فالمصلى فالخط‪( .‬قولو‪ :‬فيسن لو إلخ) وإنما لم يجب على خالف القياس احتراما للصالة‪،‬‬ ‫الن وضعها عدم العبث ما أمكن‪ ،‬وتوفير الخشوع‪ ،‬والدفع ولو من غيره قد ينافيو‪ .‬اى تحفة‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ولغيره أي غير المصلي المتوجو للسترة المذكورة‪ .‬وشمل الغير من ىو في صالة‬ ‫وخارجها‪ ،‬وقيده ابن حجر بمن ليس في صالة‪ .‬وقال ع ش‪ :‬ومفهومو ‪ -‬أي القيد المذكور ‪-‬‬ ‫أن من في صالة ال يسن لو ذلك‪ .‬لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره‪ ،‬ويسن لمن‬ ‫رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ‪ ،‬خالفو‪ .‬اللهم إال أن يقال إن دفع المار فيو حركات‪ ،‬فربما‬



‫يشوش خشوعو بخالف حل الثوب ونحوه‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬دفع مار أي للخبر الصحيح‪ :‬إذا صلى‬ ‫أحدكم إلى شئ ستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديو فليدفعو‪ ،‬فإن أبى فليقاتلو‪ ،‬فإنما‬ ‫ىو شيطان‪ .‬أي معو شيطان‪ ،‬أو ىو شيطان‪ .‬قال في النهاية‪ :‬ويدفع بالتدريج كالصائل‪ ،‬وإن أدى‬ ‫دفعو إلى قتلو‪ .‬ومحلو إذا لم يأت بأفعال كثيرة وإال بطلت‪ .‬وعليو يحمل قولهم‪ :‬وال يحل‬ ‫المشي إليو لدفعو المره (ص) بذلك‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬المستوفية للشروط وىي أن يكون طول‬ ‫ارتفاعها ثلثي ذراع‪ ،‬وأن يكون ما بينو وبين السترة ثالثة أذرع‪ ،‬وأن تكون على الترتيب المتقدم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وقد تعدى بمروره لكونو مكلفا) ىكذا في التحفة‪ ،‬واعتمد م ر أنو ال فرق بين المكلف‬ ‫وغيره الن ىذا من باب دفع الصائل‪ ،‬وىو يدفع مطلقا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويحرم المرور) أي على‬ ‫المكلف العالم‪ ،‬لقولو (ص)‪ :‬لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليو من االثم لكان أن يقف‬ ‫أربعين خريفا خيرا لو من أن يمر بين يديو‪( .‬قولو‪ :‬حين يسن لو الدفع) وذلك بأن وجدت شروط‬ ‫السترة‪ ،‬فإن لم توجد حرم الدفع‪ ،‬كما صرح بو في التحفة‪ .‬وقيد الحرمة سم بما إذا حصل منو‬



‫أذية‪ ،‬وإال بأن خف وسومح بو عادة لم يحرم‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يقصر) أي المصلي‪ .‬وىو قيد لحرمة‬ ‫المرور وقولو‪ :‬بوقوف بيان للتقصير‪ ،‬فالباء للتصوير أي ويتصور التقصير بوقوفو في الطريق ‪-‬‬ ‫أي محل مرور الناس ‪ -‬أو في صف مع وجود فرجة في صف آخر أمامو‪( .‬قولو‪ :‬فلداخل) أي‬ ‫محل الصالة‪( .‬قولو‪ :‬خرق الصفوف) أي لتقصيرىم بعدم سدىا المفوت لفضيلة الجماعة‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬وإن كثرت أي الصفوف‪ .‬وقولو‪ :‬حتى يسدىا أي الفرجة‪ .‬وحتى ىنا تعليلية‪ ،‬أي الجل أن‬ ‫يسدىا‪( .‬قولو‪ :‬وكره فيها إلخ) شروع في بيان مكروىات الصالة‪( .‬قولو‪ :‬التفات بوجهو) أي‬ ‫يمينا أو شماال‪ .‬وخرج بو ما إذا التفت بصدره وحولو عن القبلة فإنها تبطل‪ ،‬وتبطل أيضا إذا‬ ‫قصد االلتفات بوجهو اللعب‪ ،‬كذا في م ر وحجر‪( .‬قولو‪ :‬وقيل يحرم) أي االلتفات‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫واختير) أي ىذا القيل‪ .‬وفي المغني‪ :‬وقال االذرعي‪ :‬والمختار أنو إن تعمد مع علمو بالخبر‬ ‫حرم‪ ،‬بل تبطل إن فعلو لعبا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬للخبر الصحيح إلخ) مرتبط بالمتن‪ ،‬فهو دليل الكراىة‪.‬‬ ‫وصح أيضا أن عائشة رضي اهلل عنها سألت رسول اهلل (ص) عن االلتفات في الصالة‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫ىو اختالس يختلسو الشيطان من صالة العبد‪ .‬رواه البخاري‪ .‬وقولو اختالس‪ :‬أي سبب‬



‫اختالس‪ ،‬أي اختطاف يختطفو الشيطان من ثواب صالة العبد‪( .‬قولو‪ :‬فال يكره لحاجة) محترز‬ ‫قولو بال حاجة‪ .‬وذلك النو (ص) كان في سفر فأرسل فارسا في الشعب من أجل الحرس‪،‬‬ ‫فجعل يصلي وىو يلتفت إلى الشعب‪ .‬اى نهاية‪( .‬قولو‪ :‬كما ال يكره مجرد لمح العين) أي النو‬ ‫ليس فيو التفات‪ .‬وعبارة المغني‪ :‬وخرج بما ذكر اللمح بالعين دون االلتفات فإنو ال بأس بو‪.‬‬ ‫ففي صحيح ابن حبان من حديث على بن شيبان‬



‫[ ‪] 223‬‬ ‫قال‪ :‬قدمنا على النبي (ص) وصلينا معو‪ ،‬فلمح بمؤخر عينيو رجال ال يقيم صلبو في‬ ‫الركوع والسجود‪ ،‬فقال‪ :‬ال صالة لمن ال يقيم صلبو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ونظر نحو سماء) أي وكره نظره‬ ‫إلى نحو السماء‪ ،‬ولو بدون رفع رأسو‪ ،‬وعكسو وىو رفع رأسو بدون نظر كذلك على ما بحثو‬ ‫الشوبري‪ ،‬فيشمل االعمى كما قالو البرماوي‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬مما يلهي) أي يشغل عن‬



‫الصالة‪ ،‬وىو بيان لنحو سماء‪( .‬قولو‪ :‬كثوب لو أعالم) أي خطوط‪ .‬وىو مثال لما يلهي‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫لخبر البخاري) دليل لكراىة النظر إلى السماء فقط‪( .‬قولو‪ :‬ما بال أقوام) أي ما حالهم ؟ وأبهم‬ ‫الرافع لئال ينكسر خاطره‪ ،‬الن النصيحة على رؤوس االشهاد فضيحة‪ .‬وقولو‪ :‬فاشتد أي قوي‬ ‫قول النبي في ذلك‪ ،‬أي في رفع البصر‪ ،‬أي في االنكار في ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬لينتهن جواب قسم‬ ‫محذوف‪ ،‬وىو مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي االمثال‪ .‬واالصل واهلل لينتهونن‪( .‬وقولو‪ :‬عن‬ ‫ذلك) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬أو لتخطفن أبصارىم بضم الفوقية‬ ‫وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير‪ ،‬تهديدا لهم‪ .‬وىو خبر بمعنى االمر‪ .‬والمعنى‪ :‬ليكونن‬ ‫منهم االنتهاء عن رفع البصر إلى السماء أو خطف االبصار عند رفعها من اهلل تعالى‪ .‬أما رفع‬ ‫البصر إلى السماء في غير الصالة لدعاء ونحوه فجوزه االكثرون‪ ،‬كما قالو القاضي عياض‪ ،‬الن‬ ‫السماء قبلة الدعاء‪ ،‬كالكعبة قبلة الصالة‪ .‬وكرىو آخرون‪ .‬اى شرح البخاري شيخ االسالم ع ش‬ ‫بزيادة‪( .‬قولو‪ :‬ومن ثم كرىت إلخ) أي ومن أجل ورود الخبر المذكور دليال لكراىة النظر إلى‬ ‫السماء كرىت أيضا إلخ‪ ،‬بجامع االلهاء عن الصالة في كل‪ .‬وكان االولى واالنسب أن يقول‬



‫كعادتو‪ :‬ويقاس بما في الخبر ما في معناه من كل ما يلهي‪ .‬وذلك النو قد نص على كراىة النظر‬ ‫إلى السماء وإلى نحوىا من كل ما يلهي كالثوب المخطط‪ .‬والخبر الذي ساقو ال يصلح دليال‬ ‫إال لكراىة النظر إلى السماء وال يصلح دليال لغيره‪ ،‬وساق في شرح المنهج والمغنى والنهاية‬ ‫حديث عائشة دليال لكراىة النظر لنحوىا بعد أن ساقوا الخبر الذي ساقو الشارح دليال لكراىة‬ ‫رفع البصر إلى السماء‪ .‬وحديث عائشة ىو‪ :‬أنو (ص) كان يصلي وعليو خميصة ذات أعالم‪،‬‬ ‫فلما فرغ قال‪ :‬ألهتني ىذه‪ ،‬اذىبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيتو‪ .‬قولو‪ :‬في مخطط أي‬ ‫ثوب فيو خطوط‪ ،‬سواء كانت تصاوير أو غيرىا‪ .‬وقولو‪ :‬أو إليو أي بأن يكون أمامو ثوب فيو‬ ‫ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬أو عليو كسجادة وقولو‪ :‬النو يخل بالخشوع علة للمعلل مع علتو‪ ،‬أي وإنما‬ ‫كرىت في مخطط للخبر المذكور النو يخل بالخشوع‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وزعم عدم التأثر بو‬ ‫حماقة‪ ،‬فقد صح أنو (ص) مع كمالو الذي ال يداني‪ ،‬لما صلى في خميصة لها أعالم نزعها‬ ‫وقال‪ :‬ألهتني أعالم ىذه‪ .‬وفي رواية‪ :‬كادت أن تفتنني أعالمها‪ .‬اى‪ .‬قال العالمة الكردي‪:‬‬ ‫وظاىر أن محل ذلك في البصير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وبصق في صالتو إلخ) أي وكره بصق إلخ‪ ،‬وىو‬ ‫بالصاد والسين والزاي‪ .‬ومحل الكراىة إذا كان في غير المسجد‪ ،‬أما فيو فيحرم‪ .‬فإذا كان فيو‬



‫وأراد أن يبصق فليكن في ثوب‪ ،‬وليكن عن يساره‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬ومحل ما تقرر في غير‬ ‫المسجد‪ ،‬فإن كان فيو بصق في ثوبو في الجانب االيسر وحك بعضو ببعض‪ ،‬وال يبصق فيو فإنو‬ ‫حرام‪ .‬كما صرح بو في المجموع والتحقيق لخبر‪ :‬البصاق في المسجد خطيئة‪ ،‬وكفارتها دفنها‪.‬‬ ‫ويجب االنكار على فاعلو‪ .‬ويحصل الغرض ولو بدفنها في ترابو أو رملو‪ ،‬بخالف المبلط‬ ‫فدلكها فيو ليس بدفن بل زيادة في تقديره‪ .‬ويسن تطييب محلو‪ .‬وإنما لم تجب إزالتو منو ‪ -‬مع‬ ‫كون البصاق محرما فيو ‪ -‬لالختالف في تحريمو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ويحصل الغرض أي وىو كفارتها‪.‬‬ ‫اى ع ش‪ .‬وسنقل الشارح عن حجر ذلك أيضا‪ ،‬لكن قيده ببقاء جرم البصاق‪( .‬قولو‪ :‬وكذا‬ ‫خارجها) أي وكذا يكره البصق أماما خارج الصالة‪( .‬قولو‪ :‬أماما) بفتح الهمزة‪ ،‬ظرف متعلق‬ ‫ببصق‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يكن من ىو خارجها مستقبال) تبع في ىذه الغاية شيخو ابن حجر‪ ،‬وىو‬ ‫خالف ما عليو الرملي فإنو قيد ذلك بما إذا كان مستقبال إكراما للقبلة‪ .‬ونقلو أيضا سم عن‬ ‫شرح البهجة لشيخ االسالم‪ ،‬ونصو‪ :‬وظاىر أن محل كراىة ذلك ‪ -‬أي البصق أمامو ‪ -‬على‬ ‫قول النووي ‪ -‬أي وىو الكراىة خارجها ‪ -‬إذا كان‬



‫[ ‪] 224‬‬ ‫متوجها إلى القبلة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كما أطلقو النووي) عبارة منهاجو‪ :‬وأن يبصق قبل وجهو أو‬ ‫عن يمينو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويمينا) معطوف على أماما‪( .‬قولو‪ :‬ال يسارا) أي ال يكره البصق لجهة‬ ‫اليسار‪ .‬قال الجمال الرملي‪ :‬ومحل ذلك كما قالو بعض المتأخرين في غير مسجده (ص)‪ ،‬أما‬ ‫فيو فبصاقو عن يمينو أولى الن النبي (ص) عن يساره‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬فبصاقو عن يمينو أي في ثوب‬ ‫عن جهة يمينو‪ ،‬ال في أرض المسجد فإنو حرام كما علمت‪ .‬وتردد حجر في التحفة في استثناء‬ ‫مسجده (ص)‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬أو عن يمينو ولو في مسجده (ص)‪ ،‬على ما اقتضاه إطالقهم‪،‬‬ ‫لكن بحث بعضهم استثناءه‪ .‬وقد يؤيده االول أن امتثال االمر خير من سلوك االدب‪ ،‬على‬ ‫قول‪ .‬فالنهي أولى النو يشدد فيو دون االمر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لخبر الشيخين) دليل لكراىة البصق‬ ‫أماما ويمينا ال يسارا في خصوص الصالة‪( .‬قولو‪ :‬فإنو يناجي ربو) مأخوذ من المناجاة‪ ،‬وىي‬



‫بحسب االصل المساررة بين اثنين‪ ،‬والمراد بها ىنا المخاطبة‪ .‬أي فإنما يخاطب ربو‪( .‬قولو‪ :‬فال‬ ‫يبزقن إلخ) أي وإذا كان يناجي ربو فال ينبغي أن يبزق أمامو وال عن يمينو‪ ،‬بل يكون على أحسن‬ ‫الحاالت وأكملها من إخالص القلب وحضوره وتفريغو لذكر اهلل‪( .‬قولو‪ :‬بل عن يساره إلخ)‬ ‫عبارة المغنى‪ :‬فال يبزقن بين يديو وال عن يمينو‪ .‬زاد البخاري‪ :‬فإن عن يمينو ملكا‪ ،‬ولكن عن‬ ‫يساره أو تحت قدمو‪ .‬انتهى‪ .‬وظاىرىا أن ما ذكره الشارح من قولو‪ :‬بل عن يساره إلى قولو‪:‬‬ ‫وىو أولى‪ ،‬ليس من الحديث‪ .‬ولعلو سرى لو من عبارة التحفة المرتبطة بالمتن‪ ،‬فانظرىا‪ .‬وعبارة‬ ‫مختصر ابن أبي جمرة‪ :‬عن أنس رضي اهلل عنو أن النبي (ص) رأى نخامة في القبلة فحكها‬ ‫بيده‪ ،‬ورؤي منو كراىية ‪ -‬أو رؤي كراىيتو لذلك وشدتو عليو‪ .‬وقال‪ :‬إن أحدكم إذا قام يصلي‬ ‫فإنما يناجي ربو‪ ،‬أو ربو بينو وبين القبلة‪ ،‬فال يبزقن في قبلتو ولكن عن يساره أو تحت قدمو‪ .‬ثم‬ ‫أخذ طرف ردائو فبزق فيو ورد بعضو على بعض‪ ،‬وقال‪ :‬أو يفعل ىكذا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو أولى)‬ ‫أي البصق في ثوب من جهة يساره أولى من البصق ال في ثوب عن اليسار أو تحت القدم‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬قال شيخنا‪ :‬وال بعد في مراعاة إلخ) عبارة التحفة‪ :‬وال بعد في مراعاة ملك اليمين دون‬ ‫ملك اليسار‪ ،‬إظهارا لشرف االول‪ .‬وقضية كالمهم أن الطائف يراعي ملك اليمين دون الكعبة‬ ‫وىو محتمل‪ .‬نعم إن أمكنو أن يطأطئ رأسو ويبصق ال إلى اليمين وال إلى اليسار فهو االولى‪،‬‬ ‫وكذا في مسجده (ص)‪ .‬ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينو إذا لم يمكنو ما ذكر‪،‬‬ ‫كما ىو ظاىر‪ .‬سواء من بالمسجد وغيره‪ ،‬الن البصاق إنما يحرم فيو إن بقي جرمو ال إن‬ ‫استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائو دون ىوائو‪ ،‬سواء من بو وخارجو‪ ،‬إذ‬ ‫الملحظ التقدير وىو منتف فيو‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬أن يطاطئ رأسو أي يرخي رأسو ويميلو‪ .‬والظاىر أن‬ ‫الطأطأة المذكورة اعتبرىا الجل أن ال يكون البصاق قبل وجهو فإنو مكروه عنده‪ ،‬ولو إلى غير‬ ‫جهة القبلة‪ ،‬والجل أن يتيسر لو البصاق تحت قدمو إن أراده‪ .‬وقولو‪ :‬ويبصق ال إلى اليمين وال‬ ‫إلى اليسار أي بل تحت قدمو‪ ،‬أو في منديل بيده‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬ولم يراع ملك اليسار الن‬ ‫الصالة أم الحسنات البدنية‪ ،‬فإذا دخل فيها تنحى عنو ملك اليسار إلى فراغو منها إلى محل ال‬ ‫يصيبو شئ من ذلك‪ ،‬فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وىو الشيطان‪ .‬اى‪ .‬وىذه الحكمة ال‬ ‫تظهر في البصاق خارج الصالة فإن ملك اليسار لم يتنح عنو حينئذ‪( .‬قولو‪ :‬وإنما يحرم البصاق‬ ‫في المسجد إلخ) ليس لفظ التحفة كما يعلم من لفظها السابق‪ ،‬فالشارح رحمو اهلل تصرف فيها‬



‫بما ال ينبغي‪( .‬قولو‪ :‬ال إن استهلك) أي البصاق‪ ،‬في نحو ماء مضمضمة‪ .‬أي فال يحرم مج‬ ‫الماء المستهلك فيو البصاق في المسجد لذىاب جرمو‪( .‬قولو‪ :‬وأصاب جزءا) معطوف على‬ ‫بقي جرمو‪ .‬وقولو‪ :‬من أجزائو أي المسجد‪( .‬قولو‪ :‬دون ىوائو) أي فال يحرم البصاق فيو إلى‬ ‫خارج المسجد‪ ،‬أو في نحو ثوب‪ ،‬سواء كان الفاعل داخلو أم خارجو‪ .‬الن الملحظ التقدير‪،‬‬



‫[ ‪] 225‬‬ ‫كالفصد في إناء أو قمامة بو‪ ،‬وإن لم يكن ثم حاجة‪ .‬وما زعمو بعضهم من حرمتو في‬ ‫ىوائو وإن لم يصب شيئا من أجزأئو‪ ،‬وأن الفصد مقيد بالحاجة إليو فيو‪ ،‬مردود‪( .‬قولو‪ :‬ودون‬ ‫تراب إلخ) معطوف على دون ىوائو‪ ،‬أي فال يحرم البصاق فيو‪ .‬قال سم‪ :‬ينبغي إال إذا كان يبقى‬ ‫ىو أو أثره ويتأذى بو المصلون والمعتكفون‪ ،‬ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم‪ ،‬واستقذار‬ ‫ذلك‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬لم يدخل في وقفو فإن دخل فيو حرم النو صار من أجزاء المسجد‪( .‬قولو‪:‬‬



‫قيل‪ :‬ودون حصره) حكاه بقيل تبعا لحجر‪ ،‬وجزم بو في النهاية‪ ،‬ونصها‪ :‬وال يحرم البصق على‬ ‫حصر المسجد إن أمن وصول شئ منو لو حيث البصاق في المسجد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فورا من جهة‬ ‫تقديرىا) أي من جهة أن في البصاق فيها تقديرا لها مع أنها كفاية حق للغير‪ .‬وىو المالك لها‬ ‫إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف‪ ،‬ومن ينتفع بالصالة عليها إن كانت‬ ‫موقوفة للصالة‪ .‬أفاده ع ش‪( .‬قولو‪ :‬يجب إخراج نجس منو) أي من المسجد‪( .‬قولو‪ :‬فورا عينيا‬ ‫إلخ) أي فإن أخر حرم عليو‪ ،‬فلو علم بو غيره صارت فرض كفاية عليهما‪ ،‬ثم إن أزالها االول‬ ‫سقط الحرج‪ .‬وينبغي دفع االثم عنو من أصلو‪ ،‬على نظير ما تقدم في البصاق‪ .‬أو أزالها الثاني‬ ‫سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن االول إذ لم يحصل منو ما يكفرىا‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وإن أرصد الزالتو) أي أعد وىيئ الزالة النجس منو‪ .‬وقولو‪ :‬من يقوم بها نائب فاعل أرصد‪.‬‬ ‫وضمير بها يعود على االزالة‪ .‬وقولو‪ :‬بمعلوم أي بأجرة‪( .‬قولو‪ :‬ويحرم بول فيو) أي في‬ ‫المسجد‪ .‬وقولو‪ :‬ولو في نحو طشت أي لما في ذلك من االزدراء بالمسجد‪ ،‬والنو ربما يقع‬ ‫منو شئ فيو‪( .‬قولو‪ :‬وإدخال نعل متنجسة) أي ويحرم إدخال نعل متنجسة في المسجد‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫لم يأمن التلويث قيد للحرمة‪ ،‬فإن أمن تلويثها المسجد لم يحرم إدخالها‪( .‬قولو‪ :‬ورمي نحو‬ ‫قملة فيو) أي ويحرم رمي نحو قملة‪ ،‬كبرغوث وبق وبعوض‪ ،‬في المسجد إذا كانت ميتة‬ ‫لنجاستها حينئذ‪( .‬قولو‪ :‬وقتلها في أرضو) أي ويحرم قتل القملة‪ ،‬أي ونحوىا‪ ،‬في أرض‬ ‫المسجد‪ ،‬أي الن فيو قصده بالمستقذر‪( .‬قولو‪ :‬وإن قل دمها) غاية للحرمة‪( .‬قولو‪ :‬وأما إلقاؤىا‬ ‫أو دفنها) أي القملة‪ ،‬أي ونحوىا‪ .‬ويصح عود الضمير على نحوىا‪ .‬وتأنيث الضمير الكتساب‬ ‫المضاف إياه من المضاف إليو وقولو‪ :‬فيو أي في المسجد‪ .‬وقولو‪ :‬حية حال من المضاف إليو‬ ‫إلقاء ودفن‪ .‬وساغ ذلك لوجود شرطو‪( .‬قولو‪ :‬فظاىر فتاوى إلخ) عبارة التحفة‪ :‬وأما إلقاؤىا أو‬ ‫دفنها فيو حية‪ ،‬فظاىر فتاوي المصنف حلو‪ .‬ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاىد‬ ‫أنهم كانوا يقتلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه‪ .‬وظاىر كالم الجواىر تحريمو‪ ،‬وبو‬ ‫صرح ابن يونس‪ ،‬ويؤيده الحديث الصحيح‪ :‬إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرىا في‬ ‫ثوبو حتى يخرج من المسجد‪ .‬واالول أوجو مدركا الن موتها فيو وإيذاءىا غير متيقن‪ ،‬بل وال‬



‫غالب‪ .‬وال يقال رميها فيو تعذيب لها النها تعيش بالتراب‪ .‬مع أن فيو مصلحة كدفنها‪ ،‬وىي‬



‫االمن من توقع إيذائها لو تركت بال رمي أو بال دفن‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وبو صرح) أي بالتحريم صرح‪،‬‬ ‫إلخ‪( .‬قولو‪ :‬ويكره فصد وحجامة فيو) أي في المسجد‪( .‬وقولو‪ :‬بإناء) أي حال كونهما واقعين‬ ‫في إناء‪ .‬فالباء بمعنى في‪ ،‬والجار والمجرور حال من كل مما قبلو‪ ،‬وصح ذلك على قول من‬ ‫يجيز مجئ الحال من النكرة‪ ،‬ويصح أن يكون بدل اشتمال من الجار والمجرور قبلو‪ .‬ولو قدمو‬ ‫على الجار والمجرور قبلو لكان أولى‪ ،‬وعليو يكون قولو فيو صفة الناء‪ ،‬ومحل الكراىة إذا أمن‬ ‫التلويث واالحرام‪ .‬والفرق بين البول حيث حرم في المسجد ولو في إناء‪ ،‬وبين الفصد‬ ‫والحجامة حيث كرىا‪ ،‬أن الدماء أخف من البول‪ ،‬بدليل العفو عنها في محلها وإن كثرت إذا لم‬ ‫تكن بفعلو‪( .‬قولو‪ :‬ورفع صوت) أي ويكره رفع الصوت فيو‪،‬‬



‫[ ‪] 226‬‬



‫ومحلو ما لم يشوش على المصلين‪ ،‬وإال حرم‪( .‬قولو‪ :‬نحو بيع) أي ويكره نحو بيع كسلم‬ ‫وقراض‪ ،‬وذلك لقولو عليو الصالة والسالم‪ :‬إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا‪ :‬ال‬ ‫أربح اهلل تجارتك‪ .‬وإذا رأيتم من ينشد فيو ضالة فقولوا‪ :‬ال رد اهلل عليك‪ .‬قال الترمذي‪ :‬حديث‬ ‫حسن‪( .‬قولو‪ :‬وعمل صناعة فيو) أي ويكره عمل صناعة في المسجد‪ ،‬كخياطة وتجارة‪ .‬قال في‬ ‫الروض وشرحو‪ :‬وكذا يكره عمل صناعة فيو ‪ -‬أي في المسجد ‪ -‬إن كثر‪ .‬كما ذكره في‬ ‫االعتكاف‪ ،‬ىذا كلو‪ ،‬إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد‪ ،‬ولم يتخذ حانوتا يقصد فيو بالعمل‪،‬‬ ‫وإال فيحرم‪ .‬ذكره ابن عبد السالم في فتاويو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكشف رأس ومنكب) أي وكره كشف‬ ‫رأس ومنكب‪ ،‬الن السنة التجمل في صالتو بتغطية رأسو وبدنو كما مر‪( .‬قولو‪ :‬واضطباع)‬ ‫بالرفع‪ ،‬عطفا على كشف‪ .‬أي وكره اضطباع‪ ،‬وىو أن يجعل وسط ردائو تحت منكبو االيمن‬ ‫وطرفيو على عاتقو االيسر‪ .‬وإنما كره النو أدب أىل الشطارة‪ ،‬والمطلوب فيها الخشوع‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ولو من فوق القميص) أي ولو كان االضبطاع من فوق القميص فإنو يكره‪ .‬قال ع ش‪ :‬ولو كان‬ ‫لغير رجل‪ .‬اى‪ .‬وقال في التحفة‪ :‬ويسن لمن رآه كذلك أن يحلو حيث ال فتنة‪ .‬اى‪ .‬قال سم‪:‬‬ ‫فلو حلو فسقط منو شئ وضاع أو تلف ضمنو‪ ،‬كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي‪ :‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬قال الغزالي في االحياء‪ :‬ال يرد إلخ) أي فلو رده كره النو ينافي الخشوع‪ .‬وقولو‪ :‬أي إال‬ ‫لعذر أي كشدة حر أو برد‪ ،‬أو خوف ضياع لو تركو ملقى في االرض‪( .‬قولو‪ :‬ومثلو) أي الرداء‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ونحوىا أي نحو العمامة‪ ،‬كالطيلسان والطاقية‪( .‬قولو‪ :‬وكره صالة بمدافعة حدث) أي‬ ‫غلبتو‪( .‬قولو‪ :‬كبول إلخ) تمثيل للحدث‪ ،‬والكاف ىنا استقصائية‪( .‬قولو‪ :‬للخبر اآلتي) وىو‪ :‬ال‬ ‫صالة بحضرة طعام‪ ،‬وال صالة وىو يدافعو االخبثان‪( .‬قولو‪ :‬والنها) أي مدافعة الحدث‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫تخل بالخشوع أي تنقص الخشوع‪( .‬قولو‪ :‬بل قال جمع إلخ) عبارة المغني‪ :‬ونقل عن القاضي‬ ‫حسين أنو قال‪ :‬إذا انتهى بو مدافعة االخبثين إلى أن يذىب خشوعو لم تصح صالتو‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬إن ذىب) أي الخشوع‪ .‬وقولو‪ :‬بها أي بالمدافعة‪ .‬وقولو‪ :‬بطلت أي الصالة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويسن لو تفريغ نفسو) أي من الحدث‪ .‬ومحلو كما يعلم من قولو اآلتي وال تأخيره إلخ‪ .‬إن كان‬ ‫الوقت متسعا‪ ،‬فإن ضاق وجبت الصالة مع ذلك‪( .‬قولو‪ :‬وليس لو الخروج إلخ) أي ال يجوز لو‬ ‫ذلك‪ .‬ومحلو ما لم يظن بكتمو ضررا يبيح لو التيمم‪ ،‬وإال فلو الخروج منو‪ ،‬ولو تأخيره عن‬ ‫الوقت‪ ،‬كما في التحفة والنهاية‪ .‬وقولو‪ :‬من الفرض خرج بو النفل فال يحرم الخروج منو‪ ،‬وإن‬



‫نذر إتمام كل نفل دخل فيو الن وجوب االتمام ال يلحقو بالفرض‪ ،‬وينبغي كراىتو عند طرو‬ ‫ذلك‪ .‬أفاده ع ش‪( .‬قولو‪ :‬وال تأخيره إلخ) أي وليس لو تأخير الفرض إذا ضاق وقتو بأن لم يبق‬ ‫منو إال ما يسع الفرض فقط‪ ،‬ومحلو أيضا إن لم يظن بكتمو ضررا يبيح لو التيمم‪ ،‬وإال فلو‬ ‫ذلك‪( .‬قولو‪ :‬والعبرة في كراىة ذلك) أي الصالة بمدافعتو‪ .‬وقولو‪ :‬بوجودىا أي المدافعة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أن يلحق بو) أي بوجودىا عند التحرم في الكراىة‪ .‬وقولو‪ :‬ما لو عرضت أي مدافعة الحدث‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬فزالت أي برده لها‪( .‬قولو‪ :‬وتكره بحضرة طعام أو شراب) قال في النهاية‪ :‬وتوقان النفس‬ ‫في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجي حضوره عن قرب‪ ،‬كما قيد بو في الكفاية‪ ،‬وىو مأخوذ‬ ‫من كالم ابن دقيق العيد‪ .‬وتعبير المصنف بالتوق يفهم أنو يأكل ما يزول بو ذلك‪ ،‬لكن الذي‬ ‫جرى عليو في شرح مسلم في االعذار المرخصة في ترك الجماعة أنو يأكل حاجتو بكمالها‪،‬‬ ‫وىو االقرب‪ ،‬ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬يشتاق إليو) أي‬



‫[ ‪] 227‬‬ ‫وإن لم يشتد جوعو وال عطشو فيما يظهر‪ ،‬أخذا مما ذكروه في الفاكهة‪ .‬ونقل عن بعض‬ ‫أىل العصر التقييد بالشديدين‪ ،‬فاحذره‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬أي كاملة) يجوز نصبو صفة لصالة‬ ‫باعتبار المحل‪ ،‬ورفعو صفة لها قبل دخول ال وقولو‪ :‬بحضرة طعام خبر‪ .‬وقولو‪ :‬وال صالة وىو‬ ‫يدافعو خبر ال محذوف‪ ،‬والواو للحال‪ .‬أي ال صالة كاملة حال مدافعة االخبثين‪( .‬قولو‪ :‬وكره‬ ‫صالة في طريق بنيان) االضافة على معنى في أي طريق في البنيان‪ ،‬أي العمران‪ .‬وإنما كره فيو‬ ‫للنهي عن الصالة في قارعة الطريق وىي أعاله‪ .‬وقيل‪ :‬صدره‪ .‬وقيل‪ :‬ما برز منو‪ .‬والكل‬ ‫متقارب‪ ،‬والمراد بها نفس الطريق‪ ،‬والشغال القلب بمرور الناس فيها‪ .‬وبو يعلم أن مدار الكراىة‬ ‫على كثرة مرور الناس‪ ،‬ومدار عدمها على عدم كثرة مرور الناس‪ ،‬سواء كان في بنيان أو في‬ ‫غيره‪ ،‬وسواء كان طريقا أو غيره كالمطاف‪ .‬فقولو‪ :‬ال برية ضعيف‪ ،‬أو جري على الغالب‪ .‬وعبارة‬ ‫حجر‪ :‬والطريق في صحراء أو بنيان وقت مرور الناس بو كالمطاف النو يشغلو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وموضع مكس) أي وكره صالة في موضع مكس‪ ،‬أي محل أخذ المعشرات‪ ،‬وذلك النو مأوى‬



‫الشياطين‪ .‬ومثلو كل محل معصية كموضع الخمر والقمار‪( .‬قولو‪ :‬وبمقبرة) أي وكره صالة في‬ ‫مقبرة ‪ -‬بتثليث الباء ‪ -‬وال فرق فيها بين الجديدة والقديمة‪ .‬وعلة الكراىة محاذاتو للنجاسة‪،‬‬ ‫فلو انتفت المحاذاة انتفت الكراىة‪ .‬ومنو يؤخذ عدم الكراىة في مقبرة االنبياء والشهداء النهم‬ ‫أحياء في قبورىم فليس يحصل لبدنهم صديد وال شئ من النجاسة أبدا‪ .‬واعترض ذلك بأنو‬ ‫يؤدي إلى اتخاذىا مساجد‪ ،‬وقد نهى (ص) عنو بقولو‪ :‬لعن اهلل اليهود والنصارى‪ ،‬اتخذوا قبور‬ ‫أنبيائهم مساجد‪ .‬وأجيب بأن المنهي عنو قصد استقبالها للتبرك ونحوه‪ ،‬كما سيذكره قريبا‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬إن لم يتحقق نبشها أي لطهارتها حينئذ‪ .‬فإن تحقق نبشها لم تصح الصالة أصال إن لم‬ ‫يفرش عليها طاىر كسجادة‪ ،‬وإال صحت مع الكراىة‪( .‬قولو‪ :‬سواء صلى إلخ) تعميم في‬ ‫الكراىة‪ .‬وقولو‪ :‬أم عليو أي أم صلى فوق القبر‪ .‬والكراىة حينئذ من جهتين‪ :‬محاذاة النجاسة‪،‬‬ ‫والوقوف على القبر‪( .‬قولو‪ :‬وتحرم الصالة) أي مع كونها صحيحة‪ .‬وقولو‪ :‬لقبر نبي أي مستقبال‬ ‫فيها قبر نبي‪ .‬وقولو‪ :‬أو نحو ولي أي كعالم وشهيد‪( .‬وقولو‪ :‬تبركا أو إعظاما) قيد في الحرمة‪.‬‬



‫أي إنما تحرم بقصد التبرك أو االعظام لذلك القبر‪ ،‬فلو لم يقصد ذلك بل وافق في صالتو أن‬



‫أمامو قبر نبي‪ ،‬كمن يصلي خلف قبر النبي (ص) من االغاوات وغيرىم‪ ،‬فال حرمة وال كراىة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وبحث الزين العراقي‪ ،‬إلخ) عبارة الكردي‪ .‬وفي التحفة‪ :‬لو دفن ميت بمسجد كان‬ ‫كذلك‪ ،‬يعني تكره الصالة‪ .‬ونقل ما يخالفو في االمداد عن الزين العراقي‪ ،‬وأقره‪ .‬قال‪ :‬وكأنو‬ ‫اغتفر محاذاة النجاسة حينئذ لسبق حرمة المسجد‪ ،‬وإال لزم تنفير الناس منو‪( .‬قولو‪ :‬وفي أرض‬ ‫مغصوبة) ىو معطوف على لقبر نبي‪ ،‬أي وتحرم الصالة فيها‪( .‬قولو‪ :‬كما في ثوب مغصوب) أي‬ ‫فإنها تحرم فيو مع صحتها بال ثواب‪( .‬قولو‪ :‬وكذا إن شك إلخ) أي وكذلك تحرم مع صحتها‬ ‫بال ثواب إن شك ىل مالك االرض أو الثوب يرضى بذلك أم ال ؟ فقولو‪ :‬مالكو الضمير يعود‬ ‫على المذكورين من االرض والثوب‪ .‬وقولو‪ :‬ال إن ظنو أي الرضا‪ ،‬فال تحرم‪( .‬قولو‪ :‬لو ضاق‬ ‫الوقت) أي بأن لم يبق منو إال ما يسعها‪( .‬قولو‪ :‬أحرم ماشيا) أي كالهارب من حريق‪ .‬قال ع‬ ‫ش‪ :‬أي وجوبا‪ .‬وظاىره أنو ال يفعلها بااليماء في ىذه الحالة‪ ،‬وال يكلف عدم إطالة القراءة‪ ،‬وىو‬ ‫ظاىر‪ ،‬الن ىذه صفة صالة شدة الخوف‪ .‬وقد جوزناىا لو للتخلص من المعصية والمحافظة‬ ‫على فعل الصالة في وقتها‪ .‬اى‪ .‬وفي سم ما نصو‪ :‬قال في شرح العباب‪ :‬قال ‪ -‬يعني االذرعي‬



‫ وىذا إن صح فينبغي وجوب االعادة لتقصيره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ورجحو الغزالي) أي بأن المنع‬‫الشرعي كالحسي‪ .‬وأيده بتصريح القاضي بو في ستر‬



‫[ ‪] 228‬‬ ‫العورة‪ .‬وفيو نظر‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا) أي في آخر باب صالة شدة الخوف‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬صالة شدة الخوف) وىي أن يصلي كيف شاء‪ ،‬راكبا أو ماشيا‪ ،‬مستقبال أو غير مستقبل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وأنو يلزمو الترك) أي ترك الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬حتى يخرج منها أي إلى أن يخرج من االرض‬ ‫المغصوبة‪( .‬قولو‪ :‬كما لو تركها إلخ) أي كما أنو يجوز لو ترك الصالة الجل تخليص مالو لو‬ ‫أخذ منو‪( .‬قولو‪ :‬بل أولى) أي بل تركها في االرض المغصوبة أولى من تركها لتخليص مالو‪ ،‬الن‬ ‫االول للتخليص من المعصية بخالف الثاني‪ .‬قال في التحفة‪ :‬ومن ثم صرح بعضهم بأن من‬ ‫رأى حيوانا محترما يقصده ظالم‪ ،‬أي وال يخشى منو قتاال أو نحوه‪ ،‬أو يغرق‪ ،‬لزمو تخليصو‬



‫وتأخيرىا وإبطالها إن كان فيها‪ ،‬أو ماال جاز لو ذلك وكره لو تركها‪ .‬اى‪( .‬تتمة) بقي من‬



‫مكروىات الصالة أمور منها‪ :‬االقعاء‪ ،‬وىو أن يجلس كالكالب‪ .‬بأن تكون أليتاه مع يديو في‬ ‫االرض وينصب ساقيو‪ .‬ومنها‪ :‬كف شعره أو ثوبو بال حاجة‪ ،‬النو (ص) أمر بأن ال يكفهما‬ ‫ليسجدا معو‪ .‬ووضع يديو على فمو بال حاجة‪ ،‬للنهي عنو‪ ،‬أما إذا كان لحاجة كالتثاؤب فسنة‪،‬‬ ‫لخبر صحيح فيو‪ .‬والصالة خلف أقلف وموسوس وولد زنا‪ ،‬وافتراش السبع في السجود‪،‬‬ ‫واالسراع بأن يقتصر على أقل الواجب‪ ،‬والتلثم للرجل والتنقب لغيره‪ .‬وقد نظم معظم‬ ‫المكروىات ابن رسالن في زبده بقولو‪ :‬مكروىها بكف ثوب أو شعر * * ورفعو إلى السماء‬ ‫بالبصر ووضعو يدا على خاصرتو * * ومسح ترب وحصى عن جبهتو وحطو اليدين في االكمام *‬ ‫* في حالة السجود واالحرام والنقر في السجود كالغراب * * وجلسة االقعاء كالكالب تكون‬ ‫أليتاه مع يديو * * باالرض لكن ناصبا ساقيو وااللتفات ال لحاجة لو * * والبصق لليمين أو‬ ‫للقبلو واهلل سبحانو وتعالى أعلم‪ .‬فصل في أبعاض الصالة أي في بيان السنن التي تجبر‬ ‫بالسجود‪ .‬وإنما سميت أبعاضا النها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي‪ ،‬كما سيذكره‪.‬‬



‫وقد نظمها ابن رسالن في قولو‪ :‬أبعاضها تشهد إذ تبتديو * * ثم القعود وصالة اهلل فيهش على‬ ‫النبي وآلو في اآلخر * * ثم القنوت وقيام القادر في االعتدال الثان من صبح وفي * * وتر‬ ‫لشهر الصوم إن ينتصف (قولو‪ :‬ومقتضي) بكسر الضاد‪ ،‬أي سببو‪ .‬وىو مفرد مضاف فيعم‬ ‫أسبابو الخمسة وىي‪ :‬ترك بعض‪ ،‬وسهو ما يبطل عمده فقط‪ ،‬ونقل قولي غير مبطل‪ ،‬والشك في‬ ‫ترك بعض معين ىل فعلو أم ال‪ ،‬وإيقاع الفعل مع الشك في زيادتو‪ .‬وقولو‪ :‬سجود السهو‬ ‫االضافة فيو من إضافة المسبب إلى السبب‪ ،‬أي سجود سببو السهو‪ .‬وىذا جري على الغالب‪،‬‬ ‫وإال فقد يكون سببو عمدا‪ .‬وقد صار اآلن حقيقة عرفية لجبر الخلل الواقع في الصالة‪ ،‬سواء‬ ‫كان سهوا أو عمدا‪ .‬قال سم على حجر‪ :‬ىو ‪ -‬أعنى السهو ‪ -‬جائز على االنبياء بخالف‬ ‫النسيان النو نقص‪ .‬وما في االخبار من نسبة النسيان إليو عليو أفضل الصالة والسالم فالمراد‬ ‫بالنسيان فيو السهو‪ .‬وفي شرح المواقف‪ :‬الفرق بين السهو والنسيان أن االول زوال الصورة‬



‫[ ‪] 229‬‬ ‫عن المدركة مع بقائها في الحافظة‪ ،‬والنسيان زوالها عنهما معا‪ .‬فيحتاج في حصولها إلى‬ ‫سبب جديد‪ .‬اى‪ .‬فإن قيل‪ :‬كيف سها (ص) مع أنو ال يقع السهو إال من القلب الغافل الالىي‬ ‫؟ أجيب بأنو غاب عن كل ما سوى اهلل‪ ،‬فسها عن غيره تعالى واشتغل بتعظيم اهلل فقط‪ .‬وما‬ ‫أحسن قول بعضهم‪ :‬يا سائلي عن رسول اهلل كيف سها * * والسهو من كل قلب غافل الىي قد‬ ‫غاب عن كل شئ سره فسها * * عما سوى اهلل فالتعظيم هلل (قولو‪ :‬تسن سجدتان) أي إال المام‬ ‫جمع كثير يخشى التشويش عليهم بعدم سجودىم معو‪ ،‬وإنما لم تجب النو ينوب عن المسنون‬ ‫دون المفروض‪ ،‬والبدل إما كمبدلو أو أخف منو‪ ،‬وأما قولو (ص)‪ :‬فليسجد سجدتين‪ .‬فمصروف‬ ‫عن الوجوب لظاىر الخبر اآلتي‪ :‬وإنما وجب جبران الحج النو بدل عن واجب فكان واجبا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإن كثر السهو) أي تعدد‪ ،‬سواء كان في فرض أو نافلة‪ ،‬ما عدا صالة الجنازة فال يسن‬ ‫فيها‪ ،‬بل إن فعلو فيها عامدا عالما بطلت صالتو‪ .‬وشمل ذلك ما لو سها في سجدة التالوة‬ ‫خارج الصالة فيسجد للسهو‪ ،‬وال مانع من جبران الشئ بأكثر منو‪ .‬ومثلها سجدة الشكر‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬وىما) أي سجدتا السهو‪ .‬وقولو‪ :‬بينهما أي السجدتين‪( .‬قولو‪ :‬كسجود إلخ) لو قال‬ ‫كسجدتي الصالة والجلوس بينهما لكان أخصر‪( .‬قولو‪ :‬واجباتها الثالثة) المقام لالضمار‪.‬‬ ‫فاالولى في واجباتها وىي الطمأنينة‪ ،‬وأن يسجد على سبعة أعظم‪ ،‬وأن يستقر جالسا‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ومندوباتها) أي الثالثة‪ .‬وقولو‪ :‬السابقة صفة لكل من الواجبات والمندوبات‪( .‬قولو‪ :‬كالذكر‬ ‫فيها) تمثيل للمندوبات‪ .‬أي كالذكر الوارد في الثالثة‪ ،‬من التسبيحات ورب اغفر لي وارحمني‬ ‫واجبرني وعافني واعف عني‪( .‬قولو‪ :‬وقيل يقول) أي بدل الذكر الوارد‪ .‬وقولو‪ :‬فيهما أي في‬ ‫السجدتين فقط‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي التسبيح المذكور‪ .‬وقولو‪ :‬الئق بالحال أي مناسب لحال‬ ‫الساىي‪ .‬قال في التحفة‪ :‬لكن‪ ،‬إن سها ال إن تعمد‪ ،‬الن الالئق حينئذ االستغفار‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وتجب نية إلخ) كاالستدراك من التشبيو السابق‪ ،‬الن مقتضاه عدم وجوبها‪ ،‬وىي واجبة على‬ ‫االمام والمنفرد دون المأموم‪ .‬كما صرح بو في التحفة‪ ،‬ونصها‪ :‬وقضية التشبيو أنو ال تجب نية‬ ‫سجود السهو‪ ،‬وىو قياس عدم وجوب نية سجدة التالوة‪ ،‬لكن الوجو الفرق‪ ،‬فإن سببها القراءة‬



‫المطلوبة في الصالة فشملتها نيتها ابتداء من ىذه الحيثية‪ .‬وأما سجود السهو فليس سببو‬



‫مطلوبا فيها‪ ،‬وإنما ىو منهي عنو‪ ،‬فلم تشملو نيتها ابتداء فوجبت‪ ،‬أي على االمام والمنفرد دون‬ ‫المأموم كما ىو واضح‪ ،‬الن أفعالو تنصرف لمحض المتابعة بال نية منو‪ .‬وقد أمر أنو يلزمو‬ ‫موافقتو فيو وإن لم يعرف سهوه‪ ،‬فكيف تتصور نيتو لو حينئذ‪ .‬اى بحذف‪( .‬قولو‪ :‬بأن يقصده)‬ ‫أي السجود بقلبو‪ ،‬وال يجوز لو أن يتلفظ بما قصده‪ ،‬فلو تلفظ بو بطلت صالتو‪ .‬كما استوجهو‬ ‫في التحفة والنهاية وعللو بعدم االضطرار إليو‪ .‬وقولو‪ :‬عن السهو أي وعما تعمده من الترك‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬عند شروعو فيو يعني أن النية تجب مقارنتها للشروع في السجود إذ ال تكبير فيو للتحرم‬ ‫حتى يجب قرنها بو‪( .‬قولو‪ :‬لترك بعض) أي يقينا كما يدل عليو قولو اآلتي ولشك فيو‪ .‬وإنما‬ ‫سن السجود حينئذ الن االبعاض من الشعائر الظاىرة المختص طلبها بالصالة‪( .‬قولو‪ :‬ولو‬ ‫عمدا) الغاية للرد على من يقول بعدم سجوده حين إذ تركو عمدا لتقصيره بتفويتو السنة على‬ ‫نفسو‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وردوا ىذا القيل بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج‪ ،‬كالقتل‬ ‫العمد بالنسبة إلى الكفارة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فإن سجد إلخ) مفهوم قولو لترك بعض‪ .‬وقولو‪ :‬لترك غير‬ ‫بعض أي من الهيآت‪ ،‬كتسبيحات الركوع والسجود‪ ،‬وتكبيرات االنتقاالت‪ ،‬وقراءة السورة‬ ‫والتعوذ ودعاء االفتتاح‪ .‬وقولو‪ :‬عالما عامدا خرج بو ما إذا سجد جاىال بعدم سنية السجود‬



‫لترك الهيآت‪ ،‬أو ناسيا ذلك‪ ،‬فإنو ال تبطل صالتو‪ ،‬لكن يحصل بهذا السجود خلل في الصالة‬ ‫فيجبره بسجود آخر‪ ،‬النو ال يجبر نفسو وإنما يجبر ما قبلو وما بعده وما فيو‪ .‬وصورة جبره لما‬ ‫قبلو أن يتكلم كالما قليال ناسيا ثم يسجد‪ .‬وصورة جبره لما بعده أن يسجد‬



‫[ ‪] 230‬‬ ‫للسهو السابق ثم يتكلم بكالم قليل ناسيا‪ .‬وصورة جبره لما يحصل فيو من السهو أن‬ ‫يسجد لو ثم يتكلم فيو بكالم قليل ناسيا فال يسجد ثانيا النو ال يأمن من وقوع مثل ذلك في‬ ‫السجود الثاني‪ ،‬وىكذا فيتسلسل‪ .‬وكذلك لو سجد ثالث سجدات ناسيا فال يسجد ثانيا‬ ‫للتعليل المذكور‪ .‬وىذه المسألة ىي التي سأل عنها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الكسائي إمام‬ ‫أىل الكوفة حين ادعى أن من تبحر في علم اىتدى بو إلى سائر العلوم‪ ،‬فقال لو أبو يوسف‪:‬‬ ‫أنت إمام في النحو واالدب‪ ،‬فهل تهتدي إلى الفقو ؟ فقال‪ :‬سل ما شئت‪ .‬فقال‪ :‬لو سجد‬



‫سجود السهو ثالثا ىل يسجد ثانيا ؟ قال‪ :‬ال‪ ،‬الن المصغر ال يصغر‪ .‬وتوجيهو أن المصغر زيد‬



‫فيو حرف التصغير‪ ،‬كدريهم في درىم‪ ،‬ونصوا على أن المصغر ال يصغر ثانيا‪ .‬ومعلوم أن سجود‬ ‫السهو سجدتان فإذا زيد فيو سجدة فقد أشبو المصغر في الزيادة‪ ،‬فيمتنع السجود ثانيا كما‬ ‫يمتنع التصغير ثانيا‪( .‬قولو‪ :‬وىو تشهد أول) أي ذلك البعض الذي يسن السجود لتركو تشهد‬ ‫أول‪ ،‬وذلك النو (ص) تركو ناسيا وسجد للسهو قبل أن يسلم‪( .‬قولو‪ :‬أي الواجب إلخ) تفسير‬ ‫مراد‪ ،‬أي أن المراد بالتشهد االول ىنا ألفاظو الواجبة في التشهد االخير‪ ،‬وىي التحيات هلل‪،‬‬ ‫سالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو‪ ،‬سالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين‪ ،‬أشهد أن ال إلو‬ ‫إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل‪ .‬فلو ترك من ىذه شيئا سجد للسهو‪ ،‬ولو ترك مما زاد على ىذه‬ ‫ال يسجد لو‪( .‬قولو‪ :‬أو بعضو) أي بعض الواجب‪ .‬وقولو‪ :‬ولو كلمة كالواو من وأن محمدا‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وقعوده) أي التشهد‪ ،‬فهو بعض من االبعاض قياسا على التشهد‪( .‬قولو‪ :‬وصورة تركو‬ ‫وحده إلخ) ذكر ذلك ليدفع بو ما قد يقال إنو ال يحتاج لعد القعود للتشهد من االبعاض‪ ،‬إذ‬ ‫يلزم من ترك القعود ترك التشهد‪ ،‬إذ ال يجزئ في غيره‪ .‬ومثلو قيام القنوت‪ .‬وحاصل الدفع أنو‬



‫ال يلزم ذلك بل قد يتصور طلب السجود الجل ترك قعود التشهد‪ ،‬أو قيام القنوت وحده فيما‬ ‫إذا لم يحسن التشهد أو القنوت‪ ،‬فيسن في حقو حينئذ أن يجلس ويقف بقدرىما‪ .‬فإن فعل‬ ‫ذلك لم يسجد للسهو‪ ،‬وإال سجد لترك القيام أو الجلوس وحده‪ .‬وقولو‪ :‬كقيام القنوت أي‬ ‫كصورة ترك قيام القنوت وحده‪ .‬وقولو‪ :‬أي ال يحسنهما أي التشهد والقنوت‪( .‬قولو‪ :‬بقدرىما)‬ ‫أي التشهد والقنوت‪( .‬قولو‪ :‬فإذا ترك أحدىما) أي الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وقنوت راتب) معطوف على تشهد أول‪ ،‬فهو من االبعاض‪( .‬قولو‪ :‬أو بعضو) أي بعض‬ ‫القنوت‪ ،‬ولو حرفا واحدا كالفاء في فإنك‪ ،‬والواو في وأنو‪ .‬فإن قلت إن كلمات القنوت ليست‬ ‫متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى‪ .‬قلت‪ :‬إنو بشروعو في القنوت يتعين الداء السنة ما لم يعدل‬ ‫إلى بدلو‪ ،‬والن ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر‪ ،‬بخالف ما يأتي بو من قبل‬ ‫نفسو‪ ،‬فإن قليلو ككثيرة‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي القنوت الراتب‪( .‬قولو‪ :‬دون قنوت النازلة) مفهوم‬ ‫قولو‪ :‬راتب‪ .‬وإنما لم يسن السجود لتركو النو سنة عارضة في الصالة يزول بزوال تلك النازلة‪،‬‬ ‫فلم يتأكد شأنو بالجبر‪ .‬اى م ر‪( .‬قولو‪ :‬وقيامو) أي القنوت‪ ،‬فهو من االبعاض تبعا لو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويسجد تارك القنوت تبعا المامو الحنفي) مقتضاه أنو لو أتى المأموم بو وأدرك االمام في‬ ‫السجود ال يسجد وليس كذلك بل يسجد أيضا لترك إمامو لو‪ .‬ومثلو ما لو اقتدى شافعي‬ ‫بحنفي في إحدى الخمس فإنو يسجد للسهو لترك إمامو الصالة على النبي في التشهد االول‬ ‫النها عنده منهي عنها‪ .‬وقولو‪ :‬أو القتدائو في صبح إلخ أي ويسجد تارك القنوت في صبح‬ ‫القتدائو بمصلي السنة‪ .‬ومقتضاه أنو لو تمكن من القنوت وأتى بو ال يسجد‪ ،‬وىو كذلك الن‬ ‫االمام ال قنوت عليو في ىذه الصورة فلم يوجد منو خلل يتطرق للمأموم‪ ،‬بخالفو في الصورة‬ ‫االولى فإنو عليو باعتبار اعتقاد المأموم‪ .‬وقولو‪ :‬على االوجو فيهما أي يسجد تارك القنوت‬



‫[ ‪] 231‬‬ ‫على االوجو في الصورتين‪ .‬وىذا ما جرى عليو م ر‪ .‬وصرح ابن حجر في فتح الجواد في‬ ‫الصورة الثانية بعدم السجود‪ ،‬وعللو بأن االمام يتحملو وال خلل في صالتو‪ .‬وكالمو في التحفة‬



‫محتمل‪ ،‬والمتبادر من عبارتو عدم السجود مطلقا سواء ترك القنوت أو أتى بو‪ .‬ولفظ التحفة‪:‬‬ ‫ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنو أن يأتي بو ويلحقو في السجدة االولى فعلو‪ ،‬وإال‬ ‫فال‪ .‬وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سالم إمامو‪ ،‬النو بتركو لو لحقو سهوه‬ ‫في اعتقاده‪ ،‬بخالفو في نحو سنة الصبح إذ ال قنوت يتوجو على االمام في اعتقاد المأموم فلم‬ ‫يحصل منو ما ينزل منزلة السهو‪ .‬اى‪ .‬وكتب سم‪ :‬قولو‪ :‬بخالفو في نحو سنة الصبح‪ ،‬يحتمل أن‬ ‫معناه أنو ال سجود ىنا مطلقا‪ ،‬وىو المتبادر من عبارتو‪ .‬وكأن وجهو أنو إذا أتى بو بأن أمكنو مع‬ ‫االتيان بو إدراك االمام في السجدة االولى فواضح‪ ،‬وإال فاالمام يتحملو‪ ،‬وال خلل في صالة‬ ‫االمام لعدم مشروعية القنوت لو‪ ،‬ويحتمل أن معناه أنو إذا أتى بو فال سجود لعدم الخلل في‬ ‫صالتو باالتيان بو‪ ،‬وفي صالة االمام بعدم مشروعيتو لو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وصالة على النبي إلخ)‬ ‫معطوف على تشهد أول‪ ،‬فهي من االبعاض‪ .‬والمراد الواجب منها في التشهد االخير‪ ،‬أخذا مما‬ ‫مر في التشهد االول‪ .‬وإنما سن السجود بتركها النها ذكر يجب االتيان بو في االخير فسجد‬ ‫لتركو في االول‪ .‬وقيس بو القنوت والجلوس لها في التشهد‪ .‬والقيام لها في القنوت كالقعود‬ ‫للتشهد االول والقيام للقنوت‪ ،‬فيكونان من االبعاض‪( .‬قولو‪ :‬وصالة على آل) أي فهي من‬ ‫االبعاض‪ ،‬ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها في التشهد االخير‪ ،‬فهما من االبعاض‬ ‫أيضا‪( .‬قولو‪ :‬وقنوت) أي وبعد قنوت‪ .‬فهو بالجر معطوف على تشهد أخير‪( .‬قولو‪ :‬وصورة‬ ‫السجود لترك الصالة على اآلل إلخ) دفع بو استشكال تصوره بأنو إن علم تركها قبل السالم‬ ‫أتى بها‪ ،‬إذ محلها قبل السالم كسجود السهو‪ ،‬أو علم تركها بعد السالم فات محل السجود‪.‬‬ ‫كما نص عليو ع ش‪ ،‬وعبارتو‪ :‬وجو تصويره بذلك كما وافق عليو م ر‪ :‬أنو تركو ىو ‪ -‬أي‬ ‫المأموم ‪ -‬فإن كان عمدا أتى بو وال سجود‪ ،‬أو سهوا فإن تذكره قبل السالم فكذلك‪ ،‬وإن سلم‬ ‫قبل تذكره فال جائز أن يعود إليو‪ ،‬النا لم نرىم جوزوا العود لسنة غير سجود السهو‪ .‬وال أن‬ ‫يعود إلى السجود السهو عنو النو إذا عاد صار في الصالة فينبغي أن يأتي بالمتروك‪ ،‬وال يتأتى‬ ‫السجود لتركو‪ .‬فليتأمل‪ .‬اى سم على المنهج‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لقربها بالجبر) أي بسببو‪ .‬فالباء سببية‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬بالسجود قال البجيرمي‪ :‬لعل االولى حذفو كما صنع م ر‪ ،‬الن الجامع مطلق الجبر‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وذلك الن جبر االركان بالتدارك وجبر االبعاض بالسجود‪ ،‬فاختلف المجبور بو‪ .‬وقولو‪ :‬من‬ ‫االركان متعلق بقربها‪ ،‬وىي أبعاض للصالة حقيقة‪( .‬قولو‪ :‬ولشك إلخ) معطوف على لترك بعض‪،‬‬



‫أي تسن سجدتان لشك في ترك‪ ...‬إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬مما مر أي من التشهد االول وقعوده‪ ،‬والقنوت‬ ‫وقيامو‪ ،‬ونحو ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬معين كالقنوت أي أو التشهد‪ .‬فإذا شك ىل أتى بالقنوت أو ال ؟ أو‬ ‫ىل أتى بالتشهد أو ال ؟ سجد للسهو‪ ،‬الن االصل عدم الفعل‪ .‬وخرج بالمعين المبهم‪ ،‬وىو‬ ‫صادق بثالث صور‪ :‬بما إذا تيقن ترك بعض وشك ىل ىو القنوت أم ال‪ ،‬وبما إذا شك ىل أتى‬ ‫بجيمع االبعاض أم ال‪ ،‬وبما إذا شك في ترك مندوب وشك ىل ىو من االبعاض أو من الهيآت‪.‬‬ ‫ومفاده أنو ال يسجد فيها كلها‪ ،‬وليس كذلك‪ .‬بل يسجد في الصورة االولى باالتفاق‪ ،‬لعلمو‬ ‫بمقتضى السجود فيها‪ .‬وال‬



‫[ ‪] 232‬‬ ‫يسجد في الصورة الثالثة باالتفاق‪ ،‬وأما الصورة الثانية ففيها خالف‪ ،‬فقيل بالسجود وقيل‬ ‫بعدمو‪ .‬انظر ع ش والبجيرمي على شرح المنهج‪( .‬قولو‪ :‬الن االصل عدم فعلو) علة لسنية‬



‫السجود عند الشك في ترك بعض‪( .‬قولو ولو نسي منفرد أو إمام) جعلو الفاعل ما ذكر ال يالقي‬ ‫قولو اآلتي وال إن عاد مأموما‪ ،‬النحالل المعنى عليو‪ ،‬وال إن عاد منفرد أو إمام مأموما‪ .‬وال معنى‬ ‫لو‪ ،‬فالمناسب أن يجعلو المصلي مطلقا‪ ،‬أو يقول فيما يأتي‪ ،‬أما المأموم إلخ‪ ،‬ليصير مقابال لو‪،‬‬



‫فتنبو‪( .‬قولو‪ :‬بعضا) مفعول نسي‪ .‬وقولو‪ :‬كتشهد إلخ تمثيل لو‪( .‬قولو‪ :‬وتلبس بفرض) أي بأن‬ ‫وصل إلى حد يجزئو في القيام أو في السجود‪( .‬قولو‪ :‬من قيام) أي انتصاب‪ .‬وىو بيان للفرض‬ ‫المتلبس بو‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪ :‬قال الشوبري‪ :‬قولو‪ :‬من قيام‪ ،‬أي أو بدلو‪ .‬كأن شرع في‬ ‫القراءة من يصلي قاعدا في الثالثة فتبطل صالتو بالعود للتشهد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لم يجز لو) أي لمن‬ ‫نسي بعضا‪ ،‬وىو جواب لو‪ .‬وقولو‪ :‬العود إليو أي إلى ذلك البعض المنسي‪ .‬وإنما لم يجز العود‬ ‫لما صح من االخبار‪ ،‬ولتلبسو بفرض فعلي يقطعو الجل سنة‪( .‬قولو‪ :‬فإن عاد لو) أي لذلك‬ ‫البعض المنسي‪ .‬وقولو‪ :‬بعد انتصاب أي بالنسبة للتشهد‪ .‬وقولو‪ :‬أو وضع جبهتو أي بالنسبة‬ ‫للقنوت‪ .‬وقولو‪ :‬بتحريمو أي العود‪( .‬قولو‪ :‬لقطعو فرضا لنفل) أي الجل نفل‪ .‬أي والنو زاد فعال‬ ‫من غير عذر‪ ،‬وىو مخل بهيئة الصالة‪( .‬قولو‪ :‬ال إن عاد لو إلخ) أي ال تبطل إن عاد لذلك‬



‫البعض جاىال تحريمو‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان مخالطا لنا) أي ال تبطل بعوده إذا كان جاىال‪ ،‬وإن لم‬ ‫يكن معذورا بأن كان مخالطا لنا‪ ،‬أي لعلمائنا‪ .‬أي أو لم يكن قريب عهد باالسالم‪( .‬قولو‪ :‬الن‬ ‫ىذا) أي بطالن الصالة بالعود المذكور‪ ،‬وىو تعليل للغاية‪ .‬وقولو‪ :‬مما يخفى على العوام أي‬ ‫النو من الدقائق‪ .‬قال ح ل‪ :‬وال نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكذا ناسيا) أي‬ ‫وكذلك ال تبطل إن عاد ناسيا أنو في الصالة‪ ،‬أي أو ناسيا حرمة عوده‪ ،‬واستشكل عوده للتشهد‬ ‫أو للقنوت مع نسيانو للصالة‪ ،‬الن يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنو فيها‪ ،‬الن كال‬ ‫منهما ال يكون إال فيها‪ .‬وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد أو القنوت عوده لمحلهما‪ ،‬وىو‬ ‫ممكن مع نسيان أنو فيها‪( .‬قولو‪ :‬فال تبطل لعذره) أي بالجهل أو بالنسيان‪( .‬قولو‪ :‬ويلزمو العود‬ ‫إلخ) أي أنو إذا عاد جاىال أو ناسيا للتشهد أو للقنوت‪ .‬ثم تذكر فيهما‪ ،‬أو علم أن العود حرام‪،‬‬ ‫يجب عليو فورا أن يرجع لما كان عليو قبل العود ناسيا أو جاىال‪ ،‬وىو القيام في صورة التشهد‬ ‫والسجود في صورة القنوت‪ .‬وكتب البجيرمي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬ويلزمو العود‪ ،‬أي فورا‪ .‬أي لما كان‬ ‫عليو قبل العود ناسيا‪ ،‬ومقتضاه أنو يعود للسجود وإن اطمأن أو ال‪ ،‬مع أنو يلزم عليو تكرير‬



‫الركن الفعلي‪ .‬اى‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬لكن يسجد) مرتبط بقولو ال إن عاد لو جاىال‪ ،‬أي يسجد‬ ‫للسهو فيما إذا عاد جاىال‪ .‬ومثلو ما إذا كان ناسيا‪( .‬قولو‪ :‬لزيادة قعود إلخ) أي وىي مما يبطل‬ ‫عمده‪ ،‬فيسن السجود لسهوه‪ .‬وقولو‪ :‬أو اعتدال أي انتصاب للقنوت‪( .‬وقولو‪ :‬في غير محلو)‬ ‫أي الن محل القعود قبل القيام‪ ،‬فلما قام زال محلو‪ .‬ومحل القنوت قبل السجود فلما سجد‬ ‫زال محلو‪( .‬قولو‪ :‬وال إن عاد مأموما) أي وال تبطل إن عاد مأموما‪ .‬وقد علمت ما فيو فال تغفل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فال تبطل صالتو إذا انتصب أو سجد وحده‪ ،‬إلخ) حاصل الكالم عليو أن المأموم إذا‬ ‫ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد لو ال تبطل صالتو‪ ،‬بل يتعين عليو‬ ‫العود إن كان انتصابو أو سجوده نسيانا لمتابعة االمام النها فرض‪ ،‬وىي آكد من تلبسو بالفرض‪.‬‬ ‫وإن كان عمدا ال يتعين عليو ذلك بل يسن‪ .‬والفرق بين العامد والناسي أن االول لو غرض‬ ‫صحيح بانتقالو من واجب إلى واجب فاعتد بفعلو وخير بين العود وعدمو‪ .‬بخالف الثاني فإن‬ ‫فعلو وقع من غير قصد فكأنو لم يفعل شيئا‪ .‬فإن ترك االمام التشهد وانتصب قائما يجب على‬ ‫المأموم أن ينتصب معو وإال بطلت صالتو لفحش المخالفة‪ ،‬فإن عاد االمام بعد انتصابو لم تجز‬



‫[ ‪] 233‬‬ ‫موافقتو النو إما عامد فصالتو باطلة‪ ،‬أو ساه وىو ال يجوز موافقتو‪ .‬بل يقوم المأموم إن لم‬ ‫يكن قد قام فورا وينتظره قائما حمال لعوده على السهو أو الجهل‪ ،‬أو يفارقو وىي أولى‪ ،‬أو ترك‬



‫القنوت ال يجب على المأموم أن يتركو بل لو أن يتخلف ليقنت إذا علم أنو يلحقو في السجدة‬ ‫االولى‪ .‬والفرق بين القنوت والتشهد أنو في االول لم يحدث في تخلفو وقوفا لم يفعلو إمامو‪،‬‬



‫بخالفو في الثاني فإنو أحدث جلوسا للتشهد لم يفعلو إمامو‪( .‬قولو‪ :‬سهوا) مرتبط بكل من قولو‬ ‫انتصب وقولو‪ :‬أو سجد‪( .‬قولو‪ :‬بل عليو) أي بل يجب عليو‪ ،‬إلخ‪( .‬قولو‪ :‬لوجوب متابعة االمام)‬ ‫تعليل لوجوب العود على المأموم الناسي‪( .‬قولو‪ :‬بطلت صالتو إن لم ينو مفارقتو) مفهومو أنو إن‬ ‫نواىا ولم يعد ال تبطل صالتو مطلقا‪ ،‬سواء كان في التشهد أو القنوت‪ ،‬كما ىو سياق كالمو‪.‬‬ ‫فإنو عام فيهما‪ ،‬وحينئذ يخالف ما سينقلو عن شيخو بالنسبة للقنوت من أنو يعود وإن نوى‬ ‫المفارقة‪ .‬ويمكن أن يخص ىذا المفهوم بالتشهد‪ ،‬والمفهوم إذا كان فيو تفصيل ال اعتراض‬ ‫عليو‪( .‬قولو‪ :‬أما إذا تعمد ذلك) أي االنتصاب أو السجود‪ ،‬وىو مقابل قولو‪ :‬سهوا وقولو‪ :‬فال‬ ‫يلزمو العود‪ ،‬أي لما تعمد تركو من التشهد أو القنوت‪ .‬وقد علمت الفرق بين العامد والساىي‬ ‫فتنبو لو‪( .‬قولو‪ :‬بل يسن) أي العود‪ ،‬واالضراب انتقالي‪ .‬وقولو‪ :‬لو أي لمن تعمد تركو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫كما إذا ركع مثال قبل إمامو) أي فإنو يسن لو العود إذا تعمد الركوع قبلو‪ .‬فالكاف للتنظير في‬ ‫سنية العود في ىذه الحالة‪ .‬أما إذا ركع قبلو ناسيا فال يلزمو العود وال يسن منو بل يتخير‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ولو لم يعلم الساىي) أي ولو لم يتذكر أنو ترك التشهد حتى قام إمامو منو لم يعد لو‪ .‬قال سم‪:‬‬ ‫فإن عاد عامدا عالما بطلت صالتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولم يحسب ما قرأه) أي من الفاتحة‪ ،‬فيجب‬ ‫عليو إعادتو‪ .‬قال سم‪ :‬جزم بذلك في شرح الروض‪ ،‬واعتمده م ر‪ .‬وخرج من تعمد القيام‪،‬‬ ‫فظاىره أنو يحسب لو ما قرأه قبل إمامو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وبذلك يعلم) أي بعدم حسبان ما قرأه قبل‬ ‫قيام االمام يعلم‪ ،‬إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬فيلزمو العود لالعتدال مفرع على عدم االعتداد بما فعلو‪ .‬والمراد‬ ‫لزوم العود عليو مطلقا ولو فارق االمام موضع القنوت‪ .‬فإن قلت إن ىذا يخالف قولهم‪ :‬ولو لم‬ ‫يعلم الساىي حتى قام إمامو من التشهد لم يعد‪ .‬قلت‪ :‬يفرق بأن ما نحن فيو المخالفة فيو‬



‫أفحش فلم يعتد بفعلو مطلقا‪ ،‬بخالف قيامو قبلو وىو في التشهد‪ ،‬فلم يلزمو العود إال حيث لم‬ ‫يقم االمام‪ .‬وقولو‪ :‬وإن فارق االمام أي أو بطلت صالتو‪ ،‬كما في سم‪ .‬والمعتمد عند الرملي أنو‬ ‫يجب عليو العود إذا لم ينو المفارقة‪ .‬وال فرق في ذلك بين التشهد والقنوت‪ .‬قال الكردي‪:‬‬ ‫وكالم المجموع والتحقيق والجواىر يؤيد كالم الرملي‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أخذا من قولهم إلخ) مرتبط‬ ‫بالغاية‪ .‬وقولو‪ :‬لو ظن أي المسبوق‪ .‬فضميره يعود على معلوم من المقام‪ ،‬ومثلو ضمير الفعلين‬ ‫بعده‪ .‬وقولو‪ :‬أنو أي االمام‪( .‬وقولو‪ :‬لزمو) جواب لو‪( .‬قولو‪ :‬وال يسقط) أي القعود‪ .‬وىو محل‬ ‫االخذ‪ .‬وقولو‪ :‬وإن جازت أي نية المفارقة‪ ،‬ولكنها ال تفيده شيئا‪( .‬قولو‪ :‬الن قيامو إلخ) علة‬ ‫للزوم القعود عليو‪( .‬قولو‪ :‬ومن ثم) أي ومن أجل أن قيامو وقع لغوا وأن القعود الزم لو‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫لو أتم أي المسبوق‪ ،‬صالتو ولم يعد للقعود حال كونو جاىال لغا جميع ما أتى بو فيعيده‪،‬‬ ‫ويسجد للسهو لكونو فعل ما يبطل عمده‪( .‬قولو‪ :‬وفيما إذا لم يفارقو) مرتبط بقولو‪ :‬فيلزمو‬ ‫العود لالعتدال وإن فارق االمام‪ .‬وىو تقييد لو فكأنو قال‪ :‬ومحل لزوم العود إليو فيما إذا لم ينو‬ ‫المفارقة إذا لم يتذكر أو يعلم وإمامو فيما بعد السجدة االولى‪ ،‬وإال فال يعود بل يتابع ويأتي‬



‫بركعة‪ .‬وحاصل مفاد كالمو أنو إذا فارق االمام يلزمو العود مطلقا‪ ،‬سواء تذكر أو علم‪ ،‬وإمامو في‬ ‫القنوت أو في السجدة‬



‫[ ‪] 234‬‬ ‫االولى أو الثانية‪ .‬وإذا لم يفارقو يعود إذا كان االمام في القنوت أو في السجدة االولى‪،‬‬ ‫وإال فال يعود‪( .‬قولو‪ :‬إن تذكر أو علم) أي ترك القنوت‪ .‬وقولو‪ :‬وإمامو في القنوت أي والحال‬ ‫أن إمامو في القنوت‪ .‬فالواو للحال‪( .‬قولو‪ :‬فواضح) خبر مقدم‪ .‬وقولو‪ :‬أنو يعود إليو مبتدأ‬ ‫مؤخر‪ ،‬والجملة جواب إن الشرطية‪( .‬قولو‪ :‬أو وىو في السجدة االولى) أي أو إن تذكر أو علم‬ ‫وإمامو في السجدة االولى‪( .‬قولو‪ :‬عاد لالعتدال) جواب إن المقدرة‪ .‬وكان االخصر واالولى أن‬ ‫يقول فكذلك‪ ،‬أي واضح‪ ،‬أنو يعود إليو‪ .‬وقولو‪ :‬وسجد مع االمام أي لما تقرر من إلغاء ما فعلو‬ ‫ناسيا أو جاىال‪( .‬قولو‪ :‬أو فيما بعدىا) أي أو إن تذكر أو علم وإمامو فيما بعد السجدة االولى‬



‫من الجلوس والثانية‪( .‬قولو‪ :‬فالذي يظهر أنو يتابعو إلخ) قال في التحفة‪ :‬وال يمكن ىنا من‬ ‫العود لالعتدال لفحش المخالفة حينئذ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬انتهى) لو أخره عن قول القاضي المذكور‬ ‫بعده لكان أولى‪ ،‬الن قول القاضي مذكور في شرح المنهاج‪( .‬قولو‪ :‬قال القاضي‪ :‬ومما ال‬ ‫خالف فيو إلخ) أي بناء على الحمل اآلتي في عبارة سم التي سأنقلها عنو‪( .‬قولو‪ :‬ظانا) حال‬ ‫من فاعل رفع‪ .‬وقولو‪ :‬أنو أي االمام‪( .‬قولو‪ :‬وأتى) أي المأموم‪ .‬وقولو‪ :‬بالثانية أي السجدة‬ ‫الثانية‪ .‬وقولو‪ :‬ظانا أن االمام المقام لالضمار‪ ،‬فلو قال أنو لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬ثم بان إلخ) أي‬ ‫ثم تبين للمأموم أن االمام في السجدة االولى‪( .‬قولو‪ :‬لم يحسب لو) أي للمأموم‪ .‬وىو جواب‬ ‫لو‪ .‬وقولو‪ :‬جلوسو وال سجدتو الثانية أي فيكونان الغيين‪ .‬قال في التحفة‪ :‬ويوجو إلغاء ما أتى‬ ‫بو ىنا مع أنو ليس فيو فحش مخالفة فإن فيو فحشا من جهة أخرى وىي تقدمو بركن وبعض‬ ‫آخر‪ ،‬بخالفو في مسألة الركوع وما قبلها‪ .‬اى‪ .‬وفي سم ما نصو‪ :‬سيأتي أن الصحيح أن التقدم‬ ‫بركنين ىو أن ينفصل عنهما واالمام فيما قبلهما‪ .‬وحينئذ فمفهوم الكالم أنو إذا لم ينفصل عنهما‬ ‫بأن تلبس بالثاني منهما واالمام فيما قبل االول ال تبطل صالتو عند التعمد ويعتد لو بهما وإن لم‬



‫يعدىما‪ .‬فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة أنو إن بان الحال لو بعد رفع رأسو من‬ ‫السجدة الثانية واالمام في االولى‪ ،‬فإن عاد إلى االمام أدرك الركعة‪ ،‬وإن لم يعد سهوا أو جهال‬ ‫أتى بعد سالم االمام بركعة‪ .‬وإن بان لو الحال قبل رفعو من السجدة الثانية‪ ،‬وعاد إلى االمام أو‬ ‫استمر في الثانية إلى أن أدركو االمام فيها‪ ،‬أو رفع رأسو منها بعد رفع االمام من االولى‪ ،‬بحيث‬ ‫لم يحصل سبقو بركنين فقد أدرك ىذه الركعة‪ .‬ويمكن حمل كالم القاضي على ذلك بأن يريد أنو‬ ‫بان لو ذلك بعد رفعو من الثانية ولم يعد إلى االمام في االولى إلى أن وصل إليو‪ ،‬بخالف كالم‬ ‫الشارح لتصريحو بااللغاء في التقديم بركن وبعض ركن‪ .‬اى بحذف‪( .‬قولو‪ :‬ويتابع االمام) أي في‬ ‫الجلوس والسجدة الثانية‪( .‬قولو‪ :‬أي فإن لم يعلم إلخ) مقابل قولو‪ :‬ثم بان أنو في االولى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بذلك) أي بما ذكر من رفع رأسو من السجدة االولى قبل إمامو‪ ،‬وإتيانو بالسجدة الثانية‬ ‫وإمامو في االولى‪ .‬وقولو‪ :‬إال واالمام إلخ استثناء من عموم االحوال‪ .‬أي لم يعلم بو في حال من‬ ‫االحوال إال في حال كون االمام في القيام أو في جلوس التشهد‪( .‬قولو‪ :‬أتى بركعة بعد سالم‬ ‫االمام) قال سم‪ :‬فإن قلت‪ :‬ىال جاز لو المشي على نظم صالتو النو معذور بظنو المذكور‪ ،‬وقد‬ ‫تخلف بركنين لعدم االعتداد بما فعلو‪ ،‬فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين‪ ،‬وحكمو جواز‬



‫المشي على نظم صالتو ما لم يسبق بأكثر من ثالثة أركان‪ .‬قلت‪ :‬ليس ىذا متخلفا بل ىو‬ ‫متقدم بركنين‪ ،‬وحكمو عدم االعتداد لو بهما‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وخرج بقولي وتلبس بفرض) أي في‬ ‫قولو أوال في المتن‪ :‬ولو نسي بعضا وتلبس بفرض‪ .‬وقولو‪ :‬ما إذا إلخ فاعل خرج‪ .‬وقولو‪ :‬لم‬ ‫يتلبس بو أي بالفرض‪ .‬قال ع ش‪ :‬بأن لم يصر إلى القيام أقرب منو إلى الركوع في مسألة‬ ‫التشهد‪ ،‬ولم يضع االعضاء السبعة في مسألة القنوت‪ .‬وقولو‪ :‬غير مأموم فاعل الفعل‪.‬‬ ‫والمناسب لما مر عنو أن يقول ىنا في بيان الفاعل كل من االمام والمنفرد‪ ،‬وخرج بو‬



‫[ ‪] 235‬‬ ‫المأموم فيجب عليو العود ولو تلبس بفرض كما مر‪( .‬قولو‪ :‬فيعود إلخ) بيان لحكم ما إذا‬ ‫لم يتلبس بو‪ .‬وقولو‪ :‬الناسي أي للتشهد أو للقنوت‪ .‬وقولو‪ :‬ندبا محلو إذا لم يشوش االمام‬ ‫بعوده على المأمومين‪ ،‬وإال فاالولى لو عدم العود‪ ،‬كما قيل بو في سجود التالوة‪ .‬أفاده ح ل‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬قبل االنتصاب) متعلق بيعود‪ .‬وال حاجة إليو‪ ،‬إذ قولو فيعود مرتبط بما إذا لم يتلبس‬



‫بفرض‪ .‬وقولو‪ :‬أو وضع الجبهة أي وقبل وضع الجبهة‪ .‬أي ووضع بقية االعضاء السبعة‪ .‬وعبارة‬ ‫التحفة والنهاية مع االصل‪ :‬أو ذكره قبلو‪ .‬أي قبل تمام سجوده‪ ،‬بأن لم يكمل وضع االعضاء‬ ‫السبعة بشروطها‪ .‬ومثلو في المغنى‪ ،‬ونص عبارتو مع االصل‪ :‬أو قبلو بأن لم يضع جميع أعضاء‬ ‫السجود حتى لو وضع الجبهة فقط‪ ،‬أو مع بعض أعضائو‪ ،‬عاد ‪ -‬أي جاز لو العود ‪ -‬لعدم‬ ‫التلبس بالفرض‪ .‬وإن كان ظاىر كالم ابن المقري أنو لو وضع الجبهة فقط أنو ال يعود‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويسجد للسهو إن قارب القيام) أي النو فعل فعال يبطل عمده وىو النهوض مع العود‬ ‫فالسجود لهما ال للنهوض وحده النو غير مبطل‪( .‬قولو‪ :‬أو بلغ حد الركوع إلخ) أي ويسجد‬ ‫للسهو إن بلغ حد الركوع‪ ،‬أي أقلو‪ .‬وذلك النو زاد ركوعا سهوا وتعمد الوصول إليو‪ ،‬ثم العود‬ ‫مبطل بخالف ما إذا لم يبلغو فال يسجد‪( .‬قولو‪ :‬ولو تعمد إلخ) مفهوم قولو في المتن‪ :‬ولو‬ ‫نسي‪ .‬وكان المناسب أن يقول‪ :‬وخرج بقولي نسي إلخ‪ .‬ويكون على اللف والنشر المشوش‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬إن قارب أو بلغ) أي غير المأموم من إمام أو منفرد‪ .‬أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما ذكر‬



‫فال تبطل صالتو‪( .‬قولو‪ :‬ما مر) تنازعو كل من قارب وبلغ‪ ،‬وىو القيام في صورة التشهد‪ ،‬أو‬ ‫الركوع في صورة القنوت‪ .‬وقولو‪ :‬بخالف المأموم أي فال يبطل عوده بل يسن كما مر‪ .‬واعلم أن‬ ‫حاصل ما أفاده كالمو مما يتعلق بالتشهد والقنوت من االحكام عند تركهما‪ :‬أن التارك لهما إما‬ ‫أن يكون مستقال أو ال‪ .‬فإن كان االول ‪ -‬وأعني بو االمام والمنفرد ‪ -‬فإما أن يكون الترك‬ ‫نسيانا أو عمدا‪ ،‬فإن كان نسيانا وتلبس بفرض فال يجوز لو العود بعده‪ ،‬فإن عاد عامدا عالما‬ ‫بطلت صالتو‪ ،‬وإن كان ناسيا أو جاىال فال تبطل ولكن يسجد للسهو‪ .‬وإن كان الترك عمدا فال‬ ‫يجوز لو العود أيضا‪ ،‬سواء تلبس بفرض أو ال‪ ،‬ولكن قارب حد القيام أو بلغ حد الركوع‪ ،‬فإن‬ ‫عاد عالما عامدا بطلت صالتو‪ ،‬وإال فال‪ .‬وإن كان الثاني ‪ -‬وأعني بو المأموم ‪ -‬فال يخلو أيضا‬ ‫تركو إما أن يكون نسيانا أو عمدا‪ .‬فإن كان االول فيجب عليو العود‪ ،‬فإن لم يعد بطلت صالتو‪.‬‬ ‫ومحل وجوب العود إذا تذكر أو علم وإمامو في التشهد في مسألة التشهد‪ ،‬فإن لم يتذكر أو‬ ‫يعلم إال واالمام قائم ال يعود‪ ،‬ولكن يجب عليو إعادة ما قرأه‪ .‬وفي مسألة القنوت يجب عليو‬



‫العود إن تذكر أو علم وإمامو في القنوت أو في السجدة االولى‪ ،‬فإن تذكر أو علم وإمامو بعدىا‬



‫وجب عليو متابعتو ويأتي بركعة بعد السالم‪ .‬وإن كان عمدا ال يجب عليو العود بل يسن لو كما‬ ‫إذا ركع قبل إمامو‪( .‬قولو‪ :‬ولنقل إلخ) معطوف على لترك بعض‪ ،‬أي وتسن سجدتان لنقل‬ ‫مطلوب قولي‪ ،‬عمدا كان ذلك النقل أو سهوا‪ ،‬لتركو التحفظ المأمور بو‪ .‬ويكون ىذا مستثنى‬ ‫من قولهم‪ :‬ما ال يبطل عمده ال يسجد لسهوه‪( .‬قولو‪ :‬نقلو) فاعل بمبطل‪( .‬وقولو‪ :‬إلى غير‬ ‫محلو) إما متعلق بو أو بنقل في المتن‪( .‬قولو‪ :‬ولو سهوا) غاية لسنية السجود لنقل ما ذكر‪ .‬أي‬ ‫يسن السجود لذلك مطلقا‪ ،‬عمدا كان ذلك النقل أو سهوا‪( .‬قولو‪ :‬ركنا كان إلخ) تعميم في‬ ‫المطلوب القولي‪ .‬والحاصل أن المطلوب القولي المنقول عن محلو إما أن يكون ركنا أو بعضا‬ ‫أو ىيئة‪ .‬فالركن يسجد لنقلو مطلقا‪ ،‬ومثلو البعض إن كان تشهدا‪ ،‬فإن كان قنوتا فإن نقلو بنيتو‬ ‫سجد أو بقصد الذكر فال‪ .‬والهيئة إن كانت تسبيحا ال يسجد لنقلها‬



‫[ ‪] 236‬‬



‫عند م ر والخطيب‪ ،‬ويسجد لها عند ابن حجر وشيخ االسالم‪ .‬وإن كانت الهيئة السورة‬ ‫سجد لنقلها عند الجميع‪( .‬قولو‪ :‬كفاتحة وتشهد) تمثيل للركن أي كنقلهما إلى غير محلهما‪،‬‬ ‫وىو غير القيام في االول وغير الجلوس في الثاني‪( .‬قولو‪ :‬أو بعض أحدىما) أفاد بو أنو ال فرق‬ ‫في الركن المنقول إلى غير محلو بين كلو أو بعضو‪( .‬قولو‪ :‬أو غير ركن) معطوف على قولو ركنا‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬كسورة تمثيل لغير الركن‪ .‬وقولو‪ :‬إلى غير القيام متعلق بمحذوف‪ ،‬أي منقولة إلى غير‬ ‫القيام من ركوع أو اعتدال أو سجود فإن نقل السورة إلى ما قبل الفاتحة لم يسجد الن القيام‬ ‫محلها في الجملة‪ .‬وقياسو أنو لو صلى على النبي (ص) قبل التشهد لم يسجد الن القعود‬ ‫محلها في الجملة‪ .‬قال االسنوي‪ :‬وقياسو السجود للتسبيح في القيام‪ .‬والمعتمد عند الشهاب‬ ‫الرملي عدم السجود‪ .‬اى‪ .‬قال سم‪ :‬وقد يوجو بأن جميع الصالة قابلة للتسبيح غير منهي عنو‬ ‫في شئ منها‪ ،‬بخالف القراءة ونحوىا فإنو منهي عنها في غير محلها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وقنوت) أي‬ ‫كال أو بعضا‪ ،‬ولو كلمة منو‪ .‬وقد علمت أنو ال بد من نيتو‪( .‬وقولو‪ :‬إلى ما قبل الركوع) متعلق‬ ‫بمحذوف كالذي قبلو‪( .‬قولو‪ :‬أو بعده إلخ) أي أو قنوت منقول إلى ما بعد الركوع في الوتر‪،‬‬



‫غير نصف رمضان االخير‪ ،‬بناء على الصحيح أنو مختص بوتر نصف رمضان االخير‪ .‬فإذا قنت‬ ‫في غيره سجد لسهوه ولعمده وال تبطل بو الصالة‪ ،‬لكن إذا لم يطل بو االعتدال‪ .‬وإال بطلت‬ ‫عند م ر‪ .‬وتقدم عن ابن حجر عدم البطالن‪ .‬ومثل الوتر في غير نصف رمضان بقية الصلوات‬ ‫كالظهر فيسجد لو‪ ،‬كما في سم‪( .‬قولو‪ :‬أما نقل الفعلي إلخ) المناسب لما بعده أن يقول‪:‬‬ ‫وخرج بقولي قولي الفعلي‪ ،‬وبقولي غير مبطل ما يبطل إلخ‪ .‬وعبارة شرح المنهج‪ :‬وخرج بما‬ ‫ذكر نقل الفعلي والسالم وتكبيرة االحرام‪ ،‬فمبطل‪ .‬وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر‪،‬‬ ‫بأنو ال يغير ىيئة الصالة بخالف نقل الفعلي‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ما يبطل) فاعل خرج‪( .‬قولو‪ :‬كالسالم‬ ‫وتكبير التحرم) تمثيل للمبطل‪ .‬أي فنقلهما إلى غير محلهما مبطل‪ .‬وفي سم‪ :‬لو أتى بو ‪ -‬أي‬ ‫بالسالم ‪ -‬سهوا سجد للسهو كما ىو ظاىر مأخوذ مما يأتي فيما لو سلم االمام فسلم معو‬ ‫المسبوق سهوا‪ .‬ومثلو ما لو أتى بتكبيرة االحرام بنيتو إذ عمدىا مبطل‪ ،‬فيسجد لسهوىا على‬ ‫القاعدة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بأن كبر بقصده) أي التحرم‪ ،‬وىو قيد في التكبير‪ .‬وأما السالم فيبطل وإن‬ ‫لم يقصده‪ ،‬لما فيو من الخطاب‪ .‬فلو قصد بالتكبير الذكر لم تبطل‪( .‬قولو‪ :‬ولسهو ما يبطل‬ ‫عمده) معطوف على لترك أيضا‪ .‬أي وتسن سجدتان لسهو ما يبطل عمده‪ ،‬أي لالتيان بما يبطل‬



‫عمده سهوا‪ .‬ويستثنى منو ما لو حول المتنفل دابتو عن القبلة سهوا وردىا فورا فال يسجد عند‬ ‫حجر‪ ،‬مع أن عمده مبطل لكن خفف عنو لمشقة السفر مع عدم تقصيره‪ .‬وما لو سها فسجد‬ ‫للسهو ثم سها قبل سالمو فإنو ال يسجد للسهو إذ سجود السهو يجبر ما قبلو وما بعده وما‬ ‫فيو‪ ،‬كما مر‪ ،‬ال نفسو‪ .‬كأن ظن سهوا فسجد فبان أن ال سهو فيسجد ثانيا لسهوه بالسجود‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ال ىو عبارة غيره‪ :‬دون سهوه‪ .‬وىي أولى‪( .‬قولو‪ :‬كتطويل ركن قصير) تمثيل لما يبطل‬ ‫عمده‪ .‬وضابط التطويل أن يزيد على قدر ذكر االعتدال المشروع فيو في تلك الصالة بالنسبة‬ ‫للوسط المعتدل ال لحال المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة ذاكرا كان أو ساكتا‪ ،‬وعلى قدر ذكر‬ ‫الجلوس بين السجدتين المشروع فيو‪ ،‬كذلك قدر التشهد الواجب‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬وقليل‬ ‫كالم) أي كالكلمتين والثالث‪ .‬وفي الصوم من التحفة أنهم ضبطوا القليل بثالث أو أربع‪.‬‬ ‫وتضبط الكلمة بالعرف ال بما ضبطها بو النحاة واللغويون‪ .‬اى كردي‪( .‬قولو‪ :‬وأكل) أي وقليل‬ ‫أكل‪ .‬وىو بضم الهمزة الن المراد المأكول‪ ،‬وال يصح فتحها على إرادة الفعل‪ ،‬أي المضغ‪ .‬الن‬ ‫القليل منو وىو ما دون الثالث ال يبطل الصالة وإن تعمده‪ .‬والمراد ىنا ما يبطل عمده دون‬



‫سهوه‪( .‬قولو‪ :‬وزيادة ركن فعلي) معطوف على تطويل‪ ،‬أي وكزيادة ركن فعلي كسجود أو ركوع‪،‬‬ ‫فيسجد لسهوه الن تعمده مبطل‪( .‬قولو‪ :‬النو (ص) إلخ) دليل لسنية السجود لسهوه بزيادة ركن‬ ‫فعلي‪ .‬وىو متفق عليو‪ .‬وفي الكردي ما نصو‪ :‬ىذا دليل على أن زيادة الركعة سهوا ال تبطل‬ ‫الصالة وإن أبطل عمدىا‪ ،‬وأنو يسجد لسهوىا‪ .‬فقيس عليها زيادة كل ما يبطل عمده دون‬



‫[ ‪] 237‬‬ ‫سهوه‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وقيس بو) أي بما في الحديث‪ .‬وقولو‪ :‬غيره أي من كل ما يبطل عمده‬ ‫ال سهوه‪( .‬قولو‪ :‬وخرج بما يبطل عمده إلخ) المناسب أن يكون االخراج للصورة االولى بقولو‪:‬‬ ‫ال ىو‪ .‬أي السهو‪ .‬وللصورة الثانية بقولو‪ :‬ما يبطل عمده‪ .‬فلو قال‪ :‬وخرج بما يبطل عمده ال‬ ‫ىو‪ ،‬ويكون االخراج على التوزيع لكان أولى‪ .‬وعبارة شرح المنهج‪ :‬وخرج بما يبطل عمده ما ال‬ ‫يبطل عمده‪ ،‬كالتفات وخطوتين‪ ،‬فال يسجد لسهوه وال لعمده لعدم ورود السجود لو‪ .‬وخرج‬



‫بلفظ ما يبطل عمده وسهوه ككالم كثير إلخ‪ .‬اى‪ .‬وىي ظاىرة‪ .‬وقولو‪ :‬أيضا أي كما يبطل عمده‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ككالم كثير أي أو أكل كثير أو فعل كثير‪ ،‬فال سجود في ذلك النو ليس في صالة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وما ال يبطل إلخ) أي وخرج ما ال يبطل سهوه وال عمده‪ .‬وقولو‪ :‬كالفعل القليل أي‬ ‫كخطوتين‪ .‬وقولو‪ :‬وااللتفات أي بالوجو كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬فال يسجد لسهوه وال لعمده) أي‬ ‫لعدم ورود السجود لو‪ ،‬والن عمده في محل العفو فسهوه أولى‪ .‬اى مغنى‪( .‬قولو‪ :‬ولشك فيما‬ ‫صاله إلخ) معطوف على لترك بعض أيضا‪ .‬أي وتسن سجدتان لشك فيما صاله إلخ‪ .‬والواو في‬ ‫ىذا وفيما قبلو من المعطوفات بمعنى أو كما ىو ظاىر‪ .‬وإنما سن السجود لذلك لخبر مسلم‪:‬‬ ‫إذا شك أحدكم في صالتو فلم يدر أصلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم‬ ‫يسجد سجدتين قبل أن يسلم‪ .‬فإن كان صلى خمسا شفعن لو صالتو‪ ،‬وإن كان صلى تماما‬ ‫الربع كانتا ترغيما للشيطان‪ .‬ومعنى شفعن لو صالتو‪ :‬ردتها السجدتان مع الجلوس بينهما الربع‬ ‫لجبرىما خلل الزيادة كالنقص‪ ،‬ال أنهما صيراىا ستا‪ .‬وقد أشار في الخبر إلى أن سبب السجود‬ ‫ىنا التردد في الزيادة النها إن كانت واقعة فظاىر‪ ،‬وإال فوجود التردد يضعف النية ويحوج‬



‫للجبر‪ ،‬ولهذا يسجد‪ ،‬وإن زال تردده قبل سالمو‪ .‬أفاده في النهاية‪( .‬قولو‪ :‬واحتمل زيادة) أي‬ ‫بالنسبة للركعة التي يريد أن يأتي بها‪ ،‬كما ستعرفو‪( .‬قولو‪ :‬النو) أي ما صاله مع الشك‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫إن كان زائدا أي باعتبار الواقع‪ .‬وقولو‪ :‬وإال فللتردد إلخ أي وإن لم يكن زائدا فالسجود يكون‬ ‫لتردده الموجب لضعف النية‪ ،‬وذلك النو حال التردد ال يكون جازما بأنو من الصالة وىذا خلل‬ ‫فيسجد لجبره‪( .‬قولو‪ :‬فلو شك أصلى إلخ) أي شك أىذا الذي صليتو ثالثا وىي ‪ -‬أي الركعة‬ ‫ التي يأتي بها رابعة‪ ،‬أو أربعة وىي خامسة ؟ اى ح ل‪ .‬وأشار بهذا إلى أن قولو‪ :‬واحتمل زيادة‪،‬‬‫أي بالنسبة للركعة التي يأتي بها‪ ،‬وإال فقبل االتيان بها ال يحتمل ما صاله للزيادة‪ ،‬الن كال من‬ ‫الثالثة والرابعة ال بد منو‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وإن زال شكو قبل سالمو) ىو غاية لسنية السجود‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬بأن تذكر إلخ تصوير لزوال الشك‪ .‬أي بأن تيقن أن الركعة التي أتى بها رابعة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫للتردد في زيادتها) أي يسجد للسهو وإن زال ما ذكر للتردد في زيادتها‪ ،‬أي حال القيام لها‪،‬‬ ‫فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير‪( .‬قولو‪ :‬وال يرجع) أي الشاك‪ .‬وقولو‪ :‬في فعلها أي الركعة‬ ‫التي شك فيها‪ .‬وقولو‪ :‬إلى ظنو متعلق بيرجع‪( .‬قولو‪ :‬وال إلى قول غيره) أي وال يرجع إلى قول‬ ‫غيره‪( .‬وقولو‪ :‬أو فعلو) أي الغير‪( .‬قولو‪ :‬وإن كانوا) أي غيره‪ .‬واالولى وإن كان بإفراد الضمير‪،‬‬



‫وىو غاية لعدم الرجوع‪ .‬وال يرد على ىذا مراجعة النبي (ص) الصحابة وعوده للصالة في خبر‬ ‫ذي اليدين النو ليس من باب الرجوع إلى قول غيره‪ ،‬وإنما ىو محمول على تذكره بعد مراجعتو‪،‬‬ ‫أو أنهم بلغوا عدد التواتر‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يبلغوا عدد التواتر) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل‬ ‫العلم الضروري بأنو فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين لو‪ ،‬الن العمل بخالف ىذا العلم تالعب‪.‬‬ ‫كما ذكر ذلك الزركشي‪ ،‬وأفتى بو الوالد رحمو اهلل تعالى‪ .‬ويلحق بما ذكر ما لو صلى في‬ ‫جماعة وصلوا إلى ىذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر‪ .‬لكن أفتى الوالد رحمو اهلل بخالفو‪،‬‬ ‫ووجهو أن الفعل ال يدل بوضعو‪ .‬اى نهاية‪ .‬وجزم ابن حجر في التحفة باالكتفاء بفعلهم‪ ،‬ومثلو‬ ‫الخطيب في االقناع والمغنى‪( .‬قولو‪ :‬وأما ما ال يحتمل زيادة) محترز قولو‪ :‬واحتمل‬



‫[ ‪] 238‬‬ ‫زيادة‪( .‬قولو‪ :‬فتذكر قبل القيام إلخ) يؤخذ منو تقييد الشاك المار بما إذا استمر إلى أن‬



‫قام للرابعة‪ .‬والحاصل أنو إذا كان التذكر في الركعة التي شك فيها قبل أن ينتقل إلى غيرىا ال‬



‫سجود‪ .‬وأما إذا تذكر بعد القيام لركعة أخرى غير التي شك فيها فإنو يسجد‪( .‬قولو‪ :‬الن ما فعلو‬ ‫إلخ) علة لعدم السجود‪ .‬وقولو‪ :‬منها أي من الرباعية‪ .‬وقولو‪ :‬مع التردد أي مع الشك‪( .‬قولو‪ :‬ال‬ ‫بد منو بكل تقدير) أي سواء قدر أنها ثالثة أو قدر أنها رابعة‪ ،‬فال تردد ىنا في الزيادة حتى‬ ‫يسجد لو‪( .‬قولو‪ :‬فإن تذكر بعد القيام لها) أي للرابعة‪ .‬وىو مقابل قولو‪ :‬قبل القيام‪ .‬وىذا يغني‬ ‫عنو قولو السابق‪ :‬وإن زال شكو قبل سالمو بأن تذكر إلخ‪( .‬قولو‪ :‬لتردده إلخ) علة للسجود‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬في زيادتها) متعلق بالتردد‪ .‬أي للتردد في زيادتها حال القيام‪ ،‬فقد أتى وقتو بزائد على‬ ‫تقدير دون تقدير‪ ،‬وىو الذي أضعف النية وأحوج إلى الجبر‪( .‬قولو‪ :‬سن للمأموم سجدتان إلخ)‬ ‫لما أنهى الكالم على سنية السجود لجبر الخلل الحاصل في صالة نفسو شرع يتكلم على‬ ‫سنيتو لجبر الخلل الحاصل في صالة إمامو لتطرقو منو إليو‪( .‬قولو‪ :‬لسهو إمام) أي أو عمده‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬متطهر خرج المحدث بأن اقتدى بو ولم يعلم أنو محدث‪ ،‬وسها في صالتو فال يسجد‬ ‫لسهوه إذ ال قدوة في الحقيقة‪ .‬قال في المغنى‪ :‬فإن قيل‪ :‬الصالة خلف المحدث صالة جماعة‬



‫على المنصوص المشهور حتى ال يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تم العدد بغيره‪.‬‬ ‫أجيب‪ :‬بأن كونها جماعة ال يقتضي لحوق السهو‪ ،‬الن لحوقو تابع لمطلوبيتو من االمام‪ ،‬وىي‬ ‫منتفية الن صالة المحدث لبطالنها ال يطلب منو جبرىا‪ ،‬فكذا صالة المؤتم بو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وإمامو) أي إمام االمام‪ ،‬فهو بالجر معطوف على إمام وضميره يعود عليو‪ .‬وصورة ذلك أن يكون‬ ‫قد اقتدى مسبوق بمن سها‪ ،‬فلما قام المسبوق ليتم صالتو اقتدى بو آخر‪ ،‬وىكذا فالخلل‬ ‫يتطرق من االمام االول إلى من اقتدى بو‪ ،‬وإلى من اقتدى بمن اقتدى بو‪ ،‬وىكذا‪( .‬قولو‪ :‬ولو‬ ‫كان سهوه قبل قدوتو) غاية لسنية السجود للمأموم‪ ،‬أي يسن لو السجود ولو كان سهو االمام‬ ‫وجد قبل اقتدائو بو‪( .‬قولو‪ :‬وإن فارقو) غاية ثانية لها‪ .‬أي يسجد المأموم وإن نوى مفارقة‬ ‫االمام‪( .‬قولو‪ :‬أو بطلت صالة االمام) أي كأن أحدث قبل إتمامو وبعد وقوع السهو منو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بعد وقوع السهو منو) ظرف متعلق بكل من فارق وبطلت‪( .‬قولو‪ :‬أو ترك االمام السجود) غاية‬ ‫ثالثة‪ .‬أي يسجد المأموم وإن ترك إمامو السجود‪( .‬قولو‪ :‬جبرا للخلل إلخ) علة لسنية السجود‬



‫للمأموم مطلقا‪ .‬قولو‪ :‬الحاصل أي من االمام‪ .‬وقولو‪ :‬في صالتو أي االمام‪ ،‬أي ويتطرق للمأموم‪،‬‬ ‫ويحتمل عوده على المأموم‪ .‬أي الحاصل في صالة المأموم بطريق السراية لو من االمام‪ .‬وقضية‬ ‫التعليل المذكور أنو لو اقتدى بو بعد سجوده للسهو لم يسجد المسبوق آخر صالتو إذ لم يبق‬ ‫خلل في صالة االمام يتطرق لصالة المأموم‪ .‬فانظره‪ .‬ثم رأيت في ع ش ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬ويلحقو‬ ‫سهو إمامو‪ .‬ظاىره ولو اقتدى بو بعد فعل االمام للسجود‪ ،‬ويحتمل خالفو‪ ،‬وىو االقرب النو لم‬ ‫يبق في صالة االمام خلل حين اقتدى بو‪ .‬لكن في فتاوى الشارح أنو سئل عما لو سجد للسهو‬ ‫فاقتدى بو شخص قبل شروعو في السالم من الصالة‪ ،‬ىل يسجد آخر صالة نفسو للخلل‬ ‫المتطرق لو من صالة االمام أم ال ؟ فأجاب أنو يندب لو السجود آخر صالتو لتطرق الخلل من‬ ‫صالة إمامو‪ .‬اى‪ .‬ويتأمل قولو‪ :‬لتطرق الخلل‪ ،‬فإن الخلل انجبقبل اقتدائو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فيسجد‬ ‫بعد سالم االمام) أي فيما لو ترك االمام السجود فهو مرتبط بالغاية االخيرة‪( .‬قولو‪ :‬وعند‬ ‫سجوده) أي االمام المتطهر‪ .‬وظاىره أنو يسجد عند سجوده مطلقا سواء فرغ من تشهده أم ال‪.‬‬ ‫وسيصرح بهذا قريبا‪ ،‬وسننقل ما يؤيده وما يخالفو ىناك‪ .‬وقولو‪ :‬يلزم المسبوق إلخ أي لخبر‪:‬‬ ‫إنما جعل االمام ليؤتم بو‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يعرف أنو سها) أي يوافقو وإن لم يعرف سهوه‪ ،‬حمال‬ ‫على أنو سها‪( .‬قولو‪ :‬وإال بطلت صالتو) أي وإن لم يتابعو بطلت صالتو‪ .‬أي بمجرد‬



‫[ ‪] 239‬‬ ‫سجود االمام إذا قصد عدم السجود‪ ،‬وإال فتبطل بتخلفو بركنين‪ ،‬كأن ىوى االمام‬ ‫للسجدة الثانية فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل‪ ،‬فإن زال عذره واالمام في السجدة الثانية‬



‫سجد فورا حتما‪ ،‬أو بعدىا فإن كان موافقا سجد النو يستقر عليو بسجود االمام‪ ،‬أو مسبوقا‬ ‫فات ىذا السجود عليو النو لمحض المتابعة وقد فاتت‪( .‬قولو‪ :‬ويعيده) أي السجود‪( .‬قولو‪ :‬ال‬ ‫لسهوه) معطوف على قولو لسهو إمام‪ .‬أي ال يسن السجود للمأموم للسهو الحاصل من نفسو‬ ‫حال االقتداء لقولو (ص)‪ :‬االمام ضامن‪ .‬رواه أبودواد وصححو ابن حبان‪ .‬قال الماوردي‪ :‬يريد‬ ‫بالضمان واهلل أعلم أنو يتحمل سهو المأموم‪ ،‬والن معاوية شمت العاطس خلف النبي (ص) ولم‬ ‫يسجد وال أمره (ص) بالسجود‪( .‬قولو‪ :‬أي سهو المأموم إلخ) أفاد بهذا التفسير أن مرجع‬ ‫الضمير في سهوه معلوم من المقام‪ ،‬وىو المأموم‪ .‬ال ما يتوىم من المتن من عوده على االمام‬ ‫لعدم صحتو‪( .‬قولو‪ :‬حال القدوة) أي الحسية‪ ،‬كأن سها عن التشهد االول‪ .‬أو الحكمية‪ ،‬كأن‬ ‫سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صالة ذات الرقاع‪ .‬اى‪ .‬مغني‪ ،‬وقولو في ثانيتها‪ :‬أي بأن فرقهم‬ ‫فرقتين وصلى بفرقة ركعة من الثنائية ثم تتم لنفسها‪ ،‬ثم تجئ االخرى فيصلي بها الركعة الباقية‬ ‫وينتظرىا في التشهد لتسلم معو‪ ،‬فهي مقتدية بو حكما في الركعة الثانية‪( .‬قولو‪ :‬خلف إمام)‬ ‫ظرف متعلق بسهو‪ ،‬وىو يغني عن قول الشارح حال القدوة‪ ،‬فلو حذفو أو أخره عنو وجعلو‬ ‫تفسيرا لو لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬فيتحملو إلخ) مفرع على مفهوم قولو ال لسهوه‪ .‬أي يتحمل سهوه‬ ‫عنو االمام‪ .‬قال ع ش‪ :‬فيصير المأموم كأنو فعلو حتى ال ينقص شئ من ثوابو‪ .‬اى‪ .‬وقد نظم‬ ‫بعضهم االشياء التي يتحملها عنو االمام فقال‪ :‬تحمل االمام عن مأموم في تسعة تأتيك في‬ ‫المنظوم قيامو فاتحة مع جهر كذاك سورة لذات الجهر تشهد أول مع قعود فاتهما االمام مع‬ ‫سجود إذا سها المأموم حال االقتدا أو كان في ثانية قد اقتدى تحمل االمام عنو أو ال تشهدا‬ ‫كذا قنوتا حمال وقولو‪ :‬مع سجود‪ :‬أي للتالوة‪ .‬كأن قرأ المأموم آية سجدة فال يسجد لها بل‬ ‫يتحملها عنو االمام‪( .‬قولو‪ :‬المتطهر) أي عن الحدثين وعن الخبث‪( .‬قولو‪ :‬ال المحدث إلخ)‬ ‫تصريح بمفهوم المتطهر‪ ،‬أي ال يتحمل االمام المحدث وذو خبث خفي النو ال قدوة في‬



‫الحقيقة‪ ،‬وإنما أثيب على الجماعة خلفهما لوجود صورتها‪ ،‬إذ يغتفر في الفضائل ما ال يغتفر في‬ ‫غيرىا كالتحمل المستدعي لقوة الرابطة‪ .‬وقد مر عن المغنى نحوه فال تغفل‪ .‬والخبث الخفى ىو‬ ‫النجاسة الحكمية‪ ،‬والظاىر ىو العينية‪ ،‬وال فرق في ذلك بين االعمى والبصير‪( .‬قولو‪ :‬بخالف‬ ‫سهوه بعد سالم االمام) محترز قولو خلف إمام‪ ،‬أو قولو حال القدوة‪ .‬ومثل السهو بعد القدوة‬ ‫سهوه قبل القدوة‪ ،‬كما اعتمده في التحفة والنهاية والمغنى‪ .‬وإنما لحقو سهو إمامو ولو قبل‬ ‫القدوة بو النو عهد تعدي الخلل من صالة االمام إلى المأموم‪ ،‬كأن كان االمام أميا فيتطرق‬ ‫بطالن صالتو إلى صالة المأموم‪ ،‬دون عكسو‪( .‬قولو‪ :‬فال يتحملو) أي ال يتحمل سهوه االمام‬ ‫فيسجد آخر صالة نفسو‪ .‬وقولو‪ :‬النقضاء القدوة أي انتهائها‪ ،‬وىو علة لعدم التحمل‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ولو ظن إلخ) االولى التفريع بالفاء القتضاء المقام لو‪( .‬قولو‪ :‬فسلم) أي المأموم قبل إمامو‪ ،‬بناء‬ ‫على الظن المذكور‪( .‬قولو‪ :‬فبان خالف ظنو) أي ظهر للمأموم خالف ظنو‪ ،‬وىو أن االمام لم‬ ‫يسلم‪( .‬قولو‪ :‬سلم) جواب لو‪ .‬وقولو‪ :‬معو أي أو بعده‪ ،‬وىو أولى‪ .‬والسالم المذكور واجب‬ ‫لعدم االعتداد بالسالم االول لتقدمو على سالم االمام‪( .‬قولو‪ :‬وال سجود) أي لسالمو االول‬



‫وإن أبطل عمده‪ .‬كما لو نسي نحو الركوع‪ ،‬فإنو يأتي بعد سالم االمام بركعة‪ ،‬وال يسجد سواء‬ ‫تذكر قبل سالمو أم بعده‪( .‬قولو‪:‬‬



‫[ ‪] 240‬‬ ‫النو) أي سالمو المذكور‪( .‬وقولو‪ :‬سهو في حال القدوة) أي فيتحملو عنو االمام‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫لو تذكر المأموم) خرج بو غيره من إمام أو منفرد‪ .‬وتقدم حكمو في مبحث الترتيب‪ ،‬وال بأس‬ ‫بإعادتو ىنا‪ .‬وحاصلو أنو إن تذكر ترك ركن قبل أن يأتي بو أتى بو فورا وجوبا‪ ،‬وإن تذكره بعد‬ ‫االتيان بمثلو أجزأه ذلك المثل عن متروكو ولغا ما بينهما‪( .‬قولو‪ :‬في تشهده) أي في جلوس‬ ‫تشهد‪ ،‬أو ىو ليس بقيد بل مثلو ما إذا تذكره قبلو أو بعده‪( .‬قولو‪ :‬ترك ركن) أي كركوع‬ ‫وسجدة‪ ،‬لكن من غير الركعة االخيرة‪ .‬أما إذا تذكر ترك سجدة منها فيأتي بها ويعيد تشهده‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬غير نية وتكبيرة) أما ىما فتذكره ترك أحدىما‪ ،‬أو شكو فيو أو في شرط من شروطو إذا‬



‫طال الشك‪ ،‬أو مضى معو ركن يبطل الصالة‪( .‬قولو‪ :‬أو شك فيو) أي في ترك ركن غير ما ذكر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أتى بعد سالم إمامو بركعة) أي وال يجوز لو العود لتداركو‪ ،‬لما فيو من ترك المتابعة‬ ‫الواجبة‪( .‬قولو‪ :‬وال يسجد في التذكر) أي وال يسجد للسهو في صورة التذكر‪ .‬وقولو‪ :‬لوقوع‬ ‫سهوه حال القدوة أي وإذا كان كذلك يتحملو عنو االمام فال يسجد‪( .‬قولو‪ :‬بخالف الشك‬ ‫إلخ) أي بخالفو في صورة الشك‪ ،‬فإنو يسجد بعد االتيان بركعة‪ .‬قال الرشيدي في حاشية‬ ‫النهاية‪ :‬والحاصل أنو إذا ذكر في صلب الصالة ترك ركن غير ما مر تداركو بعد سالم االمام‪،‬‬ ‫وال سجود عليو لوقوع سببو الذي ىو السهو وزوالو حال القدوة بالتذكر‪ ،‬فيتحملو االمام‪.‬‬ ‫بخالف ما لو شك في ذلك واستمر شكو إلى انقطاع القدوة فإنو يسجد بعد التدارك لهذا‬ ‫الشك المستمر معو بعد القدوة لعدم تحمل االمام لو‪ ،‬النو إنما يتحمل الواقع حال القدوة‪.‬‬ ‫وإيضاحو أن أول الشك الواقع حال القدوة تحملو االمام‪ ،‬والسجود إنما ىو لهذه الحصة‬ ‫الواقعة منو بعد القدوة‪ ،‬وإن كان ابتداؤىا وقع حال القدوة‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬لفعلو إلخ علة للسجود‪.‬‬ ‫أي أنو يسجد النو فعل أمرا زائدا بتقدير بعد انقضاء القدوة‪ .‬واالمام إنما يتحمل ما وقع حال‬



‫القدوة‪ .‬وقولو‪ :‬بعدىا أي القدوة‪ .‬وقولو‪ :‬زائدا مفعول المصدر المضاف لفاعلو‪ .‬وذلك الزائد‬ ‫ىو الركعة التي يأتي بها‪ .‬وقولو‪ :‬بتقدير أي احتمال‪ .‬أي أن الزيادة محتملة‪ ،‬الن ترك الركن‬ ‫المقتضي لالتيان بالركعة مشكوك فيو‪( .‬قولو‪ :‬ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن سبب سجوده في‬ ‫صورة الشك المذكور كونو فعل بعد القدوة زائدا بتقدير‪ ،‬يسجد بعد إتيانو بركعة فيما لو شك‬ ‫في أنو ىل أدرك ركوع االمام أو ال‪ .‬أو في أنو ىل أدرك الصالة مع االمام كاملة أو ناقصة ركعة‪.‬‬ ‫وذلك لفعلو بعد القدوة أمرا زائدا بتقدير‪( .‬قولو‪ :‬أتى بركعة) أي وجوبا‪ .‬وقولو‪ :‬وسجد فيها أي‬ ‫ندبا‪( .‬قولو‪ :‬لوجود شكو إلخ) علة للسجود‪ .‬وقولو‪ :‬المقتضي للسجود االولى تأخيره عن‬ ‫الظرف الن المقتضي للسجود كونو بعد القدوة‪ ،‬ال مطلقا‪ .‬وقولو‪ :‬بعد القدوة متعلق بوجود‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬أيضا أي كوجود الشك حال القدوة‪ .‬ويحتمل أن المراد كوجوده بعدىا في الصورة‬ ‫المتقدمة على قولو‪ :‬ومن ثم‪( .‬قولو‪ :‬ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا) أي ذاكرا لمقتضى‬ ‫السجود‪ ،‬عالما بأن محلو قبل السالم‪ ،‬لفوات محلو‪ .‬وقولو‪ :‬وإن قرب الفصل أي لعدم عذره‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو سهوا) أي أو سلم سهوا‪ ،‬أي ناسيا لمقتضى سجود السهو‪ .‬ومثلو كما في النهاية ما‬ ‫لو سلم جاىال بأنو عليو ثم علم‪ .‬وقولو‪ :‬وطال عرفا أي وطال الفصل بين سالمو وتذكره‪ ،‬وىو‬



‫قيد لفواتو في صورة السهو‪ ،‬وإنما فاتو حينئذ لتعذر البناء بالطول‪ ،‬كما لو مشى على نجاسة‪ ،‬أو‬ ‫أتى بفعل أو كالم كثير‪( .‬قولو‪ :‬وإذا سجد إلخ) مرتبط بمحذوف ىو مفهوم قولو‪ :‬وطال عرفا‪،‬‬ ‫تقديره‪ :‬وإذا سلم سهوا وقصر الفصل بين السالم‪ ،‬وتذكر الترك‪ ،‬ولم يعرض عنو بعد التذكر‪،‬‬ ‫يندب لو العود للسجود‪ .‬وإذا عاد وسجد ‪ -‬أي مكن جبهتو في االرض ‪ -‬صار عائدا إلى‬ ‫الصالة‪ .‬أي بان أنو لم يخرج منها‪ .‬الستحالة حقيقة‪ :‬الخروج منها ثم العود إليها‪ ،‬فيحتاج‬ ‫لسالم ثان‪ ،‬وتبطل بطرو مناف حينئذ‪ ،‬كحدث بعد العود‪ ،‬وتصير الجمعة ظهرا إن خرج وقتها‬ ‫بعد العود‪( .‬قولو‪ :‬وإذا عاد‬



‫[ ‪] 241‬‬ ‫االمام) أي بعد أن سلم ناسيا أن عليو مقتضى سجود السهو‪ .‬وقولو‪ :‬لزم المأموم الساىي‬ ‫العود أي لزم المأموم الذي سلم معو ناسيا أن يعود مع االمام‪ .‬قال في شرح الروض‪ :‬لموافقتو‬



‫لو في السالم ناسيا‪ .‬اى‪ .‬ومحل لزوم العود حيث لم يوجد منو ما ينافي السجود‪ ،‬كحدث أو نية‬ ‫إقامة‪ ،‬وىو قاصر‪ .‬وخرج بالساىي العامد‪ ،‬فإنو إذا عاد االمام لم يوافقو لقطعو القدوة بسالمو‬ ‫عمدا‪( .‬قولو‪ :‬وإال بطلت صالتو) أي وإن لم يعد مع االمام بطلت صالتو للزوم المتابعة المامو‬ ‫في ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬إن تعمد وعلم قيد في البطالن‪ .‬أي ومحل البطالن إن كان متعمدا عدم العود‬ ‫عالما بوجوبو عليو‪ ،‬وإال فال بطالن‪ .‬ومحل البطالن أيضا ما لم يعلم خطأ إمامو في العود‪ ،‬وما‬ ‫لم ينو مفارقتو قبل تخلف مبطل‪ .‬وإال فال بطالن‪( .‬قولو‪ :‬ولو قام المسبوق) أي بعد أن سلم‬ ‫إمامو نسيانا‪ .‬وقولو‪ :‬ليتم أي صالتو‪ .‬وقولو‪ :‬فيلزمو العود أي يلزم المسبوق أن يعود إلى‬ ‫الجلوس ليسجد مع إمامو‪ .‬وقولو‪ :‬لمتابعة إمامو أي الجلها‪ .‬وقولو‪ :‬إذا عاد أي االمام‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بعد فراغ المأموم الموافق) خرج بو المسبوق‪ ،‬فيتابع إمامو مطلقا فرغ أو لم يفرغ‪ ،‬الن تشهده‬ ‫ىذا غير محسوب لو وال يحب عليو إتمامو‪ ،‬بدليل أنو لو سلم إمامو قبل أن يتمو لو أن يقوم‬ ‫قبلو ويأتي بما عليو‪( .‬قولو‪ :‬من أقل التشهد) أي مع الصالة على النبي (ص)‪( .‬قولو‪ :‬وافقو‬ ‫وجوبا في السجود) فإن تخلف يأتي فيو ما مر‪( .‬قولو‪ :‬أو قبل أقلو) أي أو سجد االمام قبل أن‬



‫يفرع من أقل تشهده‪ .‬وقولو‪ :‬تابعو إلخ في الكردي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬يلزم المأموم متابعتو‪ .‬استثنى‬ ‫الشارح في االيعاب من ذلك مسألة‪ ،‬وىي لو سجد االمام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل‬ ‫التشهد والصالة على النبي (ص) لم تلزمو متابعتو‪ .‬قال‪ :‬بل ال يجوز‪ .‬كما ال يخفى‪ .‬اى‪ .‬وخالفو‬ ‫في التحفة فقال‪ :‬تابعو وجوبا‪ ،‬ثم يتم تشهده‪ .‬وعليو فهل يعيد السجود ؟ رأيان‪ :‬قضية الخادم‪:‬‬ ‫نعم‪ .‬والذي يتجو أنو ال يعيد‪ .‬اى‪ .‬ملخصا‪ .‬وفي نهاية الجمال الرملي ‪ -‬بعد كالم التحفة الذي‬ ‫أفتى بو الوالد ‪ :-‬أنو يجب عليو إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد‪ .‬اى‪ .‬وفي البجيرمي‪،‬‬ ‫ومحل سجوده معو إن كان المأموم فرغ من التشهد والصالة على النبي (ص) الواجبة‪ ،‬وإال لم‬ ‫تجز لو متابعتو‪ ،‬ويتعين عليو السجود في ىذه بعد فراغ تشهده‪ ،‬ولو بعد سالم االمام‪ .‬كما‬ ‫اعتمده شيخنا م ر‪ .‬فإن سلم من غير سجود بطلت صالتو‪ .‬ق ل‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬ثم يتم تشهده)‬ ‫أي كما لو سجد إمامو للتالوة وىو في الفاتحة فإنو يسجد معو ثم يتم فاتحتو‪ .‬وال فرق بين ىذه‬ ‫الصورة والتي قبلها ال في ىذا‪ .‬فلو جمع بين الصورتين ثم استثنى ىذا من الصورة الثانية‪ ،‬كأن‬



‫قال بعد قولو‪ :‬من أقل التشهد أو قبلو‪ ،‬وافقو وجوبا‪ ،‬لكن يتم تشهده في الثاني‪ .‬لكان أخصر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ولو شك) المراد بالشك ىنا وفي معظم أبواب الفقو‪ :‬مطلق التردد الشامل للوىم والظن‪،‬‬ ‫ولو مع الغلبة‪ .‬وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليو‪ ،‬وىو التردد بين أمرين على‬ ‫السواء‪ .‬وقولو‪ :‬بعد سالم أي لم يحصل بعده عود للصالة‪ .‬فإن شك بعد سالم حصل بعده عود‬ ‫للصالة‪ ،‬كأن سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد عن قرب‪ .‬وشك في ترك ركن لزمو تداركو‪ ،‬النو‬ ‫بان بعوده أن الشك في صلب الصالة‪ .‬وبذلك يلغز ويقال‪ :‬لنا سنة عاد لها فلزمو فرض‪ .‬وخرج‬ ‫بكون الشك وقع بعد السالم ما إذا وقع قبل السالم‪ ،‬وقد مر بيان حكمو مفصال‪ .‬وحاصلو أنو‬ ‫إن كان في ترك ركن لم يأت بمثلو أتى بو‪ ،‬وإال أجزأه عن المتروك ولغا ما بينهما وتدارك الباقي‬ ‫وسجد للسهو فيهما‪ .‬ىذا إن كان غير المأموم‪ ،‬فإن كان مأموما أتى بركعة بعد سالم إمامو إن‬ ‫كان المتروك غير السجدة االخيرة من الركعة االخيرة‪ .‬وخرج بو أيضا ما إذا وقع في السالم‬ ‫نفسو‪ ،‬فيجب تداركو ولو بعد طول الفصل ما لم يأت بمبطل‪.‬‬



‫[ ‪] 242‬‬



‫(قولو‪ :‬في إخالل شرط) أي تركو كالطهارة والشك فيها صادق‪ ،‬بما إذا تيقن وجود‬ ‫الطهارة وشك في رافعها‪ ،‬وبما إذا تيقن وجود الحدث وشك في وجود الطهارة بعدىا‪ .‬ال يقال‬ ‫إن االصل فيما إذا تيقن الحدث بقاؤه‪ ،‬النا نقول محلو ما لم يوجد معارض لو كما ىنا‪ ،‬فإن ىذا‬ ‫االصل قد عارضو أن االصل أنو لم يدخل الصالة إال بطهارة‪ ،‬لكن يمتنع عليو استئناف صالة‬ ‫أخرى بهذه الطهارة ومن الشك في الطهارة بعد السالم‪ .‬كما في سم‪ ،‬الشك في نية الطهارة‬ ‫بعده النو ال يزيد على الشك بعده في نفس الطهارة فال يؤثر في صحة الصالة‪ ،‬وإن أثر الشك‬ ‫بعد الطهارة في نيتها بالنسبة للطهارة‪ ،‬حتى ال يجوز لو افتتاح صالة بها‪ .‬وما ذكر في الشرط ىو‬ ‫المعتمد عند ابن حجر وم ر والخطيب‪ .‬وعبارة المغني لو‪ :‬وقد اختلف فيو ‪ -‬أي في الشرط ‪-‬‬ ‫فقال في المجموع‪ :‬في موضع لو شك ىل كان متطهرا أم ال أنو يؤثر‪ ،‬فارقا بأن الشك في‬ ‫الركن يكثر بخالفو في الطهر‪ ،‬وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن االنعقاد‪ .‬واالصل‬ ‫االستمرار على الصحة‪ ،‬بخالفو في الطهر‪ ،‬فإنو شك في االنعقاد‪ ،‬واالصل عدمو‪ .‬ومقتضى ىذا‬



‫الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك‪ .‬وقال في الخادم‪ :‬وىو فرق حسن‪ .‬لكن المنقول عدم‬



‫الفرق مطلقا‪ ،‬وىو المتجو‪ .‬وعللو بالمشقة‪ ،‬وىذا ىو المعتمد كما ىو ظاىر كالم ابن المقري‪.‬‬ ‫اى‪ .‬بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬أو ترك فرض) أي أو شك بعد السالم في ترك فرض‪( .‬قولو‪ :‬غير نية) صفة‬ ‫لفرض‪( .‬قولو‪ :‬لم يؤثر) جواب لو‪ .‬أي لم يضر في صحة الصالة‪( .‬قولو‪ :‬وإال) أي بأن أثر فيها‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لعسر وشق) أي االمر على الناس‪ ،‬لكثرة عروض الشك في ذلك‪( .‬قولو‪ :‬والن الظاىر‬ ‫إلخ) انظر المعطوف عليو‪ ،‬فلو حذف الواو وقدمو على قولو وإال إلخ لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬أما‬ ‫الشك في النية إلخ) مفهوم قولو‪ :‬غير نية وتكبير تحرم‪( .‬قولو‪ :‬فيؤثر على المعتمد) أي فيضر‬ ‫في صحة الصالة لشكو في أصل االنعقاد من غير أصل يعتمده‪ ،‬فتلزمو االعادة ما لم يتذكر أنو‬ ‫أتى بهما‪ ،‬ولو بعد طول الزمان‪ .‬وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيتو لمشقة االعادة‬ ‫فيو‪ ،‬والنو يغتفر في النية فيو ما لم يغتفر فيها ىنا‪ .‬ومن الشك في النية ما لو شك ىل نوى‬ ‫فرضا أو نفال‪ ،‬ال الشك في نية القدوة في غير جمعة ومعادة ومجموعة مطر‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لمن‬ ‫أطال في عدم الفرق) أي بين النية وتكبيرة االحرام وبين بقية االركان‪( .‬قولو‪ :‬ما لو تيقن ترك‬ ‫فرض) سكت عما إذا تيقن ترك شرط لوضوح حكمو‪ ،‬وىو أنو يأتي بو ويستأنف الصالة لتبين‬ ‫عدم صحتها‪( .‬قولو‪ :‬فيجب البناء) أي على ما فعلو من الصالة‪ .‬وفي وجوب البناء نظر لجواز‬



‫استئناف الصالة من أولها‪ .‬وعبارة الروض ليس فيها لفظ الوجوب‪ ،‬ونصها‪ :‬فلو تذكر بعده ‪-‬‬ ‫أي السالم ‪ -‬أنو ترك ركنا بنى على ما فعلو إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة‪ .‬اى‪ .‬ومثلو في‬ ‫المغني‪ .‬وقولو‪ :‬ما لم يطل الفصل أي بين سالمو وتذكر الترك‪ ،‬فإن طال الفصل بينهما استأنف‬ ‫الصالة من أولها‪ .‬وقولو‪ :‬أو يطأ نجسا أي وما لم يطأ نجاسة بعد سالمو‪ .‬وال بد أن تكون غير‬ ‫معفو عنها‪ ،‬فإن وطئها استأنف الصالة أيضا‪( .‬قولو‪ :‬وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليال)‬ ‫غاية لوجوب البناء‪ .‬أي يجب وإن كان قد استدبر القبلة أو تكلم قليال أو مشى‪ ،‬كذلك فال‬ ‫تؤثر ىذه االمور في صحت البناء‪ ،‬وتفارق وطئ النجاسة باحتمالها في الصالة في الجملة‬ ‫(قولو‪ :‬وإن خرج من المسجد) أي فال يؤثر أيضا إذا كانت االفعال قليلة‪( .‬قولو‪ :‬إلى العرف)‬ ‫أي فما عده العرف طويال فهو طويل‪ ،‬وما عده قصيرا فهو قصير‪( .‬قولو‪ :‬في خبر ذي اليدين)‬ ‫وىو ما رواه أبو ىريرة قال‪ :‬صلى بنا رسول اهلل (ص) الظهر أو العصر فسلم من ركعتين‪ ،‬ثم أتى‬ ‫خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنو غضبان‪ ،‬فقال لو ذو اليدين‪ :‬أقصرت الصالة أم نسيت يا‬ ‫رسول اهلل ؟ فقال الصحابو‪ :‬أحق ما يقول ذو اليدين ؟‪ .‬قالوا‪ :‬نعم‪ .‬فصلى‬



‫[ ‪] 243‬‬ ‫ركعتين أخريين‪ ،‬ثم سجد سجدتين‪( .‬قولو‪ :‬والطول بما زاد عليو) أي ويعتبر الطول بما زاد‬ ‫على ىذا القدر المنقول‪( .‬قولو‪ :‬والمنقول في الخبر) أي خبر ذي اليدين‪ .‬ووقولو‪ :‬أنو أي النبي‬ ‫(ص)‪( .‬قولو‪ :‬وراجع ذا اليدين) المناسب‪ :‬وراجعو ذو اليدين‪( .‬قولو‪ :‬عن البويطي) بضم الباء‬ ‫وفتح الواو‪ ،‬وسكون الياء‪ ،‬وىو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي‪ ،‬من بويط قرية من‬ ‫قرى صعيد مصر االدنى‪ ،‬وكان خليفة للشافعي رضي اهلل عنو بعده‪ .‬قال الشافعي‪ :‬ليس أحد‬ ‫أحق بمجلسي من أبي يعقوب‪ .‬وكان كثير الصيام وقراءة القرآن‪ ،‬وكان ابن أبي الليث‬ ‫السمرقندي قاضي مصر فحسده‪ ،‬فسعى بو إلى الواثق أيام المحنة بالقول بخلق القرآن‪ .‬فأمر‬ ‫بحملو إلى بغداد‪ ،‬فحمل إليها على بغل مغلوال‪ ،‬وجلس على تلك الحالة إلى أن مات ببغداد‬ ‫سنة إحدى وثالثين ومائتين‪ .‬اى‪ .‬سبكي‪( .‬قولو‪ :‬وبو) أي بما حكاه الرافعي‪( .‬قولو‪ :‬وعن أبي‬



‫ىريرة) لعلو غير الصحابي المشهور‪ ،‬فانظره‪( .‬قولو‪ :‬قدر الصالة التي كان فيها) أي سواء كانت‬ ‫ثنائية أو ثالثية أو رباعية‪( .‬قولو‪ :‬قاعدة إلخ) ىذه القاعدة تجري في سائر أبواب الفقو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وىي أن ما شك إلخ) عبارة الروض‪ :‬ما كان االصل وجوده أو عدمو وشككنا في تغيره‪ ،‬رجعنا‬ ‫إلى االصل واطرحنا الشك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬يرجع بو) أي بما شك في تغيره‪( .‬قولو‪ :‬وجودا كان) أي‬ ‫ذلك االصل‪ ،‬كما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها فإنو يأخذ بالطهارة الن االصل‬ ‫وجودىا‪ .‬وقولو‪ :‬أو عدما أي أو كان ذلك االصل عدما‪ ،‬كما إذا تيقن عدم الطهارة وشك في‬ ‫وجودىا‪ ،‬فإنو يأخذ بالعدم النو االصل‪ .‬وكما إذا شك‪ :‬ىل أتى بالقنوت أو ال‪ ،‬فإنو يسجد‬ ‫للسهو الن االصل عدم االتيان بو‪ .‬أو شك‪ :‬ىل سجد السجدة الثانية أو ال فإنو يأتي بها‪ ،‬الن‬ ‫االصل عدمها‪ .‬وىكذا فقس‪( .‬قولو‪ :‬كمعدوم) خبر مقدم‪ .‬وقولو‪ :‬مشكوك فيو مبتدأ مؤخر‪ .‬أي‬ ‫أن المشكوك فيو كالمعدوم‪ ،‬فال يعتبر بل يرجع فيو إلى االصل‪ .‬قال في فتح الجواد‪ :‬ويستثنى‬ ‫من ذلك االصل‪ :‬الشك في ترك ركن غير نية وتحرم بعد السالم‪ ،‬فإنو ال يؤثر الن الظاىر وقوعو‬



‫ أي السالم ‪ -‬عن تمام‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬تتمة) أي في بيان سجود التالوة‪( .‬قولو‪ :‬تسن سجدة‬‫التالوة إلخ) أي لالجماع على طلبها‪ ،‬ولخبر مسلم أنو (ص) قال‪ :‬إذا قرأ ابن آدم السجدة‬ ‫فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول‪ :‬يا ويلتى‪ ،‬أمر ابن آدم بالسجود فلو الجنة‪ ،‬وأمرت‬



‫بالسجود فعصيت فلي النار‪ .‬ولخبر ابن عمر رضي اهلل عنهما‪ :‬أنو (ص) كان يقرأ علينا القرآن‬ ‫فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معو رواه أبودواد والحاكم‪ .‬وإنما لم تجب عندنا النو‬ ‫(ص) تركها في سجدة والنجم‪ .‬متفق عليو‪ .‬وصح عن ابن عمر رضي اهلل عنهما التصريح بعدم‬ ‫وجوبها على المنبر‪ ،‬وىذا منو في ىذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم‪ .‬وأما‬ ‫ذمو تعالى من لم يسجد بقولو‪( * :‬وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون) * فوارد في الكفار‬ ‫بدليل ما قبلو وما بعده‪ .‬واعلم أن سجدات التالوة أربع عشرة سجدة‪ :‬سجدتان في الحج‪،‬‬ ‫وثالث في المفصل في النجم واالنشقاق واقرأ‪ ،‬والبقية في االعراف والرعد والنحل واالسراء‬ ‫ومريم والفرقان والنمل وألم تنزيل وحم السجدة‪ .‬واحتج لذلك خبر أبي دواد بإسناد حسن‪ ،‬عن‬ ‫عمرو بن العاص رضي اهلل عنو‪ ،‬قال‪ :‬أقرأني رسول اهلل (ص) خمس عشرة سجدة في‬



‫[ ‪] 244‬‬ ‫القرآن‪ ،‬منها ثالث في المفصل‪ ،‬وفي الحج سجدتان‪ ،‬ومنها سجدة ص‪ .‬إال أنها ليست‬ ‫من سجدات التالوة وإنما ىي سجدة شكر هلل تعالى‪ .‬ينوي بها سجود الشكر على توبة سيدنا‬ ‫دواد عليو الصالة والسالم من خالف االولى الذي ارتكبو مما ال يليق بكمال شأنو‪ .‬ومحال ىذه‬ ‫السجدات معروفة‪ ،‬لكن اختلف في أربع منها‪ :‬إحداىا‪ :‬سجدة النحل‪ ،‬فاالصح أنها عند قولو‪:‬‬ ‫* (ويفعلون ما يؤمرون) * وقال المارودي‪ :‬إنها عند قولو‪( * :‬وىم ال يستكبرون) * وىو ضعيف‪.‬‬ ‫وثانيتها‪ :‬سجدة النمل فاالصح أنها عند قولو‪( * :‬اهلل ال إلو إال ىو رب العرش العظيم) * وقيل‪:‬‬ ‫إنها عند قولو‪( * :‬ويعلم ما تخفون وما تعلنون) *‪ .‬وثالثتها‪ :‬سجدة حم فصلت‪ ،‬فاالصح أنها‬ ‫عند قولو‪( * :‬وىم ال يسأمون) * وقيل‪ :‬عند قولو‪( * :‬إن كنتم إياه تعبدون) *‪ .‬ورابعتها‪ :‬سجدة‬ ‫االنشقاق‪ ،‬فاالصح أنها عند قولو‪( * :‬ال يسجدون) * وقيل‪ :‬إنها في آخر السورة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫لقارئ) قال في التحفة‪ :‬ولو صبيا وامرأ‪ ،‬ومحدثا تطهر على قرب‪ ،‬وخطيب أمكنو بال كلفة على‬ ‫منبره أو أسفلو إن قرب الفصل‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬وسامع) أي سواء قصد السماع أم ال‪ .‬لكن تتأكد‬ ‫للقاصد لو بسجود القارئ لالتفاق على استحبابو في ىذه الحالة‪( .‬قولو‪ :‬جميع آية سجدة)‬ ‫تنازعو االسمان قبلو‪ ،‬فلو قرأىا إال حرفا واحدا حرم السجود‪ .‬ويشترط أيضا أن تكون القراءة‬ ‫مشروعة بأن ال تكون محرمة وال مكروىة لذاتها‪ ،‬كقراءة جنب مسلم آية السجدة بقصدىا‪ ،‬ولو‬ ‫مع نحو الذكر‪ .‬وكقراءتها في غير القيام من الصالة‪ .‬وأن تكون من قارئ واحد وفي زمان واحد‬ ‫عرفا‪ ،‬وأن ال تكون في غير صالة الجنازة‪ ،‬وأن ال يطول فصل عرفا بين آخر اآلية والسجود‪.‬‬ ‫وإن كان القارئ مصليا اشترط أيضا أن ال يكون مأموما‪ ،‬وأن ال يقصد بقراءتو السجود‪ ،‬كما‬



‫يأتي‪( .‬قولو‪ :‬ويسجد مصل) أي إماما أو منفردا‪ .‬وقولو‪ :‬لقراءتو أي لقراءة نفسو فقط‪ .‬فال‬



‫يسجد لقراءة غيره‪ .‬قال في المغنى‪ :‬فإن فعل عامدا عالما بالتحريم بطلت صالتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫إال مأموما) استثناء متصل من مطلق مصل‪( .‬قولو‪ :‬فيسجد ىو) أي المأموم‪ .‬وقولو‪ :‬لسجدة‬ ‫إمامو أي فقط فال يسجد لقراءة نفسو وال لقراءة غيره وال لقراءة إمامو إذا لم يسجد‪ ،‬فلو خالف‬ ‫وسجد لذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صالتو‪( .‬قولو‪ :‬فإن سجد إمامو إلخ) مفرع على قولو‪:‬‬ ‫فيسجد ىو إلخ‪ .‬وأفاد بهذا التفريع وجوب سجود المأموم إذا سجد إمامو للمتابعة‪( .‬قولو‪:‬‬



‫وتخلف ىو) أي المأموم عنو‪ ،‬أي االمام‪ .‬أي لم يسجد مع إمامو‪( .‬قولو‪ :‬أو سجد) أي شرع في‬ ‫السجود بأن ىوى‪ .‬اى‪ .‬شوبري‪ .‬وقولو‪ :‬ىو أي المأموم‪ .‬وقولو‪ :‬دونو أي االمام‪( .‬قولو‪ :‬بطلت‬ ‫صالتو) أي عند التعمد والعلم بالتحريم‪ .‬كما في شرح الروض‪ ،‬لما في ذلك من المخالفة‬ ‫الفاحشة‪ .‬وكتب البجيرمي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬بطلت‪ .‬أي إذا رفع االمام رأسو من السجود في‬ ‫االولى‪ ،‬إال إذا ترك السجود قصدا‪ ،‬فبمجرد الهوى للسجود‪ .‬اى ز ي وع ش‪ .‬وعبارة الشوبري‪:‬‬ ‫قولو‪ :‬وتخلف إن كان قاصدا عدم السجود بطلت بهوى االمام‪ ،‬وإال برفع االمام رأسو من‬ ‫السجود‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو لم يعلم المأموم إلخ) تقييد لقولو‪ :‬وتخلف إلخ‪ ،‬بالتعمد وبالعلم‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬وسجوده الضمير فيو وفيما بعده يعود على االمام‪( .‬قولو‪ :‬لم تبطل صالتو) أي المأموم‪،‬‬ ‫وىو جواب لو‪( .‬قولو‪ :‬وال يسجد) قال‬



‫[ ‪] 245‬‬ ‫البجيرمي‪ :‬فإن سجد عالما عامدا بطلت صالتو‪( .‬قولو‪ :‬بل ينتظر) أي إمامو‪ .‬وقولو‪ :‬قائما‬ ‫حال من فاعل الفعل المستتر‪( .‬قولو‪ :‬أو قهوى) عطف الظرف على لفظ بعد يوجب ركاكة في‬ ‫التقدير‪ ،‬فاالولى جعلو متعلقا بفعل مقدر ويكون عطفو على ما قبلو من عطف الجمل‪ .‬والتقدير‪:‬‬ ‫ولو علم قبل رفع رأس االمام من السجود ىوى المأموم للسجود مع إمامو‪( .‬قولو‪ :‬فإذا رفع) أي‬ ‫االمام (وقولو‪ :‬قبل سجوده) أي المأموم (قولو‪ :‬رفع معو) أي رفع المأموم رأسو مع االمام‪.‬‬ ‫والمراد‪ :‬رجع إلى الحالة التي كان عليها قبل الهوى من قيام أو جلو س‪( .‬قولو‪ :‬وال يسجد) أي‬ ‫وال يتمم الهوي للسجود وحده‪ .‬قال في التحفة‪ :‬إال أن يفارقو‪ ،‬وىو فراق بعذر‪ .‬اى‪ .‬ومثلو في‬ ‫النهاية‪( .‬قولو‪ :‬تأخير السجود إلى فراغو) أي من الصالة‪ .‬قال في النهاية‪ :‬ومحلو إذا قصر‬ ‫الفصل‪ .‬اى‪ .‬قال ع ش‪ :‬أما إذا طال فال يطلب تأخيره بل يسجد وإن أدى إلى التشويش‬ ‫المذكور‪ .‬اى‪ .‬وفي التحفة‪ :‬واعترض‪ ،‬أي ندب التأخير بما صح أنو (ص) سجد في الظهر‬ ‫للتالوة‪ .‬ويجاب بأنو كان يسمعهم اآلية فيها أحيانا‪ ،‬فلعلو أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم‬ ‫التشويش‪ ،‬أو قصد بيان جواز ذلك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بل بحيث ندب تأخيره إلخ) عبارة النهاية‪:‬‬



‫ويؤخذ من التعليل ‪ -‬أعني قولو‪ :‬لئال يشوش ‪ -‬أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن‬ ‫إمامو بحيث ال يسمع قراءتو وال يشاىد أفعالو‪ ،‬أو أخفى جهره‪ ،‬أو وجد حائل أو صمم أو‬ ‫نحوىا‪ ،‬وىو ظاىر من جهة المعنى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬في الجوامع العظام) متعلق بما بعد بل‪ ،‬كما ىو‬ ‫صريح عبارة التحفة‪ .‬ولم يقيد بو في النهاية كما يعلم من عبارتو السابقة‪( .‬قولو‪ :‬النو يخلط على‬ ‫المأمومين) علة لسنية التأخير في الصورتين‪ .‬قال في النهاية‪ :‬ولو تركو االمام سن للمأموم بعد‬ ‫السالم إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطولو‪ ،‬ولو مع العذر‪ ،‬النها ال تقضى على االصح‪،‬‬ ‫اى‪ .‬ومثلو في التحفة والمغنى‪( .‬قولو‪ :‬ولو قرأ) أي المصلي غير المأموم من إمام أو منفرد‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬آيتها أي السجدة‪( .‬قولو‪ :‬بأن بلغ أقل الركوع) قال سم‪ :‬قال في شرح الروض‪ :‬فلو لم‬ ‫يبلغ حد الراكع جاز‪ .‬اى‪ .‬فانظر ىل يسجد من ذلك الحد ؟ أو يعود للقيام ثم يسجد ؟‬ ‫والسابق إلى الفهم منو االول‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ثم بدا لو السجود) أي ثم بعد وصولو إلى أقل الركوع‬ ‫طرأ لو أن يتمم الهوي إلى أن يصل إلى حد السجود ويجعلو عن سجود التالوة‪( .‬قولو‪ :‬لفوات‬



‫محلو) أي المحل الذي يشرع السجود منو‪ ،‬وىو القيام وما قاربو‪ .‬وعللو في شرح الروض بأن‬ ‫فيو رجوعا من فرض إلى سنة‪( .‬قولو‪ :‬ولو ىوي للسجود) أي الجل سجود التالوة‪( .‬قولو‪:‬‬



‫صرفو) أي الهوي وقولو‪ :‬لو أي للركوع‪( .‬قولو‪ :‬لم يكفو) أي ىويو للسجود‪ .‬وقولو‪ :‬عنو أي عن‬ ‫الركوع‪ .‬وذلك النو صارف‪( .‬قولو‪ :‬وفروضها) أي سجدة التالوة‪ .‬وقد تعرض للفروض ولم‬ ‫يتعرض للشروط‪ ،‬وىي كشروط الصالة من نحو الطهارة والستر والتوجو للقبلة ودخول الوقت‪.‬‬ ‫وىو بالفراغ من آيتها‪ .‬وقولو‪ :‬لغير مصل أما المصلي إذا أراد أن يسجد فليسجد من غير نية‬ ‫وتكبير تحرم وسالم‪ .‬ويندب لو أن يكبر للهوي إليها والرفع منها‪ ،‬وال يندب لو رفع اليدين عند‬ ‫تكبيره للهوي والرفع بل يكره‪ ،‬وال تندب جلسة االستراحة بعدىا‪ .‬وقيل‪ :‬إن النية واجبة من غير‬ ‫تلفظ بها الن نية الصالة ال تشملها‪( .‬قولو‪ :‬نية سجود التالوة) ىو وما عطف عليو خبر عن‬ ‫فروضها‪ ،‬وأفادت إضافة سجود للتالوة أنو ال يكفي نية السجود فقط‪ .‬واستوجهو البجيرمي ثم‬ ‫قال‪ :‬وانظر ىل معنى وجوب نية السجود للتالوة نية السجود لخصوص اآلية ؟ كأن ينوي‬ ‫السجود لتالوة اآلية المخصوصة‪ .‬أو معناه نية التالوة من غير تعرض لخصوص اآلية ؟ قياس‬ ‫وجوب التعيين في النفل ذي الوقت‪ .‬والسبب ذلك وىو قريب‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ذلك أي التعرض‬



‫لخصوص اآلية‪( .‬قولو‪ :‬وتكبير تحرم) قال في النهاية‪ :‬وال يسن لو أن يقوم ليكبر من قيام لعدم‬ ‫ثبوت شئ فيو‪ .‬اى‪ .‬قال ع ش‪ :‬أي فإذا قام كان مباحا كما يقتضيو قولو‪ :‬ال يسن دون‬



‫[ ‪] 246‬‬ ‫سن أن ال يقوم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وسجود كسجود الصالة) أي في واجباتو ومندوباتو ال في‬ ‫عدده‪ ،‬فإن سجدة التالوة واحدة بخالف سجود الصالة فإنو اثنان‪( .‬قولو‪ :‬وسالم) أي كسالم‬ ‫الصالة‪ ،‬قياسا على التحرم‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وقضية كالمهم أن الجلوس للسالم ركن‪ ،‬وىو‬ ‫بعيد‪ ،‬النو ال يجب لتشهد النافلة وسالمها‪ ،‬بل يجوز مع االضطجاع‪ ،‬فهذا أولى‪ .‬نعم‪ ،‬ىو سنة‪.‬‬ ‫اى‪ .‬ومثلو في النهاية‪( .‬قولو‪ :‬ويقول فيها) أي في سجدة التالوة‪ ،‬سواء كان في الصالة أو‬ ‫خارجها‪ .‬قال في شرح المنهج‪ :‬ويسن أن يقول أيضا‪ :‬اللهم اكتب لي بها عندك أجرا‪ ،‬واجعلها‬ ‫لي عندك ذخرا‪ ،‬وضع عني بها وزرا‪ ،‬واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود‪ .‬رواه الترمذي وغيره‬



‫بإسناد حسن‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬كما قبلتها‪ :‬أي السجدة‪ ،‬ال بقيد كونها سجدة تالوة‪ .‬كما في ع ش‪.‬‬ ‫أو المعنى‪ :‬كما قبلت نوعها‪ .‬وإال فالتي قبلها من داود ىي خصوص سجدة الشكر‪ .‬اى‬ ‫بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬تحرم القراءة بقصد السجود) أي في غير صبح يوم الجمعة بألم تنزيل‪ ،‬وإال فال‬ ‫تحرم‪ .‬فإن قرأ فيها بغير ألم تنزيل بقصد السجود‪ ،‬وسجد عامدا عالما‪ ،‬بطلت صالتو عند م ر‪.‬‬ ‫وال تبطل عند حجر‪ ،‬النها محل السجود في الجملة‪ .‬وقولو‪ :‬في صالة أو وقت مكروه خرج‬ ‫بذلك ما إذا قرأىا في غير ىذين المحلين بقصد السجود فقط فإنو ال يحرم‪ .‬قال في التحفة‪:‬‬ ‫وإنما لم يؤثر قصد السجود فقط خارج الصالة والوقت المكروه النو قصد عبادة ال مانع منها‬ ‫ىنا بخالفو ثمة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وتبطل الصالة بو) أي بالسجود بالفعل ومحلو إن كان عامدا عالما‬ ‫النو زاد فيها ما ىو من جنس بعض االركان تعديا‪( .‬قولو‪ :‬بخالفها) أي القراءة بقصد السجود‬ ‫مع غيره من مندوبات القراءة أو الصالة‪ ،‬فإنو ال حرمة وال بطالن لمشروعية القراءة والسجود‬



‫حينئذ‪( .‬قولو‪ :‬فال كراىة مطلقا) أي سواء كان ذلك في الوقت المكروه أو الصالة أو ال‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وال يحل التقرب إلى اهلل تعالى بسجدة) أي فهو حرام‪ .‬قال في شرح الروض‪ .‬كما يحرم بركوع‬



‫مفرد ونحوه النو بدعة‪ ،‬وكل بدعة ضاللة إال ما استثنى‪( .‬قولو‪ :‬بال سبب) أما بالسبب فال تحرم‬ ‫بل تسن‪ ،‬وذلك السبب كالتالوة‪ .‬وقد تقدم الكالم على سجود التالوة‪ ،‬أو ىجوم نعمة كحدوث‬ ‫ولد أو جاه‪ ،‬أو قدوم غائب‪ ،‬أو نصر على عدو‪ ،‬أو اندفاع نقمة كنجاة من غرق حرق‪ ،‬ال‬ ‫الستمرارىا الن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود‪ .‬لذلك شكر اهلل تعالى على ما‬ ‫أعطاه من النعم أو دفع عنو من النقم‪ .‬والحاصل‪ :‬تستحب سجدة الشكر لذلك خارج الصالة‬ ‫وال تدخل الصالة إذ ال تتعلق بها‪ ،‬فإن سجدىا في الصالة عامدا عالما بالتحريم بطلت صالتو‪.‬‬ ‫واالصل فيها خبر‪ :‬سألت ربي وشفعت المتي‪ ،‬فأعطاني ثلث أمتي‪ ،‬فسجدت لربي شكرا‪ ،‬ثم‬ ‫رفعت رأسي فسألت ربي المتي فأعطاني ثلث أمتي‪ ،‬فسجدت شكرا لربي‪ .‬ثم رفعت رأسي‬ ‫فسألت ربي المتي‪ ،‬فأعطاني الثلث اآلخر‪ ،‬فسجدت شكرا لربي‪ .‬رواه أبو داود بإسناد حسن‪.‬‬ ‫وروى البيهقي بإسناد صحيح أنو (ص) سجد لما جاءه كتاب علي رضي اهلل عنو من اليمن‬ ‫بإسالم ىمدان‪ .‬وتستحب أيضا لرؤية مبتلى ببلية‪ ،‬من زمانة ونحوىا‪ ،‬لالتباع وشكر اهلل تعالى‬



‫على السالمة‪ .‬أو لرؤية مبتلى بمعصية يجاىر بها‪ ،‬الن المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا‪،‬‬ ‫ويظهرىا للعاصي تعييرا أو لعلو يتوب‪ ،‬ال للمبتلى لئال يتأذى‪( .‬قولو‪ :‬حرام اتفاقا) قال في شرح‬ ‫الروض‪ :‬ولو إلى القبلة‪ ،‬أو قصده هلل تعالى‪ .‬وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر‪ ،‬عافانا اهلل تعالى‬ ‫من ذلك‪ .‬وقولو تعالى‪( * :‬وخروا لو سجدا) * منسوخ أو مؤول‪ ،‬واهلل سبحانو وتعالى أعلم‪.‬‬



‫[ ‪] 247‬‬ ‫فصل في مبطالت الصالة وىي إما فقد شرط من شروط الصالة‪ ،‬أو فقد ركن من أركانها‪.‬‬ ‫كما قال ابن رسالن‪ :‬ويبطل الصالة ترك ركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا (قولو‪ :‬تبطل‬ ‫الصالة) أي ولو كانت جنازة أو سجدة تالوة أو شكر‪( .‬قولو‪ :‬فرضها) بدل من الصالة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ال صوم واعتكاف) أي ال يبطل صوم واعتكاف بما ذكره‪ ،‬ومثلهما الوضوء والنسك‪ .‬والفرق أن‬ ‫الصالة أضيق بابا من االربعة‪( .‬قولو‪ :‬بنية قطعها) أي حاال‪ ،‬أو بعد مضي ركن‪ ،‬ولو بالخروج إلى‬ ‫صالة أخرى وذلك لمنافاة ذلك للجزم بالنية المشروط دوامو فيها‪ ،‬وخرج بنية قطعها نية الفعل‬



‫المبطل‪ ،‬فال تبطل بها حتى يشرع في ذلك المنوي‪( .‬قولو‪ :‬وتعليقو) الواو بمعنى أو‪ ،‬ومدخولها‬ ‫يحتمل أن يكون معطوفا على قطعها المضاف إليو والضمير فيو يعود عليو‪ ،‬والتقدير‪ :‬وتبطل‬ ‫الصالة بنية تعليق القطع على حصول شئ‪ ،‬كما إذا نوى‪ :‬إن جاء فالن قطعت صالتي‪ .‬ويحتمل‬ ‫عطفو على المضاف ‪ -‬أعني نية ‪ -‬والتقدير‪ :‬وتبطل بتعليقو وىو صادق بما إذا كان بقلبو أو‬ ‫باللفظ‪ .‬واالول أولى الن الكالم ىنا في االبطال من حيث التعلق ال من حيث اللفظ‪ ،‬النو من‬ ‫ىذه الحيثية سيأتي الكالم عليو‪ .‬وقولو‪ :‬بحصول شئ أي ولو لم يحصل‪( .‬قولو‪ :‬ولو محاال‬ ‫عاديا) أي ولو كان الشئ المعلق عليو محاال عاديا‪ ،‬كصعود السماء وعدم قطع السكين‪ .‬وخرج‬ ‫بالعادي العقلي‪ ،‬كالجمع بين الضدين‪ ،‬فتعليق القطع بحصولو ال يبطل‪ .‬والفرق بينهما أن االول‬ ‫ينافي الجزم بالنية المكان وقوعو‪ ،‬بخالف الثاني‪ .‬قال الكردي‪ :‬واعلم أن المحال قسمان‪:‬‬ ‫لذاتو‪ ،‬ولغيره‪ ،‬فالمحال لذاتو ىو الممتنع عادة وعقال‪ ،‬كالجمع بين السواد والبياض‪ .‬والمحال‬ ‫لغيره قسمان‪ :‬ممتنع عادة ال عقال‪ ،‬كالمشي من الزمن والطيران من االنسان‪ .‬ثانيهما‪ :‬الممتنع‬ ‫عقال ال عادة كااليمان ممن علم اهلل أنو ال يؤمن‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وتردد فيو) معطوف على نية‬



‫قطعها‪ .‬أي وتبطل الصالة بتردد في القطع‪ .‬قال ش ق‪ :‬وكالتردد في قطعها التردد في االستمرار‬ ‫فيها‪ ،‬فتبطل حاال لمنافاتو الجزم المشروط دوامو كااليمان والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض‬ ‫للجزم‪ ،‬وال عبرة بما يجري في الفكر‪ ،‬فإن ذلك مما يبتلى بو الموسوسون‪ ،‬بل يقع في االيمان‬ ‫باهلل تعالى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وال مؤاخذة) أي ال ضرر في ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬بوسواس قهري وىو الذي‬ ‫يطرق الفكر بال اختيار‪ .‬قال في االيعاب‪ :‬بأن وقع في فكره أنو لو تردد في الصالة ما حكمو‬ ‫فال مؤاخذة بو قطعا‪ ،‬وبو يعلم الفرق بين الوسوسة والشك‪ .‬فهو أن يعدم اليقين‪ ،‬وىي أن يستمر‬ ‫اليقين ولكنو يصور في نفسو تقدير التردد‪ .‬ولو كان كيف يكون االمر فهو من الهاجس اآلتي‪.‬‬ ‫وكذا في االيمان باهلل تعالى‪ ،‬الن ذلك مما يبتلى بو الموسوسون‪ ،‬فالمؤاخذة بو من الحرج‪ .‬اى‬ ‫كردي‪( :‬قولو‪ :‬كااليمان) أي باهلل تعالى‪ .‬وىو بكسر الهمزة‪ .‬يعني كما أنو ال يؤاخذ بالوسواس‬ ‫القهري في االيمان باهلل‪ .‬وقولو‪ :‬وغيره أي غير االيمان من بقية العبادات‪( .‬قولو‪ :‬بفعل كثير) أي‬ ‫وتبطل الصالة بصدور فعل كثير منو‪ .‬وقولو‪ :‬يقينا منصوب بإسقاط الخافض‪ ،‬أو على الحال‪.‬‬ ‫وىو قيد في الكثرة المقتضية للبطالن‪ .‬أي أن كثرة الفعل ال بد أن تكون يقينية وإال فال بطالن‪.‬‬ ‫والحاصل ذكر للفعل المبطل ستة شروط‪ :‬أن‬



‫[ ‪] 248‬‬ ‫يكون كثيرا‪ ،‬وأن تكون كثرتو بيقين‪ ،‬وأن يكون من غير جنس أفعالها‪ ،‬وأن يصدر من‬ ‫العالم بالتحريم‪ ،‬وأن يكون والء‪ ،‬وأن ال يكون في شدة الخوف ونفل السفر‪( .‬قولو‪ :‬من غير‬



‫جنس أفعالها) متعلق بمحذوف‪ ،‬صفة لفعل‪ .‬أي فعل كائن من غير جنس أفعالها‪ ،‬كالمشي‬



‫والضرب‪ .‬فإذا كان من جنسها ففيو تفصيل‪ ،‬وىو أنو إن كان عمدا بطلت‪ ،‬ولو كان فعال واحدا‬ ‫كزيادة الركوع عمدا‪ .‬وإن كان سهوا فال تبطل‪ ،‬وإن زاد على الثالثة كزيادة ركعة سهوا‪ .‬وسيذكر‬ ‫في أواخر الفصل‪( .‬قولو‪ :‬إن صدر) أي ذلك الفعل الكثير‪ .‬وقولو‪ :‬ممن علم تحريمو أي من‬ ‫مصل علم تحريم الفعل الكثير في الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬أو جهلو ىو مفهوم العلم‪ .‬وقولو‪ :‬ولم يعذر‬ ‫أي في جهلو‪ ،‬بأن يكون بين أظهر العلماء وبعيد عهد باالسالم‪ .‬وىو قيد في الجهل‪ ،‬وخرج بو‬ ‫المعذور فال يبطل فعلو الكثير‪( .‬قولو‪ :‬حال كونو) أي الفعل الكثير‪ .‬وأفاد بو أن والء منصوب‬ ‫على الحال‪ ،‬ثم أنو يحتمل أنو حال من ضمير كثير المستتر النو صفة مشبهة‪ ،‬ويحتمل أن حال‬ ‫من فعل وسوغ مجئ الحال منو مع أنو نكرة وصفو بكثير بعده‪( .‬قولو‪ :‬عرفا) منصوب بإسقاط‬ ‫الخافض وىو مرتبط بقولو‪ :‬كثير‪ .‬يعني أن المعتبر في الكثرة العرف‪ .‬فما يعده العرف كثيرا‬ ‫كثالث خطوات ضر‪ ،‬وما يعده العرف قليال كخلع الخف‪ ،‬ولبس الثوب الخفيف‪ ،‬وكإلقاء نحو‬ ‫القملة‪ ،‬وكخطوتين وضربتين‪ ،‬لم يضر‪ .‬ويصح أن يكون مرتبطا بقولو‪ :‬والء بناء على أن المعتبر‬ ‫فيو العرف‪ .‬لكن يحتاج حينئذ إلى تقدير نظيره في االول‪ .‬وفي متن المنهج تقديمو على قولو‬ ‫والء‪ ،‬وىو أولى‪( .‬قولو‪ :‬في غير شدة الخوف ونفل السفر) أي وتبطل الصالة بفعل كثير في‬ ‫غير ما ذكر أي وفي غير صيال نحو حية عليو‪ .‬فاالفعال الكثيرة في ذلك ال تبطل لشدة‬ ‫الحاجة إليها‪( .‬قولو‪ :‬بخالف القليل) محترز قولو كثير‪ .‬أي بخالف الفعل القليل فال يبطل‪ ،‬النو‬ ‫عليو الصالة والسالم فعل القليل وأذن فيو‪ .‬فخلع نعليو في الصالة ووضعهما عن يساره‪ ،‬وغمز‬ ‫رجل عائشة في السجود‪ ،‬وأشار برد السالم‪ ،‬وأمر بقتل االسودين في الصالة الحية والعقرب‪،‬‬ ‫وأمر بدفع المار‪ ،‬وأذن في تسوية الحصى‪ .‬والن المصلي يعسر عليو السكون على ىيئة واحدة‬ ‫في زمان طويل‪ ،‬وال بد من رعاية التعظيم‪ ،‬فعفي عن القليل الذي ال يخل بو دون الكثير‪ .‬ومحل‬



‫عدم البطالن بالفعل القليل إن لم يقصد بو اللعب وإال أبطل‪( .‬قولو‪ :‬كخطوتين) تمثيل للقليل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإن اتسعتا) أي الخطوتان‪ .‬وخالف الخطيب في المغنى واالقناع وقيدىما بالمتوسطتين‪.‬‬ ‫وىو تابع في ذلك إمام الحرمين‪ ،.‬فإنو قال‪ :‬ال أنكر البطالن بتوالي خطوتين واسعتين جدا‬ ‫فإنهما يوازيان الثالث عرفا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬حيث ال وثبة) قيد في الغاية‪ ،‬فإن وجدت الوثبة أبطلتا‬ ‫من جهتها‪ .‬قال ع ش‪ :‬ما لم يكن فزعا من نحو حية‪ ،‬وإال فال تبطل لعذره‪( .‬قولو‪ :‬والضربتين)‬ ‫معطوف على خطوتين‪ ،‬فهو تمثيل للقليل أيضا‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬لو قصد إلخ) تقييد لجعل‬ ‫الخطوتين والضربتين من القليل وأنهما ال يبطالن فكأنو قال‪ :‬كل ذلك ما لم يقصد من أول‬ ‫االمر ثالث خطوات أو ثالث ضربات متواليات‪ ،‬فإن قصد ذلك بطلت صالتو بمجرد شروعو‬ ‫في واحدة النو قصد المبطل وشرع فيو‪ ،‬أما لو نواه من غير شروع فال بطالن‪( .‬قولو‪ :‬والكثير‬ ‫المتفرق) محترز قولو والء‪ ،‬وىو بالجر معطوف على القليل‪ .‬أي وبخالف الكثير المتفرق فإنو‬ ‫ال يبطل‪ ،‬النو عليو الصالة والسالم صلى وىو حامل أمامة‪ ،‬فكان إذا سجد وضعها وإذا قام‬



‫حملها‪( .‬قولو‪ :‬بحيث يعد إلخ) الحيثية للتقييد‪ ،‬أي أن محل عدم تأثير الفعل الكثير المتفرق‬ ‫إذا كان يعد عرفا‪ ،‬أن كل فعل منقطع عما قبلو فيعد الثاني منقطعا عن االول‪ ،‬والثالث منقطعا‬ ‫عن الثاني‪ ،‬فإن لم يعد كما ذكر أثر‪ .‬وقولو‪ :‬وحد البغوي أي ضبطو للمتفرق‪ .‬وىو مبتدأ خبره‬ ‫ضعيف‪ .‬وقولو‪ :‬بأن يكون بينهما أي بين كل فعل وما بعده‪ .‬وضبطو بعضهم أيضا بأن يطمئن بين‬ ‫الفعلين‪ ،‬وىو ضعيف أيضا‪( .‬قولو‪ :‬ولو كان الفعل الكثير سهوا) أي فإنو يبطل الن الحاجة ال‬ ‫تدعو إليو‪ ،‬أما لو دعت الحاجة إليو كصالة شدة الخوف فال يبطل كما مر‪( .‬قولو‪ :‬والكثير) أفاد‬ ‫بو أن الجار والمجرور‬



‫[ ‪] 249‬‬ ‫بعده خبر لمبتدأ محذوف تقديره ما ذكر‪( .‬قولو‪ :‬كثالث مضغات وخطوات) ال يشترط‬ ‫في الثالث أن تكون من جنس واحد‪ ،‬بل إذا كانت من جنسين كخطوتين وضربة أو من ثالثة‬ ‫كخطوة وضربة وخلع نعل‪ ،‬أبطلت الصالة أيضا‪( .‬قولو‪ :‬توالت) أي الثالث‪ .‬وضابط التوالي‬



‫يعلم من ضابط التفريق السابق‪( .‬قولو‪ :‬وإن كانت) أي الثالث‪ .‬وىي غاية في البطالن بالثالث‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬مغتفرة صفة كاشفة‪ ،‬إذ الخطوة ال تكون إال مغتفرة‪ .‬إال أن يقال احترز بو عن الخطوة‬ ‫المصحوبة بالوثبة فإنها تكون مؤسسة‪( .‬قولو‪ :‬وكتحريك رأسو ويديو) أي الن المجموع ثالث‬ ‫حركات‪ ،‬وىي ال يشترط فيها أن تكون من عضو واحد‪ .‬بل مثلو إذا كانت من عضوين أو من‬ ‫ثالثة أعضاء‪( .‬قولو‪ :‬ولو معا) غاية في البطالن بتحريك الرأس واليدين‪ .‬أي أنها تبطل بذلك‪،‬‬ ‫سواء وقع تحريكها في آن واحد أو على التوالي‪ .‬وفي الكردي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬ولو معا‪ .‬ينبغي‬ ‫التنبيو لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو االعتدال‪ ،‬فإن ظاىر ىذا بطالن صالتو إذا‬ ‫تحرك رأسو حينئذ‪ .‬ورأيت في فتاوي الشارح ما نصو‪ :‬قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصالة‪،‬‬ ‫ودفع المصلي للمار بين يديو‪ ،‬ال يجوز أن يكون بثالث مرات متواليات ‪ -‬مع كونهما مندوبين‬ ‫ فيؤخذ منو البطالن فيما لو تحرك حركتين في الصالة ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة‪ .‬وىو‬‫ظاىر الن الثالث ال تغتفر في الصالة لنسيان ونحوه مع العذر‪ ،‬فأولى في ىذه الصورة‪ .‬إلى‬



‫آخر ما في فتاويو‪ .‬وفيو من الحرج ما ال يخفى‪ .‬لكن اغتفر الجمال الرملي توالي التصفيق‬



‫والرفع في صالة العيد‪ ،‬وىذا يقتضي أن الحركة المطلوبة ال تعد في المبطل‪ .‬ونقل عن أبي‬ ‫مخرمة ما يوافقو‪ .‬اى‪( .‬قولو والخطوة بفتح الخاء المرة) أي أن الخطوة إذا كانت بفتح الخاء‬ ‫يكون معناىا المرة‪ ،‬وأما إذا كانت بضمها يكون معناىا ما بين القدمين‪ .‬واالول ىو المراد ىنا‪،‬‬ ‫والثاني ىو المراد في صالة المسافر‪ .‬كما نص عليو في شرح الروض‪ ،‬وعبارتو‪ :‬والخطوة بفتح‬ ‫الخاء المرة الواحدة‪ ،‬وىي المراد ىنا‪ .‬وبضمها ما بين القدمين‪ ،‬وىو المراد في صالة المسافر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وىي) أي الخطوة بمعنى المرة‪ .‬وقولو‪ :‬ىنا انظر ما فائدة التقييد بو‪ ،‬فإن قيل إنو لالحتراز‬ ‫عنها في صالة المسافر فال يصح‪ ،‬النها ىناك بضم الخاء وىي ىنا مقيدة بالفتح ‪ -‬كما يعلم‬ ‫من عبارة شرح الروض السابقة ‪ -‬فكان االولى أن يقدم لفظ ىنا على قولو بفتح الخاء ليكون لو‬ ‫فائدة‪ .‬وىي االحتراز عنها في باب صالة المسافر كما علمت‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬والخطوة بفتح‬ ‫الخاء المرة‪ ،‬وبضمها ما بيد القدمين‪ .‬وقضية تفسير الفتح االشهر ىنا بالمرة‪ .‬وقولهم‪ :‬إن الثاني‬ ‫ليس مرادا ىنا حصولها بمجرد نقل الرجل المام أو غيره‪ ،‬فإذا نقل االخرى حسبت أخرى‬ ‫وىكذا‪ .‬وىو محتمل‪ .‬اى‪ .‬وىي ظاىرة‪( .‬قولو‪ :‬المام) بفتح الهمزة‪ ،‬أي قدام‪( .‬قولو‪ :‬أو غيره)‬ ‫أي غير االمام من خلف ويمين وشمال‪( .‬قولو‪ :‬فإن نقل معها االخرى) أي نقل الرجل االخرى‬



‫مع الرجل االولى‪ .‬ولفظ معها ساقط من عبارة التحفة المارة‪ ،‬وىو أولى‪ ،‬الن المعية ال تناسب‬ ‫الغاية بعدىا‪ ،‬واليهامها ما سنذكره قريبا‪( .‬قولو‪ :‬ولو بال تعاقب) المناسب ولو مع التعاقب‪ ،‬أي‬ ‫التوالي‪ .‬النو يؤتى في الغاية بالطرف البعيد‪( .‬قولو‪ :‬فخطوتان) قال في التحفة‪ :‬ومما يؤيده‬ ‫جعلهم حركة اليدين على التعاقب أو المعية مرتين مختلفتين‪ ،‬فكذا الرجالن‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كما‬ ‫اعتمده شيخنا في شرح المنهاج) اعتمده أيضا في النهاية‪ ،‬ونص عبارتها‪ .‬واضطرب المتأخرون‬ ‫في تعريف الخطوة‪ .‬والذي أفتى بو الوالد رحمو اهلل أنها عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة‬ ‫كانت‪ .‬فإن نقل االخرى عدت ثانية‪ ،‬سواء أساوى بها االولى أم قدمها عليها أم أخرىا عنها‪ ،‬إذ‬ ‫المعتبر تعدد الفعل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لكن الذي جزم بو في شرح االرشاد) عبارتو‪ :‬والخطوة بفتح‬ ‫الخاء وبضمها‪ :‬ما بين القدمين‪ .‬وىي ىنا نقل رجل مع نقل االخرى إلى محاذاتها‪ .‬كما بينتو في‬ ‫االصل‪ .‬أما نقل كل على التعاقب إلى جهة التقدم على االخرى أو التأخر عنها فخطوتان بال‬ ‫شك‪ .‬اى‪ .‬ومثلو في شرحو على مختصر بافضل‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬والخطوة بفتح الخاء المرة‪ ،‬وىي‬ ‫المرادة ىنا إذ ىي عبارة عن نقل رجل واحدة فقط‪ .‬حتى يكون نقل االخرى إلى أبعد عنها أو‬



‫أقرب خطوة أخرى‪ ،‬بخالف‬



‫[ ‪] 250‬‬ ‫نقلها إلى مساواتها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أن نقل رجل مع نقل االخرى) ليس المراد أن ينقل‬ ‫الرجلين في آن واحد وإن كانت المعية توىمو‪ ،‬النو ال يتصور ذلك إال على ىيئة الوثبة المبطلة‬ ‫للصالة بل المراد أنو ينقل إحدى رجليو أوال وينقل االخرى إلى محاذاتها من غير تراخ‪ .‬فالمعية‬ ‫في مطلق النقل‪( .‬قولو‪ :‬فإن نقل كال) أي من غير محاذاة لتغاير ىذه الصورة السابقة‪ ،‬وكما ىو‬ ‫صريح عبارة شرح االرشاد‪ .‬وقولو‪ :‬على التعاقب أي التوالي‪ .‬ومثلو باالولى ما إذا كان النقل‬ ‫على غير التعاقب‪ .‬والحاصل أن الذي اعتمده ابن حجر في التحفة‪ ،‬والشهاب الرملي وابنو‬ ‫والخطيب وغيرىم‪ ،‬أن نقل الرجل االخرى خطوة ثانية‪ ،‬سواء نقلت إلى محاذاة االولى أو إلى‬ ‫أبعد منها أو أقرب‪ .‬والذي اعتمده ابن حجر في شرحي االرشاد وشرح بافضل أن نقل الرجل‬



‫االخرى إلى محاذاة االولى مع التوالي ليس خطوة ثانية‪ ،‬بل ىو مع النقل االول خطوة واحدة‪،‬‬ ‫وإن لم يكن إلى محاذاة االول أو كان ولكن ليس على التوالي فخطوة ثانية‪ .‬واختلف أيضا فيما‬ ‫لو رفع الرجل لجهة العلو ثم لجهة السفل‪ ،‬فقيل‪ :‬يعد ذلك خطوة واحدة‪ .‬قال البجيرمي‪ :‬وىو‬ ‫المعتمد‪ .‬وقال سم‪ :‬ينبغي أن يعد ذلك خطوتين‪( .‬قولو‪ :‬ولو شك في فعل أقليل إلخ) ىو‬ ‫محترز قولو فيما تقدم يقينا‪ .‬وكان المناسب ذكره قبل الغاية التي في المتن‪ ،‬ويكون بلفظ‪:‬‬ ‫وبخالف ما لو شك إلخ‪ ،‬كبقية المحترازت‪ .‬وقولو‪ :‬فال بطالن أي الن االصل استمرار الصالة‬ ‫على الصحة‪ ،‬وىذا ىو المعتمد‪ .‬وقيل‪ :‬تبطل الصالة بو‪ .‬وقيل‪ :‬يوقف إلى بيان الحال‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وتبطل بالوثبة) أي النطة‪ .‬ولم يقيدىا بالفاحشة النها ال تكون إال كذلك‪ .‬قال في فتح الجواد‪:‬‬ ‫لما فيها من االنحناء المخرج عن حد القيام‪ ،‬بخالف ما ال يخرج عن حده‪ .‬وكأن من قيد‬ ‫بالفاحشة احترز عن ىذه‪ .‬اى‪ .‬ويلحق بالوثبة حركة جميع البدن فتبطل الصالة بها‪ ،‬كما أفتى بو‬ ‫الشهاب الرملي‪ .‬وفي ع ش‪ :‬وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين‪ .‬قال م ر في‬



‫فتاويو ما حاصلو‪ :‬وليس من الوثبة ما لو حملو إنسان فال تبطل صالتو بذلك‪ .‬اى‪ .‬وظاىره وإن‬ ‫طال حملو‪ .‬وىو ظاىر حيث استمرت الشروط موجودة من استقبال القبلة وغير ذلك‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإن لم تتعدد) أي الوثبة‪ ،‬وىي غاية للبطالن‪( .‬قولو‪ :‬ال تبطل بحركات خفيفة) معطوف‬ ‫على قولو‪ :‬تبطل الصالة بنية قطعها‪ .‬وىو كالتقييد للبطالن بالفعل الكثير‪ .‬فكأنو قال‪ :‬ومحل‬ ‫البطالن بذلك إن كان بعضو ثقيل كاليد والرجل‪ ،‬فإن كان بعضو خفيف كما لو حرك أصابعو في‬ ‫سبحة من غير تحريك كفو ولو مرارا متعددة فال بطالن‪ ،‬إذ ال يخل بهيئة الخشوع والتعظيم‪،‬‬ ‫فأشبو الفعل القليل‪( .‬قولو‪ :‬وإن كثرت وتوالت) أي الحركات الخفيفة‪( .‬قولو‪ :‬بل تكره) قال في‬ ‫الروض‪ :‬واالولى تركو‪ ،‬أي ترك ما ذكر من الحركات الخفيفة‪ .‬قال في شرحو‪ :‬قال في‬ ‫المجموع‪ :‬وال يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراىتو‪ ،‬وىو غريب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كتحريك‬ ‫أصبع إلخ) تمثيل لما يحصل بو الحركات الخفيفة‪ .‬وقولو‪ :‬في حك أي أو حل أو عقد (قولو‪:‬‬ ‫مع قرار كفو) أي استقرارىا وعدم تحريكها‪ ،‬وسيأتي حكم تحريكها‪( .‬قولو‪ :‬أو جفن أي أو‬ ‫تحريك جفن‪ ،‬ومثلو يقدر فيما بعده‪( .‬قولو‪ :‬النها) أي المذكورات‪ ،‬من الجفن والشفة والذكر‬ ‫واللسان‪ .‬وقولو‪ :‬تابعة أي فال يضر تحريكها مع استقرار محالها وعدم تحريكها‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫كاالصابع) أي فإنها تابعة لمحلها‪ ،‬وىو الكف‪ .‬ولو حذفو وجعل ضمير أنها يعود على االصابع‬



‫وما بعدىا لكان أخصر‪( .‬قولو‪ :‬ولذلك بحث) أي ولكون العلة في عدم البطالن بتحريك‬ ‫المذكورات تبعيتها لمحالها المستقرة‪ ،‬بحث بعضهم أنو لو حرك لسانو مع تحويلو عن محلو‬ ‫ثالث مرات بطلت صالتو‪ ،‬وذلك لعدم تبعيتو حينئذ لمحلو‪ .‬وقولو‪ :‬إن كانت أي حركة اللسان‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬مع تحويلو عن محلو أي إخراجو عن محلو الذي ىو الفم‪ .‬وقولو‪ :‬أبطل ثالث منها أي‬ ‫من الحركات‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا) أي في التحفة‪ .‬وأما في شرح بافضل وفتح الجواد فأطلق‬ ‫عدم البطالن‪ .‬قال الكردي‪ :‬وظاىر إطالقو أنو ال فرق بين أن يخرجو إلى خارج الفم أو يحركو‬ ‫داخلو‪.‬‬



‫[ ‪] 251‬‬ ‫واعتمده الشهاب الرملي وولده‪ .‬قال‪ :‬وإن كثر‪ ،‬خالفا للبلقيني في االيعاب للشارح‪.‬‬ ‫يمكن الجمع بالفرق بين مجرد التحريك فال بطالن بو مطلقا‪ ،‬وىو ما قالوه‪ .‬وبين إخراجو إلى‬



‫خارج الفم فتبطل بإخراجو إلى خارج الفم وتحركو ثالث حركات لفحش حركتو حينئذ وعليو‬ ‫يحمل كالم البلقيني‪ .‬اى ملخصا بمعناه‪ .‬انتهى‪ .‬وقولو‪ :‬وىو أي البحث المذكور‪ ،‬محتمل‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬وخرج باالصابع الكف) لو أخذ محترز القيد الذي ذكره في الشرح‪ ،‬وىو مع قرار كفو‪،‬‬ ‫بأن قال‪ :‬وخرج بقولي مع قرار كفو ما إذا حركها مع الكف فيبطل ثالث منها‪ ،‬لكان أنسب‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فتحريكها ثالثا والء مبطل) وقيل‪ :‬ال يبطل‪ ،‬الن أكثر البدن ساكن‪ .‬كما في الكردي‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬إال أن يكون بو) أي بالمصلي‪ ،‬وىو استثناء من بطالنها بتحريك الكف ثالثا‪ .‬وقولو‪ :‬ال‬ ‫يصبر معو عادة أي ال يطيق الصبر مع ذلك الجرب على عدم الحك‪ .‬أي ولم يكن لو حالة‬ ‫يخلو فيها من ىذا الحك زمنا يسع الصالة قبل ضيق الوقت‪ ،‬فإن كان وجب عليو انتظاره‪ .‬كما‬ ‫في سم‪ .‬وقولو‪ :‬على عدم الحك أي باالصابع مع تحريك الكف‪( .‬قولو‪ :‬فال تبطل) أي الصالة‪.‬‬ ‫وىو تصريح بالمفهوم‪ .‬وقولو‪ :‬للضرورة أي الحاجة إلى ذلك الحك‪ ،‬وىو علة عدم البطالن‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويؤخذ منو) أي من تعليلهم عدم البطالن بتحريك الكف ثالثا‪ ،‬إذا كان بو جرب ال يصير‬ ‫معو على عدم الحك بالضرورة‪( .‬قولو‪ :‬بحركة اضطرارية) أي كحركة المرتعش‪ .‬وقولو‪ :‬ينشأ عنها‬



‫أي الحركة المذكورة‪ .‬وقولو‪ :‬عمل كثير أي ثالث حركات فأكثر‪ .‬وقولو‪ :‬سومح فيو أي في‬ ‫العمل الكثير للضرورة‪ .‬والجملة المذكورة خبر إن بناء على جعل من موصولة‪ ،‬فإن جعلت‬ ‫شرطية وجعل اسم إن ضمير الشأن محذوفا كانت الجملة جواب الشرط‪ .‬وكتب ع ش قولو‪:‬‬ ‫سومح فيو‪ .‬أي حيث لم يخل منو زمن يسع الصالة‪ ،‬قياسا على ما تقدم في السعال‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وإمرار اليد إلخ) أي ذىابها‪ .‬ولو عبر بو لكان أنسب بمقابلو‪ .‬وقولو‪ :‬وردىا أي رجوعها‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫على التوالي أي على االتصال‪ .‬وخرج بو ما إذا لم يكن كذلك‪ ،‬فال يعد ذلك مرة بل مرتين‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬بالحك متعلق بكل من المصدرين قبلو‪ .‬وقولو‪ :‬مرة واحدة خبر عنهما‪( .‬قولو‪ :‬وكذا رفعها‬ ‫عن صدره) أي أو غيره من كل موضع كانت اليد عليو‪ .‬والتقييد بو ساقط من عبارة التحفة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬على موضع الحك) قيد ال بد منو‪ ،‬كما يستفاد من عبارة التحفة‪ ،‬ونصها‪ :‬ووضعها لكن‬ ‫على موضع الحك‪ .‬اى‪ .‬فقولو‪ :‬لكن إلخ‪ ،‬يفيد ذلك‪( .‬قولو‪ :‬أي إن اتصل إلخ) قيد في حسبان‬ ‫ذلك مرة واحدة‪( .‬قولو‪ :‬وإال فكل مرة) أي وإن لم يكن ذلك على التوالي في الصورة االولى‪،‬‬ ‫ولم يتصل أحدىما باآلخر في الثانية‪ ،‬عد الذىاب مرة والرد مرة ثانية‪ .‬وكذا الرفع عن الصدر‬



‫مرة والوضع على موضع الحك مرة ثانية‪ .‬ولو حذف قولو أوال على التوالي‪ ،‬واستغنى عنو بقولو‬ ‫أي إن اتصل إلخ‪ ،‬أو حذف ىذا واستغنى بذاك‪ ،‬ويستفاد التقييد بالتوالي في الصورة الثانية من‬ ‫قولو‪ :‬وكذا‪ ،‬لكان أولى وأخصر‪ .‬ولم يصرح في التحفة بالثاني‪ ،‬وال في فتح الجواد باالول‪.‬‬ ‫ونص عبارة الثاني‪ :‬وذىابها ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة‪ .‬أي إن اتصل أحدىما‬ ‫باآلخر‪ ،‬وإال فكل مرة فيما يظهر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وبنطق) معطوف على قولو‪ :‬بنية قطعها‪ .‬أي وتبطل‬ ‫الصالة أيضا بالنطق‪ ،‬لخبر مسلم عن زيد بن أرقم‪ :‬كنا نتكلم في الصالة حتى نزلت‪( * :‬وقوموا‬ ‫هلل قانتين) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكالم‪ .‬ولما روي عن معاوية بن الحكم السلمي قال‪:‬‬ ‫بينا أنا أصلي مع رسول اهلل إذ عطس رجل من القوم‪ ،‬فقلت لو‪ :‬يرحمك اهلل‪ .‬فرماني القوم‬ ‫بأبصارىم‪ ،‬فقلت‪ :‬واثكل أماه‪ ،‬ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذىم‪.‬‬ ‫فلما رأيتهم يصمتونني سكت‪ .‬فلما صلى النبي (ص) قال‪ :‬إن ىذه الصالة ال يصلح فيها‬



‫[ ‪] 252‬‬



‫شئ من كالم الناس‪ .‬اى شرح الروض‪( .‬قولو‪ :‬عمدا) حال من فاعل المصدر المحذوف‪.‬‬ ‫أي بنطقو حال كونو عمدا‪ ،‬أي عامدا‪ .‬وال بد أيضا أن يكون عالما بالتحريم وبأنو في الصالة‪،‬‬ ‫فإن لم يكن متعمدا أو لم يكن عالما بذلك فال بطالن إن كان ما أتى بو قليال عرفا كما‬ ‫سيذكره‪( .‬قولو‪ :‬ولو بإكراه) أي تبطل بالنطق ولو صدر منو بإكراه‪ ،‬لندرة االكراه في الصالة‬ ‫بذلك‪( .‬قولو‪ :‬بحرفين) متعلق بنطق‪( .‬قولو‪ :‬إن تواليا) قيد في البطالن بالنطق بالحرفين‪ ،‬أي‬ ‫تبطل بذلك بشرط توالي الحرفين‪ ،‬سواء أفهما أم ال‪ .‬الن الحرفين من جنس الكالم‪ ،‬وىو يقع‬ ‫على المفهم وغيره‪ ،‬وتخصيصو بالمفهم اصطالح للنحاة‪( .‬قولو‪ :‬من غير قرآن إلخ) الجار‬ ‫والمجرور متعلق بمحذوف صفة لحرفين‪ ،‬أو حال من ضمير تواليا‪ .‬أي حرفين كائنين من غير‬ ‫إلخ‪ ،‬أو حالة كونهما من غير إلخ‪ .‬واندرج في غير ما ذكر كالم البشر والحديث القدسي‪،‬‬ ‫والمنسوخ لفظو‪ ،‬وكتب اهلل المنزلة على االنبياء‪ ،‬فيبطل النطق بحرفين منها ما لم يكن من الذكر‬ ‫أو الدعاء‪( .‬قولو‪ :‬وذكر) قال الكردي‪ :‬بحث في االمداد أنو ما ندب الشارع إلى التعبد بلفظو‪،‬‬ ‫والدعاء أنو ما تضمن حصول شئ وإن لم يكن اللفظ نصا فيو‪ ،‬كقولو‪ :‬كم أحسنت إلي‬



‫وأسأت‪ ،‬وقولو‪ :‬أنا المذنب‪ .‬اى‪ .‬وال بد من تقييد الذكر بغير المحرم ليخرج ما لو أتى بألفاظ ال‬ ‫يعرف معناىا ولم يضعها العارفون‪ .‬ومن تقييد الدعاء بذلك أيضا ليخرج ما لو دعا على إنسان‬ ‫بغير حق‪ ،‬وما لو دعا بقولو‪ :‬اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم‪ .‬فتبطل بذلك الصالة مطلقا‬ ‫النو محرم‪( .‬قولو‪ :‬لم يقصد بها) أي بالقرآن والذكر والدعاء‪ ،‬مجرد التفهيم فإن قصد بها ذلك‬ ‫بطلت صالتو‪ ،‬الن عروض القرينة أخرجو عن موضعو من القراءة والذكر والدعاء إلى أن صيره‬ ‫من كالم الناس‪( .‬قولو‪ :‬فإن قصد القراءة أو الذكر وحده) أي أو الدعاء (قولو‪ :‬أو مع التنبيو)‬ ‫معطوف على وحده‪ ،‬أي أو قصد القراءة أو الذكر مع التنبيو‪( .‬قولو‪ :‬لم تبطل) أي لبقاء ما تكلم‬ ‫بو على موضوعو‪( .‬قولو‪ :‬وكذا إن أطلق) أي وكذلك ال تبطل إن لم يقصد شيئا‪( .‬قولو‪ :‬على ما‬ ‫قالو جمع متقدمون) تبرأ منو بتعبيره بعلى لكونو ضعيفا جدا‪( .‬قولو‪ :‬لكن الذي في التحقيق‬ ‫والدقائق) ىما لالمام النووي‪ .‬وساق في المغني عبارة الدقائق‪ ،‬ونصو‪ :‬قال في الدقائق‪ :‬يفهم‬ ‫من قول المنهاج أربع مسائل‪ :‬إحداىا‪ :‬إذا قصد القراءة‪ .‬الثانية‪ :‬إذا قصد القراءة واالعالم‪.‬‬ ‫الثالثة‪ :‬إذا قصد االعالم فقط‪ .‬الرابعة‪ :‬أن ال يقصد شيئا‪ .‬ففي االولى والثانية ال تبطل‪ ،‬وفي‬ ‫الثالثة والرابعة تبطل‪ .‬وتفهم الرابعة من قولو وإال بطلت‪ ،‬كما تفهم منو الثالثة‪ .‬وىذه الرابعة لم‬



‫يذكرىا المحرر‪ ،‬وىي نفيسة ال يستغنى عن بيانها‪ .‬وسبق مثلها في قول المنهاج‪ :‬وتحل أذكاره‬ ‫ال بقصد قرآن‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬البطالن) قال في النهاية‪ :‬الن القرينة متى وجدت صرفتو إليها ما لم‬ ‫ينو صرفو عنها‪ .‬وفي حالة االطالق لم ينو شيئا فأثرت‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الذي في التحقيق‬ ‫والدقائق من البطالن في حالة االطالق المعتمد‪( .‬قولو‪ :‬وتأتي ىذه الصور االربعة) وىي قصد‬ ‫الفتح فقط‪ ،‬وقصد الذكر أو القراءة فقط‪ ،‬وقصدىما معا‪ ،‬واالطالق‪ .‬فتبطل في االولى بال‬ ‫خالف‪ ،‬وتصح في الثانية والثالثة بال خالف‪ ،‬ويجري الخالف في الرابعة‪ .‬وبقي صورة خامسة‬ ‫وىي‪ :‬ما إذا ش ك في الحالة المبطلة‪ .‬كأن شك ىل قصد بذلك تفهيما أو قراءة أو أطلق أوال ؟‬ ‫واالوجو فيها عدم البطالن‪ ،‬النا تحققنا االنعقاد وشككنا في المبطل‪ ،‬واالصل عدمو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بالقرآن أو الذكر) أي أو الدعاء‪ .‬ويتصور فيما إذا أرتج على االمام في القنوت ووقف عند نحو‬ ‫قولو‪ :‬وتولنا فيمن توليت‪( .‬قولو‪ :‬وفي الجهر إلخ) معطوف على في الفتح‪ .‬أي وتأتي أيضا ىذه‬ ‫االربعة في الجهر بتكبير االنتقال‪ .‬فإن قصد الذكر وحده أو مع االعالم صحت الصالة‪ ،‬وإن‬



‫قصد االعالم فقط أو أطلق بطلت‪ .‬وفي الكردي ما نصو‪ :‬في فتاوى م ر‪ :‬ال بد من النية‪ ،‬أي‬ ‫نية الذكر وحده‪ ،‬أو مع االعالم في كل واحدة فإن أطلق بطلت صالتو‪ .‬قال القليوبي في‬ ‫حواشي المحلي‪ :‬اكتفى الخطيب بقصد ذلك في جميع الصالة عند أول تكبيرة‪ .‬اى‪ .‬وجرى سم‬ ‫العبادي في شرحو على‬



‫[ ‪] 253‬‬ ‫مختصر أبي شجاع على صحة صالة نحو المبلغ‪ ،‬والفاتح على االمام بقصد التبليغ‬ ‫والفتح فقط‪ ،‬للجهل بامتناع ذلك‪ .‬وإن علم امتناع جنس الكالم‪ ،‬وإن لم يقرب عهده باالسالم‬ ‫وال نشأ بعيدا عن العلماء‪ .‬وذكر نحوه في حواشي شرح المنهج أيضا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو ظهرا) أي‬ ‫الحرفان‪ .‬وىو غاية للبطالن‪ .‬ومثل ظهور الحرفين ظهور الحرف المفهم فيو‪ ،‬الن الكل مبطل‬ ‫من غير تنحنح‪ ،‬فمعو كذلك إذا ال مزية للتنحنح ونحوه على عدمو‪ .‬واالولى تأخير ىذه الغاية‬ ‫عن قولو‪ :‬أو بنطق بحرف مفهم‪( .‬قولو‪ :‬لغير تعذر إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة‬



‫لتنحنح‪ ،‬أي تنحنح صادر منو لغير تعذر قراءة واجبة بأن لم يوجد ىناك تعذر لقراءة مطلقا‪ ،‬أو‬ ‫وجد تعذر لها وىي مسنونة‪ ،‬فهاتان صورتان مندرجتان تحت منطوق قولو‪ :‬لغير إلخ‪ .‬وبقي صورة‬ ‫المفهوم وىي ما إذا صدر منو لتعذر القراءة الواجبة‪ ،‬وتبطل الصالة في االوليين ال في الثالثة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كفاتحة) تمثيل للقراءة الوجبة‪ .‬والكاف استقصائية‪ ،‬إذ المراد بالقراءة الواجبة قراءة‬ ‫خصوص ما كان من القرآن وىو ىنا الفاتحة‪ .‬ويدل على ىذا قولو بعد‪ :‬ومثلها إلخ‪ .‬ثم ظهر‬ ‫صحة كونها تمثيلية أيضا أن لوحظ أنو قد يعجز عن الفاتحة النو ينتقل حينئذ إلى سبع آيات من‬ ‫القرآن بدلها فتكون الكاف أدخلت ىذه الصورة‪( .‬قولو‪ :‬ومثلها) أي مثل القراءة الواجبة‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬كل واجب قولي) أي في الصالة‪( .‬قولو‪ :‬كتشهد أخير) أي أقلو‪ .‬وقولو‪ :‬وصالة فيو أي‬ ‫صالة على النبي (ص) في التشهد االخير‪ .‬والمراد أقلها أيضا‪( .‬قولو‪ :‬فال تبطل إلخ) مفرع على‬ ‫مفهوم قولو‪ :‬لغير تعذر إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬بظهور حرفين أي أو حرف مفهم كما علمت‪ .‬وفي فتح‬ ‫الجواد‪ :‬ويتجو اغتفار الزيادة عليهما‪ ،‬أي الحرفين‪ ،‬حيث سمى الجميع قليال عرفا‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫في تنحنح أي وإن كثر وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر‪ .‬اى بجيرمي بالمعنى‪ .‬وقولو‪ :‬لتعذر ركن‬ ‫قولي المناسب أي يقول‪ :‬لتعذر ما ذكر‪ ،‬أي من القراءة الواجبة وما كان مثلها‪ .‬والمراد بالتعذر‬ ‫أن ال تمكنو القراءة مع عدم التنحنح‪( .‬قولو‪ :‬أو ظهرا في نحوه) معطوف على الغاية قبلو‪ ،‬أي‬ ‫وتبطل الصالة أيضا بالنطق بحرفين ولو ظهرا في نحو التنحنح‪ .‬وقولو‪ :‬كسعال إلخ تمثيل لنحو‬ ‫التنحنح‪ .‬ومحل البطالن بظهور الحرفين في المذكورات إذا لم تغلب عليو‪ ،‬وإال فال بطالن إن‬ ‫كانت يسيرة‪ ،‬كما سيأتي قريبا‪ .‬وقولو‪ :‬وبكاء أي ولو من خوف االخرة‪ .‬ومثلو االنين والنفخ ولو‬ ‫من االنف إن تصور‪ .‬وقولو‪ :‬وضحك خرج بو التبسم فال يبطل الصالة النو ال يظهر معو‬ ‫حروف‪ .‬والن النبي (ص) تبسم فيها‪ ،‬فلما سلم قال‪ :‬مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت لو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وخرج بقولي لغير تعذر إلخ) ال يخفى عدم مناسبة االخراج بما ذكر‪ ،‬الن ىذه الصورة‬ ‫المخرجة مما اندرجت تحت لفظ غير كما علمت‪ ،‬فال حاجة الخراجها‪ .‬نعم‪ ،‬لو قال في‬ ‫المتن‪ :‬وال تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر قراءة واجبة لكان ما ذكره مناسبا‪ ،‬إال أنو يسقط‬ ‫منو لفظ غير بأن يقول‪ :‬وخرج بقولي لتعذر إلخ‪ .‬إذا علمت ذلك فكان حقو أن يقول‪ :‬وخرج‬ ‫بقولي لغير تعذر إلخ ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة واجبة فإنها ال تبطل‪ .‬ويحذف‬ ‫قولو سابقا فال تبطل بظهور حرفين إلخ‪ .‬وعبارة المنهج‪ :‬وال تبطل بتنحنح لتعذر ركن قولي‪.‬‬



‫وقال في شرحو‪ :‬ال لتعذر غيره كجهر إلخ‪ .‬اى‪ .‬وىي ظاىرة‪( .‬قولو‪ :‬كالسورة إلخ) تمثيل‬ ‫المسنونة‪ .‬وقولو‪ :‬أو الجهر ظاىره أنو معطوف على السورة‪ ،‬فيكون تمثيال للقراءة‪ .‬وىو ال يصح‬ ‫إذ الجهر صفة القراءة ال نفسها‪( .‬قولو‪ :‬فتبطل) أي النو ال ضرورة إلى التنحنح الجلها‪ .‬قال في‬ ‫شرح الروض‪ :‬لكن المتجو في المهمات جواز التنحنح للجهر بأذكار االنتقال عند الحاجة إلى‬ ‫إسماع المأمومين‪ .‬اى‪ .‬ووافقة ابن حجر في االستثناء المذكور‪ ،‬وخالفو الخطيب وم ر‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وبحث الزركشي إلخ) استوجهو في التحفة‪ ،‬ونصها‪ :‬واالوجو في صائم نزلت نخامة لحد الظاىر‬ ‫من فمو واحتاج في إخراجها لنحو حرفين اغتفار‪ ،‬ذلك الن قليل الكالم يغتفر فيها ‪ -‬أي‬ ‫الصالة ‪ -‬العذار ال يغتفر في نظيرىا نزول المفطر للجوف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬تبطل صومو) أي لو‬ ‫بلعها‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا)‬



‫[ ‪] 254‬‬ ‫أي في فتح الجواد‪ .‬وقال أيضا فيو‪ :‬وبحث االذرعي جوازه عند تزاحم البلغم بحلقو إذا‬ ‫خشي أن ينخنق‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ويتجو جوازه أي التنحنح الظاىر معو حرفان‪( .‬قولو‪ :‬تبطل صالتو)‬ ‫أي لو دخلت إلى جوفو‪( .‬قولو‪ :‬بأن تزلت) أي النخامة من رأسو‪ .‬وىو تصوير لبطالن الصالة‬ ‫بها لو وصلت إلى جوفو‪ .‬وقولو‪ :‬لحد الظاىر ىو مخرج الحاء المهملة‪ .‬وقيل‪ :‬الخاء المعجمة‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ولم يمكنو أي المصلي‪ .‬وقولو‪ :‬إخراجها أي النخامة من حد الظاىر‪ .‬وقولو‪ :‬إال بو أي‬ ‫بالتنحنح الظاىر معو حرفان‪( .‬قولو‪ :‬ولو تنحنح إمامو) قال ع ش‪ :‬أي ولو مخالفا‪ ،‬النو إما ناس‬ ‫وىو منو ال يضر‪ ،‬أو عامد فكذلك‪ .‬الن فعل المخالف الذي ال يبطل في اعتقاده ينزل منزلة‬ ‫السهو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فبان) أي ظهر من إمامو‪( .‬قولو‪ :‬لم يجب مفارقتو) أي لم يجب على المأموم‬ ‫أن ينوي المفارقة‪( .‬قولو‪ :‬الن الظاىر إلخ) علة عدم الوجوب‪ .‬ولو قال‪ :‬الحتمال عذره الن‬ ‫الظاىر إلخ‪ .‬لكان أنسب بقولو بعد‪ :‬على عدم عذره‪ .‬وعبارة النهاية‪ :‬حمال لو على العذر‪ ،‬الن‬ ‫الظاىر إلخ‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬تحرزه أي االمام‪( .‬قولو‪ :‬نعم إلخ) تقييد لعدم وجوب نية المفارقة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬إن دلت قرينة حالو على عدم عذره) أي بأن كان شأن ىذا االمام التقصير في الصالة‬



‫وفعل المبطالت كثيرا‪( .‬قولو‪ :‬وجبت مفارقتو) أي على المأموم‪ .‬فإن لم يفارقو بطلت صالتو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم) دخل تحت نحو السعال العطاس والبكاء والضحك‪.‬‬ ‫فلو ابتلي بذلك على الدوام بحيث ال يقدر على دفعو وال يخلو عنو زمنا يسع الصالة عفي عنو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬بحيث إلخ) تصوير لدوام السعال‪ .‬وقولو‪ :‬لم يخل زمن إلخ قال ع ش‪ :‬فإن خال من‬ ‫الوقت زمن يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها‪ ،‬والقياس أنو إن خال من السعال أول‬ ‫الوقت‪ ،‬وغلب على ظنو حصولو في بقيتو‪ ،‬بحيث ال يخلو منو ما يسع الصالة وجبت المبادرة‬ ‫للفعل‪ .‬وأنو إن غلب على ظنو السالمة منو في وقت يسع الصالة قبل خروج وقتها وجب‬ ‫انتظاره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬قال شيخنا إلخ) جواب لو‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬فالذي يظهر العفو عنو وال قضاء‬ ‫عليو لو شفي‪ .‬نظير ما يأتي فيمن بو حكة ال يصبر معها على عدم الحك‪ .‬اى‪ .‬ومثلو في‬ ‫الخطيب والنهاية‪ .‬وقولو‪ :‬العفو عنو أي عن السعال الدائم في الصالة‪( .‬قولو‪ :‬وال قضاء) عبارة‬ ‫النهاية‪ :‬وال إعادة عليو‪ .‬وىي أولى لشمول االعادة لما لو شفي في الوقت أو خارجو‪ ،‬بخالف‬



‫القضاء فإنو خاص بالثاني‪ ،‬إال أن يحمل على اللغوي‪( .‬قولو‪ :‬أو بنطق إلخ) معطوف على قولو‪:‬‬



‫وبنطق بحرفين‪ .‬وقد علمت أنو كان االولى تقديم ىذا على الغاية وتأخير الغاية عنو لترجع الغاية‬ ‫لو أيضا‪ .‬وقولو‪ :‬بحرف مفهم قال سم‪ :‬ظاىره وإن أطلق‪ ،‬فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار‬ ‫مفهما وال غيره‪ .‬وقد يقال قصد ذلك المعنى الزم لشرط البطالن‪ ،‬وىو التعمد وعلم التحريم‪.‬‬ ‫ولو قصد بالحرف المفهم الذي ال يفهم كأن نطق بف قاصدا بو أول حرفي لفظة في‪ ،‬فيحتمل‬ ‫أنو ال يضر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ك‪ :‬ق إلخ) أمثلة للحرف المفهم‪ .‬وإنما بطلت الصالة بالنطق بها الن‬ ‫كل واحد منها كالم تام لغة وعرفا‪ ،‬إذ ىو فعل أمر وفاعلو مستتر فيو‪ .‬واالول مأخوذ من الوقاية‪،‬‬ ‫والثاني من الوعي‪ ،‬والثالث من الوفاء‪( .‬قولو‪ :‬أو بحرف ممدود) معطوف على بحرف مفهم‪ .‬أي‬ ‫وتبطل بنطقو بحرف ممدود وإن لم يفهم نحو آومحل البطالن ‪ -‬كما في ع ش ‪ -‬إن أتى‬ ‫بحرف ممدود من غير القرآن‪ ،‬بخالف ما لو زاد مدة على حرف قرآني ولم يغير المعنى فإنو ال‬ ‫يبطل‪( .‬قولو‪ :‬الن الممدود إلخ) علة البطالن‪ .‬وقيل‪ :‬ال تبطل بو الن المدة قد تتفق الشباع‬ ‫الحركة وال تعد حرفا‪( .‬قولو‪ :‬وال تبطل الصالة بتلفظو) أي المصلي‪ .‬وقولو‪ :‬بالعربية إلخ ذكر‬ ‫خمسة شروط لعدم البطالن‪ ،‬وىي‪ :‬أن يكون ما تلفظ بو بالعربية‪ ،‬وأن يكون قربة‪ ،‬وأن يخلو عن‬ ‫التعليق‪ ،‬وعن الخطاب المضر‪ ،‬وأن تتوقف القربة على اللفظ‪ .‬فلو‬



‫[ ‪] 255‬‬ ‫فقد واحد منها ‪ -‬بأن كان بغير العربية أو كان ليس قربة‪ ،‬أو كان لم يخل عن التعليق أو‬ ‫الخطاب‪ ،‬أو كانت القربة لم تتوقف على التلفظ بها ‪ ،-‬بطلت الصالة بو‪ .‬نعم‪ ،‬محلو في االول‬



‫كما في التحفة والنهاية إذا لم يكن المترجم عنو واردا‪ ،‬أو كان واردا ولكنو يحسن العربية‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬كنذر) أي النو مناجاة هلل فهو من جنس الدعاء إال ما علق منو‪ .‬قال في فتح الجواد‪:‬‬ ‫وألحق االسنوي بو ‪ -‬أي بالنذر ‪ -‬الوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة‪ .‬وتبعو المصنف‪،‬‬ ‫واعترضو جمع بما رددتو في االصل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وليس مثلو) أي المذكور من النذر والعتق في‬ ‫عدم البطالن‪ .‬والمناسب التعبير بفاء التفريع الن المقام يقتضيو‪ .‬وقولو‪ :‬بنية صوم أو اعتكاف‬ ‫أي أو نحوىما من كل ما ال يتوقف على التلفظ بالنية‪ ،‬كالنسك‪( .‬قولو‪ :‬النها) أي نية الصوم‬ ‫وما عطف عليو‪ ،‬وىو علة انتفاء المثلية‪ .‬وقولو‪ :‬ال تتوقف على اللفظ أي النهما يحصالن بالنية‬ ‫القلبية‪( .‬وقولو‪ :‬فلم تحتج) أي النية إليو‪ ،‬أي اللفظ‪ .‬وال حاجة إلى ىذا التفريع الن عدم‬ ‫التوقف يستلزم عدم االحتياج‪( .‬قولو‪ :‬وال بدعاء جائز) عطف على بقربة‪ ،‬من عطف الخاص‬ ‫على العام‪ ،‬إذ القربة تشمل الدعاء‪ ،‬أي وال تبطل بتلفظو بالعربية بدعاء جائز‪ .‬وخرج بو غير‬ ‫الجائز‪ ،‬وقد مر بيانو‪ ،‬فتبطل بو الصالة‪ .‬وفي فتاوي الرملي جواز اللهم ارزقني جارية أو زوجة‬ ‫فرجها قدر كذا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو لغيره) أي ولو كان الدعاء ليس لنفسو بل لغيره فإنو ال يبطل‬ ‫الصالة‪ ،‬فالغاية لعدم البطالن‪( .‬قولو‪ :‬بال تعليق وال خطاب) صفة لكل من قولو‪ :‬بقربة‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫وال بدعاء‪ .‬ولو قدمهما الشارح وذكرىما بعد قولو‪ :‬توقفت على اللفظ‪ ،‬وحذف لفظ‪ :‬ال‪ ،‬من‬ ‫قولو‪ :‬وال بدعاء‪ ،‬كأن قال‪ :‬بقربة توقفت على اللفظ بال تعليق وال خطاب كنذر وعتق‪ ،‬ثم قال‬ ‫عطفا عليهما‪ ،‬ودعاء‪ ،‬لكان أخصر وأولى‪ ،‬لتنضم الشروط إلى بعضها‪ ،‬ولسالمتو من إيهام‬ ‫المغايرة المستفاد من عطف قولو‪ :‬وال بدعاء على بقربة‪ .‬فتنبو‪( .‬قولو‪ :‬لمخلوق) أي غير النبي‬ ‫(ص)‪ ،‬كما سينص عليو‪ .‬وقولو‪ :‬فيهما أي في القربة والدعاء‪( .‬قولو‪ :‬فتبطل) أي الصالة‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫بهما أي بالقربة والدعاء‪( .‬قولو‪ :‬عند التعليق) ال معنى للعندية‪ ،‬فكان عليو أن يقول‪ :‬مع التعليق‪.‬‬ ‫ومثلو يقال في قولو‪ :‬وكذا عند خطاب إلخ‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬فعلى عتق رقبة) أي أ فعبدي حر‪،‬‬



‫واالول تمثيل لتعليق النذر‪ ،‬وما ذكرتو تمثيل لتعليق العتق‪ .‬وقولو‪ :‬أو اللهم اغفر لي إلخ تمثيل‬ ‫الدعاء بالمشيئة‪( .‬قولو‪ :‬وكذا عند خطاب إلخ) أي وكذلك تبطل الصالة بالنذر إذا كانا‬ ‫مشتملين على خطاب مخلوق غير النبي (ص) من إنس وجن وملك وغيرىم‪ ،‬كقولو لغيره‪:‬‬ ‫سبحان ربي وربك‪ .‬أو لعبده‪ :‬هلل علي أن أعتقك‪( .‬قولو‪ :‬ولو عند سماعو لذكره) ىكذا في‬ ‫التحفة‪ ،‬والذي يظهر أن ىذه الغاية مرتبطة بمحذوف ىو مفهوم قولو غير النبي (ص)‪ ،‬تقديره‪:‬‬ ‫أما خطاب مخلوق ىو النبي (ص) فال يبطل الصالة‪ ،‬ولو كان ذلك الخطاب عند سماع‬ ‫المصلي لذكره‪ ،‬أي النبي (ص)‪ ،‬كأن سمع إنسانا يقول‪ :‬قال النبي كذا‪ ،‬فقال المصلي‪ :‬صلى‬ ‫اهلل وسلم عليك يا رسول اهلل‪ .‬ويدل على ذلك عبارة حجر على بافضل‪ ،‬ونصها‪ :‬وال يبطل‬ ‫خطاب اهلل وخطاب رسولو (ص) ولو في غير التشهد‪ .‬اى‪ .‬وكتب الكردي‪ :‬قولو‪ :‬ولو في غير‬ ‫التشهد‪ ،‬ىذا ىو المعتمد‪ .‬اى‪ .‬ونازع االذرعي في عدم بطالنها بخطاب النبي (ص) في غير‬ ‫التشهد‪ .‬وقال‪ :‬إن االرجح بطالنها بو من العالم لمنعو من ذلك‪ .‬وفي إلحاقو بما في التشهد‬



‫نظر‪ ،‬النو خطاب غير مشروع‪ .‬ورده في المغنى وقال‪ :‬إن االوجو عدم البطالن إلحاقا بما في‬ ‫التشهد‪ .‬ونص عبارتو‪ :‬أما خطاب الخالق كإياك نعبد‪ ،‬وخطاب النبي (ص) كالسالم عليك‪ ،‬في‬ ‫التشهد فال تبطل بو‪ .‬قال االذرعي‪ :‬وقضيتو أنو لو سمع بذكره (ص) فقال‪ :‬السالم عليك‪ ،‬أو‬ ‫الصالة عليك يا رسول اهلل‪ ،‬أو نحوه‪ ،‬لم تبطل صالتو‪ .‬ويشبو أن يكون االرجح بطالنها من‬ ‫العالم لمنعو من ذلك‪ .‬وفي إلحاقو بما في التشهد نظر النو خطاب غير مشروع‪ .‬اى‪ .‬واالوجو‬ ‫عدم البطالن إلحاقا بما في التشهد‪ .‬اى‪ .‬ومثلو في شرح الروض‪ ،‬ونصو بعد أن ساق كالم‬ ‫االذرعي السابق وفي قولو‪ :‬ويشبو أن يكون االرجح بطالنها إلخ‪ ،‬وقفة‪ .‬اى‪ .‬وتقدم عن الشارح‬



‫[ ‪] 256‬‬ ‫في مبحث الفاتحة أنو لو قرأ المصلي آية‪ ،‬أو سمع آية‪ ،‬فيها اسم محمد (ص) لم تندب‬ ‫الصالة عليو‪ .‬وتقدم فيما كتبتو عليو أن العجلي قال باستحباب الصالة عليو عند قراءة آية فيها‬ ‫اسم محمد (ص)‪ .‬فارجع إليو إن شئت‪( .‬قولو‪ :‬نحو نذرت لك) تمثيل للقربة المشتملة على‬



‫الخطاب‪ .‬ومثلو أعتقتك يا عبدي‪ .‬وقولو‪ :‬أو رحمك اهلل تمثيل للدعاء المشتمل على الخطاب‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ولو لميت أي ولو قال‪ :‬رحمك اهلل لميت‪ ،‬فإنها تبطل‪ .‬والغاية للرد على المستثني لهذه‬ ‫الصورة من البطالن بالخطاب‪ .‬واستثنى مسائل غيرىا أيضا ذكرىا في شرح الروض‪ ،‬وعبارتو‪:‬‬ ‫واستثنى الزركشي وغيره مسائل‪ ،‬إحداىا دعاء فيو خطاب لما ال يعقل‪ ،‬كقولو‪ :‬يا أرض‪ ،‬ربي‬ ‫وربك اهلل‪ ،‬أعوذ باهلل من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك‪ .‬وكقولو إذا رأى الهالل‪ :‬آمنت‬ ‫بالذي خلقك ربي وربك اهلل‪ .‬ثانيتها‪ :‬إذا أحس بالشيطان فإنو يستحب أن يخاطبو بقولو ألعنك‬ ‫بلعنة اهلل‪ ،‬أعوذ باهلل منك‪ .‬النو (ص) قال ذلك في الصالة‪ .‬ثالثتها‪ :‬لو خاطب الميت في‬ ‫الصالة عليو فقال‪ :‬رحمك اهلل‪ ،‬عافاك اهلل‪ ،‬غفر اهلل لك‪ .‬النو ال يعد خطابا‪ ،‬ولهذا لو قال‬ ‫المرأتو‪ :‬إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمتو ميتا لم تطلق‪ .‬اى‪ .‬وساق في المغنى أيضا ىذه‬ ‫المسائل المستثناة‪ ،‬ثم قال‪ :‬والمعتمد خالف ما ذكر من االستثناء‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويسن لمصل)‬ ‫مثلو المؤذن والمقيم‪ ،‬فالرد منهم سنة‪ ،‬وإن كان السالم عليهم غير مندوب‪ ،‬وذلك لالتباع‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬سلم عليو) الجار والمجرور نائب فاعل سلم والضمير يعود على المصلي‪ .‬أي سلم غيره‬ ‫عليو‪ .‬وقولو‪ :‬الرد نائب فاعل يسن‪( .‬وقولو‪ :‬باالشارة) متعلق بالرد‪ .‬وقولو‪ :‬باليد متعلق باالشارة‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬ولو ناطقا) أي ولو كان المصلي الراد ناطقا‪( .‬قولو‪ :‬ثم بعد إلخ) ظاىر صنيعو ىنا أنو‬ ‫يجمع بين الرد باالشارة والرد باللفظ‪ ،‬وسيأتي عنو في باب الجهاد أنو إن لم يرد باالشارة في‬ ‫الصالة يرد بعد الفراغ باللفظ‪ .‬وعبارتو ىناك‪ :‬ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ‪ ،‬ولمصل‬ ‫ومؤذن ومقيم باالشارة‪ ،‬وإال فبعد الفراغ‪ ،‬أي وإن قرب الفصل‪ ،‬وال يجب عليهم‪ .‬اى‪ .‬وصنيع‬ ‫التحفة يؤيد االول فانظره‪( .‬قولو‪ :‬باللفظ) متعلق بمحذوف كالظرف الذي قبلو‪ ،‬تقديره يرد‪ ،‬أن‬ ‫يرد بعد الفراغ باللفظ‪( .‬قولو‪ :‬ويجوز الرد) أي من المصلي‪ ،‬النتفاء الخطاب فيو‪( .‬وقولو‪:‬‬ ‫بقولو) أي المصلي‪( .‬وقولو‪ :‬وعليو السالم) أي بضمير الغيبة‪( .‬وقولو‪ :‬كالتشميت برحمة اهلل)‬ ‫أي كما أنو يجوز للمصلي تشميت العاطس برحمو اهلل‪ ،‬أي بضمير الغيبة‪( .‬قولو‪ :‬ولغير مصل‬ ‫إلخ) معطوف على قولو لمصل سلم عليو‪ .‬أي ويسن لغير مصل رد إلخ‪ .‬وإنما لم يجب الن‬ ‫سالم المصلي إنما ينصرف للتحليل دون التأمين المقصود من السالم الواجب رده‪ ،‬والنو حين‬ ‫سلم غير متأىل لخطاب غير اهلل تعالى حتى يلزم الرد عليو‪( .‬قولو‪ :‬ولمن عطس إلخ) معطوف‬ ‫أيضا على لمصل‪ .‬أي ويسن لمن عطس في الصالة أن يحمد اهلل تعالى ويسمع نفسو‪ .‬قال ع‬



‫ش‪ :‬لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع المواالة‪ .‬اى‪ .‬وفي التحفة ما نصو‪ :‬وبحث ندب‬ ‫تشميت مصل عطس وحمد جهرا‪ .‬اى‪ .‬وقال سم‪ :‬ىل يسن لو أي المصلي إجابة ىذا التشميت‬ ‫بال خالف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ال تبطل بيسير نحو تنحنح) أي من ضحك وسعال وعطاس‪ ،‬وإن ظهر بو‬ ‫حرفان‪ ،‬ولو من كل نفخة‪ .‬اى‪ .‬نهاية‪( .‬وقولو‪ :‬عرفا) مرتبط بقولو‪ :‬يسير‪ .‬أي أن العبرة في كونو‬ ‫يسيرا أي قليال العرف‪ .‬والمراد أن ما يظهر في نحو التنحنح من الحروف يشترط أن يكون‬ ‫قليال في العرف‪ .‬فالقلة ومثلها الكثرة ‪ -‬كما سيأتي ‪ -‬راجعان لذلك‪ ،‬ال لنحو التنحنح‪ .‬إذ‬ ‫مجرد الصوت ال يضر مطلقا‪ .‬أفاده سم‪( .‬قولو‪ :‬لغلبة عليو) أي قهر منو‪ .‬قال القليوبي‪ :‬المراد‬ ‫من الغلبة عدم قدرتو على دفعو‪ .‬اى‪ .‬وخرج بها ما لو قصد التنحنح ونحوه‪ ،‬كأن تعمد السعال‬ ‫لما يجده في صدره فحصل منو حرفان مثال من مرة‪ ،‬أو ثالث حركات متوالية‪ ،‬فتبطل الصالة‬ ‫بو‪ .‬وىذا خصوصا في شربة التنباك كثيرا‪ .‬كذا في بشرى الكريم‪( .‬قولو‪ :‬وال بيسير إلخ) أي وال‬ ‫تبطل بكالم يسير في العرف‪ .‬فإضافة يسير إلى ما بعده من إضافة الصفة للموصوف‪ ،‬وذلك‬ ‫ست‬



‫[ ‪] 257‬‬ ‫كلمات عرفية فأقل‪ ،‬أخذا من حديث ذي اليدين حيث قال‪ :‬أقصرت الصالة أم نسيت ؟‬ ‫مع قولو‪ :‬بل بعض ذلك قد كان يجعل‪ ،‬أم نسيت كلمة واحدة عرفا‪ ،‬وكذا قد كان‪ .‬ومنو أيضا ما‬ ‫صدر من النبي (ص)‪ ،‬فإنو قال كل ذلك لم يكن‪ ،‬والتفت للصحابة عند قول ذي اليدين‪ .‬بل‬ ‫بعض ذلك قد كان‪ ،‬فقال‪ :‬أحق ما يقول ذو اليدين‪ .‬فقالوا‪ :‬نعم‪ .‬ومجموع ذلك ست كلمات‬ ‫عرفية‪ .‬فقول الشارح‪ :‬كالكلمتين والثالث‪ ،‬ليس بقيد‪ .‬ثم رأيت سم كتب على قول ابن حجر‪:‬‬ ‫كالكلمتين والثالث‪ ،‬ما نصو‪ :‬ينبغي أن مما يغتفر القدر الواقع في خبر ذي اليدين‪( .‬قولو‪ :‬قال‬ ‫شيخنا إلخ) عبارتو‪ .‬ويظهر ضبط الكلمة ىنا بالعرف بدليل تعبيرىم ثم بحرف وىنا بكلمة‪ ،‬وال‬ ‫تضبط الكلمة عند النحاة وال عند اللغويين‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بسهو) متعلق بمحذوف‪ ،‬حال من يسير‬ ‫كالم‪ .‬أي حال كونو كائنا بسهو‪( .‬قولو‪ :‬أي مع سهوه) أفاد بو أن الباء بمعنى مع‪( .‬وقولو‪ :‬عن‬



‫كونو) أي نفس المصلي‪( .‬قولو‪ :‬بأنو نسي أنو فيها) تصوير لسهوه أنو فيها‪ .‬وال حاجة إليو‪.‬‬ ‫واحترز بذلك عما إذا نسي تحريمو فال يعذر‪( .‬قولو‪ :‬النو (ص) إلخ) دليل لعدم البطالن بيسير‬ ‫الكالم سهوا‪( .‬قولو‪ :‬معتقدا الفراغ) ىو وما بعده بيان لوجو الداللة‪ .‬وفي المغنى ما نصو‪ :‬وجو‬ ‫الداللة أنو تكلم معتقدا أنو ليس في الصالة‪ ،‬وىم تكلموا مجوزين النسخ‪ .‬اى‪ .‬وفي القسطالني‬ ‫شرح البخاري‪ :‬وإنما بنى عليو الصالة والسالم على الركعتين بعد أن تكلم النو كان ساىيا لظنو‬ ‫عليو الصالة والسالم أنو خارج الصالة‪ ،‬والكالم سهوا ال يقطعها خالفا للحنيفة‪ .‬وأما كالم ذي‬ ‫اليدين والصحابة فالنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصالة لتجويزىم نسخ الصالة من‬ ‫االربع إلى الركعتين‪ .‬وتعقب بأنهم تكلموا بعد قولو عليو الصالة والسالم‪ :‬لم تقصر‪ .‬أو أن‬ ‫كالمهم كان خطابا لو عليو الصالة والسالم‪ ،‬وىو غير مبطل عند قوم‪ .‬أو أنهم لم يقع منهم‬ ‫كالم إنما أشاروا إليو أي نعم‪ .‬كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح‪ ،‬بلفظ‪ :‬أومؤا‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫وأن كالمهم معطوف على قولو فالنهم لم يكونوا‪ ،‬وليس معطوفا على ما بعد تعقب كما ىو‬



‫ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬وأجابوه) أي أجاب الصحابة النبي (ص)‪ .‬وقولو‪ :‬بو أي بقليل الكالم‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫مجوزين النسخ أي نسخ الرباعية إلى الركعتين‪( .‬قولو‪ :‬ثم بنى ىو) أي النبي (ص)‪( .‬وقولو‪:‬‬ ‫وىم) أي الصحابة‪ .‬وقولو‪ :‬عليها أي على الصالة‪ .‬واالولى عليهما‪ ،‬بضمير التثنية العائد على‬ ‫الركعتين‪ .‬قولو‪ :‬ولو ظن أي المصلي‪ .‬وقولو‪ :‬بطالنها أي الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬فتكلم كثيرا أي بعد‬ ‫الكالم اليسير الصادر منو سهوا‪ ،‬وخرج ما إذا تكلم بعده بكالم يسير فإنو يعذر وال تبطل‬ ‫صالتو‪ .‬لكن قال ع ش‪ :‬محل عدم البطالن حيث لم يحصل من مجموع الكالمين كالم كثير‬ ‫متوال وإال بطلت صالتو النو ال يتقاعد عن الكالم الكثير سهوا‪ .‬وقولو‪ :‬لم يعذر أي فتبطل‬ ‫صالتو‪ ،‬وذلك الن الكثير يبطل مطلقا‪ ،‬عمدا أو سهوا‪( .‬قولو‪ :‬وكالم بسهو) أي يسير كالم‬ ‫مصحوب بسهو‪ .‬وقولو‪ :‬كثيرىما فاعل خرج‪ ،‬والضمير يعود على التنحنح والكالم‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فتبطل) أي الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬بكثرتهما أي بكثرة التنحنح لغلبتو‪ ،‬وكثرة الكالم سهوا‪ .‬والكثرة في‬ ‫االول إنما ىي باعتبار ما يظهر فيو من الحروف‪ ،‬الن مجرد الصوت ال يضر مطلقا كما مر‪ .‬وفي‬ ‫البجيرمي ما نصو‪ :‬وحاصل تقرير المسألة كما يؤخذ من شرح م وغيره أنو يعذر في التنحنح‬ ‫اليسير ونحوه للغلبة‪ ،‬وإن ظهر حرفان‪ .‬ويعذر في التنحنح فقط لتعذر ركن قولي‪ ،‬وإن كثر‬ ‫التنحنح والحروف‪ .‬وال يعذر في تنحنح ونحوه لغلبة إن كثر التنحنح ونحوه وكثرت الحروف‬



‫الن ذلك يقطع نظم الصالة وىيئتها‪ .‬ىكذا يجب أن يفهم‪ .‬وأيد ذلك بعض مشايخنا بقولو‪:‬‬ ‫سمعت ذلك من ح ل‪ .‬اى بزيادة‪( .‬قولو‪ :‬ولو مع غلبة وسهو) ىذه الغاية تستدعي ركاكة في‬ ‫الكالم‪ ،‬إذ ضمير بكثرتهما يعود على التنحنح المقيد بالغلبة‪ ،‬وعلى الكالم المقيد بالسهو‪،‬‬ ‫فيكون الحل ىكذا‪ :‬فتبطل بكثرة التنحنح لغلبة ولو مع غلبة‪ ،‬وبكثرة الكالم سهوا ولو سهوا‪.‬‬ ‫إال أن يدعي أن الضمير يعود عليهما بقطع النظر عن قيديهما فال ركاكة لكنو بعيد‪ .‬وبالجملة‬ ‫فلو حذفها لكان أولى‪( .‬وقولو‪ :‬وغيره) أي غير المذكورين من الغلبة والسهو‪ ،‬وذلك كسبق‬ ‫اللسان والجهل بالتحريم‪( .‬قولو‪ :‬أو مع سبق لسان) معطوف‬



‫[ ‪] 258‬‬ ‫على بسهو‪ .‬واالولى كما تقدم غير مرة التعبير بالباء فيو وفيما بعده‪ ،‬وإن كانت بمعنى مع‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬إليو أي إلى الكالم اليسير‪( .‬قولو‪ :‬أو مع جهل تحريمو) معطوف على بسهو أيضا‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬أي الكالم تفسير لضمير تحريمو‪ .‬والمراد تحريم الكالم مطلقا‪ ،‬ما أتى بو وغيره‪ .‬أما‬ ‫تحريم ما أتى بو فقط فسيذكره‪ .‬وقولو‪ :‬فيها أي في الصالة‪( .‬قولو‪ :‬لقرب إسالم) أي الن معاوية‬ ‫بن الحكم رضي اهلل عنو تكلم جاىال بذلك‪ ،‬ومضى في صالتو بحضرتو (ص)‪ .‬وىو مع ما بعده‬ ‫قيد في عدم البطالن مع جهل التحريم‪ .‬أي أن محل ذلك إذا عذر في جهلو بأن قرب إلخ‪،‬‬ ‫بخالف ما لو بعد إسالمو وقرب من العلماء فتبطل صالتو لعدم عذره بسبب تقصيره بترك‬ ‫التعلم‪ .‬واعلم أن أعذار الجاىل من باب التخفيف ال من حيث جهلو‪ ،‬وإال كان الجهل خيرا من‬ ‫العلم إذا كان يحط عن العبد أعباء التكليف أي ثقلو‪ ،‬ويريح قلبو عن ضروب التعنيف‪ .‬مع أنو‬ ‫ال عذر للعبد في جهلو بالحكم بعد التبليغ والتمكين‪( .‬قولو‪ :‬وإن كان بين المسلمين) أي وإن‬ ‫كان نشأ بين المسلمين‪ .‬والغاية للرد‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وبحث االذرعي أن من نشأ بيننا ثم أسلم‬ ‫ال يعذر وإن قرب إسالمو النو ال يخفى عليو أمر ديننا‪ .‬اى‪ .‬ويؤخذ من علتو أن الكالم في‬ ‫مخالط قضت العادة فيو بأنو ال يخفى عليو ذلك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو بعد إلخ) ىو بصيغة المصدر‪،‬‬ ‫معطوف على قرب‪ ،‬أي أو لعبد عنهم‪ .‬قال في التحفة‪ :‬ويظهر ضبط البعد بما ال يجد مؤنة‬



‫يجب بذلها في الحج توصلو إليو‪ .‬ويحتمل أن ما ىنا أضيق النو واجب فوري أصالة‪ ،‬بخالف‬ ‫الحج‪ .‬وعليو فال يمنع الوجوب إال االمر الضروري ال غير‪ ،‬فيلزمو مشي أطاقو وإن بعد‪ ،‬وال‬ ‫يكون نحو دين مؤجل عذرا لو‪ ،‬ويكلف بيع نحو قنو الذي ال يضطر إليو‪ .‬اى‪ .‬والمراد بالعلماء‬ ‫ىنا العالمون بذلك الحكم المجهول‪ ،‬وإن لم يكونوا علماء عرفا‪ .‬فقول الشارح‪ :‬أي عمن‬ ‫يعرف ذلك‪ ،‬بيان للمراد بالعلماء ىنا‪( .‬قولو‪ :‬ولو سلم ناسيا) أي لشئ من صالتو‪ ،‬كأن سلم من‬ ‫ركعتين ظانا كمال صالتو‪( .‬وقولو‪ :‬ثم تكلم عامدا) أي بناء على ظن أنها كملت‪ .‬وقولو‪ :‬أي‬ ‫يسيرا ال حاجة للفظ أي فاالولى حذفها‪( .‬قولو‪ :‬أو جهل إلخ) معطوف على سلم ناسيا‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫تحريم ما أتى بو أي من الكالم اليسير‪ .‬وخرج بجهلو تحريم ذلك ما لو علمو وجهل كونو مبطال‬ ‫فتبطل بو‪ .‬كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابو الحد فإنو يحد‪ ،‬إذ كان حقو بعد العلم‬ ‫بالتحريم الكف‪( .‬قولو‪ :‬مع علمو بتحريم جنس الكالم) قال سم على حجر‪ :‬يؤخذ من ذلك‬ ‫باالولى صحة صالة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ‪ ،‬والفتح فقط الجاىل بامتناع ذلك وإن‬



‫علم امتناع جنس الكالم‪ .‬فتأملو‪ .‬اى‪ .‬ثم إن في الكالم مضافين محذوفين‪ ،‬أي مع علمو بتحري‬ ‫بعض أفراد جنس الكالم‪ ،‬وبو يندفع ما استشكلو بعضهم من أن الجنس ال تحقق لو إال في‬ ‫ضمن أفراده‪ .‬فكيف يتصور جهلو بتحريم ما أتى مع علمو بذلك ؟ ويمكن أن يندفع أيضا بأن‬ ‫المراد بالجنس الحقيقة في ضمن بعض مبهم‪( .‬قولو‪ :‬أو كون التنحنح مبطال) معطوف على‬ ‫تحريم ما أتى بو‪ ،‬أي أو جهل كون التنحنح مبطال‪ ،‬أي وإن كان مخالطا للمسلمين‪ ،‬كما في‬ ‫الكردي‪( .‬قولو‪ :‬لم تبطل) أي الصالة‪ ،‬وىو جواب لو‪( .‬قولو‪ :‬لخفاء ذلك على العوام) تعليل‬ ‫لعدم البطالن‪ .‬وظاىر صنيعو أنو تعليل لو بالنسبة للمسائل الثالث‪ ،‬أعني ما لو سلم ناسيا‪ ،‬وما‬ ‫لو جهل تحريم ما أتى بو‪ ،‬وما لو جهل كون التنحنح مبطال‪ .‬وأن اسم االشارة فيو راجع للمذكور‬ ‫منها كلها‪ ،‬وذلك ال يصح‪ .‬أما بالنسبة للمسألة االولى فواضح‪ ،‬إذ ليس فيها جهل أصال حتى‬ ‫يعلل ما تضمنتو بخفائو على العوام‪ .‬وكذا بالنسبة للمسألة الثانية‪ ،‬فيتعين أن يكون تعليال لو‬ ‫بالنسبة للمسألة االخيرة فقط‪ ،‬وعليو يكون اسم االشارة راجعا لمجموع ما تقدم منها‪ .‬نعم إن‬ ‫كان ما أتى بو مما يجهلو أكثر العوام‪ ،‬وجرينا على عدم اشتراط قربو من االسالم أو بعده عن‬ ‫العلماء‪ ،‬حينئذ فإنو يصح بالنسبة للمسألة‬



‫[ ‪] 259‬‬ ‫الثانية أيضا‪ .‬وكتب الكردي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬وكالجاىل من جهل تحريم ما أتى بو إلخ‪،‬‬ ‫قضيتو اشتراط كونو قريب عهد باالسالم‪ ،‬أو نشأ بعيدا عن العلماء‪ ،‬وىو كذلك في بعض نسخ‬



‫شرح الروض‪ .‬ويصرح بو كالم شرح المنهج‪ .‬وظاىر كالم أصل الروضة عدم اشتراط ذلك‪.‬‬



‫وبحث في التحفة الجمع بينهما بحمل الثاني على أن يكون ما أتى بو مما يجهلو أكثر العوام‬ ‫فيعذر مطلقا‪ ،‬واالول على أن يكون مما يعرفو أكثرىم فال يعذر إال بأحد الشرطين المتقدمين‪.‬‬ ‫اى‪ .‬واقتصر في المغنى على المسألة االخيرة‪ ،‬وعللها بالتعليل المذكور‪ .‬ونص عبارتو‪ :‬لو جهل‬ ‫بطالنها بالتنحنح مع علمو تحريم الكالم فمعذور لخفاء حكمو على العوام‪ .‬اى‪ .‬وذلك مؤيدا لما‬ ‫قلناه‪ ،‬فتفطن‪( .‬قولو‪ :‬وتبطل بمفطر وصل لجوفو) أي لشدة منافاتو لها‪ ،‬الن ذلك يشعر‬ ‫باالعراض عنها‪ .‬وتبطل بذلك ولو بال حركة فم إذ ىي وحدىا فعل يبطل كثيره‪( .‬قولو‪ :‬وإن قل)‬ ‫أي المفطر‪ ،‬كسمسمة‪ ،‬وكأن نكش أذنو بشئ فوصل باطنها فتبطل الصالة بو‪ .‬والغاية للرد على‬ ‫القائل بعدم بطالنها القليل كسائر االفعال القليلة‪( .‬قولو‪ :‬وأكل) بضم الهمزة بمعنى مأكول‪،‬‬ ‫وعطفو على مفطر من عطف المغاير إن نظر للقيد‪ ،‬أعني قولو سهوا‪ .‬فإن لم ينظر إليو كان من‬ ‫عطف الخاص على العام‪ .‬وفي البجيرمي قال ع ش‪ :‬وال يضر عطفو على المفطر النو يضر‪،‬‬ ‫وإن لم يكن مفطرا فال يستفاد منو‪ ،‬فتعين ذكره‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬سهوا) أي أو جهال بتحريمو‪ ،‬ولو‬ ‫عذر فيو‪( .‬وقولو‪ :‬وإن لم يبطل بو الصوم) الواو للحال‪ ،‬وإن زائدة‪ .‬أي والحال أن الصوم ال‬ ‫يبطل بو‪ .‬والفرق أن للصالة حالة تذكر بها‪ ،‬بخالف الصوم‪( .‬قولو‪ :‬فلو ابتلع إلخ) تفريع على‬ ‫بطالنها بمفطر (وقولو‪ :‬نخامة) ىي الفضلة الغليظة يلفظها الشخص من فيو‪ ،‬ويقال لها أيضا‬ ‫نخاعة بالعين‪( .‬قولو‪ :‬نزلت من رأسو) أي وأمكنو مجها ولم يفعل‪ .‬ونزولها من الرأس ليس بقيد‪،‬‬ ‫بل مثلو ما لو طلعت من جوفو ووصلت لحد الظاىر (وقولو‪ :‬من فمو) حال من حد الظاىر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو ريقا متنجسا) معطوف على نخامة‪ .‬أي أو ابتلع ريقا متنجسا‪( .‬وقولو‪ :‬بنحو دم لثتو)‬ ‫متعلق بمتنجسا‪ .‬واندرج تحت نحو القئ وأكل شئ نجس‪( .‬قولو‪ :‬وإن ابيض) ىو بتشديد‬ ‫الضاد‪ ،‬فعل ماض‪ ،‬وفاعلو ضمير مستتر يعود على الريق‪ .‬وفي بعض نسخ الخط‪ :‬وإن كان‬



‫أبيض‪ .‬وعليو يحتمل أن يكون وصفا خبر كان‪ ،‬وأن يكون فعال والجملة خبر‪( .‬قولو‪ :‬أو متغيرا)‬ ‫معطوف على متنجسا‪ .‬أي أو ابتلع ريقا متغيرا‪( .‬وقولو‪ :‬بحمرة نحو تنبل) أي أو بسواد نحو‬ ‫قهوة‪ ،‬أو خضرة نحو قات‪ .‬واستقرب ع ش عدم بطالنها بتغيره بسواد القهوة‪ ،‬وقياسو يقال في‬ ‫المتغير بحمرة وخضرة ما مر‪ .‬ونص عبارتو‪ :‬مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام ال أثر لو النتفاء‬ ‫وصول العين إلى جوفو‪ ،‬وليس مثل ذلك االثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونو أو طعمو‬ ‫فيضر ابتالعو‪ ،‬الن تغير لونو يدل على أنو عينا‪ ،‬ويحتمل أن يقال بعدم الضرر الن مجرد اللون‬ ‫يجوز أن يكون اكتسبو الريق من مجاورتو االسود مثال‪ .‬وىذا ىو االقرب أخذا مما قالوه في‬ ‫طهارة الماء إذا تغير بمجاور‪ .‬اى ببعض تغيير‪( .‬قولو‪ :‬بطلت) جواب لو‪ .‬وإنما بطلت بذلك‬ ‫للقاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصالة‪( .‬قولو‪ :‬أما االكل القليل) مفهوم قولو كثير‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وال يتقيد) أي القليل بنحو سمسمة‪ ،‬بل المعتبر العرف‪ .‬فما يعده العرف قليال فهو قليل وما‬ ‫يعده كثيرا فهو كثير‪( .‬قولو‪ :‬من ناس) متعلق بمحذوف خال من االكل‪ ،‬أي حال كونو واقعا من‬ ‫ناس إلخ‪( .‬قولو‪ :‬أو جاىل معذور) أي بأن قرب عهده باالسالم‪ ،‬أو نشأ ببادية بعيدة عن‬



‫العلماء‪( .‬قولو‪ :‬ومن مغلوب) معطوف على من ناس‪ .‬والمراد بو المقهور على وصولو للجوف‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬كأن نزلت إلخ تمثيل لو‪ .‬وقولو‪ :‬لحد الظاىر ىو مخرج الخاء عند النووي‪ ،‬والحاء عند‬ ‫الرافعي‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وعجز عن مجها) أي بأن لم يمكنو إمساكها وقذفها‪ .‬قال ع ش‪:‬‬ ‫أو أمكنو ونسي كونو في الصالة‪ ،‬أو جهل تحريم ابتالعها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو‬



‫[ ‪] 260‬‬ ‫جرى إلخ) معطوف على نزلت‪ .‬أي وكأن جرى ريقو بالطعام الذي بين أسنانو إلى جوفو‬ ‫قهرا عنو‪( .‬قولو‪ :‬وقد عجز عن تمييزه) أي تمييز الطعام من الريق‪ ،‬أو المراد بو فصلو من فمو‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ومجو عطفو على ما قبلو مغاير على االول ومرادف على الثاني‪ .‬وخرج بذلك ما إذا‬ ‫أمكنو ذلك وبلعو فإنو يضر‪( .‬قولو‪ :‬وتبطل بزيادة إلخ) أي وبتقديمو على غيره أيضا لتالعبو‪،‬‬ ‫والنو يخل بنظم الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬ركن إلخ ذكر للبطالن أربعة قيود‪ :‬كون ما زاده ركنا‪ ،‬وكون‬



‫الركن فعليا‪ ،‬وكونو عمدا‪ ،‬ولغير المتابعة‪ .‬وبقي عليو قيود ثالثة‪ :‬أن ال يكون جلوسا خفيفا عهد‬ ‫في الصالة‪ ،‬وىذا يستفاد من قولو‪ :‬ويغتفر القعود اليسير إلخ‪ .‬وأن يكون عالما بالتحريم‪ ،‬وىذا‬ ‫يستفاد من ذكر محترزه بقولو‪ :‬أو جهال عذر بو‪ ،‬ولعلو سقط من النساخ‪ .‬وأن يكون ما أتى بو‬ ‫أوال معتدا بو‪ ،‬وخرج بهذا االخير ما لو سجد على ما يتحرك بحركتو ثم رفع وسجد ثانيا فإنو ال‬ ‫يضر لعدم االعتداد باالول‪ .‬قال البجيرمي‪ :‬وينبغي أن محل عدم الضرر فيو إذا لم يطل زمن‬ ‫سجوده على ذلك‪ ،‬وإال ضر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬عمدا) حال من زيادة‪ .‬أي حال كون تلك الزيادة‬ ‫وقعت عمدا‪( .‬قولو‪ :‬لغير متابعة) متعلق بزيادة‪ ،‬أو متعلق بمحذوف حال منها‪( .‬قولو‪ :‬كزيادة‬ ‫ركوع إلخ) قال ع ش‪ :‬مفهومو أنو لو انحنى إلى حد ال تجزئو فيو القراءة بأن صار إلى الركوع‬ ‫أقرب منو للقيام عدم البطالن النو ال يسمى ركوعا‪ .‬ولعلو غير مراد‪ ،‬وأنو متى انحنى حتى خرج‬ ‫عن حد القيام عامدا عالما بطلت صالتو‪ ،‬ولو لم يصل إلى حد الركوع‪ ،‬لتالعبو‪ .‬ومثلو يقال في‬ ‫السجود‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يطمئن فيو) أي في المذكور من الركوع والسجود‪ ،‬والغاية للبطالن‬



‫بذلك‪( .‬قولو‪ :‬ومنو) أي ومن المبطل‪ .‬وقولو‪ :‬أن ينحني إلخ خالف الرملي وغيره في كون ىذا‬



‫االنحناء مبطال‪ ،‬كما في الكردي‪ .‬ونص عبارتو‪ :‬رأيت في فتاوي الجمال الرملي‪ :‬ال تبطل صالتو‬ ‫بذلك إال إن قصد بو زيادة ركوع‪ .‬اى‪ .‬وقال القليوبي‪ :‬ال يضر وجوده‪ ،‬أي صورة الركوع في توركو‬ ‫وافتراشو في التشهد‪ ،‬خالفا البن حجر‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬أي صورة الركوع أي للمصلي جالسا‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ولو لتحصيل توركو أو افتراشو) أي تبطل باالنحناء المذكور‪ ،‬ولو كان صادرا منو الجل‬ ‫تحصيل إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬المندوب صفة لكل من توركو أو افتراشو‪ .‬وإفراد الصفة لكون العطف بأو‪.‬‬ ‫والتورك المندوب يكون في تشهد يعقبو سالم‪ ،‬واالفتراش المندوب يكون في تشهال يعقبو ذلك‬ ‫كما مر‪( .‬قولو‪ :‬الن المبطل إلخ) علة لبطالنها بو إذا كان لتحصيل ما ذكر‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وال‬ ‫ينافي ذلك ما يأتي في االنحناء لقتل نحو الحية‪ ،‬الن ذاك لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري‪.‬‬ ‫وسيأتي اغتفار الكثير الضروري‪ ،‬فأولى ىذا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويغتفر القعود) قال م ر‪ :‬وإنما اغتفر‬ ‫الن ىذه الجلسة عهدت في الصالة غير ركن بخالف نحو الركوع لم يعهد فيها إال ركنا‪ ،‬فكان‬ ‫تأثيره في تغيير نظمها أشد‪ .‬اى‪ .‬ومثلو في فتح الجواد والمغنى‪ .‬وقولو‪ :‬اليسير ىو ما يسع الذكر‬ ‫الوارد في الجلوس بين السجدتين ودون أقل التشهد‪ .‬فقولو‪ :‬بقدر جلسة االستراحة بيان لو‪،‬‬ ‫فهو خبر لمبتدأ محذوف‪ .‬أي وىو بقدر إلخ‪ .‬ولو صرح بو أو قال بأن كان بقدر إلخ لكان‬



‫أولى‪ ،‬اليهام عبارتو أنو قيد ال بيان‪ ،‬مع أنو ليس كذلك‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬كأن كان بقدر إلخ‪ ،‬اى‪.‬‬ ‫وىي ظاىرة‪( .‬قولو‪ :‬قبل السجود) متعلق بمحذوف حال من القعود‪ ،‬أي حال كون القعود واقعا‬ ‫منو قبل السجود‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬بعد ىويو وقبل سجوده‪ ،‬أو عقب سجود تالوة أو سالم إمام‬ ‫في غير محل جلوسو‪ ،‬بخالفو قبل الركوع مثال‪ ،‬فإنو بمجرده‪ ،‬بل بمجرد خروجو عن حد القيام‬ ‫في الفرض تبطل وإن لم يقم‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬بخالفو أي تعمد الجلوس‪ .‬اى سم‪( .‬قولو‪ :‬وبعد سجدة‬ ‫التالوة) أي عقبها‪ .‬واالولى التعبير بو‪( .‬قولو‪ :‬وبعد سالم إمام إلخ) أي ويغتفر القعود اليسير‬ ‫لمسبوق بعد سالم إمامو في غير محل تشهده االول‪ ،‬فإن طولو بطلت صالتو‪ .‬وقولو‪ :‬في غير‬ ‫محل تشهده قيد في االخير‪ ،‬وىو‬



‫[ ‪] 261‬‬ ‫متعلق بالقعود اليسير‪ ،‬كما يعلم من الحل السابق‪ .‬وخرج بو ما إذا قعد بعد سالم إمامو‬



‫في محل تشهد فيغتفر مطلقا‪ ،‬وال يتقيد بيسير وال كثير‪ .‬نعم يكره تطويلو‪ ،‬كما نص عليو في‬



‫النهاية قبيل باب شروط الصالة‪ ،‬ونصها‪ :‬أما المسبوق فيلزمو أن يقوم عقب تسليمتيو فورا إن لم‬ ‫يكن جلوسو مع االمام محل تشهده‪ ،‬فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على جلسة‬ ‫االستراحة بطلت صالتو‪ ،‬أو ناسيا أو جاىال فال‪ ،‬فإن كان محل تشهده لم يلزمو ذلك لكن يكره‬ ‫تطويلو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أما وقوع الزيادة إلخ) شروع في أخذ محترزات القيود السابقة على اللف‬ ‫والنشر المشوش‪ .‬ولو قال كعادتو‪ :‬وخرج بقولي كذا إلخ‪ ،‬لكان أولى‪ .‬وقولو‪ :‬سهوا حال من‬ ‫الزيادة‪ .‬قال ع ش‪ :‬ومن ذلك ما لو سمع المأموم وىو قائم تكبيرا فظن أنو إمامو فرفع يديو‬ ‫للهوي وحرك رأسو للركوع ثم تبين لو الصواب فكف عن الركوع فال تبطل صالتو‪ ،‬الن ذلك في‬ ‫حكم النسيان‪ .‬ومن ذلك ما لو تعددت االئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنو تكبير إمامو‬ ‫فتابعو‪ ،‬ثم تبين لو خالفو فيرجع إلى إمامو‪ ،‬وال يضره ما فعلو للمتابعة لعذره فيو‪ ،‬وإن كثر‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬عذر بو) أي بالجهل بأن كان قريب عهد باالسالم أو بعد عن العلماء كما مر‪ .‬وذلك النو‬ ‫حينئذ كالنسيان‪( .‬قولو‪ :‬فال يضر) جواب أما‪ .‬وذلك النو (ص) صلى الظهر خمسا ولم يعد‬



‫الصالة بل سجد للسهو‪( .‬قولو‪ :‬كزيادة إلخ) الكاف للتنظير في عدم الضرر‪ ،‬وىذا محترز قولو‪:‬‬ ‫سنة ركن‪ .‬وقولو‪ :‬مضاف لما بعده وىي للبيان‪ .‬وقولو‪ :‬نحو رفع اليدين انظر ما اندرج تحت‬ ‫نحو‪ ،‬فإن كان المراد بو جلسة االستراحة بعد سجدة التالوة أو قبل السجود فقد تقدمت‪،‬‬ ‫فاالولى حذف لفظ نحو‪ .‬ومحل عدم الضرر برفع اليدين ‪ -‬كما في سم ‪ -‬إذا لم يكثر ويتوال‪،‬‬ ‫وإال ضر‪ .‬وقولو‪ :‬في غير محلو متعلق بزيادة ومحل الرفع عند التحرم‪ ،‬وعند الركوع‪ ،‬وعند‬ ‫االعتدال‪ ،‬وعند القيام من التشهد االول‪ .‬كما مر‪( .‬قولو‪ :‬أو ركن قولي) محترز قولو‪ :‬فعلي‪.‬‬ ‫وىو معطوف على سنة‪ .‬أي وكزيادة ركن قولي‪ .‬والمراد بو ما عدا تكبيرة االحرام والسالم‪ ،‬أما‬ ‫ىما فزيادتهما مبطلة‪( .‬قولو‪ :‬أو فعلي للمتابعة) أي أو زيادة ركن فعلي الجل متابعة إمامو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كأن ركع إلخ) أي وكأن رفع المصلي منفردا رأسو من الركوع فاقتدى بمن لم يركع ثم‬ ‫أعاد الركوع معو فإنو ال تبطل بو صالتو‪ .‬وقولو‪ :‬ثم عاد إليو أي إلى إمامو ليركع معو أو يسجد‪.‬‬ ‫والعود سنة إن صدر منو ذلك على سبيل العمد‪ ،‬فإن صدر منو على سبيل السهو تخير بين‬



‫العود وعدمو كما مر‪( .‬قولو‪ :‬وتبطل باعتقاد إلخ) يشترط لبطالن الصالة في الركن الفعلي ثالثة‬ ‫شروط‪ .‬أن يعتقده أو يظنو نفال‪ ،‬وأن يفعلو على ىذا االعتقاد أو الظن‪ ،‬وأن يكون ذلك اعتقاد‬ ‫الشخص نفسو‪ .‬فال يبطل صالة المأموم اعتقاد إمامو‪ .‬وفي الركن القولي يزاد شرط رابع وىو‪:‬‬ ‫شروعو في فعلي بعده‪ .‬أما لو أعاده في محلو ال بينة نفل فال بطالن‪ ،‬كما في فتح الجواد‪ .‬اى‪.‬‬ ‫كردي‪ .‬وقولو‪ :‬معين لبيان الواقع ال لالحتراز‪ ،‬إذ ال يتصور اعتقاد أو ظن فرض مبهم نفال‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬من فروضها أي الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬نفال مفعول لكل من اعتقاد ومن ظن‪( .‬قولو‪ :‬لتالعبو)‬ ‫علة البطالن‪( .‬قولو‪ :‬ال إن اعتقد إلخ) أي ال تبطل إن اعتقد‪ .‬وقولو‪ :‬العامي ىو من لم يحصل‬ ‫من الفقو شيئا يهتدي بو إلى الباقي‪ .‬وقيل‪ :‬المراد بو ىنا من لم يميز فرائض صالتو من سننها‪،‬‬ ‫والعالم من يميز ذلك‪ .‬وقيل‪ :‬ىو من يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيو بين الفرض‬ ‫والنفل‪ ،‬وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيو بأن يميز الفرض والنفل‪ .‬وقولو‪ :‬نفال من‬ ‫أفعالها‪ ،‬أي الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬فرضا مفعول ثان العتقد‪( .‬قولو‪ :‬أو علم إلخ) معطوف على اعتقد‪،‬‬ ‫وفاعل الفعل يعود على العامي‪ .‬أي وال تبطل إن علم العامي أن في الصالة فرضا ونفال‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫ولم يميز بينهما أي بين الفرض والنفل‪ .‬والجملة حال من فاعل علم‪( .‬قولو‪ :‬وال قصد إلخ)‬ ‫معطوف على ولم يميز‪ ،‬فهو حال ثانية إذ المعطوف على الحال حال‪ .‬قولو‪ :‬وال إن اعتقد إلخ‬



‫أي وال تبطل إن اعتقد العامي أن أفعال الصالة كلها فروض‪ .‬ومثل العامي في ىذه الصورة العالم‬ ‫على‬



‫[ ‪] 262‬‬ ‫الوجو‪ ،‬كما تقدم للشارح في أواخر شروط الصالة‪ .‬وعلل عدم البطالن من العالم في ىذه‬ ‫الصورة ‪ -‬في الفتح ‪ -‬بأنو ليس فيها أكثر من أنو أدى سنة باعتقاد الفرض‪ ،‬وذلك ال يؤثر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ومن المبطل أيضا حدث إلخ) لو قال في المنهج عروض مناف لها لكان أولى‪ ،‬ليشمل‬ ‫كل ما يبطلها من انتهاء مدة الخف والرد واستدبار القبلة وغيذلك‪( .‬قولو‪ :‬ولو بال قصد) أي‬ ‫ولو خرج منو الحدث بغير قصد فإنو يبطل الصالة للخبر الصحيح‪ :‬إذا فسا أحدكم في صالتو‬ ‫فلينصرف وليتوضأ وليعد صالتو‪( .‬قولو‪ :‬واتصال نجس) أي ومن المبطل أيضا اتصال نجس ‪-‬‬ ‫أي بالمصلى ‪ -‬بدنا وثوبا ومكانا‪ .‬وخرج باالتصال المحاذاة فال يضر نجس يحاذيو لعدم‬



‫مالقاتو لو‪ ،‬فصار كما لو صلى على بساط طرفو نجس فإن صالتو صحيحة‪ ،‬وإن عد ذلك‬



‫مصاله‪ .‬وخرج بالجار والمجرور الذي زدتو اتصالو بما ىو متصل بالمصلي‪ ،‬فإن فيو تفصيال‬ ‫مر‪ ،‬وحاصلو أنو إن كان مع حمل لذلك بطلت‪ ،‬وإال فال‪ .‬كما لو وضع أصبعو على حجر تحتو‬ ‫نجاسة ونحاىا بو من غير حمل لو‪ .‬وقولو‪ :‬ال يعفى عنو خرج بو المعفو عنو‪ ،‬كذرق الطيور في‬ ‫المكان بالشروط المارة من عموم البلوى‪ ،‬وعدم تعمد الصالة عليو‪ ،‬وعدم وجود رطوبة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫إن دفعو حاال) أي إال إن دفع المصلي النجس عنو حاال فإنو ال بطالن‪ .‬وصورة دفعو حاال أن‬ ‫يلقي الثوب فيما إذا كان النجس رطبا‪ ،‬وأن ينفضو فيما إذا كان يابسا‪ .‬وال يجوز لو أن ينحيها‬ ‫بيده أو كمو أو بعود على أصح الوجهين‪ ،‬فإن فعل بطلت صالتو‪ .‬وفي ابن قاسم صورة إلقاء‬ ‫الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاىر منو إلى أن يسقط‪ ،‬وال يرفعو بيده وال يقبضو‬ ‫بيده ويجره‪ .‬وصورة نفضو في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وانكشاف‬ ‫عورة) أي ومن المبطل انكشاف عورة المصلي‪( .‬قولو‪ :‬إال إن كشفها إلخ) أي فال بطالن‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ريح أي أو حيوان أو آدمي غير مميز‪ ،‬أما المميز فيؤثر كشفو لها‪ ،‬وذلك الن لو قصدا‬



‫فيبعد إلحاقو بالريح‪ .‬بخالف غير المميز فإنو لما لم يكن لو قصد أمكن إلحاقو بو‪ .‬كذا في ع‬ ‫ش‪( .‬قولو‪ :‬وترك ركن عمدا) أي ومن المبطل أيضا ترك ركن عمدا‪ ،‬ولو قوليا‪ ،‬لما مر من إخاللو‬ ‫بنظم الصالة‪ .‬وخرج بقولو عمدا الترك سهوا فال يبطل لعذره‪ ،‬وإنما يتداركو إن لم يفعل مثلو من‬ ‫ركعة أخرى‪ ،‬وإال قام مقامو ولغا ما بينهما وأتى بركعة كما تقدم غير مرة‪( .‬قولو‪ :‬وشك في نية‬ ‫التحرم) أي ومن المبطل أيضا شك المصلي في نية التحرم‪ ،‬كأن شك ىل نوى أو ال ؟ والشك‬ ‫في التحرم كالشك في النية‪( .‬قولو‪ :‬أو شرط لها) أي أو شك في شرط للنية فيبطلها‪ .‬وشروطها‬ ‫ثالثة‪ ،‬نظمها بعضهم في قولو‪ :‬يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية وقد مر ذلك‪.‬‬ ‫فلو شك ىل عين أو ال ؟ أو ىل نوى الفرض أو ال ؟ ضر ذلك بالقيود اآلتية‪( .‬قولو‪ :‬مع مضي‬ ‫إلخ) قيد لبطالن الصالة بالشك في النية أو شرطها‪ .‬فلو فقد بأن تذكر االتيان بما شك فيو قبل‬ ‫مضي ركن وقبل طول زمن فال بطالن‪ .‬وقولو‪ :‬ركن قولي أي كالفاتحة‪ .‬وقولو‪ :‬أو فعلي أي‬ ‫كاالعتدال‪( .‬قولو‪ :‬أو طول زمن) أي أو مع طول زمن الشك‪ .‬قال الشرقاوي‪ :‬وطولو بأن يسع‬ ‫ركنا‪ ،‬وقصره بأن ال يسعو‪ ،‬كأن خطر لو خاطر فزال سريعا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وبعض القولي إلخ) أي‬



‫ومضي بعض الركن القولي كمضي كلو فتبطل بو الصالة‪ ،‬لكن إن طال زمن الشك أو لم يطل‪،‬‬ ‫ولكنو لم يعد ما قرأه فيو‪( .‬قولو‪ :‬ولم يعد ما قرأه فيو) أي في زمن الشك القصير‪ .‬قال في فتح‬ ‫الجواد‪ :‬وقول ابن عبد السالم‪ :‬يعتد بما قرأ مع الشك‪ .‬ضعيف‪ .‬اى‪ .‬والحاصل أن الصالة تبطل‬ ‫إذا شك في النية أو في شرطها بأحد ثالثة أشياء‪ .‬بمضي ركن مطلقا‪ ،‬أو طول زمن وإن لم يتم‬ ‫معو ركن‪ ،‬أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن‪ .‬وتصح فيما إذا‬ ‫تذكر قبل إتيانو بركن‪ .‬أو قبل طول الزمن‪ ،‬وأعاد ما قرأه في حالة الشك‪ ،‬لكثرة عروض مثل‬ ‫ذلك‪( .‬قولو‪:‬‬



‫[ ‪] 263‬‬ ‫عدل رواية) الفرق بينو وبين عدل الشهادة‪ :‬أن االول شامل للعبد والمرأة‪ ،‬بخالف الثاني‬ ‫فإنو خاص بالحر الذكر‪( .‬قولو‪ :‬بنحو نجس) أي كحدث‪( .‬قولو‪ :‬أو كشف عورة) عطف على‬



‫نحو‪ ،‬أي أو أخبره عدل بكشف عورتو‪ .‬وقولو‪ :‬مبطل صفة لكل من النجس وكشف العورة‪.‬‬ ‫واحترز بو عن النجس غير المبطل وىو المعفو عنو‪ ،‬وعن كشف العورة غير المبطل كأن كشفها‬ ‫الريح فسترىا حاال‪ ،‬فإنو ال فائدة في االخبار بو وقبولو‪( .‬قولو‪ :‬أو بنحو كالم مبطل) معطوف‬ ‫على نحو نجس أيضا‪ .‬أو أخبره عدل بكالم مبطل ونحوه‪ ،‬كالنطق بحرفين أو حرف مفهم‪،‬‬ ‫وكالفعل المبطل‪ .‬وقولو‪ :‬فال أي فال يلزمو قبولو‪ .‬قال في التحفة‪ :‬والفرق ‪ -‬أي بين نحو الكالم‬ ‫ونحو النجس ‪ :-‬أن فعل نفسو ال يرجع فيو لغيره‪ ،‬وينبغي أن محلو فيما ال يبطل سهوه‪،‬‬ ‫الحتمال أن ما وقع منو سهو‪ .‬أما ىو كالفعل أو الكالم الكثير فينبغي قبولو فيو النو حينئذ‬ ‫كالنجس‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وندب لمنفرد) أي بشروط يعلم معظمها من كالمو‪ :‬االول‪ :‬أن يكون‬ ‫منفردا‪ ،‬فلو كان في جماعة ال يجوز لو قلبها نفال والدخول في جماعة أخرى‪ .‬أما لو نقل نفسو‬ ‫إلى االخرى من غير قلب فإنو يجوز من غير كراىة إن كان بعذر‪ ،‬وإال كره‪ .‬كما سيصرح بو في‬ ‫فصل صالة الجماعة‪ .‬الثاني‪ :‬أن يرى جماعة يصلي معهم‪ ،‬فلو لم يرىا حرم القلب‪ .‬الثالث‪ :‬أن‬ ‫تكون الجماعة مشروعة‪ ،‬أي مطلوبة‪ .‬فلو لم تكن مشروعة‪ ،‬كما لو كان يصلي الظهر فوجمن‬



‫يصلي العصر فال يجوز لو القلب‪ ،‬كما ذكره في المجموع‪ .‬الرابع‪ :‬أن ال يكون االمام ممن يكره‬ ‫االقتداء بو لبدعة أو غيرىا‪ ،‬كمخالفة في المذىب‪ ،‬فإن كان كذلك لم يندب القلب بل يكره‪.‬‬ ‫الخامس‪ :‬أن يكون في ثالثية أو رباعية‪ .‬فلو كان في ثنائية لم يندب القلب بل يباح‪ .‬السادس‪:‬‬ ‫أن ال يقوم لثالثة‪ ،‬فلو قام لها لم يندب القلب بل يباح كالذي قبلو‪ .‬السابع‪ :‬أن يتسع الوقت‬ ‫بأن يتحقق إتمامها فيو لو استأنفها‪ ،‬فإن علم وقوع بعضها خارجة‪ ،‬أو شك في ذلك‪ ،‬حرم‬ ‫القلب‪ .‬فعلم مما تقرر أن القلب تعتريو االحكام الخمسة ما عدا الوجوب‪( .‬قولو‪ :‬ال الفائت)‬ ‫مفهوم الحاضر‪ .‬فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة ليست من جنس التي‬ ‫يصليها حرم القلب‪ ،‬فإن كانت من جنسها كظهر خلف ظهر لم يندب بل يجوز‪ .‬كذا في‬ ‫الروض وشرحو‪( .‬قولو‪ :‬نفال مطلقا) أي غير معين‪ .‬فلو قلبها نفال معينا كركعتي الضحى لم‬ ‫يصح‪( .‬قولو‪ :‬ويسلم من ركعتين) ىذا يفيد اشتراط كون الصالة ثالثية أو رباعية‪ ،‬إذ ال يتصور‬ ‫السالم من ركعتين إال إذا كانت كذلك‪( .‬قولو‪ :‬إذا لم إلخ) متعلق بيقلب‪ ،‬وىو قيد ال بد منو‬ ‫كما علمت‪( .‬قولو‪ :‬ثم يدخل) معطوف على يسلم‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬إن خشي إلخ) تقييد لندب‬ ‫القلب والسالم من ركعتين‪ .‬فكأنو قال‪ :‬محل ذلك إذا لم يخف فوت الجماعة التي رآىا لو‬



‫قلب وسلم من ركعتين‪ ،‬فإن خاف ذلك لم يفعل بل يقطعها ويصليها مع الجماعة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وبحث البلقيني أنو يسلم) أي بعد قلبها نفال‪ .‬وقولو‪ :‬ولو من ركعة وعليو‬



‫[ ‪] 264‬‬ ‫ال يشترط أن تكون ثالثية أو رباعية‪( .‬قولو‪ :‬أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم‬ ‫لثالثة‪( .‬قولو‪ :‬أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفال وسلم لم يندب ولكنو يجوز كما مر‪( .‬قولو‪ :‬إن‬ ‫لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة‪( .‬قولو‪ :‬ثم يدخل في‬ ‫الجماعة) معطوف على جملة أتمها‪( .‬تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها‬ ‫نفال وجوبا واشتغل بالحاضرة‪ .‬ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا‪ .‬نعم‪،‬‬ ‫إن رجا جماعة غيرىا تقام عن قرب‪ ،‬والوقت متسع‪ ،‬فاالولى إتمام نافلتو ثم يصلي الفريضة‬ ‫معها‪ .‬واهلل سبحانو وتعالى أعلم‪.‬‬



‫[ ‪] 265‬‬ ‫فصل في االذان واالقامة أي في بيان حكمهما وشروطهما وسننهما‪( .‬قولو‪ :‬ىما لغة‪:‬‬ ‫االعالم) فيو أن االذ فقط لغة‪ :‬االعالم‪ .‬قال تعالى‪( * :‬وأذن في الناس بالحج) * أي أعلمهم‬ ‫بو‪ .‬وأما االقامة فهي لغة‪ :‬مصدر أقام‪ ،‬أي حصل القيام‪ .‬فهما مختلفان لغة‪ ،‬كما في التحفة‬ ‫والنهاية والمغنى‪ .‬فكان االولى أن يزيد‪ .‬وتحصيل القيام‪ .‬ويكون على التوزيع االول لالول‬ ‫والثاني للثاني‪ .‬ثم رأيت في فتح الجواد مثل ما ذكره الشارح فلعلو تبعو في ذلك‪ .‬ولكن االيراد‬ ‫باق ويكون عليهما‪ .‬واعلم أن االذان واالقامة من خصوصيات ىذه االمة‪ ،‬كما قال السيوطي‪.‬‬ ‫وشرعا في السنة االولى من الهجرة‪ ،‬كما في ع ش‪ .‬وىما مجمع عليهما‪ .‬واالذان أفضل من‬ ‫االقامة وإن ضمت إليها االمامة على الراجح‪ .‬فإن قيل‪ :‬إنو (ص) كان يؤم ولم يؤذن‪ .‬أجيب‪:‬‬ ‫بأنو عليو السالم كان مشغوال بما ىو أىم‪ ،‬أو أنو لو أذن لوجب الحضور على كل من سمعو‪.‬‬



‫وإنما كان االذان أفضل من االمامة النو ورد أن المؤذن أمين واالمام ضمين‪ ،‬واالمين أشرف‪.‬‬ ‫وسيأتي الكالم على ذلك‪ .‬واختلفوا في كيفية مشروعيتهما‪ ،‬فقيل‪ :‬فرضا كفاية النهما من‬ ‫الشعائر الظاىرة‪ ،‬وفي تركهما تهاون بالدين‪ ،‬وعليو فيقاتل أىل بلد تركوىما‪ .‬واالصح أنها سنة‬ ‫عين للمنفرد وكفاية للجماعة‪ ،‬كالتسمية عند االكل وعند الجماع‪ ،‬والتضحية من أىل بيت‪،‬‬ ‫وابتداء سالم‪ ،‬وتشميت عاطس‪ ،‬وما يفعل بالميت من المندوب‪ .‬وقد نظم سنن الكفاية بعضهم‬ ‫بقولو‪ :‬أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا ولالكل بسمال وأضحية من أىل بيت‬ ‫تعددواوبدء سالم واالقامة فاعقال فذي سبعة إن جابها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه‬ ‫تكمال (قولو‪ :‬وشرعا) معطوف على لغة‪ .‬وقولو‪ :‬ما عرف من االلفاظ المشهورة وىي‪ :‬اهلل أكبر‬ ‫اهلل أكبر‪ ،‬إلخ‪ .‬وىي كما قال القاضي عياض‪ :‬كلمات جامعة لعقيدة االيمان‪ ،‬مشتملة على‬ ‫نوعيو العقلية والسمعية‪ ،‬فأولها فيو إثبات ذاتو تعالى وما تستحقو من الكمال‪ ،‬بقولو‪ :‬اهلل أكبر‪.‬‬ ‫أي أعظم من كل شئ‪ .‬ثم الشهادة بالوحدانية لو تعالى بقولو‪ :‬أشهد أن ال إلو إال اهلل‪ ،‬وبالرسالة‬ ‫لسيدنا محمد (ص) بقولو‪ :‬أشهد أن محمدا رسول اهلل‪ .‬ثم الدعاء إلى الصالة بقولو‪ :‬حي على‬



‫الصالة‪ .‬أي أقبلوا عليها وال تكسلوا عنها‪ ،‬فحي اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا‪ .‬ثم الدعاء إلى‬ ‫الفالح بقولو‪ :‬حي على الفالح‪ .‬أي أقبلوا على سبب الفالح وىو الفوز والظفر بالمقصود‪،‬‬ ‫وسببو ىو الصالة‪ .‬فهو تأكيد لما قبلو بعد تأكيد وتكرير بعد تكرير‪ ،‬وفيو إشعار بأمور اآلخرة‬ ‫من البعث والجزاء لتضمن الفالح لذلك‪ .‬ثم كرر التكبير لما فيو من التعظيم لو تعالى‪ ،‬وختم‬ ‫بكلمة التوحيد الن مدار االمر عليو‪ ،‬جعلنا اهلل وأحبتنا عند الموت ناطقين بها عالمين بمعناىا‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬فيهما أي في االذان واالقامة‪.‬‬



‫[ ‪] 266‬‬ ‫واعلم أنو اختلف في االذان ىل شرع لالعالم بدخول الوقت ؟ أو شرع لالعالم بالصالة‬ ‫المكتوبة ؟ على قولين لالمام الشافعي رضي اهلل عنو‪ ،‬والراجح الثاني‪ ،‬وأما االول فهو مرجوح‪،‬‬ ‫وينبني على القولين أنو ال يؤذن للفائتة على المرجوح الن وقتها قد فات‪ ،‬ويؤذن لها على‬



‫الراجح الن االذان حق للصالة ال للوقت‪( .‬قولو‪ :‬واالصل فيهما) أي الدليل على مشروعية‬ ‫االذان واالقامة‪ .‬وقولو‪ :‬االجماع إلخ ىكذا في التحفة‪ .‬والذي في النهاية والمغنى واالسنى‬ ‫االصل فيهما قبل االجماع‪ ،‬قولو تعالى‪( * :‬إذا نودي للصالة من يوم الجمعة) * وقولو تعالى‪* :‬‬ ‫(وإذا ناديتم إلى الصالة) * وما صح من قولو (ص)‪ :‬إذا أقيمت الصالة فليؤذن لكم أحدكم‪.‬‬ ‫اى‪ .‬وقولو‪ :‬المسبوق صفة لالجماع‪ .‬وقولو‪ :‬برؤية عبد اهلل إلخ فإن قيل‪ :‬رؤية المنام ال يثبت بها‬ ‫حكم‪ .‬أجيب بأنو ليس مستندا الذان الرؤيا فقط‪ ،‬بل وافقها نزول الوحي‪ .‬فالحكم ثبت بو ال‬ ‫بها‪ .‬ويؤيده رواية عبد الرازق وأبي داود في المراسيل‪ ،‬من طريق عبيد بن عمير الليثي‪ ،‬أحد كبار‬ ‫التابعين‪ ،‬أن عمر لما رأى االذان جاء ليخبر النبي (ص فوجد الوحي قد ورد بذلك‪ ،‬فما راعو إال‬ ‫أذان بالل‪ ،‬فقال لو النبي (ص)‪ :‬سبقك بذلك الوحي‪( .‬قولو‪ :‬ليلة تشاوروا) الظرف متعلق برؤية‪،‬‬ ‫وواو الجماعة عائد على النبي (ص) ومن معو من الصحابة‪ .‬وقولو‪ :‬فيما يجمع الناس أي في‬ ‫االمر الذي يكون سببا لجمع الناس للصالة‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي رؤية االذان من حيث ىي‪ ،‬بقطع‬ ‫النظر عن كونها صدرت من عبد اهلل‪ ،‬وإال لحصل ركة بقولو بعد عن عبد اهلل‪( .‬قولو‪ :‬لما أمر‬



‫النبي (ص)) أي بعد اتفاقهم عليو‪ .‬وكتب ع ش ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬لما أمر النبي (ص) إلخ‪ .‬عبارة‬ ‫حجر تفيد عدم أمره (ص)‪ ،‬ويوافقو ما في سيرة الشامي حيث قال‪ :‬اىتم (ص) كيف يجمع‬ ‫الناس للصالة‪ ،‬فاستشار الناس فقيل‪ :‬انصب راية‪ .‬ولم يعجبو ذلك‪ ،‬فذكر لو القنع ‪ -‬وىو البوق‬ ‫ فقال‪ :‬ىو من أمر اليهود‪ .‬فذكر لو الناقوس فقال‪ :‬ىو من أمر النصارى‪ .‬فقالوا‪ :‬لو رفعنا نارا‬‫؟‪ .‬فقال‪ :‬ذاك للمجوس‪ .‬فقال عمر‪ :‬أو ال تبعثون رجال ينادي بالصالة ؟ فقال (ص)‪ :‬يا بالل‬ ‫قم فناد بالصالة‪ .‬قال النووي‪ :‬ىذا النداء دعاء إلى الصالة غياالذان‪ ،‬كأن شرع قبل االذان‪.‬‬ ‫قال الحافظ ابن حجر‪ :‬وكان الذي ينادي بو بالل‪ :‬الصالة جامعة‪ .‬اى‪ .‬وىو كما ترى مشتمل‬ ‫على النهي عن الناقوس واالمر بالذكر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بالناقوس) قال في المصباح‪ :‬ىو خشبة طويلة‬ ‫يضربها النصارى إعالما للدخول في صالتهم‪( .‬قولو‪ :‬يعمل) أي يصنع‪( .‬قولو‪ :‬ليضرب بو‬ ‫للناس) عبارة غيره‪ :‬ليضرب بو الناس‪ ،‬بحذف الم الجر‪ .‬وعليها يكون الناس فاعل يضرب‪،‬‬ ‫وعلى عبارة شارحنا يكون الفعل مبنيا للمجهول‪ ،‬وبو نائب فاعل‪ ،‬وللناس متعلق بالفعل‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫لجمع الصالة أي الجتماع الناس لها‪ .‬فاالضافة الدنى مالبسة‪ .‬والجار والمجرور إما بدل من‬ ‫الجار والمجرور قبلو أو متعلق بالفعل‪ ،‬وتجعل الالم للتعليل‪ ،‬وبو يندفع ما يقال إنو يلزم عليو‬



‫تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد‪ .‬وىو ال يصح‪ .‬وحاصل الدفع أن الحرفين ليسا بمعنى‬ ‫واحد‪ ،‬الن الثاني للتعليل واالول للتعدية‪( .‬قولو‪ :‬طاف إلخ) جواب لما‪ .‬وقولو‪ :‬وأنا نائم الجملة‬ ‫حالية‪ ،‬وىي معترضة بين الفعل وفاعلو وىو رجل‪( .‬قولو‪ :‬فقال) أي الرجل لعبد اهلل‪ .‬وقولو‪ :‬وما‬ ‫تصنع بو أي بالناقوس‪( .‬قولو‪ :‬ثم استأخر) أي الرجل‪( .‬قولو‪ :‬فقال) أي النبي (ص)‪ .‬وقولو‪ :‬إنها‬ ‫أي رؤيتك يا عبد اهلل‪ .‬وقولو‪ :‬حق أي صادقة‪ .‬وىو بالرفع صفة لرؤيا أو بالجر على أنو‬



‫[ ‪] 267‬‬ ‫مضاف إليو ما قبلو‪ ،‬وىي من إضافة الموصوف للصفة‪( .‬قولو‪ :‬فألق عليو ما رأيت) أي‬ ‫لقنو ما رأيتو منامك‪( .‬قولو فليؤذن بو) أي فليؤذن بالل بما رأيت‪ .‬وفي ع ش ما نصو‪ :‬ذكر‬ ‫بعضهم في مناسبة اختصاصو ‪ -‬أي بالل ‪ -‬باالذان دون غيره‪ ،‬كونو لما عذب ليرجع عن‬ ‫االسالم فلم يرجع وجعل يقول‪ :‬أحد أحد‪ .‬جوزي بوالية االذان المشتمل على التوحيد في‬



‫ابتدائو وانتهائو‪ .‬اى حواشي المواىب لشيخنا الشوبري‪( .‬قولو‪ :‬فإنو) أي بالال‪ .‬وقولو‪ :‬أندى‬ ‫صوتا منك أي أرفع وأعلى‪ .‬وقيل‪ :‬أحسن وأعذب‪ .‬وقيل‪ :‬أبعد‪( .‬قولو‪ :‬فقمت مع بالل) أي‬ ‫فامتثلت أمر النبي (ص) إلخ‪ ،‬وقمت مع بالل‪ .‬وقولو‪ :‬فجعلت ألقيو أي ما رأيتو‪ .‬وقولو‪ :‬عليو‬ ‫أي على بالل‪( .‬قولو‪ :‬فيؤذن) أبالل‪( .‬فائدة) لم يؤذن بالل الحد بعد النبي (ص) غير مرة لعمر‬ ‫حين دخل الشام فبكى الناس بكاء شديدا‪ .‬وقيل‪ :‬إنو أذن البي بكر إلى أن مات‪ ،‬ولم يؤذن‬ ‫لعمر‪ .‬وقيل‪ :‬إنو كان في الشام فرأى النبي (ص) يقول لو‪ :‬ما ىذه الجفوة يا بالل ؟ أما آن لك‬ ‫أن تزورني‪ .‬فشد على راحلتو إلى أن أتى قبر النبي (ص) وجعل يبكي ويمرغ وجهو عليو‪ ،‬ثم‬ ‫اشتهى عليو الحسن والحسين أن يسمعا أذانو فأذن في محلو الذي كان يؤذن فيو من سطح‬ ‫المسجد‪ .‬فما رؤي بعد موتو (ص) أكثر باكيا وال باكية من ذلك اليوم‪ .‬وروي أنو لم يؤذن الحد‬ ‫بعد النبي (ص) إال ىذه المرة‪ ،‬وأنها بطلب من الصحابة رضوان اهلل عليهم أجمعين‪ ،‬وأنو لم يتم‬ ‫االذان لما غلبو من البكاء والوجد‪( .‬قولو‪ :‬فسمع ذلك) أي االذان الذي ألقي على بالل رضي‬ ‫اهلل عنو‪( .‬قولو‪ :‬لقد رأيت مثل ما رأى) أي بعد ما أخبر بالرؤيا المتقدمة‪ ،‬فال يقال من أين عرف‬



‫ذلك‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬فقال (ص)‪ :‬فللو الحمد) في رواية‪ :‬سبقك بو الوحي‪ .‬وبها يندفع‬ ‫االيراد السابق بأن االحكام ال تثبت بالرؤيا‪( .‬قولو‪ :‬قيل‪ :‬رآىا) أي رؤيا عبد اهلل المشهورة‪ .‬قال‬ ‫في التحفة‪ :‬في رواية‪ :‬أنو (ص) سمى تلك الرؤية وحيا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وقد يسن إلخ) قد للتحقيق‬ ‫ال للتقليل‪ .‬وقولو‪ :‬لغير الصالة أي كما يسن لها‪( .‬قولو‪ :‬كما في أذن المهموم) أي الن ىمو‬ ‫يزول باالذان‪ ،‬ولو لم يزل بمرة طلب تكريره‪ .‬وكذا يقال في الذي بعده‪( .‬قولو‪ :‬والمصروع) أي‬ ‫من الجن‪ .‬فإذا أذن في أذنو يزول عنو صرعو ويذىب عنو الجن‪( .‬فائدة) من الشنواني ومما‬ ‫جرب لحرق الجن أن يؤذن في أذن المصروع سبعا‪ ،‬ويقرأ الفاتحة سبعا‪ ،‬والمعوذتين‪ ،‬وآية‬ ‫الكرسي‪ ،‬والسماء والطارق‪ ،‬وآخر سورة الحشر من * (لو أنزلنا ىذا القرآن) * إلى آخرىا‪،‬‬ ‫وآخر سورة الصافات من قولو‪( * :‬فإذا نزل بساحتهم) * إلى آخرىا‪ .‬وإذا قرئت آية الكرسي‬ ‫سبعا على ماء ورش بو وجو المصروع فإنو يفيق‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬والغضبان‪ ،‬ومن ساء خلقو) أي لما‬ ‫ورد‪ :‬من ساء خلقو من إنسان أو بهيمة فإنو يؤذن في أذنو‪( .‬قولو‪ :‬وعندد تغول الغيالن) أي‬



‫تصور مردة الجن والشياطين بصور مختلفة بتالوة أسماء يعرفونها ىم‪ ،‬وإنما سن االذان عند‬



‫ذلك النو يدفع اهلل شرىم بو‪ ،‬الن الشيطان إذا سمع االذان أدبر‪( .‬قولو‪ :‬وىو واالقامة إلخ) أي‬ ‫ويسن االذان واالقامة في أذني المولود‪ ،‬ويكون االذان في اليمنى واالقامة في اليسرى‪ .‬وذلك‬ ‫لما قيل‪ :‬إن من فعل بو ذلك لم تضره أم الصبيان‪ ،‬أي التابعة من الجن‪ ،‬وليكون أول ما يقرع‬ ‫سمعو حال دخولو في الدنيا الذكر‪ .‬ويشترط في المؤذن أن يكون ذكرا مسلما‪،‬‬



‫[ ‪] 268‬‬ ‫وفي المولود أن يكون ولد مسلم‪ ،‬الن االذان من جملة أحكام الدنيا وأوالد الكفار‬ ‫معاملون معاملة آبائهم فيها وإن ولدوا على الفطرة‪ .‬واعلم أنو ال يسن االذان عند دخول القبر‪،‬‬ ‫خالفا لمن قال بنسبتو قياسا لخروجو من الدنيا على دخولو فيها‪ .‬قال ابن حجر‪ :‬ورددتو في‬ ‫شرح العباب‪ ،‬لكن إذا وافق إنزالو القبر أذان خفف عنو في السؤال‪( .‬قولو‪ :‬وخلف المسافر)‬ ‫أي ويسن االذان واالقامة أيضا خلف المسافر‪ ،‬لورود حديث صحيح فيو‪ .‬قال ع ش‪ :‬أقول‪:‬‬



‫وينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية‪ ،‬فإن كان كذلك لم يسن‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬يسن على‬ ‫الكفاية) ىذا ال يناسب قولو بعد‪ :‬ولو منفردا‪ ،‬النو يقتضي أن يكون سنة كفاية في حقو‪ ،‬وليس‬ ‫كذلك النو ال معنى لو‪ ،‬ولما تقدم من أنهما سنتا عين في حقو‪ .‬فكان عليو أن يزيد‪ :‬أو على‬ ‫العين‪ ،‬أو يحذف قولو‪ :‬ولو منفردا‪( .‬قولو‪ :‬ويحصل بفعل البعض) االولى التعبير بفاء التفريع الن‬ ‫المقام يقتضيو‪ ،‬أي ويحصل المذكور من االذان واالقامة ‪ -‬أي سنيتهما ‪ -‬بفعل البعض‪ ،‬كابتداء‬ ‫السالم من جماعة‪ .‬وأقل ما تحصل بو السنة في االذان بالنسبة الىل البلد أن ينتشر في‬ ‫جميعها‪ ،‬حتى إذا كانت كبيرة أذن في كل جانب واحد‪ ،‬فإن أذن واحد في جانب فقط لم‬ ‫تحصل السنة إال الىل ذلك الجانب دون غيرىم‪( .‬قولو‪ :‬أذان) نائب فاعل يسن‪( .‬قولو‪ :‬لخبر‬ ‫الصحيحين) دليل لسنية ما ذكر على الكفاية‪ ،‬لكن يحمل االمر فيو على الندب بدليل‬ ‫االجماع‪ ،‬كما في القسطالني‪ ،‬ونصو‪ :‬واستدل بو على وجوب االذان‪ ،‬لكن االجماع صارف‬ ‫لالمر عن الوجوب‪ .‬اى‪ .‬وساق الخبر المذكور في التحفة دليال على القول بأنهما فرض كفاية‪.‬‬



‫وكتب سم‪ :‬قولو‪ :‬فليؤذن‪ .‬االمر يدل على الوجوب‪ .‬وقولو‪ :‬لكم أحدكم‪ :‬على الكفاية‪ .‬اى‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬إذا حضرت الصالة إلخ) أتى بمحل االستدالل من الحديث‪ ،‬وقد ذكره في البخاري‬ ‫بتمامو‪ ،‬وىو‪ :‬حدثنا معلى بن أسد قال‪ :‬حدثنا وىيب‪ ،‬عن أيوب‪ ،‬عن أبي قالبة‪ ،‬عن مالك بن‬ ‫الحويرث‪ :‬أتيت النبي (ص) في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة‪ ،‬وكان رحيما رفيقا‪ ،‬فلما‬ ‫رأى شوقنا إلى أىلينا قال‪ :‬ارجعوا فكونوا فيهم وعلموىم وصلوا‪ ،‬فإذا حضرت الصالة فليؤذن‬ ‫لكن أحدكم وليؤمكم أكبركم‪ .‬وقولو‪ :‬فليؤذن استعمل االذان فيما يشمل االقامة‪ ،‬أو تركها للعلم‬ ‫بها‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬لذكر) متعلق بيسن‪ ،‬وىو قيد بالنسبة لالذان ال االقامة‪ ،‬لما سيصرح بو‬ ‫قريبا أنها سنة لالنثى‪ ،‬وال بد من كونو مسلما‪ .‬وإن نصبو االمام لالذان اشترط تكليفو وأمانتو‬ ‫ومعرفتو بالوقت‪ ،‬الن ذلك والية فاشترط كونو من أىلها‪( .‬قولو‪ :‬ولو صبيا) أي مميزا‪ ،‬فال‬ ‫يصحان من غيره كمجنون وصبي غير مميز وسكران إال في أول نشوتو‪( .‬قولو‪ :‬ومنفردا) أي‬ ‫يسن االذان واالقامة للذكر‪ ،‬ولو صلى منفردا‪ .‬أي من غير جماعة‪ ،‬سواء كان بعمران أو‬ ‫صحراء‪( .‬قولو‪ :‬وإن سمع أذانا من غيره) غاية ثانية لسنية االذان فقط‪ .‬وكان المناسب أن يزيد‬ ‫بعد قولو‪ .‬أذانا وإقامة‪ ،‬لتكون الغاية لهما معا‪ .‬أي يسن االذان لذكر‪ ،‬ولو سمع أذانا من غيره‪،‬‬ ‫لكن بشرط أن ال يكون مدعوا بو‪ ،‬فإن كان مدعوا بو بأن سمعو من مكان وأراد الصالة فيو‬



‫وصلى مع أىلو بالفعل فال يندب لو االذان حينئذ‪ .‬وقد استفيد الشرط المذكور من قولو بعد‪:‬‬ ‫نعم‪ ،‬إن سمع إلخ‪ .‬فهو تقييد للغاية المذكورة‪ .‬وفي سم‪ :‬إذا وجد االذان لم يسن لمن ىو‬ ‫مدعو بو إال إن أراد إعالم غيره‪ ،‬أو انقضى حكم االذان بأن لم يصل معهم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬خالفا‬ ‫لما في شرح مسلم) أي من أنو إذا سمع أذان الجماعة ال يشرع لو االذان‪ .‬وفي النهاية‪ :‬ما في‬ ‫شرح مسلم يحمل على ما إذا أراد الصالة معهم‪ .‬اى‪ .‬قال ع ش‪ :‬أي وصلى معهم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫نعم‪ ،‬إن سمع إلخ) قد علمت أنو تقييد لقولو وإن سمع أذانا من غيره‪ ،‬فكأنو قال‪ :‬محل سنيتو‬ ‫إن سمع أذان الغير إذا لم يبلغو أذان الجماعة ولم يرد الصالة معهم‪ ،‬فإن بلغو ذلك وأرادىا لم‬ ‫يسن االذان لو‪ .‬وقولو‪ :‬وأراد الصالة معهم أي وصلى بالفعل‪ ،‬كما مر‪ .‬وأما لو أراد‬



‫[ ‪] 269‬‬ ‫ذلك لكن لم يتفق لو أن يصلي معهم‪ ،‬بأن حضر محل الصالة بعد انقضائها‪ ،‬سن لو‬



‫االذان‪ .‬وقولو‪ :‬لم يسن أي االذان‪ .‬وىو جواب إن‪ .‬وقولو‪ :‬لو أي لمن سمع ذلك وأراد الصالة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬لمكتوبة) متعلق بكل من االذان واالقامة على سبيل التنازع‪ ،‬أي يسن االذان لمكتوبة‬ ‫واالقامة لها‪ .‬قال سم على حجر‪ :‬ىل المراد ولو أصالة فتدخل المعادة ؟‪ .‬وعلى ىذا فيتجو أن‬ ‫محل االذان لها ما لم تفعل عقب فعل الفرض‪ ،‬وإال كفى أذانو عن أذانو‪ ،‬كما في الفائتة‬ ‫والحاضرة وصالتي الجمع‪ ،‬أو ال‪ .‬وتدخل المعادة في النفل الذي تسن لو الجماعة‪ ،‬فيقال‬ ‫فيها‪ :‬الصالة جامعة‪ .‬فيو نظر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو فائتة) الغاية للرد على الجديد القائل بعدم سنية‬ ‫االذان لها لزوال الوقت‪ .‬قال في المنهاج‪ :‬ويقي للفائتة وال يؤذن في الجديد‪ .‬قلت‪ :‬القديم‬ ‫أظهر‪ ،‬واهلل أعلم‪ .‬ودليل القديم ما ثبت في خبر مسلم أنو (ص) نام وىو وأصحابو عن صالة‬ ‫الصبح في الوادي حتى طلعت الشمس‪ ،‬ثم لما انتبهوا أمرىم باالنتقال منو الن فيو شيطانا‪.‬‬ ‫فساروا حتى ارتفعت الشمس‪ ،‬ثم نزل فتوضأ وأمر بالال باالذان‪ ،‬وصلى ركعتي الفجر ثم‬ ‫الصبح‪( .‬قولو‪ :‬دون غيرىا) أي المكتوبة‪ ،‬فال يسن االذان واالقامة لو بل يكرىان لعدم ورودىما‬ ‫فيو‪( .‬قولو‪ :‬كالسنن وصالة الجنازة والمنذورة) أمثلة لغير المكتوبة‪ ،‬وىذا بناء على أن المراد‬



‫بالمكتوبة المفروضة في اليوم والليلة‪ .‬أما إن أريد بها المفروضة مطلقا فصالة الجنازة والمنذورة‬ ‫يكونان داخلين فيهما‪ ،‬فال بد من زيادة قيدين الخراجهما‪ ،‬وىما‪ :‬أصالة‪ ،‬وعلى االعيان‪ .‬فخرج‬ ‫باالول المنذورة‪ ،‬وبالثاني صالة الجنازة‪( .‬قولو‪ :‬ولو اقتصر) أي أراد االقتصار على أحدىما‪ .‬إما‬ ‫االذان وإما االقامة‪ .‬وقولو‪ :‬فاالذان أولى بو أي باالقتصار‪( .‬قولو‪ :‬ويسن أذانان لصبح)‬ ‫المناسب تأخيره عن قولو‪ :‬ووقت لغير أذان صبح‪ .‬وكما يسن االذانان يسن مؤذنان يؤذن واحد‬ ‫قبل الفجر وآخر بعده‪ ،‬لخبر الصحيحين‪ :‬إن بالال يؤذن بليل‪ ،‬فكلوا واشربوا حتى تسمعوا‬ ‫آذان ابن أم مكتوم‪( .‬قولو‪ :‬فإن اقتصر) أي أريد االقتصار‪ .‬وقولو‪ :‬فاالولى بعده أي فاالولى‬ ‫االقتصار على ما بعد الفجر‪ .‬قال ع ش‪ :‬يؤخذ من ىذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من‬ ‫تقديم االذان على الفجر كاف في أداء السنة‪ ،‬لكنو خالف االولى‪ .‬وقد يقال مالحظة منع‬ ‫الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر‪ ،‬إال إن أخر االذان إلى الفجر مانع من كونو خالف‬ ‫االولى ال يقال‪ ،‬لكنو يؤدي إلى مفسدة أخرى وىي صالتهم قبل الفجر‪ ،‬النا نقول‪ :‬علمهم‬



‫باطراد العادة باالذان قبل الفجر مانع من ذلك‪ ،‬وحامل على تحري تأخير الصالة لتيقن دخول‬



‫الوقت أو ظنو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وأذانان للجمعة) معطوف على قولو‪ :‬أذانان لصبح ‪ -‬أي ويسن‬ ‫أذانان للجمعة‪ .‬وقولو‪ :‬أحدىما أي أحد االذانين‪ .‬وقولو‪ :‬واآلخر الذي قبلو إنما أحدثو‬ ‫المناسب في التعبير أن يقول‪ :‬واآلخر قبلو‪ ،‬وىذا إنما أحدثو إلخ‪ ،‬فيحذف اسم الموصول ويزيد‬ ‫اسم االشارة بعد الظرف‪ .‬وفي البخاري‪ :‬كان االذان على عهد رسول اهلل (ص) وأبي بكر وعمر‬ ‫حين يجلس االمام على المنبر‪ ،‬فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرىم بأذان آخر على الزوراء‪،‬‬ ‫واستقر االمر على ىذا‪ .‬وقولو‪ :‬فاستحبابو عند الحاجة تفريع على كون سيدنا عثمان أحدثو لما‬ ‫كثر الناس‪ .‬وقولو‪ :‬وكأن توقف إلخ تمثيل للحاجة‪ .‬وقولو‪ :‬حضورىم أي الناس للجمعة‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫عليو متعلق بتوقف‪ ،‬وضميره يعود على االذان اآلخر المحدث‪ .‬وقولو‪ :‬وإال إلخ أي وإن لم‬ ‫توجد حاجة إليو فال يكون مستحبا‪ ،‬الن االقتصار على االتباع أفضل‪ .‬وال يخفى في العبارة‬ ‫المذكورة من عدم السبك ومن اقتضائها سنية أذانين للجمعة‪ .‬والذي يصرح بو كالمهم أنها ال‬ ‫يسن لها إال أذان واحد‪ ،‬وىو الذي عند طلوع الخطيب المنبر‪ .‬وأما الثاني فلم يصرح أحد‬ ‫بسنيتو‪ ،‬بل المصرح بو أنو أحدثو عثمان لما كثر الناس‪ .‬وغاية ما يستفاد منو أنو مباح ال سنة‪.‬‬ ‫وأنا أسرد ذلك بعض ما اطلعت عليو ممن عباراتهم‪ .‬فعبارة فتح الجواد مع االصل‪ :‬وسن لها ‪-‬‬



‫أي الصبح وحدىا ‪ -‬أذانان ولو من واحد‪ ،‬أذانان قبل الفجر وآخر بعده لالتباع‪ .‬اى‪ .‬فقولو‪:‬‬ ‫وحدىا‪ .‬أي ال غيرىا من بقية‬



‫[ ‪] 270‬‬ ‫الصلوات‪ ،‬الجمعة وغيرىا‪ .‬وعبارة التحفة في باب الجمعة بعد كالم‪ :‬وأما االذان الذي‬ ‫قبلو على المنارة فأحدثو عثمان رضي اهلل عنو ‪ -‬وقيل‪ :‬معاوية رضي اهلل عنو ‪ -‬لما كثر الناس‪.‬‬ ‫ومن ثم كان االقتصار على االتباع أفضل‪ ،‬أي إال لحاجة‪ ،‬كأن توقف حضورىم على ما بالمنائر‪.‬‬ ‫اى‪ .‬وقولو‪ :‬إال لحاجة‪ .‬أي فليس حينئذ االقتصار على االتباع أفضل‪ ،‬بل يأتي باالذان اآلخر‬ ‫المحدث للحاجة‪ .‬وفي شرح الروض ‪ -‬بعد أن نقل حديث البخاري السابق ‪ -‬ما نصو‪ :‬قال‬ ‫في االم‪ :‬وأيهما كان فاالمر الذي على عهده (ص) أحب إلي‪ .‬اى‪ .‬وبالجملة فاالولى واالخصر‬ ‫للشارح أن يقول‪ :‬بخالف الجمعة فليس لها إال أذان واحد بعد صعود الخطيب المنبر‪ .‬وأما‬



‫االذان الذي قبلو فإنما أحدثو سيدنا عثمان رضي اهلل عنو الجل الحاجة‪ ،‬واستقر االمر عليو‪.‬‬



‫تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وسن أن يؤذن لالولى فقط إلخ) أي لالتباع‪ ،‬والن والء ما عدا االولى صيره كالجزء‬ ‫منها‪ ،‬فاكتفى لها كلها بأذان واحد‪ .‬وبو يندفع استشكال بعضهم بأن المرجح في المذىب أن‬ ‫االذان حق للفريضة فكان مقتضاه طلبو لكل فريضة‪ .‬واعلم أن حاصل ما يفهم من كالمو أن‬ ‫الصالة أربعة أقسام يؤتى فيو باالذان واالقامة‪ ،‬وىو الخمس‪ .‬وقسم يقام لو فقط‪ ،‬وىو الصلوات‬ ‫المتوالية غير االولى‪ .‬وقس ال يؤتى فيو بهما‪ ،‬لكن ينادى لو بنحو الصالة جامعة‪ ،‬وىو العيد‪،‬‬ ‫ونحوه مما سيأتي‪ .‬وقسم ال ينادى لو أيضا‪ ،‬وىو النذر والنفل وصالة الجنازة‪ .‬وقولو‪ :‬من‬ ‫صلوات توالت خرج بو ما إذا كانت متفرقة‪ .‬فإن طال فصل بين كل عرفا أذن لكل‪ .‬قال ع ش‪:‬‬ ‫وىل يضر في المواالة رواتب الفرائض أم ال ؟ فيو نظر‪ .‬ويؤخذ من كالم ابن حجر أن الفصل‬ ‫بالرواتب ال يضر في المواالة النها مندوبة‪ .‬اى بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬كفوائت) أي قضاىا متوالية‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وصالتي جمع) أي تقديما أو تأخيرا‪( .‬قولو‪ :‬وفائتة وحاضرة) أي فيكفي أذان واحد لهما‪،‬‬ ‫سواء قدم الفائتة على الحاضرة أو قدم الحاضرة عليها‪ ،‬لكن بشرط التوالي‪ ،‬وبشرط أن يكون‬



‫شرع في االذان بعد دخول وقت الحاضرة‪ .‬وقد صرح بالشرط الثاني بعد‪ :‬ويعلم الشرط االول‬ ‫من قولو‪ :‬توالت‪ .‬فلو والى بين فائتة ومؤداة أذن الوالىما‪ ،‬إال أن يقدم الفائتة ثم بعد االذان لها‬ ‫يدخل وقت المؤداة فيؤذن لها أيضا‪( .‬قولو‪ :‬دخل وقتها) أي الحاضرة‪ .‬وقولو‪ :‬قبل شروعو في‬ ‫االذان فإن شرع في االذان قبل دخول وقت الحاضرة فال يكفي أذان واحد بل يؤذن لكل‪ ،‬كما‬ ‫مر‪( .‬قولو‪ :‬ويقيم لكل) أي من الصلوات‪ .‬وقولو‪ :‬لالتباع أي وىو أنو (ص) جمع بين المغرب‬ ‫والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين‪ .‬رواه الشيخان من رواية جابر‪ .‬ويقاس بما فيو الفوائت التي‬ ‫واالىا والفائتة والحاضرة‪( .‬قولو‪ :‬وسن إقامة النثى) أي لنفسها وللنساء‪ ،‬ال للرجال والخناثى‪.‬‬ ‫وال يسن لها االذان مطلقا‪ .‬والفرق بين االقامة وبينو ‪ -‬كما في شرح المنهج ‪ :-‬أنها الستنهاض‬ ‫الحاضرين فال تحتاج إلى رفع الصوت‪ .‬واالذان العالم الغائبين فيحتاج فيو إلى الرفع‪ .‬والمرأة‬ ‫يخاف من رفع صوتها الفتنة‪ ،‬وألحق بها الخنثى‪( .‬قولو‪ :‬سرا) ىذا إن لم تقم للنساء‪ ،‬فإن‬ ‫أقامت لهن ترفع صوتها بقدر ما يسمعن إن لم يكن ىناك غير محرم‪ .‬قال في فتح الجواد‪:‬‬



‫وتقيم المرأة للنساء إن لم يسمع غير المحرم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وخنثى) معطوف على أنثى‪ .‬أي وسن‬ ‫إقامة الخنثى لنفسو أو للنساء‪ ،‬ال للرجال وال لمثلو‪( .‬قولو‪ :‬فإن أذنت للنساء) مفرع على‬ ‫محذوف مفهوم مما قبلو‪ ،‬تقديره‪ :‬أما االذان فال يندب للمرأة مطلقا‪ ،‬فإن أذنت إلخ‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫للنساء‪ .‬خرج الرجال والخناثى‪ .‬فلو أذنت لهما لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرىما إليها‪.‬‬ ‫قال الجمال الرملي في النهاية‪ :‬وال يشكل حرمة أذانها بجواز غنائها مع استماع الرجل‪ ،‬الن‬ ‫الغناء يكره للرجل استماعو وإن أمن الفتنة‪ ،‬واالذان يستحب لو استماعو‪ ،‬فلو جوزناه للمرأة‬ ‫الدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منو الفتنة‪ ،‬وىو ممتنع‪ ،‬والن فيو تشبيها بالرجال‪.‬‬ ‫بخالف الغناء فإنو من شعار النساء‪ .‬والن الغناء ليس بعبادة واالذان عبادة‪ ،‬والمرأة ليست من‬ ‫أىلها فيحرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة‪ .‬والنو يستحب النظر إلى‬ ‫المؤذن حالة أذانو‪ ،‬فلو استحببناه للمرأة المر السامع بالنظر إليها‪ ،‬وىذا مخالف لمقصود‬ ‫الشارع‪ .‬والن الغناء منها إنما يباح لالجانب الذين يؤمن افتتانهم‬



‫[ ‪] 271‬‬



‫بصوتها‪ ،‬واالذان مشروع لغير معين فال يحكم باالمن من االفتتان‪ ،‬فمنعت منو‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬سرا إلخ عبارة فتح الوىاب‪ :‬بقدر ما يسمعن‪ ،‬لم يكره‪ ،‬وكان ذكر اهلل أو فوقو كره بل‬ ‫حرم إن كان ثم أجنبي‪ .‬اى‪ .‬فعلم أن المراد بقولو‪ :‬سرا قدر ما يسمعن‪ ،‬والجهر ما زاد على‬ ‫ذلك‪ .‬وقولو‪ :‬لم يكره أي وكان ذكر اهلل‪ ،‬فتثاب عليو من ىذه الحيثية ال من حيث أنو أذان‪ .‬إذا‬ ‫علمت ذلك‪ ،‬فقولو‪ :‬لم يكره‪ ،‬ال ينافي قولهم‪ :‬ال يندب لها االذان مطلقا‪ .‬الن قولهم المذكور‬ ‫من حيث كونو أذانا‪ ،‬وأيضا ىو مع عدم الكراىة مباح ال مندوب‪ ،‬فال تنافي‪ .‬وقد صرح باالباحة‬ ‫ابن حجر في شرحو على بافضل وفي االمداد‪( .‬قولو‪ :‬أو جهرا حرم) أي فإن أذنت للنساء‬ ‫جهرا‪ ،‬أي فوق ما يسمعن‪ ،‬حرم‪ .‬وقيد الحرمة في شرح الروض وفي المغنى وفي التحفة‪ ،‬بما‬ ‫إذا كان ىناك أجنبي يسمع‪ .‬ونقل البجيرمي عن م ر ما نصو‪ :‬المعتمد الحرمة‪ ،‬وإن لم يكن‬ ‫ىناك أجنبي‪ .‬الن رفع الصوت باالذان من وظيفة الرجال‪ ،‬ففي رفع صوتها بو تشبو بالرجال‪،‬‬ ‫وىو حرام‪ .‬اى‪( .‬قولو وينادى) أي ندبا‪ .‬وفي سم‪ :‬ىل يسن إجابة ذلك ‪ -‬أي النداء ‪ ،-‬ال يبعد‬ ‫سنها بال حول وال قوة إال باهلل‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬لجماعة قيد‪ .‬وقولو‪ :‬مشروعة أي مطلوبة‪ ،‬قيد ثان‪.‬‬



‫وقولو‪ :‬في نفل قيد ثالث‪ .‬فجملة ما ذكره لندب النداء ثالثة قيود‪ ،‬وسيذكر الشارح مفاىيمها‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كعيد إلخ) تمثيل للنفل الذي تشرع لو الجماعة‪( .‬قولو‪ :‬وتراويح) أي سواء فعلت عقب‬ ‫العشاء أم ال‪( .‬قولو‪ :‬ووتر أفرد عنها) أي عن التراويح‪ ،‬فأن لم يفرد عنها بأن صلي عقبها فال‬ ‫يندب لو النداء‪ ،‬الن النداء للتراويح نداء لو حينئذ‪ .‬قال سم‪ :‬وقد يقال ىذا ظاىر إن كان قولو‪:‬‬ ‫الصالة جامعة بمنزلة االذان‪ .‬فإن كان بمنزلة االقامة فقد يتجو أنو ال فرق بين تراخي فعلو عنها‬ ‫وعدمو‪ .‬وقياس كونو بمنزلة االقامة االتيان بو لكل ركعتين من التراويح‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكسوف) أي‬ ‫للشمس أو للقمر‪ ،‬أي واستسقاء‪( .‬قولو‪ :‬الصالة جامعة) حاصل ما قيل في ىذين الجزأين من‬ ‫جهة االعراب أنو يجوز نصبهما ورفعهما‪ ،‬ورفع أحدىما ونصب اآلخر‪ .‬فعلى االول‪ :‬يكون‬ ‫نصب الجزء االول على االغراء بفعل محذوف جوازا‪ ،‬والثاني على الحالية‪ .‬أي احضروا الصالة‬ ‫أو الزموىا حال كونها جامعة‪ .‬وعلى الثاني‪ :‬يكون رفعهما على االبتداء والخبر‪ .‬وعلى الثالث‪:‬‬ ‫إن كان المرفوع ىو الجزء االول فهو مبتدأ‪ ،‬والخبر محذوف‪ ،‬أو خبر لمبتدأ محذوف‪ ،‬أي ىذه‬ ‫الصالة‪ ،‬أو الصالة ىذه‪ ،‬وإن كان الجزء الثاني‪ ،‬فهو خبر لمبتدأ محذوف ال غير‪ .‬أي ىي‬ ‫جامعة‪ .‬ونصب اآلخر على االغراء إن كان الجزء االول‪ ،‬وعلى الحالية إن كان الجزء الثاني‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬بنصبو إغراء) أي بدال االغراء‪ ،‬واالغراء تنبيو المخاطب على أمر محمود ليفعلو‪ ،‬كقولو‪:‬‬ ‫أخاك أخاك‪ ،‬أي الزمو‪( .‬قولو‪ :‬ورفعو مبتدأ) أي وبرفعو على أنو مبتدأ‪ ،‬أي أو خبر محذوف كما‬ ‫تقدم‪( .‬قولو‪ :‬جامعة) معنى ذلك أنها تجمع الناس‪ ،‬أو ذات جماعة‪( .‬قولو‪ :‬بنصبو حاال) أي يقرأ‬ ‫بنصبو على أنو حال‪( .‬قولو‪ :‬خبرا للمذكور) أي وىو الصالة‪ ،‬على رفعها‪ .‬وال يتعين ذلك بل‬ ‫يجوز أن يكون خبرا لمحذوف كما علمت‪( .‬قولو‪ :‬ويجزئ إلخ) أي في أداء أصل السنة‪ .‬وإال‬ ‫فاالول أفضل لوروده عن الشارع‪( .‬وقولو‪ :‬الصالة الصالة) أي أو الصالة فقط‪ ،‬على ما يفيده‬ ‫كالم المنهج‪ ،‬والصالة رحمكم اهلل‪( .‬قولو‪ :‬وىلموا إلى الصالة) أي احضروا إليها‪( .‬قولو‪ :‬ويكره‬ ‫حي على الصالة) أي عند ابن حجر‪ ،‬وأما عند م ر فال يكره‪( .‬قولو‪ :‬وينبغي ندبو) أي النداء بما‬ ‫ذكر‪ .‬وفي البجيرمي ما نصو‪ :‬وانظر ىل يشترط فيو شروط المؤذن الن نائب عن االذان‬ ‫واالقامة‪ ،‬فيكون المنادي المذكور ذكرا مثال‪ .‬أو ال يشترط ذلك‪ .‬فليراجع‪ .‬شوبري‪( .‬وقولو‪:‬‬ ‫عند دخول الوقت وعند الصالة) أي فيكون النداء مرتين‪ .‬وفي ع ش‪ :‬والمعتمد أنو ال يقال إال‬ ‫مرة واحدة بدال عن االقامة‪ ،‬كما يدل عليو كالم االذكار للنووي رملي‪ .‬اى‪ .‬زيادي ىذا‪ .‬وقد‬



‫يقال في جعلهم إياه بدال عن االقامة نظر‪ ،‬فإنو لو كان بدال عنها لشرع للمنفرد‪ ،‬بل الظاىر أنو‬ ‫ذكر شرع لهذه الصالة استنهاضا للحاضرين وليس بدال عن شئ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وخرج بقولي‬ ‫لجماعة ما ال يسن فيو الجماعة) ىذا خرج بقولو مشروعة‪ .‬وقولو بعد‪ :‬وما فعل فرادى خرج‬ ‫بقولو المذكور‪ .‬فكان االولى‬



‫[ ‪] 272‬‬ ‫أن يقول‪ :‬وخرج بقولي لجماعة ما فعل فرادى‪ ،‬وبمشروعة ما ال تشرع فيو الجماعة مثل‬ ‫الضحى‪ .‬فال يندب النداء فيما ذكر‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬وبنفل) أي وخرج بنفل‪ .‬وقولو‪ :‬منذورة‬ ‫وصالة جنازة قال في المغنى‪ :‬أما غير الجنازة فظاىر‪ ،‬وأما الجنازة فالن المشيعين لها حاضرون‬ ‫فال حاجة لالعالم‪ .‬اى‪ .‬ومثلو في التحفة والنهاية‪ .‬قال ع ش‪ :‬ويؤخذ منو ‪ -‬أي من التعليل‬ ‫المذكور ‪ -‬أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم االمام للصالة سن ذلك لهم‪ ،‬وال بعد‬



‫فيو‪ .‬اى‪ .‬ويؤخذ منو أيضا ‪ -‬كما في الكردي ‪ :-‬أنو لو لم يكن معها أحد‪ ،‬أو زادوا بالنداء‪ ،‬سن‬ ‫النداء حينئذ لمصلحة الميت‪ .‬ومحل عدم ندب النداء في المنذورة إذا لم تطلب فيها الجماعة‬ ‫قبل نذرىا‪ ،‬كالضحى‪ .‬وإال بقي حكمها على ما كانت فيندب النداء‪( .‬قولو‪ :‬وشرط فيهما إلخ)‬ ‫ذكر أربعة شروط‪ ،‬وىي‪ :‬الترتيب‪ ،‬والوالء‪ ،‬والجهر لجماعة‪ ،‬ودخول الوقت‪ .‬وبقي من الشروط‪:‬‬ ‫االسالم‪ ،‬والتمييز‪ ،‬والذكورة بالنسبة لالذان‪ .‬وتقدم أن منصوب االمام يشترط فيو التكليف‬ ‫واالمانة ومعرفة الوقت‪ .‬وقد نظم معظمها ابن رسالن في قولو‪ :‬شرطهما الوالء ترتيب ظهر * *‬ ‫وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن المرتب * * معرفة االوقات ال المحتسب (قولو‪ :‬لالتباع)‬ ‫والن ترك الترتيب يوىم اللعب ويخل باالعالم‪( .‬قولو‪ :‬فإن عكس) أي بأن قدم النصف الثاني‬ ‫على االول‪ .‬وقولو‪ :‬لم يصح أي ما عكسو من االذان واالقامة‪( .‬قولو‪ :‬ولو البناء إلخ) أي يجوز‬ ‫للمؤذن أو المقيم إن عكس أن يبني على ما انتظم من االذان واالقامة‪ ،‬فيبني على النصف‬ ‫االول الذي أخره ويتمم االذان أو االقامة‪ ،‬واالستئناف أفضل‪ ،‬ومحل جواز البناء ‪ -‬كما ىو‬



‫ظاىر ‪ -‬حيث لم يطل الفصل بين االول وما ينبني عليو وإال لم يجز (قولو‪ :‬ولو ترك بعضهما)‬ ‫أي بعض االذان واالقامة‪( .‬وقولو‪ :‬أتى بو) أي المتروك‪ .‬ومحلو أيضا حيث لم يطل الفصل‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬مع إعادة ما بعده أي بعد المتروك‪( .‬قولو‪ :‬ووالء) أي وشرط والء‪ .‬فال يفصل بينهما‬ ‫بسكوت طويل أو كالم طويل لالتباع‪ ،‬والن تركو يخل باالعالم‪ .‬فلو تركو ولو ناسيا بطل‪.‬‬ ‫ويشترط أيضا أن ال يطول الفصل عرفا بين االقامة والصالة‪ ،‬وال يشترط لهما نية‪ ،‬بل الشرط‬ ‫عدم الصارف‪ .‬فلو ظن أنو يؤذن أو يقيم للظهر فكانت العصر صح‪ .‬أفاده ح ل‪( .‬قولو‪ :‬نعم‪ ،‬ال‬ ‫يضر إلخ استدراك على اشتراط الوالء الموىم عدم جواز الفصل مطلقا‪ .‬وقولو‪ :‬يسير كالم) أي‬ ‫كالم يسير‪( .‬وقولو‪ :‬وسكوت) بالجر‪ ،‬عطف على كالم‪ .‬أي وال يضر يسير سكوت‪ .‬ومثلو‬ ‫يسير نوم أو إغماء أو جنون‪ ،‬لعدم إخالل ذلك بو‪ .‬ويسن أن يستأنف االذان واالقامة في غير‬ ‫االولين‪ ،‬أعني الكالم والسكوت اليسيرين‪ .‬أما فيهما فيسن أن يستأنف االقامة فقط‪ ،‬النها‬ ‫لقربها من الصالة وتأكدىا لم يسامح فيها بفاصل البتة‪ ،‬بخالف االذان‪( .‬قولو‪ :‬ويسن أن‬ ‫يحمد) أي كل من المؤذن والمقيم‪ .‬وقولو‪ :‬سرا أي بقلبو‪ .‬وقولو‪ :‬إذا عطس بفتح الطاء‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وأن يؤخر إلخ) أي ويسن أن يؤخر رد السالم‪ .‬وسيذكر الشارح في باب الجهاد أنو يرد باالشارة‬ ‫في حالة االذان أو االقامة‪ .‬فإن لم يرد بها رد بعد الفراغ باللفظ إن لم يطل الفصل‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫وتشميت العاطس أي ويسن أن يؤخر المؤذن أو المقيم تشميت من عطس‪ .‬وقولو‪ :‬إلى الفراغ‬ ‫متعلق بيؤخر‪ .‬أي ويسن أن يؤخر ما ذكر إلى الفراغ من االذان أو االقامة‪ ،‬إذ السنة أن ال يتكلم‬ ‫أثناءىما ولو لمصلحة‪ .‬قال في النهاية‪ :‬وإن طال الفصل‪ ،‬كما ىو مقتضى كالمهم‪ .‬ووجهو أنو‬ ‫لما كان معذورا سومح لو في التدارك مع طولو لعدم تقصيره بوجو‪ ،‬فإن لم يؤخر ذلك للفراغ‬ ‫فخالف السنة‪ ،‬كالتكلم ولو لمصلحة‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬وإن طال الفصل‪ .‬مثلو في شرح ابن حجر‬ ‫على بافضل‪ .‬ونظر شيخ االسالم في االسنى فيو‪ ،‬وعبارتو‪ :‬وظاىره أنو ال فرق بين طول‬



‫[ ‪] 273‬‬ ‫الفصل وقصره‪ ،‬وفيو نظر‪ .‬اى‪ .‬وىو أيضا خالف ما جرى عليو الشارح من التقييد بعدم‬ ‫الطول كما علمت كالمو‪( .‬قولو‪ :‬وجهر) أي وشرط جهر للحديث اآلتي‪ .‬قال في فتح الجواد‪:‬‬ ‫فال يجزئ االسرار ولو ببعضو‪ ،‬ما عدا الترجيع لفوات االعالم‪ ،‬اى‪ .‬قولو‪ :‬فينبغي أي يجب‪ ،‬كما‬



‫عبر بو في فتح الجواد‪ .‬وقولو‪ :‬إسماع واحد أي بالفعل‪ ،‬وأما الباقون فيكفي إسماعهم بالقوة‬ ‫بحيث لو أصغوا لسمعوا‪ .‬قال ش ق‪ :‬ىذا بالنسبة الصل السنة‪ ،‬أما كمالها فال يحصل إال‬



‫بسماع كلهم بالفعل‪ .‬ومحل ىذا في غير ما يحصل بو الشعار‪ ،‬أما ىو فشرطو أن يظهر في البلد‬ ‫بحيث يبلغ جميعهم بالفعل‪ .‬فيكفي في القرية الصغيرة في موضع‪ ،‬وفي الكبيرة في مواضع‪،‬‬ ‫بحيث يظهر الشعار بها‪ .‬فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيو دون غيره‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬جميع كلماتو) أي المذكور من االذان واالقامة‪( .‬قولو‪ :‬فيكفيو لسماع نفسو فقط) أي‬ ‫الن الغرض منو الذكر ال االعالم‪ .‬اى فتح الجواد‪( .‬قولو‪ :‬ووقت) أي وشرط فيهما وقت‪ ،‬وىو‬ ‫في االقامة عند إرادة فعل الصالة أداء أو قضاء‪ ،‬وفي االذان المضروب لها شرعا‪ ،‬فيصح في‬ ‫أي جزء منو‪ .‬واالفضل وقوعو في وقت االختيار‪( .‬وقولو‪ :‬أي دخولو) أفاد بو أن في الكالم‬ ‫مضافا محذوفا‪ ،‬والمراد دخولو ولو بحسب الواقع‪ .‬فإذا ىجم وأذن جاىال بدخولو وصادفو‬ ‫أجزأ‪ ،‬والفرق بينو وبين التيمم والصالة حيث ال يصحان حينئذ‪ ،‬وإن تبين وقوعهما في الوقت‬ ‫توقفهما على نية‪ ،‬بخالفو‪ .‬ومثل الصالة خطبة الجمعة على المعتمد‪ ،‬النها قائمة مقام ما يتوقف‬



‫على نية‪ ،‬إذ ىي في مقام ركعتين‪( .‬قولو‪ :‬الن ذلك إلخ) علة الشتراط دخول الوقت فيهما‪.‬‬ ‫واسم االشارة عائد على المذكور من االذان االقامة‪( .‬وقولو‪ :‬لالعالم) أي بالصالة‪ ،‬أو بالوقت‪،‬‬ ‫على الخالف المار‪ .‬وال معنى لالعالم قبل دخول وقتها‪( .‬قولو‪ :‬فال يجوز إلخ) تفريع على‬ ‫اشتراط الوقت‪ .‬أي فال يجوز كل من االذان واالقامة وال يصح قبل دخول الوقت‪ ،‬أي للتلبس‬ ‫بعبادة فاسدة‪ ،‬والنو قد يؤدي إلى التلبيس على غيره‪ ،‬ويكون صغيرة ال كبيرة‪ .‬ومثل وقوعهما‬ ‫قبلو وقوعهما بعده‪ ،‬فال يجوز إن كانت الصالة فعلت في الوقت‪( .‬قولو‪ :‬أما أذان الصبح إلخ)‬ ‫محترز قولو‪ :‬لغير أذان الصبح‪ .‬وخرج باالذان االقامة‪ ،‬فإنها ال تصح قبل الوقت ولو للصبح‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬فيصح من نصف ليل أي شتاء كان أو صيفا‪ ،‬لما صح أنو (ص) قال‪ :‬إن بالال يؤذن بليل‬ ‫فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم‪ .‬وحكمتو أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم‬ ‫فجاز بل ندب تقديمو ليتهيؤا الدراك فضيلة أول الوقت‪ .‬وفي ش ق ما نصو‪ :‬قال سم‪ :‬لو فاتت‬ ‫صالة الصبح وأرادوا قضاءىا فهل يسن تعدد االذان الن القضاء يحكي االداء‪ ،‬ولهذا يسن‬



‫التثويب في االذان في القضاء ؟ أو ال الن االذان لمعنى‪ ،‬كتهيؤ الناس لصالة الصبح‪ ،‬وقد فات‬ ‫بخروج وقتو‪ ،‬ويفارق التثويب بأنو جزء من االذان‪ ،‬والتعدد خارج عنو ؟ فيو نظر‪ .‬فإن قلنا‬ ‫باالول فقياسو أنو لو ترك االذان حتى طلع الفجر أن يطلب تعدده‪ ،‬وإال فما الفرق ؟ فليتأمل‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬وسن تثويب) أي لما صح‪ :‬أن بالال أذن للصبح فقيل لو‪ :‬إن النبي (ص) نائم‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو‪ ،‬الصالة خير من النوم‪ .‬فقال (ص)‪ :‬اجعلو في‬ ‫تأذينك للصبح‪ .‬والتثويب مأخوذ من ثاب إذا رجع‪ ،‬الن المؤذن دعا إلى الصالة بالحيعلتين‪ ،‬ثم‬ ‫عاد فدعا إليها بذلك‪ .‬وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم‪ .‬وقولو‪ :‬الذاني‬ ‫صبح جرت عادة أىل مكة بتخصيصو باالذان الثاني ليحصل التمييز بينو وبين االول‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫الصالة خير من النوم) فيو أنو ال مشاركة بين الصالة والنوم‪ ،‬النو مباح وىي عبادة‪ ،‬إال أن يقال‬ ‫إنو قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية‪ ،‬أو النو راحة في الدنيا‬ ‫والصالة راحة في اآلخرة‪ ،‬والراحة في اآلخرة أفضل‪ .‬أو أن في الكالم حذفا‪ ،‬أي اليقظة للصالة‬ ‫خير من راحة النوم‪ .‬فالمفاضلة بين اليقظة والراحة ال بين الصالة والنوم‪ .‬ويندب أن يقول مرتين‬ ‫في نحو الليلة ذات المطر أال صلوا في رحالكم‪ .‬ومن سمع ذلك يجيبو بال حول وال قوة إال‬



‫باهلل‪ .‬قياسا على الحيعلتين‪ ،‬بجامع الطلب في كل‪( .‬قولو‪ :‬ويثوب الذان فائتة صبح) أي في كل‬ ‫من أذاني الصبح‪ ،‬ويوالي بين أذانيو‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪:‬‬



‫[ ‪] 274‬‬ ‫وكره) أي التثويب‪ ،‬لخبر الصحيحين‪ :‬من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وترجيع) معطوف على تثويب‪ ،‬أي وسن ترجيع‪ ،‬وىو مختص باالذان كالتثويب‪ .‬قال في‬ ‫االذكار‪ :‬والترجيع عندنا سنة‪ ،‬وىو أنو إذا قال بعالي صوتو‪ :‬اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل‬ ‫أكبر‪ ،‬قال سرا بحيث يسمع نفسو ومن بقربو‪ :‬أشهد أن ال إلو إال اهلل أشهد أن ال إلو إال اهلل‪،‬‬ ‫أشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل‪ .‬ثم يعود إلى الجهر وإعالء الصوت‬ ‫فيقول‪ :‬أشهد أن ال إلو إال اهلل أشهد أن ال إلو إال اهلل‪ ،‬أشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن‬ ‫محمدا رسول اهلل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بأن يأتي إلخ) تصوير للترجيع‪ .‬واختلف في الذي يسمى بالترجيع‬ ‫ىل الذي يقولو سرا أو الذي يقولو جهرا أو ىما معا ؟ فقال بعضهم باالول‪ ،‬وىو مقتضى‬



‫التصوير المذكور‪ .‬وقيل بالثاني‪ ،‬وقيل بالثالث‪( .‬قولو‪ :‬أي بحيث يسمع إلخ) تصوير مراد للسر‪.‬‬ ‫وعبارة المغنى‪ :‬والمراد باالسرار بهما ‪ -‬أي بالشهادتين ‪ -‬أي يسمع من بقربو أو أىل‬ ‫المسجد‪ ،‬أي أو نحوه‪ ،‬إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة‪ .‬كما صححو ابن الرفعة‬ ‫ونقلو عن النص وغيره وىذا تفسير مراد‪ ،‬وإال فحقيقة االسرار ىو أن يسمع نفسو‪ ،‬النو ضد‬ ‫الجهر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لالتباع) دليل لسنية الترجيع‪ ،‬وىو أنو (ص) علمو البي محذورة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويصح بدونو) أي ويصح االذان بدون الترجيع‪ ،‬النو سنة فيو ال شرط‪ ،‬ومثلو التثويب‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وجعل مسبحتيو إلخ) معطوف على تثويب‪ .‬أي وسن جعل مسبحتيو ‪ -‬أي طرفهما ‪ -‬في‬ ‫صماخية ‪ -‬أي خرقي أذنيو ‪ -‬لما صح من فعل بالل ذلك بحضرة النبي (ص)‪( .‬قولو‪ :‬النو‬ ‫أجمع للصوت) أي النو أبلغ في رفع الصوت المطلوب في االذان‪ .‬أي والنو يستدل بو االصم‬ ‫والبعيد‪ .‬قال في التحفة‪ :‬وقضيتهما أنو ال يسن لمن يؤذن لنفسو بخفض الصوت‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫قال شيخنا‪ :‬إن أراد) أي ال يسن الجعل المذكور إن أراد رفع الصوت بو‪ ،‬أي باالذان‪ .‬والقيد‬



‫المذكور ليس مذكورا في التحفة وال في فتح الجواد فلعلو في غيرىما من بقية كتبو‪( .‬قولو‪ :‬وإن‬ ‫تعذرت يد) أي جعل يد‪ .‬والمراد بتعذر ذلك تعذر جعل كل أصبع من أصابعها المسبحة وغيرىا‬ ‫من بقية االصابع‪ ،‬بدليل ما بعده‪ ،‬لقيام علة باليد كنحو شلل‪( .‬قولو‪ :‬جعل االخرى) أي اليد‬ ‫االخرى‪ ،‬والمراد مسبحتها كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬أو سبابة) أي أو لم تتعذر اليد‪ ،‬أي كل‬ ‫أصابعها بل السبابة فقط‪ .‬وقولو‪ :‬جعل غيرىا أي غير السبابة‪ .‬وقولو‪ :‬من بقية االصابع بيان‬ ‫للغير‪ .‬قال ع ش‪ :‬قضيتو استواؤىا في حصول السنة بكل منها‪ ،‬وأنو لو فقدت أصابعو الكل لم‬ ‫يضع الكف‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وسن فيهما إلخ) أي لخبر الصحيحين‪ :‬يا بالل قم فناد‪ .‬فيكرىان‬ ‫للقاعد وللمضطجع أشد كراىة‪ ،‬وللراكب المقيم بخالف المسافر‪( .‬قولو‪ :‬وأن يؤذن على موضع‬ ‫عال) أي وسن أن يؤذن على ذلك النو أبلغ في االعالم‪ .‬وخرج باالذان االقامة‪ ،‬فال تسن على‬ ‫موضع عال إال لحاجة ككبر المسجد‪( .‬قولو‪ :‬ولو لم يكن للمسجد منارة) ىذا مرتبط‬ ‫بمحذوف‪ ،‬وىو أنو يسن أن يكون على منارة المسجد‪ ،‬فلو لم إلخ‪( .‬قولو‪ :‬سن بسطحو) أي‬



‫المسجد‪ .‬وقولو‪ :‬ثم ببابو أي ثم إذا لم يكن لو سطح سن أن يكون على باب المسجد‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫واستقبال للقبلة) أي وسن فيهما استقبال القبلة‪ ،‬أي النها أشرف الجهات‪ ،‬والن توجهها ىو‬ ‫المنقول سلفا وخلفا‪ .‬وفي بشرى الكريم ما نصو‪ :‬قال االطفيحي‪ :‬قال م ر‪ :‬وعلم من سن‬ ‫التوجو حال االذان أنو ال يدور على ما يؤذن عليو من منارة أو غيرىا‪ .‬اى‪ .‬ونقل سم عن م ر أنو‬ ‫ال يدور‪ ،‬فإن دار كفى إن سمع آخره من سمع أولو‪ ،‬وإال فال‪ .‬اى‪ .‬والراجح كراىة الدوران‬ ‫مطلقا‪ ،‬كبرت البلد أو صغرت‪ ،‬وإذا لم يسمع من بالجانب اآلخر سن أن يؤذن فيو‪ .‬اى شيخنا‬ ‫ع ش‪ .‬لكن كتب ب ج على شرح المنهج ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬وتوجو للقبلة‪ .‬إن لم يحتج لغيرىا‪،‬‬ ‫وإال كمنار وسط البلد فيدور حولها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكره تركو) أي االستقبال‪ ،‬النو مخالف للمنقول‬ ‫سلفا وخلفا‪( .‬قولو‪ :‬وتحويل وجهو)‬



‫[ ‪] 275‬‬



‫أي وسن تحويل وجهو‪ ،‬أي المذكور من المؤذن والمقيم‪ ،‬الن بالال كان يفعل ذلك في‬ ‫االذان‪ .‬وقيس بو االقامة‪ ،‬واختص بالحيعلتين النهما خطاب آدمي‪ ،‬كالسالم من الصالة‪،‬‬ ‫بخالف غيرىما فإنو ذكر اهلل تعالى‪( .‬قولو‪ :‬ال الصدر) عبارة النهاية‪ :‬ويسن أن يلتفت في االذان‬ ‫واالقامة بوجهو ال بصدره‪ ،‬من غير أن ينتقل عن محلو‪ ،‬ولو على منارة‪ ،‬محافظة على االستقبال‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬فيهما) أي االذان واالقامة‪( .‬قولو‪ :‬يمينا) منصوب بنزع الخافض‪ ،‬وىو متعلق‬ ‫بتحويل‪ .‬أي تحويلو إلى جهة اليمين‪ .‬وقولو‪ :‬مرة حال من تحويل‪ ،‬أو ظرف متعلق بو‪( .‬قولو‪ :‬في‬ ‫حي على الصالة) متعلق بتحويل‪ ،‬أو بدل بعض من فيهما‪ .‬وقولو‪ :‬في المرتين بدل من الجار‬ ‫والمجرور قبلو‪ ،‬أو متعلق بتحويل‪ .‬وىذا في االذان‪ ،‬أما االقامة فليس فيها إال مرة واحدة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وشماال) معطوف على يمينا‪ .‬أي ويسن تحويل وجهو إلى جهة الشمال‪ .‬وقولو‪ :‬مرة حال‬ ‫من تحويل المقدر‪ ،‬أو ظرف متعلق بو‪ ،‬كما في الذي قبلو‪( .‬قولو‪ :‬في حي على الفالح) متعلق‬ ‫بتحويل المقدر‪ ،‬أو بدل من مقدر أيضا‪ .‬وقولو‪ :‬في المرتين بدل مما قبلو‪ ،‬أو متعلق بتحويل‬



‫المقدر‪ .‬ويقال فيو أيضا ما مر‪ ،‬من أن ىذا في االذان‪ ،‬أما االقامة فليس فيها إال مرة واحدة‪.‬‬ ‫ولو زاد الشارح ىنا‪ :‬وفيما مر‪ ،‬بعد قولو‪ :‬في المرتين أو في المرة الواحدة‪ ،‬لكان أولى‪ .‬وعبارة‬ ‫المنهج وشرحو‪ :‬وأن يلتفت بعنقو فيهما يمينا مرة في حي على الصالة مرتين في االذان ومرة في‬ ‫االقامة‪ ،‬وشماال مرة في حي على الفالح كذلك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو الذان الخطبة إلخ) غاية لسنية‬ ‫التحويل المذكور‪ .‬أي يسن تحويل وجهو ولو الذان الخطبة‪ .‬وقولو‪ :‬أو لمن يؤذن لنفسو أي‬ ‫ويسن التحويل ولو لمن يؤذن لنفسو‪ .‬النو قد يسمعو من ال يعلم بو وقد يريد الصالة معو‪،‬‬ ‫فمظنة فائدة التحويل موجودة‪ .‬فإن كان بمحل يقطع بعدم إتيان الغير لو فيو لم يحول بل يتوجو‬ ‫للقبلة في كل أذانو‪ .‬ويسن التحويل المذكور في االذان لتغول الغيالن‪ ،‬النو أبلغ في االعالم‬ ‫وأدفع لشرىم بزيادة االعالم‪ ،‬ولذا يسن فيو رفع الصوت‪ .‬أما االذان في أذن المولود فال يطلب‬ ‫فيو رفع وال التفات لعدم فائدتو‪ .‬أفاده ش ق‪( .‬قولو‪ :‬وال يلتفت في التثويب) قال الكردي‪:‬‬ ‫ارتضاه شيخ االسالم في االسنى‪ ،‬والخطيب في شرح التنبيو‪ ،‬والمغني والشارح في االمداد‪،‬‬ ‫والجمال الرملي في النهاية‪ ،‬وغيرىم‪ .‬وفي التحفة‪ :‬قال ابن عجيل‪ :‬ال‪ .‬وغيره‪ :‬نعم‪ .‬إلخ‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬على نزاع أي خالف‪ .‬وقولو‪ :‬فيو أي في عدم االلتفات‪ .‬ووجو النزاع أن التثويب في‬ ‫المعنى دعاء إلى الصالة كالحيعلتين‪ ،‬وااللتفات فيهما مطلوب‪ ،‬فكذلك ىو يطلب فيو ذلك‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬يسن رفع الصوت باالذان لمنفرد) أي لما روى البخاري عن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن‬ ‫صعصعة‪ ،‬أن أبا سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال لو‪ :‬إني أراك تحب الغنم والبادية‪ ،‬فإذا كنت‬ ‫في غنمك أو باديتك فأذنت للصالة فارفع صوتك بالنداء‪ ،‬فإنو ال يسمع مدى صوت المؤذن‬ ‫جن وال إنس وال شئ إال شهد لو يوم القيامة‪ .‬سمعتو من رسول اهلل (ص)‪ .‬أي سمعت جميع ما‬ ‫قلتو لك بخطاب من النبي (ص)‪ .‬ومحل سنية رفع الصوت بو في غير مصلى أقيمت فيو جماعة‬ ‫وذىبوا‪ .‬ويؤخذ ذلك من قولو بعد‪ :‬وخفضو بو إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬فوق ما يسمع نفسو أما بقدر ما‬ ‫يسمع نفسو فهو شرط‪( .‬قولو‪ :‬ولمن يؤذن لجماعة إلخ) أي ويسن لمن يؤذن لجماعة أن يرفع‬ ‫صوتو فوق ما يسمع واحدا منهم‪ ،‬أما بقدر ما يسمع واحدا منهم فقط فهو شرط كما مر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وأن يبالغ كل إلخ) أن ويسن أي يبالغ كل من المنفرد ومن أذن لجماعة في الجهر‬ ‫باالذان‪ .‬قال في النهاية‪ :‬ما لم يجهد نفسو‪ .‬اى‪ .‬والحاصل‪ :‬يحصل لو أصل السنة بمجرد الرفع‬ ‫فوق ما يسمع نفسو‪ .‬أو واحدا من المصلين‪ .‬وكمال السنة بالرفع طاقتو‪ .‬وقولو‪ :‬لالمر بو أي‬ ‫برفع الصوت في الخبر المتقدم في قولو‪ :‬فارفع صوتك إلخ‪ .‬فهو تعليل لسنية رفع الصوت‬ ‫للمؤذن لنفسو أو لجماعة‪ ،‬ال لسنية المبالغة إذ لم‬



‫[ ‪] 276‬‬ ‫يؤمر بها في الخبر المذكور‪ .‬نعم‪ ،‬تؤخذ سنيتها من قولو فيو‪ :‬فإنو ال يسمع إلخ‪ .‬تأمل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وخفضو بو) أي ويسن خفض الصوت باالذان لئال يوىمهم دخول وقت صالة أخرى أو‬ ‫يشككهم في وقت االولى‪ ،‬ال سيما في الغيم‪ ،‬فيحضرون مرة ثانية‪ ،‬وفيو مشقة شديدة‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫في مصلى متعلق بمحذوف حال من ضمير بو العائد على االذان‪ ،‬أي حال كونو في مصلى‪،‬‬ ‫مسجدا كان أو غيره‪( .‬قولو‪ :‬أقيمت فيو جماعة) ليس بقيد‪ ،‬بل مثلو ما لو صلوا فيو فرادى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وانصرفوا) ىكذا قيد بو في التحفة‪ ،‬ولم يقيد بو في النهاية‪ ،‬وقال فيها‪ :‬وقول الروضة‪،‬‬ ‫كأصلها‪ :‬وانصرفوا‪ ،‬مثال ال قيد‪ .‬فلو لم ينصرفوا فالحكم كذلك‪ ،‬النو إن طال الزمن بين‬ ‫االذانين توىم السامعون دخول وقت صالة أخرى‪ ،‬وإال توىموا وقوع صالتهم قبل الوقت‪ ،‬ال‬



‫سيما في يوم الغيم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وترتيلو) معطوف على رفع الصوت‪ :‬والضمير فيو يعود على‬ ‫االذان‪ .‬أي ويسن ترتيل االذان‪ .‬أي التأني فيو بأن يأتي بكلماتو مبينة‪ .‬وقولو‪ :‬وإدراج االقامة أي‬ ‫ويسن إدراج االقامة‪ ،‬أي االسراع فيها‪ .‬وذلك لالمر بهما‪ ،‬والن االذان للغائبين‪ ،‬فالترتيل فيو‬ ‫أبلغ‪ .‬واالقامة للحاضرين فاالدراج فيها أشبو‪ ،‬ولذا كانت أخفض منو صوتا‪( .‬قولو‪ :‬وتسكين‬ ‫إلخ) أي ويسن تسكين راء التكبيرة االولى من االذان‪ ،‬ومثلها راء التكبيرة الثانية‪ ،‬بل أولى‪ ،‬النو‬ ‫يسن الوقف عليها‪ .‬قال الكردي‪ :‬وعبارة االمداد‪ :‬السنة تسكين راء التكبيرة الثانية‪ ،‬وكذا‬ ‫االولى‪ ،‬فإن لم يفعل ضم أو فتح إلخ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فإن لم يفعل) أي التسكين‪ .‬وقولو‪ :‬فاالفصح‬ ‫الضم أي أفصح من الفتح‪ .‬قال ابن ىشام في مغنيو‪ :‬قال جماعة منهم المبرد‪ :‬حركة راء أكبر‬ ‫ أي االولى ‪ -‬فتحة‪ :‬وأنو وصل بنية الوقف‪ .‬ثم اختلفوا فقيل‪ :‬ىي حركة الساكنين‪ ،‬وىي حركة‬‫الهمزة نقلت‪ .‬وىذا خروج عن الظاىر لغير داع‪ ،‬والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب‪ .‬اى‪.‬‬ ‫والحاصل أن الوقف أولى النو المروي‪ ،‬ثم الرفع وإن الرفع أولى من الفتح النو حركة االعراب‬



‫االصلية‪ ،‬فاالتيان بو أولى من اجتالب حركة أخرى اللتقاء الساكنين‪ ،‬وإن كان جائزا‪ .‬وال ينافي‬ ‫االول أنو يندب قرن كل تكبيرتين في صوت النو يوجد مع الوقف على الراء االولى بسكتة‬



‫لطيفة جدا‪( .‬قولو‪ :‬وإدغام إلخ) أي ويسن إدغام دال محمد في راء رسول اهلل‪ .‬وقولو‪ :‬الن تركو‬ ‫أي االدغام المذكور‪ .‬وقولو‪ :‬من اللحن الخفي ولهذا لو تركو في التشهد أبطل الصالة‪ ،‬كما مر‬ ‫في الركن العاشر من أركان الصالة‪( .‬قولو‪ :‬وينبغي النطق بهاء الصالة) أي في الحيعلتين وفي‬ ‫كلمة االقامة‪ .‬قال حجر في فتح الجواد‪ :‬وليحترز من أغالط تبطل االذان‪ ،‬بل يكفر متعمد‬ ‫بعضها‪ ،‬كمد باء أكبر وىمزتو‪ ،‬وىمزة أشهد‪ ،‬وألف أهلل‪ ،‬وعدم النطق بهاء الصالة‪ ،‬وغير ذلك‪.‬‬ ‫ويحرم تلحينو إن أدى لتغيير معنى أو إيهام محذور‪ ،‬وال يضر زيادة ال تشتبو باالذان‪ ،‬وال اهلل‬ ‫االكبر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويكرىان) أي االذان واالقامة‪ .‬وقولو‪ :‬من محدث أي غير فاقد الطهورين‪.‬‬ ‫وإنما كره للمحدث لخبر الترمذي‪ :‬ال يؤذن إال متوضئ‪ .‬وقيس باالذان االقامة‪ ،‬والكراىة‬ ‫للجنب أشد منها للمحدث‪ ،‬لغلظ الجنابة‪ .‬وىي في إقامة منهما أغلظ منها في أذانهما لقربها‬ ‫من الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬وفاسق أي النو ال يؤمن أن يأتي بهما في غير الوقت‪ ،‬والصبي مثلو‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وال يصح نصبو) الضمير يعود على المذكور من الفاسق والصبي‪ ،‬وإن كان صنيعو يقتضي أنو‬ ‫عائد على الفاسق فقط‪ .‬ولو قال‪ :‬نصبهما ‪ -‬بضمير التثنية ‪ -‬لكان أولى‪ .‬والمعنى‪ :‬ال يصح‬



‫لالمام أن ينصب لالذان الفاسق ‪ -‬كالصبي ‪ -‬لما مر من اشتراط التكليف واالمانة في منصوب‬ ‫االمام‪( .‬قولو‪ :‬وىما) أي االذان واالقامة‪ .‬أي مجموعهما أفضل‪ ،‬أي النو عالمة على الوقت‪،‬‬ ‫فهو أكثر نفعا منها‪ ،‬ولما صح من قولو (ص)‪ :‬لو يعلم الناس ما في النداء والصف االول‬ ‫الستهموا عليو‪ .‬أي اقترعوا‪ .‬وقولو‪ :‬إن خيار عباد اهلل الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم‬ ‫واالظلة لذكر اهلل تعالى‪ .‬وقولو‪ :‬المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة‪ .‬أي أكثر رجاء‪ ،‬الن راجي‬ ‫الشئ يمد عنقو‪ .‬وقيل بكسر الهمزة‪ ،‬أي إسراعا إلى الجنة‪ .‬وقولو‪ :‬االمام ضامن والمؤذن‬ ‫مؤتمن‪ .‬اللهم أرشد االئمة واغفر للمؤذنين‪ .‬واالمانة أعلى من الضمان‪ ،‬والمغفرة أعلى من‬ ‫االرشاد‪ ،‬وخبر‪ :‬المؤذن يغفر لو مدى صوتو ويشهد لو كل رطب ويابس‪ .‬قال في المغنى‪ :‬فإن‬ ‫قيل‪ :‬كيف فضل المصنف االذان مع موافقتو للرافعي على تصحيحو‬



‫[ ‪] 277‬‬ ‫أنو سنة وتصحيحو فرضية الجماعة‪ ،‬إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرض‪ ،‬وإنما‬ ‫يرجحو ‪ -‬أي االذان ‪ -‬عليها من يقول بسنيتها‪ .‬أجيب بأنو ال مانع من تفضيل سنة على فرض‪.‬‬ ‫فقد فضل ابتداء السالم على الجواب‪ ،‬وإبراء المعسر على إنظاره‪ ،‬مع أن االول فيهما سنة‬ ‫والثاني واجب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ومن أحسن قوال) أي ال أحد أحسن قوال ممن دعا إلى اهلل بالتوحيد‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬قالت عائشة إلخ) قال في التحفة‪ :‬وال ينافيو قول ابن عباس‪ :‬ىو النبي (ص)‪ ،‬النو‬ ‫االحسن مطلقا‪ ،‬وىو االحسن بعده‪ .‬وال كون اآلية مكية‪ ،‬واالذان إنما شرع بعد الهجرة في‬ ‫المدينة‪ ،‬النو ال مانع من أن المكي يشير إلى فضل ما يشرع بعد‪ .‬اى بزيادة‪( .‬قولو‪ :‬ىم‬ ‫المؤذنون) أي أن المراد بمن دعا إلى اهلل المؤذنون‪ .‬وفي حاشية الجمل ما نصو في الخازن‪:‬‬ ‫وللدعوة إلى اهلل مراتب‪ ،‬االولى‪ :‬دعوة االنبياء عليهم الصالة والسالم إلى اهلل تعالى بالمعجزات‬ ‫وبالحجج والبراىين وبالسيف‪ ،‬وىذه المرتبة لم تتفق لغير االنبياء‪ .‬المرتبة الثانية‪ :‬دعوة العلماء‬ ‫إلى اهلل تعالى بالحجج والبراىين فقط‪ .‬المرتبة الثالثة‪ :‬دعوة المجاىدين إلى اهلل بالسيف‪ ،‬فهم‬ ‫يجاىدون الكفار حتى يدخلوىم في دين اهلل وطاعتو‪ .‬المرتبة الرابعة‪ :‬دعوة المؤذنين إلى‬



‫الصالة‪ ،‬فهم أيضا دعاة إلى اهلل‪ ،‬أي إلى طاعتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وقيل ىي) أي االمام أفضل منهما‪،‬‬ ‫أي االذان واالقامة‪ .‬وذلك لقولو (ص)‪ :‬ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم‪ .‬رواه الشيخان‪.‬‬ ‫والن النبي (ص) والخلفاء الراشدين واظبوا على االمامة دون االذان‪ ،‬وإن كان (ص) قد أذن في‬ ‫السفر راكبا‪ ،‬والن القيام بالشئ أولى من الدعاء إليو‪( .‬قولو‪ :‬وفضلت) أي االمامة‪ .‬وقولو‪ :‬من‬ ‫أحدىما أي االذان واالقامة‪( .‬قولو‪ :‬بال نزاع) أي خالف‪ .‬وفيو أن العالمة الجمال الرملي‬ ‫خالف‪ ،‬وعبارتو بعد كالم‪ :‬وسواء انضم إليو ‪ -‬أي االذان ‪ -‬االقامة أم ال‪ ،‬خالفا للمصنف في‬ ‫نكت التنبيو‪ .‬اى‪ .‬ومثلو الخطيب‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬تنبيو االذان وحده أفضل من االمامة‪ .‬وقيل‪ :‬إن‬ ‫االذان مع االقامة أفضل من االمامة‪ .‬وصحح النووي ىذا في نكتو‪ .‬اى‪ .‬وعبارة التحفة مع‬ ‫االصل‪ :‬قلت‪ :‬االصح أنو ‪ -‬أي االذان ‪ -‬مع االقامة‪ ،‬ال وحده ‪ -‬كما اعتمده‪ ،‬خالفا لمن نازع‬ ‫فيو ‪ -‬أفضل‪ .‬واهلل أعلم‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬خالفا لمن نازع فيو‪ .‬يثبت النزاع‪ .‬فلو عبر بو الشارح لكان‬ ‫أولى‪( .‬قولو‪ :‬وسن لسامعهما) أي االذان واالقامة‪ .‬قال ع ش‪ :‬ىو شامل لالذان للصالة‬



‫ولغيرىا‪ ،‬كاالذان في أذن المولود وخلف المسافر‪ .‬ويوافقو عموم حديث‪ :‬إذا سمعتم المؤذن‬



‫إلخ‪ .‬فإن المتبادر أن الالم فيو لالستغراق‪ ،‬فكأنو قيل‪ :‬إذا سمعتم أي مؤذن‪ ،‬سواء أذن للصالة‬ ‫أو لغيرىا‪ .‬لكن نقل عن م ر أنو ال يجيب إال أذان الصالة‪ .‬وعليو فالالم في قولو‪ :‬إذا سمعتم‬ ‫المؤذن‪ ،‬للعهد‪ .‬فليراجع‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬فليراجع‪ .‬في سم‪ :‬فرع‪ .‬ال تسن إجابة أذان نحو الوالدة‬ ‫وتغول الغيالن‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬سماعا يميز الحروف) أي ولو في البعض‪ ،‬بدليل قولو بعد‪ :‬ولو سمع‬ ‫بعض االذان أجاب فيو‪( .‬قولو‪ :‬وإال) أي وإن لم يسمع سماعا يميز الحروف‪( .‬وقولو‪ :‬لم يعتد‬ ‫بسماعو) أي فال يسن لو أن يقول مثل قولهما‪( .‬قولو‪ :‬كما قال شيخنا آخرا) ىو الذي في‬ ‫التحفة‪ .‬والذي في شرح بافضل‪ .‬وفتح الجواد‪ ،‬وكذلك االيعاب واالمداد‪ ،‬خالفو‪ .‬وىو أنو‬ ‫يجيب ولو لم يسمع إال مجرد الصوت من غير أن يميز حروفو‪ .‬فالبن حجر قوالن‪ :‬القول‬ ‫االول ما في غير التحفة من كتبو‪ ،‬والقول اآلخر ما فيها‪( .‬قولو‪ :‬أن يقول إلخ) لخبر الطبراني‪:‬‬ ‫إن المرأة إذا أجابت االذان أو االقامة كان لها بكل حرف ألف ألف درجة‪ ،‬وللرجل ضعف‬ ‫ذلك‪ .‬اى شرح حجر‪ .‬ولخبر مسلم‪ :‬إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول‪ ،‬ثم صلوا علي‪.‬‬ ‫ويؤخذ من قولو‪ :‬فقولوا‪ .‬أن يأتي بكل كلمة عقب فراغو منها‪ .‬وأخذوا من قولو‪ :‬مثل ما يقول‬ ‫ولم يقل‪ :‬مثل ما تسمعون‪ .‬أنو يجيب في الترجيع وإن لم يسمعو‪( .‬قولو‪ :‬ولو غير‬



‫[ ‪] 278‬‬ ‫متوضئ) أي يسن للسامع أن يقول مثل قولهما‪ ،‬ولو كان ذلك السامع غير متوضئ بأن‬ ‫كان محدثا حدثا أصغر‪ .‬وقولو‪ :‬أو جنبا أو حائضا أي ولو كان جنبا أو حائضا فإنو يسن لو أن‬



‫يقول مثل قولهما‪ .‬قال سم‪ :‬قضيتو عدم كراىة إجابة المحدث والجنب والحائض‪ ،‬ويشكل عليو‬ ‫كراىة االذان لهم‪ .‬وفرق شيخ االسالم بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند‬ ‫مراقبتهما الوقت‪ ،‬والمجيب ال تقصير منو الن إجابتو تابعة الذان غيره‪ ،‬وىو ال يعلم غالبا وقت‬ ‫أذانو‪ .‬اى‪ .‬قال في شرح العباب‪ :‬وىو حسن متجو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬خالفا للسبكي فيهما) أي في‬ ‫الجنب والحائض‪ ،‬فإنو قال‪ :‬ال يجيبان‪ ،‬لخبر‪ :‬كرىت أن أذكر اهلل تعالى إال على طهر‪ .‬ولخبر‪:‬‬ ‫كان عليو السالم يذكر اهلل على كل أحيانو إال لجنابة‪ .‬وىما صحيحان‪ .‬ووافقة ولده التاج في‬ ‫الجنب المكان طهره حاال‪ ،‬ال الحائض لتعذر طهرىا مع طول أمد حدثها‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬أو‬ ‫مستنجيا) معطوف على جنبا‪ ،‬أي ويسن للسامع أن يقول مثل قولهما ولو كان في حال‬ ‫استنجائو‪ .‬ومحلو إذا استنجى في غير نحو بيت الخالء‪ ،‬وإال فال يسن ذلك‪ ،‬الن الذكر بمحل‬ ‫النجاسة مكروه‪( .‬قولو‪ :‬مثل قولهما) مفعول مطلق ليقول‪ .‬أي يقول قوال مثل المؤذن والمقيم‪،‬‬ ‫وفي سم‪ :‬قال في العباب‪ :‬ولو ثنى حنفي االقامة أجيب مثنى‪ .‬قال في شرحو‪ :‬كما نقلو‬ ‫االذرعي عن ابن كج‪ ،‬النو ىو الذي يقيم‪ ،‬فأدير االمر على ما يأتي بو‪ .‬ثم أبدى احتماال أنو ال‬ ‫يجيب في الزيادة‪ ،‬أي أنو قال في توجيو ىذا االحتمال‪ :‬وكما لو زاد في االذان تكبيرا أو غيره‬ ‫فإن الظاىر أنو ال يتابعو‪ .‬اى‪ .‬ويجاب بأنها سنة في اعتقاد اآلتي إلخ‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬إن لم يلحنا)‬ ‫أي المؤذن والمقيم‪ ،‬فإن لحنا لحنا يغير المعنى‪ ،‬كمد ىمزة أكبر ونحوىما مما مر في االغالط‬ ‫التي تقع للمؤذنين‪ ،‬ال تسن إجابتهما‪ .‬قال في بشرى الكريم‪ :‬ولو كان المؤذن يغير معنى بعض‬ ‫كلماتو فيظهر أنو ال تسن إجابتو‪ .‬لكن نقل سم عن العباب وشرحو سن إجابتو‪ ،‬ثم قال‪ :‬وقد‬ ‫يتوقف فيو بل في إجزائو‪ ،‬فليتأمل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فيأتي بكل كلمة إلخ) تفريع على أنو يسن للسامع‬ ‫أن يقول مثل قولهما‪ :‬وفي الكردي ما نصو‪ :‬قولو‪ :‬عقب كل كلمة‪ .‬مثلو المغنى وغيره‪ .‬قال في‬ ‫التحفة‪ :‬ىو االفضل‪ ،‬فلو سكت حتى فرغ كل االذان ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفا كفى في‬



‫أصل سنة االجابة كما ىو ظاىر‪ .‬اى‪ .‬ونحوه في االمداد وغيره‪ .‬نعم‪ ،‬قد يقال إن غفران الذنوب‬ ‫ودخول الجنة اآلتيين في كالمو نقال عن خبر مسلم يتوقفان على االجابة عقب كل كلمة‪ ،‬إذ‬ ‫الذي فيو‪ :‬إذا قال المؤذن اهلل أكبر اهلل أكبر‪ ،‬فقال أحدكم‪ :‬اهلل أكبر اهلل أكبر‪ .‬ثم قال‪ :‬أشهد‬ ‫أن ال إلو إال اهلل‪ ،‬قال‪ :‬أشهد أن ال إلو إال اهلل‪ .‬الحديث اى‪ .‬وقولو‪ :‬عقب فراغو‪ ،‬أي المذكور‬ ‫من المؤذن والمقيم‪ .‬وأفهمت العقبية أنو ال يتقدم عليو وال يتأخر وال يقارن‪ .‬وقولو‪ :‬منها أي‬ ‫الكلمة‪( .‬قولو‪ :‬حتى في الترجيع) أي فيأتي بو عقب فراغ المؤذن منو‪ ،‬وإن لم يسمعو‪ ،‬تبعا لما‬ ‫سمعو‪( .‬قولو‪ :‬أجاب فيو وفيما لم يسمعو) أي سن أن يجيب المؤذن في البعض الذي سمعو‬ ‫والبعض الذي لم يسمعو‪ .‬قال ع ش‪ :‬سواء ما سمعو من االول أو اآلخر‪ .‬وفي الكردي قال في‬ ‫االمداد‪ :‬مبتدئا من أولو وإن كان ما سمعو آخره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو ترتب المؤذنون أي أذن واحد‬ ‫بعد واحد‪ .‬وقولو‪ :‬أجاب الكل قال العز بن عبد السالم‪ :‬إن إجابة االول أفضل إال أذاني الصبح‬ ‫فال أفضلية فيهما لتقدم االول ووقوع الثاني في الوقت‪ ،‬وإال أذاني الجمعة لتقدم االول‬



‫ومشروعية الثاني في زمنو عليو الصالة والسالم‪ .‬وخرج بقولو‪ :‬ترتب ما إذا أذنوا معا فإنو تكفي‬ ‫إجابة واحدة‪ .‬كذا في فتح الجواد‪ .‬وقال في النهاية‪ :‬ومما عمت بو البلوى ما إذا أذن المؤذنون‬ ‫واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا‪ .‬وقد قال بعضهم‪ :‬ال يستحب إجابة‬ ‫ىؤالء‪ .‬والذي أفتى بو الشيخ عز الدين أنو يستحب إجابتهم‪ .‬اى‪ .‬وكتب ع ش‪ :‬قولو‪ :‬يستحب‬ ‫إجابتهم أي إجابة واحدة‪ .‬ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنو أنهم أتوا بها‬ ‫بحيث تقع إجابتو متأخرة أو مقارنة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو بعد صالتو) أي أنو تسن االجابة لو ولو بعد‬ ‫أن صلى‪ ،‬كأن سمع أذان بعضهم فصلى‪ ،‬ثم سمع أذان الباقي أجابو أيضا‪( .‬قولو‪ :‬ويكره ترك‬ ‫إجابة االول) أي المؤذن االول‪ ،‬الن‬



‫[ ‪] 279‬‬ ‫إجابتو متأكدة‪ .‬ومفهومو أنو ال يكره ترك إجابة غير االول‪( .‬قولو‪ :‬ويقطع إلخ) أي إذا كان‬ ‫السامع يقرأ ويذكر أو يدعو سن لو االجابة وقطع ما ىو مشتغل بو‪ ،‬ولو كان المصلي يقرأ‬



‫الفاتحة فأجابو قطع مواالتها ووجب عليو أن يستأنفها‪ .‬ولو سمع المؤذن وىو في الطواف أجابو‬ ‫فيو‪ .‬كما قالو الماوردي‪( .‬فائدة) قال القطب الشعراني في العهود المحمدية‪ :‬أخذ علينا العهد‬ ‫العام من رسول اهلل (ص) أن نجيب المؤذن بما ورد في السنة‪ ،‬وال نتالىى عنو قط بكالم لغو‬ ‫وال غيره أدبا مع الشارع (ص)‪ .‬فإن لكل سنة وقتا يخصها‪ ،‬فالجابة المؤذن وقت‪ ،‬وللعلم‬ ‫وقت‪ ،‬وللتسبيح وقت‪ ،‬ولتالوة القرآن وقت‪ .‬كما أنو ليس للعبد أن يجعل موضع الفاتحة‬ ‫استغفارا‪ ،‬وال موضع الركوع والسجود قراءة‪ ،‬وال موضع التشهد غيره‪ .‬وىكذا فافهم‪ .‬وىذا‬ ‫العهد يبخل بو كثير من طلبة العلم فضال عن غيرىم‪ ،‬فيتركون إجابة المؤذن‪ ،‬بل ربما تركوا‬ ‫صالة الجماعة حتى يخرج الناس منها وىم يطالعون في علم نحو أو أصول أو فقو‪ ،‬ويقولون‪:‬‬ ‫العلم مقدم مطلقا‪ ،‬وليس كذلك فإن المسألة فيها تفصيل‪ ،‬فما كل علم يكون مقدما في ذلك‬ ‫الوقت على صالة الجماعة كما ىو معروف عند كل من شم رائحة مراتب االوامر الشرعية‪ .‬وكان‬ ‫سيدي علي الخواص رحمو اهلل تعالى إذا سمع المؤذن يقول‪ :‬حي على الصالة‪ .‬يرتعد ويكاد‬



‫يذوب من ىيبة اهلل عزوجل‪ ،‬ويجيب المؤذن بحضور قلب وخشوع تام‪ ،‬رضي اهلل تعالى عنو‪.‬‬



‫فاعلم ذلك واهلل يتولى ىداك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وتكره) أي االجابة وىذا تقييد لقولو‪ :‬وسن لسامعهما‪.‬‬ ‫فكأنو قال‪ :‬ومحل سنية ذلك لو ما لم يكن في حال سماعو مجامعا أو قاضي حاجة‪ ،‬فإن كان‬ ‫كذلك ال يسن ذلك بل يكره‪( .‬قولو‪ :‬بل يجيبان) أي المجامع وقاضي الحاجة‪ .‬وقولو‪ :‬بعد‬ ‫الفراغ أي من الجماع وقضاء الحاجة‪ .‬وقولو‪ :‬كمصل فيو حوالة على مجهول النو لم يذكر فيما‬ ‫مر حكم المصلي‪ ،‬وذكره في التحفة‪ ،‬فلعلو سقط ىنا من النساخ‪ ،‬وعبارتها‪ :‬وتكره لمن في‬ ‫صالة إال الحيعلة أو التثويب أو صدقت‪ ،‬فإنو يبطلها إن علم وتعمد‪ .‬ولمجامع وقاضي حاجة‪،‬‬ ‫بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬إن قرب الفصل قيد لسنية االجابة‬ ‫بعد ما ذكر‪ ،‬فإن طال لم تستحب االجابة للمذكورين‪ ،‬من المجامع وما بعده‪ .‬قال في المغني‬ ‫وفارق ىذا تكبير العيد المشروع عقب الصالة‪ ،‬حيث يتدارك وإن طال الفصل بأن االجابة‬ ‫تنقطع مع الطول بخالف التكبير‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ال لمن بحمام) أي وال تكره االجابة لمن سمع‬ ‫االذان وىو بحمام‪( .‬قولو‪ :‬ومن بدنو إلخ) أي وال تكره االجابة أيضا لمن بدنو نجس ما عدا‬ ‫فمو‪ ،‬فإن كان فمو نجسا كرىت لو االجابة قبل تطهيره‪ ،‬فإذا طهره أجاب إن قرب الفصل‪ ،‬على‬ ‫قياس ما مر‪( .‬قولو‪ :‬وإن وجد) أي من بدنو نجس‪ ،‬وىو غاية لعدم كراىة االجابة لو‪( .‬قولو‪ :‬إال‬



‫في حيعالت) استثناء من قولو‪ :‬مثل قولهما‪ .‬والمراد بالجمع ما فوق الواحد إذ ليس ىناك إال‬ ‫حيعلتان فقط‪ ،‬وىما حي على الصالة وحي على الفالح‪ .‬وعبارة المنهاج‪ :‬إال في حيعلتيو‪،‬‬ ‫بالتثنية‪( .‬قولو‪ :‬فيحوقل) أي أربع مرات في االذان ومرتين في االقامة‪ ،‬وإنما سنت الحوقلة لقولو‬ ‫في خبر مسلم‪ :‬وإذا قال حي على الصالة‪ .‬قال‪ - :‬أي سامعو ‪ -‬ال حول وال قوة إال باهلل‪ .‬وإذا‬ ‫قال‪ :‬حي على الفالح‪ .‬ال حول وال قوة إال باهلل‪ .‬ولما في الخبر الصحيح‪ :‬من قال ذلك‬ ‫مخلصا من قلبو دخل الجنة‪( .‬قولو‪ :‬أي يقول فيها) قال في النهاية‪ :‬يقول ذلك بدل كل منهما‬ ‫للخبر السابق‪ ،‬والن الحيعلتين دعاء إلى الصالة‪ .‬فال يليق بغير المؤذن‪ ،‬إذ لو قالو السامع‬ ‫لكان الناس كلهم دعاة‪ .‬فمن المجيب ؟‪ .‬فيسن للمجيب ذلك النو تفويض محض إلى اهلل‬ ‫تعالى‪ .‬اى‪ .‬ونقل الكردي عن االيعاب أنو يطلب االتيان بهما من السامع أيضا لكن مع الحوقلة‪.‬‬ ‫فانظره‪( .‬قولو‪ :‬إال بو) أي باهلل‪( .‬قولو‪ :‬وال قوة على طاعتو) منها ما دعوتني يا اهلل إليو‪( .‬قولو‪:‬‬



‫[ ‪] 280‬‬ ‫ويصدق) االولى أن يقول‪ :‬وإال في التثويب فيصدق‪( .‬قولو‪ :‬أي يقول‪ :‬صدقت وبررت)‬ ‫بكسر الراء االولى‪ ،‬وحكي فتحها‪ .‬زاد في العباب‪ :‬وبالحق نطقت‪ .‬وقيل‪ :‬يقول‪ :‬صدق رسول‬ ‫اهلل (ص)‪( .‬قولو‪ :‬وسن لكل من مؤذن إلخ) وذلك لخبر مسلم‪ :‬إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل‬ ‫ما يقول‪ ،‬ثم صل علي فإنو من صلى علي صالة واحدة صلى اهلل عليو وسلم بها عشرا‪ ،‬ثم‬ ‫اسألوا اهلل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل‪ ،‬وأرجو أن أكون أنا‬ ‫ىو‪ ،‬فمن سأل اهلل لي الوسيلة حلت لو الشفاعة‪ .‬أي غشيتو ونالتو‪ .‬وحكمة سؤال ذلك ‪ -‬مع‬ ‫كونو واجب الوقوع بوعد اهلل تعالى ‪ -‬إظهار شرفو وعظم منزلتو‪( .‬قولو‪ :‬بعد فراغهما) أي‬ ‫االذان واالقامة‪( .‬قولو‪ :‬أي بعد فراغ إلخ) أشار بهذا إلى سنية الصالة والسالم بعد تمام كل‬ ‫واحد منهما بالقيد اآلتي‪ ،‬ال بعد تمام مجموعهما مطلقا كما يتوىم من االضافة‪( .‬قولو‪ :‬إن طال‬ ‫فصل بينهما) أي بين االذان واالقامة‪ .‬ولم أر ىذا القيد في التحفة والنهاية وفتح الجواد‬ ‫واالسنى وشرح المنهج والمغنى واالقناع‪ ،‬فانظره‪( .‬قولو‪ :‬وإال) أي وإن لم يطل الفصل بينهما‬



‫بأن قرب‪ .‬وقولو‪ :‬فيكفي لهما أي بعد االقامة‪ .‬وقولو‪ :‬دعاء واحد المراد بو الصالة والسالم‬ ‫النهما دعاء‪ ،‬ويحتمل أن المراد بو ما يشملهما ويشمل الدعاء اآلتي‪ ،‬وىو بعيد‪ .‬ولو قال‪:‬‬ ‫فيكفي لهما صالة واحدة وسالم واحد‪ ،‬لكان أنسب‪( .‬قولو‪ :‬كل منهم) أي المؤذن والمقيم‬ ‫والسامع‪( .‬قولو‪ :‬التامة) أي السالمة من تطرق الخلل إليها الشتمالها على معظم شرائع االسالم‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬الصالة القائمة أي التي ستقام قريبا‪( .‬قولو‪ :‬والفضيلة) عطف تفسير‪ ،‬أو أعم‪ .‬تحفة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬الذي) منصوب بدال مما قبلو‪ ،‬أو بتقدير أعني‪ ،‬أو مرفوع خبرا لمبتدأ محذوف‪ .‬اى شرح‬ ‫المنهج‪ .‬وقولو‪ :‬وعدتو أي بقولك‪( * :‬عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) *‪( .‬قولو‪ :‬بعد أذان‬ ‫المغرب) أي وبعد إجابة المؤذن والصالة على النبي (ص)‪ ،‬وكل من ىذه سنة مستقلة فال‬ ‫يتوقف طلب شئ منها على فعل غيره‪ .‬ويسن أن يقول أيضا بعد أذان الصبح‪ :‬اللهم ىذا إقبال‬ ‫نهارك وإدبار ليلك‪ ،‬إلخ‪ .‬قال ع ش‪ :‬وإنما خص المغرب والصبح بذلك لكون المغرب خاتمة‬ ‫عمل النهار والصبح خاتمة عمل الليل ومقدمة عمل النهار‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وأصوات دعاتك) أي‬



‫وىذه أصوات دعاتك‪ ،‬وىي بضم الدال جمع داع‪( .‬قولو‪ :‬وتسن الصالة إلخ) أي غير الصالة‬ ‫والسالم بعد فراغ االذان‪( .‬قولو‪ :‬إنها) أي الصالة على النبي (ص)‪ .‬وقولو‪ :‬قبلهما أي االذان‬ ‫واالقامة‪( .‬قولو‪ :‬وال يسن محمد رسول اهلل بعدىما) أي االذان واالقامة‪ ،‬بأن يقول بعد ال إلو إال‬ ‫اهلل فيهما‪ .‬محمد رسول اهلل‪.‬‬



‫[ ‪] 281‬‬ ‫(قولو‪ :‬ما بين الصالتين) أي ما يقع بينهما من الذنوب‪( .‬قولو‪ :‬أفتى البلقيني إلخ) وال‬ ‫تعارض إجابة االذان وذكر الوضوء‪ ،‬بأن فرغ منو وسمع االذان‪ ،‬بدأ بذكر الوضوء النو للعبادة‬ ‫التي باشرىا وفرغ منها‪ .‬اى سم‪( .‬قولو‪ :‬بأنو يأتي إلخ) متعلق بأفتى‪ .‬وقولو‪ :‬النو للعبادة التي فرغ‬ ‫منها أي وباشرىا‪ ،‬وىي مقدمة على العبادة المباشر لها غيره‪( .‬قولو‪ :‬قال) أي البلقيني‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء) أي وىما‪ :‬أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو‪ ،‬وأشهد‬ ‫أن محمدا عبده ورسولو‪( .‬قولو‪ :‬ثم بدعاء االذان) أي بعد الشهادتين يأتي بو‪( .‬قولو‪ :‬لتعلقو) أي‬



‫دعاء االذان‪ ،‬بالنبي (ص)‪ .‬أي وما كان متعلقا بو (ص) مقدم على ما كان متعلقا بو نفسو‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬ثم بالدعاء لنفسو أي الذي بعد الوضوء‪ ،‬وىو‪ :‬اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من‬ ‫المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين‪( .‬فوائد) ذكر في ىامش مقامات الحريري ما نصو‪:‬‬ ‫من قال حين يسمع المؤذن مرحبا بالقائل عدال‪ ،‬مرحبا بالصالة أىال‪ .‬كتب اهلل لو ألف ألف‬ ‫حسنة‪ ،‬ومحا عنو ألفي ألف سيئة‪ ،‬ورفع لو ألفي ألف درجة‪ .‬اى‪ .‬وفي الشنواني ما نصو‪ :‬من قال‬ ‫حين يسمع قول المؤذن‪ :‬أشهد أن محمدا رسول اهلل‪ :‬مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد‬ ‫اهلل (ص)‪ .‬ثم يقبل إبهاميو ويجعلهما على عينيو لم يعم ولم يرمد أبدا‪ .‬وذكر أبو محمد بن سبع‬ ‫في شفاء الصدور‪ :‬وأن من قال إذا فرغ المؤذن من أذانو‪ :‬ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو‪ ،‬كل‬ ‫شئ ىالك إال وجهو‪ .‬اللهم أنت الذي مننت علي بهذه الشهادة وما شهدتها إال لك‪ ،‬وال يقبلها‬ ‫مني غيرك‪ ،‬فاجعلها لي قربة عندك وحجابا من نارك‪ ،‬واغفر لي ولوالدي ولكل مؤمن ومؤمنة‬ ‫برحمتك‪ ،‬إنك على كل شئ قدير‪ .‬أدخلو اهلل الجنة بغير حساب‪ .‬واهلل سبحانو وتعالى أعلم‪.‬‬



‫[ ‪] 282‬‬ ‫فصل في صالة النفل أي في بيان حكمها‪ ،‬وبيان ما ىو مؤكد منها وغيره‪ .‬وما يسن لو‬ ‫الجماعة من ذلك وما ال يسن‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي النفل‪ .‬وقولو لغة‪ :‬الزيادة‪ .‬قال اهلل تعالى‪* :‬‬ ‫(ويعقوب نافلة) * أي زيادة على المطلوب‪( .‬قولو‪ :‬وشرعا إلخ) سمي المعنى الشرعي بو لنفلو‪،‬‬ ‫أي زيادتو على ما فرضو اهلل علينا‪( .‬وقولو‪ :‬ما يثاب إلخ) قال ابن رسالن في زبده‪ :‬والسنة‬ ‫المثاب من قد فعلو * * ولم يعاقب امرؤ إن أىملو وىذا التعريف ىو معنى قولهم‪ :‬ىو ما رجح‬ ‫الشرع فعلو على تركو وجوز تركو‪( .‬قولو‪ :‬ويعبر عنو) أي عما يثاب إلخ‪ .‬وجملة ما ذكره من‬ ‫االلفاظ المترادفة على معنى واحد خمسة‪ ،‬ومثلها االحسان‪ .‬واالولى‪ ،‬وقيل‪ :‬التطوع‪ :‬ما ينشئو‬ ‫االنسان بنفسو‪ .‬والسنة ما واظب عليو النبي (ص)‪ ،‬والمستحب ما فعلو أحيانا‪ ،‬أو أمر بو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وثواب الفرض يفضلو) أي النفل‪ .‬والمراد يفضلو من حيث ذاتو‪ ،‬فال ينافيو أن المندوب‬ ‫قد يفضلو ‪ -‬كما في إبراء المعسر وإنظاره ‪ -‬وابتداء السالم ورده‪ ،‬الن ذلك لعارض وىو‬



‫اشتمال المندوب على مصلحة الواجب‪ ،‬وزيادة‪ ،‬إذ باالبراء زاد االنظار وباالبتداء حصل أمن‬ ‫أكثر مما في الجواب‪( .‬قولو‪ :‬وشرع) أي النفل‪ .‬وقولو‪ :‬ليكمل إلخ أي للخبر الصحيح‪ :‬إن‬ ‫فريضة الصالة والزكاة وغيرىما إذا لم تتم تكمل بالتطوع‪ .‬ولخبر ابن عمر رضي اهلل عنهما قال‪:‬‬ ‫قال رسول اهلل (ص)‪ :‬أول ما افترض اهلل على أمتي الصلوات الخمس‪ ،‬وأول ما يرفع من‬ ‫أعمالهم الصلوات الخمس‪ ،‬وأول ما يسألون من أعمالهم الصلوات الخمس‪ .‬فمن كان ضيع‬ ‫شيئا منها يقول اهلل تبارك وتعالى‪ :‬انظروا ىل تجدون لعبدي نافلة من صالة تتمون بها ما نقص‬ ‫من الفريضة ؟ وانظروا في صيام عبدي شهر رمضان‪ ،‬فإن كان ضيع شيئا منو فانظروا ىل تجدون‬ ‫لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام ؟ وانظروا في زكاة عبدي‪ ،‬فإن كان ضيع‬ ‫شيئا منها فانظروا ىل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة ؟ فيؤخذ‬ ‫ذلك على فرائض اهلل‪ ،‬وذلك برحمة اهلل وعدلو‪ .‬فإن وجد فضل وضع في ميزانو‪ ،‬وقيل لو ادخل‬ ‫الجنة مسرورا‪ .‬وإن لم يوجد لو شئ من ذلك أمرت بو الزبانية تأخذه بيديو ورجليو ثم يقذف بو‬



‫في النار‪ .‬وفي سم ما نصو‪ :‬عبارة العباب‪ :‬وإذا انتقص فرض كمل من نفلو‪ ،‬وكذا باقي االعمال‪.‬‬ ‫اى‪ .‬وقولو‪ :‬نفلو‪ .‬قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل‪ ،‬ويوافقو ما في الحديث‪ :‬فإن‬ ‫انتقص من فريضتو شيئا قال الرب سبحانو‪ :‬انظروا ىل لعبدي من تطوع فيكمل بو ما انتقص من‬ ‫الفريضة ؟‪ .‬اى‪ .‬بل قد يشمل ىذا تطوعا ليس من جنس الفريضة‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬نقص الفرائض‪ .‬أي‬ ‫الخلل الواقع فيها‪ ،‬كترك خشوع وتدبر قراءة‪( .‬قولو‪ :‬بل وليقوم إلخ) يعني أنو إذا ترك‬



‫[ ‪] 283‬‬ ‫فريضة من الفرائض لعذر ومات قبل قضائها قام النفل مقامها‪ ،‬ويكون كل سبعين منو‬ ‫بركعة منها‪ .‬كما في ش ق‪ .‬وقولو‪ :‬ال في الدنيا أما فيها فإذا تذكرىا يجب عليو قضاؤىا‪ ،‬وال‬ ‫يقوم النفل مقامها‪ .‬وقولو‪ :‬مقام ما ترك منها أي من الفرائض‪ .‬أي ومات قبل تذكرىا‪( .‬قولو‪ :‬كما‬ ‫نص عليو) أي على قيامو في اآلخرة مقام ما ترك منها‪( .‬قولو‪ :‬والصالة أفضل إلخ) وذلك لقول‬ ‫اهلل تعالى‪( * :‬وأمر أىلك بالصالة واصطبر عليها) * اآلية‪ .‬ولقولو (ص)‪ :‬ما افترض اهلل على‬



‫العباد بعد التوحيد شيئا أحب إليو من الصالة‪ .‬ولو كان شئ أحب منها لتعبد بو مالئكتو‪ ،‬فمنهم‬ ‫راكع وساجد وقائم وقاعد‪ .‬ولخبر الصحيحين‪ :‬أي االعمال أفضل ؟ فقال‪ :‬الصالة لوقتها‪.‬‬ ‫وقولو عليو الصالة والسالم‪ :‬استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصالة‪ .‬والنها تجمع من‬ ‫القرب ما تفرق في غيرىا‪ ،‬من ذكر اهلل تعالى ورسولو والقراءة والتسبيح واللبس واالستقبال‬ ‫والطهارة والسترة وترك االكل والكالم وغير ذلك‪ ،‬مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرىما‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬عبادات البدن خرج بها عبادات القلب‪ ،‬فإنها أفضل من الصالة‪ ،‬وذلك كااليمان‬ ‫والمعرفة والتفكر في مصنوعات اهلل تعالى التي يستدل بها على كمال قدرتو‪ ،‬والصبر وىو حبس‬ ‫النفس على الطاعة ومنعها عن المعصية‪ ،‬والتوكل وىو التفويض إلى اهلل في االمور كلها‪،‬‬ ‫واالعراض عما في أيدي الناس‪ ،‬والرضا والخوف والرجاء‪ ،‬ومحبة اهلل ومحبة رسولو وأىل بيتو‪،‬‬ ‫والتوبة والتطهر من الرذائل‪ .‬وأفضلها االيمان‪ .‬ورأيت في ىامش فتح الجواد ما نصو‪ :‬قال‬ ‫الفارقي‪ :‬وىذا ‪ -‬أي قولو عبادات البدن ‪ -‬احتراز من عبادات المال‪ ،‬فإنها أفضل من عبادات‬ ‫البدن على ما وردت بو االخبار‪ ،‬والن نفعها يتعدى إلى الغير ونفع عبادات البدن قاصر على‬



‫العابد‪ ،‬ونفع العباد أفضل الطاعات‪ ،‬ولهذا قرن (ص) بين نفع العباد وبين االيمان باهلل‪ ،‬وسوى‬ ‫بين الشرك باهلل وبن ظلم العباد فقال عليو السالم‪ :‬ليس بعد االيمان أفضل من نفع العباد‪،‬‬ ‫وليس بعد الشرك باهلل أعظم من ظلم العباد‪ .‬اى‪ .‬من فوائد المهذب البن أبي عصرون‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫والظاىر أن المراد بعبادات المال ما يعم الصدقة الواجبة كالزكاة‪ ،‬والمستحبة‪ .‬لكن قول الشارح‬ ‫اآلتي‪ ،‬وقيل‪ :‬أفضلها الزكاة‪ .‬يقتضي أن الزكاة من عبادات البدن‪ ،‬الن أفعل التفضيل بعض من‬ ‫المضاف إليو‪ .‬ثم رأيت القسطالني نص على أن الزكاة من العبادات المالية‪ ،‬وعبارتو فيما كتبو‬ ‫على حديث‪ :‬بني االسالم على خمس إلخ‪ :‬ووجو الحصر في الخمسة أن العبادات إما قولية أو‬ ‫غيرىا‪ ،‬االولى‪ :‬الشهادتان‪ .‬والثانية‪ :‬إما تركية أو فعلية‪ ،‬االولى‪ :‬الصوم‪ .‬والثانية‪ :‬إما بدنية أو‬ ‫مالية‪ ،‬االولى الصالة‪ ،‬والثانية الزكاة‪ ،‬أو مركبة منهما‪ .‬وىي الحج‪ .‬اى‪ .‬وعلى ما قالو الفارقي‬ ‫تكون الزكاة أفضل مطلقا‪ ،‬فتدبر‪ .‬وقولو‪ :‬بعد الشهادتين منو تعلم أن المراد بالعبادات البدنية ما‬ ‫يشمل اللسانية‪ .‬اى كردي‪( .‬قولو‪ :‬ففرضها) أي الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬أفضل الفروض أي من سائر‬ ‫العبادات البدنية‪( .‬قولو‪ :‬ونفلها أفضل النوافل) ال يرد حفظ غير الفاتحة من القرآن واالشتغال‬ ‫بالعلم‪ ،‬حيث نص الشافعي على أنهما أفضل من صالة التطوع النهما فرض كفاية‪( .‬قولو‪:‬‬



‫ويليها) أي الصالة‪ ،‬في الفضيلة‪( .‬قولو‪ :‬على ما جزم بو) أي بالترتيب المذكور بعضهم‪ .‬وقيل أن‬ ‫الذي يلي الصالة الزكاة‪ ،‬ثم الصوم‪ ،‬ثم الحج‪( .‬قولو‪ :‬وقيل أفضلها) أي عبادات البدن وىذا‬ ‫مقابل قولو‪ :‬والصالة أفضل عبادات البدن‪( .‬قولو‪ :‬وقيل الصوم) أي أفضلها‪ ،‬لخبر الصحيحن‪:‬‬ ‫كل عمل ابن آدم لو إال الصوم فإنو لي وأنا أجزي بو‪ .‬وإنما اختص الصوم بو سبحانو وتعالى‬ ‫النو لم يتقرب الحد بالجوع والعطش إال هلل تعالى‪ ،‬والنو مظنة االخالص لخفائو‪ ،‬دون سائر‬ ‫العبادات‪ .‬فإنها أعمال ظاىرة يطلع عليها فيكون الرياء أغلب فيها‪ .‬وقيل إن كان بمكة فالصالة‬ ‫أفضل‪ ،‬أو بالمدينة فالصوم أفضل‪( .‬قولو‪ :‬وقيل الحج) أي أفضلها‪ ،‬الشتمالو على المال‬ ‫والبدن‪ ،‬والنا دعينا إليو ونحن في االصالب‪ .‬كما أخذ علينا العهد بااليمان حينئذ‪ .‬والن الحج‬ ‫يجمع معاني العبادات كلها‪ .‬فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل اهلل‬ ‫وغزا‪ .‬كما قالو الحليمي‪( .‬قولو‪ :‬وقيل غير ذلك) منو ما قالو بعضهم أن الجهاد أفضل‪ ،‬ومنو ما‬ ‫قالو في االحياء‪.‬‬



‫[ ‪] 284‬‬ ‫العبادات تختلف أفضليتها باختالف أحوالها وفاعليها‪ ،‬فال يصح إطالق القول بأفضلية‬ ‫بعضها على بعض‪ ،‬كما ال يصح إطالق القول بأن الخبر أفضل من الماء‪ ،‬فإن ذلك مخصوص‬ ‫بالجائع والماء أفضل للعطشان‪ ،‬فإن اجتمعا نظر لالغلب‪ .‬فتصدق الغني الشديد البخل بدرىم‬ ‫أفضل من قيام ليلة وصيام ثالثة أيام لما فيو من دفع حب الدنيا‪ ،‬والصوم لمن استحوذت عليو‬ ‫شهوتو من االكل والشرب أفضل من غيره‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬والخالف في االكثار إلخ) أي أن‬ ‫الخالف بين كون الصالة مثال أفضل أو الصوم مثال أفضل مفروض فيما إذا أراد مثال أن يكثر‬ ‫من الصوم ويقتصر على اآلكد من الصالة أو العكس‪ .‬فهل االفضل االول أو الثاني ؟‪ .‬فمنهم‬ ‫من جنح إلى االول‪ ،‬ومنهم من جنح إلى الثاني‪ ،‬وأنت خبير بأن ما ذكره ال يظهر إال بين الصالة‬ ‫والصوم‪ ،‬أما بينهما وبين غيرىما من الزكاة والحج فال يظهر‪ ،‬إذ الزكاة ليس فيها آكد وغيره‬ ‫حتى يصح أن يقال يكثر من الصالة مثال مع االقتصار على اآلكد من الزكاة‪ ،‬أو يكثر من الزكاة‬



‫مع االقتصار على اآلكد من الصالة مثال‪ .‬ومثلها الحج‪ ،‬ويدل عليو اقتصاره على الصوم‬ ‫والصالة في قولو‪ :‬وإال فصوم يوم أفضل من ركعتين‪ .‬ثم رأيت عبارة الدميري صريحة فيما قلناه‪،‬‬ ‫ونصها‪ :‬قال المصنف‪ :‬وليس المراد من قولهم‪ :‬الصالة أفضل من الصوم‪ ،‬أن صالة ركعتين‬ ‫أفضل من صوم أيام أو يوم‪ ،‬فإن صوم يوم أفضل من ركعتين‪ ،‬وإنما معناه أن من أمكنو‬ ‫االستكثار من الصوم ومن الصالة وأراد أن يستكثر من أحدىما ويقتصر من اآلخر على المتأكد‬ ‫منو فهذا محل الخالف‪ ،‬والصحيح تفضيل جنس الصالة‪ .‬اى‪ .‬ومثلها عبارة شرح الروض‬ ‫فانظرىا‪ .‬نعم‪ ،‬يتجو أن يقال بالنسبة للنسك لو أراد أن يصرف الزمن الذي يريد أن يشتغل فيو‬ ‫بالنسك تطوعا في الصالة أو الصوم‪ ،‬فهل االفضل ذلك أو االفضل اشتغالو بالنسك مع‬ ‫اقتصاره على اآلكد من الصالة أو الصوم ؟‪ .‬فعلى أنهما أفضل منو كان االشتغال بهما أفضل‪،‬‬ ‫وعلى أنو أفضل منهما كان االشتغال بو أفضل‪ .‬بقي ما إذا تساوى الصوم والصالة في الكثرة‬ ‫فمقتضى ما تقدم أن ىذه الصورة ليست محل الخالف وأن الصالة أفضل من الصوم‪ .‬وقولو‪:‬‬



‫مع االقتصار على اآلكد قال سم‪ :‬ومنو الرواتب غير المؤكدة‪ ،‬ومن ثم عبر باآلكد دون المؤكد‪،‬‬ ‫فليتأمل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإال فصوم إلخ) أي وإن لم يكن الخالف مفروضا في االكثار من أحدىما‬ ‫مع االقتصار على اآلكد من اآلخر‪ ،‬بأن جعل بين الصالة من حيث ىي والصوم من حيث ىو‬ ‫فال يصح‪ ،‬الن صوم يوم أفضل من صالة ركعتين بال شك‪( .‬قولو‪ :‬وصالة النفل قسمان) أي‬ ‫ذات قسمين‪ ،‬وإال لم يصح االخبار‪( .‬قولو‪ :‬قسم ال تسن لو جماعة) أي دائما وأبدا بأن لم‬ ‫تسن لو أصال‪ ،‬أو تسن في بعض االوقات كالوتر في رمضان‪ .‬قال في النهاية‪ :‬ولو صلى جماعة‬ ‫لم يكره‪ .‬اى‪ .‬ونقل ع ش عن سم أنو يثاب عليها‪ .‬وقال ح ل‪ :‬ال يثاب عليها‪ .‬قال البجيرمي‪:‬‬ ‫واعتمد شيخنا ح ف كالم ح ل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬كالرواتب) تمثيل للذي ال تسن فيو جماعة‪ ،‬أي‬ ‫وكالوتر وصالة الضحى وتحية المسجد‪ .‬وقولو‪ :‬التابعة للفرائض أي في المشروعية‪ ،‬فيشمل‬ ‫القبلية والبعدية‪ ،‬فهي تابعة لها في الطلب حضرا وسفرا‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي الرواتب‪( .‬قولو‪ :‬آنفا)‬ ‫بمد الهمزة بمعنى الزمن الذي يقرب منك‪ .‬سواء كان سابقا أو الحقا‪ ،‬كما نص عليو ش ق في‬ ‫باب الغسل‪ ،‬وعبارتو‪ :‬وآنفا بمد الهمزة بمعنى قريبا‪ ،‬وتطلق على السابق والالحق‪ .‬اى‪ .‬وعبارة‬ ‫القاموس‪ :‬وقال‪ :‬آنفا كصاحب وكتف‪ ،‬وقرئ بهما‪ ،‬أي مذ ساعة‪ ،‬أي في أول وقت يقرب منها‪.‬‬ ‫انتهت‪ .‬وقولو في أول وقت يقرب منها سواء كان ماضيا أو مستقبال‪ ،‬فال ينافي ما مر‪( .‬قولو‪:‬‬



‫الثابتة في السنن) أي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي‪ ،‬وقد نظمهم بعضهم في‬ ‫قولو‪ :‬أعني أبا داود ثم الترمذي * * كذا النسائي وابن ماجة فاحتذي (قولو‪ :‬أربع ركعات قبل‬ ‫عصر) أي لخبر‪ :‬رحم اهلل امرءا صلى قبل العصر أربعا ولو جمعها بإحرام واحد‪ ،‬وسالم كذلك‬ ‫بتشهد أو تشهدين‪ .‬وفصلها بإحرامين وسالمين‪ ،‬وىو االفضل‪( .‬قولو‪ :‬وأربع قبل ظهر إلخ)‬ ‫وذلك لخبر‪:‬‬



‫[ ‪] 285‬‬ ‫من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدىا حرمو اهلل على النار‪ .‬رواه الترمذي‬ ‫وصححو‪ ،‬ولو ىنا أيضا ما مر من جمعها بسالم واحد وفصلها‪ ،‬وال بد ىنا من نية القبلية‬ ‫والبعدية‪ ،‬ككل صالة لها قبلية وبعدية‪( .‬قولو‪ :‬وركعتان بعد مغرب) أي لخبر‪ :‬من صلى بعد‬ ‫المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا في عليين‪ .‬ويسن أن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون‬



‫واالخالص‪( .‬قولو‪ :‬وندب وصلهما) أي ركعتي المغرب بو لضيق وقتو‪ ،‬ولخبر‪ :‬عجلوا الركعتين‬ ‫بعد المغرب لترفعا مع العمل‪ .‬وندب تطويلهما حتى ينصرف أىل المسجد‪ ،‬ومحل ندب‬ ‫الكافرون واالخالص فيهما حيث لم يرد تطويلهما‪( .‬قولو‪ :‬وال يفوت فضيلة الوصل) أي وصل‬ ‫ركعتي المغرب بو‪ .‬وقولو‪ :‬بإتيانو متعلق بيفوت‪ ،‬والمصدر مضاف إلى فاعلو‪ .‬وقولو‪ :‬قبلهما أي‬ ‫الركعتين‪ .‬وقولو‪ :‬الذكر المأثور مفعول المصدر‪ .‬وتقدم في أواخر صفة الصالة عن سم أن‬ ‫االفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة فال تغفل‪ .‬وقولو‪ :‬بعد المكتوبة متعلق بالمأثور‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بعد عشاء ركعتان خفيفتان) أي لما رواه الشيخان عن محمد بن المنكدر قال‪ :‬صليت مع النبي‬ ‫(ص) ركعتين بعد العشاء‪( .‬قولو‪ :‬وقبلهما) أي قبل المغرب وقبل العشاء‪ ،‬وذلك لحديث عبد‬ ‫اهلل بن مغفل رضي اهلل عنو أن النبي (ص) قال‪ :‬بين كل أذانين صالة‪ ،‬بين كل أذانين صالة‪ ،‬بين‬ ‫كل أذانين صالة‪ .‬قال في الثالثة‪ :‬لمن شاء رواه البخاري ومسلم‪ .‬والمراد باالذانين االذان‬ ‫واالقامة‪ ،‬باتفاق العلماء‪( .‬قولو‪ :‬إن لم يشتغل بهما) أي بالركعتين قبلهما‪ .‬وىذا تقييد لكونو‬ ‫يصليهما قبلهما‪ .‬أي محل كونو يصلي الركعتين قبل المغرب وقبل العشاء إن لم يكن إذا‬



‫صالىما يشتغل بهما عن إجابة المؤذن‪ ،‬فإن كان يشتغل بهما عنها لو صالىما أجاب المؤذن‬ ‫ثم بعد الفراغ من االجابة إن كان ىناك زمن يسعهما فعلهما قبل الصالة‪ ،‬وإال أخرىما عنها‪.‬‬ ‫فقولو‪ :‬فإن كان إلخ مفرع على مفهوم النفي قبلو‪ ،‬وىو أنو إن اشتغل بهما تركهما وأجاب‬ ‫المؤذن‪ ،‬فإن كان بين إلخ‪( .‬قولو‪ :‬روكعتان قبل صبح) أي لخبر مسلم‪ :‬ركعتا الفجر خير من‬ ‫الدنيا وما فيها‪ .‬ولخبر البيهقي‪ :‬ال يحافظ على ركعتي الفجر إال أواب قال في النهاية‪ :‬ولو في‬ ‫النية كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطى ‪ -‬على القول بأنها الوسطى ‪ -‬سنة‬ ‫الغداة‪ .‬ولو أن يحذف لفظ السنة ويضيف فيقول‪ :‬ركعتي الصبح وركعتي الفجر وركعتي البرد‬ ‫وركعتي الوسطى وركعتي الغداة‪ .‬اى‪ .‬قال بعضهم‪ :‬معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون‬ ‫إلى معاشهم وكسبهم‪ ،‬فأعلمهم أنها خير من الدنيا وما فيها‪ ،‬فضال عما عساه يحصل لكم‪ ،‬فال‬ ‫تتركوىما وتشغلوا بو‪( .‬قولو‪ :‬ويسن تخفيفهما) أي لما رواه ابن السني عن والد أبي المليح‪ :‬أن‬ ‫رسول اهلل (ص) صلى ركعتين خفيفتين‪ ،‬ثم سمعتو يقول وىو جالس‪ :‬اللهم رب جبريل وإسرافيل‬



‫وميكائيل ومحمد النبي (ص) أعوذ بك من النار‪ .‬ثالث مرات‪( .‬قولو‪ :‬وقراءة الكافرون‬



‫واالخالص فيهما) أي السورة االولى في الركعة االولى والثانية في الثانية‪( .‬قولو‪ :‬لخبر مسلم‬ ‫وغيره) من الغير ما رواه البيهقي عن عائشة رضي اهلل عنها‪ :‬نعم السورتان ىما تقرآن في‬ ‫الركعتين قبل الفجر‪ ،‬قل يا أيها الكافرون‪ ،‬وقل ىو اهلل أحد‪( .‬قولو‪ :‬وورد أيضا فيهما) أي في‬ ‫الركعتين قبل الصبح‪ ،‬وورد أيضا فيهما آية البقرة وىي قولو تعالى‪( * :‬قولوا آمنا باهلل وما أنزل‬ ‫إلينا وما أنزل إلى إبراىيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واالسباط وما أوتي موسى وعيسى وما‬ ‫أوتي النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن لو مسلمون) *‪ .‬وآية آل عمران‪ ،‬وىي قولو‬ ‫تعالى‪( * :‬قل يا أىل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك بو‬ ‫شيئا وال يتخذ بعضنا أربابا من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) * (قولو‪ :‬وأن من‬ ‫داوم على قراءتهما) أي‪ :‬ألم نشرح وألم تر‪ .‬وقولو فيهما‪ :‬أي في‬



‫[ ‪] 286‬‬



‫الركعتين وقولو‪ :‬زالت عنو علة البواسير وقيل‪ :‬إن من دوام عليهما فيهما ال يرى شرا ذلك‬ ‫اليوم أصال‪ .‬ولذا قيل‪ :‬من صالىما بألم وألم لم يصبو في ذلك اليوم ألم‪ .‬وقال الغزالي في‬ ‫كتاب وسائل الحاجات‪ :‬بلغنا عن غير واحد من الصالحين من أرباب القلوب‪ .‬أن من قرأ في‬ ‫ركعتي الفجر ألم نشرح لك وألم تر قصرت عنو يد كل عدو‪ ،‬ولم يجعل لهم عليو سبيال‪ .‬وىذا‬ ‫صحيح مجرب بال شك‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فيسن الجمع فيهما) أي في ركعتي الصبح‪ .‬وقولو‪ :‬بينهن‬ ‫أي بين السور االربع‪ .‬وذلك بأن يقرأ في الركعة االولى ألم نشرح والكافرون‪ ،‬وفي الثانية ألم تر‬ ‫واالخالص‪ .‬ويزيد عليهن أيضا اآليتين المتقدمتين‪ ،‬فيقدم آية البقرة على ألم نشرح في االولى‬ ‫وآية آل عمران على ألم تر في الثانية‪ .‬وقولو‪ :‬ليتحقق االتيان بالوارد أي ليحصل العمل بالوارد‬ ‫كلو‪( .‬قولو‪ :‬أخذا مما قالو النووي) يعني أن سنية الجمع بين السور فيهما مأخوذة ‪ -‬أي مقيسة‬ ‫ على ما قالو النووي في‪ :‬إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا‪ .‬وحاصلو أنو ورد ظلما كثيرا بالثاء‬‫المثلثة‪ ،‬وورد ظلما كبيرا بالباء الموحدة‪ .‬فقال النووي رضي اهلل عنو‪ :‬يسن الجمع بينهما ليتحقق‬



‫الوارد‪ - ،‬أي كلو ‪ -‬فكذلك ىنا يسن الجمع بين السور ليتحقق الوارد كلو‪( .‬قولو‪ :‬ولم يكن)‬ ‫عطف على فيسن‪ .‬وقولو‪ :‬بذلك أي الجمع‪ .‬وىذا جواب عن سؤال وارد على سنية الجمع‪،‬‬



‫وحاصلو‪ :‬كيف يسن الجمع مع أن تخفيفهما سنة ؟ وحاصل الجواب أن المراد بتخفيفهما عدم‬ ‫تطويلهما على الوارد‪ ،‬فباالتيان بالوارد ال يكون مطوال بل مخففا لهما‪( .‬قولو‪ :‬ويندب‬ ‫االضطجاع) وذلك لقولو (ص)‪ :‬إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينو‪ .‬رواه أبو‬ ‫داود والترمذي بأسانيد صحيحة‪ .‬ويحصل بأي كيفية كان‪ ،‬واالولى كونو على الهيئة التي يكون‬ ‫عليها في القبر‪ .‬قال في النهاية‪ :‬ولعل من حكمتو أنو يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرغ‬ ‫وسعو في االعمال الصالحة يتهيأ لذلك‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬بينهما أي بين الركعتين وبين الفرض‪ .‬ويسن‬ ‫أن يقول في اضطجاعو‪ :‬اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل محمد (ص) أجرني من النار‪،‬‬ ‫ثالثا‪ .‬وفي رسالة الصدق والتحقيق لمن أراد أن يسير بسير أىل الطريق‪ ،‬للشيخ أحمد‬ ‫الجنيدي‪ ،‬ما نصو‪ :‬وأن يقول في اضطجاعو‪ :‬اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل‬ ‫وحملة العرش ومحمد (ص) أجرني من النار‪ .‬ويقول‪ :‬اللهم أجرني من النار سبعا‪ ،‬اللهم أدخلني‬ ‫الجنة سبعا‪ .‬ويقول‪ :‬الموت الموت‪ ،‬اللهم كما حكمت علي بالموت أن تكفيني شر سكرات‬ ‫الموت‪ .‬ويسكت سكتة لطيفة يتذكر فيها أنو في القبر‪ .‬اى‪ .‬وظاىر ما ذكر أنو يقول ذلك بعد‬



‫االضطجاع‪ ،‬لكن الذي في الحصن الحصين وغيره كاالذكار أنو يقول‪ :‬اللهم رب جبريل إلخ‪،‬‬ ‫وىو جالس‪ ،‬ثم يضطجع على شقو االيمن‪ .‬ويؤيد ما فيو الحديث المار عن ابن السني‪( .‬فائدة)‬ ‫لتثبيت االيمان مجربة عن كثير من العارفين بإعالم النبي (ص) وأمره بذلك في المنام بين سنة‬ ‫الصبح والفريضة‪ :‬يا حي يا قيوم ال إلو إال أنت‪ ،‬أربعين مرة‪ .‬وعن الترمذي الحكيم قال‪ :‬رأيت‬ ‫اهلل في المنام مرارا فقلت لو‪ :‬يا رب إني أخاف زوال االيمان‪ .‬فأمرني بهذا الدعاء بين سنة‬ ‫الصبح والفريضة إحدى وأربعين مرة‪ .‬وىو ىذا‪ :‬يا حي يا قيوم يا بديع السموات واالرض‪ ،‬يا ذا‬ ‫الجالل واالكرام‪ ،‬يا اهلل ال إلو إال أنت‪ ،‬أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك‪ ،‬يا اهلل يا اهلل يا اهلل‪،‬‬ ‫يا أرحم الراحمين‪( .‬فائدة أخرى) وردت عن النبي (ص) في أحاديث صحيحة كثيرة‪ ،‬أمر بها‬ ‫بعض أصحابو لتوسعة الرزق‪ ،‬قال بعض العارفين‪ :‬وىي مجربة لبسط الرزق الظاىر والباطن‪،‬‬ ‫وىي ىذه‪ :‬ال إلو إال اهلل الملك الحق المبين‪ ،‬كل يوم مائة مرة‪ .‬سبحان اهلل وبحمده‪ ،‬سبحان‬ ‫اهلل العظيم‪ ،‬أستغفر اهلل‪ ،‬كل يوم مائة مرة‪ .‬واستحسن كثير من االشياخ أن تكون بين سنة‬



‫[ ‪] 287‬‬ ‫الصبح والفريضة‪ ،‬فإن فاتت في ذلك فبعد صالة الصبح وقبل طلوع الشمس‪ ،‬فإن فاتت‬ ‫في ذلك فعند الزوال‪ .‬فال ينبغي للعبد أن يخلي يومو عنها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬إن لم يؤخرىما عنو)‬ ‫ظاىر صنيعو أنو قيد لندب االضطجاع‪ ،‬أي يندب االضطجاع بين السنة وبين الفرض إن لم‬ ‫يؤخرىا عنو‪ ،‬فيفيد أنو إذا أخر السنة عن الفرض ال يندب االضطجاع‪ ،‬وليس كذلك‪ ،‬بل يندب‬ ‫االضطجاع مطلقا‪ ،‬قدمها عليو أو أخرىا عنو‪ .‬كما صرح بذلك في التحفة والنهاية‪ ،‬وعبارتهما‬ ‫بعد ذكرىما سنية االضطجاع بينهما وبين الفرض‪ :‬ويأتي ىذا في المقضية‪ ،‬وفيما لو أخر سنة‬ ‫الصبح عنها‪ ،‬كما ىو ظاىر‪ .‬اى‪ .‬ويمكن جعلو قيدا لكون االضطجاع بينهما وبين الفرض‪ ،‬أي‬ ‫محل كونو يكون كذلك إن لم يؤخرىما عنو‪ ،‬فإن أخرىما اضطجع بعد أن يصليهما معا ال‬ ‫بينهما‪ .‬وعبارة ش ق صريحة فيو‪ ،‬ونصها‪ :‬قولو‪ :‬بينهما‪ .‬محل ذلك إذا قدم السنة على الفرض‪،‬‬ ‫فإن أخرىا اضطجع بعد أن يصليهما معا‪ ،‬ال بينهما‪ .‬اى‪ .‬لكن استظهر ع ش أنو إذا أخر السنة‬



‫يضطجع بينها وبين الفرض ال بعد السنة‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬قولو‪ :‬ويأتي‪ ،‬إلخ‪ .‬قضيتو أنو إذا أخر‬ ‫سنة الصبح ندب لو االضطجاع بعد السنة‪ ،‬ال بين الفرض وبينها‪ .‬والظاىر خالفو‪ ،‬الن الغرض‬ ‫من االضطجاع الفصل بين الصالتين‪ ،‬كما يشعر بو قولو‪ ،‬فإن لم يرد ذلك فصل بينهما إلخ‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وعلى ما ذكره ع ش‪ :‬لو لم يذكر الشارح القيد المذكور لشملت عبارتو الصورة المذكورة‪ ،‬وذلك‬ ‫الن كونو بينهما وبين الفرض صادق بتقديم السنة على الفرض وبتأخيرىا عنو‪ .‬تأمل‪( .‬قولو‪ :‬ولو‬ ‫غير متهجد) غاية في ندب االضطجاع‪( .‬قولو‪ :‬واالولى كونو) أي االضطجاع‪ .‬وقولو‪ :‬على الشق‬ ‫االيمن أي كهيئتو التي يكون عليها في القبر‪ ،‬كما مر‪( .‬قولو‪ :‬فإن لم يرد ذلك) أي االضطجاع‪،‬‬ ‫وىو مقابل لمحذوف‪ ،‬أي ويندب االضطجاع إن أراده‪ ،‬فإن لم يرده إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬فصل بنحو‬ ‫كالم قال ع ش‪ :‬ظاىره ولو من الذكر أو القرآن‪ ،‬الن المقصود منو تمييز الصالة التي فرغ منها‬ ‫من الصالة التي شرع فيها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو تحول) بصيغة الماضي عطف على فصل‪ .‬ويحتمل‬ ‫قراءتو بصيغة المصدر عطف على بنحو كالم‪ ،‬أي أو فصل بتحول ‪ -‬أي انتقال ‪ -‬من المكان‬ ‫الذي صلى فيو السنة إلى مكان آخر‪( .‬قولو‪ :‬يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض) وعليو‬



‫يجوز عند م ر أن يجمع بينها وبين البعدية بسالم واحد‪ .‬ونظر فيو في التحفة‪ ،‬ونصها‪ :‬وبحث‬ ‫بعضهم أنو لو أخر القبلية إلى ما بعد الفرض جاز لو جمعها مع البعدية بسالم واحد‪ .‬فيو نظر‬ ‫ظاىر الختالف النية‪ .‬اى بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬وتكون أداء) أي الن وقتها يدخل بدخول وقت‬ ‫الفرض ويمتد بامتداده‪ ،‬فمتى فعلها فيو فهي أداء‪ ،‬سواء فعلها قبلو أو بعده‪ .‬بخالف الرواتب‬ ‫البعدية ولو وترا‪ ،‬فإن وقتها إنما يدخل بفعل الفرض‪ ،‬وقد أشار ابن رسالن في زبده إلى ىذه‬ ‫المسألة والتي بعدىا بقولو‪ :‬وجاز تأخير مقدم أدا * * ولم يجز لما يؤخر ابتدا ويخرج النوعان‬ ‫جمعا بانقضا * * ما وقت الشرع لما قد فرضا (قولو‪ :‬وقد تسن) أي تأخير الرواتب القبلية‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬كأن حضر) أي إلى محل الجماعة‪( .‬قولو‪ :‬بحيث لو إلخ) تصوير لقرب االقامة‪ .‬أي‬ ‫قربت قربا مصورا بحيث لو اشتغل بالسنة لفاتو تحرم االمام‪( .‬قولو‪ :‬فيكره الشروع) أي عند‬ ‫االقامة أو قربها‪ .‬وقولو‪ :‬فيها أي في الرواتب القبلية‪( .‬قولو‪ :‬ال تقديم البعدية عليو) معطوف‬ ‫على تأخير الرواتب‪ ،‬أي ال يجوز تقديمها على الفرض‪ ،‬وذلك الن صحتها مشروطة بفعل‬ ‫الفرض‪ ،‬ولو قضاء ولو تقديما فيمن يجمع‪( .‬قولو‪ :‬لعدم دخول وقتها) أي النو إنما يدخل بفعل‬ ‫الفرض‪( .‬قولو‪ :‬وكذا بعد خروج الوقت) أي وكذلك ال يجوز تقديم البعدية‬



‫[ ‪] 288‬‬ ‫عليو إذا خرج وقتو وأراد أن يقضيو فيجب فعلها بعد قضائو لما علمت‪ .‬ولذا يلغز فيقال‪:‬‬ ‫لنا صالة خرج وقتها ولم يدخل‪ ،‬وىي الراتبة المتأخرة إذا خرج وقت الفرض‪( .‬قولو‪ :‬والمؤكد‬



‫من الرواتب عشر) أي بناء على عدم عد الوتر منها‪ ،‬نظرا إلى أنو ال يصح أن ينوي فيو سنة‬



‫العشاء‪ .‬وعده في المنهج منها‪ ،‬نظرا إلى توقف فعلو على فعلها‪ .‬وعليو فتزيد الرواتب المؤكدة‬ ‫على عشر‪ .‬وخرج بالمؤكد منها غيره‪ ،‬ىو اثنا عشرة ركعة‪ :‬ركعتان قبل الظهر‪ ،‬وركعتان بعده‪،‬‬ ‫وأربع قبل العصر‪ ،‬وركعتان قبل المغرب‪ ،‬وركعتان قبل العشاء‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي المؤكد من‬ ‫الرواتب‪( .‬قولو‪ :‬وظهر) بالجر عطف على صبح‪ .‬أي وقبل ظهر‪( .‬قولو‪ :‬وبعده) أي وركعتان بعد‬ ‫ظهر‪( .‬قولو‪ :‬وبعد مغرب) أي وركعتان بعد مغرب‪ .‬وقولو‪ :‬وعشاء أي وبعد عشاء‪( .‬قولو‪ :‬ويسن‬ ‫وتر) بكسر الواو وفتحها‪( .‬قولو‪ :‬أي صالتو) أشار بو إلى مضاف محذوف‪ ،‬وال حاجة إليو النو‬ ‫أشهر الوتر في الصالة‪ .‬وقولو‪ :‬بعد العشاء أي وقبل طلوع الفجر‪ ،‬كما سيصرح بو في بيان‬ ‫وقتو‪( .‬قولو‪ :‬لخبر‪ :‬الوتر حق على كل مسلم)‪ .‬دليل لسنية الوتر‪ .‬وتمام الخبر المذكور‪ :‬فمن‬ ‫أحب أن يوتر بخمس فليفعل‪ ،‬أو بثالث فليفعل‪ ،‬أو بواحدة فليفعل‪ .‬رواه أبو داود بإسناد‬ ‫صحيح‪ .‬وصححو الحاكم‪ ،‬وىو واجب عند أبي حنيفة رضي اهلل عنو‪ .‬والصارف عن وجوبو‬ ‫عندنا قولو تعالى‪( * :‬والصالة الوسطى) * إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى‪ .‬وقولو (ص)‬ ‫لمعاذ لما بعثو إلى اليمن‪ :‬فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وىو) أي الوتر‪ ،‬أفضل‪ .‬وقولو‪ :‬للخالف في وجوبو أي وللخبر السابق وغيره من االخبار‪،‬‬ ‫كخبر‪ :‬أوتروا فإن اهلل وتر يحب الوتر‪( .‬قولو‪ :‬وأقلو ركعة) أي لخبر مسلم من حديث ابن عمر‬ ‫وابن عباس‪ :‬الوتر ركعة من آخر الليل‪ .‬وفي الكفاية عن أبي الطيب أنو يكره االتيان بركعة‪ ،‬وفيو‬ ‫وقفة إذ ال نهي‪ .‬اى‪ .‬مغني‪ .‬وفي الشرقاوي‪ :‬االقتصار عليها خالف االولى‪ ،‬والمداومة عليها‬ ‫مكروىة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يتقدمها نفل) الغاية للرد على من يشترط لجواز االيتار بركعة سبق‬ ‫نفل بعد العشاء‪ ،‬وإن لم يكن من سننها‪ ،‬لتقع ىي موترة لذلك النفل‪ .‬والقائل باالول يرده بأنو‬ ‫يكفي كونها وترا في نفسها‪ ،‬أو موترة لما قبلها‪ ،‬ولو فرضا‪ .‬كما في التحفة والنهاية‪ .‬وقولو‪ :‬من‬



‫سنة إلخ بيان للنفل‪( .‬قولو‪ :‬وأدنى الكمال إلخ) أي أن الكمال في الوتر لو مراتب‪ ،‬وأدناىا‬ ‫ثالث ثم خمس ثم سبع ثم تسع‪ .‬فكل مرتبة أعلى من التي قبلها وأدنى من التي بعدىا‪.‬‬ ‫واالصل في ذلك خبر‪ :‬أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة‪( .‬قولو‪ :‬وأكثره إحدى‬ ‫عشرة) للخبر المتفق عليو عن عائشة رضي اهلل عنها‪ :‬ما كان رسول اهلل (ص) يزيد في رمضان‬ ‫وال في غيره على إحدى عشرة ركعة‪ .‬وقيل‪ :‬أكثره ثالث عشرة‪ ،‬للخبر الصحيح عن أم سلمة‬ ‫رضي اهلل عنها‪ :‬أنو (ص) كان يوتر بثالث عشرة‪ .‬لكن حمل على أنها حسبت سنة العشاء‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فال يجوز الزيادة إلخ) فلو زاد على االحدى عشرة بنية الوتر لم يصح الكل في الوصل‪،‬‬ ‫وال االحرام االخير في الفصل إن علم وتعمد وإال صحت نفال مطلقا‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬وإنما‬ ‫يفعل الوتر أوتارا) أي ثالثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرة‪ .‬وال حاجة إلى ذكر الشارح ىذا‬ ‫النو قد علم من قولو‪ :‬وأقلو ركعة‪ .‬وقولو‪ :‬قال في المجموع إلخ‪ .‬ولعلو سرى لو من عبارة‬ ‫االرشاد وشرحو‪ ،‬ونصهما‪ :‬فوتر من ركعة إلى إحدى عشرة‪ .‬وإنما يفعل أوتارا ثالثا‪ ،‬وىي أدنى‬ ‫الكمال‪ ،‬فخمسا فسبعا فتسعا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولم ينو عددا) أي بأن قال‪ :‬نويت الوتر‪ ،‬وأطلق‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬صح) أي إحرامو‪( .‬قولو‪ :‬واقتصر على ما شاء منو) أي من الوتر‪ .‬أي فإن شاء أن يقتصر‬ ‫على واحدة فلو ذلك‪ ،‬وإن شاء أن يقتصر على ثالث فلو ذلك‪ ،‬وىكذا‪ .‬وقال سم‪ :‬الذي‬ ‫اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن إحرامو ينحط على ثالث‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬إلحاقو) أي الوتر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬من أن لو) أي للموتر‪( .‬قولو‪ :‬توىمو) الجملة خبر كأن‪( .‬وقولو‪ :‬من‬



‫[ ‪] 289‬‬ ‫ذلك) أي من قولهم‪ :‬لو أحرم بالوتر ولم ينو عددا‪ ،‬لو أن يقتصر على ما شاء‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫وىو غلط أي التوىم المذكور غلط صريح‪ ،‬الن الصورة السابقة مفروضة فيما إذا لم ينو عددا‪،‬‬ ‫وصورة البعض فرضها فيما إذا نوى عددا‪ ،‬وبينهما بون كبير‪( .‬قولو‪ :‬وقولو) أي ىذا البعض‪ .‬وىو‬ ‫مبتدأ خبره وىم‪ .‬وىو بفتح الهاء مصدر وىم‪ ،‬كغلط وزنا ومعنى‪ .‬وأما الوىم بإسكان الهاء‪،‬‬ ‫فمصدر وىمت في الشئ‪ ،‬بالفتح‪ ،‬من باب وعد‪ ،‬إذا سبق إلى قلبك وأنت تريد غيره‪ .‬أفاده في‬



‫المصباح‪( .‬قولو‪ :‬ما يؤخذ منو ذلك) أي أنو إذا نوى عددا لو أن يزيد وينقص‪( .‬قولو‪ :‬ويجري‬ ‫ذلك إلخ) اسم االشارة يعود على عدم جواز الزيادة والنقص فيما إذا نوى عددا‪ .‬المفهوم من‬ ‫الحكم على ما بحثو بعضهم في الوتر من إلحاقو بالنفل المطلق‪ ،‬وأنو إذا نوى عددا فلو أن يزيد‬ ‫أو ينقص عنو بأنو غلط صريح والحاصل أنو إذا نوى عددا في الوتر فليس لو أن يزيد عنو أو‬ ‫ينقص‪ ،‬ومثلو ما إذا نوى عددا في سنة الظهر بأن قال‪ :‬نويت سنة الظهر االربع‪ ،‬فليس لو أن‬ ‫ينقص عنو‪ .‬ويقاس عليو ما إذا نوى ركعتين فليس لو أن يزيد عليهما‪ .‬وفي حواشي التحفة للسيد‬ ‫عمر البصري ما نصو‪ :‬وىل لو أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعا ؟ مقتضى ما مر في‬ ‫الوتر‪ .‬نعم‪ ،‬وليس ببعيد‪ .‬واهلل أعلم‪ .‬ثم رأيت المحشي قال‪ :‬فرع‪ :‬يجوز أن يطلق في سنة‬ ‫الظهر المتقدمة مثال‪ ،‬ويتخير بين ركعتين أو أربع‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬بنية الوصل ال فائدة فيو بعد قولو‪:‬‬ ‫أحرم بسنة الظهر االربع‪( .‬قولو‪ :‬وإن نواه) أي الفصل قبل النقص‪ ،‬أي قبل أن يسلم بالفعل‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬خالفا لمن وىم فيو) أي فيما إذا أحرم بسنة الظهر االربع فقال أنو يجوز السالم من‬



‫ركعتين‪( .‬قولو‪ :‬ويجوز لمن زاد) أي في الوتر‪( .‬قولو‪ :‬الفصل بين كل ركعتين) قال سم‪ :‬ىذا ىو‬ ‫االفضل‪ ،‬ولو صلى كل أربع بتسليم واحد‪ ،‬أو ستا بتسليم واحد‪ ،‬جاز‪ .‬كما اعتمده شيخنا‬ ‫الشهاب الرملي خالفا لبعض المتأخرين‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي الفصل‪ .‬وقولو‪ :‬أفضل من الوصل‬ ‫أي إذا استوى العددان‪ ،‬وإال فاالحدى عشرة مثال وصال أفضل من ثالث مثال فصال‪ .‬وقد‬ ‫يكون الوصل أفضل مع التساوي فيما إذا لم يسع الوقت إال ثالثا موصولة فهي أفضل من ثالث‬ ‫مفصولة‪ ،‬الن في صحة قضاء النوافل خالفا‪ .‬وإنما كان الفصل أفضل الن أحاديثو أكثر‪ ،‬كما‬



‫في المجموع‪ .‬منها الخبر المتفق عليو‪ :‬كان (ص) يصلي فيما بين أن يفرغ من صالة العشاء‬ ‫إلى الفجر إحدى عشرة ركعة‪ ،‬يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة‪ .‬والنو أكثر عمال‪ ،‬والمانع لو‬ ‫الموجب للوصل مخالف للسنة الصحيحة فال يراعي خالفو‪ .‬ومن ثم كره بعض أصحابنا الوصل‪،‬‬ ‫وقال غير واحد منهم أنو مفسد للصالة للنهي الصحيح عن تشبيو صالة الوتر بالمغرب‪ ،‬وحينئذ‬ ‫فال يمكن وقوع الوتر متفقا على صحتو أصال‪ .‬اى تحفة‪( .‬قولو‪ :‬بتشهد) أي في االخيرة‪ .‬وقدمو‬ ‫على ما بعده النو أفضل منو لما فيو من التشبيو بالمغرب‪ .‬وقولو‪ :‬أو بتشهدين في الركعتين‬ ‫االخيرتين‪ .‬أي على ىيئة صالة المغرب‪( .‬قولو‪ :‬وال يجوز الوصل بأكثر من تشهدين) أي لعدم‬ ‫وروده‪ .‬وكذلك ال يجوز فعل أولهما قبل االخيرتين‪( .‬قولو‪ :‬والوصل خالف االولى فيما عدا‬



‫الثالث إلخ) الذي يظهر من صنيعو أن المراد أن الوصل في غير الثالث من بقية الركعات‬ ‫خالف االولى‪ ،‬وأن الوصل في الثالث الركعات مكروه‪ ،‬سواء صالىا فقط أو صلى أكثر منها‪،‬‬ ‫وىذا ىو مقتضى التشبيو بصالة المغرب‪ ،‬لكن في بعض العبارات ما يدل على أن الوصل‬ ‫مكروه إذا أتى بثالث ركعات فقط‪ ،‬فإن أتى بأكثر فخالف االولى‪ .‬ومن ذلك عبارة االستاذ أبي‬ ‫الحسن البكري‪ ،‬ونصها‪ :‬ويكره الوصل عند االتيان بثالث ركعات‪ ،‬فإن زاد ووصل فخالف‬ ‫االولى‪ .‬اى‪( .‬واعلم) أن ضابط الوصل والفصل ‪ -‬كما في بشرى الكريم وغيره ‪ -‬أن كل إحرام‬ ‫جمعت فيو الركعة االخيرة مع‬



‫[ ‪] 290‬‬ ‫ما قبلها وصل‪ ،‬وإن فصل فيما قبلها بأن سلم من كل ركعتين مثال‪ .‬وكل إحرام فصل فيو‬ ‫الركعة االخيرة عما قبلها فصل‪ ،‬وعليو فينبض الوتر فصال ووصال‪ ،‬فلو صلى عشرا بإحرام‬



‫ففضل لفصلها عن الركعة االخيرة‪( .‬قولو‪ :‬للنهي عنو) أي عن الوصل‪( .‬وقولو‪ :‬في خبر‪ :‬وال‬ ‫تشبهوا الوتر بصالة المغرب)‪ .‬قال ش ق‪ :‬ال يقال التشبيو ال يظهر إال فيما إذا أوتر بثالث‬ ‫ركعات‪ ،‬فإن أوتر بخمس أو سبع مثال فال تشبيو‪ .‬النا نقول ىو موجود أيضا من حيث االتيان‬ ‫بتشهدين أحدىما قبل االخيرة واآلخر بعدىا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويسن لمن أوتر بثالث أن يقرأ إلخ)‬ ‫أي لما رواه النسائي وابن ماجة‪ :‬سئلت عائشة رضي اهلل عنها بأي شئ كان يوتر رسول اهلل (ص)‬ ‫؟ قالت‪ :‬كان يقرأ في االولى بسبح اسم ربك االعلى‪ ،‬وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون‪ ،‬وفي‬ ‫الثالثة بقل ىو اهلل أحد والمعوذتين‪ .‬وفي فتاوى ابن حجر ما نصو‪ :‬سئل رضي اهلل عنو عمن‬ ‫نسي قراءة سبح وقل يأيها الكافرون في الوتر‪ ،‬فهل يقرؤه إذا تذكر في الثالثة فيما إذا أوتر‬ ‫بثالث ركعات أو ال ؟ فأجاب بقولو‪ :‬إن وصلها فالقياس أنو يتدارك في الثالثة‪ ،‬نظير ما لو ترك‬ ‫سورتي أولتي المغرب‪ ،‬فإن القياس كما بينتو في شرح العباب أنو يتداركهما في ثالثتها‪ ،‬وأما إذا‬ ‫فصلها فالظاىر أنو ال تدارك‪ .‬ويفرق بأن االولى صارت الثالثة فيها صالة واحدة فلحق بعضها‬ ‫نقص بعض فشرع فيها التدارك جبرا لذلك النقص‪ .‬بخالف الثانية‪ ،‬فإن الثالثة بالفصل صارت‬



‫كأجنبية عن االوليين فلم يشرع تدارك فيها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فلو أوتر بأكثر من ثالث) أي كخمس‬ ‫أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة‪( .‬قولو‪ :‬فيسن لو ذلك) أي المذكور من قراءة سبح في االولى‬ ‫والكافرون في الثانية واالخالص والمعوذتين في الثالثة‪( .‬قولو‪ :‬إن فصل) قيد في السنية‪ .‬والفعل‬ ‫يقرأ بالبناء للفاعل‪ ،‬ومفعولو محذوف‪ ،‬أي الثالثة االخيرة‪ .‬وفي بعض نسخ الخط‪ :‬إن فصلها‬ ‫(قولو‪ :‬وإال فال) أي وإن لم يفصلها عما قبلها فال يقرأ ذلك في الثالثة االخيرة لئال يلزم خلوما‬ ‫قبلها عن السورة‪ ،‬أو تطويلها على ما قبلها‪ ،‬أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير‬ ‫تواليو‪ ،‬وكل ذلك خالف السنة‪ .‬قال في التحفة‪ :‬نعم‪ ،‬يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس مثال‪:‬‬ ‫المطففين واالنشقاق في االولى‪ ،‬والبروج والطارق في الثانية‪ ،‬وحينئذ ال يلزم شئ من ذلك‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وأطلق في النهاية قراءة ما ذكر في الثالثة االخيرة‪ ،‬ونصها‪ :‬ويسن لمن أوتر بثالث أن يقرأ في‬ ‫االولى بعد الفاتحة االعلى‪ ،‬وفي الثانية الكافرون‪ ،‬وفي الثالثة االخالص ثم الفلق ثم الناس‪ ،‬مرة‬ ‫مرة‪ .‬ولو أوتر بأكثر من ثالث قرأ في الثالثة االخيرة ما ذكر فيما يظهر‪ .‬اى‪ .‬وظاىره وإن وصلها‬ ‫بما قبلها‪ .‬ومثلها المغني‪( .‬قولو‪ :‬ولمن أوتر بأكثر إلخ) معطوف على لمن أوتر بثالث‪ .‬أي‬



‫ويسن لمن أوتر بأكثر من ثالث أن يقرأ سورة االخالص في أولييو‪ ،‬وعبارة إرشاد العباد للمؤلف‬ ‫ليس فيها التقييد بأكثر من ثالث‪ ،‬ونصها‪ :‬ويسن أن يقرأ في كل من أولتي الوتر االخالص‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وانظر إذا قرأ ذلك في االوليين ما يقرؤه فيما بعدىما من بقية الركعات ؟ فإن كان يقرأ سبح وما‬ ‫بعدىا نافاه قولو أوال‪ ،‬وإال فال‪ .‬وإن كان يقرأ المعوذتين فهما في ركعتين‪ ،‬فما يقرأ في الخامسة‬ ‫مثال ؟ وانظر أيضا‪ :‬ىل سنية قراءة االخالص مقيدة بما إذا عجز عن غيرىا أو مطلقا ؟ فإني لم‬ ‫أر ىذه المسألة منصوصا عليها في االذكار واالحياء وال في الكتب التي بأيدينا من التحفة‬ ‫والنهاية واالسنى والمغنى وغيرىا‪ ،‬فلتراجع‪ .‬ثم رأيت في المسلك القريب ما نصو‪ :‬ويصلي الوتر‬ ‫إحدى عشرة ركعة‪ ،‬يقرأ في كل ركعتين مقرأين أو ثالثة أو أقل أو أكثر‪ ،‬إن كان حافظا للقرآن‬ ‫يبتدئ من أولو إلى أن يختمو‪ ،‬وإن لم يحفظ قرأ ما يحفظو كالسجدة ويس والدخان والواقعة‬ ‫وتبارك الملك‪ ،‬وإال كرر من االخالص ما تيسر عشرا أو أقل أو أكثر‪ ،‬حسب النشاط والهمة‪.‬‬ ‫ىذا في الثمان الركعات‪ ،‬وأما الثالث االخيرة فال يقرأ فيها إال ما ورد‪ ،‬وىو سبح اسم ربك‬ ‫االعلى واالخالص والمعوذتين والكافرون‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬وإال كرر من االخالص صريح في أنو ال‬ ‫يقرأ االخالص إال عند العجز عن غير ىا‪ .‬وقولو‪ :‬وأما الثالث االخيرة إلخ ظاىره ولو وصلها بما‬



‫قبلها‪( .‬قولو‪ :‬وأن يقول إلخ) أي ويسن أن يقول بعد الوتر ثالثا‪ :‬سبحان الملك القدوس‪ .‬لما‬ ‫رواه أبو داود‬



‫[ ‪] 291‬‬ ‫والترمذي عن أبي بن كعب قال‪ :‬كان رسول اهلل (ص) إذا سلم في الوتر قال سبحان‬ ‫الملك القدوس‪ ،‬ثالث مرات يرفع في الثالثة صوتو‪ .‬وفي االحياء‪ :‬يستحب بعد التسليم من‬ ‫الوتر أن يقول‪ :‬سبحان الملك القدوس رب المالئكة والروح‪ ،‬جللت السموات واالرض بالعظمة‬ ‫والجبروت‪ ،‬وتعززت بالقدرة‪ ،‬وقهرت العباد بالموت‪ .‬وقولو‪ :‬ثم يقول إلخ أي لما رواه أبو داود‬ ‫والترمذي‪ ،‬عن علي رضي اهلل عنو‪ :‬أن رسول اهلل (ص) كان يقول في آخر وتره‪ :‬اللهم إني أعوذ‬ ‫برضاك إلخ‪ .‬وقولو‪ :‬وبك منك أي وأستجير بك من غضبك‪( .‬قولو‪ :‬ووقت الوتر كالتروايح إلخ)‬ ‫وذلك لنقل الخلف عن السلف‪ .‬وروى أبو داود وغيره خبر‪ :‬إن اهلل أمدكم بصالة ىي خير لكم‬ ‫من حمر النعم‪ ،‬وىي الوتر‪ ،‬فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر‪ .‬قال المحاملي‪ :‬ووقتو‬



‫المختار إلى نصف الليل‪ .‬اى‪ .‬شرح الروض‪( .‬قولو‪ :‬ولو بعد المغرب إلخ) أي إن وقتو يكون‬ ‫بعد صالة العشاء‪ ،‬ولو صلى بعد أن صلى المغرب فيما إذا جمعها مع المغرب جمع تقديم‪.‬‬ ‫قال ع ش‪ :‬وظاىره وإن صار مقيما قبل فعلو وبعد فعل العشاء‪ ،‬كأن وصلت سفينتو دار إقامتو‬ ‫بعد فعل العشاء‪ ،‬أو نوى االقامة‪ .‬لكن نقل عن العباب أنو ال يفعلو في ىذه الحالة بل يؤخره‬ ‫حتى يدخل وقتو الحقيقي‪ .‬وىو ظاىر الن كونو في وقت العشاء انتفى باالقامة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وطلوع الفجر) معطوف على صالة العشاء‪ ،‬أي أن وقت الوتر بين صالة العشاء وطلوع الفجر‪،‬‬ ‫أي يمتد من بعدىا إلى طلوع الفجر‪ ،‬أي الصادق (قولو‪ :‬ولو خرج الوقت) أي وقت الوتر‬ ‫المذكور‪ ،‬بأن طلع الفجر الصادق وىو لم يصل الوتر وال العشاء‪ .‬وقولو‪ :‬لم يجز قضاؤىا أي‬ ‫صالة الوتر‪ .‬وقولو‪ :‬قبل العشاء أي التي فاتتو‪ .‬وذلك لما علمت أن وقت الوتر إنما يدخل بعد‬ ‫فعل العشاء‪ ،‬فهو متوقف عليو قضاء كاالداء‪ .‬وقولو‪ :‬كالرواتب البعدية أي نظير الرواتب‬ ‫البعدية‪ ،‬فإنها ‪ -‬كما مر ‪ -‬ال يجوز تقديمها على الفرض فيما إذا فاتت مع الفرض وأراد‬



‫قضاءىما‪( .‬قولو‪ :‬خالفا لما رجحو بعضهم) أي من أنو لو خرج الوقت يجوز قضاؤه قبل العشاء‬ ‫كالرواتب البعدية‪ .‬قال في التحفة‪ :‬قصرا للتبعية على الوقت‪ ،‬ىو كالتحكم‪ ،‬بل ىي موجودة‬ ‫خارجة أيضا‪ .‬إذ القضاء يحكي االداء‪ ،‬فاالوجو أنو ال يجوز تقديم شئ من ذلك على الفرض‬ ‫في القضاء كاالداء‪ .‬ثم رأيت ابن عجيل رجح ىذا أيضا‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬قصرا للتبعية على الوقت‪.‬‬ ‫معناه أن الوتر مثال إنما يكون تابعا لفعل العشاء إذا كان الوقت باقيا‪ ،‬فإن خرج الوقت زالت‬ ‫التبعية‪( .‬قولو‪ :‬ولو بان بطالن عشائو) أي كأن تذكر ترك ركن منها بعد فعل الوتر أو فعل‬ ‫التروايح‪( .‬قولو‪ :‬وقع) أي ما صاله من الوتر والتروايح وقولو‪ :‬نفال مطلقا قال في شرح الروض‪:‬‬ ‫كما لو صلى الظهر قبل الزوال غالطا‪( .‬قولو‪ :‬يسن لمن وثق بيقظتو) أي أمن من نفسو أن‬ ‫يستيقظ بأن اعتادىا‪ .‬واليقظة بفتح القاف‪ ،‬كما في شرح المنهج‪ .‬وقولو‪ :‬بنفسو أو غيره متعلق‬ ‫بيقظتو‪ .‬أي ال فرق فيها بين أن تحصل لو بنفسو أو بغيره‪( .‬قولو‪ :‬أن يؤخر الوتر كلو) المصدر‬ ‫المؤول نائب فاعل يسن‪ ،‬أي يسن لمن ذكر تأخير الوتر إلى آخر الليل‪ .‬قال في االحياء‪:‬‬



‫وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادتو للقيام‪ .‬فقال أبو ىريرة رضي اهلل عنو‪ :‬أوصاني رسول اهلل‬ ‫(ص) أن ال أنام إال على وتر‪ .‬وإن كان معتادا صالة الليل فالتأخير أفضل‪ ،‬قال (ص)‪ :‬صالة‬ ‫الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة‪ .‬وقالت عائشة رضي اهلل عنها‪ :‬أوتر رسول اهلل‬ ‫(ص) أول الليل وأوسطو وآخره‪ ،‬وانتهى وتره إلى السحر‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ال التروايح أي ال يسن‬ ‫لمن وثق بيقظتو أن يؤخر التروايح‪ ،‬بل السنة أن يقدمها‪( .‬قولو‪ :‬عن أول الليل) متعلق بيؤخر‪،‬‬ ‫أي يؤخره عن أول الليل إلى آخره‪( .‬قولو‪ :‬وإن‬



‫[ ‪] 292‬‬ ‫فاتت إلخ) غاية لسنية تأخيره‪ .‬وقولو‪ :‬فيو أي في الوتر‪ .‬وقولو‪ :‬بالتأخير الباء سببية متعلق‬ ‫بفاتت‪( .‬قولو‪ :‬لخبر الشيخين إلخ) دليل لسنية تأخيره إلخ‪ .‬ولو أخره عن قولو‪ :‬وتأخيره إلخ‪،‬‬ ‫وجعلو دليال لو لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬وتأخيره عن صالة الليل) معطوف على أن يؤخر‪ ،‬أي ويسن‬ ‫تأخيره عن صالة ليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد‪ ،‬وىو صالة بعد النوم أو فائتة أراد‬



‫قضاءىا ليال‪( .‬قولو‪ :‬ولمن لم يثق بها) أي باليقظة‪ .‬وقولو‪ :‬أن يعجلو أي لخبر مسلم‪ :‬من خاف‬ ‫أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أولو‪ ،‬ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل‪( .‬قولو‪ :‬وال‬ ‫يندب إعادتو) أي ال تطلب إعادتو‪ ،‬فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليو ذلك‪ ،‬ولم ينعقد‬ ‫لخبر‪ :‬ال وتران في ليلة‪ .‬اى نهاية‪ .‬ومثلو في التحفة‪( .‬قولو‪ :‬ثم إن فعل إلخ) أي ثم إن أخره‬ ‫وفعلو بعد النوم حصل لو بالوتر سنة التهجد‪ ،‬لما مر من أن التهجد ىو الصالة بعد النوم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وإن كان وترا) أي وإن لم يفعلو بعد النوم بل فعلو قبلو كان وترا ال تهجدا‪ ،‬فليس كل وتر‬ ‫تهجدا كعكسو‪ ،‬فبينهما العموم والخصوص الوجهي‪ ،‬فيجتمعان في صالة بعد النوم بنية الوتر‪،‬‬ ‫وينفرد الوتر بصالة قبل النوم‪ ،‬والتهجد بصالة بعده من غير نية الوتر‪( .‬قولو‪ :‬وقيل االولى إلخ)‬ ‫مقابل للقول بالتفصيل بين الوثوق باليقظة وعدمو‪( .‬قولو‪ :‬مطلقا) أي سواء وثق بيقظتو أم ال‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ثم يقوم) أي من النوم‪( .‬قولو‪ :‬لقول أبي ىريرة إلخ) دليل لكون االولى االيتار قبل النوم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أمرني رسول اهلل (ص) إلخ) الذي في االسنى والمغنى واالحياء ومختصر ابن أبي جمرة‪:‬‬ ‫أوصاني خليلي (ص) بثالث‪ :‬صيام ثالثة أيام من كل شهر‪ ،‬وركعتي الضحى‪ ،‬وأن أوتر قبل أن‬



‫أنام‪ .‬فلعل ما ذكره الشارح رواية بالمعنى‪ .‬وحملوا الخبر المذكور على من لم يثق بيقظتو آخر‬ ‫الليل‪ ،‬جمعا بين االخبار‪ .‬قال بعضهم‪ :‬ويمكن حملو أيضا على النومة الثانية آخر الليل‬ ‫المأخوذة من قولو (ص)‪ :‬أفضل القيام قيام داود‪ .‬كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثو‪ ،‬وينام‬ ‫سدسو‪ .‬أي فقولو أن أوتر قبل أن أنام‪ ،‬أي النومة الثانية ال االولى‪( .‬قولو‪ :‬وقد كان أبو بكر‬ ‫رضي اهلل عنو إلخ) شروع في بيان اختالف الصحابة رضي اهلل عنهم في تقديمو قبل النوم‬ ‫وتأخيره بعده‪ .‬فأبو بكر رضي اهلل عنو عمل باالول وتبعو جمع من الصحابة وغيرىم‪ ،‬وسيدنا‬ ‫عمر رضي اهلل عنو عمل بالثاني وتبعو جمع من الصحابة وغيرىم‪ ،‬ولكل وجهة‪( .‬قولو‪ :‬فترافعا)‬ ‫أي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي اهلل عنهما‪( .‬قولو‪ :‬فقال) أي النبي (ص)‪ .‬وقولو‪ :‬ىذا إلخ‬ ‫أي فأقرىما النبي (ص) وصوب فعل كل منهما‪ .‬وقال مشيرا البي بكر‪ :‬ىذا أخذ بالحزم أي‬ ‫باالحتياط واالتقان‪ ،‬ومشيرا إلى سيدنا عمر‪ :‬ىذا أخذ بالقوة‪ .‬قال في االحياء‪ :‬فاالكياس‬ ‫يأخذون أوقاتهم من أول الليل‪ ،‬واالقوياء من آخره‪ .‬والحزم التقديم لو‪ ،‬فإنو ربما ال يستيقظ أو‬ ‫يثقل عليو القيام‪ ،‬إال إذا صار ذلك عادة لو فآخر الليل أفضل‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فليستا) أي‬



‫[ ‪] 293‬‬ ‫الركعتان من السنة‪ ،‬أي سنة (ص) وطريقتو‪ ،‬وعليو فلو صالىما مع الوتر لم يصح وتره‬ ‫أصال إن أحرم بالجميع دفعة واحدة وكان عالما عامدا‪ ،‬وإال انعقد نفال مطلقا‪ .‬فإن سلم من كل‬ ‫ركعتين صح‪ ،‬ما عدا االحرام السادس فإنو ال يصح إن كان عامدا عالما‪ ،‬وإال صح نفال مطلقا‪.‬‬



‫(قولو‪ :‬كما صرح بو) أي بكونهما ليستا من السنة‪ .‬وقولو‪ :‬الجوجري والشيخ زكريا لم يصرح‬ ‫الشيخ زكريا في االسنى وشرح المنهج بأنهما ليستا من السنة‪ ،‬بل الذي صرح بو فيهما أنو لو‬ ‫زاد على االحدى عشرة لم يجز ولم يصح‪ ،‬ثم نقل القول بأن أكثر الوتر ثالث عشرة ركعة‪.‬‬ ‫ونص عبارة االسنى‪ :‬فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة‪ ،‬فإن‬ ‫سلم من ثنتين صح إال االحرام السادس فال يصح وترا‪ ،‬ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس‬ ‫البطالن‪ ،‬وإال وقع نفال مطلقا كإحرامو قبل الزوال غالطا‪ .‬وقيل‪ :‬أكثر الوتر ثالث عشرة ركعة‪،‬‬ ‫وفيو أخبار صحيحة تأولها االكثرون بأن ركعتين منها سنة العشاء‪ .‬قال النووي‪ :‬وىو تأويل‬ ‫ضعيف مضاد لالخبار‪ .‬قال السبكي‪ :‬وأنا أقطع بحل االيتار بذلك وصحتو‪ ،‬لكن أحب‬ ‫االختصار على إحدى عشرة فأقل النو غالب أحوالو (ص)‪ .‬اى‪ .‬ويمكن أن يقال المراد صرح‬ ‫بما يفيد ذلك‪ ،‬وال شك أن ما ذكره يفيد أنهما ليستا من السنة‪ ،‬أو صرح بذلك في غير االسنى‬ ‫وشرح المنهج من بقية كتبو‪ .‬وقولو‪ :‬وفيو أخبار صحيحة‪ .‬أورد بعضها في االحياء‪ ،‬ونصو‪ :‬جاء‬ ‫في الخبر‪ :‬أنو (ص) كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا‪ .‬وفي بعضها‪ :‬متربعا‪ .‬وفي بعض‬ ‫االخبار‪ :‬إذا أراد أن يدخل فراشو زحف إليو وصلى فوقو ركعتين قبل أن يرقد‪ ،‬يقرأ فيهما إذا‬ ‫زلزلت االرض وسورة التكاثر‪ .‬وفي رواية أخرى‪ :‬قل يا أيها الكافرون‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬قال) أي‬ ‫النووي في المجموع‪( .‬قولو‪ :‬سنية ذلك) أي ما ذكر من الركعتين بعد الوتر‪( .‬قولو‪ :‬ويدعو) أي‬ ‫الناس‪ ،‬فمفعول الفعل محذوف‪ .‬وقولو‪ :‬لجهالتو الالم تعليلية متعلقة بيعتقد أو بتغتر‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويسن الضحى) بضم الضاد والمد أو القصر‪ ،‬أي الصالة المفعولية في الضحى‪ .‬وىو اسم الول‬ ‫النهار‪ ،‬فسميت الصالة باسم وقت فعلها‪ .‬قال القطب الغوث الحبيب عبد اهلل الحداد في‬ ‫النصائح‪ :‬ومن السنة المحافظة على صالة الضحى‪ ،‬وأقلها ركعتان‪ ،‬وأكثرىا ثمان ركعات‪ .‬وقيل‪:‬‬



‫اثنتا عشرة‪ .‬وفضلها كبير‪ ،‬ووقتها االفضل أن تصلى عند مضي قريب من ربع النهار‪ .‬قال عليو‬ ‫السالم‪ :‬يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة‪ ،‬وكل تسبيحة صدقة‪ ،‬وكل تحميدة صدقة‪،‬‬ ‫وكل تهليلة صدقة‪ ،‬وكل تكبيرة صدقة‪ ،‬وأمر بالمعروف صدقة‪ ،‬ونهي عن المنكر صدقة‪ .‬يجزئ‬ ‫من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى‪ .‬وقال عليو السالم‪ :‬من حافظ على شفعة الضحى غفرت‬ ‫لو ذنوبو ولو كانت مثل زبد البحر‪ .‬والشفعة ىي الركعتان‪ ،‬والسالمى ىو المفصل‪ ،‬وفي كل‬ ‫إنسان ثالثمائة وستون مفصال بعدد أيام السنة‪ .‬وتسمى صالة الضحى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لقولو تعالى‪:‬‬ ‫* (يسجن بالعشي واالشراق) * ساقو دليال لسنية صالة الضحى‪ ،‬وىو ال يتم إال إن أريد‬ ‫بالتسبيح الصالة الحقيقة‪ ،‬وىو خالف ما في الجالل‪ ،‬ونصو‪( * :‬يسبحن) * أي الجبال‬ ‫بتسبيحو‪ .‬اى‪ .‬أي فإذا سبح داود أجابتو بالتسبيح‪ .‬ثم قال‪ :‬بالعشي‪ ،‬أي وقت صالة العشاء‪.‬‬ ‫واالشراق وقت الصالة الضحى‪ ،‬وىو أن تطلع الشمس ويتناىى ضوؤىا‪ .‬اى‪ .‬فهو صريح في أن‬ ‫المراد بالتسبيح حقيقتو ال الصالة‪ ،‬فال يتم دليال لما نحن فيو‪( .‬قولو‪ :‬قال ابن عباس‪ :‬صالة‬



‫االشراق صالة الضحى) ىو المعتمد‪ .‬وقيل غيرىا‪ .‬قال في العباب‪ :‬ركعتا االشراق غير الضحى‪،‬‬ ‫ووقتها عند االرتفاع‪ .‬اى ش ق‪( .‬قولو‪ :‬روى الشيخان إلخ) مؤيد لما مر آنفا من أن ما ساقو أوال‬ ‫رواية بالمعنى‪ .‬وروى الطبراني عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو‪ :‬أن في الجنة بابا يقال لو الضحى‪،‬‬ ‫فإذا كان يوم القيامة نادى مناد‪ :‬أين الذين كانوا يديمون على صالة الضحى ؟ ىذا بابكم‬ ‫فادخلوه برحمة اهلل‪ .‬وروى الديلمي عن عبد اهلل بن جراد‪ :‬المنافق ال يصلي صالة الضحى‪ ،‬وال‬ ‫يقرأ قل يا أيها الكافرون‪ .‬اى إرشاد العباد للمؤلف‪( .‬قولو‪ :‬صيام ثالثة أيام) بجر صيام بدل من‬ ‫ثالث‪ .‬وقولو‪ :‬وركعتي الضحى)‬



‫[ ‪] 294‬‬ ‫عطف على صيام‪ .‬أي أوصاني بصالة ركعتي الضحى‪ .‬زاد االمام أحمد‪ :‬في كل يوم‪.‬‬ ‫وقولو‪ :‬وأن أوتر‪ ،‬معطوف على صيام أيضا‪ .‬أي أوصاني بصالة الوتر قبل أن أنام‪ .‬قال الشنواني‪:‬‬ ‫وليست ىذه الوصية خاصة بأبي ىريرة‪ ،‬فقد وردت وصيتو عليو الصالة والسالم بالثالث أيضا‬



‫البي ذر كما عند النسائي‪ ،‬والبي الدرادء كما عند مسلم‪ .‬وقيل في تخصيص الثالث للثالثة‬ ‫لكونهم فقراء ال مال لهم‪ ،‬فوصاىم بما يليق بهم وىو الصوم والصالة‪ ،‬وىما من أشرف‬ ‫العبادات البدنية‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬صلى سبحة الضحى) ىي بضم السين‪ ،‬تطلق على خرزات تعد‬ ‫للتسبيح‪ ،‬وعلى الدعاء وصالة التطوع‪ .‬وبالفتح على ثياب من جلود‪ ،‬وفرس للنبي (ص)‪ ،‬وغير‬ ‫ذلك‪ .‬اى قاموس بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬ثماني ركعات) مفعول مطلق لصلى‪( .‬قولو‪ :‬وأقلها) أي صالة‬ ‫الضحى‪ .‬وقولو‪ :‬ركعتان أي لحديث أبي ىريرة السابق‪ .‬وحديث‪ :‬يصبح على كل سالمى إلخ‬ ‫المار أيضا‪( .‬قولو‪ :‬وأكثرىا) أي صالة الضحى‪ .‬وقولو‪ :‬ثمان أي ثمان ركعات) وىو منقوص‬ ‫كقاض‪ ،‬فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة اللتقاء الساكنين‪ .‬وقيل‪ :‬مرفوع بضمة‬ ‫ظاىرة على النون‪ ،‬كما في قول الشاعر‪ :‬لها ثنايا أربع حسان * * وأربع فثغرىا ثمان (قولو‪:‬‬ ‫وعليو االكثرون) أي وعلى أن أكثرىا ثمان جرى االكثرون‪ ،‬واعتمده الجمال الرملي‪ ،‬قال‪ :‬وأفتى‬ ‫بو الوالد رحمو اهلل‪( .‬قولو‪ :‬فتحرم الزيادة عليها) أي الثمان‪ ،‬ثم إن أحرم بالجميع دفعة واحدة‬



‫بطل الجميع‪ ،‬أو سلم من كل ركعتين بطل االحرام اآلخر فقط‪ ،‬ومحل البطالن في الصورتين إن‬



‫علم المنع وتعمده وإال وقع نفال مطلقا‪( .‬قولو‪ :‬وىي أفضلها إلخ) أي أن الثمان أفضلها ال‬ ‫أكثرىا‪ ،‬أما ىو فثنتا عشرة‪ ،‬وىو معتمد ابن حجر كشيخ االسالم‪ ،‬وذلك لخبر أبي ذر رضي اهلل‬ ‫عنو‪ :‬قال النبي (ص)‪ :‬إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين‪ ،‬أو أربعا كتبت من‬ ‫المحسنين‪ ،‬أو ستا كتبت من القانتين‪ ،‬أو ثمانيا كتبت من الفائزين‪ ،‬أو عشرا لم يكتب عليك‬ ‫ذلك اليوم ذنب‪ ،‬أو ثنتي عشرة بنى اهلل لك بيتا في الجنة‪ .‬رواه البيهقي‪ .‬وقد نظم الشيخ عبد‬ ‫السالم بن عبد الملك ما تضمنو ىذا الحديث في قولو‪ :‬صالة الضحى يا صاح سعد لمن يدري‬ ‫* * فبادر إليها يا لك اهلل من حر ففيها عن المختار ست فضائل * * فخذ عددا قد جاءنا عن‬ ‫أبي ذر فثنتان منها ليس تكتب غافال * * وأربع تدعى مخبتا يا أبا عمرو وست ىداك اهلل تكتب‬ ‫قانتا * * ثمان بها فوز المصلي لدى الحشر وتمحى ذنوب اليوم بالعشر فاصطبر * * وإن جئت‬ ‫ثنتي عشرة فزت بالقصر فيا رب وفقنا لنعمل صالحا * * ويا رب فارزقنا مجاورة البدر محمد‬ ‫الهادي وصل عليو ما * * حدا نحوه الحادي وأصحابو الغر قال في التحفة‪ :‬ما ذكر من أن‬ ‫الثمان أفضل من اثنتي عشرة ال ينافي قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل‪ ،‬لخبر مسلم‪ :‬أنو‬ ‫(ص) قال لعائشة‪ ،‬أجرك على قدر نصبك‪ .‬وفي رواية‪ :‬نفقتك النها أغلبية لتصريحهم بأن العمل‬



‫القليل يفضل العمل الكثير في صورة‪ ،‬كالقصر أفضل من االتمام بشروطو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬على ما‬ ‫في الروضة) ىي للنووي‪ .‬وقولو‪ :‬وأصلها ىو للرافعي‪ ،‬ويسمى العزيز شرح الوجيز‪( .‬قولو‪ :‬فيجوز‬ ‫الزيادة عليها) أي على الثمان‪ ،‬وىو مفرع على كون الثمان أفضل فقط ال أكثر‪ .‬وقولو‪ :‬بنيتها‬ ‫أي الضحى‪ .‬وقولو‪ :‬إلى ثنتي عشرة متعلق بالزيادة‪ .‬إي وتنتهي الزيادة إلى اثنتي عشرة‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ويندب أن يسلم من كل ركعتين) أي لخبر أم ىانئ قالت‪ :‬صلى النبي (ص) سبحة الضحى ثمان‬ ‫ركعات‪ ،‬يسلم من كل ركعتين‪ .‬ولو جمع بين الثمان أو االثنتي عشرة بإحرام واحد جاز‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫ووقتها)‬



‫[ ‪] 295‬‬ ‫أي صالة الضحى‪ .‬وقولو‪ :‬من ارتفاع الشمس أي ابتداء وقتها من ارتفاع إلخ‪ ،‬وىذا ىو‬ ‫المعتمد‪ .‬وقيل‪ :‬من الطلوع‪ .‬ويسن أن تؤخر إلى االرتفاع‪ .‬وعلى ىذا القول فال يؤثر فيها وقت‬



‫الكراىة النها صاحبة وقت‪ .‬أفاده ق ل‪( .‬قولو‪ :‬إلى الزوال) متعلق بما تعلق بو الجار والمجرور‬



‫قبلو‪( .‬قولو‪ :‬واالختيار فعلها عند مضي ربع النهار) أي ليكون في كل ربع من النهار صالة‪ ،‬ففي‬ ‫الربع االول الصبح‪ ،‬وفي الثاني الضحى‪ ،‬وفي الثالث الظهر‪ ،‬وفي الرابع العصر‪( .‬قولو‪ :‬لحديث‬ ‫صحيح فيو) أي في أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار‪ ،‬وىو قولو (ص)‪ :‬صالة االوابين ‪-‬‬ ‫أي صالة الضحى ‪ -‬حين ترمض الفصال ‪ -‬أي تبرك من شدة الحر ‪ -‬في خفافها‪( .‬قولو‪ :‬فإن‬ ‫ترادفت إلخ) يعني إذا تعارضت فضيلة التأخير وفضيلة أدائها في المسجد‪ ،‬بأن كان إذا أخرىا‬ ‫لم يمكنو أن يفعلها في المسجد‪ ،‬وإذا فعلها في المسجد لم يمكن تأخيرىا‪ ،‬فهل يؤخرىا من‬ ‫غير أن يفعلها في المسجد أو يقدمها مع فعلها في المسجد ؟ فقال الشارح‪ :‬االولى تأخيرىا‬ ‫ليدرك فضيلتها‪ ،‬الن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالمكان‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬إن لم يؤخرىا) قيد في أدائها في المسجد‪ .‬ولو قال مع عدم تأخيرىا لكان أنسب‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فاالولى إلخ) جواب الشرط‪( .‬قولو‪ :‬وإن فات بو) أي بالتأخير‪ .‬وال معنى للغاية الن‬ ‫موضوع المسألة أنو تعارض تأخيرىا من غير فعلها في المسجد وتقديمها مع فعلها في‬



‫المسجد‪ .‬ويمكن جعل الواو للحال‪ ،‬وما بعدىا جملة حالية‪ .‬أي والحال أنو يفوت بسبب‬ ‫تأخيرىا فعلها في المسجد‪( .‬قولو‪ :‬الن الفضيلة إلخ) تعليل لالولوية‪ .‬وقولو‪ :‬المتعلقة بالوقت‬ ‫وىي ىنا تأخيرىا إلى ربع النهار‪ .‬وقولو‪ :‬أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان وىي ىنا فعلها في‬ ‫المسجد‪( .‬قولو‪ :‬ويسن أن يقرأ إلخ) في حواشي الخطيب‪ ،‬ذكر الجالل السيوطي أن االفضل‬ ‫أن يقرأ في الركعة االولى منها بعد الفاتحة سورة والشمس بتمامها‪ ،‬وفي الثانية الفاتحة وسورة‬ ‫والضحى للمناسبة ولما ورد في ذلك‪ .‬وتبعو ابن حجر‪ .‬لكن الذي ذىب إليو م ر واعتمده أنو‬ ‫يقرأ في االولى الكافرون‪ ،‬والثانية االخالص‪ ،‬ويفعل ذلك في كل ركعتين منها‪ .‬قال‪ :‬وىما أفضل‬ ‫في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا‪ ،‬إذ السورة االولى تعدل ربع القرآن والثانية ثلث‬ ‫القرآن‪ .‬اى‪ .‬وعلى ىذا فالجمع بين القولين أولى بأن يقرأ في االولى سورة والشمس والكافرون‪،‬‬ ‫وفي الثانية والضحى واالخالص‪ ،‬ثم باقي الركعات يقتصر على الكافرون واالخالص‪ .‬اى‪.‬‬ ‫ملخصا‪( .‬فائدة) إذا فرغ من صالتها دعا بهذا الدعاء‪ ،‬وىو‪ :‬اللهم إن الضحاء ضحاؤك‪،‬‬



‫والبهاء بهاؤك‪ ،‬والجمال جمالك‪ ،‬والقوة قوتك‪ ،‬والقدرة قدرتك‪ ،‬والعصمة عصمتك‪ .‬اللهم إن‬ ‫كان رزقي في السماء فأنزلو‪ ،‬وإن كان في االرض فأخرجو‪ ،‬وإن كان معسرا فيسره‪ ،‬وإن كان‬ ‫حراما فطهره‪ ،‬وإن كان بعيدا فقربو‪ ،‬بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما‬



‫آتيت عبادك الصالحين‪ .‬قال في المسلك القريب‪ :‬ويضيف إليو‪ :‬اللهم بك أصاول وبك أحاول‬ ‫وبك أقاتل‪ .‬ثم يقول‪ :‬رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم‪ .‬مائة مرة أو‬ ‫أربعين مرة‪( .‬قولو‪ :‬خالفا للغزالي ومن تبعو) أي في قولهم أنها غيرىا‪ .‬ومما ينبني عليو أنها‬ ‫تحصل حينئذ بركعتين فقط‪ ،‬وال تتقيد بالعدد الذي لصالة الضحى‪ ،‬وأيضا تفوت بمضي وقت‬ ‫شروق الشمس وارتفاعها‪ ،‬وال تمتد للزوال‪( .‬قولو‪ :‬ويسن ركعتا تحية) أي ركعتان للتحية‬ ‫للمسجد‪ ،‬أي تعظيمو‪ ،‬إذ التحية شرعا ما يحصل بو التعظيم‪ ،‬فعال كان أو قوال‪ .‬والمراد‬



‫[ ‪] 296‬‬



‫تعظيم رب المسجد‪ ،‬إذ لو قصد تعظيمو بها لم تنعقد‪ ،‬إذ المسجد من حيث ذاتو ال‬ ‫يقصد بالعبادة شرعا وإنما يقصد اليقاع العبادة فيو هلل تعالى‪ ،‬لكن ال تشترط مالحظة المضاف‬ ‫وىو رب‪ ،‬بل لو أطلق صح‪( .‬فائدة) قال االسنوي‪ :‬التحيات أربع‪ :‬تحية المسجد بالصالة‪،‬‬ ‫والبيت صح بالطواف‪ ،‬والحرم باالحرام‪ ،‬ومنى بالرمي‪ .‬وزيد عليو تحية عرفة بالوقوف‪ ،‬وتحية‬ ‫لقاء المسلم بالسالم‪( .‬قولو‪ :‬لداخل مسجد) أي خالص‪ ،‬عند حجر‪ .‬وال يشترط ذلك عند م ر‪.‬‬ ‫فلو كان مشاعا أي بعضو مسجد وبعضو غيره‪ ،‬وإن قل البعض الذي جعل مسجدا‪ ،‬تسن التحية‬ ‫فيو عنده‪ .‬والمراد بالمسجد غير المسجد الحرام‪ ،‬أما ىو فإن كان داخلو يريد الطواف سن لو‬ ‫الطواف‪ ،‬وىو تحية البيت‪ .‬فإن صلى ركعتي الطواف حصلت تحية المسجد بهما أيضا‪ ،‬كما‬ ‫يفيده قولو بعد‪ :‬ولمريد طواف إلخ‪( .‬قولو‪ :‬وإن تكرر دخولو) أي ولو مع تقارب ما بين‬ ‫الدخولين‪ ،‬أو كان معتكفا وخرج ثم دخل‪ ،‬سواء قلنا اعتكافو باق أم ال‪ ،‬لوجود الدخول منو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أو لم يرد الجلوس) أي تسن التحية لو‪ ،‬سواء أراد الجلوس أم ال‪ .‬كما يسن لداخل مكة‬



‫االحرام سواء أراد االقامة بها أم ال‪ .‬وذلك الن العلة فيها تعظيم المسجد وإقامة الشعار‪( .‬قولو‪:‬‬



‫خالفا للشيخ نصر) مرتبط بالغاية الثانية‪ ،‬وىو منصوب على الحالية من مجموع الكالم السابق‪.‬‬ ‫أي تسن التحية وإن لم يرد الجلوس حال كون ذلك مخالفا للشيخ نصر‪( .‬قولو‪ :‬وتبعو) أي‬ ‫الشيخ نصر‪( .‬وقولو‪ :‬في شرحي المنهج والتحرير) عبارة شرح المنهج مع االصل وكتحية‬ ‫مسجد غير المسجد الحرام لداخلو متطهرا مريدا الجلوس فيو لم يشتغل بها عن الجماعة ولم‬ ‫يخف فوت راتبة‪ ،‬وإن تكرر دخولو عن قرب‪ .‬لوجود المقتضي‪ .‬اى‪ .‬وعبارة شرح التحرير مع‬ ‫االصل ومنو تحية المسجد لداخلو إن أراد الجلوس فيو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بقولو) متعلق بخالفا‪ ،‬والباء‬ ‫بمعنى في‪ ،‬والضمير يعود على الشيخ نصر‪ .‬أي خالفا للشيخ نصر ومن تابعو في تقييد سنية‬ ‫التحية لداخل المسجد بما إذا أراد الجلوس فيو‪( .‬قولو‪ :‬لخبر الشيخين) علة لقولو ويسن ركعتا‬ ‫تحية‪( .‬قولو‪ :‬فال يجلس حتى يصلي ركعتين) ىذا يؤيد ما قالو الشيخ نصر‪ .‬قال الزركشي‪ :‬لكن‬ ‫الظاىر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب‪ ،‬وأن االمر بذلك معلق على مطلق الدخول‪،‬‬ ‫تعظيما للبقعة وإقامة للشعار‪ .‬اى شرح الروض‪( .‬قولو‪ :‬وتفوت التحية بالجلوس) أي متمكنا‬ ‫مستوفزا كعلى قدميو ومعرضا عنها ال يستريح قليال ثم يقوم لها‪( .‬وقولو‪ :‬الطويل) قال العالمة‬ ‫الكردي‪ :‬ىل طولو بمقدار ركعتين بأقل مجزئ‪ ،‬حرره فإنو غير بعيد‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكذا القصير)‬



‫أي وكذا تفوت بالجلوس القصير‪( .‬قولو‪ :‬إن لم يسو أو يجهل) قيد في فواتها بالجلوس‬ ‫القصير‪ .‬أي فإن جلس قصيرا ساىيا أو جاىال أنها تفوت بو تندب لو التحية وال تفوت بو‪،‬‬ ‫وذلك لخبر الصحيحين‪ :‬أنو (ص) قال ‪ -‬وىو قاعد على المنبر يوم الجمعة ‪ -‬لسليك‬ ‫الغطفاني لما قعد قبل أن يصلي‪ :‬قم فاركع ركعتين‪( .‬قولو‪ :‬ويلحق بهما) أي بالسهو والجهل‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬ما لو احتاج للشرب) أي لعطشو‪( .‬وقولو‪ :‬فيقعد لو) أي للشرب‪ ،‬لكراىتو للقائم‪.‬‬ ‫وخالف م ر في النهاية فجرى على الفوات بجلوسو للشرب‪ .‬وفي التحفة‪ :‬ولو دخل المسجد‬ ‫محدثا وجلس للوضوء فاتت التحية بو لتقصيره مع عدم احتياجو للجلوس‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬ثم يأتي‬ ‫بها أي بالتحية بعد الشرب جالسا‪( .‬قولو‪ :‬ال بطول قيام) أي ال تفوت بو‪ .‬قال سم‪ :‬اعتمد‬ ‫شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال القيام‪ .‬كما في نظائره‪ ،‬كما لو طال الفصل بين قراءة‬ ‫آية سجدة وسجودىا‪ ،‬أو بين السالم سهوا من سجود السهو وتذكره‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪( :‬أو إعراض‬ ‫عنها) أي وال تفوت باالعراض عنها‪ ،‬لكن بشرط القيام‪ .‬وعبارة التحفة‪ :‬وال بقيام وإن طال أو‬



‫أعرض عنها‪ .‬اى‪ .‬وىي أولى من عبارة شارحنا كما ىو ظاىر‪( .‬قولو‪ :‬ولمن أحرم بها قائما إلخ)‬ ‫أي ويجوز لمن أحرم بالتحية حال كونو قائما أن يقعد ال تمامها قال في التحفة‪ :‬الن المحذور‬ ‫الجلوس في غير الصالة‪ .‬اى‪ .‬ولو نيتها‬



‫[ ‪] 297‬‬ ‫جالسا حيث جلس ليأتي بها‪ ،‬كما في النهاية‪ ،‬إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وكره تركها) أي التحية‪ ،‬للخبر السابق‪ .‬وقولو‪ :‬من غير عذر أما بو‪ ،‬كأن كان مريضا أو‬ ‫خطيبا دخل وقت الخطبة أو مريد طواف‪ ،‬فال يكره لو تركها بل يكره لو فعلها في االخيرة‬ ‫(قولو‪ :‬نعم‪ ،‬إن قرب إلخ) استدراك من كراىة الترك‪ .‬وفيو أنو إذا انتظره قائما فال ترك الندراجها‬ ‫في الفرض‪ ،‬فال معنى حينئذ لالستدراك‪ .‬وقولو‪ :‬قيام مكتوبة أي وإن كان قد صالىا جماعة أو‬ ‫فرادى على االوجو‪ .‬اى تحفة‪ .‬وقولو‪ :‬انتظره قائما أي انتظر قيام المكتوبة حال كونو قائما‪،‬‬ ‫وتندرج التحية حينئذ في المكتوبة‪ .‬فإن صالىا حينئذ أو جلس كره‪ .‬قال الكردي‪ :‬وجرى في‬



‫االمداد على أن الداخل لو كان صلى المكتوبة جماعة ال كراىة‪ ،‬لكن االولى لو االشتغال‬ ‫بالجماعة ال بالتحية‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ولو بحدث) أي ولو كان عدم التمكن بسبب الحدث‪ .‬قال ع‬ ‫ش‪ :‬وينبغي أن محل االكتفاء بذلك ‪ -‬أي بقولو سبحان اهلل إلخ ‪ -‬حيث لم يتيسر لو الوضوء‬ ‫فيو قبل طول الفصل‪ ،‬وإال فال تحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬فيو) أي في‬ ‫المسجد‪ :‬وال بد من تقييده بكونو مع غير الجلوس‪( .‬قولو‪ :‬أن يقول سبحان اهلل والحمد هلل‬ ‫إلخ) قال في التحفة‪ :‬النها الطيبات والباقيات الصالحات وصالة الحيوانات والجمادات‪ .‬اى‪.‬‬ ‫قال الكردي‪ :‬وأقول كأن وجو المناسبة أن الداخل حيث لم يتمكن من فعل صالة اآلدميين فال‬ ‫ينزل رتبة عن الحيوانات والجمادات‪ ،‬فليصل صالتها‪ .‬وفي التحفة والنهاية وغيرىما أنها تعدل‬ ‫صالة ركعتين‪ .‬وفي حواشي المحلى للشهاب القليوبي ما نصو‪( :‬فرع)‪ :‬يقوم مقام السجود‬ ‫للتالوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا‪ ،‬وىو سبحان اهلل إلخ‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وتكره إلخ) ويحرم االشتغال بها عن فرض ضاق وقتو فيعتريها من االحكام الخمسة‬



‫الندب والكراىة والحرمة‪( .‬قولو‪ :‬دخل وقت الخطبة) أي بشرط التمكن منها‪ ،‬كما في التحفة‪.‬‬



‫(وقولو‪ :‬ولمريد طواف) أي وتكره لمريد طواف‪ ،‬لكن بشرط التمكن منو ‪ -‬كما في الذي قبلو‬ ‫ وذلك لحصولها بركعتيو‪ .‬قال سم‪ :‬ولو بدأ بالتحية في ىذه الحالة فينبغي انعقادىا النها‬‫مطلوبة منو في الجملة‪ .‬غاية االمر أنو طلب منو تقديم الطواف لحصولها بسنتو‪ ،‬ولو بدأ‬ ‫بالطواف كما ىو االفضل‪ ،‬ثم نوى بالركعتين بعده التحية‪ ،‬فينبغي صحة ذلك‪ ،‬ويندرج فيهما سنة‬ ‫الطواف‪ ،‬الن التحية لم تسقط بالطواف بل اندرجت في ركعتيو‪ ،‬فجاز أن ينوي خصوصها‬ ‫ويندرج فيها سنة الطواف‪( .‬قولو‪ :‬ال لمدرس) أي ال تكره لمدرس‪( .‬وقولو‪ :‬خالفا لبعضهم) ىو‬ ‫الزركشي‪ ،‬نقال عن بعض مشايخو‪ .‬فجرى على أنو كالخطيب بجامع التشوف إليو‪ ،‬وىو ضعيف‬ ‫الن كالم مقدمة شرح المهذب مصرح بخالفو‪ ،‬وعبارتو‪ :‬وإذا وصل مجلس الدرس صلى‬ ‫ركعتين‪ ،‬فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصالة‪ .‬انتهت‪( .‬قولو‪ :‬وركعتا استخارة) أي ويسن‬ ‫ركعتان لالستخارة‪ ،‬أي طلب الخير فيما يريد أن يفعلو‪ .‬ومعناىا في الخير االستخارة في تعيين‬ ‫وقتو‪ .‬ويكررىا إلى أن ينشرح صدره لشئ‪ ،‬ثم يمضي فيما انشرح لو صدره‪ .‬فإن لم ينشرح أخر‬ ‫إن أمكن‪ ،‬وإال شرع فيما تيسر‪ ،‬ففيو الخير إن شاء اهلل تعالى‪ .‬قال في االحياء‪ :‬فمن ىم بأمر‬ ‫وكان ال يدري عاقبتو‪ ،‬وال يعرف أن الخير في تركو أو في االقدام عليو‪ ،‬فقد أمره رسول اهلل‬



‫(ص) بأن يصلي ركعتين‪ ،‬يقرأ في االولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون‪ ،‬وفي الثانية‬ ‫الفاتحة وقل ىو اهلل أحد‪ .‬فإذا فرغ دعا وقال‪ :‬اللهم إني أستخيرك بعلمك‪ ،‬وأستقدرك بقدرتك‪،‬‬ ‫وأسألك من فضلك العظيم‪ ،‬فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم‪ ،‬وأنت عالم الغيوب‪ .‬اللهم إن‬ ‫كنت تعلم أن ىذا االمر خير لي‪ ،‬في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجلو وآجلو‪ ،‬فقدره لي‬ ‫وبارك لي فيو‪ ،‬ثم يسره لي‪ .‬وإن كنت تعلم أن ىذا االمر شر لي‪ ،‬في ديني ودنياي وعاقبة أمري‬ ‫وعاجلو وآجلو‪ ،‬فاصرفني عنو واصرفو عني‪ ،‬واقدر لي الخير أينما كان‪ ،‬إنك على كل شئ قدير‪.‬‬ ‫رواه جابر بن عبد اهلل‪ ،‬قال‪ :‬كان رسول اهلل (ص) يعلمنا االستخارة في االمور كلها‪ .‬كما يعلمنا‬ ‫السورة من القرآن‪ .‬وقال (ص)‪ :‬إذا ىم أحدكم بأمر فليصل ركعتين‪ ،‬ثم ليسم االمر ويدعو ‪-‬‬ ‫بما ذكرناه ‪ -‬وقال بعض العلماء‪ :‬من أعطى أربعا لم يمنع أربعا‪ ،‬من‬



‫[ ‪] 298‬‬ ‫أعطى الشكر لم يمنع المزيد‪ ،‬ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول‪ ،‬ومن أعطى االستخارة لم‬ ‫يمنع الخيرة‪ ،‬ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإحرام) بالجر‪ ،‬عطفا على‬ ‫استخارة‪ .‬أي وتسن ركعتان لالحرام‪ ،‬ويكونان قبلو‪( .‬قولو‪ :‬وطواف) بالجر‪ ،‬عطف على استخارة‬ ‫أيضا‪ .‬أي ويسن ركعتان للطواف‪ ،‬ويكونان بعده‪( .‬قولو‪ :‬ووضوء) بالجر‪ ،‬عطف أيضا على‬ ‫استخارة‪ .‬أي وتسن ركعتان للوضوء‪ ،‬ويكونان بعده أيضا بحيث تنسبان إليو عرفا‪ ،‬فتفوتان بطول‬ ‫الفصل عرفا على االوجو‪ ،‬وعند بعضهم باالعراض‪ .‬وبعضهم بجفاف االعضاء‪ .‬وقيل بالحدث‬ ‫كما مر عن الشارح في مبحث الوضوء‪ ،‬وإنما سنتا بعده‪ .‬قال في االحياء‪ :‬الن الوضوء قربة‪،‬‬ ‫ومقصودىا الصالة‪ ،‬واالحداث عارضة‪ .‬فربما يطرأ الحدث قبل صالة فينتقض الوضوء ويضيع‬ ‫السعي‪ ،‬فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوات‪ .‬وعرف ذلك بحديث بالل‪،‬‬ ‫إذ قال (ص)‪ :‬دخلت الجنة فرأيت بالال فيها‪ ،‬فقلت لبالل‪ :‬بم سبقتني إلى الجنة ؟‪ .‬فقال‬ ‫بالل‪ :‬ال أعرف شيئا إال أني ال أحدث وضوءا إال أصلي عقبو ركعتين‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وتتأدى ركعتا‬ ‫التحية إلخ) أي تحصل بذلك النها سنن غير مقصودة‪ ،‬بخالف نية سنة مقصودة مع مثلها أو‬



‫فرض فال يصح‪ .‬قال ع ش‪ :‬ينبغي أن محل ذلك ‪ -‬أي حصول ركعتي التحية وغيرىا بركعتين ‪-‬‬ ‫حيث لم ينذرىا‪ ،‬وإال فال بد من فعلها مستقلة‪ ،‬النها بالنذر صارت مقصودة فال يجمع بينها‬ ‫وبين فرض وال نفل‪ ،‬وال تحصل بواحد منهما‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬وما بعدىا) االولى وما بعدىما بضمير‬ ‫التثنية‪ ،‬وىو ركعتا االستخارة واالحرام والطواف والوضوء‪( .‬وقولو‪ :‬بركعتين) متعلق بتتأدى‪ ،‬فال‬ ‫تتأدى بأقل منهما‪ ،‬وال بصالة جنازة‪ ،‬وال بسجدتي تالوة وشكر‪( .‬وقولو‪ :‬من فرض أو نفل آخر)‬ ‫بيان لما قبلو‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم ينوىا معو) غاية لتأدية ركعتي التحية وما بعدىما بما ذكر‪ ،‬أي‬ ‫تتأدى بذلك سواء نوى التحية وما بعدىا مع ذلك أم ال‪( .‬قولو‪ :‬أي يسقط إلخ) تفسير لقولو‬ ‫وتتأدى إلخ‪ .‬والمراد يسقط ما ذكر من غير نيتها‪ .‬وقولو‪ :‬طلبها أي المذكورات من ركعتي التحية‬ ‫وما بعدىا‪( .‬وقولو‪ :‬بذلك) أي بالركعتين فأكثر‪ .‬وقولو‪ :‬أما حصول ثوابها أي المذكورات‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫فاالوجو توقفو أي حصول الثواب على النية‪( .‬قولو‪ :‬لخبر‪ :‬إنما االعمال بالنيات)‪ .‬قال سم‪ :‬قد‬ ‫يقال ىذا الحديث يشكل على حصولها بغيرىا إذا لم ينوىا‪ ،‬ويجاب بأن مفاد الحديث توقف‬



‫العمل على النية أعم من نيتو بخصوصو‪ .‬وقد حصلت النية ىهنا وإن لم يكن المنوي خصوص‬ ‫التحية‪ .‬فتدبر‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬واعتمده شيخنا) عبارتو‪ :‬أما حصول ثوابها فالوجو توقفو على النية‬ ‫لحديث‪ :‬إنما االعمال بالنيات‪ .‬وزعم أن الشارع أقام فعل غيرىا مقام فعلها فيحصل وإن لم تنو‬ ‫بعيد‪ ،‬وإن قيل كالم المجموع يقتضيو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬لكن ظاىر إلخ) جرى عليو م ر والخطيب‪،‬‬ ‫ومحل الخالف إذا لم ينو عدمها‪ ،‬وإال فال يحصل لو فضلها‪ ،‬بل ال يسقط عنو طلبها اتفاقا‬ ‫لوجود الصارف‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي حصول ثوابها وإن لم ينوىا‪( .‬قولو‪ :‬ويقرأ ندبا إلخ) قال‬ ‫الحبيب طاىر بن حسين باعلوي في المسلك القريب‪ :‬ويقرأ في االولى منهما بعد الفاتحة‪* .‬‬ ‫(ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهلل واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما)‬ ‫* ويقول‪ :‬أستغفر اهلل‪ ،‬ثالثا‪ .‬ثم يقرأ الكافرون‪ .‬وفي الثانية بعد الفاتحة * (ومن يعمل سوءا أو‬ ‫يظلم نفسو ثم يستغفر اهلل يجد اهلل غفورا رحيما) * ويقول‪ :‬أستغفر اهلل‪ ،‬ثالثا‪ .‬ثم يقرأ‬ ‫االخالص‪ ،‬فإذا فرغ قال‪ :‬اهلل أكبر عشرا‪ .‬الحمد هلل عشرا‪ ،‬ال إلو إال اهلل عشرا‪ ،‬أستغفر اهلل‬ ‫عشرا‪ ،‬سبحان اهلل وبحمده عشرا‪ ،‬سبحان الملك القدوس عشرا‪ ،‬اللهم إن أعوذ بك من ضيق‬ ‫الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا‪ .‬اى‪( .‬وقولو‪ :‬في أولى ركعتي الوضوء) قد ذكر في فصل في صفة‬ ‫الصالة بيان ما يقرؤه في‬



‫[ ‪] 299‬‬ ‫البقية‪ ،‬وىو الكافرون في أوالىا واالخالص في ثانيتها‪ .‬وذكر بعضهم أنو يقرأ في‬ ‫االستخارة ما ذكر‪ ،‬أو يقرأ في الركعة االولى * (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة‬ ‫سبحان اهلل وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورىم وما يعلنون) * وفي الثانية * (وما‬



‫كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسولو أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرىم ومن يعص اهلل‬ ‫ورسولو فقد ضل ضالال مبينا) *‪( .‬قولو‪ :‬ومنو صالة االوابين) أي ومن القسم االول الذي ال‬ ‫تسن فيو الجماعة صالة االوابين‪ ،‬أي الراجعين إلى اهلل في أوقات الغفلة‪ .‬قال في النصائح‬ ‫الدينية‪ :‬ومن المستحب المتأكد إحياء ما بين العشاءين بصالة‪ ،‬وىو االفضل‪ ،‬أو تالوة قرآن‪،‬‬ ‫أو ذكر اهلل تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك‪ .‬قال النبي عليو السالم‪ :‬من صلى بعد‬ ‫المغرب ست ركعات ال يفصل بينهن بكالم عدلن لو عبادة اثنتي عشرة سنة‪ .‬وورد أيضا‪ :‬أن من‬ ‫صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى اهلل لو بيتا في الجنة‪ .‬وبالجملة فهذا الوقت من‬ ‫أشرف االوقات وأفضلها‪ ،‬فتتأكد عمارتو بوظائف الطاعات ومجانبة الغفالت والبطاالت‪ .‬وورد‬ ‫كراىة النوم قبل صالة العشاء فاحذر منو‪ ،‬وىو من عادة اليهود‪ .‬وفي الحديث‪ :‬من نام قبل‬ ‫صالة العشاء اآلخرة فال أنام اهلل عينيو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ورويت) أي صالة االوابين‪( .‬قولو‪ :‬وركعتين)‬ ‫أي ورويت ركعتين‪( .‬فائدة) قال الفشني‪ :‬قال النبي (ص)‪ :‬من أحب أن يحفظ اهلل عليو إيمانو‬ ‫فليصل ركعتين بعد سنة المغرب‪ ،‬يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل ىو اهلل أحد ست مرات‬ ‫والمعوذتين مرة مرة‪ .‬اى وقال في المسلك‪ :‬فإذا سلم رفع يديو وقال بحضور قلب‪ :‬اللهم إني‬ ‫أستودعك إيماني في حياتي وعند مماتي وبعد مماتي‪ ،‬فاحفظو علي إنك على كل شئ قدير‪،‬‬ ‫ثالثا‪( .‬قولو‪ :‬وتتأدى إلخ) أي تحصل صالة االوابين بفوائت وغيرىا من الفرائض المؤداة‬ ‫والنوافل‪ ،‬وىذا بناء على أنها كتحية المسجد‪( .‬وقولو‪ :‬خالفا لشيخنا) أي في فتاويو‪ ،‬كما صرح‬ ‫بو في أول فصل في صفة الصالة‪ ،‬وعبارتو ىناك‪ :‬وكذا صالة االوابين‪ ،‬على ما قال شيخنا ابن‬ ‫زياد والعالمة السيوطي رحمهما اهلل تعالى‪ ،‬والذي جزم بو شيخنا في فتاويو أنو ال بد فيها من‬ ‫التعيين كالضحى‪ .‬اى‪ .‬وقد نقلت بعض عبارة الفتاوي ىناك فارجع إليو إن شئت‪( .‬قولو‪ :‬وصالة‬



‫التسبيح) بالرفع‪ .‬عطف على صالة االوابين أي ومنو صالة التسبيح‪ .‬قال في االحياء‪ :‬وىذه‬ ‫الصالة مأثورة على وجهها‪ ،‬وال تختص بوقت وال بسبب‪ .‬ويستحب أن ال يخلو االسبوع عنها‬ ‫مرة واحدة‪ ،‬أو الشهر مرة‪ ،‬فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو (ص) قال‬ ‫للعباس بن عبد المطلب‪ :‬أال أعطيك ؟ أال أمنحك ؟ أال أحبوك بشئ إذا أنت فعلتو غفر اهلل لك‬ ‫ذنبك أولو وآخره‪ ،‬قديمو وحديثو‪ ،‬خطأه وعمده‪ ،‬سره وعالنيتو ؟ تصلي أربع ركعات تقرأ في كل‬ ‫ركعة فاتحة الكتاب وسورة‪ ،‬فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول‪ :‬سبحان اهلل‬ ‫والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر‪ ،‬خمس عشرة مرة‪ ،‬ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشر‬ ‫مرات‪ ،‬ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما عشرا‪ ،‬ثم تسجد فتقولها عشرا‪ ،‬ثم ترفع من السجود‬ ‫فتقولها جالسا عشرا‪ ،‬ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد عشرا‪ ،‬ثم ترفع من السجود فتقولها عشرا‪،‬‬ ‫فذلك خمس وسبعون في كل ركعة‪ .‬تفعل ذلك في أربع ركعات‪ .‬إن استطعت أن تصليها في كل‬ ‫يوم مرة فافعل‪ ،‬فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة‪ ،‬فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة‪ ،‬فإن لم تفعل‬



‫ففي السنة مرة‪ .‬وفي رواية أخرى أنو يقول في أول الصالة‪ :‬سبحانك اللهم وبحمدك‪ ،‬وتبارك‬ ‫اسمك‪ ،‬وتعالى جدك‪ ،‬وتقدست‬



‫[ ‪] 300‬‬ ‫أسماؤك‪ ،‬وال إلو غيرك‪ .‬ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة‪،‬‬ ‫والباقي كما سبق عشرا عشرا‪ ،‬وال يسبح بعد السجود االخير قاعدا‪ .‬وىذا ىو االحسن‪ ،‬وىو‬ ‫اختيار ابن المبارك‪ .‬والمجموع من الروايتين ثالثمائة تسبيحة‪ ،‬فإن صالىا نهارا فبتسليمة‬ ‫واحدة‪ ،‬وإن صالىا ليال فبتسليمتين أحسن‪ ،‬إذ ورد أن صالة الليل مثنى مثنى‪ .‬وإن زاد بعد‬ ‫التسبيح قولو‪ :‬وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم فهو حسن‪ .‬اى‪ .‬وقال السيوطي رحمو اهلل‬ ‫تعالى في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح‪ ،‬كيفية صالة التسبيح‪ :‬أربع ركعات يقرأ فيها‬ ‫ألهاكم والعصر والكافرون واالخالص‪ ،‬وبعد ذلك‪ :‬سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل‬ ‫أكبر خمس عشرة مرة في القيام‪ ،‬وعشرا في الركوع واالعتدال والسجدتين والجلوس بينهما‬



‫واالستراحة والتشهد ‪ -‬ترمذي ‪ -‬أو يضم إليها ال حول وال قوة إال باهلل‪ ،‬وبعدىا قبل السالم‪:‬‬ ‫اللهم إني أسألك توفيق أىل الهدى‪ ،‬وأعمال أىل اليقين‪ ،‬ومناصحة أىل التوبة‪ ،‬وعزم أىل‬ ‫الصبر‪ ،‬وجد أىل الخشية‪ ،‬وطلب أىل الرغبة‪ ،‬وتعبد أىل الورع‪ ،‬وعرفان أىل العلم‪ ،‬حتى‬ ‫أخافك‪ .‬اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عمال أستحق بو‬ ‫رضاك‪ ،‬وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك‪ ،‬وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك‪ ،‬وحتى أتوكل‬ ‫عليك في االمور حسن ظن بك‪ .‬سبحان خالق النار‪ .‬اى‪ .‬وفي رواية‪ :‬النور‪ .‬وظاىره أنو ال يكرر‬ ‫الدعاء‪ ،‬ولو قيل بالتكرار لكان حسنا‪ .‬ثم قولو‪ :‬وبعدىا قبل السالم إلخ ينبغي أن المراد أنو‬ ‫يقول مرة إن صالىا بإحرام واحد‪ ،‬ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬وىي)‬ ‫أي صالة التسبيح‪( .‬وقولو‪ :‬أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين) قد تقدم في كالم الغزالي أنو إن‬ ‫صالىا نهارا فبتسليمة واحدة‪ ،‬وإن صالىا ليال فبتسليمتين‪ .‬وقال النووي في االذكار‪ ،‬عن ابن‬ ‫المبارك‪ :‬فإن صالىا ليال فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين‪ ،‬وإن صالىا نهارا فإن شاء سلم‬



‫وإن شاء لم يسلم‪ .‬اى‪ .‬وعلى أنها بتسليمة واحدة لو أن يفعلها بتشهد واحد‪ ،‬ولو أن يفعلها‬



‫بتشهدين كصالة الظهر‪( .‬قولو‪ :‬وحديثها) أي الحديث الوارد في صالة التسبيح‪ ،‬وىو ما مر عن‬ ‫ابن عباس رضي اهلل عنهما‪ .‬وقولو‪ :‬لكثرة طرقو أي رواياتو‪( .‬قولو‪ :‬وفيها) أي صالة التسبيح‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬ثواب ال يتناىى) أي ليس لو نهاية‪ ،‬وىو كناية عن كثرتو‪( .‬قولو‪ :‬ومن ثم) أي من أجل أن‬ ‫حديثها حسن وأن ثوابها ال يتناىى‪( .‬قولو‪ :‬إال متهاون بالدين) أي مستخف بو‪( .‬قولو‪ :‬ويقول)‬ ‫أي مصليها‪( .‬وقولو‪ :‬في كل ركعة منها) أي من االربع الركعات‪( .‬قولو‪ :‬خسمة عشر) بدل بعض‬ ‫من خمسة وسبعين‪( .‬قولو‪ :‬بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة والسورة‪ ،‬والظرف متعلق بمحذوف‬ ‫حال من خمسة عشر‪ ،‬أو متعلق بيقول مقدرا‪( .‬قولو‪ :‬وعشرا) معطوف على خمسة عشر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬في كل من إلخ) متعلق بمحذوف صفة لعشرا‪ ،‬أو حال على قول‪ ،‬أو متعلق بيقول مقدرا‪.‬‬ ‫قولو‪ :‬بينهما أي السجودين‪( .‬قولو‪ :‬بعد الذكر) متعلق بما تعلق بو ما قبلو‪( .‬وقولو‪ :‬الوارد فيها)‬ ‫أي في الركوع وما بعده‪( .‬قولو‪ :‬وجلسة االستراحة) معطوف على الركوع‪( .‬قولو‪ :‬ويكبر عند‬ ‫ابتدائها) أي جلسة االستراحة‪ .‬والمراد أنو ينهي التكبير الذكر شرع فيو عند رفع رأسو من‬ ‫السجدة الثانية بابتداء جلسة االستراحة النو يريد أن يسبح فيها‪( .‬وقولو‪ :‬دون القيام منها) أي‬ ‫وال يكبر عند القيام منها‪ .‬والمراد أنو ال يشرع في التكبير عند القيام من جلسة االستراحة‪ ،‬الن‬



‫التكبير إنما يشرع عند رفع رأسو من السجدة بل يقوم ساكتا‪( .‬قولو‪ :‬ويأتي بها) أي بالتسبيحات‬ ‫العشر‪( .‬وقولو‪ :‬في محل التشهد) ىو الجلوس‪ .‬وقولو‪ :‬قبلو أي قبل التشهد‪ .‬وىو ظرف متعلق‬ ‫بيأتي‪ ،‬وكونو قبلو ليس بشرط فيجوز بعده‪ ،‬لكن االول أقرب كما نص عليو في التحفة‪،‬‬ ‫وعبارتها‪ :‬تنبيو‪ :‬ىل يتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبلو أو بعده ؟ كهو في القيام أو‬ ‫ال يكون إال قبلو كما يصرح بو كالمهم ؟ ويفرق بأنو إذا جعل قبل الفاتحة يمكنو نقل ما في‬ ‫الجلسة االخيرة‪ ،‬بخالفو ىنا‪ .‬كل محتمل‪ ،‬واالقرب‬



‫[ ‪] 301‬‬ ‫االول‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويجوز جعل الخمسة عشر) أي التي يقولها بعد القراءة‪ .‬وقولو‪ :‬قبل‬ ‫القراءة أي قراءة الفاتحة والسورة‪( .‬قولو‪ :‬وحينئذ) أي حين إذ جعلها قبل القراءة‪( .‬وقولو‪ :‬يكون‬ ‫عشر االستراحة بعد القراءة) أي يجعل العشر التي يقرؤىا في جلسة االستراحة بعد القراءة وال‬



‫يأتي بها في جلسة االستراحة‪( .‬قولو‪ :‬لم يجز العود إليو) أي إلى الركوع ليأتي بتسبيحاتو‪( .‬قولو‪:‬‬



‫وال فعلها في االعتدال) أي ولم يجز فعل التسبيحات المتروكة في االعتدال‪( .‬قولو‪ :‬النو) أي‬ ‫االعتدال‪ .‬وىو علة لعدم جواز فعلها في االعتدال‪( .‬وقولو‪ :‬ركن قصير) أي وىو ال يجوز الزيادة‬ ‫فيو على ما ورد‪( .‬قولو‪ :‬بل يأتي بها) أي بتسبيحات الركوع المتروكة‪ ،‬واالضراب انتقالي‪ .‬قال ع‬ ‫ش‪ :‬وبقي ما لو ترك التسبيح كلو أو بعضو ولم يتداركو‪ ،‬ىل تبطل بو صالتو أو ال ؟ وإذا لم‬ ‫تبطل فهل يثاب عليها ثواب صالة التسبيح أو النفل المطلق ؟ فيو نظر‪ ،‬واالقرب أنو إن ترك‬ ‫بعض التسبيح حصل لو أصل سنتها‪ ،‬وإن ترك الكل وقعت لو نفال مطلقا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ويسن أن‬ ‫ال يخلي االسبوع منها) أي من صالة التسبيح‪( .‬وقولو‪ :‬أو الشهر) أي أو السنة أو العمر‪ ،‬كما‬ ‫ورد في حديثها‪( .‬تنبيو) سئل ابن حجر رضي اهلل عنو عن صالة التسبيح‪ ،‬ىل ىي من النوافل‬ ‫المطلقة ؟ أو من المقيدة باليوم أو الجمعة أو الشهر أو السنة أو العمر ؟ وإذا قلتم أنها من‬ ‫النوافل المقيدة‪ ،‬ىل يكون قضاؤىا مستحبا وتكرارىا في اليوم أو الليلة غير مستحب أم ال ؟‬ ‫وإذا قلتم أنها من النوافل المطلقة‪ ،‬ىل يكون قضاؤىا غير مستحب وتكرارىا في اليوم والليلة‬



‫مستحب أم ال ؟ وىل التسبيح فرض أو بعض أو ىيئة ؟‪ .‬فأجاب رضي اهلل عنو‪ :‬الذي يظهر من‬ ‫كالمهم أنها من النفل المطلق‪ ،‬فتحرم في وقت الكراىة‪ .‬ووجو كونها من المطلق أنو الذي ال‬ ‫يتقيد بوقت وال سبب‪ ،‬وىذه كذلك‪ ،‬لندبها كل وقت من ليل أو نهار ‪ -‬كما صرحوا بو ‪ -‬ما‬ ‫عدا وقت الكراىة لحرمتها فيو‪ .‬كما تقرر وعلم من كونها مطلقة أنها ال تقضى‪ ،‬النها ليس لها‬ ‫وقت محدود حتى يتصور خروجها عنو وتفعل خارجو‪ ،‬وأنو يسن تكرارىا ولو مرات متعددة في‬ ‫ساعة واحدة‪ .‬والتسبيحات فيها ىيئة كتكبيرات العيدين‪ ،‬بل أولى‪ ،‬فال يسجد لترك شئ منها‪،‬‬ ‫ولو نواىا ولم يسبح فالظاىر صحة صالتو بشرط أن ال يطول االعتدال وال الجلوس بين‬ ‫السجدتين وال جلسة االستراحة‪ ،‬إذ االصح المنقول أن تطويل جلسة االستراحة مبطل‪ ،‬كما‬ ‫حررتو في شرح العباب وغيره‪ .‬وإنما اشترطت أن ال يطول ىذه الثالثة النو إنما اغتفر تطويلها‬ ‫بالتسبيح الوارد‪ .‬فحيث لم يأت بو امتنع التطويل وصارت نافلة مطلقة بحالها‪ ،‬لكنها ال تسمى‬ ‫صالة التسبيح‪ .‬اى‪ ،‬من الفتاوي بتصرف‪( .‬قولو‪ :‬وىو) أي القسم الثاني الذي تسن فيو الجماعة‪.‬‬



‫(وقولو‪ :‬صالة العيدين) ىي من خصوصيات ىذه االمة‪ ،‬ومثلها صالة االستسقاء‪ ،‬وصالة‬



‫الكسوفين‪ .‬وأول عيد صالة النبي (ص) عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة‪ ،‬وكذلك عيد‬ ‫االضحى شرع في السنة المذكورة‪ ،‬وصالة عيد االضحى أفضل من صالة الفطر لثبوتها بنص‬ ‫القرآن وىو قولو تعالى‪( * :‬فصل لربك وانحر) * أي صل صالة االضحى وانحر االضحية‪.‬‬ ‫والعيد مأخوذ من العود لتكرره وعوده كل عام‪ ،‬أو الن اهلل تعالى يعود على عباده فيو بالسرور‪.‬‬ ‫قال في االتحاف‪ :‬وإنما كان يوم العيد من رمضان عيدا لجميع ىذه االمة إشارة لكثرة العتق‬ ‫قبلو‪ ،‬كما أن يوم النحر ىو العيد االكبر لكثرة العتق في يوم عرفة قبلو‪ ،‬إذ ال يرى أكثر عتقا‬ ‫منو‪ ،‬فمن أعتق قبلو فهو الذي بالنسبة إليو عيد‪ ،‬ومن ال فهو في غاية االبعاد والوعيد‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬أي العيد االكبر) ىو عيد االضحى‪( .‬وقولو‪ :‬واالصغر) ىو عيد الفطر‪( .‬قولو‪ :‬بين طلوع‬ ‫شمس وزوالها)‬



‫[ ‪] 302‬‬



‫خبر لمبتدأ محذوف‪ .‬أي ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها‪ ،‬أي الزمن الذي بين ذلك‪.‬‬ ‫ويكفي طلوع جزء من الشمس لكن يسن تأخيرىا حتى ترتفع الشمس كرمح‪ ،‬لالتباع وللخروج‬ ‫من خالف من قال ال يدخل وقتها إال باالرتفاع فهي مستثناة من سن فعل العبادة في أول‬ ‫الوقت‪ ،‬ولو فعلها فقيل خالف االولى‪ ،‬وىو المعتمد‪ .‬وقال شيخ االسالم أنو مكروه‪ ،‬وىو‬ ‫ضعيف‪ .‬ويسن البكور لغير االمام ليأخذ مجلسو وينتظر الصالة‪ ،‬وأما االمام فيحضر وقت‬ ‫الصالة‪ .‬ويسن أن يعجل الحضور في االضحى ليتسع وقت التضحية‪ ،‬ويؤخره قليال في الفطر‬ ‫ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصالة‪ .‬ولو ارتفعت الشمس لم يكره النفل قبل الصالة لغير‬ ‫االمام‪ ،‬وأما بعدىا فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإال كره‪ ،‬النو يكون معرضا عن الخطيب‬ ‫بالكلية‪ .‬وأما االمام فيكره لو النفل قبلها وبعدىا لمخالفتو فعلو (ص) والشتغالو بغير االىم‪.‬‬ ‫ويسن قضاؤىا إن فاتت النو يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقتو‪ .‬نعم‪ ،‬إن شهدوا بعد‬ ‫الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهالل في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرىم في تأخير‬



‫الشهادة أو التعديل‪( .‬قولو‪ :‬وىي ركعتان) أي باالجماع‪ .‬وىي كسائر الصلوات في االركان‬



‫والشروط والسنن‪ .‬وأقلها ركعتان كسنة الوضوء‪ ،‬وأكملها ركعتان بالتكبير اآلتي‪ .‬ويجب في نيتها‬ ‫التعيين من كونها صالة عيد فطر أو صالة أضحى‪ ،‬في كل من أدائها وقضائها‪ .‬ويسن أن يقرأ‬ ‫فيها بعد الفاتحة في االولى ق وفي الثانية اقتربت‪ ،‬أو سبح اسم ربك االعلى في االولى‬ ‫والغاشية في الثانية‪ ،‬جهرا‪( .‬قولو‪ :‬ويكبر ندبا) أي مع الجهرية وإن كان مأموما‪ ،‬ولو في قضائها‪.‬‬ ‫وليس التكبير المذكورر فرضا وال بعضا‪ ،‬وإنما ىو ىيئة كالتعوذ ودعاء االفتتاح فال يسجد لتركو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ولو مقضية) سواء قضاىا في يوم العيد أو في غيره‪ ،‬الن القضاء يحكي االداء‪ .‬وقال‬ ‫العجلي‪ :‬ال تسن فيها النها شعار للوقت وقد فات‪ ،‬فالغاية للرد عليو‪( .‬قولو‪ :‬بعد افتتاح) أي‬ ‫دعائو‪ ،‬وىو متعلق بيكبر‪( .‬وقولو‪ :‬سبعا) مفعول مطلق ليكبر‪ ،‬أو تكبيرات سبعا‪ ،‬أي غير‬ ‫تكبيرتي االحرام والركوع‪ .‬وقولو‪ :‬وفي الثانية خمسا أي غير تكبيرتي القيام والركوع‪ .‬ولو نقص‬ ‫إمامو التكبيرات تابعو ندبا‪ ،‬فلو اقتدى بحنفي كبر ثالثا‪ ،‬أو مالكي كبر ستا‪ ،‬تابعو ولم يزد عليو‪.‬‬ ‫ويستحب بين كل ثنتين منها سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر‪( .‬قولو‪ :‬قبل تعوذ)‬ ‫متعلق بيكبر‪ .‬ولو قال وقبل تعوذ‪ ،‬بزيادة الواو‪ ،‬عطفا على بعد افتتاح لكان أولى‪ .‬وكونو قبل‬ ‫العوذ ليس بقيد‪ ،‬وإنما ىو مطلوب‪ .‬فلو تعوذ قبل التكبير ولو عمدا كبر بعده وال يفوت بالتعوذ‪.‬‬



‫(وقولو‪ :‬فيهما) أي في الركعة االولى والركعة الثانية‪( .‬قولو‪ :‬رافعا يديو) حال من فاعل يكبر‪ ،‬أي‬ ‫يكبر حال كونو رافعا يديو حذو منكبيو‪ .‬ولو والى الرفع مع مواالة التكبير لم تبطل صالتو‪ ،‬وإن‬ ‫لزم ىذه االعمال الكثيرة‪ ،‬الن ىذا مطلوب فال يضر‪ .‬نعم‪ ،‬لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع‬ ‫التكبير تبعا المامو الحنفي بطلت صالتو على المعتمد‪ ،‬النو عمل كثير في غير محلو عندنا‪ ،‬الن‬ ‫التكبير عندىم بعد القراءة في الركعة الثانية‪ ،‬وأما في االولى فقبل القراءة كما ىو عندنا‪ .‬وقيل‬ ‫ال تبطل النو مطلوب في الجملة‪ ،‬فاغتفر ولو في غير محلو‪( .‬قولو‪ :‬ما لم يشرع) أي يسن‬ ‫التكبير ما لم يشرع في القراءة‪ .‬فإن شرع فيها قبل التكبيرات فإن كانت تلك القراءة التعوذ أو‬ ‫السور قبل الفاتحة لم تفت‪ .‬وإن كانت الفاتحة فاتت لفوات محلها فال يسن العود إليها‪ ،‬فإن‬ ‫عاد إليها قبل الركوع عامدا عالما ال تبطل صالتو‪ ،‬أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي بها بطلت‬ ‫صالتو‪( .‬قولو‪ :‬وال يتدارك في الثانية) الفعل مبني للمجهول‪ ،‬ونائب فاعلو ضمير يعود على‬ ‫التكبير‪ ،‬أي ال يؤتي بو مع تكبيرات الركعة الثانية‪ .‬وىذا معتمد ابن حجر‪ .‬وجزم الرملي على‬ ‫سنية تداركها في الثانية مع تكبيرىا قياسا على قراءة الجمعة في الركعة االولى من صالة‬



‫الجمعة‪ ،‬فإنو إذا تركها فيها سن لو أن يقرأىا في الثانية مع المنافقين‪( .‬قولو‪ :‬وفي ليلتهما)‬ ‫معطوف على قولو في أولى‪ ،‬أي ويسن أن يكبر في ليلة عيد الفطر وليلة عيد االضحى‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫من غروب الشمس أي أن ابتداء التكبير من حينئذ (وقولو‪ :‬إلى أن يحرم االمام) أي إلى أن‬ ‫ينطق بالراء من التحرم‪ .‬وىذا في حق من صلى جماعة‪ ،‬وأما من صلى منفردا فالعبرة في حقو‬ ‫بإحرامو‪ .‬فإن لم يصل أصال فقيل يستمر في حقو إلى الزوال‪ .‬وقيل إلى أول وقت يطلب من‬ ‫االمام الدخول للصالة فيو‪.‬‬



‫[ ‪] 303‬‬ ‫ويسن أن يكون ذلك التكبير في الطرق والمنازل والمساجد واالسواق وغيرىا‪ ،‬ماشيا‬ ‫وراكبا وقاعدا ومضطجعا في جميع االحوال إال في نحو بيت الخالء‪ ،‬ودليلو في االول قولو‬ ‫تعالى‪( * :‬ولتكملوا العدة) * أي عدة صوم رمضان * (ولتكبروا اهلل) * أي عند إكمالها‪ .‬وفي‬



‫الثاني القياس على االول‪ .‬وىذا التكبير يسمى مرسال ومطلقا إذ ال يتقيد بصالة وال نحوىا‪ .‬وما‬ ‫ذكر لغير الحاج‪ ،‬أما ىو فال يكبر ىذا التكبير الن التلبية شعاره‪( .‬قولو‪ :‬مع رفع صوت) أي‬ ‫لغير المرأة‪ ،‬أما ىي فال ترفع صوتها مع غير محارمها‪( .‬قولو‪ :‬وعقب كل صالة) معطوف على‬ ‫قولو في أولى أيضا‪ .‬أي ويسن أن يكبر أيضا عقب كل صالة‪ ،‬أي فرضا كانت أو نفال‪ ،‬أداء أو‬ ‫قضاء‪ .‬وىذا التكبير يسمى مقيدا‪ ،‬وىو خاص بعيد االضحى‪( .‬قولو‪ :‬من صبح عرفة) متعلق‬ ‫بيكبر المقدر‪ ،‬أي ويكبر عقب كل صالة من عقب فعل صبح يوم عرفو‪ .‬وقولو‪ :‬إلى عصر آخر‬ ‫أيام التشريق أي إلى عقب فعل عصر آخرىا‪ .‬وىذا معتمد ابن حجر‪ .‬واعتمد م ر أنو يدخل‬ ‫بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح‪ ،‬وينتهي بغروب آخر أيام التشريق‪ .‬وعلى كل يكبر بعد‬ ‫صالة العصر آخر أيام التشريق‪ ،‬وينتهي بو عند ابن حجر‪ ،‬وعند م ر بالغروب‪ .‬وىذا لغير‬ ‫الحاج‪ ،‬أما ىو فيكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق‪ ،‬الن أول صالة يصليها‬ ‫بعد تحللو الظهر وآخر صالة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح‪ ،‬وىذا معتمد ابن حجر تبعا‬



‫للنووي‪ .‬واعتمد م ر أن العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر‪ ،‬فمتى تحلل كبر‪ .‬وكتب الرشيدي على‬ ‫قول المنهاج‪ :‬ويختم بصبح آخر التشريق‪ .‬ما نصو‪ :‬ىذا من حيث كونو حاجا كما يؤخذ من‬ ‫العلة‪ ،‬وإال فمن المعلوم أنو بعد ذلك كغيره فيطلب منو التكبير المطلوب من كل أحد إلى‬ ‫الغروب‪ ،‬فتنبو لو‪ .‬اى‪ .‬وصيغة التكبير المحبوبة‪ :‬اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد‪.‬‬ ‫واستحسن في االم أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة‪ :‬اهلل أكبر كبيرا والحمد هلل كثيرا وسبحان اهلل‬ ‫بكرة وأصيال‪ ،‬ال إلو إال اهلل وحده‪ ،‬صدق وعده‪ ،‬ونصر عبده‪ ،‬وأعز جنده‪ ،‬وىزم االحزاب‬



‫وحده‪ .‬ال إلو إال اهلل واهلل أكبر‪( .‬قولو‪ :‬وفي عشر ذي الحجة) معطوف على في أولى أيضا‪ .‬أي‬ ‫ويكبر ندبا في عشر ذي الحجة‪ ،‬لقولو تعالى‪( * :‬ويذكروا اسم اهلل في أيام معلومات على ما‬ ‫رزقهم من بهيمة االنعام) * قال في االذكار‪ :‬قال ابن عباس والشافعي والجمهور‪ :‬ىي أيام‬ ‫العشر‪( .‬قولو‪ :‬أو يسمع صوتها) معطوف على يرى‪ ،‬أي أو يكبر حين يسمع صوت االنعام‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وصالة الكسوفين) معطوف على صالة العيدين‪ .‬أي وىو صالة الكسوفين‪ ،‬أي كسوف‬ ‫الشمس وكسوف القمر‪ .‬ويعبر عنهما في قول بالخسوفين‪ ،‬وفي آخر بالكسوف للشمس‬ ‫والخسوف للقمر‪ ،‬وىو أشهر‪ .‬وىي من السنن المؤكدة‪ ،‬لالخبار الصحيحة في ذلك‪ .‬منها قولو‬ ‫عليو الصالة والسالم‪ :‬إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينخسفان لموت أحد وال‬



‫لحياتو‪ ،‬فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر اهلل والصالة‪ .‬قال ذلك لما مات ولده سيدنا إبراىيم‬ ‫وكسفت الشمس‪ ،‬فقال الناس‪ :‬إنما كسفت لموتو‪( .‬قولو‪ :‬وأقلها ركعتان كسنة الظهر) فلو نواىا‬ ‫كسنة الظهر ثم عن لو بعد االحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم يجز‪ ،‬وىذا ىو المعتمد‪.‬‬ ‫برماوي بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وأدنى كمالها زيادة قيام) ويجب قراءة الفاتحة في القيام الزائد‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫واالكمل) أي وأعلى الكمال ما ذكر‪ ،‬فتلخص أن لها ثالث كيفيات‪( .‬قولو‪ :‬أن يقرأ بعد‬ ‫الفاتحة) أي وسوابقها من االفتتاح والتعوذ‪( .‬وقولو‪ :‬البقرة) ىي أفضل لمن يحسنها‪( .‬وقولو‪ :‬أو‬ ‫قدرىا) أي قدر البقرة من القرآن‪ .‬وفي االحياء ما نصو‪ :‬فيقرأ في االولى من قيام الركعة االولى‬ ‫الفاتحة والبقرة‪ ،‬وفي الثانية الفاتحة وآل عمران‪ ،‬وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء‪ ،‬وفي الرابعة‬ ‫الفاتحة وسورة المائدة‪ ،‬أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد‪ .‬ولو اقتصر على الفاتحة في‬ ‫كل قيام أجزأه‪ ،‬ولو اقتصر على سور قصار فال بأس‪ .‬ومقصود التطويل دوام الصالة إلى‬ ‫االنجالء‪ .‬ويسبح في الركوع االول قدر مائة آية‪ ،‬وفي الثاني قدر ثمانين آية‪ ،‬وفي الثالث قدر‬ ‫سبعين‪ ،‬وفي الرابع قدر خمسين‪ .‬ولكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة‪.‬‬



‫[ ‪] 304‬‬ ‫(تتمة) اعلم أن الشارح اقتصر على بيان كيفية صالة الكسوفين ولم يبين وقتها‪ :‬وبيانو أنو‬ ‫من ابتداء الكسوف إلى تمام االنجالء‪ ،‬فتفوت صالة كسوف الشمس باالنجالء للمنكسف‬ ‫وبغروبها كاسفة‪ ،‬فال يشرع فيها بعده‪ .‬وأما لو حصل غروبها كاسفة في أثناء الصالة أتمها‬ ‫وتفوت صالة خسوف القمر باالنجالء وبطلوع الشمس ال بطلوع الفجر‪ ،‬الن ما بعد الفجر‬ ‫ملحق بالليل‪( .‬قولو‪ :‬بخطبتين) متعلق بمحذوف حال من كل من صالة العيدين وصالة‬ ‫الكسوفين‪ ،‬أي تسن صالة العيدين وصالة الكسوفين حال كونهما مصحوبتين بخطبتين بعدىما‪،‬‬ ‫وىما كخطبتي الجمعة في أركانهما‪ ،‬أما شروط خطبتي الجمعة ‪ -‬كالقيام فيهما‪ ،‬والجلوس‬ ‫بينهما‪ ،‬والطهارة والستر ‪ -‬فال تشترط ىنا‪ .‬نعم‪ ،‬يعتبر من الشروط الداء السنة االسماع‬ ‫والسماع‪ ،‬وكون الخطبة عربية‪ ،‬ويسن أن يعلمهم في خطبة عيد الفطر أحكام زكاة الفطر‪ ،‬وفي‬



‫عيد االضحى أحكام االضحية‪ .‬ويسن أن يأمر الناس في خطبة الكسوفين بالتوبة من الذنوب‪،‬‬ ‫وبفعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك‪( .‬قولو‪ :‬أي معهما) أفاد بو أن الباء بمعنى مع‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫بعدىما) أي بعد صالة العيدين وبعد صالة الكسوفين‪ ،‬والظرف متعلق بمحذوف صفة لخطبتين‪،‬‬ ‫واحترز بو عما لو قدمتا على الصالة فإنو ال يعتد بهما‪ ،‬كالسنة الراتبة البعدية لو قدمت‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أي يسن خطبتان إلخ) أفاد بهذا التفسير أن الخطبتين بعدىما سنة مستقلة‪( .‬قولو‪ :‬ولو في غد)‬ ‫أي ولو كان فعلها في الغد‪ ،‬وذلك فيما إذا شهدوا بعد الغروب برؤية الهالل الليلة الماضية‬ ‫فإنها تصلى أداء من الغد كما تقدم‪( .‬قولو‪ :‬والكسوفين) معطوف على العيدين‪ ،‬أي وبعد فعل‬ ‫صالة الكسوفين‪( .‬قولو‪ :‬ال الكسوف) أي ال يفتتح أولى خطبتي الكسوف بما ذكر‪ ،‬أي وال‬ ‫الثانية أيضا‪ .‬ولو أخره عن قولو والثانية بسبع والء لكان أولى‪ ،‬وظاىر سياقو أنو ال يبدلو‬ ‫بالتسبيح وال باالستغفار‪ .‬وفي ع‪ :‬وىل يحسن أن يأتي بدلو باالستغفار قياسا على االستسقاء أم‬ ‫ال ؟ فيو نظر‪ ،‬واالقرب االول‪ ،‬الن صالتو مبنية على التضرع‪ ،‬والحث على التوبة واالستغفار من‬



‫أسباب الحمل على ذلك‪ .‬وعبارة الناشري‪ :‬يحسن أن يأتي باالستغفار إال أنو لم يرد فيو نص‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬بتسع تكبيرات) متعلق بيفتتح‪( .‬قولو‪ :‬والثانية) أي ويفتتح ثانية الخطبتين بسبع‬ ‫تكبيرات‪( .‬وقولو‪ :‬والء) حال من كل من التسع التكبيرات ومن السبع‪( .‬قولو‪ :‬ويبنغي أن‬



‫يفصل) أي الخطيب‪ .‬وفي شروح الزبد ما نصو‪ :‬ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء جاز‪.‬‬ ‫اى‪( .‬قولو‪ :‬ويكثر منو في فصول الخطبة) أي وينبغي أن يكثر الخطيب من التكبير في فواصل‬ ‫الخطبة‪ ،‬أي رؤوس سجعاتها‪( .‬قولو‪ :‬قالو) أي ما ذكر من الفصل بينهما بالتكبير واالكثار منو‬ ‫في الفصول‪( .‬قولو‪ :‬وال تسن ىذه التكبيرات للحاضرين) أي بل يسن لهم استماع ذلك من‬ ‫الخطيب‪( .‬قولو‪ :‬وصالة استسقاء) االصل فيها االتباع‪ ،‬واستأنسوا لها بقولو تعالى‪( * :‬وإذ‬ ‫استسقى موسى لقومو) * وإنما كان ىذا استئناسا ال استدالال‪ ،‬الن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا‬ ‫على الراجح‪ ،‬وإن ورد في شرعنا ما يقرره‪ .‬واالستسقاء معناه لغة‪ :‬طلب السقيا مطلقا من اهلل أو‬ ‫من غيره‪ .‬وشرعا‪ :‬طلب سقيا العباد من اهلل عند حاجتهم إليو‪ .‬قال حجة االسالم الغزالي في‬ ‫بيان صالة االستسقاء‪ :‬فإذا غارت االنهار وانقطعت االمطار‪ ،‬أو انهارت قناة‪ ،‬فيستحب لالمام‬ ‫أن يأمر الناس أوال بصيام ثالثة أيام‪ ،‬وما أطاقوا من الصدقة‪ ،‬والخروج من المظالم‪ ،‬والتوبة من‬



‫المعاصي‪ ،‬ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة واستكانة‬ ‫متواضعين‪ ،‬بخالف‬



‫[ ‪] 305‬‬ ‫العيد‪ .‬وقيل يستحب إخراج الدواب لمشاركتها في الحاجة‪ ،‬ولقولو (ص)‪ :‬لوال صبيان‬ ‫رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا‪ .‬ولو خرج أىل الذمة أيضا متميزين لم‬ ‫يمنعوا‪ ،‬فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء نودي‪ :‬الصالة جامعة‪ .‬فصلى بهم االمام‬ ‫ركعتين مثل صالة العيد بغير تكبير‪ ،‬ثم يخطب خطبتين وبينهما جلسة خفيفة‪ ،‬وليكن االستغفار‬ ‫معظم الخطبتين‪ .‬وينبغي في وسط الخطبة الثانية أن يستدبر الناس ويستقبل القبلة‪ ،‬ويحول‬ ‫رداءه في ىذه الساعة تفاؤال بتحويل الحال‪ .‬ىكذا فعل رسول اهلل (ص)‪ .‬فيجعل أعاله أسفلو‬ ‫وما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين‪ ،‬وكذلك يفعل الناس‪ ،‬ويدعون في‬ ‫ىذه الساعة سرا‪ ،‬ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون وأرديتهم محولة كما ىي حتى ينزعوىا‬



‫متى نزعوا الثياب‪ ،‬ويقول في الدعاء‪ :‬اللهم إنك أمرنا بدعائك ووعدتنا إجابتك‪ ،‬فقد دعوناك‬ ‫كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا‪ .‬اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة‬ ‫أرزاقنا‪ .‬وال بأس بالدعاء أدبار الصلوات في االيام الثالثة قبل الخروج‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬في صدر‬ ‫العبارة بغير تكبير‪ ،‬لعلو رأي لو‪ ،‬أو بيان لغير االكمل في صالة االستسقاء‪ ،‬فتنبو‪( .‬قولو‪ :‬عند‬ ‫الحاجة للماء) خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة فال تجوز صالة االستسقاء بل وال تصح‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫لفقده) أي الماء‪( .‬وقولو‪ :‬أو ملوحتو) أي بحيث ال يشرب‪( .‬وقولو‪ :‬أو قلتو) أي الماء‪( .‬وقولو‪:‬‬ ‫ال يكفي) أي أىل البلدة أو القرية‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي صالة االستسقاء‪( .‬وقولو‪ :‬كصالة العيد)‬ ‫أي في االركان وغيرىا‪ ،‬فيكبر بعد افتتاحو قبل التعوذ والقراءة سبعا في االولى وخمسا في‬ ‫الثانية‪ ،‬ويرفع يديو عند كل تكبيرة‪ ،‬ويقف بين كل تكبيرة كآية معتدلة‪ ،‬ويقرأ في االولى جهرا‬ ‫سورة ق وفي الثانية اقتربت ‪ -‬في االصح ‪ ،-‬أو يقرأ في االولى سبح وفي الثانية الغاشية ‪-‬‬ ‫لوروده بسند ضعيف ‪ -‬وال تختص صالة االستقساء بركعتين بل تجوز الزيادة عليهما‪ ،‬بخالف‬



‫العيد‪ .‬وال بوقت العيد في االصح‪ ،‬بل يجوز فعلها متى شاء ولو في وقت الكراىة على االصح‪،‬‬ ‫النها ذات سبب فدارت معو‪ ،‬كصالة الكسوف‪( .‬قولو‪ :‬لكن يستغفر الخطيب) لعل في العبارة‬ ‫سقطا من النساخ قبلو‪ ،‬وىو‪ :‬يخطب كالعيد‪ .‬وعبارة متن المنهاج‪ :‬وىي ركعتان كالعيد ‪ -‬إلى أن‬ ‫قال ‪ -‬ويخطب كالعيد‪ ،‬لكن يستغفر اهلل تعالى بدل التكبير‪ .‬اى‪ .‬ويمكن أن يقال ال سقط‪،‬‬ ‫والخطبة تفهم من التشبيو‪ .‬أي وىي كصالة العيد في االركان والسنن وفي سنية خطبتين بعدىا‪.‬‬ ‫(وقولو‪ :‬بدل التكبير) يعلم منو أنو يستغفر اهلل في أولهما تسعا وفي ثانيتهما سبعا‪ ،‬واالولى أن‬ ‫يقول أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيوم وأتوب إليو‪ .‬وإنما سن االستغفار ىنا النو أليق‬ ‫بالحال‪ ،‬ولخبر الترمذي وغيره‪ :‬من قالو غفر لو وإن كان فر من الزحف‪ .‬وينبغي أن يكثر منو‬ ‫ومن قولو تعالى‪( * :‬استغفروا ربكم إنو كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال‬ ‫وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) * (قولو‪ :‬ويستقبل القبلة حالة الدعاء إلخ) عبارة‬ ‫المنهاج‪ :‬ويدعو في الخطبة االولى ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا ىنيئا مريئا مريعا غدقا مجلال‬



‫سحا طبقا دائما‪ .‬اللهم اسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين‪ ،‬اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا‬ ‫فأرسل السماء علينا مدرارا‪ .‬ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية ويبالغ في الدعاء سرا‬ ‫وجهرا ويحول رداءه عند استقبالو فيجعل يمينو يساره وعكسو وينكسو ‪ -‬في الجديد ‪ -‬فيجعل‬ ‫أعاله أسفلو وعكسو‪ ،‬ويحول الناس مثلو‪ .‬اى‪ .‬قولو‪ :‬أي نحو ثلثها تفسير مراد للصدر‪ .‬قال في‬ ‫النهاية‪ :‬فإن استقبل للدعاء في االولى لم يعده في الثانية‪ .‬اى‪( .‬تنبيو) ما ذكره من كيفية صالة‬ ‫االستسقاء ىو أكمل كيفيات االستسقاء‪ ،‬وثانيتها ‪ -‬وىي أدناىا ‪ -‬مجرد الدعاء‪ .‬وثالثتها ‪-‬‬ ‫وىي أوسطها ‪ -‬الدعاء خلف الصلوات ولو نفال‪ ،‬وفي نحو خطبة الجمعة‪( .‬قولو‪ :‬وصالة‬ ‫التراويح) االصل فيها ما روى الشيخان‪ :‬أنو (ص) خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى‬ ‫في‬



‫[ ‪] 306‬‬



‫المسجد وصلى الناس بصالتو فيها‪ ،‬وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة وقال لهم‬ ‫صبيحتها‪ :‬خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها‪ .‬وروى البيهقي بإسناد صحيح‬ ‫أنهم يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو في شهر رمضان بعشرين ركعة‪ .‬وروى‬ ‫مالك في الموطأ بثالث وعشرين‪ .‬وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثالث‪ .‬واستشكل‬ ‫قولو (ص)‪ :‬خشيت أن تفرض عليكم‪ .‬بقولو تعالى في ليلة االسراء‪ :‬ىن خمس والثواب‬ ‫خمسون‪ ،‬ال يبدل القول لدي‪ .‬وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فال ينافي‬ ‫فرضية غيرىا في السنة‪( .‬قولو‪ :‬وىي) أي صالة التراويح‪( .‬وقولو‪ :‬عشرون ركعة) أي لغير أىل‬ ‫المدينة على مشرفها أفضل الصالة وأزكى السالم‪ ،‬أما ىم فلهم فعلها ستا وثالثين‪ ،‬وإن كان‬ ‫اقتصارىم على العشرين أفضل‪ ،‬وال يجوز لغيرىم ذلك‪ ،‬وإنما فعل أىل المدينة ىذا النهم أرادوا‬ ‫مساواة أىل مكة‪ ،‬فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين‪ ،‬فجعل أىل المدينة مكان كل‬ ‫سبع أربع ركعات‪ .‬قال السيوطي‪ :‬وما كانوا يطوفون بعد الخامسة‪ ،‬وإنما خص أىل المدينة‬



‫بذلك الن لهم شرفا بهجرتو (ص) ومدفنو‪( .‬قولو‪ :‬بعشر تسليمات) أي وجوبا‪ ،‬النها وردت‬ ‫ىكذا‪ ،‬وأشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها‪ ،‬فال تغير عما وردت عليو‪( .‬قولو‪ :‬في كل ليلة)‬ ‫أي بعد صالة العشاء‪ ،‬ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم‪( .‬قولو‪ :‬ويجب التسليم) االولى‬ ‫التعبير بفاء التفريع‪ ،‬إذ المقام يقتضيو النو مفرع على قولو بعشر تسليمات‪( .‬قولو‪ :‬فلو صلى‬



‫أربعا منها) أي أو أكثر‪( .‬وقولو‪ :‬لم تصح) أي أصال إن كان عامدا عالما‪ ،‬وإال صحت لو نفال‬ ‫مطلقا‪( .‬قولو‪ :‬بخالف سنة الظهر إلخ) أي فإنو يجوز جمع االربع القبلية أو البعدية بتحريم‬ ‫واحد وسالم واحد‪ ،‬وكذلك الضحى يجوز أن يجمع فيو بين ركعاتو كلها بتحرم واحد وسالم‬ ‫واحد‪ .‬وقد تقدم أنو لو أخر القبلية ال يجوز لو جمعها مع البعدية بسالم واحد‪ ،‬على معتمد ابن‬ ‫حجر‪ ،‬وقال‪ :‬لعل بحث الجواز مبني على الضعيف أنو ال تجب نية القبلية وال البعدية‪ .‬ويجوز‬ ‫ذلك على معتمد م ر‪( .‬قولو‪ :‬وينوي بها التروايح إلخ) أي وينوي في صالة التروايح‪ ،‬أو ينوي‬ ‫قيام رمضان‪ ،‬وأفاد بذلك أنو ال بد من التعيين في النية‪ .‬وظاىر كالمو أنو ال يشترط التعرض‬ ‫للعدد فيها‪ ،‬وىو المعتمد‪ ،‬الن التعرض للعدد ال يجب‪ .‬كما لو قال‪ :‬أصلي الظهر أو العصر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وفعلها أول الوقت) قد بين وقتها في قولو في مبحث الوتر‪ :‬ووقت الوتر كالتروايح بين‬ ‫صالة العشاء وطلوع الفجر‪ .‬فال يعترض بأنو كان المناسب أن يقول أوال ووقتها كذا ثم يقول‬



‫وفعلها أول إلخ‪( .‬قولو‪ :‬أفضل إلخ) في بشرى الكريم خالفو‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬قال عميرة‪ :‬وفعلها‬ ‫ أي التروايح ‪ -‬عقب العشاء أول الوقت من بدع الكسالى‪ .‬وفي االمداد‪ :‬ووقتها المختار‬‫يدخل بربع الليل‪ .‬اى‪ .‬ولو تعارض فعلها مع العشاء أول الوقت‪ ،‬أو في جوف الليل بعد نوم‪،‬‬ ‫قدمتا لكراىة النوم قبل العشاء‪( .‬قولو‪ :‬أثناءه) أي الوقت‪( .‬قولو‪ :‬بعد النوم) متعلق بفعلها أثناءه‪،‬‬ ‫ومقتضى التقييد بو أن فعلها أول الوقت ال يكون أفضل من فعلها أثناءه مع عدم النوم‪ ،‬فانظره‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬خالفا لما وىمو الحليمي) أي من أن فعلها أثناءه بعد النوم أفضل‪( .‬قولو‪ :‬وسميت) أي‬ ‫العشرون ركعة التي يصليها في رمضان‪( .‬وقولو‪ :‬النهم) أي الصحابة‪( .‬قولو‪ :‬كانوا يستريحون‬ ‫لطول قيامهم) يؤخذ من التعليل المذكور أنو ينبغي طول القيام بالقراءة مع الحضور والخشوع‪،‬‬ ‫خالفا لما يعتاده كثيرون في زماننا من تخفيفها ويتفاخرون بذلك‪ ،‬قال قطب االرشاد سيدنا عبد‬ ‫اهلل بن علوي الحداد في النصائح‪ :‬وليحذر من التخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة‬ ‫في صالتهم للتراويح‪ ،‬حتى ربما يقعون بسببو في االخالل بشئ من الواجبات مثل ترك الطمأنينة‬



‫في الركوع والسجود‪ ،‬وترك قراءة الفاتحة على الوجو الذي ال بد منو بسبب العجلة‪ ،‬فيصير‬



‫أحدىم عند اهلل ال ىو صلى ففاز بالثواب وال ىو ترك فاعترف بالتقصير وسلم من االعجاب‪.‬‬ ‫وىذه وما أشبهها من أعظم مكايد الشيطان الىل االيمان‪ ،‬يبطل عمل العامل منهم عملو مع‬ ‫فعلو للعمل‪ ،‬فاحذروا من‬



‫[ ‪] 307‬‬ ‫ذلك وتنبهوا لو معاشر االخوان‪ .‬وإذا صليتم التروايح وغيرىا من الصلوات فأتموا القيام‬ ‫والقراءة والركوع والسجود والخشوع والحضور وسائر االركان واآلداب‪ ،‬وال تجعلوا للشيطان‬ ‫عليكم سلطانا فإنو ليس لو سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فكونوا منهم‪ ،‬إنما‬ ‫سلطانو على الذين يتولونو والذين ىم بو مشركون فال تكونوا منهم‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بعد كل‬ ‫تسليمتين) متعلق بيستريحون‪( .‬قولو‪ :‬وسر العشرين) أي الحكمة فيها‪( .‬قولو‪ :‬في غير رمضان)‬ ‫الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من عشر‪ ،‬الن نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حاال‬



‫منها‪ ،‬أي أن الرواتب عشر ركعات حال كونها كائنة في غير رمضان‪ .‬ويصح أن يكون حاال من‬ ‫الرواتب‪ ،‬والمراد أنها عشر في غير رمضان مثل رمضان‪( .‬قولو‪ :‬فضوعفت فيو) أي في رمضان‪.‬‬ ‫واعترض بأن التضعيف أن يزاد على الشئ مثلو فيقتضي أن التراويح عشر ركعات‪ ،‬النو إذا زيد‬ ‫على العشر ركعات المؤكدات مثلها صارت عشرين‪ ،‬عشرة منها ىي المؤكدة من الرواتب‪،‬‬ ‫والعشرة االخرى ىي التروايح‪ .‬وأجيب ‪ -‬كما في سم ‪ -‬بأن المعنى‪ :‬فزيد قدرىا وضعفو‪ ،‬ال‬ ‫فزيد عليها قدرىا فقط‪ ،‬النو ليس كذلك‪ .‬أي زيد قدر الرواتب العشرة‪ ،‬وضعف ىذا القدر‬ ‫الزائد أي مثلو وىو عشرة‪ ،‬فيصير الجميع ثالثين ركعة‪ ،‬الرواتب عشرة‪ ،‬والتراويح عشرون‪ .‬وىذا‬ ‫كما ترى مبني على أن ضعف الشئ مثلو‪ ،‬أما إذا قيل إن ضعفو مثاله فال تأويل‪ ،‬وىذا االخير‬ ‫ىو المشهور‪ ،‬كما في ع ش‪ .‬وفي الرشيدي ما نصو‪ :‬فقولو‪ :‬فضوعفت‪ ،‬أي وجعلت بتضعيفها‬ ‫زيادة في رمضان‪ .‬وإال فالرواتب مطلوبة أيضا‪ ،‬وأنو مبني على أن ضعف الشئ مثاله‪ .‬اى‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫وتكرير قل ىو اهلل أحد‪ ،‬إلى‪ :‬كما أفتى بو شيخنا) عبارة الفتاوي لو‪ :‬سئل ‪ -‬رضي اهلل عنو ومتع‬ ‫بحياتو ‪ :-‬في تكرير سورة االخالص في التراويح ىل يسن ؟ وإذا قلتم ال‪ ،‬فهل يكره أم ال ؟‬ ‫وقد رأيت في المعلمات البن شهبة أن تكرير سورة االخالص في التراويح ثالثا كرىها بعض‬ ‫السلف‪ ،‬قال لمخالفتها المعهود عمن تقدم‪ ،‬والنها في المصحف مرة فلتكن في التالوة مرة‪.‬‬ ‫اى‪ .‬فهل كالمو مقرر معتمد أم ال ؟ بينوا ذلك وأوضحوه ال عدمكم المسلمون‪ .‬فأجاب فسح‬ ‫اهلل في مدتو‪ :‬تكرير قراءة سورة االخالص أو غيرىا في ركعة أو في كل ركعة من التراويح ليس‬ ‫بسنة‪ ،‬وال يقال مكروه على قواعدنا النو لم يرد فيو نهي مخصوص‪ .‬وقد أفتى ابن عبد السالم‬ ‫وابن الصالح وغيرىما بأن قراءة القدر في التراويح ‪ -‬وىو التجزئة المعروفة ‪ -‬بحيث يختم‬ ‫القرآن جميعو في الشهر أولى من سورة قصيرة‪ .‬وعللوه بأن السنة القيام فيها بجميع القرآن‪.‬‬ ‫واقتضاه كالم المجموع‪ ،‬واعتمد ذلك االسنوي وغيره‪ .‬قال الزركشي وغيره‪ :‬ويقاس بذلك كل ما‬ ‫ورد فيو االمر ببعض معين‪ ،‬كآية البقرة وآل عمران في سنة الصبح إلخ‪ ،‬انتهت‪ .‬وإذا تأملت‬ ‫العبارة المذكورة تعلم ما في قولو كما أفتى بو شيخنا‪ ،‬فإنها ليس فيها التقييد بقولو في الركعات‬ ‫االخيرة‪ ،‬وال التقييد بسورة االخالص‪ ،‬وليس فيها قولو بدعة غير حسنة‪ ،‬بل الذي فيها أن قراءة‬ ‫القرآن في جميع الشهر أولى وأفضل‪ ،‬وأن تكرير سورة االخالص أو غيرىا في ركعة ما خالف‬ ‫االولى فقط‪ ،‬وليس بسنة وال بمكروه‪ .‬إال أن يقال أفتى بذلك في فتوى لم تقيد في الفتاوى‪.‬‬



‫لكن عبارة الروض مصرحة بما في الفتاوى‪ ،‬إال أنو قيد فيها بسورة االخالص‪ ،‬ونصها‪ :‬وفعلها‬ ‫بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة االخالص‪ .‬اى‪ .‬ومثلها عبارة النهاية والمغني‪.‬‬ ‫والحاصل الذي يظهر من كالمهم أن الوارد قراءة القرآن كلو بالتجزئة المعلومة‪ ،‬فهو االولى‬ ‫واالفضل‪ ،‬وأن غير ذلك خالف االولى واالفضل‪ ،‬سواء قرأ سورة االخالص أو غيرىا‪ ،‬في كل‬ ‫الركعات أو في بعضها‪ ،‬االخير منها أو االول‪ ،‬وسواء كررىا ثالث أو ال‪ .‬فما يعتاده أىل مكة‬ ‫من قراءة قل ىو اهلل أحد في الركعات االخيرة‪ ،‬وقراءة ألهاكم إلى المسد في الركعات االول‪،‬‬ ‫خالف االفضل‪ .‬وكذلك ما يعتاده بعضهم من قراءة جزء كامل في ست عشرة ركعة وتكرير قل‬ ‫ىو اهلل أحد في الباقي‪ .‬ثم رأيت عبارة بعض المتأخرين ناطقة بما قلناه‪ ،‬ونصها‪ :‬وفعلها بالقرآن‬ ‫في جميع الشهر بأن يقرأ فيها كل ليلة جزءا أفضل من تكرير سورة الرحمن أو ىل أتى على‬ ‫االنسان أو سورة االخالص بعد كل سورة من التكاثر إلى‬



‫[ ‪] 308‬‬ ‫المسد كما اعتاده أىل مصر‪ .‬اى‪ .‬ومعلوم أن محل ذلك كلو إذا كان يحفظ القرآن كلو أو‬ ‫يحفظ بعضو‪ .‬ويقرأ على ترتيب المصحف مع التوالي‪ ،‬فإن لم يحفظ إال سورة واحدة فقط‪،‬‬ ‫االخالص أو غيرىا‪ ،‬أتى بما حفظو ويبعد في حقو أن يقال أنو خالف االفضل واالولى‪ ،‬فتدبر‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬ويسن التهجد) ىو لغة‪ :‬رفع النوم بالتكلف‪ .‬واصطالحا‪ :‬ما ذكره الشارح‪( .‬قولو‪ :‬فتهجد‬ ‫بو نافلة لك) قال بعضهم‪ :‬الباء للظرفية‪ ،‬أي فتهجد فيو‪ .‬وفي التفسير‪ :‬فتهجد بو‪ ،‬أي صل بو‪،‬‬ ‫أي بالقرآن‪ ،‬أي اقرأه في صالتك فريضة نافلة لك‪ ،‬أي زائدة على الصلوات الخمس‪ .‬كما في‬ ‫الجالل‪ .‬فنافلة صفة لموصوف محذوف واقع مفعوال لتهجد وىو فريضة‪ ،‬الن التهجد كان‬ ‫واجبا في صدر االسالم‪ .‬اى بجيرمي‪( .‬قولو‪ :‬وورد في فضلو) أي التهجد‪( .‬وقولو‪ :‬أحاديث‬ ‫كثيرة)‪ ،‬منها‪ :‬قولو عليو الصالة والسالم‪ :‬أفضل الصالة بعد المكتوبة صالة الليل‪ .‬وقولو عليو‬ ‫الصالة والسالم‪ :‬عليكم بقيام الليل فإنو دأب الصالحين قبلكم‪ ،‬وقربة لكم‪ ،‬ومكفرة للسيئات‪،‬‬ ‫ومنهاة عن االثم‪ ،‬ومطردة للداء عن الجسد ومنها قولو عليو الصالة والسالم‪ :‬أيها الناس أفشوا‬



‫السالم‪ ،‬وأطعموا الطعام‪ ،‬وصلوا االرحام‪ ،‬وصلوا بالليل والناس نيام‪ ،‬تدخلوا الجنة بسالم‪ .‬ومنها‬ ‫قولو عليو الصالة والسالم‪ :‬يحشر الناس في صعيد واحد‪ ،‬فينادي مناد‪ :‬أين الذين كانت‬ ‫تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؟ فيقومون ‪ -‬وىم قليل ‪ -‬فيدخلون الجنة بغير حساب‪ .‬وروي‬ ‫أن الجنيد رؤي في النوم‪ ،‬فقيل لو‪ :‬ما فعل اهلل بك فقال‪ :‬طاحت تلك االشارات وغابت تلك‬ ‫العبارات‪ ،‬وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم‪ ،‬وما نفعنا إال ركيعات كنا نركعها عند السحر‪.‬‬ ‫ومعنى طاحت تلك االشارات‪ :‬أن إشاراتو التي يشير بها للناس ىلكت فلم يجد ثوابها‪ .‬ومعنى‬ ‫غابت تلك العبارات‪ :‬أن عباراتو التي يعبر بها للمريدين تالشت واضمحلت فلم يجد ثوابها‬ ‫أيضا‪ .‬ومعنى فنيت تلك العلوم‪ :‬أن العلوم التي يعلمها للتالمذة انعدمت فلم يجد ثوابها أيضا‪.‬‬ ‫ومعنى نفدت تلك الرسوم‪ :‬أن الرسوم التي يرسمها للمبتدئين فرغت فلم يجد لها ثوابها‪ .‬ومعنى‬ ‫وما نفعنا إلخ‪ :‬أنو وجد ثوابها‪ .‬والمقصود من ذلك أن ىذه االمور لم يجد لها ثوابا القترانها في‬ ‫الغالب بالرياء ونحوه‪ ،‬إال الركيعات المذكورة لالخالص فيها‪ .‬وإنما قال رضي اهلل عنو ذلك حثا‬ ‫على التهجد وبيانا لشرفو‪ ،‬وإال فيبعد على مثلو اقتران عملو برياء أو نحوه مع كونو سيد‬



‫الصوفية‪ .‬قال القطب الغوث الحبيب عبد اهلل الحداد في نصائحو‪ :‬واعلم أن قيام الليل من‬ ‫أثقل شئ على النفس‪ ،‬وال سيما بعد النوم‪ .‬وإنما يصير خفيفا باالعتياد والمداومة والصبر على‬ ‫المشقة والمجاىدة في أول االمر‪ ،‬ثم بعد ذلك ينفتح باب االنس باهلل تعالى وحالوة المناجاة لو‬ ‫ولذة الخلو بو عزوجل‪ ،‬وعند ذلك ال يشبع االنسان من القيام فضال عن أن يستثقلو أو يكسل‬ ‫عنو‪ .‬كما وقع ذلك للصالحين من عباد اهلل حتى قال قائلهم‪ :‬إن كان أىل الجنة في مثل ما‬ ‫نحن فيو بالليل إنهم لفي عيش طيب‪ .‬وقال آخر‪ :‬منذ أربعين سنة ما غمني شئ إال طلوع‬ ‫الفجر‪ .‬وقال آخر‪ :‬أىل الليل في ليلهم ألذ من أىل اللهو في لهوىم‪ .‬وقال آخر‪ :‬لوال قيام‬ ‫الليل ومالقاة االخوان في اهلل ما أحببت البقاء في الدنيا‪ .‬وأخبارىم في ذلك كثيرة مشهورة‪ .‬وقد‬ ‫صلى خالئق منهم الفجر بوضوء العشاء‪ ،‬رضي اهلل عنهم‪ .‬أولئك الذين ىدى اهلل فبهداىم‬ ‫اقتده‪ .‬فعليك رحمك اهلل بقيام الليل وبالمحافظة عليو وباالستكثار منو‪ ،‬وكن من عباد الرحمن‬ ‫الذين يمشون على االرض ىونا وإذا خاطبهم الجاىلون قالوا سالما‪ ،‬والذين يبيتون لربهم سجدا‬ ‫وقياما‪ .‬واتصف ببقية أوصافهم التي وصفهم اهلل بها في ىذه اآليات إلى آخرىا‪ .‬وإن عجزت‬ ‫عن الكثير من القيام بالليل فال تعجز عن القليل منو‪ ،‬قال اهلل تعالى‪( * :‬فاقرءوا ما تيسر من‬



‫القرآن) * أي في القيام من الليل‪ .‬وقال عليو السالم‪ :‬عليكم بقيام الليل ولو ركعة وما أحسن‬ ‫وأجمل الذي يقرأ القرآن‬



‫[ ‪] 309‬‬ ‫الكريم بالغيب أن يقرأ كل ليلة في قيامو بالليل شيئا منو‪ ،‬ويقرأه على التدريج من أول‬ ‫القرآن إلى آخره‪ ،‬حتى تكون لو في قيام الليل ختمة إما في كل شهر أو في كل أربعين أو أقل‬ ‫من ذلك أو أكثر‪ ،‬على حسب النشاط والهمة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وكره لمعتاده تركو) أي التهجد‪،‬‬ ‫وذلك لقولو (ص) لعبد اهلل بن عمرو بن العاصي رضي اهلل عنو‪ :‬يا عبد اهلل ال تكن مثل فالن‪،‬‬ ‫كان يقوم الليل ثم تركو‪ .‬وحكى اليافعي عن الشيخ أبي بكر الضرير قال‪ :‬كان في جواري شاب‬ ‫حسن يصوم النهار وال يفطر‪ ،‬ويقوم الليل وال ينام‪ ،‬فجاءني يوما وقال‪ :‬يا أستاذ إني نمت عن‬ ‫وردي الليلة‪ ،‬فرأيت كأن محرابي قد انشق‪ ،‬وكأني بجوار قد خرجن من المحراب لم أر أحسن‬



‫وجها منهن‪ ،‬وإذا فيهن واحدة شوىاء فوىاء لم أر أقبح منها منظرا‪ ،‬فقلت‪ :‬لمن أنتن ؟ ولمن‬



‫ىذه ؟ فقلن‪ :‬نحن لياليك التي مضين‪ ،‬وىذه ليلة نومك‪ ،‬ولو مت في ليلتك ىذه لكانت ىذه‬ ‫حظك‪ .‬فشهق شهقة وخر ميتا‪ ،‬رحمة اهلل عليو‪ .‬وحكي عن بعض الصالحين أنو قال‪ :‬رأيت‬ ‫سفيان الثوري في النوم بعد موتو فقلت لو‪ :‬كيف حالك يا أبا سعيد ؟ فأعرض عني وقال‪ :‬ليس‬ ‫ىذا زمان الكنى‪ .‬فقلت لو‪ :‬كيف حالك يا سفيان ؟ فأنشأ يقول‪ :‬نظرت إلى ربي عيانا فقال لي‬ ‫* * ىنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد لقد كنت قواما إذ الليل قد دجا * * بعبرة مشتاق وقلب‬ ‫عميد فدونك فاختر أي قصر تريده * * وزرني فإني عنك غير بعيد (قولو‪ :‬ويتأكد أن ال يخل‬ ‫إلخ) أي أن ال يتركها‪ .‬اى ع ش‪( .‬قولو‪ :‬لعظم فضل ذلك) أي الصالة في الليل بعد النوم‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وال حد لعدد ركعاتو) أي ال تعيين لعدد ركعات التهجد‪( .‬قولو‪ :‬وقيل حدىا) أي ركعاتو‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وأن يكثر فيو) أي ويتأكد أن يكثر في الليل من الدعاء واالستغفار‪ ،‬لخبر مسلم‪ :‬إن في‬ ‫الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل تعالى خيرا من الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه‪ .‬وذلك‬ ‫كل ليلة‪ ،‬والن الليل محلو الغفلة‪( .‬قولو‪ :‬ونصفو) أي الليل‪( .‬وقولو‪ :‬آكد) أي بالدعاء فيو‬



‫واالستغفار‪( .‬قولو‪ :‬وأفضلو عند السحر) أي وأفضل ما ذكر من الدعاء واالستغفار أن يكون‬ ‫عند السحر‪( .‬وقولو‪ :‬لقولو تعالى إلخ) أي وللخبر الصحيح‪ :‬ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى‬ ‫سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل االخير فيقول‪ :‬من يدعوني فأستجيب لو ؟ ومن يسألني‬ ‫فأعطيو ؟ ومن يستغفرني فأغفر لو ؟‪ .‬ومعنى ينزل‪ :‬ينزل أمره أو مالئكتو أو رحمتو‪ ،‬أو ىو كناية‬ ‫عن مزيد القرب المعنوي‪( .‬قولو‪ :‬وأن يوقظ إلخ) أي ويتأكد أن يوقظ من يطمع في تهجده‬ ‫ليتهجد معو‪ ،‬لقولو تعالى‪( * :‬وتعاونوا على البر والتقوى) * ولخبر االمام أحمد وأبي داود‪ ،‬عن‬ ‫أبي ىريرة رضي اهلل عنو‪ :‬رحم اهلل رجال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأتو فصلت‪ ،‬فإن أبت‬ ‫نضح في وجهها الماء‪ .‬رحم اهلل امرأة قامت من الليل فصلت وأيقضت زوجها فصلى‪ ،‬فإن أبى‬ ‫نضحت في وجهو الماء‪ .‬ولخبر أبي داود والنسائي‪ ،‬عن أبي ىريرة‪ :‬إذا استيقظ الرجل من الليل‬ ‫وأيقظ أىلو وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين اهلل كثيرا والذاكرات‪ .‬وإذا تأكد االيقاظ للتهجد‬ ‫فللراتبة أولى‪ ،‬ال سيما إن ضاق وقتها‪ .‬وعن عائشة رضي اهلل عنها‪ :‬كان النبي (ص) يصلي‬



‫صالتو من الليل وأنا معترضة بين يديو‪ ،‬فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت‪( .‬قولو‪ :‬ويندب قضاء نفل‬



‫مؤقت) وذلك لعموم خبر‪ :‬من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرىا‪ .‬والنو (ص) قضى‬ ‫بعد الشمس ركعتي الفجر‪ ،‬وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر‪ .‬رواىما مسلم وغيره‪ .‬ولخبر‬ ‫أبي داود بإسناد حسن‪ :‬من نام عن وتره أو سنتو فليصل إذا ذكره‪ .‬اى شرح الروض‪( .‬قولو‪ :‬ال‬ ‫ذي‬



‫[ ‪] 310‬‬ ‫سبب) أي ال يندب قضاء نفل ذي سبب‪ ،‬وذلك الن فعلو لعارض السبب وقد زال فال‬ ‫يقضى‪ .‬وقولو‪ :‬ككسوف ىو تمثيل لذي السبب على تقديره مضاف‪ ،‬أي صالتو‪ .‬ويحتمل أن‬ ‫يكون تمثيال للسبب نفسو‪ ،‬لكن يعكر عليو ما بعده فإنهما لذي السبب‪ .‬ومثلها صالة‬ ‫االستسقاء‪ .‬قال في فتح الجواد‪ :‬وسنها فيما لو سقوا قبلها إنما ىو لطلب االستزادة ال‬ ‫للقضاء‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬ندب لو قضاؤه) أي لئال تميل نفسو إلى الدعة والرفاىية‪( .‬قولو‪ :‬وكذا غير‬



‫الصالة) أي وكذلك يندب قضاء الورد الفائت من غير الصالة لما قدمنا‪( .‬قولو‪ :‬وال حصر‬ ‫للنفل المطلق) ىو ما ال يتقيد بوقت وال سبب‪ ،‬وذلك لقولو (ص)‪ :‬الصالة خير موضوع استكثر‬ ‫منها أو أقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما‪( .‬قولو‪ :‬ولو) أي للمنتفل نفال مطلقا‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫أن يقتصر على ركعة) قال ع ش‪ :‬بأن ينويها أو يطلق في نيتو ثم يسلم منها‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬بال‬ ‫كراىة) عبارة الروض وشرحو‪ :‬وفي كراىة االقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقا وجهان‪،‬‬ ‫أحدىما‪ :‬نعم‪ .‬بناء على القول بأنو إذا نذر صالة ال تكفيو ركعة‪ .‬والثاني‪ :‬ال‪ .‬بل قال في‬ ‫المطلب الذي يظهر استحبابو‪ :‬خروجا من خالف بعض أصحابنا‪ ،‬وإن لم يخرج من خالف أبي‬ ‫حنيفة من أنو يلزم بالشروع ركعتان‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فإن نوى فوق ركعة) مقابل لمحذوف‪ ،‬أي لو‬ ‫االقتصار على ركعة إن نواىا وأطلق‪ ،‬فإن نوى فوق ركعة ‪ -‬أي نوى عددا فوق ركعة ‪ -‬فلو أن‬ ‫يتشهد بال سالم في كل ركعتين‪ ،‬وىو أفضل‪ ،‬كالرباعية‪ ،‬وفي كل ثالث وكل أربع أو أكثر‪ ،‬الن‬ ‫ذلك معهود في الفرائض في الجملة‪ .‬فإن قلت‪ :‬عهد التشهد عقب الثانية كالصبح‪ ،‬وعقب‬



‫الثالثية كالمغرب‪ ،‬وعقب الرابعة كالعصر‪ ،‬وأما عقب الخامسة فلم يعهد ! قلت‪ :‬ذلك مدفوع‬



‫بقولهم‪ :‬في الجملة‪ .‬وأفهم قول الشارح‪ :‬فلو أن يتشهد‪ :‬أن لو االقتصار على تشهد واحد آخر‬ ‫صالتو‪ ،‬وىو كذلك‪ .‬النو لو اقتصر عليو في الفريضة لجاز‪ .‬وىذا التشهد ركن كسائر التشهدات‬ ‫االخيرة‪ ،‬فإن أتى بتشهدين قرأ السورة فيما قبل التشهد االول‪ ،‬أو بتشهد واحد قرأىا في جميع‬ ‫الركعات‪ .‬وأفهم أيضا قولو‪ :‬في كل ركعتين‪ :‬أنو ال يجوز لو التشهد من غير سالم في كل ركعة‪،‬‬ ‫وىو كذلك إذ لم يعهد لو نظير أصال‪ .‬وقولو‪ :‬في كل ركعتين أي بعد كل ركعتين‪ .‬ومثلو يقال‬ ‫فيما بعده كما ىو ظاىر‪ .‬قال ع ش‪ :‬وال يشترط تساوي االعداد قبل كل تشهد‪ ،‬فلو أن يصلي‬ ‫ركعتين ويتشهد‪ ،‬ثم ثالثا ويتشهد‪ ،‬ثم أربعا‪ .‬وىكذا‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬أو نوى قدرا) أي عددا معينا‪.‬‬ ‫ولو حذفو وقال ولو زيادة ونقص‪ .‬عطفا على قولو فلو التشهد‪ ،‬لكان أولى‪ .‬الن العطف يقتضي‬ ‫أن نيتو قدرا مغايرا لنيتو فوق ركعة‪ ،‬مع أنو عينو ثم ظهر أنو ليس عينو بل ىو أعم منو‪ ،‬الن نيتو‬ ‫قدرا صادق بركعة وبأكثر‪ ،‬بخالف نيتو فوق ركعة فإنو خاص بما زاد عليها‪ .‬فتنبو‪( .‬وقولو‪ :‬إن‬ ‫نويا) أي الزيادة والنقص‪ .‬وقولو‪ :‬قبلهما أي للزيادة والنقص‪ ،‬وىو على التوزيع‪ .‬أي نوى الزيادة‬ ‫قبل االتيان بها‪ ،‬ونوى النقص قبل أن يشرع فيو‪ ،‬كأن نوى ركعتين ثم قبل السالم نوى الزيادة‬ ‫فقام وأتى بها‪ ،‬أو نوى أربعا عند رفع رأسو من السجدة الثانية نوى االقتصار على ركعتين‪ ،‬فإنو‬



‫يصح ذلك‪ ،‬بخالف ما لو فعل الزيادة قبل أن ينويها أو فعل النقص قبل أن ينويو فإنو يبطل‬ ‫الصالة‪ .‬وعبارة الروض وشرحو‪ :‬فإن نوى أربعا وسلم من ركعتين أو من ركعة‪ ،‬أو قام إلى خامسة‬ ‫عامدا قبل تغيير النية‪ ،‬بطلت صالتو لمخالفتو ما نواه بغير نية‪ ،‬الن الزيادة صالة ثانية فتحتاج‬ ‫إلى نية‪ .‬ولهذا لو كان المصلي متيمما ورأى الماء لم يجز لو الزيادة‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬وإال بطلت‬ ‫صالتو) أي وإن لم ينوىما قبلهما بطلت صالتو‪ ،‬أي إن كان عامدا عالما‪( .‬قولو‪ :‬فلو نوى‬ ‫ركعتين إلخ) تفريع على قولو وإال بطلت صالتو‪ .‬وىو كالتقييد لو‪ ،‬فكأنو قال‪ :‬محل البطالن إذا‬ ‫فعل‬



‫[ ‪] 311‬‬ ‫ذلك عمدا‪ ،‬فإن كان سهوا بأن قام من نوى ركعتين لثالثة سهوا فال تبطل صالتو‪ ،‬لكن‬ ‫يجب عليو عند التذكر أن يقعد‪ ،‬ثم إن شاء الزيادة نواىا وقام‪( .‬وقولو‪ :‬ثم تذكر) أي أنو لم ينو‬



‫إال ركعتين‪ ،‬وأن قيامو ىذا سهو‪( .‬وقولو‪ :‬فيقعد وجوبا) أي الن ما أتى بو وقع لغوا‪( .‬وقولو‪ :‬إن‬ ‫شاء) مفعولو محذوف‪ ،‬أي شاء الزيادة قبل قيامو‪( .‬وقولو‪ :‬ثم يسجد للسهو آخر صالتو) النو‬ ‫أتى بما يبطل عمده‪( .‬قولو‪ :‬وإن لم يشأ) أي الزيادة‪( .‬وقولو‪ :‬قعد) أي دام على قعوده‪ .‬ولو‬



‫حذفو واقتصر على قولو تشهد وما بعده لكان أولى‪( .‬قولو‪ :‬ويسن للمتنفل) أي نفال مطلقا‪ .‬ولو‬ ‫قال كما في الروض‪ :‬واالفضل لو أن يسلم إلخ لكان أولى‪ ،‬النو مرتبط بقولو ولو أن يقتصر إلخ‪.‬‬ ‫وليفيد االفضلية‪( .‬وقولو‪ :‬أن يسلم من كل ركعتين) قال في التحفة‪ :‬بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر‬ ‫عليهما فيما إذا أطلق أو نوى أكثر منهما بشرط تغيير النية‪ ،‬لكن في ىذه تردد‪ ،‬إذ ال يبعد أن‬ ‫يقال بقاؤه على منويو أولى‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬مثنى مثنى) أي اثنان اثنان‪ .‬والثاني تأكيد لدفع توىم‬ ‫إرادة اثنين فقط‪ .‬اى ق ل‪( .‬قولو‪ :‬وفي رواية صحيحة والنهار) أي زيادة على الليل‪( .‬قولو‪ :‬إطالة‬ ‫القيام) أي في كل الصلوات‪( .‬وقولو‪ :‬أفضل من تكثير الركعات) أي للخبر الصحيح‪ :‬أفضل‬ ‫الصالة طول القنوت‪ ،‬أي القيام‪ .‬والن ذكره القرآن‪ ،‬وىو أفضل من ذكر غيره‪ .‬فلو صلى‬ ‫شخص عشرا وأطال قيامها‪ ،‬وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن‪ ،‬كانت العشر أفضل‪ .‬وقيل إن‬



‫العشرين أفضل‪ .‬ويرجحو قاعدة أن الفرض أفضل من النفل‪ ،‬وأن ما يتجزأ من الواجب يقع‬ ‫القدر المجزئ منو فرضا‪ ،‬وما عداه نفال‪ .‬وىي كلها أو غالبها يقع واجبا بخالف العشر‪ .‬أفاده‬ ‫ابن حجر وباعشن في شرحي بافضل‪ .‬وتقدم عن ع ش في مبحث ركن القيام أن العشرين‬ ‫أفضل‪ ،‬ونص عبارتو بعد كالم‪ :‬أما لو كانت الكل من قيام‪ ،‬واستوى زمن العشر والعشرين‪،‬‬ ‫فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات مع اشتراك الكل في القيام‪ .‬اى‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬وقال) أي النووي‪( .‬وقولو‪ :‬فيو) أي في المجموع‪( .‬قولو‪ :‬أفضل النفل عيد أكبر فأصغر)‬ ‫أفاد أن العيدين أفضل مما بعدىما وذلك لشبههما الفرض في ندب الجماعة وتعين الوقت‪،‬‬ ‫وللخالف في أنهما فرضا كفاية‪ .‬وأما خبر مسلم‪ :‬أفضل صالة بعد الفريضة صالة الليل‬ ‫فمحمول على النفل المطلق‪ .‬وأفاد أيضا أن العيد االكبر وىو عيد االضحى‪ ،‬أفضل من العيد‬ ‫االصغر‪ .‬قال في شرح الروض‪ :‬وعن ابن عبد السالم أن عيد الفطر أفضل‪ .‬وكأنو أخذه من‬ ‫تفضيلهم تكبيره على تكبير االضحى‪ ،‬النو منصوص عليو بقولو تعالى‪( * :‬ولتكملوا العدة‬



‫ولتكبروا اهلل على ما ىداكم) * قال الزركشي‪ :‬لكن االرجح في النظر ترجيح عيد االضحى‪ ،‬النو‬ ‫في شهر حرام وفيو نسكان‪ ،‬الحج واالضحية‪ .‬وقيل الن عشره أفضل من العشر االخير من‬ ‫رمضان‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فكسوف إلخ) أي ثم يتلو العيدين في االفضلية الكسوفان‪ ،‬وذلك لالتفاق‬ ‫على مشروعيتهما‪ ،‬بخالف االستسقاء فإن أبا حنيفة ينكره‪( .‬وقولو‪ :‬فخسوف) أي ثم يتلو‬ ‫الكسوف الخسوف‪ ،‬وإنما كان االول أفضل من الثاني لتقدم الشمس على القمر في القرآن‪،‬‬ ‫والن االنتفاع بها أكثر من االنتفاع بو‪( .‬وقولو‪ :‬فاستسقاء) أي ثم يتلو الكسوفين في الفضيلة‬ ‫االستسقاء‪ ،‬لتأكد طلب الجماعة فيها‪( .‬قولو‪ :‬فوتر) أي ثم يتلو االستسقاء فيها الوتر‪ ،‬النو قيل‬ ‫بوجوبو‪( .‬قولو‪ :‬فركعتا فجر) أي ثم يتلو الوتر فيها ركعتا الصبح‪ ،‬أي سنتو‪ ،‬لما صح من شدة‬ ‫مثابرتو (ص) عليهما أكثر من غيرىما‪ .‬ومن قولو‪ :‬إنهما خير من الدنيا وما فيها‪( .‬قولو‪ :‬فبقية‬ ‫الرواتب) أي ثم يتلو ما ذكر بقية الرواتب‪ ،‬الصالة القبلية والبعدية‪ ،‬لمواظبتو (ص) عليها‪.‬‬ ‫(قولو‪ :‬فجميعها في مرتبة واحدة) أي أن الرواتب الباقية كلها في مرتبة‬



‫[ ‪] 312‬‬



‫واحدة‪ .‬ولو قال وىي ‪ -‬أي البقية ‪ -‬في مرتبة واحدة لكان أولى‪ ،‬إذ عبارتو توىم أن‬ ‫ضمير جميعها يعود على الرواتب ال على البقية‪( .‬قولو‪ :‬فالتراويح) أي ثم يتلو بقية الرواتب‬ ‫التراويح‪ ،‬لمشروعية الجماعة فيها‪( .‬قولو‪ :‬فالضحى) أي ثم يتلو التراويح الضحى‪ ،‬لشبهها‬ ‫بالفرض في تعيين الوقت‪( .‬قولو‪ :‬فركعتا الطواف إلخ) أي ثم يتلو الضحى ركعتا الطواف والتحية‬ ‫واالحرام‪ ،‬وظاىر عبارتو أن الثالثة في مرتبة واحدة‪ ،‬وليس كذلك‪ ،‬بل ركعتا الطواف أفضل من‬ ‫ركعتي االحرام والتحية للخالف في وجوبهما‪ ،‬وركعتا التحية أفضل من ركعتي االحرام أيضا لتقدم‬ ‫سببهما وىو دخول المسجد‪ .‬فلو قال كالذي قبلو فركعتا الطواف فالتحية فاالحرام لكان أولى‪،‬‬ ‫لكون الفاء تفيد الترتيب بينها في االفضلية‪( .‬قولو‪ :‬فالوضوء) أي ثم يتلو الجميع سنة الوضوء‪.‬‬ ‫وسكت عن النفل المطلق‪ ،‬وىو يتلو سنة الوضوء كما صرح بو في التحفة والنهاية‪( .‬قولو‪:‬‬ ‫فائدة‪ :‬أما الصالة المعروفة ليلة الرغائب إلخ) قال المؤلف في إرشاد العباد‪ :‬ومن البدع‬ ‫المذمومة التي يأثم فاعلها ويجب على والة االمر منع فاعلها‪ :‬صالة الرغائب اثنتا عشرة ركعة‬



‫بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب‪ .‬وصالة ليلة نصف شعبان مائة ركعة‪ ،‬وصالة آخر جمعة‬ ‫من رمضان سبعة عشر ركعة‪ ،‬بنية قضاء الصلوات الخمس التي لم يقضها‪ .‬وصالة يوم عاشوراء‬ ‫أربع ركعات أو أكثر‪ .‬وصالة االسبوع‪ ،‬أما أحاديثها فموضوعة باطلة‪ ،‬وال تغتر بمن ذكرىا‪ .‬اى‪.‬‬ ‫وممن ذكرىا الغزالي في االحياء‪ ،‬ونص عبارتو‪ :‬أما صالة رجب فقد روي بإسناد عن رسول اهلل‬ ‫(ص) أنو قال‪ :‬ما من أحد يصوم أول خميس من رجب‪ ،‬ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي‬ ‫عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة‪ ،‬يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في‬ ‫ليلة القدر ثالث مرات وقل ىو اهلل أحد اثنتي عشرة‪ ،‬فإذا فرغ من صالتو صلى علي سبعين‬ ‫مرة‪ ،‬ويقول‪ :‬اللهم صل على النبي االمي وعلى آلو‪ .‬ثم يسجد ويقول في سجوده‪ ،‬سبعين مرة‪:‬‬ ‫سبوح قدوس رب المالئكة والروح‪ .‬ثم يرفع رأسو ويقول سبعين مرة‪ :‬رب اغفر وارحم وتجاوز‬ ‫عما تعلم‪ ،‬فإنك أنت العلي االعظم‪ .‬ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في‬ ‫السجدة االولى‪ .‬ثم يسأل حاجتو في سجوده‪ ،‬فإنها تقضى‪ .‬قال رسول اهلل (ص)‪ :‬ال يصلي أحد‬ ‫ىذه الصالة إال غفر لو جميع ذنوبو ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق‬ ‫االشجار‪ ،‬ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أىل بيتو ممن قد استوجب النار‪ .‬فهذه صالة‬ ‫مستحبة‪ ،‬وإنما أوردناىا في ىذا القسم النها تتكرر بتكرر السنين‪ ،‬وإن كان ال تبلغ رتبتها رتبة‬



‫صالة التراويح وصالة العيدين‪ ،‬الن ىذه الصالة نقلها اآلحاد‪ .‬ولكن رأيت أىل القدس‬ ‫بأجمعهم يواظبون عليها وال يسمحون بتركها فأحببت إيرادىا‪ .‬وأما صالة شعبان فهي أن يصلي‬ ‫في ليلة الخامس عشر منو مائة ركعة‪ ،‬كل ركعتين بتسليمة‪ ،‬يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل ىو‬ ‫اهلل أحد إحدى عشرة مرة‪ .‬وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل ىو اهلل‬ ‫أحد مائة مرة‪ ،‬فهذه أيضا مروية في جملة الصلوات‪ ،‬كان السلف يصلون ىذه الصالة ويسمونها‬ ‫صالة الخير‪ ،‬ويجتمعون فيها‪ ،‬وربما صلوىا جماعة‪ .‬وروي عن الحسن البصري رحمو اهلل أنو‬ ‫قال‪ :‬حدثني ثالثون من أصحاب النبي (ص) أن من صلى ىذه الصالة في ىذه الليلة نظر اهلل‬ ‫تعالى إليو سبعين نظرة‪ ،‬وقضى لو بكل نظرة سبعين حاجة أدناىا المغفرة‪ .‬اى‪ .‬قال العالمة‬ ‫الكردي‪ :‬واختلف العلماء فيها‪ ،‬فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصل الحديث إلى حد‬ ‫يعلم بو في فضائل االعمال‪ .‬ومنهم من حكم على حديثها بالوضع‪ ،‬ومنهم النووي‪ ،‬وتبعو‬ ‫الشارح في كتبو‪ .‬وقد أفرد الشارح الكالم على ذلك في تأليف مستقل سماه االيضاح والبيان‬



‫فيما جاء في ليلة الرغائب والنصف من شعبان‪ .‬وقد أشبع الكالم فيو على ذلك‪ ،‬فراجعو منو إن‬



‫أردتو‪ .‬اى‪( .‬قولو‪ :‬فبدعة قبيحة) في االذكار ما نصو‪ :‬ذكر الشيخ االمام أبو محمد بن عبد‬ ‫السالم رحمو اهلل‪ .‬في كتابو القواعد‪ ،‬أن البدع على خمسة أقسام‪ :‬واجبة‪ ،‬ومحرمة‪ ،‬ومكروىة‪،‬‬ ‫ومستحبة‪ ،‬ومباحة‪ .‬قال‪ :‬ومن أمثلة البدع المباحة‬



‫[ ‪] 313‬‬ ‫المصافحة عقب الصبح والعصر‪ .‬واهلل أعلم‪ .‬اى‪ .‬وقولو‪ :‬واجبة‪ .‬من أمثلتها تدوين القرآن‬ ‫والشرائع إذا خيف عليها الضياع‪ .‬فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا‪ ،‬وإىمالو‬ ‫حرام إجماعا‪ .‬وقولو‪ :‬ومحرمة‪ .‬من أمثلتها المحدثات من المظالم كالمكوس‪ .‬وقولو‪ :‬ومكروىة‪.‬‬ ‫من أمثلتها زخرفة المساجد‪ ،‬وتخصيص ليلة الجمعة بقيام‪ .‬وقولو‪ :‬ومستحبة‪ .‬من أمثلتها فعل‬ ‫صالة التراويح بالجماعة‪ ،‬وبناء الربط والمدارس‪ ،‬وكل إحسان لم يعهد في العصر االول‪ .‬وقولو‪:‬‬ ‫ومباحة‪ .‬من أمثلتها ما ذكره‪ .‬وقال ابن حجر في فتح المبين‪ ،‬في شرح قولو (ص)‪ :‬من أحدث‬



‫في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد‪ ،‬ما نصو‪ :‬قال الشافعي رضي اهلل عنو‪ :‬ما أحدث وخالف كتابا‬ ‫أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة‪ ،‬وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك‬ ‫فهو البدعة المحمودة‪ .‬والحاصل أن البدع الحسنة متفق على ندبها‪ ،‬وىي ما وافق شيئا مما مر‪،‬‬ ‫ولم يلزم من فعلو محذور شرعي‪ .‬ومنها ما ىو فرض كفاية‪ ،‬كتصنيف العلوم‪ .‬قال االمام أبو‬ ‫شامة شيخ المصنف رحمو اهلل تعالى‪ :‬ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في‬ ‫اليوم الموافق ليوم مولده (ص)‪ :‬من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور‪ ،‬فإن ذلك مع‬ ‫ما فيو من االحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة النبي (ص) وتعظيمو وجاللتو في قلب فاعل ذلك‪،‬‬ ‫وشكر اهلل تعالى على ما من بو من إيجاد رسولو الذي أرسلو رحمة للعالمين (ص)‪ .‬وأن البدع‬ ‫السيئة‪ ،‬وىي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما‪ ،‬قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارة‬ ‫والكراىة أخرى‪ ،‬وإلى ما يظن أنو طاعة وقربة‪ .‬فمن االول االنتماء إلى جماعة يزعمون التصوف‬ ‫ويخالفون ما كان عليو مشايخ الطريق من الزىد والورع وسائر الكماالت المشهورة عنهم‪ ،‬بل‬



‫كثير من أولئك إباحية ال يحرمون حراما‪ ،‬لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم الشنيعة القبيحة‪ ،‬فهم‬ ‫باسم الكفرة أو الفسق أحق منهم باسم التصوف أو الفقر‪ .‬ومنو الصالة ليلة الرغائب أول جمعة‬ ‫من رجب‪ ،‬وليلة النصف من شعبان‪ .‬ومنو الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام‪ ،‬واالجتماع ليالي‬ ‫الختوم آخر رمضان‪ ،‬ونصب المنابر والخطب عليها‪ ،‬فيكره ما لم يكن فيو اختالط الرجال‬ ‫بالنساء بأن تتضام أجسامهم‪ .‬فإنو حرام وفسق‪ .‬قيل‪ :‬ومن البدع صوم رجب‪ ،‬وليس كذلك بل‬ ‫ىو سنة فاضلة‪ ،‬كما بينتو في الفتاوي وبسطت الكالم عليو‪ .‬اى‪ .‬بحذف‪ .‬واهلل سبحانو وتعالى‬ ‫أعلم بالصواب وإليو المرجع والمآب‪ .‬وقد تم تحرير الجزء االول من الحاشية المباركة بحمد‬ ‫اهلل وعونو وحسن توفيقو‪ ،‬يوم االحد المبارك في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام‬ ‫ثمانية وتسعين بعد االلف والمائتين‪ ،‬على يد مؤلفها راجي الغفران من ربو ذي العطا أبي بكر ابن‬ ‫المرحوم محمد شطا الدمياطي الشافعي‪ ،‬غفر اهلل لو ولوالديو ولمشايخو ولمحبيو ولجميع‬ ‫المسلمين‪ .‬المشعر الحرام‪ ،‬واالجتماع ليالي الختوم آخر رمضان‪ ،‬ونصب المنابر والخطب‬ ‫عليها‪ ،‬فيكره ما لم يكن فيو اختالط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم‪ .‬فإنو حرام وفسق‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬ومن البدع صوم رجب‪ ،‬وليس كذلك بل ىو سنة فاضلة‪ ،‬كما بينتو في الفتاوي وبسطت‬ ‫الكالم عليو‪ .‬اى‪ .‬بحذف‪ .‬واهلل سبحانو وتعالى أعلم بالصواب وإليو المرجع والمآب‪ .‬وقد تم‬



‫تحرير الجزء االول من الحاشية المباركة بحمد اهلل وعونو وحسن توفيقو‪ ،‬يوم االحد المبارك في‬ ‫التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام ثمانية وتسعين بعد االلف والمائتين‪ ،‬على يد مؤلفها‬ ‫راجي الغفران من ربو ذي العطا أبي بكر ابن المرحوم محمد شطا الدمياطي الشافعي‪ ،‬غفر اهلل‬ ‫لو ولوالديو ولمشايخو ولمحبيو ولجميع المسلمين‪ .‬وأرجو اهلل الكريم المنان بجاه سيدنا محمد‬ ‫سيد ولد عدنان أن يرزقنا رضاه‪ ،‬وأن يصحح منا ما أفسدناه‪ ،‬وأن يمن علينا بقربو‪ ،‬وأن يتحفنا‬ ‫بحقائق حبو‪ ،‬وأن ال يجعل أعمالنا حسرة علينا وندامة‪ .‬وأن يجعلنا مع ساداتنا في أعلى فراديس‬ ‫الكرامة‪ .‬وأن يعيننا على التمام كما أعاننا على االبتداء‪ .‬فإنو مجيب الدعاء‪ ،‬ال يرد من قصده‬ ‫واعتمد عليو‪ ،‬وال من عول في جميع أموره عليو‪ .‬ولذة الخلو بو عزوجل‪ ،‬وعند ذلك ال يشبع‬ ‫االنسان من القيام فضال عن أن يستثقلو أو يكسل عنو‪ .‬كما وقع ذلك للصالحين من عباد اهلل‬ ‫حتى قال قائلهم‪ :‬إن كان أىل الجنة في مثل ما نحن فيو بالليل إنهم لفي عيش طيب‪ .‬وقال‬ ‫آخر‪ :‬منذ أربعين سنة ما غمني شئ إال طلوع الفجر‪ .‬وقال آخر‪ :‬أىل الليل في ليلهم ألذ من‬



‫أىل اللهو في لهوىم‪ .‬وقال آخر‪ :‬لوال قيام الليل ومالقاة االخوان في اهلل ما أحببت البقاء في‬



‫الدنيا‪ .‬وأخبارىم في ذلك كثيرة مشهورة‪ .‬وقد صلى خالئق منهم الفجر بوضوء العشاء‪ ،‬رضي‬ ‫اهلل عنهم‪ .‬أولئك الذين ىدى اهلل فبهداىم اقتده‪ .‬فعليك رحمك اهلل بقيام الليل وبالمحافظة‬ ‫عليو وباالستكثار منو‪ ،‬وكن من عباد الرحمن الذين يمشون على االرض ىونا وإذا خاطبهم‬ ‫الجاىلون قالوا سالما‪ ،‬والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما‪ .‬واتصف ببقية أوصافهم التي وصفهم‬ ‫اهلل بها في ىذه اآليات إلى آخرىا‪ .‬وإن عجزت عن الكثير من القيام بالليل فال تعجز عن‬ ‫القليل منو‪ ،‬قال اهلل تعالى‪( * :‬فاقرءوا ما تيسر من القرآن) * أي في القيام من الليل‪ .‬وقال عليو‬ ‫السالم‪ :‬عليكم بقيام الليل ولو ركعة وما أحسن وأجمل الذي يقرأ القرآن الكريم بالغيب أن يقرأ‬ ‫كل ليلة في قيامو بالليل شيئا منو‪ ،‬ويقرأه على التدريج من أول القرآن إلى آخره‪ ،‬حتى تكون لو‬ ‫في قيام الليل ختمة إما في كل شهر أو في كل أربعين أو أقل من ذلك أو أكثر‪ ،‬على حسب‬ ‫النشاط والهمة‪ .‬اى‪.‬‬