10 0 2 MB
إعانة الطالبين البكري الدمياطي الجزء األول
[]1 حاشية إعانة الطالبين للعالمة أبى بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد السيد محمد شطا الدمياطي
[]2 حاشية إعانة الطالبين للعالمة أبي بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد محمد شطا الدمياطي على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بن عبد العزيز المليبارى الفناني.
[]4 جميع إعادة الطبع المحفوظة للناشر الطبعة االولى 1418ى 1997 /م
[]7
المقدمة الحمد هلل الذي أوضح الطريق للطالبين ،وسهل منهج السعادة للمتقين ،وبصر بصائر المصدقين بسائر الحكم واالحكام في الدين ،ومنحهم أسرار االيمان وأنوار االحسان واليقين .وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو الملك ،الحق المبين .وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولو الصادق الوعد االمين ،القائل :من يرد اهلل بو خيرا يفقهو في الدين .صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .وبعد :فيقول أفقر الورى إلى ربو ،ذي العطا ،أبو بكر ابن المرحوم محمد شطا :إنو لما وفقني اهلل تعالى لقراءة شرح العالم العالمة ،العارف الكامل ،مربي الفقراء والمريدين واالفاضل ،الجامع الصناف العلوم ،الحاوي لمكارم االخالق مع دقائق الفهوم ،الشيخ زين الدين ابن الشيخ عبد العزيز ابن العالمة الشيخ زين الدين مؤلف ىداية االذكياء إلى طريق االولياء ابن الشيخ علي ابن الشيخ أحمد الشافعي المليباري الفناني المسمى :بفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين ،بمحفل من طالب العلم العظام تجاه البيت الحرام ،كتبت عليو ىوامش تحل مبناه وتبين معناه .ثم بعد تمام القراءة
طلب مني جملة من االصدقاء والخالن ،أصلح اهلل لي ولهم الحال والشان ،تجريد تلك
الهوامش وجمعها ،فامتنعت من ذلك لعلمي بأني لست ممن يرقى تلك المسالك ،واعترافي بقلة بضاعتي ،وإقراري بعدم أىليتي .فلما كرروا علي الطلب ،توسلت بسيد العجم والعرب، فجاءت البشارة باالشارة ،وشرعت في التجريد والجمع مستعينا بالملك الوىاب وملتمسا منو التوفيق وللصواب ،رجاء أن يكون تذكرة لي ولالحباب .وأن ينفعني بو واالصحاب ،فاهلل ىو المرجو لتحقيق رجاء الراجين وإنجاح حاجات المحتاجين .وسميتو :إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .واعلم أيها الواقف على الجمع المذكور أنو ليس لي فيو إال النقل من كالم الجمهور ،واالتيان في ذلك بالشئ المقدور .فالميسور -كما قيل -ال يسقط بالمعسور .وأن عمدتي في ذلك التحفة ،وفتح الجواد شرح االرشاد ،والنهاية ،وشرح الروض ،وشرح المنهج، وحواشي ابن قاسم ،وحواشي الشيخ علي الشبراملسي ،وحواشي البجيرمي ،وغير ذلك من كتب المتأخرين .وكثيرا ما أترك العزو خوفا من التطويل ،ثم ما رأيتو من صواب في أي مطلب فهو من تحرير االئمة أىل المذىب ،وما رأيتو من خطأ فمن تخليط حصل مني ،أو وىم صدر من سوء فهمي ،فالمسؤول ممن عثر على شئ من الخلل أن يصلحو ،ويسامح فيما قد يظهر من الزلل. وما أحسن ما قيل :وإن تجد عيبا فسد الخلال فجل من ال عيب فيو وعال ونسأل اهلل العظيم
رب العرش الكريم أن يوفقنا لمرضاتو ،ويسبل علينا ذيل كراماتو ،وأن يعيننا على االكمال ،وأن ينفع بو كما نفع بأصلو ،إنو ذو الجود واالفضال ،وأن يجعل ذلك خالصا لوجهو الكريم وموجبا للفوز لديو بجنات النعيم ،وىا أنا أشرع في المقصود بعون الملك إنو على ذلك قدير وباالجابة جدير
[]9 وىا أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود .فأقول -وباهلل التوفيق الحسن الطريق (قولو :بسم اهلل الرحمن الرحيم) قد أفردىا بالتأليف من ال يحصى من العلماء ،وأبدى فيهاوأبدع من ال يستقصى من النبالء ،ومع ذلك ما بلغوا معشار ما انطوت عليو من لطائف االسرار ونكات التفسير ،إذ ال يحيط بتفضيلو وجملو إال اللطيف الخبير ،كيف ذلك وقد قال االمام علي كرم اهلل وجهو :لو طويت لي وسادة لقلت في الباء من بسم اهلل الرحمن الرحيم وقر سبعين
بعيرا .وفي رواية عنو :لو شئت الوقرت لكم ثمانين بعيرا من معنى بسم اهلل الرحمن الرحيم.
ولكن ينبغي التكلم عليها من جنس الفن المشروع فيو ،وفاء بحقها وبحق الفن المشروع فيو. واآلن الشروع في فن الفقو الباحث عن االحكام الشرعية ،فيقال :البسملة مطلوبة في كل أمر ذي بال -أي حال -يهتم بو شرعا ،بحيث ال يكون محرما لذاتو وال مكروىا كذلك ،وال من سفاسف االمور -أي محقراتها -فتحرم على المحرم لذاتو كالزنا ،ال لعارض كالوضوء بماء مغصوب .وتكره على المكروه لذاتو كالنظر لفرج زوجتو ،ال لعارض كأكل البصل .وال تطلب على سفاسف االمور ،ككنس زبل ،صونا السمو تعالى عن اقترانو بالمحقرات .والحاصل أنها تعتريها االحكام الخمسة :الوجوب ،كما في الصالة عندنا معاشر الشافعية -واالستحباب عينا: كما في الوضوء والغسل ،وكفاية :كما في أكل الجماعة ،وكما في جماع الزوجين ،فتكفي تسمية أحدىما -كما قال الشمس الرملي أنو الظاىر -والتحريم في المحرم الذاتي ،والكراىة في المكروه الذاتي ،واالباحة في المباحات التي ال شرف فيها ،كنقل متاع من مكان إلى آخر، كذا قيل .وإنما افتتح الشارح كتابو بالبسملة ،اقتداء بالكتاب العزيز ،وعمال بقولو (ص) :كل
أمر ذي بال ال يبدأ فيو ببسم اهلل الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم .والمعنى -على كل -أنو ناقص ،وقليل البركة ،وقلة البركة في كل شئ بحسبو .فقلتها في نحو التأليف قلة انتفاع الناس بو وقلة الثواب عليو ،وفي نحو االكل قلة انتفاع الجسم بو ،وفي نحو القراءة قلة انتفاع القارئ بها ،لوسوسة الشيطان لو حينئذ .وأتبع ذلك بالحمدلة ،عمال بقولو (ص) :كل أمر ذي بال ال يبدأ فيو بالحمد هلل فهو أبتر أو أقطع أو أجذم .وقولو في الحديث فهو أبتر إلخ... ىو عند الجمهور من باب التشبيو البليغ .وعلى ىذا فاالبتر وما بعده باقية على معانيها الحقيقية ،وعند السعد يجوز أن يكون من باب االستعارة بأن يشبو النقص المعنوي بالنقص الحسي الذي ىو قطع الذنب ،أو قطع إحدى اليدين ،أو الجذم -بفتحتين -ويستعار البتر، أو الجذم ،أو القطع ،للنقص المعنوي .ويشتق منو أبتر أو أقطع أو أجذم ،بمعنى ناقص نقصا معنويا .فإن قلت :بين الحديثين تعارض النو إن عمل بحديث البسملة فات العمل بحديث الحمدلة ،وإن عمل بحديث الحمدلة فات العمل باآلخر .قلت :قد ذكر العلماء لدفع التعارض
أوجها كثيرة ،فمن جملتها :أن االبتداء قسمان :حقيقي ،وإضافي أي نسبي .واالول ىو ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقو شئ ،واالضافي ما تقدم أمام المقصود وإن سبقو شئ .وقال عبد الحكيم :إنو يشترط في االضافي أن يسبقو شئ ،وحمل حديث البسملة على االول والحمدلة على الثاني ،تأسيا بالكتاب العزيز ،وعمال باالجماع .واعلم أنو جاء في فضل البسملة أحاديث
كثيرة ،غير الحديث المتقدم ،روي عن النبي (ص) أنو قال :أول ما كتب القلم بسم اهلل الرحمن الرحيم ،فإذا كتبتم كتابا فاكتبوىا أولو ،وىي مفتاح كل كتاب أنزل .ولما نزل بها جبريل أعادىا ثالثا ،وقال :ىي لك والمتك ،فمرىم أن ال يدعوىا في شئ من أمورىم ،فإني لم أدعها طرفة عين مذ نزلت على أبيك آدم ،وكذلك المالئكة .وروي أنها لما نزلت ىرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح ،وىاج البحر ،وأصغت البهائم بآذانها ،ورجمت الشياطين ،وحلف اهلل بعزتو وجاللو أن ال يسمى اسمو على مريض إال شفاه ،وال يسمى اسمو على شئ إال بارك
[ ] 10
فيو .وروي أن رجال قال بحضرتو (ص) :تعس الشيطان .فقال لو عليو الصالة والسالم :ال تقل ذلك فإنو يتعاظم عنده -أي عند ىذا القول -ولكن قل بسم اهلل الرحمن الرحيم ،فإنو يصغر حتى يصير أقل من ذبابة .وروي :من أراد أن يحيا سعيدا ويموت شهيدا فليقل عند ابتداء كل شئ بسم اهلل الرحمن الرحيم -أي كل شئ ذي بال -بدليل الحديث المتقدم .وروي: بسم اهلل الرحمن الرحيم أم القرآن ،وىي أم الكتاب ،وىي السبع المثاني .قال العالمة الصبان في رسالتو على البسملة :لعل وصفها بهذا باعتبار اشتمالها على معاني الفاتحة .اى .وعدد حروف البسملة الرسمية تسعة عشر حرفا ،وعدد خزنة النار تسعة عشر خازنا ،كما قال اهلل تعالى( * :عليها تسعة عشر) * .قال ابن مسعود :فمن أراد أن ينجيو اهلل من الزبانية التسعة عشر فليقرأ البسملة ،فيجعل اهلل لو بكل حرف منها جنة -بضم الجيم -أي وقاية -من كل واحد منهم ،فإنهم يقولونها في كل أفعالهم ،فبها قوتهم وبها استضلعوا .وعن علي رضي اهلل عنو ،مرفوعا :ما من كتاب يلقى في االرض وفيو بسم اهلل الرحمن الرحيم إال بعث اهلل مالئكة يحفون عليها بأجنحتهم ،حتى يبعث اهلل وليا من أوليائو يرفعو .فمن رفع كتابا من االرض فيو
البسملة رفع اهلل اسمو في أعلى عليين ،وغفر لو ولوالديو ببركتها .وروي عنو (ص) أنو قال :من قرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وكان مؤمنا ،سبحت معو الجبال ،إال أنو ال يسمع تسبيحها .وروي عنو (ص) أنو قال :إذا قال العبد بسم اهلل الرحمن الرحيم ،قالت الجنة :لبيك اللهم وسعديك، إلهي ،إن عبدك فالنا قال بسم اهلل الرحمن الرحيم ،اللهم زحزحو عن النار وأدخلو الجنة .وروي أن الكتب المنزلة من السماء إلى االرض مائة وأربعة ،أنزل على شيث ستون ،وعلى إبراىيم ثالثون ،وعلى موسى قبل التوراة عشرة ،والتوراة واالنجيل والزبور والفرقان .وأن معاني كل الكتب مجموعة في القرآن ،ومعانيو مجموعة في الفاتحة ولهذا سميت أم الكتاب ومعانيها مجموعة في البسملة ،ومعانيها مجموعة في بائها ،ومعناىا :بي كان ما كان ،وبي يكون ما يكون .والمراد الجمع ولو إجماال ،بطريق االيماء وإنما جمعت الفاتحة جميع معاني القرآن، الن كل ما فيو من الحمد والشكر والثناء فهو مندرج تحت قولو الحمد هلل ،وكل ما فيو من الخالئق فهو تحت كلمة رب العالمين ،وكل ما فيو من الرحمة والعطاء فهو تحت كلمة الرحمن، وكل ما فيو من ذكر العفو والمغفرة فهو تحت كلمة الرحيم ،وكل ما فيو من أوصاف القيامة فهو تحت كلمة مالك يوم الدين ،وكل ما فيو من بيان الهداية والدعاء والثبات على االسالم فهو
تحت كلمة إىدنا الصراط المستقيم ،وكل ما فيو من بيان صفات الصالحين فهو تحت كلمة صراط الذين أنعمت عليهم ،وكل ما فيو من الغضب فهو تحت كلمة غير المغضوب عليهم، وكل ما فيو من ذكر االىواء والبدع فهو تحت كلمة وال الضالين .ووجو بعضهم كون معاني البسملة في الباء ،بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب ،وىذه الباء لما فيها من معنى االلصاق تلصق العبد بجناب الرب .زاد بعضهم :ومعاني الباء في نقطتها ،ومعناىا :أنا نقطة
[ ] 11 الوجود ،المستمد مني كل موجود .وروي عنو عليو الصالة والسالم أنو قال :البسملة فاتحة كل كتاب وفي رواية :بسم اهلل الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب .فإن قيل :إن ىذه الرواية والتي قبلها يفهمان أن كل كتاب أنزل مشتمل على معاني القرآن ،النو مشتمل على البسملة
المشتملة على معاني الفاتحة المشتملة على معاني القرآن ،والرواية التي قبلهما تفهم خالف
ذلك ،بل تفهم أنها لم توجد في غير القرآن رأسا .فالجواب أن البسملة المفتتح بها كل الكتب المنزلة لم تكن بهذا اللفظ العربي على ىذا الترتيب ،والمفتتح بها القرآن المجيد ،بهذا اللفظ العربي على ىذا الترتيب ،ويجوز أن يكون لكونها بهذا اللفظ العربي .وىذا الترتيب لها دخل في اشتمالها على معاني القرآن ،فال يلزم حينئذ من اشتمال الكتب عليها بغير ىذا اللفظ وىذا الترتيب ،اشتمال كل كتاب على معاني القرآن .وال يرد ما وقع في سورة النمل عن سيدنا سليمان في كتابو لبلقيس من أنها بهذا اللفظ العربي وىذا الترتيب ،الن ذلك كان ترجمة عما في كتابو لها .ومما يتعلق بالبسملة من المعاني الدقيقة ما قيل :إن الباء بهاء اهلل ،والسين سناء اهلل ،والميم مجد اهلل .وقيل :الباء بكاء التائبين ،والسين سهو الغافلين ،والميم مغفرتو للمذنبين. وقال بعض الصوفية :اهلل الىل الصفاء ،الرحمن الىل الوفاء ،الرحيم الىل الجفاء .والحكمة في أن اهلل سبحانو وتعالى جعل افتتاح البسملة بالباء دون غيرىا من الحروف ،وأسقط االلف من اسم ،وجعل الباء في مكانها ،أن الباء حرف شفوي تنفتح بو الشفة ما ال تنفتح بغيره ،ولذلك
كان أول انفتاح فم الذرة االنسانية في عهد ألست بربكم بالباء في جواب بلى ،وأنها مكسورة أبدا .فلما كانت فيها الكسرة ،واالنكسار في الصورة والمعنى ،وجدت شرف العندية من اهلل تعالى ،كما قال :أنا عند المنكسرة قلوبهم بخالف االلف ،فإن فيها ترفعا وتكبرا وتطاوال، فلذلك أسقطت .وخصت التسمية بلفظ الجاللة ولفظ الرحمن ،ولفظ الرحيم ،ليعلم العارف أن المستحق الن يستعان بو في جميع االمور ىو المعبود الحقيقي ،الذي ىو مولى النعم كلها، عاجلها وآجلها ،جليلها وحقيرىا .فيتوجو العارف بجملتو حرصا ومحبة إلى جناب القدس، ويتمسك بحبل التوفيق ،ويشتغل سره بذكره واالستمداد بو عن غيره .والكالم على البسملة من االسرار والعجائب واللطائف ،ال يدخل تحت حصر .وفي ىذا القدر كفاية ،وباهلل التوفيق. (قولو :الحمد هلل) آثره على الشكر اقتداء بالكتاب العزيز ،ولقولو (ص) :ال يشكر اهلل من لم يحمده .والحمد معناه اللغوي الثنا بالجميل الجل جميل اختياري ،سواء كان في مقابلة نعمة أم ال .ومعناه العرفي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنو منعم على الحامد أو غيره .والشكر لغة :ىو الحمد العرفي ،وعرفا :صرف العبد جيمع ما أنعم اهلل بو عليو فيما خلق الجلو ،أي أن
يصرف جميع االعضاء والمعاني التي أنعم اهلل عليو بها في الطاعات التي طلب استعمالها فيها، فإن استعملها في أوقات مختلفة سمى شاكرا ،أو في وقت واحد سمي شكورا ،وىو قليل ،لقولو تعالى( * :وقليل من عبادي الشكور) * .وصور ذلك العالمة الشبراملسي بمن حمل جنازة متفكرا في مصنوعات اهلل ،ناظرا لما بين يديو ،لئال يزل بالميت ماشيا برجليو إلى القبر ،شاغال لسانو بالذكر ،وأذنيو باستماع ما فيو ثواب ،كاالمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وأقسام الحمد أربعة :حمدان قديمان ،وىما حمد اهلل نفسو ،نحو الحمد هلل الذي خلق السموات واالرض، وحمده بعض عباده ،كقولو تعالى في أيوب( * :نعم العبد إنو أواب) * .وحمدان حادثان ،وىما حمدنا لو تعالى ،وحمد بعضنا لبعض .وينقسم الحمد إلى :واجب ،كالحمد في الصالة وفي خطبة الجمعة وإلى مندوب ،كالحمد في خطبة النكاح ،وفي ابتداء الدعاء ،وبعد االكل
[ ] 12
والشرب ،وفي ابتداء الكتب المصنفة ،وفي ابتداء درس المدرسين ،وقراءة الطالبين بين يدي المعلمين .وإلى مكروه ،كالحمد في االماكن المستقذرة ،كالمجزرة والمزبلة ومحل الحاجة .وإلى حرام ،كالحمد عند الفرح بالوقوع في معصية .واعلم أنو جاء في فضل الحمد أحاديث كثيرة ،روي عن النبي (ص) أن اهلل عزوجل يحب أن يحمده .وأخرج الديلمي مرفوعا أن اهلل يجب الحمد ،يحمد بو ليثيب حامده ،وجعل الحمد لنفسو ذكرا ولعباده ذخرا .وفي البدر المنير ،عنو عليو السالم :حمد اهلل أمان للنعمة من زوالها .وعنو (ص) :من لبس ثوبا فقال :الحمد هلل الذي كساني ىذا الثوب من غير حول مني وال قوة غفر لو ما تقدم من ذنبو. وأفضل المحامد أن يقول العبد الحمد هلل حمدا يوافي نعمو ويكافئ مزيده .لما ورد أن اهلل تعالى لما أىبط أبانا آدم إلى االرض قال :يا رب ،علمني المكاسب ،وعلمني كلمة تجمع لي فيها المحامد .فأوحى اهلل إليو أن قل ثالثا ،عند كل صباح ومساء ،الحمد هلل حمدا يوافي نعمو ويكافئ مزيده .ولهذا لو حلف إنسان ليحمدن اهلل بمجامع المحامد بر بذلك .وقال بعض
العارفين :الحمد هلل ثمانية أحرف ،كأبواب الجنة ،فمن قالها عن صفاء قلب استحق أن يدخل الجنة من أيها شاء .أي فيخير بينها إكراما لو ،ولكن ال يختار إال الذي سبق في علمو أن يدخل
منو( .قولو :الفتاح) ىو من أسماء اهلل الحسنى .وىو من صيغ المبالغة ،ومعناه :الذي يفتح خزائن الرحمة على أصناف البرية .وقيل :الحاكم بين الخالئق ،من الفتح بمعنى الحكم .وقيل: الذي يعينك عند الشدائد وينميك صنوف العوائد .وقيل :الذي فتح على النفوس باب توفيقو، وعلى االسرار باب تحقيقو .وحظ العبد من ىذا االسم أن يجتهد حتى يفتح على قلبو في كل ساعة بابا من أبواب الغيب والمكاشفات والخيرات والمسرات .ومن قرأه إثر صالة الفجر إحدى وسبعين مرة ويده على صدره ،طهر قلبو وتنور سره ويسر أمره .وفيو سر عظيم لتيسير الرزق وغيره .اى .من شرح أسماء اهلل الحسنى( .قولو :الجواد) ىو السخي ،كما في القاموس. ومعناه :الكريم المتفضل على عباده بالنوال قبل السؤال .وفي التحفة ما نصو :الجواد، بالتخفيف ،كثير الجود -أي العطاء -واعترض بأنو ليس فيو توقيف ،أي وأسماؤه تعالى توقيفية على االصح .وأجيب عنو بأن فيو مرسال اعتضد بمسند ،بل روى أحمد والترمذي وابن ماجة حديثا طويال ،فيو :بأني جواد ماجد .اى .بحذف( .قولو :المعين على التفقو في الدين إلخ) أي الموفق لمن اختاره من عباده عليو ،لقولو عليو السالم :من يرد اهلل بو خيرا يفقهو في
الدين والتفقو التفهم شيئا فشيئا ،الن الفقو معناه لغة الفهم ،كما سيأتي .والدين ،ما شرعو اهلل تعالى من االحكام على لسان نبيو عليو الصالة والسالم ،سمي دينا النا ندين لو ،أي ننقاد. (قولو :وأشهد إلخ) أي أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن ال معبود بحق موجود إال اهلل .والشهادة لغة .التحقق بالبصر أو البصيرة ،كالمشاىدة .واصطالحا :قول صادر عن علم بمشاىدة بصر أو بصيرة .ولما كان من شروط االسالم ترتيب الشهادتين عطف الشهادة الثانية على االولى فقال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولو .وأتى بالشهادة لحديث :كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي مقطوعة البركة أو قليلتها .ولما قيل إنو يطلب من كل بادئ في فن أربعة أمور على سبيل الوجوب الصناعي :البسملة ،والحمدلة ،والتشهد ،والصالة على النبي (ص) .وثالثة على سبيل الندب الصناعي :تسمية نفسو ،وكتابو ،واالتيان ببراعة االستهالل .وفات الشيخ - رحمو اهلل تعالى -ىنا من االمور المندوبة تسمية نفسو( .وقولو :شهادة) مصدر مؤكد لعاملو.
[ ] 13 (وقولو :دار الخلود) ىي الجنة( .وقولو :المقام المحمود) ىو مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء ،يحمده فيو االولون واآلخرون( .وقولو :صلى اهلل إلخ) أي اللهم صل عليو وسلم. وأتى بالفعلين بصيغة الماضي رجاء تحقق حصول المسؤول ،وإنما صلى وسلم المؤلف في أول كتابو امتثاال المر اهلل تعالى في قولو تعالى( * :يأيها الذين آمنوا صلوا) * اآلية ،ولما قام على ذلك عقال ونقال من البرىان .أما نقال :فقولو تعالى( * :ورفعنا لك ذكرك) * .أي ال أذكر إال وتذكر معي .وأما عقال :فالن المصطفى ىو الذي علمنا شكر المنعم ،وكان سببا في كمال ىذا النوع االنساني ،فاستوجب قرن شكره بشكر المنعم ،عمال بالحديث القدسي :عبدي لم تشكرني ،إذا لم تشكر من أجريت النعمة على يديو .وال شك بأنو (ص) الواسطة العظمى لنا في كل نعمة ،بل ىو أصل االيجاد لكل مخلوق ،كما قال ذو العزة والجالل :لوالك لوالك لما خلقت االفالك .واعلم أنو جاء في فضل الصالة على النبي (ص) أحاديث كثيرة ،منها قولو (ص) :من صلى علي في كتاب لم تزل المالئكة تستغفر لو ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
وقولو عليو السالم :من سره أن يلقى اهلل وىو عنو راض ،فليكثر من الصالة علي .وقولو عليو السالم :من أكثر من الصالة علي في حياتو أمر اهلل جميع مخلوقاتو أن يستغفروا لو بعد موتو. وقال عليو السالم :أكثروا من الصالة علي ،فإنها نور في القبر ،ونور على الصراط ،ونور في الجنة .وقال عليو السالم :أكثروا من الصالة علي فإنها تطفئ عضب الجبار ،وتوىن كيد الشيطان .وقال عليو السالم :أكثركم صالة علي أكثركم أزواجا في الجنة .وفي حديث مرفوع: ما جلس قوم فتفرقوا عن غير الصالة على النبي (ص) إال تفرقوا عن أنتن من جيفة حمار .قال ابن الجوزي في البستان :فإذا كان المجلس الذي ال يصلى فيو يكون بهذه الحالة فال غرو أن يتفرق المصلون عليو من مجلسهم عن أطيب من خزانة العطار ،وذلك النو (ص) كان أطيب الطيبين وأطهر الطاىرين ،وكان إذا تكلم امتال المجلس بأطيب من ريح المسك .وكذلك مجلس يذكر فيو النبي (ص) تنمو منو رائحة طيبة تخترق السموات السبع حتى تنتهي إلى العرش ،ويجد كل من خلقو اهلل ريحها في االرض ،غير االنس والجن ،فإنهم لو وجدوا تلك
الرائحة الشتغل كل واحد منهم بلذتها عن معيشتو .وال يجد تلك الرائحة ملك أو خلق اهلل تعالى إال استغفر الىل المجلس ،ويكتب لهم بعدد ىذا الخلق كلهم حسنات ،ويرفع لهم
بعددىم درجات ،سواء كان في المجلس واحد أو مائة ألف ،كل واحد يأخذ من ىذا االجر مثل ىذا العدد ،وما عند اهلل أكثر .وللصالة عليو (ص) فوائد ال تحصى ،منها :أنها تجلو القلب من الظلمة ،وتغني عن الشيخ ،وتكون سببا للوصول ،وتكثر الرزق ،وأن من أكثر منها حرم اهلل جسده على النار .وينبغي للشخص إذا صلى عليو أن يكون بأكمل الحاالت ،متطهرا متوضئا مستقبل القبلة ،متفكرا في ذاتو السنية ،الجل بلوغ النوال واالمنية ،وأن يرتل الحروف ،وأن ال يعجل في الكلمات ،كما قال (ص) :إذا صليتم علي فأحسنوا الصالة علي ،فإنكم ال تدرون لعل ذلك يعرض علي .وقولوا :اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك ،إمام الخير وقائد الخير ،ورسول الرحمة .اللهم ابعثو المقام المحمود الذي يغبطو فيو االولون واآلخرون .رواه الديلمي موقوفا عن ابن مسعود رضي اهلل عنو( .قولو :وعلى آلو) أتى بذلك امتثاال لخبر :قولوا اللهم صل على محمد وعلى آلو. (وقولو :وأصحابو) وجو ندب االتيان بهم في نحو ىذا المقام إلحاقهم باآلل ،بقياس االولى،
النهم أفضل من اآلل الذين ال صحبة لهم .والنظر لما فيهم من البضعة الكريمة إنما يقتضي الشرف من حيث الذات ،وكالمنا في أكثرية العلوم والمعارف ىذا بناء على ما ىو المشهور
[ ] 14 في معنى اآلل ،أما على ما قد يراد بهم في نحو ىذا المقام -كما سيأتي في كالمو - فاالصحاب رضوان اهلل عليهم أجمعين آل ،وكذلك غيرىم ،وحينئذ فإفرادىم بالذكر لالعتناء بهم لما خصوا بو عن غيرىم من الفضل ،دفعا لتوىم إرادة المعنى المشهور لآلل ىنا .اى كردي( .قولو :االمجاد) جمع ماجد أو مجيد ،على غير قياس .والمجد :الشرف والرفعة ،وىو وصف لكل من اآلل واالصحاب( .قولو :صالة وسالما) منصوبان على المفعولية المطلقة بصلى وسلم ،وأتى بهما الفادة التقوية والتأكيد( .قولو :أفوز بهما) أي أظفر وأبلغ المقصود بسببهما. (وقولو :يوم المعاد) بفتح الميم ،بمعنى المرجع والمصير -كما في المختار -والمراد يوم
القيامة( .قولو :وبعد الخ) أي وبعدما تقدم من البسملة والحمدلة والتشهد والصالة والسالم
على النبي (ص) وآلو وأصحابو ،فأقول لكم ىذا إلخ .فهي يؤتى بها عند إرادة االنتقال من نوع من الكالم إلى نوع آخر منو ،والكالم عليها مما أفرد بالتأليف فال حاجة إلى االطالة( .وقولو: بقرة العين) قال في القاموس :قرت العين تقر بالكسر والفتح قرة ،وتضم ،وقرورا :بردت وانقطع بكاؤىا ،أو رأت ما كانت متشوقة إليو .اى بتصرف .وىو ىنا كناية عن سرور العين النو يلزم من برد العين السرور ،فهو كناية اصطالحية .وسماه بهذا االسم النو يحصل بو سرور وفرح لمن يطلع عليو( :قولو :يبين المراد) أي يظهر المعنى المراد من ألفاظ المتن .وذلك يكون ببيان الفاعل والمفعول ومرجع الضمير ونحو ذلك( .وقولو :ويتمم المفاد) بضم الميم ،اسم مفعول، يعني يكمل المعنى المستفاد مما مر ،ويحتمل أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الفائدة .وال يخفى حسن ذكر التبيين في جانب المراد والتتميم في جانب المفاد الحتياج المراد إلى الكشف وااليضاح لخفائو ،والمفاد إلى تكميل وتتميم النقص بذكر نحو قيد( .وقولو :بشرح) متعلق بفتح قبل جعلو علما ،وأما بعده فهو جزء علم فال يتعلق بشئ ،وىذا العلم مركب من تسع
كلمات ليس منها الباء االولى .وكتب الجمل على قول شرح المنهج بفتح الوىاب ما نصو: متعلق بسميتو ،وىذه الباء ليست من العلم بخالف الثانية ،فإنها منو متعلقة بفتح بالنظر لحالو قبل العلمية ،وأما بالنظر لحالو بعدىا فليست متعلقة بشئ ،وىذا العلم مركب من ست كلمات، والظاىر أنو إسنادي بجعل فتح الوىاب مبتدأ .وقولو بشرح منهج الطالب خبرا .ويبعد كونو إضافيا أو مزجيا .اى( .وقولو :وأنا أسأل إلخ) قدم المسند إليو قصدا لتقوية الحكم وتأكيده بتكرر االسناد ،وذلك النو لما مدح تصنيفو بأنو مفيد وأنو يبين المراد إلخ ،كان مظنة توىم االعتماد في حصول النفع عليو ،فقوى السؤال دفعا لهذا االيهام ،وإن كان بعيدا .وذكر في االطول من وجوه التقديم أنو يجوز أن يكون للتخصيص إظهارا للوحدة في ىذا الدعاء وعدم مشارك لو فيو بالتأمين ليستعطف بو ،فكأنو قال في أثناء السؤال :إلهي أجبني وارحم وحدتي وانفرادي عن االعوان .اى .انظر السعد وحواشيو .وقولو( :الكريم) من الكرم ،وىو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي ،على وجو ينبغي ،ال لغرض وعلة .وقولو (المنان) من المنة ،وىي النعمة مطلقا أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها .فنعمتو تعالى من محض فضلو إذ ال يجب
عليو الحد شئ ،خالفا لزعم المعتزلة بوجوب االصح عليو ،تعالى اهلل عن ذلك .وقيل مأخوذ من المن الذي ىو تعداد النعم ،وىو من اهلل حسن ليذكر عباده نعمو عليهم فيطيعوه ،ومن غيره مذموم لقولو تعالى( * :ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واالذى) * واستثنى من ذلك النبي والوالد والشيخ فيجوز لهم المن( .وقولو :أن يعم) المصدر المنسبك من
[ ] 15 أن ،والفعل مفعول ثان السأل .وقولو االنتفاع مرفوع على الفاعلية .وقولو للخاصة :الالم زائدة ،وما بعدىا منصوب على المفعولية .ويحتمل أن يكون فاعل الفعل ضميرا يعود على اهلل. واالنتفاع منصوب بإسقاط الخافض ،أي أسأل أن يعم اهلل باالنتفاع بالشرح المذكور الخاصة والعامة .وفي القاموس :يقال عمهم بالعطية إلخ .اى .والمراد بالخاصة ىنا :المنتهون والمتوسطون ،وبالعامة :المبتدئون( .قولو :الفردوس في دار االمان) ىي الجنة ،وىي مشتملة
على سبع جنان ،أفضلها وأوسطها الفردوس .وجنة المأوى ،وجنة الخلد ،وجنة النعيم ،وجنة عدن ،ودار السالم ،ودار الجالل ،وإلى ما ذكر ذىب ابن عباس .وقيل أربع ،ورجحو جماعة، لقولو تعالى( * :ولمن خاف مقام ربو جنتان) * ثم قال( * :ومن دونهما جنتان) *( .وقولو :إنو إلخ) يحتمل أن يكون بفتح الهمزة على حذف الم العلة ،ويحتمل أن يكون بكسرىا على أنها جملة مستأنفة سيقت لبيان السبب الحامل لو على سؤال اهلل .وقولو( :أكرم كريم وأرحم رحيم)، أي من كل كريم ومن كل رحيم .فحذف من كل اختصارا ،وأضيف أفعل إلى ما بعده .وجاز كونو مفردا ،مع أن االصل أن يكون جمعا ،لكون أفعل بعض ما يضاف إليو لفهم المعنى وعدم التباس المراد .قولو أي( :أؤلف) ىذا بيان لمتعلق الباء ،بناء على أنها أصلية ،وقدره فعال مؤخرا خاصا الن ما ذكر ىو االولى في تقدير المتعلق .أما أولوية كونو فعال فالنو ىو االصل في العمل ،وأما أولوية كونو خاصا فلرعاية المقام ،الن كل شارع في شئ يضمر في نفسو لفظ ما كانت التسمية مبدأ لو ،فالكاتب يضمر أكتب ،والمؤلف يضمر أؤلف ،والشعار ما بعد البسملة
بو فهو قرينة على المحذوف .وأما أولوية كونو مؤخرا فليكون اسمو تعالى مقدما ذكرا فيوافق
تقدم مسماه وجودا ،وليفيد االختصاص ،الن تقديم المعمول يفيده عند الجمهور .والمعنى :أن البداءة ال تتم إال بمعونة اسمو تعالى .ففيو رد على من يعتقد أن البداءة كما تكون باسم اهلل تكون أيضا باسم آلهتهم ،وىذا يسمى قصر إفراد .ورد على من يعتقد أنها ال تكون باسم اهلل وإنما تكون باسم آلهتهم ،كالدىرية المنكرين وجوده تعالى ،وىذا يسمى قصر قلب .ورد أيضا على المترددين بين أن تكون باسم اهلل أو باسم آلهتهم ،وىذا يسمى قصر تعيين .قال العالمة الصبان :ثم القصر ىنا غير حقيقي لتعذر الحقيقي في قصر الصفة على الموصوف ،كما ىنا. فإن المعنى قصر االبتداء على كونو باسم اهلل ال يتعداه إلى كونو باسم غيره ،وإن ثبت لو أوصاف أخر ككونو في ذي بال( .قولو :واالسم مشتق من السمو) أي مأخوذ منو وفرع عنو. وىو العلو ،الن مسماه يعلو بو ويرتفع عن زاوية الهجران إلى محفل االعتبار والعرفان ،الن محقرات االشياء ليس شئ منها مما يوضع لو اسم خاص بها بل يعبر عنها باسم جنسها أو نوعها .وىذا مذىب البصريين ،فأصلو عندىم سمو ،حذفت المو تخفيفا ،الن الواضع
[ ] 16 علم أنو يكثر استعمالو فخففو ،ثم سكنت سينو ،وأتى بهمزة الوصل توصال وعوضا عن الالم المحذوفة .فوزنو حينئذ :أفع ،فهو من االسماء المحذوفة االعجاز ،ويشهد لذلك أنهم اتفقوا على أمور ،منها أن تصغير اسم سمى أصلو سميو ،قلبت الواو ياء وأدغمت الياء االولى فيها .ومنها أن جمعو أسماء ،وأصلو أسما وقلبت الواو ىمزة لتطرفها عقب ألف زائدة .ومنها أن الفعل منو سميت وأسميت وتسميت ،وأصلها سموت وأسموت وتسموت ،قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة عقب غير ضم( .وقولو :ال من الوسم) وىو العالمة -أي عند البصريين كما علمت ،وأما عند الكوفيين فهو مأخوذ منو .أي من فعلو ،وأصلو عندىم :وسم بفتح الواو وسكون السين ،فخفف عند أكثرىم بحذف صدره لكثرة االستعمال وأتى بهمزة الوصل لما مر، فوزنو على ىذا أعل ،فهو من االسماء المحذوفة الصدر .ومذىبهم أقل إعالال ،لكن رد بما تقدم من التصغير والجمع .والفعل ولو كان مأخوذا من الوسم لكان تصغيره وسيما وجمعو أوسام ،والفعل منو وسمت ،وليس كذلك ،كما تقدم .قال بعضهم :إن قول البصريين مبني على أن اهلل تسمى بأسماء من االزل ،وقول الكوفيين مبني على أن االسماء من وضع البشر. والمذىب االول أصح ،وىو مذىب أىل السنة .والثاني مذىب أىل االعتزال ،النو يقتضي أنو سبحانو كان في االزل بال أسماء وصفات ،فلما خلق الخلق جعلوا لو ذلك ،فإذا أفناىم بقي بال أسماء وصفات .ورد ىذا البناء العالمة الصبان في رسالة البسملة ،فقال :ليس في المذىبين ما يقتضي ىذا البناء ،وذلك الن جميع االسماء ألفاظ ،وااللفاظ غير أزلية ،بل ىي حادثة باتفاق الجمهور من الفريقين .ولهذا حمل قول من قال أسماء اهلل قديمة على المسامحة( .قولو :واهلل
علم) أي بالوضع الشخصي على التحقيق ،المسماه معين موجود خارجا .لكن ال يجوز أن يقال ذلك إال في مقام التعليم حذرا من إيهام معنى الشخص المستحيل ،وىو من قامت بو مشخصات ،والواضع ىو اهلل تعالى ،وقيل البشر .واعترض بأن ذات اهلل ال تدرك بالعقل فكيف وضع لها العلم ؟ .وأجيب بأنو يكفي في الوضع التعقل بوجو ما -كما ىنا -فإن الذات أدركت بتعقل صفاتها( .وقولو :الواجب الوجود) بيان وتعيين المسمى وليس معتبرا من المسمى، وإال لكان المسمى مجموع الذات والصفة ،وليس كذلك .ومعنى كون واجب الوجود :أنو ال
يجوز عليو العدم ،فال يسبقو عدم ،وال يلحقو عدم .وخرج بذلك واجب العدم كالشريك وجائز الوجود والعدم كالممكن .ويلزم من كونو سبحانو وتعالى واجب الوجود أن يكون مستحقا لجميع المحامد ،وبعضهم صرح بو( .قولو :وأصلو إلو) أي أصلو االول إلو ،كإمام ،وىو اسم جنس لكل معبود ،أي سواء كان بحق أو باطل ،ثم بعد تعريفو غلب استعمالو في اهلل المعبود بحق غلبة تقديرية ،وىي اختصاص اللفظ بمعنى مع إمكان استعمال في غيره بحسب الوضع ،لكن لم يستعمل فيو بالفعل كما ىنا ،فإن لفظ االلو صالح الن يستعمل في غير اهلل بحسب الوضع لكن لم يستعمل إال في اهلل سبحانو وتعالى( .قولو :ثم عرف بأل) أي فصار االلو ،ثم حذفت الهمزة الثانية بعد نقل حركتها إلى الالم فصار ألاله ،ثم أدغمت الالم االولى في الثانية ثم فخمت للتعظيم فصار اهلل ،ففيو خمسة أعمال (قولو :وىو االسم االعظم عند االكثر) واختار النووي رحمو اهلل أنو الحي القيوم .فإن قيل :إن من شرط االسم االعظم أنو إن دعي سبحانو وتعالى بو أجاب ،وإذا سئل بو أعطى ،وىذا ليس كذلك ،فقد يدعو كثير بو وال يستجاب دعاؤه ؟ فالجواب أن للدعاء آدابا وشروطا ال يستجاب الدعاء إال بها ،فأولها إصالح الباطن باللقمة
الحالل ،لما قيل :الدعاء مفتاح السماء وأسنانو لقمة الحالل .وآخرىا االخالص وحضور القلب ،كما قال تعالى( * :فادعوا اهلل مخلصين لو الدين) * وكما قال لسيدنا موسى عليو الصالة والسالم :يا موسى إن أردت أن يستجاب لك دعاؤك فصن بطنك من الحرام وجوارحك عن اآلثام .وقال سيدي عبد القادر الجيالني :اهلل ىو االسم االعظم ،وإنما يستجاب لك إذا قلت اهلل وليس في قلبك غيره .ولهذا االسم خواص
[ ] 17 وعجائب ،منها أن من داوم عليو في خلوة مجردا بأن يقول اهلل ،اهلل ،حتى يغلب عليو منو حال ،شاىد عجائب الملكوت ،ويقول -بإذن اهلل -للشئ كن فيكون .وذكر بعضهم أن من كتبو في إناء -بحسب ما يسع االناء -ورش بو وجو المصروع أحرق بإذن اهلل شيطانو .ومن ذكره سبعين ألف مرة في موضع خال عن االصوات ،ال يسأل اهلل شيئا إال أعطيو .ومن قال كل
يوم بعد صالة الصبح ىو اهلل ،سبعا وسبعين مرة ،رأى بركتها في دينو ودنياه ،وشاىد في نفسو أشياء عجيبة( .قولو :ولم يسم بو غيره) أي بل سمى نفسو بو قبل أن يعرفو لخلقو ،ثم أنزلو على آدم ليعرفو لهم .ويدل لذلك قولو تعالى( * :ىل تعلم لو سميا) * أي ىل تعلم أن أحدا غير اهلل تسمى بهذا االسم ؟ .واالستفام لالنكار( .وقولو :ولو تعنتا) أي أنو ال يستطيع أحد التسمية بو ولو على وجو التعنت ،أي التشدد والتعصب .قال في القاموس :عنتو تعنيتا ،أي شدد عليو، وألزمو ما يصعب عليو أداؤه .ويقال :جاءه متعنتا أي طالبا زلتو .انتهى .ويروى أن امرأة سمت ولدىا اهلل فنزلت صاعقة وأحرقتو( .قولو :والرحمن الرحيم صفتان إلخ) أي مشبهتان بحسب الوضع( .وقولو :بنيتا) أي اشتقتا للمبالغة ،أي الجل إفادتها بحسب االستعمال ال بحسب الصيغة والوضع .وبما ذك يندفع ما قيل إن كونهما للمبالغة ينافي كونهما صفتين مشبهتين ،الن الصفة المشبهة للدوام وصيغة المبالغة للحدوث والتجدد .ويندفع بو أيضا ما قيل إن صيغ المبالغة محصورة في خمسة ،ورحمن ليس منها ،على أن بعضهم منع الحصر المذكور .والمراد
بالمبالغة المبالغة النحوية ،وىي قوة المعنى ،أو كثرة أفراده ،ال البيانية وىي أن تثبت للشئ زيادة
على ما يستحقو النها مستحيلة ،إذ جميع أسمائو في نهاية الكمال( .وقولو :من رحم) أي بكسر الحاء بعد نقلو من فعل بكسر العين إلى فعل بضمها ،أو بعد تنزيلو منزلة الالزم ،فال يرد ما يقال إن الصفة المشبة ال تصاغ من المتعدي ،ورحم متعد ،يقال :رحمك اهلل .وبعضهم أثبت كونو يستعمل الزما مضموم العين ،فيقال رحم كحسن ،ومصدره الرحم كالحسن ،ومنو قولو تعالى( * :وأقرب رحما) * فعلى ىذا ال حاجة للتنزيل والنقل الماريين( .قولو :والرحمن أبلغ من الرحيم) استئناف بياني واقع في جواب سؤال مقدر تقديره :لم قدم الرحمن على الرحيم ؟ ومعنى كونو أبلغ أن مدلولو أعظم وأزيد من مدلول الرحيم .وىو مأخوذ من المبالغة ال من البالغة ،النها ال يوصف بها لمفرد( .وقولو :الن زيادة البناء إلخ) كما في قطع بالتخفيف وقطع بالتشديد ،وكما في كبار وكبار .ومحل ىذه القاعدة إذا وجدت شروط ثالثة أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية ،فخرج نحو شره ونهم ،الن الصفة الجبلية ال تتفاوت .وأن يتحد اللفظان في النوع ،فخرج نحو حذر وحاذر ،إذ االول صفة مشبهة والثاني اسم فاعل .ويتحدا في االشتقاق ،فخرج نحو زمن وزمان ،إذ ال اشتقاق فيهما( .وقولو :ولقولهم) أي السلف ،ففيو تصريح بأن ىذا ليس بحديث .وقال ابن حجر :إنو حديث ،والمبالغة فيو لشمول الرحمن للدنيا
واآلخرة ،والرحيم مختص باآلخرة أو الدنيا ،فاالبلغية بحسب كثرة أفراد المرحومين وقلتها ،فهي منظور فيها للحكم .وأما ما جاء في الحديث :يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما فال يعارض ما ذكر ،النو يجوز أن تكون االبلغية بالنظر للكيف .اى .بجيرمي بتصرف .وفي حاشية الجمل ما نصو :قولو ولقولهم ،لم يقل ولقولو عليو الصالة والسالم الن كال مما ذكره غير حديث ،الن حاصل الصيغ التي وردت ىنا ست صيغتان :منها حديثان ،وىما :الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم اآلخرة ،والصيغة الثانية :يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما .وأما بقية الصيغ التي من جملتها ما ذكره الشارح فهي غير أحاديث ،وىي أربع صيغ :يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيم اآلخرة ،يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيم الدنيا،
[ ] 18 يا رحمن الدنيا ورحيم اآلخرة ،يا رحمن اآلخرة ورحيم الدنيا ،اى حفني .وقولو :التي من
جملتها ما ذكره الشارح ،غير ظاىر الن الصيغتين في الشرح ليس فيهما /حرف النداء صريحا وإن كان مقدرا ،بخالف االربعة التي ذكرىا .وبهذا االعتبار تكون الصيغ ثمانية ،صيغتان حديثان وست غير أحاديث .اى ع ط .اى .واعلم أن الرحمن معناه :المنعم بجالئل النعم ،أي أصولها، كنعمة الوجود بعد العدم ،وااليمان ،والعافية والرزق ،والعقل ،والسمع ،والبصر ،وغير ذلك. والرحيم معناه :المنعم بدقائق النعم ،أي فروعها ،كالجمال ،وكثرة المال ،وزيادة االيمان ،ووفور العقل ،وحدة السمع والبصر ،وغير ذلك .وإنما جمع بينهما إشارة إلى أنو تعالى ،كما ينبغي أن يطلب منو النعم العظيمة كذلك ينبغي أن يطلب منو النعم الدقيقة .فقد أوحى اهلل إلى موسى :يا موسى ال تخش مني بخال أن تسألني حقيرا ،اطلب مني الدقة والعلف لشاتك ،أما علمت أني خلقت الخردلة فما فوقها ،وأني لم أخلق شيئا إال وقد علمت أن الخلق يحتاجون إليو .فمن سألني مسألة ،وىو يعلم أني قادر ،أعطي وأمنع ،أعطيتو مسألتو مع المغفرة .والحاصل أن رحمتو سبحانو وتعالى عامة على جميع مخلوقاتو ،فينبغي لكل شخص مريد رحمة اهلل أن يرحم أخاه .قال كعب االحبار :مكتوب في االنجيل :يا ابن آدم كما ترحم كذلك ترحم ،فكيف ترجو
أن يرحمك اهلل وأنت ال ترحم عباد اهلل .ومما ينسب البن حجر رحمو اهلل تعالى :ارحم ىديت جميع الخلق أنك ما رحمت يرحمك الرحمن فاغتنما (ولو أيضا) :ارحم عباد اهلل يرحمك الذي عم الخالئق جوده ونوالو فالراحمون لهم نصيب وافرمن رحمة الرحمن جل جاللو ولهذين الوصفين خواص كثيرة ،فمن خواص الرحمن أن من أكثر من ذكره نظر اهلل إليو بعين الرحمة، ومن واظب على ذكره ملطوفا بو في جميع أحوالو .روي عن الخضر عليو السالم :أن من قال بعد عصر الجمعة مستقال :يا أهلل يا رحمن ،إلى أن تغيب الشمس ،وسألو اهلل شيئا من أمور الدنيا أو الدين أعطاه إياه .ومن خواص الرحيم أن من كتبو في ورقة إحدى وعشرين مرة وعلقها على صاحب الصداع برئ بإذن اهلل تعالى .ومن كتبو في كف مصروع ،وذكره في أذنو سبع مرات ،أفاق من ساعتو بإذن اهلل تعالى .اى شرح أسماء اهلل الحسنى( .قولو :الحمد هلل الذي ىدانا إلخ) ىذا اعتراف منو بأنو لم يصل إلى ىذا التأليف العظيم ذي النفع العميم ،الموصل إن شاء اهلل تعالى إلى الفوز بجنات النعيم ،بجهده واستحقاق فعلو ،فاقتدى بأىل الجنة حيث قالوا
ذلك في دار الجزاء اعترافا منهم بأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليو من حسن تلك العطيات
وعظم تلك المراتب العليات بجهدىم واستحقاق فعلهم ،بل بمحض فضل اهلل وكرمو .وما ذكر اقتباس من القرآن ،وىو أن يضمن المتكلم كالمو شيئا من القرآن أو الحديث ،ال على أنو منو، وال يضر فيو التغيير لفظا ومعنى ،الن االشارة في القرآن للنعيم ،وىنا للتأليف .بجيرمي بتصرف. ثم إن ىداية اهلل أنواع ال يحصيها عد ،لكنها تنحصر في أجناس مرتبة :االول :إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من االىتداء إلى مصالحو ،كالقوة العقلية -أي العاقلة -والحواس الباطنة ،والمشاعر الظاىرة .الثاني :نصب الدالئل الفارقة بين الحق والباطل والصالح والفساد. الثالث :الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب .الرابع :أن يكشف لقلوبهم السرائر ويؤتيهم االشياء كما ىي ،بالوحي أو االلهام أو المنامات الصادقة ،وىذا القسم يختص باالنبياء( .قولو: أي دلنا) اقتصر في تفسير الهداية على االدلة ،فشملت الداللة الموصلة إلى المقصود وغيرىا. واالولى ال تسند إال إليو
[ ] 19
تعالى ،كما في قولو تعالى( * :اىدنا الصراط المستقيم) * وىي المنفية عنو (ص) في قولو( * :إنك ال تهدي من أحببت) * .والثانية تسند إلى النبي (ص) ،كما في قولو تعالى* : (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) * .وإلى القرآن ،كما في قولو تعالى( * :إن ىذا القرآن يهدي للتي ىي أقوم) * .وإلى غيرىما .وىي ىنا موصلة بالنسبة لما وجد منو ،وىو البسملة والحمدلة ونحوىما ،وغير موصلة بالنسبة لما سيوجد ،وىذا إذا كانت الخطبة متقدمة ،فإن كانت متأخرة عن الكتاب فالداللة موصلة ال غير .والمشهور أن دل يتعدى بعلى ،وىدى يتعدى بإلى ،فكيف يفسره بو ؟ وأجيب بأن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ال يلزم أن يعدى بما تعدى بو ذلك الفعل( .قولو :وما كنا إلخ) الواو للحال أو لالستئناف ،وكان فعل ماض لنهتدي، الالم زائدة لتوكيد النفي ،والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الم الجحود .والمعنى :لنهتدي لما عليو من الخير الذي من جملتو ىذا التأليف ،أو لنهتدي لهذا التأليف .ولوال :حرف امتناع لوجود .وأن ىدانا اهلل في تأويل مبتدأ خبره محذوف وجوبا ،أي لوال ىداية اهلل لنا موجودة.
وجواب لوال محذوف دل عليو ما قبلو ،أي ما كنا مهتدين .والمعنى :امتنع عدم ىدايتنا لوجود
ىداية اهلل لنا .اى جمل( .قولو :والحمد ىو الوصف بالجميل) أي لغة .وأما عرفا :فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم إلى آخر ما تقدم( .فائدة) اختلف العلماء في االفضل ،ىل الحمد هلل أو ال إلو إال اهلل ؟ فذىب طائفة إلى االول ،الن في الحمد توحيدا وحمدا ،وفي ال إلو إال اهلل توحيدا فقط .واحتجوا بحديث أبي ىريرة وأبي سعيد رضي اهلل عنهما مرفوعا :من قال ال إلو إال اهلل كتبت لو عشرون حسنة ،وحط عنو عشرون سيئة .ومن قال الحمد هلل رب العالمين كتبت لو ثالثون حسنة ،وحط عنو ثالثون سيئة .وذىبت طائفة إلى الثاني ،النها تنفي الكفر ،وعنها يسئل الخلق .واحتجوا بقولو (ص) :مفتاح الجنة ال إلو إال اهلل .وبقولو (ص) :أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إلو إال اهلل .وبقولو سبحانو وتعالى في الحديث القدسي :من شغلو ذكري عن مسألتي أعطيتو أفضل ما أعطي السائلين .وأجابوا عما في حديث أبي ىريرة بأن العشرين الحسنة التي ذكرت لقائل ال إلو إال اهلل ،وإن كانت أقل عددا من الثالثين ،ىي أعظم كيفا .اى ملخصا من حاشية شيخنا ،العارف بربو المنان ،السيد أحمد بن زيني دحالن ،على متن الزبد. (قولو :وىي من اهلل الرحمة) أي ومن غيره سبحانو وتعالى الدعاء ،ودخل في الغير جميع الحيوانات والجمادات ،فإنو ورد أنها صلت وسلمت على سيدنا محمد (ص) ،كما صرح بو
العالمة الحلبي في السيرة .وما ذكر من أن الصالة تختلف باختالف المصلي ىو مذىب الجمهور ،ومقابلو ما ذىب إليو ابن ىشام من أن معنى الصالة أمر واحد وىو العطف ،بفتح العين ،ولكنو مختلف باختالف العاطف .فهو بالنسبة هلل الرحمة ،وبالنسبة لما سواه تعالى -من المالئكة وغيرىم -الدعاء .وينبني على ىذا الخالف أن الصالة من قبيل المشترك اللفظي على االول ،والمشترك المعنوي على الثاني( .قولو :أي التسليم) إنما قال ذلك الن السالم من أسمائو تعالى فربما يتوىم أنو المراد ،فدفعو بما ذكر فيكون من إطالق اسم المصدر على المصدر .اى بجيرمي .وفسره بعضهم بقولو :السالم ىنا بمعنى االمان واالعظام وطيب التحية الالئقة بذلك المقام .وجمع بين الصالة والسالم امتثاال لقولو تعالى( * :يأيها الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا تسليما) * وخروجا من كراىة إفراد أحدىما عن اآلخر لفظا أو خطا .وشروط كراىة االفراد -عند القائل بها -ثالثة :أن يكون االفراد منا ،فال يكره ذلك في ثناء اهلل والمالئكة واالنبياء ،كقولو تعالى( * :إن اهلل ومالئكتو يصلون) * ولم يقل ويسلمون .وأن يكون في غير ما ورد فيو االفراد فال يكره فيما ورد مفردا ،كحديث :من قال يوم الجمعة ثمانين مرة :اللهم صل على محمد عبدك ورسولك
[ ] 20 النبي االمي ،غفر لو ذنوب ثمانين سنة .وأن يكون لغير داخل الحجرة الشريفة .أما ىو فيقول :السالم عليك يا رسول اهلل ،وال يكره لو االقتصار( .قولو :لكافة الثقلين الجن واالنس) بل وإلى كافة الخلق من ملك وحجر ومدر ،بل وإلى نفسو .وقول العالمة الرملي :لم يرسل إلى المالئكة ،أي إرسال تكليف ،فال ينافي أنو أرسل إليهم إرسال تشريف( .قولو :المضعف) أي المكرر العين ،وىو أبلغ من اسم مفعول الفعل الغير المضعف ،وىو محمود( .قولو :بإلهام من اهلل لجده) أي انو ألهم التسمية بمحمد بسبب أنو تعالى أوقع في قلبو أنو يكثر حمد الخلق لو. كما روي في السير أنو قيل لجده عبد المطلب -وقد سماه في سابع والدتو لموت أبيو قبلها :-لم سميت ابنك محمدا ،وليس من أسماء آبائك وال قومك ؟ قال :رجوت أن يحمد في
السماء واالرض .وقد حقق اهلل رجاءه .وينبغي إكرام من اسمو محمد تعظيما لو (ص) ،ويسن التسمية بهذا االسم الشريف محبة فيو (ص) .وقد ورد في فضل التسمية بو عدة أحاديث، أصح ما فيها حديث :من ولد لو مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا باسمي كان ىو ومولوده في الجنة( .قولو :أوحي إليو بشرع) أي أعلم بو ،الن االيحاء االعالم ،سواء كان بإرسال أو بإلهام أو رؤيا منام ،فإن رؤيا االنبياء حق .وسواء كان لو كتاب أم ال( .قولو :فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي) أي فقط .والحاصل بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان فيمن كان نبيا ورسوال ،وىو الذي أمر بالتبليغ .وينفرد النبي فيمن لم يؤمر بالتبليغ وال ينفرد الرسول ،فكل رسول نبي وال عكس. وإن قلنا بانفراد الرسول في المالئكة كان بينهما العموم والخصوص الوجهي ،والتحقيق االول. (قولو :وصح خبر أن عدد إلخ) الصحيح عدم حصرىم في عدد ،لقولو تعالى( * :منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) * .واعلم أنو يجب االيمان بهم إجماال فيمن لم يرد فيو تفصيل ،وتفصيال فيمن ورد فيو التفصيل .والوارد فيو التفصيل منهم خمسة وعشرون،
ثمانية عشر مذكورة في قولو تعالى( * :وتلك حجتنا) * اآلية ،والباقي سبعة مذكورة في بعض السور ،وىم آدم وإدريس وىود وشعيب وصالح وذو الكفل وسيدنا محمد (ص) وعليهم
أجمعين .وقد نظمها بعضهم فقال :حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وىمو إدريس ىود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا فمن أنكر واحدا منهم بعد أن علمو كفر ،بخالف ما لو سئل عنو ابتداء فقال ال أعرفو فال يكفر( .قولو :وعلى آلو) أعاد العامل فيو ولم يعده مع الصحب ،الن الصالة عليهم ثبتت بالنص ،بخالف الصحب فإنها بالقياس على اآلل ،وللرد على الشيعة الزاعمين ورود حديث عنو (ص) وىو :ال تفصلوا بيني وبين آلي بعلي .وىو مكذوب عليو( .قولو :أي أقاربو المؤمنين) ىو بالمعنى الشامل للمؤمنات ،ففيو تغليب .والمراد بالبنين في قولو من بني ىاشم ما يشمل البنات ،ففيو تغليب أيضا .وىاشم جد النبي (ص)، والمطلب أخو ىاشم ،وىو جد االمام الشافعي ،وأبوىما عبد مناف .وخرج بقولو بني ىاشم والمطلب بنو عبد شمس ونوفل ،فليسوا من اآلل وإن كانوا من أوال عبد مناف ،وذلك النهم كانوا يؤذونو (ص)( .قولو :وقيل ىم كل مؤمن) أي ولو كان عاصيا ،النو أحوج إلى الدعاء من غيره ،لكن تعليلو بالخبر الضعيف ،وىو آل محمد كل تقي،
[ ] 21 يفيد تخصيص المؤمن بغير العاصي إال أن يراد بالتقي التقي عن الشرك ،وىو أول مراتب التقوى( .قولو أي في مقام الدعاء ونحوه) المشتهر أن ىذا القيل خاص بمقام الدعاء ،ومحل
الخالف عند عدم القرينة ،واال فسر بما يناسبها .قال العالمة الصبان :وما اشتهر من أن الالئق في مقام الدعاء تفسير اآلل بعموم االتباع ،لست أقول بإطالقو ،بل المتجو عندي التفصيل .فإن
كان في العبارة ما يستدعي تفسير اآلل بأىل بيتو حمل عليهم ،نحو :اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذين أذىبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا .وما يستدعي تفسير اآلل باالتقياء حمل عليهم ،نحو :اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذين مالت قلوبهم بأنوارك وكشفت لهم حجب أسرارك .فإن خلت مما ذكر حمل على االتباع ،نحو :اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد سكان جنتك وأىل دار كرامتك( .قولو :اسم جمع) أي الجمع ،الن صيغة فعل ليست من أوزان الجموع ،وىذا ىو التحقيق .وقال االخفش :إنو جمع لصاحب كركب وراكب( .قولو :بمعنى الصحابي) إنما قال ذلك الن الصاحب ىو من طالت عشرتو ،والصحابي ال يشترط فيو ذلك .ح ل بجيرمي( .قولو :وىو) أي الصحابي( .وقولو :من اجتمع مؤمنا إلخ) أي بعد البعثة في حال حياتو اجتماعا متعارفا ببدنو ولو لحظة ،ومات على االيمان ،سواء روى عنو شيئا أم ال( .قولو :فهذا المؤلف الحاضر ذىنا) فاالشارة إلى االلفاظ المرتبة المجتمعة المستحضرة ذىنا لكن على طريق المجاز ال الحقيقة ،الن اسم االشارة موضوع للمشار إليو المسحوس بحاسة البصر( .قولو :قل لفظة وكثر معناه) ولذلك قال بعضهم: الكالم يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم .وقد اختلفت عباراتهم في تفسير المختصر مع تقارب المعنى .فقيل :ىو رد الكالم إلى قليلو مع استيفاء المعنى وتحصيلو .وقيل :ىو االقالل بال إخالل .وقيل :تكثير المعاني مع تقليل المباني .وقيل :حذف الفضول مع استيفاء االصول، وقيل :تقليل المستكثر وضم المنتشر( .قولو :ىو لغة :الفهم) أي مطلقا ،لما دق وغيره .وقيل: فهم ما دق( .قولو :واصطالحا :العلم باالحكام) المراد بها ىنا النسب التامة ،كثبوت الوجوب للنية في الوضوء في قولنا :النية في الوضوء واجبة ،وثبوت الندب للوتر في قولنا :الوتر مندوب،
وىكذا .وخرج بالعلم بها العلم بالذوات ،كتصور إنسان فال يسمى فقها( .وقولو :الشرعية) خرج بها العلم باالحكام العقلية ،كالعلم بأن الواحد نصف االثنين .والشرعية نسبة للشرع بمعنى الشارع ،وىو اهلل تعالى أو النبي (ص)( .وقولو :العملية) خرج بو العلم باالحكام الشرعية االعتقادية ،كثبوت الوجوب للقدرة في قولنا :القدرة واجبة هلل تعالى ،وىكذا بقية الصفات. وىذا يسمى علم الكالم وعلم التوحيد .والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل ،ولو كان قلبيا كالنية ،فالصالة في قولنا :الصالة واجبة عمل ،وكيفيتو -أي صفتو -الوجوب ،والحكم ىو ثبوت الوجوب للصالة .والنية في قولنا :النية في الوضوء واجبة :عمل قلبي ،وكيفيتها الوجوب، والحكم ىو ثبوت الوجوب للنية( .وقولو :المكتسب) ،خرج بو علم اهلل ،وعلم جبريل على القول بأنو غير مكتسب بل ضروري خلقو اهلل فيو ،والحق أن علم جبريل مكتسب يكتسبو من اللوح المحفوظ( .وقولو :من أدلتها) خرج بو علم المقلد ،فهو مستفاد من قول الغير ال من أدلة االحكام( .وقولو :التفصيلية) الحق أنو لبيان الواقع ال لالحتراز ،وكيفية االخذ من االدلة التفصيلية أن تقول :أقيموا الصالة ،أمر ،واالمر للوجوب .ينتج :أقيموا الصالة للوجوب .وال
تقربوا الزنا :نهي ،والنهي للتحريم ،ينتج :ال تقربوا الزنا للتحريم ،وىكذا .واعلم أنو يتأكد لكل طالب فن قبل شروعو فيو أن يتصوره بوجو ما ولو باسمو ،الستحالة توجو النفس نحو المجهول المطلق ،واالحسن أن يتصوره بتعريفو ليكون على بصيرة في طلبو ،وأن يعرف موضوعو ليمتاز عن غيره أتم تمييز ،وأن يعرف
[ ] 22 غايتو وثمرتو وفضلو ليخرج عن العبث ويزداد جده .وبقية المبادي العشرة المشهورة ،وقد نظمها كلها العالمة الخضري في قولو :مبادي أي علم كان حدوموضوع وغاية مستمد مسائل نسبة واسم وحكم وفضل واضع عشر تعد ونظمها أيضا أبو العالء المعري في قولو :من رام فنا فليقدم أوالعلما بحده وموضوع تال وواضع ونسبة وما استمدمنو وفضلو وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصرومن يكن يدري
جميعها انتصر والشارح -رحمو اهلل تعالى -ذكر منها أربعة :الحد ،واالسم ،واالستمداد، والفائدة .وبقي عليو ستة :موضوعو ،وحكمو ،ومسائلو ،وواضعو ،ونسبتو ،وفضلو .فأما االول، فهو أفعال المكلفين من حيث عروض االحكام لها .وأما الثاني ،فهو الوجوب العيني أو الكفائي .وأما الثالث ،فهو القضايا ،كالنية واجبة ،والوضوء شرط لصحة الصالة ،ودخول الوقت سبب لها .وأما الرابع ،فاالئمة المجتهدون .وأما الخامس ،فهو المغايرة للعلوم .وأما السادس، فهو فوقانو على سائر العلوم ،لقولو (ص) :من يرد اهلل بو خيرا يفقهو في الدين .ولقولو (ص): إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا .قالوا :وما رياض الجنة يا رسول اهلل ؟ قال :حلق الذكر .قال عطاء :حلق الذكر ىي مجالس الحالل والحرام ،كيف تشتري وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تحج وكيف تنكح وكيف تطلق ،وما أشبو ذلك .والمراد معرفة كيفية الصالة والزكاة والحج، وذلك يكون بمعرفة أركانها وشروطها ومفسداتها ،إذ العبارة بغير معرفة ذلك غير صحيحة ،كما قال ابن رسالن :وكل من بغير علم يعمل أعمالو مردودة ال تقبل وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما: مجلس فقو خير من عبادة ستين سنة .لقولو (ص) :يسير الفقو خير من كثير العبادة .وما أحسن
قول بعضهم :عليك بعلم الفقو في الدين إنو سيرفع فاستدركو قبل صعوده فمن نال منو غاية بلغ المنى وصار مجدا في بروج سعوده (وقولو) :تفقو فإن الفقو أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد ىو العلم الهادي إلى سنن الهدى ىو الحصينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد (وقولو) :إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقو أولى باعتزاز فكم طيب يفوح وال كمسك وكم طير يطير وال كباز (وقولو) :وخير علوم علم فقو النو يكون إلى كل العلوم توسال فإن فقيها واحدا متورعا على ألف ذي زىد تفضل واعتلى
[ ] 23 (وقولو) :والعمر عن تحصيل كل علم يقصر فابدأ منو باالىم وذلك الفقو فإن منال غنى في كل حال عنو واعلم أن اآليات واالحاديث الدالة على فضل العلم مطلقا كثيرة شهيرة ،فمن اآليات قولو تعالى( * :قل ىل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون) * ومن االحاديث قولو
عليو الصالة والسالم :من سلك طريقا يبتغي فيها علما سهل اهلل لو طريقا إلى الجنة وإن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر لو من في السموات ومن في االرض ،حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة االنبياء وإن االنبياء لم يورثوا دينارا وال درىما وإنما ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقولو (ص) :فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وإن اهلل ومالئكتو وأىل السموات واالرض ،حتى النملة في جحرىا ،وحتى الحوت في الماء ،ليصلون على معلمي الناس الخير .قال معاذ رضي اهلل عنو :تعلموا العلم .فإن تعليمو حسنة ،وطلبو عبادة ،ومذكراتو تسبيح ،والبحث عنو جهاد ،وبذلو صدقة .وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنو قال: الناس رجالن ،عالم ومتعلم ،وال خير فيما سوى ذلك .ويقال :من ذىب إلى عالم وجلس عنده ولم يقدر على حفظ شئ مما قالو أعطاه اهلل سبع كرامات ،أولها :ينال فضل المتعلمين .وثانيها: ما دام عنده جالسا كان محبوسا عن الذنوب والخطايا .وثالثها :إذا خرج من منزلو نزلت عليو
الرحمة .ورابعها :إذا جلس عنده نزلت الرحمة على العالم فتصيبو ببركتو .وخامسها :تكتب لو
الحسنات ما دام مستمعا .وسادسها :تحفهم المالئكة بأجنحتهم وىو فيهم .وسابعها :كل قدم يرفعها ويضعها تكون كفارة للذنوب ورفعا للدرجات وزيادة في الحسنات .ىذا لمن لم يحفظ شيئا ،وأما الذي يحفظ فلو أضعاف ذلك مضاعفة .وعن عمر رضي اهلل عنو أنو قال :إن الرجل ليخرج من منزلو وعليو من الذنوب مثل جبال تهامة ،فإذا سمع العلم خاف اهلل واسترجع من ذنوبو ،فينصرف إلى منزلو وليس عليو ذنب ،فال تفارقوا مجالس العلماء فإن اهلل لم يخلق على وجو االرض أكرم من مجلسهم .قال بعضهم :ولو لم يكن لحضور مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجو العالم لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيو ،فكيف وقد أقام النبي (ص) العلماء مقام نفسو فقال :من زار عالما فكأنما زارني ،ومن صافح عالما فكأنما صافحني ،ومن جالس عالما فكأنما جالسني ،ومن جالسني في الدنيا أجلسو اهلل تعالى معي يوم القيامة في الجنة .وما ورد في فضل العلم والعلماء أكثر من أن يحصى ،وفي ىذا القدر كفاية ،فنسأل اهلل العظيم أن يجعلنا من العلماء العاملين ،وأن يمنحنا كمال المتابعة والمحبة لسيدنا محمد سيد االولين واآلخرين صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو أجمعين( .قولو :على مذىب االمام) صفة للفقو ،أي في الفقو الكائن على مذىب االمام الشافعي .والمذىب في اللغة اسم لمكان
الذىاب ،ثم استعمل فيما ذىب إليو االمام من االحكام مجازا على طريق االستعارة التصريحية التبعية ،وتقريرىا أن تقول شبو اختيار االحكام بمعنى الذىاب ،واستعير الذىاب الختيار االحكام ،واشتق منو مذىب بمعنى أحكام مختارة ،ثم صار حقيقة عرفية( .قولو :ابن عبد مناف) فيجتمع االمام الشافعي مع النبي (ص) في عبد مناف ،النو (ص) سيدنا محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب بن ىاشم بن عبد مناف ،وىاشم الذي في نسبو (ص) عم لهاشم الذي في نسب االمام( .قولو :وولد إمامنا رضي اهلل عنو) أي بغزة التي توفي فيها ىاشم جد النبي (ص)، وقيل بعسقالن ،ثم حمل إلى مكة وىو ابن سنتين ،ونشأ بها وحفظ القرآن وىو ابن سبع سنين، والموطأ وىو ابن
[ ] 24 عشر ،وتفقو على مسلم بن خالد -مفتي مكة -المعروف بالزنجي لشدة شقرتو ،فهو
من باب أسماء االضداد ،وأذن لو في االفتاء وىو ابن خمس عشرة سنة ،مع أنو نشأ يتيما في حجر أمو في قلة من العيش وضيق حال .وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوىا حتى مال منها خبايا ،ثم رحل إلى مالك بالمدينة والزمو مدة ،ثم قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام بها سنتين واجتمع عليو علماؤىا ورجع كثير منهم عن مذاىب كانوا عليها إلى مذىبو ،وصنف بها كتابو القديم .ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة ،ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين فأقام بها ،ثم خرج إلى مصر ،فلم يزل ناشرا للعلم مالزما لالشتغال بجامعها العتيق .ثم انتقل إلى رحمة اهلل -وىو قطب الوجود -يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين ،ودفن بالقرافة بعد العصر من يومو .وانتشر علمو في جميع اآلفاق وتقدم على االئمة في الخالف والوفاق ،وعليو حمل الحديث المشهور :عالم قريش يمال طباق االرض علما .الن الكثرة واالنتشار في جميع االقطار لم يحصال في عالم قرشي مثلو .قال االئمة ومنهم االمام أحمد :ىذا العالم ىو الشافعي .وكان رضي اهلل عنو يقسم الليل على ثالثة أقسام ،ثلث للعلم، وثلث للصالة ،وثلث للنوم .ويختم القرآن في كل يوم مرة ،ويختم في رمضان ستين مرة ،كل
ذلك في الصالة .وكان رضي اهلل عنو يقول :ما شبعت منذ ست عشرة سنة ،النو يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبو عن العبادة .وما حلفت باهلل في عمري ،الكاذبا وال صادقا .وسئل رضي اهلل عنو عن مسألة فسكت ،فقيل لو :لم ال تجيب ؟ فقال :حتى أعلم ،الفضل في سكوتي أو في جوابي .وكان رضي اهلل عنو مجاب الدعوة ،ال تعرف لو كبيرة وال صغيرة .ومن كالمو رضي اهلل عنو :أمت مطامعي فأرحت نفسي فإن النفس ما طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائو عرضي مصون إذا طمع يحل بقلب عبد علتو مهانة وعاله ىون ومن أدعيتو رضي اهلل عنو :اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة ،وىب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ،وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك .وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين .وبالجملة ،فما نقل عنو نظما ونثرا ال يحصى ،وفضائلو وأخباره ال تستقصى ،وقد أفردت بالتأليف ،وفي ىذا القدر كفاية .وحيث تبركنا بذكر نبذة من فضائل إمامنا الشافعي رضي اهلل عنو فلنتبرك بذكر بعض
أخبار بقية االئمة االربعة رضوان اهلل عليهم أجمعين .فأقول :االمام مالك رضي اهلل عنو ،ولد
سنة ثالث وتسعين من الجهرة ،وقيل :تسعين .وىو من أتباع التابعين على الصحيح ،وقيل :من التابعين .وأخذ العلم عن سبعمائة شيخ ،منهم ثلثمائة من التابعين ،وعليو حمل قولو (ص) :ال تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد االبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمو .وفي رواية :يوشك أن تضرب أكباد االبل يطلبون العلم فال يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. فكانوا يزدحمون على بابو لطلب العلم .وأفتى الناس وعلمهم نحو سبعين سنة بالمدينة .وكان - رضي اهلل عنو -يرى المصطفى (ص) كل ليلة في النوم .وسئل االمام أبو حنيفة -رضي اهلل عنو -عن مالك فقال :ما رأيت أعلم بسنة رسول اهلل (ص) منو .ولم يزل -رضي اهلل عنو - على حالة مرضية حتى اختاره رب البرية سنة تسع وسبعين ومائة ،ودفن بالبقيع ،وقبره مشهور. وأما االمام أبو حنيفة رضي اهلل عنو ،فكانت والدتو في عصر الصحابة سنة ثمانية من الهجرة. وكان رضي اهلل عنو عابدا زاىدا عارفا باهلل تعالى .قال حفص بن عبد الرحمن :كان أبو حنيفة رضي اهلل عنو يحيي الليل بقراءة القرآن في ركعة ثالثين سنة .وقال السيد بن عمرو :صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة .ويروى أنو من شدة خوفو سمع قارئا يقرأ في
[ ] 25 المسجد( * :إذا زلزلت االرض زلزالها) * فلم يزل قابضا على لحيتو إلى الفجر وىو يقول :نجزى بمثقال ذرة .فرحمة اهلل عليو ورضوانو وتوفي -رضي اهلل عنو -في رجب أو
شعبان سنة خمسين ومائة ،وفيو قال بعضهم :إن ترد في أبي حنيفة وصفا فالراوة الثقات عنو تشير كان شمسا يضئ بالعلم حقا وىو في الناس بالعلوم االمير كان شيخ االسالم قدوة خلق اهلل حقا لما اقتضاه القدير لم يزل وجهو جميال بهيا خاشعا ال يشوبو تكدير معرضا عن حطام دنيا تلهي كل عقل بحبها مأسور قد تساوى لديو تنزيو نفس عن حطام قليلها والكثير وأما االمام أحمد بن حنبل رضي اهلل عنو ،فكانت والدتو سنة أربع وستين ومائة .قال إدريس الحداد :كان االمام أحمد صاحب رواية في الحديث ،ليس في زمانو مثلو ،وكان رضي اهلل عنو زاىدا ورعا
عابدا .قال عبد اهلل ،ولده :كان أبي يقرأ في كل ليلة سبع القرآن ،ويختم في كل سبعة أيام ختمة ،ثم يقوم إلى الصباح ،وكان يصلي في كل يوم ثلثمائة ركعة .قال الشافعي رضي اهلل عنو: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقو وال أورع وال أزىد وال أعلم من االمام أحمد ،وكان يحيي الليل كلو من وقت كونو غالما ،ولو في كل يوم ختم .وتوفي رضي اهلل عنو سنة إحدى وأربعين ومائتين .والحاصل أن فضلو وفضل سائر االئمة أشهر من الشمس في رابعة النهار ،وقد جمع بعضهم تاريخ والدتهم وموتهم ومقدار عمرىم في قولو :تاريخ نعمان يكن سيف سطاومالك في قطع جوف ضبطا والشافعي صين ببر ندوأحمد بسبق أمر جعد فاحسب على ترتيب نظم الشعر ميالدىم فموتهم كالعمر فوالدة أبي حنفية سنة ثمانين وجملو يكن ،ووفاتو سنة مائة وخمسين وجملو سيف ،وعمره سبعون وجملو سطا .ووالدة مالك سنة تعسين وجملو في ،ووفاتو مائة وتسع وسبعين وجملو قطع ،وعمره تسع وثمانون وجملو جوف .ووالدة الشافعي سنة مائة وخمسين يوم وفاة أبي حنيفة وجملو صين ،ووفاتو سنة مائتين وأربع وجملو ببر ،وعمره أربع وخمسون وجملو ند .ووالدة أحمد سنة أربع وستين ومائة وجملو بسبق ،ووفاتو سنة إحدى وأربعين ومائتين وجملو أمر ،وعمره سبع وسبعون وجملو جعد .رضي اهلل عنهم وعنا بهم أجمعين( .تنبيو) كل من االئمة االربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم ،ومن قلد واحدا
منهم خرج عن عهدة التكليف ،وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذىبو أو مساواتو ،وال يجوز تقليد غيرىم في إفتاء أو قضاء .قال ابن حجر ،وال يجوز العمل بالضعيف بالمذىب ،ويمتنع التلفيق في مسألة ،كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صالة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ،ولو بعد العمل ،كأن أدى عبادتو صحيحة عند بعض االئمة دون غيره ،فلو تقليده فيها حتى ال يلزمو قضاؤىا .وسيأتي بسط الكالم على التقليد في باب القضاء إن شاء اهلل تعالى( .قولو :وىذا الشرح) معطوف على ضمير انتخبتو الواقع مفعوال( .قولو :لشيخنا إلخ) ولد -رضي اهلل عنو -سنة تسع وتسعمائة في أواخرىا ،ومات أبوه وىو صغير فكفلو جده ،ثم لما مات جده كفلو شيخا أبيو العارفان الكامالن شهاب الدين أبو الحمائل وشمس الدين الشناوي ،ونقلو الثاني من بلده إلى مقام سيدي أحمد البدوي ،فقرأ ىناك في مبادي العلوم،
[ ] 26 ثم نقلو إلى الجامع االزىر وعمره أربع عشرة سنة وقرأ فيو على مشايخ كثيرين ،منهم شيخ االسالم زكريا االنصاري .وكان ال يجتمع بو إال ويقول لو ،أسأل اهلل أن يفقهك في الدين ،وكان رضي اهلل عنو يقول :قاسيت في الجامع االزىر من الجوع ما ال تحتملو الجبلة البشرية لوال معونة اهلل وتوفيقو ،بحيث أني جلست فيو نحو أربع سنين ما ذقت اللحم ،وقاسيت أيضا من االيذاء من بعض أىل الدروس التي كنا نحضرىا ما ىو أشد من ذلك .ومن كالمو رضي اهلل تعالى عنو :إذا أنت ال ترضى بأدنى معيشة مع الجد في نيل العال والماثر فبادر إلى كسب الغنى مترقبا عظيم الرزايا وانطماس البصائر وتوفي رضي اهلل تعالى عنو ثالث عشر رجب سنة أربع وسبعين وتسعمائة ،وعمره إذ ذاك خمس وستون .وصلي عليو عند الملتزم الشريف بعد العصر، ودفن بالمعلى .طيب اهلل ثراه وجعل الجنة مقره ومثواه .وفيو أنشد بعضهم حين رأى الرجال تحمل نعشو :انظر إلى جبل تمشي االنام بو وانظر إلى القبر كم يحوي من الشرف وانظر إلى صارم االسالم منغمدا وانظر إلى درة االسالم في الصدف (قولو :وشيخي) بصيغة التثنية،
معطوف على قولو شيخنا ،حذفت منو النون لالضافة .وقولو (مشايخنا) يقرأ بالياء ال بالهمزة الن ياء المفرد ليست مدا زائدا ثالثا ،وإلى ذلك أشار ابن مالك بقولو :والمد زيد ثالثا في الواحد ىمزا يرى في مثل كالقالئد (قولو :شيخ االسالم) أي شيخ أىل االسالم ،وىو بدل من المضاف قبلو( .قولو :المجدد) يحتمل قراءتو بصيغة اسم المفعول ويكون صفة لالسالم، والمراد :االسالم المجدد ،أي الذي جدده النبي (ص) وأظهره بعد أن اندرس .ويحتمل قراءتو بصيغة اسم الفاعل ويكون صفة لشيخ االسالم ،والمراد أنو رضي اهلل عنو ىو المجدد للدين. (قولو :زكريا االنصاري) بدل مما قبلو ،وإنما قدم اللقب على االسم لشهرتو بو ،مثل قولو تعالى: * (إنما المسيح عيسى ابن مريم) * ولد رضي اهلل عنو سنة ست وعشرين وثمانمائة بسنيكة ونشأ بها ،فحفظ القرآن والعمدة ومختصر التبريزي ،ثم تحول للقاىرة سنة إحدى وأربعين ومكث بالجامع االزىر ،وأخذ عن مشايخ كثيرين .وكان لو بر وإيثار الىل العلم والفقراء ويخير مجالسهم على مجالس االمراء ،وكان لو تهجد وصبر وترك للقيل والقال ،وكان مجاب الدعوة
رضي اهلل عنو .حتى إنو يحكى أنو جاءه رجل أعمى وقال لو ادع اهلل أن يرد بصري .فدعا لو فرد اهلل بصره من ثاني يوم .ولم يزل رضي اهلل عنو في ازدياد من الترقي حتى لحق بربو العلي وعمره نحو مائة سنة .فرحمو اهلل رحمة االبرار وأسكنو جنات تجري من تحتها االنهار وأمدنا بمدده. (قولو :معتمدا) حال من التاء في انتخبتو ،أي انتخبتو من الكتب المعتمدة لهؤالء حال كوني معتمدا على ما جزم بو إلخ( .وقولو :النووي) نسبة لنوى قرية من قرى دمشق ،ولد بها رضي اهلل عنو سنة ثالثين وستمائة ،وتوفي بها سنة ست وسبعين وستمائة ،عن نحو ست وأربعين سنة .عد عمره ومؤلفاتو فجاء لكل يوم كراس من يوم الوالدة ،وما أعظمهما منقبة .ولبعضهم في مدحو - رضي اهلل عنو :-لقيت خيرا يا نوى ووقيت آالم الجوى فلقد نشا بك عالم هلل أخلص ما نوى
[ ] 27 ولما رحل االمام السبكي -رضي اهلل عنو ،مع جاللتو -لزيارة االمام في حياتو وجده قد توفي فصار يبكي ويمرغ خده في محل جلوسو ،ويقول :وفي دار الحديث لطيف معنى إلى
بسط لها أصبو وآوي لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا مسو قدم النواوي (قولو :والرافعي) نسبة لرافع بن خديج الصحابي رضي اهلل عنو ،كما حكي عن خط الرافعي نفسو .وكنيتو أبو القاسم، واسمو عبد الكريم توفي سنة ثالث أو أربع وعشرين وستمائة عن نيف وستين سنة .ولو كرامات، منها :أن شجرة عنب أضاءت لو لفقد ما يسرجو وقت التصنيف( .قولو :فمحققو المتأخرين) أي ومعتمدا على ما جزم بو محققو المتأخرين ،أي كشيخ االسالم وابن حجر وابن زياد وغيرىم. واعلم أنو سيذكر المؤلف -رحمو اهلل تعالى -في باب القضاء أن المعتمد في المذىب للحكم والفتوى ما اتفق عليو الشيخان ،فما جزم بو النووي فالرافعي فما رجحو االكثر فاالعلم واالورع .ورأيت في فتاوي المرحوم بكرم اهلل الشيخ أحمد الدمياطي ما نصو :فإن قلت ما الذي يفتي بو من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي ،ككتب ابن حجر والرمليين وشيخ االسالم والخطيب وابن قاسم والمحلى والزيادي والشبر املسي وابن زياد اليمني والقليوبي والشيخ خضر وغيرىم ،فهل كتبهم معتمدة أو ال ،وىل يجوز االخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو ال ؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها ؟ وىل يجوز العلم بالقول
الضعيف واالفتاء بو ،والعمل بالقول المرجوح ،أو خالف االصح ،أو خالف االوجو ،أو خالف المتجو ،أو ال ؟ الجواب -كما يؤخذ من أجوبة العالمة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي، والعمدة عليو :-كل ىذه الكتب معتمدة ومعول عليها ،لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض ،واالخذ في العمل للنفس يجوز بالكل .وأما االفتاء فيقدم منها عند االختالف التحفة والنهاية ،فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أىال للترجيح ،فإن كان أىال لو ففتى بالراجح .ثم بعد ذلك شيخ االسالم في شرحو الصغير على البهجة ،ثم شرح المنهج لو ،لكن فيو مسائل ضعيفة .فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أوال التحفة ،ثم فتح الجواد ثم االمداد ،ثم الفتاوي وشرح العباب سواء ،لكن يقدم عليهما شرح بافضل .وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي ،فالفتوى بها معتبرة ،فإن خالفت التحفة والنهاية فال يعول عليها. وأعمد أىل الحواشي :الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم ،لكن ال يؤخذ بما خالفوا فيو أصول المذىب ،كقول بعضهم :ولو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرىا صح الوقوف عليها .وليس كما قال .وأما االقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس ال في حق الغير، ما لم يشتد ضعفها ،وال يجوز االفتاء وال الحكم بها .والقول الضعيف -شامل لخالف االصح
وخالف المعتمد وخالف االوجو وخالف المتجو .وأما خالف الصحيح فالغالب أنو يكون فاسدا ال يجوز االخذ بو ،ومع ىذا كلو فال يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من أىلو المتقين لو العارفين بو .وأما مجرد االخذ من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فال يجوز، لقولو (ص) :إنما العلم بالتعلم .ومع ذلك ال بد من فهم ثاقب ورأي صائب ،فعلى من أراد الفتوى أن يعتني بالتعلم غاية االعتناء .اى( .قولو :تقر) بكسر القاف وفتحها ،كما تقدم( .قولو: بالنظر إلى وجهو الكريم) متعلق بتقر .واعلم أن رؤية الباري جل وعال جائزة عقال ،دنيا وأخرى، النو سبحانو وتعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى .فالباري جل وعال يصح أن يرى ،ولسؤال سيدنا موسى إياىا حيث قال( * :أرني أنظر إليك) * فإنها لو كانت مستحيلة ما سألها سيدنا موسى عليو الصالة والسالم ،فإنو ال يجوز على أحد من االنبياء عليهم الصالة والسالم الجهل بشئ من أحكام
[ ] 28 االلوىية ،خصوص ما يجب وما يجوز وما يستحيل ،ولكنها لم تقع فالدنيا إال لنبينا عليو الصالة والسالم .وواجبة شرعا في اآلخرة ،للكتاب والسنة واالجماع ،أما الكتاب ،فآيات كثيرة، منها قولو تعالى( * :وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) * أي وجوه يومئذ حسنة مضيئة ناظرة إلى ربها ،فالجار والمجرور متعلق بما بعده وىو خبر ثان عن وجوه ،ويصح أن يكون ناضرة صفة وناضرة ىو الخبر .والمراد بنظر الوجوه نظر العيون التي فيها ،بطريق المجاز المرسل، حيث ذكر المحل وأريد الحال فيو .ومنها قولو تعالى( * :على االرائك ينظرون) * ومنها قولو تعالى( * :للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) * فإن الحسنى ىي الجنة ،والزيادة ىي النظر إلى وجهو الكريم ،كما قالو جمهور المفسرين .وأما السنة ،فأحاديث كثيرة ،منها حديث :إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر .وأما االجماع فهو أن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في اآلخرة ،قال الشيخ السنوسي في شرح الكبرى :أجمع أىل السنة والجماعة قاطبة أن المراد من اآلية ،أعني قولو( * :وجوه) * اآلية ،رؤية المؤمنين ربهم يوم
القيامة .وأجمع الصحابة قاطبة على وقوع الرؤية في اآلخرة ،وأن اآليات واالحاديث الواردة فيها محمولة على ظواىرىا من غير تأويل ،كل ذلك كان قبل ظهور أىل البدع .وكان الصحابة والسلف يبتهلون إلى اهلل تعالى ويسألونو النظر إلى وجهو الكريم ،بل ورد ذلك أيضا في بعض أدعية النبي (ص) اى .وقال االمام مالك رضي اهلل عنو :لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى الوليائو حتى رأوه ،ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكفار بالحجاب .قال تعالى* : (كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) * .وقال االمام الشافعي رضي اهلل عنو :لما حجب اهلل قوما بالسخط دل على أن قوما يرونو بالرضا .ثم قال :أما واهلل لو لم يوقن محمد بن إدريس - يعني نفسو -بأنو يرى ربو في المعاد لما عبده في دار الدنيا .وىذا من كالم المدللين -نفعنا اهلل بهم -وإال فاهلل يستحق العبادة لذاتو .ثم إن رؤية الباري جل وعال بقوة يجعلها اهلل في خلقو ،وال يشترط فيها مقابلة وال جهة وال اتصال أشعة بالمرئي ،وإن وجد ذلك في رؤية بعضنا لبعض المعتادة في الدنيا ،وغرابة في ذلك الن اهلل سبحانو وتعالى يدرك بالعقل منزىا ،فكذا
بالبصر ،الن كالىما مخلوق .وإلى ذلك كلو أشار العالمة اللقاني في جوىرة التوحيد عند ذكر الجائز في حقو تعالى ،بقولو :ومنو أن ينظر باالبصار لكن بال كيف وال انحصار للمؤمنين إذ بجائز علقت ىذا وللمختار دنيا ثبتت وأشار إليو أيضا صاحب بدء االمالي بقولو :يراه المؤمنون بغير كيف وإدراك وضرب من مثال فينسون النعيم إذ رأوه فيا خسران أىل االعتزال (قولو :بكرة وعشيا) ظرفان متعلقان بالنظر .واعلم أن محل الرؤية الجنة بال خالف ،وتختلف باختالف مراتب الناس ،فمنهم من يراه في مثل الجمعة والعيد ،ومنهم من يراه كل يوم بكرة وعشيا وىم الخواص ،ومنهم من ال يزال مستمرا في الشهود ،حتى قال أبو يزيد البسطامي :إن هلل خواص من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيتو ساعة الستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أىل النار من النار وعذابها .فنسألو سبحانو وتعالى أن يمتعنا وأىلنا وأحبابنا وسائر المسلمين بالنظر إلى وجهو الكريم بجاه نبيو عليو أفضل الصالة وأتم التسليم( .قولو :آمين) اسم فعل بمعنى استجب يا أهلل ،ويجوز فيو المد والقصر والتشديد وإن كان المشدد يأتي بمعنى قاصدين .واهلل سبحانو وتعالى أعلم.
[ ] 29 باب الصالة الباب معناه لغة :فرجعة في ستائر يتوصل منها من داخل إلى خارج. واصطالحا :اسم لجملة مخصوصة دالة على معان مخصوصة ،مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبا .والفصل معناه لغة :الحاجز بين الشيئين .واصطالحا :اسم اللفاظ مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل غالبا .والفرع لغة :ما انبنى على غيره ،ويقابلو االصل .واصطالحا: اسم اللفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا .والمسألة لغة :السؤال .واصطالحا :مطلوب خبري يبرىن عليو في العلم .والحاصل عندىم لفظ كتاب ،وىو لغة :الضم والجمع. واصطالحا :اسم لجملة مخصوصة مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا .ولفظ باب ولفظ فصل ولفظ فرع ولفظ مسألة ،ومعانيها ما ذكر .وعندىم أيضا لفظ تنبيو ،ومعناه لغة: االيقاظ .واصطالحا :عنوان البحث الالحق الذي تقدمت لو إشارة في الكالم السابق بحيث يفهم منو إجماال .ولفظ خاتمة ،وىي لغة :آخر الشئ .واصطالحا :اسم اللفاظ مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب .ولفظ تتمة :وىي ما تمم بو الكتاب أو الباب وىو قريب من معنى الخاتمة .واعلم ،رحمك اهلل تعالى ،أن الغرض من بعثة الرسول عليو الصالة والسالم انتظام أحوال الخلق في المعاش والمعاد ،وال تنتظم أحوالهم إال بكمال قواىم االدراكية وقواىم الشهوانية وقواىم الغضبية .فوضعوا لكمال قواىم االدراكية ربع العبادات ،ولقواىم الشهوانية البطنية ربع المعامالت ،ولقواىم الشهوانية الفرجية ربع النكاح ،ولقواىم الشهوانية الغضبية ربع الجنايات ،وختموىا بالعتق رجاء العتق من النار .وقدموا ربع العبادات لشرفها بتعلقها بالخالق، ثم المعالمات النها أكثر وقوعا .ورتبوا العبادات على ترتيب حديث :بني االسالم على
خمس ...الحديث .وإنما بدأ كتابو بالصالة -وخالف المتقدمين والمتأخيرين في تقديمهم في كتبهم كتاب الطهارة وما يتعلق بها من وسائلها ومقاصدىا -اىتماما بها ،إذ ىي أىم أحكام الشرع وأفضل عبادات البدن بعد الشهادتين( .قولو :شرعا أقوال وأفعال الخ) واعترض ىذا التعريف بأنو غير مانع لدخول سجدتي التالوة والشكر مع أنهما ليسا من أنواع الصالة ،وغير جامع لخروج صالة االخرس والمريض والمربوط على خشبة ،فإنها أقوال من غير أفعال في اآلخرين ،وأفعال من غير أقوال في االول .وأجيب عن االول بأن المراد باالفعال المخصوصة ما
يشمل الركوع واالعتدال ،فيخرجان حينئذ بقيد مخصوصة .وأجيب عن الثاني بأن المراد بقولو: أقوال وأفعال ما يشمل الحكمية ،أو يقال :إن صالة من ذكر نادرة فال ترد عليو( .قولو: وسميت) أي االقوال واالفعال وقولو :بذلك أي بلفظ الصالة( .قولو :خمس) وذلك لخبر الصحيحين :فرض اهلل على أمتي ليلة االسراء خمسين صالة ،فلم أزل أراجعو
[ ] 30 وأسألو التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة ،وقولو عليو الصالة والسالم لمعاذ لما بعثو إلى اليمن :أخبرىم أن اهلل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .والحكمة في كون المكتوبات سبع عشرة ركعة أن زمن اليقظة من اليوم والليلة سبع عشرة ساعة غالبا ،اثنا عشر في النهار ،ونحو ثالث ساعات من الغروب ،وساعتين من قبيل الفجر ،فجعل لكل ساعة ركعة جبرا لما يقع فيها من التقصير( .قولو :ولم تجتمع ىذه الخمس لغير نبينا محمد) أي بل
كانت متفرقة في االنبياء .فالصبح صالة آدم ،والظهر صالة داود ،والعصر صالة سليمان،
والمغرب صالة يعقوب ،والعشاء صالة يونس ،كما سيذكره الشارح في مبحث أوقات الصالة عن الرافعي( .قولو :وفرضت ليلة االسراء) والحكمة في وقوع فرضها تلك الليلة أنو (ص) لما قدس ظاىرا وباطنا ،حيث غسل بماء زمزم ،وملئ بااليمان والحكمة ،ومن شأن الصالة أن يتقدمها الطهر ،ناسب ذلك أن تفرض فيها .ولم تكن قبل االسراء صالة مفروضة إال ما وقع االمر بو من قيام الليل من غير تحديد .وذىب بعضهم إلى أنها كانت مفروضة ،ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي .ونقل الشافعي عن بعض أىل العلم أنها كانت مفروضة ثم نسخت .اى بجيرمي بتصرف( .قولو :لعدم العلم بكيفيتها) أي وأصل الوجوب كان معلقا على العلم بالكيفية .وىنا توجيو آخر لعدم وجوب صبح ذلك اليوم ،وىو أن الخمس إنما وجبت على وجو االبتداء بالظهر ،أي أنها وجبت من ظهر ذلك اليوم .اى سم بتصرف( .قولو :إنما تجب المكتوبة) شروع في بيان من تجب عليو الصالة وما يترتب عليو إذا تركها( .قولو :على كل مسلم) أي ولو فيما مضى ،فدخل المرتد( .قولو :أي بالغ) سواء كان بالسن ،أو باالحتالم ،أو بالحيض( .قولو :فال
تجب على كافر) تفريع على المفهوم ،والمنفي إنما ىو وجوب المطالبة منا بها في الدنيا ،فال ينافي أنها تجب عليو وجوب عقاب عليها في الدار اآلخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر النو مخاطب بفروع الشريعة ،وذلك لتمكنو منها باالسالم ،ولنص( * :لم نك من المصلين) * وإنما لم يجب القضاء عليو إذا أسلم ترغيبا لو في االسالم ،ولقولو تعالى( * :قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * (قولو :بال تعد) قيد في المجنون والمغمى عليو والسكران ،وإن كان ظاىر كالمو أنو قيد في االخير ،فإن حصل منهم تعد وجب عليهم قضاؤىا ،النهم بتعديهم صاروا في حكم المكلفين ،فكأنو توجو عليهم االداء فوجب القضاء نظرا لذلك( .قولو :بل تجب على مرتد) أي فيلزمو قضاء ما فاتو فيها بعد إسالمو تغليظا عليو ،والنو التزمها باالسالم، فال تسقط عنو بالجحود كحق اآلدمي( .قولو :ومتعد بسكر) أي أو جنون أو إغماء ،لما تقدم آنفا( .قولو :ويقتل إلخ) لخبر الصحيحين أنو (ص) قال :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني
دماءىم وأموالهم إال بحق االسالم ،وحسابهم على اهلل .واعلم أن الفقهاء اختلفوا في موضع ذكر حكم تارك الصالة ،فمنهم من ذكره عقب فصل المرتد ،لمناسبتو لو من جهة أنو يكون
حكمو حكم المرتد إذا تركها جاحدا لوجوبها .ومنهم من ذكره عقب الجنائز ،لمناسبتو لها من جهة أنو إذا قتل يغسل ويكفن ويصلى عليو ويدفن في مقابر المسلمين ،إن كان تركها كسال. وىذه االمور تذكر في الجنائز .ومنهم من ذكره قبلها ،كالنووي في منهاجو ،وكشيخ االسالم في منهجو ،ليكون كالخاتمة لكتاب الصالة .ومنهم من ذكره قبل االذان ،لمناسبة ذكر حكم تركها الذي ىو التحريم ،بعد ذكر حكم فعلها الذي ىو الوجوب .والمؤلف رحمو اهلل تعالى اختار ىذا االخير لما ذكر.
[ ] 31 وقولو :أي المسلم أي سواء كان عالما أو جاىال غير معذور بجهلو لكونو بين أظهرنا. (قولو :حدا) أي يقتل حال كون قتلو حدا ،أي ال كفرا .واستشكل كونو حدا بأن القتل يسقط
بالتوبة والحدود ال تسقط بالتوبة .وأجيب بأن المقصود من ىذا القتل الحمل على أداء ما توجو عليو من الحق وىو الصالة ،فإذا أداه بأن صلى سقط لحصول المقصود ،بخالف سائر الحدود فإنها وضعت عقوبة على معصية سابقة فال تسقط بالتوبة .وقولو :بضرب عنقو ،أي بنحو السيف .وال يجوز قتلو بغير ذلك ،لخبر :إذا قتلتم فأحسنوا القتلة .واعلم أنو إذا قتل من ذكر يكون حكمو حكم المسلمين في الغسل والتكفين والصالة عليو والدفن في مقابر المسلمين. (قولو :أي المكتوبة) ومثل ترك المكتوبة ترك الطهارة لها ،الن ترك الطهارة بمنزلة ترك الصالة. ومثل الطهارة االركان وسائر الشروط التي ال خالف فيها أو فيها خالف واه ،بخالف القوي. فلو ترك النية في الوضوء أو الغسل أو مس الذكر أو لمس المرأة وصلى متعمدا لم يقتل ،كما لو ترك فاقد الطهورين الصالة الن جواز صالتو مختلف فيو( .قولو :عامدا) خرج بو ما إذا أخرجها ناسيا فال يقتل لعذره ،ومثل النسيان :ما لو أبدى عذرا في التأخير كشدة برد أو جهل يعذر بو أو نحوىما من االعذار الصحيحة أو الباطلة( .قولو :عن وقت جمع لها) أي فال يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ،وال بالمغرب حتى يطلع الفجر ،ىذا إن كان لها وقت جمع وإال
فيقتل بخروج وقتها ،كالصبح فإنو يقتل فيها بطلوع الشمس ،وفي العصر بغروبها ،وفي العشاء بطلوع الفجر ،فيطالب بأدائها إن ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن وقتها بأن نقول لو عند ضيق الوقت :صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك .وظاىر أن المراد بوقت الجمع في الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصالة الن وقت العصر ليس وقتا لها( .قولو :إن كان كسال) أي يقتل حدا إن كان إخراجو لها كسال أي تهاونا وتساىال بها. وقولو :مع اعتقاد وجوبها سيأتي محترزه( .قولو :إن لم يتب) أي بأن لم يمتثل أمر االمام أو نائبو ولم يصل .وقولو :بعد االستتابة أي بعد طلب التوبة منو .واختلف فيها ،فقيل إنها مندوبة ،وقيل إنها واجبة ،والمعتمد االول .ويفرق بينو وبين المرتد ،حيث وجبت استتابتو بأن تركها فيو يوجب تخليده في النار -إجماعا -بخالف ىذا ويوجد في بعض النسخ الخطية بعد قولو االستتابة ما نصو :ندبا ،وقيل واجبا ،وىو الموافق لقولو بعد :وعلى ندب الخ( .قولو :وعلى ندب االستتابة ال يضمن الخ) قال سم :مفهومو أن يضمنو على الوجوب .ثم نقل عبارة شرح البهجة واستظهر منها عدم الضمان -حتى على القول بالوجوب -النو استحق القتل ،فهو مهدر بالنسبة لقاتلو الذي ليس ىو مثلو .اى( .قولو :ويقتل) أي تارك الصالة .فالضمير يعود على معلوم من المقام،
ويصح عوده على المسلم المتقدم .ووصفو باالسالم مع الحكم عليو بالكفر بسبب جحده وجوبها باعتبار ما كان .وقولو :كفرا ،أي لكفره بجحده وجوبها فقط ،ال بو مع الترك .إذ الجحد وحده مقتض للكفر النكاره ما ىو معلوم من الدين بالضرورة .وقولو :إن تركها أي بأن لم يصلها حتى خرج وقتها ،أولم يصلها أصال( .وقولو :جاحدا وجوبها) مثلو جحد وجوب ركن مجمع عليو منها ،أو فيو خالف واه( .قولو :فال يغسل وال يصلى عليو) أي وال يدفن في مقابر المسلمين لكونو كافرا( .قولو :ويبادر من مر) أي المسلم المكلف الطاىر .وقولو :بفائت أي بقضائو( .قولو :والذي يظهر أنو) أي من عليو فوائت فاتتو بغير عذر.
[ ] 32 (قولو :ما عدا ما يحتاج لصرفو فيما ال بد لو منو) كنحو نوم ،أو مؤنة من تلزمو مؤنتو ،أو فعل واجب آخر مضيق يخشى فوتو( .قولو :وأنو يحرم عليو التطوع) أي مع صحتو ،خالفا
للزركشي( .قولو :ويبادر بو) أي بالقضاء وقولو :إن فات أي الفائت( .قولو :كنوم لم يتعد بو) بخالف ما إذا تعدى ،بأن نام في الوقت وظن عدم االستيقاظ ،أو شك فيو ،فال يكون عذرا.
وقولو :ونسيان كذلك أي لم يتعد بو ،وأما إن تعدى بو بأن نشأ عن منهي عنو -كلعب شطرنج مثال -فال يكون عذرا( .قولو :ويسن ترتيبو) أي إن فات بعذر ،بدليل قولو :بعد ،ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر ،وكان عليو أن يذكر ىذا القيد ىنا كما ذكره فيما بعد. والتقييد بما ذكر ىو ما جرى عليو شيخو ابن حجر .واعتمد م ر سنية ترتيب الفوائت مطلقا، فاتت كلها بعذر أو بغيره ،أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر( .قولو :وتقديمو) أي ويسن تقديمو ،أي الفائت ،لحديث الخندق :أنو (ص) صلى يوم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدىا المغرب( .قولو :إن فات بعذر) راجع لسنية التقديم ،وسيذكر محترزه .وقولو :وإن خشي فوت جماعتها ،أي الحاضرة( .قولو :أما إذا خاف فوت الحاضرة إلخ) قال في النهاية: وتعبيره بالفوات يقتضي استحباب الترتيب أيضا إذا أمكنو إدراك ركعة من الحاضرة النها لم تفت .وبو جزم في الكفاية ،واقتضاه كالم المحرر والتحقيق والروض ،وأفتى بو الوالد رحمو اهلل
تعالى للخروج من خالف وجوب الترتيب ،إذ ىو خالف في الصحة كما تقدم ،وإن قال االسنوي أن فيو نظرا لما فيو من إخراج بعض الصالة عن الوقت ،وىو ممتنع .والجواب عن ذلك أن محل تحريم إخراج بعضها عن وقتها في غير ىذه الصورة .اى( .قولو :بأن يقع بعضها إلخ) صورة فوت الحاضرة بوقوع بعضها وإن قل خارج الوقت .وىو ما جرى عليو ابن حجر، وخالف ما جرى عليو الرملي كما يعلم من عبارتو السابقة .والحاصل :إذا علم لو قدم الفائتة يخرج بعض الحاضرة عن الوقت لزمو تقديم الحاضرة عند ابن حجر ،لحرمة إخراج بعضها عن الوقت ،واستحب لو تقديم الفائتة عند م ر ،للخروج من خالف من أوجب الترتيب .وإذا علم أنو لو قدمها يدرك دون ركعة من الحاضرة في الوقت فباتفاقهما يجب تقديم الحاضرة( .قولو: وإن فقد الترتيب) يفيد فيمن فاتو الظهر والعصر بعذر ،والمغرب والعشاء بغير عذر ،وجوب تقديم االخيرين عليهما .وىو مخالف لما مشى عليو الرملي من استحباب
[ ] 33 تقديم االول فاالول مطلقا( .قولو :النو سنة والبدار واجب) القائل باستحبابو مطلقا يقول: الترتيب المطلوب ال ينافي البدار النو مشتغل بالعبادة وغير مقصر ،كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها ال ينافي البدار الواجب( .قولو :تنبيو :من مات إلخ) ذكر الشارح ىذا المبحث في باب الصوم بأبسط مما ىنا ،ويحسن أن نذكره ىنا تعجيال للفائدة .ونص عبارتو ىناك( :فائدة) من مات وعليو صالة فال قضاء وال فدية .وفي قول -كجمع مجتهدين -أنها تقضى عنو لخبر البخاري وغيره ،ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا ،وفعل بو السبكي عن بعض أقاربو .ونقل ابن برىان عن القديم أنو يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنو ،كالصوم .وفي وجو -عليو كثيرون من أصحابنا -أنو يطعم عن كل صالة مدا .وقال المحب الطبري :يصل للميت كل عبادة تفعل ،واجبة أو مندوبة .وفي شرح المختار لمؤلفو :مذىب أىل السنة ،أن لالنسان أن يجعل ثواب عملو وصالتو لغيره ويصلو .اى .وقولو :لم تقض ولم تفد عنو وعند االمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو :تفدى عنو إذا أوصى بها وال تقضى عنو .ونص عبارة الدر مع االصل :ولو مات وعليو
صلوات فائتة ،وأوصى بالكفارة ،يعطى لكل صالة نصف صاع من بر كالفطرة ،وكذا حكم الوتر والصوم .وإنما يعطى من ثلث مالو ،ولو لم يترك ماال يستقرض وارثو نصف صاع مثال ويدفعو للفقير ثم يدفعو الفقير للوارث ،ثم وثم حتى يتم .ولو قضاىا وارثو بأمره لم يجز النها عبادة بدنية .اى .وكتب العالمة الشامي ما نصو :قولو :يستقرض وارثو نصف صاع أي أو قيمة ذلك. اى( .قولو :بأن صار يأكل إلخ) ىذا أحسن ما قيل في ضابط المميز .وقيل :أن يعرف يمينو من شمالو .وقيل :أن يفهم الخطاب ويرد الجواب .والمراد بمعرفة يمينو من شمالو معرفة ما يضره وينفعو .ويوافق التفسير الثاني خبر أبي دواد أنو (ص) سئل :متى يؤمر الصبي بالصالة ؟ فقال: إذا عرف يمينو من شمالو .أي ما يضره مما ينفعو .اى ع ش بتصرف( .قولو :أي يجب على كل من أبويو وإن عال) أي ولو من جهة االم .والوجوب كفائي فيسقط بفعل أحدىما :النو من االمر بالمعروف ،ولذا خوطبت بو االم وال والية لها( .قولو :التهديد) أي إن احتيج إليو .اى سم. (قولو :غير مبرح) بكسر الراء المشددة ،أي مؤلم .قال ع ش :أي وإن كثر .خالفا لما نقل عن
ابن سريج من أنو ال يضرب فوق ثالث ضربات ،أخذا من حديث :غط جبريل للنبي (ص) ثالث
مرات في ابتداء الوحي .اى .ولو لم يفد إال المبرح تركهما وفاقا البن عبد السالم ،وخالفا لقول البلقيني :يفعل غير المبرح
[ ] 34 كالحد .اى تحفة( .قولو :وبحث االذرعي إلخ) عبارة التحفة :نعم ،بحث االذرعي في قن صغير ال يعرف إسالمو أنو ال يؤمر بها ،أي وجوبا ،الحتمال كفره ،وال ينهى عنها لعدم تحقق كفره .واالوجو ندب أمره ليألفها بعد البلوغ .واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط .اى .وفي ع ش ما نصو :قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض :إنو يجب أمره بها نظرا لظاىر االسالم .ومثلو في الخطيب على المنهاج .أي ثم إن كان مسلما في نفس االمر صحت صالتو وإال فال .وينبغي أيضا أنو ال يصح االقتداء بو .اى .وقولو :وإن أبى القياس ذلك .أي ندب االمر ،النو كافر احتماال( .قولو :ويجب أيضا على من مر) أي من االبوين والوصي ومالك
الرقيق ،ومثلهم الملتقط والمودع والمستعير ،فاالمام فصلحاء المسلمين( .قولو :وتعليمو الواجبات) أي كالصالة والصوم والزكاة والحج ،وما يتعلق بها من االركان والشروط( .قولو :ولو سنة كسواك) وخالف في شرح الروض عن المهمات في ذلك فقال :المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصالة كالصوم ونحوه ،النو المضروب على تركو .وذكر نحوه الزركشي .اى .ثم رأيت في شرح العباب ذكر أن ظاىر كالم القمولي الضرب على السنن .اى سم بتصرف( .قولو: وجوب ما مر) أي من االمر والضرب على من مر ،أي كل من االبوين ،إلخ( .قولو :في مالو) أي الصبي ،وال يجب ذلك على االب واالم .ومعنى أن الوجوب في مالو ثبوتها في ذمتو ووجوب إخراجها من مالو على وليو ،فإن بقيت إلى كمالو لزمو إخراجها وإن تلف المال( .قولو :ذكر السمعاني إلخ) حاصل ما ذكره أنو يجب على االبوين ما مر ،أي من نحو التعليم والضرب للزوجة الصغيرة ،فإن فقدا فالوجوب على الزوج( .قولو :وبو إلخ) أي وبوجوب الضرب ،ولو في الزوجة الكبيرة ،صرح جمال االسالم البزري ،قال في التحفة في فصل التعزيز :وبحث ابن
البزري -بكسر الموحدة -أنو يلزمو أمر زوجتو بالصالة في أوقاتها وضربها عليها .وىو متجو حتى في وجوب ضرب المكلفة ،لكن ال مطلقا بل إن توقف الفعل عليو ولم يخش أن يترتب عليو مشوش للعشرة يعسر تداركو .اى( .قولو :إن لم يخش نشوزا) قال في شرح العباب: بخالف ما لو خشي ذلك لما فيو من الضرر عليو .اى( .قولو :وأطلق الزركشي الندب) أي أنو جرى على ندب ضربها مطلقا
[ ] 35 خشي نشوزا أم ال( .قولو :وأول واجب إلخ) يعني أن أول ما يجب تعليمو للصبي أن نبينا (ص) إلخ ،ويكون ذلك مقدما على االمر بالصالة .قال في التحفة :يجب تعليمو ما يضطر إلى معرفتو من االمور الضرورية التي يكفر جاحدىا ويشترك فيها العام والخاص ،ومنها أن النبي (ص) بعث بمكة ودفن بالمدينة ،كذا اقتصروا عليهما .وكأن وجهو أن إنكار أحدىما كفر ،لكن ال ينحصر االمر فيهما .وحينئذ فال بد أن يذكر لو من أوصافو (ص) الظاىرة المتواترة ما يميزه
ولو بوجو ،ثم ذينك .وأما مجرد الحكم بهما قبل تمييزه بوجو فغير مفيد ،فيجب بيان النبوة والرسالة وأن محمدا الذي ىو من قريش واسم أبيو كذا واسم أمو كذا وبعث ودفن بكذا نبي اهلل ورسولو إلى الخلق كافة .ويتعين أيضا ذكر لونو ،ثم أمره بها ،أي الصالة ولو قضاء .اى. والحاصل :يجب على اآلباء واالمهات أن يعلموا أبناءىم جميع ما يجب على المكلف معرفتو، كي يرسخ االيمان في قلوبهم ويعتادوا الطاعات ،كتعليمهم ما يجب لموالنا عزوجل ،وما يستحيل ،وما يجوز .وجملة ذلك إحدى وأربعون عقيدة فأولها الوجود ،ويستحيل عليو العدم. والثاني القدم ،ومعناه ال أول لوجوده ،ويستحيل عليو الحدوث .والثالث البقاء ،ومعناه الذي ال آخر لوجوده ،ويستحيل عليو الفناء .والرابع مخالفتو تعالى للحوادث في ذاتو وصفاتو وأفعالو، ويستحيل عليو المماثلة .والخامس قيامو تعالى بالنفس ،ومعناه عدم احتياجو إلى ذات يقوم بها، وال إلى موجد يوجده ،ويستحيل عليو أن ال يكون قائما بنفسو .والسادس الوحدانية ،بمعنى أنو سبحانو وتعالى واحد في ذاتو وصفاتو وأفعالو ،ويستحيل عليو التعدد .والسابع القدرة ،ويستحيل
عليو العجز .والثامن االرادة ،ويستحيل عليو الكراىية .والتاسع العلم ،ويستحيل عليو الجهل.
والعاشر الحياة ،ويستحيل عليو الموت .والحادي عشر السمع ،ويستحيل عليو الصمم .والثاني عشر البصر ،ويستحيل عليو العمى .والثالث عشر الكالم ،ويستحيل عليو البكم .والرابع عشر كونو قادرا ،ويستحيل عليو كونو عاجزا .والخامس عشر كونو مريدا ،ويستحيل عليو كونو مكرىا. والسادس عشر كونو عالما ،ويستحيل عليو كونو جاىال .والسابع عشر كونو حيا ،ويستحيل عليو كونو ميتا .والثامن عشر كونو سميعا ،ويستحيل عليو كونو أصم .والتاسع عشر كونو بصيرا، ويستحيل عليو كونو أعمى .والعشرون كونو متكلما ،ويستحيل عليو كونو أبكم .فهذه أربعون عشرون واجبة ،وعشرون مستحيلة ،والواحد واالربعون الجائز في حقو تعالى وىو فعل كل ممكن أو تركو .وتعليمهم ما يجب في حق الرسل عليهم الصالة والسالم ،وما يستحيل ،وما يجوز .وجملة ذلك تسع عقائد .فالواجب :الصدق واالمانة ،والتبليغ ،والفطانة .والمستحيل: الكذب ،والخيانة ،وكتمان شئ مما أمروا بتبليغو ،والبالدة .والجائز في حقهم ما ىو من االعراض البشرية التي ال تؤدي إلى نقص مراتبهم العلية ،كاالكل والشرب والجماع والمرض الخفيف .فهم عليهم الصالة والسالم أكمل الناس عقال وعلما ،بعثهم اهلل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاىرة ،فبلغوا أمره ونهيو ووعده ووعيده .وتعليمهم أن اهلل سبحانو وتعالى بعث
النبي االمي العربي القرشي الهاشمي سيدنا محمدا (ص) برسالتو إلى كافة الخلق ،العرب والعجم والمالئكة واالنس والجن والجمادات .وأن شريعتو نسخت الشرائع ،وأن اهلل فضلو على سائر المخلوقات .ومنع صحة التوحيد بقول ال آلو إال اهلل ،إال إن أضاف الناطق إليو محمد رسول اهلل .وألزم سبحانو وتعالى الخلق تصديقو في كل ما أخبر بو عن اهلل عن أمور الدنيا واآلخرة، وتعليمهم أنو ولد بمكة وىاجر إلى المدينة وتوفي فيها ،وأنو أبيض مشرب بحمرة ،وأنو أكمل الناس خلقا .وتعليمهم نسبو (ص) من جهة أبيو وأمو .وزاد بعضهم أوالده ،النهم سادات االمة. فال ينبغي للشخص أن يهملهم ،وىم سبعة :ثالثة ذكور وأربعة إناث ،وترتيبهم في الوالدة: القاسم وىو أول أوالده (ص) ،ثم زينب ،ثم رقيو،
[ ] 36 ثم فاطمة ،ثم أم كلثوم ،ثم عبد اهلل وىو الملقب بالطاىر وبالطيب ،وكلهم من سيدتنا
خديخة رضي اهلل عنها ،والسابع إبراىيم ،وىو من مارية القبطية .وقد نظم بعضهم أسماء ىم متوسال بهم ،فقال :يا ربنا بالقاسم ابن محمد فبزينب فرقية فبفاطمة فبأم كلثوم فبعد اهلل ثم بحق إبراىيم نجي ناظمو فهذه نبذة من العقائد الالزمة ،وقد تكفل بها علماء التوحيد ،فيجب على من مر تعليم المميز ذلك حتى تكون نشأتو على أكمل االيمان ،وباهلل التوفيق .فصل في شروط الصالة أي في بيان الشروط المتوقف عليها صحة الصالة .وىي جمع شرط بسكون الراء ،وىو لغة :تعليق أمر مستقبل بمثلو ،أو إلزام الشئ والتزامو .وبفتحها ،العالمة .واصطالحا :ما يلزم من عدمو العدم وال يلزم من وجوده وجود ،وال عدم لذاتو .اى .تحفة .إذا علمت ذلك تعلم أن قول الشارح :الشرط ما يتوقف عليو صحة الصالة وليس منها ليس معنى لغويا وال اصطالحيا لو، وإنما ىو بيان لما يراد بو ىنا -أي في الصالة -وليس ىذا من شأن التعاريف .وقولو :وليس منها قيد الخراج الركن( .قولو :النها أولى بالتقديم) أي الن الشروط أحق بالتقديم( .قولو :إذ الشرط إلخ) أي فهو مقدم طبعا فناسب أن يقدم وضعا .واعلم أن الشروط قسمان :قسم يعتبر قبل الشروع فيها ويستصحب إلى آخرىا ،وقسم يعتبر بعد الشروع ويستصحب كترك االفعال
وترك الكالم وترك االكل فقولو :ما يجب تقديمو إلخ ىو بالنظر لالول (قولو :شروط الصالة خمسة) وإنما لم يعد من شروطها االسالم ،والتمييز ،والعلم بفرضيتها ،وكيفيتها ،وتمييز فرائضها من سننها ،النها غير مختصة بالصالة .وبعضهم عدىا وجعل الشروط تسعة( .قولو :الطهارة لغة إلخ) أي بفتح الطاء ،وأما بضمها فاسم لبقية الماء( .قولو :النظافة) أي من االقذار -ولو طاىرة كالمخاط والبصاق -حسية كانت كاالنجاس ،أو معنوية كالعيوب من الحقد والحسد وغيرىما( .وقولو :والخلوص من الدنس) عطف تفسير (قولو :وشرعا رفع المنع إلخ) اعلم أن الطهارة الشرعية لها
[ ] 37 وضعان :وضع حقيقي ،وىو إطالقها على الوصف المترتب على الفعل ،وىو زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث .وإن شئت قلت :ارتفاع المنع المترتب على ذلك .ومجازي: وىو إطالقها على الفعل ،كتعريف الشارح فهو من إطالق اسم المسبب على السبب .واعلم
أنهم قسموىا إلى قسمين ،عينية وحكمية .فاالولى :ىي ما ال تجاوز محل حلول موجبها كغسل الخبث ،والثانية :ىي ما تجاوز ما ذكر كالوضوء ،فإنو يجاوز المحل الذي حل فيو الموجب وىو خروج شئ من أحد السبيلين .ولها وسائل أربع ومقاصد كذلك ،فاالول :الماء ،والتراب، والحجر ،والدابغ .والثانية :الوضوء ،والغسل ،والتيمم ،وإزالة النجاسة .وأما االواني واالجتهاد فهما من وسائل الوسائل فإطالق الوسيلة عليهما مجاز( .قولو :وىو ما يقع عليو اسم الماء) أي ما يطلق عليو اسم الماء ال مصاحبة قيد الزم ،فشمل المتغير كيثرا بما ال يضر ،أو بمجاور كعود ودىن وقولو :وإن رشح ىذه الغاية للرد على الرافعي حيث قال :نازع فيو عامة االصحاب، وقالوا يسمونو بخارا ورشحا ال ماء .وفي جعلو الرشح من البخار نظر ،إذ ىو من الماء ال منو. وأجيب :بجعل من للتعليل ،ومتعلق رشح محذوف ،أي وإن رشح من الماء الجل البخار وقولو: المغلى بضم الميم وفتح الالم من أغلى ،أو بفتح الميم وكسر الالم من غلي( .قولو :أو استهلك فيو الخليط) أي بحيث ال يسلبو اسم الماء .والمستهلك فيو الخليط ىو الذي لم
يغيره ذلك الخليط ال حسا وال تقديرا( .قولو :أو قيد) بفتح القاف وسكون الياء على أنو مصدر معطوف على قولو بال قيد ،أو بضم أولو وكسر الياء المشددة على أنو فعل مبني للمجهول معطوف على قولو وإن رشح .قولو :إال مقيدا) أي بإضافة كماء ورد ،أو بصفة كماء دافق ،أو بالم العهد كالماء في قولو (ص) :نعم .إذا رأت الماء( .قولو :غير مستعمل في فرض طهارة) أي غير مؤدي بو ما ال بد منو .فالمراد بالفرض ما ال بد منو ،أثم الشخص بتركو أم ال ،عبادة كان أم ال ،فشمل ماء وضوء الصبي ولو غير مميز بأن وضأه وليو للطواف فهو مستعمل النو أدى بو ما ال بد منو ،وإن كان ال إثم عليو بتركو .وشمل أيضا ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم النو أدى بو ما ال بد منو ،وإن لم يكن غسلها عبادة وقولو :من رفع حدث بيان لفرض والمراد برفع الحدث عند مستعملو ،فشمل ماء وضوء الحنفي بال نية النو استعمل في رفع حدث عنده ،وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية .فقولو بعد :ولو من طهر حنفي .إشارة إلى ذلك .وإنما لم يصح اقتداء الشافعي بو إذا مس فرجو اعتبارا باعتقاد المأموم الشتراط الرابطة ،أي نية االقتداء في الصالة دون الطهارة واحتياطا في البابين .ولذا ال يصح
[ ] 38 االقتداء بو إذا توضأ بال نية على االظهر ،مع حكمنا على مائو باالستعمال ،فننظر لمعتقده ونحكم باستعمال الماء ،ولمعتقدنا ونحكم بعدم صحة وضوئو لعدم نيتو .وال يخفى ما في ذلك من االحتياط .وقولو :ولو من طهر إلخ أي ولو كان االستعمال للماء حصل من طهر حنفي ،إلخ .وقولو :أو صبي إلخ أي ولو كان من طهر صبي غير مميز ،طهره وليو الجل أن يطوف بو( .قولو :ولو معفوا عنو) أي كقليل دم أجنبي غير مغلظ ،أو كثير من نحو براغيث وغير ذلك( .قولو :فعلم) أي من تقييد المستعمل بكونو قليال .وقولو :أي وبعد فصلو عن المحل وذلك الن الماء ما دام مترددا على العضو ال يثبت لو حكم االستعمال .واعلم أن شروط االستعمال أربعة ،تعلم من كالمو :قلة الماء واستعمالو فيما ال بد منو ،وأن ينفصل عن العضو، وعدم نية االغتراف في محلها وىو في الغسل بعد نيتو ،وعند مماسة الماء لشئ من بدنو .فلو
نوى الغسل من الجنابة ثم وضع كفو في ماء قليل ولم ينو االغتراف صار مستعمال .وفي الوضوء بعد غسل الوجو وعند إرادة غسل اليدين ،فلو لم ينو االغتراف حينئذ صار الماء مستعمال .وفي ع ش ما نصو( :فائدة) لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منو ،فإن قصد االغتراف أو ما في معناه ،كمل ء ىذا االناء من الماء ،فال استعمال .وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع االستعمال ؟ الن االناء قرينة على االغتراف دون رفع الحدث، كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجو االولى من اعتماد التثليث ،حيث ال يصير الماء مستعمال لقرينة اعتياد التثليث ،أو يصير مستعمال .ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخالفو ىناك ،فإن اليد دخلت في وقت غسلها .فيو نظر ويتجو الثاني .اى( .قولو :كأن جاوز) مثال للمنفصل حكما وقولو :منكب المتوضئ أي أو جاوز صدر الجنب ،كأن تقاذف الماء من رأسو إلى ساقو( .قولو :مما يغلب فيو التقاذف) بيان لنحو الصدر ،أي من كل عضو يصل إليو الماء
[ ] 39 المتقاذف ،أي المتطاير ،غالبا( .قولو :لو أدخل المتوضئ) أي أو الجنب ،بدليل قولو: بعد نية الجنب .ولو قال المتطهر لكان أولى ،لشمولو الجنب( .قولو :بعد نية الجنب) متعلق بأدخل( .قولو :أو تثليث إلخ) معطوف على نية الجنب ،أي أو أدخل يده بعد تثليث إلخ. وقولو :أو بعد الغسلة االولى معطوف على بعد نية الجنب ،واالولى حذف بعد ،فيكون معطوفا على تثليث .وقولو :إن قصد االقتصار عليها أي االولى قيد في االخير .وقولو :بال نية اغتراف متعلق بأدخل أيضا ،أي بأن أدخلها بقصد غسلها في االناء وأطلق .أما إذا نوى االغتراف ،أي قصد إخراج الماء من االناء ليرفع بو الحدث خارجو ،فال يصير الماء مستعمال .ونية االغتراف محلها قبل مماسة الماء فال يعتد بها بعدىا( .قولو :وال قصد) عطف على بال نية اغتراف. (وقولو :لغرض آخر أي غير التطهر بو خارج االناء ،بأن قصد بأخذ الماء شربو أو غسل إناء بو مثال .وفي سم ما نصو (قولو :لغرض آخر أي كالشرب ،بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض
آخر من إفراد نية االغتراف ،الن المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن يكون لغرض غير التطهر بو خارج االناء أوال ،فليتأمل( .قولو :صار مستعمال) جواب لو ،وإنما صار الماء مستعمال بذلك النتقال المنع إليو وقولو :بالنسبة لغير يده أي من بقية أعضاء الوضوء بالنسبة للمحدث ،أو بقية البدن بالنسبة للجنب .وقولو فلو أن يغسل إلخ مرتب على محذوف ،أي أما بالنسبة ليده فال يصير مستعمال ،فلو أن يغسل إلخ .يعني :لو إن لم يتم غسلها أن يغسل بقيتها بما في كفو ،الن الماء ما دام مترددا على العضو لو حكم التطهير. وقولو :باقي ساعدىا في الروض ما نصو :فلو غسل بما في كفو باقي يده ال غيرىا أجزأه .اى. (قولو :وغير متغير إلخ) معطوف على غير مستعمل .وقولو :بحيث يمنع إلخ تصوير لكون التغير كثيرا .وقولو :بأن تغير أحد صفاتو تصوير ثان لو أيضا ،أو تصوير لمنع إطالق اسم الماء عليو. (قولو :ولو تقديريا) أي ولو كان التغير حاصال بالفرض والتقدير ال بالحس ،وىو ما يدرك بإحدى الحواس التي ىي الشم والذوق والبصر ،وذلك بأن يقع في الماء ما يوافقو في جميع صفاتو ،كماء مستعمل ،أو في بعضها كماء ورد منقطع الرائحة ولو لون وطعم أو أحدىما ولم يتغير الماء بو ،فيقدر حينئذ مخالفا وسطا ،الطعم طعم الرمان واللون لون العصير والريح ريح الالذن -بفتح الذال المعجمة -فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل مثال من ماء الورد الذي ال ريح لو وال طعم وال لون ،نقول :لو كان الواقع فيو قدر رطل من ماء الرمان ىل يغير طعمو أم ال ؟ فإن قالوا :يغيره .انتفت الطهورية .وإن قالوا ال يغيره .نقول :لو كان الواقع فيو قدر رطل من الالذن ىل يغير ريحو أو ال ؟ فإن قالوا :يغيره .انتفت الطهورية .وإن قالوا :ال يغيره .نقول :لو كان الواقع فيو قدر رطل من عصير العنب ىل يغير لونو أو ال ؟ فإن قالوا :يغيره .سلبناه الطهورية .وإن قالوا :ال يغيره ،فهو باق على طهوريتو .وىذا إذا فقدت الصفات كلها ،فإن فقد بعضها ووجد بعضها قدر المفقود ،الن الموجود إذا لم يغير فال معنى لفرضو.
[ ] 40
واعلم أن التقدير المذكور مندوب ال واجب ،فلو ىجم شخص واستعمل الماء أ جزأه ذلك( .قولو :أو كان التغير بما على عضو المتطهر) أي بأن كان عليو نحو سدر أو زعفران فتغير الماء بو فإنو يضر .وخرج بقولو :بما على عضو .ما إذا أريد تطهير السدر أو نحوه ،وتغير الماء قبل وصولو إلى جيمع أجزائو فإنو ال يضر لكونو ضروريا في تطهيره .اى ع ش بالمعنى. (قولو :وإنما يؤثر التغير) أي في طهورية الماء بحيث ال يصح التطهير بو ،وإن كان طاىرا في نفسو( .قولو :إن كان بخليط) سيأتي محترزه( .قولو :وىو) أي الخليط( .قولو :ما ال يتميز في رأي العين) أي الشئ الذي ال يرى متميزا عن الماء .وقيل :ىو الذي ال يمكن فصلو( .قولو: وقد غني) بكسر النون ،ومضارعو يغنى بفتحها ،بمعنى استغنى( .قولو :كزعفران إلخ) تمثيل للخليط الطاىر المستغنى عنو( .قولو :وثمر شجر إلخ) أي وكثمر شجر .ويضر سقوطو في الماء مطلقا ،سواء كان بنفسو أو بفعل الفاعل ،بدليل تقييده الورق بالطرح ،أي بفعل الفاعل .وكما في النهاية ،ونصها :ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما انحل منها ،سواء أوقع بنفسو أم
بإيقاع ،كان على صورة الورق كالورد أم ال .اى( .قولو :وورق طرح) خرج بو ما إذا لم يطرح بل
تناثر بنفسو فال يضر وإن تفتت كما سيذكره .وقولو :ثم تفتت خرج بو ما إذا لم يتفتت فال يضر النو مجاور .والترتيب المستفاد من ثم ليس بقيد بل مثلو باالولى ما إذا تفتت ثم طرح( .قولو: ال تراب) أي ال إن كان التغير بتراب ،فإنو ال يضر لموافقتو للماء في الطهورية ،والن تغيره بو مجرد كدورة .وقولو :وملح ماء أ وال إن كان التغير بملح ناشئ من الماء ،فإنو ال يضر أيضا لكونو منعقدا من الماء ،فسومح فيو ،بخالف الجبلي فإنو يضر لكونو غير منعقد من الماء ،فهو مستغنى عنو( .قولو :وإن طرحا فيو) أي وإن طرح التراب وملح الماء في الماء فإنو ال يضر. والغاية للرد بالنسبة للتراب وللتعميم بالنسبة للملح( .قولو :وال يضر تغير إلخ) محترز قولو كثيرا .وقولو :لقلتو أي التغير .وقولو :ولو ا حتماال أي ولو كانت قلة التغير احتماال ال يقينا فإنو ال يضر ،النا ال نسلب الطهورية بالمحتمل ،أي المشكوك فيو .قال في شرح الروض :نعم ،لو تغير كثيرا ثم زال بعضو بنفسو أو بماء مطلق ،ثم شك في أن التغير اآلن يسير أو كثير لم يطهر، عمال باالصل .قالو االذرعي .اى( .قولو :المجاور وىو ما يتميز للناظر) وقيل إنو ما يمكن فصلو .وقيل فيو وفي المخالط :المتبع العرف .وقولو :ولو مطيبين بفتح الياء المشددة ،أي حصل الطيب لهما بغيرىما .وقيل :بكسر الياء ،أي مطيبين لغيرىما( .قولو :ومنو) أي المجاور
البخور .وفي النهاية :ويظهر في الماء المبخر -الذي غير البخور طعمو أو لونو أو ريحو - عدم سلبو الطهورية ،النا لم نتحقق انحالل االجزاء والمخالطة ،وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة .اى .أي فإن قلنل دخان النجاسة ينجس الماء ،قلنا ىنا :يسلب الطهورية. وإن قلنا بعدم التنجيس ،ثم قلنا بعدم سلبها ىنا .لكن المعتمد عدم سلب الطهورية ىنا مطلقا. والفرق أن الدخان أجزاء تفصلها النار ،وقد اتصلت بالماء فتنجسو ولو مجاورة ،إذ ال فرق في تأثير مالقاة النجس بين المجاور والمخالط .بخالف البخور فإنو طاىر وىو ال يسلب الطهورية إال إن كان مخالطا ،ولم تتحقق المخالطة .اى ع ش( .قولو :ومنو إلخ) أي ومن المجاور أيضا ماء أغلى فيو نحو بر وتمر فإنو ال يضر بالقيد الذي
[ ] 41 ذكره .وفي سم ما نصو :قال الشارح في شرح العباب :والحب كالبر والثمر ،إن غير وىو
بحالو فمجاور ،وإن انحل منو شئ فمخالط ،فإن طبخ وغير ولم ينحل منو شئ فوجهان .ثم
قال :وأوجو الوجهين أنو ال أثر لمجرد الطبخ ،بل ال بد من تيقن انحالل شئ منو بحيث يحدث لو بسبب ذلك اسم آخر ،النو حينئذ مجاور ،التغير بو ال يضر ،وإن حدث بسببو اسم آخر. فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل ،إن تيقن انحالل شئ منو فمخالط، وإال فمجاورر .وإن حدث لو بذلك اسم آخر ،ما لم ينسلب عنو اطالقو اسم الماء بالكلية .اى. (قولو :وبقولي غني عنو) أي وخرج بقولي إلخ ،فهو معطوف على بقولي االول( .قولو :كما في مقره) أي موضع قراره ،أي الماء ،ومنو كما ىو ظاىر القرب التي يدىن باطنها بالقطران -وىي جديدة -الصالح ما يوضع فيها بعد من الماء ،وإن كان من القطران المخالط .وقولو :وممره أي موضع مروره ،أي الماء .وفي النهاية ما نصو :وظاىر كالمهم أن المراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في االرض ،أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبو الخلقي ،بخالف الموضع فيها ال بتلك الحيثية ،فإن الماء يستغنى عنو .اى( .قولو :من نحو طين) بيان لما ،واندرج تحت نحو النورة والزرنيخ ونحوىما( .قولو :وطحلب) بضم أولو مع ضم ثالثو أو فتحو ،شئ أخضر يعلو
الماء من طول المكث ،وال يشترط أن يكون بمقر الماء أو ممره ،وإن أوىمتو عبارة الشارح. وقولو :مفتت أي ما لم يطرح ،فإن طرح وصار مخالطا ضر( .قولو :وكالتغير بطول المكث) معطوف على كما في مقره ،أي فهو ال يضر لعدم االستغناء عنو .وعبارتو صريحة في أنو من المخالط ،لكن الذي ال غنى عنو مع أنو ال من المخالط وال من المجاور .ولو أخرجو بمخالط لكان لو وجو ،وذلك الن غير المخالط صادق بالمجاور وبالذي ليس بمجاور وال مخالط. (قولو :أو بأوراق) معطوف على بطول المكث .وقولو :متناثرة بنفسها أي ال بفعل الفاعل .وىو مفهوم قولو سابقا :طرح( .قولو :أو بنجس) معطوف على بخليط ،لكن بقطع النظر عن تقييد التغير فيو بالكثرة .أي وغير متغير بنجس مطلقا ،قليال كان التغير أو كثيرا( .قولو :في صورتي إلخ) قصده بيان أن الغاية راجعة للصورتين ،صورة التغير بالطاىر وصورة التغير بالنجس .أي ال فرق في التغير بالطاىر بين أن يكون الماء قليال أو كثيرا ،أو بالنجس كذلك ،إال أنو يشترط في التغير باالول أن يكون التغير كثيرا كما علمت( .قولو :والقلتان) ىما في االصل الجرتان
العظيمتان ،فالقلة الجرة العظيمة ،سميت بذلك الن الرجل العظيم يقلها أي يرفعها .وىي تسع
قربتين ونصفا من قرب الحجاز ،والقربة منها ال تزيد على مائة رطل بغدادي .وفي عرف الفقهاء: اسم للماء المعلوم( .قولو :خمسمائة رطل بغدادي) الرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درىما وأربعة أسباع درىم ،وعند الرافعي مائة وثالثون درىما ،وىو خالف المعتمد. وقولو :تقريبا أي ال تحديدا .فال يضر نقص رطل أو رطلين -على االشهر في الروضة .- (قولو :وبالمساحة) أي والقلتان بالمساحة .وىي بكسر الميم الذرع .وقولو :في المربع ذراع إلخ بيان ذلك أن كال من الطول والعرض والعمق يبسط من جنس الكسر ،وىو الربع .فجملة كل واحد خمسة أرباع ،ويعبر عنها بأذرع
[ ] 42 قصيرة ،وتضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل خمسة وعشرين، تضرب في خمسة العمق يكون الحاصل مائة وخمسة وعشرين ،وكل ربع يسع أربعة أرطال
فتضرب في المائة والخمسة والعشرين تبلغ خمسمائة رطل( .قولو :وفي المدور ذراع من سائر الجوانب إلخ) بيان ذلك فيو أن العمق ذراعان بذراع النجار ،وىو ذراع وربع بذراع اآلدمي، فهما بو ذراعان ونصف ،وأن العرض ذراع ،وإذا كان العرض كذلك ،يكون المحيط ثالثة أذرع وسبعا ،الن محيط كل دائرة ثالثة أمثال عرضها وسبع مثلو .وتبسط كال من العمق والعرض أرباعا ،فيكون العمق عشرة أذرع والعرض أربعة ،وإذا كان العرض أربعة كان المحيط اثنى عشر وأربعة أسباع ،فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يكون الخارج اثنى عشرى وأربعة أسباع ،ثم تضرب ما ذكر في عشرة العمق يكون الخارج مائة وخمسة وعشرين وخمسة أسباع. الن حاصل ضرب اثنتي عشرة في عشرة بمائة وعشرين ،وحاصل ضرب أربعة أسباع في عشرة أربعون سبعا خمسة وثالثون بخمسة صحيحة -وال تضر زيادة االسباع -وكل ربع يسع أربعة أرطال ،فتضرب في المائة والخمسة والعشرين يبلغ خمسمائة رطل( .قولو :وال تنجس قلتا ماء) للخبر الصحيح :إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي لم يقبلو .كما صرحت بو ر واية :لم
ينجس .وىي صحيحة أيضا( .قولو :ولو احتماال) أي ولو كانت القلتان احتماال ال يقينا ،فال
تنجس الن االصل الطهارة .وقولو :كأن شك إلخ تمثيل لو( .قولو :إن تيقنت قلتو) غاية للغاية. وقولو قبل أي قبل الشك بأن كان قليال يقينا ثم زيد عليو ،واحتمل بلوغو وعدمو( .قولو :بمالقاة نجس) متعلق بتنجس( .قولو :ما لم يتغير) أي الماء الذي بلغ قلتين .وقولو :بو أي بالنجس. فإن تغير بو تنجس ،وال فرق في التغير بين أن يكون حسيا أو تقديريا ،بأن وقع في الماء نجس يوافقو في صفاتو -كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم -فيقدر مخالفا أشد ،الطعم طعم الخل واللون لون الحبر والريح ريح المسك .فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور مثال، نقدر ونقول :لو كان الواقع قدر رطل من الخل ىل يغير طعم الماء أو ال ؟ فإن قالوا :يغيره. حكمنا بنجاستو .وإن قالوا :ال يغيره .نقول :لو كان الواقع قدر رطل من الحبر ىل يغير لون الماء أو ال ؟ فإن قالوا :يغيره .حكمنا بنجاستو .وإن قالوا :ال يغيره .نقول :لو كان الواقع قدر رطل من المسك ىل يغير ريحو أو ال ؟ فإن قالوا :يغيره .حكمنا بنجاستو .وإن قالوا :ال يغيره. حكمنا بطهارتو .وىذا إذا كان الواقع فقدت فيو االوصاف الثالثة ،فإن فقدت صفة واحدة فرض المخالف المناسب لها فقط ،كما تقدم في الطاىر( .قولو :وإن استهلكت النجاسة فيو) يحتمل ارتباط ىذه الغاية بقولو :وال تنجس قلتا ماء بمالقاة نجس إن لم يتغير بو ،سواء كان
النجس الواقع في الماء متميزا عنو ،بحيث يرى بأن كان جامدا ،أو استهلك فيو بأن كان مائعا، أو امتزج بالماء بحيث صار لم يبق لو طعم وال لون وال ريح .ويحتمل ارتباطو بمفهوم قولو :ما لم يتغير ،أي فإن تغير بو تنجس ،سواء استهلكت النجاسة فيو أم ال ،واالول أقرب( .قولو :وال يجب التباعد من نجس في ماء كثير) يعني وال يجب التباعد من النجس الكائن في ماء كثير حال االغتراف منو ،بل لو أن يغترف من حيث شاء ،حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ،كما صرح بذلك في النهاية .قال في الروض :فإن غرف دلوا من ماء قلتين فقط ،وفيو نجاسة جامدة لم يغرفها مع الماء ،فباطن الدلو طاىر النفصال ما فيو عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين ،ال ظاىر لتنجسو بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلتو .فإن غرفها مع الماء بأن دخلت معو أو قبلو في الدلو انعكس الحكم .اى( .قولو :ولو بال في البحر مثال) أي أو في ماء كثير( .قولو :فارتفعت منو) أي من البحر بسبب البول .وقولو :رغوة ىي الزبد الذي يرتفع على وجو الماء( .قولو: فهي) أي الرغوة ،نجسة .وقولو :إن تحقق أنها أي الرغوة ،من عين النجاسة ،أي البول .كأن كانت برائحة البول أو طعمو أو لونو .وقولو :أو من المتغير إلخ أي أو تحقق أنها من الماء
المتغير أحد أوصافو بذلك البول( .قولو :وإال فال) أي وإن لم يتحقق أنها من ذلك فال يحكم عليها بالنجاسة( .قولو :ولو طرحت فيو) أي في البحر مثال .وقولو :بعرة
[ ] 43 أي ونحوىا من كل نجاسة جامدة( .قولو :فوقعت إلخ) في الكالم حذف ،أي فارتفعت من أجل قوة الطرح قطرة منو فوقعت على شئ .وقولو لم تنجسو جواب لو .أي لم تنجس تلك القطرة الشئ الذي وقعت عليو لطهارتها( .قولو :وينجس قليل الماء إلخ) أي لمفهوم الحديث المتقدم ،إذ مفهومو أن ما دونهما يحمل الخبث ،أي يتأثر بو .وقولو :حيث لم يكن واردا أي حيث لم يكن الماء واردا على النجس ،فإن كان واردا ففيو تفصيل يأتي .وحاصلو :أنو إذا ورد الماء على المحل النجس ولم ينفصل عنو فهو طاىر مطهر .فإن انفصل عنو ،ولم يتغير ولم يزد وزنو بعد اعتبار ما يأخذه المحل ،وطهر المحل ،فهو طاىر غير مطهر .فإن فقد واحد من ىذه
القيود فهو نجس( .قولو :بوصول نجس إليو) أي إلى الماء القليل ،وىو متعلق بينجس ،وخرج بو ما إذا كان بقرب الماء جيفة مثال وتغير الماء بها فإنو ال يؤثر .وقولو :يرى بالبصر المعتدل خرج بو غير المرئي بو ،فإنو ال يؤثر .وإن كان بمواضع متفرقة ،وكان بحيث لو جمع لرؤي، وكان المجموع قليال ولو من مغلظ وبفعلو عند م ر .وقولو :غير معفو عنو في الماء خرج بو المعفو عنو فيو .وىو ما أشار إليو بقولو :ال بوصول ميتة .وقولو :ولو معفوا عنو في الصالة أي ولو كان النجس الذي ال يعفى عنو في الماء معفوا عنو في الصالة فإنو يضر ،وذلك كقليل دم أجنبي غير مغلظ ،أو كثير من نحو براغيث .فإن ما ذكر يعفى عنو إذا كان في نحو ثوب المصلي ،وال يعفى عنو في الماء( .قولو :كغيره) أي كغير الماء وىو مرتبط بقولو :وينجس إلخ. أي وينجس قليل الماء بما ذكر ،كما أن غيره من المائعات ينجس بو أيضا إال أنو ال يتقيد بالقلة .وقولو :من رطب ومائع بيان للغير ثم إن كان المراد بالرطب الجامد كان عطف ما بعده عليو للمغايرة .إال أنو يشكل عليو أن الجامد إنما ينجس ظاىره المالقي للنجس ،ال كلو ،كما
سيأتي ،وإن كان المراد بو ما يعم المائع كان العطف عليو من عطف الخاص على العام ،ويشكل
عليو أيضا ما ذكر .وظاىر عبارة الروض تخصيص الرطب بالمائع ،ونص عبارتو مع شرحو: ودونهما -أي القلتين -قليل فينجس ىو ورطب غيره كزيت ،وإن كثر بمالقاة نجاسة مؤثرة في التنجس وإن لم يتغير .ثم قال :وخرج بالرطب الجامد الخالي عن رطوبة عند المالقاة، وبالمؤثرة غيرىا مما يأتي .اى .وقولو :وإن كثر أي ينجس غير الماء وإن كان كثيرا .والفرق بينو حيث تنجس مطلقا بوصول النجاسة إليو وبين الماء حيث اختص بالقلة ،أن غير الماء ليس في معناه لقوة الماء ومشقة حفظو من النجس ،بخالف غيره( .قولو :ال بوصول ميتة إلخ) أي ال ينجس قليل الماء وغيره من المائعات بوصول ما ذكر للعفو عنو في الماء .وقولو :ال دم لجنسها سائل تعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بقولو ال دم لها سائل ،إذ العبرة بجنسها ال بها. فلو فرض أن لها دما يسيل وجنسها ليس لو ذلك ألحقت بو ،وال يضر وقوعها فيو .أو فرض أنها ليس لها دم يسيل وجنسها لو ذلك ألحقت بو وضر وقوعها( .فائدة) خبر ال في ىذا التركيب محذوف تقديره موجود ،وسائل صفة ويجوز فيو الرفع على أنو صفة السم ال مراعاة لو قبل دخولها النو كان مرفوعا باالبتداء ،والنصب على أنو صفة لو باعتبار محلو ،إذ محلو نصب بال ،وال يجوز بناؤه على الفتح لوجود الفاصل بينهما .كما قال ابن مالك :وغير ما يلي وغير
المفردال تبن وانصبو أو الرفع اقصد وقولو :عند شق عضو منها متعلق بسائل ،أي :سائل عند شق عضو منها في حياتها أو عند قتلها .ويحرم الشق المذكور أو القتل بالقصد للتعذيب، واختلف فيما شك في سيل دمو وعدمو ،فهل يجوز شق عضو منو أو ال ؟ قال باالول الرملي تبعا للغزالي ،النو لحاجة .وقال بالثاني ابن حجر تبعا المام الحرمين ،لما فيو من التعذيب ،ولو حكم ما ال يسيل دمو -فيما يظهر من كالمهم -عمال بكون االصل في الماء الطهارة فال ننجسو الشك ،ويحتمل عدم العفو ،الن العفو رخصة فال يصار إليها إال
[ ] 44 بيقين( .قولو :كعقرب ووزغ) تمثيل للميتة التي ليس لجنسها دم سائل( .قولو :إال إن تغير) استثناء من عدم التنجس بوصول الميتة وقولو :فيحنئذ ينجس أي فحين إذ تغير بها ينجس .والفاء واقعة في جواب الشرط( .قولو :ال سرطان وضفدع) عطف على كقعرب ووزع.
وقولو :فينجس بهما أي بالسرطان والضفدع ،الن لجنسهما دما سائال( .قولو :خالفا لجمع) أي قالوا بعدم التنجس بهما( .قولو :وال بميتة) عطف على ال بوصول ميتة ،أي وال ينجس أيضا بوصول ميتة ،إلخ .وقولو :كالعلق بفتحتين ،دود الماء( .قولو :ولو طرح فيو ميتة من ذلك) ظاىره عود اسم االشارة على المذكور من الميتة التي ال دم لجنسها سائل والتي نشؤىا من الماء ،وىو ما جرى عليو جمع .وجرى الشيخان على أن ما كان نشؤه من الماء ال يضر طرحو مطلقا .وظاىر كالم ابن حجر تأييده .ونص عبارة التحفة :وال أثر لطرح الحي مطلقا أو الميتة التي نشؤىا منو .كما ىو ظاىر كالمهما .وفرض كالمهما في حي طرح فيما نشؤه منو ثم مات فيو بدليل كالم التهذيب ممنوع .اى .وظاىر كالم الرملي يؤيد االول ونص عبارتو ،وحاصل المعتمد في ذلك كما اقتضاه كالم البهجة منطوقا ومفهوما ،واعتمده الوالد رحمو اهلل وأفتى بو، أنها إن طرحت حية لم يضر ،سواء كان نشؤىا منو أم ال ،وسواء أماتت فيو بعد ذلك أم ال ،إن لم تغيره .وإن طرحت ميتة ضر ،سواء كان نشؤىا منو أم ال .وأن وقوعها بنفسها ال يضر مطلقا، أي حية أو ميتة ،فيعفى عنو كما يعفى عما يقع بالريح ،وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منو ،إن لم
يغير ،وليس الصبي -ولو غير مميز -والبهيمة كالريح الن لهما اختيارا في الجملة .اى .وكتب ع ش ما نصو :قولو :والبهيمة كالريح قال ابن حجر :وإن كان الطارح غير مكلف لكن من جنسو ،وىي تخرج البهيمة النها ليست من جنس الصبي .وقال سم على المنهج :وفي إلحاق البهيمة باآلدمي تأمل( .قولو :وال أثر لطرح الحي مطلقا) أي سواء كان نشؤه منو أم ال( .قولو: واختار كثيرون إلخ) مرتبط بقولو وينجس قليل الماء إلخ( .قولو :ال ينجس مطلقا) أي قليال كان أو كثيرا .قال ابن حجر :وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس ،وإال فالدليل ظاىر في التفصيل. (قولو :والجاري كراكد) أي في جميع ما مر من التفرقة بين القليل والكثير ،وأن االول يتنجس بمجرد المالقاة .لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها ال مجموع الماء .فإذا كانت الجرية - وىي الدفعة التي بين حافتي النهر -في العرض دون قلتين تنجست بمجرد المالقاة ،ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا ويطهر بالجرية بعدىا ،وتكون في حكم غسالة النجاسة .ىذا في نجاسة تجري بجري الماء ،فإن كانت جامدة واقفة فذلك المحل نجس وكل جرية تمر بها
نجسة إلى أن يجتمع قلتان في حوض .وبو يلغز فيقال :ماء ألف قلة غير متغير وىو نجس ،أي النو ما دام لم يجتمع فهو نجس ،وإن طال محل جري الماء .والفرض أن كل جرية أقل من قلتين( .قولو :ال ينجس قليلو) أي الجاري لقوتو بوروده على النجاسة ،فأشبو الماء الذي نطهرىا بو .وعليو فمقتضاه أن يكون طاىرا ال طهورا .اى نهاية( .قولو :وىو مذىب مالك) أي ما في القديم من جملة ما ذىب إليو االمام مالك( .قولو :قال في المجموع إلخ) ىذا مرتبط بقولو فيما تقدم وينجس قليل الماء بوصول نجس ،فهو تعميم في النجس ،أي سواء كان جامدا أو مائعا. (قولو :والماء القليل إذا تنجس) أي بوقوع نجاسة فيو وقولو :يطهر ببلوغو قلتين أي بانضمام ماء إليو ال بانضمام مائع فال يطهر ،ولو استهلك فيو وقولو :ولو بماء متنجس أي ولو كابلوغو ما ذكر بانضمام ماء متنجس إليو ،أي أو بماء مستعمل أو متغير أو بثلج أو برد أذيب .قال في التحفة :ومن بلوغهما بو ما لو كان النجس أو الطهور بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك اآلخر تحركا عنيفا ،وإن لم تزل كدورة أحدىما ومضى زمن يزول فيو تغير لو كان .وقولو :حيث ال تغير بو أي يطهر بما ذكر ،حيث لم يوجد فيو تغير ال حسا وال تقديرا ،فإن وجد فيو ذلك لم يطهر( .قولو :والكثير يطهر بزوال تغيره) أي الحسي والتقديري .وقولو :بنفسو
[ ] 45 أي ال بانضمام شئ إليو ،كأن زال بطول المكث .وقولو :أو بماء زيد عليو أي أو زال تغيره بانضمام ماء إليو .أي ولو كان متنجسا أو مستعمال أو غير ذلك ،ال إن زال بغير ذلك
كمسك وخل وتراب فال يطهر للشك في أن التغير استتر أو زال ،بل الظاىر أنو استتر .وقولو:
أو نقص عنو أي أو زال التغير أو بماء نقص عنو .وقولو :وكان الباقي كثيرا قيد في االخيرة .أي وكان الباقي بعد نقص شئ منو كثيرا ،أي يبلغ قلتين( .تتمة) لم يتعرض المؤلف لالجتهاد مع أنو وسيلة للماء ،ولنتعرض لو تكميال للفائدة ،فنقول :اعلم أنهم ذكروا لالجتهاد شروطا ،أحدىا: بقاء المشتبهين إلى تمام االجتهاد .فلو انصب أحدىما أو تلف امتنع االجتهاد ،ويتيمم ويصلي بال إعادة .ثانيها :أن يتأيد االجتهاد بأصل الحل ،فال يجتهد في ماء اشتبو ببول وإن كان يتوقع ظهور العالمة ،إذ ال أصل للبول في حل المطلوب ،وىو التطهير ىنا .ثالثها :أن يكون للعالمة فيو مجال ،أي مدخل ،كاالواني والثياب ،فال يجتهد فيما إذا اشتبهت محرمو بأجنبيات محصورات للنكاح النو يحتاط لو .رابعها :الحصر في المشتبو بو ،فلو اشتبو إناء نجس بأوان غير محصورة فال اجتهاد بل يأخذ منها ما شاء إلى أن يبقى عدد محصور -عند ابن حجر - وزاد بعضهم :سعة الوقت .فلو ضاق الوقت عن االجتهاد تيمم وصلى ،واالوجو خالفو .واشترط بعضهم أيضا أن يكون االنآن لواحد ،فإن كانا الثنين ،لكل واحد ،توضأ كل بإنائو ،واالوجو - كما في االحياء -خالفو عمال بإطالقهم إذا علمت ذلك .فلو اشتبو ماء طاىر أو تراب كذلك بماء متنجس أو تراب كذلك ،أو اشتبو ماء طهور أو تراب كذلك بماء مستعمل أو بمتنجس أو تراب كذلك ،اجتهد في المشتبهين جوازا إن قدر على طاىر بيقين ،ووجوبا إن لم يقدر على ذلك ،واستعمل ما ظنو باالجتهاد طاىرا أو طهورا ،ويسن لو قبل االستعمال أن يريق المظنون نجاستو لئال يغلط فيستعملو أو يتغير اجتهاده فيشتبو عليو االمر ،فإن تركو بال إراقة وتغير ظنو باجتهاده ثانيا لم يعمل بالثاني من االجتهادين لئال ينقض االجتهاد باالجتهاد إن غسل ما أصابو ماء االول بماء الثاني ويصلي بنجاسة إن لم يغسلو .وال يعمل باالجتهاد االول أيضا عند م ر، فال يصلي بالوضوء الحاصل منو .واعتمد ابن حجر خالفو .أو اشتبو ماء وبول أو ماء وماء ورد
فال يجتهد ،بل في االول يريقهما أو أحدىما ،أو يخلط أحدىما أو شيئا منو على اآلخر ثم يتيمم وال إعادة عليو .فلو تيمم قبل ذلك ال يصح تيممو ،الن شرط صحتو أن ال يتيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة ،ويتوضأ بكل مرة في الثاني .ومثل االجتهاد في الماء والتراب االجتهاد في الثياب واالطعمة والحيوانات ،فلو اشتبو عليو ثوب نجس بثوب طاىر ،أو طعام نجس بطعام طاىر ،أو اشتبو عليو شاتو بشاة غيره ،اجتهد في ذلك ،فما أداه اجتهاده إلى أنو طاىر أو ملكو ،عمل بو ،وما ال فال( .قولو :وثانيها) أي وثاني شروط الوضوء( .قولو :على عضو مغسول) أي كالوجو واليدين والرجلين ،وخرج بو الممسوح كالرأس فال يشترط فيو الجري( .قولو :فال يكفي أن يمسو الماء) قال في العباب :ومن ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد إال إن ذابا وجريا على العضو( .قولو :النو ال يسمى غسال) أي الن المس المذكور ال يسمى غسال ،مع أن المأمور بو في اآلية الشريفة الغسل .قال في النهاية :وال يمنع من عد ىذا شرطا كونو معلوما من مفهوم الغسل النو قد يراد بو -أي الغسل -ما يعم النضح .اى( .قولو :وثالثها) أي ثالث شروط الوضوء( .قولو :تغيرا ضارا) بأن يكون كثيرا بحيث يمنع إطالق اسم الماء عليو كما
تقدم( .قولو :كزعفران وصندل) تمثيل للمغير الذي على العضو( .قولو :خالفا لجمع) أي قالوا: يغتفر ما على العضو( .قولو :ورابعها) أي رابع شروط الوضوء( .قولو :حائل) أي جرم كثيف يمنع وصول الماء للبشرة( .قولو :بين الماء
[ ] 46 والمغسول) مثلو الممسوح كما ىو ظاىر( .قولو :كنورة إلخ) تمثيل للحائل( .قولو: بخالف دىن جار) أي بخالف ما إذا كان على العضو دىن جار فإنو ال يعد حائال فيصح الوضوء معو ،وإن لم يثبت الماء على العضو الن ثبوت الماء ليس بشرط( .قولو :وأثر حبر وحناء) أي وبخالف أثر حبر وحناء فإنو ال يضر .والمراد باالثر مجرد اللون بحيث ال يتحصل بالحت مثال منو شئ( .قولو :أن ال يكون وسخ تحت ظفر) أي من أظفار اليدين أو الرجلين. قال الزيادي :وىذه المسألة مما تعم بها البلوى ،فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديو أو
رجليو ،فليتفطن لذلك( .قولو :خالفا لجمع) أي قالوا بعدم اشتراط ذلك( .قولو :وأطالوا في ترجيحو) أي مستدلين بأنو (ص) كان يأمر بتقليم االظفار ورمي ما تحتها ولم يأمرىم بإعادة الصالة .قال في شرح العباب :وما في االحياء -مما نقلو الزركشي عن كثيرين ،وأطال ىو وغيره في ترجيحو ،وأنو الصحيح المعروف من المسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين -ضعيف ،بل غريب كما أشار إليو االذرعي اى( .قولو :بشئ مما تحتها) أي سواء كان من الوسخ أو من العجين( .قولو :حيث منع) أي ذلك الشئ -وسخا أو غيره -وقولو :بمحلو أي ذلك الشئ( .قولو :وأفتى البغوي في وسخ إلخ) ال يختص ىذا بما تحت االظفار بل يعم سائر البدن وعبارة ابن حجر :وكوسخ تحت االظفار ،خالفا للغزالي ،وكغبار على البدن، بخالف العرق المتجمد عليو النو كالجزء منو .ومن ثم نقض مسو .اى( .قولو :وىو العرق المتجمد) قضيتو وإن لم يصر كالجزء ولم يتأذ بإزالتو -وىو ظاىر لكثرة تكرره والمشقة في إزالتو -لكن في ابن عبد الحق :نعم ،ىن صار الجرم المتولد من العرق جزءا من البدن ال يمكن فصلو عنو فلو حكمو ،فال يمنع صحة الوضوء وال النقض بمسو .اى ع ش( .قولو:
وخامسها) أي وخامس شروط الوضوء .وبقي من الشروط :عدم المنافي من حيض ومس ذكر، وعدم الصارف ويعبر عنو بدوام النية حكما ،واالسالم ،والتمييز ،ومعرفة كيفية الوضوء بأن ال يقصد بفرض معين نفال ،وغسل ما ال يتم الواجب إال بو .وقد عد بعضهم شروط الوضوء خمسة عشر شرطا ،ونظمها في قولو :أيا طالبا مني شروط وضوئو فخذىا على الترتيب ،إذ أنت سامع شروط وضوء عشرة ثم خمسة فخذ عدىا والغسل للطهر جامع طهارة أعضاء نقاء وعلمو بكيفية المشروع والعلم نافع وترك مناف في الدوام وصارف عن الرفع واالسالم قد تم سابع وتمييزه واستثن فعل وليو إذا طاف عنو وىو بالمهد راضع وال حال نحو الشمع والوسخ الذي حوى ظفر والرمص في العين مانع وجري على عضو وإيصال مائو وويل العقاب من النار واقع وتخليل ما بين االصابع واجب إذا لم يصل إال ما ىو قالع وماء طهور والتراب نيابة وبعد دخول الوقت إن فات رافع كتقطير بول ناقض واستحاضة وودي ومذي أو مني يدافع وليس يضر البول من ثقبة علت كجرح على عضو بو الدم ناقع ونيتو لالغتراف محلها إذا تمت االولى من الوجو تابع ونية غسل بعدىا فانو واغترف وإال فاالستعمال ال شك واقع
[ ] 47 وقد صححوا غسال مع البول إن جرى خالف وضوء خذه والعلم واسع ووشم بال كره وعظمة جابرتشق بال خوف ويكشط مانع (وقولو :كسلس) بكسر الالم على أنو اسم فاعل،
وبفتحها على أنو مصدر ،ويقدر مضاف ،أي ذي سلس .وشمل سلس البول وسلس الريح ،فلو توضأ قبل دخول الوقت لم يصح النو طهارة ضرورة ،وال ضرورة قبل الوقت( .قولو :ويشترط لو أيضا إلخ) االنسب واالخصر أن يقول بعد قولو دخول وقت لدائم الحدث ولو ظنا ،أي سواء كان دخولو يقينا أو كان ظنا ،فيما إذا اشتبو عليو الوقت أدخل أم ال ،فاجتهد فأداه اجتهاده إلى دخولو .وعبارة المنهج القويم :ودخول الوقت لدائم الحدث أو ظن دخولو .اى .وىي ظاىرة، تأمل( .قولو :فال يتوضأ) أي دائم الحدث .وقولو :كالمتيمم أي حال كونو كالمتيمم ،فإنو يشترط في تيممو دخول الوقت سواء كان دائم الحدث أم ال( .قولو :أو نفل مؤقت) كالكسوفين والعيدين( .قولو :قبل وقت فعلو) متعلق بيتوضأ( .قولو :ولصالة جنازة) أي وال يتوضأ لصالة جنازة قبل غسل الميت الن وقتها إنما يدخل بعده( .قولو :وتحية قبل دخول المسجد) أي وال يتوضأ لصالة التحية قبل دخول المسجد( .قولو :وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض) أي وال يتوضأ قبل فعل الفرض الجل الرواتب ،أي بقصد استباحة فعل الرواتب .فلو توضأ الجل ذلك لم يصح وضوءه أصال الن وقتها إنما يدخل بعد فعل الفرض .واعلم أن دائم الحدث -كالمتيمم -يستباح لو بوضوئو للفرض أن يصلي الفرض وما شاء من النوافل ،وإذا علم ذلك فال ينظر لمفهوم قولو وال يتوضأ للرواتب قبل الفرض من أنو يتوضأ لها بعده( .قولو: أو تيممان) ىو ساقط في بعض نسخ الخط ،وىو أولى ،الن التيممين يلزمان دائم الحدث والسليم .تأمل( .قولو :أحدىما) أي أحد الوضوأين أو التيممين -على ما في بعض النسخ - يكون للخطبتين الن الخطبة ،وإن كانت فرض كفاية ىي قائمة مقام ركعتين فالتحقت بفرائض االعيان (قولو :واآلخر بعدىما) أي والوضوء أو التيمم اآلخر يكون بعد الخطبتين الجل صالة الجمعة( .قولو :ويكفي واحد لهما لغيره) أي غير دائم الحدث ،وىو السليم .وصريحو أنو يكفي وضوء واحد أو تيمم واحد للخطبتين والجمعة لغير دائم الحدث ،وليس كذلك بالنسبة
للتيمم كما علمت ،فيتعين حمل قولو واحد على خصوص الوضوء( ،قولو :ويجب عليو الوضوء إلخ) أي ويجب على دائم الحدث الوضوء لكل فرض ولو منذورا ،فال يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين ،كما أنو ال يجوز أن يجمع بتيمم واحد بينهما .وسيأتي تفصيل ما يستباح للمتيمم من الصلوات وغيرىما بتيممو في بابو ،ويقاس عليو دائم الحدث في جميع ما يأتي فيو. (قولو :وكذا غسل الفرج إلخ) أي وكذا يجب على دائم الحدث إلخ .وحاصل ما يجب عليو - سواء كان مستحاضة أو سلسا -أن يغسل فرجو أوال عما فيو من النجاسة ،ثم يحشوه بنحو قطنة -إال إذا تأذى بو أو كان صائما -وأن يعصبو بعد الحشو بخرقة إن لم يكفو الحشو لكثرة الدم ،ثم يتوضأ أو يتيمم ،ويبادر بعده إلى الصالة ،ويفعل ىكذا لكل فرض وإن لم تزل العصابة عن محلها .وقولو :التي بفمو أي الفرج .وقولو :والعصابة أي وإبدال العصابة ،أي تجديدىا .وقولو :وإن لم تزل عن موضعها أي يجب تجديدىا ،وإن لم تنتقل عن موضعها ،وإن لم يظهر الدم مثال من جوانبها( .قولو :وعلى نحو سلس) أي ويجب على نحو سلس .والمقام
لالضمار ،فلو قال - :كالذي قبلو -وعليو مبادرة ،لكان أولى( .وقولو :بالصالة) أطلقها
لالشارة إلى أنو ال فرق بين أن تكون فرضا أو نفال( .قولو :فلو أخر لمصلحتها إلخ) مقابل لمحذوف تقديره فإن أخر لغير مصلحتها كأكل ضر ذلك
[ ] 48 واستأنف جميع ما تقدم عند فعل الصالة ،فلو أخر إلخ( .قولو :كانتظار إلخ) أي وكإجابة المؤذن واالجتهاد في القبلة وستر العورة .وقولو :جماعة أي مشروعة لتلك الصالة بأن تكون صالتها مما يسن لها الجماعة ،وإال كالمنذورة مثال مما ال تشرع فيو الجماعة ،ال يغتفر التأخير الجلها .وقولو :وإن أخرت أي الجماعة أو الجمعة ،عن أول وقتها ،فإنو ال يضر انتظارىا. (قولو :وكذىاب إلى مسجد) معطوف على كانتظار( .قولو :لم يضره) جواب لو( .قولو :وفروضو إلخ) لما أنهى الكالم على شروطو شرع يتكلم على فروضو .وقولو :ستة أي فقط ،في حق السليم وغيره .قال في التحفة :أربعة منها ثبتت بنص القرآن واثنان بالسنة( .قولو :أحدىا نية)
ىي لغة :القصد .وشرعا :قصد الشئ مقترنا بفعلو .واعلم أن الكالم عليها من سبعة أوجو، نظمها بعضهم بقولو :حقيقة ،حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها -لغة وشرعا -ما تقدم ،وحكمها الوجوب ،ومحلها القلب ،وزمنها أول الواجبات ،وكيفيتها تختلف بحسب االبواب ،وشرطها إسالم الناوي وتمييزه وعملو بالمنوي ،وعدم االتيان بما ينافيها بأن يستصحبها حكما .والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة ،كالجلوس مثال لالعتكاف أو لالستراحة( .قولو :أو أداء فرض وضوء) أي أو نية ذلك ،بأن يقول :نويت أداء فرض الوضوء. (قولو :أو رفع حدث) أي أو نية رفع حدث ،بأن تقول :نويت رفع الحدث .والمراد رفع حكمو، وىو المنع من الصالة .وقولو :لغير دائم حدث قيد في االخير ال غير ،وخرج بو دائمو فال ينوي رفع الحدث الن حدثو ال يرتفع( .قولو :حتى في الوضوء المجدد) يعني أنو يأتي باالمور المتقدمة -أعني نية الوضوء أو أداء فرض الوضوء أو نية رفع الحدث -حتى في الوضوء المجدد ،قياسا على الصالة المعادة .وخالف في بعض ذلك الرملي ،وعبارتو :ومحل االكتفاء باالمور المتقدمة في غير الوضوء المجدد .أما ىو فالقياس عدم االكتفاء فيو بنية الرفع أو
االستباحة ،وإن ذىب االسنوي إلى االكتفاء بذلك ،كالصالة المعادة .اى .إذا علمت ذلك تعلم أن الغاية المذكورة للرد بالنسبة لبعضها ،وكان االولى تأخيرىا عن جميع ما يأتي من صيغ النية. (قولو :أو الطهارة عنو) أي أو نية الطهارة عن الحدث .فهو معطوف على قولو وضوء .ولو قال: نويت الطهارة ،من غير أن يقول عن الحدث لم يكف ،الن الطهارة لغة :مطلق النظافة( .قولو: أو الطهارة لنحو الصالة) أي أو نية الطهارة لنحو الصالة .وقولو :مما إلخ بيان لنحو الصالة. والمراد كل عبادة متوقفة على الوضوء ،كالطواف ومس المصحف وحملو( .قولو :أو استباحة مفتقر إلى وضوء) أي أو نية استباحة ما يفتقر إلى وضوء ،بأن يقول :نويت استباحة الصالة أو الطواف أو مس المصحف ،فيأتي بإفراد ىذه الكلية ،ويصح أن يأتي بهذه الصيغة الكلية بأن يقول :نويت استباحة مفتقر إلى وضوء( .قولو :وال تكفي نية إلخ) أي النو يستبيحو مع الحدث فلم يتضمن قصده قصد رفع الحدث .اى نهاية .وقال ع ش :وصورة ذلك -أي عدم االكتفاء بالنية المذكورة -أنو ينوي استباحة ذلك ،كأن يقول :نويت استباحة القراءة .أما لو نوى الوضوء للقراءة ،فقال ابن حجر :إنو -أي الوضوء ،ال يبطل إال إذا نوى التعليق أوال،
[ ] 49 بخالف ما إذا لم ينوه إال بعد ذكره الوضوء ،لصحة النية حينئذ ،فال يبطلها ما وقع بعد. اى بتصرف( .قولو :إنما االعمال بالنيات) أي بنياتها( ،فأل) عوض عن الضمير .قال بعضهم: وآثر ذكر االعمال على ذكر االفعال الن االول خاص بذوي العقول ،بخالف الثاني فإنو عام
فيهم وفي غيرىم .اى( .قولو :أي إنما صحتها) أي صحة االعمال .والمراد بها :المعتد بها شرعا ليخرج نحو االكل والشرب ،وخروج بعض االعمال المذكورة عن اعتبار النية فيو كاالذان والخطبة والعتق والوقف ونحو ذلك مما ال يتوقف على نية لدليل آخر .وقولو :الكمالها أي ليس المراد إنما كمال االعمال ،كما قالو االمام أبو حنيفة ،فتصح عنده الوسائل بغير نية، كالوضوء والغسل( .قولو :ويجب قرنها) دخول على المتن .وىو غير مالئم لقولو عند أول إلخ. فلو قال :ويجب وقوعها عند أول إلخ ،لكان أنسب ،تأمل .وقولو :عند أول إلخ إنما وجب قرنها بو الجل االعتداد بفعلو ال الجل االعتداد بالنية ،فال ينافي ما يأتي من أنو لو أتى بها في االثناء كفى .وإذا سقط غسل وجهو لعلة وال جبيرة فاالوجو -كما في التحفة -وجوب قرنها بأول مغسول من اليد ،فإن سقطتا أيضا فالراس فالرجل ،وال يكتفي بنية التيمم الستقاللو ،كما ال تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم لنحو اليد كما ىو ظاىر( .قولو :بأثنائو) أي أثناء غسل الوجو( .قولو :كفى) أي أجزأ قرنها بو( .قولو :ووجب إعادة غسل ما سبقها) أي إعادة غسل الجزء الذي غسل قبل النية لعدم االعتداد بو( .قولو :وال يكفي قرنها بما قبلو) أي بما قبل غسل الوجو من السنن ،كغسل الكفين وكالمضمضة واالستنشاق .ومحل عدم االكتفاء بقرنها بهما إن لم ينغسل معهما جزء من الوجو ،كحمرة الشفتين ،وإال كفاه .وفاتو ثواب السنة ،كما سيذكره .وقولو :حيث لم يستصحبها أي النية ،إلى غسل شئ منو ،أي الوجو ،فإن استصحبها كفت( .قولو :وما قارنها ىو أولو) أي والجزء الذي قارن غسلو النية ىو أول الغسل ولو كان وسط الوجو أو أسفلو( .قولو :فتفوت سنة المضمضة) أي واالستنشاق ،وىو تفريع على كون ما قارن النية ىو أول الغسل( .وقولو :إن انغسل معها) أي مع المضمضة ،أي ومع االستنشاق كما علمت ،وإنما فاتت السنة بذلك النو يشترط في حصولها تقدمهما على غسل الوجو ،ولم
يوجد .واعلم أن ىذا الجزء الذي انغسل مع المضمضة أو االستنشاق ال تجب إعادة غسلو إن غسلو بنية الوجو فقط ،أما إذا غسلو بنية المضمضة أو االستنشاق ،أو بنيتهما مع الوجو ،أو أطلق ،وجبت إعادتو ،وىذا ىو المعتمد .وقيل :ال يعيده إال إن قصد السنة فقط ال إن قصد الوجو فقط ،أو قصده والسنة ،أو أطلق .والحاصل أن الكالم ىنا في ثالثة مقامات :االول في االكتفاء بالنية .الثاني في فوات ثواب المضمضة واالستنشاق .الثالث في إعادة ذلك الجزء، وفيو تفصيل قد علمتو( .قولو :فاالولى) أي الجل أن ال تفوت عليو سنة المضمضة واالستنشاق .وقولو :أن يفرق النية أي أو يدخل الماء في محلهما من أنبوبة حتى ال ينغسل معهما شئ من الوجو( .قولو :حتى ال تفوت إلخ) علة لالولوية .وقولو :من أولو أي من أول غسل الوجو( .وقولو :وفضيلة المضمضة إلخ) أي حتى ال تفوت فضيلة المضمضة أو االستنشاق ،لما علمت من أن شرط حصولها تقدمهما على غسل الوجو .وقولو :مع انغسال االولى بانغسال ،بباء السببية( .قولو :وثانيهما) أي ثاني
[ ] 50 فروض الوضوء .وقولو :غسل ظاىر وجهو يعني انغسالو ولو بفعل غيره بال إذنو ،أو بسقوطو في نحو نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما ،كما في التحفة .وخرج بظاىر الوجو الباطن منو، كداخل الفم واالنف والعين ،فال يجب غسلو ،وإن وجب في النجاسة لغلظ أمرىا .نعم ،لو قطع أنفو أو شفتو وجب غسل ما باشرتو السكين فقط ،وكذا لو كشط وجهو فيجب غسل ما ظهر بالكشط النو صار في حكم الظاىر( .قولو :وىو) أي الوجو ،أي حده .وقولو :طوال منصوب على التمييز المحول عن المضاف ،واالصل طولو .وكذا يقال في قولو عرضا النو معطوف على التمييز( .قولو :ما بين منابت إلخ) ىي جمع منبت -بفتح الباء -كمقعد. والمراد بو ما نبت عليو الشعر بالفعل ،الجل أن يكون لقولو بعد غالبا فائدة وإال كان ضائعا. وبيان ذلك أنو إن أريد بالمنبت ما نبت عليو الشعر بالفعل يخرج عنو موضع الصلع ،ويدخل بقولو غالبا .وإن أريد بو ما شأنو النبات عليو يدخل فيو موضع الصلع ،فإن من شأنو ذلك .وأما
انحسار الشعر فيو فهو لعارض ،ويكون قولو غالبا ضائعا ،أي ال فائدة فيو .وخرج بإضافة منابت إلى شعر الرأس موضع الغمم ،الن الجبهة ليست منبتو وإن نبت عليها الشعر( .قولو :وتحت) بالجر ،النو من الظروف المتصرفة ،معطوف على منابت( .قولو :بفتح الالم) أي في االشهر، عكس اللحية فإنها بكسر الالم في االفصح( .قولو :فهو من الوجو) أي المنتهى الذي ىو طرف المقبل من لحييو كائن من الوجو( .قولو :دون ما تحتو) أي المنتهى ،فهو ليس من الوجو( .قولو: والشعر النابت) معطوف على ما تحتو ،أي ودون الشعر النابت على ما تحتو( .قولو :ما بين أذنيو) أي وتديهما ،والوتد الهنية الناشزة في مقدم االذن ،وإنما كان حد الطول والعرض ما ذكر لحصول المواجهة بو( .قولو :ويجب غسل شعر الوجو) اعلم أن شعور الوجو سبعة عشر ،ثالثة مفردة وىي :اللحية ،والعنفقة ،والشارب .وأربعة عشر مثناة وىي :العذاران ،والعارضان، والسباالن -وىما طرفا الشارب ،-والحاجبان ،واالىداب االربعة ،وشعر الخدين( .قولو :من ىدب) بضم الهاء مع سكون الدال وضمهما وبفتحهما معا ،الشعر النابت على أجفان العين.
(قولو :وحاجب) وىو الشعر النابت على أعلى العين ،سمي بذلك النو يحجب عن العين شعاع الشمس( .قولو :وشارب) وىو الشعر النابت على الشفة العليا ،سمي بذلك لمالقاتو الماء عند شرب االنسان فكأنو يشرب معو( .قولو :وعنفقة) بفتح العين ،الشعر النابت على الشفة السفلى( .قولو :وىي) أي اللحية .وقولو :ما نبت على الذقن أي الشعر النابت على الذقن، وىو بفتح القاف أفصح من إسكانها( .قولو :وىو) أي الذقن( .وقولو :مجتمع اللحيين) تثنية لحي بفتح الالم ،وىما العظمان اللذان ينبت عليهما االسنان السفلى ،يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرىما في االذنين ،فهما كقوس معوج( .قولو :وعذار) بالذال المعجمة ،وىو أول ما ينبت لالمرد غالبا( .قولو :وعارض) وىو الشعر الذي بين اللحية والعذار ،سمي بذلك لتعرضو لزوال المرودة( .قولو :وىو) أي العارض .وقولو :ما انحط عنو أي الذي نزل عن العذار .وقولو: إلى اللحية متعلق بمحذوف ،أي وانتهى إلى اللحية( .قولو :دون محل التحذيف) وضابطو كما قالو االمام :أن تضع طرف خيط على رأس االذن -والمراد بو الجزء المحاذي العلى العذار - قريبا من الوتد ،والطرف الثاني على أعلى الجبهة .ويفرض ىذا الخيط مستقيما مما نزل عنو إلى جانب الوجو فهو موضع التحذيف ،وسمي بذلك الن النساء واالشراف يحذفون الشعر عنو ليتسع الوجو( .قولو :ودون وتد االذن) معطوف على دون محل التحذيف ،فهو ليس من الوجو.
والوتد بكسر التاء والفتح لغة( .قولو :والنزعتين) بفتح الزاي ،ويجوز إسكانها ،معطوف على وتد .أي ودون النزعتين فهما ليستا من الوجو النهما في حد تدوير الرأس .وقولو :وىما بياضان يكتنفان الناصية أي يحيطان بها .والناصية:
[ ] 51 مقدم الرأس حال كونو من أعلى الجبين( .قولو :وموضع الصلع) أي ودونو ،فهو ليس من الوجو أيضا :وقولو :وىو أي موضع الصلع .وقولو :ما بينهما أي النزعتين .وعبارة ابن حجر: وىو ما انحسر عنو الشعر من مقدم الرأس .وقولو :إذا انحسر أي زال( .قولو :ويسن غسل إلخ) وذلك كموضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين( .قولو :ويجب غسل ظاىر وباطن إلخ) وفي النهاية ما نصو :وحاصل ذلك -أي ما يجب غسلو ظاىرا وباطنا ،أو ظاىرا فقط -أن شعور الوجو إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة -كالهدب والشارب والعنفقة
ولحية المرأة والخنثى -فيجب غسلها ظاىرا وباطنا ،خفت أو كثفت .أو غير نادرة الكثافة - وىي لحية الرجل وعارضاه -فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاىرىا وباطنها ،وإن كثفت وجب غسل ظاىرىا فقط ،فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمو إن تميز ،فإن لم يتميز وجب غسل الجميع .فإن خرجت عن حد الوجو وكانت كثيفة وجب غسل ظاىرىا فقط ،وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت ،وجب غسل ظاىرىا وباطنها .ووقع لبعضهم في ىذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره .اى( .قولو :ال باطن كثيف لحية وعارض) أي ال يجب غسل باطن كثيف لحية وعارض( .قولو :والكثيف ما لم تر ،إلخ) ىذا عند الفقهاء ،وعند غيرىم الثخين ،الغليظ ،مأخوذ من الكثافة ،وىي الثخن والغلظ. (واعلم) أن لحيتو عليو الصالة والسالم كانت عظيمة ،وال يقال كثيفة لما فيو من البشاعة ،وكان عدد شعرىا مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا ،بعدد االنبياء ،كما في رواية .وقولو :البشرة أي التي تحت الشعر .وقولو :خاللو أي أثنائو( .قولو :ويجب غسل ما ال يتحقق إلخ) وذلك كجزء من الرأس ومن تحت الحنك ومن االذنين ،وجزء فوق الواجب غسلو من اليدين والرجلين( .قولو:
وثالثها) أي ثالث فروض الوضوء .وقولو :غسل يديو أي انغسالهما ولو بفعل غيره كما مر. (قولو :من كفيو وذراعيو) أي بو .الن حقيقة اليد من رؤوس االصابع إلى المنكب ،فدفعو بقولو من كفيو إلخ .اى بجيرمي( .قولو :بكل مرفق) أي مع كل مرفق ،وىو مجتمع عظم الساعد والعضد( .قولو :لآلية) وىي قولو تعالى( * :وأيديكم إلى المرافق) * أي ولما روي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو في صفة وضوء رسول اهلل (ص) أنو توضأ فغسل وجهو وأسبغ الوضوء ،ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ،ثم اليسرى كذلك إلى آخره ،ثم قال :ىكذا رأيت ر سول اهلل (ص) يتوضأ( .قولو :ويجب غسل جميع إلخ) ويجب أيضا إزالة ما عليو من الحائل -كالوسخ المتراكم وغيره -كما مر في شروط الوضوء( .قولو :من شعر) ظاىرا أو باطنا .أي وإن كثف. قال بعضهم :بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد( .قولو :وظفر) أي وجلدة معلقة في محل الفرض ،وأصبع زائدة ،فيجب غسلهما .ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمو لم يجزه بل عليو أن يغسل محل القلم ثم يعيد مسح رأسو وغسل رجليو مراعاة للترتيب .ولو كان
ذلك في الغسل كفاه غسل محل القلم النو ال ترتيب فيو .وقولو :وإن طال أي الظفر ،ويحتمل أن يعود الضمير على المذكور من الشعر والظفر( .قولو :لو نسي) أي المتوضئ .وقولو :لمعة قال في القاموس :بضم الالم ،قطعة من النبت والموضع الذي ال يصيبو الماء في الوضوء أو الغسل .اى بالمعنى( .قولو :فانغسلت) أي اللمعة .وقولو :في ثتليث أي للغسل .أي بأن نسيها من االولى فانغسلت في الثانية أو الثالثة .فيجزئ ذلك الن الثالث كطهارة واحدة ،فلو انغسلت في رابعة لم يجزئ .قال في فتح الجواد :وفارق أي انغسالها في الثانية أو الثالثة انغسالها في الرابعة بأن قصد الثانية أو الثالثة ال ينافي نيتو -أي الوضوء -لتضمنها لهما ،بخالف قصد
[ ] 52 الرابعة في ظنو ،فهي كسجدة التالوة فال تحسب عن سجدة الصالة ،وىما كسجدة الركعة الثانية تحسب عن االولى .اى( .قولو :لنسيان لو) أي أو انغسلت في وضوء معاد لنسيان للوضوء االول ،بأن أغفلها في وضوء ثم نسي أنو توضأ فأعاده ظانا وجوبو فيجزئ غسلها فيو.
وقولو :ال تجديد واحتياط أي ال إن انغسلت في وضوء مجدد أو في وضوء احتياط ،بأن تطهر فشك ىل أحدث فتوضأ أحتياطا ،فال يجزئ انغسالها فيهما ،فيعيدىا حيث علم الحال الن النية في المجدد لم تتوجو لرفع الحدث أصال بل ىي صارفة عنو ،ونية وضوء االحتياط غير جازمة مع عدم الضرورة بخالف ما إذا لم يبين الحال فإنو يجزئو للضرورة .اى فتح الجواد. (قولو :أجزأه) جواب لو ،أي أجزأه انغسالها فيما ذكر ،وال يجب عليو أن يجدد غسلها( .قولو: ورابعها) أي رابع فروض الوضوء .وقولو :مسح بعض رأسو أي انمساحو ،وإن لم يكن بفعلو كما مر في نظيره .وال تتعين اليد في المسح بل يجوز بخرقة وغيرىا ،ولو بل يده ووضعها على بعض رأسو ولم يحركها جاز الن ذلك يسمى مسحا ،إذ ال يشترط فيو تحريك .ولو كان لو رأسان، فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدىما ،وإن كان أحدىما أصليا واآلخر زائدا وتميز :وجب مسح بعض االصلي دون الزائد ،ولو سامت أو اشتبو :وجب مسح بعض كل منهما .وقولو: كالنزعة بفتح الزاي ،ويجوز إسكانها كما مر( .قولو :والبياض الذي وراء االذن) أي النو من
حدود الرأس أي وكالجزء الذي يجب غسلو مع الوجو تبعا فإنو يكفي مسحو( .قولو :بشر) بدل
من بعض الرأس .وظاىر عدم تقييده بكونو في حد الرأس وتقييده بو فيما بعد أنو يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس ،كسلعة نبتت فيو وخرجت عنو .وىو أيضا ظاىر عبارة التحفة والنهاية .وقال ع ش :ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكور فيما لو خلق لو سلعة برأسو أو تدلت .اى .أي فال يكفي مسح الخارج عن حده من السلعة( .قولو :أو شعر في حده) أي الرأس ،بأن لم يخرج عن حده بمده من جهة استرسالو ،فإن خرج عنو بو منها لم يكف المسح على النازل عن حد الرأس ولو بالقوة ،كما لو كان متلبدا أو معقوصا ،ولو مد لخرج ،وإنما أجزأ تقصيره في النسك مطلقا .ولو خرج عن حد الرأس لتعلق فرضو بشعر الرأس وىو صادق بالخارج بخالف فرض المسح فإنو يتعلق بالرأس ،وىو ما ترأس وعال .والخارج ال يسمى رأسا. (قولو :ولو بعض شعرة واحدة) أي ولو كان الممسوح بعض شعرة واحدة فإنو يكفي( .قولو: لآلية) علة لوجوب مسح بعض الرأس ،وىي قولو تعالى( * :فامسحوا برؤوسكم) * ووجو داللتها على االكتفاء بمسح البعض أن الباء إذا دخلت على متعدد -كما في اآلية -تكون للتبعيض، أو على غير متعدد كما في قولو تعالى( * :وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون لاللصاق .وإنما وجب التعميم في التيمم -مع أن آيتو كهذه اآلية -لثبوت ذلك بالسنة ،والنو بدل فاعتبر
مبدلو ،ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظو .وروى مسلم أنو (ص) مسح بناصيتو وعلى العمامة، فدل ذلك على االكتفاء بمسح البعض .وال يقال :إن الناصية متعينة للنص عليها في الحديث. النا نقول :صد عن ذلك االجماع .وأيضا فالمسح اسم جنس يصدق بالبعض والكل ،ومسح الناصية فرد من أفراده ،وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام ال يخصصو( .قولو :قال البغوي: ينبغي إلخ) ضعيف ،مخالف لالجماع كما علمت .وقولو :أن ال يجزئ أقل من قدر الناصية أي مسح أقل من قدرىا( .قولو :وىي) أي الناصية( .قولو :النو إلخ) علة لعدم االجزاء .وقولو :لم يمسح أقل منها أي من قدر الناصية .ولم يذكر الضمير الكتسابو التأنيث من المضاف إليو. (قولو :وىو) أي عدم إجزاء مسح أقل من الناصية رواية إلخ( .قولو :وخامسها) أي خامس فروض الوضوء( .قولو :غسل رجليو) أي انغسالهما ولو بغير فعلو -كما مر -إن لم يكن البسا للخفين .وينبغي أن يتنبو لما يقع كثيرا أن الشخص يغسل رجليو في محل من الميضأة مثال -بعد
[ ] 53 غسل وجهو ويديو ومسح رأسو في محل آخر -بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فإنو ال يصح ،ويجب عليو إعادة غسلهما بنية الوضوء .بخالف ما إذا ليغفل عن نية الوضوء أو أطلق فإنو ال يضر( .قولو :بكل كعب) الباء بمعنى مع .وقولو :من كل رجل أشار بذلك إلى تعدد الكعب في كل رجل ،فإن لكل رجل كعبين ،وىما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم( .قولو :لالية) أي ولالتباع (قولو :أو مسح خفيهما) معطوف على غسل رجليو .وقولو :بشروطو أي المسح على الخفين ،وىي لبسهما على طهارة كاملة ،وأن يكون الخف طاىرا ،وأن يكون قويا يمكن متابعة المشي عليو ،وأن يكون ساترا لمحل ما يجب غسلو( .قولو :ويجب غسل باطن ثقب وشق) محلو ما لم يكن لهما غور في اللحم ،فإن كان لهما ذلك لم يجب إال غسل ما ظهر من الثقب والشق .والثقب بفتح المثلثة -وقيل بضمها - ما كان مستديرا .والشق -بفتح الشين -ما كان مستطيال( .قولو :لو دخلت شوكة) أو نحوىا
كإبرة( .قولو :في رجلو) أي أو نحوىا ،كيده أو وجهو( .قولو :وظهر بعضها) أي بعض الشوكة. (قولو :وجب قلعها وغسل محلها) ظاىره أنو متى كان بعض الشوكة ظاىرا اشترط قلعها مطلقا وغسل موضعها .وفصل بعضهم فقال :يجب قلعها إن كان موضعها يبقى مجوفا بعد القلع ،وإن كان ال يبقى مجوفا بل يلتحم وينطبق بعده لم يجب قلعها ،ويصح وضوءه مع وجودىا .لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير ،مع بقاء رأسها ظاىرا ،لم تصح الصالة معها وإن صح الوضوء( .قولو :النو) أي الن محلها صار في حكم الظاىر وىو يجب غسلو( .قولو :فإن استترت كلها) محترز قولو وظهر بعضها .وقولو :صارت في حكم الباطن أي وىو ال يجب غسلو .وقولو :فيصح وضوؤه أي مع وجودىا ،وكذا تصح صالتو( .قولو :تنفط) أي بدن المتوضئ ،أي ظهر فيو النفط -وىو الجدري -قال في المصباح :يقال نفطت يده نفطا من باب تعب ،ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء .الواحدة نفطة ككلمة ،والجمع نفط ككلم، وىو الجدري( .قولو :في رجل) حال من مصدر الفعل .قيل :ولو حذف في وجعل ما بعدىا فاعال بالفعل لكان أولى .وقولو :أو غيره أي كيد ووجو .واالولى أو غيرىا ،بضمير المؤنث
للقاعدة :أن ما كان متعددا من االعضاء يؤنث -كاليد والرجل والعين واالذن ،-وما كان غير متعدد كالرأس واالنف يذكر غالبا( .قولو :لم يجب غسل باطنو) أي باطن النفط( .قولو :ما لم يتشقق) أي ينفتح ذلك النفط( .قولو :ما لم يرتتق) أي ما لم يلتحم ويلتئم بعد انفتاحو وتشققو، فإن ارتتق لم يجب غسل باطنو( .قولو :تنبيو :ذكروا في الغسل) أي وما ذكروه في الغسل يجري نظيره في الوضوء .فلو انعقدت لحية المتوضئ غير الكثة لم يجب غسل باطنها ،وألحق بو من ابتلي بنحو طبوع فيها حتى منع من وصول الماء إلى أصولها ولم يمكن إزالتو فيعفى عنو ،وال يجب غسل باطنها( .قولو :عقد الشعر) العقد بضم ففتح جمع عقدة .واالضافة من إضافة الصفة للموصوف ،أي الشعر المنعقد( .قولو :إذا انعقد بنفسو) أي وإن كثر ،كما في التحفة. فإن عقد بفعل فاعل وجب غسل باطنو ،ووجب نقضو إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إال بو. قال الكردي :ولو أي البن حجر احتمال في االمداد وااليعاب في العفو عما عقده بفعلو. وينبغي كما في االيعاب ندب قطع المعقود خروجا من خالف من أوجبو .اى( .قولو :وألحق بها) أي بعقد الشعر( .قولو :طبوع) بوزن تنور ،وىو بيض القمل( .قولو :حتى منع وصول الماء إليها) أي إلى أصول الشعر( .قولو :ولم يمكن إزالتو) أي نحو الطبوع( .قولو :بأنو ال يلحق بها) أي
بعقد الشعر( .قولو :لكن قال تلميذه شيخنا :والذي إلخ) وقال أيضا :فإن أمكنو حلق محلو فالذي يتجو أيضا وجوبو ما لم يحصل لو بو
[ ] 54 مثلة ال تحتمل عادة .اى( .قولو :وسادسها) أي سادس فروض الوضوء( .قولو :ترتيب) ىو وضع كل شئ في مرتبتو ومحلو( .قولو :كما ذكر) أي ترتيب كائن كما ذكر في عد االركان. (قولو :من تقديم إلخ) بيان لما ،ولم يذكر النية النو ال ترتيب بينها وبين غسل الوجو لوجوب اقترانها بو( .قولو :لالتباع) تعليل لوجوب الترتيب ،وىو فعلو (ص) المبين للوضوء المأمور بو، فإنو عليو السالم لم يتوضأ إال مرتبا .وقولو عليو السالم في حجة الوداع ،لما قالوا لو :أنبدأ بالصفا أو المروة ؟ ابدؤا بما بدأ اهلل بو .والعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب .ومما يدل على وجوب الترتيب أنو تعالى ذكر ممسوحا بين مغسوالت في آية الوضوء .وتفريق المتجانس
ال ترتكبو العرب إال لفائدة ،وىي ىنا وجوب الترتيب ،ال ندبو بقرينة االمر في الخبر ،والن اآلية
وردت لبيان الوضوء الواجب .ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن ىناك حدث أكبر ،وإال سقط الترتيب الندراج االصغر في االكبر .حتى لو اغتسل الجنب إال أعضاء وضوئو لم يجب عليو ترتيب فيها .ولو اغتسل الجنب إال رجليو مثال ،ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ ،فلو تقديم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطو ،فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء .وبو يلغز فيقال :لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بال ضرورة ؟ (قولو :ولو انغمس محدث) أي حدثا أصغر ،النصرافو إليو عند االطالق .وقولو :ولو في ماء قليل غاية لمقدر ،أي انغمس في ماء مطلق ولو كان قليال .لكن محل االكتفاء باالنغماس فيو كما في الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام االنغماس رفع الحدث ،وإال ارتفع الحدث عن الوجو فقط إن قارنتو النية ،وحكم باستعمال الماء( .قولو :بنية معتبرة مما مر) كنية رفع الحدث ،أو نية الوضوء ،أو فرض الوضوء( .قولو :أجزأه) أي الن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة( .قولو: ولو لم يمكث إلخ) الغاية للرد على الرافعي القائل بأنو ال بد لالجزاء من إمكان الترتيب ،بأن
يغطس ويمكث قدر الترتيب( .قولو :نعم ،لو اغتسل بنيتو) أي نية رفع الحدث ونحوه مما مر. ومراده االغتسال بالصب بنحو إبريق فهو مقابل لالنغماس وعبارة فتح الجواد :وخرج باالنغماس االغتسال ،فيشترط فيو الترتيب حقيقة .اى .إذا علمت ذلك تعلم أنو ال محل لالستدراك ،فلو حذف لفظ نعم وقال :لو إلخ ،لكان أولى( .قولو :وال يضر إلخ) أي فيما إذا انغمس أو اغتسل( .قولو :بل لو كان إلخ) اضراب انتقالي وأفاد بو أن النسيان ليس بقيد( .قولو :أعضاءه) أي الوضوء( .قولو :مانع) أي يمنع وصول الماء للعضو( .قولو :أجزأه الغسل) أي من غير ترتيب ،الندراج الحدث االصغر في االكبر .وقولو :بنيتو أي الغسل( .قولو :وال يجب تيقن إلخ) أي في الوضوء وفي الغسل .وقولو :عموم الماء أي استيعابو جميع العضو( .قولو :بل يكفي غلبة الظن بو) أي بعموم الماء جميع العضو( .قولو :في تطهير عضو) متعلق بشك ،ومثلو الظرف الذي بعده( .قولو :أو غسلو) أي أو قبل الفراغ من غسلو( .قولو :طهره) أي طهر ذلك العضو المشكوك فيو( .قولو :وكذا ما بعده) أي وكذلك طهر ما بعده من االعضاء( .قولو :في الوضوء) أي بالنسبة لو ،الشتراط الترتيب فيو بخالف الغسل ،فال يعيد غسل ما بعد العضو
المشكوك فيو لعدم اشتراط الترتيب فيو( .قولو :أو بعد الفراغ) معطوف على قبل الفراغ ،أي أو شك بعد الفراغ من طهره( .قولو :لم يؤثر) أي لم يضر شكو بعد الفراغ استصحابا الصل الطهر فال نظر لكونو يدخل الصالة بطهر مشكوك فيو .اى تحفة.
[ ] 55 (قولو :ولو كان الشك في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ،وقاسو على الصوم .لكن الذي استقر رأيو عليو في الفتاوى التي قرأىا ولده عليو أنو يؤثر كما في الصالة. وقال :إن الفرق بين الوضوء والصوم واضح .اى .وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصالة ال يؤثر ،وحينئذ يتحصل أنو إذا شك في نية الوضوء بعد فراغو ضر ،أو بعد الصالة لم يضر بالنسبة للصالة ،الن الشك في نيتو بعدىا ال يزيد على الشك فيو نفسو بعدىا .ويضر بالنسبة لغيرىا .حتى لو أراد مس المصحف أو صالة أخرى امتنع ذلك .م ر ا ى سم بالحرف( .قولو:
وقال فيو) أي في شرح المنهاج( .قولو :قياس ما يأتي) أي في باب الصالة .وعبارتو ىناك: فرع :شك قبل ركوعو في أصل قراءة الفاتحة لزمو قراءتها ،أو في بعضها فال .اى( .قولو :أنو لو شك إلخ) أن وما بعدىا في تأويل مصدر خبر قياس( .قولو :في أصل غسلو) يعني شك ،ىل غسلو كلو أو تركو ؟( .قولو :أو بعضو) أي أو شك في غسل بعضو( .قولو :لم تلزمو) أي إعادة غسل ذلك البعض( .قولو :فليحمل كالمهم االول) وىو أنو إذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ .إلخ( .قولو :على الشك إلخ) متعلق بيحمل( .قولو :ال بعضو) أي ال الشك في بعضو فإنو ال يؤثر مطلقا ،سواء كان الشك وقع فيو بعد الفراغ من الوضوء أم قبلو( .قولو :وسن للمتوضئ إلخ) لما أنهى الكالم على شروط الوضوء وفروضو ،شرع في بيان سننو ،فقال :وسن، إلخ .واعلم أن السنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيو :ما يثاب على فعلو وال يعاقب على تركو ،فهي ألفاظ مترادفو .لكن قال بعضهم :إن الحسن يشمل المباح ،إال أن يقال إنو مختص بمرادفتو للسنة في اصطالح الفقهاء .وسنن الوضوء كثيرة ،أورد منها في الرحيمية
ستا وستين ،والمصنف أورد بعضها( .قولو :ولو بماء مغصوب) أي سن التسمية ولو كان الوضوء بماء مغصوب ،وال ينافي ذلك حرمة الوضوء بو النها لعارض ،والمحرم لعارض ال تحرم البسملة في ابتدائو -كما مر أول الكتاب ( .-قولو :لالتباع) أي وىو ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أنس ،قال :طلب أصحاب النبي (ص) وضوءا فلم يجدوا ،فقال (ص) :ىل مع أحد منكم ماء ؟ فأتي بماء فوضع يده في االناء الذي فيو الماء ثم قال :توضؤا باسم اهلل .فرأيت الماء يفور من بين أصابعو حتى توضأ نحو سبعين رجال .وقولو :توضؤا باسم اهلل .أي قائلين ذلك .اى شرح الروض( .قولو :وأقلها) أي التسمية( .قولو :وتجب) أي التسمية عند أحمد ،مستدال بخبر :ال وضوء لمن لم يسم .ورده الشافعية بضعفو أو حملو على الكامل( .قولو :ويسن قبلها) أي قبل التسمية( .قولو :ويسن لمن تركها أولو أن يأتي بها أثناءه) أي بصيغة أخرى .وىي التي ذكرىا بقولو :قائال باسم اهلل أولو وآخره( .قولو :ال بعد فراغو) أي ال يسن االتيان بها بعد فراغ الوضوء( .قولو :وكذا في نحو االكل والشرب ،إلخ) أي كذلك يأتي بها في االول ،فإن تركها فيو ففي االثناء ،وال يأتي بها بعد الفراغ .ىكذا يستفاد من صنيعو ،وىو الذي جرى عليو ابن حجر في التحفة وفتح الجواد .والمعتمد عند شيخ االسالم وم ر :سنية االتيان بها بعد فراغ االكل والشرب ،لالمر بذلك في حديث الترمذي وغيره .ومحل االتيان بها في االثناء في غير ما
يكره الكالم فيو كالجماع ،وإال فال يؤتى بها في أثنائو( .قولو :وبو) أي بكون أول السن التسمية ،جزم النووي في المجموع وغير المجموع من كتبو( .قولو :فينوي) أي الوضوء،
[ ] 56 أو سنن الوضوء وىو االولى ،لئال تفوتو سنية المضمضة واالستنشاق كما مر( .قولو: معها) أي التسمية ،فإن قلت :كيف يتصور مقارنة النية للتسمية ؟ مع أن التلفظ بكل منهما سنة ؟ فالجواب :أن المراد أنو ينوي بقلبو حال كونو مسميا بلسانو ،ثم بعد التسمية يتلفظ بما نواه. قال في التحفة :وعليو جريت في شرح االرشاد لتشملو بركة التسمية .ويحتمل أنو يتلفظ بها قبلها ،كما يتلفظ بها قبل التحرم ،ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القبلية ،كما يأتي بتكبير التحرم كذلك .اى( .قولو :وقال جمع متقدمون :إن أولها السواك) وجمع بينهما بأن أول السنن القولية التسمية ،وأول السنن الفعلية السواك .وإنما يجعل التعوذ أول السنن النو ليس مقصودا بالذات.
(قولو :تسن التسمية لتالوة ،إلخ) أي ولكل أمر ذي بال -أي شأن -بحيث ال يكون محرما
لذاتو ،وال مكروىا لذاتو وال من سفاسف االمور ،وليس ذكرا محضا ،وال جعل الشارع مبدأ لو، كما مر معظم ذلك أول الكتاب( .قولو :وذبح) فإن قلت :إن البسملة مشتملة على الرحمة، والذبح ليس من آثارىا ؟ .أجيب بأنو رحمة بالنسبة للحيوان ،الن موتو ال بد منو ،وىو بهذا الطريق أسهل( .قولو :فغسل الكفين) بالرفع ،عطف على تسمية أي .وسن عقب التسمية غسل الكفين ،أي انغسالهما ،ولو من غير فعل فاعل كما مر .وقولو :معا أي ويسن غسلهما معا ،فال يسن فيهما تيامن .وكان االولى أن يقول :ومعا .الن المعية سنة مستقلة ،وليفيد حصول أصل السنة ولو بالغسل مرتبا ،أفاده في فتح الجواد( .قولو :إلى الكوعين) أي مع الكوعين ،والكوع ىو الذي يلي إبهام اليد ،وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل ،وقد نظم بعضهم معناىما مع معنى الكرسوع والرسغ ،فقال :وعظم يلي االبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ موسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط قال بعضهم :الغبي ىو الذي ال يعرف كوعو من بوعو( .قولو :مع التسمية المقترنة بالنية) أي القلبية ،فينوي بقلبو
ويبسمل بلسانو مع أول غسل الكفين كما مر( .قولو :وإن توضأ من نحو إبريق) أي يسن الغسل وإن لم يرد إدخالهما في االناء ،كأن صب على كفيو بنحو إبريق ،أو تيقن طهرىما ،لالتباع .فإن شك في طهرىما كره غمسهما في ماء قليل ال كثير قبل غسلهما ثالثا ،لخبر :إذا استيقظ أحدكم من نومو فال يغمس يده في االناء حتى يغسلها ثالثا فإنو ال يدري أين باتت يده .رواه الشيخان ،إال قولو :ثالثا .فمسلم أشار فيما علل بو إلى احتمال نجاسة اليد في النوم ،وألحق بالنوم غيره في ذلك .أما إذا تيقن طهرىما فال يكره غمسهما ،وال يسن غسلهما قبلو( .قولو: فسواك) معطوف أيضا على تسمية .أي وسن سواك .وىو لغة :الدلك .وشرعا :استعمال عود أو نحوه ،كأشنان في االسنان وما حولها .واالصل فيو قولو عليو السالم :لوال أن أشق على أمتي المرتهم بالسواك عند كل وضوء .وفي رواية :لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء .وتعتريو أحكام أربعة :الوجوب فيما إذا توقف عليو زوال النجاسة ،أو ريح كريو في نحو جمعة ،والحرمة فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنو ولم يعلم رضاه ،والكراىة للصائم بعد الزوال ،وفيما إذا
استعملو طوال في غير اللسان ،والندب في كل حال .وال تعتريو االباحة الن القاعدة أن ما كان أصلو الندب ال تأتي االباحة فيو .ولو فوائد كثيرة ،أوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين .منها :أنو يطهر الفم ،ويرضي الرب ،ويبيض االسنان ،ويطيب النكهة ،ويسوي الظهر ،ويشد اللثة ،ويبطئ الشيب ،ويصفي الخلقة ،ويزكي الفطنة ،ويضاعف االجر ،ويسهل النزع ،ويذكر الشهادة عند
[ ] 57 الموت .وإدامتو تورث السعة والغنى وتيسر الرزق ،وتطيب الفم ،وتسكن الصداع، وتذىب جميع ما في الرأس من االذى والبلغم ،وتقوي االسنان ،وتجلي البصر ،وتزيد في الحسنات ،وتفرح المالئكة وتصافحو لنور وجهو وتشيعو إذا خرج للصالة ،ويعطى الكتاب باليمين ،وتذىب الجذام ،وتنمي المال واالوالد ،وتؤانس االنسان في قبره ،ويأتيو ملك الموت عليو السالم عند قبض روحو في صورة حسنة( .قولو :عرضا) أي في عرض االسنان .ولو قال: وعرضا ،لكان أولى ،إذ ىو سنة مستقلة ،لخبر :إذا استكتم فاستاكوا عرضا ويجزئ طوال لكنو
يكره .وكيفية االستياك المسنون أن يبدأ بجانب فمو االيمن فيستوعبو باستعمال السواك في االسنان العليا ظهرا وبطنا إلى الوسط ،ثم السفلى كذلك ،ثم االيسر كذلك ،ثم يمره على سقف حلقو إمرارا لطيفا .ويسن أن يكون ذلك باليد اليمنى ،وأن يجعل الخنصر من أسفلو والبنصر والوسطى والسبابة فوقو واالبهام أسفل رأسو ،ثم يضعو بعد أن يستاك خلف أذنو اليسرى ،لخبر فيو ،واقتداء بالصحابة .واستحب بعضهم أن يقول في أولو :اللهم بيض بو أسناني ،وشد بو لثاتي ،وثبت بو لهاتي ،وبارك لي فيو يا أرحم الراحمين .ويكره أن يزيد طول السواك على شبر، لما قيل :إن الشيطان يركب على الزائد( .قولو :ظاىرا وباطنا) أي ظاىر االسنان وىو ما يلي الشفنين ،وباطنها وىو ما يلي الحلق( .قولو :وطوال في اللسان) فيكره عرضا( .قولو :للخبر الصحيح) أي دليل سنية السواك( .قولو :أي أمر إيجاب) دفع بو ما يقال إنو قد أمرىم أمر ندب .والحديث يقتضي امتناع االمر .وحاصل الدفع أن الممتنع أمر االيجاب فال ينافي أنو أمرىم أمر ندب ،أي أن اهلل تعالى خيره بين االمرين فاختار الثاني لمشقة االمة ،فجعل اهلل تعالى
االمر في ذلك مفوضا إليو .فال يرد أن اآلمر ىو اهلل تعالى فكيف نسبو (ص) لنفسو .اى
شرقاوي( .قولو :بكل خشن) أي طاىر ،وفاقا للرملي وخالفا البن حجر حيث قال :يكفي النجس ولو من مغلظ .ورد بقولو عليو السالم :السواك مطهرة للفم .وىذا منجسة ،لكنو أجاب: بأن المراد الطهارة اللغوية ،وىي تنقية االوساخ من االسنان .وخشن بكسرتين كما قالو االشموني في شرح قولو :وفعل أولى وفعيل بفعل لكن جوز القاموس فيو فتح الخاء وكسر الشين .اى بجيرمي( .قولو :ولو بنحو خرقة) أي ولو كان االستياك بنحو خرقة( .قولو :وأشنان) بضم الهمزة ،وكسرىا لغة ،وىو الغاسول أو حبو( .قولو ،أفضل من غيره) كخرقة وأشنان( .قولو: وأواله) أي أولى أنواع العود ذو الريح الطيب( .قولو :وأفضلو) أي أفضل ذي الريح الطيب االراك .والحاصل أن االستياك باالراك أفضل ،ثم بجريد النخل ،ثم الزيتون ،ثم ذي الريح الطيب ،ثم غيره من بقية العيدان وفي معناه الخرقة .فهذه خمس مراتب ،ويجري في كل واحد من الخمسة خمس مراتب ،فالجملة خمسة وعشرون ،الن أفضل االراك المندى بالماء ،ثم المندى بماء الورد ،ثم المندى بالريق ،ثم اليابس غير المندى ،ثم الرطب بفتح الراء وسكون الطاء ،وبعضهم يقدم الرطب على اليابس .وىكذا يقال في الجريد وما بعده .نعم ،الخرقة ال
يتأتى فيها المرتبة الخامسة ،ويستثنى من ذي الريح الطيب عود الريحان فإنو يكره االستياك بو لما قيل من أنو يورث الجذام والعياذ باهلل
[ ] 58 تعالى( .قولو :ال بأصبعو) أي ال تحصل سنية السواك بأصبعو ،أي المتصلة عند حجر ومطلقا عند م ر .وخرج بأصبعو أصبع غيره ،فإن كانت متصلة أجزأ االستياك بها عندىما ،وإن كانت منفصلة أجزأ عند حجر ال عند م ر ،لوجوب مواراتها عنده( .قولو :خالفا لما اختاره النووي) أي في المجموع ،من أن أصبعو الخشنة تجزئ( .قولو :وإنما يتأكد السواك) االولى أن يحذف أداة الحصر ويقول ويسن ،ثم يفسره بقولو أي بتأكد اليهام عبارتو أنو تقدم منو ذكر لفظ يتأكد ،وأن التأكد محصور فيما ذكره مع أنو ليس كذلك( .قولو :ولو لمن ال أسنان لو) أي ولو لفاقد الطهورين( .قولو :لكل وضوء) متعلق بيتأكد ،وذكره مع علمو إذ الكالم في تعداد سنن الوضوء ليعطف عليو قولو :ولكل صالة ،إذ الواو وما دخلت عليو من المتن .ولو قال:
ويسن أيضا لكل صالة ،لكان أولى( .قولو :وإن سلم إلخ) ىو وما بعده غاية لسنية السواك لكل صالة( .قولو :وإن لم يفصل بينهما) أي بين الوضوء والصالة( .قولو :حيث لم يخش تنجس فمو) يعني يتأكد السواك لكل صالة حيث لم يخش ما ذكر ،وإال تركو .وفي التحفة ما نصو: ولو عرف من عادتو إدماء السواك لفمو استاك بلطف ،وإال تركو( .قولو :وذلك) أي تأكده في كل صالة .وقولو :لخبر الحميدي بصيغة التصغير( .قولو :ولو تركو) أي السواك .والذي يستفاد من النهاية أنو ال بد أن يكون الترك نسيانا .ونصها :ولو نسيو ثم تذكره تداركو بفعل قليل .اى. وقولو :أولها أي الصالة (قولو :تداركو أثناءىا) أي عند العالمتين ابن حجر والرملي .وال يقال إن الكف عن الحركات فيها مطلوب النا نقول محلو ما لم يعارضو معارض كما ىنا وىو طلب السواك لها ،وتداركو فيها ممكن ،وكما في دفع المار بين يديو في الصالة ،والتصفيق بشرطو، وجذب من وقف عن يساره إلى يمينو .وخالف الخطيب فقال :ال يتدارك .وعللو بما مر( .قولو: كالتعمم) أي كما أنو يسن تداركو فيها بأفعال خفيفة بحيث ال تكون ثالث حركات متوالية إذا
تركو أولها( .قولو :ويتأكد) أي السواك .وقولو أيضا أي كما يتأكد لكل وضوء ولكل صالة. وقولو :لتالوة قرآن إلخ أي عند قراءة قرآن ،ويكون قبل التعوذ( .قولو :أو علم شرعي) عطفو على ما قبلو من عطف العام على الخاص ،إذا المراد بو التفسير والحديث والفقو ،وما تعلق بها من آالتها كالنحو والصرف( .قولو :أو تغير فم) أي ويتأكد عند تغير فم .وأفهم تعبيره بالفم ندبو لتغير فم من ال سن لو ،وىو كذلك .وقولو :ريحا أو لونا منصوبان على التمييز المحول عن المضاف ،واالصل تغير ريح فم أو لونو .وقولو :بنحو نوم متعلق بتغير ونحوه ،كالسكوت وأكل كريو .وقولو :أو أكل كريو معطوف على نحو نوم ،من عطف الخاص على العام .والمراد بالشئ الكريو الثوم والبصل وغيرىما( .قولو :أو سن) معطوف على فم ،أي أو تغير سن .وقولو :بنحو صفرة متعلق بتغير المقدر( .قولو :أو استيقاظ من نوم) معطوف على لتالوة قرآن ،أي ويتأكد أيضا عند استيقاظو من النوم ،أي وإن لم يحصل لو تغير بو النو مظنتو ،لما فيو من السكوت وترك االكل وعدمو وسرعة خروج االنفاس .ولذلك كان (ص) إذا قام من النوم يشوص فاه
بالسواك ،أي يدلكو بو( .قولو :وإرادتو) الواو بمعنى أو ،وكان االولى التعبير بها ،وكذا يقال فيما
بعده ،أي ويتأكد أيضا
[ ] 59 عند إرادة النوم ،ومثلو االكل فيتأكد عند إرادتو( .قولو :ودخول مسجد) أي ويتأكد أيضا عند دخول مسجد ولو كان خاليا( .قولو :ومنزل) أي ويتأكد لدخول منزل ولو كان لغيره .قال في التحفة :ثم يحتمل أن يقيد بغير الخالي ،ويفرق بينو وبين المسجد بأن مالئكتو أفضل، فروعوا كما روعوا بكراىة دخولو خاليا لمن أكل كريها ،بخالف غيره ،أي المسجد .ويحتمل التسوية ،واالول أقرب .اى( .قولو :وفي السحر) أي ويتأكد أيضا في وقت السحر ،سواء كان نائما واستيقظ فيو أم ال( .قولو :وعند االحتضار) أي ويتأكد أيضا عند االحتضار ،أي معاينة سكرات الموت( .قولو :كما دل عليو) أي على تأكده عند االحتضار خبر الصحيحين( .قولو: ويقال إنو) أي السواك ،وىو كالتعليل لتأكده عند االحتضار( ،قولو :وأخذ بعضهم من ذلك) أي
من كونو يسهل خروج الروح( .وقولو :تأكده للمريض) أي النو قد يفجؤه الموت فيسهل عليو خروج الروح( .قولو :وينبغي أن ينوي بالسواك السنة) أي حيث لم يكن في ضمن عبادة ،فإن كان في ضمنها كالوضوء لم يحتج لنية لشمول نيتها لو .وفي التحفة ما نصو :وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالنسل بالجماع ،ويؤخذ منو أن ينبغي بمعنى يتحتم ،حتى لو فعل ما تشملو نية ما سن فيو بال نية السنة لم يثب عليو .اى( .قولو :ويبلع ريقو) بالنصب ،عطف على ينوي ،أي وينبغي أن يبلع ريقو أول استياكو ،أي إال لعذر( .قولو :وأن ال يمصو) أي وينبغي أيضا أن ال يمص السواك بعد االستياك( .قولو :ويندب التخليل) أي تخليل االسنان .ويسن كونو بعود السواك وباليمنى كالسواك ويكره بعود القصب واآلس .والتخليل أمان من تسويس االسنان. ويكره أكل ما خرج من بينها بنحو عود ،ال ما خرج بغيره كاللسان .ويندب لمن يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه ،والتطيب وحسن االدب .وقولو :من أثر الطعام متعلق بالتخليل( .قولو: والسواك أفضل منو) أي من التخليل( .قولو :خالفا لمن عكس) أي قال إن التخليل أفضل من
السواك ،لالختالف في وجوبو .ويرد بأنو موجود في السواك أيضا مع كثرة فوائده التي تزيد على
السبعين( .قولو :واليكره) أي االستياك -لكنو خالف االولى -إال لتبرك كما فعلتو السيدة عائشة رضي اهلل عنها حيث استاكت بسواك النبي (ص) .وقولو :أذن أي ذلك الغير لو في أن يستاك بسواكو .وقولو :أو علم أي أو لم يأذن لكنو علم المستاك رضاه بو( .قولو :وإال حرم) أي وإن لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم االستياك بسواكو .وقولو :كأخذه أي السواك ،من ملك الغير فإنو يحرم حيث لم يأذن لو ولم يعلم رضاه .وقولو :ما لم تجر عادة أي توجد عادة .وقولو باالعراض عنو أي عن السواك .فإن جرت عادة باالعراض عنو لم يحرم أخذه منو( .قولو :ويكره للصائم) أي ولو حكما ،فيدخل الممسك .كأن نسي النية ليال في رمضان فأمسك فهو في حكم الصائم على المعتمد ،وإنما كره السواك الطيبية خلوفو -بضم الخاء ،أي ريح فمو - كما في خبر :لخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك .أي أكثر
[ ] 60
ثوابا عند اهلل من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة ،أو إنو عند المالئكة أطيب من ريح المسك عندكم .وأطيبيتو تفيد طلب إبقائو .وقولو بعد الزوال إنما اختصت الكراىة بما بعده الن التغير بالصوم إنما يظهر حينئذ .قالو الرافعي بخالفو قبلو ،فيحال على نوم أو أكل أو نحوىما ،والنو يدل عليو خبر :أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال :وأما الثانية :فإنهم يمسون وخلوف أفواىم أطيب عند اهلل من ريح المسك فقيد بالمساء ،وىو إنما يكون بعد الزوال .ومحل كراىتو بعده إذا سوك الصائم نفسو فإن سوكو غيره بغير إذنو حرم على ذلك الغير لتفويتو الفضيلة( .قولو :إن لم يتغير فمو بنحو نوم) فإن تغير بو لم يكره ،وىو خالف االوجو، كما في التحفة ،ونصها :ولو أكل بعد الزوال ناسيا مغيرا ،أو نام أو انتبو ،كره أيضا على االوجو، النو ال يمنع تغير الصوم ،ففيو إزالة لو -ولو ضمنا -وأيضا فقد وجد مقتض ىو التغير ،ومانع ىو الخلوف ،والمانع مقدم .إال أن يقال إن ذلك التغير أذىب تغير الصوم الضمحاللو فيو وذىابو بالكلية ،فيسن السواك لذلك ،كما عليو جمع .اى .وقولو :كما عليو جمع أفتى بو
الشهاب الرملي .اى سم( .قولو :فمضمضة) أي فبعد السواك تسن مضمضة .وقولو :فاستنشاق أي فبعد المضمضة يسن استنشاق .ويعلم من العطف بالفاء المفيدة للترتيب ،أن الترتيب بينهما مستحق ،أي شرط ،في االعتداد بهما ال مستحب .فلو قدم االستنشاق على المضمضة حسبت دونو عند ابن حجر لوقوعو في غير محلو ،وعند الرملي يحسب ما فعل أوال( .فائدة) الحكمة في ندب غسل الكفين والمضمضة واالستنشاق معرفة أوصاف الماء -من لون وطعم وريح -ىل تغيرت أم ال .وقال بعضهم :شرع غسل الكفين لالكل من موائد الجنة ،والمضمضة لكالم رب العالمين ،واالستنشاق لشم روائح الجنة ،وغسل الوجو للنظر إلى وجو اهلل الكريم، وغسل اليدين للبس السوار في الجنة ،ومسح الرأس للبس التاج واالكليل فيها ،ومسح االذنين لسماع كالم رب العالمين ،وغسل الرجلين للمشي في الجنة( .قولو :لالتباع) أي وخروجا من خالف االمام أحمد في قولو بوجوبهما( .قولو :وأقلهما) أي أقل المضمضة واالستنشاق. والمراد :أقل ما تؤدى بو السنة ما ذكر .أي :وأما أكملهما فيكون بأن يدير الماء في الفم ثم يمجو -بالنسبة للمضمضة ،-وبأن يجذبو بنفسو إلى أعالي أنفو ثم ينثره -بالنسبة لالستنشاق ( .-قولو :وال يشترط في حصول أصل السنة) أي بقطع النظر عن الكمال( :قولو: إدارتو) أي الماء ،وقولو :في الفم أي في جوانبو( :وقولو :ومجو) أي إخراجو من الفم بعد
االدارة( .قولو :ونثره من االنف) أي رميو منو بعد صعوده إلى أعاليو( .قولو :بل تسن) أي المذكورات -االدارة والمج والنثر -واالنسب في المقابلة أن يقول أما كمالهما فيشترط فيو ذلك .وقولو :كالمبالغة فيهما أي كسنية المبالغة في المضمضة واالستنشاق .وقولو :لمفطر خرج الصائم فال يبالغ خشية االفطار ،ومن ثم كرىت لو .وقولو :لالمر بها أي بالمبالغة ،في قولو (ص) :إذا توضأت فأبلغ في المضمضة واالستنشاق ما لم تكن صائما والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي االسنان واللثاث ،وفي االستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم( .قولو :ويسن جمعهما) أي الجمع بين المضمضة واالستنشاق، وضابطو أن يجمع بينهما بغرفة .وفيو ثالث كيفيات ،االولى :أن يتمضمض ويستنشق بثالث غرف ،يتمضمض من كل منهما ثم يستنشق ،وىي التي اقتصر عليها الشارح النها االفضل. الثانية :أن يتمضمض ويستنشق بغرفة ،يت مضمض منها ثالثا ثم يستنشق منها كذلك .الثالثة :أن يتمضمض ويستنشق بغرفة ،يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة ،وىكذا .وقولو :بثالث
غرف لو قال وبثالث غرف لكان أولى ،ليفيد أن ذلك أفضل من الجمع بينهما بغرفة ،أي بالكيفيتين السابقتين .واعلم أن ما ذكر ىو االفضل ،وإال فأصل السنة يتأدى بغير الجمع بينهما :ففيو أيضا ثالث كيفيات ،االولى :أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين ،يتمضمض من االولى ثالثا ثم يسنتشق من الثانية ثالثا .الثانية :أن يتمضمض ويستنشق
[ ] 61 بست غرفات ،يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى ،وىكذا .الثالثة :أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات ،يتمضمض بثالث متوالية ثم يستنشق كذلك ،وىذه أضعفها وأنظفها. (قولو :ومسح كل رأس) أي ويسن مسح كل الرأس ،أي حتى الذوائب الخارجة عن حد الرأس، كما في سم ،ونص عبارتو :وأفتى القفال بأنو يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا .وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك .اى .واعلم أن عندىم مسح جميع الرأس من السنن إنما ىو بالنسبة لما زاد على القدر الواجب فال ينافي وقوع أقل مجزئ منو
فرضا ،والباقي سنة .الن القاعدة أن ما تمكن تجزئتو -كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود -يقع بعضو واجبا وبعضو مندوبا ،وما ال تمكن تجزئتو -كبعير الزكاة المخرج عما دون الخمسة والعشرين -يقع كلو واجبا :قولو :لالتباع) قال في التحفة :إذ ىو أكثر ما ورد في صفة وضوئو (ص) .اى( .قولو :وخروجا من خالف مالك وأحمد) أي فإنهما يوجبان مسح كل الرأس( .قولو :فإن اقتصر على البعض) أي فإن أراد االقتصار على مسح البعض .وقولو: فاالولى أي االفضل أن يكون ىو ،أي ذلك البعض الناصية( .قولو :واالولى في كيفيتو) أي واالفضل في صفة المسح .وقولو :أن يضع يديو أي بطون أصابع يديو( .قولو :ملصقا) منصوب على الحال ،أي يضع يديو حال كونو ملصقا مسبحتو باالخرى( .قولو :وإبهاميو على صدغيو) أي ويضع إبهاميو على صدغيو .ولو عبر بالباء بدل على كما في التحفة لكان أولى ،إذ المعنى عليو وملصقا إبهاميو بصدغيو ،فيكون مع ما قبلو بيانا لهيئة الوضع على مقدم الرأس كما ىو قاعدة الحال( .قولو :ثم يذىب بهما) أي بمسبحتيو ،كما صرح بو في شرح الروض .وقولو:
لقفاه متعلق بيذىب( .قولو :ثم يردىما) أي المسبحتين مع بقية االصابع( .وقولو :إلى المبدأ) أي المحل الذي بدأ بو .وقولو :إن كان لو شعر ينقلب قال في التحفة :ليصل الماء لجميعو. ومن ثم كانا مرة واحدة ،وفارقا نظيرىما في السعي الن القصد ثم قطع المسافة( .قولو :وإال
فليقتصر على الذىاب) أي وإن لم يكن لو شعر ينقلب ،بأن لم يكن لو شعر أصال ،أو كان ولكن ال ينقلب لنحو صغره أو طولو ،فليقتصر على الذىاب وال يردىما ،فإن ردىما لم يحسب ثانية لصيرورة الماء مستعمال الستعمالو فيما ال بد منو وىو غسل البعض الواجب( .قولو :وإن كان على رأسو عمامة أو قلنسوة) أي ولم يرد نزعها :أو عسر نزعها وقولو :تمم عليها أي تمم مسح الرأس على العمامة أو نحوىا ،وإن كان تحتها عرقية كما في النهاية .قال :ويؤيده ما بحثو بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان ونحوه .قال عميرة :الظاىر أن حكمها -أي العمامة كالرأس من االستعمال ،برفع اليد في المرة االولى .فلو مسح بعض الرأس ورفع يده ثمأعادىا على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعمال بانفصالو عن الرأس ،وىذا ظاىر، ولكنو يغفل عنو كثير عند التكميل على العمامة .ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس ىل يمسح ما يحاذيو من العمامة ؟ ظاىر العبارة :ال .اى .وقولو :ظاىر العبارة :ال أي النو المفهوم من التكميل وقولو :بعد مسح الناصية أفهم اشتراط كون التكميل بعد مسح الناصية ،وىو كذلك.
فلو مسح على العمامة أو نحوىا أوال ثم مسح الواجب من الرأس لم تحصل السنة .ويشترط أيضا أن ال يكون عاصيا باللبس لذاتو ،بأن ال يكون عاصيا أصال أو عاصيا بو ال لذاتو ،كأن كان غاضبا .فإن كان عاصيا بو لذاتو كأنو يكون محرما فيمتنع عليو التكميل .وأن ال يكون على العمامة نجاسة معفو عنها ،كدم براغيث ،وإال امتنع التكميل لما فيو من التضمخ بالنجاسة. (قولو :لالتباع) وىو أنو (ص) توضأ فمسح بناصيتو وعلى العمامة .رواه مسلم( .قولو :ومسح كل االذنين) أي ويسن بعد
[ ] 62 مسح الرأس مسح كل االذنين .ولو عبر بدل الواو بثم لكان أولى .وقولو :ظاىرا وباطنا. االول ىو ما يلي الرأس ،والثاني ما يلي الوجو ،الن االذن كانت مطبوقة كالبيضة ،فلهذا كان ما يلي الوجو ىو الباطن النو كان مستورا .اى بجيرمي( .قولو :وصماخيو) أي ويسن مسح صماخيو
بكسر الصاد -وىما خرقا االذن .وكيفية مسحهما مع االذنين أن يدخل رأس مسبحتيو فيصماخيو ويديرىما في المعاطف ،ويمر إبهاميو على ظاىر أذنيو ،ثم يلصق كفيو وىما مبلولتان باالذنين( .قولو :لالتباع) وىو أنو (ص) مسح في وضوئو برأسو وأذنيو ،ظاىرىما وباطنهما،
وأدخل أصبعيو في صماخي أذنيو .رواه أبو داود بإسناد حسن( .قولو :إذ لم يثبت فيو شئ) أي لم يرد فيو حديث ،وأثر ابن عمر :من توضأ ومسح عنقو وقي الغل يوم القيامة ،غير معروف، كما في شرح الروص( .قولو :وحديثو موضوع) وىو :مسح الرقبة أمان من الغل .وىو بضم الغين :طوق حديد يجعل في عنق االسير ،تضم بو يداه إلى عنقو .وبكسرىا :الحقد .قال تعالى: * (ونزعنا ما في صدورىم من غل) * (قولو :ودلك أعضاء) أي ويسن دلك أعضاء الوضوء، لكن المغسول منها فقط دون الممسوح ،كما في الفشني على الزبد( .قولو :وىو) أي الدلك. (وقولو :إمرار اليد) أي مع الدعك .قال في القاموس :دلكو بيده مرسو ودعكو .اى .وقولو: عقب مالقاتها أي االعضاء( .قولو :خروجا إلخ) أي ويسن الدلك خروجا من خالف من أوجبو، وىو االمام مالك رضي اهلل عنو .أي واحتياطا وتحصيال للنظافة( .قولو :وتخليل لحية كثة) أي
ويسن تخليل لحية كثة .ومحلو إذا كان لرجل واضح ،أما لحية المرأة والخنثى فيجب تخليلها كلحية الرجل الخفيفة .واختلفوا في لحية المحرم :ىل يخللها أو ال ؟ ذىب ابن حجر إلى االول ،لكنو برفق لئال يتساقط منها شئ .وذىب الرملي إلى الثاني .ومثل اللحية كل شعر يكفي غسل ظاىره( .قولو :واالفضل كونو) أي التخليل .وقولو :بأصابع يمناه ويكفي كونو بغير االصابع رأسا ،وبأصابع غير يمناه .وقولو :ومن أسفل أي واالفضل كونو من أسفل اللحية ،ويكفي كونو من أعالىا .وقولو مع تفريقها أي االصابع .وقولو :وبغرفة مستقلة أي واالفضل كونو بغرفة مستقلة غير غرفة غسل الوجو( .قولو :لالتباع) وىو ما روى الترمذي وصححو :أنو (ص) كان يخلل لحيتو الكريمة .وما روى أبو داود :أنو (ص) كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخلو تحت حنكو فخلل بو لحيتو ،وقال :ىكذا أمرني ربي واختلفوا في محلو ىل ىو قبل غسل الوجو أو بعد الغسالت الثالث لو ؟ أو بعد كل غسلة منو ؟ أقوال في ذلك ،ونقل بعضهم عن ابن حجر االخير( .قولو :ويكره تركو) أي التخليل( .قولو :وتخليل أصابع إلخ) أي ويسن تخليل أصابع
إلخ ،أي من رجل أو أنثى أو خنثى فال فرق ىنا .ومحل سنيتو إن وصل الماء إلى االصابع من
غير تخليل فإن لم يصل الماء إليها -أي إلى باطنها -إال بو -كأن كانت أصابعو ملتفة - وجب ،وإن لم يتأت تخليلها اللتحامها حرم فتقها إن خاف محذور تيمم( .قولو :بالتشبيك) أي بأي كيفية وقع .لكن االولى فيما يظهر في تخليل اليد اليمنى أن يجعل بطن اليسرى على ظهر اليمنى ،وفي اليسرى بالعكس ،خروجا في فعل العبادة عن صورة العادة في التشبيك ،وىذا يفيد طلب تخليل كل يد وحدىا .لكن في شرح العباب للشارح في مبحث التيامن :نعم ،تخليلهما أي اليدين -ال تيامن فيو النو بالتشبيك .اى .وىو ظاىر .اى كردي نقال عن العناني( .قولو:والرجلين بأي كيفية كان) أي ويسن تخليل أصابع الرجلين بأي كيفية وجد ذلك( .قولو: واالفضل أن يخللها) أي أصابع الرجلين .وقولو :من أسفل أي أسفل الرجل .وقولو :بخنصر يده اليسرى متعلق بيخللها .وقيل :بخنصر يده اليمنى .وقيل :ىما سواء .والمعتمد االول .وقولو: مبتدئا حال من فاعل الفعل( .قولو:
[ ] 63
وإطالة الغرة) أي ويسن إطالة إلخ .وقولو :بأن يغسل إلخ تصوير لالطالة الكاملة .وأما أقلها فهو يحصل بغسل أدنى زيادة على الواجب ،كما سيذكره ،والغرة نفسها اسم للواجب فقط كما في التحفة -ومثلها التحجيل( .قولو :وإطالة تحجيل) أي ويسن إطالة تحجيل( .وقولو:بأن يغسل إلخ) تصوير القل االطالة :وأما أكملها فهو ما ذكره بقولو :وغايتو إلخ( .قولو :وغايتو) أي غاية إطالة التحجيل .وذكر الضمير مع كون المرجع مؤنثا الكتسابو التذكير من المضاف إليو( .قولو :وذلك لخبر) أي ودليل ذلك ،أي استحباب إطالة الغرة والتحجيل ،خبر الشيخين إلخ( .قولو :يدعون) أي يسمون أو يعرفون أو ينادون إلى الجنة( .قولو :غرا) جمع أغر ،وىو حال ،أي ذوي غرة ،على ما عدا التفسير االول ،أو مفعول ثان على التفسير االول .وأصلها بياض بجبهة الفرس فوق الدرىم ،شبو بو ما يكون لهم من النور .وقولو :محجلين من التحجيل. وأصلو بياض في قوائم الفرس ،شبو بو ما يكون لهم من النور أيضا( .قولو :من آثار الوضوء) في رواية :من إسباغ الوضوء .قال ع ش نقال عن المناوي :وظاىر قولو من إسباغ الوضوء أن ىذه السيما إنما تكون لمن توضأ .وفيو رد لما نقلو الفاسي المالكي في شرح الرسالة ،أن الغرة
والتحجيل لهذه االمة ،من توضأ منهم ومن ال .كما يقال لهم أىل القبلة ،من صلى منهم ومن ال( .قولو :زاد مسلم :وتحجيلو) وعلى الرواية االولى فالمراد بالغرة ما يشمل التحجيل ،أو فيو حذف الواو مع ما عطفت( .قولو :ويحصل أقل االطالة) أي بالنسبة للغرة والتحجيل .وىذا مكرر بالنسبة للثاني إذ ىو قد ذكره بالتصوير .وقولو :وكمالها إلخ مكرر بالنسبة لهما إذ ىو قد ذكر ذلك بالتصوير في االول ،وبقولو وغايتو إلخ في الثاني .إذا علمت ذلك فاالولى إسقاطو مع ما قبلو .نعم ،ينبغي أن يذكر أقل االطالة بالنسبة للغرة عندىا( .قولو :وتثليث كل) أي ويسن تثليث كل .وإنما لم يجب النو (ص) توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين .وفي البجيرمي :قال الشوبري :وسئل شيخنا عما لو نذر الوضوء مرتين ىل يصح قياسا على إفراد يوم الجمعة بصوم أم ال ؟ فأجاب :ال ينعقد نذره ،النو منهي عنو .اى .وقولو :من مغسول وممسوح بيان للمضاف إليو .وفيو أن المغسول اسم للعضو الذي يغسل ،كالوجو واليدين والرجلين .والممسوح اسم لما يمسح ،كالرأس واالذنين والجبيرة ونحو العمامة .وال معنى لتثليث ذلك .وأجيب بأن في الكالم مضافا محذوفا بالنسبة إليهما ،ويقدر قبل كل ،أي :ويسن تثليث غسل كل أو مسح كل إلخ. والمعتمد أنو ال يسن تثليث مسح الخف لئال يعيبو .وألحق الزركشي بو الجبيرة والعمامة ،فال
يسن تثليث مسحهما .وعليو ابن حجر( .قولو :ودلك) معطوف على مغسول ،واالولى عطفو مع ما بعده على المضاف الذي قدرتو قبل لفظ كل( .قولو :وذكر عقبو) مثلو الذي قبلو ،ولو حذف لفظ عقبو ليشمل ما كان قبلو لكان أولى .وفي ع ش ما نصو( :فرع) ىل يسن تثليث النية أيضا أو ال ؟ الن النية ثانيا تقطع االولى فال فائدة في التثليث ؟ يحرر سم منهج قلت :وقضية قول البهجة :وثلث الكل يقينا ما خالمسحا لخفين .....إلخ
[ ] 64 يقتضي طلبو ،فيكون ما بعد االولى مؤكدا لها ،ويفرق بينو وبين تكرير النية في الصالة، حيث قالوا :يخرج باالشفاع ويدخل باالوتار النو عهد فعل النية في الوضوء بعد أولو فيما لو فرق النية أو عرض ما يبطلها كالردة ،ولم يعهد مثل ذلك في الصالة .ونقل عن فتاوي م ر ما يوافقو .اى( .قولو :لالتباع في أكثر ذلك) في شرح المنهج :لالتباع في الجميع .أخذا من
إطالق خبر مسلم :أنو (ص) توضأ ثالثا ثالثا .ورواه أيضا في االول مسلم ،وفي الثاني -في
مسح الرأس -أبودواد ،وفي الثالث البيهقي ،وفي الخامس -في التشهد -أحمد وابن ماجة. اى .نعم ،ىو لم يذكر في عبارتو السواك ،فظهر وجو قول الشارح في أكثر ذلك .ورأيت في الكردي بعد نقلو عبارة شرح المنهج ما نصو :وقد بين الشيخ في االمداد ما لم يرد مما قاسوه، فقال :لالتباع في أكثر ذلك ،وقياسا في غيره .أعني نحو الدلك والسواك والتسمية .اى( .قولو: مثال) راجع لليد( .قولو :ولو في ماء قليل) قال في التحفة :وإن لم ينو االغتراف .على المعتمد لما مر ،أنو ال يصير مستعمال بالنسبة لها إال بالفضل ،كبدن جنب انغمس ناويا في ماء قليل. اى( .قولو :إذا حركها مرتين) عبارة غيره :إذا حركها ثالثا .ويمكن أن يقال مرتين غير المرة الواجبة .ثم إن التحريك إنما ىو في الماء الراكد ،أما الجاري فيحصل فيو التثليث بمرور ثالث جريات على العضو( .قولو :كما استظهره شيخنا) عبارتو بعد ما نقلتو على قولو :ولو في ماء قليل فبحث أنو لو ردد ماء االولى قبل انفصالو عن نحو اليد عليها ال تحسب ثانية .فيو نظر، وإن أمكن توجيهو بأن القصد منها النظافة واالستظهار ،فال بد من ماء جديد .اى .وإذا علمتها
تعلم ما في قولو :كما استظهره شيخنا (قولو :وال يجزئ تثليث إلخ) أي الن الشرط في حصول التثليث حصول الواجب أوال .قال في التحفة :ولو اقتصر على مسح بعض رأسو وثلثو حصلت لو سنة التثليث .كما شملو المتن وغيره .وقولهم :ال يحسب تعدد قبل تمام العضو مفروض في عضو يجب استيعابو بالتطهير .اى( .قولو :وال بعد تمام الوضوء) أي وال يجزئ تثليث بعد تمام الوضوء .فلو توضأ مرة مرة إلى تمام غسل االعضاء ،ثم أعاد كذلك ثانيا وثالثا ،لم يحصل التثليث .فإن قيل :قد تقرر أنو لو فعل ذلك في المضمضة واالستنشاق حصل لو التثليث ؟ أجيب بأن الفم واالنف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما .قال بعضهم :ومقتضى ما ذكر أنو لو غسل اليمنى من يديو ورجليو مرة ثم اليسرى كذلك ،وىكذا في الثانية والثالثة ،حصلت فضيلة التثليث ،الن اليدين والرجلين كعضو واحد( .قولو :ويكره النقص إلخ) أي النو (ص) توضأ ثالثا وقال :ىكذا الوضوء ،فمن زاد على ىذا أو نقص فقد أساء وظلم .وأما وضوءه (ص) مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز( .قولو :كالزيادة عليها) أي ككراىة الزيادة على الثالث.
قال في بداية الهداية :وال تزد في الغسل على ثالث مرات ،وال تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال لو :الولهان .اى .وفي حاشية الرشيدي على فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد في المعفوات ما نصو :واعلم أن الباب االعظم الذي دخل منو إبليس على الناس -كما قال السبكي -ىو الجهل ،فيدخل منو على الجاىل بأمان، وأما العالم فال يدخل عليو إال مسارقة .وقد لبس على كثير من المتعبدين لقلة علمهم ،الن جمهورىم يشتغل بالتعبد قبل أن يحكم العلم .وقد قال الربيع بن خثيم :تفقو ثم اعتزل .فأول تلبسو عليهم إيثارىم التعبد على
[ ] 65 العلم ،والعلم أفضل من النوافل .فأراىم أن المقصود من العلم العمل ،وما فهموا من العمل إال عمل الجوارح ،وما علموا أن المراد من العمل عمل القلب ،وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح ،فلما تمكن منهم بترك العلم دخل عليهم في فنون العبادة .فمن ذلك االستطابة
والحدث ،فيأمرىم بطول المكث في الخالء ،وذلك يؤذي الكبد ،فينبغي أن يكون بقدر الحاجة .ومنهم من يحسن لهم استعمال الماء الكثير ،وإنما عليو أن يغسل حتى تزول العين. ومنهم من لبس عليو في وضوئو في النية ،فتراه يقول :نويت رفع الحدث ،ثم يعيد ذلك مرات كثيرة .وسبب ىذا :إما الجهل بالشرع ،أو خبل في العقل ،الن النية في القلب ال باللفظ، فتكلف اللفظ أمر ال يحتاج إليو .ومنهم من لبس عليو بكثرة استعمال الماء في وضوئو ،وذلك يجمع مكروىات أربعا :االسراف في الماء إذا كان مملوكا أو مباحا ،أما إذا كان مسبال للوضوء فهو حرام .وتضييع العمر الذي ال قيمة لو فيما ليس بواجب وال مستحب .وعدم ركون قلبو إلى الشريعة حيث لم يقنع بما ورد بو الشرع .والدخول فيما نهى عنو من الزيادة على الثالث .وربما أطال الوضوء فيفوت وقت الصالة أو أول وقتها أو الجماعة ،ويقول لو الشيطان :أنت في عبادة ال تصح الصالة إال بها .ولو تدبر أمره علم أنو في تفريط ومخالفة .فقد حكي عن ابن عقيل أن رجال لقيو فقال لو إني أغسل العضو فأقول ما غسلتو ،وأكبر فأقول ما كبرت .فقال
ابن عقيل :دع الصالة فإنها ال تجب عليك فقال قوم البن عقيل :كيف ؟ فقال لهم :قال رسول اهلل (ص) :رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ومن يكبر وىو يقول ما كبرت فهذا مجنون، والمجنون ال تجب عليو الصالة .اى( .قولو :أي بنية الوضوء) راجع للزيادة .وفي المغني ما نصو :قال ابن دقيق العيد :ومحل الكراىة في الزيادة على الثالث إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أو أطلق ،فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره .اى( .قولو: وتحرم) أي الزيادة .وىذا كالتقييد لكراىة الزيادة ،أي محل الكراىة في الزيادة ما لم تكن من ماء موقوف ،وإال حرمت النها غير مأذون فيها .وقولو :على التطهر أي المتطهر ،فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل ،أي أنو موقوف على من يريد أن يتطهر بو( .قولو :يأخذ الشاك أثناء الوضوء) سيأتي مقابلو .وقولو :في استيعاب أي استيعاب غسل عضوه ،أي شك ىل كمل غسلو أم ال ؟ فيجب تكميلو عمال باالحوط .وتقدم عن الشارح في مبحث الترتيب أنو نقل عن شيخو أنو لو شك بعد عضو في أصل غسلو لزمو إعادتو ،أو بعضو لم تلزمو .وإن كان قبل فراغ الوضوء ،فتنبو لو( .قولو :أو عدد) أي أو الشاك في عدد ،كأن شك ىل غسل ثالثا أو اثنين ؟ فيأخذ باالقل احتياطا ويأتي بثالثة .وال يقال :ربما تكون رابعة فيكون بدعة ،وتركو سنة أىون من ارتكاب بدعة .النا نقول :محل كونها بدعة إذا تيقن أنها رابعة( .قولو :باليقين) متعلق بيأخذ.
(قولو :وجوبا في الواجب) كما إذا شك في الغسلة االولى أو في استيعابها العضو وقولو :وندبا في المندوب كما إذا شك في الغسلة الثانية أو الثالثة( .قولو :ولو في الماء الموقوف) غاية في االخذ باليقين( .قولو :وتيامن) أي وسن تيامن( .قولو :في اليدين والرجلين) أي فقط ،أما غيرىما فيطهر دفعة واحدة كالكفين والخدين واالذنين( .قولو :ولنحو أقطع) معطوف على محذوف تقديره :وتيامن في اليدين والرجلين لغير نحو أقطع ولنحو أقطع .أي وتيامن لنحو أقطع في كل االعضاء .وقولو :في جميع أعضاء وضوئو أي إن توضأ بنفسو كما ىو ظاىر .اى تحفة( .قولو: وذلك) أي كون التيامن سنة ثابت النو (ص) إلخ( .قولو :وشأنو كلو) أي حالو كلو .وعطفو على تطهره من عطف العام على الخاص( .قولو :أي مما ىو من باب التكريم) تخصيص لعموم قولو وشأنو كلو ،أي مما يطلب التيامن في االمور التي ليس فيها إىانة ،بل فيها شرف
[ ] 66 وتكرمة ،كاالكل والشرب واالكتحال والتقليم وحلق الرأس والخروج من الخالء .أما ما فيو إىانة فيطلب لو اليسار ،كما سيأتي .واختلفوا فيما ليس فيو إىانة وال تكرمة ،ىل يطلب فيو التيامن أو ال ؟ وذكر الشنواني أن المعتمد الثاني .وذكر في التحفة أنو يلحق بما فيو تكرمة ،أي فيكون باليمين( .قولو :ويكره تركو) أي ترك التيامن( .قولو :ويسن التياسر في ضده) أي ضد ما ىو من باب التكريم( .قولو :وىو) أي الضد( .قولو :ويسن البداءة بغسل أعلى وجهو) أي لكونو أشرف ،ولكونو محل السجود ،ولالتباع .وقولو :وأطراف يديو ورجليو عبارة بافضل مع شرحو البن حجر :والبداءة في غسل اليد والرجل -أي كل يد ورجل -باالصابع إن صب على نفسو ،فإن صب عليو غيره بدأ بالمرفق والكعب .ىذا ما في الروضة ،لكن المعتمد ما في المجموع وغيره من أن االولى البداءة باالصابع مطلقا .اى .إذا علمت ذلك فالمراد من االطراف االصابع( .قولو :وإن صب عليو غيره) غاية في سنية البداءة بغسل ما ذكر ،وىي للرد على ما في الروضة( .وقولو :وأخذ الماء إلخ) أي ويسن أخذ الماء ونقلو إلى الوجو بكفيو معا. (قولو :ووضع ما يغترف منو) أي االناء الذي يغترف منو ،كقدح .وقولو :عن يمينو متعلق بوضع،
وذلك الن االغتراف منو حينئذ أمكن لو( .قولو :وما يصب منو عن يساره) أي ويسن وضع االناء الذي يصب منو -كإبريق -عن يساره ،أي الن الصب حينئذ أمكن لو( .قولو :ووالء) أي ويسن والء ،وىو مصدر وإلى يوالي :إذا تابع بين الشيئين فأكثر( .قولو :بين أفعال وضوء السليم) أي بين الغسالت لالعضاء في وضوء السليم .وىو صادق بصورتين :بالمواالة بين االعضاء في تطهيرىا ،وبالمواالة بين غسالت العضو الواحد الثالث .وتصوير الشارح بقولو :بأن يشرع إلخ ،قاصر على الصورة االولى .وبقي صورة ثالثة مستحبة أيضا وىي :المواالة بين أجزاء العضو الواحد( .قولو :بأن يشرع إلخ) أي مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسو والزمان والمكان ،ويقدر الممسوح مغسوال .وإذا ثلث فالعبرة في مواالة االعضاء بآخر غسلة .وال يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها الن حكمها باق( .قولو :لالتباع) علة لسنية الوالء( .قولو :وخروجا من خالف من أوجبو) وىو االمام مالك ،وأوجبها القديم عندنا أيضا مستدال بخبر أبي دواد :أنو (ص) رأى رجال يصلي وفي ظهر قدميو لمعة قدر الدرىم لم يصبها
الماء فأمره (ص) أن يعيد الوضوء .وأجابوا عنو بأن الخبر ضعيف مرسل .قال في المغني :ودليل الجديد ما روي :أنو (ص) توضأ في السوق فغسل وجهو ويديو ومسح رأسو ،فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح خفيو وصلى عليها .قال الشافعي :وبينهما تفريق كثير .اى( .قولو :ويجب
لسلس) أي ويجب الوالء في الوضوء لسلس ،تقليال للحدث .ويجب أيضا عند ضيق الوقت، لكن ال على سبيل الشرطية .فلو لم يوال حينئذ حرم عليو مع الصحة( .قولو :وتعهد عقب) أي ويسن تعهد عقب ،أي تفقده واالعتناء بو عند غسلو ،خصوصا في الشتاء .فقد ورد :ويل لالعقاب من النار .قال النووي :معناه :ويل الصحاب االعقاب المقصرين في غسلها( .قولو: وموق) أي وتعهد موق .قال في المختار :ىو بالهمز من مأق( .قولو :ولحاظ) أي وتعهد لحاظ، وىو بفتح الالم ،وأما بكسرىا فهو مصدر الحظ( .قولو :بسبابتي شقيهما) متعلق بتعهد بالنسبة للموق واللحاظ .ولعل في العبارة قلبا ،واالصل :بشق سبابتيو .ثم وجدت في بعض نسخ الخط :بسبابتيو شقيهما .وىي أولى ،وعليو يكون شقيهما بدل بعض من كل( .قولو :ومحل ندب تعهدىما) أي الموق واللحاظ( .قولو :رمص) قال في القاموس :الرمص محركة :وسخ أبيض يجتمع في الموق .اى .وقولو:
[ ] 67 في الموق أي أو اللحاظ ،أو المراد بالموق وما يشملو ،ومثل الرمص نحو الكحل من كل ما لو جرم( .قولو :يمنع إلخ) الجملة صفة لرمص .وقولو :إلى محلو أي محل الرمص من الموق
أو اللحاظ( .قولو ،وإال) أي بأن كان فيهما ذلك .وقولو :فتعهدىما واجب أي فغسلهما واجب.
قال ع ش :وال تتأتى ذلك إال بإزالة ما فيهما من الرمص ونحوه ،فيجب إزالتو ،كما تقدم في غسل الوجو .لكن ينبغي أنو لو لم تتأت إزالة ما فيهما -كالكحل ونحوه -إال بضرر أنو يعفى عنو حيث استعمل الكحل لعذر كمرض أو للتزيين ولم يغلب على ظنو إضرار إزالتو .اى( .قولو: يكره للضرر) أي إن توىم الضرر ،فإن تحققو حرم( .قولو :وإنما يغسل) أي باطن العين .وقولو: لغلظ أمر النجاسة أي بدليل أنها تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهيد( .قولو: واستقبال القبلة) أي ويسن استقبالها .قال الكردي :فإن اشتبهت عليو تحرى ندبا ،كما في االيعاب .اى وقولو :في كل وضوئو قال ابن حجر :حتى في الذكر بعده النها أشرف الجهات. اى( .قولو :وترك تكلم) أي ويسن ترك تكلم( .قولو :في أثناء وضوئو) أي في خالل وضوئو. وعبارة المنهج القويم :وأن ال يتكلم في جميع وضوئو .اى .قال الكردي :قال في االيعاب :حتى في الذكر بعده( .قولو :بال حاجة) أي بال احتياج للكالم ،أما معها كأمر بمعروف ونهي عن منكر فال يتركو ،بل قد يجب الكالم ،كما إذا رأى نحو أعمى يقع في بئر( .قولو :بغير ذكر) متعلق بتكلم ،أي ويسن ترك التكلم بغير ذكر ،أما الذكر فال يسن ترك التكلم بو .قولو :وال يكره سالم عليو) أي وال يكره على غير المتوضئ أن يسلم عليو( .قولو :وال منو) أي وال يكره صدور السالم منو ابتداء .وقولو :وال رده أي وال يكره على المتوضئ رد السالم إذا سلم عليو. وفي ع ش ما نصو :سئل شيخ االسالم :ىل يشرع السالم على المشتغل بالوضوء وليس لو الرد أو ال ؟ .فأجاب :بأن الظاىر أنو يشرع السالم عليو ويجب عليو الرد .اى .وىذا بخالف المشتغل بالغسل ال يشرع السالم عليو ،الن من شأنو أنو قد ينكشف منو ما يستحي من االطالع عليو فال تليق مخاطبتو حينئذ .اى( .قولو :وترك تنشيف) أي ويسن ترك تنشيف -وىو أخذ الماء بنحو خرقة -وذلك النو يزيل أثر العبادة فهو خالف السنة النو (ص) رد منديال جئ
بو إليو الجل ذلك عقب الغسل من الجنابة( .وقولو :بال عذر) أما بالعذر ،كبرد أو خشية التصاق نجس بو أو لتيمم عقبو ،فال يسن تركو بل يتأكد فعلو .اى تحفة .وقال الرملي :بل يجب إذا خشي وقوع النجس عليو وال يجد ما يغسلو بو .اى( .قولو :والشهادتان عقبو) أي ويسن الشهادتان عقبو ،أي الوضوء( .قولو :بحيث ال يطول فاصل عنو عرفا) أي فيما يظهر ،نظير سنة الوضوء اآلتية .ثم رأيت بعضهم قال :ويقول فورا قبل أن يتكلم .اى .ولعلو بيان لالكمل .اى تحفة( .قولو :فيقول) أي المتوضئ .وقولو :مستقبال إلخ أي حال كونو مستقبال للقبلة ،أي بصدره كما في الصالة .وقولو :رافعا يديو أي كهئية الداعي ،حتى عند قولو :أشهد أن ال إلو إال اهلل .وال يقيم السبابة خالفا لما يفعلو ضعفة الطلبة .وقولو :وبصره إلى السماء أي ورافعا بصره إلى السماء .وقولو :ولو أعمى غاية في رفع البصر .أي فيسن رفع محل بصره إلى السماء كما يسن إمرار الموسى على الرأس الذي ال شعر بو( .قولو :فتحت لو أبواب الجنة) أي إكراما لو. وإال فمعلوم أنو ال يدخل إال من واحد ،وىو ما سبق في علمو تعالى دخول منو .ع ش( .قولو: سبحانك) مصدر جعل علما للتسبيح ،وىو براءة اهلل من السوء ،أي اعتقاد تنزيهو عما
[ ] 68 ال يليق بجاللو .اى تحفة( .قولو :وبحمدك) الواو إما عاطفة جملة أي وسبحتك حالة كوني متلبسا بحمدك ،أو زائدة .والجار والمجرور حال من فاعل الفعل النائب عنو المصدر. (قولو :كتب) أي ىذا اللفظ ليبقى ثوابو .قال ع ش :ويتجدد ذلك بتعدد الوضوء الن الفضل ال حجر عليو .فإذا قالها ثالثا عقب الوضوء كتب عليو ثالث مرات وما ذلك على اهلل بعزيز .اى بجيرمي( .قولو :في رق) ىو بفتح الراء .وقال في القاموس :وتكسر :جلد رقيق يكتب فيو .اى. (قولو :لم يتطرق إليو إبطال) قال الكردي :لعل فيو من الفوائد أن قائل ذلك يحفظ عن الردة، إذ ىي التي تبطل العمل أو ثوابو بعد ثبوتو .اى( .قولو :ويقرأ إنا أنزلناه ثالثا) لما أخرجو الديملي، أن من قرأىا في أثر وضوئو مرة واحدة كان من الصديقين ،ومن قرأىا مرتين كتب في ديوان الشهداء ،ومن قرأىا ثالثا حشر مع االنبياء .وقولو :كذلك أي مستقبال للقبلة .وقولو :بال رفع
يد أي وبصر .ويسن بعد قراءة السورة المذكورة :اللهم اغفر لي ذنبي ،ووسع لي في داري، وبارك في رزقي ،وال تفتني بما زويت عني .اى ع ش( .قولو :وأما دعاء االعضاء ،إلخ) وىو أن يقول عند غسل كفيو :اللهم احفظ يدي عن معاصيك .وعند المضمضة :اللهم أعني على ذكرك وشكرك .وعند االستنشاق :اللهم أرحني رائحة الجنة .وعند غسل الوجو :اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .وعند غسل يده اليمنى :اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا .وعند غسل اليسرى :اللهم ال تعطني كتابي بشمالي وال من وراء ظهري .وعند مسح الرأس :اللهم حرم شعري وبشري على النار .وعند مسح االذنين :اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنو .وعند غسل رجليو :اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل االقدم( .قولو :فال أصل لو) أي في الصحة ،وإال فقد روي عنو (ص) من طرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره ،ومثلو يعمل بو في فضائل االعمال( .فائدة) قال القيصري :ينبغي للمتطهر أن ينوي مع غسل كفيو تطهيرىما من تناول ما يبعده عن اهلل تعالى ،ونفضهما مما يشغلو عنو.
وبالمضمضة تطهير الفم من تلويث اللسان باالقوال الخبيثة .وباالستنشاق إخراج استرواح روائح محبوبة .وبتخليل الشعر حلو من أيدي ما يهلكو ويهبطو من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. وبغسل وجهو تطهيره من توجهو إلى اتباع الهوى ،ومن طلب الجاه المذموم وتخشعو لغير اهلل. وبتطهيره االنف تطهيره من االنفة والكبر .وبغسل العين التطهر من التطلع إلى المكروىات والنظر لغير اهلل بنفع أو ضر .وبغسل اليدين تطهيرىما من تناول ما يبعده عن اهلل .وبمسح الرأس زوال الترأس والرياسة الموجبة للكبر ،وبغسل القدمين تطهيرىما من المسارعة إلى المخالفات واتباع الهوى ،وحل قيود العجز عن المسارعة في ميادين الطاعة المبلغة إلى الفوز برضا الكبير المتعال .وبما ذكر يصلح الجسد للوقوف بين يدي اهلل تعالى الملك القدوس. (قولو :وقال :حسن) أي من جهة المعنى .وقولو :غريب أي من جهة النقل ،وىو ما انفرد بروايتو راو واحد .كما قال في البيقونية:
[ ] 69
وقل غريب ما روى راو فقط قال في شرحها :وسمي بذلك النفراد راويو عن غيره، كالغريب الذي شأنو االنفراد عن وطنو( .قولو :وشربو) أي ويسن شر بو .وقولو :من فضل وضوئو بفتح الواو :اسم للماء الذي توضأ بو( .قولو :ويسن رش إزاره) أي أو سراويلو .وقولو :بو أي بفضل وضوئو( .قولو :أي إن توىم حصول مقذر لو) أي يسن ذلك إن توىم حصول مقذر لو ،كرشاش تطاير إليو ،دفعا للوسواس .ولذلك قالوا :يسن للمتوضئ الجلوس بمحل ال ينالو فيو رشاش من الماء .قال الشرقاوي :النو مستقذر غالبا ،والنو ربما أورث الوسواس .اى( .قولو: وعليو) أي وعلى توىم حصول مقذر لو .وقولو :بو أي بفضل وضوئو ،وىو متعلق برش .قولو: وركعتان بعد الوضوء أي وتسن ركعتان بعده ،لما روي :أنو (ص) دخل الجنة فرأى بالال فيها فقال لو :بم سبقتني إلى الجنة ؟ فقال بالل :ال أعرف شيئا ،إال أني ال أحدث وضوءا إال أصلي عقبو ركعتين وسيأتي إن شاء اهلل في فصل في صالة النفل مزيد بسط في الكالم عليهما( .قولو: أي بحيث تنسبان إليو عرفا) تقييد للبعدية ،أي أن محل االعتداد بهما وحصول الثواب عليهما
إذا صليا بعده أن ينسبا إلى ذلك الوضوء في العرف( .قولو :فتفوتان) أي ركعتا الوضوء .وقولو:
بطول الفصل أي بين الوضوء وبينهما .قال في التحفة في باب صالة النفل :وىو أوجو .ويدل لو قول الروضة :ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبو .اى( .قولو :وعند بعضهم باالعراض) أي تفوتان بقصد االعراض عنهما ،ولو لم يطل الفصل( .قولو :وبعضهم بجفاف االعضاء) أي وعند بعضهم تفوتان بجفاف أعضاء الوضوء .فمتى لم تجف أعضاؤه لو أن يصليهما ،ولو طال الفصل( .قولو :وقيل :بالحدث) أي تفوتان بو .فمتى لم يحدث لو أن يصليهما ،ولو طال الفصل عرفا( .قولو :يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء الغصوب ،ومع الحرمة يصح الوضوء( .قولو :وكذا بماء جهل حالو) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر ىل ىو مسبل للشرب أو للتطهر .وسيذكر الشارح في باب الوقف أنو حيث أجمل الواقف شرطو اتبع فيو العرف المطرد في زمنو النو بمنزلة شرط الواقف .قال :ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب .ثم قال :وسئل العالمة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟ .فأجاب :أنو إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم االنتفاع جاز جميع ما ذكر ،من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرىا .ومثال القرينة
جريان الناس على تعميم االنتفاع بالماء من غير نكير من فقيو وغيره ،إذ الظاىر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم االنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة ،فمثل ىذا إيقاع يقال بالجواز .وقال :إن فتوى العالمة عبد اهلل بامخرمة يوافق ما ذكره .اى( .قولو :وكذا حمل شئ إلخ) أي وكذلك يحرم نقل شئ من الماء المسبل للتطهر أو للشرب إلى غير محلو ،ولو للشرب كما علمت( .قولو :وليقتصر إلخ) كالتقييد لما تقدم من المضمضة واالستنشاق واالتيان بسائر السنن( .قولو :على غسل أو مسح)
[ ] 70 يقرآن بالتنوين( .قولو :فال يجوز تثليث) أي في غسل االعضاء( .قولو :وال إتيان سائر السنن) أي وال يجوز االتيان بسائر السنن ،أي الفعلية :كالمضمضة واالستنشاق ،والقولية: كاالذكار الواردة ،قبلو أو بعده ،لكن محل ىذا بالنسبة لضيق الوقت فقط( .قولو :لضيق وقت
عن إدراك الصالة كلها فيو) أي بأن لم يدركها رأسا ،أو بعضها ،في الوقت .فضيق الوقت عن إدراكها كلها فيو صادق بصورتين .والحاصل المراد أنو ثلث ،أو أتى بالسنن كلها ،لخرج جزء من الصالة عن وقتها ،فيجب عليو حينئذ ترك التثليث وترك االتيان بالسنن( .قولو :لكن أفتى
إلخ) أي لكن يشكل على ما ذكره ىنا إفتاء البغوي نفسو في الصالة بأنو يأتي بجميع سننها ولو خرج جزء منها عن وقتها بسبب ذلك ،بل ولو لم يدرك ركعة فيو .وقولو :وقد يفرق إلخ أي بفرق بين ما ىنا وبين ما ذكره ىناك ،بأنو ىنا لم يشتغل بالمقصود ،وىناك اشتغل بالمقصود الذي ىو الصالة ،فاغتفر االخراج ىناك ولم يغتفر ىنا( .قولو :كما لو مد في القراءة) أي كما لو طول في قراءة السورة بحيث خرج الوقت وىو لم يدرك ركعة فيو فإنو ال يحرم( .قولو :أو قلة ماء) معطوف على ضيق وقت .وقولو :بحيث ال يكفي إال الفرض تصوير لقلة ماء( .قولو: إن ثلث) قيد لعدم كفايتو( .قولو :أو أتى السنن) أي بالسنن التي تحتاج إلى ماء ،كمضمضة واستناق ومسح االذنين وغير ذلك( .قولو :أو احتاج إلخ) أي أو كان معو ماء يكفيو لذلك مع التثليث واالتيان بالسنن ،إال أنو يحتاج إلى الفاضل على الفرض لعطش حيوان محترم( .قولو:
حرم) جواب لو( .قولو :وكذا يقال في الغسل) أي مثل ما قيل في الوضوء يقال في الغسل .أي فليقتصر فيو على الواجب عند ضيق الوقت ،أو قلة الماء ،أو االحتياج إلى الفاضل لعطش محترم .فلو خالف حرم عليو ذلك( .قولو :وندبا على الواجب) أي وليقتصر ندبا على الواجب، فهو معطوف على حتما( .قولو :بترك السنن) متعلق بيقتصر المقدر .والباء للتصوير ،أي ويتصور االقتصار على ذلك بترك السنن( .قولو :الدراك جماعة) قال في شرح العباب :إنها أولى من سائر سنن الوضوء .كما جزم بو في التحقيق .اى كردي( .قولو :نعم ،إلخ) تقييد لندب االقتصار على الواجب بترك السنن ،فكأنو قال :ومحلو ما لم تكن السنة قيل بوجوبها ،فإن كانت كذلك قدمت على الجماعة( .قولو :نظير ما مر من ندب تقديم إلخ) أي النو قيل بوجوبو .فهذا ىو الجامع بين ما ىنا وبين ما مر ،واهلل سبحانو وتعالى أعلم( .قولو :تتمة) أي في بيان أسباب التيمم وكيفيتو وىي أركانو ،وبيان آلتو وىي التراب .وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل ،وإنما ذكر عقب الوضوء النو بدل عنو .واالصل فيو قبل االجماع قولو تعالى( * :وإن
كنتم مرضى أو على سفر) * اآلية .وخبر مسلم :جعلت لنا االرض كلها مسجدا وتربتها طهورا. ومعناه في اللغة القصد ،يقال تيممت فالنا أي قصدتو .ومنو قولو تعالى( * :وال تيمموا الخبيث منو تنفقون) * ومنو قول الشاعر :تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب وفي الشرع إيصال التراب إلى الوجو واليدين بشرائط مخصوصة ،ولو أسباب وشروط وأركان ومبطالت وسنن.
[ ] 71 وذكر الشارح االسباب واالركان وبعض الشروط إجماال ،وال بد من بيان ذلك تفصيال، فيقال :أما االسباب فشيآن :فقد الماء حسا بأن لم يجده أصال ،أو شرعا بأن وجده مسبال للشرب أو وجده بأكثر من ثمن مثلو .وخوف محذور من استعمال الماء ،بأن يكون بو مرض يخاف معو من استعمالو على منفعة عضو ،أو يخاف زيادة مدة المرض ،أو يخاف الشين الفاحش من تغير لون ونحول في عضو ظاىر .وفي الحقيقة ىذا الثاني يرجع للفقد الشرعي.
وأما الشروط فعشرة :أن يكون بتراب على أي لون كان .وأن يكون طاىرا ،فال يصح بمتنجس. وأن ال يكون مستعمال في حدث أو خبث .وقد جمع الشارح ىذين الشرطين بقولو :طهور وأن ال يخالطو دقيق ونحوه .وأن يقصده بالنقل آلية( * :فتيمموا صعيدا طيبا) * أي اقصدوه بالنقل. فلو فقد النقل كأن سفتو عليو الريح فردده لم يكفو .وأن يمسح وجهو ويديو بنقلتين يحصل بكل منهما استيعاب محلو .وأن يزيل النجاسة أوال .وأن يجتهد في القبلة قبل التيمم ،فلو تيمم قبل االجتهاد فيها لم يصح على االوجو .وأن يقع التيمم بعد دخول الوقت .وأن يتيمم لكل فرض عيني ولو نذرا .وأما االركان فأربعة :نية استباحة مفتقر إلى التيمم ،كصالة وطواف ومس مصحف .فال يكفي نية رفع الحدث الن التيمم ال يرفعو ،وال نية فرض التيمم .قال بعضهم: محلو ما لم يضفو لنحو صالة ،ومسح وجهو ،ومسح يده ،والترتيب .وعد بعضهم النقل من االركان ،فتكون خمسة .وأما مبطالتو ،فكل ما أبطل الوضوء ،وسيأتي بيانو قريبا .ويزاد على ذلك :توىم وجود الماء إن كان قبل الصالة ،ووجوده فيها إن كانت الصالة مما ال يسقط
فرضها بالتيمم ،فإن كانت مما يسقط فرضها بو فال تبطل .والردة -والعياذ باهلل -وأما سننو: فجميع سنن الوضوء مما يمكن مجيئو ىنا إال التثليث .ويزاد عليها :نزع الخاتم في الضربة االولى ،وأما الثانية فواجب .وتخفيف التراب من كفيو ،وتفريق أصابعو في كل ضربة .وأن ال يرفع يده على العضو حتى يتم مسحو( .قولو :لفقد ماء) أي حسا أو شرعا .ومن االول ما إذا حال بينو وبين الماء سبع ،الن المراد بالحسي تعذ الوصول للماء .واستعمالو في الحس ،كذا
في التحفة .قال سم :واعلم أنو ال قضاء مع الفقد الحسي .اى .ومحل جواز التيمم عند الفقد: إذا طلبو من رحلو ورفقتو ونظر حواليو وتردد إن احتاج إلى التردد فلم يجده ،أو تيقن فقد الماء. وال يحتاج عند التيقن إلى ما ذكر النو عبث ال فائدة فيو .وقولو :أو خوف محذور أي كمرض أو زيادتو ،أو إتالف عضو أو منفعتو( .قولو :بتراب) أي ولو كان مغصويا لكنو يحرم كتراب المسجد .وخرج بالتراب غيره كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف ،ومختلط بدقيق ونحوه .وقولو: طهور خرج بو المتنجس والمستعمل .وفي البجيرمي ما نصو :قال الحكيم الترمذي :إنما جعل التراب طهورا لهذه االمة الن االرض لما أحست بمولده (ص) انبسطت وتمددت وتطاولت وأزىرت وأينعت ،وافتخرت على السماء وسائر المخلوقات بأنو نبي خلق مني ،وعلى ظهري تأتيو كرامة اهلل ،وعلى بقاعي سجد بجبهتو ،وفي بطني مدفنو .فلما جرت رداء فخرىا بذلك
جعل ترابها طهورا المتو .فالتيمم ىدية من اهلل تعالى لهذه االمة خاصة لتدوم لهم الطهارة في جميع االحوال واالزمان .اى( .قولو :لو غبار) خرج بو ما ال غبار لو كتراب مندى .وأما الرمل فإن كان لو غبار وكان ال يلصق بالعضو صح التيمم بو ،وإال فال( .قولو :وأركانو) أي التيمم. (قولو :نية استباحة الصالة) أي ونحوىا مما يفتقر إلى طهارة ،كطواف وسجود تالوة وحمل مصحف .ويصح أن يأتي بالنية العامة كأن يقول:
[ ] 72 نويت استباحة مفتقر إلى طهر .وقولو :مقرونة بنقل التراب المراد بالنقل تحويل التراب إلى العضو الذي يريده ولو من الهواء .ويجب استدامة ىذه النية إلى مسح شئ من الوجو ،فلو عزبت قبل مسح منو بطلت النو المقصود ،وما قبلو وسيلة وإن كان ركنا .فعلم من كالمهم بطالنو بعزوبها فيما بين النقل المعتد بو والمسح ،وىو كذلك ،وإن نقل جمع عن أبي خلف
الطبري الصحة واعتمده .اى تحفة .وقولو :وإن نقل جمع إلخ اعتمده في النهاية ،ونصها :قال في المهمات :والمتجو االكتفاء باستحضارىا عندىما -أي عند النقل وعند المسح -وإن عزبت بينهما .واستشهد لو بكالم البي خلف الطبري ،وىو المعتمد .والتعبير باالستدامة -كما قالو الوالد -جرى على الغالب الن الزمن يسير ال تعزب فيو النية غالبا .اى( .قولو :ومسح إلخ) بالرفع ،عطف على نية .أي ومن االركان مسح وجهو ثم يديو ،أي إيصال التراب إليهما ولو بخرقة .ومن الوجو ظاىر لحيتو المسترسل والمقبل من أنفو على شفتو .وينبغي التفطن لهذا ونحوه ،فإنو كثيرا يغفل عنو .وال يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر ،بل وال يندب ولو خفيفا ،لما فيو من المشقة بخالف الماء( .قولو ،ولو تيقن ماء) المراد بالتيقن ىنا الوثوق بحصول الماء بحيث ال يتخلف عادة ال ما ينتفي معو احتمال عدم حصول الماء عقال .وقولو: فانتظاره أفضل أي من تعجيل التيمم ،الن التقديم مستحب .والوضوء من حيث الجملة فرض فثوابو أكثر .وقولو :وإال أي وإن لم يتقين وجوده فتعجيل التيمم أفضل ،الن فضيلة أول الوقت محققة بخالف فضيلة الوضوء( .قولو :وإذا امتنع استعمالو) أي حرم شرعا استعمالو ،أي الماء،
بأن علم أنو يضره بإخبار طبيب عدل بذلك ،أو علمو ىو بالطب( .قولو :وجب تيمم) أي لئال يخلو محل العلة عن الطهارة ،فهو بدل عن طهارتو( .قولو :وغسل صحيح) باالضافة ،وذلك الخبر :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم .ويجب أن يتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربو ،ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليو من غير أن يسيل الماء إليو( .قولو :ومسح كل الساتر) أي بدال عما أخذه من الصحيح ،ومن ثم لو لم يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسلو لم يجب مسحو على المعتمد .اى شوبري .وال يجزئو مسح بعض الساتر النو أبيح لضرورة العجز عن االصل ،فيجب فيو التعميم ،كالمسح في التيمم. والساتر كجبيرة ،وىي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم ،وكلصوق ومرىم وعصابة .وقولو :الضار نزعو أي بأن يلحقو في نزعو ضرر كمرض أو تلف عضو أو منفعة .أما إذا أمكن نزعو من غير ضرر يلحقو فيجب .قال في التحفة :ويظهر أن محلو إن أمكن غسل الجرح ،أو أخذت بعض الصحيح ،أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح العليل
بالتراب ،وإال فال فائدة في نزعو .اى .وقولو :بماء متعلق بمسح ،وخرج بو التراب فال يمسح بو النو ضعيف فال يؤثر من وراء حائل ،بخالف الماء فإنو يؤثر من ورائو في نحو مسح الخف .اى نهاية .واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصالة مطلقا لنقص البدل والمبدل جيمعا ،وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر االستمساك وجبت االعادة ،سواء وضعو على حدث أو وضعو على طهر .وكذا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر االستمساك ووضعو على حدث ،وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب االعادة ،سواء وضعو على حدث أو على طهر .وكذا ال تجب إن أخذ من الصحيح بقدر االستمساك ووضعو على طهر .وقد نظم بعضهم ذلك فقال :وال تعدو الستر قدر العلة أو قدر االستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرىا فأعدو مطلقا وىو بوجو أو يد (قولو :وال ترتيب بينهما لجنب) أي بين التيمم وغسل الصحيح ،وذلك الن بدنو كالعضو الواحد .ومثل الجنب الحائض والنفساء ،فالجنب في كالمو إنما ىو مثال ال قيد ،أي فلو أن يتيمم أوال عن العليل ثم يغسل الصحيح ،ولو أن يغسل أوال الصحيح من بدنو ثم يتيمم عن العليل ،لكن االولى تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب .وخرج بالجنب
[ ] 73 المحدث حدثا أصغر فال يتيمم إال وقت غسل العليل الشتراط الترتيب في طهارتو ،فال ينتقل عن عضو حتى يكملو غسال وتيمما عمال بقضية الترتيب .فإذا كانت العلة في اليد
فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجو .وال ترتيب بين التيمم عن عليلو وغسل صحيحو ،فلو أن يتيمم أوال عن العليل ثم يغسل الصحيح من ذلك العضو ،وىو االولى ،ليزيل الماء أثر التراب كما تقدم .ولو أن يغسل صحيح ذلك العضو أوال ثم يتيمم عن عليلو( .قولو :أو عضوين) معطوف على قولو في عضو .أي أو امتنع استعمالو في عضوين. وقولو :فتيممان أي يجبان عليو .ومثل ذلك ما إذا امتنع استعمالو في ثالثة أعضاء فإنو يجب عليو ثالثة تيممات ،ىكذا .والحاصل أن التيمم يتعدد بعدد االعضاء إن وجب فيها الترتيب ولم تعمها الجراحة ،فإن امتنع استعمال الماء في عضوين وجب تيممان ،أو ثالثة فثالث ،أو في أربعة وعمت الجراحة الرأس فأربع .فإن بقي من الرأس جزء سليم وجب مسحو مع ثالثة تيممات .فإن وجدت الجراحة في االعضاء التي ال ترتيب فيها كاليدين والرجلين لم يجب تعدده ،بل يندب فقط .وإن عمت الجراحة جميع االعضاء أجزأ عنها تيمم واحد .واعلم أن ىذا في المحدث ،وأما نحو الجنب فيكفيو تيمم واحد ولو وجدت الجراحة في جميع االعضاء( .قولو :وال يصلي بو) أي بالتيمم .وقولو :إال فرضا واحدا أي إذا نوى استباحة الفرض ،وأما إذا نوى استباحة النفل فال يصلي غيره .والحاصل المراتب ثالث :المرتبة االولى: فرض الصالة ولو منذورة ،وفرض الطواف كذلك ،وخطبة الجمعة النها منزلة منزلة ركعتين فهي كصالتها عند الرملي .المرتبة الثانية :نفل الصالة ،ونفل الطواف ،وصالة الجنازة النها وإن كانت فرض كفاية فاالصح أنها كالنفل :المرتبة الثالثة :ما عدا ذلك ،كسجدة التالوة والشكر وقراءة القرآن ومس المصحف وتمكين الحليل .فإذا نوى واحد من المرتبة االولى استباح واحدا منها ،ولو غير ما نواه استباح معو جميع الثانية والثالثة .وإذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شئ من االولى .وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليو االولى والثانية( .قولو :ونواقضو .إلخ) أخر المصنف النواقض عن الوضوء نظرا إلى أن
الوضوء يوجد أوال ثم تطرأ عليو .وبعض الفقهاء قدمها عليها نظرا إلى أن االنسان يولد محدثا، أي في حكم المحدث ،بمعنى أنو يولد غير متطهر .واعترض التعبير بالنواقص بأن النقض إزالة الشئ من أصلو .تقول :نقضت الجدار ،إذا أزلتو من أصلو .فيقتضي التعبير بالنواقض أنها تزيل الوضوء من أصلو فيلزم بطالن الصالة الواقعة بو .وأجيب بأن المراد بها االسباب التي ينتهي بها الطهر ،وىي االحداث .فتفسير الشارح لها باالسباب إشارة لدفع ىذا االعتراض ،لكن يعكر عليو إضافة االسباب لها فإنها تقتضي المغايرة ،إال أن تجعل االضافة بيانية .ولو قال :أي االسباب التي يبطل بها الوضوء لكان أولى( .قولو :أربعة) أي فقط .وىي ثابتة باالدلة .وعلة النقض بها غير معقولة فال يقاس عليها غيرىا( .قولو :أحدىا) أي االربعة( .قولو :خروج شئ) خرج الدخول فال ينقض .ولو رأى على ذكره بلال لم ينتقض وضوءه إن احتمل طروه من خارج، فإن لم يحتمل ذلك انتقض .كما لو خرجت منو رطوبة وشك أنها من الظاىر أو الباطن فإنها ال تنقض ،كما نص عليو ابن حجر في شرح االرشاد الكبير( .قولو :غير منيو) أي مني الشخص نفسو وحده الخارج أول مرة ،أما ىو فال ينقض ،كأن احتلم متوضئ وىو ممكن مقعدتو النو
أوجب أعظم االمرين وىو الغسل .أما لو خرج منو مني غيره .ولو مع منيو .أو مني نفسو وحده ثانيا ،بأن أدخلو في قصبة ذكر ثم خرج منو ،فينتقض وضوءه( .قولو :عينا كان إلخ) تعميم في الشئ الخارج .وبقي عليو تعميمات أخر ،وىي :سواء خرج طوعا أو كرىا ،عمدا أو سهوا. (قولو :معتادا) المراد بو ما يكثر وقوعو بأن يخرج على العادة .والنادر بخالفو ،وىو ما ال يكثر وقوعو بأن يخرج على خالف العادة( .قولو :كدم باسور) أي داخل الدبر ،فلو خرج الباسور ثم توضأ ثم خرج منو دم فال نقض .وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج الدبر .وقولو :أو غيره أي غير دم الباسور .كمقعدة المزحور إذا خرجت ،فلو توضأ حال
[ ] 74 خروجها ثم أدخلها لم ينتقض ،وإن اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت ،ولو انفصل على تلك القطنة شئ منها لخروجو حال خروجها .اى تحفة( .قولو :انفصل) أي ذلك الخارج كلو من أحد
السبيلين .وقولو :أو ال أي أو لم يفصل كلو ،بأن انفصل بعضو وبقي بعضو ،فإنو ينقض .ومحلو في غير ولد ظهر بعضو واستتر بعضو فإنو ال يحكم بالنقض بو الحتمال أن يخرج جميع الولد فيجب الغسل( .قولو :كدودة أخرجت رأسها) تمثيل لقولو أو ال :ومثلها باسور خرج من الدبر أو زاد خروجو كما سيذكره( .قولو :ثم رجعت) عبارة فتح الجواد :وإن رجعت .اى .وىي تفيد أن الرجوع ليس بقيد( .قولو :من أحد إلخ) متعلق بخروج .وقولو :سبيلي المتوضئ ىما القبل والدبر .وسميا بذلك الن كال منهما سبيل ،أي طريق لخروج الخارج منو .ولو أبدل المتوضئ بالشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي ال يكون عقب وضوء ،كالمولود فإنو يقال لو محدث من حين الوالدة مع أنو لم يسبق منو طهر .ولعلو قيد بذلك نظرا للناقض بالفعل .وقولو :الحي خرج بو الميت ،فال تنتقض طهارتو بخروج شئ منو ،وإنما تجب إزالة النجاسة عنو فقط .وكان عليو أن يزيد في كالمو الواضح ليخرج الخنثى المشكل ،فإنو إن خرج من فرجيو جميعا نقض لتحقق الخروج من االصلي ،وإال فال( .قولو دبرا كان) أي ذلك االحد الذي خرج منو الخارج.
وقولو :أو قبال معطوف على دبرا ،وال فرق بين أن يتعدد كل منهما ،كأن وجد لو دبران أصليان، أو أحدىما أصلي واآلخر زائد ،واشتبو أو تميز وسامت أو لم يتعدد( .قولو :ولو كان ،إلخ) غاية في النقض بخروج ما ذكر( .قولو :نابتا داخل الدبر) تصريح بما علم من قولو الخارج ،أي من الدبر ،فإنو يفهم أنو كان داخال ثم خرج( .قولو :فخرج) أي كلو .وقولو :أو زاد خروجو أي بأن خرج منو قبل الوضوء شئ ثم بعده زاد خروجو ،فإنو ينقض الوضوء (قولو :لكن أفتى ،إلخ) استدراك على الغاية( .قولو :بل بالخارج منو) أي بل أفتى بالنقض بالشئ الذي خرج من الباسور .وقولو :كالدم تمثيل للخارج منو( .قولو :بالنادر) أي بالخارج ،إذا كان خروجو على سبيل الندور( .قولو :وثانيها) أي ثاني نواقض الوضوء( .قولو :زوال عقل) ىو صفة يميز بها بين الحسن والقبيح .وقيل :غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سالمة اآلالت .ومحلو القلب ،ولو شعاع متصل بالدماغ .وىو أفضل من العلم النو منبعو وأسو ،والعلم يجري منو مجرى النور من الشمس والرؤية من العين .وقيل :العلم أفضل منو الستلزامو لو ،والن اهلل يوصف بالعلم ال بالعقل .ولذلك قال بعض االكابر حاكيا لذلك عن لسان حالهما .علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا فالعلم قال :أنا أحرزت غايتو والعقل قال :أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال لو بأينا اهلل في فرقانو اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده
فقبل العقل رأس العلم وانصرفا وقولو :أي تمييزا إنما فسره بو النو ىو الذي يزيلو السكر والمرض ،واالغماء بخالفو .بمعنى الصفة الغريزية فإنو ال يزيلو ذلك ،وإنما يزيلو الجنون فقط. (قولو :بسكر) متعلق بزوال ،وىو خبل في العقل مع طرب واختالل نطق .وقولو :أو جنون ىو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في االعضاء .وقولو :أو إغماء ىو مرض يزيل الشعور مع فتور االعضاء ومنو ما يقع في الحمام ،وإن قل فينقض الوضوء ،فليتنبو لو فإنو يغفل عنو كثير من الناس .وقولو :أو نوم ىو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبة االبخرة الصاعدة من المعدة .وقال الغزالي :الجنون يزيل العقل ،واالغماء يغمره ،والنوم يستره .واستثنى من النوم نوم االنبياء فال نقض بو ،وكذا بإغمائهم ،وىو جائز عليهم النو مرض ،لكنو ليس كاالغماء الذي يحصل آلحاد الناس ،وإنما ىو من غلبة االوجاع للحواس الظاىرة فقط دون القلب ،النو إذا حفظت قلوبهم من النوم الذي ىو أخف من االغماء ،كما ورد في حديث :تنام أعيننا وال تنام قلوبنا فمن االغماء
[ ] 75 أولى لشدة منافاتو للتعلق بالرب سبحانو وتعالى .وأما الجنون فال يجوز عليهم النو نقص. (قولو :للخبر الصحيح) ىو دليل لالنتقاض بزوال العقل بالنوم ،وأما غيره من السكر والجنون واالغماء فيقاس عليو قياسا أولويا( .قولو :فمن نام فليتوضأ) أول الحديث :العينان وكاء السو فمن نام ...إلخ .قال في شرح المنهج :وغير النوم مما ذكر أبلغ منو في الذي ىو مظنة لخروج شئ من الدبر .كما أشعر بها -أي بالمظنة -الخبر ،إذ السو الدبر ،ووكاؤه حفاظو عن أن يخرج منو شئ ال يشعر بو ،والعينان كناية عن اليقظة .اى .وقولو :والعينان إلخ معناه أن اليقظة للدبر كالوكاء للوعاء يحفظ ما فيو( .قولو :وخرج بزوال العقل النعاس) ىو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ فتغطي العين وال تصل إلى القلب ،فإن وصلت إليو كان نوما( .قولو :وأوائل نشوة السكر) أي أوائل مقدمات السكر .وىي بالواو على االفصح .بخالف نشأة الصبا فإنها بالهمزة ال غير( .قولو :فال نقض بهما) أي بالنعاس وأوائل نشوة السكر ،وذلك لبقاء نوع من التمييز
معهما( .قولو :كما إذا شك إلخ) أي فإنو ال نقض بو .وقولو :أو نعس قال في شرح الروض: بفتح العين( .قولو :وإن لم يفهمو) الواو للحال ،وإن زائدة .أي :والحال أنو لم يفهمو .ولو جعلت للغاية الفادت أنو ال فرق بين أن يفهمو أم ال ،وال يصح ذلك النو إذا فهمو يكون يقظان ال غير( .قولو :ال زوالو بنوم إلخ) أي ال يكون زوال العقل بنوم من ذكر ناقضا للوضوء المن خروج شئ حينئذ من دبره .وال عبرة باحتمال خروج ريح من قبلو النو نادر ،ولقول أنس رضي اهلل عنو :كان أصحاب رسول اهلل (ص) ينامون ثم يصلون وال يتوضؤن .رواه مسلم .وفي رواية البي دواد :ينامون حتى تخفق رؤوسهم االرض .وحمل على نوم الممكن جمعا بين االخبار. (قولو :قاعد) قال سم :التقييد بالقاعدة الذي زاده .قد يرد عليو أن القائم قد يكون ممكنا ،كما لو انتصب وفرج بين رجليو .وألصق المخرج بشئ مرتفع إلى حد المخرج ،وال يتجو إال أن ىذا تمكن مانع من النقض فينبغي االطالق ،ولعل التقييد بالنظر للغالب .اى ع ش( .قولو :ممكن) أي ولو احتماال .وخرج بو ما لو نام قاعدا غير متمكن ،أو نام قائما ،أو نام على قفاه ،ولو
متمكنا بأن ألصق مقعد بمقره( .قولو :أي ألييو) بفتح الهمزة تثنية ألية ،وحذفت التاء في التثنية، وىو تفسير للمقعد( .قولو :من مقره) متعلق بممكن .والمراد بو ما يشمل االرض وغيرىا( .قولو: وإن استند) أي الممكن .وىو غاية لعدم االنتقاض بزوال العقل بنوم من ذكر .وقولو :لما لو زال سقط أي لشئ ،كعمود ،لو زال ذلك الشئ لسقط ذلك المستند إليو( .قولو :أو احتبى) عطف على استند ،فهو غاية ثانية .واالحتباء ضم ظهره وساقيو بعمامة أو غيرىا( .قولو :وليس ،إلخ) مرتبط بالمتن .أي :وال ينقض الوضوء زوال العقل بنوم الممكن بشرط أن ال يكون بين مقعده ومقره تجاف -أي تباعد -فإن كان بينهما ذلك انتقض وضوءه ما لم يخش بقطنة( .قولو: انتبو بعد زوال أليتو) أي يقينا ،بدليل ما بعد( .قولو :ال وضوء شاك ،إلخ) أي ال ينتقض وضوء شخص شك ىل كان عند النوم ممكنا مقعدتو أم ال ؟ أو شك ىل زالت أليتو من مقرىا قبل أن يستيقظ من نومو أم بعده ؟( .قولو :وتيقن الرؤيا) مبتدأ خبره ال أثر لو .وكتب سم على قول التحفة وتيقن الرؤيا إلخ ،ما نصو :ىو صريح في أنو يتصور تيقن الرؤيا من غير تذكر نوم وال شك فيو ،وىو محل وقفة قوية ،وكيف يتيقن الرؤيا التي ىي من آثار النوم وال يشك فيو ؟ فإن قيل :النو يحتمل أنها ليست رؤيا بل حديث نفس مثال .قلنا :فلم يوجد تيقن الرؤيا مع أن الفرض تيقنها ؟ وقد يقال :المتجو أنو إن تيقن رؤيا ال تكون إال مع النوم وجب االنتقاض بها.
وإن لم يتيقنها ،كأن وجد ما يحتمل أنها رؤيا النوم التي ال توجد إال معو ،وأنها غير ذلك .فال نقض للشك ،والكالم كلو حيث ال تمكين ،وإال فال نقض مطلقا( .قولو :بخالفو مع الشك فيو) أي بخالف تيقن الرؤيا مع الشك في النوم فإنو يؤثر ،وذلك الن الرؤيا من عالمات
[ ] 76 النوم فهي مرجحة الحد طرفي الشك وىو النوم( .قولو :وثالثها) أي وثالث نواقض الوضوء( .قولو :مس فرج إلخ) االضافة من إضافة المصدر لمفعولو بعد حذف الفاعل .أي أن يمس الشخص فرج إلخ .وال فرق فيو بين أن يكون عمدا أو سهوا .ومثل المس االنمساس، كأن وضع شخص ذكره في كف شخص آخر .وقولو :آدمي أي واضح ،سواء كان الماس مشكال أم ال .فإن كان الممسوس غير واضح وكان الماس واضحا ،فإن كان ذكرا ومس منو مثل ما لو فينتقض وضوءه ،النو إن كان ذكرا فقد مس ذكره ،وإن كان أنثى فقد لمسها .وكذلك إذا
كان أنثى ومست منو مثل ما لها فينتقض وضوءىا ،النو إن كان المشكل أنثى فقد مست فرجو،
وإن كان ذكرا فقد لمستو .بخالف ما إذا مسا منو غير ما لهما فال نقض ،الحتمال أن يكون عضوا زائدا .وإن كان الماس مشكال والممسوس كذلك فال نقض إال بمس الفرجين معا ،كما إذا مس فرجي نفسو .وقد صرح بذلك كلو في الروض وشرحو ،ونصهما :وإن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين ،أي آلة الرجال من أحدىما وآلة النساء من اآلخر ،أو فرجي نفسو ،انتقض وضوءه ال بمس أحدىما فقط الحتمال زيادتو .وإن مس رجل ذكر خنثى ،أو مست امرأة فرجو ،ال عكسو ،انتقض الماس ،أي وضوءه .النو إن كان مثلو فقد انتقض وضوءه بالمس وإال فباللمس .بخالف عكسو بأن مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره ،الحتمال زيادتو .ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبو واآلخر فرجو أو فرج نفسو انتقض واحد منهما ال بعينو ،ولكل أن يصلي .وفائدة االنتقاض الحدىما ال بعينو أنو إذا اقتدت بو امرأة في صالة ال تقتدي باآلخر .اى بحذف( .قولو :أو محل قطعو) أي أو مس محل قطع الفرج ،والمراد بو ما باشرتو السكين بالقطع ،وىو شامل لفرج المرأة والدبر .وخصو بعضهم بالذكر ،وقال :ال ينقض
محل فرج المرأة ومحل الدبر( .قولو :ولو لميت أو صغير) أي ينقض مس الفرج ولو كان الفرج لميت أو صغير .والصغير شامل للجنين والسقط حيث تحقق كون الممسوس فرجا. (قولو :قبال كان الفرج إلخ) أي وسواء كان من نفسو أم ال ،أصليا كان أو زائدا ،اشتبو بو أو كان عامال أو على سمت االصلي .وتعرف أصالة الذكر بالبول بو ،فإن بال بهما على السواء فهما أصليان .وقولو :متصال أي بمحلو .وقولو :أو مقطوعا محلو حيث يسمى فرجا ،فلو لم يسم بذلك كأن قطع الذكر ودق حتى خرج عن كونو يسمى ذكرا فإنو ال ينقض ،كما صرح بو في النهاية( .قولو :إال ما قطع في الختان) أي كالقلفة وبظر المرأة ،فال ينقض( .قولو :والناقض من الدبر ملتقى المنفذ) أي وىو حلقة الدبر الكائنة على المنفذ كفم الكيس ،ال ما فوقو وال ما تحتو( .قولو :ومن قبل المرأة ملتقى شفريها) بضم الشين ،وىما طرفا الفرج .وقولو :على المنفذ أي المحيطين بو إحاطة الشفتين بالفم ،دون ما عدا ذلك .فال نقض بمس موضع ختانها من حيث أنو مس ،الن الناقض من ملتقى الشفرين ما كان على المنفذ خاصة ال جميع ملتقى
الشفرين ،وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ .وخالف الجمال الرملي في ذلك ،وذكر ما يفيد أن جميع ملتقى شفريها ناقض ال ما ىو على المنفذ فقط .اى كردي بتصرف( .قولو :ال ما وراءىما) أي ال ما عداىما ،أي ما عدا ملتقى المنفذ من الدبر كباطن االليتين وما عدا ملتقى المنفذ من الفرج كمحل الختان .وعود الضمير على ما ذكر أولى ،وإن كان ظاىر عبارتو - بدليل المثال -رجوعو للشفرين فقط( .قولو :نعم ،يندب إلخ) استدراك صوري على قولو ال ما وراءىما .بين بو أنو وان لم ينتقض الوضوء بمس ما وراءىما -الشامل للعانة ونحوىا مما ذكره -يسن الوضوء لو .إال أن قولو بعد :ولمس صغيرة
[ ] 77 إلخ ،ال يظهر االستدراك بالنسبة إليو .وعبارة فتح الجواد بعد قولو :ال ما وراءىما :نعم، يسن الوضوء من مس نحو العانة وباطن االلية .اى .واالستدراك فيها ظاىر .واعلم أن االمور التي يستحب الوضوء لها كثيرة تبلغ ثمانية وسبعين .وعد الشارح بعضها .قال العالمة الكردي:
وقفت على منظومة للعراقي فيما سن لو الوضوء ،وىي :ويندب للمرء الوضوء فخذ لدي * * مواضع تأتي وىي ذات تعدد قراءة قرآن سماع رواية * * ودرس لعلم والدخول لمسجد وذكر وسعي مع وقوف معرف * * زيارة خير العالمين محمد وبعضهم عد القبور جميعها * * وخطبة غير الجمعة اضمم لما بدي ونوم وتأذين وغسل جنابة * * إقامة أيضا والعبادة فاعدد وإن جنبا يختار أكال ونومو * * وشربا وعودا للجماع المجدد ومن بعد فصد أو حجامة حاجم * * وقئ وحمل الميت واللمس باليد لو أو لخنثى أو لمس لفرجو * * ومس ولمس فيو خلف كأمرد وأكل جزور غيبة ونميمة * * وفحش وقذف قول زور مجرد وقهقهة تأتي المصلي وقصنا * * لشاربنا والكذب والغضب الردي وإنما استحب الوضوء لهذه االمور للخروج من الخالف في معظمها ،ولتكفير الخطايا في نحو الغيبة من كل كالم قبيح ،والطفاء الغضب فيو .وينوي في جميع ذلك رفع الحدث أو فرض الوضوء ،أو غيرىما من النيات المعتبرة في الوضوء كما مر. وال يصح بنية السبب ،كنويت الوضوء لقراءة القرآن ،كما تقدم .وإدامة الوضوء سنة ،ولها
فوائد ،منها :سعة الرزق ،ومحبة الحفظة ،والتحصن ،والحفظ من المعاصي( .قولو :من مس نحو العانة) ىي محل الشعر .والشعر يقال لو :شعرة ،كذا قيل .وسيأتي عن الرحماني في االغسال المسنونة أن العانة اسم للشعر الذي فوق الذكر وحول قبل االنثى ،وىو المشهور الموافق لما في عبارات الفقهاء من حلق العانة ومن نبات العانة .اى بجيرمي .ولعل المراد بنحو العانة الشعر النابت فوق الدبر( .قولو :وباطن االلية) بفتح الهمزة ،المراد بو ما انطبق عند القيام مما يلي حلقو الدبر( .قولو :واالنثيين) نقل عن بعض المالكية أنو ينقض مسهما ،وعليو فالوضوء للخروج من الخالف( .قولو :وشعر نبت فوق ذكر) ال حاجة إليو على تفسير العانة بما مر عن الرحماني( .قولو :وأصل فخذ) أي مبدأ فخذ ،فهو من الفخذ .وإنما سن الوضوء للخروج من الخالف ،كما في التحفة ،ونصها :وخبر :من مس ذكره أو رفغيو -أي بضم الراء وبالفاء والمعجمة :أصل فخذيو -فليتوضأ موضوع ،وإنما ىو من قول عروة .وحينئذ يسن الوضوء من ذلك خروجا من الخالف .اى( .قولو :ولمس صغيرة) أي ال تشتهي عرفا .أما التي تشتهي فيجب الوضوء بلمسها بال خالف( .قولو :وأمرد) أي ولمس أمرد .أطلقو -كالتحفة -ولم يقيده بكونو حسنا ،وقيده في االيعاب وشرحي االرشاد بذلك .وكذلك النووي في التحقيق وزوائد الروضة .ويفهم مما ذكرتو في االصل أن الحسن يسن الوضوء من لمسو مطلقا ،وغيره
يسن إن كان بشهوة .اى كردي( .قولو :وغضب) أي يندب عند غضب .ولو هلل ،ولو كان متوضئا ،وىو ثوران دم القلب عند إرادة االنتقام ،وسببو ىجوم ما تكرىو النفس ممن دونها، بخالف الحزن ،فإنو ثورانو عند ىجوم ما تكرىو ممن فوقها .واالول يتحرك من داخل الجسد إلى خارجو ،بخالف الثاني ،ولذا يقتل دون االول .وإنما يسن الوضوء عنده لقولو عليو الصالة والسالم :إن الغضب من الشيطان ،وإن الشيطان من النار ،وإنما تطفأ النار بالماء .فإن غضب أحدكم فليتوضأ .وىذه حكمة أصل المشروعية ،وىي ال تطرد فال
[ ] 78 يضر تخلفها فيما إذا كان الغضب لو تعالى .أفاده ش ق( .قولو :وحمل ميت) أي ويسن الوضوء من حملو ،لخبر :من غسل ميتا فليغتسل ،ومن حملو فليتوضأ .رواه الترمذي وحسنو. وظاىر أن الوضوء يسن بعد حملو فقط ،وليس كذلك بل يسن أيضا قبل الحمل ليكون على
طهارة .وأول بعضهم الحديث بقولو :ومن حملو ،أي أراد حملو أو فرغ منو( .قولو :ومسو) أي الميت( .قولو :وخرج بآدمي) على حذف مضاف ،أي فرج آدمي .وقولو :فرج البهيمة أي فقط ،وأما فرج الجني فينقض مسو إذا تحقق مس فرجو ،سواء قلنا ال تحل مناكحتهم أم ال، لحرمتو بوجوب الستر عليو وتحريم النظر إليو كاآلدمي( .قولو :إذ ال يشتهى) أي ليس من شأنو أن يشتهى( .قولو :ومن ثم) أي ومن أجل أنو ال يشتهى جاز النظر إليو ،أي إلى فرج البهيمة. ومحلو إن لم ينظر إليو بشهوة وإال حرم كما ىو ظاىر( .قولو :ببطن كف) متعلق بمس ،وإنما سميت كفا النها تكف االذى عن البدن .ولو خلق بال كف لم يقدر قدرىا من الذراع ،وال ينافية ما ذكروه في الوضوء من أنو لو خلق بال مرفق أو كعب قدر ،الن التقدير ثم ضروري بخالفو ىنا ،الن المدار على ما ىو مظنة الشهوة ،وعند عدم الكف ال مظنة ،فال حاجة إلى التقدير. كما في ع ش( .قولو :لقولو (ص) إلخ) أي ولقولو عليو الصالة والسالم :إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجو وليس بينهما ستر وال حجاب فليتوضأ .واالفضاء بها لغة :المس ببطن الكف .ومس الفرج من غيره أفحش من مسو من نفسو لهتكو حرمة غيره ،ولهذا ال يتعدى النقض إليو( .قولو:
ىو بطن الراحتين) سميت بذلك الن الشخص يرتاح عند االتكاء عليها( .قولو :وبطن االصابع) في الفتاوى الفقهية للعالمة ابن حجر :سئل عمن انقلبت بواطن أصابعو إلى ظهر الكف فهل العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر اليد ؟ فأجاب بقولو :بحث بعضهم أنو ال ينقض باطنها النو ظهر الكف ،وال ظاىرىا الن العبرة بالباطن .وقال الشوبري :ينقض الباطن، نظرا الصلو .اى بجيرمي( .قولو :والمنحرف إليهما) أي إلى بطن الكف وبطن االصابع( .قولو: عند انطباقهما) أي وضع بطن إحدى الكفين على بطن االخرى .وصورة الوضع في االبهامين أن يضع باطن إحداىما على باطن االخرى مع قلبهما( .قولو :مع يسير تحامل) قيد بو ليكثر الجزء الناقض من جهة رأس االصابع ويقل غيره .ومحلو في غير االبهامين ،أما ىما فال بد من التحامل الكثير ،أو قلبهما بالصورة السابقة ،ليقل الجزء غير الناقض فيهما ويكثر الناقض( .قولو :دون رؤوس االصابع) أي فال نقض بها .فلو ىرش ذكره بها فال نقض لخروجها عن سمت الكف. (قولو :وما بينها) أي ودون الذي بين االصابع .وىو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض ،ال خصوص النقر( .قولو :وحرف الكف) أي ودون حرف الكف ،وىو ما ال يستتر عند انطباق ما تقدم ،وىو شامل لحرف الراحة وحروف االصابع( .قولو :ورابعها) أي رابع نواقض الوضوء. (قولو :تالقي بشرتي إلخ) ذكر للتالقي الناقض أربعة قيود ال بد منها :تالقي البشرة ،وكونو بين ذكر وأنثى ،وكونو مع الكبر ،وعدم المحرمية بينهما .وخرج باالول الشعر والسن والظفر .وأما إذا كان حائل على البشرة كثوب ولو رقيقا .وخرج بالثاني ما إذا لم يكن بين ذكر وأنثى ،كأن يكون التالقي بين رجلين ،أو امرأتين ،أو خنثيين ،أو خنثى ورجل ،أو خنثى وامرأة .وخرج بالثالث ما إذا لم يوجد كبر في أحدىما ،بأن لم يبلغ حد الشهوة .وخرج بالرابع ما إذا كان ىناك محرمية ،ولو احتماال .فال نقض في جميع ما ذكر .وقولو :ذكر أي واضح مشتهى طبعا يقينا لذوات الطباع السليمة ،ولو صبيا وممسوحا .وقولو :وأنثى أي واضحة مشتهاة طبعا يقينا لذوي الطباع السليمة ،أي ولو كانت صغيرة أيضا( .قولو :ولو بال شهوة) أي ولو كان التالقي بال شهوة .أي ولو سهوا فإنو ينقض( .قولو :وإن كان أحدىما مكرىا) أي أو خصيا أو ممسوحا، أو كان التالقي بعضو أشل( .قولو :أو ميتا) قال في التحفة :قال
[ ] 79 بعضهم :أو جنيا .وإنما يتجو إن جوزنا نكاحهم .اى( .قولو ،لكن ال ينقض إلخ) أفاد بو أن النقض خاص بالحي الالمس( .قولو :والمراد بالبشرة إلخ) عبارة التحفة :والبشرة ظاىر الجلد .وألحق بها نحو لحم االسنان واللسان ،وىو متجو ،خالفا البن عجيل .أي ال باطن العين -فيما يظهر -النو ليس مظنة للذة اللمس ،بخالف ما ذكر فإنو مظنة لذلك ،أال ترى أن نحو لسان الحليلة يلتذ بمصو وبمسو ،كما صح عنو (ص) في لسان عائشة رضي اهلل عنها ،وال كذلك باطن العين .وبو يرد قول جمع بنقضو .اى( .قولو :قال شيخنا :وغير باطن العين) خالف في ذلك الجمال الرملي ،فجعلو ملحقا بالبشرة فينقض لمسو .قال الشرقاوي :وكذا باطن االنف .اى( .قولو :وذلك) أي كون تالقي بشرتي من ذكر ناقضا( .قولو ،لقولو تعالى إلخ) أي والنو مظنة التلذذ المثير للشهوة التي ال تليق بالمتطهر( .قولو :أي لمستم) كما قرئ بو ،ال جامعتم ،كما قال بو االمام أبو حنيفة ،النو خالف الظاىر .واللمس معناه الجس باليد وبغيرىا. واعلم أن اللمس يخالف المس في أمور ،منها :أن اللمس ال يكون إال بين شخصين ،والمس ال يشترط فيو ذلك .ومنها :أن اللمس شرطو اختالف النوع ،والمس ال يشترط فيو ذلك .ومنها: أن اللمس يكون بأي موضع من البشرة ،بباطن الكف ومنها أن اللمس يكون في أي موضع من البشرة والمس ال يكون إال في الفرج خاصة ومنها :أنو في اللمس ينتقض وضوء الالمس والملموس ،وفي المس يختص بالماس من حيث المس( .قولو :ولو شك إلخ) أفاد بو اشتراط تيقن التقاء البشرتين( .قولو :كما لو وقعت يده إلخ) أي فإنو ال ينتقض وضوءه بذلك( .قولو: أو شك ىل لمس إلخ) االولى ذكره بعد قولو :ال مع محرمية ،إلخ( .قولو :وقال شيخنا في
شرح العباب إلخ) قال ع ش :والمعتمد خالفو ،فال نقض بإخبار العدل بشئ مما ذكر .اى .أي الن خبر العدل يفيد الظن ،وال يرتفع يقين طهر وحدث بظن ضده ،كما سيأتي .اى بجيرمي. (قولو :بكبر فيهما) أي مع كبر .فالباء بمعنى مع ،ويجوز أن تكون للمالبسة أي حال كون التالقي ملتبسا بكبر ،والمراد بالكبر بلوغهما حد الشهوة ،وإن انتفت لهرم أو نحوه ،اكتفاء بمظنتها .وال بد وأن يكون يقينا ،فلو شك ىل ىي كبيرة أو صغيرة فال نقض( .قولو :الكتفاء مظنة الشهوة) أي النتفاء المحل الذي يظن فيو وجود الشهوة .قال في القاموس :مظنة الشئ
بكسر الظاء :موضع يظن فيو وجود الشئ .اى .وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة( .قولو :والمراد بذي الصغر إلخ) يعلم منو بيان ذي الكبر وقد عرفتو .وقولو: من ال يشتهي عرفا أي عند أرباب الطباع السليمة ،وال يتقيد بسبع سنين الختالف ذلك باختالف الصغار .وقولو ،غالبا أي من ال يشتهى في الغالب عند ذوي الطباع السليمة( .قولو: مع محرمية بينهما بنسب إلخ) خرج بذلك المحرمية الحاصلة بلعان أو وطئ شبهة ،كأم الموطوءة بشبهة وبنتها .أو اختالف دين كمجوسية ،فإن الوضوء ينتقض مع وجودىا .قولو :أو مصاىرة أي توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة ،بخالف ما إذا كانت توجب التحريم ال على التأبيد كأخت زوجتو ،فإن الوضوء ينتقض بلمسها( .قولو :بأجنبيات محصورات) في حاشية
[ ] 80 الكردي ما نصو :في مبحث االجتهاد من االيعاب :-أن نحو االلف غير محصورات
ونحو العشرين مما سهل عده بالنظر محصور وبينهما وسائط تلحق بأحدىما بالظن ،وما وقع فيو الشك استفتى القلب .اى .وقولو :وكذا بغير محصورات على االوجو أي وكذلك ال ينتقض وضوءه إذا اشتبهت محرمو بأجنبيات غير محصورات ولمس واحدة منهن .وقال الزركشي :إن اختلطت بغير محصورات انتقض لجواز النكاح ،أو بمحصورات فال .اى( .قولو :وال يرتفع يقين إلخ) قال البجيرمي :ليس المراد ىنا باليقين حقيقتو ،إذ مع ظن الضد ال يقين .اللهم إال أن يقال إنو يقين باعتبار ما كان .أو يقدر مضاف ،أي وال يرتفع استصحاب يقين طهر ،أي حكمو. وعبارة الشمس الشوبري :ليس المراد ىنا باليقين حقيقتو ،إذ مع ظن الضد ال يقين .قال في االمداد :ليس المراد باليقين في كالمهم ىنا اليقين الجازم ،الستحالتو مع الظن ،بل مع الشك والتوىم في متعلقو .بل المراد أن ما كان يقينا ال يترك حكمو بالشك بعده استصحابا ،لو الن االصل فيما ثبت الدوام واالستمرار .اى .وقولو :وضوء لو قال -كما في المنهج :-طهر، لكان أولى ،ليشمل الغسل والتيمم .وقولو :أو حدث أي أو يقين حدث .قولو :بظن ضده متعلق بيرتفع ،الضمير فيو يعود على االحد الدائر بين الطهر والحدث( .قولو :وال بالشك فيو) أي في
الضد .وقولو :المفهوم باالولى أي النو إذا كان اليقين ال يرتفع بالظن الذي ىو التردد مع رجحان الحد الطرفين .فعدم ارتفاعو بالشك الذي ىو التردد مع استواء الطرفين أولى( .قولو: فيأخذ باليقين) أي وىو الوضوء في االولى ،والحدث في الثانية .وذلك لنهيو (ص) الشاك في الحدث عن أن يخرج من المسجد -أي الصالة -إال أن يسمع صوتا أو يجد ريحا( .وقولو: استصحابا لو) أي لليقين( .تنبيو) محل ما تقدم إذا تيقن أحدىما فقط ،فإن تيقنهما معا ،كأن وجد منو حدث وطهر بعد الفجر مثال ،ففيو تفصيل .حاصلو أننا ننظر إلى ما كان قبلهما ،كقبل الفجر مثال ،فإن علم أنو كان محدثا قبلهما فهو اآلن متطهر ،سواء اعتاد تجديد الطهر أم ال، النو تيقن الطهر وشك فيما يرفعو وىو الحدث ،واالصل عدمو .وإن علم أنو كان قبلهما متطهرا فهو اآلن محدث إن اعتاد التجديد .النو تيقن الحدث وشك فيما يرفعو ،وىو الطهر المتأخر عنو ،واالصل عدمو .فإن لم يعتده فهو اآلن متطهر ،الن الظاىر تأخيره طهره عن حدثو .فإن لم يعلم ما قبلهما فيجب عليو الطهر إن اعتاد تجديده ،لتعارض االحتمالين من غير مرجح ،وال
سبيل إلى الصالة مع التردد المحض في الطهر .فإن لم يعتد تجديده عمل بالطهر .واالحسن أن يحدث ىذا الشخص ويتوضأ لتكون طهارتو عن يقين( .قولو :خاتمة) أي في بيان ما يحرم بالحدث االصغر واالكبر( .قولو :يحرم بالحدث صالة) أي ولو نفال ،لقولو (ص) :ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ .وىذا في غير دائم الحدث -وقد تقدم حكمو -وغير فاقد الطهورين .أما ىو فيصلي لحرمة الوقت ويعيده( .قولو :وطواف) أي بسائر أنواعو ،النو في معنى الصالة .فقد روى الحاكم خبر :الطواف بمنزلة الصالة إال أن اهلل قد أحل فيو المنطق، فمن نطق فال ينطق إال بخير .اى نهاية( .قولو:
[ ] 81 وسجود) أي لتالوة أو شكر ،النو في معنى الصالة أيضا( .قولو :وحمل مصحف) أي لقولو تعالى( * :ال يمسو إال المطهرون) * أي المتطهرون .وىو خبر بمعنى النهي وقولو (ص): ال يمسن المصحف إال طاىر .وقيس الحمل على المس( .قولو :وما كتب لدرس قرآن) خرج
ما كتب لغيره كالتمائم ،وما على النقد إذ لم يكتب للدراسة ،وىو ال يكون قرآنا إال بالقصد. قال في التحفة :وظاىر عطف ىذا على المصحف ،أن ما يسمى مصحفا عرفا ال عبرة فيو بقصد تبرك ،وأن ىذا إنما يعتبر فيما ال يسماه ،فإن قصد بو دراسة حرم أو تبرك لم يحرم ،وإن لم يقصد بو شئ نظر للقرينة فيما يظهر ،إلخ .اى( .قولو :ولو بعض آية) قال في التحفة :ينبغي أن يكون جملة مفيدة .اى( .قولو :كلوح) أي مما يكتب فيو عادة .فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالي من القرآن منو ،وال يحرم مس ما محي ،بحيث ال يقرأ إال بكبير مشقة( .قولو: والعبرة في قصد إلخ) مرتبط بقولو :وما كتب لدرس .وعبارة التحفة :وظاىر قولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة .إلخ .اى( .قولو :بحالة الكتابة) متعلق بمحذوف خبر العبرة .وفي الكردي ما نصو :وفي فتاوى الجمال الرملي :كتب تميمة ثم جعلها للدراسة ،أو عكسو ،ىل يعتبر القصد االول أو الطارئ ؟ أجاب بأنو يعتبر االصل ،ال القصد الطارئ .اى .وفي حواشي المحلي للقليوبي :ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة ،وعكسو .اى .وقولو:
وبالكتاب إلخ أي والعبرة بقصد الكاتب ،سواء كتب لنفسو أو لغيره ،إذا كان تبرعا .وقولو :وإال
فأمره أي وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره( .قولو :ال حملو) أي ال يحرم حملو مع متاع، إلخ( .قولو :والمصحف غير مقصود بالحمل) أي والحال أن المصحف غير مقصود بالحمل، أي وحده أو مع غيره .بأن كان المقصود بو المتاع وحده أو لم يقصد بو شئ .فظاىر كالمو أنو يحل في حالتين ،وىما :إذا قصد المتاع وحده ،أو أطلق .ويحرم في حالتين ،وىما إذا قصد المصحف وحده ،أو شرك .وىو أيضا ظاىر كالم المنهج وشرحو .والذي جرى عليو ابن حجر على ما ىو ظاىر التحفة :أنو يحرم في ثالثة أحوال ،وىي :ما إذا قصد المصحف وحده ،أو شرك ،أو أطلق .ويحل في حالة واحدة ،وىي :ما إذا قصد المتاع وحده .والذي جرى عليو م ر أنو يحل في ثالثة ،وىي :ما إذا قصد المتاع وحده ،أو شرك ،أو أطلق .ويحرم في حالة واحدة، وىي :ما إذا قصد المصحف وحده( .قولو :ومس ورقو) أي ويحرم مس ورقو .وال يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيو كالم اهلل تعالى ،والخفاء أنو يتناول االوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض ،وحينئذ فما فائدة ذكر الورق ىنا ؟ وقد يقال :فائدة ذلك االشارة إلى أنو ال فرق بين أن يمس الجملة أو بعض االجزاء المتصلة أو المنفصلة ،فهو من ذكر الجزء بعد
الكل .اى جمل بتصرف( .قولو :أو نحو ظرف) بالجر ،عطف على ورقو .أي ويحرم مس نحو ظرف كخريطة وصندوق ،لكن بشرط أن يكون معدا لو وحده ،وأن يكون
[ ] 82 المصحف فيو .فإن انتفى ذلك حل حملو ومسو .قال في التحفة :وظاىر كالمهم أنو ال فرق فيما أعد لو ،بين كونو على حجمو أو ال ،وإن لم يعمثلو لو عادة .اى .قال الحلبي في حواشي المنهج :وعليو يحرم مس الخزائن المعدودة لوضع المصاحف فيها ولو كبرت جدا .وبو قال شيخنا العلقمي وشيخنا الرملي .اى .وفي التحفة :ومثلو -أي الصندوق -كرسي وضع عليو .اى .وفي الكردي :وتردد في االيعاب في إلحاق الكرسي بالمتاع أو بظرفو ،ثم ترجى أقربية إلحاقو بالظرف .اى .وفي البجيرمي :والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعو ،والكبير ال يحرم إال مس المحاذي للمصحف .اى .وأما جلد المصحف فيحرم مسو إن كان متصال بو -
عند حجر -وعند م ر :يحرم مطلقا ،متصال كان أو منفصال ،لكن بشرط أن ال تنقطع نسبتو
عنو وال تنقطع عنو وإال إن اتصل بغيره .وفي ع ش :وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك االول فيحرم مسو .أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فال يحرم مس الجلد .اى( .قولو :وىو) أي المصحف فيو :أي في نحو الظرف( .قولو :ال قلب ورقو بعود) أي ال يحرم قلب ورقو بعود ،النو ليس حمال وال في معناه .وقولو :إذا لم ينفصل -أي الورق - عليو ،أي على العود .قال العالمة الكردي :الذي يظهر من كالمهم أن الورقة المثبتة ال يضر قلبها بنحو العود مطلقا ،وغير المثبتة ال يضر قلبها إال إن انفصلت على العود عن المصحف. اى( .قولو :وال مع تفسير) أي وال يحرم حمل المصحف مع تفسيره وال مسو .قال البجيرمي نقال عن الشوبري :ىل وإن قصد القرآن وحده ؟ ظاىر إطالقهم نعم .اى .وقولو :زاد أي على المصحف ،يقينا .أما إذا كان التفسير أقل ،أو مساويا أو مشكوكا في قلتو وكثرتو ،فال يحل. وإنما لم يحرم المساوي والمشكوك في كثرتو وقلتو في باب الحرير النو أوسع بابا ،بدليل أنو يحل للنساء وللرجال في بعض االوقات .ىذا ما جرى عليو م ر .وجرى ابن حجر على حلو مع
الشك في االكثرية أو المساواة ،وقال :لعدم تحقق المانع ،وىو االستواء .ومن ثم حل نظير ذلك في الضبة والحرير .وجرى شارحنا على قولو ،فلذلك قال :ولو احتماال .وفي حاشية الكردي ما نصو :رأيت في فتاوى الجمال الرملي أنو سئل عن تفسير الجاللين ،ىل ىو مساو للقرآن أو قرآنو أكثر ؟ فأجاب بأن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدىما، فوجدىما على السواء إلى سورة كذا ،ومن أو اخر القرآن فوجد التفسير أكثر حروفا ،فعلم أنو يحل حملو مع الحدث على ىذا .اى .وقال بعضهم :الورع عدم حمل تفسير الجاللين ،النو وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابو حرفين أو أكثر .اى .وفي حاشية الكردي أيضا، قال الشارح في حاشيتو على فتح الجواد :ليس منو -أي التفسير -مصحف حشي من تفسير أو تفاسير ،وإن ملئت حواشيو وأجنابو وما بين سطوره ،النو ال يسمى تفسيرا بوجو بل اسم المصحف باق لو مع ذلك .وغاية ما يقال مصحف محشي .اى .واعلم أن العبرة في الكثرة والقلة بالخط العثماني في المصحف وبقاعدة الخط في التفسير .والمنظور إليو جملة القرآن
والتفسير في الحمل .وأما في المس فالمنظور إليو موضع وضع يده ،فإن كان فيو التفسير أكثر حل وإال حرم( .قولو :وال يمنع صبي إلخ) أي ال يمنعو وليو أو معلمو من حمل ومس نحو مصحف ،كلوحو .النو يحتاج إلى الدراسة ،وتكليفو استصحاب الطهارة أمر تعظم فيو المشقة. كتب ع ش ما نصو :قولو :وأن الصبي المحدث ال يمنع
[ ] 83 إلخ أي بخالف تمكينو من الصالة والطواف ونحوىما مع الحدث .والفرق أن زمن الدرس يطول غالبا ،في تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة تؤدي إلى ترك الحفظ في ذلك، بخالف الصالة ونحوىا .نعم ،نظير المسألة ما إذا قرأ للتعبد ال للدراسة بأن كان حافظا أو كان يتعاطى مقدرا ال يحصل بو الحفظ في العادة .وفي الرافعي ما يقتضي التحريم ،فتفطن لذلك فإنو مهم .في سم :والوجو أنو ال يمنع من حملو ومسو للقراءة فيو نظرا وإن كان حافظا عن ظهر قلب إذا أفادت القراءة فيو نظرا فائدة ما في مقصوده ،كاالستظهار على حفظو وتقويتو حتى بعد
فراغ مدة حفظو ،إذا أثر ذلك في ترشيح حفظو .اى .وقد يقول :ال تنافي المكان حمل ما في الرافعي على إرادة التعبد المحض .وما نقلو سم على ما إذا تعلق بقراءتو فيو غرض يعود إلى الحفظ ،كما أشعر بو قولو كاالستظهار( .فائدة) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره ،وركب عليو .ىل يجوز أم ال ؟ فأجبت عنو بأن الظاىر أن يقال في ذلك إن كان على وجو يعد ازدراء بو ،كأن وضعو تحتو بينو وبين البرذعة ،أو كان مالقيا العلى الخرج مثال من غير حائل بين المصحف وبين الخرج ،وعد ذلك ازدراء لو .ككون الفخذ صار موضوعا عليو ،حرم ،وإال فال .اى .وقولو :ولو جنيا الغاية للرد .وقولو :حمل ومس مضافان إلى ما بعدىما .وىما منصوبان بإسقاط الخافض( .قولو :لحاجة ،إلخ) متعلق بحمل ومس ،وإضافتها إلى ما بعدىا للبيان( .قولو :ووسيلتهما) أي التعلم والدرس .وقولو :كحملو إلخ تمثيل للوسيلة. (قولو :واالتيان بو) أي بنحو المصحف .وقولو :ليعلمو منو أي ليعلمو المعلم منو .ويجب على المعلم الطهارة ،وال يجوز لو حملو ومسو من غيرىا .نعم ،أفتى الحافظ ابن حجر بأنو يسامح لمؤدب االطفال الذي ال يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس االلواح لما فيو من المشقة،
لكن يتيمم النو أسهل من الوضوء .اى( .قولو :ويحرم تمكين غير المميز) أي على الولي أو المعلم لئال ينتهكو .قال الكردي :قال في االيعاب :نعم ،يتجو حل تمكين غير المميز منو لحاجة تعلمو إذا كان بحضرة نحو الولي ،لالمن من أنو ينتهكو حينئذ .قال في المجموع :وال تمكن الصبيان من محو االلواح باالقذار .ومنو يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوىا بالبصاق .وبو صرح ابن العماد .اى .وقولو :من نحو مصحف أي من حمل أو مس نحو مصحف من كل ما كتب لدرس قرآن كلوح( .قولو :ولو بعض آية) غاية لنحو المصحف( .قولو :وكتابتو بالعجمية) بالرفع ،معطوف على تمكين .أي ويحرم كتابتو بالعجمية .ورأيت في فتاوى العالمة ابن حجر أنو سئل ىل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءتو ؟ فأجاب رحمو اهلل بقولو :قضية ما في المجموع عن االصحاب التحريم ،وذلك النو قال :وأما ما نقل عن سلمان رضي اهلل عنو أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن ،فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية. فأجاب عنو أصحابنا بأنو كتب تفسير الفاتحة ال حقيقتها .اى .فهو ظاىر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية ،وإال لم يحتاجوا إلى الجواب عنو بما ذكر .فإن قلت :ليس ىو جوابا عن الكتابة بل عن القراءة بالعجمية المرتبة على الكتابة بها .فال دليل لكم فيو ؟ قلت :بل ىو
جواب عن االمرين .وزعم أن القراءة بالعجمية مرتبة على الكتابة بها ممنوع بإطالقو .فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية ،وعكسو .فال تالزم بينهما كما ىو واضح .وإذا لم يكن بينهما تالزم كان الجواب عما فعلو سلمان رضي اهلل عنو بذلك ظاىرا فيما
[ ] 84 قلناه .على أن مما يصرح بو أيضا أن مالكا رضي اهلل عنو سئل :ىل يكتب المصحف على ما أحدثو الناس من الهجاء ؟ فقال :ال ،إال على الكتبة االولى .أي التي كتبها االمام ،وىو المصحف العثماني .قال أبو عمرو :وال مخالف لو في ذلك من علماء االئمة .وقال بعضهم: الذي ذىب إليو مالك ىو الحق ،إذ ىو فيو بقاء الحالة االولى إلى أن يتعلمها اآلخرون ،وفي خالفها تجهيل آخر االمة أولهم .وإذا وقع االجماع -كما ترى -على منع ما أحدث اليوم من مثل كتابو الربو بااللف -مع أنو موافق للفظ الهجاء -فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى. وأيضا ففي كتابتو بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي بو بما لم يرد ،بل بما يوىم عدم االعجاز بل الركاكة ،الن االلفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليو على المضاف ،ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم .وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط االعجاز .اى بحذف( .قولو :وضع نحو درىم) بالرفع ،معطوف أيضا على تمكين .أي ويحرم وضع نحو درىم .وقولو :في مكتوبو أي فيما كتب فيو مصحف ،أي قرآن ،كلو أو بعضو .وعبارة النهاية :وال يجوز جعل نحو ذىب في كاغد كتب عليو بسم اهلل الرحمن الرحيم .اى .قال ع ش: أي وغيرىا من كل معظم .كما ذكره ابن حجر في باب االستنجاء .ومن المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوىا ،مما فيو اسم اهلل أو اسم رسولو مثال ،فيحرم إىانتو بوضع نحو دراىم فيو. اى (قولو :وعلم شرعي) بالجر ،عطف على ضمير مكتوبو .أي ويحرم أيضا وضع نحو درىم في مكتوب علم شرعي ،أي ما كتب فيو علم شرعي كالتفسير والحديث والفقو .ولو قال :كغيره وكل معظم ،لكان أولى .إذ عبارتو تقتضي أنو إذا وضع في مكتوب غير العلم الشرعي من بقية العلوم كالنحو والصرف ال يحرم ولو كان فيو معظم ،وليس كذلك( .قولو :وكذا جعلو بين أوراقو)
أي وكذا يحرم جعل نحو درىم بين أوراق المصحف وفيو أن ىذا يغني عنو .قولو أوال :ووضع نحو درىم في مكتوبو ،إذ ىو صادق بما وضع بين أوراقو المكتوب فيها المصحف ،وبما وضع في ورقة مكتوب فيها ذلك .ويمكن أن يقال إنو من ذكر الخاص بعد العام( .قولو :خالفا لشيخنا) راجع لما بعد كذا ،وفيو أنو لم يذكره في التحفة وال في شرح االرشاد الصغير وال في غيره من كتبو التي بأيدينا حتى يسند الخالف إليو .وعبارة التحفة :ووضع نحو درىم في مكتوبو بو ،وجعلو وقاية ،ولو لما فيو قرآن فيما يظهر .ثم رأيت بعضهم بحث حل ىذا ،وليس كما زعم .اى .وعبارة شرح االرشاد ،وجعل نحو درىم في ورقة كتب فيها معظم .اى .بل قولو :وضع نحو درىم في مكتوبو صادق بما إذا وضعو بين ورقات كما مر تأمل( .قولو :وتمزيقو) معطوف على تمكين أيضا .أي ويحرم تمزيق المصحف النو ازدراء بو .وقولو :عبثا أي ال لقصد صيانتو. وعبارة فتاوي ابن حجر تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقا ،ونصها :سئل رضي اهلل عنو عمن وجد ورقة ملقاة في طريق فيها اسم اهلل تعالى ،ما الذي يفعل بها ؟ فأجاب رحمو اهلل بقولو :قال
ابن عبد السالم :االولى غسلها ،الن وضعها في الجدار تعرض لسقوطها واالستهانة بها .وقيل: تجعل في حائط .وقيل :يفرق حروفها ويلقيها .ذكره الزركشي .فأما كالم ابن عبد السالم فهو متجو ،لكن مقتضى كالمو حرمة جعلها في حائط والذي يتجو خالفو ،وأن الغسل أفضل فقط. وأما التمزيق ،فقد ذكر الحليمي في منهاجو أنو ال يجوز تمزيق ورقة فيها اسم اهلل أو اسم رسولو ،لما فيو من تفريق الحروف وتفريق الكلمة ،وفي ذلك ازدراء بالمكتوب .فالوجو الثالث شاذ إذ ال ينبغي أن يعول عليو( .قولو :وبلع ما كتب عليو) أي ويحرم بلع ما كتب عليو قران، لمالقاتو للنجاسة .وقال سم :ال يقال إن المالقاة في الباطن ال تنجس ،النا نقول فيو امتهان وإن لم ينجس .كما لو وضع القرآن على نجس جاف ،يحرم مع أنو ال ينجس .وقال في النهاية :وإنما جوزنا أكلو النو ال يصل إلى الجوف إال وقد زالت صورة الكتابة .اى .ومثلو في التحفة ،وزاد فيها :وال تضر مالقاتو للريق النو ما دام بمعدنو غير مستقذر ،ومن ثم جاز مصو من الحليلة .اى( .قولو :ال شرب محوه) أي ال يحرم شرب ما محي من القرآن .وعبارة المغني: وال يكره كتب شئ من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خالفا لما وقع البن عبد السالم في
فتاويو من التحريم .اى( .قولو :ومد الرجل) بالرفع عطف على تمكين أيضا .أي ويحرم مد الرجل
لما فيو من االزدراء بو .وقال في المغني :ويحرم الوطئ على الفراش أو خشب نقش بالقرآن - كما في االنوار -
[ ] 85 أو بشئ من أسمائو تعالى .وقولو :ما لم تكن أي المصحف ،على مرتفع فإن كان كذلك فال يحرم( .قولو :ويسن القيام لو) أي للمصحف .قال في التحفة :صح أنو (ص) قام للتوراة، وكأنو لعلمو بعدم تبديلها .اى .وقال سم :ينبغي ،ولتفسير حيث حرم مسو وحملو .اى( .قولو: كالعالم) أي كما يسن القيام للعالم .وقولو :بل أولى أي بل القيام للمصحف أولى من القيام للعالم( .قولو :ويكره حرق ما كتب عليو) أي ما كتب القرآن عليو ،وعبارة المغني :ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إال إن قصد بو صيانة القرآن فال يكره .كما يؤخذ من كالم ابن عبد السالم ،وعليو يحمل تحريق عثمان رضي اهلل عنو المصاحف .اى( .قولو :فغسلو أولى منو) أي
فال يكره ذلك ،ولكن غسلو أولى من حرقو( .قولو :ويحرم بالجنابة إلخ) أي زيادة على ما حرم بالحدث .وقولو :المكث خرج بو مجرد المرور فال يحرم ،كأن يدخل من باب ويخرج من آخر. قال تعالى( * :وال جنبا إال عابري سبيل) *( .قولو :وقراءة قرآن) أي ويحرم قراءة قرآن .وقولو: بقصده أي القرآن ،أي وحده أو مع غيره .وخرج بذلك ما إذا لم يقصده .كما ذكر بأن قصد ذكره أو مواعظو أو قصصو أو التحفظ ولم يقصد معها القراءة لم يحرم .وكذا إن أطلق ،كأن جرى بو لسانو بال قصد شئ .والحاصل أنو إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما .وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فال تحرم، النو عند وجود قرينة ال يكون قرآنا إال بالقصد .ولو بما ال يوجد نظمو في غير القرآن ،كسورة االخالص .واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة ،وقراءة آية في خطبة جمعة ،فإنها تجب عليو لضرورة توقف صحة الصالة عليها .وقولو :ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منو وحيث لم يقرأ منو جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعو فيها ال لكونو قارئا .اى .وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي :وال يقرأ الجنب وال الحائض
شيئا من القرآن .ويقرأ -بكسر الهمزة -على النهي ،وبضمها على النفي .فهو خبر على الثاني بمعنى النهي( .قولو :بحيث يسمع نفسو) قيد لحرمة القراءة .أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسو ،حيث ال عارض من نحو لغط .فإن لم يسمع بها نفسو بأن أجراىا على قلبو أو حرك بها شفتيو -ويسمى ىمسا -فال تحرم( .قولو :ولو صبيا) غاية للحرمة .أي تحرم القراءة ولو من صبي .وقولو :خالفا لما أفتى بو النووي أي من عدم حرمة قراءة الصبي الجنب ،ووافقو كثيرون .قال في بشرى الكريم :ويشترط كونها من مسلم مكلف ،فال يمنع الكافر منها إن لم يكن معاندا ورجي إسالمو ،وال الصبي ،وال المجنون .اى( .قولو :بنحو حيض) معطوف على بالجنابة .أي ويحرم بنحو حيض من نفاس( .قولو ،ال بخروج طلق) أي ال يحرم بخروج دم طلق .النو ليس حيضا ،النو الدم الخارج ال مع الطلق ،وليس نفاسا النو الدم الخارج بعد فراغ الرحم فهو دم فساد .وإنما قدرت لفظ دم الن الطلق ىو الوجع الناشئ من الوالدة أو الصوت المصاحب لها( .قولو :صالة إلخ) فاعل يحرم المقدر .ويحرم بنحو الحيض أيضا
العبور في المسجد إن خافت تلويثو ،فإن أمنتو جاز لها العبور كالجنب ،مع الكراىة ومباشرة ما
بين سرتها وركبتها .والطالق فيو إذا كانت موطوءة( .قولو :ويجب قضاؤه) أي الصوم ،لخبر عائشة رضي اهلل عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة .أي للمشقة في قضائها النها تكثر ،ولم يبن أمرىا على التأخير ولو بعذر بخالف الصوم( .قولو :بل يحرم قضاؤىا) أي الصالة .وال يصح عند ابن حجر ،ويكره قضاؤىا عند الرملي .فعليو يصح وتنعقد الصالة نفال مطلقا من غير ثواب( .قولو :والطهارة الثانية) أي الطهارة عن
[ ] 86 الجنابة .وىو قسيم قولو في أول باب شروط الصالة :فاالولى -أي الطهارة -عن الحدث الوضوء( .قولو :ىو) أي الغسل( .قولو :سيالن الماء) أي إسالتو ،أو ذو سيالن .وإنما احتجنا لما ذكر الن الغسل في اللغة فعل الفاعل ،والسيالن ليس بفعلو بل ىو أثره .إال أن يقال :إنو يستعمل لغة في االثر أيضا .وقولو :على الشئ أي سواء كان بدنا أم غيره .بنية أم ال.
(قولو :وشرعا) عطف على لغة( .قولو :سيالنو) أي الماء .وال حاجة ىنا إلى ما تقدم الن العبرة ىنا بوصول الماء ولو بغير فعل الفاعل( .قولو :بالنية) أي ولو كانت مندوبة ،فيدخل غسل الميت( .قولو :وال يجب فورا) أي وال يجب الغسل على الفور .والمراد أصالة فال يرد ،ما لو ضاق وقت الصالة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فإنو يجب فورا ،ال لذاتو بل اليقاع الصالة في وقتها( .قولو :وإن عصى بسببو) غاية في عدم وجوبو على الفور أي ال يجب الغسل فورا وإن عصى بسبب الغسل كأن زنى ،وذلك النقضاء المعصية بالفراغ من الزنا .وقولو :بخالف نجس عصى بسببو أي كأن تضمخ بو عمدا فإنو يجب غسلو فورا لبقاء العصيان بو ما دام باقيا، فوجب إزالتو .وىذا ىو الفارق بينو وبين ما قبلو( .قولو :واالشهر في كالم الفقهاء ضم غينو) أي للفرق بينو وبين غسل النجاسة ،كما في البجيرمي .وقولو :لكن الفتح أفصح أي لغة .الن فعلو من باب ضرب .قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى إلخ( .قولو :وبضمها مشترك إلخ) لم يظهر التئامو بما قبلو ،فلو قال :وىو على الثاني اسم للفعل ،وعلى االول مشترك بين الفعل
والماء ،لكان أنسب وأخصر .وعبارة التحفة :وىو بفتح الغين :مصدر غسل ،واسم مصدر
الغتسل .وبضمها :مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل بو .وبكسرىا :اسم لما يغسل بو من سدر ونحوه .والفتح في المصدر واسمو أشهر من الضم وأفصح لغة .وقيل عكسو ،والضم أشهر في كالم الفقهاء .اى( .قولو :وموجبة) بكسر الجيم ،أي سببو .وأما الموجب بفتحها فهو المسبب الذي ىو الغسل .وقدم الموجب ىنا على الفرض عكس ما مر في الوضوء ،الن الغسل ال يوجد إال بعد تقدم سببو ،بخالف الوضوء فإنو قد يوجد بدون تقدم ذلك ولو في صورة نادرة ،كما إذا نزل الولد من بطن أمو ولم يصدر منو ناقض وأراد وليو الطواف بو فإنو يجب عليو أن يوضئو مع أنو ليس محدثا وإنما ىو في حكم المحدث .أفاده ش ق( .قولو: أربعة) فإن قلت ال مطابقة بين المبتدأ والخبر إذ االول مفرد والثاني متعدد .أجيب بأن المبتدأ مفرد مضاف فيعم ،فهو متعدد تقديرا .فكأنو قال :موجباتو أربعة( .قولو :أحدىا) أي االربعة. (قولو :خروج منيو) أي بروز مني نفسو وانفصالو إلى ظاىر الحشفة وظاىر فرج البكر وإلى محل االستنجاء في فرج الثيب -وىو ما يظهر عند جلوسها على قدميها -سواء كان خروجو من طريقو المعتاد ،ولو لم يستحكم بأن خرج لعلة ،أو من غير طريقو المعتاد كأن خرج من صلب الرجل وترائب المرأة بشرط أن ال يكون مستحكما أي ال لعلة ،إذا كان المعتاد انسداده عارضا،
فإن كان أصليا فال يشترط فيو ذلك .وخرج بمني نفسو مني غيره ،كأن وطئت المرأة في دبرىا فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فال يجب عليها إعادة الغسل .أو وطئت في قبلها ولم يكن لها شهوة كصغيرة ،أو كان لها شهوة ولم تقضها كنائمة ،فكذلك ال إعادة عليها .وقولو :أوال خرج بو ما لو استدخلو بعد خروجو ثم خرج ثانيا ،فال غسل .واعلم أن خروج المني موجب للغسل ،سواء كان بدخول حشفة أم ال .ودخول الحشفة موجب لو ،سواء حصل مني أم ال. فبينهما عموم وخصوص وجهي( .قولو :ويعرف) أي المني ،وإن خرج على لون الدم( .قولو: بأحد خواصو الثالث) أي عالماتو التي ال توجد في
[ ] 87 غيره( .قولو :من تلذذ بخروجو) أي وإن لم يتدفق لقلتو .وىو بيان للمضاف ،وىو أحد، بدليل تعبيره في المعاطيف بأو .ويصح جعلو بيانا للمضاف إليو وتكون أو بمعنى الواو( .قولو:
أو تدفق) ىو خروجو بدفعات ،وإن لم يتلذ بو وال كان لو ريح( .قولو :أو ريح عجين) أي أو
كون ريحو كريح العجين ،أي أو طلع النخل .وقولو :رطبا قيد في الريح .أي ويعرف المني بكون ريحو كما ذكر حال كون المني رطبا .وقولو :وبياض معطوف على عجين .أي أو ريح بياض بيض .وقولو :جافا قيد في كون ريحو كبياض البيض .أي ويعرف المني بذلك حال كونو جافا. (قولو :فإن فقدت ىذه الخواص) أي ال غيرىا ،كالثخن والبياض في مني الرجل ،والرقة والصفرة في مني المرأة ،فال عبرة بو الن ذلك غالب ال دائم( .قولو :نعم ،لو شك) كالتقييد لعدم وجوب الغسل عند فقد الخواص .فكأنو قال :ومحلو عند تيقن أنو ليس بمني ،فإن شك فيو فهو بالخيار( .قولو :تخير ولو بالتشهي) أي ال باالجتهاد ،وذلك النو إذا أتى بأحدىما صار شاكا في اآلخر ،وال إيجاب مع الشك .وقولو :فإن شاء إلخ ولو أن يرجع عما اختاره أوال إذا اشتهت نفسو واحدا منهما غيره( .قولو :ولو رأى منيا مجففا) الذي في التحفة :محققا .وىو الصواب .وقولو :في نحو ثوبو أي كفراش نام فيو وحده ،أو مع من ال يمكن كونو منو( .قولو: لزمو الغسل) أي وإن لم يتذكر احتالما( .قولو :وإعادة كل صالة) أي ولزمو إعادة كل صالة.
وقولو :تيقنها بعده أي تيقن أنو صالىا بعد ذلك المني الذي رآه في نحو ثوبو .فإن لم يتيقن ذلك ندب لو إعادة ما احتمل أنو صالىا بعده .وعبارة النهاية :ويندب لو إعادة ما احتمل أنو - أي المني -فيها .كما لو نام مع من يمكن كونو منو ولو نادرا كالصبي بعد تسع ،فإنو يندب لهما الغسل .اى .وقولو :ما لم يحتمل عادة كونو من غيره فإن احتمل ذلك ،كأن نام مع من يمكن كونو منو ،فال يلزمو الغسل وال إعادة الصالة( .قولو :وثانيها) أي االربعة( .قولو :دخول حشفة) وىي رأس الذكر -أي من واضح أصلي أو شبيو بو -لخبر الصحيحين :إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل .أي إذا تحاذيا .وإنما يتحاذيان بدخول الحشفة في الفرج .إذ الختان محل القطع ،وىو في الرجل ما دون حزة الحشفة ،وفي المرأة محل الجلدة المستعلية فوق مخرج البول الذي ىو فوق مدخل الذكر .ثم إن ذكر الختانين جري على الغالب ،بدليل إيجاب الغسل بإيالج ذكر ال حشفة فيو النو جماع في فرج .وخرج بقولنا من واضح ما إذا كانت من خنثى مشكل ،فال غسل بإيالج ذكره عليو وال على المولج فيو ،الحتمال أن يكون
أنثى والذكر سلعة زائدة فيو وإيالج السلعة ال يوجب الغسل على المولج وال على المولج فيو.
(قولو :أو قدرىا) أي أو دخول قدر الحشفة .وقولو :من فاقدىا أي من مقطوع الحشفة .وىو قيد ال بد منو .وخرج بو ما لو أدخل قدرىا مع وجودىا ،كأن ثنى ذكره وأدخلو فإنو ال يؤثر ،كذا في التحفة ،ونصها :ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منو مع وجود الحشفة ،لم يؤثر ،وإال أثر على االوجو .اى( .قولو :ولو كانت إلخ) تعميم في الحشفة ،والغسل إنما ىو على المولج فيو ،ال على الميت والبهيمة وصاحب الذكر المقطوع( .قولو :قبال أو دبرا) أي الن الفرج مأخوذ من االنفرج ،فيشمل الدبر كالقبل ،سواء كان فرج آدمي أو جني أو فرج ميت أو بهيمة ،ولو لم تشتو كسمكة ،وإن لم يحصل انتشار وال إنزال ،ولو ناسيا أو مكرىا أو بحائل كثيف ،ال فرج خنثى الحتمال زيادتو .نعم ،وإن أولج وأولج فيو تحققت جنابتو .والميت والبهيمة ال غسل عليهما لعدم تكليفهما ،وإنما وجب غسل الميت بالموت إكراما لو .اى .بشرى الكريم( .قولو: ولو لبهيمة) غاية في الفرج المولج فيو( .قولو :وال يعاد غسلو) أي الميت( .قولو :النقطاع تكليفو) أي بالموت( .قولو :ثالثها :حيض) قد أفرد الفقهاء الكالم على الحيض والنفاس واالستحاضة في باب مستقل ،واالصل فيو قولو تعالى( * :ويسئلونك عن المحيض) * وخبر
[ ] 88 الصحيحين :ىذا شئ كتبو اهلل على بنات آدم( .قولو :أي انقطاعو) يفيد ىذا التفسير أن الموجب للغسل انقطاع الحيض ال ىو نفسو ،وليس كذلك ،بل ىو الموجب ،واالنقطاع شرط
فيو ،وعبارة شرح المنهج :ويعتبر فيو وفيما يأتي -أي من النفاس والوالدة -االنقطاع ،والقيام للصالة .اى .بزيادة .وكتب البجيرمي قولو :ويعتبر فيو أي في كونو موجبا للغسل .فهو كغيره سبب للغسل بهذين الشرطين .واالصح أن االنقطاع شرط للصحة ،والقيام للصالة شرط للفورية .اى( .قولو :وىو دم إلخ) ىذا معناه شرعا ،وأما لغة فهو السيالن .يقال :حاض الوادي: إذا سال .وقولو :يخرج من أقصى رحم المرأة أي يخرج من عرق فمو في أقصى رحم المرأة. والرحم وعاء الولد ،وىو جلدة على صورة الجرة المقلوبة ،فبابو الضيق من جهة الفرج وواسعو أعاله ،ويسمى بأم االوالد .اى .بجيرمي .وقولو :في أوقات مخصوصو لو قال في وقت مخصوص لكان أولى ،النو ليس لو إال وقت واحد وىو كونو بعد البلوغ ،وقال بعضهم :لعل المراد باالوقات أقلو وغالبو وأكثره( .وقولو :أقل سنو) أي سن صاحبو ،أي أقل زمن يوجد فيو الحيض .وقولو :تسع سنين قمرية أي ىاللية ،الن السنة الهاللية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسو ،بخالف العددية فإنها ثلثمائة وستون ال تنقص وال تزيد ،والشمسية ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إال جزءا من ثلثمائة جزء من اليوم .اى .ع ش( .قولو :أي استكمالها) أي التسع سنين .وقولو :نعم ،إن رأتو إلخ استدراك على اشتراط االستكمال .وأفاد بو أن المراد االستكمال التقريبي( .قولو :بدون ستة عشر يوما) أي بما ال يسع حيضا وطهرا، فإن رأتو بما يسعهما فليس بحيض بل ىو دم فساد( .قولو :وأقلو) أي الحيض .وقولو :يوم وليلة أي قدرىما مع اتصال الحيض ،وىو أربع وعشرون ساعة .والمراد باالتصال أن يكون نحو القطنة بحيث لو أدخل تلوث ،وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسلو في االستنجاء( .قولو: وأكثره) أي الحيض .وقولو :خمسة عشر يوما أي بلياليها ،وإن لم يتصل ،لكن بشرط أن تكون أوقات الدماء مجموعها أربع وعشرون ساعة فإن لم يبلغ مجموعها ما ذكر كان دم فساد ،وىو مع نقاء تخللو حيض ،النو حينئذ يشبو الفترة بين دفعات الدم فينسحب عليو حكم الحيض.
وىذا القول يسمى قول السحب وىو المعتمد ،ومقابلو النقاء طهر ويسمى قول اللقط والتلفيق، فعلى ىذا القول تصلي وتصوم في وقت النقاء (قولو :كأقل طهر بين الحيضتين) أي فإنو خمسة عشر يوما بلياليها ،وذلك الن الشهر ال يخلو عن حيض وطهر ،وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك .وخرج ببين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنو يجوز أن يكون أقل من ذلك .قال ع ش :بل يجوز أن ال يكون بينهما طهر أصال ،كأن يتصل أحدىما باآلخر( .قولو :ويحرم بو) أي بالحيض .وقولو :ما يحرم بالجنابة قد تقدم التصريح بو فهو مكرر معو .فكان االولى أن يقول :ويحرم بو زيادة على ما مر مباشرة ،إلخ( .قولو :ومباشرة ما بين سرتها وركبتها) أي ويحرم ذلك ،سواء كان بوطئ أو بغير وطئ ،وسواء كان بشهوة أو بغيرىا. واعلم أنو يحرم على المرأة أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنو ولو غير ما بين سرتو وركبتو( .قولو :وقيل :ال يحرم غير الوطئ) أي من بقية االستمتاعات ،ولو بما بين السرة والركبة .ويسن لمن وطئ في أول الدم وقوتو التصدق بدينار ،وفي آخر الدم وضعفو
التصدق بنصفو ،لخبر :إذا واقع الرجل أىلو وىي حائض ،إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار،
وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار .رواه أبو داود والحاكم وصححو .قال في شرح الروض: وكالوطئ في آخر الدم الوطئ بعد انقطاعو إلى الطهر ،ذكره في المجموع .اى( .قولو :واختاره) أي القيل المذكور( .قولو :لخبر مسلم إلخ) دليل للقيل المذكور الذي اختاره النووي( :قولو: اصنعوا كل شئ إال النكاح) وجو االستدالل بو أن لفظو عام شامل لسائر أنواع االستمتاع ،حتى فيما تحت االزار -أي ما بين سرتها وركبتها -غير الوطئ في الفرج .والمانعون
[ ] 89 قالوا :إنو عام خصص بمفهوم ما صح عن النبي (ص) لما سئل عما يحل للرجل من امرأتو وىي حائض ؟ فقال :ما فوق االزار .وذلك المفهوم ىو منع االستمتاع بما تحت االزار، فيكون التقدير :اصنعوا كل شئ أي مما فوق االزار .وإنما منع االستمتاع بما تحت االزار عندىم النو يدعو إلى الجماع ،الن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيو( .قولو :حل لها
قبل الغسل صوم) أي الن سبب تحريمو خصوص الحيض ،وإال لحرم على الجنب .اى تحفة. ويحل أيضا طالقها لزوال مقتضى التحريم وىو تطويل العدة( .قولو :ال وطئ) أي أما ىو فيحرم، لقولو تعالى( * :وال تقربوىن حتى يطهرن) * وقد قرئ بالتشديد والتخفيف .أما قراءة التشديد فهي صريحة فيما ذكر ،وأما التخفيف فإن كان المراد بو أيضا االغتسال -كما قال بو ابن عباس وجماعة ،لقرينة قولو تعالى( * :فإذا تطهرن) * -فواضح ،وإن كان المراد بو انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطا آخر وىو قولو تعالى( * :فإذا تطهرن) * فال بد منهما معا .اى إقناع( .قولو :خالفا لما بحثو العالمة الجالل السيوطي) أي من حل الوطئ أيضا باالنقطاع. (قولو :ورابعها) أي االربعة التي ىي موجبات الغسل .وقولو :نفاس قال الشوبري :ال يقال ال حاجة إليو مع الوالدة النو يستغنى بها عنو ،النا نقول :ال تالزم .النها إذا اغتسلت من الوالدة ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوما فهذا الدم يجب لو الغسل ،وال يغني عنو ما تقدم .تأمل .اى. (قولو :أي انقطاعو) يأتي فيو ما تقدم ،فال تغفل( .قولو :وىو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم) أي وقبل مضي خمسة عشر يوما من الوالدة ،وإال فهو حيض ،وال نفاس لها أصال .وإذا لم يتصل الدم بالوالدة فابتداؤه من رؤية الدم ،وعليو فزمن النقاء ال نفاس فيو، فيلزمها فيو أحكام الطاىرات ،لكنو محسوب من الستين .كذا قال البلقيني .قال ابن حجر في شرح العباب :ورد بأن حسبان النقاء من الستين من غير جعلو نفاسا فيو تدافع .اى .وقيل :إن ابتداء النفاس من الوالدة ال من الدم ،وعليو فزمن النقاء من النفاس .وفي البجيرمي ما نصو: والحاصل أن االقوال ثالثة :ابتداؤه من الوالدة عددا وحكما .الثاني :ابتداؤه من خروج الدم عددا وحكما .الثالث :ابتداؤه من الخروج من حيث أحكام النفاس ،وأما العدد فمحسوب من الوالدة .وىذه االقوال فيما إذا تأخر خروجو عن الولد وكان بينهما نقاء ،وأما إذا خرج الدم عقب الوالدة فال خالف فيو .وينبني على االقوال أنو على االول يحرم التمتع بها في زمن النقاء ،وال يلزمها قضاء الصالة .وأما على الثاني فيجوز التمتع بها في مدة النقاء ،ويجب عليها قضاء ،ويجب عليها قضاء الصلوات في مدة النقاء ،وكذا على الثالث .اى( .قولو :وأقلو) أي النفاس .وقولو :لحظة في عبارة :مجة .أي دفعة من الدم ،وىي ال تكون إال في اللحظة .وفي عبارة :ال حد القلو .أي ال يتقدر بقدر بل ما وجد منو عقب الوالدة يكون نفاسا ولو قليال ،وال يوجد أقل من مجة .فمؤدى العبارات الثالث واحد( .قولو :وغالبو أربعون يوما) أي بلياليها،
سواء تقدمت على االيام كأن طرقتها الوالدة عند الغروب ،أو تأخرت كأن طرقتها الوالدة عند طلوع الفجر ،أو تلفقت كأن طرقتها في نصف الليل( .قولو :وأكثره ستون يوما) أي بلياليها على ما مر .واعلم أنو قد أبدى أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس ستين يوما، وىو أن الدم يجتمع في الرحم مدة تخلق الحمل وقبل نفخ الروح فيو أربعين يوما نطفة ،ثم مثلها علقة ،ثم مثلها مضغة ،فتلك أربعة أشهر .وأكثر الحيض خمسة عشر يوما في كل شهر، فالجملة ستون يوما .وأما بعد نفخ الروح فيو فيتغذى بالدم من سرتو الن فمو ال ينتفخ ما دام في بطن أمو كما قيل ،فال يجتمع في الرحم دم من حين نفخ الروح فيو ،وأنت خبير بأن ذلك ال يظهر إال بالنسبة لمن كان حيضها خمسة عشر يوما ،إال أنها حكمة ال يلزم اطرادىا.
[ ] 90 (قولو :ويحرم بو) أي بالنفاس .ويأتي فيو ما تقدم في قولو :ويحرم بو ما يحرم بالجنابة.
وقولو :ما يحرم بالحيض حتى الطالق إجماعا ،النو دم حيض يجتمع قبل نفخ الروح كما مر. (قولو :ويجب الغسل أيضا بوالدة) أي بانفصال جميع الولد .قال سم :الوجو فيما لو خرج بعضو ثم رجع ال يجب الغسل بل يجب الوضوء .اى .وإنما وجب الغسل مما ذكر النو مني منعقد .وقولو :ولو بال بلل الغاية للرد على من قال إنها حينئذ ال توجب الغسل متمسكا بقولو (ص) :إنما الماء من الماء( .قولو :وإلقاء علقة ومضغة) معطوف على مدخول الباء فهو في حيز الغاية ،أي ولو كانت بإلقاء علقة ومضغة .وعبارة التحفة :ولو لعلقة ومضغة .قال القوابل :إنهما أصل آدمي .اى( .قولو :وبموت) معطوف على بوالدة .أي ويجب الغسل أيضا بموت مسلم. قال الكردي :ولو لسقط بلغ أربعة أشهر وإن لم تظهر فيو أمارة الحياة ،الن أحد حدود الموت يشملو وىو عدم الحياة عما من شأنو الحياة .اى .وقولو :غير شهيد أما ىو فيحرم غسلو كما سيذكره في الجنائز( .تتمة) لم يتعرض المؤلف لالستحاضة وأحكامها بالخصوص .وحاصل ذلك أن االستحاضة ىي الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس ،بأن خرج قبل تسع سنين أو بعدىا ،ونقص عن قدر يوم وليلة ،وبأن زاد على خمسة عشر يوما بلياليها ،أو أتى قبل
تمام أقل الطهر ،أو مع الطلق ،ولم يتصل بحيض قبلو .وىي حدث دائم فال تمنع شيئا مما يمتنع بالحيض ،من نحو صالة ووطئ ،ولو مع جريان الدم .وإذا أرادت المستحاضة أن تصلي يجب عليها أن تغسل فرجها من النجاسة ،ثم تحشوه بنحو قطنة -وجوبا -دفعا للنجاسة أو تحفيفا لها ،فإن لم يكفها الحشو تعصب بعده بخرقة مشقوقة الطرفين على كيفية التلجم المشهور ،وال يضر بعد ذلك خروج الدم إال إن قصرت في الشد .ثم بعد ما ذكر تتوضأ ،ثم عقب ذلك تصلي .ويجب إعادة جميع ذلك لكل فرض عيني ولو نذرا .واعلم أنو يجب على النساء تعلم ما يحتجن إليو من ىذا الباب وغيره .فإن كان نحو زوجها عالما لزمو تعليمها ،وإال فليسأل لها ويخبرىا أو تخرج لتعلم ذلك ،وليس لها الخروج لغير تعلم واجب من نحو حضور مجلس ذكر إال برضاه وبمحرم معها إن خرجت عن البلد( .قولو :وفرضو أي الغسل) و (قولو: شيآن) يأتي فيو ما تقدم في قولو :وموجبو أربعة .وكونو شيئين مبني على طريقة النووي رضي اهلل عنو من أن إزالة النجاسة ليست فرضا ،وىي الراجحة .أما على طريقة الرافعي من أنها فرض
فيكون ثالثة أشياء ،وىي مرجوحة( .قولو :أحدىما) أي الشيئين( .قولو :أي رفع حكمو) أي المذكور من الجنابة والحيض وىو المنع من نحو الصالة -وأفاد بهذا التفسير أنو يحتاج إلى تقدير مضاف بين المضاف والمضاف إليو في قولو :رفع الجنابة ورفع الحيض ،ومحل االحتياج إليو بالنسبة لالول إن أريد بالجنابة االسباب -كالتقاء الختانين وإنزال المني -النها ال ترتفع، فإن أريد بها االمر االعتباري القائم بالبدن الذي يمنع صحة الصالة حيث ال مرخص ،أو أريد بها المنع نفسو ،فال يحتاج لتقديره( .قولو :أو نية إلخ) بالرفع عطف على نية االولى ،ومثل نية أداء فرض الغسل نية الغسل المفروض أو الغسل الواجب( .قولو :أو رفع حدث) بالجر، معطوف على أداء فرض الغسل .أي أو نية رفع الحدث ،أي بغير تقييده باالكبر .وينصرف إليو بقرينة كونو عليو ،أو بتقيده بو( .قولو :أو الطهارة عنو) أي أو نية الطهارة عن الحدث .أي أو الطهارة للصالة ،وال يكفي نية الطهارة فقط .ولو نوى المحدث غير ما عليو ،كأن نوى الجنب رفع حدث الحيض أو بالعكس ،فإن كان غالطا صح ،والمراد بالغلط ىنا اعتقاد أن ما عليو ىو الذي نواه ،على خالف ما في الواقع .وليس المراد بالغلط سبق لسانو إلى غير ما أراد أن ينطق بو ،إذ مجرد سبق اللسان ال أثر لو الن االعتبار بما في القلب .وإن كان متعمدا لم يصح لتالعبو( .قولو :أو أداء الغسل) أي أو نية أداء الغسل .قال ع ش :فإن قلت :أي فرق بين أداء
[ ] 91 الغسل والغسل فقط ؟ النو إن أريد باالداء معناه الشرعي ،وىو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا ال يصح ،الن الغسل ال وقت لو مقدر شرعا ؟ وإن أريد معناه اللغوي ،وىو
الفعل ،ساوى نية الغسل ؟ ويجاب :بأن االداء ال يستعمل إال في العبادة .اى بجيرمي( .قولو :ال الغسل فقط) أي ال يكفي نية الغسل فقط ،وذلك النو يكون عادة وعبادة ،وبو فارق الوضوء. قال البجيرمي نقال عن البرماوي وق ل :وقد يكون مندوبا فال ينصرف للواجب إال بالنص عليو، النو لما تردد القصد فيو بين أسباب ثالثة -العادي كالتنظيف ،والندب كالعيد ،والوجوب كالجناية -احتاج إلى التعيين ،بخالف الوضوء فليس لو إال سبب واحد وىو الحدث .فلم يحتج إلى التعيين النو ال يكون عادة أصال وال مندوبا لسبب ،وليست الصالة بعد الوضوء سببا للتجديد وإنما ىي مجوزة لو فقط ال جالبة لو ،ولذلك لم تصح إضافتو إليها .اى( .قولو :ويجب أن تكون النية) دخول على المتن .وأفاد أن مقرونة يقرأ بالنصب خبرا لتكون مقدرة ،وال يتعين ذلك بل يصح أن يكون منصوبا على الحال .وقولو :مقرونة بأولو أي الغسل .ويندب أن يقدمها مع السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل الكفين ليثاب عليها .لكن إن اقترنت النية المعتبرة بما يقع غسلو فرضا فاتو ثواب السنن المذكورة وكفتو ىذه النية .فاالحسن حينئذ أن يفرق النية بأن يقول عند ىذه السنن :نويت سنن الغسل .لثياب عليها .ثم ينوي النية المعتبرة عند غسل الواجب غسلو ،كما في الوضوء( .قولو :فلو نوى) أي الجنب أو الحائض ونحوه. وقولو بعد غسل جزء أي من بدنو( .قولو :وجب إعادة غسلو) أي ذلك الجزء الذي لم تقترن النية بو ،وذلك لعدم االعتداد بو قبل النية .فعلم أن وجوب قرنها بأولو إنما ىو لالعتداد بو ال لصحة النية ،النها ال تصح وإن لم تقترن بأول الغسل ،لكن تجب إعادتو( .قولو :لم يحتج إلى إعادة النية) أي لعدم اشتراط المواالة فيو ،بل ىي سنة فقط .كما صرح بو في المنهاج في باب التيمم( .قولو :وثانيهما) أي الشيئين( .قولو :تعميم ظاىر بدن) فلو لم يصل الماء إليو لحائل - كشمع أو وسخ تحت االظفار -لم يكف الغسل ،وإن أزالو بعد فال بد من غسل محلو .وال يجب ىنا غسل ما بعده معو الن بدن الجنب كلو كعضو واحد ،بخالف الوضوء كما تقدم.
وإنما وجب تعميمو لما صح من قولو (ص) :أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثالثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي .والن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمو بالغسل( .قولو: حتى االظفار) بالجر ،عطف على ظاىر .وقولو :وما تحتها أي وحتى ما تحت االظفار فيجب غسلو .وقد تقدم الكالم على ما تحت االظفار من االوساخ فارجع إليو إن شئت( .قولو: والشعر) أي وحتى الشعر ،وىو معطوف على االظفار المعطوفة على ظاىر البدن ال على البدن، وإال لزم تسلط لفظ ظاىر على جميع المعاطيف وانحل .المعنى :حتى ظاىر االظفار وظاىر ما تحتها وظاىر الشعر ظاىرا وباطنا ،وال يخفى ما فيو ،تأمل( .قولو :وإن كثف) أي الشعر .وإنما وجب غسل الكثيف ىنا ظاىرا وباطنا ،بخالفو في الوضوء ،لقلة المشقة ىنا بسبب عدم تكرره لكل صالة ،وكثرتها في الوضوء لتكرره لكل صالة .والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنو إال بالنقض وجب نقضو ليصل الماء إلى باطنو ،فإن وصل من غير نقض لم يجب نقضو. (قولو :وما ظهر إلخ) أي وحتى ما ظهر إلخ .فهو معطوف على االظفار أيضا .وقولو :من نحو منبت شعرة لعل نحو ذلك ىو منبت ظفر أزيل( .قولو :زالت) أي الشعرة .وقولو :قبل غسلها
فإن زالت بعده ال يجب غسلو( .قولو :وصماخ) أي وما ظهر من صماخ لالذنين ،فهو معطوف على نحو( .قولو :وفرج امرأة) أي وما ظهر من فرج امرأة ،بكر أو ثيب .قال الكردي :وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب ،فيختلف الوجوب في الثيب والبكر .اى .وقولو: عند جلوسها متعلق بظهر المقدر( .قولو :وشقوق) أي وما ظهر من شقوق -أي في البدن -
[ ] 92 وال غور لها .وعبارة النهاية :وما يبدو من شقوق البدن التي ال غور لها .اى( .قولو :وباطن جدري) أي وحتى باطن جدري ،فهو بالجر معطوف على مدخول حتى وقولو :انفتح رأسو خرج بو ما إذا لم ينفتح فال يجب شقو وغسل باطنو( .قولو :ال باطن قرحة) بالجر ،عطف على باطن جدري .أي فال يجب تعميمو بالماء( .قولو :وارتفع قشرىا) أي عن البشرة .وقولو :لم يظهر شئ مما تحتو أي القشر من باطن القرحة .والظاىر أن ىذا القيد وما قبلو ال مفهوم لهما بل ىما
لبيان الواقع ،وذلك النهما الزمان للبرء .تأمل( .قولو :ويحرم فتق الملتحم) أي من أصابع اليدين والرجلين ،النو ليس من ظاىر البدن .وعبارة النهاية في مبحث سنن الوضوء :ولو كانت أصابعو ملتفة بحيث ال يصل الماء إليها إال بالتخليل ونحوه وجب ،أو ملتحمة حرم فتقها النو تعذيب بال ضرورة .أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة انتهت .ولو أخر ىذه المسألة عن قولو :وما تحت قلفة ،لكان أولى ،لتتصل المعاطيف ،واليهام عبارتو أن وما تحت معطوف على فاعل يحرم( .قولو :وما تحت قلفة) أي وحتى ما تحت قلفة من االقلف ،فهو معطوف على مدخول حتى .وإنما وجب غسلو النو ظاىر حكما وإن لم يظهر حسا ،النها مستحقة االزالة .ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها .ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها ،وإال وجبت إزالتها .فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين .وىذا التفصيل في الحي ،وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها ال تزال الن ذلك يعد إزراء بو ،ويدفن بال صالة ،على المعتمد عند الرملي ،وعند ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليو للضرورة( .قولو:
ال باطن شعر) االولى تقديمو وذكره بعد قولو :وإن كثف ،إذا ىو مستثنى منو .ولو جعل من المتن لكان ظاىرا .ومثل الشعر المنعقد باطن فم وأنف وعين وفرج وشعر نبت في العين
واالنف ،فال يجب غسلو .وقولو :انعقد بنفسو فإن عقده ىو ال يعفى عنو مطلقا ،قل أو كثر. وقال بعضهم :يعفى عن القليل منو( .قولو :وال يجب مضمضة واستنشاق) أي الن محلهما ليس من الظاىر ،وإن انكشف باطن الفم واالنف بقطع ساترىما .ويغني عن ىذا قولو اآلتي :فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق .وقولو :بل يكره تركهما أي خروجا من خالف أبي حنيفة رضي اهلل عنو( .قولو :بماء طهور) متعلق بتعميم( .قولو :ومر) أي في شروط الوضوء .وعبارتو ىناك. وثالثها :أن ال يكون عليو -أي على العضو -مغير للماء تغيرا ضارا ،كزعفران وصندل .خالفا لجمع .اى( .قولو :ويكفي ظن عمومو) أي ويكفي في الغسل ظن وصول الماء إلى جميع البشرة والشعر( .قولو :على البشرة والشعر) االولى حذف على ،إذ المصدر يتعدى بنفسو كفعلو. يقال :عمك الماء( .قولو :وإن لم يتيقنو) أي العموم .وال معنى لهذه الغاية بعد قولو :ويكفي ظن إلخ( .قولو :فال يجب تيقن عمومو) مفرع على قولو :ويكفي إلخ( .قولو :بل يكفي غلبة إلخ) ىو عين المفرع عليو ،فاالولى حذفو .وقولو :بو أي بعموم الماء .وقولو :فيو أي في الغسل. وقولو :كالوضوء أي كما أنو يكفي غلبة ظن العموم فيو كما مر( .قولو :وسن إلخ) لما تكلم على
الفرائض شرع يتكلم على السنن( .قولو :للغسل الواجب) أي كغسل الجنابة والحيض والنفاس والوالدة .وقولو :والمندوب أي كغسل الجمعة والعيدين( .قولو :تسمية) نائب فاعل سن ،وال بد أن يقصد بها الذكر وحده ،أو يطلق إن كان محدثا حدثا أكبر .فإن قصد القراءة وحدىا أو مع الذكر حرم ،وال بد أن تكون مقرونة بالنية القلبية ليثاب عليها من حيث الغسل .وقولو :أولو أي أول الغسل .وقد ذكر الشارح في الوضوء خالفا في كون أول السنن التسمية أو السواك ،وقد تقدم الجمع بينهما بأن من قال باالول مراده أول السنن القولية ،ومن قال بالثاني مراده الفعلية. (قولو :وإزالة قذر) أي وسن إزالة قذر ،أي تقديمها على الغسل .قال ش ق :ومحل كون تقديم غسلو من سنن الغسل إذا كانت النجاسة غير
[ ] 93 مغلظة وكانت حكمية ،أي ال يدرك لها طعم وال لون وال ريح .أو عينية ،بأن يدرك لها
واحد مما ذكر ،وكانت تزول بغسلة واحدة .أما العينية التي ال تزول بذلك فإزالتها قبل الغسل شرط ،فال يصح مع بقائها لحيلولتها بين العضو والماء .وأما المغلظة فغسلها بغير تتريب أو معو قبل استيفاء السبع ال يرفع الحدث -كما في شرح الرملي -فلو كان على بدن الجنب نجاسة مغلظة فغسلها ستا ثم انغمس في ماء كدر كالنيل ناويا رفع الحدث ارتفعت جنابتو .اى( .قولو: طاىر) بدل من قذر( .قولو :كمني ومخاط) تمثيل للطاىر( .قولو :ونجس) الواو بمعنى أو ،وىو معطوف على طاىر( .قولو :كمذي) تمثيل للنجس ،ومثلو الودي( .قولو :وإن كفى إلخ) غاية لسنية إزالة القذر ،أي سن إزالة القذر وإن كفى لهما -أي للحدث والقذر -غسلة واحدة. قال العالمة الكردي :وىذا ىو الراجح في المذىب ،لكن يشترط في الطاىر أن ال يغير الماء تغيرا يمنع إطالق اسم الماء عليو ،وأن ال يمنع وصول الماء إلى ما تحتو من البشرة .وفي النجاسة العينية أن تزول النجاسة بغسلة ،وأن يكون الماء الذي ىو دون القلتين واردا على المتنجس ،وأن ال تتغير الغسالة ولو تغيرا يسيرا ،وأن ال يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربو المغسول ويعطيو من الوسخ .فإن انتفى شرط من ذلك حكم ببقاء الحدث كالخبث .فعلم أن
المغلظة ال يطهر محلها عن الحدث إال بعد تسبيعها مع التتريب .قال في االيعاب :فلو انغمس بدون تتريب في نهر ألف مرة مثال لم يرتفع حدثو .وبو يلغز فيقال :جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية رفع الجنابة وليس ببدنو مانع حسي ولم يطهر .اى( .قولو :وأن يبول إلخ) أي وسن أن يبول إلخ .وقولو :قبل أن يغتسل متعلق بيبول .وقولو :ليخرج ما بقي أي من المني .وقولو: بمجراه أي البول .وذلك النو لو لم يبل قبلو لربما خرج منو بعد الغسل فيجب عليو إعادة. (قولو :فبعد إزالة القذر إلخ) أي فبعد إزالة القذر سن مضمضة واستنشاق ،وىما سنتان مستقلتان غير المشتمل عليهما الوضوء( .قولو :ثم وضوء كامال) أي ثم سن وضوء كامال. (قولو :رواه) أي االتباع الشيخان ،أي البخاري ومسلم( .قولو :ويسن لو) أي المغتسل .وقولو: استصحابو أي الوضوء .وقولو إلى الفراغ أي من الغسل( .وقولو :حتى لو أحدث) أي قبل أن يغتسل .قولو :سن لو إعادتو أي الوضوء .وىذا ما جرى عليو ابن حجر .وجرى م ر على سنية االعادة ،وعبارتو :ولو توضأ قبل غسلو ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء
إلى إعادتو .كما أفتى بو الوالد رحمو اهلل تعالى .بخالف ما لو غسل يديو في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثال ،فإنو يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء الن تلك النية بطلت بالحدث .اى .قال ش ق :ويمكن الجمع بينهما بأن مراد الرملي أنو ال تطلب إعادتو من حيث كونو من سنن الغسل المأمور بها ،فال ينافي طلب إعادتو من حيث الخروج من الخالف ،وىو مراد ابن حجر اى .وعلى ما جرى عليو م ر ألغز السيوطي فيو فقال :قل للفقيو وللمفيد * * ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ * * قد جاء باالمر السديد ال ينقضون وضوءه * * مهما تغوط أو يزيد ووضوءه لم ينتقض * * إال بإيالج جديد أجابو بعضهم في قولو: يا مبدئ اللغز السديد * * يا واحد العصر الفريد ىذا الوضوء ىو الذي * * للغسل سن كما تفيد وىو الذي لم ينتقض إال بإيالج جديد (قولو :وزعم المحاملي) مبتدأ خبره ضعيف .وقولو: اختصاصو أي الوضوء بالغسل الواجب ،وعبارة ابن
[ ] 94
قاسم :قال في شرح العباب :وقضية كالمهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب .بو صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي .ولو قيل بندبو -كغيره من سائر السنن التي ذكروىا ىنا في الغسل المسنون أيضا -لم يبعد .ثم رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا االحتمال .اى( .قولو :واالفضل عدم تأخير غسل قدميو) ىذا ال يالئم قولو :ثم وضوء كامال .إذ كمالو إنما يكون بعدم تأخير غسل قدميو .واالولى في المقابلة أن يقول كما في المنهاج .وفي قول :يؤخر غسل قدميو( .قولو :وإن ثبت تأخيرىما) أي القدمين ،أي غسلهما .وقولو :في البخاري فقد روي فيو أنو (ص) توضأ وضوءه للصالة غير غسل قدميو( .قولو :ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده) في البجيرمي ما نصو :لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأ ،فهل ينوي بالوضوء الفريضة النو لم يتوضأ قبلو ؟ أو ينوي بو السنة الن وضوءه اندرج في الغسل ؟ .الجواب :أنو إن أراد الخروج من الخالف نوى بو الفريضة ،وإال نوى بو السنة ،فيقول :نويت سنة الوضوء للغسل. وكذا يقول إذا قدمو ،إن تجردت جنابتو عن الحدث وإال فنية معتبرة .اى .ابن شرف اى( .قولو:
لكن االفضل تقديمو) أي الوضوء على الغسل( .قولو :ويكره تركو) أي الوضوء ،خروجا من
خالف موجبو القائل بعدم االندراج ،كما سيذكره( .قولو :وينوي بو سنة الغسل) قال في التحفة: أي أو الوضوء كما ىو ظاىر( .قولو :إن تجردت جنابتو) أي انفردت عنو ،كأن نظر فأمنى أو تفكر فأمنى .وقولو :وإال أي وإن لم تتجرد عنو بل اجتمعت معو كما ىو الغالب .نوى بو رفع الحدث .وظاىر ىذا أنو ينوي ما ذكر وإن أخر الوضوء عن الغسل ،وىو كذلك إن أراد الخروج من الخالف ،وإال نوى بو سنة الغسل كما مر قريبا .وفي بشرى الكريم ما نصو :وينوي بو رفع الحدث االصغر ،وإن تجردت جنابتو عنو وإن أخره عن الغسل ،خروجا من خالف القائل بعدم اندراج االصغر في االكبر ،ومن خالف القائل :إن خروج المني ينقض الوضوء .وينبغي لمن يغتسل من نحو إبريق .قرن النية بغسل محل االستنجاء ،إذ قد يغفل عنو فال يتم طهره ،وإن ذكره احتاج إلى لف خرقة على يده وفيها كلفة ،أو إلى المس فينتقض وضوءه .فإذا قرنها بو يصير على الكف حدث أصغر دون االكبر ،فيحتاج إلى غسلها بنية الوضوء .فاالولى أن ينوي رفع الحدث عن محل االستنجاء فقط ليسلم من ذلك .اى بزيادة .وىذه المسألة تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة .فالدقيقة :النية عند محل غسل االستنجاء ،ودقيقة الدقيقة :بقاء الحدث االصغر على كفو .والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر ،كأن يقول :نويت
رفع الحدث عن ىذين المحلين .فيبقى حدث يده ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنو( .قولو: خروجا إلخ) أي ينوي رفع الحدث االصغر ،خروجا من خالف موجب الوضوء .وقولو :بعدم االندراج أي اندراج الحدث االصغر في االكبر( .قولو :لزمو الوضوء) أي عند إرادة نحو الصالة ،كما ىو ظاىر( .قولو :فتعهد معاطف) أي ثم بعد الوضوء سن تعهد معاطفو ،وىي ما فيو انعطاف والتواء ،كطيات بطن وكإبط وأذن .ويتأكد التعهد في االذن فيأخذ كفا من ماء ويضع االذن عليو برفق .قال في التحفة :وإنما لم يجب ذلك حيث ظن وصولو إليها الن التعميم الواجب يكتفي فيو بغلبة الظن .اى( .قولو :والموق) المراد بو ما يشمل اللحاظ ،وىو ما يلي االذن .وعبارة بعضهم :وموق ولحاظ .اى( .قولو :وتعهد إلخ) بالرفع ،عطف على تعهد معاطف .وقولو :أصول شعر أي منابت شعر .وعبارة المنهج القويم مع االصل وتخليل أصول الشعر ثالثا بيده المبلولة ،بأن يدخل أصابعو العشرة في الماء ثم في الشعر ليشرب بها أصولو. والمحرم في ذلك كغيره ،لكن يتحرى الرفق خشية االنتتاف( .قولو :ثم غسل إلخ) أي ثم بعد تعهد ما ذكر سن غسل رأس بإفاضة الماء( .قولو :بعد تخليلو)
[ ] 95 أي الرأس ،أي شعره ،كما ىو ظاىر .وال حاجة إليو بعد قولو :وتعهد أصول شعر .إذ ىو صادق بشعر الرأس وغيره .وتعلم البعدية من تعبيره بثم ،تأمل( .قولو :وال تيامن فيو) أي في الرأس .ومحلو إن كان ما يفيضو يكفي كل الرأس ،وإال بدأ بااليمن ،كما في النهاية ،ونصها: وظاىر كالمو أنو ال يسن في الرأس البداءة بااليمن .وبو صرح ابن عبد السالم واعتمده الزركشي وىو ظاىر .إن كان ما يفيضو يكفي كل الرأس وإال بدأ بااليمن كما يبدأ بو االقطع وفاعل التخليل .اى .وقولو :لغير أقطع أي أما ىو فيسن لو التيامن فيو( .قولو :ثم غسل شق أيمن) أي فيبدأ أوال بالجهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا ،فيفيض الماء عليها من قدام ثم من خلف ،ثم يغسل الجهة اليسرى كذلك .وىذا في غسل الحي ،وأما في غسل الميت فيغسل شقو االيمن من قدام ثم االيسر كذلك ،ثم يحرفو ويغسل شقو االيمن من خلف ثم االيسر
كذلك ،النو أسهل على الميت والغاسل( .قولو :ودلك لما تصلو يده) أي وسن دلك لذلك. قال البجيرمي :يقتضي ىذا أن ما لم تصلو يده ال يسن دلكو ،وليس كذلك ،بل يسن لو أن يستعين بعود ونحوه :اى( .قولو :خروجا إلخ) علة لسنية الدلك ،بقطع النظر عن قولو لما تصلو يده .وذلك الن الموجب لو يوجبو في جميع البدن .وقولو :من خالف من أوجبو ىو االمام مالك رضي اهلل عنو ،قال في التحفة :دليلنا -أي على عدم الوجوب -أن اآلية والخبر ليس فيهما تعرض لو ،مع أن اسم الغسل شرعا ولغة ال يفتقر إليو .اى( .قولو :وتثليث) أي وسن تثليث .وقولو :لغسل جيمع البدن إلخ فيغسل رأسو أوال ثالثا ،ثم شقو االيمن ثالثا من قدام ومن خلف ،ثم االيسر كذلك ،ويدلك ثالثا ،ويخلل ثالثا( .قولو :ويحصل) أي التثليث .وقولو: في راكد أي في الغسل في ماء راكد( .قولو :بتحرك) متعلق بيحصل( .قولو :وإن لم ينقل إلخ) غاية لحصول التثليث بما ذكر .وقولو :على االوجو أي من اضطراب فيو بين االسنوي والمتعقبين لكالمو ،الن كل حركة توجب مماسة ماء لبدنو غير الماء الذي قبلو .ولم ينظر لهذه الغيرية المقتضية لالنفصال المقتضى لالستعمال ،الن المدار في االنفصال المقتضي لو على
انفصال البدن عنو عرفا ،وما ىنا ليس كذلك ،وكأن الفرق أنو يغتفر في حصول سنة التثليث ما ال يغتفر في حصول االستعمال النو إفساد للماء فال يكفي فيو االمور االعتبارية .وقد مر فيمن أدخل يده بال نية اغتراف أن لو أن يحركها ثالثا ويحصل لو سنة التثليث .اى تحفة( .قولو: واستقبال) أي وسن للغسل استقبال للقبلة( .قولو :ومواالة) أي وسن مواالة .قال في التحفة بتفصيلها السابق .اى وىو أنها سنة في حق السليم وواجبة في غيره( .قولو :وترك تكلم) أي وسن للمغتسل ترك تكلم .وقولو :بال حاجة أما بها فال يسن تركو ،كما مر في الوضوء( .قولو: وتنشيف) بالجر ،عطف على تكلم .أي وسن ترك تنشيف .وقولو :بال عذر أما بو فال يسن تركو ،كما مر أيضا( .قولو :وتسن الشهادتان المتقدمتان) وىما :أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن محمدا عبده ورسولو .وقولو :مع ما معهما أي مع ما ذكر معهما ىناك ،وىو أن يزيد :اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إلو إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك .وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وأن يقرأ * (إنا أنزلناه) * وأن يقول ذلك كلو ثالثا مستقبال للقبلة ،رافعا يديو وبصره إلى السماء، ولو أعمى .وقولو :عقب الغسل متعلق بتسن( .قولو :وإن ال يغتسل لجنابة إلخ) عبارة المغني:
وأن ال يغتسل في الماء الراكد ولو كثر ،أو بئر معينة -كما في المجموع -بل يكره ذلك لخبر مسلم :ال يغتسل أحدكم في الماء الراكد وىو جنب .فقيل البي ىريرة :الراوي للحديث كيف يفعل ؟ قال :يتناولو تناوال .قال في المجموع :قال في البيان :والوضوء فيو كالغسل ،وىو محمول -كما قالو شيخنا -على وضوء الجنب ،وإنما كره ذلك الختالف العلماء في طهورية ذلك الماء ،أو لشبهو بالمضاف إلى شئ الزم كماء الورد ،فيقال :ماء عرق أو وسخ .وينبغي أن يكون ذلك في
[ ] 96 غير المستبحر .اى( .قولو :في ماء راكد) متعلق بيغتسل( .قولو :لم يستبحر) أي يصر كثيرا كالبحر( .قولو :كنابع إلخ) يحتمل أن الكاف لتمثيل الماء الراكد الذي يسن عدم االغتسال فيو ،ويحتمل أنها للتنظير بناء على أن المراد بالماء الراكد غير الجاري وغير النابع،
وعلى كل يسن عدم االغتسال فيو .وقولو :غير جار صفة لنابع( .قولو :لو اغتسل لجنابة) أي أو حيض أو نفاس .وقولو :ونحو جمعة أي مع نحو جمعة ،كعيد وكسوف واستسقاء .وقولو: بنيتهما أي الجناية ونحو الجمعة .وقولو :حصال أي حصل غسلهما ،كما لو نوى الفرض وتحية المسجد( .قولو :وإن كان االفضل إلخ) غاية للحصول .وقولو :إفراد كل بغسل قال ع ش :قال في البحر :واالكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة ،ذكره أصحابنا .اى عميرة .اى( .قولو :أو الحدىما) أي أو اغتسل الحدىما فقط ،كأن نوى الجنابة أو الجمعة .وقولو :حصل فقط أي عمال بما نواه .وإنما لم يندرج النفل في الفرض النو مقصود ،فأشبو سنة الظهر مع فرضو. (قولو :ولو أحدث) أي حدثا أصغر .وقولو :ثم أجنب أي أو أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا( .قولو :كفى غسل واحد) أي عن الحدث والجنابة .قال في النهاية :وقد نبو الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة ،وأن االصغر يضمحل معو ،أي ال يبقى لو حكم، فلذا عبر المصنف بقولو :كفى .اى( .قولو :وإن لم ينو معو) أي الغسل ،وىو غاية لالكتفاء بو. قال ع ش :بل لو نفاه لم ينتف .اى( .قولو :وال رتب أعضاءه) أي وإن لم يرتب أعضاء الوضوء،
فهو غاية ثانية( .قولو :بعد انقطاع دمهما) أي الحائض والنفساء( .قولو :غسل فرج) نائب فاعل يسن .وقولو :ووضوء أي إن وجد الماء ،وإال تيمم .وىذا الوضوء كوضوء التجديد والوضوء لنحو القراءة ،فال بد فيو من نية معتبرة .أفاده في التحفة( .قولو :لنوم إلخ) متعلق بكل من غسل فرج وضوء .وقولو :وشرب أي وجماع ثان أراده .قال في التحفة :وينبغي أن يلحق بهذه االربعة إرادة الذكر ،أخذا من تيممو (ص) لرد سالم من سلم عليو جنبا .اى( .قولو :ويكره فعل شئ من ذلك) أي من النوم واالكل والشرب .وقولو :بال وضوء ظاىره أنو يكره ذلك ولو مع غسل الفرج ،وليس كذلك ،بل يكفي غسل الفرج في حصول أصل السنة ،كما في التحفة. ونصها :ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب ،وإال كره .اى( .قولو :وينبغي أن ال يزيلوا إلخ) قال في االحياء .ال ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسو جزءا وىو جنب ،إذ يرد إليو سائر أجزائو في اآلخرة فيعود جنبا. ويقال :إن كل شعرة تطالب بجنابتها .اى .وقولو :ويقال إن كل شعرة إلخ قال ع ش :فائدتو التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك .وينبغي أن محل ذلك حيث قصر ،كأن دخل وقت
الصالة ولم يغتسل ،وإال فال ،كأن فاجأه الموت .اى( .قولو :الن ذلك) أي المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة ،أو الحيض أو النفاس .وقولو :يرد في اآلخرة جنبا قال ق ل :وفي عود نحو الدم نظر ،وكذا في غيره ،الن العائد ىو االجزاء التي مات عليها .اى( .قولو: وجاز) أي للمغتسل .وقولو :تكشف أي عدم ستر عورتو( .قولو :في خلوة) أي في محل خال عن الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل والذين يجوز لهم نظرىا( .قولو :أو بحضرة إلخ) أي أو ليس في خلوة ولكن بحضرة من يجوز لو أن ينظر إلى عورة المغتسل .وقولو :كزوجة وأمة تمثيل لمن يجوز لو ذلك( .قولو :والستر) أي في الخلوة ،أو بحضرة من يجوز لو
[ ] 97 النظر .وقولو :أفضل أي لقولو (ص) لبهز بن حكيم :احفظ عورتك من زوجتك أو ما ملكت يمينك .قال :أرأيت إن كان أحدنا خاليا ؟ .قال :اهلل أحق أن يستحيى منو من الناس.
فإن قيل :اهلل سبحانو وتعالى ال يحجب عنو شئ ،فما فائدة الستر لو ؟ أجيب :بأن يرى متأدبا بين يدي خالقو ورازقو .اى .مغني .ويسن لمن اغتسل عاريا أن يقول :باسم اهلل الذي ال إلو إال ىو .الن ذلك ستر عن أعين الجن .قال في التحفة :قال بعض الحفاظ :وأن يخط من يغتسل في فالة ولم يجد ما يستتر بو خطأ كالدائرة ،ثم يسمي اهلل ويغتسل فيها ،وأن ال يغتسل نصف النهار وال عند العتمة ،وأن ال يدخل الماء إال بمئزره فإن أراد إلقاءه فبعد أن يستر الماء عورتو. اى( .قولو :وحرم) أي التكشف .وقولو :إن كان ثم أي في محل الغسل .وقولو :من يحرم نظره إليها أي إلى عورتو .وال فرق في حرمة ذلك حينئذ بين أن يغضوا أبصارىم أم ال .وال يكفي قولو لهم غضوا أبصاركم .خالفا لمن قيدىا بما إذا لم يغضوا أبصارىم( .قولو :كما حرم) أي التكشف في الخلوة .وقولو :بال حاجة ،ىي كالغسل وتبرد وصيانة ثوب من الدنس( .قولو: وحل) أي التكشف .وقولو :فيها أي الخلوة .وقولو :الدنى غرض أي القل حاجة ،وىي ما تقدم .وقولو :كما يأتي أي في مبحث ستر العورة .وعبارتو ىناك :فرع :يجب ىذا الستر خارج الصالة أيضا ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره ،حتى في الخلوة .لكن الواجب فيها ستر
سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره ،ويحوز كشفها في الخلوة -ولو من المسجد -الدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس ،والغبار عند كنس البيت ،وكغسل .اى( .تتمة) لم يتعرض المصنف لمكروىات الغسل وشروطو ،فمكروىاتو ىي مكروىات الوضوء ،كالزيادة على الثالث، واالسراف في الماء ،وشروطو ىي شروط الوضوء ،كعدم المنافي وعدم الحائل ،إلى غير ذلك. وال يسن تجديد الغسل النو لم ينقل ولما فيو من المشقة ،بخالف الوضوء .ويباح للرجال دخول الحمام ،ويجب عليهم غض البصر عما ال يحل لهم النظر إليو ،وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من ال يحل لو النظر إليها .فقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنو ملكاه .ويكره دخولو للنساء بال عذر ،الن أمرىن مبني على المبالغة في الستر ،ولما في خروجهن من الفتنة والشر ،وقد ورد :ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إال ىتكت ما بينها وبين اهلل .وينبغي لداخلو أن يقصد التطهير والتنظيف ال التنزه والتنعم ،وأن يتذكر بحرارتو حرارة جهنم ..أعاذنا اهلل من النار ،ووفقنا لمتابعة النبي المختار صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم( .قولو :وثانيها) -مقابل قولو أول الباب أحدىا -طهارة عن حدث وجنابة( .قولو أي: ثاني شروط الصالة) لو حذف لفظ ثاني وجعل ما بعده تفسيرا للضمير لكان أخصر( .قولو:
طهارة بدن) ىو مرادف للجسم والجسد .وقيل :إن البدن اسم العلى الشخص خاصة ،أو الرأس واالطراف خاصة ،وعلى ىذا فاالولى التعبير بالجسم .اى .ش ق( .قولو :ومنو) أي من البدن الذي تجب طهارتو داخل الفم ،فلو أكل متنجسا لم تصح صالتو ما لم يغسل فمو. وقولو :واالنف والعين أي واالذن ،وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لغلظ النجاسة( .قولو: وملبوس) أي وطهارة ملبوس ،كثوب ونحوه( .قولو :وغيره) أي غير ملبوس كمنديل( .قولو :من كل محمول) بيان للغير ،أي أو مالق للمحمول .وقولو :لو أي للمصلي( .قولو :وإن لم يتحرك) أي المحمول .وقولو :بحركتو أي المصلي ،وذلك كطرف ذيلو أو كمو أو عمامتو الطويل .وفارق صحة سجوده على ما لم يتحرك بحركتو بأن اجتناب النجاسة فيها شرع للتعظيم ،وىذا ينافيو. والمطلوب في السجود االستقرار على غيره ،والمقصود حاصل بذلك( .قولو :ومكان يصلى فيو) أي وطهارة مكان يصلى فيو ،ويستثنى منو ما لو كثر ذرق الطيور فيو ،فإنو يعفى عنو في الفرش واالرض بشروط ثالثة :أن ال يتعمد الوقوف عليو ،وأن ال تكون رطوبة ،وأن يشق
االحتراز عنو( .قولو :عن نجس) متعلق بطهارة .وقولو :غير معفو عنو اعلم أن النجس من حيث ىو ينقسم أربعة أقسام :قسم ال يعفى عنو في الثوب والماء ،كروث وبول .وقسم يعفى عنو فيهما ،كما ال يدركو الطرف .وقسم يعفى عنو في
[ ] 98 الثوب دو ن الماء ،كقليل الدم .وفرق الروياني بينهما بأن الماء يمكن صونو بخالف الثوب ،وبأن غسل الثوب كل ساعة يقطعو بخالف الماء .وقسم يعفى عنو في الماء دون الثوب ،كميتة ال دم لها سائل ،وزبل الفيران التي في بيوت اال خلية( .قولو :فال تصح إلخ) مفرع على مفهوم قولو :طهارة بدون إلخ .وقولو :معو أي النجس المذكور في البدن والملبوس والمكان( .قولو :ولو ناسيا أو جاىال) غاية لعدم صحة الصالة معو ،أي ال تصح معو ،ولو كان مع النسيان أو الجهل .وذلك الن الطهر عن النجس من قبيل الشروط ،وىي من باب خطاب الوضع الذي ال يؤثر فيو الجهل أو النسيان .قالو ابن حجر( .قولو :بوجوده أو بكونو مبطال)
تنازعو كل من ناسيا أو جاىال ،والباء فيهما زائدة .فلو صلى بنجس لم يعلمو أو علمو ،ونسي ثم تذكر ،وجبت االعادة لكل صالة صالىا متيقنا فعلها مع ذلك النجس ،بخالف ما احتمل حدوثو بعده( .قولو :لقولو تعالى إلخ) دليل الشتراط الطهارة عن النجس .وقولو( * :وثيابك فطهر) *) أي على القول بأن معناىا الطهارة عن النجاسة ،وإنما يتم االستدالل بو للطهارة في البدن بطريق القياس .اى بجيرمي( .قولو :ولخبر الشيخين) ىو قولو (ص) :إذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة ،وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي .ووجو االستدالل بو أن فيو االمر باجتناب النجس ،وىو ال يجب بغير تضمخ في غير الصالة ،فوجب فيها .واالمر بالشئ يفيد النهي عن ضده ،والنهي في العبادات يقتضي فسادىا( .قولو :وال يضر) أي في صحة صالتو، النو غير حامل وال مالق للنجس .وقيل :يضر ،النو منسوب إليو لكونو مكان صالتو ،فتعين طهارتو كالذي يالقيو .وقولو :محاذاة نجس أي أو متنجس .وقولو :لبدنو أي أو محمولو( .قولو: لكن تكره) أي الصالة .وقولو :مع محاذاتو أي النجس( .قولو :كاستقبال إلخ) مثال للمحاذاة التي تكره الصالة معها .وقولو :نجس أو متنجس أي كائنين أمامو في جهة القبلة .قال في
النهاية :وشمل كالمو ما لو صلى ماشيا وبين خطواتو نجاسة .قال بعضهم :وعموم كالمهم يتناول السقف ،وال قائل بو .ويرد بأنو تارة يقرب منو بحيث يعد محاذيا لو عرفا ،والكراىة حينئذ ظاىرة .وتارة ال ،فال كراىة .وعلم من ذلك كراىة صالتو بإزاء متنجس في إحدى جهاتو إن قرب منو بحيث ينسب إليو ،ال مطلقا كما ىو ظاىر .اى( .قولو :والسقف كذلك) أي إذا كان نجسا أو متنجسا تكره محاذاتو ،لكن مع القرب منو ال مع البعد عنو بحيث ال يعد محاذيا لو عرفا( .قولو :وال يجب اجتناب النجس في غير الصالة) أي إذا كان لحاجة ،بدليل التقييد بعد بقولو :ومحلو إلخ ،كأن بال ولم يجد شيئا يستنجي بو فلو تنشيف ذكره بيده ومسكو بها، وكمن ينزح اال خلية ونحوىا ،وكمن يذبح البهائم ،وكمن احتاج إليو للتداوي كشرب بول االبل لذلك ،كما أمر (ص) بو العرنيين .فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابو ،الن ما حرم ارتكابو وجب اجتنابو( .قولو :ومحلو) أي محل عدم وجوب اجتنابو( .قولو :في غير التضمخ بو) أي التلطخ بالنجس عمدا( .قولو :أو ثوب) قال في التحفة :على تناقض فيو .اى( .قولو :فهو) أي التضمخ ،والفاء للتعليل .وقولو :بال حاجة أما معها فال يحرم ،وقد علمتها( .قولو :وىو) أي النجس .وقولو :شرعا إلخ وأما لغة :فهو كل مستقذر ،ولو معنويا كالكبر والعجب ،أو طاىرا
كالمخاط والمني( .قولو :مستقذر إلخ) عرفو بعضهم بقولو :ىو كل عين حرم تناولها على االطالق حالة االختيار مع سهولة التمييز ،ال لحرمتها وال الستقذارىا وال لضررىا في بدن
[ ] 99 أو عقل .وقولو :على االطالق :خرج بو ما يباح قليلو ويحرم كثيره ،كالبنج واالفيون والحشيشة وجوزة الطيب ،فهو طاىر .وقولو :حالة االختيار :ىو لالدخال ال لالخراج ،الن االضطرار إنما أباح تناولها ولم يخرجها من النجاسة .وقولو مع سهولة التمييز :ىو لالدخال أيضا ،الن دون الفاكهة والجبن ونحوىما نجس وإن أبيح تناولو ،لعسر تمييزه .وقولو :ال لحرمتها :أي تعظيمها ،خرج بو لحم اآلدمي فإنو طاىر ،وحرمة تناولو ال لنجاستو بل لحرمتو. وقولو :وال الستقذارىا :خرج بو نحو المخالط فإنو طاىر أيضا ،وحرمة تناولو ال لنجاستو بل الستقذاره .وقولو :وال لضررىا في بدن أو عقل :خرج بو ما ضر بالبدن كالسميات ،أو العقل كاالفيون والزعفران ،فإنو طاىر وحرمة تناولو ال لنجاستو بل لضرره .ونفي االستقذار في ىذا
التعريف ال ينافي ثبوتو في تعريف الشارح الن المنفي االستقذار اللغوي ،والمثبت االستقذار الشرعي .على أن قولهم :ال الستقذارىا .ال يقتضي أنها ليست مستقذرة ،بل إن حرمة تناولها ليست الجل استقذارىا وإن كان ثابتا( .قولو :يمنع صحة الصالة) اعترض بأن ىذا حكم ،وىو ال يجوز دخولو في الحد النو يؤدي إلى الدور لتوقف معرفة المعرف -وىو النجس -على معرفة الحكم -وىو المنع من صحة الصالة ؟ .وأجيب :بأنو رسم ال حد ،والممنوع أخذ الحكم في الحدود .قال في السلم :وعندىم من جملة المردودأن دخل االحكام في الحدود (قولو :حيث ال مرخص) أي موجود ،وىذا القيد لالدخال ،فيدخل المستنجي بالحجر فإنو يعفى عن أثر االستنجاء وتصح إمامتو ،ومع ذلك محكوم على ىذا االثر بالتنجس إال أنو عفي عنو. ويدخل أيضا فاقد الطهورين إذا كان عليو نجاسة ،فإنو يصلي لحرمة الوقت ولكن عليو االعادة. (قولو :فهو) أي النجس ،والفاء فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر ،فكأن سائال سأل عن النجس ما ىو ؟ فقال :ىو إلخ( .قولو :كروث وبول) أي لما رواه البخاري :إنو (ص) لما جئ لو
بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة ،وقال :ىذا ركس والركس :النجس. ولالمر بصب الماء على البول في خبر االعرابي الذي بال في المسجد .وقيس بو سائر االبوال واستثني من ذلك فضالت النبي (ص) فهي طاىرة ،كما جزم بو البغوي ،وصححو القاضي وغيره .وقال ابن الرفعة :إنو الحق الذي أعتقده وألقى اهلل بو .قال الزركشي :وينبغي طرد الطهارة في فضالت سائر االنبياء ،والحصاة التي تخرج عقب البول إن تيقن انعقادىا منو فهي نجسة وإال فمتنجسة( .قولو :ولو كانا) أي الروث والبول ،والغاية للرد .وقولو :من طائر أي مأكول، لما علمت أن الغاية للرد وىي ال تكون إال فيو ،النو إذا كان غير مأكول فال خالف فيو ،وقد صرح بالقيد المذكور في النهاية( .قولو :أو من مأكول) من ذكر العام بعد الخاص ،إذ الطائر والسمك والجراد من المأكول .ولو لم يذكر الغاية السابقة واستغنى بهذا لكان أولى وأخصر. تأمل( .قولو :قال االصطخري إلخ) ىذا مقابل االصح( .قولو :إنهما) أي الروث والبول .وىو بكسر الهمزة مقول القول( .قولو :فإن كان صلبا إلخ) أي فإن كان الحب الذي راثتو أو قاءتو
صلبا ،أي جامدا صحيحا .وعبارة النهاية :نعم ،لو رجع منو حب صحيح صالبتو باقية ،بحيث
لو زرع نبت ،كان متنجسا ال نجسا .ويحمل كالم من أطلق نجاستو على ما إذا لم يبق فيو تلك القوة ،ومن أطلق كونو متنجسا على بقائها فيو ،كما في نظيره من الروث .اى( .قولو :ولم يبينوا) أي الفقهاء .وقولو :حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك ،إذا قاءتو البهيمة أو راثتو .قال في النهاية :وقياسو -أي الحب -في البيض لو خرج منو صحيحا بعد ابتالعو بحيث تكون فيو قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا ال نجسا .اى( .قولو :قال شيخنا) أي في فتح الجواد .واعلم أن قولو :ولو راثت ،إلى قولو :وإال فمتنجس .عبارة فتح الجواد :خالفا لما يوىمو صنيعو.
[ ] 100 (قولو :والذي يظهر أنو) أي غير الحب( .قولو :إن تغير عن حالو قبل البلع) أي تغير عن صفتو الكائنة قبل البلع( .قولو :فنجس) أي فهو نجس( .قولو :وإال فمتنجس) أي وإن لم يتغير
عن حالو فهو متنجس كالحب( .قولو :العفو عن بول إلخ) يعني أنو إذا بالت البقر على الحب حال دياستها عليو يعفى عن بولها للضرورة( .قولو :وعن الجويني تشديد النكير) أي ونقل عن الجويني أنو شدد في النكير ،أي أنكر إنكارا شديدا على البحث عن بول بقر الدياسة على الحب .وىو مؤيد لما في المجموع .وقولو :وتطهيره بالجر ،عطف على البحث وضميره يعود على الحب الذي فيو بول ما ذكر .أي وتشديد النكير على تطهير الحب عن بول ما ذكر، وذلك لما فيو من المشقة( .قولو :إذا وقع) أي البعر ،في مائع ،أي ماء أو غيره( .قولو :وعمت البلوى بو) أي بوقوعو في المائع( .قولو :وأما ما يوجد إلخ) لم يذكر مقابال الما ،فكان االولى إسقاطها .وقولو :كالرغوة الجار والمجرور حال من ما ،أي حال كون الذي يوجد على الورق كائنا كالرغوة في البياض .وقولو :فنجس انظر ىل ىو معفو عنو أم ال ؟ .ومقتضى قولو اآلتي أو بين أوراق شجر النارجيل االول( .قولو :بل ىو نبات في البحر) قال في التحفة :فما تحقق منو أنو مبلوع متنجس النو متجمد غليظ ال يستحيل( .قولو :ومذي) بالجر عطف على روث.
(قولو :لالمر بغسل الذكر منو) أي في خبر الشيخين في قصة سيدنا علي رضي اهلل عنو لما قال :كنت رجال مذاء فاستحييت أن أسأل النبي (ص) لقرب ابنتو مني ،فأخبرت المغيرة ،فقال: يغسل ذكره ويتوضأ( .قولو :وىو) أي المذي .وقولو :ماء أبيض أو أصفر رقيق قال ابن الصالح :إنو يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا ،وربما ال يحس بخروجو وىو أغلب في النساء منو في الرجال ،خصوصا عند ىيجانهن( .قولو :وودي) بالجر أيضا، عطف على روث( .قولو :بمهملة) قال في التحفة :ويجوز إعجامها .اى( .قولو :عقب البول) أي حيث استمسكت الطبيعة( .قولو :أو عند حمل شئ ثقيل) أي أو يخرج عند حمل شئ ثقيل. (قولو :ودم) بالجر أيضا ،عطف على روث ،فهو نجس ولو سال من سمك وكبد وطحال ،لقولو تعالى( * :أو دما مسفوحا) * أي سائال .ولخبر :فاغسلي عنك الدم وصلي .وخرج بالمسفوح في اآلية الكبد والطحال فهما طاىران .قال ع ش :وإن سحقا وصارا كالدم .اى( .قولو :حتى ما بقي على نحو عظم) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنو نجس .وقيل :إنو طاىر .وىو قضية كالم النووي في المجموع ،وجرى عليو السبكي .ويدل لو من السنة قول عائشة رضي اهلل عنها :كنا نطبخ البرمة على عهد رسول اهلل (ص) تعلوىا الصفرة من الدم فيأكل وال ينكره. والمعتمد االول النو دم مسفوح ،وال ينافيو ما تقدم من السنة ،النو محمول على العفو عنو،
ومعلوم أن العفو ال ينافي النجاسة( .قولو :لكنو) أي ما بقي على نحو عظم .وقولو :معفو عنو أي في االكل ،وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء .نعم ،إن القاه ماء لغسلو اشترط زوال أوصافو قبل وضعو في القدر ،فما يفعلو الجزارون اآلن من صب الماء على المذبح الزالة الدم عنو مضر لعدم إزالة االوصاف .وقال ابن العماد في منظومتو :والدم في اللحم معفو كذا نقلوا فقبل غسل فال بأس بطبختو وشيخ شيراز لم يسمح بما نقلوا بل عد من واجب تطهير لحمتو
[ ] 101 (قولو :واستثنوا منو) أي من الدم( .قولو :الكبد والطحال) أي لخبر الصحيحين :أحلت لنا ميتتان ودمان .السمك والجراد ،والكبد والطحال( .قولو :والمسك) أي واستثنوا المسك، فإنو طاىر لخبر مسلم :المسك أطيب الطيب .وقولو :ولو من ميت أي ولو انفصل من ظبي
ميت ،وىذا بخالف فأرتو ،فإنها إن انفصلت من ميت فهي نجسة ،وإن انفصلت من حي فهي
طاىرة .والتفصيل المذكور بين المسك وفأرتو ىو ما جرى عليو ابن حجر .وجرى شيخ االسالم في شرح الروض على أنو ال فرق بينهما ،بل إن انفصال في حال الحياة فهما طاىران وإال فنجسان .ونص عبارتو وظاىر كالمو -كاالصل -أن المسك طاىر مطلقا ،وجرى عليو الزركشي واالوجو أنو كاالنفحة جريا على االصل في أن المبان من الميتة النجسة نجس .اى. ووافقو م ر على ذلك( .قولو :إن انعقد) أي المسك ،وتجسد( .قولو :والعلقة) أي واستثنوا العلقة ،وىي دم غليظ استحالت عن المني .وقولو :والمضغة وىي لحمة صغيرة استحالت عن العلقة( .قولو :ولبنا) أي واستثنوا لبنا فهو طاىر ،ومحلو إذا كان من مأكول أو من آدمي ،فإن كان من غيره فهو نجس( .قولو :ودم بيضة) أي واستثنوا دم بيضة .وقولو :لم تفسد أي لم تصر مذرة بحيث ال تصلح للتفرخ ،فإن فسدت فهو نجس .وعبارة النهاية :ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاىرة ،وإال فال .وقولو وإال فال ،قال ع ش :من ذلك :البيض الذي يحصل من الحيوان بال كبس ذكر ،فإنو إذا صار دما كان نجسا النو ال يأتي منو حيوان .اى ابن
حجر بالمعنى .اى .وعبارة المغني :ولو استحالت البيضة دما فهي طاىرة على ما صححو المصنف في تنقيحو ىنا ،وصحح في شروط الصالة منو .وفي التحقيق وغيره أنها نجسة .قال شيخنا :وىو ظاىر على القول بنجاسة مني غير اآلدمي ،وأما على غيره فاالوجو حملو على ما إذا لم يستحل حيوانا .واالول على خالفو( .فائدة) يقال مذرت البيضة -بالذال المعجمة - إذا واالول على خالفو فست .وفي الحديث :شر النساء المذرة الوذرة .أي الفاسدة التي ال تستحي عند الجماع .اى .واالستثناء في ىذه المذكورات متصل ،إذ الكبد والطحال دمان تجمد ،أو المسك دم استحال طيبا ،والعلقة والمضغة أصلهما ،وىو المني دم مستحيل ،واللبن أصلو دم .وإنما حكم عليها بالطهارة الن االستحالة تقتضي التطهر كالتخلل( .قولو :وقيح) بالجر ،عطف على روث ،فهو نجس( .قولو :النو دم مستحيل) لك أن تقول :كونو كذلك ال يقتضي نجاستو ،بدليل المني واللبن .إال أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى فساد ال إلى صالح .فتأمل .سم بجيرمي( .قولو :وصديد) بالجر ،عطف على قيح أو على روث ،فهو
نجس( .قولو :وىو) أي الصديد :ماء رقيق ،أي ليس بثخين( .قولو :وكذا ماء إلخ) أي ومثل الصديد ماء جرح ،وماء جدري ،وماء نفط .وقولو :إن تغير أي ىو نجس إن تغير( .قولو :وإال) أي وإن لم يتغير .وقولو :فماؤىا طاىر االولى :فهو طاىر ،الن المقام لالضمار .وعبارة شرح الروض :فإن لم يتغير ماء القرح فطاىر كالعرق ،خالفا للرافعي .اى( .قولو :وقئ معدة) بالجر، عطف على روث ،فهو نجس .ويستثنى منو الغسل بناء على أنو يخرج من فم النحل ،وقيل: يخرج من دبرىا ،وعليو فهو مستثنى من الروث .وقيل :يخرج من ثقتين تحت جناحها ،وعليو فال استثناء إال بالنظر إلى أنو حينئذ كاللبن ،وىو من غير المأكول نجس( .قولو :وإن لم يتغير) أي وإن لم يخرج القئ متغيرا( .قولو :ولو ماء) أي ولو كان ماء .ولو فوق قلتين خالفا لالسنوي .حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا ال نجسا يطهر بالمكاثرة ،قياسا على الحب .بجيرمي( .قولو :قبل الوصول إليها) أي المعدة( .قولو :خالفا
[ ] 102
للقفال) أي القائل بأن ما رجع من الطعام قبل وصولو للمعدة متنجس .وجرى الجمال الرملي في النهاية على أن ما جاوز مخرج الباطن -وىو الحاء المهملة -نجس وإن لم يصل إلى المعدة( .قولو :وأفتى شيخنا أن الصبي إلخ) عبارة فتاويو :وسئل رضي اهلل عنو :ىل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقئ أو ابتالع نجاسة أم ال ؟ فأجاب رضي اهلل عنو :ويعفى عن فم الصغير وإن تحققت نجاستو .كما صرح بو ابن الصالح فقال :يعفى عما اتصل بو شئ من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها .وألحق بها غيرىا من أفواه المجانين. وجزم بو الزركشي .ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري عن ابن الصباغ ،واعتمد أنو يعفى عن جرة البعير فال تنجس ما شربت منو ،ويعفى عما يتطاير من ريقو المتنجس ،وألحق بو فم ما يجتر من ولد البقر والضأن إذا التقم أخالف أمو ،لمشقة االحتراز عنو ،سيما في حق المخالط لها. ويؤيده ما في المجموع عن الشيخ أبي منصور أنو يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة لو. واهلل سبحانو وتعالى أعلم .اى .وإذا تأملت الجواب المذكور تجد فيو أنو ال فرق في العفو عن
فم الصبي بين ثدي أمو الداخل في فيو وغيره من المقبل لو ،والمماس لو ،وليس فيو تخصيص
بالثدي المذكور .وسينقل الشارح عن ابن الصالح ما يفيد العموم .فهو موافق لجواب الفتاوي المذكور .ويمكن أن يقال إن لشيخو فتوى غير ىذه لم تقيد في الفتاوي( .قولو :عفي إلخ) أي فلها أن تصلي بو وال تغسلو .وقولو :عن ثدي أمو ىو صادق بغير الحلمة .لكن قولو :الداخل في فيو يخصصو بها ،إذ ىي التي تدخل ففم الصبي ال غير( .قولو :ال عن مقبلو) ىو بضم الميم وفتح القاف وتشديد الباء .وقولو :أو مماسة من عطف العام على الخاص .فلو قبل فم الصبي المبتلى بتتابع القئ ،أو مسو ،ولو من غير تقبيل ،ال يعفى عنو فيجب غسلو .ونقل سم عن م ر أنو لو تنجس فم الصبي الصغير بنحو القئ ،ولم يغب وتمكن من تطهيره ،بل استمر معلوم التنجس ،عفي عنو فيما يشق االحتراز عنو ،كالتقام ثدي أمو فال يجب عليها غسلو ،وكتقبيلو في فمو على وجو الشفقة مع الرطوبة فال يلزم تطهير الفم .اى( .قولو :وكمرة) االولى حذف الكاف النو معطوف على قئ معدة ،أو على روث .وىي بكسر الميم وتشديد الراء :ما في المرارة ،أي الجلدة .وخرج بما فيها نفسها فإنها متنجسة تطهر بالغسل فيجوز أكلها إن كانت من حيوان مأكول كالكرش -بفتح الكاف وكسر الراء( :قولو :ولبن غير مأكول) ولو من أتان، خالفا لالصطخري .وفارق منيو وبيضو بأنهما أصل حيوان طاىر فكانا طاىرين مثلو ،واللبن
مرباه ،واالصل أقوى من المربى .وخرج بو المأكول لحمو فإنو طاىر ،لقولو تعالى( * :لبنا خالصا سائغا للشاربين) * .وقولو :إال اآلدمي أي فلبنو طاىر ولو من صغير ذكر ميت ،لقولو تعالى( * :ولقد كرمنا بني آدم) * وال يليق بكرامتو أن يكون منشؤه نجسا ،والنو أولى بالطهارة من المني( .قولو :وجرة نحو بعير) وىي بكسر الجيم ،ما يخرجو البعير ونحوه ليجتر عليو ،أي ليأكلو ثانيا .وأما قلة البعير -وىي ما يخرجو من جانب فمو -فطاىرة النها من اللسان. (قولو :أما المني فطاىر) االولى :والمني طاىر ،بحذف أما والفاء لعدم ذكر المقابل .والمجمل وىو طاىر من كل حيوان ما عدا الكلب والخنزير والمتولد منهما ،أما مني اآلدمي فلحديث عائشة رضي اهلل عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول اهلل (ص) ثم يصلي فيو .وأما مني غيره،
[ ] 103 فالنو أصل حيوان طاىر فأشبو مني االدمي .ومحل طهارة المني .إن كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منو المني طاىرا ،وإال كان متنجسا وحرم الجماع ،كالمستنجي بالحجر إذا خرج منو مني فإنو يكون متنجسا ،وكما إذا خرج منو مذي -كما ىو الغالب من سبقو للمني - فإنو يتنجس بو .نعم ،يعفى عمن ابتلي بو بالنسبة للجماع ،كما صرح بو البجيرمي في باب النجاسة( .قولو :خالفا للمالك) عبارة البجيرمي :وقال االمام أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني من اآلدمي .وقال الشافعي وأحمد إنو طاىر .زاد الشافعي :وكذا مني كل حيوان طاىر .وأما حكم التنزه عنو فيجب غسلو عند مالك رطبا ويابسا .وعند أبي حنيفة يغسل رطبا ويفرك يابسا كما ورد .اى( .قولو :وكذا بلغم غير معدة) أي فهو طاىر مثل المني بخالف بلغم المعدة فإنو نجس( .وقولو :من رأس أو صدر) بيان لغير المعدة( .قولو :وماء سائل إلخ) أي وكذا مثل المني ماء سائل فهو طاىر .وقولو :من فم نائم ىو ليس بقيد بل للغالب( .قولو :ولو نتنا أو أصفر) أي ولو كان الماء السائل خرج نتنا أي لو رائحة ،أو خرج أصفر( .وقولو :ما لم يتحقق أنو من معدة) بأن تحقق أنو من غيرىا ،أو شك فيو ىل ىو من المعدة أو غيرىا ؟ .لكن االولى غسل
ما يحتمل أنو منها .فإن تحقق أنو منها فهو نجس .وقولو :إال ممن ابتلي بو المراد باالبتالء أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنو .وقولو :فيعفى عنو أي في الثوب وغيره ،ومثلو من ابتلي بالقئ ،فيعفى عنو في الثوب والبدن ،كما في النهاية .وقد ذكر ابن العماد ثالثة أقوال فيما سال من فم النائم وىي :قيل :إنو طاىر مطلقا .وقيل :إنو نجس مطلقا .والثالث :التفصيل بين الخارج من المعدة والخارج من الفم .وذكر أيضا ثالثة أقوال في عالمة الخارج من المعدة أو الفم ،فقال :ومن إذا نام سال الماء من فمو مع التغير نجس في تتمتو قال الجويني ما من بطنو نجس وطاىر ما جرى من ماء لهوتو ونص كاف متى ما صفرة وجدت فإنو قد جرى من ماء معدتو وقيل ما بطنو إن نام الزمو بأن يرى سائال مع طول نومتو والماء من لهوة بالعكس آيتو من بلو شفة جفت بريقتو وبعضهم إن ينم والرأس مرتفع على الوساد فذا طاىر كريقتو وأنكر الطب كون البطن ترسلو بو ليث الجنفي أفتى بطهرتو وقد رأى عكسو تنجيسو المزني فبلغم عنده رجس كقيئتو من دام ىذا بو مع قولنا نجس في حقو قد عفوا عنو كبثرتو (قولو :ورطوبة فرج) معطوف على بلغم .أي فهي طاىرة أيضا ،سواء خرجت من آدمي أو من حيوان طاىر غيره.
[ ] 104 (قولو :على االصح) مقابلو أنها نجسة( .قولو :وىي) أي رطوبة الفرج الطاىرة على االصح( .قولو :متردد بين المذي والعرق) أي ليس مذيا محضا وال عرقا كذلك( .قولو :الذي ال يجب غسلو) خالف في ذلك الجمال الرملي ،وقال :إنها إن خرجت من محل ال يجب غسلو فهي نجسة ،النها حينئذ رطوبة جوفية .وحاصل ما ذكره الشارح فيها أنها ثالثة أقسام :طاىرة قطعا ،وىي ما تخرج مما يجب غسلو في االستنجاء ،وىو ما يظهر عند جلوسها .ونجسة قطعا ،وىي ما تخرج من وراء باطن الفرج ،وىو ما ال يصلو ذكر المجامع .وطاىرة على االصح ،وىي ما تخرج مما ال يجب غسلو ويصلو ذكر المجامع .وىذا التفصيل ىو ملخص ما في التحفة .وقال العالمة الكردي :أطلق في شرحي االرشاد نجاسة ما تحقق خروجو من الباطن، وفي شرح العباب بعد كالم طويل .والحاصل أن االوجو ما دل عليو كالم المجموع :أنها متى
خرجت مما ال يجب غسلو كانت نجسة .اى .وفي سم ما نصو :قال -أي في شرح العباب - وتردد ابن العماد في طهارة القصة البيضاء ،وىي التي تخرج عقب انقطاع الحيض .والظاىر أنو إن تحقق خروجها من باطن الفرج ،أو أنها نحو دم متجمد ،فنجسة وإال فطاىرة .اى .وقولو: وتردد ابن العماد .قال في نظمو للمعفوات :ترية لدماء الحيض معقبة في طهرىا نظر تسمى بقصتو قال في شرحو :وينبغي أن يقال إن قلنا بنجاسة رطوبة الفرج فهي نجسة ،أو بطهارتو فوجهان أصحهما طهارتها .قال أحمد بن حنبل :سألت الشافعي رضي اهلل عنو عن القصة البيضاء فقال :ىو شئ يتبع دم الحيض ،فإذا رأتو فهو طاىر( .قولو :فإنو طاىر قطعا) قال في التحفة :القطع فيو وفيما بعده ،ذكره االمام واعترض بأن المنقول جريان الخالف في الكل .اى. (قولو :ككل خارج من الباطن) أي فإنو نجس ،ما عدا البيض والولد فإنهما طاىران ،كما سيصرح بو قريبا( .قولو :وكالماء الخارج مع الولد) أي فإنو نجس .وعطفو على ما قبلو من عطف الخاص على العام .وعبارة التحفة فيها إسقاط حرف العطف ،وىو أولى ،وعليو فيكون
مثاال للخارج من الباطن( .قولو :وال فرق بين انفصالها وعدمو) أي ال فرق في التفصيل المذكور بين انفصال رطوبة الفرج وعدمو .فاالنفصال ليس شرطا في الحكم عليها بأنها نجسة ،وعدمو ليس شرطا في الحكم عليها بالطهارة ،خالفا لبعضهم( .قولو :قال بعضهم) مقابل المعتمد. (قولو :فلو انفصلت) أي وإذا لم تنفصل فهي طاىرة .وقولو :أنها نجسة قال سم :النها ليس لها قوة على االنفصال إال إذا خرجت من الباطن فتكون نجسة .اى( .قولو :وال يجب غسل ذكر المجامع إلخ) أي من رطوبة الفرج ،سواء كانت طاىرة أو نجسة ،النها على الثاني يعفى عنها فال تنجس ما ذكر ،وال تنجس أيضا مني المرأة .قال ابن العماد :رطوبة الفرج من يحكي نجاستها قد قال في ولد يعفى وبيضتو (قولو :وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور) أي فهي نجسة معفو عنها ،والمراد بها ما يخرج من دم ونحوه( .قولو :وكذا بيض) معطوف على قولو وكذا بلغم .أي فهو طاىر مثل المني .وقولو :غير مأكول أي من حيوان طاىر .وعبارة الروض وشرحو :والبيض المأخوذ من حيوان طاىر ولو من غير مأكول ،وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب ،وبزر قز ،ومني غير الكلب والخنزير ،طاىرة .وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب ومني الكلب وما بعده ،وشمل إطالقو البيض إذا استحال دما .اى بحذف( .قولو :ويحل أكلو) قال في التحفة :ما لم يعلم ضرره( .قولو :وشعر مأكول وريشو) معطوف على بيض .أي فهما
طاىران .وقولو :إذا أبين أي أزيل كل منهما في حياتو .أي أو بعد تذكيتو ،سواء كان بالجز أو بالتناثر( .قولو:
[ ] 105 وقياسو) أي الشعر ونحوه .وقولو :أن العظم كذلك أي فإذا شك فيو ،ىل ىو من المأكول المذكى أو من غيره فهو طاىر وإن كان مرميا ،لجريان العادة برمي العظم الطاىر. (قولو :وبيض الميتة إلخ) االنسب تقديم ىذا وذكره بعد قولو وكذا بيض إلخ( .قولو :وسؤر) بالهمزة ،وتقلب واوا ،بقية الشرب من ماء أو مائع ،وىو مبتدأ خبره طاىر الثاني .وقولو :حيوان طاىر احترز بو عن سؤر الحيوان النجس ،وىو الكلب والخنزير ،فإنو نج س( .قولو :فلو تنجس فمو) أي الحيوان الطاىر .قال الكردي في شرح العباب :الفم مثال ،فمثلو غيره من أجزائو .بل الوجو أن نحو يد اآلدمي كذلك ،وال نظر المكان سؤالو وال لكونو مما يعتاد الوضوء أم ال،
خالفا للزركشي إلخ .وعبر في التحفة بقولو :ولو تنجس آدمي أو حيوان طاىر .اى( .قولو :ثم ولغ) بفتح الالم وكسرىا ،وبفتحها في المضارع والمصدر ،ولغا ولوغا .ويقال :أولفو صاحبو. والولوغ أخذ الماء بطرف اللسان ال بغيره من بقية الجوارح ،ويكون للكلب والسباع كالهرة ،وال يكون لشئ من الطيور إال الذباب -بموحدتين -ويقال :لحس الكلب االناء إذا كان فارغا، فإن كان فيو شئ قيل :ولغ .وبين الولوغ والشرب عموم وخصوص مطلق ،فكل ولوغ شرب وال عكس ،إذ الولوغ خاص باللسان من الكلب والسباع والذباب -كما مر -بخالف الشرب. ويقال :ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا ،فيتعدى بنفسو وبحرف الجر .اى ش ق( .قولو :أو مائع) أي وإن كثر( .قولو :فإن كان إلخ) جواب لو .أي ففي ذلك تفصيل .فإن كان ولوغو فيما ذكر بعد غيبة يحتمل فيها عادة طهارة فمو بولوغو في ماء كثير لم ينجسو ،وإال نجسو( .قولو :أو جار) قد تقدم أن حكم الجاري كحكم الراكد في القلة والكثرة ،وإذا كان كذلك فال بد من تقييده بكونو كثيرا أيضا .واالولى إسقاطو الندراجو فيما قبلو( .قولو :لم ينجسو) أي مع حكمنا بنجاسة فمو ،الن االصل نجاستو وطهارة الماء .وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغو
في ماء كثير في الغيبة فرجح( .قولو :ولو ىرا) أي ولو كان الذي ولغ فيما ذكر ىرا فإنو ال ينجسو .والغاية للرد .قال في التحفة :والنزاع في الهرة بأن ما تأخذه بلسانها قليل ال يطهر فمها ،يرده أنو تكرر االخذ بو عند شربها فينجذب إلى جوانب فمها ويطهر جميعو( .قولو :وإال نجسو) أي وإن لم يكن ولوغو فيما ذكر بعد غيبة يمكن فيها ذلك ،بأن لم تغب أصال أو غابت غيبة ال يمكن فيها ذلك ،نجسو .وإلى ذلك كلو أشار ابن العماد بقولو :قليل دخ وشعر والغبار وما بفم قط أتى من بعد غيبتو وشربو ممكن من ما جرى بقوى أو راكد رامو في حد كثرتو إن ىرة أكلت من كلبة وغدت فاشرط لها غيبة والما بكدرتو
[ ] 106 تتمة كقطاط إن يغب سبع وفي البسيط رأى تقييد خلطتو كالهر إن أكل المجنون ثم أتى من بعد غيب على أحوال جنتو دجاجة خليت ترعى نجاستها في غالب مثلوا أيضا بوزتو قوالن لالصبحي فيها إذا وردت على الطعام نشا من خوف ضيعتو وعندنا إن تغب من بعد ما أكلت
نجاسة فلها أحكام قطتو فم الطيور كذا وابن الصالح رأى فم الصبي كذا عفوا بريقتو من أجل ذا قبلة في الفم ما منعت قطعا وما نجسوا بزا برضعتو وقولو .مما جرى :أي من ماء جار بقوة. وقولو تقييد خلطتو :أي الحيوان بالناس ،فال يعفى عنده عن السبع ونحوه النتفاء مخالطتو. وقولو :لالصبحي :أي لالمام مالك بن أنس االصبحي .وقولو :وعندنا إن تغب إلخ :ىذا ضعيف ،والمعتمد العفو مطلقا وإن لم تغب أصال ،النو يشق االحتراز عنو .وقولو :فم الطيور كذا :أي كفم الدجاجة أيضا .والمعتمد العفو مطلقا .نص على ذلك كلو الشيخ الجمل في حواشيو على شرح النظم المذكور( .قولو :إنو يعفى عن يسير -عرفا -من شعر نجس) ويعفى أيضا عن كثيره في حق القصاص والراكب لمشقة االحتراز عنو( .قولو :من غير مغلظ) أما ىو فال يعفى عنو منو وإن احتاج إلى ركوبو لغلظ أمره وندرة وقوع مثلو .اى ع ش( .قولو :ومن دخان نجاسة) معطوف على قولو من شعر نجس .أي :ويعفى عن يسير -عرفا -من دخان النجاسة، وىو المتصاعد منها بواسطة نار ،ولو من بخور يوضع على نحو سرجين .ومنو ما جرت بو العادة
في الحمامات ،فهو نجس النو من أجزاء النجاسة تفصلو النار منها لقوتها .ويعفى عن يسيره بشرط أن ال توجد رطوبة في المحل وأن ال يكون بفعلو ،وإال فال يعفى مطلقا لتنزيلهم الدخان منزلة العين .وخرج بدخان النجاسة بخارىا ،وىو المتصاعد منها ال بواسطة نار ،فهو طاىر. ومنو الريح الخارج من الكنف أو من الدبر فهو طاىر ،فلو مال منو قربة حملها على ظهره وصلى بها صحت صالتو( .قولو :وعما على رجل ذباب) أي ويعفى عن النجس الذي على رجل الذباب في الماء وغيره .فهو معطوف على قولو :عن يسير عرفا( .وقولو :وإن رؤي) أي يعفى عنو مطلقا سواء رؤي أم لم ير .فإن قيل :كيف يتصور العلم بو وىو لم ير ؟ أجيب بأنو يمكن تصويره بما إذا عفى الذباب على نجس رطب ثم وقع على شئ فإنو ال ينجس .ويمكن تصويره أيضا بما إذا رآه قوي البصر ،والمنفي رؤية البصر المعتدل( .قولو :وما على منفذ غير آدمي) أي ويعفى عما على منفذه من النجاسة فإذا وقع في الماء ال ينجسو ،بخالف ما على منفذ اآلدمي فإنو ال يعفى عنو( .قولو :وذرق طير) أي ويعفى عن ذرق طير بالنسبة للمكان فقط
بالشروط المارة .قال ابن العماد في منظومتو :وروث طير على حصر المساجد ما في العفو عنو خالف من مشقتو كذا النواوي وابن العيد قد نقال إطباقهم كأبي إسحاق قدوتو قال النواوي ال إن عامدا وطئت أي في الطواف لساع في نسيكتو
[ ] 107 (قولو :وما على فمو) أي ويعفى عما على فم الطير من النجاسة إذا نزل في الماء وشرب منو( .قولو :وروث ما نشؤه من الماء) أي ويعفى عن روث ما نشؤه من الماء كالعلق( .قولو :أو بين أوراق إلخ) أي ويعفى عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل ،أي ونحوىا من بقية االشجار( .قولو :حيث يعسر) متعلق بيعفى المقدر ،أي ويعفى عنو حيث يعسر إلخ .وقولو :عنو أي عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل( .قولو :وكذا ما تلقيو إلخ) أي وكذا يعفى عما تلقيو الفيران إلخ .وعبارة البجيرمي( :فرع) ما تلقيو الفئران في بيوت اال خلية يرجع فيو للعرف، فما عده العرف قليال عفي عنو ،وما ال فال ومحلو ،إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإال فال
عفو ،وإذا شككنا في أنو من الفئران أو من غيرىم ،فاالصل إلقاء الفئران .والفئران بالهمز ،كما في القاموس .اى( .قولو :ويؤيده) أي ما قالو جمع .وقولو :بحث الفزاري أي المار( .قولو: وشرط ذلك كلو) أي وشرط العفو في ذلك كلو ،من الشعر النجس وما بعده .وقولو :إذا كان في الماء فإن كان في غيره شرط أن ال يكون بفعلو أن ال يكون ثم رطوبة كما مر .وقولو :أن ال يغير أي وأن يكون من غير مغلظ ،وأن ال يكون بفعلو فيما يتصور فيو ذلك( .قولو :والزباد طاىر) قال في التحفة :ىو لبن مأكول بحري -كما في الحاوي -ريحو كالمسك وبياضو بياض اللبن ،فهو طاىر .أو عرق سنور بري -كما ىو المعروف المشاىد -وىو كذلك عندنا. اى( .قولو :ويعفى عن قليل شعره) أي الزباد .وىذا على أنو عرق سنور بري ،وأما على أنو لبن مأكول بحري فهو طاىر( .قولو :كذا أطلقوه) أي العفو عن قليل الشعر( .وقولو :ولم يبينوا إلخ) بيان لالطالق( .قولو :أن المراد) أي بقليل الشعر المعفو عنو( .قولو :القليل في المأخوذ) أي الشعر القليل الكائن في الزباد الذي يؤخذ الستعمالو( .قولو :أو في االناء) أي أو المراد
القليل في إناء الزباد الذي يؤخذ ذلك الزباد .منو( .قولو :والذي يتجو االول) أي أن المراد
القليل في المأخوذ لالستعمال .وقولو :إن كان أي الزباد ،جامدا( .قولو :الن العبرة فيو) أي في الجامد .وقولو :بمحل النجاسة أي كائنة بمحل النجاسة فقط .بدليل الحديث الوارد في الفأرة الواقعة في إناء السمن حيث قال عليو السالم :ألقوىا وما حولها( .قولو :فإن كثرت) أي النجاسة .وىو مفرع على كون العبرة في الجامد بمحل النجاسة أعم من أن تكون الشعر أو غيره .وقولو :في محل واحد أي من الجامد( .قولو :لم يعف عنو) أي عن ذلك المحل الذي كثرت النجاسة فيو( .قولو :وإال عفي) أي وإن لم تكثر فيو عفي عنو( .قولو :بخالف المائع) أي الزباد المائع .وىو مقابل قولو :إن كان جامدا( .قولو :فإن جميعو) أي جميع أجزاء المائع كالشئ الواحد( .قولو :فإن قل الشعر فيو) أي في المائع .وقولو :عفي عنو أي عن ذلك المائع الذي فيو الشعر القليل فيجوز استعمالو( .قولو :وإال فال) أي وإن لم يقل الشعر فيو فال يعفى عنو( .قولو :وال نظر للمأخوذ) أي فقط ،بل النظر لجميع ما في االناء .وقولو :حينئذ أي حين إذ كان مائعا( .قولو :يعفى عن جرة البعير) ىي بكسر الجيم :ما تخرجو االبل من كرشها فتجتره. وىي في االصل نفس المعدة ،ثم توسعوا فيها حتى أطلقوىا على ما في المعدة .كذا قالو
االزىري .وقولو :ونحوه أي نحو البعير ،من كل ما يجتر من الحيوانات( .قولو :فال ينجس ما شرب منو) أي مع الحكم بنجاسة فمو بالجرة .قال في النهاية :ويعفى عما تطاير من ريقو
[ ] 108 المتنجس( .قولو :وألحق بو) أي بالبعير ،وال حاجة إليو بعد قولو :ونحوه .إذ المراد بو كل ما يجتر ،فيشمل ولد البقر والضأن وغيره( .قولو :إذا التقم أخالف أمو) أي ثدي أمو .ومثلو إذا التقم غير ثدي أمو ،كما في النهاية( .قولو :وقال ابن الصالح إلخ) قد علمت أن ىذا موافق للفتوى المارة فال تغفل( .قولو :مع تحقق نجاستها) أي االفواه ،بقئ ونحوه( .قولو :وألحق غيره) أي غير ابن الصالح( .وقولو :بهم) أي بالصبيان .أي بأفواىهم .ولو قال بها -بضمير المؤنث العائد على االفواه -كسابقو لكان أولى( .وقولو :أفواه المجانين) أي إذا تحقق نجاستها ،فيعفى عما اتصل بها( .قولو :وجزم بو) أي بااللحاق المذكور( .قولو :وكميتة) معطوف
على قولو :كروث .وىي ما زالت حياتها ال بذكاة شرعية ،فيدخل ما مات حتف أنفو من مأكول وغيره ،وما ذكي من غير المأكول ،وما ذكي منو مع فقد بعض الشروط .قال تعالى( * :حرمت عليكم الميتة) * وتحريم ما ليس بمحترم وال ضرر فيو يدل على نجاستو .اى فشني( .قولو :ولو
نحو ذباب) أي ولو كانت الميتة نحو ذباب .والغاية للرد .وقولو :مما إلخ بيان لنحو .وقولو :ال نفس لو سائلة أي ال دم لو سائل عند شق عضو منو ،وذلك كنمل وعقرب وزنبور -وىو الدبور ووزغ وقمل وبرغوث( .قولو :بطهارتو) أي ما ال نفس لو سائلة( .قولو :لعدم الدم المتعفن)أي وإنما حكم بطهارتو لعدم وجود المتعفن فيها( .قولو :كمالك وأبي حنيفة) أي فإنهما قائالن بطهارة ما ال نفس لو سائلة ،فالقفال موافق لهما( .قولو :فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها) تصريح بما علم من عطف قولو وكميتة على كروث ،ولو حذفو ما ضره( .قولو :وكذا شعرىا وعظمها وقرنها) الضمائر تعود على الميتة .أي فهي نجسة ،النها أجزاؤىا ،إذ كل منها تحلو الحياة فتتبعها نجاسة وطهارة( .قولو :خالفا البي حنيفة ،إذا لم يكن عليها دسم) مفاد عبارتو أنو رضي اهلل عنو يقول بطهارتها إذا لم يكن عليها دسم ،فإن كان عليها ذلك فهي نجسة.
والدسم طاىر فيما عدا الشعر( .قولو :إذا حمل المصلي ميتة ذباب) أي فهي نجسة معفو عنها بالشرط الذي ذكره( .وقولو :يشق االحتراز عنو) أي عن الذباب ،بأن كثر جدا في ذلك المحل الذي صلى فيو .وتقدم في مبحث الماء المطلق أنو ال ينجس بوقوع ميتة ال دم لها سائل إال إن تغير ،وال بما كان نشؤه من الماء( .قولو :غير بشر) إن أعرب صفة لميتة احتيج إلى تقدير مضاف ،أي غير ميتة بشر إلخ .وإن أعرب مضافا إليو لم يحتج إلى ذلك .واالول ىو الذي يظهر من حل الشارح .قال ش ق :وكالبشر الجن والملك ،بناء على الصحيح من أن كال منهما أجسام لها ميتة ،فهي طاىرة .أما الجن :فلتكليفهم بشرعنا ،وإن لم نعلم تفصيل أحكامهم .وأما المالئكة :فلشرفهم .اى( .قولو :لحل تناول االخيرين) أي السمك والجراد ،لقولو (ص) :أحلت لنا ميتتان ودمان :السمك والجراد ،والكبد والطحال .وقولو (ص) في البحر :ىو الطهور ماؤه الحل ميتة .وال يحل إال الطاىر .والمراد بالسمك كل ما ال يعيش في البر من حيوان البحر. قال العمريطي في نظم التحرير :وكل ما في البحر من حي يحل وإن طفا أو مات أو فيو قتل فإن يعش في البر أيضا فامنع كالسرطان مطلقا والضفدع وقولو :وإن طفا :أي عال .اى بجيرمي.
[ ] 109 (قولو :وأما اآلدمي إلخ) المناسب لما قبلو أن يقول :ولقولو تعالى( * :ولقد كرمنا بني آدم) * في االول( .قولو :ولقد كرمنا بني آدم) قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :بأن جعلهم يأكلون بااليدي وغيرىم يأكل بفيو من االرض .وقيل :بالعقل .وقيل :بالنطق والتمييز والفهم. وقيل :باعتدال القامة .وقيل :بحسن الصورة .وقيل :الرجال باللحى والنساء بالذوائب .وقيل: بتسليطهم على جميع ما في االرض وتسخيره لهم .وقيل :بحسن تدبيرىم أمر المعاش .اى. (قولو :وقضية التكريم إلخ) سواء في ذلك المسلم وغيره .وأما قولو تعالى( * :إنما المشركون نجس) * فالمراد بو نجاسة االعتقاد ،أي إنما اعتقاد المشركين كالنجاسة في وجوب االجتناب. وأما قولو (ص) :ال تنجسوا موتاكم ،فإن المسلم ال ينجس حيا وال ميتا فجرى على الغالب .أي النو كان (ص) عند ذكر االحكام ال يذكر إال المسلمين في الغالب ،وإن كان الكفار قد
يشاركونهم في الحكم .وعند االمام مالك وأبي حنيفة رضي اهلل عنهما :ميتة اآلدمي نجسة إال االنبياء والشهداء ،وتطهر بالغسل( .قولو :وغير صيد) بالجر ،عطف على غير بشر .وقولو لم تدرك ذكاتو أي بأن مات بالجارحة أو بالضغطة ،فهو طاىر الن ذكاتو بذلك .ففي الصحيحين: إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل ،وإن أكل فال تأكل فإنما أمسك لنفسو ومثل الصيد البعير الناد الميت بالسهم الن ذلك ذكاة شرعية لو .وخرج بذلك ما إذا أدركت ذكاتو فلم يذك فإنو نجس .وقولو :وجنين مذكاة معطوف على صيد .أي فهو طاىر ،لقولو (ص) :ذكاة الجنين ذكاة أمو .وقولو :مات بذكاتها خرج بو ما إذا لم يمت بذكاتها بأن خرج حيا حياة مستقرة ثم مات من غير ذبح فهو نجس( .قولو :ويحل أكل دود مأكول) أي كدود التفاح وسائر الفواكو ودود الخل ،فميتتو وإن كانت نجسة لكنها ال تنجس ما ذكر ،لعسر االحتراز عنو .وحل أكلو لعسر تمييزه( .قولو :وال يجب غسل نحو الفم منو) أي النو ال يتنجس بو. (قولو :ال يجوز أكل إلخ) مفعول نقل ،أي :نقل ىذا اللفظ .وقولو :أي من المستقذرات بيان
لما( .قولو :وظاىره) أي ظاىر ما نقلو في الجواىر .وقولو :ال فرق أي في عدم الجواز .وقولو: بين كبيره أي السمك( .قولو :لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير إلخ) وألحق في الروضة الجراد بذلك .وقولو :مع ما في جوفو قال البجيرمي :وإن كان االصح نجاستو( .قولو:
وكمسكر) معطوف أيضا على كروث .وانظر ما فائدة إعادة الكاف فيو وفيما قبلو وفيما بعده، ثم ظهر أنو لما كان النجس أنواعا ،كل نوع غير اآلخر -فما خرج من الجوف كالروث والبول نوع ،والميتة نوع ،والمسكر نوع -ناسب أن يفصل كل نوع عن اآلخر بحرف الجر( .قولو: فدخلت القطرة من المسكر) أي في المسكر .فمن بمعنى في .قال ابن قاسم :في ىذا التفريع نظر الن القطرة ال تصلح لالسكار ،فكان الوجو أن يزاد عقب قولو صالح لالسكار قولو ولو بانضمامو لمثلو .أو يقول :مسكر ولو باعتبار نوعو .اى( .قولو :مائع) صفة لمسكر .وفي الوصف بو إشارة إلى أن المراد بالمسكر ىنا المغطي للعقل ال ذو الشدة المطربة ،وإال لم يحتج للوصف المذكور الن ما فيو شدة مطربة
[ ] 110
ال يكون إال مائعا .وفي البجيرمي نقال عن م ر ما نصو :العبرة بكونو مائعا أو جامدا بحالة االسكار ،فالجامد حال إسكاره طاىر ،والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصلو جامدا. اى( .قولو :وىي المتخذة إلخ) أي أن الخمر ىي المتخذة من عصير العنب ،وىذا باعتبار حقيقتها اللغوية .وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر ،ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرىا ،لخبر :كل مسكر خمر وكل خمر حرام( .قولو :ونبيذ) أي وكبوظة حيث وجد فيها شدة مطربة( .قولو :وىو) أي النبيذ( .وقولو :المتخذ من غيره) أي غير العنب كالزبيب. (قولو :وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش) أي واالفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران ،فهذه كلها طاىرة النها جامدة ،وإن كان يحرم تناول القدر المسكر منها( .قولو :وتطهر خمر إلخ) أي فهو مستثنى من قولهم وال يطهر نجس العين .وإنما طهرت بالتخلل الن علة النجاسة والتحريم االسكار ،وقد زال ،ولحل اتخاذ الخل -إجماعا -ىو مسبوق بالتخمر غالبا .فلو لم يطهر لتعذر حلو وحرم اتخاذه .وقد يصير العصير خال من غير أن يسبقو تخمر في ثالث صور. إحداىا :أن يصب في الدن المعتق بالخل فينقلب خال .ثانيتها :أن يصب عليو خل أكثر منو، أو مساو لو ،فيصير الجميع خال .ثالثتها :أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويمال الدن منو ويطين رأسو( .قولو :من غير مصاحبة عين أجنبية لها) تفسير لتخللها بنفسها .فلو أتى بأي التفسيرية لكان أوضح .وخرج بذلك ما إذا تخللت بمصاحبتها فال تطهر -الن من استعجل بشئ قبل أوانو عوقب بحرمانو -غالبا ،سواء كانت لها دخل في التخلل كبصل وخبز حار ،أم ال كحصاة .وال فرق بين ما قبل التخمر وما بعده ،وال بين أن تكون العين طاىرة أو نجسة .نعم، إن كانت طاىرة ونزعت منها قبل التخلل طهرت ،أما النجسة فال وإن نزعت قبل التخلل ،الن النجس يقبل التنجيس ،واحترز باالجنبية عن غيرىا فيعفى عنو وال تنجس بو ،كحبات العناقيد. قال العالمة الكردي :يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفلو وشماريخ العناقيد على المنقول ،وفاقا لحجر وخالفا لشيخ االسالم وم ر والخطيب .اى( .قولو :وإن لم تؤثر إلخ) غاية للعين المشترط عدم مصاحبتها للخمر( .قولو :ويتبعها في الطهارة الدن) أي ويتبع الخمر المتخللة في الطهارة إناؤىا لئال يعود عليها بالتنجيس فال يكون لنا خل متخذ من خمر طاىر. أو بحث في ذلك بأن كان يكفي أن يعفى عنو للضرورة ،النو ال وجو لطهارة الدن فإنو ال يؤثر فيو االستحالة كما ال يخفى( .قولو :وإن تشرب) أي يطهر الدن تبعا وإن تشرب من الخمر.
(قولو :أو غلبت إلخ) أي ويطهر أيضا وإن غلت الخمر في الدن وارتفعت إلى رأس الدن بسبب الغليان ،ويحكم بطهارة ما ارتفعت إليو من رأس الدن وغطائو حينئذ( .قولو :فال تطهر) أي الخمر .والمناسب لما قبلو :فال يطهر الدن وال تطهر ىي أيضا التصالها بالمرتفع النجس ،الن من العين المضرة ما تلوث من دنها فوقها بغير غليانها ،فيعود عليها بالتنجيس إذا تخللت. وقولو :وإن غمر غاية لعدم الطهارة .أي ال تطهر وإن غمر المرتفع بخمر أخرى ،بأن زيد عليو. وقولو :كما جزم بو شيخنا أي في فتح الجواد .واعتمد في المغني الطهارة إذا غمر المرتفع بخمر أخرى مطلقا ،سواء غمر قبل الجفاف أو بعده .ونص عبارتو :ولو ارتفعت بال غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن إذ ال ضرورة ،وال الخمر التصالها بالمرتفع النجس .فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافو ،خالفا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف .اى( .قولو: والذي اعتمده إلخ) اعتمده في النهاية أيضا ،وقال إن والده اعتمده( .قولو :ثم قال) أي ابن زياد( .قولو :لو صب خمر في إناء) الصب
[ ] 111 ليس بقيد بل مثلو ما لو تخمر العصير في إنائو( .قولو :ثم أخرجت) أي الخمر .وقولو: منو أي من إنائو( .قولو :وصب فيو) أي في االناء الذي أخرجت الخمر منو( .قولو :بعد جفاف االناء) مفاده أنو إن صب فيو قبل جفافو طهرت ،وىو كذلك .نظير ما لو صب على الخمر خمر أخرى من غير ارتفاع لالولى فإنها تطهر بالتخلل ،كما نص عليو سم( .قولو :لم تطهر) أي الخمرة المصبوبة إذا تخللت لتنجسها بظرفها .وقولو :وإن تخللت إلخ أي ال تطهر الخمر التي صبها في إناء الخمر وإن تخللت بعد نقلها من ذلك االناء إلى إناء آخر طاىر ،وذلك النها قد تنجست باالناء االول ،الن النجس يقبل التنجيس( .قولو :والدليل على كون الخمر خال) أي على صيرورتو خالفا .فالكون ىنا مصدر كان بمعنى صار ،إذ ىي تستعمل فيو كثيرا .قال تعالى: * (فكانت ىباء منبثا) * أي صارت كذلك( .قولو :الحموضة) خبر الدليل( .قولو :وإن لم توجد نهاية الحموضة) أي شدتها .وىو غاية لكون الحموضة دليال على صيرورة الخمر خال( .قولو:
وإن قذفت بالزبد) أي رمت الخمر بالزبد -وىو بفحتين -كالرغوة .وىو غاية ثانية كذلك أيضا( .قولو :ويطهر جلد نجس بالموت) ىو مستثنى أيضا من قولهم :وال يطهر نجس العين. والحاصل :ال يطهر شئ من نجس العين ،ال بالغسل وال باالستحالة .لكن يستثنى من ىذا شيئان ال ثالث لهما في الحقيقة ،للنص عليهما ولعموم االحتياج بل االضطرار إليهما ،وىما: الخمر إذا تخللت بنفسها .والجلد النجس بالموت إذا دبغ ،وإنما طهر بالدباغ لالخبار الصحيحة في ذلك ،كخبر :إذا دبغ االىاب فقد طهر .فيجوز حينئذ بيعو ،وكذا أكلو عند م ر إن كان من مأكول .وخرج بالجلد الشعر .نعم ،يطهر قليلو تبعا لو عند حجر ،ويعفى عنو عند الرملي .ثم ىو بعد االندباغ كثوب متنجس ،فال بد لنحو الصالة فيو أو عليو من تطهيره .وقولو: بالموت خرج بو جلد المغلظ ،فإنو نجس قبل الموت فال يطهر بالدباغ( .قولو :باندباغ) متعلق بيطهر .وقولو :نقاه أي من الرطوبات المعفنة لو .وإنما تحصل التنقية المذكورة بحريف ولو نجسا ،وىو ما يلذع اللسان بحرافتو ،كقرظ وشب -بالموحدة -وشث -بالمثلثة -وذرق
طير .للخبر الحسن :يطهرىا -أي الميتة -الماء .والقرظ فال يكفي بنحو شمس وتراب وملح وإن طاب ريحو ،النها ال تزيل رطوباتو المعفنة ،لعود العفونة بنفعو في الماء( .قولو :بحيث ال يعود إليو إلخ) ىذه الحيثية للتقييد .أي نقاه تنقية كائنة ،بحيث لو نقع في الماء بعد اندباغو ال يعود إليو نتن .والمراد :ال يعود لو ذلك عن قرب ،أما لو عاد إليو بعد مدة طويلة فال يضر .الن االشياء الصلبة إذا مكثت في الماء مدة طويلة ربما حصل لها العفونة .والنتن مصدر سماعي لنتن ،كظرف وسهل ،وأما مصدره القياسي فهو نتانة ونتونة ،عمال بقول ابن مالك :فعولة فعالة لفعال (وقولو :وال فساد) عطف تفسير ،أو عام على خاص .وقال ق ل :عطف مرادف .اى بجيرمي( .قولو :وككلب) أي ولو معلما ،لخبر مسلم :طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيو الكلب أن يغسلو سبع مرات أوالىن بالتراب .وجو الداللة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة .وال حدث على االناء وال تكرمة ،فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمو ،وىو أطيب أجزائو فبقيتها أولى .اى إقناع .وقولو :وخنزير أي النو أسوأ حاال من الكلب ،إذ ال ينتفع بو بحال وال يقتنى ،ولندب قتلو من غير ضرر .بل قيل :يجب .واعتمده حجر في باب اللباس( .قولو :وفرع كل منهما مع اآلخر) صادق بما تولد من
[ ] 112 كلب وخنزيرة ،وما تولد من خنزير وكلبة .وعلى كل ىو داخل إما في الكلب وإما في الخنزير فلزم التكرار في كالمو .فلو قال وفرع كل منهما مع غيره وحذف لفظ مع اآلخر ولفظ
أو ،لكان أولى .لسالمتو من التكرار .فتفطن( .قولو :أو مع غيره) أي وفرع كل منهما مع غير
اآلخر ،ولو كان آدميا .تغليبا للنجس ،وذلك الن الفرع يتبع أخس أبويو في النجاسة .وتحريم الذبيحة والمناكحة وتحريم االكل وامتناع التضحية وعدم وجوب الزكاة ،ويتبع أشرفهما في ثالثة أشياء :الدين ،وإيجاب البدل ،وعقد الجزية .وأخفهما في نحو الزكاة واالضحية في متولد بين إبل وبقر مثال ،وأغلظهما في جزاء الصيد .ويمكن إدخال ىذا في أشرفهما .ويتبع االب في النسب وتوابعو ،كاستحقاق سهم ذوي القربى ،والحرية إذا كان من أمتو أو أمة ولده أو ممن غر بحريتها أو ظنها زوجتو الحرة أو أمتو .ويتبع االم في الملك ،فالولد المتولد بين مملوكين لمالك االم .وكما لو نزا بهيم على بهيمة فالولد لمالك االم وقد جمع السيوطي رحمو اهلل تعالى بعض أفراد ىذه المذكورات بقولو :يتبع الفرع في انتساب أباه واالم في الرق والحرية والزكاة االخف والدين االعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس االصلين رجسا وذبحا ونكاحا واالكل واالضحية وقولو :يتبع الفرع في انتساب أباه :أي وتوابعو .وقولو :واالم في الرق والحرية :أي ويتبع االم في شيئين ،في الرق إذا كان أبوه حرا وأمو رقيقة ،إال في الصور المارة .وفي الحرية، إذا كان أبوه رقيقا وأمو حرة .وقولو :والزكاة االخف :أي ويتبع في وجوب الزكاة أخفهما .فلو تولد بين بقر وإبل زكى زكاة البقر النو أخف ،النها ال تزكى إال إذا بلغت ثالثين .ولو تولد بين زكوي وغيره ،كظبي وشاة ،فال زكاة اعتبارا باالخف .وقولو :والدين ال على :أي ويتبع في الدين أعالىما .فلو تولد بين مسلم وكافرة فهو مسلم ،الن االسالم يعلو وال يعلى عليو .وقولو: وجزاء :أي ويتبع الذي اشتد -أي عظم -منهما في وجوب الجزاء .فلو تولد بين مأكول بري وحشي وغيره وأتلفو المحرم ضمنو .وقولو :ودية :يقرأ بتشديد الياء للوزن .أي :ويتبع الذي اشتد في الدية .فلو تولد بين كتابي ومجوسي وقتلو شخص فديتو دية الكتابي .ومثل الدية في ذلك الغرة .وقولو :وأخس االصلين رجسا :أي ويتبع أخسهما في النجاسة ،كما ىنا .وقولو:
وذبحا :أي ويتبع أخسهما في الذبح .فلو تولد بين من تحل ذبيحتو ككتابي ومن ال تحل ذبيحتو كوثني ،لم تحل ذبيحتو .وقولو :ونكاحا :أي ويتبع أخسهما في النكاح .فلو تولد بين من تحل مناكحتو ككتابي ومن ال تحل مناكحتو كوثني لم تحل مناكحتو .وقولو :واالكل :أي ويتبع أخسهما في االكل ،فلو تولد بين مأكول وغيره لم يحل أكلو .وقولو :واالضحية :أي ويتبع أخسهما في االضحية ،فلو تولد بين ما يضحى بو وما ال يضحى بو ،لم تجز التضحية بو ،ومثلها العقيقة( .قولو :ودود ميتتهما) أي الكلب والخنزير وقولو :طاىر ال يشكل بما مر من أن المتولد منهما نجس ،النا نمنع أنو متولد من ميتتهما وإنما تولد فيهما ،كدود الخل ال يتولد من نفس الخل وإنما يتولد فيو .وفرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما( .قولو :وكذا نسج عنكبوت) أي ومثل دود ميتتهما نسج عنكبوت ،فهو طاىر على المشهور .وعللو في التحفة بأن نجاستو تتوقف على تحقق كونو من لعابها وأنها ال تتغذى إال بذلك -أي الذباب -
[ ] 113 وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فيها .وأتى بواحد من ىذه الثالثة( .قولو :وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاستو) أي نسج العنكبوت .وىذا خالف المشهور( .قولو :وما يخرج إلخ) مطعوف على نسج العنكبوت .أي ومثل دود ميتتهما ما يخرج من جلد نحو حية -مما يسمى بثوب الثعبان -فهو طاىر .ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره قولو كالعرق( .قولو :كالعرق) الكاف للتنظير في طهارة كل( .قولو :قال شيخنا إلخ) عبارتو :وأفتى بعضهم فيما يخرج من جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارتو كالعرق .وفيو نظر لبعد تشبيهو بالعرق ،بل االقرب أنو نجس ،النو جزء متجسد منفصل من حي ،فهو كميتتو .اى( .قولو :وقال أيضا) عبارة التحفة: وقضية ما تقرر من الحكم بتبعية أخس أبويو ،أن اآلدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لو حكم المغلظ في سائر أحكامو ،وىو واضح في النجاسة ونحوىا وبحث طهارتو ،نظرا لصورتو بعيد من كالمهم ،بخالفو في التكليف الن مناطو العقل وال ينافيو نجاسة عينو للعفو عنها بالنسبة إليو ،بل وإلى غيره ،نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالتو ،فيدخل
المسجد ويماس الناس -ولو مع الرطوبة -ويؤمهم النو ال تلزمو إعادة إلخ .اى .إذا علمت ذلك فلعل العبارة التي نقلها عن شيخو في غير التحفة من بقية كتبو( .قولو :لو نزا) أي عال. وقولو :كلب أو خنزير إلخ مثلو العكس ،وىو ما إذا نزى آدمي على كلبة أو خنزيرة( .قولو: كان الولد نجسا) قال البجيرمي :والمعتمد عند م ر أنو طاىر ،فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا ،ويؤمهم .وال تحل مناكحتو ،رجال كان أو امرأة ،الن في أحد أصليو ما ال تحل مناكحتو ولو لمثلو .ويقتل بالحر ،ال عكسو .ويتسرى ويزوج أمتو ال عتيقتو .اى .وفي حاشية الكردي :وأفتى م ر بطهارتو حيث كان على صورة اآلدمي .كما ذكره سم في حواشي المنهج. فإن كان على صورة الكلب ،قال سم في حواشي التحفة :ينبغي نجاستو ،وأن ال يكلف ،وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ اآلدمي ،إذ ىو بصورة الكلب ،واالصل عدم آدميتو .اى .وما تقرر كلو :إذا نزا كلب أو خنزير على آدمية والعكس ،فإن نزا مأكول على مأكولة فولدت ولدا على صورة اآلدمي فإنو طاىر مأكول ،فلو حفظ القرآن وعمل خطيبا وصلى بنا عيد االضحى جاز أن
يضحى بو بعد ذلك .وبو يلغز فيقال :لنا خطيب صلى بنا العيد االكبر وضحينا بو( .قولو :ومع ذلك) أي مع كونو نجسا .وقولو :وغيرىا أي غير الصالة من بقية العبادات( .قولو :وظاىر أنو يعفى عما يضطر إلى مالمستو) الذي يظهر أن ما واقعة على جزء من أجزائو .ويضطر -يقرأ
مبنيا للمجهول -والمعنى :يعفى عن جزئو الذي يحتاج الغير إلى لمسو ،وذلك الغير كأمتو التي تسراىا عند خوف العنت بناء على جواز التسري عند ذلك .وعليو يكون أخص مما في التحفة، فإن الذي فيها -كما يعلم من عبارتو السابقة -أنو يعفى عنو مطلقا بالنسبة لنفسو ولغيره المحتاج إلى لمسو وغيره( .قولو :ودخولو المسجد) أي ويجوز دخولو المسجد وقولو :حيث ال رطوبة قيد في الدخول .ولم يقيد بو في التحفة كما يعلم من عبارتو المارة أيضا .وقولو :للجماعة متعلق بدخ ول .وقولو :ونحوىا أي نحو الجماعة ،كالطواف واالعتكاف( .قولو :ويطهر متنجس إلخ) شروع في بيان كيفية غسل النجاسة ،وىي على قسمين :عينية :وىي التي يدرك لها عين أو صفة من طعم أو لون أو ريح .وحكمية :وىي التي ال يدركها لها عين وال وصف ،سواء كان عدم االدراك لخفاء أثرىا بالجفاف كبول جف ،أم ال لكون المحل صقيال ال تثبت عليو النجاسة كالمرآة والسيف( .قولو :بغسل) متعلق بيطهر
[ ] 114 وقولو :مزيل لصفاتها أي بعد إزالة عينها .فإن توقفت االزالة على نحو صابون وجب إن وجده بثمن مثلو فاضال عما يعتبر في التيمم( .قولو :من طعم إلخ) بيان لصفاتها( .قولو :وال
يضر) أي في الحكم بطهر المحل حقيقة .وقولو :بقاء لون أو ريح خرج بذلك بقاء الطعم فإنو يضر وال يعفى عنو ،إال إن تعذر إزالتو فيعفى عنو ما دام متعذرا ،فيكون المحل نجسا معفوا عنو ال طاىرا .وضابط التعذر أن ال يزال إال بالقطع .فإن قدر بعد ذلك على زوالو وجب وال يجب عليو إعادة ما صاله بو على المعتمد ،وإال فال معنى للعفو( .قولو :عسر زوالو) أي المذكور من اللون أو الريح ،وذلك كلون الصبغ بأن صفت غسالتو ولم يبق إال أثر محض ،وكريح الخمر للمشقة .وضابط التعسر أن ال يزول بالحت بالماء ثالث مرات ،فمتى حتو بالماء ثالث مرات ولم يزل طهر المحل ،فإذا قدر على زوالو بعد ذلك لم يجب الن المحل طاىر( .قولو :ولو من مغلظ) أي ولو كان اللون أو الريح من نجس مغلظ ،وىو غاية لعدم ضرر بقائو( .قولو :فإن بقيا) أي اللون والريح .والمراد بقيا في محل واحد من نجاسة واحدة ،بخالف ما لو بقيا في محلين أو محال ،أو من نجاستين وعسر زوالهما فإنو ال يضر .وقولو :لم يطهر أي ذلك المحل ،لقوة داللتهما حينئذ على بقاء العين ،وندرة العجز عنهما ،فيجب زوالهما ،إال إن تعذر ،كما مر في بقاء الطعم .والمناسب لقولو وال يضر أن ،يقول ىنا ضر بدل لم يطهر( .قولو :ومتنجس إلخ) بالرفع ،معطوف على متنجس بعينية إلخ ،من عطف المفردات .فعليو يكون قولو يجري معطوفا على بغسل المتعلق بيطهر ،فيكون ىو كذلك متعلقا بو .أي ويطهر بجري الماء عليو -أي سيالنو عليو -ولو من غير فعل فاعل كالمطر .قال في الزبد :يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية (قولو :وإن كان) أي المتنجس بحكمية .واالولى جعل إن غاية .وقولو بعد :فيطهر :تفريع على المفهوم .وعبارة التحفة :ومن ذلك سكين سقيت نجسا ،وحب نقع في بول ولحم طبخ بو فيطهر إلخ .اى .وقولو :طبخ ظاىره أنو صفة لكل من حبا ولحما .والطبخ ليس بقيد ،بل مثلو باالولى نقعو في نجس ،كما ىو ظاىر وقولو :بنجس أي زال جرمو ووصفو، وإال صار من المتنجس بالعينية ،وال يكفي فيو جري الماء فقط( .قولو :فيطهر باطنها) قال سم:
أي حتى لو حملها في الصالة لم يضر .اى( .قولو :كسيف إلخ) الكاف للتنظير ،أي فيطهر باطنو بصب الماء على ظاىره .فإن قيل :لم اكتفى بغسل ظاىر السكين ولم يكتف بذلك في اآلجر إذا نقع بنجس ؟ .أجيب بأنو إنما لم يكتف بذلك في اآلجر الن االنتفاع بو متأت من غير مالبسة لو ،فال حاجة للحكم بطهارة باطنو من غير إيصال الماء إليو ،بخالف السكين. وقال في التحفة :وفارق نحو السكين لبنا عجن بمائع نجس ثم حرق فإنو ال يطهر باطنو بالغسل إال إذا دق وصار ترابا أو نقع حتى وصل الماء لباطنو ،بتيسير رده إلى التراب وتأثير نقعو فيو ،بخالف تلك فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع مال. وبعضها ال يؤثر فيو النقع وإن طال .نعم ،نص الشافعي رضي اهلل عنو على العفو عما عجن من الخزف بنجس ،أي يضطر إليو فيو .واعتمده كثيرون ،وألحقوا بو اآلجر المعجون بو .اى .وقال في المغني :واللبن -بكسر الموحدة -إن خالطو نجاسة جامدة كالروث لم يطهر ،وإن طبخ بأن صار آجرا ،لوجود عين النجاسة .وإن خالطو غيرىا كالبول طهر ظاىره بالغسل ،وكذا باطنو
إن نقع في الماء ،ولو مطبوخا ،إن كان رخوا يصلو الماء كالعجين ،أو مدقوقا بحيث يصير ترابا.
اى( .قولو :ويشترط في طهر المحل إلخ) أي بشرط أن ال يكون جرم النجاسة موجودا في نحو الثوب وإال فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل .اى بجيرمي( .قولو :على المحل المتنجس) المقام لالضمار ،فكان االولى أن يقول :عليو( .قولو :فإن ورد متنجس إلخ) االخصر أن يقول :وإال تنجس .وقولو :تنجس أي الماء القليل( .قولو :وإن لم يتغير) أي الماء.
[ ] 115 (قولو :فال يطهر غيره) مفرع على تنجسو .يعني إذا تنجس فال يطهر غيره ،فيبقى حينئذ المحل على نجاستو( .قولو :وفارق الوارد) أي على النجاسة حيث لم يتنجس .وقولو :غيره أي غير الوارد حيث تنجس .وقولو :بقوتو أي الوارد لكونو عامال ،أي دافعا للنجاسة بسبب وروده عليها ،بخالف ما إذا كان المتنجس واردا عليو فيضعف بسبب قلتو مع كونو مورودا عن أن يدفع التنجس عن نفسو وعن غيره باالولى( .قولو :فلو تنجس فمو إلخ) تفريع على كونو الشرط
في طهر المحل الورود .فمتى ما وجد طهر المحل ولم ينجس ،وبأخذ الماء ووضعو في فمو يتحقق الورود( .قولو :وإن لم يعلها عليو) أي يكفي وصول الماء إلى فمو ،وإن لم يجعل يده مرتفعو على فمو بحيث ينزل الماء منحدرا فيو .ويعل مجزوم بحذف الياء ،فهو بضم االول وكسر الالم( .قولو :ما في حد الظاىر منو) أي من الفم ومخرج الخاء منو( .قولو :ولو باالدارة) غاية لمقدر :أي :ويكفي وصولو إليو ولو باالدارة ،ولو مكث الماء مدة في فمو ثم أداره لم يضر عند حجر ،النو ال يتنجس بالمالقاة ،فال يضر تأخير االدارة عنها .وفي ع ش ما نصو :لو تنجس فمو بدم اللثة ،أو بما يخرج بسبب الجشاء ،فتفلو ثم تمضمض وأدار الماء في فمو بحيث عمو ولم يتغير بالنجاسة فإن فمو يطهر وال يتنجس الماء فيجوز ابتالعو لطهارتو .فتنبو لو فإنو دقيق .ىذا وبقي ما لو كانت تدمى لثتو من بعض المآكل بتشويشها على لحم االسنان دون بعض ،فهل يعفى عنو فيما تدمى بو لثتو لمشقة االحتراز عنو أم ال ،المكان االستغناء عنو بتناول البعض الذي ال يحصل منو دمي اللثة ؟ فيو نظر .والظاىر الثاني ،النو ليس مما تعم البلوى بو حينئذ ،وبتقدير وقوعو يمكن تطهير فمو منو وإن حصل لو مشقة ،لندرة ذلك في الجملة .اى.
(قولو :كصب ماء إلخ) أي فإنو يكفي في طهارتو .وىو مرتبط بقولو :كفى أخذ الماء إلخ ،أو بما قدرتو .وفي النهاية ما نصو :فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبو .وقضية كالم الروضة أنو يطهر قبل أن يصب النجاسة منو ،وىو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيو ،أما لو كانت مائعة باقية فيو لم يطهر ما دام عينها مغمورا بالماء .اى( .قولو :وال يجوز لو ابتالع شئ قبل تطهير فمو) شامل للريق على العادة ومحتمل ،ويحتمل المسامحة بو للمشقة وكونو من معدن خلقتو .اى سم .وفي البجيرمي ما نصو :قولو :وال يبلع طعاما وال شرابا -أي غير الماء -النو يكفي في غسل نجاسة الفم .اى( .قولو :حتي بالغرغرة) غاية لعدم جواز االبتالع .أي يجوز لمن تنجس فمو ابتالع شئ ولو بالغرغرة ،وىي في اللغة :ترديد الماء في الحلق ،كما في القاموس. وفائدة الغاية دفع ما يتوىم من أنو إذا تنجس فمو وصب مائع في حلقو من غير أن يمس جوانب فمو يجوز ذلك ،تأمل( .قولو :لو أصاب االرض نحو بول) أي كخمر .واالولى أن يقول :ولو أصاب موضعا من االرض نحو بول فصب عليو .بالضمير ،ليرتبط الجواب -وىو طهر -بالشرط( .قولو :وجف) أي نحو البول .والظاىر أن الجفاف ليس بقيد ،بل الشرط أن ال يكون عين البول باقيا لم تتشربو االرض ،بدليل قولو بعد :وإذا كانت االرض لم تتشرب إلخ.
(قولو :فصب على موضعو) أي موضع نحو البول من االرض .وقولو :فغمره أي عم موضع البول الماء وستره .قال في المصباح :غمرتو أغمره أي سترتو أستره( .قولو :طهر) أي ذلك الموضع من االرض ،وىو جواب لو( .قولو :ولو لم ينضب) بضم الضاد ،من باب قعد .كما في المصباح .وفاعلو ضمير يعود على الماء .وقولو -أي يغور -تفسير لو قبل دخول الجازم ،وإال لقال يغر بالجزم( .قولو :سواء كانت إلخ) تعميم لطهارة الموضع بالصب المذكور( .قولو :وإذا كانت االرض إلخ) مقابل قولو وجف .وقد علمت ما فيو( .قولو :لم تتشرب ما تنجست بو) أي بأن كان نحو البول باقيا بعينو( .قولو :فال بد من إزالة العين) أي عين نحو البول .وقولو :قبل صب الماء إلخ فلو صب الماء عليو قبل إزالتو لم يطهر ،كما يعلم مما سيأتي أن شرط طهارة المحل طهارة
[ ] 116 الغسالة ،وىي ال تطهر إذا زاد وزنها .ومعلوم أنو إذا كان عين نحو البول باقيا زاد وزنها. (قولو :كما لو كانت) أي عين النجاسة ،في إناء فال بد من إزالتها منو ،ثم يصب الماء فيو. وقولهم :االناء المتنجس إذا وضع فيو ماء وأدير في جوانبو يطهر كلو ،محلو ما لم تكن عين النجاسة فيو ولو مائعة ،كما مر( .قولو :ولو كانت النجاسة جامدة) مقابل قولو :نحو بول. (قولو :لم يطهر) أي المحل الذي فيو التراب المختلط( .قولو :كالمختلط إلخ) الكاف للتنظير، أي نظير التراب المختلط بنحو صديد من عذرة الموتى .والمراد بالصديد :المتجمد .فإنو ىو ال يطهر بالماء ،أما إذا كان مائعا فيكون حكمو كالبول وقد علمتو( .قولو :بإفاضة الماء) متعلق بيطهر( .قولو :بل ال بد) أي في طهارة المحل الذي فيو التراب المختلط من إزالتو قبل إفاضة الماء عليو( .قولو :وأفتى بعضهم في مصحف) قال ع ش :ىل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم ال ؟ فيو نظر ،واالقرب االول .اى( .قولو :بغير معفو عنو) فإن كان معفوا عنو ال يجب غسلو( .قولو :بوجوب غسلو) متعلق بأفتى( .قولو :وإن أدى) أي غسلو ،إلى تلفو أي المصحف( .قولو :وإن كان) أي المصحف ليتيم فإنو يجب غسلو .قال ع ش :والعامل لو
الولي ،وىل لالجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم ؟ بل وفي غيره ،الن ذلك من إزالة المنكر أو ال ؟ فيو نظر ،واالقرب عدم الجواز ،لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منو مجمع عليو .اى( .قولو: ويتعين فرضو) أي فرض وجوب غسلو( .قولو :بخالف ما إذا كانت) أي النجاسة( .وقولو :في نحو الجلد) ومنو ما بين السطور .اى .ع ش .وقولو :والحواشي أي أطراف مكتوب القرآن التي ال كتابة فيها( .قولو :غسالة المتنجس إلخ) لما بين ما يطهر بو المتنجس بنجاسة عينية أو حكمية شرع في بيان حكم غسالتو إذا انفصلت .وحاصل الكالم عليها أنها إن كانت قليلة يحكم عليها بالطهارة بقيود ثالثة :طهر المحل ،وعدم تغيرىا ،وعدم زيادة وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربو المغسول من الماء وما يمجو من الوسخ الطاىر .فإن فقد واحد من الثالثة ،بأن لم يطهر المحل ،أو طهر ولكن كانت متغيرة ،أو لم تكن متغيرة ولكن زاد وزنها بعد ما ذكر، فهي نجسة كالمحل ،الن البلل الباقي في المحل بعض الغسالة المنفصلة والماء القليل ال يتبعض طهارة ونجاسة .وإن كانت كثيرة يحكم عليها بالطهارة بقيد واحد وىو عدم التغير ،فإن
كانت متغيرة فهي نجسة( .قولو :ولو معفوا عنو) منصوب بنزع الخافض .أي ولو كان تنجسو
بنجس معفو عنو .ولو صرح بالخافض لكان أولى .وقولو :كدم قليل أي من نفسو أو من غيره، وىو مثال للمعفو عنو .وقولو :إن انفصلت أي عن المحل الذي غسل بها .أما إذا لم تنفصل فهي طاىرة مطلقا ،الن الماء ما دام في المحل المغسول لو حكم الطاىر المطهر حتى ينفصل عنو بال خالف( .قولو :وقد زالت العين إلخ) مكرر مع قولو اآلتي وقد طهر المحل ،وذلك الن طهارتو بزوال عينها وصفاتها ،فاالولى االقتصار على أحدىما .وقد اقتصر على الثاني في المنهج والمنهاج وغيرىما .وقولو :ولم تتغير أي الغسالة .فإن تغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهي نجسة .وقولو :ولم يزد وزنها بعد اعتبار إلخ أي كأن كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل، وكان مقدار ما يتشربو المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجو من الوسخ نصف أوقية ،وكانت بعد الغسل رطال إال نصف أوقية ،فإنو حينئذ لم يزد وزنها .فإن كانت بعد الغسل بها رطال كامال فهي نجسة ،النو زاد وزنها بعد اعبتار ما ذكر( .قولو :من الماء) بيان لما .وقولو والماء معطوف على الثوب .أي وما يأخذه الماء من وسخ المغسول الطاىر( .قولو :وقد طهر المحل) بأن لم يبق فيو
[ ] 117 شئ من أوصاف النجاسة .وقد علمت ما فيو فال تغفل( .قولو :طاىرة) خبر المبتدأ .وىي مع كونها طاىرة غير مطهرة الزالتها للخبث ،وما أزيل بو الخبث غير مطهر ولو كان معفوا عنو.
(قولو :ويظهر االكتفاء فيهما) أي فيما يأخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ .وفي حاشية السيد عمر على التحفة ما نصو :قولو فيهما يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة، وللمأخوذ والمعطى ،والثاني أقرب .اى .وقولو :بالظن أي ظن مقدار ما يأخذه إلخ .وال يشترط فيو اليقين( .قولو :إذا وقع في طعام جامد) خرج بو المائع ،فإنو يتعذر تطهيره ولو كان دىنا. وقال في النهاية :ة وقيل :يطهر الدىر بغسلو بأن يصب الماء عليو ويكاثره ثم يحركو بخشبة ونحوىا ،بحيث يظن وصولو لجميعو ،ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفلو ،فإذا خرج الماء سد. ومحل الخالف إذا تنجس بما ال دىنية فيو كالبول ،وإال لم يطهر ،بال خالف .اى( .قولو: ألقيت وما حولها) أي النو (ص) سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال :إن كان جامدا فألقوىا وما حولها ،وإن كان مائعا فال تقربوه .وفي رواية للخطابي :فأريقوه .فلو أمكن تطهيره لم يقل فيو ذلك لما فيو من إضاعة المال .اى .شرح المنهج( .قولو :ال يتراد على قرب) أي ال يرجع بعضو على بعض ،بحيث ال يمتلئ محل المأخوذ على قرب ،والمائع بضده وىو الذي يتراد بحيث يمتلئ محل المأخوذ على قرب( .قولو :فرع :إذا تنجس إلخ) المناسب ذكر ىذا الفرع في مبحث الماء المطلق( .قولو :القليل) بالرفع ،صفة لماء .وىو ما كان دون قلتين كما مر. (قولو :بمالقاة نجس) متعلق بتنجس( .قولو :لم يطهر بالنزح أي بنزح الماء منو ،بل يطهر بالتكثير( .قولو :بل ينبغي) أي يجب وقولو :أن ال ينزح قال في شرح الروض :النو وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا ،وقد يتنجس جدران البئر أيضا بالنزح .اى( .قولو :ليكثر الماء) أي فيطهر بو حينئذ كما علمت .وقولو :بنبع أي نبع الماء من عين في قعر البئر .وقولو :أو صب ماء أي أجنبي .وقولو :فيو أي في البئر( .قولو :أو الكثير إلخ) العطف فيو من عطف المفردات، فالكثير معطوف على القليل ،وبتغير معطوف على بمالقاة نجس ،ولم يطهر معطوف على لم يطهر االول .والمعنى :إذا تنجس ماء البئر الكثير بتغير بالنجس لم يطهر إال بزوال التغير.
(قولو :فإن بقيت فيو) أي في الكثير .وقولو :نجاسة أي تفتتت وتحللت أجزاؤىا في الماء ،النو ال يتعذر استعمالو إال حينئذ .وعبارة الروض :وإن كثر الماء وتمعط فيو فأرة .قال في شرحو مثال :وعبارة االصل :وتفتت فيو شئ نجس كفأرة تمعط شعرىا .اى .وقولو :كشعر فأرة تمثيل للنجاسة( .وقولو :ولم يتغير) أي والحال أنو لم يتغير ببقاء النجاسة فيو أصال ،أو تغير وزال تغيره( .قولو :فطهور) خبر لمبتدأ محذوف ،أي فهو طهور .والجملة جواب الشرط ،أي فهو طاىر في نفسو مطهر لغيره .وقولو :تعذر استعمالو أي باغتراف شئ منو بدلو أو نحوىا .اى. شرح الروض .وبو يندفع ما يقال :إن تعذر االستعمال ينافي كونو طهورا .وحاصل الدفع أن المراد باالستعمال المتعذر االستعمال باالغتراف فقط ،وىو ال ينافي أنو يجوز استعمالو بغير االغتراف ،كأن يغطس المحدث فيو ناويا رفع الحدث االصغر أو االكبر فإن حدثو يرتفع بو. (قولو :إذ ال يخلو منو) أي من الشعر ،واالولى منها -أي النجاسة -وىو علة لتعذر االستعمال .أي وإنما تعذر ذلك النو إذا نزح منو بدلو فال يخلو من وجود الشعر فيو فيتنجس
ما في الدلوبو ،لما تقدم من أنو إن غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيو نجاسة جامدة فإن ليغرفها
معو فباطن الدلو طاىر ،فإن غرفها مع الماء كان نجسا( .قولو :فلينزح كلو) أي ليخرج الشعر كلو معو .وىذا إن أمكن ،فإن لم يمكن نزح كلو بأن كانت العين فوارة ،نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كلو خرج معو .أفاده في شرح الروض( .قولو :لم يضر) أي في االستعمال .قال في شرح الروض :وبهذا علم أن المراد
[ ] 118 بالتعذر فيما مر التعسر .اى( .قولو :وإن ظنو) أي ظن وجود شئ من شعر فيما اغترفو. (قولو :عمال بتقديم االصل) وىو ىنا عدم وجود شئ من الشعر فيما اغترفو .وقولو :على الظاىر أي الغالب .وىو ىنا وجود ذلك( .قولو :وال يطهر متنجس إلخ) شروع في كيفية غسل النجاسة المغلظة ،وىي نجاسة الكلب والخنزير .وقد تقدم بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة ،ولم يبين كيفية غسل النجاسة المخففة ،وىي بول الصبي الذي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن
للتغذي وبيانها أنو يكفي في غسلو النضح ،بأن يرش عليو ماء يعمو ويغلبو من غير سيالن، وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس :أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسو رسول اهلل (ص) في حجره فبال عليو فدعا بماء فنضحو ولم يغسلو( .قولو :بنحو كلب) متعلق بمتنجس ،ونحو الكلب الخنزير( .قولو :إال بسبع غسالت) االستثناء مفرغ ،والجار والمجرور متعلق بيطهر( .قولو :بعد زوال العين) الظرف متعلق بمحذوف صفة لسبع ،أي لسبع معتبرة بعد زوال العين .ومقتضى ىذا أن الغسلة أو الغسالت التي تزال العين بها ال تحسب من السبع. ومقتضى قولو :فمزيلها مرة واحدة خالفو( .قولو :ولو بمرات) أي تعتبر السبع بعد زوال عين النجاسة ،ولو كانت العين ال تزول إال بغسالت( .قولو :فمزيلها) أي العين( .قولو :مرة واحدة) أي يحسب مرة واحدة ،ولو لم تزل إال بست غسالت .وإنما حسب العدد المأمور بو في االستنجاء قبل زوال العين النو محل تخفيف ،وما ىنا محل تغليظ ،فال يقاس ىذا بذلك. (قولو :إحداىن) أي إحدى السبع ،ولو السابعة .كما يدل لو رواية :أخراىن بالتراب .واالولى أولى كما يدل لو رواية :أوالىن بالتراب .واختار التعبير بإحداىن لالشارة إلى جوازه في أي
واحدة ،كما يدل لو رواية :إحداىن بالتراب .وأما رواية :وعفروه الثامنة بالتراب .فمعناه :أن التراب يكون بمنزلة الثامنة ،مع كونو مع الماء في السابعة( .فائدة) عبر بإحداىن بضمير الجماعة ولم يعبر بإحداىا بضمير الواحدة ،جريا على القاعدة من أن ما ال يعقل إن كان مسماه عشرة فما دونها فاالفصح فيو المطابقة ،وإن كان فوق ذلك فاالصح االفراد .وقد اجتمعا في قولو تعالى( * :إن عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا في كتاب اهلل يوم خلق السموات واالرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم) * فأفرد في قولو( * :منها) * لرجوعو لالثني عشر ،وجمع في قولو( * :فال تظلموا فيهن) * لرجوعو لالربعة( .قولو :بتراب تيمم) أي بتراب يصح بو التيمم ،بأن يكون طاىرا لم يستعمل في .حدث وال في خبث( .قولو: ممزوج بالماء) أي مخلوط بو سواء أمزجهما قبل صبهما عليو ،وىو االولى خروجا من الخالف، أم سبق وضع الماء أو التراب .وإن كان المحل رطبا النو وارد كالماء .وقولهم :ال يكفي ذره عليو وال مسحو أو دلكو بو :المراد بمجرده .اى تحفة .قال الكردي :وأفتى الشهاب الرملي بأنو لو وضع التراب أوال على عين النجاسة لم يكف لتنجسو .وظاىره يخالف ما في التحفة .اى بتصرف( .قولو :بأن يكدر الماء إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف ،صفة لتراب .أي تراب
كائن بأن يكدر إلخ .فهو قيد ثان .وعبارة شرح المنهج :والواجب من التراب ما يكدر الماء. اى .ويحتمل أن يكون تصويرا للمزج المجزئ ،أي ممزوج مزجا مصورا بأن يكدر الماء( .قولو: حتى يظهر أثره) أي التراب ،فيو -أي الماء -وقولو :ويصل ،أي التراب .بواسطتو ،أي الماء. (قولو :ويكفي في الراكد) الجار والمجرور متعلق بتحريكو ،والضمير يعود على المحل المتنجس .يعني :يكفي عن السبع غسالت تحريك المحل المتنجس في الماء الراكد سبع مرات ،أي -مع تعكيره بالطين -في واحدة .ويحتمل أن يكون الجار والمجرور متعلقا بمقدر واقع فاعال للفعل ،واالسم الظاىر معطوف عليو على حذف العاطف ،أي :ويكفي غمسو في الماء الراكد وتحريكو سبع مرات .وىذا وإن كان فيو تكلف ىو
[ ] 119 المناسب للمعطوف ،أعني قولو :وفي الجاري ،إلخ .والموافق لعبارة غيره .ونص عبارة
فتح الجواد :ويكفي عنها غمسو في ماء كثير مع تحريكو سبعا ،أو مرور سبع جريات عليو .اى. فلو غمسو فيو ولم يحركو يحسب مرة واحدة( .قولو :قال شيخنا :يظهر أن الذىاب مرة والعود أخرى) فإن قلت :ما الفرق بينو وبين تحريك اليد بالحك في الصالة ؟ حيث يحسب فيو الذىاب والعود مرة واحدة ؟ فالجواب أن المدار ثم على العرف في التحريك ،وىو يعد الذىاب والعود مرة .وىنا على جري الماء ،والحاصل في العود غير الحاصل في الذىاب. (قولو :وفي الجاري) معطوف على الراكد .وقولو :مرور سبع جريات معطوف على تحريكو. والمناسب ىنا في التقدير االحتمال الثاني المار كما علمت ،أي :ويكفي عن السبع غمس المحل المتنجس في الجاري ومرور سبع جريات عليو .ويشترط فيو أن يكون كدرا كماء النيل في أيام زيادتو وماء السيل المتترب( .قولو :وال تتريب في أرض ترابية) أي ال يجب التراب في تطهير أرض ترابية تنجست بنجاسة كلبية ،إذ ال معنى لتتريب التراب .لكن لو أصاب نحو ثوب شئ من ذلك وجب تتريبو مع التسبيع ،وال يكون تبعا لها النتفاء العلة فيو .وىي أنو ال معنى لتتريب التراب ولو أصابة شئ من غسالت غير االرض الترابية غسل بقدر ما بقي من الغسالت.
فإن كان من االولى وجب غسلها ستا ،وإن كان من الثانية وجب خمسا ،وىكذا مع التتريب إن لم يكن ترب ،وإال فال تتريب .فلو جمعت الغسالت كلها في نحو طست ثم تطاير منها شئ إلى نحو ثوب وجب غسلو ستا الحتمال أن المتطاير من االولى ،فإن لم يكن ترب في االولى وجب التتريب ،وإال فال( .قولو :لو مس) أي شخص .وقولو :كلبا أي ونحوه كخنزير( .قولو :لم تنجس يده) قال البجيرمي :وينبغي تقييده بما إذا عد الماء حائال ،بخالف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث ال يبقى بينو وبينو ماء فال يتجو إال التنجيس. اى .قال سم :توىم بعضهم من ذلك -أي من عدم التنجيس بالمماسة داخل ماء كثير -صحة الصالة مع مس الداخل في الماء الكثير ،وىو خطأ ،النو ماس للنجاسة قطعا .وغاية االمر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ،ومس النجاسة بالصالة مبطل لها وإن لم ينجس ،كما لو مس نجاسة جافة .وتوىم بعض الطلبة منو أيضا أنو لو مس فرجو الداخل في الماء الكثير ال ينتقض وضوءه ،وىو خطأ ،النو ماس قطعا .اى( .قولو :من ماء) أي محل ماء كإناء ،فهو على
ماء حذف مضاف يدل عليو قولو بعد :ولم يعلم إلخ .وعبارة المغني :ولو أدخل رأسو في إناء فيو ماء قليل فإن خرج فمو جافا لم يحكم بنجاستة ،أو رطبا فكذا في أصح الوجهين ،عمال باالصل .ورطوبتو يحتمل أنها من لعابو .اى .وقولو :ولم يعلم مماستو أي فم الكلب لو ،أي للماء .وقولو :لم ينجس أي الماء مطلقا .سواء خرج فمو رطبا أو يابسا ،عمال باالصل( .قولو: الكلب الطاىر) مثلو الخنزير عند مالك ،ورواية عن أبي حنيفة ،كما في االقناع( .قولو :وال ينجس الماء القليل) معطوف على مقول القول ،أي وقاال إنو ال ينجس (قولو :بولوغو) ىو أن يدخل لسانو في المائع ويحركو .والشراب أعم منو ،فكل ولوغ شرب وال عكس .اى سم( .قولو: وإنما يجب إلخ) معطوف أيضا على المقول .أي وقال :إنما يجب إلخ .وىو كالجواب عما يرد عليهما من أنو إذا كان طاىرا فالي شئ يجب غسل االناء إذا ولغ فيو ؟ وحاصل الجواب أنو وجب ذلك تعبدا ،ال لنجاستو( .قولو :ويعفى إلخ) شروع فيما يعفى عنو من النجاسات .قال البجيرمي :حاصل مسائل الدم والقيح بالنظر للعفو وعدمو أنها ثالثة أقسام .االول :ما ال يعفى عنو مطلقا ،أي قليال أو كثيرا ،وىو المغلظ .وما تعدى بتضمخو ،وما اختلط بأجنبي ليس من جنسو .والثاني :ما يعفى عن قليلو دون كثيره،
[ ] 120 وىو الدم االجنبي والقيح االجنبي إذا لم يكن من مغلظ ولم يتعد بتضمخو .والثالث: الدم والقيح غير االجنبيين ،كدم الدماميل والقروح والبثرات ،ومواضع الفصد والحجامة ،بعد
سده بنحو قطنة فيعفى عن كثيره كما يعفى عن قليلو ،وإن انتشر للحجامة ،ما لم يكن بفعلو ولم يجاوز محلو ،وإال عفي عن قليلو .اى .وقولو :ما لم يكن بفعلو منو .ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليكون سببا في فتحو وإخراج ما فيو ،فيعفى عن قليلو دون كثيره .وقولو :أو يجاوز محلو .قال سم العبادي :المراد بمحلو محل خروجو ،وما انتشر إلى ما يغلب فيو التقاذف ،كمن الركبة إلى قصبة الرجل فيعفى عنو حينئذ إذا القى ثوبو مثال في ىذه الحالة .اى( .قولو :عن دم نحو برغوث) االضافة فيو الدنى مالبسة ،النو ليس لو دم في نفسو وإنما دمو رشحات يمصها من بدن االنسان ثم يمجها( .قولو :مما ال نفس إلخ) بيان لنحو .أي من كل ما ال دم لو يسيل (قولو :كبعوض إلخ) تمثيل لما ال نفس لو سائلة( .قولو :ال عن جلده) أي ال يعفى عن جلد نحو البرغوث في بدن وثوب ،ولو بمكة ونحوىا أيام ابتالئهم بالذباب .وأفتى بالعفو عنو الحافظ ابن حجر حينئذ ،وإليو أشار ابن العماد في منظومتو بقولو :ودم قمل كذا البرغوث منو عفواعن القليل ولم يسمح بجلدتو فإنها نجست بالموت ما عذروامن حملها ناسكا صلى بصحبتو وينبغي عند جهل الحمل معذرة لناسك عم في أثواب لبستو وذلك النو يشق على االنسان تفتيش ثيابو كل ساعة( .قولو :ودم نحو دمل) أي ويعفى عن دم نحو دمل .وقولو: كبثرة تمثيل لنحو الدمل ،وىي خراج صغير( .قولو :وعن قيحو وصديده) أي يعفى عن قيح نحو الدمل وصديده ،وىو ماء رقيق مختلط بدم أو دم مختلط بقيح( .قولو :وإن كثر الدم) أي أو القيح أو الصديد بالنسبة لنحو الدمل .وقولو :فيهما أي في نحو البرغوث ونحو الدمل( .قولو: وانتشر بعرق) أي وإن انتشر الدم وجاوز البدن إلى الثوب .وقولو :بعرق ،أي :أو نحوه( .قولو: أو فحش االول إلخ) أي وإن كثر االول -وىو دم نحو البرغوث -جدا بحيث طبق الثوب الملبوس ،أي ماله وعمو .وأفهم قولو االول أن الثاني -وىو دم نحو الدمل -ال يعفى عنو إذا كان كذلك( .قولو :بغير فعلو) قيد في الكثير .أي ويعفى عن كثيره حال كونو حاصال لو بغير
فعلو ،ويقيد أيضا بأن ال يجاوز محلو ،فإن جاوزه عفي عن قليلو فقط .وأما عدم اختالطو بأجنبي فهو قيد للقليل والكثير ،فإن خالطو ذلك لم يعف عن شئ منو أصال .نعم ،إن كان ذلك االجنبي الطارئ من جنس الخارج لم يضر اختالطو بو .وقد ألغز بعضهم في ىذا فقال :حي الفقيو الشافعي وقل لو ما ذلك الحكم الذي يستغرب نجس عفي عنو ولو خالطو نجس طرا فالعفو باق يصحب وإذا طرا بدل النجاسة طاىرال عفو يا أىل الذكاء تعجبوا وأجابو بعضهم بقولو :حييت إذ حييتنا وسألتنا مستغربا من حيث ال يستغرب العفو في نجس عراه مثلو من جنسو ال مطلقا فستوعبوا والشئ ليس يصان عن أمثالو لكنو لالجنبي يجنب وأراك قد أطلقت ما قد قيدواوىو العجيب وفهم ذاك االعجب ويستثنى من االجنبي ماء الطهارة ،فإنو يعفى عنو إذا لم يتعمد وضعو عليها وإال فال يعفى عن شئ منو .قال الخطيب :وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربو ،أو من الطعام حال أكلو ،أو جعلو على جرحو دواء،
[ ] 121 لقولو تعالى( * :وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اى .وقال الرشيدي :ويلحق أيضا بماء الطهارة ماء الطيب كماء الورد ،الن الطيب مقصود شرعا ،خصوصا في االوقات التي ىو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة ،بل ىو أولى بالعفو من كثير مما ذكر .اى( .قولو :فإن كثر بفعلو) مفهوم قولو بغير فعلو( .قولو :قصدا) خرج ما إذا لم يكن على سبيل القصد ،بأن قتل نحو برغوث ناسيا ،أو نام في نحو ثوبو وقتلو في حال نومو بتقلبو عليو ،وكثر الدم فيو فإنو يعفى عنو .لكن محلو إن احتاج النوم في نحو الثوب ،وإال التحق بالعمد .صرح بو في النهاية، ونصها :ولو نام في ثوبو فكثر فيو دم البراغيث التحق بما يقتلو منها عمدا لمخالفة السنة من العري عند النوم .ذكره ابن العماد بحثا ،وىو محمول على عدم احتياجو للنوم فيو .اى( .قولو: أو حمل) انظر ىو معطوف على أي من االفعال المتقدمة ،ال جائز أن يكون معطوفا على قتل وال عصر النو يصير تمثيال لما كثر بفعلو وىو ال يصح النو ليس من أفراده كما ىو ظاىر ،وال جائز أن يكون معطوفا على كثر النو ليس ىنا ما يتفرع عليو ويمكن أن يكون معطوفا عليو.
ويالحظ في الكالم قيد محذوف ،أي :وإن كثر بغير فعلو بالنسبة لملبوسو ولو للتجمل .فيكون قولو فإن كثر بفعلو مفهوم القيد االول .وقولو :أو حمل ثوبا إلخ مفهوم القيد الثاني المالحظ، تأمل .وعبارة شرح المنهج :والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد باللبس لما قال في التحقيق :لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليو ،إن كثر دمو ضر وإال فال .اى( .قولو :أو زاد على ملبوسو) أي أو لبس شيئا زائدا على ملبوسو وفيو دم نحو برغوث فإنو ال يعفى عنو النو حينئذ كحملو .وعبارة المغني :ومثلو حمل ما لو كان زائدا على تمام لباسو -كما قالو القاضي -النو غير مضطر إليو .قال في المهمات :ومقتضاه منع زيادة الكم على االصابع ،ولبس ثوب آخر ال لغرض من تجمل ونحوه .اى .وىذا ظاىر في الثاني دون االول .اى .وقال سم :قضية كالمهم أن من لو ثوبان في أحدىما دم معفو عنو دون اآلخر أنو يجوز لو لبس االول والصالة فيو وإن استغنى عنو بالثاني ،الن منعو من لبس االول مما يشق ،والنو ال يشترط في العفو أن يضطر إلى نحو اللبس ،وإال لم تصح صالة من حمل ثوب براغيث وإن قل دمو ،والن كالمهم صريح في أنو ال يجب عليو غسل الدم إذا قدر عليو وإذا صحت الصالة في ثوب البراغيث مع إمكان
غسلو فلتصح فيو مع القدرة على ثوب آخر ال دم فيو ،فليتأمل .اى( .قولو :ال لغرض) أي زاد عليو لغير سبب .وقولو :كتجمل تمثيل للغرض ومثل التجمل الخوف من نحو شدة برد( .قولو: فال يعفى إال عن القليل) أي من دم نحو برغوث ودم نحو دمل .وىذا جواب فإن كثر( .قولو: وإن اقتضى كالم الروضة إلخ) أي فهو ال يعتد بو( .قولو :ومحل العفو ىنا) أي في دم نحو البرغوث ودم نحو الدماميل .وقولو :وفيما يأتي أي من الدم االجنبي ودم نحو الحيض والرعاف( .قولو :بالنسبة للصالة) أي ونحوىا كالطواف ،فلو صلى أو طاف بو صحت صالتو وطوافو( .قولو :ال لنحو ماء قليل) أي ال يعفى عنو بالنسبة لنحو ماء قليل كمائع( .قولو: فينجس) أي الماء بو ،أي بما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مر .أي أنو لو وقع المتلوث بدم نحو برغوث مثال في ماء قليل أو مائع تنجس ذلك بو فلم يعف عنو بالنسبة إليو .وقولو: وإن قل أي ما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مر( .قولو :وال أثر لمالقاة البدن لو) أي لما تقدم من الدم الذي يعفى عنو .وقولو :رطبا حال من البدن أي في حال كون البدن رطبا .وفي المغني ما نصو :واحتلف فيما لو لبس ثوبا فيو دم براغيث وبدنو رطب ،فقال المتولي :يجوز. وقال الشيخ أبو علي :ال يجوز ،النو ال ضرورة إلى تلويث بدنو وبو جزم المحب الطبري تفقها.
ويمكن حمل الكالم االول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب ،لمشقة االحتراز عنو ،كما لو كانت بعرق .والثاني على غير ذلك ،كما علم مما مر .اى( .قولو :وال يكلف) أي من يريد لبس ثوب فيو ما مر .قال في فتح
[ ] 122 الجواد خالفا البن العماد .اى( .قولو :وعن قليل نحو دم غيره) أي ويعفى عن قليل نحو دم غير نفسو .واندرج -أي تحت -نحو القيح والصديد .وإنما عفي عن ذلك الن جنس الدم مما يتطرق إليو العفو فيقع القليل منو في محل المسامحة ،وإنما لم يقولوا بالعفو عن قليل نحو البول لغير السلس -مع أن االبتالء بو أكثر -النو أقذر ،ولو محل مخصوص ،فسهل االحتراز عنو ،بخالف نحو الدم فيهما .أفاده في التحفة( .قولو :أي أجنبي) تفسير للمضاف وىو غير( .قولو :غير مغلظ) منصوب على الحال من نحو دم ،أي حال كونو غير مغلظ .وفي
بعض نسخ الخط :من غير مغلظ .بزيادة من الجارة ،والكل صحيح ،الن الدم الخارج من مغلظ
كالكلب والخنزير يوصف بالتغليظ .ويصح أن يكون بالجرصفة الجنبي ،واالول أولى ،وخرج بو الدم المغلظ فال يعفى عن شئ منو لغلظو( .قولو :بخالف كثيره) أي بخالف كثير نحو دم غيره فال يعفى عنو( .قولو :ومنو) أي من االجنبي .وقولو :دم انفصل من بدنو ثم أصابو أي ثم عاد إليو ،فيعفى عن قليلو دون كثيره .قال الكردي :ومثل ذلك أيضا ما جاوز محلو من دم الفصد والحجامة .اى( .قولو :وعن قليل نحو دم حيض إلخ) أي ويعفى عن قليل ذلك .قال في التحفة :وإن مضغتو بريقها ،أي أذىبتو بو ،لقبح منظره .اى( .قولو :ورعاف) أي ويعفى عن قليل دم رعاف( .قولو :كما في المجموع) مرتبط بدم نحو الحيض والرعاف( .قولو :ويقاس بهما) أي بدم نحو الحيض والرعاف( .قولو :دم سائر المنافذ) أي دم خارج من سائر المنافذ كالعين واالنف واالذنين( .قولو :إال الخارج من معدن النجاسة) أي فال يعفى عنو أصال .وفي التحفة ما نصو :فعلم أن العفو عن قليل دم جميع المنافذ ىو المنقول الذي عليو االصحاب .ومحل العفو عن قليل دم الفرجين إذا لم يخرج من معدن النجاسة ،كالمثانة ومحل الغائط .وال تضر
مالقاتو لمجراىا في نحو الدم الخارج من باطن الذكر النها ضرورية .اى( .قولو :والمرجع في القلة والكثرة العرف) أي فما عده العرف قليال فهو قليل ،وما عده كثيرا فهو كثير .وقيل: الكثير ما بلغ حدا يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان .وقيل :إنو ما زاد على الدينار .وقيل :إنو قدر الكف فصاعدا .وقيل :ما زاد عليو .وقيل :إن الدرىم البغلي ،أي قدره .وقيل :ما زاد عليو. وقيل :ما زاد على الظفر .اى شرح منظومة ابن العماد( .قولو :وما شك في كثرتو) أي ما شك ىل ىو كثير فال يعفى عنو ؟ أو قليل فيعفى عنو ؟ وقولو :لو حكم القليل أي فيعفى عنو ،الن االصل في ىذه النجاسات العفو ،إال إذا تيقنا الكثرة( .قولو :ولو تفرق النجس) أي الذي يعفى عن قليلو .وقولو :في محال أي في مواضع من نحو ثوبو( .قولو :ولو جمع) أي النجس ،في موضع واحد .وقولو :كثر أي عد كثيرا( .قولو :كان إلخ) جواب لو االولى .وقولو :لو حكم القليل أي فيعفى عنو ،وىو الراجح عند م ر .قال سم :وىذا ال ينافي ما تقدم أول الكتاب، فيما لو تفرقت النجاسة التي ال يدركها الطرف ولو جمعت أدركها ،أنو ال يعفى عنها على ما
تقدم ،الن العفو في الدم أكثر ،والعفو عنو أوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما ىو
ظاىر .ولهذا عفي عما يدركو الطرف ىنا ال ثم .اى( .قولو :والكثير إلخ) أي ولو حكم الكثير إلخ ،فال يعفى عنو( .قولو :ويعفى عن دم نحو فصد وحجم) االولى حذف لفظ نحو ،الن ما يصح اندراجو فيو من دم نحو جرح قد صرح بو فيما قبلو ،قال في التحفة .وتناقض كالم المصنف في دم الفصد والحجامة ،والمعتمد حمل قولو بعدم الفو على ما إذا جاوز محلو ،وىو ما ينسب عادة إلى الثوب أو محل آخر ،فال يعفى إال عن قليلو النو بفعلو ،وإنما لم ينظر لكونو بفعلو عند عدم المجاوزة الن الضرورة ىنا أقوى منها في قتل نحو البرغوث وعصر البثرة .اى. (قولو :بمحلهما) الجار والمجرور صفة لما قبلو ،أي كائنين بمحلهما .ولو أخره عن الغاية لكان أولى النو قيد فيها .والمراد بمحلهما ما يغلب السيالن إليو عادة وما حاذاه من الثوب ،فإن جاوزه عفي عن المجاوز وإن قل .اى .شوبري .فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في االستنجاء أنو إن اتصل المجاوز بغير
[ ] 123
المجاوز وجب غسل الجميع ،وإن تقطع أو انفصل عنو وجب غسل المجاوز فقط .اى شيخنا عشماوي .اى بجيرمي .وفي حاشية الكردي ما نصو :قال الشهاب عميرة :الظاىر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابو في وقت الخروج واستقر فيو ،كنظيره من البول والغائط في االستنجاء بالحجر .وحينئذ فلو سال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر ،ولو انفصل من موضع يغلب فيو تقاذف الدماء فيحتمل العفو كنظيره من الماء المستعمل .أما لو انتقل من البدن وعاد إليو فقد صرح االذرعي بأنو كاالجنبي .اى .ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح فال إشكال في العفو .فلو سال في الثوب وقت االصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب فالظاىر أنو كالبدن .اى( .قولو :لثتو) نائب فاعل أدمى .وىو بتثليث الالم :ما حول االسنان. وقيل :ىي اللحم المغروز فيو االسنان( .قولو :قبل غسل الفم) متعلق بتصح( .قولو :إذا لم يبتلع ريقو فيها) أي في الصالة ،وخرج بذلك ما إذا ابتلع ريقو فيها فال تصح صالتو النو مخالط للدم( .قولو :معفو عنو بالنسبة إلى الريق أي فيعفى عن اختالط الدم بالريق ،وال يعد أجنبيا
بالنسبة لو النو ضروري( .قولو :ولو رعف قبل الصالة إلخ) فإن رعف فيها ولم يصبو منو إال القليل لم يقطعها وإن كثر نزولو على منفصل عنو ،فإن كثر ما أصابو لزمو قطعها ،ولو جمعة.
خالفا لمن وىم فيو .اى تحفة( .قولو :ودام) أي رعافو( .قولو :فإن رجا إلخ) أي ففيو تفصيل، فإن رجا إلخ .وقولو :انقطاعو أي الرعاف( .قولو :والوقت متسع) أي بأن يبقى منو بعد االنقطاع ما يسع الصالة كاملة( .قولو :انتظره) أي االنقطاع ،ويصلي بعده (قولو :وإال تحفظ) أي وإن لم يرج انقطاعو والوقت متسع تحفظ كالسلس ،بأن يغسل محل الدم من أنفو ،ثم يحشوه بنحو قطنة ويعصبو بخرقة إن احتاج إليو( .قولو :خالفا) منصوب على الحال ،أي حال كون ما ذكر من عدم االنتظار مخالفا لمن زعم انتظاره ،أي االنقطاع .وقولو :وإن خرج الوقت غاية لالنتظار. (قولو :كما تؤخر إلخ) الكاف للتنظير ،وىو راجع لمن زعم االنتظار .أي إن ىذا الزاعم ما ذكر يقيس مسألة الرعاف على مسألة النجاسة ،وىي أنو إذا تنجس ثوبو يؤخر الصالة إلى أن يغسل ثوبو ولو خرج الوقت( .قولو :ويفرق) أي بين مسألة الرعاف ومسألة النجاسة .وقولو :بقدرة ىذا أي الذي تنجس ثوبو( .قولو :فلزمتو) أي االزالة ،ولو خرج الوقت( .قولو :بخالفو) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من اسم االشارة ،أو خبر لمبتدأ محذوف ،والضمير يعود على من رعف المعلوم من السياق .أي حال كون ىذا الذي تنجس ثوبو متلبسا بمخالفة من رعف،
أو ىذا الذي تنجس ثوبو متلبس بمخالفتو .وذلك الن من رعف ليس لو قدرة على إزالة الرعاف فلذلك لم يلزمو إنتظار انقطاعو ،ولزمتو الصالة مع التحفظ .وقولو :في مسألتنا أي مسألة الرعاف( .قولو :وعن قليل طين) معطوف على عن دم إلخ .أي ويعفى عن قليل طين إلخ في الثوب والبدن ،وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليو دون المكان إذ ال يعم االبتالء بو فيو. وخرج بقليل ما ذكر كثيره ،فال يعفى عنو كدم االجنبي .وضابط القليل ىنا ىو الذي ال ينسب صاحبو إلى سقطة على شئ ،أو كبوة على وجهو ،أو قلة تحفظ وإن كثر عرفا .والكثير ىو الذي ينسب صاحبو إلى ذلك .وقولو :محل مرور ىو أولى من قول غيره شارع ،إذ المدار على محل المرور سواء كان شارعا أو غيره .وقولو :متيقن نجاستو صفة لطين .وفي التحفة :ومثل التيقن إخبار عدل رواية بو .اى .وخرج بالمتيقن نجاستو :غيره ،وىو مظنونها أو المشكوك فيها، فيحكم عليو بالطهارة عمال باالصل( .قولو :ولو بمغلظ) أي ولو كانت النجاسة بمغلظ ،أي من مغلظ ،وىو الكلب والخنزير .وعبارة شرح الروض :قال الزركشي :وقضية إطالقهم العفو عنو ولو مختلطا بنجاسة كلب أو نحوه ،وىو المتجو ،ال سيما في موضع يكثر فيو الكالب ،الن
الشوارع معدن النجاسات .اى( .قولو :للمشقة) علة للعفو عن الطين المذكور .وعبارة المغني: إذ ال بد للناس من االنتشار في حوائجهم ،وكثير منهم ال يملك أكثر من ثوب .فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم( .قولو :ما لم تبق) ما مصدرية ظرفية مرتبطة بيعفى المقدر قبل قولو :وعن قليل طين إلخ.
[ ] 124 وقولو :عينها أي النجاسة .وقولو :متميزة أي ظاىرة منفصلة عن الطين ،غير مستهلكة فيو( .قولو :ويختلف ذلك) أي المعفو عنو .وقولو :بالوقت أي فيعفى في زمن الشتاء عما ال يعفى عنو في زمن الصيف .وقولو :ومحلو أي محل ذلك المعفو عنو .وقولو :من الثوب والبدن بيان للمحل ،أي فيعفى في الذيل والرجل عما ال يعفى في الكم واليد( .قولو :وإذا تعين عين النجاسة) أي وإذا تميزت عين النجاسة إلخ .وىذا محترز قولو :ما لم تبق عينها متميزة .واالولى
التعبير بفاء التفريع( .قولو :ولو مواطئ) جمع موطئ ،أي ولو كان الطريق محل وطئ الكالب، أي مرورىا .ولم تذكر ىذه الغاية في التحفة وفتح الجواد والنهاية واالسنى وغيرىا ،فاالولى إسقاطها إذ ال معنى لتخصيص الكالب بالذكر ،وأيضا الغاية الثانية تغني عنها( .قولو :فال يعفى عنها إلخ) وإلى ذلك أشار ابن العماد بقولو :وليس يعفى عن االرواث إن بقيت أعيانها قالو في نص روضتو للعقل فيها مجال عند كثرتها والقول في مسجد قاض بيسرتو أي بالعفو عنو( .قولو: وإن عمت الطريق) أي بحيث يشق االحتراز عن المشي في غير محلها .وفي النهاية :نعم ،إن عمتها .فللزركشي احتمال بالعفو ،وميل كالمو إلى اعتماده .كما لو عم الجراد أرض الحرم .اى. (قولو :وأفتى شيخنا إلخ) عبارة الفتاوي :سئل عن الشارع الذي لم يكن فيو طين وفيو سرجين وعذرة اآلدميين وزبل الكالب ،ىل يعفى -إذا حصل المطر -عما يصيب الثوب والرجل منو ؟ فأجاب بقولو :يعفى عما ذكر في الشارع مما يتعسر االحتراز عنو لكونو عم جميع الطريق. ولم ينسب صاحبو إلى سقطة وال إلى كبوة وقلة تحفظ .اى( .قولو :قاعدة مهمة) قد أشار إليها ابن العماد في منظومتو فقال :تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال القرافي لنا حكم برخصتو أحسن بو نظرا واترك سؤالك ال تشغل بو عمرا تشقى بضيعتو ما عارض االصل فيو غالب أبدا فتركو ورع دعو لريبتو وما استوى عندنا فيو ترددنا أو كان في ظننا ترجيع طهرتو فتركو بدعة والبحث عنو رأوا ضاللة تركها أولى لبدعتو إن التنطع داء ال دواء لو إال بتركك إياه برمتو (قولو: وىي) أي القاعدة( .قولو :أن ما أصلو الطهارة إلخ) أي أن الشئ الذي أصلو الطهارة ولم تتيقن نجاستو ،بل غلب على الظن نجاستو كطين الشارع المار وكما سيأتي من االمثلة( .قولو :فيو قوالن) أي فيما أصلو إلخ .أي في الحكم عليو بالطهارة أو بالنجاسة قوالن .وقولو :معروفان أي مشهوران .وقولو :بقولي مثنى حذفت منو النون الضافتو إلى ما بعده .وقولو :أو الغالب أي بدل الظاىر ،فالقول الثاني مشهور بالظاىر وبالغالب( .قولو :أرجحهما) أي القولين ،أنو طاىر. (قولو :عمال باالصل) محل العمل بو إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها ،وإال عمل بالغالب .فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير ،وشك في سبب تغيره ىل ىو البول ؟ أو نحو طول المكث ؟ حكم بتنجسو عمال بالظاىر ،الستناده إلى سبب معين كخبر العدل ،مع أن االصل عدم غيره. كذا في شرح الروض والمغني( .قولو :النو) أي
[ ] 125 االصل( .وقولو :أضبط من الغالب) أي أكثر ضبطا منو .وقولو :المختلف باالحوال أي أحوال الناس .فقد يكون غالبا باعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر .وقولو: واالزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا( .قولو :وذلك) أي ما كان االصل فيو
الطهارة وغلب على الظن تنجسو( .قولو :كثياب خمار) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وىو مدمن لو ،ومثل ثيابو أوانيو( .قولو :وحائض وصبيان) أي ومجانين وجزارين ،فيحكم على ثيابهم بالطهارة على االرجح عمال باالصل( .قولو :وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة ،كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا( .قولو :وورق يغلب نثره على نجس) في المغني :سئل ابن الصالح عن االوراق التي تعمل وتبسط وىي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس .فقال :ال يحكم بنجاستها ،أي عمال باالصل( .قولو :ولعاب صبي) في القاموس :اللعاب كغراب ،ما سال من الفم .اى .أي فهو طاىر بالنسبة لالم وغيرىا، وإن كان يحتمل اختالطو بقيئو النجس عمال باالصل ،ولعموم البلوى بو .ومثلو لعاب الدواب وعرقها فهما طاىران( .قولو :وجوخ إلخ) في المغني :سئل ابن الصالح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيو شحم الخنزير ؟ فقال :ال يحكم بنجاستو إال بتحقق النجاسة .اى. (قولو :وجبن شامي إلخ) أي فهو طاىر عمال باالصل( .قولو :بإنفحة الخنزير) قال في المصباح :االنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها .ونقل عن الجوىري أنها ىي الكرش .ونقل عن التهذيب أنها ال تكون إال لكل ذي كرش ،وىو شئ يستخرج من بطنو أصفر ،يعصر في صوفو مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن .وال يسمى إنفحة إال وىو رضيع، فإذا رعى قيل استكرش ،أي صارت إنفحتو كرشا .اى( .قولو :وقد جاءه (ص) إلخ) تأييد لكونو يعمل باالصل بالنسبة للجبن ،ويقاس عليو غيره مما مر( .قولو :جبنة) بضم الجيم وسكون الباء وفتح النون .وقولو :من عندىم أي أىل الشام( .قولو :فأكل منها) أي من الجبنة( .قولو :ولم يسأل) أي النبي عليو الصالة والسالم .وقولو :عن ذلك أي عن كونو عمل بإنفحة الخنزير. (قولو :ذكره شيخنا في شرح المنهاج) أي ذكر معظم ما في ىذه القاعدة ونص عبارتو .وخرج
بالمتيقن نجاستو مظنونها منو ،أي طين الشارع ،ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متدين باستعمال النجاسة ،وسائر ما تغلب النجاسة في نوعو فكلو طاىر لالصل .نعم ،يندب غسل ما قرب احتمال نحاستو .وقولهم :من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد ،محمول على غير ذلك .اى .وقد ذكر ىذه القاعدة وغيرىا في االنوار ،ولنسق لك عبارتو تكميال للفائدة ،ونصها: فصل :إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فال يزال إال باليقين ،فلو كان معو إناء من الماء أو الخل أو لبن المأكول أو دىنو فشك في تنجسو ،أو من العصير فشك في تخمره ،لم يحرم التناول .ولو شك في حيض زوجتو أو تطليقو لها لم يحرم االستمتاع .ولو شك أنو لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره ،أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابخها مسلم أو مجوسي ،أو نباتا وشك أنو سم قاتل أم ال ،حرم التناول ،ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنو ذكاىا قبل .وإذا تعارض أصل وظاىر فالعمل باالصل .فثياب مدمني الخمر وأوانيهم ،وثياب القصابين والخفافين والصبيان والمجانين الذين ال يحترزون عن النجاسات ،وطين الشوارع والمقابر
المنبوشة ،والحبوبات المدوسة بالثيران ،وماء الموازيب ،وأواني الكفار المتدينين باستعمال
النجاسة -كمجوس الهند يغتسلون ببول البقر -واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير ،وكل ما الغالب في مثلو النجاسة طاىرة ما لم يتحقق النجاسة ،بشرط أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب ال غير .فلو رأى بهيمة تبول في ماء كثير ،وىو بعيد فجاءه ووجده متغيرا وشك أنو كان بالبول أم بغيره فهو نجس .ومن القسم االول حكم االموال في زماننا ،الن االصل فيها الحل والظاىر غلبة الحرام .ذكره الغزالي وغيره .اى .وقولو طاىرة خبر عن قولو فثياب مدمني الخمر .وقولو ومن القسم االول لعلو الثاني ،وىو ما تعارض فيو أصل وظاىر.
[ ] 126 وفي المغني ما نصو( :فائدة) قال القاضي حسين :إن مبنى الفقو على أربع قواعد :اليقين ال يزول بالشك ،والضرر يزال ،والعادة محكمة ،والمشقة تجلب التيسير .زاد بعضهم :واالمور
بمقاصدىا ،أي أنها إنما تقبل بنياتها .ونظمها بعضهم فقال :خمس مقررة قواعد مذىب للشافعي بها تكون خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك ال ترفع بو متيقنا والنية اخلص إن قصدت أمورا وقال ابن عبد السالم :يرجع الفقو كلو إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد .وقال السبكي :بل إلى اعتبار المصالح فقط الن درء المفاسد من جملتها .اى( .قولو :ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثر محلو ،وكذا ما يالقيو من الثوب .ع ش .والعفو عنو في حقو فقط ،فلو قبض على بدن مصل أو على ثوبو بطلت صالتو ،وبالنسبة للصالة فقط ،فلو أصاب ماء قليال نجسو( .قولو :وعن ونيم ذباب) أي روثو ،ومثلو بولو. والذباب مفرد ،وقيل :جمع ذبابة ،بالباء ال بالنون ،النو لم يسمع ،وجمعو ذبان كغربان ،وأذبة كأغربة .قال بعضهم :الذباب مركب من ذب آب ،أي طرد رجع ،النو كلما طرد رجع .وال يعيش أكثر من أربعين يوما ،وكلو في النار لتعذيب أىلها ال لتعذيبو .وكان ال يقع على جسده (ص) وال على ثيابو ،وىو أجهل الخلق ،النو يلقي نفسو على ما فيو ىالكو ،واسمو أبو حمزة.
اى .والمراد بو ما يشمل النحل والقمل والبق .قال ابن العماد .كذا الونيم إذا قلت إصابتو أو
عم عنى فخذ حكما بحكمتو من الذباب أو الزنبور مثلهما بول الفراش كذا أرواث نحلتو فالكل يسمى ذبابا في اللسان كذا في جاحظ نقلو فاحكم بقوتو (قولو :وبول وروث) يقرآن من غير تنوين الضافتهما إلى خفاش ،وىو بضم الخاء وفتح الفاء المشددة ،الوطواط( .قولو :في المكان) أي مكان المصلي ،وىو متعلق بيعفى( .قولو :وكذا الثوب والبدن) أي وكذا يعفى عما ذكر فيهما( .قولو :وإن كثرت) غاية للعفو ،وضميره المستتر عائد على ونيم الذباب وبول وروث الخفاش .أي أنو ال فرق في ذلك بين كثيره وقليلو ،ومثلو أيضا ال فرق بين رطبو ويابسو .كما في التحفة( .قولو :لعسر االحتراز عنها) علة العفو ،أي ويعفى عما ذكر النو مما يشق االحتراز عنو لكونو مما تعم بو البلوى( .قولو :ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور) ذكر شرطين للعفو وىما الجفاف وعموم البلوى ،وبقي أن ال يتعمد المشي عليو كما مر .وعبارة التحفة :ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنو فيو أرضو وكذا فراشو على االوجو ،إن كان جافا ولم يتعمد مالمستو .ومع ذلك ال يكلف تحري غير محلو إال في الثوب مطلقا على المعتمد .اى( .قولو: وقضية كالم المجموع إلخ) ضعيف .وقولو :العفو عنو أي عن ذرق الطيور .وقولو :أيضا أي كما يعفى عنو في المكان( .قولو :وال يعفى عن بعر الفأر) أي بالنسبة للمكان والثوب والبدن .فال
ينافي ما مر من أنو يعفى عنو بالنسبة لحياض اال خلية( .قولو :بالعفو عنو) إن كان المراد في الثوب وما عطف عليو فاالمر ظاىر ،وإن كان المراد في المائع فهو أمر معلوم مذكور غير مرة. والمتبادر من عبارتو االول فانظره( .قولو :كعمومها) أي عمت عموما كعمومها في ذرق
[ ] 127 الطيور ،وذلك بأن يشق االحتراز عنو( .قولو :وال تصح صالة إلخ) إذ العفو للحاجة وال حاجة إلى ما ذكر في الصالة .وقولو :من حمل مستجمر أي مستنجيا بالحجر .قال ع ش: ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي بالمستجمر ،فإنو تبطل صالتو ،ووجو البطالن فيهما اتصال المصلي بما ىو متصل بالنجاسة .ويؤخذ منو أن المستنجي بالماء إذا أمسك مصليا مستجمرا بطلت صالة المستجمر الن بعض بدنو متصل بيد المستنجي بالماء ويده متصلة ببدن المصلي المستجمر بالحجر ،فصدق عليو أنو متصل بمتصل نجس ،وىو
نفسو ال ضرورة التصالو بو .اى( .قولو :أو حيوانا إلخ) أي أو حمل حيوانا بمنفذه نجس .ومثل الحمل ما مر آنفا( .قولو :أو مذكى إلخ) أي أو حمل حيوانا مذكى ،أي زالت حياتو بذكاة شرعية .وقولو :غسل مذبحو أي محل الذبح من نحو الحلق .وقولو :دون جوفو أي لم يغسل. (قولو :أو ميتا طاىرا) أي أو حمل ميتا طاىرا .وإنما بطلت صالتو لحملو لما في جوفو من النجاسة ،وإنما لم تبطل إذا حمل حيوانا حيا الن للحياة أثرا في دفع النجاسة( .قولو :كآدمي وسمك) أي وجراد ،وىي أمثلة للميت الطاىر( .قولو :لم يغسل باطنو) أي الميت الطاىر .فإن غسل باطنو بأن شق -وىو بالنسبة لآلدمي حرام إال فيما استثني لما فيو من انتهاك حرمتو - لم تبطل الصالة بحملو( .قولو :أو بيضة مذرة) أي أو حمل بيضة مذره ،أي بأن أيس من مجئ فرخ منها .وقولو :في باطنها دم وإنما بطلت الصالة بحملها لنجاسة الدم الذي فيها ،لما صرح بو فيما مر من أنو طاىر إذا لم يفسد .ومفهومو أنها إن فسدت كان نجسا( .قولو :وال صالة قابض إلخ) أي وال تصح صالة قابض ،أي أو شاد أو حامل ولو بال قبض ،وال شدة طرف متصل بنجس .وحاصل المعتمد في ىذه المسألة -كما في الكردي :-أنو إن وضع طرف
الحبل بغير شد على جزء طاىر من شئ متنجس كسفينة متنجسة ،أو على شئ طاىر متصل بنجس كساجور كلب ،لم يضر ذلك مطلقا .أو وضعو على نفس النجس ولو بال نحو شد ضر مطلقا .وإن شده على الطاىر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإال فال .وخرج بقابض وما بعده ما لو جعلو المصلي تحت قدمو فال يضر وإن تحرك بحركتو ،كما لو صلى على بساط مفروش على نجس ،أو بعضو الذي ال يماسو نجس( .تتمة) تجب إزالة الوشم -وىو غرز الجلد باالبرة -إلى أن يدمى ،ثم يذر عليو نحو نيلة فيخضر لحملو نجاسة ىذا إن لم يخف محذورا من محذورات التيمم السابقة في بابو ،أما إذا خاف فال تلزمو االزالة مطلقا .وقال البجيرمي :إن فعلو حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون ال يجب عليو إزالتو مطلقا ،وإن فعلو حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب االزالة مطلقا وإال فإن خاف من إزالتو محذور تيمم لم تجب وإال وجبت ،ومتى وجبت عليو إزالتو ال يعفى عنو وال تصح صالتو معو .ثم قال: وأما حكم كي الحمصة فحاصلو أنو إن قام غيرىا مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها وال
تصح الصالة مع حملها ،وإن لم يقم غيرىا مقامها صحت الصالة وال يضر انتفاخها وعظمها
في المحل ما دامت الحاجة قائمة ،وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها .فإن ترك ذلك من غير عذر ضر وال تصح صالتو .اى( .قولو :لزمو إعالمو) أي الن االمر بالمعروف ال يتوقف على العصيان .قال ابن عبد السالم :وأفتى بو الحناطي ،كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنو يجب المنع .اى .نهاية( .قولو :وكذا يلزمو تعليم إلخ) أي كفاية إن كان ثم غيره يقوم بو وإال فعينا. نعم ،إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمو إال بها على المعتمد .اى تحفة( .قولو :في رأي مقلد) بفتح الالم،
[ ] 128 أي إمامو( .قولو :تتمة) أي في بيان أحكام االستنجاء .وفي آداب داخل الخالء( .قولو: يجب االستنجاء) أي في حق غير االنبياء الن فضالتهم طاىرة ،ووجوبو ال على الفور بل عند إرادة القيام إلى الصالة مثال .وقد يندب االستنجاء كما إذا خرج منو غير ملوث كدود أو بعر،
وقد يكره كاالستنجاء من الريح ،وقد يحرم كاالستنجاء بالمطعوم ،وقد يباح كما إذا عرق المحل فاستنجى الزالة ذلك العرق .وخالف في ىذا بعضهم .واعلم أن أركان االستنحاء أربعة :مستنج، وىو الشخص .ومستنجى منو ،وىو الخارج الملوث .ومستنجى فيو ،وىو القبل والدبر. ومستنجى بو ،وىو الماء أو الحجر( .قولو :من كل خارج) أي من الفرج ،ولو نادرا كدم. ويستثنى المني فال يجب االستنجاء منو النو طاىر .وقولو ،ملوث أي ولو قليال يعفى عنو بعد الحجر .النو يغتفر في الدوام ما ال يغتفر في االبتداء ،ويكفي فيو الحجر وإن لم يزل منو شيئا. وقد يقال :ما فائدتو ؟ اللهم إال أن يقال نظير إمرار الموسى على رأس االقرع .اى رحماني بجيرمي( .قولو :بماء) متعلق باالستنجاء .وإنما جاز االستنجاء بو مع أنو مطعوم الن الماء فيو قوة دفع ،بخالف غيره من المائعات .اى ع ش .وشمل الماء ماء زمزم فيجزئ إجماعا، والمعتمد أنو خالف االولى .ومشى في العباب على التحريم مع االجزاء .وأىل مكة يمتنعون من استعمالو في االستنجاء ،ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك ،ومقصودىم بهذا مزيد
تعظيمها .ويلحق بو ما نبع من أصابعو (ص) وماء الكوثر .اى بجيرمي( .قولو :ويكفي فيو) أي في االستنجاء بالماء( .وقولو :غلبة ظن زوال النجاسة) عالمة ذلك ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر ،وأما االنثى فبالعكس( .قولو :وال يسن حينئذ) أي حين إذ غلب على الظن زوال النجاسة .وقولو :شم يده نائب فاعل يسن .فلو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم ببقاء النجاسة على المحل ،وإن حكمنا على يده بالنجاسة ،فيغسل يده فقط .قال في التحفة :إال أن يشمها من المالقي للمحل ،فإنو دليل على نجاستهما كما ىو ظاىر ،اى .وقولو :من المالقي للمحل :أي وىو باطن االصبع الذي مس محل النجاسة .وقولو دليل على نجاستهما :أي المحل والمالقي لو ،فيجب غسلهما( .قولو :وينبغي) أي ويطلب وجوبا .وفي البجيرمي ما نصو: وينبغي -أي وجوبا للمرأة والرجل -االسترخاء ،لئال يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة ،وكذا أثر البول في تضاعيف باطن الشفرين .اى( .وقولو :شرج) بفتحتين ،مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق .اى كردي( .قولو :أو بثالث مسحات) معطوف على بماء .وأو ىنا مانعة خلو فتجوز الجمع ،بل ىو أفضل .وىذا شروع في بيان االستنجاء بغير الماء ،وىو رخصة من خصائصنا .واعلم أنو يشترط فيو من حيث كونو بغير الماء أربعة شروط :أن يكون بجامد ،فال يكفي المائع كماء الورد والخل .وأن يكون بطاىر ،فال يكفي النجس كالبعر والمتنجس .وأن
يكون بقالع لعين النجاسة ،فال يكفي نحو الفحم الرخو والتراب المتناثر ونحو القصب االملس ما لم يشق ،وإال أجزأ .وأن يكون بغير محترم ،فال يكفي المحترم كمطعوم اآلدميين كالخبز ما لم يحرق ،وكمطعوم الجن كالعظم .ويشترط فيو من حيث الخارج ستة شروط :أن يخرج الملوث من فرج ،وأن ال يجف ،وأن ال يجاوز صفحة في الغائط -وىي ما ينضم من االليين عند القيام -وحشفة في البول -وىي ما فوق الختان .-وأن ال ينقطع ،وأن ال ينتقل عن المحل الذي أصابو عند الخروج واستقر فيو ،وأن ال يطرأ عليو أجنبي .فإن فقد شرط من ىذه الشروط تعين الماء ،ويشترط فيو من حيث االستعمال ثالثة شروط :أن يمسح ثالثا ولو بأطراف حجر واحد ،وأن يعم المحل كل مرة ،وأن ينقي المحل .فإن لم ينق بالثالث وجبت الزيادة عليها إلى أن ال يبقى إال أثر ال يزيلو إال الماء أو صغار الخزف .وعدىا بعضهم اثني عشر، وأسقط من شروط الخارج الستة عدم التقطع .ونظمها بقولو :واشرط إذا استنجيت باالحجار اثنين مع عشر بال إنكار بطاىر وقالع ال محترم مع النقاء والرطوبة انعدم وال يجف خارج ال ينتقل ال أجنبي يطرا يجاوز المحل
[ ] 129 وثلث المسح وفرج أصلي وىكذا نظافة المحل وذكر الشارح رحمو اهلل تعالى منها خمسة وىي :تثليث المسح ،وتعميم المحل في كل مرة ،وتنقيتو ،وأن يكون المستنجى بو جامدا ،وأن يكون قالعا .فتنبو( .قولو :تعم المحل في كل مرة) أي ليصدق ويتحقق تثليث المسح .واعلم أن كيفيتو الكاملة أن يبدأ باالول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليال قليال إلى أن يصل إلى الذي بدأ منو .ثم بالثاني من مقدم الصفحة اليسرى كذلك .ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة معا .وكيفية في الذكر -كما قالو الشيخان -أن يمسحو على ثالثة مواضع من الحجر .واالولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل ،وبالحجر أن يقدم الدبر النو أسرع جفافا( .قولو :مع تنقية) أي للمحل ،واالنقاء أن يزيل العين حتى ال يبقى إال أثر ال يزيلو إال الماء أو صغار الخزف ،فإن لم ينقو بالثالث وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن ال يبقى إال ما
مر( .قولو :بجامد) متعلق بمحذوف ،صفة لمسحات .أي مسحات كائنات بجامد .وخرج بو الرطب ،ومنو المائع فال يجزئ االستنجاء بو .وقولو :قالع أي لعين النجاسة .قال في النهاية ولو كان حريرا للرجال .كما قال ابن العماد بإباحتو لهم كالضبة الجائزة ،وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء .وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرىم مردود بأن االستنجاء بو ال يعد استعماال في العرف وإال لما جاز بالذىب والفضة .اى( .قولو :ويندب لداخل الخالء) أي ولو لحاجة أخرى غير قضاء الحاجة ،كوضع متاع فيو أو أخذه منو .والخالء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة .قال الترمذي :سمي باسم شيطان فيو يقال لو خالء ،وأورد فيو حديثا .وقيل :النو يتخلى فيو ،أي يتبرز .وجمعو أخلية ،كرداء وأردية. ويسمى أيضا المرفق والكنيف والمرحاض ،وىو ليس بقيد بل المدار على الوصول لمحل قضاء الحاجة ولو بصحراء .ودناءة الموضع فيها قبل قضاء الحاجة تحصل بمجرد قصد قضائها فيو، كالخالء الجديد قبل أن يقضي فيو أحد .قال في التحفة :وفيما لو دىليز طويل يقدمها عند بابو
ووصولو لمحل جلوسو .اى .وقولو :أن يقدم يساره أي أو بدلها ،وذلك لما رواه الترمذي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو :أن من بدأ برجلو اليمنى قبل يساره إذا دخل الخالء ابتلي بالفقر( .قولو: ويمينو النصرافو) أي ويندب لمن دخل الخالء وأراد االنصراف منو أن يقدم يمينو عند انصرافو. (قولو :بعكس المسجد) خبر لمبتدأ محذوف ،أي وىذا ملتبس بعكس المسجد ،أي فيقدم يمينو عند دخولو ويساره عند خروجو ،وذلك الن كل ما كان من باب التكريم يبدأ فيو باليمين وخالفو باليسار ،لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره .واالوجو فيما ال تكرمة فيو وال استقذار كالبيوت أنو يكون كالمسجد .وفي النهاية .ولو خرج من مستقذر لمستقذر أو من مسجد لمسجد فالعبرة بما بدأ بو في االوجو .اى .أي ففي الصورة االولى يقدم اليمنى عند الخروج النو بدأ باليسار ،وفي الثانية يقدم اليسرى عنده النو بدأ باليمنى .وصرح في التحفة في الصورة الثانية بأنو يتخير ،أي بين تقديم اليمنى أو اليسرى .وصرح فيها أيضا بأن االوجو في شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد مراعاة االشرف ،أي فيقدم اليمنى عند دخولو الكعبة وعند خروجو منها إلى المسجد يقدم اليسرى .وصرح في النهاية بأن االوجو مراعاتهما معا، فيقدم يمينو دخوال وخروجا( .قولو :وينحي إلخ) أي ويندب لو أن ينحي -أي يزيل منو - الشئ الذي كتب عليو معظم .وذلك لما صح :أنو (ص) كان إذا دخل الخالء وضع خاتمو،
وكان نقشو محمد رسول اهلل ،محمد سطر ،ورسول سطر ،واهلل سطر .وفي المغني ما نصو: وىذا االدب مستحب .قال ابن الصالح :وليتهم قالوا بوجوبو .قال االذرعي :والمتجو تحريم إدخال المصحف ونحوه الخالء من غير ضرورة ،إجالال لو وتكريما .اى .قال االسنوي :وكالم محاسن الشريعة تحريم بقاء الخاتم الذي عليو ذكر اهلل في اليسار حال االستنجاء وىو ظاىر إذا أفضى ذلك إلى تنجسو .اى ملخصا .وينبغي حمل كالم االذرعي على ما إذا خيف عليو التنجيس .اى( .قولو :من قرآن إلخ) بيان للمعظم .وقولو :ولو مشتركا أي ولو كان اللفظ الدال على المعظم مشتركا ،أي يطلق على غيره بطريق االشتراك ،كالعزيز فهو يطلق على اهلل تعالى وعلى من ولي
[ ] 130 مصر ،وكأحمد فهو يطلق على النبي (ص) وعلى غيره( .قولو :إن قصد بو) أي بذلك
المشترك ،معظم .قال في النهاية :أو قامت قرينة قوية على أنو المراد بو .واالوجو أن العبرة
بقصد كاتبو لنفسو أو لغيره متبرعا ،وإال فالمكتوب لو .اى .وخرج بذلك ما إذا اقصد بو غيره أو أطلق ،فال كراىة( .قولو :ويسكت إلخ) أي ويندب أن ال يتكلم حال خروج الخارج مطلقا ،ذكرا كان أو غيره ،للنهي عن التحدث على الغائط .فلو عطس حمد بقلبو فقط -كالمجامع - ويثاب عليو ،وليس لنا ذكر قلبي يثاب عليو إال ىذا ،فلو خالف وجهر بو وسمعو اخر ال يطلب منو تشميتو لعدم طلب الحمد فيو لفظا ،فإن تكلم ولم يسمع نفسو فال كراىة .وفي حاشية الجمل ما نصو :ىل من الكالم ما يأتي بو قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخالء من الغير ليعلم ىل فيو أحد أم ال ؟ فيو نظر ،واالقرب أن مثل ىذا ال يسمى كالما وبتقديره فهو لحاجة ،وىي دفع من يطرق الباب عليو لظنو خلو المحل .اى .وقد يجب الكالم فيما إذا خاف وقوع محذور على غيره ،كمن رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر أو رأى حية تقصده ،فيجب أن ينبهو تحذيرا لو من الضرر( .قولو :وفي غير حال الخروج إلخ) أي ويندب في غير ىذه الحالة أن ال يتكلم بذكر وقرآن فقط ،فإن تكلم بغيرىما فال كراىة .وفي البجيرمي ما نصو :قولو :حال
قضاء الحاجة ليس بقيد ،فالمعتمد الكراىة حال قضاء حاجتو وقبلو وبعده الن اآلداب للمحل. وإن كان قضية كالم الشيخين ما مشى عليو الشارح .شوبري .اى( .قولو :ويبعد) أي ويندب أن يبعد عن الناس -ولو في البول -إلى حيث ال يسمع للخارج منو صوت وال يشم لو ريح. وقولو :ويستتر أي ويندب أن يستتر عن أعين الناس ،لما صح من قولو (ص) :من أتى الغائط فليستتر ،فإن لم يجد إال أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر بو ،فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم .من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج عليو .ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثي ذراع وقد قرب منو ثالثو أذرع فأقل ،ولو براحلتو ونحو ذيلو .اى شرح الرملي( .قولو :وأن ال يقضي حاجتو إلخ) ويندب أن ال يقضي حاجتو -بوال كانت أو غائطا -في ماء مباح راكد ،للنهي عن البول في حديث مسلم ،ومثلو الغائط بل أولى ،والنهي في ذلك للكراىة ،وإن كان الماء قليال المكان طهره بالكثرة .وفي الليل أشد كراىة ،الن الماء بالليل مأوى الجن .ويشترط في المباح أن ال يكون مسبال وال موقوفا ،فإن كان كذلك حرم ذلك فيو .ومثل المباح المملوك لو .ومثل
الموقوف المملوك لغيره .وخرج بالراكد الجاري ،فال يكره ذلك في كثيره لقوتو ويكره في القليل منو ،كما في المغنى .ومثل البول والغائط البصاق والمخاط ونحوىما من كل ما يستقذر وتعافو الناس .وقولو :ما لم يستبحر مرتبط بمحذوف تقديره فإن فعل ذلك فيو كره ما لم يستبحر. وصرح بهذا المحذوف في التحفة .وكتب سم :قولو :ما لم يستبحر ،قال في شرح العباب :فال كراىة في قضاء الحاجة فيو نهارا وال خالف االولى كما ىو ظاىر ،ويحتمل أن يقال ال حرمة أيضا إن كان مسبال أو مملوكا للغير ،ويحتمل خالفو .اى .وقولو :نهارا أي ال ليال ،فإنو يكره فيو لما ورد أن الماء ليال مأوى الجن ،واالستعاذة مع التسمية ال تدفع شر عتاتهم( .فائدة) يندب أن يتخذ لو إناء ليبول فيو ليال ،لخبر :كان للنبي (ص) قدح من عيدان -بفتح العين -النخل الطوال .الن دخول الحشوش ليال يخشى منو( .قولو :ومتحدث) أي ويندب أن ال يقضي حاجتو في متحدث ،وىو بفتح الدال مكان التحدث .اى .شرح المنهج .وقال في التحفة :ىو محل اجتماع الناس في الشمس شتاء ،والظل صيفا .والمراد بو ىنا كل محل يقصد لغرض كمعيشة أو مقيل ،فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز وإال فال .اى .وقولو :وإال فال .أي وإن لم يجتمعوا لجائز ،بأن كان لحرام كغيبة ونميمة
[ ] 131 أو مكروه ،فال يكره قضاء الحاجة فيو حينئذ بل يندب في الحرام .وقال بعضهم :بل قد يجب إن أفضى إلى منع المعصية .اى( .قولو :غير مملوك الحد) أي من الناس غيره بأن كان مملوك لو أو مباحا ،فإن كان مملوكا لغيره حرم حيث علم أنو لم يرض بذلك أو لم يأذن لو.
(قولو :وطريق) أي ويندب أن ال يقضي حاجتو في طريق -أي مسلوك -للناس ،وذلك لقولو (ص) :اتقوا اللعانين .قالوا :اوما اللعانان يا رسول اهلل ؟ قال :الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم .أي اتقوا سبب لعنهما كثيرا وىو التخلي في طريق الناس أو في ظلهم ،ولما تسببا في لعن الناس لهما كثيرا نسب إليهما بصيغة المبالغة ،وإال فهما ملعونان كثيرا من الناس ال لعانان. ولخبر أبي داود بإسناد جيد :اتقوا المالعن الثالث :البراز في الموارد ،وقارعة الطريق ،والظل. والمالعن :مواضع اللعن ،والموارد :طرق الماء .والتخلي :التغوط ،وكذا البراز ،وىو بكسر الباء على المختار ،وقيس بالغائط البول .وخرج بالمسلوك المهجور فال كراىة فيو( .فائدة) لو زلق أحد في الطريق بسبب الحاجة التي قضاىا فيو فتلف لم يضمن الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوه ،النو لم يحدث في التالف فعال ،وما فعلو جائز لو .والفرق بينو وبين ما قالوه من الضمان بإلقاء القمامات وقشور البطيخ في الطريق أن وجود الغائط في الطريق إنما ىو عن ضرورة قامت بفاعلو بخالف القمامات .أفاده البجيرمي( .قولو :وقيل :يحرم التغوط فيها) أي في الطريق ،لما فيو من إيذاء المسلمين .قال الكردي :وصوب ىذا القول االذرعي وأطال في االنتصار لو .وقال في االيعاب :وىو متجو من حيث الدليل لكن المنقول الكراىة .اى( .قولو :وتحت مثمر) أي ويندب أن ال يقضي حاجتو تحت شجرة مثمرة ،صيانة للثمرة عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس .ولم يحرموه الن التنجس غير متيقن .والمراد بالتحتية ما تصل إليو الثمرة الساقطة غالبا، والمراد بالمثمرة ما شأنها أن تثمر ،وال يشترط أن تكون مثمرة بالفعل وإن كان ظاىر العبارة يفيد ذلك( .قولو :بملكو) الباء بمعنى في ،والجار والمجرور صفة لمثمر ،أي مثمر كائن في ملكو، أي أرض مملوكة لو ،سواء كان المثمر مملوكا لو أم ال ،ومثل المملوكة لو المباحة .وعبارة البجيرمي :وىذا في شجرة في ملكو ،أو بأرض مباحة أو مملوكة وأذن مالكها أو علم رضاه،
وإال حرم .فلو كانت لو والثمرة لغيره اتجو عدم الحرمة .اى شوبري .ويكره من جهة الثمرة .اى. (قولو :أو مملوك) معطوف على ملكو .أي أو في محل مملوك للغير .وقولو :علم رضا مالكو أي أو أذن لو في ذلك .وقولو :وإال حرم أي وإن لم يعلم رضاه بقضاء الحاجة في ملكو حرم. (قولو :وال يستقبل عين القبلة وال يستدبرىا) أي ويندب عدم استقبالو عين القبلة وعدم استدبارىا .فإن استقبلها أو استدبرىا كره ذلك ،أي إن كان في غير معد وكان ىناك ساتر ،فإن لم يكن ساتر حرم ،كما نص عليو الشارح .فإن كان في معد فال حرمة وال كراىة وإن لم يكن ىناك ساتر .والحاصل لهما ثالثة أحوال :الكراىة ،والحرمة ،وعدمهما( .قولو :ويحرمان) أي االستقبال واالستدبار .قال البجيرمي :ال يخفى أن المراد باالستدبار كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منو ،بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج .وأنو إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها ال يجب االستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها ،وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج ،الن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال
القبلة وال من استدبارىا .اى( .قولو :في غير المعد) أي لقضاء الحاجة .قال سم :وال يبعد أن يصير معدا بقضاء الحاجة فيو .أي وإن لم يكن في بنيان .اى( .قولو :وحيث ال ساتر) أي يبلغ ارتفاعو ثلثي ذراع فأكثر ،وقد دنا منو قاضي الحاجة ثالثة أذرع فأقل ،بذراع اآلدمي المعتدل. ونفي الساتر كما ذكر صادق بأن ال يوجد أصال ،أو وجد وكان ارتفاعو أقل من ثلثي ذراع ،أو بعد عنو أكثر من ثالثة أذرع .فإن وجد الساتر كما ذكر فال حرمة ،بل يكره كما علمت. واختلف م ر وحجر في اشتراط عرض الساتر بحيث يستر بدن قاضي الحاجة ،فقال بو االول وقال بعدمو الثاني ،فيكفي عنده نحو العنزة .ثم إن ظاىر كالمهم تعين كون الساتر يبلغ ارتفاعو ثلثي ذراع فأكثر ،ولعلو للغالب .فلو كفاه دون الثلثين كأن كان صغيرا اكتفى بو أو احتاج إلى زيادة على الثلثين وجبت .ولو بال أو تغوط قائما فال بد أن يكون ساترا من قدمو إلى سرتو الن ىذا حريم العورة( .قولو :فلو استقبلها إلخ) ال يظهر ىذا التفريع إال أن يكون لمحذوف مالحظ عند قولو وال يستقبل
[ ] 132
عين القبلة وال يستدبرىا ،وتقديره بعين الفرج الخارج منو البول أو الغائط .ثم يرجع ضمير يحرمان إلى االستقبال واالستدبار المقيدين بما ذكر .وتوضيحو أن تقول :ويحرم االستقبال واالستدبار بعين الفرج الخارج منو البول أو الغائط ،ولو عدم ذلك بالصدر .فلو استقبل القبلة بصدره وحول فرجو عنها ثم بال لم يضر ذلك ،بخالف ما لو عكس ذلك بأن استقبلها بفرجو وحول صدره عنها فإن ذلك يضر( .قولو :وال يستاك) أي ويندب أن ال يستاك حال قضاء الحاجة ،أي النو يورث النسيان ،كما نص عليو في شرح العباب( .قولو :وال يبزق في بولو) أي ويندب أن ال يبزق في بولو فإنو يخاف منو آفة ،كما نقلو االذرعي ،ونقل غيره عن الحكيم الترمذي أنو يتولد منو الوسواس وصفرة االسنان .اى كردي( .قولو :وأن يقول عند دخولو) أي عند إرادة دخول بيت الخالء في المعد لقضاء الحاجة ،أو عند وصولو للمحل الذي أراد الجلوس فيو في الصحراء .وعبارة التحفة :أي وصولو قضاء الحاجة أو لبابو ،وإن بعد محل الجلوس عنو ،ولو لحاجة أخرى .فإن أغفل ذلك حتى دخل قالو بقلبو .اى( .قولو :اللهم
إلخ) في المنهاج وغيره زيادة لفظ بسم اهلل قبلو .وقال في التحفة :وال يزيد الرحمن الرحيم،
وإنما قدم التعوذ عليها عند القراءة النها من جملتها .وعن ابن كج أنو إن قصد باسم اهلل القرآن حرم ،وىو مبني على حرمة قراءة القرآن في الخالء .وىو ضعيف .اى .وقولو :إني أعوذ بك إلخ أي أعتصم وألتجئ بك يا أهلل في أن تدفع عني شر الشياطين .وقولو :من الخبث بضم الخاء والباء وتسكن ،جمع خبيث .والخبائث جمع خبيثة .والمراد باالول ذكران الشياطين وبالثاني إناثهم .وزاد في العباب :اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم( .قولو :والخروج) أي وأن يقول عند الخروج ،أي من بيت الخالء .وفي حواشي المحلى للقليوبي قولو :خروجو ،أي بعد تمامو وإن بعد ،كدىليز طويل كما مر .اى( .قولو :غفرانك) أي اغفر لي غفرانك ،أو أطلب غفرانك .فهو منصوب على أنو مفعول مطلق على االول ،وعلى أنو مفعول بو على الثاني ،وعلى كل العامل فيو مقدر .ويسن أن يكرره وما بعده ثالثا ،كما في الدعاء عقب الوضوء .وإنما سن سؤالو المغفرة عند انصرافو لتركو ذكر اهلل تعالى في تلك الحالة ،أو خوفو من تقصيره في شكر نعم اهلل التي أنعمها عليو ،التي من جملتها أن أطعمو ثم ىضمو ثم سهل خروجو ،وىكذا ينبغي لكل من حصلت لو غفلة عن العبادة طلب المغفرة. وأشار إلى ذلك (ص) بقولو :إنو ليغان على قلبي حتى أستغفر اهلل في اليوم والليلة سبعين مرة.
فإن الغرض منو إرشاد االمة لكثرة استغفارىم عند غفلتهم .فإن قيل :كيف يندب لو سؤال المغفرة تداركا لما تركو من ذكر اهلل تعالى في تلك الحالة ،مع أن تركو ما ذكر مستحب ؟. ويجاب بأنو المانع من ذلك .فقد أوجب الشارع التدارك على من أوجب عليو الترك وأثابو عليو، كالحائض في ترك الصوم .الن ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب ،واالنسان مطلوب منو ذلك. وقولو :الحمد هلل الذي أذىب عني االذى وعافاني وزاد بعضهم :الحمد هلل الذي أذاقني لذتو وأبقى في قوتو ،ودفع عني أذاه .قال القليوبي :وما ذكر إنما ىو لقاضي الحاجة ،وأما غيره فيقول ما يناسبو .اى( .قولو :وبعد االستنجاء إلخ) أي ويقول بعد االستنجاء :اللهم إلخ ،لمناسبة الحال( .قولو :من النفاق) أي في االعتقاد واالعمال( .قولو :لو شك بعد االستنجاء إلخ) عبارة التحفة :ولو شك بعد االستنجاء ىل غسل ذكره ،أو ىل مسح ثنتين أو ثالثا ؟ لم تلزمو إعادتو، كما لو شك بعد الوضوء أو سالم الصالة في ترك فرض .ذكره البغوي .اى( .تتمة) يسن االستنجاء باليسار لالتباع ،فيكره باليمنى .وقيل :يحرم للنهي عنو .وإذا احتاج إلى اليدين في
االستنجاء بالحجر جعل الحجر في يمينو وأخذ ذكره بيساره ثم يحركها وحدىا .ويسن االعتماد
على االصبع الوسطى في الدبر إذا استنجى بالماء النو أمكن .وتقديم الماء فيمن يستنجي بو للقبل ،إذ لو قدم الدبر خشي عود النجاسة إليو ،وتقديم الدبر لمن يستنجي
[ ] 133 بالحجر النو يجف قبل القبل ،وتقديم االستنجاء على الوضوء ،ودلك يده التي استنجى بها باالرض أو نحوىا ثم يغسلها بعد ذلك ،ونضح فرجو وإزار من داخلو بالماء .ويسن أن يستبرئ من البول بنحو تنحنح ونتر ذكر بلطف ،إلى أن يظن أنو لم يبق بمجرى الذكر ما يخاف خروجو ،ويختلف باختالف الناس .وقيل :يجب ويسن أن ال يستنجي بماء في محلو بل ينتقل عنو لئال يعود الرشاش فينجسو ،إال في اال خلية المعدة لقضاء الحاجة .ويسن أن ال يأكل وال يشرب ،وأن يضع رداء ،وأن يجلس على مرتفع ،وأن ال يبول قائما ،وأن ال يستقبل الشمس وال القمر ،وأن ال يدخل الخالء مكشوف الرأس وال حافيا ،وال يعبث وال ينظر إلى الخارج إال
لمصلحة كرؤية الحجر في االستنجاء ىل قلع شيئا أو ال ،وأن يكشف ثوبو شيئا فشيئا إال لعذر، وأن يسدل ثوبو كذلك عند انتصابو( .فائدة) من أكثر من الكالم خشي عليو من الجان ،ومن أدام نظره إلى ما يخرج منو ابتلي بصفرة االسنان ،ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم ،ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر ،ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة .واهلل أعلم. (قولو :وثالثها) أي ثالث شروط الصالة( .قولو :ستر إلخ) قال في النهاية :وحكمة وجوب الستر فيها ما جرت بو عادة مريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتطهير ،والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك ،والتجمل لو بذلك أولى .ويجب سترىا في غير الصالة أيضا ،لما صح من قولو (ص) :ال تمشوا عراة .وقولو :اهلل أحق أن يستحيا منو .اى( .قولو :ولو صبيا) أشار بهذه الغاية إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة ،فيدخل فيو الصبي( .قولو :وأمة) معطوف على رجل ،أي وستر أمة( .قولو :ولو مكاتبة وأم ولد) غاية في االمة ،وىي للتعميم .ومثلهما المدبرة والمبعضة( .قولو :ما بين سرة وركبة) ما إسم موصول مفعول ستر ،أي يجب أن يستر الرجل
واالمة ما بين السرة والركبة لما روي عنو (ص) أنو قال :عورة المؤمن ما بين سرتو وركبتو .ولخبر البيهقي :إذا زوج أحدكم أمتو عبده أو أجيره فال تنظر االمة إلى عورتو .والعورة ما بين السرة
والركبة .وألحق بالرجل االمة في ذلك بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة .وقيل :إن عورة االمة كالحرة إال رأسها ،فهو ليس بعورة فيها وإن كان عورة في الحرة( .قولو :لهما) أي للرجل واالمة( .قولو :ولو خاليا) أي ولو كان منهما في محل خال عن الناس ،قال في النهاية :وفائدة الستر في الخلوة -مع أن اهلل تعالى ال يحجبو شئ فيرى المستور كما يرى المكشوف -أنو يرى االول متأدبا والثاني تاركا لالدب( .قولو :في ظلمة) لو قال كغيره أو في ظلمة لكان أولى. (قولو :للخبر الصحيح) ىو دليل لوجوب مطلق الستر ال لكون العورة ما بين السرة والركبة. (قولو :أي بالغ) ىو تفسير مراد للحائض ،واندفع بو ما يرد على ظاىر الحديث من أن صالة الحائض ال تقبل مطلقا بخمار وبدونو كما ىو معلوم .وحاصل الدفع أن المراد بها ىنا البالغة ال من كان في زمن الحيض .وفي النهاية :وظاىر أن غير البالغة كالبالغة ،لكنو قيد بها جريا على الغالب .اى .أي من أن الصالة ال تكون غالبا إال من البالغات .اى ع ش( .قولو :ويجب ستر إلخ) كاالستدراك من مفهوم قولو ما بين سرة وركبة وىو أن نفس السرة والركبة ال يجب سترىما .فكأنو قال :أما نفس السرة والركبة فال يجب سترىما لكن يجب ستر جزء منهما
ليتحقق الستر للعورة ،إذ ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب( .قولو :وستر حرة) معطوف على ستر رجل( .قولو :ولو صغيرة) أي مميزة أو غيرىا( .قولو :غير وجو وكفين) مفعول ستر ،أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها ،وذلك لقولو تعالى( * :وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها) * قال ابن عباس وعائشة :ىو الوجو والكفان .والنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في االحرام ،والن الحاجة تدعو إلى إبرازىما.
[ ] 134 واعلم أن للحرة أربع عورات :فعند االجانب جميع البدن .وعند المحارم والخلوة ما بين السرة والركبة ،وعند النساء الكافرات ما ال يبدو عند المهنة ،وفي الصالح جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها( .قولو :ظهرىما وبطنهما) بدل من كفين .وقولو :إلى الكوعين متعلق بمحذوف، أي وحد الكفين كائن إلى الكوعين( .قولو :بما ال يصف لونا) متعلق بستر العورة بالنسبة للرجل
واالمة والحرة ،أي يجب ستر العورة بما -أي بجرم -يمنع إدراك لونها لمعتدل البصر عادة،
فال يكفي ما ال يمنع ذلك كزجاج وقف فيو ومهلهل النسج ،وال يكفي الستر بااللوان كاالصباغ التي ال جرم لها ،النها ليست بجرم .وقولو :في مجلس التخاطب قال ع ش :ىو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيو مع زيادة القرب للمصلي جدا الدراك لون بشرتو ال يضر .وىو ظاىر قريب( .قولو :كذا ضبطو) أي الساتر المعلوم من السياق. وقولو :بذلك أي بما ال يصف لون البشرة في خصوص مجلس التخاطب( .قولو :ويكفي ما يحكي لحجم االعضاء) أي ويكفي جرم يدرك الناس منو قدر االعضاء كسراويل ضيقة .وقولو: لكنو خالف االولى أي للرجل ،وأما المرأة والخنثى فيكره لهما( .قولو :ويجب الستر من االعلى إلخ) ىذا في غير القدم بالنسبة للحرة ،أما ىي فيجب سترىا حتى من أسفلها ،إذ باطن القدم عورة كما علمت .نعم ،يكفي ستره باالرض لكونها تمنع إدراكو ،فال تكلف لبس نحو خف .فلو رؤي في حال سجودىا ،أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقو ،ضر ذلك، فتنبو لو( .قولو :ال من االسفل) أي فلو رؤيت من ذيلو ،كأن كان بعلو والرائي بسفل لم يضر.
أو رؤيت حال سجوده فكذلك ال يضر ،كما في حجر( .قولو :إن قدر إلخ) قيد في اشتراط ستر العورة( .قولو :أما العاجز إلخ) مقابل قولو إن قدر .وصورة العجز أن ال يجد ما يستر بو عورتو أصال ،أو وجده متنجسا ولم يقدر على ماء يطهره ،أو حبس في مكان نجس وليس معو إال ثوب يفرشو على النجاسة ،فيصلي عاريا في ىذه الصور الثالثة وال إعادة عليو ،وال يلزمو قبول ىبة الثوب للمنة على االصح ،ويلزمو قبول عاريتو لضعف المنة ،فإن لم يقبل لم تصح صالتو لقدرتو على الستر ،بل يجب عليو سؤال االعارة ممن ظن منو الرضا بها ،ويحرم عليو أخذ ثوب غيره منو قهرا ،لكن تصح الصالة مع الحرمة( .قولو :ولو مع وجود ساتر متنجس) أي يصلي عاريا من غير إعادة ولو وجد ثوبا متنجسا ولم يجد ماء يغسلو بو( .قولو :ال من أمكنو تطهيره) أي ال يصلي عاريا مع وجود متنجس يمكنو تطهيره ،بل يجب عليو تطهيره ثم يصلي فيو ،ولو خرجت الصالة عن وقتها( .قولو :ولو قدر) أي المصلي ،رجال أو غيره( .قولو :لزمو الستر بما وجد) أي النو ميسوره وىو ال يسقط بالمعسور( .قولو :وقدم السوأتين) أي سترىما، وىما القبل والدبر ،سميا بذلك الن كشفهما يسوء صاحبهما ،وإنما وجب تقديمهما لفحشهما
ولالتفاق على أنهما عورة( .قولو :فالقبل) أي ما تقدم من وجوب سترىما إن وجد ما يكفيهما معا ،فإن وجد ما يكفي أحدىما قدم القبل وجوبا النو متوجو بو للقبلة أو بدلها ،كما لو صلى صوب مقصده في نافلة السفر ،والن الدبر مستتر غالبا باالليتين .وقولو :فالدبر عبارة المنهاج: فإن وجد كافي سوأتيو تعين لهما ،أو أحدىما فقبلو .وقيل :دبره .وقيل :يتخير .اى .فلعل في العبارة سقطا من النساخ وأصلها .وقيل :الدبر .وال يصح إبقاء عبارتو على ظاىرىا الن مفاد الترتيب المستفاد من الفاء أنو إذا لم يجد ما يكفي القبل قدم الدبر ،وال معنى لو .الن ما ال يكفي القبل ال يكفي الدبر باالولى .تأمل( .قولو :وال يصلي عاريا إلخ) أي وال يصلي حال كونو عاريا مع وجود ثوب حرير ،بل يصلي حال كونو البسا لو .وال يلزمو قطع ما زاد على ستر العورة ،ويقدم على المتنجس في الصالة ،ويقدم المتنجس عليو في غيرىا مما ال يحتاج إلى طهارة الثوب( .قولو :النو يباح
[ ] 135
للحاجة) أي الن لبس الحرير جوز للحاجة ،أي ومن الحاجة ستر العورة للصالة( .قولو: ويلزم التطيين) أي يجب عليو إذا فقد الثوب أن يستر عورتو بطين ،أي أو حشيش أو ورق أو ماء كدر أو ماء صاف متراكم بخضرة ،أمكنو الركوع والسجود فيو .قال البجيرمي :ويجوز بالطين مع وجود الثوب على المعتمد .وىل يجب تقديم التطيين على الثوب الحرير أو ال ؟ فيو نظر .وقد يقال :إن أزرى بالمتطين أو لم يندفع عنو بو أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمو، وإال وجب .اى( .قولو :أو نحوه) معطوف على التطيين ،أي ويلزم التطيين ،أي ستر العورة بطين أو نحوه ،كسترىا بحشيش ونحوه مما مر( .قولو :ويجوز لمكتس اقتداء بعار) أي لعدم وجوب االعادة عليو( .قولو :وليس للعاري غصب الثوب) أي ال يجوز أن يأخذ الثوب قهرا من مالكو، فلو أخذه وصلى بو صحت صالتو مع الحرمة ،كما مر( .قولو :أن يلبس أحسن ثيابو) أي ويحافظ على ما يتجمل بو عادة ولو أكثر من اثنين ،لظاىر قولو تعالى( * :يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) * ولقولو (ص) :إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيو ،فإن اهلل أحق أن يزين
لو( .قولو :ويرتدي) أي ويتزر أو يتسرول .قال الدميري في تاريخ أصبهان ،عن مالك بن عتاىية: أن النبي (ص) قال :إن االرض تستغفر للمصلي بالسراويل .اى ع ش .ويكره أن يصلي في ثوب فيو صورة أو نقش النو ربما شغلو عن صالتو .وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة ،إال أن تكون بحضرة أجنبي ال يحترز عن نظره لها فال يجوز لها رفع النقاب( .قولو :إن كان ثم سترة) أي التي يسن للمصلي أن يتوجو إليها ،وىي جدار أو عصا مغروزة أو سارية ،كما سيأتي( .قولو: وإال جعلو مصلى) أي وإن لم تكن ىناك سترة جعل ما يرتدي بو مصلى أو سجادة يصلي عليها. (قولو :يجب ىذا الستر) أي للعورة مطلقا ،بقطع النظر عن كونها ما بين السرة والركبة أو ما عدا الوجو والكفين ،إذ العورة في غير الصالة ليست كالعورة في الصالة ،كما علم مما مر ،وكما يدل عليو االستثناء اآلتي .وإنما وجب ذلك لخبر :ال تمشوا عراة .رواه مسلم .ولقولو (ص) لجرىد :غط فخذك فإن الفخذ من العورة .رواه الترمذي وحسنو .ولما مر عن م ر( .قولو :ولو بثوب نجس أو حرير) غاية في وجوب الستر .وقولو :لم يجد غيره أي غير الحرير .فإن وجد غيره -ولو متنجسا -حرم عليو لبسو كما علمت( .قولو :حتى في الخلوة) أي يجب الستر ولو كان في الخلوة .وقد مر عن م ر فائدة الستر فيها( .قولو :لكن الواجب فيها) أي في الخلوة .ودفع بهذا االستدراك ما يتوىم من قولو يجب ىذا الستر ،وىو أن المراد الستر
المتقدم ذكره ،وىو ستر ما بين السرة والركبة في الرجل واالمة وما عدا الوجو والكفين في الحرة( .قولو :وما بين سرة وركبة غيره) أي غير الرجل من الحرة واالمة فهي ىنا ملحقة بالحرة ال بالرجل( .قولو :ويجوز كشفها) أي العورة( .قولو :ولو من المسجد) من بمعنى في .أي ولو كانت الخلوة تحصل في المسجد بأن يخلو عن الناس في بعض االوقات فيجوز كشفها فيو. (قولو :الدنى غرض) أي القل سبب .وىو متعلق بيجوز .وعبارة النهاية :فإن دعت حاجة إلى كشفها الغتسال أو نحوه جاز ،بل صرح صاحب الذخائر بجواز كشفها في الخلوة الدنى غرض ،وال يشترط حصول الحاجة .وعد من االغراض :كشفها لتبريد .وصيانة الثوب عن االدناس ،والغبار عند كنس البيت ونحوه .اى( .قولو :كتبريد) تمثيل للغرض( .قولو :وصيانة ثوب) قيده حجر بثوب التجمل .أقول :ولو وجو ظاىر .اى ع ش.
[ ] 136 (فائدة) يجوز لو أن ينظر إلى عورتو في غير الصالة ،ولكن يكره ذلك من غير حاجة .أما في الصالة فال يجوز .فلو رأى عورة نفسو في صالتو -من كمو أو من طوق قميصو -بطلت صالتو( .قولو :ورابعها) أي رابع شروط الصالة( .قولو :معرفة دخول وقت) المراد بالمعرفة ىنا مطلق االدراك ،ليصح جعلها شاملة لليقين والظن ،وإال فحقيقتها االدراك الجازم وىو ال يشمل الظن .وقولو :يقينا حال .أي حال كون تلك المعرفة -أي االدراك -يقينا .ويحصل اليقين بعلم نفسو ،أو بأخذه بقول ثقة يخبر عن علم ،وبغير ذلك .وقولو :أو ظنا أي ناشئا عن اجتهاد، بأن اجتهد لنحو غيم( .قولو :فمن صلى بدونها) أي بدون المعرفة المذكورة .وقولو :لم تصح صالتو أي إن كان قادرا ،وإال صلى لحرمة الوقت .اى شوبري( .قولو :وإن وقعت في الوقت) أي وإن اتفق وقوع صالتو في الوقت فال تصح لتقصيره .قال ح ل :إال إن كانت عليو فائتة ولم يالحظ صاحبة الوقت فإنها تصح وتقع عن الفائتة .اى( .قولو :الن االعتبار إلخ) علة لعدم صحتها من غير معرفة( .قولو :بما في ظن المكلف) أي اعتقاده .وقولو :وبما في نفس االمر أي مع ما في نفس االمر .فلو اعتقد دخول الوقت وتبين أنو صلى في غير الوقت لم تصح
صالتو( .قولو :وفي العقود بما في نفس االمر) أي فلو باع عبدا لغيره ثم تبين أنو ملكو عند البيع ،بأن مات مورثو وانتقل الملك إليو ،صح بيعو( .تتمة) اعلم أن من جهل الوقت -لنحو غيم -ولم يمكنو معرفتو أخذ -وجوبا -بخبر ثقة يخبر عن علم ،وكإخبار أذان الثقة العارف بالمواقيت في الصحو ،وامتنع عليو االجتهاد حينئذ لوجود النص ،فإن أمكنو معرفة الوقت تخير بين االخذ بخبر الثقة وتحصيل العلم بنفسو ،فهما في مرتبة واحدة .فإن لم يجد من ذكر ،أو لم يسمع االذان المذكور ،اجتهد إن قدر ،بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك ،من كل ما يظن بو دخول الوقت كخياطة وكصياح ديك .ومعنى االجتهاد بهذه االمور كما قال ع ش :أنو يجعلها عالمة يجتهد بها .كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها ىل أسرع فيها عن عادتو أو ال ؟ وىل صرخ الديك قبل عادتو أو ال ؟ وىكذا .فإن لم يقدر على االجتهاد قلد ثقة عارفا ،ولو كانت معرفتو باالجتهاد .قال الكردي :وحاصل الرتب ست .إحداىا :إمكان معرفة يقين الوقت. ثانيتها :وجود من يخبر عن علم .ثالثتها :رتبة دون االخبار عن علم وفوق االجتهاد ،وىي
المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم .رابعتها :إمكان االجتهاد من البصير .خامستها:
إمكانو من االعمى .سادستها :عدم إمكان االجتهاد من االعمى والبصير ،فصاحب االولى يخير بينها وبين الثانية إن وجدت الثانية ،وإال فبينها وبين الثالثة إن وجدت أيضا ،وإال فبينها وبين الرابعة .وصاحب الثانية ال يجوز لو العدول ،إلى ما دونها .وصاحب الثالثة يخير بينها وبين االجتهاد .وصاحب الرابعة ال يجوز لو التقليد .وصاحب الخامسة يخير بينها وبين السادسة، وصاحبها يقلد ثقة عارفا .ثم قال :فحرر ذلك فإني لم أقف على من حققو كذلك .اى بتصرف. ثم إنو إذا صلى في صورة االجتهاد بظن دخول الوقت ،فإن تبين لو مطابقتو للواقع فذاك ،أو أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء ،أو لم يتبين لو شئ مضت على الصحة ظاىرا .فإن تيقن وقوع صالتو قبل الوقت وقعت لو نفال مطلقا لعذره ،ولم تقع لو عن الصالة التي نواىا ،ووجب قضاؤىا إن علم بعد الوقت في االظهر ،فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيو اتفاقا( .قولو: فوقت ظهر) الفاء للفصيحة ،أي إذا أردت بيان الوقت الذي تجب معرفتو فأقول لك وقت الظهر إلخ .وبدأ بالظهر النها أول صالة ظهرت ،ولبدء اهلل بها في قولو( * :أقم الصالة لدلوك الشمس) * أي زوالها .ولكونها أول صالة علمها جبريل للنبي (ص).
[ ] 137 (فائدة) قد بين إمامنا الشافعي رضي اهلل عنو أوقات الصالة نظما ،على حسب ما سيذكره المؤلف ،فقال :إذا ما رأيت الظل قد زال وقتو فصل صالة الظهر في الوقت تسعد وقم قامة
بعد الزوال فإنو أوان صالة العصر وقت مجدد وصل صالة للغروب بعيد ما ترى الشمس يا ىذا
تغيب وتفقد وصل صالة لالخير بعيد ما ترى الشفق االعلى يغيب ويفقد وال تنظرن نحو البياض فإنو يدوم زمانا في السماء ويبعد وإن شئت فيها فانتظر بصالتها إلى ثلث ليل وىو بالحق يعهد وحقق فإن الفجر فجران عندنا وميزىما حقا فأنت المقلد فأول طلوع منهما يبد شاىقاكما ذنب السرحان في الجو يصعد فذاك كذوب ثم آخر صادق تراه منيرا ضوؤه يتوقد وصل صالة الفجر عند ابتسامو تنال بو الفردوس واهلل يشهد فال خير فيمن كان للوقت جاىال وليس لو وقت بو يتعبد فذاك من المولى بعيد ومطرد كذا وجهو يوم القيامة أسود (قولو :من زوال الشمس) أي وقت زوالها .والزوال ميل الشمس عن وسط السماء بالنظر لما يظهر لنا ال بالنظر لنفس االمر، أي لما في علم اهلل لوجود الزوال فيو قبل ظهوره لنا بكثير .فقد قالوا إن الفلك االعظم المحرك لغيره يتحرك في قدر النطق بحرف أربعة وعشرين فرسخا .وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك بال عمامة غير منتعل ،أو شاخص تقيمو في أرض مستوية وعلم على رأس الظل ،فما زال ينقص فهو قبل الزوال ،وإن وقف بحيث ال يزيد وال ينقص فهو وقت االستواء ،وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت( .قولو :إلى مصير إلخ) متعلق بما تعلق بو الخبر ،أو متعلق بمحذوف :أي ويمتد إلى وقت مصير إلخ .وىو اسم مفعول من صار الناقصة ،وظل شئ اسمها ومثلو خبرىا .والغاية ىنا غير داخلة في المغيا ،فهي جارية على القاعدة من أنها إن كانت بإلى ال تدخل وإن كانت بحتى دخلت .فوقت المصير من العصر ال من الظهر ،وال ينافيو حديث جبريل بالنسبة لليوم الثاني وىو أنو صلى الظهر حين كان ظلو مثلو ،الن المراد :فرغ منها حينئذ( .قولو :إن وجد) أي ظل االستواء .وقد ينعدم في بعض البلدان كمكة وصنعاء في بعض االيام( .قولو :وسميت) أي الصالة المعلومة من السياق ،بذلك .أي بلفظ الظهر .وقولو: النها أول صالة ظهرت أي في االسالم .وانظر وقت ظهورىا ولعلو يوم ليلة االسراء ،فالمراد
ظهور وجوبها .ح ل بجيرمي .وقيل :النها ظاىرة وسط النهار .وقيل :النها تفعل وقت الظهيرة. وال مانع من مراعاة جميع ذلك .وللظهر ستة أوقات :وقت فضيلة :وىو أول الوقت بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ،ويصيلها مع راتبتها ،ويأكل لقيمات .ووقت اختيار :وىو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة ،وإن دخل معو ،إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساويا لوقت الجواز اآلتى .وقيل :يستمر إلى ربعو أو نصفو .ووقت جواز :إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. ووقت حرمة :إلى أن يبقى ما ال يسعها .ووقت ضرورة :وىو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر .ووقت عذر :وىو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير. (قولو :فوقت عصر) ولها سبعة أوقات .وقت فضيلة :أول الوقت .ووقت اختيار :وىو وقت الفضيلة ،ويستمر إلى مصير الظل مثلين بعد ظل االستواء .ووقت جواز بال كراىة :إلى االصفرار ،ثم بها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها .ووقت حرمة :إلى أن يبقى من الوقت ما ال يسعها .ووقت ضرورة :وىو آخر الوقت بحيث تزول الموانع والباقي منو قدر التكبيرة فأكثر،
فتجب ىي وما قبلها النها تجمع معها .ووقت عذر :وىو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم.
(قولو :من آخر وقت الظهر) أي ابتداء العصر من آخر وقت الظهر ،أي من مالصق آخر وقت الظهر .فال بد من تقدير مضاف الن
[ ] 138 آخر وقت الظهر ليس أول وقت العصر ،وذلك المالصق ىو مصير ظل الشئ مثلو غير االستواء .قال في النهاية :وال يشترط حدوث زيادة فاصلة بينو وبين وقت الظهر .وأما قول الشافعي :فإذا جاوز ظل الشئ مثلو بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر .فليس مخالفا لذلك بل ىو محمول على أن وقت العصر ال يكاد يعرف إال بها وىي منو .اى .وقولو :وىي :أي الزيادة. وقولو :منو :أي من العصر( .قولو :إلى غروب إلخ) أي إلى تمام غروب إلخ .فالغاية جارية على القاعدة ال وقت التمام ليس من وقت العصر ،والمراد غروب ما ذكر غروبا لم تعد بعده ،فلو عادت تبين أن وقت العصر باق ،وإن كان قد فعلو تبين أنو أداء .ويلغز بذلك فيقال :رجل أحرم
بصالة العصر قضاء عالما بفوات الوقت فوقعت أداء ؟ ويجب إعادة المغرب لمن كان فعلها. ويدل لما ذكر ما وقع لسيدنا علي رضي اهلل عنو كما رواه أحمد في مسنده -من أنو (ص) نام في حجره حتى غابت فكره أن يوقظو ففاتتو صالة العصر ،فلما استيقظ ذكر ذلك لو (ص) فقال :اللهم إنو كان في طاعتك وطاعة رسولك فردىا عليو .فرجعت الشمس حتى صلى العصر .وقولو :جميع قرص شمس فلو غرب بعضو دون بعض لم يخرج وقت العصر ،بخالف وقت الصبح فإنو يخرج بطلوع البعض ،إلحاقا لما يظهر بما ظهر في الموضعين( .قولو :فوقت مغرب إلخ) ولها خمسة أوقات .وقت فضيلة واختيار وجواز بال كراىة :أول الوقت .ووقت جواز بكراىة :إلى أن يبقى ما يسعها .ووقت حرمة إلى أن يبقى ما ال يسعها .ووقت ضرورة: لمن زالت منو الموانع .ووقت عذر :وقت العشاء لمن يجمع( .قولو :من الغروب) أي تمامو، لما علمت من أن وقت العصر ينتهي بتمامو .والغروب :البعد .يقال :غرب -من باب دخل - إذا بعد .ويعرف بزوال الشمس من رؤوس الجبال واالشجار ،وظهور الظالم من جهة المشرق. ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد أخرى فوجدىا لم تغرب فيها
وجبت االعادة .وقولو :إلى مغيب الشفق االحمر أي وينتهي وقت المغرب بمغيب ما ذكر، لخبر مسلم :وقت المغرب ما لم يغب الشفق .والمراد االحمر ،النو المنصرف إليو االسم عند االطالق ،وإطالقو على االبيض أو االصفر مجاز لعالقة المجاورة .وىذا ىو القول القديم المامنا رضي اهلل عنو ،وىو المعتمد .وأما الجديد فينقضي بمضي قدر الوضوء وستر العورة واالذان واالقامة ومضي خمس ركعات .وقال في التحفة والنهاية :إن القول االول جديد ،الن الشافعي رضي اهلل عنو علق القول بو في االمالء على صحة الحديث ،وقد صحت فيو أحاديث من غير معارض( .قولو :فوقت عشاء من مغيب الشفق) أي االحمر -لما علمت -ال ما بعده من االصفر واالبيض .ولها سبعة أوقات كالعصر :وقت فضيلة بمقدار ما يسعها وما يتعلق بها. ووقت اختيار إلى ثلث الليل .ووقت جواز بال كراىة إلى الفجر الكاذب .ووقت جواز بكراىة، وىو ما بعد الفجر االول حتى يبقى من الوقت ما يسعها .ووقت حرمة إلى أن يبقى ما ال يسعها. ووقت ضرورة ،وىو وقت زوال المانع .ووقت عذر ،وىو وقت المغرب لمن يجمع جمع تقديم. (قولو :وينبغي ندب تأخيرىا) أي العشاء ،لزوال االصفر واالبيض ،أي إلى أن يزول كل منهما. وىذا ال ينافي قولو اآلتي :يندب تعجيل الصالة ولو عشاء ،الن المراد تعجيلها بعد زوال
االصفر واالبيض كما ىو ظاىر( .قولو :خروجا من خالف من أوجب ذلك) أي التأخير لزوال ذلك .وعبارة المغني مع االصل :والعشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق االحمر لما سبق ال ما بعده من االصفر ثم االبيض ،خالفا لالمام في االول وللمزني في الثاني .اى .قولو :ويمتد أي وقت العشاء( .وقولو :إلى طلوع فجر صادق) أي لحديث :ليس في النوم تفريط ،وإنما التفريط على من لم يصل الصالة حتى يدخل وقت االخرى .رواه مسلم .وال ترد الصبح فإن وقتها ال يمتد إلى دخول وقت الظهر النها خرجت بدليل ،فبقي الحديث على مقتضاه في غيرىا( .قولو: فوقت صبح إلخ) ولها ستة أوقات .وقت فضيلة أول الوقت .ووقت اختيار يبقى إلى االسفار. ووقت جواز بال كراىة يبقى
[ ] 139 إلى طلوع الحمرة التي تظهر قبل الشمس .ووقت جواز بكراىة إلى أن يبقي من الوقت ما
يسعها .ووقت تحريم إلى أن يبقى من الوقت ما ال يسعها .ووقت ضرورة لمن زالت منو الموانع. (قولو :من طلوع الفجر الصادق) أي ابتداؤه من طلوع الفجر الصادق ،وىو المنتشر ضوؤه معترضا بنواحي السماء .وقولو :ال الكاذب وىو ما يطلع مستطيال بأعاله ضوء كذنب السرحان أي الذنب -ثم تعقبو ظلمة .وشبو بذنب السرحان لطولو .وقيل :الن الضوء يكون فياالعلى دون االسفل ،كما أن الشعر على أعلى ذنب السرحان دون أسفلو .وما أحسن قول بعضهم :وكاذب الفجر يبدو قبل صادقو وأول الغيث قطر ثم ينسكب فمثل ذلك ود العاشقين ىوى بالمزح يبدو وباالدمان يلتهب قولو :إلى طلوع بعض الشمس) أي ويمتد وقتها إلى طلوع ذلك ،لحديث مسلم :وقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس .وإنما خرج الوقت بطلوع بعض الشمس لما مر ،والن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر ،فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس( .قولو :والعصر ىي الصالة الوسطى) وقيل :إنها ىي الصبح ،لقولو تعالى( * :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتين) * إذ ال قنوت إال في الصبح .ولخبر مسلم :قالت عائشة رضي اهلل عنها لمن يكتب لها مصحفا :اكتب والصالة
الوسطى وصالة العصر .ثم قالت :سمعتها من رسول اهلل (ص) .إذ العطف يقتضي التغاير. (قولو :لصحة الحديث بو) أي بأن العصر ىو الصالة الوسطى .ولفظو :شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر .ومذىب الشافعي اتباع الحديث فصار مذىبا لو .وال يقال في المسألة قوالن .ويدل لو أيضا قراءة عائشة رضي اهلل عنها -وإن كانت شاذة :-حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر( .قولو :كما استظهره) أي الترتيب المذكور( .قولو :وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء) أي على جماعة بقية الصلوات ،حتى العصر( .قولو :النها) أي الجماعة .وقولو :فيهما أي في الصبح والعشاء ،أشق .قال سم :ال يقال :المعنى الذي أوجب أنها فيهما أشق موجود في أصل فعلهما الن ىذا ممنوع ،الن المشقة إنما زادت بالذىاب إلى محال الجماعات ،وأصل فعلهما ال يقتضي ذلك الذىاب .اى( .قولو :قال الرافعي إلخ) قد نظم ذلك بعضهم فقال :آلدم صبح والعشاء ليونس وظهر لدواد وعصر لنجلو ومغرب يعقوب كذا شرح مسند لعبد الكريم فاشكرن لفضيلو وتخصيص كل بصالة في وقت من ىذه االوقات لعلو
لكونو قبلت فيو توبتو ،أو حصلت فيو نعمة .وحكمة كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم.
وحكمة كون كل من الظهر والعصر أربعا توفر النشاط عندىما .وحكمة كون المغرب ثالثا االشارة إلى أنها وتر النهار .وحكمة كون العشاء أربعا جبر نقص الليل عن النهار ،إذ فيو فرضان وفي النهار ثالثة( .قولو :تجب بأول الوقت) أي بأول وقتو المحدود شرعا .وقولو :وجوبا موسعا أي موسعا فيو ،فال يجب فعل الصالة بأول الوقت على الفور( .قولو :فلو التأخير عن أولو) مفرع على ما يقتضيو ما قبلو( .قولو :إلى وقت يسعها) مرتبط بقولو وجوبا موسعا ،أي ويستمر ذلك إلى أن يبقى من الوقت قدر يسعها بأخف ممكن ،فيضيق حينئذ فتجب الصالة فورا.
[ ] 140 ويصح أن يكون مرتبطا بقولو :فلو التأخير ويقدر لالول نظيره .وقولو :بشرط إلخ مرتبط بقولو :فلو التأخير إلخ .ولو أخر قولو فلو التأخير إلخ عن قولو إلى وقت يسعها ،لكان أولى وأنسب .وقولو :أن يعزم على فعلها فيو أي في الوقت ،وحينئذ ال يأثم لو مات قبل فعلها ولو
بعد إمكانو ،بخالف ما إذا لم يعزم على فعلها فإنو يأثم حينئذ .والعزم المذكور خاص ،وىو أحد قسمي العزم الواجب .والثاني العزم العام ،وىو أن يعزم الشخص عند بلوغو على فعل الواجبات وترك المحرمات ،فإن لم يعزم على ذلك عصى .ويصح تداركو لمن فاتو ذلك ككثير من الناس. وال يخفى أن العزم ىو القصد والتصميم على الفعل ،وىو أحد مراتب القصد المنظومة في قول بعضهم :مراتب القصد خمس ىاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليو ىم فعزم كلها رفعت سوى االخير ففيو االخذ قد وقعا قولو :ولو أدرك في الوقت ركعة) أي كاملة ،بأن فرغ من السجدة الثانية قبل خروج الوقت( .قولو :ال دونها) يغني عنو قولو :وإال فقضاء .فاالولى إسقاطو .وقولو :فالكل أداء أي لخبر :من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة .أي مؤداة. (قولو :وإال فقضاء) أي وإن لم يدرك ركعة من الوقت بأن أدرك دونها فهي قضاء ،سواء أخر لعذر أم ال .والفرق بينو وبين من أدرك ركعة :اشتمال الركعة على معظم أفعال الصالة ،إذ غالب ما بعدىا تكرير لها ،فجعل ما بعد الوقت تابعا لها ،بخالف ما دون الركعة .وفي سم ما نصو:
ونقل الزركشي كالقمولي عن االصحاب :أنو حيث شرع فيها في الوقت نوى االداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة .وقال االمام :ال وجو لنية االداء إذا علم أن الوقت ال يسعها ،بل ال يصح .واستوجو في شرح العباب حمل كالم االمام على ما إذا نوى االداء الشرعي ،وكالم االصحاب على ما إذا لم ينوه .والصواب ما قالو االمام ،وبو أفتى شيخنا الشهاب الرملي .اى. (قولو :ويأثم إلخ) أي بال خالف كما يعلم من كالم المجموع ،أن من قال بخالف ذلك ال يعتد بو .اى .تحفة( .قولو :نعم ،ولو شرع إلخ) استدراك من قولو :ويأثم بإخراج بعضها( .قولو :وقد بقي ما يسعها) وفي الكردي ما نصو :قال في االمداد بأن كان يسع أقل ما يجزئ من أركانها بالنسبة إلى الوسط من فعل نفسو .اى( .قولو :جاز لو بال كراىة أن يطولها) أي النو استغرق الوقت بالعبادة .ولذلك روي عن الصديق رضي اهلل عنو أنو طول بهم في صالة الصبح ،فقيل لو بعد أن فرغ :كادت الشمس أن تطلع فقال :لو طلعت لم تجدنا غافلين .وىذه صورة المد الجائز ،ومع ذلك فاالولى تركو .ثم إن أدرك ركعة فالكل أداء وإال فقضاء ال إثم فيو( .قولو :وإن لم يوقع منها ركعة فيو) أي في الوقت ،لكن يجب القطع عند ضيق وقت االخرى ،فإن استمر لم تبطل صالتو ،الن الحرمة المر خارج .اى كردي( .قولو :فإن لم يبق من الوقت ما يسعها) أي فإن شرع فيها ولم يبق من الوقت ما يسعها ،وىو محترز قولو :وقد بقي من الوقت ما يسعها.
وقولو :أو كانت جمعة محترز قولو :في غير الجمعة( .قولو :وال يسن االقتصار على أركان الصالة) يعني لو بقي من الوقت ما يسع االركان فقط فال يسن االقتصار عليها بل االفضل لو أن يأتي بسننها معها ولو خرج بعضها عن الوقت .وىذه الصورة غير صورة المد الجائز .ولعل المراد بالسنن غير دعاء االفتتاح وإال لنافاه ما سيأتي في مبحث الفاتحة من أنو يسن بشرط أن يأمن فوت الوقت وإال تركو( .قولو :يندب تعجيل صالة إلخ) أي لقولو تعالى( * :حافظوا على الصلوات) * ومن المحافظة عليها تعجيلها .ولقولو تعالى:
[ ] 141 * (فاستبقوا الخيرات) * قال البيضاوي :أي فابتدروىا انتهازا للفرصة ،وحيازة لفضل السبق المتقدم ،ولقولو تعالى( * :وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * والصالة من الخيرات وسبب المغفرة .ولخبر ابن مسعود رضي اهلل عنو :سألت النبي (ص) أي االعمال أفضل ؟ قال :الصالة
الول وقتها .وروي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما مرفوعا :الصالة في أول الوقت رضوان اهلل، وفي آخره عفو اهلل .قال إمامنا :رضوان اهلل إنما يكون للمحسنين ،والعفو يشبو أن يكون للمقصرين .قال في التحفة :ويحصل -أي التعجيل -باشتغالو بأسبابو عقب دخولو ،وال
يكلف العجلة على خالف العادة ،ويغتفر لو مع ذلك نحو شغل خفيف وكالم قصير وأكل لقم توفر خشوعو ،وتقديم سنة راتبة .بل لو قدمها -أعني االسباب -قبل الوقت وأخر بقدرىا من أولو حصل سنة التعجيل ،على ما في الذخائر .اى( .قولو :ولو عشاء) الغاية للرد على القائل بسن تأخيرىا ،متمسكا بخبر الصحيصحين :كان رسول اهلل (ص) يستحب أن يؤخر العشاء. وأجيب عنو بأن تعجيلها ىو الذي واظب عليو النبي (ص) ،وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضي التأخير( .قولو :الول وقتها) متعلق بتعجيل( .قولو :وتأخيرىا عن أولو إلخ) أي ويندب تأخيرىا عن أول الوقت لما ذكر ،أي ولرمي الجمار ولمسافر سائر وقت االولى ،ولمن تيقن وجود الماء أو السترة آخر الوقت ،ولدائم الحدث إذا رجا االنقطاع ،ولمن اشتبو عليو الوقت في يوم غيم حتى يتيقنو أو يظن فواتها لو أخرىا .والحاصل محل استحباب التعجيل ما لم
يعارضو معارض ،فإن عارضو -وذلك في نحو أربعين صورة -فال يكون مطلوبا( .قولو :أثناءه) أي الوقت( .قولو :وإن فحش التأخير) غاية للندب( .قولو :ما لم يضق الوقت) قيد في ندب التأخير ،أي محل ندبو مدة عدم ضيق الوقت ،فإن ضاق بأن بقي منو ما ال يسع الصالة كاملة فال يندب بل يحرم( .قولو :ولظنها) معطوف على قولو :لتيقن .أي ويندب تأخيرىا لظن الجماعة .وقولو :إذا لم يفحش أي التأخير ،فإن فحش ال يندب( .قولو :ال لشك فيها) أي ال يندب تأخيرىا عند الشك في الجماعة مطلقا ،أي سواء فحش التأخير أو ال( ،قولو :ويؤخر المحرم) أي بالحج ،كما يدل عليو السياق .أما المحرم بالعمرة فال يؤخر الصالة لها النها ال تفوت .نعم ،إن نذرىا في وقت معين كانت كالحج فيؤخر الصالة لها عند خوف فوتها عند م ر ،تبعا لوالده .وجرى ابن حجر على عدم الفرق بين المنذورة وغيرىا ،وفرق بين الحج والعمرة بأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة ال تفوت بفوات ذلك الوقت( .قولو :لو صالىا متمكنا) أي على الهيئة المعتادة ،بأن تكون تامة االركان والشروط .وسيذكر مقابلو( .قولو ،الن قضاءه)
أي الحج وىو علة لوجوب تأخير الصالة ،أي وتقديم الحج( .قولو :والصالة تؤخر إلخ) االولى
واالخصر أن يقول :بخالف الصالة فإن قضاءىا ىين .وعبارة النهاية :وعلى االول -أي على االصح -يؤخر وقت الصالة وجوبا .ويحصل الوقوف كما صوبو المصنف ،خالفا للرافعي ،الن قضاء الحج صعب وقضاء الصالة ىين ،وقد عهد تأخيرىا بما ىو أسهل من مشقة الحج، كتأخيرىا للجمع( .قولو :وال يصليها صالة شدة الخوف) ىي أن يصليها كيف أمكن ،راكبا وماشيا ومستقبال وغير مستقبل .وعبارة المنهاج مع شرح الرملي :واالصح منعو -أي ىذا النوع ،وىو صالة شدة الخوف -لمحرم خاف فوت الحج ،أي لو قصد المحرم عرفات ليال وبقي من وقت الحج مقدار إن صالىا فيو على االرض فاتو الوقوف ،وإن سار فيو إلى عرفات فاتتو العشاء ،لم يجز لو أن يصلي صالة الخوف .اى( .قولو :ويؤخر) أي الصالة مطلقا ،عشاء كانت أو غيرىا .وعبارة النهاية :وألحق بعضهم بالمحرم
[ ] 142
فيما مر :المشتغل بإنقاذ غريق ،أو دفع صائل عن نفس أو مال ،أو صالة على ميت خيف انفجاره .اى( .قولو :يكره النوم بعد دخول وقت صالة) أي عشاء كانت أو غيرىا .وفي سم ما نصو :قال االسنوي :سياق كالمهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت. ولقائل أن يقول :ينبغي أن يكره أيضا قبلو ،وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ،أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت .اى .وفي القوت قال ابن الصالح :كراىة النوم تعم سائر االوقات .وكأن مراده بعد دخول الوقت ،كما يشعر بو كالمهم في العشاء .ويحتمل أن يكره بعد المغرب ،وإن لم يدخل وقت العشاء ،لخوف االستغراق أو التكاسل .وكذا قبيل المغرب ،ال سيما على الجديد .ويظهر تحريمو بعد الغروب على الجديد .اى( .قولو :حيث ظن إلخ) متعلق بيكره .وعبارة التحفة :ومحل جواز النوم إن غلبو بحيث صار ال تمييز لو ،ولم يمكنو دفعو ،أو غلب على ظنو أنو يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهارتها ،وإحرم ولو قبل دخول الوقت .على ما قالو كثيرون .ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل
وقتها .اى .وفي سم أن حرمة النوم قبل الجمعة ىو قياس وجوب السعي على بعيد الدار .قال: وظاىر أنو لو كان بعيد الدار وجب عليو السعي قبل الوقت ،وحرم عليو النوم المفوت لذلك السعي الواجب .اى( .قولو :لعادة) متعلق بظن ،أي أن ظنو لالستيقاظ حاصل الن عادتو أنو إذا نام في الوقت يستيقظ قبل خروجو( .قولو :أو اليقاظ غيره) أي غير النائم .وقولو :لو أي للنائم. (قولو :وإال حرم) أي وإن لم يظن االستيقاظ -لما ذكر -حرم النوم .وقولو :الذي لم يغلب فإن غلب ال يحرم وال يكره أيضا .كما صرح بو في النهاية ،ونصها :ولو غلب عليو النوم بعد دخول الوقت وعزمو على الفعل وأزال تمييزه فال حرمة فيو مطلقا وال كراىة .اى( .وقولو :في الوقت) متعلق بالنوم( .تنبيو) يسن إيقاظ النائم للصالة إن علم أنو غير متعد بنومو أو جهل حالو ،فإن علم تعديو بنومو كأن علم أنو نام في الوقت مع علمو أنو ال يستيقظ في الوقت، وجب .وكذا يستحب إيقاظو إذا رآه نائما أمام المصلين ،حيث قرب منهم بحيث يعد عرفا أنو سوء أدب ،أو في الصف االول أو محارب المسجد ،أو على سطح ال حاجز لو ،أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وإن كان صلى الصبح ،الن االرض تصيح -أي ترفع صوتها -إلى اهلل من نومة عالم حينئذ .أو بعد صالة العصر ،أو خاليا في بيت وحده ،فإنو مكروه .أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء ،أو نام رجل أو امرأة منبطحا على وجهو فإنها ضجعة
يبغضها اهلل تعالى .ويسن إيقاظ غيره لصالة الليل وللتسحر ،ومن نام وفي يده غمر -بفتحتين أي ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمو .والحكمة في طلب إيقاظو حينئذ أن الشيطان يأتيللغمر ،وربما آذى صاحبو .وإنما خص اليد لما ورد في الحديث :من نام وفي يده غمر فأصابو وضح فال يلومن إال نفسو .والوضح :البرص .أفاده جمل( .قولو :فرع يكره تحريما) أي كراىة تحريم .وقيل :تنزيها .وعلى كل ال تنعقد الصالة وذلك الن النهي إذا رجع لذات العبادة أو الزمها اقتضى الفساد ،سواء كان للتحريم أو للتنزيو ،ويأثم فاعلها .ولو قلنا بأن الكراىة للتنزيو من
[ ] 143 حيث التلبس بعبادة فاسدة .ويأثم أيضا من حيث إيقاعها في وقت الكراىة ،على القول بأن الكراىة للتحريم ،بخالفو على القول بأنها للتنزيو .فهذا ىو المترتب على الخالف .والفرق
بين كراىة التحريم وكراىة التنزيو ،أن االولى تقتضي االثم ،والثانية ال تقتضيو .وإنما أثم ىنا حتى
على القول بأنها للتنزيو لما مر .والفرق بين كراىة التحريم والحرام ،مع أن كال يقتضي االثم :أن كراىة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل ،والحرام ما ثبت بدليل قطعي ال يحتمل التأويل، من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس .واالصل في النهي ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنو ،قال :ثالث ساعات كان رسول اهلل (ص) ينهانا أن نصلي فيهن ،أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ،وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ،وحين تضيف الشمس للغروب .ثم إن الكراىة تتعلق بالفعل في وقتين :بعد أداء الصبح ،وبعد أداء العصر .وتتعلق بالزمن من غير نظر إلى الفعل في ثالثة أو قات :عند االستواء في غير يوم الجمعة ولو لمن يحضرىا ،وعند طلوع الشمس حتى ترتفع ،وعند االصفرار حتى تغرب. والمؤلف رحمو اهلل تعالى أسقط من ىذه الثالثة اثنين وأدرجهما في االولين المتعلقين بالفعل، النو جعل ما بعد الصبح إلى االرتفاع وقتا واحدا ،وما بعد العصر إلى الغروب كذلك .وفيو نظر، الن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس ،أو لم يصل العصر حتى غربت الشمس ،تكره لو
الصالة .ثم إن كراىة الصالة في ىذه االوقات قيل :تعبدي ،وقيل ،معقول المعنى .وإلى االول جنح ابن عبد السالم ،وإلى الثاني جنح ابن حجر في التحفة .فانظرىا إن شئت( .قولو :ال سبب لها) أي أصال ،ال متقدم وال متأخر وال مقارن( .قولو :كالنفل المطلق) أي الذي لم يتقيد بوقت( .قولو :ومنو) أي من النفل المطلق( .قولو :أو لها إلخ) أي أو صالة لها سبب متأخر. (قولو :كركعتي استخارة وإحرام) أي فسببهما -وىو االستخارة واالحرام -متأخر عن الصالة. (قولو :بعد أداء) متعلق بيكره( .قولو :حتى ترتفع) أي ويستمر التحريم إلى أن ترتفع الشمس. (قولو :كرمح) أي تقريبا .والرمح من رماح العرب طولو سبعة أذرع ،والتقريب فيو أن ينقص قدر ذراع مثال( .قولو :وعصر) معطوف على صبح( .قولو :حتى تغرب) أي ويستمر التحريم حتى تغرب الشمس( .قولو :وعند استواء) معطوف على بعد أداء صبح .أي وتكره تحريما عند استواء ،وىو وقت لطيف ال يسع الصالة وال يكاد يشعر بو حتى تزول الشمس ،إال أن التحريم قد يمكن إيقاعو فيو فال تصح حينئذ .وقولو :غير يوم الجمعة أما استواء يوم الجمعة فتصح الصالة عنده وإن لم يحضرىا ،لخبر أبي داود وغيره( .قولو :ال ما لو سبب متقدم) ما اسم
موصول واقعة على صالة ومعطوفة على نائب فاعل يكره ،أي ال تكره صالة لها سبب متقدم. قال ابن رسالن :أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم واعلم أنو اختلف في التقدم والتأخر ،فقيل :ىما بالنسبة إلى الصالة .وقيل :بالنسبة للوقت المكروه .وأظهرىما االول كما قال االسنوي ،وعليو جرى ابن الرفعة .وعليو ال يتأتى السبب المقارن للصالة النو متقدم أبدا، بخالفو على الثاني فأنو يتأتى .والشارح رحمو اهلل تعالى جرى على االول أيضا ،ولذلك لم يذكر السبب المقارن ،وعد صالة الكسوف من الذي سببو متقدم .وبعضهم أثبت السبب المقارن مطلقا ،وقال :المراد المقارنة ولو دواما ،فصالة الكسوف وصالة االستسقاء سببهما -وىو تغير الشمس أو القمر أو الحاجة إلى السقي -وإن كان متقدما على الصالة ىو مقارن لها دواما( .قولو :كركعتي وضوء إلخ) أمثلة لما لو سبب متقدم .وبيان ذلك أن ركعتي الوضوء سببهما الوضوء وىو متقدم ،وركعتي الطواف سببهما الطواف وىو متقدم ،وركعتي تحية المسجد سببهما دخول المسجد وىو متقدم ،وركعتي الكسوف سببهما كسوف الشمس أو القمر وىو متقدم على ما فيو ،وصالة الجنازة سببها طهر الميت وىو متقدم ،والفائتة سببها التذكر وىو
متقدم .وانظر ما سبب الصالة المعادة المتقدم ،فإن كان الجماعة فيرد عليو أنها سبب مقارن، وأيضا ىي شرط في االعادة
[ ] 144 ال سبب .وإن كان إرادة تحصيل الثواب ،أو رد عليو أن النفل المطلق كذلك ،فيكون مما لو سبب متقدم ،مع أنهم جعلوه مما ال سبب لو أصال( .قولو :وطواف) معطوف على وضوء، أي وكركعتي طواف .وقولو :وتحية أي وكركعتي تحية للمسجد ،فهو معطوف على وضوء .وقولو: وكسوف أي وكركعتي كسوف ،فهو معطوف أيضا على وضوء .وقولو :وصالة جنازة معطوف على كركعتي وضوء ،ولو أعاد الكاف فيو لكان أولى .وقولو :وإعادة مع جماعة معطوف على ركعتي أيضا ،ولو أعاد الكاف فيو لكان أولى كالذي قبلو .وقولو :ولو إماما وتجب نية االمامة كما سيأتي في شروط المعادة .وقولو :كفائتة إلخ معطوف على كركعتي أيضا( .قولو :لم يقصد تأخيرىا) ضميره يعود على الفائتة بدليل تعليلو ،ولواله لصح رجوعو للمذكورات قبلو من ركعتي الوضوء والتحية وصالة الجنازة والمعادة والفائتة( .قولو :ليقضيها) أي الفائتة ،وىو متعلق بتأخيرىا .وقولو :فيو أي في الوقت المكروه( .قولو :أو يداوم عليو) ظاىره أنو معطوف على ليقضيها ،والمعنى :لم يقصد تأخيرىا إلى الوقت المكروه الجل أن يقضيها ،أو الجل أن يداوم عليو -أي القضاء -ويجعلو كأنو ورد ،فإن قصد ذلك ال تصح فيو وال تنعقد .ومقتضى العطف على ما ذكر أنو إذا صلى الفائتة في الوقت المكروه وداوم عليها من غير قصد صحت صالتو، وليس كذلك كما يدل عليو عبارة النهاية ،ونصها :وليس لمن قضى في وقت الكراىة أن يداوم عليها ويجعلها وردا ،أي الن ذلك من خصوصياتو (ص) ،فقد داوم (ص) على قضاء ركعتي الظهر لما فاتتاه .اى .ووجو الخصوصية -كما في التحفة :-حرمة المداومة فيها على أمتو وإباحتها لو (ص) ،كما يصرح بو كالم المجموع ،أو ندبها لو ،على ما نقلو الزركشي .ويحتمل أنو معطوف على يقصد ،فيكون مجزوما ،والمعنى عليو :ويجوز قضاء فائتة في الوقت المكروه ما لم يداوم عليو ،فإن داوم عليو لم يصح سواء قصد تأخيرىا لذلك أم ال .وعبارة فتح الجواد
تقتضي ىذا االحتمال ،ونصها -بعد كالم :-فإن قصد تأخير الفائتة للوقت المكروه ليقضيها فيو ،أو داوم عليها ،أو دخل فيو بنية التحية فقط ،لم تنعقد ،النو حينئذ مراغم للشرع بالكلية. اى( .قولو :فلو تحرى إلخ) انظر ىو مفهوم أي شئ قبلو ؟ فإن قلت :ىو مفهوم قولو :لم يقصد تأخيرىا للوقت إلخ .فال يصح ،الن قولو المذكور راجع لخصوص الفائتة كما علمت ،وىذا راجع لجميع ما قبلو .ثم ظهر أنو مفهوم قيد مالحظ عند قولو :ال ما لو سبب متقدم تقديره :لم يتحره .ويدل عليو عبارة التحفة ،ونصها مع االصل :إال لسبب لم يتحره متقدم أو مقارن .ثم قال :أما إذا تحرى إلخ انتهى .إذا علمت ذلك ففي عبارة الشارح ترك التصريح بمفهوم قيد مذكور والتصريح بمفهوم قيد مهجور .وال يخفى ما فيو ،فلو اقتصر على قولو :لم يقصد تأخيرىا إليو ،وزاد بعده :فإن قصد ذلك لم تنعقد ويأثم بو ،لكان أولى وأخصر .تأمل( .قولو :أيضا فلو تحرى إلخ) بخالف ما إذا لم يتحر أصال .وإن وقعت فيو أو تحراه ،ال من حيث كونو مكروىا بل لغرض آخر ،كأن أخر صالة الجنازة إليو الجل كثرة المصلين عليها فإنها حينئذ تجوز وتنعقد
في ذلك الوقت المكروه( .قولو :غير صاحبة الوقت) أما ىي فال يحرم تأخيرىا ،كأن أخر العصر ليوقعها وقت االصفرار( .قولو :فتحرم مطلقا) أي بسبب أو بغيره ،وذلك لالخبار الصحيحة كخبر :ال تحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها( .قولو :يجب قضاؤىا فورا) أي بأن فاتتو لغير عذر( .قولو :النو معاند للشرع) تعليل للحرمة .قال في التحفة :وىو مشكل بتكفيرىم من قيل لو :قص أظفارك .فقال :ال أفعلو ،رغبة عن السنة .فإذا اقتضت الرغبة عن السنة التكفير فأولى ىذه المعاندة والمراغمة .ويجاب بتعين حمل ىذا على أن المراد أنو يشبو المراغمة والمعاندة ال أنو موجود فيو حقيقتهما .اى( .تنبيو) محل حرمة الصالة في االوقات المذكورة في غير بقعة من بقاع حرم مكة المسجد وغيره مما حرم صيده ،للخبر الصحيح :يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار .ولزيادة فضلها ،فال يحرم المقيم بها من استكثار الصالة فيها ،والن الطواف صالة بالنص ،واتفقوا على جوازه، فالصالة مثلو .وال يقال إن الخبر
[ ] 145
السابق مخصوص بسنة الطواف ،وىي مما سببها متقدم ،النا نقول :جاء في رواية صحيحة :ال تمنعوا أحدا صلى من غير ذكر الطواف فلتحمل الصالة في الرواية االولى على مطلق صالة سنة طواف وغيرىا( .قولو :وخامسها) أي شروط الصالة( .قولو :استقبال عين القبلة) أي لقولو تعالى( * :فول وجهك شطر المسجد الحرام) * .واالستقبال ال يجب في غير الصالة ،فتعين أن يكون فيها .وقد ورد أنو (ص) قال للمسئ صالتو -وىو خالد بن رافع الزرقي االنصاري :-إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة .رواه الشيخان. ورويا أنو (ص) ركع ركعتين قبل الكعبة -أي وجهها -وقال :ىذه القبلة .مع خبر :صلوا كما رأيتموني أصلي .فال تصح الصالة بدونو إجماعا ،ويجب االستقبال يقينا في القرب وظنا في البعد .ومن أمكنو علمها وال حائل بينو وبينها لم يعمل بقول غيره ،ومن ذلك قدرة االعمى على مس حيطة المحراب حيث سهل عليو ،فال يكفي العمل بقول غيره وال باجتهاده ،فإن لم يمكنو اعتمد ثقة يخبر عن علم ،كقولو :أنا شاىدت الكعبة ىكذا .وليس لو أن يجتهد مع وجود
إخباره .وفي معناه رؤية بيت االبرة المعروف ،ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير فال يجوز االجتهاد فيها جهة بل يجوز يمنة أو يسرة .وال يجوز فيما ثبت أنو (ص) صلى إليو ،فإن فقد ما ذكر اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل االول .ومن عالمتها القطب المعروف ،ويختلف باختالف االقاليم .ففي مصر يجعلو المصلي خلف أذنو اليسرى ،وفي العراق يجعلو خلف أذنو اليمنى ،وفي اليمن قبالتو مما يلي جانبو االيسر ،وفي الشام وراءه .ومن عالماتها أيضا الشمس والقمر والريح .ويجب تعلمها حيث لم يكن ىناك عارف سفرا وحضرا .فإن عجز عن االجتهاد كأعمى البصر أو البصيرة قلد مجتهدا .فتلخص أن مراتب القبلة أربعة :العلم بالنفس ،وإخبار الثقة عن علم ،واالجتهاد ،وتقليد المجتهد( .قولو :أي الكعبة) عبارة المغنى :والقبلة في اللغة: الجهة .والمراد ىنا :الكعبة .ولو عبر لها لكان أولى ،النها القبلة المأمور بها .ولكن القبلة صارت في الشرع حقيقة الكعبة ال يفهم منها غيرىا .وسميت قبلة الن المصلي يقابلها ،وكعبة الرتفاعها .وقيل :الستدارتها .اى .وليس من الكعبة الحجر والشاذروان ،الن ثبوتهما منها ظني، وىو ال يكتفى بو في القبلة .وفي الخادم :ليس المراد بالعين الجدار ،بل أمر اصطالحي .أي وىو سمت البيت وىواؤه إلى السماء واالرض السابعة ،والمعتبر مسامتتها عرفا ال حقيقة .اى تحفة( .قولو :بالصدر) متعلق باستقبال ،أي يشترط االستقبال بالصدر .وىو حقيقة في الواقف
والجالس ،وحكما في الراكع والساجد .قال في التحفة :والمراد بالصدر :جميع عرض البدن. فلو استقبل طرفها فخرج شئ من العرض عن محاذاتو لم تصح ،بخالف استقبال الركن ،النو مستقبل بجميع العرض لمجموع الجهتين ،ومن ثم لو كان إماما امتنع التقدم عليو في كل منهما. اى .ويجب استقبالها بالصدر والوجو لمن كان مضطجعا ،وبالوجو واالخمصين لمن كان مستلقيا( .قولو :فال يكفي استقبال جهتها) أي للخبر الصحيح :أنو (ص) صلى ركعتين في وجهها وقال :ىذه القبلة .وأما خبر :ما بين المشرق والمغرب قبلة فمحمول على أىل المدينة ومن داناىم( .قولو :إال في حق العاجز عنو ،إلخ) استثناء من اشتراط االستقبال ،والعجز عنو يكون بمرض أو ربط على خشبة ،فيصلي المريض أو المربوط ويعيد لندرة عذره .فلو أمكنو أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غيرىا قائما وجب االول ،الن فرض القبلة آكد من فرض القيام، بدليل سقوطو في النفل مع القدرة من غير عذر( .قولو :وفي صالة شدة خوف) أي في قتال مباح ،كقتال المسلمين للكفار ،وقتال أىل العدل للبغاة ،وما ألحق بو ،كهرب من حريق وسيل
وسبع وحية .قال في النهاية :ومن الخوف المجوز لترك االستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت ،فلو أن يحرم ويتوجو للخروج ويصلي بااليماء .اى( .قولو: فيصلي) أي من اشتد عليو الخوف .وقولو :كيف أمكنو أي على أي حال أمكنو الصالة
[ ] 146 عليو ،وىو مجمل .وقولو :ماشيا إلخ تفصيل لو( .قولو :كهارب إلخ) تمثيل لمن اشتد عليو الخوف وقولو :من حريق إلخ أي لم يمكنو المنع والتخلص بشئ منو( .قولو :ومن دائن إلخ) أي وكهارب من دائن ،فيجوز لو أن يصلي كيف أمكن بشرط أن يكون معسرا وخاف من الحبس( .قولو :وإال في نفل إلخ) أي ولو مؤقتا .وخرج بالنفل الفرض -ولو منذورا -وصالة جنازة ،فال يجوز ترك االستقبال فيو .فلو صلى الفرض على دابة واقفة وتوجو للقبلة وأتم الفرض جاز ،وإن لم تكن معقولة ،وإال فال يجوز .وقولو :سفر خرج بو الحضر ،فال يجوز فيو ترك االستقبال ،وإن احتاج إلى التردد كما في السفر لعدم وروده .والحكمة في التخفيف على
المسافر ،أن الناس يحتاجون إلى االسفار ،فلو شرط فيها االستقبال في النافلة الدى إلى ترك أورادىم أو مصالح معايشهم .وقولو :مباح سيأتي محترزه( .قولو :لقاصد محل معين) المراد بو المعلوم من حيث المسافة ،بأن يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا ،كالشام أو الصعيد، ال خصوص محل معين كدمشق مثال .فتعين المحل ليس بشرط ،بل الشرط أن يقصد قطع المسافة المذكورة .اى .بجيرمي( .قولو :فيجوز النفل راكبا) أي لحديث جابر ،قال :كان رسول اهلل (ص) يصلي على راحلتو حيث توجهت بو -أي في جهة مقصده -فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة .رواه البخاري .وقولو :وماشيا أي قياسا على الراكب ،بل أولى .وقولو :فيو أي في السفر (قولو :ولو قصيرا) أي ولو كان السفر قصيرا ،وىو غاية لجواز النفل فيو راكبا وماشيا ،فال يشترط طولو قياسا على ترك الجمعة ،ولعموم الحاجة مع المسامحة في النفل. (قولو :نعم يشترط إلخ) استدراك من الغاية دفع بو ما يتوىم من أنو يكتفى بمحل يسمع منو النداء .وقولو :ال يسمع متعلقو محذوف ،أي منها .وقولو :من بلده متعلق بالنداء ،وضميره يعود إليو أو إلى المسافر( .قولو :بشروطو) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من النداء،
والضمير يعود عليو .أي حالة كونو متلبسا بشروطو ،وىي :أن يكون النداء من شخص صيت يؤذن كعادتو في علو الصوت وىو واقف بمستو ولو تقديرا مع سكون الريح والصوت من طرف يليهم .وقولو :المقررة في الجمعة أي فإنهم قرروا فيها أنها تلزم المقيمين وتلزم من بلغهم النداء بالشروط المذكورة ،وإال فال تلزمهم .ويحتمل على بعد أنو متعلق بقولو فيجوز ،والضمير يعود على السفر الذي يجوز الترخص فيو بالقصر والجمع ،الن جميع ما ىو شرط ىناك شرط إال طول السفر .وقولو :في الجمعة أي في باب الجمعة .وذلك الن المؤلف رحمو اهلل تعالى ذكر شروط القصر والجمع في تتمة آخر باب الجمعة فيها ما ذكر ىنا ،وىو شرطان :كونو مباحا، وقصده محال معينا .ومنها :مجاوزة نحو السور ،ودوام السفر .فلو وصلت سفينتو دار االقامة أثناء الصالة لزمو أن يتمها للقبلة .ودوام السير ،فلو نزل في أثناء الصالة عن راحلتو لزمو ذلك أيضا .وأن يكون سفره لغرض صحيح ،فال يجوز ترك القبلة لمن سافر لمجرد رؤية البالد على االصح( .قولو :ويجب على ماش إلخ) أي ويجب على متنفل صلى ماشيا .فهو مرتبط بمفهوم قولو :وإال في نفل إلخ( .قولو :إتمام ركوع وسجود) قال الشرقاوي :واالوجو أن يكفيو االيماء حيث كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء وثلج ،لما في االتمام من المشقة الظاىرة وتلويث بدنو
وثيابو بالطين ونحوه .اى( .قولو :لسهولة ذلك) أي إتمام ما ذكر( .قولو :وعلى راكب إيماء بهما) أي بالركوع والسجود ،ومحل ذلك إن كان راكبا فيما ال يسهل فيو إتمام ذلك .والحاصل أن في الراكب تفصيال ،وىو أنو إن كان راكبا في مرقد -كهودج ومحارة -أو في سفينة ،أتم وجوبا ركوعو وسجوده وسائر االركان ،أو بعضها إن عجز عن الباقي ،واستقبل وجوبا لسهولة ذلك عليو .ومحل ذلك في غير مسير السفينة ،أما ىو وىو من لو دخل في سيرىا فال يلزمو التوجو في جميع صالتو ،وال إتمام االركان ،بل في التحرم فقط إن سهل ،وإن لم يكن راكبا في مرقد وال في سفينة .فإن كان راكبا فيما ال يسهل فيو االستقبال في جميع الصالة ،وإتمام االركان استقبل في إحرامو فقط إن سهل عليو ،بأن كانت
[ ] 147 الدابة غير صعبة وال مقطورة ،وإال لم يلزمو في االحرام أيضا .اى .ملخصا من شرح ابن
حجر على متن بافضل( .قولو :واستقبال) معطوف على قولو إتمام ،أي ويجب على ماش
استقبال( .قولو :فيهما) أي في الركوع والسجود( .قولو :وفي تحرم إلخ) الحاصل أنو يستقبل في أربعة أشياء :االحرام ،والركوع ،والسجود ،والجلوس بين السجدتين( .قولو :فال يمشي إلخ) مفرع على وجوب إتمام الركوع والسجود فقط :وقولو :إال في القيام إلخ أي ال يمشي في شئ من االركان إال في قيامو واعتدالو وتشهده وسالمو .والحاصل :يمشي في أربع كما يستقبل في أربع .فإن قلت :إن قيام االعتدال ركن قصير ،فلم جوزتم فيو المشي دون الجلوس بين السجدتين ؟ أجيب بأن مشي القائم سهل ،فسقط عنو التوجو ليمشي فيو بقدر ذكره المسنون، ومشي الجالس ال يمكن إال بالقيام ،وىو غير جائز ،فلزمو التوجو فيو( .قولو :ويحرم إلخ) مرتب على قيد محذوف مالحظ عند قولو :ويجوز النفل راكبا وماشيا وىو إلى صوب مقصده ،ولو صرح بو كغيره لكان أولى ،ولعلو سقط من النساخ .ومع الحرمة تبطل صالتو باالنحراف المذكور الن جهة مقصده صارت بمنزلة القبلة( .قولو :عامدا عالما مختارا) قال في المغنى: وكذا لو انحرف لنسيان أو خطأ طريق أو جماح دابة ،إن طال الزمن ،وإال فال .ولكن يسجد
للسهو الن عمد ذلك مبطل ،وفعل الدابة منسوب إليو .ولو انحرفت الدابة بنفسها من غير جماح ،وىو غافل عنها ذاكرا للصالة ،ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل ،وإال فوجهان .ولو أحرفو غيره قهرا بطلت وإن عاد عن قرب ،لندرتو .اى بتصرف( .قولو :إال إلى القبلة) أي إال إذا انحرف إلى القبلة فال يحرم وإن كانت خلف ظهره ،النها االصل .فلو الرجوع إليها وإن تضمن استقبال غير المقصد( .قولو :ويشترط) أي لصحة التنفل راكبا وماشيا( .قولو :ترك فعل كثير) أي بأن يكون ثالث حركات متوالية فأكثر ،وقد يقال :ىذا معلوم من مبطالت الصالة اآلتية فال حاجة إلى ذكره ىنا ،وقد يجاب بأنو ذكر ىنا لدفع توىم أنو يغتفر ىنا( .قولو :كعدو) ىو الجري .وقولو :وتحريك رجل أي من فوق الدابة ،ويعبر عنو بالركض .وقولو :بال حاجة مرتبط بكل من العدو والتحريك .أي أن محل بطالن الصالة بهما إذا كانا لغير حاجة ،فإن كانا لحاجة فال بطالن .وعبارة شرح الرملي :ولو الركض للدابة ،والعدو لحاجة السفر لخوف تخلفو عن الرفقة أو غيرىا ،كتعلقو بصيد يريد إمساكو ،على المعتمد .اى( .قولو :وترك تعمد إلخ) أي
ويشترط ترك تعمد .وقولو :وطئ نجس خرج إيطاء الدابة ،لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها ،كما في مسألة الساجور .اى سم( .قولو :ولو يابسا) أي ولو كان النجس يابسا فإنو يشترط ترك تعمد الوطئ عليو .وىذه الغاية -كالتي بعدىا -راجعة الشتراط ترك تعمد ما ذكر. (قولو :وإن عم الطريق) عبارة الروض وشرحو :أو وطئها عامدا ولو يابسة فتبطل صالتو ،وإن لم يجد مصرفا -أي معدال -عن النجاسة .اى( .قولو :وال يضر وطئ يابس) أي وال معفو عنو، كما في شرح الروض ،قال :كذرق طير عمت بو البلوى .اى .وقضية ذلك أنو ال يضر وطئ الرطبة المعفو عنها نسيانا .وفي شرح م ر خالفو .اى .سم (قولو :وال يكلفب ماش التحفظ عنو) أي النجس ،النو يختل بو خشوعو .اى تحفة( .قولو :ويجب االستقبال إلخ) أي وإتمام جميع االركان كما تقدم( .وقولو :غير مالح) المالح :من لو دخل في تسيير السفينة ،وإن لم يكن من المعدين وال رأس المالحين .قال في النهاية :وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بمالحها مسير المرقد ،ولم أره لغيره .اى( .قولو :واعلم أيضا أنو إلخ) مرتبط بقول المصنف أول الكتاب :شروط الصالة خمسة .وقولو أيضا :أي كما يشترط لها الشروط الخمسة المارة ،وىي: الطهارة عن الحدث والجنابة ،والطهارة عن النجس ،وستر العورة ،ومعرفة دخول الوقت، واستقبال القبلة( .قولو :العلم بفرضية الصالة) أي بأن الصالة فرض
[ ] 148 عليو( .قولو :فلو جهل فرضية أصل الصالة) أي جهل أن الصالة مطلقا فرض عليو. (قولو :أو صالتو) بالجر ،عطف على أصل .أي أو جهل فرضية خصوص الصالة التي شرع
فيها ،كالظهر ،ال الصالة مطلقا( .قولو :وتمييز فروضها من سننها) أي ويشترط أيضا أن يميز
ويدرك فروضها وسننها .فلو اعتقد في فرض من فروضها أنو سنة ،بطلت صالتو( .قولو :نعم إلخ) استدراك على اشتراط التمييز .وقولو :العامي المراد بو من لم يحصل من الفقو شيئا يهتدي بو إلى الباقي .وقيل :المراد بو أيضا من لم يميز فرائض صالتو من سننها ،والعالم من يميز ذلك( .قولو :الكل) أي كل الصالة ،ومثلو ما لو اعتقد البعض ولم يميز -كما في شرح المنهج ( .قولو :أو سنة فال) أي أو اعتقد أن الكل سنة ،فال تصح( .قولو :والعلم بكيفيتها) أيويشترط العلم بكيفية الصالة ،أي ىيئتها .وفيو أن ىذا الشرط ىو عين الشرطين السابقين ،إذ ىيئة الصالة عبارة عن أركانها االربعة عشر وآدابها .وىو إذا عرف الفرضية وميز الفروض من السنن فقد أدرك الكيفية .ولذلك اقتصر في المنهج على العلم بالكيفية ،وقال في شرحو :بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها .اى( .قولو :إن شاء اهلل تعالى) إنما قال ذلك امتثاال لقولو تعالى( * :وال تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهلل) * والسبب في ذلك أن االنسان إذا قال سأفعل كذا ،لم يبعد أن يموت قبل فعلو ،ولم يبعد أيضا أنو يعوقو عنو -لو بقي حيا -عائق ،وحينئذ يصير كاذبا فيما وعد بو .فطلب أن يقول إن شاء اهلل ،حتى إذا تعذر الوفاء بذلك الوعد لم يصر كاذبا .وروى أبو ىريرة رضي اهلل عنو ،عن النبي (ص) قال :قال سليمان بن داود عليهما السالم :الطوفن الليلة على مائة امرأة ،أو تسع وتسعين امرأة ،كلهن يأتي بفارس يجاىد في سبيل اهلل .فقال لو صاحبو :إن شاء اهلل .فلم يقل إن شاء اهلل ،فلم يحمل منهن إال امرأة واحدة جاءت بشق رجل .والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء اهلل لجاىدوا في سبيل اهلل عزوجل فرسانا أجمعون .واهلل سبحانو وتعالى أعلم( .فصل في صفة الصالة) المراد بالصفة :الكيفية .أي الهيئة الحاصلة للصالة ،ال معناىا الحقيقي ،وىو ما كان زائدا على الشئ كالبياض ،الن ما سيذكره من الواجب والمندوب ىو ذات الصالة .وىي تنقسم إلى
واجب ومندوب .واالول ال يخلو إما أن يكون داخال في الماىية ويسمى ركنا ،أو خارجا عنها ويسمى شرطا .والثاني ال يخلو إما أن يجبر بالسجود ويسمى بعضا ،أو ال ويسمى ىيئة. وشبهت الصالة باالنسان ،فالركن كرأسو ،والشرط كحياتو ،والبعض كأعضائو ،والهيئات كشعره. (قولو :أركان الصالة) أي أجزاؤىا التي تتركب منها حقيقتها .وقولو :أي فروضها أفاد بو أن االركان والفروض بمعنى واحد ،وإنما عبر ىنا باالركان وفي الوضوء بالفروض إشارة إلى أنو ال يجوز تفريق أفعال الصالة ،بخالف الوضوء( .قولو :أربعة عشر بجعل إلخ) االكثرون على أنها ثالثة عشر ،بجعل الطمأنينة في محالها االربعة اآلتية ىيئة تابعة لها .ويؤيده جعلهم لها في التقدم والتأخر على االمام مع نحو الركوع ركنا واحدا .وقيل :إنها سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها االربعة أركانا .واالركان المذكورة ثالثة أقسام :قلبي :وىو النية .وقولي :وىو خمسة: التكبير،
[ ] 149 والفاتحة ،والتشهد ،والصالة على النبي (ص) بعده ،والسالم .وفعلي :وىو سبعة :القيام، والركوع ،واالعتدال ،والسجود ،والجلوس بين السجدتين ،والجلوس في التشهد االخير، والترتيب( .قولو :أحدىا) أي أحد االركان .نية ،النها واجبة في بعض الصالة .وىو أولها ،ال في جميعها .فكانت ركنا كالتكبير والركوع .وقيل :ىي شرط ،النها عبارة عن قصد فعل الصالة، فتكون خارج الصالة .ولهذا قال الغزالي :ىي بالشرط أشبو .وفائدة الخالف فيمن افتتح النية مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثال ،وتمت النية وقد زال المانع ،فإن قيل :ىي شرط صحة ،أو ركن فال ،كذا قيل واالوجو عدم صحتها مطلقا( .قولو :وىي القصد بالقلب) ىذا معنى النية لغة ،أما شرعا فهو قصد الشئ مقترنا بفعلو ،أي قصد الشئ الذي يريد فعلو حال كون ذلك القصد مقترنا بفعل ذلك الشئ( .قولو :لخبر إلخ) أي ولقولو تعالى( * :وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين لو الدين) * قال الماوردي :االخالص في كالمهم ىو النية ،ولالجماع على اعتبار النية في الصالة( .قولو :فيجب فيها إلخ) اعلم أن الصالة على ثالثة أقسام :فرض ،ونفل
مقيد بوقت أو سبب ،ونفل مطلق وما ألحق بو مما يندرج في غيره .فاالول يشترط فيو ثالثة أمور :نية الفعل ،والتعيين صبحا أو غيره ،ونية الفرضية .وقد نظمها بعضهم فقال :يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية والثاني يشترط فيو اثنان :نية الفعل ،والتعيين ،والثالث يشرط فيو واحد :وىو قصد الفعل .وقد أفاد المؤلف ذلك بقولو :فيجب فيها إلخ .وقولو :قصد فعلها أي أيقاعها .فال يكفي إحضارىا في الذىن مع الغفلة عن فعلها النو ىو المطلوب( .قولو: أي الصالة) ىي ىنا ما عدا النية ،وإال لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى ،فيلزم التسلسل .وجوز بعضهم تعلقها بنفسها كالعلم فإنو يتعلق بنفسو ،فيعلم سبحانو وتعالى بعلمو أن لو علما( .قولو :لتتميز عن بقية االفعال) أي يجب قصد فعلها الجل أن تتميز عن بقية االفعال التي ال تحتاج إلى نية ،أو لنية غير الصالة .أفاده كردي( .قولو :وتعيينها) بالرفع ،عطف على قصد فعلها .أي ويجب تعيين الصالة .وقولو :من ظهر من بمعنى الباء ،متعلقة بتعيينها .أي يجب تعيينها بالظهر أو العصر مثال .وال يصح أن تكون بيانية لتعيين النو فعل الفاعل ،وىو غير
البيان .تأمل( .قولو :لتتميز عن غيرىا) أي يجب التعيين الجل أن تتميز عن غيرىا من بقية
الصلوات( .قولو :فال يكفي إلخ) تفريع على مفهوم وجوب التعين .وقولو :نية فرض الوقت أي المطلق الصادق بكل االوقات( .قولو :ولو كانت إلخ) غاية في وجوب ما ذكر من قصد الفعل والتعيين .وىي للتعميم ،أي يجب ما ذكر في الصالة مطلقا ،سواء كانت فرضا أو نفال غير مطلق ،وىو المقيد بوقت أو سبب( .قولو :كالرواتب) المراد بها سنن الصلوات الخمس، القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة( .قولو :والسنن المؤقتة) معطوف على الرواتب ،وىو يفيد أن الرواتب ليست من السنن المؤقتة ،وليس كذلك .ويمكن أن يقال إنو من عطف العام على الخاص ،إذ السنن المؤقتة صادقة بالرواتب وبغيرىا ،كالضحى والعيدين( .قولو :أو ذات السبب) معطوف على المؤقتة ،أي أو السنن ذات السبب كالكسوفين واالستسقاء .قال في النهاية :ويسنثنى من ذي السبب تحية المسجد ،وركعتا الوضوء واالحرام واالستخارة والطواف، وصالة الحاجة ،وسنة الزوال ،وصالة الغفلة بين المغرب والعشاء ،والصالة في بيتو إذا أراد الخروج للسفر ،والمسافر إذا نزل منزال وأراد مفارقتو ،لحصول المقصود بكل صالة .والتحقيق في ىذا المقام عدم االستثناء ،الن ىذا المفعول ليس عين ذلك المقيد ،وإنما ىو نفل مطلق حصل بو
[ ] 150 مقصود ذلك المقيد .اى بحذف .وكتب ع ش ما نصو :قولو :حصل بو مقصود ذلك: كشعل البقعة في حق داخل المسجد ،وإيقاع صالة بعد الوضوء في حق المتوضئ .وأشار بقولو المقصود إلى أن المطلوب نفسو لم يحصل ،فال يقال صلى تحية المسجد مثال ،وإنما يقال
صلى صالة حصل بها المقصود من تحية المسجد .اى .وعبارة ابن حجر تفيد االستثناء، ونصها :نعم ،ما تندرج في غيرىا ال يجب تعيينها بالنسبة لسقوط طلبها بل لحيازة ثوابها ،كتحية مسجد وسنة إحرام واستخارة ووضوء وطواف( .قولو :باالضافة إلى ما يعينها) عبارة التحفة: وتعيينها إما بما اشتهر بو كالتراويح والضحى والوتر ،سواء الواحدة والزائدة عليها .أو باالضافة، كعيد الفطر وخسوف القمر ،وسنة الظهر القبلية -وإن قدمها -أو البعدية .وكذا كل ما لو راتبة قبلية وبعدية ،وال نظر إلى أن البعدية لم يدخل وقتها ،كما ال نظر لذلك في العيد إذ االضحى أو الفطر المحترز عنو لم يدخل وقتو .اى( .قولو :كسنة الظهر) تمثيل للرواتب( .قولو: القبلية أو البعدية) ىو محل التعيين ،وال ينافيو قولو باالضافة ،الن المراد بها اللغوية ،وىي النسبة والتعلق( .قولو :وإن لم يؤخر القبلية) أي عن الفرض .والغاية للرد على بعض المتأخرين حيث قال :إن لم يكن صلى الفرض ال يحتاج لنية القبلية الن البعدية لم يدخل وقتها ،فال يشتبو ما نواه بغيره .قال في النهاية ،مع زيادة من ع ش :ووجو -أي اشتراط -التعيين ولو قبل الفرض بأن تعيينها إنما يحصل بذلك ،أي بتعيين القبلية والبعدية ،الشتراكهما في االسم والوقت ،كما يجب تعيين الظهر لئال يلتبس بالعصر ،وكما يجب تعيين عيد الفطر لئال يلتبس باالضحى ،والن الوقت ال يعين .اى( .قولو :ومثلها) أي الظهر .وقولو :كل صالة إلخ أي كالمغرب والعشاء ،الن لكل قبلية وبعدية ،فيجب فيهما التعيين بالقبلية والبعدية ،بخالف الصبح والعصر فإنهما ليس لهما إال قبلية فال يجب فيها التعيين( .قولو :وكعيد) معطوف على كسنة الظهر ،وىو وما عطف عليو تمثيل للسنن المؤقتة .وقولو :االضحى أو االكبر ىو محل التعيين ،ومثلو ما بعده( .قولو :فال يكفي صالة العيد) أي لعدم التعيين .قال في النهاية :وما بحثو ابن عبد السالم من أنو ينبغي في صالة العيد أن ال يجب التعرض لكونو فطرا أو نحرا،
النهما مستويان في جميع الصفات ،فيلتحق بالكفارة .رد بأن الصالة آكد ،فإنها عبادة بدنية ال تدخلها النيابة وال يجوز تقديمها على وقت وجوبها ،بخالف الكفارة( .قولو :والوتر) معطوف على عيد االضحى .وقد علمت من عبارة التحفة المارة أن ىذا وما بعده من القسم الذي حصل التعيين فيو بما اشتهر ال باالضافة .خالفا لما ىو صريح كالم الشارح( .قولو :سواء الواحدة والزائدة عليها) أي ال فرق في كون التعين في صالة الوتر ليتحقق بما اشتهر ،وىو الوتر بين الواحدة والزائدة عليها( .قولو :ويكفي نية الوتر) عبارة المغنى :الوتر صالة مستقلة فال يضاف إلى العشاء ،فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر ،وإن فصل نوى بالواحدة الوتر .ويتخير في غيرىا بين نية صالة الليل ومقدمة الوتر وسنتو ،وىي أولى ،أو ركعتين من الوتر على االصح. قال االسنوي :ومحل ذلك إذا نوى عددا ،فإن لم ينو فهل يلغو اليهامو أو يصح .ويحمل على ركعة النو المتيقن أو ثالث النها أفضل كنية الصالة ،فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة ،الن الوتر لو غاية فحملت حالة االطالق عليها بخالف الصالة ؟ فيو نظر .اى.
والظاىر -كما قال شيخنا -أنو يصح ،ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وترا. اى .وقولو :من غير عدد أي من غير تقييد بعدد كثالث فأكثر( .قولو :ويحمل على ما يريده) أي من الركعة إلى إحدى عشرة ،حال كون ذلك بالوتر ال بالشفع( .قولو :وال يكفي فيو) أي في الوتر .وقولو :نية سنة العشاء أي لعدم التعيين ،لما علمت أنو صالة مستقلة فال يضاف إلى العشاء .نعم ،إن قال :نويت وتر سنة العشاء ،صح لحصول التعيين( .قولو :والتراويح والضحى) معطوفان على عيد االضحى أيضا( .قولو :وكاستسقاء) معطوف على قولو :كسنة الظهر .وىو وما عطف عليو
[ ] 151 تمثيل لذات السبب( .قولو :أما النفل المطلق) محترز قولو :غير مطلق( .قولو :كما في ركعتي التحية إلخ) الكاف للتنظير ال للتمثيل للنفل المطلق .أي يكفي في النفل المطلق نية فعل الصالة ،كما يكفي ذلك في ركعتي التحية إلخ .وقد مر ما يؤيده ذلك( .قولو :وكذا صالة
االوابين) أي ومثل ركعتي التحية صالة االوابين ،فال يحتاج إلى تعيين .وىي -كما سيأتي - عشرون ركعة بين المغرب والعشاء .ورويت :ستا ،وأربعا ،وركعتين ،وىما االقل( .قولو :والذي جزم بو شيخنا في فتاويو) عبارتها بعد كالم طويل :بل ينوي بهما سنة الغفلة أو سنة صالة االوابين ،فإن أطلق وقعتا نافلة مطلقة فال يثاب عليهما إال من حيث مطلق الصالة دون خصوصها .اى( .قولو :أنو ال بد فيها) أي في صالة االوابين .أي في حصول خصوص ثوابها. (وقولو :كالضحى) ليس في عبارة الفتاوي ،لكن تشبيو صالة االوابين بها لو وجو ،وذلك الن كال منهما من السنن المؤقتة ،بخالف تشبيهها بتحية المسجد فليس لو وجو ،الن تحية المسجد من ذات السبب وصالة االوابين من المؤقتة كما علمت( .قولو :وتجب نية فرض) أي مالحظتو وقصده .فيالحظ ويقصد كون الصالة فرضا .قال السيوطي في االشباه والنظائر: العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام :ما يشترط فيو بال خالف ،وىو الكفارات .وما ال يشترط فيو بال خالف ،وىو الحج والعمرة والجماعات .وما يشترط فيو على االصح ،وىو
الغسل والصالة والزكاة بلفظ الصدقة .وما ال يشترط فيو على االصح وىو الوضوء والصوم
والزكاة بلفظها والخطبة .اى( .قولو :ولو كفاية أو نذرا) غاية أولى لوجوب نية الفرض .أي تجب نية الفرض ،ولو كان فرض كفاية أو كان نذرا( .قولو :وإن كان الناوي صبيا) غاية ثانية لوجوب ما ذكر .وخالف الجمال الرملي واعتمد عدم اشتراط نية الفرضية في حقو ،وعللو بوقوع صالتو نفال ،فكيف ينوي الفرضية ؟ واعتمد ابن حجر االشتراط ،وقال :المراد بالفرض في حقو صورتو ،أو حقيقتو في االصل ال في حقو .ويؤيد ذلك أنو ال بد من القيام في صالتو وإن كانت نفال( .قولو :ليتميز عن النفل) تعليل لوجوب نية الفرض .قال الكردي :أي الن قصد الفعل والتعيين من حيث ىو موجود -إن في النفل -فزيد في الفرض نية الفرضية ليحصل لو تمييز عن النفل ورتبة .اى( .قولو :كأصلي فرض الظهر) أي كأن يقصد بقلبو ذلك وإن لم ينطق بو. وىذا المثال جامع للثالثة :قصد الفعل ،والتعيين ،ونية الفرضية .ومثلو أصلي الظهر فرضا. (قولو :أو فرض الجمعة) أي :أو كأصلي فرض الجمعة( .قولو :وإن أدرك االمام في تشهدىا) أي ينوي فرض الجمعة وإن أدرك االمام في التشهد ،ويتمها حينئذ ظهرا .وفيو اللغز المشهور وىو :نوى وال صلى ،وصلى وال نوى .أي :نوى الجمعة وال صالىا ،وصلى الظهر وال نواىا. (قولو :وسن في النية إضافة إلى اهلل تعالى) أي استحضارىا في ذىنو .والمراد بها االضافة
اللغوية ،وىي االسناد .أي يسن أن يسند ما نواه إلى اهلل تعالى ،أي يالحظ ذلك .وإنما لم تجب االضافة النها في الواقع ال تكون إال هلل تعالى( .قولو :وليتحقق معنى االخالص) تعليل ثان لسنية االضافة .وجعلو في المغني تعليال لوجوب االضافة ،وعبارتو :وقيل :تجب ليتحقق معنى االخالص .ومثلو في النهاية ،والكل صحيح الن تحقق معنى االخالص ،كما يصلح أن يكون تعليال لوجوبها يصلح أن يكون تعليال لسنيتها .واالخالص كما ورد في الخبر :العمل هلل وحده .والكامل منو إفراد الحق تعالى في الطاعة بالقصد .ومراتبو ثالث :عليا ،وىي أن يعمل هلل وحده امتثاال المره وقياما بحق عبوديتو .ووسطى ،وىي أن يعمل لثواب اآلخرة .ودنيا ،وىي أن يعمل لالكرام في الدنيا والسالمة من آفاتها .وما عدا ذلك رياء وإن تفاوتت أفراده .قال الشيخ زين الدين -جد المؤلف -في ىداية االذكياء:
[ ] 152 أخلص وذا أن ال تريد بطاعة * * إال التقرب من إلهك ذي الكال قال الغزالي :وعالمة االخالص أن يكون الخاطر يألف العمل في الخلوة كما يألفو في المال ،وال يكون حضور الغير ىو السبب في حضور الخاطر ،كما ال يكون حضور البهيمة سببا في ذلك .فما دام يفرق في أحوالو بين مشاىدة إنسان ومشاىدة بهيمة فهو خارج عن صفوة االخالص ،مدنس الباطن بالشرك الخفي من الرياء ،وىذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء .وقد ورد في االخالص آيات كثيرة وأحاديث شهيرة ،فمن اآليات قولو تعالى( * :وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين لو الدين) * ومن االحاديث ما رواه الدارقطني :أخلصوا أعمالكم هلل فإن اهلل ال يقبل إال ما خلص لو .وابن المبارك :طوبى للمخلصين ،أولئك مصابيح الهدى ،تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء .رزقنا اهلل االخالص والنجاة حين ال مناص ،وجعلنا من عباده الصالحين ،بجاه سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين .آمين. (قولو :وتعرض الداء أو قضاء) أي وسن تعرض لذلك ،ولو في النفل ،لتمتاز عن غيرىا( .قولو: وال يجب) أي التعرض .وقولو :وإن كان عليو فائتة مماثلة للمؤداة أي أو للمقضية .وتنصرف
حينئذ للمؤداة أو للسابقة من المقضيات .أفاده في التحفة .قال سم :لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك ،ولم ينو أداء وال قضاء ،وعليو فائتة ،ونوى ما يصلح لالداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منهما ،فهل يقع فعلو إعادة والفائتة باقية بحالها ؟ أو يقع عن الفائتة ؟ فيو نظر .وقد يرجح االول أن الوقت لالعادة ،وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون االعادة .اى( .قولو :خالفا لما اعتمده االذرعي) أي من وجوب التعرض إذا كان عليو فائتة مماثلة للمؤداة ،الجل التميز( .قولو :وإال صح صحة االداء بنية القضاء) كأن قال: نويت أصلي فرض الظهر قضاء ،ظانا خروج الوقت مثال فتبين بعد الصالة بقاؤه ،فتصح صالتو وتقع أداء( .قولو :وعكسو) وىو صحة القضاء بنية االداء ،كأن قال :أصلي فرض الظهر أداء، ظانا بقاء الوقت فتبين خروجو ،فتصح صالتو وتقع قضاء( .قولو :إن عذر بنحو غيم) كأن ظن خروج وقتها فنواىا قضاء فتبين بقاؤه ،أو ظن بقاءه فنواىا أداء فتبين خروجو ،فعلى كل تصح الصالة .ومثلو ما إذا قصد المعنى اللغوي ،إذ كل يطلق على اآلخر لغة ،تقول :قضيت الدين
وأديتو ،بمعنى واحد .قال اهلل تعالى( * :فإذا قضيتم مناسككم) * أي أديتم إياىا .قال في
التحفة :وأخذ البارزي من ىذا أن من مكث بمحل عشرين سنة يصلي الصبح لظنو دخول وقتو ثم بان خطؤه ،لم يلزمو إال قضاء واحدة ،الن صالة كل يوم تقع عما قبلو إذ ال يشترط نية القضاء( .قولو :وإال بطلت) أي وإن لم يعذر بما ذكر .أي ولم يقصد المعنى اللغوي ،بأن نوى االداء عن القضاء وعكسو عامدا عالما ،لم تصح صالتو لتالعبو( .قولو :وتعرض الستقبال وعدد ركعات) أي وسن تعرض لما ذكر ،كأن يقول :أصلي فرض الظهر أربع ركعات مستقبال هلل تعالى( .قولو :للخروج من خالف إلخ) أي ولتمتاز عن غيرىا بالنسبة لعدد الركعات .فإن عين عددا أو أخطأ فيو عمدا بطلت النو نوى غير الواقع( .قولو :وسن نطق بمنوي) أي وال يجب، فلو نوى الظهر بقلبو وجرى على لسانو العصر لم يضر ،إذ العبرة بما في القلب( .قولو :ليساعد اللسان القلب) أي والنو أبعد من الوسواس .وقولو :وخروجا من خالف من أوجبو أي النطق بالمنوي .قال ع ش :ىنا وفي سائر ما يعتبر فيو النية .اى( .قولو :ولو شك إلخ) سيصرح بهذه المسألة في باب مبطالت الصالة .وقولو :ىل أتى بكمال النية أي بتمامها .أي شك ىل كمل النية ؟ أي أتى بجميع أجزائها من القصد والتعيين ونية الفرضية ؟ أم ال ؟ ومثلو ما لو شك في أصل النية،
[ ] 153 ىل أتى بها أم ال ؟ (قولو :أو ىل نوى ظهرا أو عصرا) أي أو شك ىل نوى ذلك أم ال ؟ وفيو أن الشك فيما ذكر مما يندرج تحت الشك في كمال النية ،فال حاجة إليو .إال أن يقال إنو
من ذكر الخاص بعد العام( .قولو :فإن ذكر) أي تذكر .وىو جواب لو .وقولو :بعد طول زمان أي عرفا .قال ع ش :وطولو بأن يسع ركنا ،وقصره بأن ال يسعو .كأن خطر لو خاطر وزال سريعا .اى( .قولو :أو بعد إتيانو بركن) أي أو ذكر بعد ذلك .وقولو :ولو قوليا أي ال فرق في
الركن بين أن يكون فعليا كاالعتدال ،أو قوليا كالفاتحة .وبعض الركن القولي ككلو إن طال زمن الشك ،كما سيصرح بو ىناك أيضا( .قولو :أو قبلهما فال) أي أو ذكر قبل طول الزمن أو إتيانو بركن ،فال تبطل صالتو .واعلم أن الصالة تبطل بالتلفظ بالمشيئة في النية ،أو بنيتها إن قصد التعليق أو أطلق للمنافاة ،وبنية الخروج من الصالة وبالتردد فيو .وال تبطل بنية الصالة ودفع الغريم ،أو حصول دينار فيما إذا قيل لو :صل ولك دينار .بخالف نية فرض ونفل ال يندرج فيو، للتشريك بين عبادتين مقصودتين( .قولو :وثانيها) أي ثاني أركان الصالة( .قولو :تكبير تحرم) قال البجيرمي :وفي البحر وجو أنها -أي تكبيرة االحرام -شرط النو ال يدخل إال بعد تمامها، فليست داخل الماىية .ثم أجاب بأنو بفراغو منها يتبين دخولو في الصالة من أولها( .قولو: للخبر المتفق عليو :إذا قمت إلى الصالة فكبر) .تمامو :ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ،ثم اركع حتى تطمئن راكعا ،ثم ارفع حتى تعتدل قائما ،ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ،ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ،ثم افعل ذلك في صالتك كلها .رواه الشيخان .وورد أيضا :مفتاح الصالة الوضوء ،وتحريمها التكبير ،وتحليلها التسليم( .قولو :سمي بذلك) أي سمي التكبير بتكبير التحرم( .قولو :بو) أي بتكبير التحرم( .قولو :ما كان حالال لو) أي للمصلي .وقولو :قبلو أي قبل تكبير التحرم .وقولو :من مفسدات الصالة بيان لما ،وىي كاالكل والشرب والكالم ونحو ذلك مما يأتي( .قولو :وجعل) أي تكبير التحرم( .قولو :معناه) أي التكبير ،وىو اتصاف اهلل سبحانو وتعالى بالكبرياء والعظمة( .وقولو :الدال) من داللة الكل على بعض أجزائو( .قولو :من تهيأ لخدمتو) الموصول واقع على الباري سبحانو ،والضمير المستتر في الفعل عائد على
المصلي ،والضمير المضاف إليو عائد على الموصول وىو الرابط( .قولو :حتى تتم إلخ) االظهر أن حتى تفريعية والفعل بعدىا مرفوع .أي فتتم لو الهيبة والخشوع( .قولو :ومن ثم إلخ) أي من أجل أنو إنما جعل فاتحة الصالة ليستحضر إلخ .وقولو :زيد في تكراره أي التكبير( .قولو: ليدوم استصحاب ذينك) أي الهيبة والخشوع ،إذ ال روح وال كمال للصالة بدونهما( .قولو: مقرونا بو) منصوب على الحال من تكبير المخصص باالضافة .وقولو :النية نائب فاعلو ،والمراد بها النية المشتملة على جميع ما يعتبر فيها ،من قصد الفعل أو والتعيين ،أو والفرضية والقصر في حق المسافر ،واالمامة والمأمومية في الجملة .وذلك بأن يستحضر قبيل التكبير في ذىنو ذات الصالة تفصيال ،وما يجب التعرض لو من صفاتها ،ثم يقصد فعل ذلك المعلوم ،ويجعل قصده مقارنا للتكبير من ابتدائو إلى انتهائو .وما ذكر ىو االستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية .ونازع في ىذا إمام الحرمين وقال أنو ال تحويو القدرة البشرية .واختار االكتفاء باالستحضار العرفي والمقارنة العرفية ،وذلك بأن يستحضر في ذىنو ىيئة الصالة إجماال مع ما
يجب التعرض لو مما مر ،ويقرنو بجزء من التكبير .قال العالمة البجيرمي :وىو المعتمد .كما
قرره شيخنا ح ف ،وىو عن شيخو الخليفي ،وىو عن شيخو الشيخ منصور الطوخي ،وىو عن شيخو الشوبري ،وىو عن شيخو الرملي الصغير ،وىو عن شيخ االسالم .قال :وكان الشيخ الطوخي يقول :ىو مذىب
[ ] 154 الشافعي .قال بعضهم :واحذر أن يستفزك الشيطان بشؤم الوسواس ،فإذا عرض لك بطلب المحال أو ما ليس في طوقك لو قوة بحال فمل عما قالوه للتسهيل الذي قال بو الغزالي وإمامو الجليل ،واختاره في المجموع والتنقيح ،وذلك لقولو تعالى( * :وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اى .وما أحسن قول ابن العماد في منظومتو :ولم يجعل اهلل في ذا الدين من حرج * * لطفا وجودا على أحيا خليقتو وما التنطع إال نزغة وردت * * من مكر إبليس فاحذر سوء فتنتو إن تستمع قولو فيما يوسوسو * * أو نصح رأي لو ترجع بخيبتو القصد خير وخير
االمر أوسطو * * دع التعمق واحذر داء نكبتو (قولو :الن التكبير إلخ) تعليل لوجوب اقتران النية بالتكبير( .وقولو :أول أركان الصالة) يرد عليو أن أولها ىو النية ال التكبير .ولو قال :النو أول أعمال الصالة الظاىرة لكان أولى( .قولو :فتجب مقارنتها إلخ) ال حاجة إليو إذ ىو عين المعلل( .قولو :بل ال بد) بل ىنا لالنتقال ال لالبطال( .قولو :فيها) أي في النية ،وىو متعلق بمعتبر .وقولو :مما مر أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية .وقولو :وغيره أي غير ما مر. (قولو :كالقصر إلخ) تمثيل للغير( .قولو :في الجمعة) قيد في االمامية والمأمومية ،ومثل الجمعة المعادة والمنذورة جماعة ،كما في الكردي( .قولو :في غيرىا) أي الجمعة( .قولو :مع ابتدائو) الظرف متعلق بيستحضر ،والضمير يعود على التكبير( .قولو :ثم يستمر) معطوف على يستحضر ،فالفعل منصوب( .قولو :لذلك كلو) أي لذلك المستحضر في ذىنو ،وال يكفي التوزيع بأن يبتدئ ذلك مع ابتدائو وينهيو مع انتهائو ،لما يلزم عليو من خلو معظم التكبير عن تمام النية( .قولو :يكفي قرنها بأولو) أي التكبير ،الن استصحابها دواما ال يجب ذكرا .ورد بأن االنعقاد يحتاط لو .اه تحفة( .قولو :عند العوام) أي ال عند الخواص ،فإنهم رضي اهلل عنهم
يوسع لهم الزمان ،فلهم قدرة على االستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية .وفي البجيرمي ما نصو :قولو :عند العوام ،ىل ىو متعلق باالكتفاء ؟ أي يكفي للعوام المقارنة العرفية ؟ أو بالعرفية ،أي العرفية عند العوام ؟ وحينئذ ما المراد بهم ؟ وقد أسقط ىذه الكلمة في شرح المنهج .فليحرر .شوبري .أقول :الظاىر أنو يصح تعلقو بكل منهما .وعلى االول فالمراد بالعوام العاميون ،وعلى الثاني فالمراد بهم عامة الناس ،والثاني ىو المعتمد .فليتأمل .مدابغي على التحرير .اى( .قولو :بحيث يعد مستحضرا للصالة) مرتبط بمحذوف تقديره :ويكفي االستحضار العرفي أيضا بحيث إلخ .فالحيثية بيان لالستحضار العرفي ال للمقارنة العرفية .الن المقارنة العرفية معناىا أن يوجد اقترانها عند أي جزء ،وال يضر عزوبها بعد .واالستحضار الحقيقي أن يستحضر جميع االركان تفصيال .والمقارنة الحقيقية أن يستحضر االركان من أول التكبيرة إلى آخرىا كما مر( .قولو :إنو الحق) أي ما اختاره االمام ىو الحق ،أي الصواب الذي ال يجوز غيره .ومقتضاه عدم االكتفاء باالستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية مطلقا وليس مرادا. (قولو :في الوسواس المذموم) ىو ناشئ من خبل في العقل أو جهل في الدين .فإن قلت ىذا مناف لقول بعضهم أن الوسوسة ال تكون إال للكاملين .قلت :ال منافاة ،الن االول محمول
على من يسترسل في الوسواس حتى يكاد ال تتم لو عبادة ،والثاني محمول على من يجاىد الشيطان في وسوستو ليثاب الثواب الكامل.
[ ] 155 قال جرير بن عبيدة العدوي :شكوت إلى العالء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة، فقال :إنما مثل ذلك البيت الذي تمر فيو اللصوص فإن كان فيو شئ عالجوه وإال مضوا وتركوه. يعني أن القلب إذا اشتغل بذكر اهلل تعالى ال يبقى للشيطان عليو سبيل ،ولكنو يكثر فيو الوسوسة وقت فتوره عن الذكر ليلهيو عن ذكر اهلل .فالعبد مبتلى بالشيطان على كل حال ال يفارقو ولكنو يخنس إذا ذكر اهلل تعالى .قال قيس بن الحجاج :قال لي شيطاني :دخلت فيك وأنا مثل الجزور ،وأنا اليوم مثل العصفور .فقلت :لم ذلك ؟ قال :النك تذيبني بكتاب اهلل تعالى .وقال عثمان بن العاصي رضي اهلل عنو :يا رسول اهلل الشيطان حال بيني وبين صالتي وقراءتي .فقال:
ذلك شيطان يقال لو خنزب ،إذا أحسستو فتعوذ باهلل منو واتفل على يسارك ثالثا .قال :ففعلت
ذلك فأذىبو اهلل عني .فمن كثرت وسوستو في الصالة فليستعذ باهلل من الشيطان ،ويقول :اللهم إني أعوذ بك من شيطان الوسوسة خنزب ثالث مرات ،فإن اهلل يذىبو .وكان االستاذ أبو الحسن الشاذلي يعلم أصحابو ما يدفع الوسواس والخواطر الرديئة ،فكان يقول لهم :من أحس بذلك فليضع يده اليمنى على صدره ويقول :سبحان الملك القدوس الخالق الفعال ،سبع مرات .ثم يقول :إن يشأ يذىبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على اهلل بعزيز .ويقول ذلك المصلي قبل االحرام .وفي الخبر :إن للوضوء شيطانا يقال لو الولهان ،فاستعيذوا باهلل منو ،فإنو يأتي إلى المتوضئ فيقول لو :ما أسبغت وضوءك ،ما غسلت وجهك ،ما مسحت رأسك ،ويذكره بأشياء يكون فعلها .فمن نابو شئ من ذلك فليستعذ باهلل من الولهان ،فإن اهلل يصرفو عنو .وقال بعض العلماء :يستحب قول ال إلو إال اهلل لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء والصالة وشبههما ،فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس -أي تأخر .-ويعيد ال إلو إال اهلل النو رأس الذكر .وقال السيد الجليل أحمد بن الجوزي أبي الحواري :شكوت إلى أبي سليمان الداراني -رضي اهلل عنو -
الوسوسة فقال :إذا أردت أن ينقطع عنك ،فأي وقت أحسست فافرح ،فإذا فرحت بو انقطع عنك .فإنو ليس شئ أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن ،فإذا اغتممت بو زادك .قال الشيخ محيي الدين النووي :وىذا ما قالو بعض العلماء أن الوسواس إنما يبتلى بو من كمل إيمانو ،فإن اللص ال يقصد بيتا خرابا .اى .بجيرمي بتصرف( .قولو :ويتعين فيو) أي في التكبير ،النو المأثور من فعلو عليو الصالة والسالم ،مع خبر :صلوا كما رأيتموني أصلي .أي علمتموني .وقولو :على القادر أي على النطق بالتكبير بالعربية .وخرج بو العاجز عما ذكر فإنو يترجم وجوبا بأي لغة شاء .وال يعدل عنو لذكر أو غيره ،ويحب تعلمو لنفسو ونحو طفلو ،ولو بالسفر وإن طال ،إن قدر .ويؤخر الصالة عن أول الوقت للتعلم إن رجاه حتى ال يبقى إال ما يسعها بمقدماتها، فحينئذ يجب فعلها بحسب حالو ،وال يعيد إال فيما فرط في تعلمو .واعلم أنو يشترط لتكبيرة االحرام عشرون شرطا ،نظمها بعضهم فقال :شروط لتكبير سماعك أن تقم * * وبالعربي تقديمك اهلل أوال ونطق بأكبر ال تمد لهمزة * * كباء بال تشديدىا وكذا الوال على االلفات
السبع في اهلل ال تزد كواو وال تبدل لحرف تأصال دخول لوقت واقتران بنية * * وفي قدوة أخر
وللقبلة اجعال وصارفا اعدم واقطعن ىمز أكبر * * لقد كملت عشرون تعدادىا انجال وقولو في النظم :ال تمد لهمزة .أي من اهلل وأكبر ،فتحتو شرطان .وقولو كواو ،أي قبل لفظ الجاللة أو بعده ،وقبل أكبر ،فتحتو شرطان أيضا( .قولو :لفظ) فاعل يتعين ،وىو مضاف لجملة اهلل أكبر. (قولو :لالتباع) وىو ما مر( .قولو :أو اهلل االكبر) معطوف على اهلل أكبر .ولو قال :ويكفي اهلل االكبر لكان أولى .وعبارة المغنى مع االصل :وال تضر زيادة ال تمنع االسم -أي اسم التكبير كاهلل االكبر بزيادة االلف والالم ،النو لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيم،وىو االشعار بالتخصيص .وكذا ال يضر اهلل أكبر وأجل ،واهلل الجليل أكبر ،في االصح .وكذا كل صفة من صفاتو تعالى إذا لم يطل بها الفصل ،كقولو اهلل عزوجل أكبر ،لبقاء النظم والمعنى، بخالف ما لو تخلل غير صفاتو تعالى
[ ] 156
كقولو :اهلل ىو االكبر أو طالت صفاتو كاهلل الذي ال إلو إال ىو الملك القدوس أكبر .اى بحذف( .قولو :وال يكفي أكبر اهلل) أي بتقديم الخبر على المبتدأ .فإن أتى بلفظ أكبر ثانيا. كأن قال :أكبر اهلل أكبر ،فإن قصد عند لفظ الجاللة االبتداء صح ،وإال فال( .قولو :وال اهلل كبير) أي وال يكفي اهلل كبير ،لفوات معنى التفضيل وىو التعظيم .وقولو :أو أعظم أي وال يكفي اهلل أعظم ،النو ال يسمى تكبيرا( .قولو :وال الرحمن أكبر) أي وال يكفي الرحمن أكبر ،لفوات لفظ الجاللة ،وال يكفي باالولى الرحمن أجل أو أعظم ،لفوات اللفظين( .قولو :ويضر إخالل بحرف) المراد باالخالل عدم االتيان بو على ما ينبغي ،بأن لم يأت بو أصال ،أو أتى بو من غير مخرجو ،وىذا في غير االلثغ ،أما ىو فال يضر في حقو .قال في النهاية :فإن قيل :لم اختص انعقادىا بلفظ التكبير دون لفظ التعظيم ؟ .قلنا :إنما اختص بو الن لفظو يدل على القدم والتعظيم على وجو المبالغة ،ولهذا قال (ص) :سبحان اهلل نصف الميزان ،والحمد هلل تمال الميزان ،واهلل أكبر مل ء ما بين السموات واالرض .وقال (ص) -حكاية عن اهلل عزوجل :- الكبرياء ردائي ،والعظمة إزاري ،فمن نازعني في شئ منهما قصمتو وال أبالي .استعار للكبرياء
الرداء وللعظمة االزار ،والرداء أشرف من االزار .اى( .قولو :وزيادة إلخ) أي ويضر زيادة ،فهو معطوف على إخالل .وخرج ب قولو :يغير المعنى ما ال يغيره ،كاهلل االكبر .فزيادة أل فيو ال تغير المعنى بل تقويو بإفادة الحصر كما مر .وكذا ال يضر ما مر من اهلل الجليل أكبر ،أو اهلل عزوجل أكبر ،لبقاء النظم والمعنى( .قولو :كمد ىمزة اهلل) ىو وما بعده تمثيل لزيادة الحرف الذي يغير المعنى ،وذلك النو يصير بو استفهاما( .قولو :وكألف بعد الباء) أي فهو يغير المعنى أيضا النو يصير بذلك جمع كبر -بفتح أولو -وىو طبل لو وجو واحد( .قولو :وزيادة واو قبل الجاللة) بالرفع ،معطوف على إخالل ،وبالجر معطوف على مد .ولو حذف لفظ زيادة -كما حذفها من الذي قبلها -لكان أولى ،وذلك بأن يقول :واهلل أكبر ،فيضر الفادة الواو العطف ،ولم يتقدم ىنا ما يعطف عليو( .قولو :وتخليل واو ساكنة) بالرفع ،معطوف على إخالل .وىذا مما يؤيد االحتمال االول فيما قبلو .وعبارة التحفة :يضر زيادة واو ساكنة النو يصير جمع اله ،أو متحركة بين الكلمتين كمتحركة قبلهما .اى( .قولو :وكذا زيادة مد إلخ) أي وكذا يضر زيادة مد االلف الكائنة بين الالم والهاء إلى حد ال يقول بو أحد من القراء .قال ع ش :وغاية مقدار ما نقل عنهم -على ما نقلو ابن حجر -سبع ألفات ،وتقدر كل ألف بحركتين ،وىو على التقريب.
اى( .قولو :بين كلمتيو) أي التكبير( .قولو :وىي) أي الوقفة اليسيرة .وقولو :سكتة التنفس قال في التحفة :وبحث االذرعي أنو ال يضر ما زاد عليها لنحو عي .اى( .قولو :وال ضم الراء) أي وال يضر ضم الراء من أكبر .وأما ما روي التكبير جزم فال أصل لو ،وبفرض صحتو فمعناه عدم التردد فيو .فال يصح مع التعليق( .قولو :لو كبر مرات) المراد بالجمع ما فوق الواحد ،فيصدق باالثنين فأكثر( .قولو :ناويا االفتتاح بكل) أي بكل مرة( .قولو :دخل فيها) أي في الصالة. (قولو :النو لما دخل باالولى إلخ) تأمل ىذه العلة فإنها عين المعلل أو فرد من أفراده .فلو قال كما في شرح الروض :-الن من افتتح صالة ثم نوى افتتاح صالة بطلت صالتو ،أو اقتصرعلى العلة الثانية .وأظهر ضمير بها كأن قال :الن نية االفتتاح بالثانية إلخ لكان أولى( .قولو: الن نية االفتتاح بها متضمنة لقطع االولى) أي ويصير ذلك صارفا عن الدخول بها لضعفها عن تحصيل أمرين :الخروج والدخول معا .فيخرج باالشفاع لذلك .ىذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا ،وإال فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير .وفي
[ ] 157 النهاية ما نصو :ولو شك في أنو أحرم أو ال ،فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصالة لم تنعقد ،النا نشك في ىذه النية أنها شفع أو وتر ،فال تنعقد الصالة مع الشك .وىذا من الفروع النفيسة .ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر ،فهل يجوز لو االقتداء بو ،حمال على أنو قطع النية ونوى الخروج من االولى ؟ أو يمنتع الن االصل عدم قطعو للنية االولى ؟ يحتمل أن يكون على الخالف .فيما لو تنحنح في أثناء صالتو ،فإنو يحملو على السهو ،وال يقطع الصالة في االصح .اى( .قولو :فإن إلخ) مفهوم قولو ناويا االفتتاح بكل .وقولو :لم ينو ذلك أي االفتتاح بكل تكبيره ،بأن نوى االفتتاح باالولى فقط ،وما عداىا لم ينو بو شيئا( .قولو :وال تخلل مبطل) الواو للحال ،أي والحال أنو لم يتخلل بين التكبيرات مبطل للصالة .فإن تخلل ذلك لم يكن ما بعد االولى ذكرا بل ىو تكبير التحرم واالولى باطلة( .قولو :كإعادة إلخ) تمثيل للمبطل .واندرج تحت الكاف ما مر من نية الخروج أو االفتتاح بين كل تكبيرتين( .قولو :فما بعد االولى) أي من
الثانية والثالثة ،وىكذا .وقولو :ذكر ال يؤثر أي ال يضر في صحة الصالة( .قولو :ويجب إسماعو) المصدر مضاف إلى مفعولو بعد حذف الفاعل .وقولو :أي التكبير أي جميع حروفو. وقولو :نفسو مفعول ثان السماع( .قولو :إن كان صحيح السمع) قيد الشتراط االسماع ،وخرج بو ما إذا لم يكن صحيح السمع ،بأن كان أصم ،فال يجب عليو ذلك ،بل يجب عليو أن يرفع صوتو بقدر ما يسمعو لو كان صحيح السمع .وقولو :وال عارض أي مانع من االسماع موجود، فلو كان ىناك عارض لم يجب عليو االسماع ولكن يجب عليو ما مر( .وقولو :من نحو لغط) بيان للعارض ،واللغط ارتفاع االصوات( .قولو :كسائر ركن قولي) الكاف للتنظير ،أي مثل باقي االركان القولية ،فإنو يجب فيها االسماع .وكان االولى التعبير بصيغة الجمع ال بالمفرد النو نكرة في سياق االثبات ،وىي ال تعم حينئذ .وقولو :من الفاتحة إلخ بيان للمضاف أو المضاف إليو. (قولو :المندوب القولي) أي كالسورة والتشهد االول والتسبيحات ،وغير ذلك( .قولو :لحصول السنة) متعلق بيعتبر ،أي يعتبر ذلك الجل حصول السنة ،فلو لم يسمعو نفسو ال تحصل لو
السنة( .قولو :وسن جزم رائو) أي وال يجب ،ومن قال بو فقد غلط( .قولو :خروجا من خالف من أوجبو) متمسكا بالحديث المار ،وقد علمت ما مر فيو( .قولو :وجهر بو) أي وسن جهر بالتكبير .وقولو :المام وكذا مبلغ احتيج إليو ،لكن إن نويا الذكر أو واالسماع وإال بطلت صالتهما .وخرج باالمام والمبلغ غيرىما ،كالمنفرد والمأموم ،فال يجهران بو بل يأتيان بو سرا. (قولو :ورفع كفيو) أي وسن رفع كفيو ،لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما :أنو (ص) كان يرفع يديو حذو منكبيو إذا افتتح الصالة .قال في النهاية :وحكمتو -كما قال الشافعي رضي اهلل عنو إعظام إجالل اهلل تعالى ،ورجاء ثوابو ،واالقتداء بنبيو محمد عليو الصالة والسالم .ووجواالعظام ما تضمنو الجمع بين ما يمكنو من انعقاد القلب على كبريائو تعالى وعظمتو ،والترجمة عنو باللسان ،وإظهار ما يمكن إظهاره بو من االركان .وقيل :لالشارة إلى توحيده .وقيل :ليراه من ال يسمع تكبيره فيقتدي بو .وقيل :إشارة إلى طرح ما سوى اهلل واالقبال بكلو على صالتو. (قولو :أو إحداىما) أي أو رفع إحدى كفيو .وقولو :إن تعسر رفع االخرى أي بشلل ونحوه. (قولو :بكشف) كان االولى أن يقول وكونهما مكشوفتين ،النو سنة مستقلة .ومثلو يقال في قولو :ومع تفريق أصابعهما ،وقولو :حذو منكبيو .الن كل واحد منهما سنة مستقلة( .قولو :أي مع كشفهما) أشار بو إلى أن الباء بمعنى مع( .قولو :ويكره خالفو) ضميره راجع للكشف النو
أقرب مذكور ،ويحتمل رجوعو للمذكور من الرفع والكشف وىو أولى .ويكره أيضا ترك التفريق وترك كل سنة طلبت منو( .قولو :ومع تفريق) معطوف على قولو :مع كشفهما .وقولو :أصابعهما أي الكفين .وقولو :تفريقا وسطا أي ليكون لكل عضو استقالل بالعبادة .ويسن عند م ر أن يميل أطرافهما نحو القبلة ،وال يسن عند حجر( .قولو :حذو) ظرف متعلق بمحذوف حال من
[ ] 158 رفع ،أي حال كونو منهيا حذاء منكبيو .وقولو :أي مقابل تفسير لحذو( .وقولو :منكبيو) المنكب مجمع عظم العضد والكتف .والعضد ما بين المرفق إلى الكتف( .قولو :بحيث إلخ) تصوير لكونو حذو منكبيو .وعبارة الخطيب :قال النووي في شرح مسلم :معنى حذو منكبيو أن تحاذي أطراف أصابعو ،إلخ .وقولو :أطراف أصابعو فاعل تحاذي ،والمراد بها غير االبهامين من بقية االصابع .وقولو :أعلى أذنيو مفعولو( .قولو :وإبهاماه إلخ) أي ويحاذي إبهاماه شحمتي
أذنيو ،أي ما الن منهما( .قولو :وراحتاه منكبيو) أي وتحاذي راحتاه -أي ظهرىما -منكبيو.
(قولو :لالتباع) دليل لسنية الرفع حذو منكبيو ،وىو ما رواه ابن عمر :أنو (ص) كان يرفع يديو حذو منكبيو إذا افتتح الصالة( .قولو :وىذه الكيفية) أي الرفع حذو منكبيو بحيث يحاذي إلخ، مع الكشف وتفريق االصابع .قولو :بأن يقرنو بو تصوير لكون الرفع مع قيوده مصاحبا لجميع التكبير .والضمير االول البارز يعود على الرفع ،والضمير في بو للتكبير .وقولو :ابتداء راجع للرفع والتكبير .أي ويقرن ابتداء الرفع بابتداء التكبير .وقولو :وينهيهما أي الرفع والتكبير معا. بأن يفرغ منهما جميعا .واستحباب انتهائهما معا ىو المعتمد .وقيل :ال ندب في االنتهاء معا، بل إن فرغ منهما معا فذاك ،أو من أحدىما قبل تمام اآلخر أتم اآلخر( .قولو :ومع ركوع) معطوف على مع تحرم ،أي وتسن ىذه الكيفية أيضا مع ركوع .لكن ىنا ال يسن انتهاء التكبير مع انتهاء الرفع ،بل يسن مد التكبير إلى تمام االنحناء ،كما في التحفة( .قولو :لالتباع الوارد من طرق كثيرة) دليل لكونها تسن مع الركوع .وعبارة التحفة :كما صح عنو (ص) من طرق كثيرة ،ونقلو البخاري عن سبعة عشر صحابيا ،وغيره عن أضعاف ذلك .بل لم يصح عن واحد
منهم عدم الرفع ،ومن ثم أوجبو بعض أصحابنا .اى( .قولو :ورفع منو) بالجر ،معطوف على تحرم ،أي وتسن ىذه الكيفية مع رفع من الركوع لالعتدال .واالكمل أن يكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء رفع رأسو ،ويستمر إلى انتهائو ثم يرسلهما( .قولو :ورفع من تشهد أول) أي وتسن ىذه الكيفية أيضا عند ارتفاعو من التشهد االول ،أي انتصابو منو .وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين ،ىل ىو عند ابتداء الرفع من التشهد االول ؟ أو بعد وصولو إلى حد أقل الركوع ؟ والظاىر الثاني ،وإن كان ظاىر عبارتو االول ،النو في ابتداء رفعو منو يكون معتمدا عليهما. تأمل( .قولو :لالتباع فيهما) أي في الرفع من الركوع والرفع من التشهد االول( .قولو :ووضعهما إلخ) بالرفع ،معطوف على جزم رائو ،أي وسن وضع الكفين( .قولو :تحت صدره وفوق سرتو) أي مائال إلى جهة يساره ،الن القلب فيها .والحكمة في وضعهما كذلك أن يكونا على أشرف االعضاء ،وىو القلب ،لحفظ االيمان فيو ،فإن من احتفظ على شئ جمع يديو عليو .اى ش ق. (قولو :لالتباع) وىو ما رواه ابن خزيمة في صحيحو ،عن وائل بن حجر ،أنو قال :صليت مع
النبي (ص) فوضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره .قولو :آخذا بيمينو حال من فاعل وضع المحذوف ،أي وضع المصلي كفيو تحت صدره إلخ ،حال كونو آخذا بيمينو -أي ببطنها
كوع يساره -أي وبعض ساعدىا .وبعض رسغها -وىذا ىو االفضل .وقيل :يتخير بين بسطأصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرىا صوب الساعد .والحكمة في ذلك تسكين اليدين .وقيل :حفظ االيمان في قلبو ،على العادة فيمن أراد حفظ شئ نفيس .والكوع -كما تقدم :-ىو العظم الذي يلي أصل إبهام اليد .والكرسوع :ىو الذي يلي الخنصر .والرسغ :ىو ما بينهما( .قولو :وردىما) أي الكفين ،بعد رفعهما .وقولو :إلى تحت الصدر متعلق برد( .قولو: أولى من إرسالهما إلخ) أي لما في ذلك من زيادة الحركة .قال في شرح الروض :بل صرح البغوي بكراىة االرسال ،لكنو محمول على من لم يأمن العبث .وقولو :ثم استئناق ىو بالجر معطوف على إرسالهما( .قولو :ينبغي أن ينظر إلخ)
[ ] 159
أي الحتمال أن يكون فيو نجاسة أو نحوىا تمنعو السجود .اى ع ش( .وقولو :قبل الرفع) أي رفع يديو حذو منكبيو .وقولو :والتكبير أي تكبير التحرم .ويسن للمصلي أن ينظر موضع سجوده في جميع صالتو النو أقرب للخشوع .واستثنى الماوردي الكعبة فقال إنو ينظر إليها. وىو ضعيف ،والمعتمد عدم االستثناء .ويسن لالعمى ومن في ظلمة أن تكون حالتو حالة الناظر لمحل سجوده( .قولو :وثالثها) أي ثالث أركان الصالة( .قولو :قيام قادر) ىو أفضل االركان الشتمالو على أفضل االذكار وىو القرآن ،ثم السجود لحديث :أقرب ما يكون العبد من ربو وىو ساجد .ثم الركوع ،ثم باقي االركان .ويسن أن يفرق بين قدميو بشبر ،ويكره أن يقدم إحدى رجليو على االخرى وأن يلصق قدميو .اى بجيرمي .وقولو :عليو متعلق بقادر .،وضميره يعود على القيام( .قولو :بنفسو) متعلق بقادر أيضا( .قولو :أو بغيره) أي من معين ،ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة ،أو عكازة( .قولو :في فرض) متعلق بقيام .وخرج بو النفل، وسيصرح بو( .قولو :ولو منذورا) أي ولو كان ذلك الفرض منذورا أو معادا فيجب فيو القيام.
(قولو :ويحصل القيام بنصب فقار ظهره) أي الن اسم القيام ال يوجد إال معو ،فال يضر إطراق الرأس بل يسن( .قولو :التي ىي مفاصلو) أي الظهر( .قولو :ولو باستناد إلخ) أي يحصل القيام بما ذكر ولو مع استناد المصلي لشئ لو زال ذلك الشئ المستند إليو لسقط المصلي ،بخالف ما لو كان بحيث يرفع قدميو إن شاء ،فال يصح ،النو ال يسمى قائما بل ىو معلق نفسو حينئذ.
فقولو :بحيث الحيثية للتقييد ،وفاعل زال يعود على الشئ ،وفاعل سقط يعود على المصلي. (قولو :ويكره االستناد) أي المذكور .وحمل حيث ال ضرورة إليو( .قولو :بانحناء) معطوف على بنصب ،أي ال يحصل القيام بانحناء إلخ .وال يحصل أيضا إن مال على جنبو بحيث يخرج عن سنن القيام .وقولو :إن كان أقرب إلى أقل الركوع خرج بو ما إذا كان أقرب إلى القيام ،أو استوى االمران ،فال يضر .وقولو :إن لم يعجز عن تمام االنتصاب أي لكبر أو مرض أو غير ذلك .فإن عجز عنو لذلك ،فعل ما أمكنو وجوبا( .قولو :ولعاجز إلخ) مفهوم قولو :قادر عليو. (قولو :بأن لحقو إلخ) تصوير للمشقة .وقولو :بو أي بالقيام .وقولو :بحيث ال تحتمل عادة تصوير لشدة المشقة( .قولو :وضبطها االمام إلخ) عبارة النهاية :قال الرافعي :وال نعني بالعجز أي عن القيام -عدم االمكان فقط ،بل في معناه خوف الهالك أو الغرق ،أو زيادة المرض،أو لحوق مشقة شديدة ،أو دوران الرأس في حق راكب السفينة ،كما تقدم بعض ذلك .قال في
زيادة الروضة :الذي اختاره االمام في ضبط العجز أن تلحقو مشقة شديدة تذىب خشوعو. لكنو قال في المجموع :أن المذىب خالفو .اى .وأجاب الوالد -رحمو اهلل تعالى -بأن إذىاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة .اى( .قولو :صالة قاعدا) مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبلو .وإذا صلى كما ذكر فال إعادة عليو( .قولو :كراكب سفينة خاف إلخ) تمثيل للعاجز عن القيام .أي فيصلي قاعدا وإن أمكنو الصالة قائما على االرض .كما في الكفاية. ولعل محلو إذا شق الخروج إلى االرض أو فوت مصلحة السفر .اى سم( .قولو :وسلس) بكسر الالم ،اسم فاعل ،أي فلو ،بل عليو -كما في االنوار -أن يصلي قاعدا ،لكن بالشرط الذي ذكره .ومثل السلس من بعينو ماء وقال لو الطبيب إن صليت مستلقيا أمكنت مداواتك ،فإن لو ترك القيام -على االصح -من غير إعادة( .قولو :وينحني القاعد) أي العاجز عن القيام ،ومثلو
[ ] 160 المتنفل قاعدا .وقولو :بحيث تحاذي إلخ تصوير لالنحناء .أي ينحني انحناء مصورا بحالة ىي أن تحاذي إلخ .وىذا أقل الركوع ،وأما أكملو فهو أن تحاذي جبهتو موضع سجوده. (قولو :يجوز لمريض) فاعل الفعل قولو بعد :الصالة معهم( .قولو :أمكنو القيام) أي في جميع الصالة .وقولو :لو انفرد أي لو صلى منفردا( .قولو :ال :إن صلى إلخ) أي ال يمكنو القيام إن صلى في جماعة ،ال إن جلس في بعضها( .قولو :الصالة معهم) أي مع الجماعة( .قولو :مع الجلوس في بعضها) إنما جوز الجل تحصيل فضيلة الجماعة .قال في التحفة :وكأن وجهو أن عذره اقتضى مسامحتو بتحصيل الفضائل ،فاندفع قول جمع :ال يجوز لو ذلك الن القيام آكد من الجماعة .اى .وقولو :بتحصيل أي بسبب تحصيل الفضائل ،أي الجلها .فجوز لو القعود في بعض الصالة لتحصيل فضيلة الجماعة .اى ع ش( .قولو :وإن كان االفضل االنفراد) أي ليأتي بها كلها من قيام( .قولو :وكذا إلخ) أي ومثل المريض المذكور الشخص الذي إذا قرأ إلخ. وعبارة التحفة :ومن ثم لو كان إذا قرأ الفاتحة فقط إلخ( .قولو :أو والسورة) أي أو قرأ الفاتحة والسورة معا .وقولو :قعد فيها أي السورة( .قولو :جاز لو قراءتها) أي السورة .قال سم فيو:
حيث لم يقل جاز لو الصالة مع القعود تصريح بأنو إنما يقعد عند العجز ال مطلقا ،فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ،ثم قام للركوع .وىكذا .اى( .قولو :وإن كان االفضل تركها) أي السورة( .قولو: االفتراش) ىو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى ،جاعال ظهرىا لالرض ،وينصب قدمو اليمنى ويضع باالرض أطراف أصابعها لجهة القبلة .وإنما كان أفضل النو قعود عبادة ،والنو قعود ال يعقبو سالم .قولو :ثم التربع ىو أن يجلس على وركيو ،ويضع رجلو اليمنى تحت فخذه االيسر ورجلو اليسرى تحت فخذه االيمن .وفي القاموس :تربع في جلوسو :خالف جثى وأقعى. اى .وقولو :ثم التورك ىو كاالفتراش ،إال أن المصلي يخرج يساره على ىيئتها في االفتراش من جهة يمينو ويلصق وركو باالرض( .قولو :فإن عجز إلخ) االصل في ذلك خبر البخاري :أنو (ص) قال لعمران بن حصين رضي اهلل عنهما وعنا بهما -وكانت بو بواسير :-صل قائما ،فإن لم تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلى جنب .زاد النسائي :فإن لم تستطع فمستلقيا ،ال يكلف
اهلل نفسا إال وسعها( .قولو :على جنبو) أي اال يمن ،بدليل ما سيصرح بو من أنو على االيسر
مكروه( .قولو :مستقبال) حال من فاعل صلى .وقولو :بوجهو ال يرد ما مر من أنو بالصدر ،الن محلو في القائم أو القاعد .وقال في التحفة :وفي وجوب استقبالها بالوجو ىنا ،دون القيام والقعود ،نظر ،وقياسهما عدم وجوبو ،إذ ال فارق بينهما المكان االستقبال بالمقدم دونو، وتسميتو مع ذلك مستقبال في الكل بمقدم بدنو .اى( .قولو :ومقدم بدنو) المراد بو الصدر. (قولو :ويكره) أي االضطجاع .وقولو :بال عذر فإن وجد عذر لم يمكنو من االضطجاع على االيمن اضطجع على االيسر ،بال كراىة( .قولو :فمستلقيا) معطوف على مضجطعا ،أي فإن عجز عن
[ ] 161 الصالة مضطجعا صلى مستلقيا على ظهره( .قولو :وأخمصاه) ىو بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرىا ،وبتثليث الهمزة أيضا :وىما المنخفض من القدمين ،وىو بيان لالفضل ،فال
يضر إخراجهما عنها -أي القبلة -النو ال يمنع اسم االستلقاء .اى بجيرمي( .قولو :ويجب أن يضع إلخ) قال في التحفة .إال أن يكون داخل الكعبة ،وىي مسقوفة أو بأعالىا ما يصح استقبالو ،أي فال يجب أن يضع ذلك .ولو في داخلها أن يصلي منكبا على وجهو ولو مع قدرتو على االستلقاء فيما يظهر ،الستواء الكيفيتين في حقو حينئذ ،وإن كان االستلقاء أولى .اى بزيادة( .قولو :وأن يومئ إلى صوب القبلة) أي ويجب أن يومئ برأسو إلى جهة القبلة .وقولو: راجعا وساجدا االولى للركوع والسجود الن االيماء بالرأس لهما ،تأمل( .قولو :وبالسجود إلخ) أي وااليماء بالسجود أخفض ،فهو متعلق بمحذوف واقع مبتدأ خبره أخفض( .قولو :إن عجز عنهما) أي يجب أن يومئ إن عجز عن االتيان بالركوع والسجود .وعبارة التحفة :ثم إن أطاق الركوع والسجود أتى بهما ،وإال أومأ لهما برأسو .ويقرب جبهتو من االرض ما أمكنو ،ويجعل السجود أخفض( .قولو :أومأ بأجفانو) وال يجب فيو إيماء للسجود أخفض ،بخالفو فيما مر، لظهور التمييز بينهما في االيماء بالرأس دون الطرف( .قولو :فإن عجز) أي عن االيماء
باالجفان .وعبارة النهاية :ثم إن عجز عن االيماء بطرفو صلى بقلبو ،بأن يجري أركانها وسننها على قلبو ،قولية كانت أو فعلية ،إن عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسو قائما وقارئا وراكعا النو الممكن ،وال إعادة عليو .والقول بندرتو ممنوع .اى( .قولو :أجرى أفعال الصالة على قلبو) أي وأقوالها إن عجز عن النطق ،كما علمت( .قولو :فال تسقط عنو إلخ) وعن االمام أبي حنيفة ومالك :أنو إن عجز عن االيماء برأسو سقطت عنو الصالة .قال االمام مالك :فال يعيد بعد ذلك .اى بجيرمي( .قولو :وإنما أخروا القيام إلخ) عبارة المغني :فإن قيل لم أخر القيام عن النية والتكبير مع أنو مقدم عليهما ؟ أجيب بأنهما ركنان في الصالة مطلقا ،وىو ركن في الفرضية فقط ،فلذا قدما عليو .اى( .قولو :عن سابقيو) ىما النية وتكبيره االحرام .وقولو :مع تقدمو أي القيام( .قولو :النهما) أي سابقيو( .قولو :وىو) أي القيام .وقولو :ركن في الفريضة أي فانحطت رتبتو عنهما( .قولو :كمتنفل) الكاف للتنظير ،أي إن العاجز عن القيام كمصلي النافلة( .قولو: فيجوز لو أن يصلي النفل قاعدا) أي ولو نحو عيد ،وذلك لخبر البخاري :من صلى قائما فهو أفضل ،ومن صلى قاعدا فلو نصف أجر القائم ،ومن صلى نائما -أي مضطجعا -فلو نصف أجر القاعد .ولالجماع ،والن النفل يكثر ،فاشتراط القيام فيو يؤدي إلى الحرج أو الترك .ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع :عند القدرة ،وإال لم ينقص من أجرىما شئ .وفي غير نبينا
(ص) ،إذ من خصائصو أن تطوعو غير قائم كهو قائما النو مأمون الكسل( .قولو :ومضطجعا) واالفضل أن يكون على شقو االيمن ،فإن اضطجع على االيسر جاز ،مع الكراىة حيث ال عذر، كما مر .وقيل :ال يصح النفل من اضطجاع لما فيو من انمحاق صورة الصالة( .قولو :ويلزم المضطجع إلخ) وقيل :يومئ بهما( .قولو :أما مستلقيا) أي أما التنفل حال كونو مستلقيا على ظهره( .قولو :فال يصح) أي االستلقاء ،وإن أتم ركوعو وسجوده ،لعدم وروده( .قولو :وفي المجموع إلخ) قال في النهاية :ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشرا قائما ففيو احتماالن في الجواىر .وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها من زيادة الركوع وغيره .ويحتمل خالفو
[ ] 162 النها أكمل .وظاىر الحديث االستواء ،والمعتمد -كما أفتى بو الوالد رحمو اهلل - تفضيل العشر من قيام عليها النها أشق .فقد قال الزركشي في قواعده :صالة ركعتين من قيام
أفضل من أربع من قعود .ويؤيده حديث :أفضل الصالة طول القنوت أي القيام .وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان ،كما ىو ظاىر .اى .وكتب ع ش ما نصو .قولو :من قيام عليها :أي على العشرين من قعود ،أما لو كانت الكل من قيام ،واستوى زمن العشر والعشرين ،فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات ،مع اشتراك الكل في القيام .اى( .قولو :وفي الروضة: تطويل السجود أفضل) أي لحديث :أقرب ما يكون العبد من ربو وىو ساجد( .قولو :ورابعها) أي رابع أركان الصالة( .قولو :قراءة فاتحة) أي في الفرض والنفل ،للمنفرد وغيره ،في السرية والجهرية ،حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف .وقولو :في قيامها أي أو بدلو ،وىو القعود. (قولو :لخبر الشيخين) دليل لوجوب القراءة( .قولو :ال صالة) أي صحيحة ،الن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال .وروي أيضا :ال تجزئ صالة ال يقرأ فيها بفاتحة الكتاب( .قولو :أي في كل ركعة) وىذا يعلم من خبر المسئ صالتو ،في قولو عليو السالم لو: إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ،ثم اصنع ذلك في كل ركعة( .قولو :إال ركعة مسبوق) أي حقيقة أو حكما .كبطء القراءة أو الحركة ،ومن زحم عن السجود ،أو أنسي أنو في
الصالة ،أو شك بعد ركوع إمامو وقبل ركوعو في قراءة الفاتحة وتخلف لقراءتها ،فإنو يغتفر لو ثالثة أركان طويلة .فإذا قرأىا ولم يسبق بأكثر من ذلك ،ومشى على نظم صالتو ،ثم قام فوجد االمام راكعا أو ىاويا للركوع ،ركع معو ،وسقطت عنو الفاتحة .وكون ما ذكر في معنى المسبوق إذا فسر بالذي لم يدرك مع االمام زمنا يسع الفاتحة في الركعة االولى ،وأما إذا فسر بمن لم يدرك مع االمام زمنا يسع الفاتحة في أي ركعة فتكون ىذه الصورة منو حقيقية .اى بجيرمي بتصرف( .قولو :فال تجب عليو فيها) أي ال تجب الفاتحة عليو في الركعة التي سبق فيها أي أنو ال يستقر وجوبها عليو لتحمل االمام لها عنو ،وإال فهي وجبت عليو ثم سقطت عنو( .قولو: حيث لم يدرك إلخ) االولى أن يقول :وىو الذي لم يدرك إلخ .الن ما ذكره ىو ضابط المسبوق ال قيده ،كما تفيده الحيثية .وقولو :من قيام االمام متعلق بيدرك( .قولو :ولو في كل الركعات) غاية لقولو :فال تجب عليو إلخ .أي ال تجب الفاتحة عليو إذا سبق ،ولو سبق في كل الركعات. ويحتمل أنو غاية لقولو :لم يدرك زمنا إلخ .أي لم يدرك ذلك ولو في كل الركعات .واالول أظهر( .قولو :لسبقو إلخ) علة لتصور عدم وجوبها عليو في كل الركعات .وإضافة سبق إلى
الضمير من إضافة المصدر لمفعولو بعد حذف الفاعل إن أعيد الضمير للمأموم ،أي لسبق االمام إياه بالفاتحة .أو من إضافة المصدر لفاعلو إن أعيد لالمام ،ويقدر لو مفعول يعود على المأموم .وقولو :في االولى أي الركعة االولى( .قولو :وتخلف المأموم) أي ولتخلف المأموم ،أي في غير االولى .وقولو :عنو أي عن إمامو( .وقولو :بزحمة) أي بسبب زحمة عن السجد ،وىو متعلق بتخلف( .قولو :أو نسيان) أي للصالة أو للقراءة ،كما يدل عليو إطالقو .أي فيتخلف لقراءتها ويغتفر لو ثالثة أركان طويلة كما تقدم( .قولو :فلم يقم من السجود) أي بعد أن جرى على نظم صالة نفسو .وقولو :في كل مما بعدىا أي االولى( .قولو :المتطهر) خرج بو المحدث فليس أىال للتحمل .فلو تبين للمسبوق أن االمام كان محدثا قبل القدوة يجب عليو أن يأتي بركعة .وقولو :في غير الركعة الزائدة خرج بو ما إذا تبين للمسبوق أن الركعة التي اقتدى بو فيها زائدة ،فإنو ال تسقط عنو الفاتحة ويجب أن يأتي بركعة( .قولو :ولو تأخر مسبوق ولم يشتغل بسنة) أي كدعاء االفتتاح ،فإن اشتغل بها فسيأتي للشارح بيان حكمو في باب صالة الجماعة. وحاصلو أنو يجب عليو أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما
[ ] 163 قرأه من السنة ،فإن قرأه وأدرك االمام في الركوع فقد أدرك الركعة ،فإن لم يدركو فيو فاتتو الركعة وال يركع ،النو ال يحسب لو بل يتابعو في ىويو للسجود وإال بطلت صالتو( .قولو :لغت
ركعتو) أي الن شرط عدم إلغائها إدراكو في الركوع( .قولو :مع بسملة) متعلق بمحذوف ،صفة
لفاتحة .أي قراءة فاتحة كائنة مع البسملة .والمصاحبة فيو من مصاحبة الكل لبعض أجزائو ،بناء على ما مر ذكره من أنها آية( .قولو :فإنها آية منها) أي حكما ال اعتقادا ،فال يجب اعتقاد كونها آية منها ،وكذا من غيرىا ،بل لو جحد ذلك ال يكفر .وأما اعتقاد كونها من القرآن من حيث ىو فواجب يكفر جاحده( .قولو :النو (ص) إلخ) وصح أيضا قولو (ص) :إذا قرأتم بالفاتحة فاقرؤا بسم اهلل الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثاني ،وبسم اهلل الرحمن الرحيم إحدى آياتها .وصح أيضا عن أنس :بينا النبي (ص) ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسو متبسما .فقلنا :ما أضحكك يا رسول اهلل ؟ قال :أنزلت علي آنفا سورة .فقرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر .إلى آخرىا( .قولو :وكذا من كل سورة) أي وكذلك ىي آية من كل سورة ،لحديث أنس المار ،والن الصحابة أجمعوا على إثباتها في المصحف بخطو في أوائل السور سوى براءة .فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لكونو يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا .ولو كانت للفصل الثبتت أول براءة ولم تثبت أول الفاتحة .وقولو :غير براءة أما ىي فليست البسملة آية منها .وتكره أولها .وتسن أثناءىا ،عند م ر .وعند حجر تحرم أولها وتكره أثناءىا .أي الن المقام ال يناسب الرحمة النها نزلت بالسيف( .قولو :مع تشديدات) معطوف على مع بسملة .أي وقراءة فاتحة كائنة مع تشديدات أي مع مراعاتها واالتيان بها. وقولو :فيها أي في الفاتحة المشتملة على البسملة .ولو قال فيهما بضمير التثنية العائد على الفاتحة والبسملة لكان أولى ،لفصلو فيما سبق البسملة منها ،فيوىم عود الضمير على الفاتحة دون البسملة ،وليس كذلك .وكذا يقال فيما بعد .وإنما وجب مراعاتو النو ىيئات لحروفها المشددة ،فوجوبها شامل لهيئاتها( .قولو :وىي) أي التشديدات .وقولو :أربع عشرة في البسملة منها ثالث ،وفي السورة إحدى عشرة( .قولو :الن الحرف المشدد إلخ) علة لمقدر ،أي فتجب
عليو رعايتها وعدم االخالل بشئ منها ،الن الحرف المشدد بحرفين .وعبارة التحفة :النو حرفان أولهما ساكن .وقولو :فإذا خفف أي الحرف المشدد .وقولو :بطل منها أي من الفاتحة، حرف .أي وبطلت صالتو إن غير المعنى وعلم وتعمد ،كتخفيف إياك ،كما سيأتي قريبا .واعلم أن واجبات الفاتحة عشرة :االول :جميع آياتها .الثاني :وقوعها كلها في القيام إن وجب. الثالث :عدم الصارف .فلو نوى بها نحو ولى وجبت إعادتها ،بخالف ما لو شرك .الرابع :أن تكون قراءتها بحيث يسمع جميع حر وفها .لو لم يكن مانع .الخامس :كونها بالعربية ،فال يعدل عنها .السادس :مراعاة التشديدات ،فلو خفف مشددا من االربع عشرة لم تصح قراءتو لتلك الكلمة .السابع :رعاية حروفها ،فلو أسقط منها حرفا ،ولو ىمزة قطع ،وجبت إعادة الكلمة التي ىو منها وما بعدىا قبل طول الفصل وركوع وإال بطلت صالتو .الثامن :عدم اللحن المغير للمعنى .التاسع :المواالة في الفاتحة ،وكذا في التشهد .العاشر :ترتيب الفاتحة ،بأن يأتي بها على نظمها المعروف .فلو قدم كلمة أو آية ،نظر ،فإن غير المعنى أو أبطلو بطلت صالتو
إن علم وتعمد ،وإال فقراءتو( .قولو :ومع رعاية حروف) أي بأن يأتي بها كلها ،ويخرج كل حرف من مخرجو( .قولو :وىي) أي الحروف ،أي عددىا( .قولو :على قراءة إلخ) أي وعلى إسقاط التشديدات .وقولو :مائة وواحد وأربعون حرفا قال في التحفة :تنبيو .ما ذكر من أن حروفها بدون تشديداتها وبقراءة ملك بال ألف ،مائة وواحد وأربعون ،ىو ما جرى عليو االسنوي وغيره. وىو مبني على أن ما حذف رسما ال يحسب في العد .وبيانو أن الحروف الملفوظ بها ولو في حالة كألفات الوصل مائة وسبعة
[ ] 164 وأربعون .وقد اتفق الرسم على حذف ست ألفات :ألف اسم ،وألف بعد ال م الجاللة مرتين ،وبعد ميم الرحمن مرتين ،وبعد عين العالمين .فالباقي ما ذكره االسنوي ،وخالفو شيخنا في شرح البهجة الصغير فقال -بعد ذكر أنها مائة وواحد وأربعون :-ىذا ما ذكره االسنوي وغيره ،وتبعهم في االصل .والحق أنها مائة وثمانية وثالثون ،باالبتداء بألفات الوصل .اى .وكأنو
نظر إلى أن ألف صراط في الموضعين وااللف بعد ضاد الضالين محذوفة رسما .لكن ىذا قول ضعيف إلخ .اى( .قولو :وىي مع تشديداتها) أي ومع قراءة ملك بدون ألف( .قولو :ومخارجها) أي ومع رعاية مخارجها :وذلك بأن يخرج كل حرف من مخرجو .وال حاجة إلى ذكر ىذا لالستغناء عنو برعاية الحروف إذ ىي تستلزمو ،فلذلك أسقطو في المنهاج والمنهج والروض. نعم ،ذكره في االرشارد لكن مع إسقاط رعاية الحروف .والحاصل أن أحدىما يغني عن اآلخر. (قولو :فلو أبدل قادر إلخ) مفرع على مفهوم رعاية الحروف ومخارجها( .قولو :أو من أمكنو) أي أو عاجز أمكنو( .قولو :حرف بآخر) مفعول أبدل ،وذلك كأن أبدل ذال الذين بالدال المهملة ،أو بدل السين من نستعين بالثاء المثلثة( .قولو :ولو ضادا بظاء) الغاية للرد على من قال بصحة ذلك لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس لقرب المخرج( .قولو :أو لحن إلخ) ىو في حيز التفريع وليس ىناك ما يتفرع عليو ،ولعلو مفرع على قيد مالحظ في المتن تقديره :ومع االحتراز عن اللحن( .قولو :يغير المعنى) المراد بو نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر ،كضم تاء أنعمت أو كسرىا ،أو نقلها إلى ما ليس لو معنى كالدين بالدال بدل الذال.
وخرج بو ما ال يغير كالعالمون بدل العالمين ،والحمد هلل بضم الهاء ،ونعبد بفتح الدال وكسر الباء والنون ،وكالصراط بضم الصاد ،فال تبطل الصالة بذلك مع القدرة والعلم والتعمد .وخالف بعضهم في المثال االول وحكم بالبطالن مع التعمد .وعليو فيفرق بينو وبين غيره بأنو صار كلمة أجنبية وفيو إبدال حرف بآخر( .قولو :ال ضمها) أي الكاف ،فإنو ال يغير المعنى( .قولو :فإن تعمد ذلك وعلم تحريمو) كل من اسم االشارة والضمير يعود على المذكور من االبدال واللحن. وقولو :بطلت صالتو ظاىره مطلقا ،ولو لم يتغير المعنى في صورة االبدال .وفي فتح الجواد تقييد بطالن الصالة بالمغير ،ونص عبارتو :فإن خفف القادر ،أو العاجز المقصر ،مشددا أو أبدل حرفا بآخر ،كضاد بظاء وذال الذين المعجمة بالمهملة ،خالفا للزركشي ومن تبعو ،أو لحن لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرىا ،فإن تعمد ذلك وعلم تحريمو بطلت صالتو في المغير للمعنى ،وقراءتو في االبدال الذي لم يغير .اى( .قولو :وإال فقراءتو) أي وإن يعلم ولم يتعمد ذلك فتبطل قراءتو ،أي لتلك الكلمة .وفي ع ش ما نصو :فرع :حيث بطلت القراءة دون الصالة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صالتو كما ىو ظاىر ،فليتأمل. سم على منهج .اى( .قولو :نعم ،إن أعاده) أي ما قرأه باللحن أو االبدال .وتأمل ىذا االستدراك
فإنو ال محل لو ىنا ،فاالولى التعبير بفاء التفريع بدل أداة االستدراك .وعبارة التحفة :وإال فقراءتو لتلك فال يبني عليها إال إن قصر الفصل ،ويسجد للسهو فيما إذا تغير المعنى بما سها بو مثال ،الن ما أبطل عمده يسجد لسهوه .اى .وقولو :كمل عليها أي تمم الفاتحة بانيا على قراءتو المعادة على الصواب .والحاصل :أنو إذا بطل ما قرأه وأعاده على الصواب ،فإن كان قبل طول الفصل بأن تذكر أو علم حاال وأعاده حاال ،يجوز أن يبني عليو ،ويكمل الفاتحة ،وال يجب عليو استئنافها من أولها ،وإال فيجب عليو لفقد المواالة الواجبة( .قولو :أما عاجز إلخ) ىو مقابل قولو :قادر ،مع قولو :أمكنو التعلم .وقولو :مطلقا أي سواء كان متعمدا عالما أم ال. ويشكل عليو أنو ال يظهر الوصف بالتعمد وضده إال إذا كان قادرا على الصواب فخالف وتعمد غير الصواب .وفي
[ ] 165 التحفة :أما عاجز فيجزئو قطعا .ومثلو في النهاية .وىو أولى ،تأمل( .قولو :وكذا الحن إلخ) أي وكذا ال تبطل قراءة الحن فيها لحنا ال يغير المعنى .وىذا مقابل قولو :لحنا يغير المعنى( .قولو :لكنو إن تعمد) أي اللحن .وقولو :حرم أي اللحن( .قولو :وإال كره) أي وإن لم يتعمده لم يحرم بل يكره ،وفي الكراىة مع عدم التعمد نظر( .قولو :ووقع خالف إلخ) عبارة فتح الجواد :ووقع خالف بين المتقدمين والمتأخرين في الهمد هلل بالهاء ،وفي النطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف .والوجو أن فيو تفصيال يصرح بو قول المجموع عن الجويني وأقره ،لو أخرج بعض الحروف من غير مخرجو كنستعين بتاء تشبو الدال ،والصراط ال بصاد محضة وال بسين محضة بينهما ،فإن كان ال يمكنو التعلم صحت صالتو ،وإن أمكنو وجب وتلزمو إعادة كل الصالة في زمن التفريط .اى .ويجري ىذا التفصيل في سائر أنواع االبدال .انتهت( .قولو: بالبطالن فيهما) أي ببطالن الصالة في النطق بالهمد هلل بالهاء ،وبالقاف المترددة( .قولو :لكن جزم بالصحة في الثانية) وىي النطق بالقاف المترددة لكن مع الكراىة ،كما في النهاية .ووجو الصحة أن ذلك ليس بإبدال حرف بآخر بل ىي قاف غير خالصة .وقولو :وفي االولى وىي
النطق بالهمد هلل( .قولو :كأن قرأ ال رحمن بفك االدغام) قال في التحفة :وال نظر لكون أل لما ظهرت خلفت الشدة فلم يحذف شيئا الن ظهورىا لحن فلم يمكن قيامو مقامها .اى. (قولو :وإال) نفي لمجموع قولو :عامدا عالما .أي وإن انتفى كونو عامدا عالما بأن كان ناسيا جاىال معناه ،أو متعمدا جاىال ،أو عالما غير متعمد ،فهو صادق بثالث صور( .قولو :كفر) قال سم :ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخالف من اعتقد خالفو وقصد الكذب ،فليراجع .اى. (قولو :النو ضوء الشمس) أي الن معناه بالتخفيف ما ذكر( .قولو :سجد للسهو) أي الن ما أبطل عمده يسن السجود لسهوه( .قولو :ولو شدد مخففا) أي حرفا مخففا ،كأن نطق بكاف إياك مشددة صح ذلك الحرف الذي شدده ،أي أجزأه لكن مع االساءة .وعبارة النهاية :ولو شدد مخففا أساء وأجزأه ،كما ذكره الماوردي .اى( .قولو :كوقفة لطيفة) أي فإن الكلمة تصح معها وتجزئو ويحرم تعمدىا .وفي فتح الجواد ما نصو :وفي المجموع عن الجويني :تحرم وقفة لطيفة بين السين والتاء من نستعين ،وبو يعلم أنو يلزم قارئ الفاتحة وغيرىا االتيان بما أجمع
القراء على وجوبو ،من مد وإدغام وغيرىما .اى .قال الكردي :ووجو ذلك أن الحرف ينقطع عن الحرف بذلك ،والكلمة عن الكلمة ،والكلمة الواحدة ال تحتمل القطع والفصل والوقف في أثنائها ،وإنما القدر الجائز من الترتيل أن يخرج الحرف من مخرجو ثم ينتقل إلى الذي بعده متصال بال وقفة .اى( .قولو :ومع رعاية مواالة) أي لالتباع ،مع خبر :صلوا كما رأيتموني أصلي. (قولو :بأن يأتي إلخ) تصوير لرعاية المواالة .وقولو :على الوالء أي التتابع( .قولو :بأن ال يفصل إلخ) تصوير للوالء .وقولو :بين شئ منها أي من الفاتحة .وقولو :وما بعده أي بعد ذلك الشئ. (قولو :بأكثر من سكتة التنفس أو العي) أما إذا كان بقدرىما فال يضر ،ومثلهما غلبة سعال وعطاس وإن طال( .قولو :فيعيد إلخ) مفرع على مفهوم رعاية المواالة( .قولو :بتخلل ذكر أجنبي) لو اقتصر على أجنبي لكان أولى ليشمل االجنبي من غير الذكر ،وليظهر قولو في المقابل وسجود( .قولو :ال يتعلق بالصالة) تفسير لالجنبي .وقولو :فيها أي الفاتحة ،وىو متعلق بتخلل( .قولو :وإن قل) أي الذكر .وىو غاية لوجوب االعادة بتخلل الذكر
[ ] 166
المذكور( .قولو :كبعض إلخ) تمثيل للذكر الذي قل( .قولو :من غيرىا) أي الفاتحة .أما إذا كان منها فسيأتي بيانو قريبا( .قولو :وكحمد عاطس) أي قولو :الحمد هلل في أثناء الفاتحة، فإنو يقطعها ويجب عليو إعادتها( .قولو :وإن سن إلخ) يعني أن حمد العاطس يقطع المواالة، وإن كان يسن الحمد في الصالة كما يسن خارجها( .قولو :الشعاره) أي تحلل الذكر ،وىو علة لالعادة .وعبارة الرملي :الن ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها فكان مشعرا باالعراض .اى. (قولو :ال يعيد الفاتحة إلخ) مقابل قولو :بتخلل ذكر أجنبي .لكن ال يظهر التقابل بالنسبة للسجود النو ليس من الذكر( .قولو :لتالوة إمامو) متعلق بسجود( .قولو :معو) أي مع إمامو، وىو متعلق بسجود أيضا .وخرج بو ما إذا لم يسجد إمامو لها فال يسجد ىو ،وإال بطلت صالتو( .قولو :لقراءة إمامو الفاتحة) ىو راجع للتأمين( .وقولو :أو آية السجدة) راجع لسجود التالوة( :وقولو :أو اآلية إلخ) راجع للباقي( .وقولو :التي يسن فيها ما ذكر) أي سؤال الرحمة، إلخ .واآلية التي يسن فيها سؤال الرحمة مثل قولو تعالى( * :ويغفر لكم واهلل غفور رحيم) *
فيسأل الرحمة بقولو :رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين .والتي يسن فيها االستعاذة من
العذاب مثل قولو( * :ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) * فيسأل االستعاذة بقولو :رب إني أعوذ بك من العذاب .والتي يسن فيها قولو :بلى ،وأنا على ذلك من الشاىدين ،قولو تعالى( * :أليس اهلل بأحكم الحاكمين) *( .قولو :لكل إلخ) متعلق بيسن .أي يسن ما ذكر في آية الرحمة أو العذاب لكل من القارئ والسامع ،حال كون كل منهما مأموما أو غير مأموم. والتصريح بما ذكر ىنا يفيد أن سجود التالوة والتأمين ال يسنان لكل ممن ذكر ،وليس كذلك، بل يسنان لو أيضا .نعم ،نقل البجيرمي عن ع ش أنو ال يسن التأمين لغير قراءة نفسو أو إمامو، سواء كان في الصالة أو خارجها .فلو حذف ما ذكر أو عمم لكان أولى .وقولو :في صالة وخارجها الواو بمعنى أو ،أي حال كون كل منهما في صالة أو خارجها .وال حاجة إلى ىذا بعد قولو :أو غيره .أي المأموم ،النو صادق باالمام والمنفرد وغيرىما ،وال يكون الغير إال خارج الصالة .تأمل( .قولو :فلو قرأ المصلي إلخ) االولى تقديمو على قولو :ال يعيد الفاتحة إلخ ،النو تفريع على قولو :فيعيد بتخلل ذكر أجنبي ،إذ الصالة عليو (ص) حينئذ -على ما جرى عليو الشارح -من الذكر االجنبي( .قولو :أو سمع) أي المصلي .ولو قدم ىذا الفعل على المصلي الغنى عن تكرر لفظ آية( .قولو :لم تندب الصالة عليو) أي النبي (ص) ،وعليو فتقطع المواالة.
وفي العباب ما نصو :لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد (ص) ندب لو الصالة عليو في االقرب بالضمير كصلى اهلل عليو وسلم ،ال :اللهم صل على محمد .للخالف في بطالن الصالة بنقل ركن قولي .اى .ونقلو سم عنو ،وسلطان عن االنوار ،وأقراه .اى .بشرى الكريم .وعبارة االنوار :قال العجلي في شرحو :وإذا قرأ آية فيها اسم محمد (ص) استحب أن يصلي عليو. وفي فتاوى صاحب الروضة أنو ال يصلي عليو .واالول أقرب .اى .وعلى ندبها ال تقطع المواالة إذ ىي من قبيل سؤال الرحمة عند سماع آيتها ،كما في ع ش ،ونص عبارتو :قولو :وسؤالو رحمة واستعاذة من عذاب ،ومنو الصالة على النبي (ص) عند قراءة ما فيو اسمو فيما يظهر بناء على استحباب ذلك .اى( .قولو :وال بفتح عليو) أي ال يعيد الفاتحة بفتحو على إمامو .والمراد بفتحو عليو تلقينو الذي توقف فيو( .قولو :إذا توقف فيها) أي إذا تردد االمام في القراءة ،ولو غير الفاتحة .وىذا قيد خرج بو ما إذا لم يتوقف ففتح عليو فتنقطع المواالة .اى بجيرمي( .قولو: بقصد القراءة) الجار والمجرور متعلق بفتح .وقولو :ولو مع
[ ] 167 الفتح أي ال فرق في قصد القراءة بين أن يقصدىا وحدىا أو يقصدىا مع الفتح .وخرج بو ما إذا قصد الفتح فقط أو أطلق ،فإنو يبطل الصالة( .قولو :ومحلو) أي الفتح عليو عند توقفو إن سكت -أي االمام -وذلك الن معنى الفتح تلقين اآلية التي توقف فيها فال يرد عليو ما دام يرددىا .وقولو :وإال أي وإال يسكت بأن كان يرددىا فال يفتح عليو ،فإن فتح عليو حينئذ قطع المواالة ووجبت إعادة الفاتحة ،النو غير مطلوب حينئذ( .قولو :وتقديم إلخ) مبتدأ خبره جملة يقطعها( .قولو :قبل الفتح) أي قبل أن يفتح على إمامو( .قولو :يقطعها) أي المواالة. وقولو :النو حينئذ أي الن قول سبحان اهلل حين إذ قدم على الفتح بمعنى تنبو ،أي يفيد ىذا المعنى ،وال بد أن يقصد الذكر أو والتنبيو وإال بطلت صالتو ،كما تقدم في الفتح( .قولو :ويعيد الفاتحة بتخلل إلخ) لو قدم ىذا وذكره بعد قولو بتخلل ذكر أجنبي لكان أولى .وقولو :طال أي عرفا .ومثل الطويل القصير إن قصد بو قطع القراءة ،القتران الفعل بنية القطع .قال ابن رسالن:
وبالسكوت انقطعت إن كثرا أو قل مع قصد لقطع ما قرا (قولو :بحيث زاد إلخ) تصوير للسكوت الطويل( .قولو :بال عذر فيهما) أي في تخلل الذكر االجنبي وتخلل السكوت الطويل( .قولو :من جهل وسهو) بيان للعذر ،ومثلهما العي أو تذكر آية ،لكن ىذان خاصان بالسكوت الطويل .وكان االولى لو زيادتهما النو سيذكر الثاني في التفريع( .قولو :فلو كان إلخ) تفريع على مفهوم بال عذر .وقولو :تخلل اسم كان .وقولو :سهوا ،خبرىا( .قولو :أو كان السكوت لتذكر آية) عبارة المغنى :ويستثنى ما لو نسي آية فسكت طويال لتذكرىا فإنو ال يؤثر. كما قالو القاضي وغيره .اى( .قولو :لم يضر) جواب لو ،أي فال يقطع المواالة( .قولو :كما لو كرر آية منها) أي من الفاتحة ،فإنو ال يضر .وقولو :في محلها صفة آلية ،أي كرر آية موصوفة بكونها في محلها .ومراده بذلك أنو كرر اآلية التي انتهت قراءتو إليها ،كأن وصل إلى قولو* : (اىدنا الصراط المستقيم) * وصار يكررىا .وعبارة فتح الجواد :وال يؤثر تكرير آية منها إن كرر ما ىو فيو أو ما قبلو واستصحب ،فيبني على االوجو .اى( .قولو :أو عاد إلخ) مفهوم قولو :في
محلها .وفصل فيو بين أن يكون قد استمر فال يضر ،أو لم يستمر فيضر( .قولو :واستمر) أي على القراءة من الموضع الذي عاد إليو إلى تمام السورة ،بخالف ما إذا لم يستمر بأن وصل إلى * (أنعمت عليهم) * فقرأ * (مالك يوم الدين) * فقط ،ثم رجع إلى ما انتهى إليو أوال فإنو يضر ،ويستأنف الفاتحة من أولها .وفي البجيرمي ما نصو :قال في التتمة :إذا ردد آية من
الفاتحة ،فإن ردد اآلية التي ىو في تالوتها وتال الباقي فالقراءة صحيحة ،وإن أعاد بعض اآليات التي فرغ من تالوتها ،مثل أن وصل إلى قولو( * :صراط الذين أنعمت عليهم) * فعاد إلى قولو: * (مالك يوم الدين) * إن أعاد القراءة من الموضع الذي عاد إليو على الوجو المذكور كانت القراءة محسوبة ،وإن أعاد قراءة ىذه اآلية ثم عاد إلى الموضع الذي انتهى إليو لم تحسب لو القراءة وعليو االستنئاف( .قولو :لو شك في أثناء الفاتحة) أي بأن قرأ نصف الفاتحة ثم شك في أنو ىل بسمل أم ال ؟ .وقولو :فأتمها أي الفاتحة ،ولم يقرأ البسملة .وقولو :أعاد كلها على االوجو أي أعاد الفاتحة كلها لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنو أجنبي .اى تحفة .وخالف االسنوي وقال :يجب عليو إعادة ما قرأه على الشك فقط الستئنافها .وجزم بو في المغني،
[ ] 168 وعبارتو :ولو قرأ نصف الفاتحة مثال وشك ىل أتى بالبسملة ؟ ثم ذكر بعد الفراغ أنو أتى بها ،أعاما قرأه بعد الشك فقط .كما قالو البغوي واعتمده شيخي ،خالفا البن سريج القائل بوجوب االستئناف .اى( .قولو :وال أثر لشك) أي ال ضرر فيو( .قولو :من الفاتحة) متعلق بمحذوف ،صفة لحرف وما بعده( .قولو :أو آية الخ) أي أو شك في ترك آية أو أكثر .وقولو: منها أي من الفاتحة( .قولو :بعد تمامها) متعلق بشك( .قولو :الن الظاىر إلخ) قال في النهاية: والن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنو للمشقة ،فاكتفي فيها بغلبة الظن .اى .وقولو: حينئذ أي حين إذ وقع الشك بعد تمامها .وقولو :مضيها أي الفاتحة .وقولو :تامة حال من المضاف إليو( .قولو :واستأنف) أي الفاتحة من أولها ،لكن محلو -كما ىو ظاىر -إن طال زمن الشك ،أو وقع الشك في ترك حرف مبهم .فإن وقع الشك في ترك حرف معين ولم يطل زمنو أعاده فقط وبنى عليو( .قولو :إن شك فيو) أي في ترك حرف أو آية .وقولو :قبلو متعلق بشك( .قولو :كما لو شك ىل قرأىا أو ال) أي كما لو شك في أصل قراءتها فإنو يجب عليو االتيان بها( .قولو :الن االصل عدم قراءتها) ال يظهر علة إال لقولو كما لو شك إلخ ،إال أن يقال المراد عدم قراءتها كال أو بعضا ،فيظهر أن تكون علة لما قبلو أيضا .تأمل( .قولو: وكالفاتحة في ذلك) أي في التفصيل المذكور بين أن يكون الشك في أصل الركن أو في صفة من صفاتو .وإذا كان في صفة فال يخلو إما أن يكون قبل التمام فيؤثر ،أو بعده فال يؤثر .وقولو: سائر االركان أي فيقال فيها -إن وقع الشك في صفة من صفاتها بعدم تمام الركن :-ال يؤثر، وإن وقع قبل التمام أثر .وأتى بها كما لو شك في أصلها .وخالف الجمال الرملي في النهاية في بقية االركان غير التشهد ،ونص عبارتو :واالوجو إلحاق التشهد بها في ذلك قبل تمامها -كما
قالو الزركشي -ال سائر االركان فيما يظهر .اى .وقولو :ال سائر االركان أي فيضر الشك عنده في صفتها مطلقا قبل الفراغ منها وبعده ،ويجب عليو إعادتها( .قولو :فلو شك في أصل السجود إلخ) تفريع على كون سائر االركان كالفاتحة( .قولو :أو بعده) أي أو شك بعد السجود. وقولو :في نحو وضع اليد أي من سائر االعضاء السبعة .وقولو :لم يلزمو شئ أي ال يجب عليو االعادة( .قولو :ولو قرأىا) أي الفاتحة ،حال كونو غافال .وقولو :ففطن أي انتبو من غفلتو.
وقولو :ولم يتيقن قراءتها أي عن قرب .فإن تيقن عن قرب قراءتها ال يلزمو االستئناف( .قولو: ويجب الترتيب إلخ) فلو تركو بأن قدم كلمة أو آية ،نظر ،فإن غير المعنى أو أبطلو بطلت صالتو إن علم وتعمد ،وإال فقراءتو ،وإن لم يغير المعنى ولم يبطلو ،لم يعتد بما قدمو مطلقا، وكذا بما أخره ،إن قصد بو عند الشروع فيو التكميل على ما قدمو .وإال بأن قصد االستئناف أو أطلق ،كمل عليو إن لم يطل الفصل .قال الكردي :والحاصل أنو تارة يبني .وتارة يستأنف ،وتارة تبطل صالتو .فيبني في صورتين :إذا سها بتأخير النصف االول ،ولم يطل الفصل بين فراغو من النصف االول وشروعو في النصف الثاني .وفيما إذا تعمد تأخير النصف االول ولم يقصد التكميل بو على النصف الثاني الذي بدأ بو أوال ،ولم يطل الفصل عمدا بين فراغو وإرادة التكميل عليو ،ولم يغير المعنى .ويستأنف الفاتحة إن انتفى شرط من ىذه الشروط الثالثة، وتبطل صالتو إن تعمد وغير المعنى .اى( .قولو :بأن يأتي إلخ) تصوير للترتيب( .قولو :ال في التشهد إلخ) أي ال يجب الترتيب في التشهد ،بل يجوز عدمو .وقولو :ما لم يخل فاعلو ضمير يعود على معلوم من المقام ،أي ما لم يخل عدم الترتيب بالمعنى .فإن أخل بو ،كأن قدم جزء الجملة على جزء آخر منها ،بأن قال أن ال إلو أشهد إال اهلل ،وجب الترتيب وبطلت صالتو بتعمد تركو .وعبارة التحفة :وال يجب الترتيب بشرط أن ال يغير معناه ،وإال بطلت
[ ] 169 صالتو إن تعمده .اى( .قولو :لكن يشترط فيو) أي التشهد .واالولى حذف أداة االستدراك إذ ال محل لو ىنا ،إال أن يقال أتى بو لدفع ما عسى أن يقال .كما أنو ال يشترط الترتيب ،كذلك ال تشترط المواالة ورعاية التشديدات ،إلخ( .قولو :ومن جهل جميع الفاتحة إلخ) عبارة التحفة مع االصل ،فإن جهل الفاتحة كلها -بأن عجز عنها في الوقت ،لنحو ضيقة أو بالدة أو عدم معلم أو مصحف ،ولو عارية أو بأجرة مثل وجدىا فاضلة عما يعتبر في الفطرة فسبع آيات يأتي بها إلخ .اى( .قولو :وال قراءتها) أي ولم يمكنو قراءتها .وقولو :في نحومصحف أي كلوح( .قولو :لزمو قراءة سبع آيات) أي إن أحسنها .وذلك الن ىذا العدد مراعى
فيها بنص قولو تعالى( * :ولقد آتيناك سبعا من المثاني) * فراعيناه في بدلها .نعم ،تسن ثامنة لتحصل السورة( .وقولو :ولو متفرقة) أي ليست على ترتيب المصحف .والغاية للرد على الرافعي القائل باشتراط التوالي فيها ،أي كونها على ترتيب المصحف إن أمكن( .قولو :ال ينقص حروفها) أي السبع اآليات .قال ع ش :وينبغي االكتفاء بظنو في كون ما أتى بو قدر حروف الفاتحة ،كما اكتفي بو في كون وقوفو قدرىا لمشقة عدد ما يأتي بو من الحروف ،بل قد يتعذر على كثير .اى( .قولو :وىي) أي حروف الفاتحة إلخ ،وال حاجة إلى ىذا لعلمو مما سبق( .قولو: ولو قدر على بعض الفاتحة كرره) محل ىذا إن لم يحسن للباقي بدال ،فإن أحسنو أتى بما قدر عليو من الفاتحة في محلو ،ويبدل الباقي من القرآن .فإن كان أول الفاتحة قدمو على البدل ،أو اآلخر قدم البدل عليو ،أو بينهما قدم من البدل بقدر ما لم يحسنو ،ثم يأتي بما يحسنو من الفاتحة ثم يبدل الباقي .وعبارة الروض وشرحو :ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها اآلخر بدال أتى ببدل البعض اآلخر في موضعو ،فيجب الترتيب بين ما يعرفو منها والبدل ،حتى
يقدم بدل النصف االول على الثاني .ولو عرف مع الذكر آية من غيرىا -أي الفاتحة -ولم
يعرف شيئا منها ،أتى بها ثم أتى بالذكر .اى( .قولو :وإن لم يقدر على بدل إلخ) أي فإن عجز عن بدل الفاتحة من القرآن لزمو قراءة سبعة أنواع من ذكر ،ليقوم كل نوع مكان كل آية ،ولما في صحيح ابن حبان -وإن ضعف :-أن رجال جاء إلى النبي (ص) فقال :يا رسول اهلل إني ال أستطيع أتعلم القرآن ،فعلمني ما يجزيني من القرآن -وفي لفظ الدارقطني :ما يجزيني في صالتي -قال :قل سبحان اهلل ،والحمد هلل ،وال إلو إال اهلل ،واهلل أكبر ،وال حول وال قوة إال باهلل .أشار فيو إلى السبعة بذكر خمسة منها ،ولعلو لم يذكر لو اآلخرين الن الظاىر حفظو للبسملة وشئ من الدعاء .اى تحفة .وقولو :كذلك أي ال ينقص حروفو عن حروف الفاتحة .قال في بشرى الكريم :ومثال السبعة االنواع من الذكر :سبحان اهلل ،والحمد هلل ،وال إلو إال اهلل، واهلل أكبر ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .فهذه خمسة أنواع .وما شاء اهلل كان نوع، وما لم يشأ لم يكن نوع .فهذه سبعة أنواع .لكن حروفها لم تبلغ قدر الفاتحة ،فيزيد ما يبلغ قدرىا ولو بتكريرىا .اى( .قولو :فوقوف بقدرىا) أي فإن لم يقدر على الذكر أيضا لزمو وقوف بقدر الفاتحة ،أي بالنسبة للوسط المعتدل في ظنو .وذلك الن القراءة والوقوف كانا واجبين، فإذا تعذر أحدىما بقي اآلخر .ويسن لو الوقوف بقدر السورة( .قولو :وسن إلخ) لما فرغ من
شروط الفاتحة شرع يتكلم على سننها ،وىي أربع :اثنان قبلها ،وىما دعاء االفتتاح والتعوذ. واثنان بعدىا ،وىما التأمين والسورة( .قولو :بعد تحرم) إنما آثر التعبير ببعد ،على التعبير بعقب، للتنبيو على أنو لو سكت بعد التحرم طويال لم يفت عليو دعاء االفتتاح( .قولو :بفرض أو نفل) متعلق بتحرم( .قولو :ما عدا صالة الجنازة) أي فال يسن لها ذلك طالبا للتخفيف .قال ابن العماد :ويتجو فيما لو صلى على غائب أو قبر أن يأتي باالفتتاح ،النتفاء المعنى الذي شرع لو التخفيف ،وقياسو أن يأتي بالسورة أيضا .ويحتمل خالفو فيهما نظرا لالصل .اى شرح الروض. (قولو :افتتاح) نائب فاعل سن.
[ ] 170 (قولو :أي دعاؤه) أفاد بو أن في الكالم حذف مضاف تقديره ما ذكر ،والمراد دعاء يفتتح بو الصالة .وقال االجهوري في تسميتو :دعاء تجوز ،الن الدعاء طلب وىذا ال طلب
فيو ،وإنما ىو إخبار .فسمي دعاء باعتبار أنو يجازى عليو كما يجازى على الدعاء .اى .وقال الحفناوي :سمي دعاء باعتبار آخره ،وىو :اللهم باعد بيني وبين خطاياي ،إلخ( .قولو :إن أمن
فوت الوقت) أي بحث لو اشتغل بدعاء االفتتاح ال تخرج الصالة عن وقتها ،فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل بو تركو .والحاصل أن دعاء االفتتاح إنما يسن بشروط خمسة مصرح بها كلها في كالمو :أن يكون في غير صالة الجنازة ،وأن ال يخاف فوت وقت االداء ،وأن ال يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة ،وأن ال يدرك االمام في غير القيام فلو أدركو في االعتدال لم يفتتح كما في شرح الرملي -وأن ال يشرع المصلي مطلقا في التعوذ أو القراءة( .قولو :وغلبعلى ظن إلخ) فإن لم يغلب على ظنو ما ذكر تركو( .قولو :ما لم يشرع إلخ) أي سن االفتتاح مدة عدم شروع في تعوذ أو قراءة .فإن شرع في ذلك فات عليو ،فال يندب لو العود إليو لفوات محلو( .قولو :أو يجلس إلخ) معطوف على يشرع .أي وما لم يجلس مأموم مع إمامو .فإن جلس معو ،بأن كان مسبوقا وأدركو في التشهد فال يسن االتيان بو إذا قام وأراد قراءة الفاتحة. (قولو :وإن أمن مع تأمينو) أي يسن االفتتاح لو وإن أمن مع تأمين إمامو ،بأن فرغ االمام من
الفاتحة عقب تحرمو فأمن معو ،فهو غاية لسنيو االتيان بو .وقولو :وإن خاف -أي المأموم - فوت سورة ،غاية ثانية لها أيضا( .قولو :حيث تسن) أالسورة لو ،بأن كان ال يسمع قراءة إمامو. وأتى بهذا القيد لتظهر الغاية ،وذلك النو حيث لم تسن لو السورة فال يقال في حقو وإن خاف فوتها( .قولو :الن إدراك االفتتاح إلخ) علة لسنية االفتتاح مع خوفو فوات السورة .أي يسن لو ذلك وإن خاف فواتها ،الن إدراك االفتتاح أمر محقق ،وفوات السورة أمر موىوم ،وال يترك المحقق الجل الموىوم( .قولو :وقد ال يقع) أي فوات السورة( .قولو :وورد فيو) أي في دعاء االفتتاح( .قولو :وىو :وجهت وجهي) أي أقبلت بوجهي ،وقيل :أي قصدت بعبادتي .وقولو: أي ذاتي تفسير لوجهي .فالمراد منو الذات على طريق المجاز المرسل من ذكر الجزء وإرادة الكل ،وإنما كنى عنها بالوجو إشارة إلى أنو ينبغي أن يكون كلو وجها مقبال على ربو ،ال يلتفت لغيره في جزء منها -أي الصالة -ويجتهد في تحصيل الصدق خوفا من الكذب في ىذا المقام .وقولو :للذي فطر السموات واالرض أي أبدعهما على غير مثال سبق .وقولو :مسلما
أي منقادا إلى االوامر والنواىي( .قولو :ونسكي) أي عبادتي .فهو من عطف العام على الخاص.
وقولو :ومحياي ومماتي أي إحيائي وإماتتي( .قولو :وأنا من المسلمين) في رواية للبيهقي :وأنا أول المسلمين ،كما ىو نظم القرآن .وكان (ص) يقول بما فيها تارة النو أول مسلمي ىذه االمة، وال يقولها غيره إال إن قصد التالوة( .قولو :ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامو) خرج بو ما إذا لم يسمع فال يسن لو االسراع بو ،لكن إن غلب على ظنو أنو يدرك
[ ] 171 االمام في الركوع إذا لم يسرع بو ،كما ىو ظاىر( .قولو :االسراع) نائب فاعل يسن. وقولو :بو أي بدعاء االفتتاح( .قولو وإمام محصورين) أي جماعة محصورين .قال البجيرمي: والمراد بالمحصورين من ال يصلي وراءه غيرىم ولو ألفا ،كما قالو شيخنا .اى .وعليو ،فكان االولى ذكر قولو بعد :ولم يطرأ غيرىم ،بعد قولو :محصورين .ويكون كالتفسير لو( .قولو :غير أرقاء وال نساء متزوجات) أي وال مستأجرين أجارة عين على عمل ناجز ،فإن كانوا أرقاء أو
نساء أو متزوجات أو مستأجرين اشترط إذن السيد والزوج والمستأجر( .قولو :رضوا بالتطويل لفظا) أي عند ابن حجر .وعند م ر :لفظا ،أو سكوتا إذا علم رضاىم( .قولو :وإن قل حضوره) أي الغير .وعبارة الرملي :وقل حضوره .وىي تفيد التقييد ،وعبارة المؤلف تفيد التعميم( .قولو: ولم يكن المسجد مطروقا) فإن كان مطروقا ندب لو االقتصار على ما مر .وكذلك إذا فقد قيد من القيود السابقة( .قولو :ما ورد إلخ) مفعول يزيد( .قولو :ومنو) أي مما ورد( .قولو :اللهم نقني من خطاياك) أي طهرني منها بأن تزيلها عني .وقولو :كما ينقى الثوب أي يطهر( .قولو: والثلج والبرد) أي بعد إذابتهما وصيرورتهما ماء .وأتى بهما بعد الماء تأكيدا للطهارة ومبالغة فيها( .قولو :وتكبير صالة عيد) االولى أن يقول :ومثلو تكبير صالة عيد إن أتى بو ،وذلك الن عبارتو توىم أنو تقدم منو التصريح بو( .قولو :يسن تعوذ) اعلم أن التعوذ بعد دعاء االفتتاح سنة باالتفاق ،وىو مقدمة للقراءة .قال اهلل تعالى( * :فإذا قرأت القرآفاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم) * معناه عند جماىير العلماء :إذا أردت القراءة فاستعذ .واللفظ المختار في التعوذ:
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .وجاء :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم .وال بأس بو ،ولكن المشهور المختار ىو االول .وروينا في سنن أبي دواد والترمذي والنسائي وابن ماجة
والبيهقي وغيرىا ،أن النبي (ص) قال قبل القراءة في الصالة :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، من نفخو ونفثو وىمزه .وفي رواية :أعوذ باهلل السيمع العليم من الشيطان الرجيم ،من ىمزه ونفخو ونفثو .وجاء في تفسيره في الحديث ،أن ىمزه الموتة ،وىي الجنون .ونفخو الكبر .ونفثو الشعر .اى من أذكار النووي .ومن لطائف االستعاذة أن قولو :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز والضعف ،واعتراف بقدرة الباري عز وجل ،وأنو الغني القادر على دفع جميع المضرات واآلفات .واعتراف أيضا بأن الشيطان عدو مبين .ففي االستعاذة التجاء إلى اهلل تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجر ،وأنو ال يقدر على دفعو عن العبد إال اهلل تعالى( .قولو :ولو في صالة الجنازة) غاية لسنية التعوذ .وسن فيها دون االفتتاح لقصره فال يفوت بو التخفيف المطلوب فيها( .قولو :سرا ولو في الجهرية) أي يسن قراءتو بالسر ولو كانت الصالة جهرية( .قولو :وإن جلس مع إمامو) أي فيما إذا اقتدى بو وىو في التشهد فإنو يجلس معو ،ومع ذلك إذا قام وأراد أن يقرأ الفاتحة سن لو التعوذ ،وال يسقط عنو ،بخالف دعاء االفتتاح فإنو يسقط عنو بالجلوس كما تقدم( .قولو :كل ركعة) منصوب بإسقاط الخافض ،أي
في كل ركعة ،وىو متعلق بتعوذ( .قولو :ما لم يشرع في قراءة) أي وما لم يضق الوقت بحيث يخرج بعض الصالة عنو لو أتى بو ،وما لم
[ ] 172 يغلب على ظنو عدم إدراك الفاتحة قبل ركوع االمام .فإن شرع في قراءة ولو البسملة ،أو ضاق الوقت ،أو غلب على ظنو عدم إدراك الفاتحة ،لم يسن التعوذ( .قولو :ولو سهوا) أي ولو كان شروعو سهوا فإنو ال يسن التعوذ .وكتب ع ش ما نصو :قولو :ولو سهوا :خرج بو ما لو سبق لسانو فال يفوت ،وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة االمام حيث طال الفصل باستماعو لقراءة إمامو ،بخالف ما لو قصر الفصل فال يأتي بو .وكذا يعيده لو سجد مع إمامو للتالوة .اى( .قولو :وىو في االولى آكد) أي التعوذ في الركعة االولى آكد لالتفاق عليها .قال النووي في االذكا :واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة االولى باالتفاق،
فإن لم يتعوذ في االولى أتى بو في الثانية ،فإن لم يفعل ففيما بعدىا .فلو تعوذ في االولى ىل يستحب في الثانية ؟ فيو وجهان الصحابنا ،أصحهما أنو يستحب ،لكنو في االولى آكد .اى.
(قولو :ويكره تركو) أي التعوذ في االولى وفي غيرىا( .قولو :ويسن وقف على رأس إلخ) وذلك لما صح :أنو صلى اهلل عليو وسلم كان يقطع قراءتو آية آية يقول( * :بسم اهلل الرحمن الرحيم) * ثم يقف( * ،الحمد هلل رب العالمين) * ثم يقف( * ،الرحمن الرحيم) * ثم يقف( .قولو :حتى على آخر البسملة) غاية لسنية الوقف على ما ذكر ،وىي للرد .وقولو :خالفا لجمع أي قائلين إنو يسن وصل البسملة بالحمدلة ،لالمام وغيره .وتعجب منو في التحفة ،للحديث السابق. (قولو :منها) متعلق بمحذوف ،صفة آلية .أي آية كائنة من الفاتحة( .قولو :وإن تعلقت) أي اآلية .وىي غاية لسنية الوقف على ما ذكر .والمراد بالتعلق التعلق المعنوي ،وىو مطلق االرتباط .واآلية التي لها تعلق بما بعدىا ىي( * :اىدنا الصراط المستقيم) * فإن ما بعدىا بيان للصراط المستقيم منها( .قولو :لالتباع) ىو ما مر( .قولو :النو ليس بوقف) أي لتعلقو بما بعده. (قولو :وال منتهى آية) أي رأسها .وخرج بو مثل * (أىدنا الصراط المستقيم) * فإنو وإن كانت
متعلقا بما بعده -كما علمت -إال أنو رأس آية( .قولو :فإن وقف على ىذا) أي على * (أنعمت عليهم) * (قولو :لم يسن االعادة من أول اآلية) أي من قولو( * :صراط الذين) * إلخ. وعبارة ع ش :فلو وقف عليو لم يضر في صالتو ،واالولى عدم إعادة ما وقف عليو واالبتداء بما بعده .الن ذلك وإن لم يحسن في عرف القراء إال أن تركو يؤدي إلى تكرير بعض الركن القولي، وىو مبطل في قول ،فتركو أولى ،خروجا من الخالف .اى( .قولو :ويسن تأمين) أي لقارئها في الصالة وخارجها .واختص بالفاتحة لشرفها واشتمالها على دعاء فناسب أن يسأل اهلل إجابتو. (قولو :والمد) أي أو القصر .وحكي التشديد مع القصر أو المد ،ومعناىا حينئذ :قاصدين. فتبطل الصالة ما لم يرد قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك ،فال تبطل ،لتضمنو الدعاء .ولو لم يقصد شيئا أصال بطلت ،كما صرح بو في التحفة( .قولو :وحسن زيادة رب العالمين) أي بعد آمين لقارئها أيضا .وعبارة الروض :ويستحب لقارئها أن يقول آمين ،وحسن أن يزيد رب العالمين( .قولو :عقبها) ظرف متعلق بتأمين( .قولو :ولو خارج الصالة) غاية لقولو:
ويسن تأمين .قولو :بعد سكتة لطيفة أي بقدر سبحان اهلل ،وىو متعلق بتأمين أيضا .وال يقال إن بين قولو :عقبها ،وقولو :بعد سكتة لطيفة ،تنافيا ظاىرا ،النا نقول :المراد بالعقب أن ال يتخلل بينهما لفظ غير :رب اغفر لي .ويقال :إن تعقيب كل شئ بحسبو ،كما في م ر .واشتراط عدم تخلل اللفظ ال ينافي سن تخلل السكتة المذكورة( .قولو :ما لم يتلفظ بشئ) ما مصدرية لفظية متعلقة بتأمين ،أي يسن تأمين مدة عدم تلفظو بشئ ،وىذا ىو معنى قولو عقبها بناء على المراد السابق .فلو اقتصر
[ ] 173 أحدىما لكان أولى( .قولو :سوى رب اغفر لي) أي أنو يستثنى من التلفظ بشئ التلفظ برب اغفر لي ،فإنو ال يضر للخبر الحسن :أنو (ص) قال عقب * (وال الضالين) * :رب اغفر لي .وقال ع ش :وينبغي أنو لو زاد على ذلك :ولوالدي ولجميع المسلمين .لم يضر أيضا .اى. وانظر ىل الذي يقول ما ذكر القارئ فقط ؟ أو كل من القارئ والسامع ؟ والذي يظهر لي
االول ،بدليل قولو في الحديث المار قال عقب( * :وال الضالين) * أي قال عقب قراءتو * (وال الضالين) * ،فليراجع( .قولو :ويسن الجهر بو) أي بالتأمين .وقولو :في الجهرية إلخ الحاصل أن المصلي مطلقا -مأموما أو غيره -يجهر بو إن طلب منو الجهر ،ويسر بو إن طلب منو االسرار .أمام االمام فلخبر :أنو (ص) كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوتو فقال :آمين يمد بها صوتو .وأما المأموم فلما رواه ابن حبان عن عطاء قال :أدركت مائتين من الصحابة إذا قال االمام * (وال الضالين) * رفعوا أصواتهم بآمين .وصح عنو أن الزبير أمن من ورائو ،حتى أن للمسجد للجة -وىي بالفتح والتشديد -اختالط االصوات .وأما المنفرد فبالقياس على المأموم( .قولو :وسن لمأموم في الجهرية) أي المشروع فيها الجهر ،وخرج بها السرية فال يؤمن معو فيها( .قولو :إن سمع قراءتو) أي قراءة إمامو .قال في بشرى الكريم :ولو سمع جملة مفيدة من قراءة إمامو كفى .اى( .قولو :لخبر الشيخين إلخ) أي وخبرىما أيضا :إذا قال أحدكم آمين وقالت المالئكة في السماء آمين فوافقت إحداىما االخرى غفر لو ما تقدم من ذنبو( .فائدة)
روي عن عائشة رضي اهلل عنها -مرفوعا :-حسدنا اليهود على القبلة التي ىدينا إليها وضلوا عنها ،وعلى الجمعة ،وعلى قولنا خلف االمام آمين( .قولو :أي أراد التأمين) إنما فسر بما ذكر لتحقق المصاحبة .ويوضحو خبر الشيخين :إذا قال االمام * (غير المغضوب عليهم وال الضالين) * فقولوا :آمين .وفسره بعضهم بقولو :أي إذا دخل وقت التأمين فأمنوا ،وىو أحسن، ليشمل ما إذا لم يؤمن االمام بالفعل أو أخره عن وقتو المشروع فيو ،فإنو يسن للمأموم التأمين في الحالتين( .قولو :فإنو من وافق إلخ) أي ومعلوم من حديث آخر أن المالئكة تؤمن مع تأمين االمام ،فيكون التعليل منتجا للمدعي .قال الجمال الرملي :والمراد :الموافقة في الزمن .وقيل: في الصفات ،من االخالص وغيره .والمراد بالمالئكة :الحفظة .وقيل غيرىم ،لخبر :فوافق قولو قول أىل السماء .وأجاب االول بأنو إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء. ولو قيل :بأنهم الحفظة وسائر المالئكة لكان أقرب .اى( .قولو :غفر لو ما تقدم من ذنبو) أي من الصغائر .وإن قال ابن السبكي في االشباه والنظائر أنو يشمل الصغائر والكبائر .اى م ر. (قولو :وليس لنا ما يسن إلخ) أي وليس لنا في الصالة فعل أو قول تطلب فيو المقارنة إال ىذا، أي التأمين .وفي المغني :قال في المجموع :ولو قرأ معو وفرغا معا كفى تأمين واحد .أو فرغ قبلو -قال البغوي -ينتظره .والمختار أو الصواب أنو يؤمن لنفسو ثم للمتابعة .اى( .قولو :وإذا
لم يتفق لو) أي للمأموم .وقولو :موافقتو أي االمام في التأمين( .قولو :أمن) أي المأموم .وقولو: عقب تأمينو أي االمام .ويؤخذ من قولو :عقب ،أنو لو طال الفصل ال يؤمن( .قولو :وإن أخر إمامو) إن شرطية ،وجوابها أمن إلخ .ومفعول الفعل محذوف ،أي التأمين .وأما المذكور فهو نائب فاعل المسنون .وقولو :أمن المأموم جهرا أي قبلو ،وال
[ ] 174 ينتظره اعتبارا بالمشروع .ومثلو إذا لم يؤمن االمام أصال فيؤمن المأموم وال يتركو( .قولو بمعنى استجب) سينو ليست للطلب .وإنما ىي مؤكدة ،ومعناىا :أجب .اى شها ب على البيضاوي( .فائدة) في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين ،من أحسنها قول وىب بن منبو :آمين أربعة أحرف ،يخلق اهلل تعالى من كل حرف لملكا يقول :اللهم اغفر لمن يقول آمين .اى خطيب( .قولو :ويسكن) أي لفظ آمين .وقولو :عند الوقف خرج بو عند الوصل بما
بعده فيفتح( .قولو :يسن لالمام أن يسكت) أي بعد آمين .والمراد بالسكوت عدم الجهر ال السكوت عن القراءة ،وإن كان ىو ظاىر العبارة ،إذ المطلوب من االمام االشتغال بالذكر والقراءة ال حقيقة السكوت .وقولو :في الجهرية خرج بو السرية فال يسكت فيها( .قولو :إن
علم إلخ) قيد في سنية السكوت .أي يسن السكوت إن علم االمام أن المأموم يقرأ الفاتحة في ىذه السكتة ،فإن علم أنو ال يقرؤىا فيها لم يسن لو السكوت( .قولو :وأن يشتغل إلخ) أي ويسن أن يشتغل االمام إلخ( .قولو :أو قراءة) أي سرا .قولو :وىي أولى أي والقراءة أولى من الدعاء( .قولو :وحينئذ فيظهر إلخ) أي حين إذا اشتغل بالقراءة فيظهر مراعاة الترتيب والمواالة بين القراءة المشتغل بهاسرا وبين ما يقرؤه جهرا بعد ىذه القراءة ،وذلك الن السنة القراءة على ترتيب المصحف ومواالتو .قال ع ش :أي فيقرأ مثال بعض السورة التي يريد قراءتها سرا في زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا .وفي الركعة الثانية يقرأ مما يلي السورة التي قرأىا في االولى سرا قدر زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا .اى( .قولو :يسن سكتة لطيفة إلخ) عد من السكتات المطلوبة خمسا وبقي عليو واحدة ،وىي ما بين الفاتحة وآمين ،وقد مرت .فجملة
السكتات ست( .قولو :وبين آخرىا) أي السورة( .قولو :وبينو وبين التعوذ) أي وبين دعاء االفتتاح والتعوذ( .قولو :وبينو) أي التعوذ( .قولو :وسن آية) أي في سرية وجهرية ،المام ومنفرد، كمأموم لم يسمع في غير صالة فاقد الطهورين إذا كان جنبا أو نحوه لحرمتها عليو ،وصالة الجنازة لكراىتها فيها ،وذلك لالخبار الصحيحة في ذلك ،ولم تجب للحديث الصحيح :أم القرآن عوض من غيرىا ،وليس غيرىا عوضا منها .اى تحفة( .قولو :واالولى ثالث) أي ثالث آيات .قال الكردي :عللو في المغنى وغيره بقولو :الجل أن يكون قدر أقصر سورة .اى .وىذا ال يوافق المعتمد أن البسملة آية من كل سورة ،إال لقالوا :االولى أربع آيات .فحرره .اى( .قولو: ويسن لمن قرأىا) أي اآلية .والبسملة نائب فاعل يسن( .قولو :نص عليو) أي على سنيتها أثناء السورة( .قولو :ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة) أي ولو حفظ غيرىا .وقولو في الركعتين أي االوليين( .قولو :وبإعادة الفاتحة) أي ويحصل أصل السنة بإعادة الفاتحة( .قولو: إن لم يحفظ غيرىا) أي غير الفاتحة .فإن حفظ غيرىا ال يحصل أصل السنة بإعادتها الن الشئ الواحد ال يؤدي بو فرضا ونفال ،ولئال يشبو تكرير الركن .وكتب سم ما نصو :قولو :غيرىا :ىو
شامل للذكر والدعاء فلينظر .اى( .قولو :وبقراءة البسملة) أي ويحصل أصل السنة بقراءة البسملة( .قولو :ال بقصد أنها التي ىي أول الفاتحة) فإن
[ ] 175 كان بقصد ذلك لم تحصل بو السنة ،بل تبطل بو الصالة إن قلنا بأن تكرير بعض الركن القولي مبطل .اى ع ش .قال الكردي :وقياس ما تقدم في البسملة ،أنو لو قال :الحمد هلل رب العالمين ،ولم يقصد الذي في الفاتحة ،ويحصل لو بذلك أصل السنة ،وىو ظاىر .اى( .قولو: وسورة كاملة) مبتدأ خبره أفضل من بعض طويلة( .قولو :حيث لم يرد البعض) أي عن النبي (ص) .ويرد يقرأ بفتح الياء وكسر الراء ،من الورود .وقولو :كما في التراويح .تمثيل لما ورد فيو البعض ،وذلك الن السنة فيها القيام بجميع القرآن .ومثلها سنة الصبح ،فإنو ورد فيها قراءة آية البقرة وآية آل عمران( .قولو :أفضل) أي من حيث االتباع الذي قد يربو ثوابو على زيادة
الحروف ،نظير صالة ظهر يوم النحر للحاج بمنى دون مسجد مكة في حق من نزل إليو لطواف االفاضة ،إذ االتباع .ثم يربو على زيادة المضاعفة .والن االبتداء بها والوقف على آخرىا صحيحان بالقطع ،بخالفهما في بعض السورة ،فإنهما قد يخفيان( .قولو :وإن طال) أي وإن كان بعض السورة أطول من السورة فإنها أفضل .قال سم :المعتمد أنو إنما ىي أفضل من قدرىا من طويلة .اى م ر( .قولو :ويكره تركها) أي اآلية .ومحلو في غير صالة الجنازة لكراىتها فيها، وفي غير صالة فاقد الطهورين إذا كان جنبا لحرمتها عليو كما مر( .قولو :وخرج ببعدىا) أي وخرج بقراءة اآلية بعد الفاتحة .وقولو :ما لو قدمها أي في اآلية .وقولو :عليها أي الفاتحة. (قولو :فال تحسب) أي اآلية المقدمة ،النو خالف ما ورد في السنة .ويعيدىا بعدىا إأراد تحصيل السنة( .قولو :بل يكره ذلك) أي التقديم( .قولو :وينبغي) ظاىر قولو بعد :ومقتضى كالم إلخ ،أن المراد من االنبغاء االستحباب ،ومقتضاه صحة صالتو إذا قرأ ولحن لحنا يغير المعنى .وفيو نظر ،إذ ىو حينئذ كالم أجنبي ،وىو مبطل للصالة مع التعمد والعلم ،كما ىو
مقتضى قولو اآلتي :النو يتكلم بما ليس بقرآن .وصريح التحفة ونصها :متى خفف مشددا ،أو لحن ،أو أبدل حرفا بآخر ولم يكن االبدال قراءة شاذة ،أو ترك الترتيب -سواء كان في الفاتحة أو في السورة -فإن غير المعنى وعلم وتعمد بطلت صالتو ،وإال فقراءتو لتلك الكلمة. اى بتصرف( .قولو :من يلحن) فاعل يقرأ .وقولو :فيو أي في غير الفاتحة من السورة( .قولو :وإن عجز عن التعلم) أي ينبغي عدم القراءة ،ولو كان عاجزا عن التعلم لبالدتو أو لكبر سنو( .قولو: النو) أي القارئ مع اللحن .وىو تعليل لقولو :ينبغي إلخ( .قولو :بما ليس بقرآن) أي الن الملحون ليس بقرآن( .قولو :بال ضرورة) متعلق بيتكلم .أي يتكلم بذلك من غير احتياج إليو. (قولو :وترك السورة جائز) كالتعليل لعدم ضرورة .فكأنو قال :وإنما لم تكن ىناك ضرورة إليو الن ترك السورة جائز من أصلو( .قولو :ومقتضى كالم االمام) وىو أيضا مقتضى كالم ابن حجر كما علمت .وقولو :الحرمة أي حرمة قراءة غير الفاتحة على من يلحن فيو لحنا يغير المعنى. (قولو :وتسن) أي اآلية( .قولو :في الركعتين االوليين) أي ولو من متنفل أحرم بأكثر من ركعتين، وذلك لالتباع في المكتوبات ،وقيس بها غيرىا( .قولو :وال تسن في االخيرتين) أي في الرباعية، وال في االخيرة في الثالثية .وأما قراءتو (ص) لها في غير االوليين فهي لبيان الجواز( .قولو :بأن لم يدرك االوليين مع إمامو) تصوير للمسبوق ،وأفاد بو أن المراد بو ما ذكر ال من ال يدرك مع
االمام زمنا يسع الفاتحة( .قولو :فيقرؤىا) أي اآلية .وقولو :فمن باقي صالتو أي في الثالثة والرابعة .ونقل عن شرح العباب أنو يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب .ح ل .أي بأن أدرك االمام في الثالثة ولم يتمكن من قراءة السورة معو فيها ،وتركها في ثانيتو أيضا ،فإنو يسن لو قراءة سورتين في ثالثتو .كما قالوا في صبح يوم الجمعة :لو ترك * (الم تنزيل) * في االولى فإنو يسن لو قراءتها مع * (ىل أتى) * في الثانية .اى
[ ] 176 بجيرمي( .قولو :إذا تداركو) أي وقت تدارك الباقي .فإذا مجردة عن الشرطية( .قولو :ولم يكن قرأىا فيما أدركو) الواو للحال ،وىو قيد لقولو فيقرؤىا .فإن قرأىا فيو -بأن كان سريع القراءة واالمام بطيئها -فال يقرؤىا في باقي صالتو .وفي شرح المهذب أن المدار على إمكان القراءة وعدمها ،فمتى أمكنت القراءة ولم يقرأ ،ال يقرأ في الباقي ،النو مقصر بترك القراءة .وفي
كالم الشهاب عميرة :لو تركها عمدا في االوليين فالظاىر تداركها في االخيرتين .واعتمد ح ف
كالم شرح المهذب ،وىو الذي اقتصر عليو زي .اى بجيرمي بتصرف( .قولو :ما لم تسقط عنو) مرتبط بيقرؤىا .فيقرأ اآلية مدة عدم سقوطها عنو ،فإن سقطت عنو لكونو مسبوقا فيما أدركو فال يقرؤىا في باقي صالتو .ولو قال :ولم تسقط عنو ،عطفا على ولم يكن إلخ ،لكان أولى( .قولو: الن االمام إذا تحمل إلخ) تعليل الشتراط عدم سقوطها عنو .ونظر فيو الشيخ عميرة بأن االمام ال تسن لو السورة في االخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم ؟ وأجاب ح ل :بأن سقوطها عنو لسقوط متبوعها ،وىو الفاتحة ،ال لتحمل االمام لها عنو .وىذا الجواب واضح في سقوطها في االولى التي سبق فيها .وما صورة سقوطها في الركعتين االوليين معا ؟ وصورىا بعضهم بما إذا اقتدى باالمام في الثالثة وكان مسبوقا -أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة -للوسط المعتدل -ثم ركع مع إمامو ،ثم حصل لو عذر -كزحمة مثال -ثم تمكن من السجود فسجد. وقام من سجوده فوجد االمام راكعا ،فيجب عليو أن يركع معو وسقطت عنو الفاتحة في الركعتين ،فكذلك تسقط عنو السورة تبعا .اى بجيرمي ملخصا( .قولو :ويسن أن يطول إلخ) أي
لالتباع ،والن النشاط فيها أكثر ،فخفف في غيرىا حذرا من الملل( .قولو :ما لم يرد نص بتطويل الثانية) وذلك كما في مسألة الزحام ،فإنو يسن لالمام تطويل الثانية ليلحقو منتظر السجود ،وكما في سبح وىل أتاك ،في صالة الجمعة والعيد ،وكما في صالة ذات الرقاع لالمام ،فيستحب لو التخفيف في االولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية( .قولو :وأن يقرأ إلخ) أي ويسن أن يقرأ( .قولو :على ترتيب المصحف) أي بأن يقرأ الفلق ثم قل أعوذ برب الناس ،فلو عكس كان خالف االولى .وقولو :وعلى التوالي قال ع ش :فلو تركو ،كأن قرأ في االولى الهمزة والثانية اليالف قريش ،كان خالف االولى ،مع أنو على ترتيب المصحف .ومنو يعلم أن ما يفعل اآلن في صالة التروايح من قراءة ألهاكم ثم سورة االخالص إلخ ،خالف االولى أيضا لترك المواالة وتكرير سورة االخالص .اى( .قولو :ما لم تكن التي تليها أطول) فإن كانت أطول كاالنفال وبراءة لم يكن تركو خالف االولى ،لئال تطول الثانية على االولى ،وىو خالف السنة( .قولو :وإال قرب االول) أي فيقرأ الفلق .وقال البجيرمي :المعتمد أنو يقرأ في الثانية
بعض سورة الفلق أقل من سورة االخالص ،جمعا بين الترتيب وتطويل االولى على الثانية( .قولو:
وإنما تسن قراءة اآلية) دخول على المتن( .قولو :وغير مأموم سمع قراءة إمامو) أما ىو فال يقرأ بل يستمع لقراءة إمامو ،لقولو تعالى( * :وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لو) * اآلية .وقولو (ص) :إذا كنتم خلفي فال تقرؤا إال بأم القرآن .حسن صحيح .واالستماع مستحب .وقيل :واجب .وجزم بو الفارقي في فوائد المهذب .اى مغني( .قولو :في الجهرية) متعلق بسمع ،ومقتضاه أنو إذا سمع قراءة إمامو في السرية بأن جهر بها ،قرأ وال يستمع .وىو ما صححو في الشرح الصغير اعتبارا بالمشروع .لكن الذي في الروضة -اقتضاء والمجموع تصريحا -اعتبار فعل االمام، فعليو ال يقرأ بل يستمع .أفاده في التحفة( :قولو :فتكره لو) أي للمأموم ،وذلك للنهي عن قراءتها خلفو( .قولو :وقيل تحرم) قال في التحفة :واختير إن آذى غيره .اى( .قولو :أما مأموم إلخ) مفهوم قولو :سمع إلخ .وقولو :لم يسمعها أو سمع صوتا
[ ] 177
ال يميز حروفو أي لبعده ،أو لكونو بو صمم وإن قرب( .قولو :لكن يسن لو) أي للمأموم المذكور .وال محل لهذا االستدراك ىنا الن شرطو تقديم كالم يوىم ثبوت شئ أو نفيو ،وال إيهام في الكالم المتقدم ،إذ ىو في قراءة اآلية بعد الفاتحة واالستدراك في قراءة الفاتحة .فلو حذف أداة االستدراك وقدم ما بعده وذكره في الفرع الذي قبيل الفائدة ،بأن يقول :ويسن للمأموم الذي لم يسمع قراءة إمامو الفاتحة تأخير إلخ ،لكان أولى .تأمل( .قولو :كما في أوليي السرية) أي كما يسن لو في أوليي السرية .وقولو :تأخير نائب فاعل يسن( .قولو :إن ظن إدراكها) أي الفاتحة .فلو ظن أو علم أنو ال يمكنو قراءة الفاتحة بعد تأمينو مع إمامو سن لو أن يقرأىا معو. وال يجب ،كما في بشرى الكريم( .قولو :وحينئذ يشتغل) أي حين إذ أخر فاتحتو عن فاتحة االمام يشتغل بالدعاء مدة قراءة االمام الفاتحة .وقولو :ال القراءة أي ال يشتغل بقراءة قرآن غير الفاتحة ،قال في التحفة :لكراىة تقديم السورة على الفاتحة .اى( .قولو :يكره الشروع فيها) أي في الفاتحة .وقولو :قبلو أي االمام( .قولو :للخالف في االعتداد بها) أي بالفاتحة .وقولو: حينئذ أي حين إذ شرع فيها قبلو .وظاىره عدم االعتداد بها إذا شرع قبلو ،ولو تأخر فراغ
فاتحتو عن االمام .فانظره( .قولو :ولجريان قول بالبطالن) أي بطالن الصالة .وظاىره البطالن ولو أعادىا بعد .وىو خالف ما في المنهاج ،ونصو مع التحفة :ولو سبق إمامو بالتحرم لم تنعقد صالتو ،أو بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدىما قبل شروع االمام فيو لم يضره ،ويجزئو االتيان بو في غير محلو من غير فحش مخالفة .وقيل :تجب إعادتو مع فعل االمام أو بعده، وىو االولى .فإن لم يعده بطلت الن فعلو مترتب على فعلو فال يعتد بما يسبقو بو .ويسن مراعاة ىذا الخالف ،بل يسن ولو في أوليي السرية تأخير جميع فاتحتو عن فاتحة االمام إن ظن أنو يقرأ السورة .اى .وسيأتي للشارح في مبحث القدوة نظير ما فيهما ،ونص عبارتو ىناك :وإن سبقو بالفاتحة أو التشهد ،بأن فرغ من أحدىما قبل شروع االمام فيو ،لم يضر .وقيل :تجب االعادة مع فعل االمام أو بعده ،وىو أولى .فعليو :إن لم يعده بطلت ،ويسن مراعاة ىذا الخالف .اى. (قولو :يسن إلخ) نائب الفاعل أن يشتغل إلخ( .قولو :في الثالثة أو الرابعة) أي في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة( .قولو :أو من التشهد) معطوف على من الفاتحة( .قولو :قبل االمام) متعلق بفرغ( .قولو :أن يشتغل بدعاء) قال سم :الذي أفتى بو شيخنا الشهاب الرملي ،فيما إذا فرغ المأموم من التشهد االول قبل االمام ،أنو يسن لو االتيان بالصالة على اآلل وتوابعها .اى .وقولو:
فيهما أي في الثالثة أو الرابعة ،وفي التشهد االول( .قولو :أو قراءة) أي أو يشتغل بقراءة. وقولو :في االولى أي الثالثة أو الرابعة بعد الفراغ من فاتحتها .وقولو :وىي أولى أي القراءة فيها أولى من الدعاء( .قولو :ويسن للحاضر) سواء كان منفردا أو إماما لمحصورين وغيرىم ،الن ما ورد يأتي بو وإن طال ولم يرضوا بو .وخرج بالحاضر المسافر ،وسيذكر ما يسن قراءتو لو. وقولو :سورة الجمعة والمنافقون أي لما صح عنو (ص) أنو كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة بالجمعة والمنافقون ،وفي مغربها بالكافرون واالخالص( .وقولو :وفي صبحها إلخ) أي ويسن في صبحها ما ذكر .لما روي عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :كان النبي (ص) يقرأ في الفجر يوم الجمعة( * :الم تنزيل) * في الركعة االولى ،وفي الركعة الثانية( * :ىل أتى) * وتسن المداومة عليهما .والقول بأنو يترك ذلك في بعض االحيان -لئال يعتقد العامة وجوبو -مخالف للوارد، ويلزم عليو ترك أكثر السنن .وقولو :إذا اتسع الوقت فإن ضاق الوقت أتى بسورتين قصيرتين، كما سيذكره .وقولو:
[ ] 178 الم تنزيل بضم الالم -على الحكاية -نائب فاعل يسن المقدر( .قولو :وفي مغربها إلخ) أي ويسن في مغرب الجمعة الكافرون واالخالص( .قولو :ويسن قراءتهما) أي الكافرون واالخالص( .وقولو :للمسافر) قال في التحفة لحديث فيو ،وإن كان ضعيفا .وورد أيضا أنو (ص) صلى في صبح السفر بالمعوذتين .وعليو فيصير المسافر مخيرا بين ما في الحديثين ،بل قضية كون الحديث الثاني أقوى ،وإيثارىم التخفيف للمسافر في سائر قراءتو ،أن المعوذتين أولى .اى .وكتب ع ش ما نصو ،قولو :للمسافر ،ىو شامل لما لو كان سائرا أو نازال ليس متهيئا في وقت الصالة للسير وال متوقعا لو .ولو قيل :إذا كان نازال كما ذكر ،ال يطلب منو خصوص ىاتين السورتين الطمئنانو في نفسو .لم يبعد .اى( .قولو :وفي ركعتي الفجر) أي ويسن قراءتهما في ركعتي الفجر ،أي سنتو .وسيذكر الشارح في فصل صالة النفل أنو ورد أيضا * (ألم نشرح) * و * (وألم تر) * .وقولو :والمغرب إلخ أي وركعتي المغرب .إلخ (قولو :لالتباع في الكل)
دليل لسنيتهما في صبح الجمعة وغيرىا للمسافر ،وفي ركعتي الفجر وما عطف عليو( .تنبيو) يسن قراءة قصار المفصل في المغرب ،وطوالو في الصبح ،وقريب من الطوال في الظهر وأوساطو في العصر والعشاء .والحكمة فيما ذكر :أن وقت الصبح طويل وصالتو ركعتان، فناسب تطويلها .ووقت المغرب ضيق فناسب فيو القصار .وأوقات الظهر والعصر والعشاء طويلة ،ولكن الصلوات طويلة أيضا ،فلما تعارضا رتب عليو التوسط في غير الظهر وفيها قريب من الطوال .واختلف في طوالو وأوساطو ،فقال ابن معن :من الحجرات إلى عم .ومنها إلى والضحى أوساطو ،ومنها إلى آخر القرآن قصاره .وجرى عليو المحلى ،وم ر في شرح البهجة ووالده في شرح البهجة ووالده في شرح الزبد ،واقتصر عليو في التحفة لكن مع التبري منو، فقال :على ما اشتهر .وإال صح أن طوالو كقاف والمرسالت ،وأوساطو كالجمعة ،وقصاره كالعصر واالخالص .وفي البجيرمي ما نصو :وعبارة بعضهم تعرف الطوال من غيرىا بالمقايسة، فالحديد وقد سمع مثال طوال ،والطور مثال قريب من الطوال ،ومن تبارك إلى الضحى أوساطو،
ومن الضحى إلى آخره قصاره .اى( .قولو :لو ترك إحدى المعينتين) أي إحدى السورتين
المعينتين بالنص( .قولو :أتى بهما) أي بالمعينتين معا ،وإن كان يلزم عليو تطويل الثانية على االولى .فإذا ترك في الركعة االولى السجدة أتى بها ،وبهل أتى في الركعة الثانية ،لئال تخلو صالتو عنهما( .قولو :أو قرأ في االولى إلخ) أي كأن قرأ فيها ىل أتى ،فيقرأ حينئذ في الثانية السجدة ،لما مر( .قولو :قطعها) أي غير المعينة .وقولو :وقرأ المعينة أي محافظة على الوارد. (قولو :وعند ضيق وقت) متعلق بأفضل بعده .وقولو :سورتان قصيرتان أفضل ىذا عن ابن حجر، وعند م ر بعضهما أفضل ،وعبارتو :ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها ،قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة ،وكذا في االخرى يقرأ ما أمكنو من ىل أتى ،فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة. قالو الفارقي وغيره ،وىو المعتمد وإن نوزع فيو .انتهت( .قولو :خالفا للفارقي) عبارة المغني: قال الفارقي :ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن ،ولو آية السجدة وبعض ىل أتى على االنسان .اى( .قولو :إال إحدى المعينتين) أي كسبح مثال( .قولو :قرأىا) أي إحدى المعينتين. (قولو :ويبدل االخرى) أي كهل أتاك( .قولو :وإن فاتو الوالء) أي كأن كان يحفظ بدل ىل أتاك، والشمس ،قرأىا( .قولو :مثال) مرتبط بصبح الجمعة .أي وكأن اقتدى بو في ثانية صالة
[ ] 179 الجمعة وسمع قراءة االمام ىل أتاك فإنو يقرأ في ثانية نفسو سبح( .قولو :فيقرأ في ثانيتو) أي الركعة الثانية لو( .قولو :إذا قام) أي للثانية( .قولو :الم تنزيل) مفعول يقرأ( .قولو :كما أفتى
بو) أي بالمذكور من قراءة الم تنزيل في ثانيتو إذا قام بعد سالم االمام( .قولو :وتبعو شيخنا في فتاويو) عبارتو :سئل عمن اقتدى بو في ثانية صبح الجمعة ،ىل يقرأ إذا قام لثانيتو ألم تنزيل ؟ أو ىل أتى ؟ أو غيرىما ؟ فأجاب بقولو :يؤخذ حكم ىذا من قولهم :لو ترك سورة الجمعة أو سبح في أولى الجمعة عمدا أو سهوا أو جهال ،وقرأ بدلها المنافقين أو الغاشية ،قرأ الجمعة أو
سبح في الثانية ،وال يعيد المنافقين أو الغاشية كي ال تخلو صالتو عنهما .وال نظر لتطويل الثانية على االولى ،الن محلو فيما لم يرد الشرع بخالفو كما ىنا ،إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة وسبح .اى .فقضية ىذا أنو إن قرأ في أواله -التي مع االمام بأن لم يسمع قراءتو -ىل أتى ،قرأ في ثانيتو ألم تنزيل ،وال يعيد ىل أتى ،ولو سمع قراءة االمام في أواله -أعني المأموم فهو كقراءتو .فإن كان االمام قرأ ىل أتى قرأ المأموم في ثانيتو ألم تنزيل ،وإن كان قرأ غيرىاقرأ المأموم ألم تنزيل وىل أتى الن قراءة االمام التي يسمعها المأموم بمنزلة قراءتو .فإن أدركو في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ ألم تنزيل وىل أتى في الثانية ،أخذا من قولهم كيال تخلو صالتو عنهما .ىذا ما يظهر من كالمهم .اى بحذف( .قولو :لكن قضية كالمو في شرح المنهاج إلخ) عبارتو :فإن ترك ألم في االولى أتى بهما في الثانية ،أو قرأ ىل أتى في االولى قرأ ألم في الثانية ،لئال تخلو صالتو عنهما ،انتهت .وإذا تأملت علتو مع قولهم أن السامع كالقارئ، وجدت قضية كالمو ،ىو ما أفتى بو الكمال الرداد وتبعو فيو ابن حجر في فتاويو ،من أنو يقرأ في ثانيتو السجدة ،الن سماعو لقراءة االمام ىل أتى بمنزلة قراءتو إياىا ،فيبقى عليو قراءة السجدة ،فيقرؤىا في ثانيتو إذا قام ،لئال تخلو صالتو عنهما .تأمل( .قولو :وإذا قرأ االمام غيرىا) أي غير ىل أتى في الثانية( .قولو :قرأىما) أي السجدة وىل أتى في ثانيتو ،لعدم سماعهما من االمام حتى يكون بمنزلة القراءة( .قولو :وإن أدرك االمام في ركوع إلخ) تأمل ىذا مع ما سبق من أن محل تداركو للسورة في باقي صالتو إذا لم تسقط عنو الفاتحة ،الن االمام
إذا تحمل الفاتحة فالسورة أولى ،وإذا أدركو في الركوع فقد سقطت عنو الفاتحة ،فمقتضاه أن السورة كذلك .وال يقرأ إال سورة الركعة الثانية إذا تداركها( .قولو :كما أفتى بو شيخنا) قد علمتو( .قولو :يسن الجهر) أي ولو خاف الرياء .قال ع ش :والحكمة في الجهر في موضعو: أنو لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيو السمر شرع الجهر فيو طلبا للذة مناجاة العبد لربو، وخص باالوليين لنشاط المصلي فيهما .والنهار لما كان محل الشواغل واالختالط بالناس ،طلب فيو االسرار لعدم صالحيتو للتفرغ للمناجاة .وألحق الصبح بالصالة الليلية الن وقتو ليس محال للشواغل( .قولو :في صبح) متعلق بالجهر( .قولو :وأوليي العشاءين) أي ويسن الجهر في الركعتين االوليين من المغرب والعشاء ،دون الركعة الثالثة من المغرب واالخيرتين من العشاء، فإنو يسر فيها .فإن قيل :ىال طلب الجهر فيها النها من الصالة الليلية ؟ .أجيب :بأن ذلك رحمة لضعفاء االمة ،الن تجلي اهلل على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا فيكون في آخر الصالة أثقل منو في أولها ،ولذلك خفف في آخرىا ما لم يخفف في أولها .ولو ترك الجهر في
أولتي ما ذكر لم يتداركو في الباقي ،الن السنة فيو االسرار .ففي الجهر تغيير صفتو ،بخالف ما لو ترك السورة في االوليين يتداركها في الباقي لعدم تغيير صفتو( .قولو :وفيما يقضي بين إلخ) أي ولو كانت الصالة سرية .وأما فيما يقتضي بعد طلوع الشمس فيسر فيو ،ولو كانت جهرية. وذلك الن العبرة بوقت القضاء ال االداء على المعتمد .إال في صالة العيدين فإنو يجهر بها مطلقا عمال بأصل أن القضاء يحكى االداء ،والن الشرع ورد بالجهر فيها في محل االسرار، فيستصحب( .قولو :وفي
[ ] 180 العيدين) أي ويسن الجهر في صالة العيدين( .قولو :قال شيخنا :ولو قضاء) أي يجهر في صالة العيدين ولو كانت قضاء ،لما علمت آنفا( .قولو :والتراويح) أي ويسن الجهر في التراويح( .قولو :ووتر رمضان) أو يسن الجهر في وتر رمضان ،ولو لمنفرد ،وإن لم يأت بالتروايح( .قولو :وخسوف القمر) أي ويسن الجهر في خسوف القمر ،بخالف كسوف الشمس
فيسن االسرار فيها .ويسن الجهر أيضا في صالة االستسقاء ،سواء كانت ليال أو نهارا ،وفي ركعتي الطواف ليال أو وقت الصبح( .قولو :ويكره للمأموم إلخ) مفهوم قولو :لغير مأموم( .قولو: للنهي عنو) أي عن الجهر خلف االمام( .قولو :وال يجهر مصل وغيره) أي كقارئ وواعظ ومدرس( .قولو :إن شوش على نحو نائم أو مصل) لفظ نحو ،مسلط على المعطوف والمعطوف عليو ،ونحو الثاني ،الطائف والقارئ والواعظ والمدرس .وانظر ما نحو النائم .ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آالء اهلل وعظمتو ،بجامع االستغراق في كل .وقولو :فيكره أي التشويش على من ذكر .وقضية عبارتو كراىة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض ،وليس كذلك الن ما طلب فيو الجهر -كالعشاء -ال يترك فيو الجهر لما ذكر ،النو مطلوب لذاتو فال يترك لهذا العارض .أفاده ع ش( .قولو :مطلقا) أي سواء شوش عليو أو ال( .قولو :الن المسجد إلخ) ىذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد ال في غيره. (قولو :ويتوسط بين الجهر واالسرار) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل ،ولم يخف رياء،
فإن شوش أو خاف رياء أسر .واختلفوا في تفسير التوسط فقيل :ىو أن يجهر تارة ويسر أخرى،
وىو االحسن .وقال بعضهم :حد الجهر أن يسمع من يليو ،واالسرار أن يسمع نفسو ،والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما .كما أشار إليو قولو تعالى( * :وال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيال) *( .واعلم) أن محل ما ذكر من الجهر والتوسط في حق الرجل ،أما المرأة والخنثى فيسران إن كان ىناك أجنبي ،وإال كانا كالرجل ،فيجهران ويتوسطان ،ويكون جهرىما دون جهر الرجل( .قولو :تكبير في كل خفض) أي لركوع أو سجود .وقولو :ورفع أي من السجود ،أو من التشهد االول .والحاصل :يسن كل ركعة خمس تكبيرات .قال ناصر الدين: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصالة مقرونة بالتكبير ،وكان من حقو أن يصحب النية إلى آخر الصالة .فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي ىو شعار النية .اى( .قولو :ال في رفع من ركوع) أي ال يسن التكبير في رفع رأسو من الركوع ،ولو لثاني قيام كسوف( .قولو :بل يرفع منو) أي من الركوع( .قولو :قائال سمع اهلل لمن حمده) أي حال كونو قائال ذلك ،ويكون عند ابتداء الرفع من الركوع .وأما عند انتصابو فيسن ربنا لك الحمد .والسبب في سن سمع اهلل لمن حمده :أن الصديق رضي اهلل عنو ما فاتتو صالة خلف رسول اهلل (ص) قط ،فجاء يوما وقت صالة العصر فظن أنو فاتتو مع رسول اهلل
(ص) ،فاغتم بذلك وىرول ودخل المسجد فوجده (ص) مكبرا في الركوع ،فقال :الحمد هلل. وكبر خلفو (ص) .فنزل جبريل والنبي (ص) في الركوع ،فقال يا محمد ،سمع اهلل لمن حمده. وفي رواية :اجعلوىا في صالتكم .فقال:
[ ] 181 عند الرفع من الركوع - ،وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع بو -فصارت سنة من ذلك الوقت ببركة الصديق رضي اهلل عنو .اى بجيرمي( .قولو :وسن مده) أي مد الم لفظ الجاللة فيو، لالتباع ،ولئال يخلو جزء من صالتو عن الذكر .وقولو :أي التكبير تفسير للضمير .ومثلو :سمع اهلل لمن حمده .فيمده إلى االنتصاب .ولو قال أي الذكر لشملها( .قولو :إلى المنتقل إليو) أي إلى الركن الذي ينتقل الشخص إليو( .قولو :وإن فصل بجلسة االستراحة) أي يسن المد إلى ما ذكر ،وإن فصل بين الركن المنتقل عنو والركن المنتقل إليو بجلسة االستراحة .قال الكردي:
وفي االسنى والمغني :ال نظر إلى طول المد .وكذلك أطلق الشارح في شروح العباب واالرشاد، وشيخ االسالم في شرح البهجة ،والشهاب الرملي في شرح الزبد ،وسم العبادي في شرح أبي شجاع .قال في التحفة :لكن بحيث ال يتجاوز سبع ألفات إلخ ،فيحمل ذلك االطالق على ىذا التقييد( .قولو :كالتحرم) أي كما يسن جهر في التكبير للتحرم( .قولو :المام) متعلق بجهر ،أي سن جهر بو المام( .قولو :وكذا مبلغ) أي ويسن جهر لمبلغ أيضا كاالمام .فاسم الفاعل يقرأ بالجر عطف على إمام ،والجار والمجرور قبلو حال منو مقدمة عليو .ويصح قراءتو بالرفع على أنو مبتدأ مؤخر ،والجار والمجرور خبر مقدم( .وقولو :احتيج إليو) أي إلى المبلغ .بأن لم يسمع المأمومون صوت االمام( .قولو :لكن إلخ) كالتقييد لسنية الجهر بو لالمام والمبلغ .وقولو :إن نوى الذكر أي فقط .وقولو :أو واالسماع أي أو نوى الذكر مع االسماع( .قولو :وإال) أي بأن نوى االسماع فقط ،أو لم ينو شيئا .وقولو :بطلت صالتو الن عروض القرينة أخرجو عن موضوع الذكر إلى أن صيره من قبيل كالم الناس( .قولو :قال بعضهم إلخ) من كالم شيخو في شرح المنهاج ،خالفا لما توىمو العبارة .ونص كالمو :بل قال بعضهم أن التبليغ بدعة منكرة باتفاق
االئمة االربعة حيث بلغ المأمومين صوت االمام ،الن السنة في حقو حينئذ أن يتواله بنفسو. ومراده بكونو بدعة منكرة أنو مكروه ،خالفا لمن وىم فيو فأخذ منو أنو ال يجوز .اى( .قولو :أي الجهر بو) أي بالتكبير .وقولو :لغيره أي االمام .وقولو :من منفرد بيان للغير .وقولو :ومأموم أي غير مبلغ احتيج إليو ،كما علم مما مر( .قولو :وخامسها) أي خامس أركان الصالة .وقولو :ركوع أي لقولو تعالى( * :يا أيها الذين آمنوا اركعوا) * اآلية ،ولخبر المسئ صالتو .وىو لغة: االنحناء .وشرعا :انحناء خاص ،وىو ما ذكره بقولو :بانحناء بحيث إلخ .وقيل :معناه لغة: الخضوع .وىو من خصائص ىذه االمة ،فإن االمم السابقة لم يكن في صالتهم ركوع .وأما قولو تعالى( * :واركعي مع الراكعين) * فمعناه :صلي مع المصلين .من باب إطالق اسم الجزء على الكل .كذا قيل .ونظر فيو بأنو إذا لم يكن في صالتهم ركوع فكيف يقال بأنو من إطالق الجزء وإرادة الكل مع أنو لم يكن الركوع جزءا من صالتهم ؟ فاالحسن التأويل بأن المراد :اخضعي مع الخاضعين ،كما ىو المعنى اللغوي على القول الثاني( .قولو :بانحناء) أي ويتحقق الركوع بانحناء ،أي خالص عن االنخناس ،وىو أن يخفض عجيزتو ويرفع أعاله ويقدم صدره ،وإال
بطلت وقولو :بحيث تنال إلخ أي يقينا .قال في النهاية :فلو شك ىل انحنى قدرا تصل بو راحتاه ركبتيو لزمتو إعادة الركوع الن االصل عدمو .اى( .قولو :وىما) أي الراحتان( .قولو :من الكفين) بيان لما( .قولو :فال يكفي) تفريع على تعريف الراحتين بما ذكر .قال في المغني: وظاىر تعبيره بالراحة -وىي بطن الكف -أنو
[ ] 182 ال يكتفي باالصابع .وىو كذلك ،وإن كان مقتضى كالم التنبيو االكتفاء بها .اى .وقولو: ركبتيو مفعول تنال( .قولو :لو أراد وضعهما) أي الراحتين .وقولو :عليهما أي الركبتين .وجواب لو محذوف ،أي لوصلتا .وأتى بذلك لئال يتوىم أنو ال بد من وضعهما بالفعل( .قولو :عند اعتدال الخلقة) متعلق بتنال ،أي تنال مع كونو معتدل الخلقة ،فإن لم يكن معتدل الخلقة ،كأن كان قصير اليدين أو طويلهما ،قدر معتدال .وعبارة التحفة :فال نظر لبلوغ راحتي طويل اليدين،
وال أصابع معتدلهما ،وإن نظر فيو االسنوي ،وال لعدم بلوغ راحتي القصير .اى( .قولو :ىذا) أي انحناؤه بحيث إلخ .ىو أقل الركوع :أي وأما أكملو فما ذكره بعد بقولو :وسن في الركوع تسوية إلخ( .قولو :وسن في الركوع إلخ) بيان الكمل الركوع ،وكان االنسب للشارح أن يقول بعده: وىذا أكمل الركوع( .قولو :تسوية ظهر وعنق) أي ورأس .واالضافة من إضافة المصدر لمفعولو بعد حذف الفاعل ،أي تسوية الراكع ظهره وعنقو ورأسو ،سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى ،وىذا في ركوع القائم .أما القاعد فأقل الركوع في حقو محاذاة جبهتو ما أمام ركبتيو ،وأكملو محاذاتها محل سجوده .وقولو :بأن يمدىما تصوير للتسوية وبيان لضابطها .وقولو :كالصفيحة الواحدة أي كاللوح الواحد الذي ال اعوجاج فيو( .قولو :وأخذ ركبتيو) أي وسن أخذ ركبتيو ،أي قبضهما بالفعل ،لالتباع .واالقطع يرسل يديو إن كان مقطوعهما ،أو يرسل إحداىما إن كان مقطوع واحدة .ومثل االقطع قصير اليدين( .قولو :مع نصبهما) أي الركبتين ،ويلزم من نصبهما نصب ساقيو وفخذيو .قال البجيرمي :والظاىر أن في تعبيره بنصب الركبتين تسمحا الن الركبة ال
تتصف باالنتصاب وإنما يتصف بو الفخذ والساق ،الن الركبة موصل طرفي الفخذ والساق .اى.
(قولو :وتفريقهما) أي قدر شبر( .قولو :بكفيو) متعلق بأخذ( .قولو :مع كشفهما) أي الكفين. (قولو :وتفرقة أصابعهما) أي لجهة القبلة النها أشرف الجهات .قال ابن النقيب :ولم أفهم معناه .قال الولي العراقي :احترز بذلك عن أن يوجو أصابعو إلى غير جهة القبلة من يمنة أو يسرة .اى مغنى .وقولو :تفريقا وسطا قال ع ش :واعتبر في التفريق كونو وسطا لئال يخرج بعض االصابع عن القبلة .اى( .قولو :وقول سبحان) أي وسن في الركوع قول إلخ .وقولو :العظيم أي الكامل ذاتا وصفات .وأما الجليل :فهو الكامل صفات .والكبير :الكامل ذاتا .قالو الفخر الرازي .وقولو :وبحمده أي وسبحتو حال كوني متلبسا بحمده .فالواو للعطف أو زائدة( .قولو: وأقل التسبيح فيو) أي الركوع .يعني أن أصل السنة فيو يحصل بمرة .وأدنى الكمال ثالث ،ثم خمس ،ثم سبع ،ثم تسع ،ثم إحدى عشرة وىو االكمل للمنفرد وإمام محصورين بشرطهم .أما إمام غيرىم فال يزيد على الثالث ،أي يكره لو ذلك للتخفيف على المقتدين .كذا في شرح الرملي (قولو :ويزيد من مر) أي المنفرد ،وإمام محصورين بشرطهم( .قولو :لك ركعت إلخ) قدم الظرف في الثالث االول الن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معو غيره ،وأخره في قولو :خشع لك ،الن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره حتى يرد عليهم فيها.
اى ع ش( .قولو :خشع إلخ) قال البجيرمي :يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذلك النو متعبد بو. وفاقا ل م ر .وقال حجر :ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك وإال يكن لئال يكون كاذبا ما لم يرد أنو بصورة من ىو كذلك .اى( .قولو :ومخي) في المصباح :المخ :الودك الذي في العظم. وخالص كل شئ مخو .وقد يسمى الدماغ مخا .اى( .قولو :وما استقلت بو) أي حملتو .وىو من ذكر الكل بعد الجزء .وقولو :قدمى مفرد مضاف ال مثنى ،وإلقال قدماي .وال يقال إن االلف تقلب ياء عند ىذيل ،فهو مثنى والياء مشددة ،النا نقول ذاك خاص بالمقصور عندىم .كما قال ابن مالك.
[ ] 183 وألفا سلم وفي المقصور عن ىذيل انقالبها ياء حسن وقولو :أي جميع جسدي بيان لما ىو مراد من قولو :وما استقلت بو قدمي .وقولو :هلل رب العالمين بدل من قولو :لك .أو خبر
عن ما في قولو :وما استقلت .وىو أولى ،لما يلزم على االول من إبدال الظاىر من الضمير من غير إفادة إحاطة أو بعض أو اشتمال ،وىو ال يصح .كما قال في الخالصة :ومن ضمير الحاضر الظاىر ال تبدلو إال ما إحاطة جال أو اقتضى بعضا أو اشتماال (قولو :ويسن فيو وفي السجود إلخ) قال ع ش :وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء النو أنسب بالتسبيح ،وأن يقولو ثالثا .اى( .قولو :ولو اقتصر إلخ) أي ولو أراد االقتصار على واحد منهما فالتسبيح أولى( .قولو: وثالث تسبيحات) مبتدأ خبره أفضل( .قولو :مع اللهم إلخ) أي مع االتيان بما ذكر .وقولو: أفضل من زيادة إلخ أي الن فيو جمعا بين سنتين ،بخالف ما لو اقتصر على االكمل( .قولو: والمبالغة إلخ) أي وتكره المبالغة في خفض رأسو عن ظهره ،وىذا مفهوم التسوية المارة .وقولو: فيو أي في الركوع( .قولو :ويسن لذكر أن يجافي مرفقيو إلخ) أي أن يرفع مرفقيو عن جنبيو، وبطنو عن فخذيو ،وذلك لالتباع .ويستثنى العاري فاالفضل لو الضم( .قولو :ولغيره إلخ) أي ويسن لغيره -أي الذكر -من امرأة وخنثى :الضم ،وذلك النو أستر لها وأحوط لو( .قولو: يجب أن ال يقصد بالهوي للركوع غيره) أي غير الركوع ،بأن يهوي بقصد الركوع وحده أو مع
غيره ،أو ال بقصد شئ( .قولو :فلو ىوي لسجود تالوة) أي أو لقتل نحو حية( .قولو :فلما بلغ) أي وصل حد الركوع ولو أقلو( .قولو :جعلو ركوعا) أي قصد أن يجعل ىذا الحد الذي انتهى إليو عن الركوع الواجب عليو( .قولو :لم يكف) جواب لو ،أي لم يغن عن الركوع لوجود الصارف .واختلف فيما لو قرأ إمامو آية سجدة ثم ركع عقبها ،فظن المأموم أنو ىوي لسجدة التالوة فهوى لذلك معو ،فرآه لم يسجد فوقف عن السجود .فقال الجمال الرملي :االقرب أنو يحسب لو ىذا عن الركوع ،ويغتفر ذلك للمتابعة .وقال ابن حجر :رجح شيخنا زكريا أنو يعود للقيام ثم يركع .وىو أوجو .اى( .قولو :بل يلزمو إلخ) إضراب انتقالي ال إبطالي .وقولو :أن ينتصب أي أن يرجع لما كان عليو من قيام أو جلوس( .قولو :كنظيره) أي الركوع .أي فيشترط فيو ما اشترط في الركوع من أنو ال يقصد بو غيره .وقولو :من االعتدال إلخ بيان لذلك النظير، أي فلو رفع رأسو من الركوع فزعا من شئ ،لم يكف عن االعتدال لوجود الصارف ،أو سقط من االعتدال على وجهو لم يكف عن السجود لما ذكر .أو رفع رأسو من السجود فزعا من شئ لم
يكف عن الجلوس لما ذكر أيضا( .قولو :ولو شك غير مأموم) أي من إمام ومنفرد ،أما المأموم فإنو يأتي بعد سالم االمام بركعة وال يعود لو ،كما سيذكره فيما إذا شك في إتمام االعتدال. (قولو :وىو ساجد) أي شك في حال سجوده( .قولو :ىل ركع) أي أو ال( .قولو :لزمو االنتصاب فورا) فإن مكث ليتذكر بطلت صالتو .كما يأتي في نظيره في االعتدال( .قولو :ثم الركوع) أي ثم بعد االنتصاب يلزمو الركوع( .قولو :وال يجوز لو القيام راكعا) أي
[ ] 184 ال يجوز لو أن ينتصب إلى حد الركوع فقط .قال في التحفة :وإنما لم يحسب ىويو عن الركوع النو صرف ىويو المستحق للركوع إلى أجنبي عنو في الجملة ،إذ ال يلزم من السجود من قيام وجود ىوى الركوع .اى بتصرف( .قولو :وسادسها) أي أركان الصالة( .قولو :اعتدال) أي لقولو (ص) :ثم ارفع حتى تعتدل قائما( .قولو :ولو في نفل ،على المعتمد) مقابلو يقول :ال يجب االعتدال في النافلة .ومثلو فيها الجلوس بين السجدتين( .قولو :ويتحقق) أي االعتدال
شرعا بما ذكر ،أما لغة :فهو االستقامة والمماثلة ونحوىما( .قولو :بأن يعود إلخ) تصوير لعوده لبدء وقولو :لما كان عليو قبل ركوعو يؤخذ منو أنو لو صلى نفال قاعدا مع القدرة ،فركع وىو قائم واعتدل وىو جالس ،لم يكف النو لم يعد لما كان عليو قبل( .قولو :قائما كان أو قاعدا) االولى أن يقول بدلو :من قيام أو قعود .ويكون بيانا لما( .قولو :ولو شك في إتمامو) أي االعتدال ،أي بأن شك بعد السجود ىل اطمأن فيو أم ال ؟ فيجب عليو حينئذ العود .حاال. (قولو :والمأموم إلخ) محترز قولو غير المأموم( .قولو :أي تقبل منو حمده) فالمراد سمعو سماع قبول ال رد ،ويكون بمعنى الدعاء ،كأنو قيل :اللهم تقبل حمدنا .فاندفع ما يقال إن سماع اهلل مقطوع بو فال فائدة في االخبار بو .اى بجيرمي( .وقولو :والجهر بو) أي ويسن الجهر بسمع اهلل لمن حمده ،لكن بالشرط السابق ،وىو نية الذكر وحده أو مع االسماع( .قولو :ومبلغ) أي احتيج إليو ،كما مر( .قولو :النو) أي ما ذكر من سمع اهلل إلخ .وقولو :ذكر انتقال أي وىو يسن فيو الجهر لمن ذكر( .قولو :وأن يقول إلخ) أي ويسن أن يقول بعد انتصاب :ربنا لك الحمد. وىو أفضل الصيغ .ويندب أن يزيد :حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو ،لما روي عن رفاعة بن رافع
قال :كنا نصلي وراء النبي (ص) ،فلما رفع رأسو من الركعة قال :سمع اهلل لمن حمده .فقال رجل وراءه :ربنا لك الحمد ،حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو .فلما انصرف قال :من المتكلم آنفا ؟ قال :أنا .قال :رأيت بضعة وثالثين يبتدرونها أيهم يكتبها أول .وفي رواية :يتسابق إليها ثالثون ملكا يكتبون ثوابها لقائلها( .قولو :ومل ء ما شئت من شئ بعد) أي ومل ء شئ شئت أن تماله بعد السموات واالرض ،أي غيرىما .وقولو :كالكرسي والعرش تمثيل لو .وقد ورد أن :السموات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فالة ،وكذا كل سماء بالنسبة لالخرى( .قولو :ومل ء بالرفع صفة) أي للحمد .يصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف .وقولو :ومل ء بالنصب حال أي من الحمد أيضا .وفيو أنو معرفة ،والحال ال تكون إال نكرة غالبا .وأيضا مل ء مصدر ،ومجيئو حاال سماعي( .قولو :أي مالئا) التفسير بو على أنو حال وعلى أنو صفة ،يقال :مالئ بالرفع. (قولو :بتقدير كونو حسما) ىذا جواب عما يقال :الحمد من المعاني ،فكيف يكون مالئا للسموات واالرض ؟ وحاصل الجواب أنو يقدر كونو جسما .قال القليوبي :أي من نور .كما أن السيآت تقدر جسما من ظلمة .وال بد من ذلك التقدير على أنو صفة أيضا .اى .والمعنى عليو: نثني عليك ثناء لو كان مجسما لمال السموات واالرض وما بعدىما( .قولو :وأن يزيد من مر)
أي المنفرد وإمام قوم محصورين( .قولو :أىل الثناء والمجد) أي يا أىل المدح والعظمة ،فهو منصوب على النداء .ويصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ،أي أنت أىل الثناء والمجد( .قولو: أحق ما قال العبد) ىو مبتدأ خبره قولو :ال مانع لما أعطيت .وجملة :وكلنا لك عبد ،اعتراضية. قال في النهاية :ويحتمل ،كما قالو ابن الصالح ،كون أحق خبرا لما قبلو وىو ربنا
[ ] 185 لك الحمد إلخ .أي ىذا الكالم أحق إلخ .يعني أنو خبر لمبتدأ محذوف يدل عليو ما قبلو( .قولو :ال مانع) بترك التنوين فيو ،وفي معطي بعده ،مع أنهما من قبيل الشبيو بالمضاف النهما عامالن فيما بعدىما ،وىو مشكل على مذىب البصريين الموجبين تنوين الشبيو بالمضاف .وقد يجاب بمنع عملهما فيما بعدىما ويقدر لو عامل .أي ال مانع يمنع لما أعطيت، وال معطي يعطي لما منعت .والالم فيهما زائدة للتقوية ،وعليو يكونان مبنيان على الفتح.
والمعنى على كل :أنو ال أحد يمنع الشئ الذي أعطيتو يا اهلل الحد من عبيدك ،وال أحد يعطي الشئ الذي منعتو من أحد من عبيدك - .وىذا مقتبس من قولو تعالى( * :ما يفتح اهلل للناس من رحمة فال ممسك لها وما يمسك فال مرسل لو من بعده) * .وينبغي للعبد أن ال يحجبو المنع والعطاء عن مواله ،لقول ابن عطاء رضي اهلل عنو :ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك .أي ربما أعطاك شيئا من الدنيا ولذتها فمنعك التوفيق بطاعتو واالقبال عليو والفهم عنو ،وربما منعك من االول فأعطاك الثاني( .قولو :وال ينفع ذا الجد) بفتح الجيم في الموضعين ،بمعنى الغنى والحظ أو النسب .وقولو :منك أي عندك .وقولو :الجد فاعل ينفع .والمعنى :ال ينفع صاحب الغنى أو الحظ أو النسب ذلك ،وإنما ينفعو عندك رضاك عنو .وروي بالكسر فيهما ،بمعنى االجتهاد .وقيل :إن فاعل ينفع ضمير مستتر يعود على العطاء المفهوم من معطي ،وذا الجد منادى حذف منو ياء النداء ،ومنك الجد مبتدأ أو خبر .والمعنى عليو :وال ينفع عطاؤه لو أعطى كما ال يضر منعو يا صاحب الجد ،أي الغنى ،الجد كائن منك ال من غيرك( .قولو :وسن قنوت بصبح) أي لما صح أنو (ص) ما زال يقنت حتى فارق الدنيا .والقنوت لغة :الدعاء بخير أو شر.
وشرعا :ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء( .قولو :أي في اعتدال إلخ) أفاد بو أن الباء بمعنى في ،وأن في الكالم حذفا تقديره ما ذكر .وإنما اختص القنوت بالصبح لشرفها ،مع قصرىا ،فكانت بالزيادة أليق ،والنها خاتمة الصلوات التي صالىا جبريل بالنبي (ص) عند البيت ،والدعاء يستحب في الخواتيم .وإنما اختص باعتدالو لما صح -من أكثر الطرق -أنو (ص) فعلو للنازلة بعد الركوع ،فقسنا عليو ىذا .وجاء بسند حسن أن أبا بكر وعمر وعثمان - رضي اهلل عنهم -كانوا يفعلونو بعد الركوع .فلو قنت شافعي قبلو لم يجزه ويسجد للسهو. (قولو :بعد الذكر الراتب) متعلق بقنوت أو بسن( .قولو :وىو إلى من شئ بعد) أي الذكر الراتب من سمع اهلل لمن حمده ربنا لك الحمد إلى من شئ بعد ،ففي الكالم حذف معلوم من المقام. قال الكردي :واعتمد ىذا في التحفة وشرحي االرشاد ،واعتمد في االيعاب أنو ال يزيد على سمع اهلل لمن حمده ربنا لك الحمد .وقال الجمال الرملي في النهاية :يمكن حمل االول على المنفرد وإمام من مر ،والثاني على خالفو .اى .وبو يجمع بين الكالمين .اى( .قولو :واعتدال
إلخ) معطوف على بصبح ،أي وسن قنوت في اعتدال إلخ .وقولو :آخره بال تنوين مضاف لوتر، وىو أيضا مضاف إلى نصف .وقولو :أخير صفة للنصف( .وقولو :من مضان) صفة ثانية لو ،أو متعلق بأخير( .قولو :لالتباع) راجع لقنوت الصبح وما بعده( .قولو :ويكره) أي القنوت( .قولو: كبقية السنة) أي ككراىتو في اعتدال آخر الوتر بقية السنة ،وال يحرم وإن طال .وال تبطل بو الصالة عند ابن حجر( .قولو :وبسائر مكتوبة) أي وسن أيضا القنوت في باقي المكتوبات ،لما صح أنو (ص) قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابو القراء ببئر معونة .ويقاس بالعدو غيره. (قولو :في اعتدال الركعة االخيرة) متعلق بقنوت مقدرا( .قولو :ولو مسبوقا) غاية لسنيتو في الركعة االخيرة .وقولو :قنت مع إمامو صفة لمسبوقا( .قولو :لنازلة) أي لرفعها ،ولو لغير من نزلت بو ،فيسن الىل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت بو .اى
[ ] 186
بجيرمي( .قولو :ولو واحدا) غاية لمقدر ،أي أو بعضهم ولو كان واحدا .وعبارة المنهج القويم :نزلت بالمسلمين أو بعضهم .اى( .قولو :كأسر العالم أو الشجاع) تمثيل للمتعدي نفعو الذي نزلت بو النازلة( .قولو :وذلك) أي سنية قنوت النازلة .وقولو لالتباع ىو ما مر قريبا. (قولو :وسواء فيها) أي النازلة( .قولو :ولو من عدو مسلم) غاية لمقدر ،أي من كل عدو ولو من عدو مسلم( .قولو :والقحط) ىو احتباس المطر ،والوباء ىو كثرة الموت من غير طاعون، وبعضهم فسره بو( .قولو :وخرج بالمكتوبة النفل) أي وصالة الجنازة( .قولو :ولو عيدا) أي ولو كان النفل عيدا ،أي ونحوه من كل ما تسن فيو الجماعة( .قولو :فال يسن) أي قنوت النازلة. أي :وال يكره ،كما نص عليو في التحفة ،ونصها :أما غير المكتوبات ،فالجنازة يكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف ،والمنذورة والنافلة التي تسن فيها الجماعة وغيرىما ال يسن فيها ،ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره ،وإال كره .وقول جمع :يحرم ،وتبطل في النازلة .ضعيف ،وكذا قول بعضهم :تبطل إن أطال .الطالقهم كراىة القنوت في الفرائض وغيرىا لغير النازلة ،المقتضى أنو ال فرق بين طويلو وقصيره( .قولو :رافعا يديو) حال من محذوف معلوم من المقام وىو القانت. أي حال كونو رافعا يديو -أي إلى جهة السماء -مكشوفتين( .قولو :ولو حال الثناء) غاية لسنية رفع يديو حذو منكبيو ،أي يسن رفعهما ولو في حال إتيانو بالثناء ،وىو قولو :فإنك تقتضي إلخ( .قولو :لالتباع) دليل لسنية رفع اليدين( .قولو :وحيث دعا إلخ) حيث ظرف متعلق بجعل بعده .وقولو :لتحصيل شئ متعلق بدعا ،والالم فيو بمعنى الباء ،أي طلب من اهلل تحصيل شئ .والمراد بالشئ ما كان خيرا .وقولو :كدفع بالء إلخ يحتمل أنو تنظير ،ويحتمل أنو تمثيل للشئ الذي طلب تحصيلو .وقولو :في بقية عمره أي في المستقبل( .قولو جعل بطن إلخ) أي سن لو ذلك( .قولو :أو لرفع بالء وقع بو) الالم بمعنى الباء أيضا ،أي وحيث طلب من اهلل رفع بالء حل بو بالفعل .وقولو :جعل ظهرىما إليها أي يسن لو ذلك .وقضيتو أنو يجعل ظهرىما إلى السماء عند قولو :وقنا شر ما قضيت .وىو كذلك عند الجمال الرملي ،وأفتى والده بأنو ال يسن ذلك الن الحركة في الصالة ليست مطلوبة .ورد بأن محلو فيما لم يرد ،وقد ورد ما ذكر. والحكمة في جعل ظهرىما إليها عند ذلك أن القاصد دفع شئ يدفعو بظهور يديو ،بخالف القاصد حصول شئ فإنو يحصلو ببطونهما( .قولو :ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء) مثلو في فتح الجواد ،وزاد فيو :وال يسن مسح الوجو وغيره بعد القنوت .بل قال جمع :يكره مسح نحو
الصدر .ولعل ما ذكر من كراىة الرفع لو في غير خطبة االستسقاء ،أماىي فقد صرحوا بسنية ذلك لو( .قولو :بنحو إلخ) متعلق بقنوت( .قولو :اللهم اىدني) أي دلني داللة موصولة إلى المقصود .وقولو :وعافني أي من محن الدنيا واآلخرة ،فيمن عافيتو من ذلك .وقولو :وتولني أي قربني إليك ،أو انصرني في جميع أحوالي ،فيمن توليتو ،أي قربتو أو نصرتو( .قولو :أي معهم) أشار بو إلى أن في -الداخلة على االفعال الثالثة -بمعنى مع ،ويحتمل أنها باقية على معناىا وتجعل متعلقة بمحذوف .والتقدير :اىدني يا اهلل واجعلني مندرجا فيمن ىديت ،وكذا يقال في االثنين بعده( .قولو :ال ندرج في سلكهم) أي الدخل في طريقتهم (قولو :وبارك لي فيما أعطيت) أي أنزل يا اهلل البركة -وىي الخير االلهي -فيما أعطيتو لي .وفي ىنا على حقيقتها. (قولو :وقني شر ما قضيت) أي القضاء أو المقضي ،فما على االول مصدرية ،وعلى الثاني موصولة .والمراد :قني أي احفظني مما يترتب على القضاء أو المقضي من الشر الذي ىو السخط والتضجر .وإال فالقضاء بمعنى االرادة االزلية ،والمقضي الذي تعلقت إرادة اهلل بوجوده
ال يمكن الوقاية منهما .ولذلك قال بعض العارفين :اللهم ال نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد فيما تريد.
[ ] 187 واعلم أنو يجب الرضا بالقضاء مطلقا ،النو حسن بكل حال .وأما المقضي فإن كان واجبا أو مندوبا فكذلك ،وإن كان مباحا أبيح ،وإن كان حراما أو مكروىا حرم ،وإن كان من مالئمات النفوس أو منفراتها سن الرضا بو .اى بشرى الكريم بتصرف( .قولو :فإنك تقضي وال يقضى عليك) أي تحكم على جميع الخلق وال يحكم أحد عليك .وىذا أول الثناء ،وما تقدم كلو دعاء .وقولو :وإنو ال يذل بفتح الياء وكسر الذال ،وفي رواية :بضم الياء وفتح الذال ،والمعنى: ال يحصل لمن واليتو ذل من أحد .اى بجيرمي بتصرف .ومفاده جريان الوجهين في يعز( .قولو: وال يعز من عاديت) أي ال تحصل عزة لمن عاديتو وأبعدتو عن رحمتك وغضبت عليو( .فائدة) سئل السيوطي :ىگل ىو بكسر العين أو فتحها أو ضمها ؟ فأجاب بقولو :ىو بكسر العين مع
فتح الياء ،بال خالف بين العلماء من أىل الحديث واللغة والتصريف .قال :وألفت في ذلك مؤلفا .قال :وقلت في آخره نظما :يا قارئا كتب اآلداب كن يقظا وحرر الفرق في االفعال تحريرا عز المضاعف يأتي في مضارعو تثليث عين بفرق جاء مشهورا فما كقل وضد الذل مع عظم كذا كرمت علينا جاء مكسورا وما كعز علينا الحال أي صعبت فافتح مضارعو إن كنت نحريرا وىذه الخمسة االفعال الزمة واضمم مضارع فعل ليس مقصورا عززت زيدا بمعنى قد غلبت كذا أعنتو فكال ذا جاء مأثورا وقل إذا كنت في ذكر القنوت وال يعز يا رب من عاديت مكسورا واشكر الىل علوم الشرع أن شرحوا لك الصواب وأبدوا فيو تذكيرا (قولو :تباركت ربنا وتعاليت) أي تزايد خيرك وبرك ،وارتفعت عما ال يليق بك( .قولو :فلك الحمد على ما قضيت) أي على قضائك ،فالحمد عليو ثناء بجميل أو على مقضيك ومنو جميل كالعافية والخصب والطاعة. والحمد عليو ظاىر النو ثناء بجميل ومنو غير جميل كاآلالم والمعاصي .والحمد عليو غير ظاىر ؟ ويجاب بأن جميع مقضياتو بالنظر إليو سبحانو وتعالى جميلة وحسنة قطعا النو ال يصدر عنو
إال الجميل ،وإنما يكون شرا بإضافتو إلينا( .قولو :أستغفرك وأتوب إليك) أي أطلب منك يا اهلل غفران الذنوب والتوبة منها( .قولو :وتسن آخره الصالة إلخ) أي حتى لجمع بين ىذا القنوت وقنوت سيدنا عمر جعلها آخرىما ال أوال وال وسطا .وال يشكل على التأخير قولو (ص) :ال تجعلوني كقدح الراكب ،إجعلوني في أول كل دعاء وآخره .النو محمول على غير الوارد ،وما ىنا من الوارد .وقولو :كقدح الراكب ،أي ال تجعلوني خلف ظهوركم ال تذكروني إال عند حاجتكم ،كما أن الراكب ال يتذكر قدحو الذي خلف ظهره إال عند عطشو( .قولو :وال تسن) أي الصالة وما عطف عليها .واالولى :وال يسنان ،بضمير التثنية العائد على الصالة والسالم. وقولو :أولو أي القنوت( .قولو :ويزيد فيو) أي القنوت .وقولو :من مر أي المنفرد وإمام محصورين بشرطهم( .قولو :قنوت عمر) مفعول يزيد( .قولو :وىو) أي قنوت عمر( .قولو :اللهم إنا نستعينك إلخ) السين والتاء في االفعال الثالثة للطلب .والمعنى :نطلب منك يا اهلل العون والمغفرة والهداية( .وقولو :ونؤمن بك) أي نصدق .وقولو :ونتوكل أي نعتمد ونظهر العجز لك. وقولو :ونثني عليك الخير كلو أي الثناء الخير ،فيكون مفعوال مطلقا ،أو بالخير
[ ] 188 فيكون منصوبا بنزع الخافض .والمراد إنشاء الثناء على اهلل بقدر االستطاعة ،الن الشخص ال يقدر أيثني عليو بكل خير تفصيال .وقولو :نشكرك المراد بالشكر ضد الكفر بدليل المقابلة .وقولو :وال نكفرك أي ال نجحدك نعمتك بعدم الشكر عليها .وقولو :ونخلع أي نترك. فعطف ما بعده عليو للتفسير .وفي التعبير بو إشارة إلى أن الكافر كالنعل التي تخلع من الرجلين .وقولو :من يفجرك أي يخالفك بالمعاصي .وقولو :وإليك نسعى أي إلى طاعتك نسعى. وقولو :ونحفد بضم النون وفتحها مع كسر الفاء ،وفسره بقولو :أي نسرع .قال سم :سئل الجالل السيوطي عن قولو فيو :ونحفد .ىل ىو بالمهملة أو بالمعجمة ؟ فأجاب بقولو :ىو بالمهملة .وألفت في ذلك كتابا إلخ .اى .وقولو :إن عذابك الجد أي الحق( .قولو :بالكفار) متعلق بما بعده( .وقولو :ملحق) بكسر الحاء ،أي الحق .أو فتحها على معنى أن اهلل يلحقو بهم .وبقي من قنوت سيدنا عمر :اللهم عذب الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك .اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ،والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم ،وألف بين قلوبهم ،واجعل في قلوبهم االيمان والحكمة ،وثبتهم على ملة رسولك ،وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاىدتهم عليو ،وانصرىم على عدوك وعدوىم .إلو الحق واجعلنا منهم( .قولو :المذكور أوال) أي وىو :اللهم اىدني إلخ( .قولو :ثابتا) أي واردا عن النبي (ص) .أي بخالف قنوت سيدنا عمر ،فإنو من مخترعاتو وليس ثابتا عنو (ص)( ،قولو: قدم) أي القنوت المذكور أوال .وقولو :على ىذا أي على قنوت سيدنا عمر رضي اهلل عنو. (قولو :فمن ثم) أي ومن أجل ثبوت االول دون الثاني( .قولو :لو أراد أحدىما) أي قنوت النبي أو قنوت عمر( .قولو :اقتصر على االول) أي قنوت النبي (ص)( .قولو :وال يتعين) أي للقنوت المطلوب منو .وقولو :كلمات القنوت أي السابقة .ومحل عدم تعينها ما لم يشرع فيها ،وإال تعينت الداء القنوت .ويسجد للسهو لترك شئ منها أو البدال كلمة بأخرى .كما سيأتي في فصل سجود السهو( .قولو :فيجزئ عنها) أي عن كلمات القنوت السابقة( .قولو :آية تضمنت دعاء) أي وثناء ،كما سيذكره ،وذلك كقولو تعالى( * :ربنا اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا بااليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) * (قولو :إن قصده) أي
الدعاء وحده ،بخالف ما إذا لم يقصده فال يجزئ ،بل يكره االتيان باآلية مع قصد القرآن وذلك لكراىة القراءة في غير القيام( .قولو :وكذا دعاء محض) أي وكذلك يجزئ عن كلمات القنوت دعاء محض .وفي سم ما نصو :قال في العباب :وتحصل سنة القنوت بكل دعاء .قال في شرحو :ولو بغير مأثور .كما في المجموع عن الماوردي .قال االذرعي :وفي إطالقو نظر، ويظهر أنو ال يكفي الدعاء المحض ،وال سيما بأمور الدنيا فقط ،بل ال بد من تمجيد ودعاء. اى .واالوجو االول ،فيكفي الدعاء فقط ،لكن بأمور اآلخرة أو أمور الدنيا .اى ما في شرح العباب .وقد وافق االذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنو ال بد في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء ،وقضية إطالقو اعتبار ذلك أيضا في اآلية .اى .وفي النهاية :ويشترط في بدلو أن يكون دعاء وثناء .كما قالو البرىان البجوري وأفتى بو الوالد رحمو اهلل تعالى( :قولو :قال شيخنا :والذي إلخ) عبارتو بعد قول االصل :وشرع القنوت في سائر المكتوبات النازلة .قال بعضهم :وليس المراد بو ىنا ما مر في الصبح ،النو لم يرد في النازلة ،وإنما الوارد الدعاء برفعها فهو المراد ىنا .قال :وال يجمع بينو وبين الدعاء برفعها لئال يطول االعتدال ،وىو
[ ] 189 مبطل .اى .وظاىر المتن وغيره خالف ذلك ،بل ىو صريح ،إذ المعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين االولى غالبا .وقولو :وىو مبطل خالف المنقول ،فقد قال القاضي :لو طول القنوت المشروع زائدا على العادة كره ،وفي البطالن احتماالن .وقطع المتولي وغيره بعدمو ،الن المحل محل الذكر والدعاء .ثم قال :إذا تقرر ىذا فالذي يتجو أنو يأتي يقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة ،لو فإن كانت جدبا دعا ببعض ما ورد في أدعية االستسقاء .اى( .قولو :وجهر بو ،أي القنوت) ال فرق فيو بين قنوت الصبح وغيره ،من قنوت النازلة وقنوت آخر الوتر من نصف رمضان( .قولو :إمام) فاعل جهر( .قولو :ولو في السرية) أي يجهر بو مطلقا ،في الصالة الجهرية والسرية -كما في قنوت النازلة -في الظهر والعصر .ويجهر بو أيضا في المؤداة والمقضية( .قولو :ال مأموم) أي ال يجهر بو مأموم .وقولو :لم يسمعو أي قنوت إمامو( .قولو:
ومنفرد) أي وال يجهر بو منفرد( .قولو :فيسران) أي المأموم الذي لم يسمع والمنفرد ،وىو مفرع على مفهوم ما قبلو .وقولو :مطلقا أي سواء كانت الصالة سرية أو جهرية ،وسواء كان في قنوت الصبح أو في غيره .وذكرتو من التعميم ،ىو مقتضى كالم الشارح وكالم شيخو في التحفة أيضا ،لكن صرح في النهاية بأنو يسن الجهر بقنوت النازلة مطلقا لالمام والمنفرد ،ولو سرية. وقال :كما أفتى بو الوالد رحمو اهلل تعالى .وفرق ع ش بينو وبين قنوت الصبح بشدة الحاجة لرفع البالء الحاصل ،فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة( .قولو :وأمن) بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة ،فعل ماض فاعلو ما بعده .قال في الروض وشرحو :ويؤمن المأموم للدعاء كما كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي (ص) في ذلك .رواه أبو داود بإسناد حسن صحيح ،ويجهر بو كما في تأمين القراءة .اى( .قولو :للدعاء) متعلق بأمن .وسيذكر مقابلو بقولو :أما الثناء. وقولو :منو أي من القنوت( .قولو :ومن الدعاء) أي ال من الثناء .وقولو :الصالة على النبي (ص) إذ معناىا طلب زيادة الرحمة للنبي عليو الصالة والسالم ،وىو دعاء( .قولو :فيؤمن لها) أي
للصالة عليو .وقولو :على االوجو أي المعتمد عند حجر وم ر .قال في التحفة :وقول الشارح: يشارك -أي يصلي على النبي -مع االمام وإن كانت دعاء ،للخبر الصحيح :رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي .يرد بأن التأمين في معنى الصالة عليو مع أنو االليق بالمأموم النو تابع للداعي ،فناسبو التأمين على دعائو ،قياسا على بقية القنوت .اى بزيادة .وفي الكردي ما نصو :وفي شرح البهجة للجمال الرملي :ويتخير في الصالة على النبي (ص) بين إتيانو بها وبين تأمينو ،ولو جمع بينهما فهو أحب .اى .وىذا فيو العمل بالرأيين ،فلعلو أولى .اى( .قولو :أما الثناء) مقابل قولو :للدعاء ،كما علمت( .قولو :وىو) أي الثناء .وقولو :فإنك تقضي إلى آخره. ظاىره دخول نستغفرك ونتوب إليك في الثناء ،فانظره( .قولو :فيقول سرا) أي أو يقول :أشهد، أو :بلى وأنا على ذلك من الشاىدين ،أو نحو ذلك ،أو يستمع .واالول أولى .اى شرح بافضل لحجر( .قولو :أما مأموم إلخ) مقابل قولو :مأموم سمع .وقولو :لم يسمعو إلخ أي السرار إمامو، أو لنحو بعد أو صمم( .قولو :للنهي عن تخصيص نفسو بالدعاء) أي في خبر الترمذي وىو :ال يؤم عبد قوما فيخص نفسو بدعوة دونهم ،فإن فعل فقد خانهم( .قولو :فيقول االمام إلخ) مفرع على مفهوم كراىة التخصيص( .قولو :بلفظ الجمع) متعلق بيقول ،والمراد :اللفظ الدال على جماعة كنا ،فإنها تدل على متعدد كما تدل على المعظم نفسو ،وليس المراد الجمع
االصطالحي كما ىو ظاىر( .قولو :وقضيتو) أي النهي المذكور .وقولو :كذلك أي يكره التخصيص فيها( .قولو :ويتعين حملو) أي النهي .وقولو :على ما لم يرد إلخ أي على غير الوارد عنو (ص) بلفظ االفراد إذا كان إماما ،أما الوارد فيو االفراد كرب اغفر لي وارحمني إلخ وكاللهم نقني اللهم اغسلني -الدعاء المعروف -إذا كثر
[ ] 190 في الصالة فال يكره .وقولو :وىو إمام الواو للحال ،والضمير يعود عليو (ص) .وقولو: بلفظ االفراد متعلق بيرد( .قولو :وىو كثير) أي الوارد باالفراد كثير( .قولو :قال بعض الحفاظ: إن أدعيتو كلها) أي إن أدعية النبي (ص) كلها بلفظ االفراد ،والمراد غير القنوت ،بدليل العلة بعده .وقد صرح بو في بشرى الكريم( .قولو :ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن أدعيتو كلها وردت بلفظ االفراد -على ما قالو بعض الحفاظ -جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت، جمعا بين كالمهم وبين خبر الترمذي المتقدم .وفرق ىذا البعض بين القنوت وغيره ،بأن كل
المصلين مأمورون بالدعاء إال في القنوت فإن المأموم مأمور بالتأمين فقط .قال الكردي :وقد ورد الجمع في القنوت في رواية صحيحة للبيهقي حملت على االمام .اى .وفي التحفة ما نصو: والذي يتجو ويجتمع بو كالمهم والخبر ،أنو حيث اخترع دعوة كره االفراد ،وىذا ىو محمل النهي ،وحيث أتى بمأثورا تبع لفظو .اى( .قولو :وسابعها) أي سابع أركان الصالة( .قولو :سجود إلخ) أي للكتاب والسنة وإجماع االئمة .وكرر دون غيره النو أبلغ في التواضع ،والنو لما ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذن لو في الجلوس ،فسجد ثانيا شكرا على استخالصو إياه ،والن الشارع لما أمر بالدعاء فيو وأخبر بأنو حقيق باالجابة سجد ثانيا شكرا على إجابتو تعالى لما طلبو ،كما ىو المعتاد فيمن سأل ملكا شيئا فأجابو .ذكر ذلك القفال. وجعل المصنف السجدتين ركنا واحدا ،ىو ما صححو في البيان .والموافق لما يأتي في مبحث التقدم والتأخر أنهما ركنان ،وىو ما صححو في البسيط .اى تحفة .وقال الجمال الرملي :إنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين ،كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها االربعة ركنا واحدا
لذلك .اى .قال ع ش :فإن قلت :يخالف ىذا عدىما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر .قلت :ال مخالفة ،الن المدار ثم على ما يظهر بو فحش المخالفة ،وىي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة ،فعدا ركنين ثم ،والمدار على االتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا .اى .والسجود لغة :التطامن والميل .وقيل :الخضوع والتذلل .وشرعا :مباشرة بعض جبهة المصلي ما يصلي عليو من أرض أو غيرىا .وال بد لصحتو من شروط سبعة :الطمأنينة ،وأن ال يقصد بو غيره ،وأن تستقر االعضاء كلها دفعة واحدة ،والتحامل على الجبهة ،والتنكيس، وكشف الجبهة ،وأن ال يسجد على متصل يتحرك بحركتو( .قولو :كل ركعة) منصوب بإسقاط الخافض ،أي في كل ركعة( .قولو :على غير محمول) متعلق بسجود .وقولو :لو أي للمصلي. (قولو :وإن تحرك) أي غير المحمول لو .والغاية للتعميم ،أي يسجد على غير محمول لو .وال فرق فيو بين أن يتحرك بحركتو أو ال( .قولو :ولو نحو سرير) لو قال :كنحو سرير ،تمثيال لغيره المحمول المتحرك بحركتو لكان أولى النو ال معنى للغاية( .قولو :النو ليس بمحمول لو) تعليل
لمحذوف ،أي وإنما اكتفى بالسجود على نحو السرير المتحرك بحركتو النو ليس بمحمول لو.
والمؤثر إنما ىو المحمول لو( .قولو :كما إذا سجد إلخ) أي فال يضر النو في حكم المنفصل. (قولو :على محمول يتحرك بحركتو) أي بالفعل ال بالقوة ،كما في التحفة .ووافقها الخطيب في المغني فقال :لو صلى من قعود فلم يتحرك بحركتو ،ولو صلى من قيام لتحرك ،لم يضر .وقال: إنو لم ير من تعرض لو .والجمال الرملي خالف فقال :لو صلى قاعدا وسجد على متصل بو ال يتحرك بحركتو إال إذا صلى قائما ،لم يجزه السجود عليو النو كالجزء منو .كما أفتى الوالد رحمو اهلل تعالى( .قولو :فال يصح) أي السجود ،النو كالجزء منو ،وكل ما كان كذلك ضر. (قولو :فإن سجد عليو إلخ)
[ ] 191 مرتب على عدم صحتو ،واالنسب واالخصر أن يقول بعد قولو :فال يصح ،وتبطل الصالة إن تعمد وعلم تحريمو ،وإال أعاد السجود فقط( .قولو :بطلت الصالة) في ع ش ما نصو :ال
يبعد أن يختص البطالن بما إذا رفع رأسو قبل إزالة ما يتحرك بحركتو من تحت جبهتو ،حتى لو أزالو ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل ،وحصل السجود .فتأمل .اى سم على المنهج .وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنو يسجد عليو وال يرفعو ،فإن قصد ذلك بطلت صالتو بمجرد ىويو للسجود ،قياسا على ما إذا عزم أن يأتي بثالث خطوات متواليات ثم شرع ،فإنها تبطل بمجرد ذلك النو شروع في المبطل .ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعو. اى( .قولو :ويصح) أي السجود .وقولو :على يد غيره أي النها غير محمولة لو( .قولو :وعلى نحو منديل بيده) أي ويصح السجود على نحو منديل كائن بيده .وفي البجيرمي ما نصو :قال ع ش :سواء ربطو بيده أم ال .اى .لكن قال بعض مشايخنا أن الربط يضر النو أشد اتصاال من وضع شالو على كتفو .واعتمد شيخنا ح ف االول ،النو وإن ربطو بيده ال يراد بو الدوام كالملبوس .اى .وخرج بكونو بيده ما إذا كان على عمامتو أو على عنقو فإنو يضر السجود عليو. كما في النهاية ،ونصها :ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده -كما في المجموع -
ويفارق ما مر -أي طرف كمو أو عمامتو -بأن اتصال الثياب بو نسبتها إليو أكثر الستقرارىا وطول مدتها ،بخالف ىذا ،وليس مثلو المنديل الذي على عمامتو والملقى على عاتقو ،النو
ملبوس لو بخالف ما في يده ،فإنو كالمنفصل .اى( .قولو :النو في حكم المنفصل) تعليل لصحة السجود على نحو منديل( .قولو :ولو سجد على شئ) أي كورق .وقولو :فالتصق بجبهتو قال ع ش :ومنو التراب ،حيث منع مباشرة جميع الجبهة محل السجود( .قولو :صح) أي السجود. (قولو :ووجب إزالتو للسجود الثاني) فلو لم يزلو لم يصح .وفي ع ش ما نصو :فلو رآه ملتصقا بجبهتو ولم يدر في أي السجدات التصق ،فعن القاضي :أنو إن رآه بعد السجدة االخيرة من الركعة االخيرة وجوز أن التصاقو فيما قبلها أخذ باالسوأ ،فإن جوز أنو في السجدة االولى من الركعة االولى قدر أنو فيها ،ليكون الحاصل لو ركعة إال سجدة ،أو فيما قبلو قدره فيليكون الحاصل لو ركعة بغير سجود ،أو بعد فراغ الصالة .فإن احتمل طروه بعد فاالصل مضيها على الصحة ،وإال فإن قرب الفصل بنى وأخذ باالسوأ كما تقدم ،وإال استأنف .اى سم .أي وإن احتمل أنو التصق في السجدة االخيرة لم يعد شيئا .اى( .قولو :مع تنكيس) متعلق بمحذوف، صفة لسجود .أي سجود كائن مع تنكيس .ولو لم يتمكن منو إال بوضع نحو وسادة وجب إن حصل منو التنكيس ،وإال سن وال يجب لعدم حصول مقصود السجود حينئذ .اى نهاية( .قولو:
بأن ترتفع إلخ) تصوير للتنكيس( .قولو :على رأسو ومنكبيو) قضيتو أنو ال يشترط االرتفاع على اليدين .لكن في التحفة ما نصو( :تنبيو) اليدان من االعالي كما علم من حد االسافل ،وحينئذ فيجب رفعها على اليدين أيضا .اى( .قولو :فلو انعكس) أي بأن ارتفع رأسو ومنكباه على عجيزتو وما حولها .وقولو :أو تساويا أي العجيزة وما عطف عليها ،والرأس وما عطف عليو. (قولو :لم يجزئو) أي في االنعكاس قطعا ،وفي المساواة على االصح .اى ع ش .قال الجمال الرملي :نعم ،لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حالو، ووجبت عليو االعادة ،لندرتو .اى( .قولو :نعم ،إن كان إلخ) استدراك على عدم االجزاء .وىو يفيد تقييد ما في المتن بالقادر .وقولو :ال يمكنو معها أي مع العلة .وقولو :إال كذلك أي منعكسا أو متساويا( .قولو :أجزأه) أي وال إعادة عليو وإن شفي بعد ذلك .وينبغي أن مراده بقولو :ال يمكنو ،أن يكون فيو مشقة شديدة ،وإن لم تبح التيمم ،أخذا مما تقدم في العصابة .اى ع ش( .قولو :بوضع جبهتو) متعلق بسجود ،والباء فيو للتصوير ،وال بد من تقدير متعلق لو أي
على ما مر .ولو قدم ىذا وما بعده على قولو :على غير محمول ،الستغنى عن تقديره .قال ابن
العربي :لما جعل اهلل لنا االرض ذلوال نمشي في مناكبها ،فهي تحت أقدامنا نطؤىا وىو غاية الذلة ،أمرنا اهلل أن نضع
[ ] 192 أشرف ما عندنا وىو الوجو ،وأن نمرغو عليها ،جبرا النكسارىا بوضع الشريف عليها الذي ىو وجو العبد ،فانجبر كسرىا .ولذا كان العبد أقرب في حالة السجود من سائر أحوال الصالة .اى( .قولو :بكشف) متعلق بمحذوف حال من بعض ،أي حال كون ذلك البعض متلبسا بكشفو .واعتبر كشف الجبهة دون بقية االعضاء لسهولتو فيها دون البقية ،ولحصول مقصود السجود -وىو غاية التواضع -بكشفها ،ولحديث خباب بن االرت :شكونا إلى رسول اهلل (ص) حر الرمضاء في جباىنا وأكفنا فلم يزل شكوانا .فلو لم تجب مباشرة المصلي بالجبهة الرشدىم إلى سترىا( .قولو :أي مع كشف) أفاد بو أن الباء بمعنى مع( .قولو :فإن كان عليها)
أي على بعض الجبهة .وأنث الضمير -مع أن مرجعو مذكر -الكتسابو التأنيث من المضاف إليو ،وىذا مفهوم قولو بكشف( .قولو :كعصابة) مثال للحائل( .قولو :لم يصح) أي السجود. (قولو :إال أن يكون) أي الحائل( .وقولو :لجراحة) أي الجلها( .قولو :وشق عليو إزالتو) أي الحائل( .قولو :مشقة شديدة) قال البجيرمي :ويظهر ضبطها بما يبيح ترك القيام وإن لم تبح التيمم .قالو في االمداد .وفي التحفة :تقييدىا بما يبيح التيمم .شوبري .اى( .قولو :فيصح) أي السجود ،وال إعادة عليو إال إن كان تحتو نجس غير معفو عنو .اى ح ل( .قولو :ومع تحامل) معطوف على بكشف .والمناسب أن يقول :وبتحامل ،بالباء وإن كانت بمعنى مع ،وذلك لخبر: إذا سجدت فمكن جبهتك من االرض وال تنقر نقرا( .قولو :بجبهتو فقط) أي فال يجب بغيرىا من بقية االعضاء ،كما سيصرح بو .خالفا لشيخ االسالم في شرح منهجو حيث قال بوجوب التحامل في الجميع( .قولو :على مصاله) أي محل سجوده( .قولو :بأن ينالو إلخ) تصوير للتحامل .ومعنى الثقل :أن يكون يتحامل بحيث لو فرض أنو سجد على قطن أو نحوه ال نوك.
(قولو :خالفا لالمام) أي القائل بعدم وجوب التحامل .وعبارة شرح الروض :واكتفى االمام
بإرخاء رأسو ،قال بل ىو أقرب إلى ىيئة التواضع من تكلف التحامل .اى( .قولو :ووضع بعض ركبتيو) معطوف على وضع بعض جبهتو ،وذلك لخبر الشيخين :أمرت أن أسجد على سبعة أعظم :الجبهة ،واليدين ،والركبتين ،وأطراف القدمين .قال في فتح الجواد :واكتفى ببعض كل وإن كره ،لصدق اسم السجود بو .اى( .قولو :وبعض بطن كفيو) معطوف ىو وما بعده على وضع بعض جبهتو أيضا( .قولو :من الراحة إلخ) بيان لبطن كفيو( .قولو :دون ما عدا ذلك) مرتبط بجميع ما قبلو ،خالفا لما يوىمو ظاىر العبارة من رجوعو لالخير فقط .أي أن الواجب وضع بعض الجبهة وبعض الركبتين وبعض بطن الكفين وبعض بطن أصابع القدمين دون غيرىا من بقية الرأس ،وحرف الكف وأطراف االصابع والجبين واالنف والخد( .قولو :ولو قطعت أصابع إلخ) عبارة النهاية :ولو تعذر شئ من ىذه االعضاء سقط الفرض بالنسبة إليو .فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعو ،وال وضع رجل قطعت أصابعها ،لفوات محل الفرض .اى( .قولو :من بطنهما) أي القدمين( .قولو :لم يجب) أي وضع شئ من بطنهما ،لفوات محل الفرض كما علمت( .قولو :كما اقتضاه أي عدم الوجوب( .قولو :وال يجب التحامل عليها) أي على ىذه االعضاء ،غير الجبهة .وعبارة التحفة :وال يجب التحامل عليها ،بل يسن -كما تصرح بو عبارة
التحقيق والمجموع والروضة -بخالف الجبهة ،النها المقصود االعظم ،كما يجب كشفها وااليماء بها وتقريبها من االرض عند تعذر وضعها ،دون البقية .اى( .قولو :ككشف غير الركبتين) أي كما أنو يسن كشف غير الركبتين ،وأما الركبتان فيكره كشفهما النو يفضي إلى كشف العورة( .قولو :ووضع أنف) أي على محل سجوده مكشوفا( .قولو :بل يتأكد) اضراب انتقالي( .قولو :لخبر صحيح) دليل
[ ] 193 لسنية وضع االنف ،وىذا الخبر رواه أبو داود .قال في المغني :وإنما لم يجب وضع االنف كالجبهة ،مع أن خبر :أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاىره الوجوب ،لالخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة .قالوا :وتحمل أخبار االنف على الندب( .قولو :ومن ثم إلخ) أي ومن أجل ورود خبر صحيح فيو اختير وجوبو( .قولو :ويسن وضع الركبتين أوال) أي قبل وضع الكفين والجبهة ،والسنية فيو وفيما بعده من حيث الترتيب ،فال ينافي أن وضع ىذه
االعضاء واجب( .قولو :متفرقين) حال من الركبتين .وينبغي أن يكون ذلك في الرجل غير العاري .اى بجيرمي( .قولو :قدر شبر) صفة لمصدر محذوف ،أي تفريقا قد شبر ،أو حال من مصدر الوصف ،أي حال كون ذلك التفريق قدر شبر .والمراد بالشبر :الوسط المعتدل( .قولو: ثم كفيو) أي ثم وضع كفيو( .قولو :حذو منكبيو) حال من الكفين ،أي حال كونهما محاذيين لمنكبيو .أو ظرف لغو متعلق بوضع ،أي وضع كفيو في محل محاذ لمنكبيو( .قولو :رافعا ذراعيو) حال من فاعل المصدر المقدر ،أي ثم وضع الساجد كفيو حال كونو رافعا إلخ( .قولو: وناشرا) أي ال قابضا .وقولو :مضمومة أي ال مفرجة( .قولو :ثم جبهتو وأنفو) بالجر ،عطف على كفيو .أي ثم وضع جبهتو وأنفو .وقولو :معا خالف الغزالي في المعية المذكورة وقال :ىما كعضو واحد يقدم أيهما شاء( .قولو :وتفريق قدميو) معطوف على وضع ،أي ويسن تفريق قدميو قدر شبر .وقولو :ونصبهما أي القدمين( .قولو :موجها أصابعهما) أي حال كونو موجها أصابعهما، أي ظهورىما ،للقبلة( .قولو :وإبرازىما) أي ويسن إبراز القدمين .أي إخراجهما من ذيلو .قال
البجيرمي :ىو واضح في غير المرأة والخنثى الن ذلك مبطل لصالتهما .اى( .قولو :ويسن فتح عينيو حالة السجود) الذي صرحوا بو أنو يسن إدامة النظر إلى موضع سجوده في جميع صالتو، وعللوه بأن جمع النظر في موضع أقرب إلى الخشوع .وأنو يكره تغميض عينيو وعللوه بأن اليهود تفعلو ،وأنو لم ينقل فعلو عن النبي (ص) وال عن أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين .إذا تقرر ىذا تعلم أن قولو حالة السجود ليس بقيد بل مثلو جميع الصالة( .قولو: ويكره مخالفة الترتيب المذكور) أي من وضع الركبتين ثم الكفين ثم الجبهة واالنف .وخالف المالكية في االولين فقالوا :يضع يديو أوال ثم ركبتيو .نص عليو ش ق( .قولو :وقول سبحان ربي االعلى) أي وسن أن يقول في سجوده :سبحان إلخ .لما صح عن عقبة بن عامر أنو قال :لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال (ص) :اجعلوىا في ركوعكم .ولما نزلت :سبح اسم ربك االعلى ،قال :اجعلوىا في سجودكم .قال الخطيب :والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع، واالعلى بالسجود -كما في المهمات :-أن االعلى أفعل تفضيل ،والسجود في غاية التواضع لما فيو من وضع الجبهة التي ىي أشرف االعضاء على مواطئ االقدام ،ولهذا كان أفضل من
الركوع ،فجعل االبلغ مع االبلغ .اى .وقولو :فجعل االبلغ ،وىو االعلى .مع االبلغ ،وىو السجود .ومن الحكمة أيضا للتخصيص أنو لما ورد :أقرب ما يكون إلخ .فربما يتوىم قرب المسافة ،فسن فيو سبحان ربي االعلى ليكون أبلغ في التنزيو عن قرب المسافة .وفي البجيرمي ما نصو :قال البرماوي :ومن دوام على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادتو. ومذىب االمام أحمد أن من تركو عامدا بطلت صالتو ،فإن كان ناسيا جبر بسجود السهو .اى. (قولو :ويزيد من مر) أي المنفرد وإمام محصورين بشرطهم( .قولو :اللهم إلخ) مفعول يزيد. (قولو :لك سجدت) قدم الجار والمجرور الفادة االختصاص .ولو قال :سجدت هلل في طاعة اهلل لم تبطل صالتو .وكذا لو قال :سجد الفاني للباقي .لم يضر على المعتمد ،الن المقصود بو الثناء على اهلل ،خالفا لمن قال بالضرر النو خبر .قال ع ش :ومحل عدم الضرر إذا قصد بو الثناء .اى بجيرمي بتصرف( .قولو :وبك آمنت) أي آمنت وصدقت وأذعنت بك يا اهلل ال بغيرك.
[ ] 194 (قولو :ولك أسلمت) أي انقدت لك يا اهلل ،أو فوضت أمري إليك ال إلى غيرك( .قولو: سجد وجهي) أي وكل بدني .وخص الوجو بالذكر النو أشرف أعضاء الساجد ،وفيو بهاؤه وتعظيمو ،فإذا خضع وجهو فقد خضع باقي جوارحو .أو من باب إطالق الجزء وإرادة الكل، على طريق المجاز المرسل( .قولو :للذي خلقو) أي أوجده من العدم وصوره على ىذه الصورة العجيبة ،بأن جعل لو فما وعينين وأنفا وأذنين ورأسا ويدين وبطنا ورجلين ،إلى غير ذلك .وحينئذ فعطف التصوير على الخلق مغاير( .قولو :وشق سمعو وبصره) أي منفذىما ،إذ السمع والبصر من المعاني ال يتصور فيهما شق .ويسن أن يزيد بعده :بحولو وقوتو( .قولو :تبارك اهلل) أي تعالى اهلل في صفاتو وأفعالو ،وتكاثر خيره .فالتبرك :العلو والنماء .وقولو :أحسن الخالقين أي المصورين .وإال فالخلق :وىو االخراج من العدم إلى الوجود ،ال يشاركو فيو أحد .وأفعل التفضيل ليس على بابو ،الن المصورين ليس فيهم حسن من حيث تصويرىم ،النهم يعذبون عليو( .قولو :ويسن إكثار الدعاء فيو) أي في السجود ،لخبر :أقرب ما يكون العبد من ربو وىو ساجد ،فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم( .قولو :ومما ورد فيو) أي السجود( .قولو: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك) أي أعتصم وألتجئ برضاك من حلول سخطك بي. والمراد :أستعين برضاك على دفع ذلك( .قولو :وبمعافاتك من عقوبتك) أي وأعوذ بمعافاتك أو عفوك من حلول عقوبتك بي .والمراد :أستعين بذلك على دفع غضبك .اى ع ش( .قولو :ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) أنت توكيد للكاف فيكون في محل جر ،عمال بقول ابن مالك :ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد بو كل ضمير اتصل والكاف بمعنى مثل،
وىي صفة لثناء .وما مصدرية مؤولة مع مدخولها بمصدر .والمعنى :ال أقدر على إحصاء ثناء عليك مثل ثنائك على نفسك ،وإذا كان ال يقدر على إحصائو فال يطيقو .وكتب بعضهم :ال أحصى ثناء عليك :أي ال أطيق ثناء ،أو ال أضبط ثناء عليك ،فال يطيقو .وكتب بعضهم :ال
أحصى ثناء عليك :أي ال أطيق ثناء ،أو ال أضبط ثناء عليك ،بمعنى ال أقدر على ثناء عليك. والتنوين للتنويع ،أي نوعا مخصوصا من الثناء ،وىو الذي يليق بك .وما -في كما -مصدرية، أي كثنائك على نفسك .أو موصولة ،أي ثناء مثل الذي أثنيت بو على نفسك في كونو قطعيا
تفصيليا غير متناه .أو موصوفة ،أي مثل ثناء أثنيت بو .اى( .قولو :دقة وجلو) بكسر الدال والجيم ،أي دقيقو وجليلو .أي حقيره وعظيمو .وىو كالتأكيد لما قبلو ،وإال فقولو كلو يشمل جميع ذلك ،ومثلو يقال فيما بعده( .قولو :قال في الروضة :تطويل السجود إلخ) قد نص على ىذا قبيل الرابع من االركان فهو مكرر معو ،فاالولى االقتصار على أحدىما( .قولو :وثامنها: جلوس) أي ثامن االركان جلوس ،لخبر المسئ صالتو .وأقل الجلوس أن يستوي جالسا، وأكملو أن يأتي فيو بالدعاء المشروع فيو ،وىو :رب اغفر لي إلخ( .قولو :ولو في نفل) غاية في وجوب الجلوس ،وىي للرد .وقولو :على المعتمد مقابلو يقول :ال يجب في النفل .وقال أبو حنيفة :يكفي أن يرفع رأسو من االرض أدنى رفع كحد السيف .لكن في الصحيحين :أنو (ص) كان إذا رفع رأسو لم يسجد حتى يستوي جالسا .ففيو رد على أبي حنيفة رضي اهلل عنو( .قولو: ويجب أن ال يقصد برفعو إلخ) أي أن ال يقصد برفع رأسو من السجود غير الجلوس ،بأن يقصد الجلوس
[ ] 195 ولو مع غيره ،أو يطلق كما تقدم( .قولو :فلو رفع إلخ) مفرع على مفهوم ما قبلو ،أي فلو قصد غير الجلوس بأن رفع رأسو فزعا إلخ لم يجز عنو ،بيجب عليو العود إلى السجود ثم يرفع رأسو للجلوس( .قولو :فزعا) يجوز فيو فتح الزاي على أنو مفعول الجلو ،ويجوز كسرىا على أنو حال .اى م ر .وقال في التحفة :إن الفتح ىو المتعين ،فإن المضر الرفع الجل الفزع وحده ،ال الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع الجلو .اى( .قولو :وال يضر إدامة إلخ) المناسب ذكر ىذا بعد قولو :واضعا كفيو على فخذيو( .قولو :إلى السجدة الثانية) مقابلو محذوف ،أي من السجدة االولى إلى السجدة الثانية .فيكون في حال الجلوس واضعا يديو حواليو على االرض. وعبارة الروض :وتركهما على االرض حواليو كإرسالهما في القيام .اى .أي وىو ال بأس بو إن أرسلهما بال عبث( .قولو :خالفا لمن وىم فيو) أي فقال إن ادامتهما على االرض تبطل الصالة. اى .ع ش( .قولو :وال يطولو) أي الجلوس بين السجدتين( .وقولو :وال اعتداال) أي وال يطول
اعتداال( .قولو :النهما) أي الجلوس واالعتدال .وقولو :غير مقصودين لذاتهما قال الكردي: ومن قال أنهما مقصودان في أنفسهما أراد أنهما ال بد من وجود صورتهما للفصل( .قولو :بل شرعا للفصل) أي فاالعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود ،والجلوس شرع للفصل بين السجدتين( .قولو :فكانا) أي الجلوس واالعتدال( .وقولو :قصيرين) أي ركنين قصيرين .قال الكردي :وىذا ىو المعتمد ،وإن صحح في التحقيق ىنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل. وعزاه في المجموع إلى االكثرين .وسبقو إليو االمام ،وكذا االعتدال ركن طويل أيضا .على ما اختاره النووي من حيث الدليل في كثير من كتبو ،لصحة االحاديث لتطويلو .فيجوز تطويلو بذكر غير الفاتحة والتشهد ال سكوت وال بأحدىما .بل قال االذرعي وغيره أن تطويلو مطلقا ىو الصحيح مذىبا أيضا ،بل ىو الصواب .وأطالوا فيو ،ونقلوه عن النص وغيره .اى( .قولو :فإن طول أحدىما) أي االعتدال أو الجلوس( .قولو :فوق إلخ) صفة لمصدر محذوف ،أي طولو تطويال زائدا على ذكره المشروع فيو .وقولو :قدر منصوب بإسقاط الخافض ،متعلق بطول .أي طولو بقدر الفاتحة في االعتدال ،سواء كان بسكوت أو بذكر غير مشروع .أما ىو كتسبيح في
صالة التسابيح فال يضر( .قولو :وأقل التشهد) أي وبقدر أقل التشهد( .قولو :عامدا عالما) حاالن من فاعل طول ،أي طولهما حال كونو عامدا عالما ،فإن كان ناسيا أو جاىال فال تبطل صالتو ولكن يسجد للسهو ،كما سيأتي في بابو( .قولو :بطلت صالتو) جواب إن .وفي حاشية الباجوري :تبطل إال في محل طلب فيو التطويل ،كاعتدال الركعة االخيرة ،النو طلب فيو التطويل في الجملة بالقنوت .اى( .قولو :وسن) أي لالتباع( .قولو :وكذا في تشهد أخير) أي وكذا سن في تشهد أخير .وقولو :إن تعقبو سجود سهو قيد .وخرج بو ما إذا لم يتعقبو ما ذكر ،فيسن فيو التورك كما سيذكره( .قولو :افتراش) وإنما سن في المذكورات لما مر ،والنو جلوس يعقبو حركة فكان االفتراش فيو أوال .سمي بذلك النو جعل رجلو كالفراش لو( .قولو :بأن يجلس إلخ) تصوير لالفتراش المسنون( .قولو :بحيث إلخ) تصوير لمحذوف ،أي ويضجعها بحيث يلي ظهرىا االرض .وعبارة التحفة مع االصل :ويسن االفتراش فيجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرىا االرض ،وينصب يمناه -أي قدمو اليمنى -ويضع أطراف بطون أصابعها منها على االرض متوجها للقبلة .اى .والكعب :العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم،
ولكل رجل كعبان( .قولو :واضعا كفيو على فخذيو) حال من اسم الفاعل المأخوذ من المصدر، أي حال كون
[ ] 196 المفترش واضعا .إلخ .وقولو :قريبا من ركبتيو منصوب بإسقاط الخافض ،وىو متعلق بواضعا .أي واضعا كفيو في محل قريب من ركبتيو .والحكمة في ذلك منع يديو من العبث ،وأن ىذه الهيئة أقرب إلى التواضع( .قولو :بحيث تسامتهما) الباء للمالبسة ،وىي متعلقة بمحذوف حال من مصدر واضعا ،أي حال كون الوضع المذكور متلبسا بحالة ىي أن تسامت -أي تحاذي -رؤوس االصابع الركبتين( .قولو :ناشرا أصابعو) أي ال قابضا لها ،وىو حال ثانية مرادفة مما جاء منو واضعا ،أو حال متداخلة من الضمير المستتر في واضعا( .قولو :قائال إلخ) حال ثالثة مرادفة أو متداخلة على ما مر( .قولو :واجبرني) أي أغنني ،من جبر اهلل مصيبتو أي رد عليو ما ذىب منو أو عوضو عنو ،وأصلو من جبر الكسر .كذا في النهاية .وفي الصحاح:
الجبر أن يغنى الرجل من فقر أو يصلح عظمو من كسر .اى زي( .قولو :وارزقني) أي من خزائن فضلك ،ما قسمتو الوليائك( .قولو :وعافني) أي ادفع عني كل ما أكره من بالء الدنيا واآلخرة. زاد الغزالي :واعف عني .وزاد المتولي أيضا :رب ىب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك ،بريا ال كافرا وال شقيا( .قولو :وسن جلسة استراحة) أي جلسة خفيفة الجل االستراحة ،وىي فاصلة ،وليست من االولى وال من الثانية .وقبل :من االولى ،وقيل :من الثانية .قال في شرح الروض :وفائدة الخالف تظهر في التعليق على ركعة .اى( .قولو :بقدر الجلوس بين السجدتين) فإن زاد على ذلك كره ،إذ ىي من السنن التي أقلها أكملها ،كسكتات الصالة .فإن بلغت ما يبطل في الجلوس بين السجدتين بطلت صالتو عند حجر .وفي الكردي ما نصو :وحاصل ما اعتمده الشارح فيها أنها كالجلوس بين السجدتين ،فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صالتو .وأقر شيخ االسالم المتولي على كراىة تطويلها على الجلوس بين السجدتين في شرح البهجة والروض .وأفتى الشهاب الرملي بعدم االبطال
أيضا ،وتبعو الخطيب في شرحي التنبيو والمنهاج ،والجمال الرملي في النهاية ،وغيرىم .اى. (قولو :لالتباع) دليل لسنية جلسة االستراحة .قال في شرح الروض :وأما خبر وائل بن حجر: أنو (ص) كان إذا رفع رأسو من السجود استوى قائما .فغريب ،أو محمول على بيان الجواز. اى( .قولو :ولو في نفل) قال في التحفة بعده :وإن كان قويا .اى .وىما غايتان في السنية. (قولو :وإن تركها االمام) غاية أيضا فيها ،أي تسن جلسة االستراحة وإن تركها االمام ،فيتخلف المأموم الجلها ندبا .قال في شرح الروض :فلو تركها -أي جلسة االستراحة -االمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفو النو يسير ،وبو فارق ما لو ترك التشهد االول .اى .وقولو :لم يضر بل يسن ،كما قالو ابن النقيب وغيره .اى .نهاية( .قولو :خالفا لشيخنا) راجع للغاية االخيرة .وعبارة فتح الجواد لو :ويكره تخلف المأموم الجلها ،ويحرم إن فوتت بعض الفاتحة .كما بحثو االذرعي .اى .وعبارة المنهج القويم لو أيضا ،قال االذرعي :وقد تحرم إن فوتت بعض الفاتحة لكونو بطئ النهضة أو القراءة واالمام سريعها .اى .وكتب الكردي ما نصو :قولو :إن فوتت إلخ،
نقلو في االمداد عن االذرعي وأقره .وفي فتح الجواد على ما بحثو االذرعي ،وفي شرح العباب: فيو نظر ،بل االوجو عدم المنع مطلقا ،وأنو يأتي في متخلف لها ما يجئ في التخلف الفتتاح أو تعوذ أو التمام التشهد االول .اى( .قولو :لقيام) متعلق بسن( .قولو :أي الجلو) أفاد بو أن الالم للتعليل ،أي الجل قصد القيام وإرادتو .وإن خالف المشروع فتسن في محل التشهد االول عند تركو وال تسن إذا تشهد (قولو :عن سجود) متعلق بقيام .وعن بمعنى من ،أي قيام من سجود. (قولو :لغير تالوة) أما سجود التالوة فال تسن جلسة االستراحة للقيام منو النها لم ترد فيو. (قولو :ويسن اعتماد على بطن كفيو إلخ) وذلك النو أعون على القيام وأشبو بالتواضع ،مع ثبوتو عنو (ص) .فقد ثبت :أنو كان يقوم كقيام العاجز .وفي رواية :العاجن( .قولو :وتاسعها) أي تاسع أركان الصالة( .قولو :طمأنينة في كل) إنما عدىا ركنا واحدا في محالها االربعة
[ ] 197
لتجانسها ،كما عدو السجدتين ركنا لذلك( .قولو :من الركوع إلخ) بيان لكل( .قولو :ولو كانا في نفل) ضمير التثنية راجع للجلوس واالعتدال .وخصهما -مع أن الطمأنينة ركن من ركوع النفل وسجوده أيضا -الن الخالف إنما ىو في طمأنينة الجلوس واالعتدال في النفل كهما نفسهما ،وأما الركوع والسجود فال خالف فيهما ،وال في طمأنينتهما أصال ،فال يحتاجان إلى التخصيص .وعبارة التحفة :ويجب االعتدال والجلوس بين السجدتين ،والطمأنينة فيهما، ولو في النفل .كما في التحقيق وغيره .فاقتضاء بعض كتبو عدم وجوب ذينك ،فضال عن طمأنينتهما ،غير مراد أو ضعيف خالفا لجزم االنوار ومن تبعو بذلك االقتضاء غفلة عن التصريح المذكور في التحقيق كما تقرر .اى .وكتب سم ما نصو :قولو غفلة إلخ .الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة ،فإنو يجوز أن يكونوا اختاروا االقتضاء على الصريح مع االطالع عليو ،لنحو ظهور االقتضاء عندىم .وقد تقدم االقتضاء على الصريح في مواضع في كالم الشيخين وغيرىما كما ال يخفى .اى( .قولو :خالفا لالنوار) عبارتو :لو ترك االعتدال والجلوس بين السجدتين في
النافلة لم تبطل .اى .وإذا علمتها تعلم أنها راجعة الصل االعتدال والجلوس لطمأنينتهما ،خالفا
لظاىر الشارح .نعم ،يقال إنو يعلم عدم قولو بالبطالن إن ترك الطمأنينة باالولى ،فلعل مراد الشارح ذلك( .قولو :وضابطها) أي الطمأنينة( .قولو :أن تستقر أعضاؤه) أي تسكن من حركة الهوي ،وىذا بمعنى قولهم :ىي سكون بين حركتين ،أي حركة الهوي للركوع مثال وحركة الرفع منو( .قولو :بحيث ينفصل إلخ) تصوير لالستقرار ،أي تستقر استقرارا مصورا بحالة ىي أن ينفصل الركن الذي انتقل إليو عن الركن الذي انتقل عنو( .قولو :وعاشرىا) أي عاشر أركان الصالة( .قولو :تشهد أخير) ىو في االصل اسم للشهادتين فقط ،ثم أطلق على التشهد المعروف الشتمالو على الشهادتين ،فهو من إطالق اسم الجزء على الكل .ويدل على فرضيتو خبر ابن مسعود :كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد :السالم على اهلل قبل عباده .السالم على جبريل ،السالم على ميكائيل .السالم على فالن .فقال (ص) :ال تقولوا السالم على اهلل، فإن اهلل ىو السالم .ولكن قولوا :التحيات ،إلخ .فالتعبير بالفرض في قولو :قبل أن يفرض. واالمر في قولو :ولكن قولوا .ظاىران في الوجوب( .قولو :وأقلو إلخ) أما أكملو فأشار إليو بقولو :ويسن لكل زيادة المباركات إلخ( .قولو :التحيات هلل) أي مستحقة هلل .والتحيات جمع تحية .وىي ما يحيا بو من قول أو فعل .وجمعت الن كملك كان لو تحية معروفة يحيا بها.
فملك العرب كانت رعيتو تحييو بأنعم صباحا قبل االسالم ،وبعده بالسالم عليكم .وملك االكاسرة كانت رعيتو تحييو بالسجود لو وتقبيل االرض ،وملك الفرس كانت رعيتو تحييو بطرح اليد على االرض قدامو ثم تقبيلها ،وملك الحبشة كانت رعيتو تحييو بوضع اليدين على الصدر مع السكينة ،وملك الروم كانت رعيتو تحييو بكشف الرأس وتنكيسو ،وملك النوبة كانت رعيتو تحييو بجعل اليدين على الوجو ،وملك حمير كانت رعيتو تحييو بااليماء بالدعاء باالصابع، وملك اليمامة كانت رعيتو تحييو بوضع اليد على كتفو .والقصد من ذلك الثناء على اهلل بأنو مالك لجميع التحيات الصادرة عن الخلق للملوك( .قولو سالم عليك) قال الكردي في االيعاب للشارح :وخوطب (ص) كأنو إشارة إلى أنو تعالى يكشف لو عن المصلين من أمتو حتى يكون كالحاضر معهم ،ليشهد لهم بأفضل أعمالهم وليكون تذكر حضوره سببا لمزيد الخشوع والحضور .ثم رأيت الغزالي قال في االحياء :قبل قولك السالم عليك أيها النبي أحضر شخصو الكريم في قلبك ،وليصدق أملك في أنو يبلغو ويرد عليك ما ىو أوفى منو .اى( .قولو :ورحمة
اهلل وبركاتو) أي عليك .ومعنى وبركاتو :خيراتو .الن معنى البركة الخير االلهي فالشئ( .قولو:
سالم علينا) الضمير للحاضرين ،من إمام ومأموم ومالئكة وإنس وجن ،أو لجميع االمة .وقولو: وعلى عباد اهلل الصالحين أي القائمين بحقوق اهلل وحقوق عباده .الن الصالح ىو القائم بحقوق اهلل وحقوق العباد .وقال البيضاوي :ىو الذي صرف عمره في طاعة اهلل ،ومالو في مرضاتو ،وىو ناظر للصالح الكامل .فال ينافي أن من صرف مدة عمره في عمل
[ ] 198 المعاصي ثم تاب توبة صحيحة وسلك طريق السلوك وقام بخدمة ملك الملوك يسمى صالحا( .قولو :أشهد أن ال إلو إال اهلل) أي أقر وأذعن بأنو ال معبود بحق ممكن إال اهلل .ويتعين لفظ أشهد ،فال يقوم غيره مقامو الن الشارع تعبدنا بو .وقولو :وأن محمدا رسول اهلل االولى ذكر السيادة ،الن االفضل سلوك االدب .وحديث :ال تسودوني في صالتكم .باطل( .قولو :ويسن لكل) أي من االمام والمنفرد والمأموم .وىذا شروع في بيان أكمل التشهد ،وقد ورد فيو أخبار
صحيحة .فقد روي أنو (ص) :لما جاوز سدرة المنتهى ليلة االسراء غشيتو سحابة من نور ،فيها من االلوان ما شاء اهلل .فوقف جبريل ولم يسر معو ،فقال لو (ص) :أتتركني أسير منفردا ؟ فقال لو جبريل :وما منا إال لو مقام معلوم .فقال النبي (ص) :سر معي ولو خطوة .فسار معو خطوة فكاد أن يحترق من النور والجالل والهيبة ،وصغر وذاب حتى صار قدر العصفور ،فأشار على النبي بأن يسلم على ربو إذا وصل مكان الخطاب .فلما وصل النبي إليو قال :التحيات المباركات الصلوات الطيبات هلل .فقال اهلل تعالى :السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو. فأحب النبي أن يكون لعباد اهلل الصالحين نصيب من ىذا المقام ،فقال :السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين .فقال جميع أىل السموات :أشهد أن ال إلو إال اهلل وأشهد أن محمدا رسول اهلل .قولو :المباركات أي الناميات .أي االشياء التي تنمو وتزيد .وقولو :الصلوات أي الخمس .وقيل :مطلق الصلوات .والطيبات :أي االعمال الصالحة( .فائدة) ذكر الفشني في شرح االربعين أن في الجنة شجرة اسمها التحيات ،وعليها طائر اسمو المباركات ،وتحتها عين اسمها الطيبات ،فإذا قال العبد ذلك في كل صالة نزل ذلك الطائر من فوق الشجرة وانغمس
في تلك العين ثم خرج منها وىو ينفض أجنحتو فيتقطر الماء من عليو ،فيخلق اهلل من كل قطرة ملكا يستغفر لو إلى يوم القيامة( .قولو :وأشهد الثاني) معطوف على مدخول زيادة ،أي ويسن زيادة أشهد الثاني أي الداخل على وأن محمدا رسول اهلل .وعليو ،فالمناسب أن يقول :وأشهد في الثاني ،بزيادة في الظرفية .ويحتمل أنو معطوف على زيادة ،أي ويسن أشهد الثاني ،وىو المناسب للمعطوف الذي بعده .لكن يرد عليو أنو يقتضي أنو تقدم منو ذكره ،مع أنو ليس كذلك .إال أن يقال إن أل الداخلة على الثاني للعهد الذىني ،أي المعروف عندىم( .قولو: وتعريف السالم) معطوف على زيادة ،أي ويسن تعريف السالم لكثرتو في االخبار .وكالم الشافعي :ولزيادتو وموافقتو سالم التحلل .وعبارة المغني :وتعريف السالم أفضل -كما قال المصنف -من تنكيره .وصحح الرافعي أنهما سواء .وقيل :تنكيره أفضل .اى بحذف( .قولو :ال البسملة قبلو) أي ال تسن البسملة قبل التشهد لعدم ثبوتها .وعبارة المغني :وال يسن في أول التشهد بسم اهلل على االصح ،والحديث فيو ضعيف .اى( .قولو :وال يجوز إبدال لفظ من ىذا االقل) أي من االلفاظ الثابتة في أقل التشهد ،ولو أتى باالكمل ،اقتصارا على الوارد( .قولو :ولو بمرادفو) غاية لمقدر ،أي بلفظ آخر ولو كان مرادفا لو( .قولو :كالنبي بالرسول) أي كإبدال
النبي بالرسول ،في قولو :السالم عليك أيها النبي ،وىو من االبدال بالمرادف ،بناء على أنهما مترادفان .وإال فهو من االبدال باالخص منو ،إذ الرسول أخص من النبي على االصح .وقولو: وعكسو أي وإبدال الرسول بالنبي في قولو :وأشهد أن محمدا رسول اهلل .وإنما لم يجزئ ذلك الن الرسالة أخص من النبوة على االصح ،فال يلزم من كونو نبيا كونو رسوال ،فيحتاج للتنصيص على كونو رسوال ليظهر فضلو على من ليس لو مقام الرسالة من النبيين( .قولو :ومحمد بأحمد) أي وإبدال محمد بأحمد ،وىذا من االبدال بالمرادف ال غير( .قولو :وغيره) أي وكغير ذلك، فهو معطوف على مدخول الكاف ،وذلك كإبدال أشهد بأعلم فال يجزئ ،الن الشارع تعبدنا باالولى ويحتمل أنو معطوف على أحمد ،أي وإبدال محمد بغير أحمد من بقية أسماء النبي. (قولو :ويكفي وأن محمدا عبده ورسولو) أي بزيادة عبده ،واالتيان بالضمير في رسولو بدل االسم الظاىر( .قولو :ال وأن محمدا رسولو) أي ال يكفي
[ ] 199 بالضمير مع إسقاط عبده ،النو لم يرد وليس فيو ما مقام يقوم زيادة العبد ،بخالف وأن محمدا رسول اهلل فإنو يكفي وإن لم يرد ،النو ورد إسقاط لفظ أشهد .واالضافة للظاىر تقوم مقام زيادة عبد ،كذا في التحفة .وخالف الرملي فجوز وأن محمدا رسولو .والحاصل :يكفي وأن محمدا رسول اهلل ،وأن محمدا عبده ورسولو .وأما وأن محمدا رسولو ففيو خالف .وذكر الواو بين الشهادتين ال بد منو ،وإنما لم يجب في االذان النو طلب فيو إفراد كل كلمة بنفس ،وذلك يناسب ترك العطف .وتركها في االقامة ال يضر إلحاقا لها بأصلها وىو االذان( .قولو :ويجب أن يراعي ىنا) أي في التشهد ،كما في الفاتحة .وقولو :التشديدات في االمداد نقال عن افتاء الرافعي :من خفف تشديد التحيات بطلت صالتو .اى كردي( .قولو :وعدم إبدال حرف بآخر) أي ويجب عدم إبدال حرف بحرف آخر ،وىذا يغني عنو قولو :وال يجوز إبدال لفظ إلخ إذ اللفظ صادق بالحرف الواحد( .قولو :والمواالة) أي بأن ال يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس .نعم ،يغتفر زيادة الكريم بعد أيها النبي ،وزيادة يا قبلو ،وزيادة والمالئكة المقربين بعد
الصالحين ،وزيادة وحده ال شريك لو بعد إال اهلل .ويجب في التشهد أيضا أن يسمع نفسو ،وأن يكون بالعربية عند القدرة عليها ولو بالتعلم ،وعدم الصارف .وعبارة االنوار :وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات ،واالعراب المخل -أي تركو -والمواالة ،وااللفاظ المخصوصة ،وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدا ،ولو قرأ ترجمتو بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صالتو ،كالصالة على النبي (ص) .اى .سم( .قولو :ال الترتيب) أي ال يجب الترتيب بالقيد الذي ذكره( .قولو :إن لم يخل بالمعنى) فاعل الفعل يعود على معلوم من السياق ،أي إن لم يخل ترك الترتيب ،كأن قال :السالم عليك أيها النبي التحيات هلل السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين .فإن أخل بالمعنى لم يصح وتبطل بو الصالة إن تعمد ،كأن قال :التحيات عليك السالم هلل( .قولو :فلو أظهر إلخ) تفريع على وجوب مراعاة التشديدات( .قولو :أبطل لتركو شدة) أي إن لم يعده على الصواب بل استمر إلى السالم ،وال نظر لكون النون لما ظهرت خلفت الشدة الن في ذلك ترك شدة أو إبدال حرف
بآخر ،وىو مبطل إن غير المعنى ،بل وإن لم يتغير المعنى كما ىنا .كذا في التحفة والنهاية.
ونازع سم في االبطال من القادر وقال :النو ال يزيد على اللحن الذي ال يغير المعنى ،سيما وقد جوز بعض القراء االظهار في مثل ذلك .قال ابن الجزري في أحكام النون الساكنة والتنوين، وخير البزي بين االظهار واالدغام فيهما -أي النون والتنوين -عندىما ،أي عند الالم والراء إلخ .اى( .قولو :كما لو ترك إدغام دال محمد في راء رسول اهلل) أي فإنو يبطل لتركو شدة، ويأتي فيو ما مر .وقال بعضهم :ينبغي أنو يغتفر ذلك للعوام .اى( .قولو :ويجوز في النبي الهمز والتشديد) أي فهو مخير بين االتيان باالول أو بالثاني ،وال يجوز تركهما معا وصال ووقفا على المعتمد ،خالفا للزيادي القائل بجوازه وقفا ،وىو ضعيف( .قولو :وحادي عشرىا) أي أركان الصالة .وىذا التركيب ونحوه يقرأ بفتح الجزأين النو مركب ،وىو إذا أضيف يبقى بناؤه ،ويجوز كسر الراء على االعراب ،لكنو قليل .قال ابن مالك :وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب (قولو :صالة على النبي (ص) بعده) أي لقولو تعالى( * :يا أيها الذين آمنوا صلوا عليو) * فدل ذلك على الوجوب ،الن االمر للوجوب .وقد أجمع العلماء على أنها ال تجب في غير الصالة ،ولالخبار الصحيحة في ذلك ،منها حديث :أمرنا اهلل أن نصلي عليك ،فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صالتنا ؟ فقال :قولوا :اللهم صل على محمد وآلو .ومنو،
قولو (ص) :إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربو والثناء عليو ،وليصل على النبي (ص) ،وليدع بما شاء .والمناسب لها من الصالة آخرىا ،ووجو المناسبة أن المصلي قد قارب الفراغ من مناجاة الحق فالتفت إلى سيد الخلق فخاطبو بالسالم عليو ،فناسب أن يصلي عليو بعده ،أن الصالة عليو دعاء ،والدعاء بالخواتيم أليق .واالولى أن يستدل على كونها بعد
[ ] 200 التشهد بما أخرجو الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال :يتشهد الرجل ،ثم يصلي على النبي (ص) ،ثم يدعو لنفسو( .قولو :أي بعد تشهد أخير) أي بعد تشهد يعقبو سالم ،وإن لم يكن للصالة تشهد أول .فقولو :أخير المفيد تقدم أول ليس بقيد بل ىو جري على الغالب من أن للصالة تشهدين( .قولو :فال تجزئ) أي الصالة على النبي (ص) قبلو ،أي التشهد ،النو ال بد من الترتيب بينها وبين التشهد( .قولو :وأقلها) أي أقل الصالة الواجبة .وسيذكر أكملها.
(قولو :اللهم صل إلخ) ال يقال :لم يأت بما في آية صلوا عليو ،إذ فيها السالم .ولم يأت بو النا نقول قد حصل بقولو السالم عليك إلى آخره( .قولو :أي ارحمو إلخ) تفسير لمعنى الصالة. وال يقال :الرحمة حاصلة لو عليو الصالة والسالم فطلبها طلب لما ىو حاصل .النا نقول: المقصود بصالتنا عليو (ص) طلب رحمة لم تكن حاصلة لو ،فإنو ما من وقت إال وىناك نوع من رحمة لم يحصل لو ،فال يزال يترقى في الكماالت إلى ما ال نهاية لو .فهو (ص) ينتفع بصالتنا عليو على الصحيح .لكن ال ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك ،بل يقصد أنو مفتقر لو عليو الصالة والسالم ،وأنو يتوسل بو إلى ربو في نيل مطلوبة ،النو الواسطة العظمى في إيصال النعم إلينا. وقد تقدم في أول الكتاب نحوه( .قولو :أو صلى اهلل) أي أو يقول :صلى اهلل .فهو مخير بين االتيان بصيغة االمر أو بالماضي( .قولو :على محمد إلخ) تنازعو كل من صل وصلى( .قولو: دون أحمد) فال يجزئ االتيان بو لعدم وروده .وكذلك ال يجزئ (ص) أو على الحاشر ،أو العاقب ،أو البشير ،أو النذير .وإنما أجزأت دون عليو في الخطبة النها أوسع من الصالة. واعلم أنو يشترط في الصالة على النبي (ص) شروط التشهد ،من رعاية الكلمات والحروف،
ورعاية التشديدات ،وإسماع نفسو ،وكونها بالعربية( .قولو :وسن في تشهد أخير) المراد بو ما مر( .قولو :وقيل :يجب) أي االتيان بالصالة على اآلل فيو ،وىو على القول القديم المامنا رضي اهلل عنو .واستدل لو بقولو (ص) في الحديث السابق :قولوا اللهم صل على محمد وآلو واالمر يقتضي الوجوب .ولالمام الشافعي رضي اهلل عنو :يا أىل بيت رسول اهلل حبكم فرض من اهلل في القرآن أنزلو كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم ال صالة لو فقولو :ال صالة لو .يحتمل أن المراد صحيحة ،فيكون موافقا للقول القديم بوجوب الصالة على اآلل ،ويحتمل أن المراد ال صالة كاملة ،فيوافق أظهر قوليو وىو الجديد( .قولو :صالة على آلو) نائب فاعل سن( .قولو :فيحصل أقل الصالة على اآلل إلخ) أي ويحصل االكمل بما يأتي في الصالة االبراىيمية( .قولو :بزيادة وآلو) أي زيادة ىذا اللفظ( .قولو :مع أقل الصالة) االولى التعبير بعلى بدل مع( .قولو :ال في االول) أي ال تسن الصالة على اآلل في التشهد االول لما ذكره. وفي سم ما نصو :لو فرغ المأموم من التشهد االول والصالة على النبي (ص قبل فراغ إمام سن لو االتيان بالصالة على اآلل وتوابعها .كما أفتى بو شيخنا الشهاب الرملي( .قولو :لبنائو) أي
التشهد االول على التخفيف .أي والمالئم لو عدم االتيان بالصالة على اآلل فيو( .قولو :والن فيها) أي في الصالة على اآلل في التشهد االول .وقولو :على قول مرتبط بركن قولي ،أي كونها ركنا قوليا قيل بو ،فعليو إذا أتى بها في التشهد االول صدق عليو أنو نقل ركنا قوليا ،أي أتى بو في غير محلو .وقولو :وىو مبطل على قول ،أي نقل الركن القولي مبطل في قول( .قولو :واختير مقابلو) أي االصح ،وىي أنها تسن في االول( .قولو :لصحة أحاديث فيو) أي في المقابل. (قولو :ويسن أكملها) أي الصالة على
[ ] 201 النبي وعلى آلو .ولو قال :أكملهما ،بضمير التثنية العائد على الصالة على النبي والصالة على اآلل ،لكان أنسب بعبارتو .إذ فيها فضل الصالة على اآلل عن الصالة على النبي .وفي الكردي ما نصو :قال في االيعاب :ومحل ندب ىذا االكمل لمنفرد وإمام راضين بشرطهم ،وإال
اقتصر على االقل .كما بحثو الجويني وغيره .اى( .قولو :وىو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ،كما صليت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم إلخ) قال في شرح البهجة الكبير ما نصو: وفي االذكار وغيره :االفضل أن يقول :اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي االمي وعلى آل محمد وأزواجو وذريتو كما صليت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم .وبارك على محمد النبي االمي وعلى آل محمد وأزواجو وذريتو كما باركت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم .في العالمين إنك حميد مجيد .اى ع ش .وإنما خص إبراىيم بالذكر الن الرحمة والبركة لم يجتمعا في القرآن لنبي غيره .قال اهلل تعالى( * :رحمة اهلل وبركاتو عليكم أىل البيت) * وآل سيدنا محمد بنو ىاشم وبنو المطلب ،وقد تقدم الكالم عليو .وآل سيدنا إبراىيم إسماعيل وإسحاق وأوالدىما ،وكل االنبياء بعد إبراىيم من ولد إسحاق إال نبينا (ص) فمن ولده إسماعيل .وقد استشكل التشبيو في ىذه الصيغة بأن سيدنا محمدا أفضل من سيدنا إبراىيم فتكون الصالة والبركة المطلوبتان أفضل وأعظم من الصالة والبركة الحاصلتين البراىيم ،فكيف شبو ما يتعلق
بالنبي بما يتعلق بإبراىيم ؟ مع أن المشبو بو يكون أعلى من المشبو .وأجيب عن ذلك بأجوبة، منها :أن التشبيو من حيث الكمية أي العدد ،دون الكيفية أي القدر .ومنها :أن التشبيو راجع لآلل فقط ،وال يشكل أن آل النبي ليسوا بأنبياء ،فكيف يساوون آل إبراىيم وىم أنبياء .مع أن غير االنبياء ال يساوونهم مطلقا ،النو ال مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء الل إبراىيم وإن كانوا أنبياء ،بطريق التبعية لو (ص) .وقولو :في العالمين -على الرواية الثانية - متعلق بمحذوف ،أي وأدم ذلك فيهم .ومعنى حميد :محمود .ومعنى مجيد :ماجد ،وىو من كمل شرفا وعلما( .قولو :وال بأس بزيادة إلخ) بل ىي االولى كما يقدم( .قولو :وسن في تشهد أخير) االولى حذف الجار والمجرور واالقتصار على قولو بعد ما ذكر كلو إذ ىو صادق بالتشهد والصالة على النبي وآلو ،اللهم إال أن يحمل على الجلوس على طريق المجاز المرسل من ذكر الحال وإرادة المحل .وقولو :دعاء أي بما شاء ،من ديني أو دنيوي ،كاللهم ارزقني جارية حسناء لخبر :إذا قعد أحدكم في الصالة فليقل التحيات هلل ،إلخ ،ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب .رواه مسلم .وروى البخاري :ثم ليتخير من الدعاء أعجبو إليو فيدعو بو .اى شرح الرملي .وقولو :بعد ما ذكر كلو أي من التشهد االخير والصالة على النبي والصالة على اآلل ،سواء أتى باالكمل منها أو باالقل كما علمت( .قولو :وأما التشهد االول) مقابل قولو في
التشهد االخير .ولو اقتصر على ما مر لقال ىنا :أما التشهد االول فيكره الدعاء بعده ،وكان ىو االولى .قال في التحفة :ويلحق بو -أي التشهد االول -كل تشهد غير محسوب للمأموم ،بل ىذا داخل في االول الن المراد بو غير االخير .اى( .قولو :فيدعو حينئذ) أي حين إذ فرغ. والمناسب لما قبلو فال يكره الدعاء بعده حينئذ .وتقدم عن سم أنو إذا فرغ قبل إمامو يسن لو االتيانو بالصالة على اآلل وتوابعها ،فال تغفل( .قولو :ومأثوره أفضل) أي المنقول عن النبي (ص) أفضل من غيره ،النو (ص) ىو المحيط بالالئق بكل محل بخالف غيره( .قولو :وآكده) أي المأثور ما أوجبو بعض العلماء .وفي الكردي ما نصو :في شرح مسلم للنووي قولو :أن رسول اهلل (ص) كان يعلمهم ىذا الدعاء كما يعلمهم
[ ] 202 السورة من القرآن ،وأن طاوسا رحمو اهلل تعالى أمر ابنو بإعادة الصالة حين لم يدع بهذا
الدعاء فيها ،إلى أن قال :وظاىر كالم طاوس أنحمل االمر بو على الوجوب ،فأوجب إعادة
الصالة لفواتو .وجمهور العلماء على أنو مستحب ليس بواجب ،ولعل طاوسا أراد تأديب ابنو وتأكيد ىذا الدعاء عنده ،ال أنو يعتقد وجوبو .اى .ونقل القول بالوجوب عن ابن حزم .اى. (قولو :وىو اللهم إلخ) أي اآلكد الذي أوجبو بعض العلماء ىو ما ذكر ،وذلك لما رواه أبو ىريرة :إذا فرغ أحدكم من التشهد االخير فليتعوذ باهلل من أربع :من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنو المحيا والممات ،ومن فتنة المسيح الدجال( .قولو :ومن فتنة المحيا والممات) أي الحياة والموت .قال القليوبي :وفتنة المحيا بالدنيا والشهوات ونحوىما ،كترك العبادات. وفتنة الممات بنحو ما عند االحتضار أو فتنة القبر .اى .وقال ع ش :يحتمل أن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تحصل عند االحتضار ،وإضافتها للممات التصالها بو .أو أن المراد بها ما يحصل بعد الموت ،كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين .وىذا أظهر ،الن ما يحصل عند الموت شملتو فتنة المحيا .اى( .قولو :ومن فتنة المسيح الدجال) بالحاء المهملة ،النو يمسح االرض كلها إال مكة والمدينة وبيت المقدس .وبالخاء المعجمة ،النو ممسوخ العين .والدجال:
الكذاب .من الدجل ،وىو التغطية ،النو يغطي الحق بالباطل .ومن خبره ما قيل أنو يأتي والناس في ضيق عظيم ،ومعو جبالن واحد من لحم وآخر من خبز ،ومعو جنة ونار ،ومعو ملكان واحد على يمينو وآخر عن يساره ،فيقول :أنا ربكم .فيقول الملك الذي عن يمينو :كذبت .فيجيبو اآلخر الذي عن شمالو :صدقت .ولم يسمع أحد إال قول الملك الذي عن شمالو :صدقت. وىذه فتنة عظيمة أعاذنا اهلل منها( .قولو :ويكره تركو) ظاىر العبارة أن الضمير راجع لهذا اآلكد فقط ،ومقتضاه أنو يكره تركو وإن أتى بدعاء غيره .وصريح التحفة أنو يكره ترك الدعاء مطلقا، ىذا وغيره ،ونصها مع االصل :وكذا الدعاء بعده -أي بعد ما ذكر كلو -سنة ،ولو لالمام، لالمر بو في االحاديث الصحيحة .بل يكره تركو للخالف في وجوب بعضو اآلتي .اى .فلو قدمو وذكره قبل قولو :وأما التشهد االول ،لكان أولى( .قولو :ومنو) أي المأثور( .قولو :اللهم اغفر لي ما قدمت) أي ما تقدم مني من الذنوب( .قولو :وما أخرت) أي ما يقع من الذنوب آخرا، فاغفر لي إياه عند وقوعو .وىذا ال استحالة فيو النو طلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع ،وإنما المستحيل طلب المغفرة اآلن لما سيقع ،وىذا ليس مرادا .وقولو :وما أسرفت أي جاوزت بو
الحد( .قولو :أنت المقدم) أي الذي تقدم االشياء وتضعها في مواضعها( .قولو :وأنت المؤخر) أي الذي تؤخر االشياء إلى مكانها .فهو سبحانو وتعالى يضع االشياء في محالها ،فمن استحق التقديم قدمو ،ومن استحق التأخير أخره( .قولو :رواىما) أي الدعاءين المذكورين( .قولو :ومنو أيضا اللهم إلخ) أي ومن المأثور أيضا :اللهم إني ظلمت نفسي -أي أسأت إليها -بمخالفتك وطاعة عدونا وعدوك ،وفيو اعتراف على نفسو بالذنب والندم على ذلك( .قولو :مغفرة من عندك) أي ال يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه .اى بجيرمي( .قولو :ويسن أن ينقص دعاء االمام إلخ) قال في التحفة :بل االفضل أن ينقص عن ذلك -كما في الروضة وغيرىا - النو تبع لهما ،فإن ساواىما كره .أما المأموم فهو تابع المامو ،وأما المنفرد فقضية كالم الشيخين أنو كاالمام .لكن أطال المتأخرون في أن المذىب أنو يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعو في سهو. ومثلو إمام من مرأى محصورين رضوا بالتطويل .وظاىر أن محل الخالف فيمن لم يسن لو
[ ] 203
انتظار ،نحو داخل .اى .وقال في فتح الجواد :ويسن الجمع بينها ،أي ىذه االدعية المأثورة ىنا وفي غيره .نعم ،يسن لغير المنفرد أن يكون الدعاء ىنا أقل من أقل التشهد والصالة ،فإن زاد لم يضر ،إال أن يكون إماما فيكره لو التطويل .اى( .قولو :قال شيخنا إلخ) لعلو في غير التحفة وفتح الجواد من بقية كتبو ،أما فيهما فلم يذكره( .قولو :وثاني عشرىا) أي أركان الصالة .وقولو :قعود لهما إنما وجب النو محلهما ،فيتبعهما في الوجوب( .قولو :أي للتشهد والصالة) تفسير لضمير لهما( .قولو :وكذا للسالم) أي وكذا يجب القعود للسالم ،أي التسليمة االولى( .قولو :وسن تورك فيو) أي ولو لمن يصلي من جلوس .ومثلو االفتراش في محلو( .قولو :أي في قعود التشهد االخير) قال الشوبري :ومثلو سجود التالوة والشكر خارج الصالة ،فالسنة فيهما أن يجلس متوركا .اى( .قولو :وىو ما يعقبو سالم) أي التشهد االخير ىو الذي يعقبو سالم وإن لم يسبقو تشهد أول( .قولو :فال يتورك مسبوق) أي الن تشهده لم يعقبو سالم ،بل يفترش الن االفتراش ىيئة المستوفز ،فيسن في كل جلوس تعقبو حركة النها أسهل
عنو ،والتورك ىيئة المستقر( .قولو :وال من يسجد لسهو) أي وال يتورك من عليو سجود سهو ولم يرد تركو بأن أراد فعلو أو أطلق ،بل يفترش .فإن قصد تركو تورك( .قولو :وىو) أي التورك. وقولو :كاالفتراش أي في الهيئة( .قولو :لكن يخرج إلخ) أتى بو دفعا لما يوىمو التشبيو من اتحادىما مطلقا .أي -لكن في االفتراش -يجلس على كعب يسراه ،وفي التورك يجلس على وركو االيسر( .قولو :ويلصق) بضم الياء ،من ألصق .وقولو :وركو بفتح فكسر ،أي أليتو .والمراد اليسرى .وقولو :باالرض أي بمقره .أي وينصب رجلو اليمنى واضعا أطراف أصابعها باالرض متوجهة للقبلة( .قولو :ووضع يديو) أي وسن وضع يديو ،أي كفيو الراحة وبطون االصابع. (قولو :في قعود تشهديو) أي االول واالخير .وكعقودىما غيره من بقية جلسات الصالة .ولو قال :في جميع جلسات الصالة لكان أولى( .قولو :على طرف ركبتيو) متعلق بوضع ،وفيو أنو إذا وضع يديو عليو لزم زيادة االصابع عليو ،وحينئذ ال يصح قولو بعد بحيث إلخ .ويمكن أن يقال :إن المراد على قرب طرف ركبتيو ،فيكون في الكالم مضاف مقدر .وعبارة غيره :وضع يديو قريبا من ركبيتو .اى .وىي ظاىرة( .قولو :بحيث إلخ) الباء للمالبسة ،وىي متعلقة بمحذوف حال من يديو .أي حال كونهما ملتبستين بحالة ،ىي مسامتو رؤوس أصابعهما لطرف الركبة( .قولو :ناشرا إلخ) حال من فاعل المصدر المقدر ،أي حال كون الواضع يديو ناشرا
أصابع يسراه .وسيأتي مقابلو( .قولو :مع ضم لها) أي جمع لالصابع ،وال يفرق بينها( .قولو: وقابضا أصابع يمناه) قال ش ق :أي بعد وضعها منشورة ،ال معو وال قبلو على المعتمد ،خالفا لظاىر كالم بعضهم من أن القبض مقارن للوضع .فالواو في عبارة المنهج وغيره للبعدية ال للمعية ،ولعل في تأخير المصنف القبض عن الوضع إشارة إلى ذلك .اى( .قولو :إال المسبحة) إنما سميت مسبحة النها يشار بها للتوحيد والتنزيو عن الشريك ،وخصصت بذلك التصالها بنياط القلب أي العرق الذي فيو ،فكأنها سبب لحضوره .وتسمى أيضا سبابة ،النو يشار بها عند السب والمخاصمة( .قولو :وىي) أي المسبحة .وقولو :التي تلي االبهام أي االصبع التي محلها بعد االبهام( .قولو :فيرسلها) أي ينشرىا وال يقبضها .وىو تفريع على االستثناء( .قولو: وسن رفعها) ىو خاص بهذا المحل تعبدا فال يقاس بو غيره ،كما سيذكره الشارح .فما يفعل بعد الوضوء وعند رؤية الجنازة ال أصل لو( .قولو :مع إمالتها قليال) أي لئال تخرج عن سمت القبلة. (قولو :عند ىمزة إال
[ ] 204 اهلل) متعلق برفعها عند االبتداء بالهمزة من ذلك النو حال إثبات الوحدانية هلل تعالى. ويكون قاصدا بذلك أن المعبود واحد ،ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقولو وفعلو .قال ابن رسالن :وعند إال اهلل فالمهللو ارفع لتوحيد الذي صليت لو وتكره االشارة بغير المسبحة وإن قطعت( .قولو :لالتباع) دليل لسنية رفعها عند ما ذكر (قولو :وإدامتو) أي وسن إدامتو ،أي استمراره( .قولو :فال يضعها) أي المسبحة ،وىو تفريع على مفهوم االدامة( .قولو :بل تبقى مرفوعة) اضراب انتقالي ،وال حاجة إليو ،فلو حذفو لكان أولى( .قولو :إلى القيام) متعلق بتبقى أو بإدامتو في المتن .والمراد إلى الشروع في القيام ،كما ىو ظاىر( .قولو :أو السالم) قال ع ش :ىل المراد بو تمام التسليمتين ؟ أو تمام التسليمة االولى النو يخرج بها من الصالة ؟ أو ال ؟ فيو نظر ،واالقرب االول ،الن الثانية من توابع الصالة ،ومن ثم لو أحدث بعد االولى حرم االتيان بالثانية .لكن في حجر ما نصو :وال يضعها إلى آخر التشهد .اى .وىي ظاىرة في أنو
يضعها حيث تم التشهد قبل شروعو في التسليمة االولى .ويمكن رد ما قالو الشارح إلى ما قالو حجر بجعل السالم في كالم الشارح خارجا بناء على االرجح من أن الغاية غير داخلة في المغيا ،وإنما سن استمرار ذلك إلى ما ذكر الن االواخر والغايات ىي التي عليها المدار ،فطلب منو إدامة استحضار التوحيد واالخالص حتى يفارق آخر صالتو لتكون خاتمتها على أتم االحوال .وىذا ىو المعنى الذي رفعت الجلو .اى ش ق( .قولو :بجنبها) أي المسبحة .والمراد بو طرفها من تحت( .قولو :بأن يضع إلخ) تصوير لقبض االبهام بجنبها .وقولو :عند أسفلها أي المسبحة .والظرف متعلق بمحذوف حال من حرف الراحة بعده( .وقولو :على حرف الراحة) متعلق بيضع ،أي يضع ذلك على حرف الراحة حال كونو كائنا عند أسفلها( .قولو :كعاقد ثالثة وخمسين) خبر لمبتدأ محذوف ،أي وىو -أي الواضع إبهامو على ما ذكر -كائن كعاقد إلخ. أو متعلق بمحذوف حال من ضمير يضع ،أي يضع ذلك حال كونو كعاقد إلخ ،وىذا أولى، وإنما كانت ىذه الكيفية ثالثا وخمسين الن في االبهام والمسبحة خمس عقد ،وكل عقدة
بعشرة فذلك خمسون ،واالصابع المقبوضة ثالثة .وىذه طريقة لبعض الحساب ،وأكثرىم
يسمونها تسعة وخمسين بجعل االصابع المقبوضة تسعة نظرا إلى عقدىا .فالخالف إنما ىو في المقبوضة أىي ثالثة أو تسعة ؟ .وفي الكردي ما نصو :فائدة في كيفية العدد بالكف واالصابع المشار إلى بعضو بقولهم :كعاقد ثالثة وخمسين .كما نقل عن بعض كتب المالكية قالوا :إن الواحد يكنى عنو بضم الخنصر ال قرب باطن الكف منو ،واالثنين بضم البنصر معها كذلك، والثالثة بضم الوسطى معها كذلك واالربعة برفع الخنصر عنهما ،والخمسة برفع البنصر معو مع بقاء الوسطى ،والستة بضم البنصر وحده ،والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة االبهام، والثمانية بضم البنصر معو كذلك ،والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك ،والعشرة بجعل السبابة على نصف االبهام ،والعشرين بمدىما معا ،والثالثين بلصوق طرفي السبابة واالبهام ،واالربعين بمد االبهام بجانب السبابة ،والخمسين بعطف االبهام كأنها راكعة ،والستين بتحليق السبابة فوق االبهام ،والسبعين بوضع طرف االبهام على االنملة الوسطى من السبابة مع عطف السبابة عليها قليال ،والثمانين بوضع طرف السبابة على ظهر االبهام ،والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقي مع الكف وضم االبهام إليها ،والمائة بفتح اليد كلها .اى( .قولو :ولو وضع اليمنى) أي كفو اليمنى .وقولو :على غير الركبة أي غير قرب الركبة .وإنما احتجنا لتقدير ىذا المضاف لما
علمت مما مر أن الوضع إنما ىو على الفخذ مسامتو رؤوس االصابع طرف الركبة ،وذلك الغير كاالرض أو فخذه بعيدا عن ركبتيو( .وقولو :يشير بسبابتها) أي اليمنى .وقولو :حينئذ أي حين إذ قال :إال اهلل( .قولو :وال يسن
[ ] 205 رفعها) أي السبابة ،لعدم وروده في غير التشهد( .قولو :وسن نظر إليها) أي ويستمر ذلك إلى السالم أو القيام .وىذا مستثنى من قولهم يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده( .قولو :أي قصر النظر إلى المسبحة) أي ال يجاوز نظره المسبحة( .قولو :حال رفعها) منصوب بإسقاط الخافض ،متعلق بنظر في المتن( .قولو :ولو مستورة) غاية لسنية النظر( .قولو :بنحوكم) أي كمنديل( .قولو :كما قال شيخنا) مرتبط بالغاية .وعبارتو :نعم ،السنة أن يقصر نظره على مسبحتو عند رفعها -ولو مستورة -في التشهد ،لخبر صحيح فيو( .قولو :وثالث عشرىا) أي
أركان الصالة( .قولو :تسليمة أولى) لخبر مسلم :تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .قال القفال
في المحاسن :في السالم معنى ،وىو أنو كان مشغوال عن الناس ،وقد أقبل عليهم .اى( .واعلم) أنو يشترط في السالم عشرة شروط :االول :التعريف بااللف والالم ،فال يكفي سالم عليكم بالتنوين ،وال سالمي عليكم ،وال سالم اهلل عليكم ،بل تبطل بذلك إذا تعمد وعلم .والثاني: كاف الخطاب .فال يكفي السالم عليو ،أو عليهما ،أو عليهم ،أو عليها ،أو عليهن .والثالث: وصل إحدى كلمتيو باالخرى .فلو فصل بينهما بكالم لم يصح .نعم ،يصح السالم الحسن أو التام عليكم .والرابع :ميم الجمع .فال يكفي نحو السالم عليك أو عليو ،بل تبطل بو الصالة - إن تعمد وعلم -في صورة الخطاب ال في صورة الغيبة النو دعاء ال خطاب فيو .والخامس: المواالة .فلو لم يوال بأن سكت سكوتا طويال أو قصيرا قصد بو القطع ضر .كما في الفاتحة. السادس :كونو مستقبال للقبلة بصدره .فلو تحول بو عن القبلة ضر ،بخالف االلتفات بالوجو فإنو ال يضر ،بل يسن أن يلتفت بو في االولى يمينا حتى يرى خده االيمن ،وفي الثانية يسارا حتى يرى خده االيسر .وسيذكره في قولو :ومع االلتفات فيهما حتى يرى خده إلخ .والسابع:
أن ال يقصد بو الخبر فقط .بل يقصد بو التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق ،فلو قصد بو الخبر لم يصح .والثامن :أن يأتي بو من جلوس .والتاسع :أن يسمع بو نفسو حيث ال مانع .والعاشر: أن ال يزيد أو ينقص ما يغير المعنى .وعدىا بعضهم تسعة ونظمها في قولو :شروط تسليم تحليل الصالة إذا أردتها تسعة صحت بغير مراش عرف وخاطب وصل واجمع ووال وكن مستقبال ثم ال تقصد بو الخبرا واجلس واسمع بو نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا قولو: وأقلها السالم عليكم) فال يجوز إسقاط حرف من ىذا االقل وال إبدال حرف بغيره .نعم ،إن قال :السلم وقصد بو السالم كفى على المعتمد ،وإن كان يطلق على الصلح كما في قولو تعالى( * :وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) *
[ ] 206 ويجوز :والسالم عليكم ،بالواو ،النو سبقو ما يصلح للعطف عليو ،بخالف التكبير.
ويجزئ :عليكم السالم ،مع الكراىة .كما نقلو في المجموع عن النص ،فال يشترط ترتيب كلمتيو لتأدية المعنى ولو من غير ترتيب ،وىو :االمان عليكم( .قولو :لالتباع) دليل وجوب التسليمة االولى( .قولو :ويكره :عليكم السالم) أي بتقديم الخبر ،ومع الكراىة ىو مجزئ النو بمعنى ما ورد( .قولو :وال يجزئ سالم عليكم) أي لعدم وروده ،بخالفو في قولو :سالم عليك أيها النبي ،وقولو :سالم علينا ،لوروده فيو( .قولو :وال سالم اهلل أو سالمي عليكم) أي وال يجزئ ذلك( .قولو :بل تبطل الصالة) أي بو ،وىو اضراب انتقالي راجع للصيغ الثالثة قبلو. (قولو :كما في شرح االرشاد لشيخنا) عبارتو :ال سالم عليكم ،بالتنكير ،فال يجزئ بل تبطل بو الصالة ،وأجزأ في التشهد لوروده فيو .والتنوين ال يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره. ومثلو السالم عليكم -بكسر السين -النو يأتي بمعنى الصلح .نعم ،إن نوى بو السالم لم يبعد إجزاؤه ،والنو يأتي بمعناه .ويبطل أيضا تعمد :سالم ،أو سالم اهلل عليكم ،أو عليك ،أو عليكما ،النو خطاب .اى( .قولو :وسن تسليمة ثانية) أي لالتباع .رواه مسلم .قال ق ل :وىي من ملحقات الصالة ،ال من الصالة على المعتمد .اى( .قولو :وإن تركها إمامو) أي فتسن
للمأموم( .قولو :وتحرم إن عرض إلخ) أي وال تبطل صالتو لفراغها باالولى ،وإنما حرمت الثانية حينئذ النو انتقل إلى حالة ال تقبل فيها الصالة فال تقبل فيها توابعها( .قولو :كحدث إلخ) تمثيل للمنافي( .قولو :وخروج وقت جمعة) أي بخالف وقت غيرىا من بقية الصلوات ،فال تحرم لو خرج الوقت .والفرق أن الجمعة يشترط فيها بقاء الوقت من أولها إلى آخرىا ،بخالف غيرىا( .قولو :ووجود عار سترة) فيو نظر ،النو لو استتر أتى بالمطلوب ،وال تحرم إال أن يقال المراد :وجد سترة ولم يستتر بها فتحريمها حينئذ واضح ،كما في سم( .قولو :ويسن أن يقرن إلخ) ىذا بيان الكمل السالم ،فهو مقابل قولو :وأقلها السالم عليكم( .قولو :كال من التسليمتين) أي المتقدمتين ،وىي االولى والثانية( .قولو :برحمة اهلل) متعلق بيقرن( .وقولو :أي معها) بيان لمعنى الباء بالنظر للمتن وبالنظر للفعل الذي دخل بو وىو يقرن ،فالباء على معناىا إذ ىو يتعدى بها( .قولو :دون وبركاتو) أي فال يقر كال من التسليمتين بها .وقولو :على المنقول في غير الجنازة أي أما فيها فتسن زيادتو .وكتب سم ما نصو :قولو إال في الجنازة ،كذا قيل.
ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرىا عدم زيادة وبركاتو فيها أيضا .اى( .قولو :لكن اختير
ندبها) أي لكن اختار بعضهم ندب وبركاتو في غير الجنازة أيضا .وىو استدراك دفع بو ما يتوىم من قولو :على المنقول ،أنو متفق عليو .وحكى السبكي فيها ثالثة أوجو ،أشهرىا :ال تسن ثانيها تسن ثالثها ،تسن في االولى دون الثانية( .قولو :لثبوتها) أي لفظة وبركاتو .وىو علة االختيار .وقولو :من عدة طرق أي من طرق عديدة( .قولو :ومع التفات) معطوف على برحمة اهلل .واالولى التعبير بالباء كما مر في نظيره .وقولو :فيهما أي في التسليمتين( .قولو :حتى يرى) بالبناء للمجهول ،وىو غاية لاللتفات .وقولو :خده االيمن أي فقط ،وال يشترط رؤية خديو. وعبارة شرح مسلم :ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبو خده .وىذا ىو الصحيح. وقال بعض أصحابنا :حتى يرى خديو من عن جانبو .اى( .وقولو :في االولى) أي التسليمة االولى :وىو متعلق بيرى .وقولو :وااليسر في الثانية أي وحتى يرى خده االيسر في التسليمة الثانية( .قولو :يسن لكل من االمام إلخ) أي لخبر علي رضي اهلل عنو :كان النبي (ص) يصلي قبل العصر أربع
[ ] 207 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على المالئكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين وخبر سمرة :أمرنا رسول اهلل (ص) أن نرد على االمام ،وأن نتحاب ،وأن يسلم بعضنا على بعض .رواه أبو داود وغيره( .قولو :أن ينوي السالم) أي ابتداءه .وأما نية الرد فقط فقد ذكرىا بقولو :وللمأموم أن ينوي الرد ،إلخ( .قولو :على من التفت ىو) أي على شخص التفت ىو .أي كل ممن ذكر إليو -أي إلى ذلك الشخص -ولو غير مصل .ومع ذلك ال يجب على غير المصلي الرد عليو وإن علم أنو قصده بالسالم ،كما في ع ش .وقولو :ممن إلخ بيان لمن ،أو بدل منو بدل بعض من كل .وقولو :عن يمينو أي يمين كل ممن ذكر .وقولو :بالتسليمة االولى متعلق بينوي المذكور .أو بعامل البدل على جعل الجار والمجرور بدال( .قولو :وعن يساره بالتسليمة الثانية) أي ويسن أن ينوي السالم على من التفت إليو ممن عن يساره بالتسليمة الثانية .وقولو :من مالئكة إلخ بيان لمن الثانية أو االولى( .وقولو :وبأيتهما شاء إلخ) أي وينوي السالم بما شاءه من التسليمة االولى أو الثانية على من كان خلفو أو كان أمامو .وأي ىنا وفيما بعده موصولة ،صلتها الفعل بعدىا ،وعائدىا محذوف( .قولو :وباالولى أفضل) أي ونية السالم على من ذكر بالتسليمة االولى أفضل من الثانية( .قولو :وللمأموم إلخ) أي ويسن للمأموم إلخ، معطوف على لكل( .قولو :بأي سالميو) متعلق بينوي ،والضمير يعود على المأموم .وقولو :شاء صلة ،أي والعائد إليها محذوف ،أي بالذي شاءه من السالمين( .قولو :إن كان) أي المأموم. وقولو :خلفو أي االمام( .قولو :وبالثانية إن كان عن يمينو) أي وينوي الرد على االمام بالتسليمة الثانية إن كان المأموم عن يمين االمام( .قولو :وباالولى إلخ) أي وينوي الرد عليو بالتسليمة
االولى إن كان المأموم عن يساره .قال في المغني :فإن قيل :كيف ينوي من على يسار االمام الرد عليو باالولى ؟ مع أن الرد إنما يكون بعد السالم ،واالمام إنما ينوي السالم على من عن يساره بالثانية ،فكيف يرد عليو ؟ أجيب بأن ىذا مبني على أن المأموم إنما يسلم االولى بعد فراغ االمام من التسليمتين ،كما سيأتي .اى .قولو :ويسن أن ينوي إلخ) ذكره أوال مجمال ثم فصلو بقولو :فينويو إلخ ليكون أوقع في النفس( .قولو :فينويو) أي الرد .وقولو :من على إلخ فاعل ينوي .وقولو :المسلم بكسر الالم ،أي على الراد .وقولو :بالتسليمة الثانية متعلق بينوي
أي تسليمة الراد الثانية .وذلك الن المسلم ينوي ابتداء السالم باالولى فيكون الرد بالثانية. (قولو :ومن على يساره باالولى) أي وينوي الرد من على يسار المسلم باالولى( .قولو :ومن خلفو وأمامو إلخ) أي وينوي الرد من كان خلف المسلم أو أمامو ،بأيهما شاء .ومحلو :إذا تقدم سالم المسلم على من كان خلفو أو أمامو ،وإال فال ينوي الرد عليو .كما في البجيرمي( .قولو: وباالولى أولى) أي ونية الرد ممن كان خلف أو أمام تكون باالولى أولى( .تنبيو) قال سم :ىل يشترط مع نية السالم أو الرد فيما ذكر على من ذكر نية سالم الصالة ؟ حتى لو نوى مجرد السالم أو الرد ضر للصارف .وقد قالوا :يشترط فقد الصارف أو ال يشترط ،فيكون ىذا مستثنى من اشتراط قصد الصارف لوروده .فيو نظر ،ولعل االوجو االول ،وال يقال ىذا مأمور بو فال يحتاج لفقد الصارف الن نحو التسبيح لمن نابو شئ والفتح على االمام مأمور بو ،مع أنو لو قصد فيو مجرد التفهيم ضر وبطلت صالتو .اى( .قولو :فروع) أي خمسة( .قولو :يسن نية الخروج من الصالة بالتسليمة االولى) أي عند ابتدائها .فإن نوى قبلها بطلت صالتو ،أو مع الثانية ،أو أثناء االولى فاتتو الثانية .اى .نهاية( .قولو :خروجا من الخالف في وجوبها) أي نية
[ ] 208 الخروج .والقائل بو ىو ابن سريج وغيره( .قولو :وأن يدرج السالم) أي ويسن أن يدرجو أي يسرع بو -وال يمده .فما يفعلو المبلغون من مده خالف االولى( .قولو :وأن يبتدئو) أيويسن أن يبتدئ السالم ،أي االول والثاني( .قولو :مستقبال إلخ) أي حال كونو مستقبال بوجهو القبلة ،وأما بالصدر فهو واجب( .قولو :وأن يسلم المأموم) أي ويسن ذلك .وقولو :تسليمتي االمام أي بعد فراغو منهما ،ولو قارنو جاز كبقية االركان إال تكبيرة االحرام ،لكن المقارنة مكروىة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فقط( .قولو :ورابع عشرىا) أي أركان الصالة( .قولو: ترتيب) قال ع ش ق :وعده من االركان إن كان بمعنى االجزاء صحيح ،النو إن فسر بجعل كل شئ في مرتبتو فهو من االفعال ،أو بوقوع كل شئ في مرتبتو فهو صورة للصالة ،وصورة الشئ جزء منو ،فال تغليب على كال االمرين في عده منها بذلك المعنى ،خالفا لما قال بعضهم .اى.
(قولو :بين أركانها) أي الصالة .وخرج بو الترتيب بين سننها كاالفتتاح والتعوذ فإنو ليس بركن كما سيذكره الشارح( .قولو :كما ذكر) أي على الوجو الذي ذكر في عد االركان .ويستثنى منو النية مع تكبيرة االحرام فال يجب الترتيب بينهما ،بل تجب مقارنة النية لتكبيرة االحرام .وكذا جعلهما مع القراءة في القيام ،وكذلك التشهد والصالة على النبي (ص) مع الجلوس .وقال في النهاية :ويمكن أن يقال بين النية وتكبيرة االحرام والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب، لكن باعتبار االبتداء ال باعتبار االنتهاء ،النو ال بد من تقديم القيام على القراءة ،والجلوس على التشهد ،واستحضار النية قبيل التكبير .اى( .قولو :فإن تعمد االخالل إلخ) مفرع على مفهوم وجوب الترتيب( .قولو :بتقديم ركن فعلي) بدل من الجار والمجرور قبلو ،ويصح جعلو متعلقا باالخالل وتجعل الباء سببية فرارا من تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد .أي تعمد االخالل بو بسبب تقديم ركن فعلي ،أي ولو على قولي .والحاصل أن المصلي إما أن يقدم فعليا على فعلي أو على قولي ،أو قوليا على قولي أو على فعلي ،واالوالن مبطالن النهما
يخرمان ىيئة الصالة ،بخالف االخيرين إذا كان القولي المتقدم غير السالم النهما ال يخرمان
ىيئتها( .قولو :كأن سجد قبل الركوع) مثال لتقديم ركن فعلي مثلو ،ومثال تقديمو على قولي تقديم الركوع على القراءة( .قولو :بطلت صالتو) جواب أن( .قولو :أما تقديم الركن القولي) أي على فعلي أو قولي ،كتقديم التشهد على السجود ،والصالة على النبي (ص) على التشهد. وقولو :فال يضر أي وإن كان عامدا عالما ،لكن ال يعتد بالمقدم فيعيده في محلو ،وال يسجد للسهو في تقديم الصالة على النبي (ص) على التشهد .وقولو :إال السالم أي أما ىو فتقديمو على محلو عمدا مبطل للصالة( .قولو :والترتيب بين السنن) أي بعضها مع بعض ،كدعاء االفتتاح والتعوذ ،أو بينها وبين االركان كالفاتحة والسورة .وقولو :شرط لالعتداد بسنيتها أي ال في صحة الصالة ،فإذا قدم المتأخر ال يعتد بو فيما إذا قدم السنة على الفرض بل يعيده في محلو ،أو يفوت المتأخر فيما إذا قدم السنة على السنة( .قولو :ولو سها إلخ) االولى التعبير بفاء التفريع بدل الواو إذ المقام لو ،وىو مقابل لمحذوف بينو الشارح بقولو :فإن تعمد إلخ. وقولو :غير مأموم أي وىو االمام والمنفرد .أما المأموم فيتابع إمامو ويأتي بركعة بعد سالمو ،كما سيصرح بو( .قولو :في الترتيب) أي في االخالل بو( .قولو :بترك ركن) متعلق بسها( .قولو :كأن
سجد إلخ) تمثيل للسهو بترك ركن( .قولو :لغا ما فعلو) جواب لو أي لغا جميع ما أتى بو من االركان لوقوعو في غير محلو( .قولو :حتى يأتي
[ ] 209 بالمتروك) غاية في إلغاء ما أتى بو .أي ويستمر إلغاء ما أتى بو إلى أن يأتي بالمتروك ،فإذا أتى بو انقطع االلغاء ويحسب لو جميع ما أتى بو من بعد تإيانو بالمتروك( .قولو :فإن تذكر) أي غير المأموم المتروك .والتذكر ليس بقيد ،بل مثلو الشك فيو كما سيصرح بو( .قولو :قبل بلوغ مثلو) أي وقبل وصولو إلى ركن مثل المتروك من ركعة أخرى .وقولو :أتى بو أي بعد تذكره فورا وجوبا وإال بطلت صالتو( .قولو :وإال) أي وإن لم يتذكر ذلك قبل بلوغ مثلو بأن تذكره بعده. وقولو :فسيأتي بيانو أي قريبا ،في قولو :وإن لم يتذكر حتى فعل مثلو إلخ( .قولو :أو شك) معطوف على سها .وقولو :أي غير المأموم أما ىو فال يأتي بو ،بل يتابع االمام ويأتي بعد سالمو بركعة ،كالذي مر( .قولو :في ركن) متعلق بشك .أي شك فيو بعد تلبسو بآخر( .قولو :أتى بو
فورا وجوبا) وفي ع ش ما نصو :وعلى ىذا لو كان الشاك إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معو أو سجودىم ،فهل ينتظرون في الركن الذي عاد منو االمام وإن كان قصيرا كالجلوس بين السجدتين ؟ أو يعودون معو حمال على أنو لم يقرأ الفاتحة ؟ أو تتعين نية المفارقة ؟ فيو نظر، وال يبعد االول حمال لو على أنو عاد ساىيا ،لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرا من تطويل الركن القصير .اى( .قولو :إن كان الشك إلخ) قيد لالتيان بالمشكوك فيو( .قولو :أي وإن لم يتذكر إلخ) مقتضى ىذا الحل أن قولو أوال :فإن تذكر قبل بلوغ مثلو إلخ ،من المتن وفي النسخ التي بأيدينا ىو من الشرح .وعلى ما فيها فالمناسب في الحل أن يقول :وإن لم يشك إلخ .وال بد على حلو من تقدير مفهوم قولو :إن كان الشك قبل فعل مثلو ،زيادة على قولو :أي وإن لم يتذكر ،وىو :أو لم يشك حتى فعل مثلو( .قولو :أجزأه) أي مثل المتروك .أي أو المشكوك فيو .وقولو :عن متروكو أي أو المشكوك فيو( .قولو :ولغا ما بينهما) أي لم يحسب ما أتى بو من االركان بين المتروك أو
المشكوك فيو وبين المثل الذي أتى بو من ركعة أخرى( .قولو :ىذا كلو إلخ) أي ىذا التفصيل كلو بين ما لو تذكر أو شك قبل بلوغ مثلو فيأتي بو ،وبين ما لو كان ذلك بعده فال يأتي بو ،بل يجزئو إن علم عين الركن المتروك -أي أو المشكوك فيو -كركوع أو سجود ،وعلم محلو ككونو من الركعة االولى أو الثانية مثال( .قولو :فإن جهل عينو إلخ) مفهوم قولو :إن علم عين المتروك .وسكت عن مفهوم قولو :وعلم محلو ،وىو ما إذا جهل محلو وعلم عينو .وحاصلو أنو يأخذ فيو باالحوط ،فإذا علم أنو ترك سجدة ولم يعلم أىي من الركعة االخيرة أم من غيرىا جعلها منو وأتى بركعة ،أو علم ترك سجدتين وجهل محلهما أتى بركعتين ،فإنو يقدر أنو ترك سجدة من االولى وسجدة من الثانية فيجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما .وعلى ىذا فقس. (قولو :وجوز أنو) أي المتروك ،ومثلو المشكوك فيو( .قولو :بطلت صالتو) جواب إن( .قولو: ولم يشترط) أي في البطالن .وقولو :ىنا أي في ىذه المسألة ،وىي ما إذا جوز أنو النية أو تكبيرة االحرام بعد تيقن ترك ركن وجهل عينو .واالحتراز بلفظ ىنا عما إذا شك ابتداء في النية أو تكبيرة االحرام فإنو مبطل للصالة بشرط مضي ركن أو طول فصل ،كما تقدم .والفرق ىنا
تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر ،وىو أقوى من مجرد الشك في النية أو التكبيرة وكتب سم ما نصو :قولو :ولم يشترط ىنا طول ،ىذا يفيد البطالن وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرىما، فتلراجع المسألة فإن الظاىر أن ىذا ممنوع ،بل يشترط ىنا الطول أو مضي ركن أيضا .وقد ذكرت ما قالو ل :م ر فأنكره .اى( .قولو :أو أنو السالم) أي أو جوز أن المتروك السالم( .قولو: يسلم) أي وال يسجد للسهو لفوات محلو بالسالم المأتي بو ،كما في التحفة .وقولو :وإن طال الفصل قال في شرح الروض :فيما يظهر الن غايتو أنو سكوت طويل ،وتعمد طول السكوت ال يضر ،كما مر .اى( .قولو :أو أنو غيرىما) أي أو جوز أن المتروك وغير النية أو تكبيرة االحرام والسالم ،فثنى الضمير باعتبار عد النية وتكبيرة االحرام شيئا واحدا وعد السالم شيئا واحدا. وقولو:
[ ] 210
أخذا باالسوأ أي باالحوط .فلو تيقن ترك شئ من االركان وجوز أنو سجدة أو سجدتان، أخذ باالحوط وجعلو سجدتين .وىكذا( .قولو :وبنى على ما فعلو) أي وبنى صالتو على ما أتى بو من االركان .فإن كان في حالة سجوده مثال جوز أن المتروك الفاتحة ،قام وأتى بها وبنى صالتو عليها ،أي تمم صالتو بانيا على الفاتحة بأن يركع ويعتدل .وىكذا( .قولو :وتدارك الباقي) معطوف على أجزأه .أي أجزأه ذلك المثل وتدارك الباقي من صالتو النو ألغى ما بينهما. ويسن أن يسجد للسهو آخرىا الن ما أبطل عمده يسجد لسهوه( .قولو :نعم ،إلخ) استدراك على قولو :أجزأه .أي محل االجزاء بالمثل عن المتروك إن كان ذلك المثل من الصالة .فإن لم يكن من الصالة ،كأن ترك السجدة االخيرة وقام وقرأ آية السجدة وسجد ،فإنو ال يجزئو سجود التالوة عن المتروك النو ليس مما تشملو الصالة .وقولو :لم يجزئو أي سجود التالوة عن المتروك( .قولو :أما المأموم إلخ) مقابل قولو فيما تقدم غير مأموم .والتفصيل الذي ذكره فيو مخصوص بما إذا كان المتروك الفاتحة ،أما إذا كان غيرىا من بقية االركان فال يتأتى فيو بل يتابع االمام فيما ىو فيو ويأتي بعد سالمو بركعة ،كما مر التنبيو عليو( .قولو :فيقرؤىا) أي
يتخلف لقراءتها ،ويغتفر لو ثالثة أركان طويلة كما سيأتي( .قولو :وبعد ركوعهما) أي وإذا علم أو شك في ذلك بعد ركوعو وركوع إمامو .وقولو :لم يعد بفتح الياء من عاد ،وىو جواب الشرط المقدر( .قولو :فرع :سن دخول صالة إلخ) قال حجة االسالم الغزالي :واعلم أن تخصيص الصالة من الشوائب والعلل ،وإخالصها هلل تعالى ،وأداءىا بالشروط الظاىرة والباطنة من خشوع وغيره ،سبب لحصول أنوار القلب ،وتلك االنوار مفاتيح علوم المكاشفة .فأولياء اهلل المكاشفون بملكوت السموات واالرض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون في الصالة ،ال سيما في السجود ،إذ يتقرب العبد من ربو عزوجل بالسجود .ولذلك قال تعالى( * :واسجد واقترب) * فليحذر االنسان مما يفسدىا ويحبطها ،فإنها إذا فسدت فسدت جميع االعمال ،إذ ىي كالرأس للجسد .وورد أنها عرس الموحدين ،النو يجتمع فيها أنواع العبادة ،كما أن العرس يجتمع فيو أنواع الطعام .فإذا صلى العبد ركعتين يقول اهلل :عبدي ،مع ضعفك أتيتني بألوان العبادة قياما وركوعا وسجودا وقراءة وتحميدا وتهليال وتكبيرا وسالما ،فأنا مع جاللتي وعظمتي ال يجمل مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم .أوجبت لك الجنة بنعيمها كما عبدتني بألوان العبادة ،وأكرمك برؤيتي كما عرفتني بالوحدانية .فإني لطيف أقبل عذرك وأقبل الخير منك
برحمتي ،فإني أجد من أعذبو من الكفار وأنت ال تجد إلها غيري يغفر سيئاتك .عندي لك بكل ركعة قصر في الجنة وحوراء ،وبكل سجدة نظرة إلى وجهي .وىذا ال يكون إال لمن أخلص فيها هلل وحده .اى .قال بعض العارفين :ينبغي لمن أراد الصالة الكاملة أن يستعد لها قبل دخول الوقت بالوضوء ،وإذا دخل الوقت صلى السنة الراتبة ،الن العبد ربما تشعب باطنو وتفرق ىمو من نحو المخالطة وأمر المعاش -فتحصل لو كدورة .فإذا قدم السنة زال ذلك ،ثم يجددالتوبة عند الفريضة من كل ذنب عملو ،ومن الذنوب عامة وخاصة ،ويستقبل القبلة بظاىره والحضرة االلهية بباطنو ،ويقرأ قل أعوذ برب الناس ،ثم يرفع يديو ويستحضر في تحرمو عظمة االلو وكبرياءه ،ويعلم أن معنى أكبر أنو أكبر من أن يتعاظمو شئ أو يكون في جنب عظمتو، وليس معناه أنو أكبر مما سواه من المخلوقين إذ ليس لو مشابو.
[ ] 211 وفي العوارف :سئل أبو سعيد الخراز :كيف الدخول في الصالة ؟ فقال :ىو أن تقبل عليو تعالى كإقبالك عليو يوم القيامة ،ووقوفك بين يديو ليس بينك وبينو ترجمان ،وىو مقبل عليك وأنت تناجيو .قال في االربعين :االصل ما معناه :وال تقل اهلل أكبر إال وفي قلبك ليس أكبر منو .وال تقل وجهت وجهي إال وقلبك متوجو بكلو إليو تعالى ومعرض عن غيره .وال تقل الحمد هلل إال وقلبك طافح بشكر نعمتو عليك ،فرح بو .وال تقل إياك نعبد وإياك نستعين إال وأنت مستشعر ضعفك وعجزك ،فإنو ليس إليك وال إلى غيرك من االمر شئ .وكذلك في جميع االذكار واالعمال .روي عنو عليو السالم أنو قال :يقول اهلل عزوجل :قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ،فإذا قال :بسم اهلل الرحمن الرحيم .قال اهلل عزوجل :مجدني عبدي .فإذا قال: الحمد هلل رب العالمين .قال :حمدني عبدي .فإذا قال :الرحمن الرحيم .قال :أثنى علي عبدي. فإذا قال :مالك يوم الدين .قال :فوض إلي عبدي .فإذا قال :إياك نعبد وإياك نستعين .قال: ىذا بيني وبين عبدي .فإذا قال :اىدنا الصراط المستقيم .قال :ىذا لعبدي ،ولعبدي ما سأل. (قولو :بنشاط) أي بهمة ورغبة( .قولو :ذم تاركيو) أي النشاط( .قولو :بقولو إلخ) متعلق بذم.
وقولو :وإذا قاموا أي المنافقون .وقولو :قاموا كسالى أي متثاقلين .وأنشد أبو حيان في ذم من ينتمي إلى الفالسفة :وما انتسبوا إلى االسالم إال لصون دمائهم أن ال تساال فيأتون المناكر في نشاط ويأتون الصالة وىم كسالى (قولو :والكسل :الفتور والتواني) أي وىو ضد النشاط. (قولو :وفراغ قلب) بالجر ،معطوف على نشاط .أي خلوه وتجرده .وقولو :من الشواغل أي الدنيوية ،الن ذلك أدعى لتحصيل الغرض .فإذا كانت صالتو كذلك انفتح لو فيها من المعارف ما يقصر عنو فهم كل عارف ،ولذلك قال عليو السالم :وجعلت قرة عيني في الصالة .ومثل ىذه ىي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر .اى م ر .وفي المغني :قال القاضي :يكره أن يفكر في صالتو في أمر دنيوي أو مسألة فقهية ،أما التفكر في أمر اآلخرة فال بأس بو ،وأما فيما يقرؤه فمستحب( .فائدة) فيها بشرى ،روى ابن حبان في صحيحو ،من حديث عبد اهلل بن عمرو مرفوعا ،أن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبو فوضعت على رأسو ،أو على عاتقو ،فكلما ركع أو سجد تساقطت عنو ،أي حتى ال يبقى منها شئ إن شاء اهلل تعالى .اى( .قولو :النو) أي فراغ
القلب .وقولو :أقرب إلى الخشوع أي إلى تحصيلو( .قولو :وسن فيها خشوع) اختلفت آراء العلماء فيو ،فذىب بعضهم إلى أنو غض البصر وخفض الصوت ،ومحلو القلب .وعن علي :أن ال يلتفت يمينا وشماال .وعن ابن جبير :أن ال يعرف من على يمينو وال من على يساره .وعن عمرو بن دينار :ىو السكون وحسن الهيئة .وعن ابن سيرين :ىو أن ال ترفع بصرك عن موضع سجودك .وعن عطاء :ىو أن ال تعبث بشئ من جسدك في الصالة .وقيل :ىو جمع الهمة واالعراض عماسوى الصالة .وقال في النهاية :وقد اختلفوا ىل الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون ؟ أو من أعمال القلوب كالخوف ؟ أو ىو عبارة عن المجموع على أقوال للعلماء ؟ اى( .قولو :بأن ال يحضر فيو إلخ) تصوير للخشوع بالقلب( .قولو :غير ما ىو فيو) أي غير ما ىو متلبس بو وبصدده ،من الصالة وما تشتمل عليو .وقولو :وإن تعلق باآلخرة أي وإن تعلق ذلك الغير باآلخرة ،كذكر الجنة والنار وغيرىما من االحوال السنية التي ال تعلق لها بذلك المقام .قال ع ش :وىذا قد يشكل عليو استحباب كثرة الدعاء في السجود والركوع واالستغفار وطلب الرحمة إذا مر بآية استغفار أو رحمة ،واالستجارة من العذاب إذا مر بآية عذاب ،إلى غير ذلك مما يحمل على طلب الدعاء في
[ ] 212 صالتو ،فإن ذلك فرع عن التفكر في غير ما ىو فيو ،وال سيما إذا كان الدعاء بطلب أمر دنيوي ،اللهم إال أن يقال إن ىذا نشأ من التسبيح والدعاء المطلوبين في صالتو أو القراءة
فليس أجنبيا عما ىو فيو .اى .وفي االحياء :واعلم أن من مكايده -أي الشيطان -أن يشغلك في صالتك بذكر اآلخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ .فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس .فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيها( .قولو :وجوارحو) أي وخشوع بجوارحو .وقولو :بأن ال يعبث بأحدىا تصوير للخشوع بالجوارح( .قولو :وذلك لثناء اهلل تعالى إلخ) أي وإنما كان الخشوع سنة لثناء اهلل تعالى على فاعلي الخشوع ،أي المتصفين بو .ولقولو عليو الصالة والسالم :ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبو ووجهو إال وقد أوجب اهلل لو الجنة( .قولو: والنتفاء ثواب الصالة بانتفائو) أي الخشوع( .قولو :كما دلت عليو) أي على انتفاء ما ذكر. وقولو :االحاديث الصحيحة سيأتي بيان بعضها( .قولو :والن لنا وجها اختاره جمع أنو شرط للصحة) قال حجة االسالم الغزالي في بيان اشتراط الخشوع والحضور :اعلم أن أدلة ذلك كثيرة .فمن ذلك قولو تعالى( * :وأقم الصالة لذكري) * وظاىر االمر الوجوب ،والغفلة تضاد الذكر .فمن غفل في جميع صالتو كيف يكون مقيما للصالة لذكره .وقولو تعالى( * :وال تكن من الغافلين) * فهي وظاىره التحريم .وقولو .عزوجل( * :حتى تعلموا ما تقولون) * تعليل لنهي السكران .وىو مطرد في الغافل المستغرق بالوسواس وأفكار الدنيا .وقولو (ص) :إنما الصالة تمسكن وتواضع .حصر بااللف والالم .وكلمة إنما للتحقيق والتوكيد .قولو (ص) :من لم تنهو صالتو عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اهلل إال بعدا .وصالة الغافل ال تمنع من الفحشاء والمنكر .وقال (ص) :كم من قائم حظو من صالتو التعب والنصب .وما أراد بو إال الغافل. وقال (ص) :ليس للعبد من صالتو إال ما عقل منها .والتحقيق فيو أن المصلي مناج ربو عزوجل، كمورد بو الخبر .والكالم مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة .وأطال الكالم في االستدالل على ذلك، ثم قال :فإن قلت إن حكمت ببطالن الصالة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها خالفت
إجماع الفقهاء ،فإنهم لم يشترطوا إال حضور القلب عند التكبير .فاعلم أنو قد تقدم في كتاب العلم أن الفقهاء ال يتصرفون في الباطن وال يشقون عن القلوب وال في طريق اآلخرة ،بل يبنون ظاىر أحكام الدين على ظاىر أعمال الجوارح .على أنو ال يمكن أن يدعي االجماع ،فقد نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنو أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنو قال :من لم يخشع فسدت صالتو .وروي عن الحسن أنو قال :كل صالة ال يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع .وعن معاذ بن جبل :من عرف من على يمينو وشمالو متعمدا وىو في الصالة فال صالة لو .وروي أيضا مسندا ،قال رسول اهلل (ص) :إن العبد ليصلي الصالة ال يكتب لو سدسها وال عشرىا ،وإنما يكتب للعبد من صالتو ما عقل منها .وىذا لو نقل عن غيره لجعل مذىبا فكيف ال يتمسك بو ،وقال عبد الواحد بن زيد أجمعت العلماء على أنو ليس للعبد من صالتو إال ما عقل منها ،فجعلو إجماعا .وما نقل من ىذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء اآلخرة أكثر من أن يحصى .والحق الرجوع إلى أدلة الشرع ،واالخبار واآلثار ظاىرة في ىذا الشرط ،إال أن مقام الفتوى في التكليف الظاىر يتقدر بقدر قصور الخلق ،فال يمكن أن يشترط على الناس
إحضار القلب في جميع الصالة فإن ذلك يعجز عنو كل
[ ] 213 البشر إال االقلين وإذا لم يمكن اشتراط االستيعاب للضرورة فال مرد لو إال أن يشترط منو ما ينطلق عليو االسم ،ولو في اللحظة الواحدة ،وأولى اللحظات بو لحظة التكبير ،فاقتصرنا على التكليف بذلك .اى( .قولو :ومما يحصل الخشوع إلخ) أي ومما يقتضي الخشوع ويكون سببا فيو ،استحضاره أنو بين يدي ملك الملوك .ومما يحصلو أيضا :الهمة .قال حجة االسالم: اعلم أن حضور القلب سببو الهمة ،فإن قلبك تابع لهمتك فال يحضر إال فيما يهمك .ومهما أىمك أمر حضر القلب فيو شاء أم أبى ،فهو مجبول على ذلك ومسخر فيو .والقلب إذا لم يحضر في الصالة لم يكن متعطال بل جائال فيما الهمة مصروفة إليو من أمور الدنيا .فال حيلة وال عالج الحضار القلب إال بصرف الهمة إلى الصالة ،والهمة ال تتصرف إليها ما لم يتبين أن
الغرض المطلوب منوط بها .وذلك ىو االيمان والتصديق بأن اآلخرة خير وأبقى وأن الصالة وسيلة إليها .فإذا أضيف ىذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها ،حصل من مجموعها حضور القلب في الصالة .وبمثل ىذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض االكابر ممن ال يقدر على مضرتك ومنفعتك ،فإذا كان ال يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فال تظنن أن لو سببا سوى ضعف االيمان ،فاجتهد اآلن في تقوية االيمان .انتهى .وهلل در العالمة الفقيو إسماعيل المقري رحمو اهلل تعالى حيث قال: تصلي بال قلب صالة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة تظل وقد أتممتها غير عالم تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة فويلك تدري من تناجيو معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت تخاطبو إياك نعبد مقبال على غيره فيها لغير ضرورة ولو رد من ناجاك للغير طرفو تميزت من غلط عليو وغيرة أما تستحي من مالك الملك أن يرى صدودك عنو يا قليل المروءة إلهي اىدنا فيمن ىديت وخذ بنا إلى الحق نهجا في سواء الطريقة (وقولو :استحضاره) أي المصلي .وقولو :أنو
بين يدي إلخ أي أنو قائم بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر ،أي ما يسرونو ،وأخفى منو.
وقولو :يناجيو أي يكلمو ويخاطبو .والجملة في محل نصب حال من اسم أن أو خبر بعد خبر لها( .قولو :وأنو ربما إلخ) أي استحضاره أن اهلل سبحانو وتعالى ربما تجلى عليو ،أي على من ترك الخشوع بصفة القهر ،فيعاقبو ويرد عليو صالتو( .قولو :وتدبر قراءة) أي وسن تدبر القراءة. وقولو :أي تأمل معانيها أي إجماال ال تفصيال كما ىو ظاىر ،النو يشغلو عما ىو بصدده .ويسن ترتيلها أيضا ،وىو التأني فيها .فإفراط االسراع مكروه ،وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره. (قولو :قال تعالى( * :أفال يتدبرون القرآن) *) قال في حاشية الجمل على الجاللين :ىو إنكار واستقباح لعدم تدبرىم القرآن ،وإعراضهم عن التأمل فيما فيو من موجبات االيمان .وتدبر الشئ تأملو والنظر في أدباره وما يؤول إليو في عاقبتو ومنتهاه ،ثم استعمل في كل تفكر ونظر .والفاء للعطف على مقدر ،أي أيعرضون عن القرآن فال يتأملون فيو ؟ .اى( .قولو :والن بو إلخ) اسم أن ،ضمير الشأن محذوفا ،وضمير بو يعود على
[ ] 214
التدبر .وقولو :مقصود الخشوع االضافة للبيان ،أي مقصود للصالة ىو الخشوع( .قولو: وتدبر ذكر) أي وسن تدبر ذكر كتسبيح ودعاء( .قولو :قياسا على القراءة) قال في المغني :وقد يفهم من ىذا أن من قال :سبحان اهلل مثال غافال عن مدلولو ،وىو التنزيو ،يحصل لو ثواب ما يقولو .وىو كذلك ،وإن قال االسنوي فيو نظر .اى( .قولو :وسن إدامة نظر محل سجوده) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم ،ويديمو إلى آخر صالتو ،إال فيما يستثنى .وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى لو تحقق النظر من ابتداء التحرم. وخص موضع السجود النو أشرف وأسهل( .قولو :الن ذلك) أي إدامة النظر إلى محل سجوده. وقولو :أقرب إلى الخشوع أي إلى تحصيلو ،كما مر( .قولو :ولو أعمى) أي وسن إدامة نظره ولو كان أعمى .والمراد بنظره موضعو ،إذ ال نظر لالعمى( .قولو :وإن كان عند الكعبة إلخ) الغاية للرد على من استثنى الكعبة فقال أنو ينظر إليها .وفي المغني ،وعن جماعة :أن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة .لكن صوب البلقيني أنو كغيره .وقال االسنوي :إن استحباب
نظره إلى الكعبة في الصالة وجو ضعيف( .قولو :أو في الظلمة) أي وسن إدامة النظر وإن كان المصلي في الظلمة( .قولو :أو في صالة الجنازة) أي وسن ذلك وإن كان في صالة الجنازة.
وىذه الغاية للرد على من استثنى صالة الجنازة فقال :أنو ينظر إلى الميت .قال الجمال الرملي في النهاية :واستثنى بعضهم أيضا ما لو صلى خلف ظهر نبي فنظره إلى ظهره أولى من نظره لموضع سجوده ،وما لو صلى على جنازة فإنو ينظر إلى الميت .ولعلو مأخوذ من كالم الماوردي القائل بأنو لو صلى في الكعبة نظر إليها .اى .وكتب ع ش :قولو :ولعلو ،أي االستثناء .وقولو: مأخوذ أي وىو مرجوح .اى( .قولو :نعم ،إلخ) استدراك على سنية إدامة النظر محل سجوده، وىذا قد مر ذكره قريبا( .قولو :واليكره تغميض عينيو) أي النو لم يرد فيو نهي :قال ع ش: لكنو خالف االولى ،وقد يجب التغميض إذا كان العرايا صفوفا ،وقد يسن كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره .قالو العز بن عبد السالم .اى م ر( .قولو :إن لم يخف) أي من التغميض ضررا ،فإن خافو كره( .قولو :يكره للمصلي) أي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا. (قولو :الذكر) بالجر ،بدل مما قبلو( .قولو :وغيره) أي وغير الذكر من أنثى أو خنثى( .قولو: قال شيخنا إلخ) عبارتو مع االصل :قلت يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شئ من سنن الصالة. وفي عمومو نظر ،والذي يتجو تخصيصو بما ورد فيو نهي أو خالف في الوجوب فإنو يفيد كراىة
الترك ،كما صرحوا بو في غسل الجمعة وغيره .اى .وعبارتو على بافضل :قال النووي :ويكره ترك سنة من سنن الصالة .اى .أي فينبغي االعتناء بسننها ،الن الكراىة تنافي الثواب أو تبطلو .اى. وكتب العالمة الكردي ما نصو :قولو :قد تنافي الثواب .كأن المراد إذا قارنت العمل أو تبطلو، أي إذا طرأت عليو .وأشار بقد إلى أنها قد ال تنافيو .اى .وقولو :وفي عمومو نظر ،أي وفي عموم ما ذكر من كراىة الترك لكل السنن ،أي جعل ذلك عاما في كل السنن ،نظر .ووجهو أنو ال يلزم من طلب الشئ كراىة تركو ،بل بعضو مكروه وبعضو خالف االولى( .قولو :والذي يتجو تخصيصو) أي ما ذكر من كراىة الترك .وقولو :بما ورد فيو نهي إن أوقعت ما على ترك ،أي ترك ورد فيو نهي أشكل عليو قولو ،أو خالف في الوجوب ،إذ الترك ليس فيو ذلك وإن أوقعت على سنن أشكل أن السنن لم يرد فيها نهي .والذي يظهر الثاني ،ويكون ضمير فيو عائدا على ما بتقدير مضاف بالنسبة لالول ،وأما بالنسبة للثاني فال تقدير ،أي سنن ورد في تركها نهي وورد فيها نفسها خالف في الوجوب .والسنة التي ورد في تركها نهي مثل النظر إلى محل سجوده، فقد ورد :ما بال أقوام يرفعون أبصارىم إلى السماء في
[ ] 215 صالتهم ،لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارىم .والسنة التي قيل بوجوبها مثل الصالة على اآلل في التشهد االخير ،والسنة التي لم يرد في تركها نهي وال قيل بوجوبها ،مثل رفع اليدين حذو منكبيو ،فهذه تركها خالف االولى( .قولو :وسن ذكر ودعاء) عطف الدعاء على الذكر من عطف الخاص على العام .كما يدل لذلك قول ابن حجر في خطبة متن المنهاج عند قول المصنف :من االذكار .ونص عبارتو :جمع ذكر ،وىو لغة :كل مذكور .وشرعا :قول سيق لثناء أو دعاء .وقد يستعمل شرعا لكل قول يثاب قائلو .اى .واعلم أن المأثور منهما أولى من غيره ،وىو كثير يضيق نطاق الحصر عنو ،فينبغي أن يعتنى بو لمزيد بركتو وظهور غلبة رجاء استجابتو ببركتو (ص) .فمن ذلك :أستغفر اهلل ثالثا ،اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت وتعاليت يا ذا الجالل واالكرام .اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت ،وال ينفع ذا
الجد منك الجد .اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو الملك ،ولو الحمد ،وىو على كل شئ قدير .ال إلو إال اهلل وال نعبد إال إياه ،لو النعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن .ال إلو إال اهلل مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون .سبحان من ال يعلم قدره غيره وال يبلغ الواصفون صفتو .سبحان ربي العلي االعلى الوىاب .ثم :سبحان اهلل، ثالثا وثالثين ،والحمد هلل مثلها ،واهلل أكبر مثلها .وقال :تمام المائة ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت وىو على كل شئ قدير .ثم يدعو بعد ذلك بالجوامع الكوامل ،وىي :اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ،والسالمة من كل إثم ،والغنيمة من كل بر ،والفوز بالجنة والنجاة من النار .اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ بك من الجبن والبخل والفشل ،ومن غلبة الدين وقهر الرجال .اللهم إني أعوذ بك من جهد البالء ،ودرك الشقاء ،وسوء القضاء ،وشماتة االعداء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة .اللهم أحسن عاقبتنا في االمور كلها ،وأجرنا من
خزي الدنيا وعذاب اآلخرة .اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا .اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي .اللهم إني أسألك ك الهدى والتقى والعفاف والغنى .اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي .اللهم اجعل سريرتي خيرا من عالنيتي واجعل عالنيتي صالحة .اللهم إني أسألك علما نافعا ،وأسألك رزقا طيبا ،وأسألك عمال متقبال .اللهم اجعل خير عمري آخره ،وخير عملي خواتمو ،وخير أيامي يوم لقائك .اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعو ،وأرني الباطل باطال وارزقني اجتنابو .اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا .اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .وينبغي للداعي أن يراعي شروط الدعاء وآدابو ما أمكنو .وسيذكر الشارح قريبا بعضا من ذلك( .فائدة قال النووي في االذكار .وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي اهلل عنو :كان رسول اهلل (ص) إذا قضى صالتو مسح وجهو بيده اليمنى .ثم قال: أشهد أن ال إلو إال ىو الرحمن الرحيم .اللهم أذىب عني الهم والحزن .اى .وفي رواية :بسم اهلل الذي ال إلو إال ىو الرحمن الرحيم ،اللهم أذىب ...إلخ( .فائدة) أخرى ،ذكر الشيخ عبد الوىاب الشعراني رضي اهلل تعالى عنو ،في كتابو المسمى بالداللة على اهلل عز وجل ،عن سيدنا أبي العباس الخضر عن نبينا عليو وعلى سائر االنبياء والمرسلين السالم ،أنو قال :سألت أربعة وعشرين ألف نبي عن استعمال شئ يأمن العبد بو من سلب االيمان ،فلم يجبني أحد منهم حتى
اجتمعت بمحمد (ص) ،فسألتو عن ذلك فقال :حتى أسأل جبريل عليو السالم .فسألو عن ذلك فقال :حتى أسأل رب الغزة عن ذلك .فسأل رب العزة عن ذلك ،فقال اهلل عزوجل :من واظب على قراءة آية الكرسي وآمن الرسول ،إلى آخر السورة ،وشهد اهلل إلى قولو االسالم، وقل اللهم مالك الملك إلى قولو بغير حساب ،وسورة االخالص والمعوذتين والفاتحة عقب كل صالة ،أمن من سلب االيمان( .وقولو :سرا) منصوب بإسقاط الخافض ،أي بالسر ،وىو ضد الجهر .وقولو :عقبها أي الصالة .أفهم التعبير
[ ] 216 بالعقبية أنهما يقدمان على النافلة راتبة كانت أو غيرىا ،وأنو لو قدمها عليهما فاتا عليو. وسيذكر خالفو .وعبارة ع ش :وفي سم على المنهج :السنة أن يكون الذكر والدعاء قبل االتيان بالنوافل بعدىا ،راتبة كانت أو غيرىا .شرح الروض :أي فلو أتى بو بعد الراتبة فهل يحصل أو ال
؟ فيو تردد نقلو الزيادي .أقول :واالقرب الثاني لطول الفصل .اى .وقولو :واالقرب الثاني.
سيأتي عن سم على حجر أن االفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة ،فيفيد أنو لو قدمها عليهما كان التقديم مفضوال مع حصولهما( .قولو :أي يسن إلخ) تفسير مراد لقولو سرا( .قولو: بهما) أي بالذكر والدعاء( .قولو :لم يرد إلخ) في محل جر ،صفة المام ،فإن أراد ذلك جهر بهما .قال ع ش :وينبغي جريان ذلك في كل دعاء وذكر فهم من غيره أنو يريد تعلمهما ،مأموما كان أو غيره ،من االدعية الواردة أو غيرىا ،ولو دنيويا .اى .وقولو :تعليم الحاضرين أي الذكر والدعاء( .وقولو :وال تأمينهم) أي ولم يرد تأمين الحاضرين لدعائو( .قولو :وورد فيهما) أي في فضلهما والحث عليهما -أي مطلقا -عقب الصالة وغيره .وقولو :أحاديث كثيرة من جملة ما ورد في الدعاء ما رواه الحاكم عن علي رضي اهلل عنو ،أن النبي (ص) قال :الدعاء سالح المؤمن وعماد الدين ونور السموات واالرض .وروي عن عائشة رضي اهلل عنها أنو (ص) قال: إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة .وروى ابن ماجة عن أبي ىريرة :من لم يسأل اهلل يغضب عليو .ومن جملة ما ورد في الذكر قولو عليو الصالة والسالم :من سبح اهلل
دبر كل صالة ثالثا وثالثين ،وحمد اهلل ثالثا وثالثين ،وكبر اهلل ثالثا وثالثين .ثم قال :تمام المائة ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت وىو على كل شئ قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر( .قولو :وروى الترمذي إلخ) ىذا مما ورد في الدعاء والحديث الذي بعده في الذكر ،وىو متضمن لبعض اآلداب( .قولو :جوف الليل) منصوب على الظرفية بمقدر ،أي الدعاء في جوف الليل أسمع .ويجوز رفعو على أنو خبر مبتدأ محذوف ،أي ىو جوف الليل .وعليو فيقدر في السؤال مضاف محذوف أي :أي وقت الدعاء أسمع ؟ قال: جوف الليل .وقولو :ودبر معطوف على جوف .ويجري فيو االحتماالن في سابقو( .قولو: أشرفنتا على واد) أي اطلعنا( .قولو :اربعوا على أنفسكم) ىو بفتح الباء ،ومعناه :ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم( .قولو :إنو) أي اهلل عزوجل( .قولو :احتج بو) أي استدل بهذا الخبر .وقولو :لالسرار أي لندبو( .قولو :أختار) ىو بصيغة المضارع ،مقول القول( .قولو :لالمام والمأموم) أي المنفرد( .قولو :أن يذكر اهلل تعالى) المراد بالذكر ما يشمل الدعاء( .قولو :إال أن يكون إماما إلخ) استثناء من قولو :ويخفيا الذكر .واسم يكون يعود على أحد المذكورين وىو
االمام ،ويحتمل عوده على الذاكر المفهوم من الذكر .ولو حذف أن يكون وقال :إال االمام إلخ لكان أولى( .وقولو :أن يتعلم) بالبناء للمجهول( .وقولو :منو) نائب فاعلو ،أي أن يتعلم الحاضرون منو( .قولو :فإن اهلل يقول إلخ) دليل االختيار( .قولو :وال تخافت بها) يقال :خفت الصوت من بابي
[ ] 217 ضرب وجلس إذا سكن .ويعدى بالباء فيقال :خفت الرجل بصوتو ،إذا لم يرفعو .وخافت بقراءتو مخافتة إذا لم يرفع صوتو بها ،وخفت الزرع ونحوه فهو خافت .اى .مصباح ومختار. (قولو :يعني واهلل أعلم بالدعاء) أي أن المراد من الصالة الدعاء ،وىذا القول لعائشة رضي اهلل عنها .وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما :المراد بالصالة القراءة فيها .وقال :نزلت ورسول اهلل (ص) مختف بمكة ،وكان إذا صلى بأصحابو رفع صوتو بالقرآن فإذا سمعو المشركون سبوا
القرآن ومن أنزلو ومن جاء بو .فقال اهلل تعالى لنبيو (ص)( * :وال تجهر بصالتك) * أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن( * ،وال تخافت بها) * عن أصحابك فال تسمعهم * (وابتغ بين ذلك سبيال) * زاد في رواية :أي أسمعهم وال تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن( .قولو :في الجهر بهما) أي بالذكر والدعاء( .قولو :بحيث يحصل إلخ) تصوير للمبالغة( .قولو :يسن افتتاح الدعاء إلخ) قد نظم ابن العماد آداب الدعاء في قولو :واجلس إلى قبلة بالحمد مبتدئا وبالصالة على المختار من رسل وامدد يديك وسل فاهلل ذو كرم واطلب كثيرا وقل يا منجح االمل ببسط كف خذ االقوال ثالثها عند البالء بظهر الكف وابتهل برفع كف أم االطراق قد ذكروا قولين أقواىما رفع بال حول إن السما قبلة الداعين فاعن بهاكما دعا سادة فاختره وانتحل وقولو :بالحمد هلل والصالة إلخ قال في االذكار :وينافي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد رضي اهلل عنو ،قال :سمع رسول اهلل (ص) رجال يدعو في صالتو لم يمجد اهلل تعالى ولو يصل على النبي (ص) ،فقال رسول اهلل (ص) :عجل ىذا .ثم دعاه فقال لو ،أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربو سبحانو والثناء عليو ،ثم يصلي على النبي (ص) ،ثم يدعو
بعد بما شاء .قال الترمذي :حديث حسن صحيح .وروينا في كتاب عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو قال :إن الدعاء موقوف بين السماء واالرض ،ال يصعد منو شئ حتى يصلى على نبيك (ص) .اى .وينبغي أن يتحرى مجامع الحمد ،وأفضلها :الحمد هلل رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو على كحال ،حمدا يوافي نعمو ويكافئ مزيده .يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ،سبحانك ال نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .ومجامع الصالة على النبي (ص) وأفضلها صالة التشهد ،لكن ال سالم فيها فيزيد آخرىا :وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيو( .قولو :والختم بهما) أي بالحمد هلل والصالة على النبي (ص) .ويسن أيضا الختم بربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ،وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم على المرسلين ،والحمد هلل رب العالمين( .قولو :وبآمين) أي وسن الختم بآمين أيضا( .قولو :وتأمين مأموم) أي وسن تأمين مأموم سمع دعاء إمامو ،فإن لم يسمعو دعا بنفسو( .قولو :وإن حفظ ذلك) أي وسن لو التأمين وإن حفظ الدعاء( .قولو :ورفع يديو) أي وسن رفع يديو عند الدعاء .ولو فقدت إحدى يديو أو كان علة رفع االخرى( .قولو: الطاىرتين) خرج بهما المتنجستان فإنو يكره رفعهما ولو بحائل( .وقولو :حذو منكبيو) أي إال
إذا اشتد االمر فإنو يجاوز المنكب .قال الكردي :وفي شرح العباب للشارح :قال الحليمي: وغاية الرفع حذو المنكبين .وقال الغزالي :حتى يرى بياض إبطيو .ثم قال في االيعاب:
[ ] 218 وينبغي حمل الثاني على ما إذا اشتد االمر .ويؤيده ما في مسلم من رفعو (ص) يديو في االستسقاء حتى رؤي بياض إبطيو .وحكمة الرفع إلى السماء أنها قبلة الدعاء ،ومهبط الرزق والوحي والرحمة والبركة .اى( .قولو :ومسح الوجو بهما) أي وسن مسح الوجو بيديو ،أي كفيو. وقولو :بعده أي الدعاء( .قولو :واستقبال القبلة) أي وسن استقبال القبلة ،أي لالتباع( .قولو :إن كان) أي الداعي الذي فرغ من صالتو( .قولو :الذي ىو) أي القيام .وقولو :أفضل لو أي لالمام .ومحل ذلك إذا لم يكن خلفو نساء .وقال ابن العماد :إن جلوسو في المحراب حرام النو أفضل بقعة في المسجد ،فجلوسو ىو أو غيره فيو يمنع الناس من الصالة فيو ،وال يكون
إمام المصلين فيشوش عليهم .وزيفو ابن حجر في شرح العباب بمنع كون المحراب أفضل،
وبأن لالمام حقا فيو حتى يفرع من الدعاء والذكر المطلوبين عقبها( .قولو :فاالفضل جعل يمينو إلى المأمومين) أي في غير محراب المسجد النبوي ،أما ىو فيجعل يمينو إليو تأدبا معو (ص). ىذا معتمد الجمال الرملي ،وأما معتمد ابن حجر فهو يجعل يمينو إلى المأمومين وإن كان في المسجد النبوي .قال :كما اقتضاه إطالقهم .ويؤيده أن الخلفاء الراشدين ومن بعدىم كانوا يصلون بمحرابو (ص) ولم يعرف عن أحد منهم خالف ما عرف منو ،فبحث استثنائو فيو نظر وإن كان لو وجو وجيو ،ال سيما مع رعاية أن سلوك االدب أولى من امتثال االمر .واستثناه الدميري مع الكعبة المشرفة فقال :إنو يستقبلها وقت الدعاء .وقد نظم ذلك فقال :وسن لالمام أن يلتفتا بعد الصالة لدعاء ثبتا ويجعل المحراب عن يساره إال تجاه البيت في أستاره ففي دعائو لو يستقبل وعنو للمأموم ال ينتقل وإن يكن في مسجد المدينة فليجعلن محرابو يمينو لكي يكون في الدعا مستقبال خير شفيع ونبي أرسال (قولو :ولوفي الدعاء) أي االفضل جعل يمينو إلخ ولو في حالة الدعاء( .قولو :وانصرافو) أي االمام من مصاله الذي ىو أفضل .وقولو :ال
ينافي إلخ فيو أنو ال يتم ىذا إال لو عبر كغيره ببعدىا بدل عقبها ،إال إن يقال إنو في كل شئ بحسبو .والمراد بالعقبية ىنا أن ال يتكلم بعد الصالة بغيرىما ،وإن قام من مصاله وجلس في غيره .وقولو :الذي ينصرف إليو أي الذي ينتقل إليو .ومقتضى ىذا أن جميع االذكار في سائر االوقات يقرؤىا في المحل المنتقل إليو .ثم رأيت في سم ما نصو :ينبغي أن يستثنى من ذلك االذكار التي طلب االتيان بها قبل تحولو .ثم رأيتو في شرح العباب قال :نعم ،يستثنى من ذلك أعني قيامو بعد سالمو -الصبح ،لما صح :كان (ص) إذا صلى الصبح جلس حتى تطلعالشمس .واستدل في الخادم بخبر :من قال دبر صالة الفجر ،وىو ثان رجلو ،ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو .الحديث السابق ،قال :ففيو تصريح بأنو يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليو .ويأتي مثلو في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما .اى( .قولو :وال يفوت) أي الذكر، بفعل الراتبة فيو ،أنو ال يتم ذلك إال لو عبر ببعدىا بدل عقبها ،كما علمت .وعبارة التحفة :على أنو يؤخذ من قولو بعدىا أنو ال يفوت بفعل الراتبة .اى .وقولو :بفعل الراتبة قال سم :ظاىره وإن
طولها ،وفيو نظر إذا فحش التطويل بحيث صار ال يصدق على الذكر أنو بعد الصالة .وقد يقال
وقوعو بعد توابعها وإن طالت ال يخرجو عن كونو بعدىا .اى( .قولو :وإنما الفائت بو كمالو) يفيد أن االفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة .اى سم( .قولو :وقضية كالمهم) أي الفقهاء. (قولو :ونظر فيو) أي في حصول الثواب مع جهل المعنى( .قولو :وال
[ ] 219 يأتي ىذا) أي التنظير المذكور( .قولو :للتعبد بلفظو) أي القرآن( .قولو :فأثيب قارئو) أي القرآن( .قولو :بخالف الذكر) خبر لمبتدأ محذوف ،أي وىذا بخالف الذكر( .قولو :ال بد إلخ) االولى زيادة فاء التفريع .وقولو :أن يعرفو أي معنى الذكر( .قولو :ولو بوجو) أي بأن يعرف أن في التسبيح والتحميد ونحوىما تعظيما هلل وثناء عليو( .قولو :انتهى) لعلو زائد من النساخ ،أو مؤخر من تقديم ،الن عبارة شيخو انتهت عند قولو :ال غير( .قولو :ويندب أن ينتقل) أي المصلي مطلقا ،سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا( .قولو :لفرض أو نفل) أي الجل صالة
فرض أو نفل .وقولو :من موضع صالتو متعلق بينتقل .أي يندب أن ينتقل من الموضع الذي صلى فيو إلى موضع آخر يريد أن يصلي فيو فرضا أو نفال .ويكره مالزمة المكان الواحد لغير االمام في المحراب ،أما ىو فال يكره لو ،خالفا للسيوطي حيث قال :إنها بدعة مفوتة فضيلة الجماعة لو ولمن ائتم بو( .قولو :ليشهد لو الموضع) أي الذي صلى فيو ثانيا كالموضع الذي صلى في أوال .قال في النهاية :ليشهد لو ،ولما فيو من إحياء البقاع بالعبادة .اى( .قولو :حيث لم تعارضو) الظرف متعلق بيندب ،والضمير البارز يعود على مصدره .أي يندب االنتقال حيث لم يعارض الندب تحصيل فضيلة ،نحو الصف االول كالقرب من االمام ،فإن عارضو ذلك ترك االنتقال ،ومثلو ما لو عارضو مشقة خرق الصفوف .قال في النهاية :واستثنى بعض المتأخرين بحثا من انتقالو ما إذا قعد مكانو يذكر اهلل تعالى بعد صالة الصبح إلى أن تطلع الشمس الن ذلك كحجة وعمرة .رواه الترمذي عن أنس .اى( .قولو :فصل) أي للنهي -في مسلم -عن وصل صالة بصالة إال بعد كالم أو خروج .اى تحفة .أي من محل صالتو االولى .وقولو :بكالم إنسان انظر :ىل ىو قيد أو ليس بقيد ؟ بل مثلو كالم اهلل والذكر .ثم رأيت ع ش في باب
صالة النفل في مبحث االضطجاع ،كتب على قول النهاية :أو فصل بنحو كالم ،ما نصو :ولو من الذكر أو القرآن ،الن المقصود منو تمييز الصالة التي فرغ منها من الصالة التي شرع فيها. اى .ووافقو على ذلك ش ق .ومقتضاه أن كالم االنسان ىنا ليس بقيد ،بل مثلو الذكر أو القرآن. تأمل( .قولو :والنفل) أي واالنتقال للنفل إلى بيتو أفضل ،ولو عبر بو لكان أولى .وعبارة المنهاج مع المغني :وأفضلو ،أي االنتقال للنفل من موضع صالتو إلى بيتو .اى( .قولو :لغير المعتكف) لو أخره مع المستثنيات لكان أولى( .قولو :في بيتو) متعلق بالنفل أو بما بعده .وقولو :أفضل أي لخبر الصحيحين :صلوا أيها الناس في بيوتكم ،فإن أفضل الصالة صالة المرء في بيتو ،إال المكتوبة .ولخبر مسلم :إذا قضى أحدكم صالتو في مسجده فليجعل لبيتو من صالتو فإن اهلل جاعل في بيتو من صالتو ،خيرا .ولكونو في البيت أبعد عن الرياء( .قولو :إن أمن فوتو) أي النفل .وعبارة التحفة :إن لم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونا .اى .وىي أولى من عبارة الشارح ،الن التهاون ينشأ عنو الفوات فيكون عين ما قبلو( .قولو :إال في نافلة المبكر للجمعة) أي فإنها ليست أفضل في البيت ،بل ىي في المسجد أفضل .وقولو :أو ما سن في الجماعة أي كالتراويح واالستسقاء والكسوفين والعيدين ،فهذه فعلها في المسجد أفضل .وقولو :أو ورد
في المسجد أي وإال السنة التي ورد فعلها في المسجد ،كالضحى أي وكركعتي إحرام بميقات فيو مسجد ،وركعتي الطواف فيو .وقد نظم جميع المستثنيات من أفضلية الصالة في البيت العالمة الشيخ منصور الطبالوي فقال :صالة نفل في البيوت أفضل إال التي جماعة تحصل
[ ] 220 وسنة االحرام والطواف ونفل جالس لالعتكاف ونحو علمو الحيا البقعة كذا الضحى ونفل يوم الجمعة وخائف الفوات بالتأخر وقادم ومنشئ للسفر والستخارة وللقبلية لمغرب وال كذا البعديو وقولو :ونفل يوم الجمعة المراد بو سنتو القبلية ،أما البعدية فصالتها في البيت أفضل .كما صرح بو ع ش( .قولو :وأن يكون انتقال إلخ) معطوف على نائب فاعل يندب ،أي ويندب أن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامو أي فيمكث في مصاله حتى يقوم االمام منو، ويكره لو االنصراف قبل ذلك حيث ال عذر( .قولو :وندب لمصل) أي لمريد الصالة ،ولو
صالة جنازة .وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منو ،فإن بعد منو اعتبر لحرمة المرور أمامو
سترة بالشروط .اى ع ش( .قولو :توجو لنحو جدار) نائب فاعل ندب( .قولو :أو عمود) معطوف على جدار ،وىو مما اندرج تحت نحو ،ولو أخره عن البيان وجعلو تمثيال لو لكان أولى( .قولو :من كل شاخص) بيان لنحو الجدار ،وىذا البيان أعم من المبين إذا ال يختص بنحو الجدار بل نحو العصا كذلك .فلو أخره عن قولو فلنحو عصا ،وجعلو بيانا لهما لكان أولى( .قولو :وما بينو) أي الشاخص .واالولى حذف ما .وقولو :وبين عقب المصلي قال الكردي :مثلو من أحرم بسجود تالوة أو شكر .وقولو :ثالثة أذرع فأقل قال في النهاية :وىل تحسب الثالثة من رؤوس االصابع أو من العقب ؟ فيو احتماالن ،واالوجو االول .اى .وجزم حجر بالثاني ،وما ذكر إذا كان المصلي قائما .أما إذا كان جالسا فينبغي أن يكون من االليتين. كذا في ع ش( .قولو :ثم إن عجز عنو) أي نحو الجدار .والمراد بالعجز عدم السهولة .كما في البجيرمي( .قولو :فلنحو عصا) أي فندب لو توجو لنحو ذلك .وقولو :كمتاع تمثيل لنحو العصا .والمراد يجمعو ويجعلو كالسترة( .قولو :فإن لم يجده) أي نحو العصا .وقولو :ندب
بسط مصلى أي فرشو ،ومصلى يقرأ بصيغة اسم المفعول( .قولو :كسجادة) ىو بفتح السين .اى شرح المنهج( .قولو :ثم إن عجز عنو) أي عن المصلى ،خط أمامو خطا .قال في شرح الروض :وكالمو كاالصل ،والمنهاج يقتضي التخيير بينهما ،أي بين المصلى والخط( .قولو :في ثالثة أذرع) ال معنى للظرفية إذا المراد -كما ىو ظاىر العبارة -أن الخط يكون ثالثة أذرع، فاالولى حذف في .ويكون قولو ثالثة أذرع بدال من خطا .ثم إن الثالث االذرع ليست بقيد، فيكفي أقل منها ،وإن تخصيصو بالخط ليس بظاىر ،بل مثلو المصلى .ولو أخره عن قولو وىو أولى لصح رجوعو لجميع ما قبلو من نحو العصا والمصلى والخط ،وتحسب ىذه الثالثة االذرع فأقل من رؤوس االصابع أو العقب على ما مر إلى أعلى الخط الذي من جهة القبلة .ومثلو المصلى -أي السجادة -كما نص عليو البجيرمي وعبارتو :يعني أننا نحسب الثالثة أذرع التي بين المصلي والمصلى ،أو الخط من رؤوس االصابع إلى آخر السجادة مثال ،حتى لو كان فارشها تحتو كفت ،الأننا نحسبها من رؤوس االصابع إلى أولها .فلو وضعها قدامو وكان بينو
وبين أولها ثالثة أذرع لم يكف ،كما قرره شيخنا .اى( .قولو :عرضا أو طوال) عبارة الروض: طوال .وقال في شرحو :ال عرضا .اى( .قولو :وىو أولى) أي كون الخط طوال أولى من كونو
عرضا( .قولو :لخبر أبي دواد) تعليل لقولو :ندب إلخ( .قولو :ثم ال يضره ما مر أمامو) أي في كمال ثوابو .اى ع ش .وقال الشوبري :أي في إذىابو خشوعو .وقولو :ما مر ،لم يقل :من مر، النو شيطان فأشبو غير العاقل .اى بجيرمي( .قولو :وقيس بالخط) أي على الخط الكائن في الخبر( .قولو :وقدم على الخط) أي قدم المصلى على الخط في الترتيب .والقياس أن يقدم الخط عليو لكون المصلى
[ ] 221 مقيسا عليو .وقولو :النو أي المصلى .وقولو :أظهر في المراد أي من الخط .وذلك المراد ىو منع مرور الناس عليو الذي ىو سبب في التشويش( .قولو :والترتيب المذكور) أي من تقديم نحو الجدار ،ثم نحو العصا ،ثم المصلى ،ثم الخط( .قولو :خالفا لما يوىمو كالم ابن
المقري) أي من عدم ندب الترتيب ،ونص عبارتو :وجاز ،بل ندب ،لمصل دنا ثالثة أذرع من شاخص أو مصلى أو خط دفع مار .اى( .قولو :فمتى عدل) أي المصلي .وىو مفرع على اشتراط الترتيب المذكور في أداء سنية التوجو إلى السترة .وقولو :عن رتبة إلى ما دونها أي كأن ترك التوجو لنحو الجدار وغرز عصا .وقولو :مع القدرة عليها أي على الرتبة التي عدل عنها. وفي الكردي ما نصو :قال في االيعاب :لو رآه مستترا باالدون ،وشك في قدرتو على ما فوقو، حرم المرور فيما يظهر إلخ .ونحوه في االمداد .وقال الشوبري :وىو قريب إن قامت قرينة عليو أو لم تقم قرينة على خالفو .اى( .قولو :كانت) أي الرتبة الثانية التي عدل إليها .وقولو :كالعدم أي فال تحصل لو سنة االستتار ،وال يحرم المرور بين يديو( .قولو :ويسن أن ال يجعل إلخ) وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما تقدم في الخبر ،وىو :إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهو شيئا .اى ح ل .إال أن يقال المراد باالمام ما قابل الخلف ،فيصدق بجعلها عن يمينو أو شمالو. واالولى أن تكون على اليسار الن الشيطان يأتي من جهتها .وقال ع ش :االولى عن يمينو
لشرف اليمين .اى بجيرمي( .قولو :وكل صف سترة لمن خلفو) خالف في ذلك م ر ،وقال: االوجو أن بعض الصفوف ال يكون سترة لبعض ،كما ىو ظاىر كالمهم .اى( .قولو :إن قرب منو) أي بحيث يكون بين الصفين ثالثة أذرع فأقل( .قولو :قال البغوي إلخ) لم يتعرض لو في التحفة والنهاية واالسنى وشرح المنهج( .قولو :سترة من خلفو) وانظر ىل المراد جميع من خلفو من المأمومين ؟ أو الصف الذي يليو فقط ؟ الظاىر الثاني( .قولو :ولو تعارضت السترة والقرب من االمام) يعني أنو لو قرب من االمام ال يتسير لو السترة ،وإذا بعد عنو تيسرت لو .وقولو :أو الصف االول أي أو تعارضت السترة والصف االول ،وكان االولى أن يقول :أو والصف بزيادة الواو كما ىو ظاىر .وىي ثابتة في الكردي نقال عن التحفة( .قولو :فما الذي يقدم) أي ىل السترة مع البعد عن االمام أو مع كونو في غير الصف االول أو القرب من االمام أو الصف االول مع عدم السترة ؟ (قولو :كل محتمل) فيحتمل االول ،ويحتمل الثاني ،إذا كل منهما مطلوب( .قولو :وظاىر إلخ) مبتدأ خبره قولو تقديم نحو الصف االول( .قولو :يقدم الصف االول) مقول قولهم( .قولو :في مسجده) المراد بو ىنا ما كان في عهده (ص) وما زيد عليو بدليل الغاية( .قولو :وإن كان) أي الصف االول .وقولو :ارج مسجده المختص بالمضاعفة أي
مضاعفة الثواب ،وذلك النها مختصة بمسجده الذي كان في زمنو ،لقولو عليو السالم :صالة في مسجدي ىذا أفضل من ألف صالة فيما عداه إال المسجد الحرام .الحديث .فاسم االشارة
[ ] 222 يخصص المضاعفة بما كان في زمنو ،وأما الزائد عليو فال مضاعفة فيو .وقولو :نحو الصف االول ىو القرب من االمام( .قولو :وإذا صلى إلى شئ منها) أي من الجدار فالعصا فالمصلى فالخط( .قولو :فيسن لو إلخ) وإنما لم يجب على خالف القياس احتراما للصالة، الن وضعها عدم العبث ما أمكن ،وتوفير الخشوع ،والدفع ولو من غيره قد ينافيو .اى تحفة. وقولو :ولغيره أي غير المصلي المتوجو للسترة المذكورة .وشمل الغير من ىو في صالة وخارجها ،وقيده ابن حجر بمن ليس في صالة .وقال ع ش :ومفهومو -أي القيد المذكور - أن من في صالة ال يسن لو ذلك .لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره ،ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ ،خالفو .اللهم إال أن يقال إن دفع المار فيو حركات ،فربما
يشوش خشوعو بخالف حل الثوب ونحوه .اى .وقولو :دفع مار أي للخبر الصحيح :إذا صلى أحدكم إلى شئ ستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديو فليدفعو ،فإن أبى فليقاتلو ،فإنما ىو شيطان .أي معو شيطان ،أو ىو شيطان .قال في النهاية :ويدفع بالتدريج كالصائل ،وإن أدى دفعو إلى قتلو .ومحلو إذا لم يأت بأفعال كثيرة وإال بطلت .وعليو يحمل قولهم :وال يحل المشي إليو لدفعو المره (ص) بذلك .اى .وقولو :المستوفية للشروط وىي أن يكون طول ارتفاعها ثلثي ذراع ،وأن يكون ما بينو وبين السترة ثالثة أذرع ،وأن تكون على الترتيب المتقدم. (قولو :وقد تعدى بمروره لكونو مكلفا) ىكذا في التحفة ،واعتمد م ر أنو ال فرق بين المكلف وغيره الن ىذا من باب دفع الصائل ،وىو يدفع مطلقا .اى( .قولو :ويحرم المرور) أي على المكلف العالم ،لقولو (ص) :لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليو من االثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا لو من أن يمر بين يديو( .قولو :حين يسن لو الدفع) وذلك بأن وجدت شروط السترة ،فإن لم توجد حرم الدفع ،كما صرح بو في التحفة .وقيد الحرمة سم بما إذا حصل منو
أذية ،وإال بأن خف وسومح بو عادة لم يحرم( .قولو :ما لم يقصر) أي المصلي .وىو قيد لحرمة المرور وقولو :بوقوف بيان للتقصير ،فالباء للتصوير أي ويتصور التقصير بوقوفو في الطريق - أي محل مرور الناس -أو في صف مع وجود فرجة في صف آخر أمامو( .قولو :فلداخل) أي محل الصالة( .قولو :خرق الصفوف) أي لتقصيرىم بعدم سدىا المفوت لفضيلة الجماعة. وقولو :وإن كثرت أي الصفوف .وقولو :حتى يسدىا أي الفرجة .وحتى ىنا تعليلية ،أي الجل أن يسدىا( .قولو :وكره فيها إلخ) شروع في بيان مكروىات الصالة( .قولو :التفات بوجهو) أي يمينا أو شماال .وخرج بو ما إذا التفت بصدره وحولو عن القبلة فإنها تبطل ،وتبطل أيضا إذا قصد االلتفات بوجهو اللعب ،كذا في م ر وحجر( .قولو :وقيل يحرم) أي االلتفات( .قولو: واختير) أي ىذا القيل .وفي المغني :وقال االذرعي :والمختار أنو إن تعمد مع علمو بالخبر حرم ،بل تبطل إن فعلو لعبا .اى( .قولو :للخبر الصحيح إلخ) مرتبط بالمتن ،فهو دليل الكراىة. وصح أيضا أن عائشة رضي اهلل عنها سألت رسول اهلل (ص) عن االلتفات في الصالة ،فقال: ىو اختالس يختلسو الشيطان من صالة العبد .رواه البخاري .وقولو اختالس :أي سبب
اختالس ،أي اختطاف يختطفو الشيطان من ثواب صالة العبد( .قولو :فال يكره لحاجة) محترز قولو بال حاجة .وذلك النو (ص) كان في سفر فأرسل فارسا في الشعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وىو يلتفت إلى الشعب .اى نهاية( .قولو :كما ال يكره مجرد لمح العين) أي النو ليس فيو التفات .وعبارة المغني :وخرج بما ذكر اللمح بالعين دون االلتفات فإنو ال بأس بو. ففي صحيح ابن حبان من حديث على بن شيبان
[ ] 223 قال :قدمنا على النبي (ص) وصلينا معو ،فلمح بمؤخر عينيو رجال ال يقيم صلبو في الركوع والسجود ،فقال :ال صالة لمن ال يقيم صلبو .اى( .قولو :ونظر نحو سماء) أي وكره نظره إلى نحو السماء ،ولو بدون رفع رأسو ،وعكسو وىو رفع رأسو بدون نظر كذلك على ما بحثو الشوبري ،فيشمل االعمى كما قالو البرماوي .اى بجيرمي( .قولو :مما يلهي) أي يشغل عن
الصالة ،وىو بيان لنحو سماء( .قولو :كثوب لو أعالم) أي خطوط .وىو مثال لما يلهي( .قولو: لخبر البخاري) دليل لكراىة النظر إلى السماء فقط( .قولو :ما بال أقوام) أي ما حالهم ؟ وأبهم الرافع لئال ينكسر خاطره ،الن النصيحة على رؤوس االشهاد فضيحة .وقولو :فاشتد أي قوي قول النبي في ذلك ،أي في رفع البصر ،أي في االنكار في ذلك .وقولو :لينتهن جواب قسم محذوف ،وىو مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي االمثال .واالصل واهلل لينتهونن( .وقولو :عن ذلك) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصالة .وقولو :أو لتخطفن أبصارىم بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير ،تهديدا لهم .وىو خبر بمعنى االمر .والمعنى :ليكونن منهم االنتهاء عن رفع البصر إلى السماء أو خطف االبصار عند رفعها من اهلل تعالى .أما رفع البصر إلى السماء في غير الصالة لدعاء ونحوه فجوزه االكثرون ،كما قالو القاضي عياض ،الن السماء قبلة الدعاء ،كالكعبة قبلة الصالة .وكرىو آخرون .اى شرح البخاري شيخ االسالم ع ش بزيادة( .قولو :ومن ثم كرىت إلخ) أي ومن أجل ورود الخبر المذكور دليال لكراىة النظر إلى السماء كرىت أيضا إلخ ،بجامع االلهاء عن الصالة في كل .وكان االولى واالنسب أن يقول
كعادتو :ويقاس بما في الخبر ما في معناه من كل ما يلهي .وذلك النو قد نص على كراىة النظر إلى السماء وإلى نحوىا من كل ما يلهي كالثوب المخطط .والخبر الذي ساقو ال يصلح دليال إال لكراىة النظر إلى السماء وال يصلح دليال لغيره ،وساق في شرح المنهج والمغنى والنهاية حديث عائشة دليال لكراىة النظر لنحوىا بعد أن ساقوا الخبر الذي ساقو الشارح دليال لكراىة رفع البصر إلى السماء .وحديث عائشة ىو :أنو (ص) كان يصلي وعليو خميصة ذات أعالم، فلما فرغ قال :ألهتني ىذه ،اذىبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيتو .قولو :في مخطط أي ثوب فيو خطوط ،سواء كانت تصاوير أو غيرىا .وقولو :أو إليو أي بأن يكون أمامو ثوب فيو ذلك .وقولو :أو عليو كسجادة وقولو :النو يخل بالخشوع علة للمعلل مع علتو ،أي وإنما كرىت في مخطط للخبر المذكور النو يخل بالخشوع .قال في التحفة :وزعم عدم التأثر بو حماقة ،فقد صح أنو (ص) مع كمالو الذي ال يداني ،لما صلى في خميصة لها أعالم نزعها وقال :ألهتني أعالم ىذه .وفي رواية :كادت أن تفتنني أعالمها .اى .قال العالمة الكردي: وظاىر أن محل ذلك في البصير .اى( .قولو :وبصق في صالتو إلخ) أي وكره بصق إلخ ،وىو بالصاد والسين والزاي .ومحل الكراىة إذا كان في غير المسجد ،أما فيو فيحرم .فإذا كان فيو
وأراد أن يبصق فليكن في ثوب ،وليكن عن يساره .وعبارة النهاية :ومحل ما تقرر في غير المسجد ،فإن كان فيو بصق في ثوبو في الجانب االيسر وحك بعضو ببعض ،وال يبصق فيو فإنو حرام .كما صرح بو في المجموع والتحقيق لخبر :البصاق في المسجد خطيئة ،وكفارتها دفنها. ويجب االنكار على فاعلو .ويحصل الغرض ولو بدفنها في ترابو أو رملو ،بخالف المبلط فدلكها فيو ليس بدفن بل زيادة في تقديره .ويسن تطييب محلو .وإنما لم تجب إزالتو منو -مع كون البصاق محرما فيو -لالختالف في تحريمو .اى .وقولو :ويحصل الغرض أي وىو كفارتها. اى ع ش .وسنقل الشارح عن حجر ذلك أيضا ،لكن قيده ببقاء جرم البصاق( .قولو :وكذا خارجها) أي وكذا يكره البصق أماما خارج الصالة( .قولو :أماما) بفتح الهمزة ،ظرف متعلق ببصق( .قولو :وإن لم يكن من ىو خارجها مستقبال) تبع في ىذه الغاية شيخو ابن حجر ،وىو خالف ما عليو الرملي فإنو قيد ذلك بما إذا كان مستقبال إكراما للقبلة .ونقلو أيضا سم عن شرح البهجة لشيخ االسالم ،ونصو :وظاىر أن محل كراىة ذلك -أي البصق أمامو -على قول النووي -أي وىو الكراىة خارجها -إذا كان
[ ] 224 متوجها إلى القبلة .اى( .قولو :كما أطلقو النووي) عبارة منهاجو :وأن يبصق قبل وجهو أو عن يمينو .اى( .قولو :ويمينا) معطوف على أماما( .قولو :ال يسارا) أي ال يكره البصق لجهة اليسار .قال الجمال الرملي :ومحل ذلك كما قالو بعض المتأخرين في غير مسجده (ص) ،أما فيو فبصاقو عن يمينو أولى الن النبي (ص) عن يساره .اى .وقولو :فبصاقو عن يمينو أي في ثوب عن جهة يمينو ،ال في أرض المسجد فإنو حرام كما علمت .وتردد حجر في التحفة في استثناء مسجده (ص) ،ونص عبارتو :أو عن يمينو ولو في مسجده (ص) ،على ما اقتضاه إطالقهم، لكن بحث بعضهم استثناءه .وقد يؤيده االول أن امتثال االمر خير من سلوك االدب ،على قول .فالنهي أولى النو يشدد فيو دون االمر .اى( .قولو :لخبر الشيخين) دليل لكراىة البصق أماما ويمينا ال يسارا في خصوص الصالة( .قولو :فإنو يناجي ربو) مأخوذ من المناجاة ،وىي
بحسب االصل المساررة بين اثنين ،والمراد بها ىنا المخاطبة .أي فإنما يخاطب ربو( .قولو :فال يبزقن إلخ) أي وإذا كان يناجي ربو فال ينبغي أن يبزق أمامو وال عن يمينو ،بل يكون على أحسن الحاالت وأكملها من إخالص القلب وحضوره وتفريغو لذكر اهلل( .قولو :بل عن يساره إلخ) عبارة المغنى :فال يبزقن بين يديو وال عن يمينو .زاد البخاري :فإن عن يمينو ملكا ،ولكن عن يساره أو تحت قدمو .انتهى .وظاىرىا أن ما ذكره الشارح من قولو :بل عن يساره إلى قولو: وىو أولى ،ليس من الحديث .ولعلو سرى لو من عبارة التحفة المرتبطة بالمتن ،فانظرىا .وعبارة مختصر ابن أبي جمرة :عن أنس رضي اهلل عنو أن النبي (ص) رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ،ورؤي منو كراىية -أو رؤي كراىيتو لذلك وشدتو عليو .وقال :إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربو ،أو ربو بينو وبين القبلة ،فال يبزقن في قبلتو ولكن عن يساره أو تحت قدمو .ثم أخذ طرف ردائو فبزق فيو ورد بعضو على بعض ،وقال :أو يفعل ىكذا .اى( .قولو :وىو أولى) أي البصق في ثوب من جهة يساره أولى من البصق ال في ثوب عن اليسار أو تحت القدم.
(قولو :قال شيخنا :وال بعد في مراعاة إلخ) عبارة التحفة :وال بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار ،إظهارا لشرف االول .وقضية كالمهم أن الطائف يراعي ملك اليمين دون الكعبة وىو محتمل .نعم إن أمكنو أن يطأطئ رأسو ويبصق ال إلى اليمين وال إلى اليسار فهو االولى، وكذا في مسجده (ص) .ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينو إذا لم يمكنو ما ذكر، كما ىو ظاىر .سواء من بالمسجد وغيره ،الن البصاق إنما يحرم فيو إن بقي جرمو ال إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائو دون ىوائو ،سواء من بو وخارجو ،إذ الملحظ التقدير وىو منتف فيو .اى .وقولو :أن يطاطئ رأسو أي يرخي رأسو ويميلو .والظاىر أن الطأطأة المذكورة اعتبرىا الجل أن ال يكون البصاق قبل وجهو فإنو مكروه عنده ،ولو إلى غير جهة القبلة ،والجل أن يتيسر لو البصاق تحت قدمو إن أراده .وقولو :ويبصق ال إلى اليمين وال إلى اليسار أي بل تحت قدمو ،أو في منديل بيده .وعبارة النهاية :ولم يراع ملك اليسار الن الصالة أم الحسنات البدنية ،فإذا دخل فيها تنحى عنو ملك اليسار إلى فراغو منها إلى محل ال يصيبو شئ من ذلك ،فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وىو الشيطان .اى .وىذه الحكمة ال تظهر في البصاق خارج الصالة فإن ملك اليسار لم يتنح عنو حينئذ( .قولو :وإنما يحرم البصاق في المسجد إلخ) ليس لفظ التحفة كما يعلم من لفظها السابق ،فالشارح رحمو اهلل تصرف فيها
بما ال ينبغي( .قولو :ال إن استهلك) أي البصاق ،في نحو ماء مضمضمة .أي فال يحرم مج الماء المستهلك فيو البصاق في المسجد لذىاب جرمو( .قولو :وأصاب جزءا) معطوف على بقي جرمو .وقولو :من أجزائو أي المسجد( .قولو :دون ىوائو) أي فال يحرم البصاق فيو إلى خارج المسجد ،أو في نحو ثوب ،سواء كان الفاعل داخلو أم خارجو .الن الملحظ التقدير،
[ ] 225 كالفصد في إناء أو قمامة بو ،وإن لم يكن ثم حاجة .وما زعمو بعضهم من حرمتو في ىوائو وإن لم يصب شيئا من أجزأئو ،وأن الفصد مقيد بالحاجة إليو فيو ،مردود( .قولو :ودون تراب إلخ) معطوف على دون ىوائو ،أي فال يحرم البصاق فيو .قال سم :ينبغي إال إذا كان يبقى ىو أو أثره ويتأذى بو المصلون والمعتكفون ،ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم ،واستقذار ذلك .اى .وقولو :لم يدخل في وقفو فإن دخل فيو حرم النو صار من أجزاء المسجد( .قولو:
قيل :ودون حصره) حكاه بقيل تبعا لحجر ،وجزم بو في النهاية ،ونصها :وال يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شئ منو لو حيث البصاق في المسجد .اى( .قولو :فورا من جهة تقديرىا) أي من جهة أن في البصاق فيها تقديرا لها مع أنها كفاية حق للغير .وىو المالك لها إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ،ومن ينتفع بالصالة عليها إن كانت موقوفة للصالة .أفاده ع ش( .قولو :يجب إخراج نجس منو) أي من المسجد( .قولو :فورا عينيا إلخ) أي فإن أخر حرم عليو ،فلو علم بو غيره صارت فرض كفاية عليهما ،ثم إن أزالها االول سقط الحرج .وينبغي دفع االثم عنو من أصلو ،على نظير ما تقدم في البصاق .أو أزالها الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن االول إذ لم يحصل منو ما يكفرىا .اى ع ش( .قولو: وإن أرصد الزالتو) أي أعد وىيئ الزالة النجس منو .وقولو :من يقوم بها نائب فاعل أرصد. وضمير بها يعود على االزالة .وقولو :بمعلوم أي بأجرة( .قولو :ويحرم بول فيو) أي في المسجد .وقولو :ولو في نحو طشت أي لما في ذلك من االزدراء بالمسجد ،والنو ربما يقع منو شئ فيو( .قولو :وإدخال نعل متنجسة) أي ويحرم إدخال نعل متنجسة في المسجد .وقولو:
لم يأمن التلويث قيد للحرمة ،فإن أمن تلويثها المسجد لم يحرم إدخالها( .قولو :ورمي نحو قملة فيو) أي ويحرم رمي نحو قملة ،كبرغوث وبق وبعوض ،في المسجد إذا كانت ميتة لنجاستها حينئذ( .قولو :وقتلها في أرضو) أي ويحرم قتل القملة ،أي ونحوىا ،في أرض المسجد ،أي الن فيو قصده بالمستقذر( .قولو :وإن قل دمها) غاية للحرمة( .قولو :وأما إلقاؤىا أو دفنها) أي القملة ،أي ونحوىا .ويصح عود الضمير على نحوىا .وتأنيث الضمير الكتساب المضاف إياه من المضاف إليو وقولو :فيو أي في المسجد .وقولو :حية حال من المضاف إليو إلقاء ودفن .وساغ ذلك لوجود شرطو( .قولو :فظاىر فتاوى إلخ) عبارة التحفة :وأما إلقاؤىا أو دفنها فيو حية ،فظاىر فتاوي المصنف حلو .ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاىد أنهم كانوا يقتلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه .وظاىر كالم الجواىر تحريمو ،وبو صرح ابن يونس ،ويؤيده الحديث الصحيح :إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرىا في ثوبو حتى يخرج من المسجد .واالول أوجو مدركا الن موتها فيو وإيذاءىا غير متيقن ،بل وال
غالب .وال يقال رميها فيو تعذيب لها النها تعيش بالتراب .مع أن فيو مصلحة كدفنها ،وىي
االمن من توقع إيذائها لو تركت بال رمي أو بال دفن .اى( .قولو :وبو صرح) أي بالتحريم صرح، إلخ( .قولو :ويكره فصد وحجامة فيو) أي في المسجد( .وقولو :بإناء) أي حال كونهما واقعين في إناء .فالباء بمعنى في ،والجار والمجرور حال من كل مما قبلو ،وصح ذلك على قول من يجيز مجئ الحال من النكرة ،ويصح أن يكون بدل اشتمال من الجار والمجرور قبلو .ولو قدمو على الجار والمجرور قبلو لكان أولى ،وعليو يكون قولو فيو صفة الناء ،ومحل الكراىة إذا أمن التلويث واالحرام .والفرق بين البول حيث حرم في المسجد ولو في إناء ،وبين الفصد والحجامة حيث كرىا ،أن الدماء أخف من البول ،بدليل العفو عنها في محلها وإن كثرت إذا لم تكن بفعلو( .قولو :ورفع صوت) أي ويكره رفع الصوت فيو،
[ ] 226
ومحلو ما لم يشوش على المصلين ،وإال حرم( .قولو :نحو بيع) أي ويكره نحو بيع كسلم وقراض ،وذلك لقولو عليو الصالة والسالم :إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا :ال أربح اهلل تجارتك .وإذا رأيتم من ينشد فيو ضالة فقولوا :ال رد اهلل عليك .قال الترمذي :حديث حسن( .قولو :وعمل صناعة فيو) أي ويكره عمل صناعة في المسجد ،كخياطة وتجارة .قال في الروض وشرحو :وكذا يكره عمل صناعة فيو -أي في المسجد -إن كثر .كما ذكره في االعتكاف ،ىذا كلو ،إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ،ولم يتخذ حانوتا يقصد فيو بالعمل، وإال فيحرم .ذكره ابن عبد السالم في فتاويو .اى( .قولو :وكشف رأس ومنكب) أي وكره كشف رأس ومنكب ،الن السنة التجمل في صالتو بتغطية رأسو وبدنو كما مر( .قولو :واضطباع) بالرفع ،عطفا على كشف .أي وكره اضطباع ،وىو أن يجعل وسط ردائو تحت منكبو االيمن وطرفيو على عاتقو االيسر .وإنما كره النو أدب أىل الشطارة ،والمطلوب فيها الخشوع( .قولو: ولو من فوق القميص) أي ولو كان االضبطاع من فوق القميص فإنو يكره .قال ع ش :ولو كان لغير رجل .اى .وقال في التحفة :ويسن لمن رآه كذلك أن يحلو حيث ال فتنة .اى .قال سم: فلو حلو فسقط منو شئ وضاع أو تلف ضمنو ،كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي :اى. (قولو :قال الغزالي في االحياء :ال يرد إلخ) أي فلو رده كره النو ينافي الخشوع .وقولو :أي إال لعذر أي كشدة حر أو برد ،أو خوف ضياع لو تركو ملقى في االرض( .قولو :ومثلو) أي الرداء. وقولو :ونحوىا أي نحو العمامة ،كالطيلسان والطاقية( .قولو :وكره صالة بمدافعة حدث) أي غلبتو( .قولو :كبول إلخ) تمثيل للحدث ،والكاف ىنا استقصائية( .قولو :للخبر اآلتي) وىو :ال صالة بحضرة طعام ،وال صالة وىو يدافعو االخبثان( .قولو :والنها) أي مدافعة الحدث .وقولو: تخل بالخشوع أي تنقص الخشوع( .قولو :بل قال جمع إلخ) عبارة المغني :ونقل عن القاضي حسين أنو قال :إذا انتهى بو مدافعة االخبثين إلى أن يذىب خشوعو لم تصح صالتو .اى. (قولو :إن ذىب) أي الخشوع .وقولو :بها أي بالمدافعة .وقولو :بطلت أي الصالة( .قولو: ويسن لو تفريغ نفسو) أي من الحدث .ومحلو كما يعلم من قولو اآلتي وال تأخيره إلخ .إن كان الوقت متسعا ،فإن ضاق وجبت الصالة مع ذلك( .قولو :وليس لو الخروج إلخ) أي ال يجوز لو ذلك .ومحلو ما لم يظن بكتمو ضررا يبيح لو التيمم ،وإال فلو الخروج منو ،ولو تأخيره عن الوقت ،كما في التحفة والنهاية .وقولو :من الفرض خرج بو النفل فال يحرم الخروج منو ،وإن
نذر إتمام كل نفل دخل فيو الن وجوب االتمام ال يلحقو بالفرض ،وينبغي كراىتو عند طرو ذلك .أفاده ع ش( .قولو :وال تأخيره إلخ) أي وليس لو تأخير الفرض إذا ضاق وقتو بأن لم يبق منو إال ما يسع الفرض فقط ،ومحلو أيضا إن لم يظن بكتمو ضررا يبيح لو التيمم ،وإال فلو ذلك( .قولو :والعبرة في كراىة ذلك) أي الصالة بمدافعتو .وقولو :بوجودىا أي المدافعة( .قولو: أن يلحق بو) أي بوجودىا عند التحرم في الكراىة .وقولو :ما لو عرضت أي مدافعة الحدث. وقولو :فزالت أي برده لها( .قولو :وتكره بحضرة طعام أو شراب) قال في النهاية :وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجي حضوره عن قرب ،كما قيد بو في الكفاية ،وىو مأخوذ من كالم ابن دقيق العيد .وتعبير المصنف بالتوق يفهم أنو يأكل ما يزول بو ذلك ،لكن الذي جرى عليو في شرح مسلم في االعذار المرخصة في ترك الجماعة أنو يأكل حاجتو بكمالها، وىو االقرب ،ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا .اى( .قولو :يشتاق إليو) أي
[ ] 227 وإن لم يشتد جوعو وال عطشو فيما يظهر ،أخذا مما ذكروه في الفاكهة .ونقل عن بعض أىل العصر التقييد بالشديدين ،فاحذره .اى ع ش( .قولو :أي كاملة) يجوز نصبو صفة لصالة باعتبار المحل ،ورفعو صفة لها قبل دخول ال وقولو :بحضرة طعام خبر .وقولو :وال صالة وىو يدافعو خبر ال محذوف ،والواو للحال .أي ال صالة كاملة حال مدافعة االخبثين( .قولو :وكره صالة في طريق بنيان) االضافة على معنى في أي طريق في البنيان ،أي العمران .وإنما كره فيو للنهي عن الصالة في قارعة الطريق وىي أعاله .وقيل :صدره .وقيل :ما برز منو .والكل متقارب ،والمراد بها نفس الطريق ،والشغال القلب بمرور الناس فيها .وبو يعلم أن مدار الكراىة على كثرة مرور الناس ،ومدار عدمها على عدم كثرة مرور الناس ،سواء كان في بنيان أو في غيره ،وسواء كان طريقا أو غيره كالمطاف .فقولو :ال برية ضعيف ،أو جري على الغالب .وعبارة حجر :والطريق في صحراء أو بنيان وقت مرور الناس بو كالمطاف النو يشغلو .اى( .قولو: وموضع مكس) أي وكره صالة في موضع مكس ،أي محل أخذ المعشرات ،وذلك النو مأوى
الشياطين .ومثلو كل محل معصية كموضع الخمر والقمار( .قولو :وبمقبرة) أي وكره صالة في مقبرة -بتثليث الباء -وال فرق فيها بين الجديدة والقديمة .وعلة الكراىة محاذاتو للنجاسة، فلو انتفت المحاذاة انتفت الكراىة .ومنو يؤخذ عدم الكراىة في مقبرة االنبياء والشهداء النهم أحياء في قبورىم فليس يحصل لبدنهم صديد وال شئ من النجاسة أبدا .واعترض ذلك بأنو يؤدي إلى اتخاذىا مساجد ،وقد نهى (ص) عنو بقولو :لعن اهلل اليهود والنصارى ،اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .وأجيب بأن المنهي عنو قصد استقبالها للتبرك ونحوه ،كما سيذكره قريبا. وقولو :إن لم يتحقق نبشها أي لطهارتها حينئذ .فإن تحقق نبشها لم تصح الصالة أصال إن لم يفرش عليها طاىر كسجادة ،وإال صحت مع الكراىة( .قولو :سواء صلى إلخ) تعميم في الكراىة .وقولو :أم عليو أي أم صلى فوق القبر .والكراىة حينئذ من جهتين :محاذاة النجاسة، والوقوف على القبر( .قولو :وتحرم الصالة) أي مع كونها صحيحة .وقولو :لقبر نبي أي مستقبال فيها قبر نبي .وقولو :أو نحو ولي أي كعالم وشهيد( .وقولو :تبركا أو إعظاما) قيد في الحرمة.
أي إنما تحرم بقصد التبرك أو االعظام لذلك القبر ،فلو لم يقصد ذلك بل وافق في صالتو أن
أمامو قبر نبي ،كمن يصلي خلف قبر النبي (ص) من االغاوات وغيرىم ،فال حرمة وال كراىة. (قولو :وبحث الزين العراقي ،إلخ) عبارة الكردي .وفي التحفة :لو دفن ميت بمسجد كان كذلك ،يعني تكره الصالة .ونقل ما يخالفو في االمداد عن الزين العراقي ،وأقره .قال :وكأنو اغتفر محاذاة النجاسة حينئذ لسبق حرمة المسجد ،وإال لزم تنفير الناس منو( .قولو :وفي أرض مغصوبة) ىو معطوف على لقبر نبي ،أي وتحرم الصالة فيها( .قولو :كما في ثوب مغصوب) أي فإنها تحرم فيو مع صحتها بال ثواب( .قولو :وكذا إن شك إلخ) أي وكذلك تحرم مع صحتها بال ثواب إن شك ىل مالك االرض أو الثوب يرضى بذلك أم ال ؟ فقولو :مالكو الضمير يعود على المذكورين من االرض والثوب .وقولو :ال إن ظنو أي الرضا ،فال تحرم( .قولو :لو ضاق الوقت) أي بأن لم يبق منو إال ما يسعها( .قولو :أحرم ماشيا) أي كالهارب من حريق .قال ع ش :أي وجوبا .وظاىره أنو ال يفعلها بااليماء في ىذه الحالة ،وال يكلف عدم إطالة القراءة ،وىو ظاىر ،الن ىذه صفة صالة شدة الخوف .وقد جوزناىا لو للتخلص من المعصية والمحافظة على فعل الصالة في وقتها .اى .وفي سم ما نصو :قال في شرح العباب :قال -يعني االذرعي
وىذا إن صح فينبغي وجوب االعادة لتقصيره .اى( .قولو :ورجحو الغزالي) أي بأن المنعالشرعي كالحسي .وأيده بتصريح القاضي بو في ستر
[ ] 228 العورة .وفيو نظر .اى تحفة( .قولو :قال شيخنا) أي في آخر باب صالة شدة الخوف. (قولو :صالة شدة الخوف) وىي أن يصلي كيف شاء ،راكبا أو ماشيا ،مستقبال أو غير مستقبل. (قولو :وأنو يلزمو الترك) أي ترك الصالة .وقولو :حتى يخرج منها أي إلى أن يخرج من االرض المغصوبة( .قولو :كما لو تركها إلخ) أي كما أنو يجوز لو ترك الصالة الجل تخليص مالو لو أخذ منو( .قولو :بل أولى) أي بل تركها في االرض المغصوبة أولى من تركها لتخليص مالو ،الن االول للتخليص من المعصية بخالف الثاني .قال في التحفة :ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم ،أي وال يخشى منو قتاال أو نحوه ،أو يغرق ،لزمو تخليصو
وتأخيرىا وإبطالها إن كان فيها ،أو ماال جاز لو ذلك وكره لو تركها .اى( .تتمة) بقي من
مكروىات الصالة أمور منها :االقعاء ،وىو أن يجلس كالكالب .بأن تكون أليتاه مع يديو في االرض وينصب ساقيو .ومنها :كف شعره أو ثوبو بال حاجة ،النو (ص) أمر بأن ال يكفهما ليسجدا معو .ووضع يديو على فمو بال حاجة ،للنهي عنو ،أما إذا كان لحاجة كالتثاؤب فسنة، لخبر صحيح فيو .والصالة خلف أقلف وموسوس وولد زنا ،وافتراش السبع في السجود، واالسراع بأن يقتصر على أقل الواجب ،والتلثم للرجل والتنقب لغيره .وقد نظم معظم المكروىات ابن رسالن في زبده بقولو :مكروىها بكف ثوب أو شعر * * ورفعو إلى السماء بالبصر ووضعو يدا على خاصرتو * * ومسح ترب وحصى عن جبهتو وحطو اليدين في االكمام * * في حالة السجود واالحرام والنقر في السجود كالغراب * * وجلسة االقعاء كالكالب تكون أليتاه مع يديو * * باالرض لكن ناصبا ساقيو وااللتفات ال لحاجة لو * * والبصق لليمين أو للقبلو واهلل سبحانو وتعالى أعلم .فصل في أبعاض الصالة أي في بيان السنن التي تجبر بالسجود .وإنما سميت أبعاضا النها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي ،كما سيذكره.
وقد نظمها ابن رسالن في قولو :أبعاضها تشهد إذ تبتديو * * ثم القعود وصالة اهلل فيهش على النبي وآلو في اآلخر * * ثم القنوت وقيام القادر في االعتدال الثان من صبح وفي * * وتر لشهر الصوم إن ينتصف (قولو :ومقتضي) بكسر الضاد ،أي سببو .وىو مفرد مضاف فيعم أسبابو الخمسة وىي :ترك بعض ،وسهو ما يبطل عمده فقط ،ونقل قولي غير مبطل ،والشك في ترك بعض معين ىل فعلو أم ال ،وإيقاع الفعل مع الشك في زيادتو .وقولو :سجود السهو االضافة فيو من إضافة المسبب إلى السبب ،أي سجود سببو السهو .وىذا جري على الغالب، وإال فقد يكون سببو عمدا .وقد صار اآلن حقيقة عرفية لجبر الخلل الواقع في الصالة ،سواء كان سهوا أو عمدا .قال سم على حجر :ىو -أعنى السهو -جائز على االنبياء بخالف النسيان النو نقص .وما في االخبار من نسبة النسيان إليو عليو أفضل الصالة والسالم فالمراد بالنسيان فيو السهو .وفي شرح المواقف :الفرق بين السهو والنسيان أن االول زوال الصورة
[ ] 229 عن المدركة مع بقائها في الحافظة ،والنسيان زوالها عنهما معا .فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد .اى .فإن قيل :كيف سها (ص) مع أنو ال يقع السهو إال من القلب الغافل الالىي ؟ أجيب بأنو غاب عن كل ما سوى اهلل ،فسها عن غيره تعالى واشتغل بتعظيم اهلل فقط .وما أحسن قول بعضهم :يا سائلي عن رسول اهلل كيف سها * * والسهو من كل قلب غافل الىي قد غاب عن كل شئ سره فسها * * عما سوى اهلل فالتعظيم هلل (قولو :تسن سجدتان) أي إال المام جمع كثير يخشى التشويش عليهم بعدم سجودىم معو ،وإنما لم تجب النو ينوب عن المسنون دون المفروض ،والبدل إما كمبدلو أو أخف منو ،وأما قولو (ص) :فليسجد سجدتين .فمصروف عن الوجوب لظاىر الخبر اآلتي :وإنما وجب جبران الحج النو بدل عن واجب فكان واجبا. (قولو :وإن كثر السهو) أي تعدد ،سواء كان في فرض أو نافلة ،ما عدا صالة الجنازة فال يسن فيها ،بل إن فعلو فيها عامدا عالما بطلت صالتو .وشمل ذلك ما لو سها في سجدة التالوة خارج الصالة فيسجد للسهو ،وال مانع من جبران الشئ بأكثر منو .ومثلها سجدة الشكر.
(قولو :وىما) أي سجدتا السهو .وقولو :بينهما أي السجدتين( .قولو :كسجود إلخ) لو قال كسجدتي الصالة والجلوس بينهما لكان أخصر( .قولو :واجباتها الثالثة) المقام لالضمار. فاالولى في واجباتها وىي الطمأنينة ،وأن يسجد على سبعة أعظم ،وأن يستقر جالسا( .قولو: ومندوباتها) أي الثالثة .وقولو :السابقة صفة لكل من الواجبات والمندوبات( .قولو :كالذكر فيها) تمثيل للمندوبات .أي كالذكر الوارد في الثالثة ،من التسبيحات ورب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني( .قولو :وقيل يقول) أي بدل الذكر الوارد .وقولو :فيهما أي في السجدتين فقط( .قولو :وىو) أي التسبيح المذكور .وقولو :الئق بالحال أي مناسب لحال الساىي .قال في التحفة :لكن ،إن سها ال إن تعمد ،الن الالئق حينئذ االستغفار .اى( .قولو: وتجب نية إلخ) كاالستدراك من التشبيو السابق ،الن مقتضاه عدم وجوبها ،وىي واجبة على االمام والمنفرد دون المأموم .كما صرح بو في التحفة ،ونصها :وقضية التشبيو أنو ال تجب نية سجود السهو ،وىو قياس عدم وجوب نية سجدة التالوة ،لكن الوجو الفرق ،فإن سببها القراءة
المطلوبة في الصالة فشملتها نيتها ابتداء من ىذه الحيثية .وأما سجود السهو فليس سببو
مطلوبا فيها ،وإنما ىو منهي عنو ،فلم تشملو نيتها ابتداء فوجبت ،أي على االمام والمنفرد دون المأموم كما ىو واضح ،الن أفعالو تنصرف لمحض المتابعة بال نية منو .وقد أمر أنو يلزمو موافقتو فيو وإن لم يعرف سهوه ،فكيف تتصور نيتو لو حينئذ .اى بحذف( .قولو :بأن يقصده) أي السجود بقلبو ،وال يجوز لو أن يتلفظ بما قصده ،فلو تلفظ بو بطلت صالتو .كما استوجهو في التحفة والنهاية وعللو بعدم االضطرار إليو .وقولو :عن السهو أي وعما تعمده من الترك. وقولو :عند شروعو فيو يعني أن النية تجب مقارنتها للشروع في السجود إذ ال تكبير فيو للتحرم حتى يجب قرنها بو( .قولو :لترك بعض) أي يقينا كما يدل عليو قولو اآلتي ولشك فيو .وإنما سن السجود حينئذ الن االبعاض من الشعائر الظاىرة المختص طلبها بالصالة( .قولو :ولو عمدا) الغاية للرد على من يقول بعدم سجوده حين إذ تركو عمدا لتقصيره بتفويتو السنة على نفسو .قال في التحفة :وردوا ىذا القيل بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج ،كالقتل العمد بالنسبة إلى الكفارة .اى( .قولو :فإن سجد إلخ) مفهوم قولو لترك بعض .وقولو :لترك غير بعض أي من الهيآت ،كتسبيحات الركوع والسجود ،وتكبيرات االنتقاالت ،وقراءة السورة والتعوذ ودعاء االفتتاح .وقولو :عالما عامدا خرج بو ما إذا سجد جاىال بعدم سنية السجود
لترك الهيآت ،أو ناسيا ذلك ،فإنو ال تبطل صالتو ،لكن يحصل بهذا السجود خلل في الصالة فيجبره بسجود آخر ،النو ال يجبر نفسو وإنما يجبر ما قبلو وما بعده وما فيو .وصورة جبره لما قبلو أن يتكلم كالما قليال ناسيا ثم يسجد .وصورة جبره لما بعده أن يسجد
[ ] 230 للسهو السابق ثم يتكلم بكالم قليل ناسيا .وصورة جبره لما يحصل فيو من السهو أن يسجد لو ثم يتكلم فيو بكالم قليل ناسيا فال يسجد ثانيا النو ال يأمن من وقوع مثل ذلك في السجود الثاني ،وىكذا فيتسلسل .وكذلك لو سجد ثالث سجدات ناسيا فال يسجد ثانيا للتعليل المذكور .وىذه المسألة ىي التي سأل عنها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الكسائي إمام أىل الكوفة حين ادعى أن من تبحر في علم اىتدى بو إلى سائر العلوم ،فقال لو أبو يوسف: أنت إمام في النحو واالدب ،فهل تهتدي إلى الفقو ؟ فقال :سل ما شئت .فقال :لو سجد
سجود السهو ثالثا ىل يسجد ثانيا ؟ قال :ال ،الن المصغر ال يصغر .وتوجيهو أن المصغر زيد
فيو حرف التصغير ،كدريهم في درىم ،ونصوا على أن المصغر ال يصغر ثانيا .ومعلوم أن سجود السهو سجدتان فإذا زيد فيو سجدة فقد أشبو المصغر في الزيادة ،فيمتنع السجود ثانيا كما يمتنع التصغير ثانيا( .قولو :وىو تشهد أول) أي ذلك البعض الذي يسن السجود لتركو تشهد أول ،وذلك النو (ص) تركو ناسيا وسجد للسهو قبل أن يسلم( .قولو :أي الواجب إلخ) تفسير مراد ،أي أن المراد بالتشهد االول ىنا ألفاظو الواجبة في التشهد االخير ،وىي التحيات هلل، سالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو ،سالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين ،أشهد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل .فلو ترك من ىذه شيئا سجد للسهو ،ولو ترك مما زاد على ىذه ال يسجد لو( .قولو :أو بعضو) أي بعض الواجب .وقولو :ولو كلمة كالواو من وأن محمدا ،إلخ. (قولو :وقعوده) أي التشهد ،فهو بعض من االبعاض قياسا على التشهد( .قولو :وصورة تركو وحده إلخ) ذكر ذلك ليدفع بو ما قد يقال إنو ال يحتاج لعد القعود للتشهد من االبعاض ،إذ يلزم من ترك القعود ترك التشهد ،إذ ال يجزئ في غيره .ومثلو قيام القنوت .وحاصل الدفع أنو
ال يلزم ذلك بل قد يتصور طلب السجود الجل ترك قعود التشهد ،أو قيام القنوت وحده فيما إذا لم يحسن التشهد أو القنوت ،فيسن في حقو حينئذ أن يجلس ويقف بقدرىما .فإن فعل ذلك لم يسجد للسهو ،وإال سجد لترك القيام أو الجلوس وحده .وقولو :كقيام القنوت أي كصورة ترك قيام القنوت وحده .وقولو :أي ال يحسنهما أي التشهد والقنوت( .قولو :بقدرىما) أي التشهد والقنوت( .قولو :فإذا ترك أحدىما) أي الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت. (قولو :وقنوت راتب) معطوف على تشهد أول ،فهو من االبعاض( .قولو :أو بعضو) أي بعض القنوت ،ولو حرفا واحدا كالفاء في فإنك ،والواو في وأنو .فإن قلت إن كلمات القنوت ليست متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى .قلت :إنو بشروعو في القنوت يتعين الداء السنة ما لم يعدل إلى بدلو ،والن ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر ،بخالف ما يأتي بو من قبل نفسو ،فإن قليلو ككثيرة( .قولو :وىو) أي القنوت الراتب( .قولو :دون قنوت النازلة) مفهوم قولو :راتب .وإنما لم يسن السجود لتركو النو سنة عارضة في الصالة يزول بزوال تلك النازلة، فلم يتأكد شأنو بالجبر .اى م ر( .قولو :وقيامو) أي القنوت ،فهو من االبعاض تبعا لو( .قولو: ويسجد تارك القنوت تبعا المامو الحنفي) مقتضاه أنو لو أتى المأموم بو وأدرك االمام في السجود ال يسجد وليس كذلك بل يسجد أيضا لترك إمامو لو .ومثلو ما لو اقتدى شافعي بحنفي في إحدى الخمس فإنو يسجد للسهو لترك إمامو الصالة على النبي في التشهد االول النها عنده منهي عنها .وقولو :أو القتدائو في صبح إلخ أي ويسجد تارك القنوت في صبح القتدائو بمصلي السنة .ومقتضاه أنو لو تمكن من القنوت وأتى بو ال يسجد ،وىو كذلك الن االمام ال قنوت عليو في ىذه الصورة فلم يوجد منو خلل يتطرق للمأموم ،بخالفو في الصورة االولى فإنو عليو باعتبار اعتقاد المأموم .وقولو :على االوجو فيهما أي يسجد تارك القنوت
[ ] 231 على االوجو في الصورتين .وىذا ما جرى عليو م ر .وصرح ابن حجر في فتح الجواد في الصورة الثانية بعدم السجود ،وعللو بأن االمام يتحملو وال خلل في صالتو .وكالمو في التحفة
محتمل ،والمتبادر من عبارتو عدم السجود مطلقا سواء ترك القنوت أو أتى بو .ولفظ التحفة: ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنو أن يأتي بو ويلحقو في السجدة االولى فعلو ،وإال فال .وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سالم إمامو ،النو بتركو لو لحقو سهوه في اعتقاده ،بخالفو في نحو سنة الصبح إذ ال قنوت يتوجو على االمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منو ما ينزل منزلة السهو .اى .وكتب سم :قولو :بخالفو في نحو سنة الصبح ،يحتمل أن معناه أنو ال سجود ىنا مطلقا ،وىو المتبادر من عبارتو .وكأن وجهو أنو إذا أتى بو بأن أمكنو مع االتيان بو إدراك االمام في السجدة االولى فواضح ،وإال فاالمام يتحملو ،وال خلل في صالة االمام لعدم مشروعية القنوت لو ،ويحتمل أن معناه أنو إذا أتى بو فال سجود لعدم الخلل في صالتو باالتيان بو ،وفي صالة االمام بعدم مشروعيتو لو .اى( .قولو :وصالة على النبي إلخ) معطوف على تشهد أول ،فهي من االبعاض .والمراد الواجب منها في التشهد االخير ،أخذا مما مر في التشهد االول .وإنما سن السجود بتركها النها ذكر يجب االتيان بو في االخير فسجد لتركو في االول .وقيس بو القنوت والجلوس لها في التشهد .والقيام لها في القنوت كالقعود للتشهد االول والقيام للقنوت ،فيكونان من االبعاض( .قولو :وصالة على آل) أي فهي من االبعاض ،ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها في التشهد االخير ،فهما من االبعاض أيضا( .قولو :وقنوت) أي وبعد قنوت .فهو بالجر معطوف على تشهد أخير( .قولو :وصورة السجود لترك الصالة على اآلل إلخ) دفع بو استشكال تصوره بأنو إن علم تركها قبل السالم أتى بها ،إذ محلها قبل السالم كسجود السهو ،أو علم تركها بعد السالم فات محل السجود. كما نص عليو ع ش ،وعبارتو :وجو تصويره بذلك كما وافق عليو م ر :أنو تركو ىو -أي المأموم -فإن كان عمدا أتى بو وال سجود ،أو سهوا فإن تذكره قبل السالم فكذلك ،وإن سلم قبل تذكره فال جائز أن يعود إليو ،النا لم نرىم جوزوا العود لسنة غير سجود السهو .وال أن يعود إلى السجود السهو عنو النو إذا عاد صار في الصالة فينبغي أن يأتي بالمتروك ،وال يتأتى السجود لتركو .فليتأمل .اى سم على المنهج .اى( .قولو :لقربها بالجبر) أي بسببو .فالباء سببية. وقولو :بالسجود قال البجيرمي :لعل االولى حذفو كما صنع م ر ،الن الجامع مطلق الجبر .اى. وذلك الن جبر االركان بالتدارك وجبر االبعاض بالسجود ،فاختلف المجبور بو .وقولو :من االركان متعلق بقربها ،وىي أبعاض للصالة حقيقة( .قولو :ولشك إلخ) معطوف على لترك بعض،
أي تسن سجدتان لشك في ترك ...إلخ .وقولو :مما مر أي من التشهد االول وقعوده ،والقنوت وقيامو ،ونحو ذلك .وقولو :معين كالقنوت أي أو التشهد .فإذا شك ىل أتى بالقنوت أو ال ؟ أو ىل أتى بالتشهد أو ال ؟ سجد للسهو ،الن االصل عدم الفعل .وخرج بالمعين المبهم ،وىو صادق بثالث صور :بما إذا تيقن ترك بعض وشك ىل ىو القنوت أم ال ،وبما إذا شك ىل أتى بجيمع االبعاض أم ال ،وبما إذا شك في ترك مندوب وشك ىل ىو من االبعاض أو من الهيآت. ومفاده أنو ال يسجد فيها كلها ،وليس كذلك .بل يسجد في الصورة االولى باالتفاق ،لعلمو بمقتضى السجود فيها .وال
[ ] 232 يسجد في الصورة الثالثة باالتفاق ،وأما الصورة الثانية ففيها خالف ،فقيل بالسجود وقيل بعدمو .انظر ع ش والبجيرمي على شرح المنهج( .قولو :الن االصل عدم فعلو) علة لسنية
السجود عند الشك في ترك بعض( .قولو ولو نسي منفرد أو إمام) جعلو الفاعل ما ذكر ال يالقي قولو اآلتي وال إن عاد مأموما ،النحالل المعنى عليو ،وال إن عاد منفرد أو إمام مأموما .وال معنى لو ،فالمناسب أن يجعلو المصلي مطلقا ،أو يقول فيما يأتي ،أما المأموم إلخ ،ليصير مقابال لو،
فتنبو( .قولو :بعضا) مفعول نسي .وقولو :كتشهد إلخ تمثيل لو( .قولو :وتلبس بفرض) أي بأن وصل إلى حد يجزئو في القيام أو في السجود( .قولو :من قيام) أي انتصاب .وىو بيان للفرض المتلبس بو .وفي البجيرمي ما نصو :قال الشوبري :قولو :من قيام ،أي أو بدلو .كأن شرع في القراءة من يصلي قاعدا في الثالثة فتبطل صالتو بالعود للتشهد .اى( .قولو :لم يجز لو) أي لمن نسي بعضا ،وىو جواب لو .وقولو :العود إليو أي إلى ذلك البعض المنسي .وإنما لم يجز العود لما صح من االخبار ،ولتلبسو بفرض فعلي يقطعو الجل سنة( .قولو :فإن عاد لو) أي لذلك البعض المنسي .وقولو :بعد انتصاب أي بالنسبة للتشهد .وقولو :أو وضع جبهتو أي بالنسبة للقنوت .وقولو :بتحريمو أي العود( .قولو :لقطعو فرضا لنفل) أي الجل نفل .أي والنو زاد فعال من غير عذر ،وىو مخل بهيئة الصالة( .قولو :ال إن عاد لو إلخ) أي ال تبطل إن عاد لذلك
البعض جاىال تحريمو( .قولو :وإن كان مخالطا لنا) أي ال تبطل بعوده إذا كان جاىال ،وإن لم يكن معذورا بأن كان مخالطا لنا ،أي لعلمائنا .أي أو لم يكن قريب عهد باالسالم( .قولو :الن ىذا) أي بطالن الصالة بالعود المذكور ،وىو تعليل للغاية .وقولو :مما يخفى على العوام أي النو من الدقائق .قال ح ل :وال نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم .اى( .قولو :وكذا ناسيا) أي وكذلك ال تبطل إن عاد ناسيا أنو في الصالة ،أي أو ناسيا حرمة عوده ،واستشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانو للصالة ،الن يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنو فيها ،الن كال منهما ال يكون إال فيها .وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد أو القنوت عوده لمحلهما ،وىو ممكن مع نسيان أنو فيها( .قولو :فال تبطل لعذره) أي بالجهل أو بالنسيان( .قولو :ويلزمو العود إلخ) أي أنو إذا عاد جاىال أو ناسيا للتشهد أو للقنوت .ثم تذكر فيهما ،أو علم أن العود حرام، يجب عليو فورا أن يرجع لما كان عليو قبل العود ناسيا أو جاىال ،وىو القيام في صورة التشهد والسجود في صورة القنوت .وكتب البجيرمي ما نصو :قولو :ويلزمو العود ،أي فورا .أي لما كان عليو قبل العود ناسيا ،ومقتضاه أنو يعود للسجود وإن اطمأن أو ال ،مع أنو يلزم عليو تكرير
الركن الفعلي .اى .تأمل( .قولو :لكن يسجد) مرتبط بقولو ال إن عاد لو جاىال ،أي يسجد للسهو فيما إذا عاد جاىال .ومثلو ما إذا كان ناسيا( .قولو :لزيادة قعود إلخ) أي وىي مما يبطل عمده ،فيسن السجود لسهوه .وقولو :أو اعتدال أي انتصاب للقنوت( .وقولو :في غير محلو) أي الن محل القعود قبل القيام ،فلما قام زال محلو .ومحل القنوت قبل السجود فلما سجد زال محلو( .قولو :وال إن عاد مأموما) أي وال تبطل إن عاد مأموما .وقد علمت ما فيو فال تغفل. (قولو :فال تبطل صالتو إذا انتصب أو سجد وحده ،إلخ) حاصل الكالم عليو أن المأموم إذا ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد لو ال تبطل صالتو ،بل يتعين عليو العود إن كان انتصابو أو سجوده نسيانا لمتابعة االمام النها فرض ،وىي آكد من تلبسو بالفرض. وإن كان عمدا ال يتعين عليو ذلك بل يسن .والفرق بين العامد والناسي أن االول لو غرض صحيح بانتقالو من واجب إلى واجب فاعتد بفعلو وخير بين العود وعدمو .بخالف الثاني فإن فعلو وقع من غير قصد فكأنو لم يفعل شيئا .فإن ترك االمام التشهد وانتصب قائما يجب على المأموم أن ينتصب معو وإال بطلت صالتو لفحش المخالفة ،فإن عاد االمام بعد انتصابو لم تجز
[ ] 233 موافقتو النو إما عامد فصالتو باطلة ،أو ساه وىو ال يجوز موافقتو .بل يقوم المأموم إن لم يكن قد قام فورا وينتظره قائما حمال لعوده على السهو أو الجهل ،أو يفارقو وىي أولى ،أو ترك
القنوت ال يجب على المأموم أن يتركو بل لو أن يتخلف ليقنت إذا علم أنو يلحقو في السجدة االولى .والفرق بين القنوت والتشهد أنو في االول لم يحدث في تخلفو وقوفا لم يفعلو إمامو،
بخالفو في الثاني فإنو أحدث جلوسا للتشهد لم يفعلو إمامو( .قولو :سهوا) مرتبط بكل من قولو انتصب وقولو :أو سجد( .قولو :بل عليو) أي بل يجب عليو ،إلخ( .قولو :لوجوب متابعة االمام) تعليل لوجوب العود على المأموم الناسي( .قولو :بطلت صالتو إن لم ينو مفارقتو) مفهومو أنو إن نواىا ولم يعد ال تبطل صالتو مطلقا ،سواء كان في التشهد أو القنوت ،كما ىو سياق كالمو. فإنو عام فيهما ،وحينئذ يخالف ما سينقلو عن شيخو بالنسبة للقنوت من أنو يعود وإن نوى المفارقة .ويمكن أن يخص ىذا المفهوم بالتشهد ،والمفهوم إذا كان فيو تفصيل ال اعتراض عليو( .قولو :أما إذا تعمد ذلك) أي االنتصاب أو السجود ،وىو مقابل قولو :سهوا وقولو :فال يلزمو العود ،أي لما تعمد تركو من التشهد أو القنوت .وقد علمت الفرق بين العامد والساىي فتنبو لو( .قولو :بل يسن) أي العود ،واالضراب انتقالي .وقولو :لو أي لمن تعمد تركو( .قولو: كما إذا ركع مثال قبل إمامو) أي فإنو يسن لو العود إذا تعمد الركوع قبلو .فالكاف للتنظير في سنية العود في ىذه الحالة .أما إذا ركع قبلو ناسيا فال يلزمو العود وال يسن منو بل يتخير( .قولو: ولو لم يعلم الساىي) أي ولو لم يتذكر أنو ترك التشهد حتى قام إمامو منو لم يعد لو .قال سم: فإن عاد عامدا عالما بطلت صالتو .اى( .قولو :ولم يحسب ما قرأه) أي من الفاتحة ،فيجب عليو إعادتو .قال سم :جزم بذلك في شرح الروض ،واعتمده م ر .وخرج من تعمد القيام، فظاىره أنو يحسب لو ما قرأه قبل إمامو .اى( .قولو :وبذلك يعلم) أي بعدم حسبان ما قرأه قبل قيام االمام يعلم ،إلخ .وقولو :فيلزمو العود لالعتدال مفرع على عدم االعتداد بما فعلو .والمراد لزوم العود عليو مطلقا ولو فارق االمام موضع القنوت .فإن قلت إن ىذا يخالف قولهم :ولو لم يعلم الساىي حتى قام إمامو من التشهد لم يعد .قلت :يفرق بأن ما نحن فيو المخالفة فيو
أفحش فلم يعتد بفعلو مطلقا ،بخالف قيامو قبلو وىو في التشهد ،فلم يلزمو العود إال حيث لم يقم االمام .وقولو :وإن فارق االمام أي أو بطلت صالتو ،كما في سم .والمعتمد عند الرملي أنو يجب عليو العود إذا لم ينو المفارقة .وال فرق في ذلك بين التشهد والقنوت .قال الكردي: وكالم المجموع والتحقيق والجواىر يؤيد كالم الرملي .اى( .قولو :أخذا من قولهم إلخ) مرتبط بالغاية .وقولو :لو ظن أي المسبوق .فضميره يعود على معلوم من المقام ،ومثلو ضمير الفعلين بعده .وقولو :أنو أي االمام( .وقولو :لزمو) جواب لو( .قولو :وال يسقط) أي القعود .وىو محل االخذ .وقولو :وإن جازت أي نية المفارقة ،ولكنها ال تفيده شيئا( .قولو :الن قيامو إلخ) علة للزوم القعود عليو( .قولو :ومن ثم) أي ومن أجل أن قيامو وقع لغوا وأن القعود الزم لو .وقولو: لو أتم أي المسبوق ،صالتو ولم يعد للقعود حال كونو جاىال لغا جميع ما أتى بو فيعيده، ويسجد للسهو لكونو فعل ما يبطل عمده( .قولو :وفيما إذا لم يفارقو) مرتبط بقولو :فيلزمو العود لالعتدال وإن فارق االمام .وىو تقييد لو فكأنو قال :ومحل لزوم العود إليو فيما إذا لم ينو المفارقة إذا لم يتذكر أو يعلم وإمامو فيما بعد السجدة االولى ،وإال فال يعود بل يتابع ويأتي
بركعة .وحاصل مفاد كالمو أنو إذا فارق االمام يلزمو العود مطلقا ،سواء تذكر أو علم ،وإمامو في القنوت أو في السجدة
[ ] 234 االولى أو الثانية .وإذا لم يفارقو يعود إذا كان االمام في القنوت أو في السجدة االولى، وإال فال يعود( .قولو :إن تذكر أو علم) أي ترك القنوت .وقولو :وإمامو في القنوت أي والحال أن إمامو في القنوت .فالواو للحال( .قولو :فواضح) خبر مقدم .وقولو :أنو يعود إليو مبتدأ مؤخر ،والجملة جواب إن الشرطية( .قولو :أو وىو في السجدة االولى) أي أو إن تذكر أو علم وإمامو في السجدة االولى( .قولو :عاد لالعتدال) جواب إن المقدرة .وكان االخصر واالولى أن يقول فكذلك ،أي واضح ،أنو يعود إليو .وقولو :وسجد مع االمام أي لما تقرر من إلغاء ما فعلو ناسيا أو جاىال( .قولو :أو فيما بعدىا) أي أو إن تذكر أو علم وإمامو فيما بعد السجدة االولى
من الجلوس والثانية( .قولو :فالذي يظهر أنو يتابعو إلخ) قال في التحفة :وال يمكن ىنا من العود لالعتدال لفحش المخالفة حينئذ .اى( .قولو :انتهى) لو أخره عن قول القاضي المذكور بعده لكان أولى ،الن قول القاضي مذكور في شرح المنهاج( .قولو :قال القاضي :ومما ال خالف فيو إلخ) أي بناء على الحمل اآلتي في عبارة سم التي سأنقلها عنو( .قولو :ظانا) حال من فاعل رفع .وقولو :أنو أي االمام( .قولو :وأتى) أي المأموم .وقولو :بالثانية أي السجدة الثانية .وقولو :ظانا أن االمام المقام لالضمار ،فلو قال أنو لكان أولى( .قولو :ثم بان إلخ) أي ثم تبين للمأموم أن االمام في السجدة االولى( .قولو :لم يحسب لو) أي للمأموم .وىو جواب لو .وقولو :جلوسو وال سجدتو الثانية أي فيكونان الغيين .قال في التحفة :ويوجو إلغاء ما أتى بو ىنا مع أنو ليس فيو فحش مخالفة فإن فيو فحشا من جهة أخرى وىي تقدمو بركن وبعض آخر ،بخالفو في مسألة الركوع وما قبلها .اى .وفي سم ما نصو :سيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين ىو أن ينفصل عنهما واالمام فيما قبلهما .وحينئذ فمفهوم الكالم أنو إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما واالمام فيما قبل االول ال تبطل صالتو عند التعمد ويعتد لو بهما وإن لم
يعدىما .فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة أنو إن بان الحال لو بعد رفع رأسو من السجدة الثانية واالمام في االولى ،فإن عاد إلى االمام أدرك الركعة ،وإن لم يعد سهوا أو جهال أتى بعد سالم االمام بركعة .وإن بان لو الحال قبل رفعو من السجدة الثانية ،وعاد إلى االمام أو استمر في الثانية إلى أن أدركو االمام فيها ،أو رفع رأسو منها بعد رفع االمام من االولى ،بحيث لم يحصل سبقو بركنين فقد أدرك ىذه الركعة .ويمكن حمل كالم القاضي على ذلك بأن يريد أنو بان لو ذلك بعد رفعو من الثانية ولم يعد إلى االمام في االولى إلى أن وصل إليو ،بخالف كالم الشارح لتصريحو بااللغاء في التقديم بركن وبعض ركن .اى بحذف( .قولو :ويتابع االمام) أي في الجلوس والسجدة الثانية( .قولو :أي فإن لم يعلم إلخ) مقابل قولو :ثم بان أنو في االولى. (قولو :بذلك) أي بما ذكر من رفع رأسو من السجدة االولى قبل إمامو ،وإتيانو بالسجدة الثانية وإمامو في االولى .وقولو :إال واالمام إلخ استثناء من عموم االحوال .أي لم يعلم بو في حال من االحوال إال في حال كون االمام في القيام أو في جلوس التشهد( .قولو :أتى بركعة بعد سالم االمام) قال سم :فإن قلت :ىال جاز لو المشي على نظم صالتو النو معذور بظنو المذكور ،وقد تخلف بركنين لعدم االعتداد بما فعلو ،فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين ،وحكمو جواز
المشي على نظم صالتو ما لم يسبق بأكثر من ثالثة أركان .قلت :ليس ىذا متخلفا بل ىو متقدم بركنين ،وحكمو عدم االعتداد لو بهما .اى( .قولو :وخرج بقولي وتلبس بفرض) أي في قولو أوال في المتن :ولو نسي بعضا وتلبس بفرض .وقولو :ما إذا إلخ فاعل خرج .وقولو :لم يتلبس بو أي بالفرض .قال ع ش :بأن لم يصر إلى القيام أقرب منو إلى الركوع في مسألة التشهد ،ولم يضع االعضاء السبعة في مسألة القنوت .وقولو :غير مأموم فاعل الفعل. والمناسب لما مر عنو أن يقول ىنا في بيان الفاعل كل من االمام والمنفرد ،وخرج بو
[ ] 235 المأموم فيجب عليو العود ولو تلبس بفرض كما مر( .قولو :فيعود إلخ) بيان لحكم ما إذا لم يتلبس بو .وقولو :الناسي أي للتشهد أو للقنوت .وقولو :ندبا محلو إذا لم يشوش االمام بعوده على المأمومين ،وإال فاالولى لو عدم العود ،كما قيل بو في سجود التالوة .أفاده ح ل.
(قولو :قبل االنتصاب) متعلق بيعود .وال حاجة إليو ،إذ قولو فيعود مرتبط بما إذا لم يتلبس
بفرض .وقولو :أو وضع الجبهة أي وقبل وضع الجبهة .أي ووضع بقية االعضاء السبعة .وعبارة التحفة والنهاية مع االصل :أو ذكره قبلو .أي قبل تمام سجوده ،بأن لم يكمل وضع االعضاء السبعة بشروطها .ومثلو في المغنى ،ونص عبارتو مع االصل :أو قبلو بأن لم يضع جميع أعضاء السجود حتى لو وضع الجبهة فقط ،أو مع بعض أعضائو ،عاد -أي جاز لو العود -لعدم التلبس بالفرض .وإن كان ظاىر كالم ابن المقري أنو لو وضع الجبهة فقط أنو ال يعود .اى. (قولو :ويسجد للسهو إن قارب القيام) أي النو فعل فعال يبطل عمده وىو النهوض مع العود فالسجود لهما ال للنهوض وحده النو غير مبطل( .قولو :أو بلغ حد الركوع إلخ) أي ويسجد للسهو إن بلغ حد الركوع ،أي أقلو .وذلك النو زاد ركوعا سهوا وتعمد الوصول إليو ،ثم العود مبطل بخالف ما إذا لم يبلغو فال يسجد( .قولو :ولو تعمد إلخ) مفهوم قولو في المتن :ولو نسي .وكان المناسب أن يقول :وخرج بقولي نسي إلخ .ويكون على اللف والنشر المشوش. (قولو :إن قارب أو بلغ) أي غير المأموم من إمام أو منفرد .أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما ذكر
فال تبطل صالتو( .قولو :ما مر) تنازعو كل من قارب وبلغ ،وىو القيام في صورة التشهد ،أو الركوع في صورة القنوت .وقولو :بخالف المأموم أي فال يبطل عوده بل يسن كما مر .واعلم أن حاصل ما أفاده كالمو مما يتعلق بالتشهد والقنوت من االحكام عند تركهما :أن التارك لهما إما أن يكون مستقال أو ال .فإن كان االول -وأعني بو االمام والمنفرد -فإما أن يكون الترك نسيانا أو عمدا ،فإن كان نسيانا وتلبس بفرض فال يجوز لو العود بعده ،فإن عاد عامدا عالما بطلت صالتو ،وإن كان ناسيا أو جاىال فال تبطل ولكن يسجد للسهو .وإن كان الترك عمدا فال يجوز لو العود أيضا ،سواء تلبس بفرض أو ال ،ولكن قارب حد القيام أو بلغ حد الركوع ،فإن عاد عالما عامدا بطلت صالتو ،وإال فال .وإن كان الثاني -وأعني بو المأموم -فال يخلو أيضا تركو إما أن يكون نسيانا أو عمدا .فإن كان االول فيجب عليو العود ،فإن لم يعد بطلت صالتو. ومحل وجوب العود إذا تذكر أو علم وإمامو في التشهد في مسألة التشهد ،فإن لم يتذكر أو يعلم إال واالمام قائم ال يعود ،ولكن يجب عليو إعادة ما قرأه .وفي مسألة القنوت يجب عليو
العود إن تذكر أو علم وإمامو في القنوت أو في السجدة االولى ،فإن تذكر أو علم وإمامو بعدىا
وجب عليو متابعتو ويأتي بركعة بعد السالم .وإن كان عمدا ال يجب عليو العود بل يسن لو كما إذا ركع قبل إمامو( .قولو :ولنقل إلخ) معطوف على لترك بعض ،أي وتسن سجدتان لنقل مطلوب قولي ،عمدا كان ذلك النقل أو سهوا ،لتركو التحفظ المأمور بو .ويكون ىذا مستثنى من قولهم :ما ال يبطل عمده ال يسجد لسهوه( .قولو :نقلو) فاعل بمبطل( .وقولو :إلى غير محلو) إما متعلق بو أو بنقل في المتن( .قولو :ولو سهوا) غاية لسنية السجود لنقل ما ذكر .أي يسن السجود لذلك مطلقا ،عمدا كان ذلك النقل أو سهوا( .قولو :ركنا كان إلخ) تعميم في المطلوب القولي .والحاصل أن المطلوب القولي المنقول عن محلو إما أن يكون ركنا أو بعضا أو ىيئة .فالركن يسجد لنقلو مطلقا ،ومثلو البعض إن كان تشهدا ،فإن كان قنوتا فإن نقلو بنيتو سجد أو بقصد الذكر فال .والهيئة إن كانت تسبيحا ال يسجد لنقلها
[ ] 236
عند م ر والخطيب ،ويسجد لها عند ابن حجر وشيخ االسالم .وإن كانت الهيئة السورة سجد لنقلها عند الجميع( .قولو :كفاتحة وتشهد) تمثيل للركن أي كنقلهما إلى غير محلهما، وىو غير القيام في االول وغير الجلوس في الثاني( .قولو :أو بعض أحدىما) أفاد بو أنو ال فرق في الركن المنقول إلى غير محلو بين كلو أو بعضو( .قولو :أو غير ركن) معطوف على قولو ركنا. وقولو :كسورة تمثيل لغير الركن .وقولو :إلى غير القيام متعلق بمحذوف ،أي منقولة إلى غير القيام من ركوع أو اعتدال أو سجود فإن نقل السورة إلى ما قبل الفاتحة لم يسجد الن القيام محلها في الجملة .وقياسو أنو لو صلى على النبي (ص) قبل التشهد لم يسجد الن القعود محلها في الجملة .قال االسنوي :وقياسو السجود للتسبيح في القيام .والمعتمد عند الشهاب الرملي عدم السجود .اى .قال سم :وقد يوجو بأن جميع الصالة قابلة للتسبيح غير منهي عنو في شئ منها ،بخالف القراءة ونحوىا فإنو منهي عنها في غير محلها .اى( .قولو :وقنوت) أي كال أو بعضا ،ولو كلمة منو .وقد علمت أنو ال بد من نيتو( .وقولو :إلى ما قبل الركوع) متعلق بمحذوف كالذي قبلو( .قولو :أو بعده إلخ) أي أو قنوت منقول إلى ما بعد الركوع في الوتر،
غير نصف رمضان االخير ،بناء على الصحيح أنو مختص بوتر نصف رمضان االخير .فإذا قنت في غيره سجد لسهوه ولعمده وال تبطل بو الصالة ،لكن إذا لم يطل بو االعتدال .وإال بطلت عند م ر .وتقدم عن ابن حجر عدم البطالن .ومثل الوتر في غير نصف رمضان بقية الصلوات كالظهر فيسجد لو ،كما في سم( .قولو :أما نقل الفعلي إلخ) المناسب لما بعده أن يقول: وخرج بقولي قولي الفعلي ،وبقولي غير مبطل ما يبطل إلخ .وعبارة شرح المنهج :وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسالم وتكبيرة االحرام ،فمبطل .وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر، بأنو ال يغير ىيئة الصالة بخالف نقل الفعلي .اى( .قولو :ما يبطل) فاعل خرج( .قولو :كالسالم وتكبير التحرم) تمثيل للمبطل .أي فنقلهما إلى غير محلهما مبطل .وفي سم :لو أتى بو -أي بالسالم -سهوا سجد للسهو كما ىو ظاىر مأخوذ مما يأتي فيما لو سلم االمام فسلم معو المسبوق سهوا .ومثلو ما لو أتى بتكبيرة االحرام بنيتو إذ عمدىا مبطل ،فيسجد لسهوىا على القاعدة .اى( .قولو :بأن كبر بقصده) أي التحرم ،وىو قيد في التكبير .وأما السالم فيبطل وإن لم يقصده ،لما فيو من الخطاب .فلو قصد بالتكبير الذكر لم تبطل( .قولو :ولسهو ما يبطل عمده) معطوف على لترك أيضا .أي وتسن سجدتان لسهو ما يبطل عمده ،أي لالتيان بما يبطل
عمده سهوا .ويستثنى منو ما لو حول المتنفل دابتو عن القبلة سهوا وردىا فورا فال يسجد عند حجر ،مع أن عمده مبطل لكن خفف عنو لمشقة السفر مع عدم تقصيره .وما لو سها فسجد للسهو ثم سها قبل سالمو فإنو ال يسجد للسهو إذ سجود السهو يجبر ما قبلو وما بعده وما فيو ،كما مر ،ال نفسو .كأن ظن سهوا فسجد فبان أن ال سهو فيسجد ثانيا لسهوه بالسجود. وقولو :ال ىو عبارة غيره :دون سهوه .وىي أولى( .قولو :كتطويل ركن قصير) تمثيل لما يبطل عمده .وضابط التطويل أن يزيد على قدر ذكر االعتدال المشروع فيو في تلك الصالة بالنسبة للوسط المعتدل ال لحال المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة ذاكرا كان أو ساكتا ،وعلى قدر ذكر الجلوس بين السجدتين المشروع فيو ،كذلك قدر التشهد الواجب .اى تحفة( .قولو :وقليل كالم) أي كالكلمتين والثالث .وفي الصوم من التحفة أنهم ضبطوا القليل بثالث أو أربع. وتضبط الكلمة بالعرف ال بما ضبطها بو النحاة واللغويون .اى كردي( .قولو :وأكل) أي وقليل أكل .وىو بضم الهمزة الن المراد المأكول ،وال يصح فتحها على إرادة الفعل ،أي المضغ .الن القليل منو وىو ما دون الثالث ال يبطل الصالة وإن تعمده .والمراد ىنا ما يبطل عمده دون
سهوه( .قولو :وزيادة ركن فعلي) معطوف على تطويل ،أي وكزيادة ركن فعلي كسجود أو ركوع، فيسجد لسهوه الن تعمده مبطل( .قولو :النو (ص) إلخ) دليل لسنية السجود لسهوه بزيادة ركن فعلي .وىو متفق عليو .وفي الكردي ما نصو :ىذا دليل على أن زيادة الركعة سهوا ال تبطل الصالة وإن أبطل عمدىا ،وأنو يسجد لسهوىا .فقيس عليها زيادة كل ما يبطل عمده دون
[ ] 237 سهوه .اى( .قولو :وقيس بو) أي بما في الحديث .وقولو :غيره أي من كل ما يبطل عمده ال سهوه( .قولو :وخرج بما يبطل عمده إلخ) المناسب أن يكون االخراج للصورة االولى بقولو: ال ىو .أي السهو .وللصورة الثانية بقولو :ما يبطل عمده .فلو قال :وخرج بما يبطل عمده ال ىو ،ويكون االخراج على التوزيع لكان أولى .وعبارة شرح المنهج :وخرج بما يبطل عمده ما ال يبطل عمده ،كالتفات وخطوتين ،فال يسجد لسهوه وال لعمده لعدم ورود السجود لو .وخرج
بلفظ ما يبطل عمده وسهوه ككالم كثير إلخ .اى .وىي ظاىرة .وقولو :أيضا أي كما يبطل عمده. وقولو :ككالم كثير أي أو أكل كثير أو فعل كثير ،فال سجود في ذلك النو ليس في صالة. (قولو :وما ال يبطل إلخ) أي وخرج ما ال يبطل سهوه وال عمده .وقولو :كالفعل القليل أي كخطوتين .وقولو :وااللتفات أي بالوجو كما ىو ظاىر( .قولو :فال يسجد لسهوه وال لعمده) أي لعدم ورود السجود لو ،والن عمده في محل العفو فسهوه أولى .اى مغنى( .قولو :ولشك فيما صاله إلخ) معطوف على لترك بعض أيضا .أي وتسن سجدتان لشك فيما صاله إلخ .والواو في ىذا وفيما قبلو من المعطوفات بمعنى أو كما ىو ظاىر .وإنما سن السجود لذلك لخبر مسلم: إذا شك أحدكم في صالتو فلم يدر أصلى ثالثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم .فإن كان صلى خمسا شفعن لو صالتو ،وإن كان صلى تماما الربع كانتا ترغيما للشيطان .ومعنى شفعن لو صالتو :ردتها السجدتان مع الجلوس بينهما الربع لجبرىما خلل الزيادة كالنقص ،ال أنهما صيراىا ستا .وقد أشار في الخبر إلى أن سبب السجود ىنا التردد في الزيادة النها إن كانت واقعة فظاىر ،وإال فوجود التردد يضعف النية ويحوج
للجبر ،ولهذا يسجد ،وإن زال تردده قبل سالمو .أفاده في النهاية( .قولو :واحتمل زيادة) أي بالنسبة للركعة التي يريد أن يأتي بها ،كما ستعرفو( .قولو :النو) أي ما صاله مع الشك .وقولو: إن كان زائدا أي باعتبار الواقع .وقولو :وإال فللتردد إلخ أي وإن لم يكن زائدا فالسجود يكون لتردده الموجب لضعف النية ،وذلك النو حال التردد ال يكون جازما بأنو من الصالة وىذا خلل فيسجد لجبره( .قولو :فلو شك أصلى إلخ) أي شك أىذا الذي صليتو ثالثا وىي -أي الركعة التي يأتي بها رابعة ،أو أربعة وىي خامسة ؟ اى ح ل .وأشار بهذا إلى أن قولو :واحتمل زيادة،أي بالنسبة للركعة التي يأتي بها ،وإال فقبل االتيان بها ال يحتمل ما صاله للزيادة ،الن كال من الثالثة والرابعة ال بد منو .اى بجيرمي( .قولو :وإن زال شكو قبل سالمو) ىو غاية لسنية السجود. وقولو :بأن تذكر إلخ تصوير لزوال الشك .أي بأن تيقن أن الركعة التي أتى بها رابعة( .قولو: للتردد في زيادتها) أي يسجد للسهو وإن زال ما ذكر للتردد في زيادتها ،أي حال القيام لها، فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير( .قولو :وال يرجع) أي الشاك .وقولو :في فعلها أي الركعة التي شك فيها .وقولو :إلى ظنو متعلق بيرجع( .قولو :وال إلى قول غيره) أي وال يرجع إلى قول غيره( .وقولو :أو فعلو) أي الغير( .قولو :وإن كانوا) أي غيره .واالولى وإن كان بإفراد الضمير،
وىو غاية لعدم الرجوع .وال يرد على ىذا مراجعة النبي (ص) الصحابة وعوده للصالة في خبر ذي اليدين النو ليس من باب الرجوع إلى قول غيره ،وإنما ىو محمول على تذكره بعد مراجعتو، أو أنهم بلغوا عدد التواتر( .قولو :ما لم يبلغوا عدد التواتر) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنو فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين لو ،الن العمل بخالف ىذا العلم تالعب. كما ذكر ذلك الزركشي ،وأفتى بو الوالد رحمو اهلل تعالى .ويلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى ىذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر .لكن أفتى الوالد رحمو اهلل بخالفو، ووجهو أن الفعل ال يدل بوضعو .اى نهاية .وجزم ابن حجر في التحفة باالكتفاء بفعلهم ،ومثلو الخطيب في االقناع والمغنى( .قولو :وأما ما ال يحتمل زيادة) محترز قولو :واحتمل
[ ] 238 زيادة( .قولو :فتذكر قبل القيام إلخ) يؤخذ منو تقييد الشاك المار بما إذا استمر إلى أن
قام للرابعة .والحاصل أنو إذا كان التذكر في الركعة التي شك فيها قبل أن ينتقل إلى غيرىا ال
سجود .وأما إذا تذكر بعد القيام لركعة أخرى غير التي شك فيها فإنو يسجد( .قولو :الن ما فعلو إلخ) علة لعدم السجود .وقولو :منها أي من الرباعية .وقولو :مع التردد أي مع الشك( .قولو :ال بد منو بكل تقدير) أي سواء قدر أنها ثالثة أو قدر أنها رابعة ،فال تردد ىنا في الزيادة حتى يسجد لو( .قولو :فإن تذكر بعد القيام لها) أي للرابعة .وىو مقابل قولو :قبل القيام .وىذا يغني عنو قولو السابق :وإن زال شكو قبل سالمو بأن تذكر إلخ( .قولو :لتردده إلخ) علة للسجود. (قولو :في زيادتها) متعلق بالتردد .أي للتردد في زيادتها حال القيام ،فقد أتى وقتو بزائد على تقدير دون تقدير ،وىو الذي أضعف النية وأحوج إلى الجبر( .قولو :سن للمأموم سجدتان إلخ) لما أنهى الكالم على سنية السجود لجبر الخلل الحاصل في صالة نفسو شرع يتكلم على سنيتو لجبر الخلل الحاصل في صالة إمامو لتطرقو منو إليو( .قولو :لسهو إمام) أي أو عمده. وقولو :متطهر خرج المحدث بأن اقتدى بو ولم يعلم أنو محدث ،وسها في صالتو فال يسجد لسهوه إذ ال قدوة في الحقيقة .قال في المغنى :فإن قيل :الصالة خلف المحدث صالة جماعة
على المنصوص المشهور حتى ال يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تم العدد بغيره. أجيب :بأن كونها جماعة ال يقتضي لحوق السهو ،الن لحوقو تابع لمطلوبيتو من االمام ،وىي منتفية الن صالة المحدث لبطالنها ال يطلب منو جبرىا ،فكذا صالة المؤتم بو .اى( .قولو: وإمامو) أي إمام االمام ،فهو بالجر معطوف على إمام وضميره يعود عليو .وصورة ذلك أن يكون قد اقتدى مسبوق بمن سها ،فلما قام المسبوق ليتم صالتو اقتدى بو آخر ،وىكذا فالخلل يتطرق من االمام االول إلى من اقتدى بو ،وإلى من اقتدى بمن اقتدى بو ،وىكذا( .قولو :ولو كان سهوه قبل قدوتو) غاية لسنية السجود للمأموم ،أي يسن لو السجود ولو كان سهو االمام وجد قبل اقتدائو بو( .قولو :وإن فارقو) غاية ثانية لها .أي يسجد المأموم وإن نوى مفارقة االمام( .قولو :أو بطلت صالة االمام) أي كأن أحدث قبل إتمامو وبعد وقوع السهو منو( .قولو: بعد وقوع السهو منو) ظرف متعلق بكل من فارق وبطلت( .قولو :أو ترك االمام السجود) غاية ثالثة .أي يسجد المأموم وإن ترك إمامو السجود( .قولو :جبرا للخلل إلخ) علة لسنية السجود
للمأموم مطلقا .قولو :الحاصل أي من االمام .وقولو :في صالتو أي االمام ،أي ويتطرق للمأموم، ويحتمل عوده على المأموم .أي الحاصل في صالة المأموم بطريق السراية لو من االمام .وقضية التعليل المذكور أنو لو اقتدى بو بعد سجوده للسهو لم يسجد المسبوق آخر صالتو إذ لم يبق خلل في صالة االمام يتطرق لصالة المأموم .فانظره .ثم رأيت في ع ش ما نصو :قولو :ويلحقو سهو إمامو .ظاىره ولو اقتدى بو بعد فعل االمام للسجود ،ويحتمل خالفو ،وىو االقرب النو لم يبق في صالة االمام خلل حين اقتدى بو .لكن في فتاوى الشارح أنو سئل عما لو سجد للسهو فاقتدى بو شخص قبل شروعو في السالم من الصالة ،ىل يسجد آخر صالة نفسو للخلل المتطرق لو من صالة االمام أم ال ؟ فأجاب أنو يندب لو السجود آخر صالتو لتطرق الخلل من صالة إمامو .اى .ويتأمل قولو :لتطرق الخلل ،فإن الخلل انجبقبل اقتدائو .اى( .قولو :فيسجد بعد سالم االمام) أي فيما لو ترك االمام السجود فهو مرتبط بالغاية االخيرة( .قولو :وعند سجوده) أي االمام المتطهر .وظاىره أنو يسجد عند سجوده مطلقا سواء فرغ من تشهده أم ال. وسيصرح بهذا قريبا ،وسننقل ما يؤيده وما يخالفو ىناك .وقولو :يلزم المسبوق إلخ أي لخبر: إنما جعل االمام ليؤتم بو( .قولو :وإن لم يعرف أنو سها) أي يوافقو وإن لم يعرف سهوه ،حمال على أنو سها( .قولو :وإال بطلت صالتو) أي وإن لم يتابعو بطلت صالتو .أي بمجرد
[ ] 239 سجود االمام إذا قصد عدم السجود ،وإال فتبطل بتخلفو بركنين ،كأن ىوى االمام للسجدة الثانية فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل ،فإن زال عذره واالمام في السجدة الثانية
سجد فورا حتما ،أو بعدىا فإن كان موافقا سجد النو يستقر عليو بسجود االمام ،أو مسبوقا فات ىذا السجود عليو النو لمحض المتابعة وقد فاتت( .قولو :ويعيده) أي السجود( .قولو :ال لسهوه) معطوف على قولو لسهو إمام .أي ال يسن السجود للمأموم للسهو الحاصل من نفسو حال االقتداء لقولو (ص) :االمام ضامن .رواه أبودواد وصححو ابن حبان .قال الماوردي :يريد بالضمان واهلل أعلم أنو يتحمل سهو المأموم ،والن معاوية شمت العاطس خلف النبي (ص) ولم يسجد وال أمره (ص) بالسجود( .قولو :أي سهو المأموم إلخ) أفاد بهذا التفسير أن مرجع الضمير في سهوه معلوم من المقام ،وىو المأموم .ال ما يتوىم من المتن من عوده على االمام لعدم صحتو( .قولو :حال القدوة) أي الحسية ،كأن سها عن التشهد االول .أو الحكمية ،كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صالة ذات الرقاع .اى .مغني ،وقولو في ثانيتها :أي بأن فرقهم فرقتين وصلى بفرقة ركعة من الثنائية ثم تتم لنفسها ،ثم تجئ االخرى فيصلي بها الركعة الباقية وينتظرىا في التشهد لتسلم معو ،فهي مقتدية بو حكما في الركعة الثانية( .قولو :خلف إمام) ظرف متعلق بسهو ،وىو يغني عن قول الشارح حال القدوة ،فلو حذفو أو أخره عنو وجعلو تفسيرا لو لكان أولى( .قولو :فيتحملو إلخ) مفرع على مفهوم قولو ال لسهوه .أي يتحمل سهوه عنو االمام .قال ع ش :فيصير المأموم كأنو فعلو حتى ال ينقص شئ من ثوابو .اى .وقد نظم بعضهم االشياء التي يتحملها عنو االمام فقال :تحمل االمام عن مأموم في تسعة تأتيك في المنظوم قيامو فاتحة مع جهر كذاك سورة لذات الجهر تشهد أول مع قعود فاتهما االمام مع سجود إذا سها المأموم حال االقتدا أو كان في ثانية قد اقتدى تحمل االمام عنو أو ال تشهدا كذا قنوتا حمال وقولو :مع سجود :أي للتالوة .كأن قرأ المأموم آية سجدة فال يسجد لها بل يتحملها عنو االمام( .قولو :المتطهر) أي عن الحدثين وعن الخبث( .قولو :ال المحدث إلخ) تصريح بمفهوم المتطهر ،أي ال يتحمل االمام المحدث وذو خبث خفي النو ال قدوة في
الحقيقة ،وإنما أثيب على الجماعة خلفهما لوجود صورتها ،إذ يغتفر في الفضائل ما ال يغتفر في غيرىا كالتحمل المستدعي لقوة الرابطة .وقد مر عن المغنى نحوه فال تغفل .والخبث الخفى ىو النجاسة الحكمية ،والظاىر ىو العينية ،وال فرق في ذلك بين االعمى والبصير( .قولو :بخالف سهوه بعد سالم االمام) محترز قولو خلف إمام ،أو قولو حال القدوة .ومثل السهو بعد القدوة سهوه قبل القدوة ،كما اعتمده في التحفة والنهاية والمغنى .وإنما لحقو سهو إمامو ولو قبل القدوة بو النو عهد تعدي الخلل من صالة االمام إلى المأموم ،كأن كان االمام أميا فيتطرق بطالن صالتو إلى صالة المأموم ،دون عكسو( .قولو :فال يتحملو) أي ال يتحمل سهوه االمام فيسجد آخر صالة نفسو .وقولو :النقضاء القدوة أي انتهائها ،وىو علة لعدم التحمل( .قولو: ولو ظن إلخ) االولى التفريع بالفاء القتضاء المقام لو( .قولو :فسلم) أي المأموم قبل إمامو ،بناء على الظن المذكور( .قولو :فبان خالف ظنو) أي ظهر للمأموم خالف ظنو ،وىو أن االمام لم يسلم( .قولو :سلم) جواب لو .وقولو :معو أي أو بعده ،وىو أولى .والسالم المذكور واجب لعدم االعتداد بالسالم االول لتقدمو على سالم االمام( .قولو :وال سجود) أي لسالمو االول
وإن أبطل عمده .كما لو نسي نحو الركوع ،فإنو يأتي بعد سالم االمام بركعة ،وال يسجد سواء تذكر قبل سالمو أم بعده( .قولو:
[ ] 240 النو) أي سالمو المذكور( .وقولو :سهو في حال القدوة) أي فيتحملو عنو االمام( .قولو: لو تذكر المأموم) خرج بو غيره من إمام أو منفرد .وتقدم حكمو في مبحث الترتيب ،وال بأس بإعادتو ىنا .وحاصلو أنو إن تذكر ترك ركن قبل أن يأتي بو أتى بو فورا وجوبا ،وإن تذكره بعد االتيان بمثلو أجزأه ذلك المثل عن متروكو ولغا ما بينهما( .قولو :في تشهده) أي في جلوس تشهد ،أو ىو ليس بقيد بل مثلو ما إذا تذكره قبلو أو بعده( .قولو :ترك ركن) أي كركوع وسجدة ،لكن من غير الركعة االخيرة .أما إذا تذكر ترك سجدة منها فيأتي بها ويعيد تشهده. (قولو :غير نية وتكبيرة) أما ىما فتذكره ترك أحدىما ،أو شكو فيو أو في شرط من شروطو إذا
طال الشك ،أو مضى معو ركن يبطل الصالة( .قولو :أو شك فيو) أي في ترك ركن غير ما ذكر. (قولو :أتى بعد سالم إمامو بركعة) أي وال يجوز لو العود لتداركو ،لما فيو من ترك المتابعة الواجبة( .قولو :وال يسجد في التذكر) أي وال يسجد للسهو في صورة التذكر .وقولو :لوقوع سهوه حال القدوة أي وإذا كان كذلك يتحملو عنو االمام فال يسجد( .قولو :بخالف الشك إلخ) أي بخالفو في صورة الشك ،فإنو يسجد بعد االتيان بركعة .قال الرشيدي في حاشية النهاية :والحاصل أنو إذا ذكر في صلب الصالة ترك ركن غير ما مر تداركو بعد سالم االمام، وال سجود عليو لوقوع سببو الذي ىو السهو وزوالو حال القدوة بالتذكر ،فيتحملو االمام. بخالف ما لو شك في ذلك واستمر شكو إلى انقطاع القدوة فإنو يسجد بعد التدارك لهذا الشك المستمر معو بعد القدوة لعدم تحمل االمام لو ،النو إنما يتحمل الواقع حال القدوة. وإيضاحو أن أول الشك الواقع حال القدوة تحملو االمام ،والسجود إنما ىو لهذه الحصة الواقعة منو بعد القدوة ،وإن كان ابتداؤىا وقع حال القدوة .اى .وقولو :لفعلو إلخ علة للسجود. أي أنو يسجد النو فعل أمرا زائدا بتقدير بعد انقضاء القدوة .واالمام إنما يتحمل ما وقع حال
القدوة .وقولو :بعدىا أي القدوة .وقولو :زائدا مفعول المصدر المضاف لفاعلو .وذلك الزائد ىو الركعة التي يأتي بها .وقولو :بتقدير أي احتمال .أي أن الزيادة محتملة ،الن ترك الركن المقتضي لالتيان بالركعة مشكوك فيو( .قولو :ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن سبب سجوده في صورة الشك المذكور كونو فعل بعد القدوة زائدا بتقدير ،يسجد بعد إتيانو بركعة فيما لو شك في أنو ىل أدرك ركوع االمام أو ال .أو في أنو ىل أدرك الصالة مع االمام كاملة أو ناقصة ركعة. وذلك لفعلو بعد القدوة أمرا زائدا بتقدير( .قولو :أتى بركعة) أي وجوبا .وقولو :وسجد فيها أي ندبا( .قولو :لوجود شكو إلخ) علة للسجود .وقولو :المقتضي للسجود االولى تأخيره عن الظرف الن المقتضي للسجود كونو بعد القدوة ،ال مطلقا .وقولو :بعد القدوة متعلق بوجود. وقولو :أيضا أي كوجود الشك حال القدوة .ويحتمل أن المراد كوجوده بعدىا في الصورة المتقدمة على قولو :ومن ثم( .قولو :ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا) أي ذاكرا لمقتضى السجود ،عالما بأن محلو قبل السالم ،لفوات محلو .وقولو :وإن قرب الفصل أي لعدم عذره. (قولو :أو سهوا) أي أو سلم سهوا ،أي ناسيا لمقتضى سجود السهو .ومثلو كما في النهاية ما لو سلم جاىال بأنو عليو ثم علم .وقولو :وطال عرفا أي وطال الفصل بين سالمو وتذكره ،وىو
قيد لفواتو في صورة السهو ،وإنما فاتو حينئذ لتعذر البناء بالطول ،كما لو مشى على نجاسة ،أو أتى بفعل أو كالم كثير( .قولو :وإذا سجد إلخ) مرتبط بمحذوف ىو مفهوم قولو :وطال عرفا، تقديره :وإذا سلم سهوا وقصر الفصل بين السالم ،وتذكر الترك ،ولم يعرض عنو بعد التذكر، يندب لو العود للسجود .وإذا عاد وسجد -أي مكن جبهتو في االرض -صار عائدا إلى الصالة .أي بان أنو لم يخرج منها .الستحالة حقيقة :الخروج منها ثم العود إليها ،فيحتاج لسالم ثان ،وتبطل بطرو مناف حينئذ ،كحدث بعد العود ،وتصير الجمعة ظهرا إن خرج وقتها بعد العود( .قولو :وإذا عاد
[ ] 241 االمام) أي بعد أن سلم ناسيا أن عليو مقتضى سجود السهو .وقولو :لزم المأموم الساىي العود أي لزم المأموم الذي سلم معو ناسيا أن يعود مع االمام .قال في شرح الروض :لموافقتو
لو في السالم ناسيا .اى .ومحل لزوم العود حيث لم يوجد منو ما ينافي السجود ،كحدث أو نية إقامة ،وىو قاصر .وخرج بالساىي العامد ،فإنو إذا عاد االمام لم يوافقو لقطعو القدوة بسالمو عمدا( .قولو :وإال بطلت صالتو) أي وإن لم يعد مع االمام بطلت صالتو للزوم المتابعة المامو في ذلك .وقولو :إن تعمد وعلم قيد في البطالن .أي ومحل البطالن إن كان متعمدا عدم العود عالما بوجوبو عليو ،وإال فال بطالن .ومحل البطالن أيضا ما لم يعلم خطأ إمامو في العود ،وما لم ينو مفارقتو قبل تخلف مبطل .وإال فال بطالن( .قولو :ولو قام المسبوق) أي بعد أن سلم إمامو نسيانا .وقولو :ليتم أي صالتو .وقولو :فيلزمو العود أي يلزم المسبوق أن يعود إلى الجلوس ليسجد مع إمامو .وقولو :لمتابعة إمامو أي الجلها .وقولو :إذا عاد أي االمام( .قولو: بعد فراغ المأموم الموافق) خرج بو المسبوق ،فيتابع إمامو مطلقا فرغ أو لم يفرغ ،الن تشهده ىذا غير محسوب لو وال يحب عليو إتمامو ،بدليل أنو لو سلم إمامو قبل أن يتمو لو أن يقوم قبلو ويأتي بما عليو( .قولو :من أقل التشهد) أي مع الصالة على النبي (ص)( .قولو :وافقو وجوبا في السجود) فإن تخلف يأتي فيو ما مر( .قولو :أو قبل أقلو) أي أو سجد االمام قبل أن
يفرع من أقل تشهده .وقولو :تابعو إلخ في الكردي ما نصو :قولو :يلزم المأموم متابعتو .استثنى الشارح في االيعاب من ذلك مسألة ،وىي لو سجد االمام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد والصالة على النبي (ص) لم تلزمو متابعتو .قال :بل ال يجوز .كما ال يخفى .اى .وخالفو في التحفة فقال :تابعو وجوبا ،ثم يتم تشهده .وعليو فهل يعيد السجود ؟ رأيان :قضية الخادم: نعم .والذي يتجو أنو ال يعيد .اى .ملخصا .وفي نهاية الجمال الرملي -بعد كالم التحفة الذي أفتى بو الوالد :-أنو يجب عليو إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد .اى .وفي البجيرمي، ومحل سجوده معو إن كان المأموم فرغ من التشهد والصالة على النبي (ص) الواجبة ،وإال لم تجز لو متابعتو ،ويتعين عليو السجود في ىذه بعد فراغ تشهده ،ولو بعد سالم االمام .كما اعتمده شيخنا م ر .فإن سلم من غير سجود بطلت صالتو .ق ل .اى( .وقولو :ثم يتم تشهده) أي كما لو سجد إمامو للتالوة وىو في الفاتحة فإنو يسجد معو ثم يتم فاتحتو .وال فرق بين ىذه الصورة والتي قبلها ال في ىذا .فلو جمع بين الصورتين ثم استثنى ىذا من الصورة الثانية ،كأن
قال بعد قولو :من أقل التشهد أو قبلو ،وافقو وجوبا ،لكن يتم تشهده في الثاني .لكان أخصر. (قولو :ولو شك) المراد بالشك ىنا وفي معظم أبواب الفقو :مطلق التردد الشامل للوىم والظن، ولو مع الغلبة .وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليو ،وىو التردد بين أمرين على السواء .وقولو :بعد سالم أي لم يحصل بعده عود للصالة .فإن شك بعد سالم حصل بعده عود للصالة ،كأن سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد عن قرب .وشك في ترك ركن لزمو تداركو ،النو بان بعوده أن الشك في صلب الصالة .وبذلك يلغز ويقال :لنا سنة عاد لها فلزمو فرض .وخرج بكون الشك وقع بعد السالم ما إذا وقع قبل السالم ،وقد مر بيان حكمو مفصال .وحاصلو أنو إن كان في ترك ركن لم يأت بمثلو أتى بو ،وإال أجزأه عن المتروك ولغا ما بينهما وتدارك الباقي وسجد للسهو فيهما .ىذا إن كان غير المأموم ،فإن كان مأموما أتى بركعة بعد سالم إمامو إن كان المتروك غير السجدة االخيرة من الركعة االخيرة .وخرج بو أيضا ما إذا وقع في السالم نفسو ،فيجب تداركو ولو بعد طول الفصل ما لم يأت بمبطل.
[ ] 242
(قولو :في إخالل شرط) أي تركو كالطهارة والشك فيها صادق ،بما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها ،وبما إذا تيقن وجود الحدث وشك في وجود الطهارة بعدىا .ال يقال إن االصل فيما إذا تيقن الحدث بقاؤه ،النا نقول محلو ما لم يوجد معارض لو كما ىنا ،فإن ىذا االصل قد عارضو أن االصل أنو لم يدخل الصالة إال بطهارة ،لكن يمتنع عليو استئناف صالة أخرى بهذه الطهارة ومن الشك في الطهارة بعد السالم .كما في سم ،الشك في نية الطهارة بعده النو ال يزيد على الشك بعده في نفس الطهارة فال يؤثر في صحة الصالة ،وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة للطهارة ،حتى ال يجوز لو افتتاح صالة بها .وما ذكر في الشرط ىو المعتمد عند ابن حجر وم ر والخطيب .وعبارة المغني لو :وقد اختلف فيو -أي في الشرط - فقال في المجموع :في موضع لو شك ىل كان متطهرا أم ال أنو يؤثر ،فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخالفو في الطهر ،وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن االنعقاد .واالصل االستمرار على الصحة ،بخالفو في الطهر ،فإنو شك في االنعقاد ،واالصل عدمو .ومقتضى ىذا
الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك .وقال في الخادم :وىو فرق حسن .لكن المنقول عدم
الفرق مطلقا ،وىو المتجو .وعللو بالمشقة ،وىذا ىو المعتمد كما ىو ظاىر كالم ابن المقري. اى .بتصرف( .قولو :أو ترك فرض) أي أو شك بعد السالم في ترك فرض( .قولو :غير نية) صفة لفرض( .قولو :لم يؤثر) جواب لو .أي لم يضر في صحة الصالة( .قولو :وإال) أي بأن أثر فيها. (قولو :لعسر وشق) أي االمر على الناس ،لكثرة عروض الشك في ذلك( .قولو :والن الظاىر إلخ) انظر المعطوف عليو ،فلو حذف الواو وقدمو على قولو وإال إلخ لكان أولى( .قولو :أما الشك في النية إلخ) مفهوم قولو :غير نية وتكبير تحرم( .قولو :فيؤثر على المعتمد) أي فيضر في صحة الصالة لشكو في أصل االنعقاد من غير أصل يعتمده ،فتلزمو االعادة ما لم يتذكر أنو أتى بهما ،ولو بعد طول الزمان .وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيتو لمشقة االعادة فيو ،والنو يغتفر في النية فيو ما لم يغتفر فيها ىنا .ومن الشك في النية ما لو شك ىل نوى فرضا أو نفال ،ال الشك في نية القدوة في غير جمعة ومعادة ومجموعة مطر( .قولو :خالفا لمن أطال في عدم الفرق) أي بين النية وتكبيرة االحرام وبين بقية االركان( .قولو :ما لو تيقن ترك فرض) سكت عما إذا تيقن ترك شرط لوضوح حكمو ،وىو أنو يأتي بو ويستأنف الصالة لتبين عدم صحتها( .قولو :فيجب البناء) أي على ما فعلو من الصالة .وفي وجوب البناء نظر لجواز
استئناف الصالة من أولها .وعبارة الروض ليس فيها لفظ الوجوب ،ونصها :فلو تذكر بعده - أي السالم -أنو ترك ركنا بنى على ما فعلو إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة .اى .ومثلو في المغني .وقولو :ما لم يطل الفصل أي بين سالمو وتذكر الترك ،فإن طال الفصل بينهما استأنف الصالة من أولها .وقولو :أو يطأ نجسا أي وما لم يطأ نجاسة بعد سالمو .وال بد أن تكون غير معفو عنها ،فإن وطئها استأنف الصالة أيضا( .قولو :وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليال) غاية لوجوب البناء .أي يجب وإن كان قد استدبر القبلة أو تكلم قليال أو مشى ،كذلك فال تؤثر ىذه االمور في صحت البناء ،وتفارق وطئ النجاسة باحتمالها في الصالة في الجملة (قولو :وإن خرج من المسجد) أي فال يؤثر أيضا إذا كانت االفعال قليلة( .قولو :إلى العرف) أي فما عده العرف طويال فهو طويل ،وما عده قصيرا فهو قصير( .قولو :في خبر ذي اليدين) وىو ما رواه أبو ىريرة قال :صلى بنا رسول اهلل (ص) الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ،ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنو غضبان ،فقال لو ذو اليدين :أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهلل ؟ فقال الصحابو :أحق ما يقول ذو اليدين ؟ .قالوا :نعم .فصلى
[ ] 243 ركعتين أخريين ،ثم سجد سجدتين( .قولو :والطول بما زاد عليو) أي ويعتبر الطول بما زاد على ىذا القدر المنقول( .قولو :والمنقول في الخبر) أي خبر ذي اليدين .ووقولو :أنو أي النبي (ص)( .قولو :وراجع ذا اليدين) المناسب :وراجعو ذو اليدين( .قولو :عن البويطي) بضم الباء وفتح الواو ،وسكون الياء ،وىو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي ،من بويط قرية من قرى صعيد مصر االدنى ،وكان خليفة للشافعي رضي اهلل عنو بعده .قال الشافعي :ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب .وكان كثير الصيام وقراءة القرآن ،وكان ابن أبي الليث السمرقندي قاضي مصر فحسده ،فسعى بو إلى الواثق أيام المحنة بالقول بخلق القرآن .فأمر بحملو إلى بغداد ،فحمل إليها على بغل مغلوال ،وجلس على تلك الحالة إلى أن مات ببغداد سنة إحدى وثالثين ومائتين .اى .سبكي( .قولو :وبو) أي بما حكاه الرافعي( .قولو :وعن أبي
ىريرة) لعلو غير الصحابي المشهور ،فانظره( .قولو :قدر الصالة التي كان فيها) أي سواء كانت ثنائية أو ثالثية أو رباعية( .قولو :قاعدة إلخ) ىذه القاعدة تجري في سائر أبواب الفقو( .قولو: وىي أن ما شك إلخ) عبارة الروض :ما كان االصل وجوده أو عدمو وشككنا في تغيره ،رجعنا إلى االصل واطرحنا الشك .اى( .قولو :يرجع بو) أي بما شك في تغيره( .قولو :وجودا كان) أي ذلك االصل ،كما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها فإنو يأخذ بالطهارة الن االصل وجودىا .وقولو :أو عدما أي أو كان ذلك االصل عدما ،كما إذا تيقن عدم الطهارة وشك في وجودىا ،فإنو يأخذ بالعدم النو االصل .وكما إذا شك :ىل أتى بالقنوت أو ال ،فإنو يسجد للسهو الن االصل عدم االتيان بو .أو شك :ىل سجد السجدة الثانية أو ال فإنو يأتي بها ،الن االصل عدمها .وىكذا فقس( .قولو :كمعدوم) خبر مقدم .وقولو :مشكوك فيو مبتدأ مؤخر .أي أن المشكوك فيو كالمعدوم ،فال يعتبر بل يرجع فيو إلى االصل .قال في فتح الجواد :ويستثنى من ذلك االصل :الشك في ترك ركن غير نية وتحرم بعد السالم ،فإنو ال يؤثر الن الظاىر وقوعو
أي السالم -عن تمام .اى( .قولو :تتمة) أي في بيان سجود التالوة( .قولو :تسن سجدةالتالوة إلخ) أي لالجماع على طلبها ،ولخبر مسلم أنو (ص) قال :إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول :يا ويلتى ،أمر ابن آدم بالسجود فلو الجنة ،وأمرت
بالسجود فعصيت فلي النار .ولخبر ابن عمر رضي اهلل عنهما :أنو (ص) كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معو رواه أبودواد والحاكم .وإنما لم تجب عندنا النو (ص) تركها في سجدة والنجم .متفق عليو .وصح عن ابن عمر رضي اهلل عنهما التصريح بعدم وجوبها على المنبر ،وىذا منو في ىذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم .وأما ذمو تعالى من لم يسجد بقولو( * :وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون) * فوارد في الكفار بدليل ما قبلو وما بعده .واعلم أن سجدات التالوة أربع عشرة سجدة :سجدتان في الحج، وثالث في المفصل في النجم واالنشقاق واقرأ ،والبقية في االعراف والرعد والنحل واالسراء ومريم والفرقان والنمل وألم تنزيل وحم السجدة .واحتج لذلك خبر أبي دواد بإسناد حسن ،عن عمرو بن العاص رضي اهلل عنو ،قال :أقرأني رسول اهلل (ص) خمس عشرة سجدة في
[ ] 244 القرآن ،منها ثالث في المفصل ،وفي الحج سجدتان ،ومنها سجدة ص .إال أنها ليست من سجدات التالوة وإنما ىي سجدة شكر هلل تعالى .ينوي بها سجود الشكر على توبة سيدنا دواد عليو الصالة والسالم من خالف االولى الذي ارتكبو مما ال يليق بكمال شأنو .ومحال ىذه السجدات معروفة ،لكن اختلف في أربع منها :إحداىا :سجدة النحل ،فاالصح أنها عند قولو: * (ويفعلون ما يؤمرون) * وقال المارودي :إنها عند قولو( * :وىم ال يستكبرون) * وىو ضعيف. وثانيتها :سجدة النمل فاالصح أنها عند قولو( * :اهلل ال إلو إال ىو رب العرش العظيم) * وقيل: إنها عند قولو( * :ويعلم ما تخفون وما تعلنون) * .وثالثتها :سجدة حم فصلت ،فاالصح أنها عند قولو( * :وىم ال يسأمون) * وقيل :عند قولو( * :إن كنتم إياه تعبدون) * .ورابعتها :سجدة االنشقاق ،فاالصح أنها عند قولو( * :ال يسجدون) * وقيل :إنها في آخر السورة( .قولو: لقارئ) قال في التحفة :ولو صبيا وامرأ ،ومحدثا تطهر على قرب ،وخطيب أمكنو بال كلفة على منبره أو أسفلو إن قرب الفصل .اى( .وقولو :وسامع) أي سواء قصد السماع أم ال .لكن تتأكد للقاصد لو بسجود القارئ لالتفاق على استحبابو في ىذه الحالة( .قولو :جميع آية سجدة) تنازعو االسمان قبلو ،فلو قرأىا إال حرفا واحدا حرم السجود .ويشترط أيضا أن تكون القراءة مشروعة بأن ال تكون محرمة وال مكروىة لذاتها ،كقراءة جنب مسلم آية السجدة بقصدىا ،ولو مع نحو الذكر .وكقراءتها في غير القيام من الصالة .وأن تكون من قارئ واحد وفي زمان واحد عرفا ،وأن ال تكون في غير صالة الجنازة ،وأن ال يطول فصل عرفا بين آخر اآلية والسجود. وإن كان القارئ مصليا اشترط أيضا أن ال يكون مأموما ،وأن ال يقصد بقراءتو السجود ،كما
يأتي( .قولو :ويسجد مصل) أي إماما أو منفردا .وقولو :لقراءتو أي لقراءة نفسو فقط .فال
يسجد لقراءة غيره .قال في المغنى :فإن فعل عامدا عالما بالتحريم بطلت صالتو .اى( .قولو: إال مأموما) استثناء متصل من مطلق مصل( .قولو :فيسجد ىو) أي المأموم .وقولو :لسجدة إمامو أي فقط فال يسجد لقراءة نفسو وال لقراءة غيره وال لقراءة إمامو إذا لم يسجد ،فلو خالف وسجد لذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صالتو( .قولو :فإن سجد إمامو إلخ) مفرع على قولو: فيسجد ىو إلخ .وأفاد بهذا التفريع وجوب سجود المأموم إذا سجد إمامو للمتابعة( .قولو:
وتخلف ىو) أي المأموم عنو ،أي االمام .أي لم يسجد مع إمامو( .قولو :أو سجد) أي شرع في السجود بأن ىوى .اى .شوبري .وقولو :ىو أي المأموم .وقولو :دونو أي االمام( .قولو :بطلت صالتو) أي عند التعمد والعلم بالتحريم .كما في شرح الروض ،لما في ذلك من المخالفة الفاحشة .وكتب البجيرمي ما نصو :قولو :بطلت .أي إذا رفع االمام رأسو من السجود في االولى ،إال إذا ترك السجود قصدا ،فبمجرد الهوى للسجود .اى ز ي وع ش .وعبارة الشوبري: قولو :وتخلف إن كان قاصدا عدم السجود بطلت بهوى االمام ،وإال برفع االمام رأسو من السجود .اى( .قولو :ولو لم يعلم المأموم إلخ) تقييد لقولو :وتخلف إلخ ،بالتعمد وبالعلم. وقولو :وسجوده الضمير فيو وفيما بعده يعود على االمام( .قولو :لم تبطل صالتو) أي المأموم، وىو جواب لو( .قولو :وال يسجد) قال
[ ] 245 البجيرمي :فإن سجد عالما عامدا بطلت صالتو( .قولو :بل ينتظر) أي إمامو .وقولو :قائما حال من فاعل الفعل المستتر( .قولو :أو قهوى) عطف الظرف على لفظ بعد يوجب ركاكة في التقدير ،فاالولى جعلو متعلقا بفعل مقدر ويكون عطفو على ما قبلو من عطف الجمل .والتقدير: ولو علم قبل رفع رأس االمام من السجود ىوى المأموم للسجود مع إمامو( .قولو :فإذا رفع) أي االمام (وقولو :قبل سجوده) أي المأموم (قولو :رفع معو) أي رفع المأموم رأسو مع االمام. والمراد :رجع إلى الحالة التي كان عليها قبل الهوى من قيام أو جلو س( .قولو :وال يسجد) أي وال يتمم الهوي للسجود وحده .قال في التحفة :إال أن يفارقو ،وىو فراق بعذر .اى .ومثلو في النهاية( .قولو :تأخير السجود إلى فراغو) أي من الصالة .قال في النهاية :ومحلو إذا قصر الفصل .اى .قال ع ش :أما إذا طال فال يطلب تأخيره بل يسجد وإن أدى إلى التشويش المذكور .اى .وفي التحفة :واعترض ،أي ندب التأخير بما صح أنو (ص) سجد في الظهر للتالوة .ويجاب بأنو كان يسمعهم اآلية فيها أحيانا ،فلعلو أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش ،أو قصد بيان جواز ذلك .اى( .قولو :بل بحيث ندب تأخيره إلخ) عبارة النهاية:
ويؤخذ من التعليل -أعني قولو :لئال يشوش -أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن إمامو بحيث ال يسمع قراءتو وال يشاىد أفعالو ،أو أخفى جهره ،أو وجد حائل أو صمم أو نحوىا ،وىو ظاىر من جهة المعنى .اى( .قولو :في الجوامع العظام) متعلق بما بعد بل ،كما ىو صريح عبارة التحفة .ولم يقيد بو في النهاية كما يعلم من عبارتو السابقة( .قولو :النو يخلط على المأمومين) علة لسنية التأخير في الصورتين .قال في النهاية :ولو تركو االمام سن للمأموم بعد السالم إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطولو ،ولو مع العذر ،النها ال تقضى على االصح، اى .ومثلو في التحفة والمغنى( .قولو :ولو قرأ) أي المصلي غير المأموم من إمام أو منفرد. وقولو :آيتها أي السجدة( .قولو :بأن بلغ أقل الركوع) قال سم :قال في شرح الروض :فلو لم يبلغ حد الراكع جاز .اى .فانظر ىل يسجد من ذلك الحد ؟ أو يعود للقيام ثم يسجد ؟ والسابق إلى الفهم منو االول .اى( .قولو :ثم بدا لو السجود) أي ثم بعد وصولو إلى أقل الركوع طرأ لو أن يتمم الهوي إلى أن يصل إلى حد السجود ويجعلو عن سجود التالوة( .قولو :لفوات
محلو) أي المحل الذي يشرع السجود منو ،وىو القيام وما قاربو .وعللو في شرح الروض بأن فيو رجوعا من فرض إلى سنة( .قولو :ولو ىوي للسجود) أي الجل سجود التالوة( .قولو:
صرفو) أي الهوي وقولو :لو أي للركوع( .قولو :لم يكفو) أي ىويو للسجود .وقولو :عنو أي عن الركوع .وذلك النو صارف( .قولو :وفروضها) أي سجدة التالوة .وقد تعرض للفروض ولم يتعرض للشروط ،وىي كشروط الصالة من نحو الطهارة والستر والتوجو للقبلة ودخول الوقت. وىو بالفراغ من آيتها .وقولو :لغير مصل أما المصلي إذا أراد أن يسجد فليسجد من غير نية وتكبير تحرم وسالم .ويندب لو أن يكبر للهوي إليها والرفع منها ،وال يندب لو رفع اليدين عند تكبيره للهوي والرفع بل يكره ،وال تندب جلسة االستراحة بعدىا .وقيل :إن النية واجبة من غير تلفظ بها الن نية الصالة ال تشملها( .قولو :نية سجود التالوة) ىو وما عطف عليو خبر عن فروضها ،وأفادت إضافة سجود للتالوة أنو ال يكفي نية السجود فقط .واستوجهو البجيرمي ثم قال :وانظر ىل معنى وجوب نية السجود للتالوة نية السجود لخصوص اآلية ؟ كأن ينوي السجود لتالوة اآلية المخصوصة .أو معناه نية التالوة من غير تعرض لخصوص اآلية ؟ قياس وجوب التعيين في النفل ذي الوقت .والسبب ذلك وىو قريب .اى .وقولو :ذلك أي التعرض
لخصوص اآلية( .قولو :وتكبير تحرم) قال في النهاية :وال يسن لو أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شئ فيو .اى .قال ع ش :أي فإذا قام كان مباحا كما يقتضيو قولو :ال يسن دون
[ ] 246 سن أن ال يقوم .اى( .قولو :وسجود كسجود الصالة) أي في واجباتو ومندوباتو ال في عدده ،فإن سجدة التالوة واحدة بخالف سجود الصالة فإنو اثنان( .قولو :وسالم) أي كسالم الصالة ،قياسا على التحرم .قال في التحفة :وقضية كالمهم أن الجلوس للسالم ركن ،وىو بعيد ،النو ال يجب لتشهد النافلة وسالمها ،بل يجوز مع االضطجاع ،فهذا أولى .نعم ،ىو سنة. اى .ومثلو في النهاية( .قولو :ويقول فيها) أي في سجدة التالوة ،سواء كان في الصالة أو خارجها .قال في شرح المنهج :ويسن أن يقول أيضا :اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ،واجعلها لي عندك ذخرا ،وضع عني بها وزرا ،واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود .رواه الترمذي وغيره
بإسناد حسن .اى .وقولو :كما قبلتها :أي السجدة ،ال بقيد كونها سجدة تالوة .كما في ع ش. أو المعنى :كما قبلت نوعها .وإال فالتي قبلها من داود ىي خصوص سجدة الشكر .اى بجيرمي( .قولو :تحرم القراءة بقصد السجود) أي في غير صبح يوم الجمعة بألم تنزيل ،وإال فال تحرم .فإن قرأ فيها بغير ألم تنزيل بقصد السجود ،وسجد عامدا عالما ،بطلت صالتو عند م ر. وال تبطل عند حجر ،النها محل السجود في الجملة .وقولو :في صالة أو وقت مكروه خرج بذلك ما إذا قرأىا في غير ىذين المحلين بقصد السجود فقط فإنو ال يحرم .قال في التحفة: وإنما لم يؤثر قصد السجود فقط خارج الصالة والوقت المكروه النو قصد عبادة ال مانع منها ىنا بخالفو ثمة .اى( .قولو :وتبطل الصالة بو) أي بالسجود بالفعل ومحلو إن كان عامدا عالما النو زاد فيها ما ىو من جنس بعض االركان تعديا( .قولو :بخالفها) أي القراءة بقصد السجود مع غيره من مندوبات القراءة أو الصالة ،فإنو ال حرمة وال بطالن لمشروعية القراءة والسجود
حينئذ( .قولو :فال كراىة مطلقا) أي سواء كان ذلك في الوقت المكروه أو الصالة أو ال( .قولو: وال يحل التقرب إلى اهلل تعالى بسجدة) أي فهو حرام .قال في شرح الروض .كما يحرم بركوع
مفرد ونحوه النو بدعة ،وكل بدعة ضاللة إال ما استثنى( .قولو :بال سبب) أما بالسبب فال تحرم بل تسن ،وذلك السبب كالتالوة .وقد تقدم الكالم على سجود التالوة ،أو ىجوم نعمة كحدوث ولد أو جاه ،أو قدوم غائب ،أو نصر على عدو ،أو اندفاع نقمة كنجاة من غرق حرق ،ال الستمرارىا الن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود .لذلك شكر اهلل تعالى على ما أعطاه من النعم أو دفع عنو من النقم .والحاصل :تستحب سجدة الشكر لذلك خارج الصالة وال تدخل الصالة إذ ال تتعلق بها ،فإن سجدىا في الصالة عامدا عالما بالتحريم بطلت صالتو. واالصل فيها خبر :سألت ربي وشفعت المتي ،فأعطاني ثلث أمتي ،فسجدت لربي شكرا ،ثم رفعت رأسي فسألت ربي المتي فأعطاني ثلث أمتي ،فسجدت شكرا لربي .ثم رفعت رأسي فسألت ربي المتي ،فأعطاني الثلث اآلخر ،فسجدت شكرا لربي .رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى البيهقي بإسناد صحيح أنو (ص) سجد لما جاءه كتاب علي رضي اهلل عنو من اليمن بإسالم ىمدان .وتستحب أيضا لرؤية مبتلى ببلية ،من زمانة ونحوىا ،لالتباع وشكر اهلل تعالى
على السالمة .أو لرؤية مبتلى بمعصية يجاىر بها ،الن المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا، ويظهرىا للعاصي تعييرا أو لعلو يتوب ،ال للمبتلى لئال يتأذى( .قولو :حرام اتفاقا) قال في شرح الروض :ولو إلى القبلة ،أو قصده هلل تعالى .وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر ،عافانا اهلل تعالى من ذلك .وقولو تعالى( * :وخروا لو سجدا) * منسوخ أو مؤول ،واهلل سبحانو وتعالى أعلم.
[ ] 247 فصل في مبطالت الصالة وىي إما فقد شرط من شروط الصالة ،أو فقد ركن من أركانها. كما قال ابن رسالن :ويبطل الصالة ترك ركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا (قولو :تبطل الصالة) أي ولو كانت جنازة أو سجدة تالوة أو شكر( .قولو :فرضها) بدل من الصالة( .قولو: ال صوم واعتكاف) أي ال يبطل صوم واعتكاف بما ذكره ،ومثلهما الوضوء والنسك .والفرق أن الصالة أضيق بابا من االربعة( .قولو :بنية قطعها) أي حاال ،أو بعد مضي ركن ،ولو بالخروج إلى صالة أخرى وذلك لمنافاة ذلك للجزم بالنية المشروط دوامو فيها ،وخرج بنية قطعها نية الفعل
المبطل ،فال تبطل بها حتى يشرع في ذلك المنوي( .قولو :وتعليقو) الواو بمعنى أو ،ومدخولها يحتمل أن يكون معطوفا على قطعها المضاف إليو والضمير فيو يعود عليو ،والتقدير :وتبطل الصالة بنية تعليق القطع على حصول شئ ،كما إذا نوى :إن جاء فالن قطعت صالتي .ويحتمل عطفو على المضاف -أعني نية -والتقدير :وتبطل بتعليقو وىو صادق بما إذا كان بقلبو أو باللفظ .واالول أولى الن الكالم ىنا في االبطال من حيث التعلق ال من حيث اللفظ ،النو من ىذه الحيثية سيأتي الكالم عليو .وقولو :بحصول شئ أي ولو لم يحصل( .قولو :ولو محاال عاديا) أي ولو كان الشئ المعلق عليو محاال عاديا ،كصعود السماء وعدم قطع السكين .وخرج بالعادي العقلي ،كالجمع بين الضدين ،فتعليق القطع بحصولو ال يبطل .والفرق بينهما أن االول ينافي الجزم بالنية المكان وقوعو ،بخالف الثاني .قال الكردي :واعلم أن المحال قسمان: لذاتو ،ولغيره ،فالمحال لذاتو ىو الممتنع عادة وعقال ،كالجمع بين السواد والبياض .والمحال لغيره قسمان :ممتنع عادة ال عقال ،كالمشي من الزمن والطيران من االنسان .ثانيهما :الممتنع عقال ال عادة كااليمان ممن علم اهلل أنو ال يؤمن .اى( .قولو :وتردد فيو) معطوف على نية
قطعها .أي وتبطل الصالة بتردد في القطع .قال ش ق :وكالتردد في قطعها التردد في االستمرار فيها ،فتبطل حاال لمنافاتو الجزم المشروط دوامو كااليمان والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض للجزم ،وال عبرة بما يجري في الفكر ،فإن ذلك مما يبتلى بو الموسوسون ،بل يقع في االيمان باهلل تعالى .اى( .قولو :وال مؤاخذة) أي ال ضرر في ذلك .وقولو :بوسواس قهري وىو الذي يطرق الفكر بال اختيار .قال في االيعاب :بأن وقع في فكره أنو لو تردد في الصالة ما حكمو فال مؤاخذة بو قطعا ،وبو يعلم الفرق بين الوسوسة والشك .فهو أن يعدم اليقين ،وىي أن يستمر اليقين ولكنو يصور في نفسو تقدير التردد .ولو كان كيف يكون االمر فهو من الهاجس اآلتي. وكذا في االيمان باهلل تعالى ،الن ذلك مما يبتلى بو الموسوسون ،فالمؤاخذة بو من الحرج .اى كردي( :قولو :كااليمان) أي باهلل تعالى .وىو بكسر الهمزة .يعني كما أنو ال يؤاخذ بالوسواس القهري في االيمان باهلل .وقولو :وغيره أي غير االيمان من بقية العبادات( .قولو :بفعل كثير) أي وتبطل الصالة بصدور فعل كثير منو .وقولو :يقينا منصوب بإسقاط الخافض ،أو على الحال. وىو قيد في الكثرة المقتضية للبطالن .أي أن كثرة الفعل ال بد أن تكون يقينية وإال فال بطالن. والحاصل ذكر للفعل المبطل ستة شروط :أن
[ ] 248 يكون كثيرا ،وأن تكون كثرتو بيقين ،وأن يكون من غير جنس أفعالها ،وأن يصدر من العالم بالتحريم ،وأن يكون والء ،وأن ال يكون في شدة الخوف ونفل السفر( .قولو :من غير
جنس أفعالها) متعلق بمحذوف ،صفة لفعل .أي فعل كائن من غير جنس أفعالها ،كالمشي
والضرب .فإذا كان من جنسها ففيو تفصيل ،وىو أنو إن كان عمدا بطلت ،ولو كان فعال واحدا كزيادة الركوع عمدا .وإن كان سهوا فال تبطل ،وإن زاد على الثالثة كزيادة ركعة سهوا .وسيذكر في أواخر الفصل( .قولو :إن صدر) أي ذلك الفعل الكثير .وقولو :ممن علم تحريمو أي من مصل علم تحريم الفعل الكثير في الصالة .وقولو :أو جهلو ىو مفهوم العلم .وقولو :ولم يعذر أي في جهلو ،بأن يكون بين أظهر العلماء وبعيد عهد باالسالم .وىو قيد في الجهل ،وخرج بو المعذور فال يبطل فعلو الكثير( .قولو :حال كونو) أي الفعل الكثير .وأفاد بو أن والء منصوب على الحال ،ثم أنو يحتمل أنو حال من ضمير كثير المستتر النو صفة مشبهة ،ويحتمل أن حال من فعل وسوغ مجئ الحال منو مع أنو نكرة وصفو بكثير بعده( .قولو :عرفا) منصوب بإسقاط الخافض وىو مرتبط بقولو :كثير .يعني أن المعتبر في الكثرة العرف .فما يعده العرف كثيرا كثالث خطوات ضر ،وما يعده العرف قليال كخلع الخف ،ولبس الثوب الخفيف ،وكإلقاء نحو القملة ،وكخطوتين وضربتين ،لم يضر .ويصح أن يكون مرتبطا بقولو :والء بناء على أن المعتبر فيو العرف .لكن يحتاج حينئذ إلى تقدير نظيره في االول .وفي متن المنهج تقديمو على قولو والء ،وىو أولى( .قولو :في غير شدة الخوف ونفل السفر) أي وتبطل الصالة بفعل كثير في غير ما ذكر أي وفي غير صيال نحو حية عليو .فاالفعال الكثيرة في ذلك ال تبطل لشدة الحاجة إليها( .قولو :بخالف القليل) محترز قولو كثير .أي بخالف الفعل القليل فال يبطل ،النو عليو الصالة والسالم فعل القليل وأذن فيو .فخلع نعليو في الصالة ووضعهما عن يساره ،وغمز رجل عائشة في السجود ،وأشار برد السالم ،وأمر بقتل االسودين في الصالة الحية والعقرب، وأمر بدفع المار ،وأذن في تسوية الحصى .والن المصلي يعسر عليو السكون على ىيئة واحدة في زمان طويل ،وال بد من رعاية التعظيم ،فعفي عن القليل الذي ال يخل بو دون الكثير .ومحل
عدم البطالن بالفعل القليل إن لم يقصد بو اللعب وإال أبطل( .قولو :كخطوتين) تمثيل للقليل. (قولو :وإن اتسعتا) أي الخطوتان .وخالف الخطيب في المغنى واالقناع وقيدىما بالمتوسطتين. وىو تابع في ذلك إمام الحرمين ،.فإنو قال :ال أنكر البطالن بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما يوازيان الثالث عرفا .اى( .قولو :حيث ال وثبة) قيد في الغاية ،فإن وجدت الوثبة أبطلتا من جهتها .قال ع ش :ما لم يكن فزعا من نحو حية ،وإال فال تبطل لعذره( .قولو :والضربتين) معطوف على خطوتين ،فهو تمثيل للقليل أيضا( .قولو :نعم ،لو قصد إلخ) تقييد لجعل الخطوتين والضربتين من القليل وأنهما ال يبطالن فكأنو قال :كل ذلك ما لم يقصد من أول االمر ثالث خطوات أو ثالث ضربات متواليات ،فإن قصد ذلك بطلت صالتو بمجرد شروعو في واحدة النو قصد المبطل وشرع فيو ،أما لو نواه من غير شروع فال بطالن( .قولو :والكثير المتفرق) محترز قولو والء ،وىو بالجر معطوف على القليل .أي وبخالف الكثير المتفرق فإنو ال يبطل ،النو عليو الصالة والسالم صلى وىو حامل أمامة ،فكان إذا سجد وضعها وإذا قام
حملها( .قولو :بحيث يعد إلخ) الحيثية للتقييد ،أي أن محل عدم تأثير الفعل الكثير المتفرق إذا كان يعد عرفا ،أن كل فعل منقطع عما قبلو فيعد الثاني منقطعا عن االول ،والثالث منقطعا عن الثاني ،فإن لم يعد كما ذكر أثر .وقولو :وحد البغوي أي ضبطو للمتفرق .وىو مبتدأ خبره ضعيف .وقولو :بأن يكون بينهما أي بين كل فعل وما بعده .وضبطو بعضهم أيضا بأن يطمئن بين الفعلين ،وىو ضعيف أيضا( .قولو :ولو كان الفعل الكثير سهوا) أي فإنو يبطل الن الحاجة ال تدعو إليو ،أما لو دعت الحاجة إليو كصالة شدة الخوف فال يبطل كما مر( .قولو :والكثير) أفاد بو أن الجار والمجرور
[ ] 249 بعده خبر لمبتدأ محذوف تقديره ما ذكر( .قولو :كثالث مضغات وخطوات) ال يشترط في الثالث أن تكون من جنس واحد ،بل إذا كانت من جنسين كخطوتين وضربة أو من ثالثة كخطوة وضربة وخلع نعل ،أبطلت الصالة أيضا( .قولو :توالت) أي الثالث .وضابط التوالي
يعلم من ضابط التفريق السابق( .قولو :وإن كانت) أي الثالث .وىي غاية في البطالن بالثالث. وقولو :مغتفرة صفة كاشفة ،إذ الخطوة ال تكون إال مغتفرة .إال أن يقال احترز بو عن الخطوة المصحوبة بالوثبة فإنها تكون مؤسسة( .قولو :وكتحريك رأسو ويديو) أي الن المجموع ثالث حركات ،وىي ال يشترط فيها أن تكون من عضو واحد .بل مثلو إذا كانت من عضوين أو من ثالثة أعضاء( .قولو :ولو معا) غاية في البطالن بتحريك الرأس واليدين .أي أنها تبطل بذلك، سواء وقع تحريكها في آن واحد أو على التوالي .وفي الكردي ما نصو :قولو :ولو معا .ينبغي التنبيو لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو االعتدال ،فإن ظاىر ىذا بطالن صالتو إذا تحرك رأسو حينئذ .ورأيت في فتاوي الشارح ما نصو :قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصالة، ودفع المصلي للمار بين يديو ،ال يجوز أن يكون بثالث مرات متواليات -مع كونهما مندوبين فيؤخذ منو البطالن فيما لو تحرك حركتين في الصالة ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة .وىوظاىر الن الثالث ال تغتفر في الصالة لنسيان ونحوه مع العذر ،فأولى في ىذه الصورة .إلى
آخر ما في فتاويو .وفيو من الحرج ما ال يخفى .لكن اغتفر الجمال الرملي توالي التصفيق
والرفع في صالة العيد ،وىذا يقتضي أن الحركة المطلوبة ال تعد في المبطل .ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقو .اى( .قولو والخطوة بفتح الخاء المرة) أي أن الخطوة إذا كانت بفتح الخاء يكون معناىا المرة ،وأما إذا كانت بضمها يكون معناىا ما بين القدمين .واالول ىو المراد ىنا، والثاني ىو المراد في صالة المسافر .كما نص عليو في شرح الروض ،وعبارتو :والخطوة بفتح الخاء المرة الواحدة ،وىي المراد ىنا .وبضمها ما بين القدمين ،وىو المراد في صالة المسافر. (قولو :وىي) أي الخطوة بمعنى المرة .وقولو :ىنا انظر ما فائدة التقييد بو ،فإن قيل إنو لالحتراز عنها في صالة المسافر فال يصح ،النها ىناك بضم الخاء وىي ىنا مقيدة بالفتح -كما يعلم من عبارة شرح الروض السابقة -فكان االولى أن يقدم لفظ ىنا على قولو بفتح الخاء ليكون لو فائدة .وىي االحتراز عنها في باب صالة المسافر كما علمت .وعبارة التحفة :والخطوة بفتح الخاء المرة ،وبضمها ما بيد القدمين .وقضية تفسير الفتح االشهر ىنا بالمرة .وقولهم :إن الثاني ليس مرادا ىنا حصولها بمجرد نقل الرجل المام أو غيره ،فإذا نقل االخرى حسبت أخرى وىكذا .وىو محتمل .اى .وىي ظاىرة( .قولو :المام) بفتح الهمزة ،أي قدام( .قولو :أو غيره) أي غير االمام من خلف ويمين وشمال( .قولو :فإن نقل معها االخرى) أي نقل الرجل االخرى
مع الرجل االولى .ولفظ معها ساقط من عبارة التحفة المارة ،وىو أولى ،الن المعية ال تناسب الغاية بعدىا ،واليهامها ما سنذكره قريبا( .قولو :ولو بال تعاقب) المناسب ولو مع التعاقب ،أي التوالي .النو يؤتى في الغاية بالطرف البعيد( .قولو :فخطوتان) قال في التحفة :ومما يؤيده جعلهم حركة اليدين على التعاقب أو المعية مرتين مختلفتين ،فكذا الرجالن .اى( .قولو :كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج) اعتمده أيضا في النهاية ،ونص عبارتها .واضطرب المتأخرون في تعريف الخطوة .والذي أفتى بو الوالد رحمو اهلل أنها عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت .فإن نقل االخرى عدت ثانية ،سواء أساوى بها االولى أم قدمها عليها أم أخرىا عنها ،إذ المعتبر تعدد الفعل .اى( .قولو :لكن الذي جزم بو في شرح االرشاد) عبارتو :والخطوة بفتح الخاء وبضمها :ما بين القدمين .وىي ىنا نقل رجل مع نقل االخرى إلى محاذاتها .كما بينتو في االصل .أما نقل كل على التعاقب إلى جهة التقدم على االخرى أو التأخر عنها فخطوتان بال شك .اى .ومثلو في شرحو على مختصر بافضل ،ونص عبارتو :والخطوة بفتح الخاء المرة ،وىي المرادة ىنا إذ ىي عبارة عن نقل رجل واحدة فقط .حتى يكون نقل االخرى إلى أبعد عنها أو
أقرب خطوة أخرى ،بخالف
[ ] 250 نقلها إلى مساواتها .اى( .قولو :أن نقل رجل مع نقل االخرى) ليس المراد أن ينقل الرجلين في آن واحد وإن كانت المعية توىمو ،النو ال يتصور ذلك إال على ىيئة الوثبة المبطلة للصالة بل المراد أنو ينقل إحدى رجليو أوال وينقل االخرى إلى محاذاتها من غير تراخ .فالمعية في مطلق النقل( .قولو :فإن نقل كال) أي من غير محاذاة لتغاير ىذه الصورة السابقة ،وكما ىو صريح عبارة شرح االرشاد .وقولو :على التعاقب أي التوالي .ومثلو باالولى ما إذا كان النقل على غير التعاقب .والحاصل أن الذي اعتمده ابن حجر في التحفة ،والشهاب الرملي وابنو والخطيب وغيرىم ،أن نقل الرجل االخرى خطوة ثانية ،سواء نقلت إلى محاذاة االولى أو إلى أبعد منها أو أقرب .والذي اعتمده ابن حجر في شرحي االرشاد وشرح بافضل أن نقل الرجل
االخرى إلى محاذاة االولى مع التوالي ليس خطوة ثانية ،بل ىو مع النقل االول خطوة واحدة، وإن لم يكن إلى محاذاة االول أو كان ولكن ليس على التوالي فخطوة ثانية .واختلف أيضا فيما لو رفع الرجل لجهة العلو ثم لجهة السفل ،فقيل :يعد ذلك خطوة واحدة .قال البجيرمي :وىو المعتمد .وقال سم :ينبغي أن يعد ذلك خطوتين( .قولو :ولو شك في فعل أقليل إلخ) ىو محترز قولو فيما تقدم يقينا .وكان المناسب ذكره قبل الغاية التي في المتن ،ويكون بلفظ: وبخالف ما لو شك إلخ ،كبقية المحترازت .وقولو :فال بطالن أي الن االصل استمرار الصالة على الصحة ،وىذا ىو المعتمد .وقيل :تبطل الصالة بو .وقيل :يوقف إلى بيان الحال( .قولو: وتبطل بالوثبة) أي النطة .ولم يقيدىا بالفاحشة النها ال تكون إال كذلك .قال في فتح الجواد: لما فيها من االنحناء المخرج عن حد القيام ،بخالف ما ال يخرج عن حده .وكأن من قيد بالفاحشة احترز عن ىذه .اى .ويلحق بالوثبة حركة جميع البدن فتبطل الصالة بها ،كما أفتى بو الشهاب الرملي .وفي ع ش :وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين .قال م ر في
فتاويو ما حاصلو :وليس من الوثبة ما لو حملو إنسان فال تبطل صالتو بذلك .اى .وظاىره وإن طال حملو .وىو ظاىر حيث استمرت الشروط موجودة من استقبال القبلة وغير ذلك .اى. (قولو :وإن لم تتعدد) أي الوثبة ،وىي غاية للبطالن( .قولو :ال تبطل بحركات خفيفة) معطوف على قولو :تبطل الصالة بنية قطعها .وىو كالتقييد للبطالن بالفعل الكثير .فكأنو قال :ومحل البطالن بذلك إن كان بعضو ثقيل كاليد والرجل ،فإن كان بعضو خفيف كما لو حرك أصابعو في سبحة من غير تحريك كفو ولو مرارا متعددة فال بطالن ،إذ ال يخل بهيئة الخشوع والتعظيم، فأشبو الفعل القليل( .قولو :وإن كثرت وتوالت) أي الحركات الخفيفة( .قولو :بل تكره) قال في الروض :واالولى تركو ،أي ترك ما ذكر من الحركات الخفيفة .قال في شرحو :قال في المجموع :وال يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراىتو ،وىو غريب .اى( .قولو :كتحريك أصبع إلخ) تمثيل لما يحصل بو الحركات الخفيفة .وقولو :في حك أي أو حل أو عقد (قولو: مع قرار كفو) أي استقرارىا وعدم تحريكها ،وسيأتي حكم تحريكها( .قولو :أو جفن أي أو تحريك جفن ،ومثلو يقدر فيما بعده( .قولو :النها) أي المذكورات ،من الجفن والشفة والذكر واللسان .وقولو :تابعة أي فال يضر تحريكها مع استقرار محالها وعدم تحريكها( .قولو: كاالصابع) أي فإنها تابعة لمحلها ،وىو الكف .ولو حذفو وجعل ضمير أنها يعود على االصابع
وما بعدىا لكان أخصر( .قولو :ولذلك بحث) أي ولكون العلة في عدم البطالن بتحريك المذكورات تبعيتها لمحالها المستقرة ،بحث بعضهم أنو لو حرك لسانو مع تحويلو عن محلو ثالث مرات بطلت صالتو ،وذلك لعدم تبعيتو حينئذ لمحلو .وقولو :إن كانت أي حركة اللسان. وقولو :مع تحويلو عن محلو أي إخراجو عن محلو الذي ىو الفم .وقولو :أبطل ثالث منها أي من الحركات( .قولو :قال شيخنا) أي في التحفة .وأما في شرح بافضل وفتح الجواد فأطلق عدم البطالن .قال الكردي :وظاىر إطالقو أنو ال فرق بين أن يخرجو إلى خارج الفم أو يحركو داخلو.
[ ] 251 واعتمده الشهاب الرملي وولده .قال :وإن كثر ،خالفا للبلقيني في االيعاب للشارح. يمكن الجمع بالفرق بين مجرد التحريك فال بطالن بو مطلقا ،وىو ما قالوه .وبين إخراجو إلى
خارج الفم فتبطل بإخراجو إلى خارج الفم وتحركو ثالث حركات لفحش حركتو حينئذ وعليو يحمل كالم البلقيني .اى ملخصا بمعناه .انتهى .وقولو :وىو أي البحث المذكور ،محتمل.
(قولو :وخرج باالصابع الكف) لو أخذ محترز القيد الذي ذكره في الشرح ،وىو مع قرار كفو، بأن قال :وخرج بقولي مع قرار كفو ما إذا حركها مع الكف فيبطل ثالث منها ،لكان أنسب. (قولو :فتحريكها ثالثا والء مبطل) وقيل :ال يبطل ،الن أكثر البدن ساكن .كما في الكردي. (قولو :إال أن يكون بو) أي بالمصلي ،وىو استثناء من بطالنها بتحريك الكف ثالثا .وقولو :ال يصبر معو عادة أي ال يطيق الصبر مع ذلك الجرب على عدم الحك .أي ولم يكن لو حالة يخلو فيها من ىذا الحك زمنا يسع الصالة قبل ضيق الوقت ،فإن كان وجب عليو انتظاره .كما في سم .وقولو :على عدم الحك أي باالصابع مع تحريك الكف( .قولو :فال تبطل) أي الصالة. وىو تصريح بالمفهوم .وقولو :للضرورة أي الحاجة إلى ذلك الحك ،وىو علة عدم البطالن. (قولو :ويؤخذ منو) أي من تعليلهم عدم البطالن بتحريك الكف ثالثا ،إذا كان بو جرب ال يصير معو على عدم الحك بالضرورة( .قولو :بحركة اضطرارية) أي كحركة المرتعش .وقولو :ينشأ عنها
أي الحركة المذكورة .وقولو :عمل كثير أي ثالث حركات فأكثر .وقولو :سومح فيو أي في العمل الكثير للضرورة .والجملة المذكورة خبر إن بناء على جعل من موصولة ،فإن جعلت شرطية وجعل اسم إن ضمير الشأن محذوفا كانت الجملة جواب الشرط .وكتب ع ش قولو: سومح فيو .أي حيث لم يخل منو زمن يسع الصالة ،قياسا على ما تقدم في السعال .اى( .قولو: وإمرار اليد إلخ) أي ذىابها .ولو عبر بو لكان أنسب بمقابلو .وقولو :وردىا أي رجوعها .وقولو: على التوالي أي على االتصال .وخرج بو ما إذا لم يكن كذلك ،فال يعد ذلك مرة بل مرتين. وقولو :بالحك متعلق بكل من المصدرين قبلو .وقولو :مرة واحدة خبر عنهما( .قولو :وكذا رفعها عن صدره) أي أو غيره من كل موضع كانت اليد عليو .والتقييد بو ساقط من عبارة التحفة. (قولو :على موضع الحك) قيد ال بد منو ،كما يستفاد من عبارة التحفة ،ونصها :ووضعها لكن على موضع الحك .اى .فقولو :لكن إلخ ،يفيد ذلك( .قولو :أي إن اتصل إلخ) قيد في حسبان ذلك مرة واحدة( .قولو :وإال فكل مرة) أي وإن لم يكن ذلك على التوالي في الصورة االولى، ولم يتصل أحدىما باآلخر في الثانية ،عد الذىاب مرة والرد مرة ثانية .وكذا الرفع عن الصدر
مرة والوضع على موضع الحك مرة ثانية .ولو حذف قولو أوال على التوالي ،واستغنى عنو بقولو أي إن اتصل إلخ ،أو حذف ىذا واستغنى بذاك ،ويستفاد التقييد بالتوالي في الصورة الثانية من قولو :وكذا ،لكان أولى وأخصر .ولم يصرح في التحفة بالثاني ،وال في فتح الجواد باالول. ونص عبارة الثاني :وذىابها ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة .أي إن اتصل أحدىما باآلخر ،وإال فكل مرة فيما يظهر .اى( .قولو :وبنطق) معطوف على قولو :بنية قطعها .أي وتبطل الصالة أيضا بالنطق ،لخبر مسلم عن زيد بن أرقم :كنا نتكلم في الصالة حتى نزلت( * :وقوموا هلل قانتين) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكالم .ولما روي عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول اهلل إذ عطس رجل من القوم ،فقلت لو :يرحمك اهلل .فرماني القوم بأبصارىم ،فقلت :واثكل أماه ،ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذىم. فلما رأيتهم يصمتونني سكت .فلما صلى النبي (ص) قال :إن ىذه الصالة ال يصلح فيها
[ ] 252
شئ من كالم الناس .اى شرح الروض( .قولو :عمدا) حال من فاعل المصدر المحذوف. أي بنطقو حال كونو عمدا ،أي عامدا .وال بد أيضا أن يكون عالما بالتحريم وبأنو في الصالة، فإن لم يكن متعمدا أو لم يكن عالما بذلك فال بطالن إن كان ما أتى بو قليال عرفا كما سيذكره( .قولو :ولو بإكراه) أي تبطل بالنطق ولو صدر منو بإكراه ،لندرة االكراه في الصالة بذلك( .قولو :بحرفين) متعلق بنطق( .قولو :إن تواليا) قيد في البطالن بالنطق بالحرفين ،أي تبطل بذلك بشرط توالي الحرفين ،سواء أفهما أم ال .الن الحرفين من جنس الكالم ،وىو يقع على المفهم وغيره ،وتخصيصو بالمفهم اصطالح للنحاة( .قولو :من غير قرآن إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لحرفين ،أو حال من ضمير تواليا .أي حرفين كائنين من غير إلخ ،أو حالة كونهما من غير إلخ .واندرج في غير ما ذكر كالم البشر والحديث القدسي، والمنسوخ لفظو ،وكتب اهلل المنزلة على االنبياء ،فيبطل النطق بحرفين منها ما لم يكن من الذكر أو الدعاء( .قولو :وذكر) قال الكردي :بحث في االمداد أنو ما ندب الشارع إلى التعبد بلفظو، والدعاء أنو ما تضمن حصول شئ وإن لم يكن اللفظ نصا فيو ،كقولو :كم أحسنت إلي
وأسأت ،وقولو :أنا المذنب .اى .وال بد من تقييد الذكر بغير المحرم ليخرج ما لو أتى بألفاظ ال يعرف معناىا ولم يضعها العارفون .ومن تقييد الدعاء بذلك أيضا ليخرج ما لو دعا على إنسان بغير حق ،وما لو دعا بقولو :اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم .فتبطل بذلك الصالة مطلقا النو محرم( .قولو :لم يقصد بها) أي بالقرآن والذكر والدعاء ،مجرد التفهيم فإن قصد بها ذلك بطلت صالتو ،الن عروض القرينة أخرجو عن موضعو من القراءة والذكر والدعاء إلى أن صيره من كالم الناس( .قولو :فإن قصد القراءة أو الذكر وحده) أي أو الدعاء (قولو :أو مع التنبيو) معطوف على وحده ،أي أو قصد القراءة أو الذكر مع التنبيو( .قولو :لم تبطل) أي لبقاء ما تكلم بو على موضوعو( .قولو :وكذا إن أطلق) أي وكذلك ال تبطل إن لم يقصد شيئا( .قولو :على ما قالو جمع متقدمون) تبرأ منو بتعبيره بعلى لكونو ضعيفا جدا( .قولو :لكن الذي في التحقيق والدقائق) ىما لالمام النووي .وساق في المغني عبارة الدقائق ،ونصو :قال في الدقائق :يفهم من قول المنهاج أربع مسائل :إحداىا :إذا قصد القراءة .الثانية :إذا قصد القراءة واالعالم. الثالثة :إذا قصد االعالم فقط .الرابعة :أن ال يقصد شيئا .ففي االولى والثانية ال تبطل ،وفي الثالثة والرابعة تبطل .وتفهم الرابعة من قولو وإال بطلت ،كما تفهم منو الثالثة .وىذه الرابعة لم
يذكرىا المحرر ،وىي نفيسة ال يستغنى عن بيانها .وسبق مثلها في قول المنهاج :وتحل أذكاره ال بقصد قرآن .اى( .وقولو :البطالن) قال في النهاية :الن القرينة متى وجدت صرفتو إليها ما لم ينو صرفو عنها .وفي حالة االطالق لم ينو شيئا فأثرت .اى( .قولو :وىو) أي الذي في التحقيق والدقائق من البطالن في حالة االطالق المعتمد( .قولو :وتأتي ىذه الصور االربعة) وىي قصد الفتح فقط ،وقصد الذكر أو القراءة فقط ،وقصدىما معا ،واالطالق .فتبطل في االولى بال خالف ،وتصح في الثانية والثالثة بال خالف ،ويجري الخالف في الرابعة .وبقي صورة خامسة وىي :ما إذا ش ك في الحالة المبطلة .كأن شك ىل قصد بذلك تفهيما أو قراءة أو أطلق أوال ؟ واالوجو فيها عدم البطالن ،النا تحققنا االنعقاد وشككنا في المبطل ،واالصل عدمو( .قولو: بالقرآن أو الذكر) أي أو الدعاء .ويتصور فيما إذا أرتج على االمام في القنوت ووقف عند نحو قولو :وتولنا فيمن توليت( .قولو :وفي الجهر إلخ) معطوف على في الفتح .أي وتأتي أيضا ىذه االربعة في الجهر بتكبير االنتقال .فإن قصد الذكر وحده أو مع االعالم صحت الصالة ،وإن
قصد االعالم فقط أو أطلق بطلت .وفي الكردي ما نصو :في فتاوى م ر :ال بد من النية ،أي نية الذكر وحده ،أو مع االعالم في كل واحدة فإن أطلق بطلت صالتو .قال القليوبي في حواشي المحلي :اكتفى الخطيب بقصد ذلك في جميع الصالة عند أول تكبيرة .اى .وجرى سم العبادي في شرحو على
[ ] 253 مختصر أبي شجاع على صحة صالة نحو المبلغ ،والفاتح على االمام بقصد التبليغ والفتح فقط ،للجهل بامتناع ذلك .وإن علم امتناع جنس الكالم ،وإن لم يقرب عهده باالسالم وال نشأ بعيدا عن العلماء .وذكر نحوه في حواشي شرح المنهج أيضا .اى( .قولو :ولو ظهرا) أي الحرفان .وىو غاية للبطالن .ومثل ظهور الحرفين ظهور الحرف المفهم فيو ،الن الكل مبطل من غير تنحنح ،فمعو كذلك إذا ال مزية للتنحنح ونحوه على عدمو .واالولى تأخير ىذه الغاية عن قولو :أو بنطق بحرف مفهم( .قولو :لغير تعذر إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة
لتنحنح ،أي تنحنح صادر منو لغير تعذر قراءة واجبة بأن لم يوجد ىناك تعذر لقراءة مطلقا ،أو وجد تعذر لها وىي مسنونة ،فهاتان صورتان مندرجتان تحت منطوق قولو :لغير إلخ .وبقي صورة المفهوم وىي ما إذا صدر منو لتعذر القراءة الواجبة ،وتبطل الصالة في االوليين ال في الثالثة. (قولو :كفاتحة) تمثيل للقراءة الوجبة .والكاف استقصائية ،إذ المراد بالقراءة الواجبة قراءة خصوص ما كان من القرآن وىو ىنا الفاتحة .ويدل على ىذا قولو بعد :ومثلها إلخ .ثم ظهر صحة كونها تمثيلية أيضا أن لوحظ أنو قد يعجز عن الفاتحة النو ينتقل حينئذ إلى سبع آيات من القرآن بدلها فتكون الكاف أدخلت ىذه الصورة( .قولو :ومثلها) أي مثل القراءة الواجبة. (وقولو :كل واجب قولي) أي في الصالة( .قولو :كتشهد أخير) أي أقلو .وقولو :وصالة فيو أي صالة على النبي (ص) في التشهد االخير .والمراد أقلها أيضا( .قولو :فال تبطل إلخ) مفرع على مفهوم قولو :لغير تعذر إلخ .وقولو :بظهور حرفين أي أو حرف مفهم كما علمت .وفي فتح الجواد :ويتجو اغتفار الزيادة عليهما ،أي الحرفين ،حيث سمى الجميع قليال عرفا .اى .وقولو:
في تنحنح أي وإن كثر وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر .اى بجيرمي بالمعنى .وقولو :لتعذر ركن قولي المناسب أي يقول :لتعذر ما ذكر ،أي من القراءة الواجبة وما كان مثلها .والمراد بالتعذر أن ال تمكنو القراءة مع عدم التنحنح( .قولو :أو ظهرا في نحوه) معطوف على الغاية قبلو ،أي وتبطل الصالة أيضا بالنطق بحرفين ولو ظهرا في نحو التنحنح .وقولو :كسعال إلخ تمثيل لنحو التنحنح .ومحل البطالن بظهور الحرفين في المذكورات إذا لم تغلب عليو ،وإال فال بطالن إن كانت يسيرة ،كما سيأتي قريبا .وقولو :وبكاء أي ولو من خوف االخرة .ومثلو االنين والنفخ ولو من االنف إن تصور .وقولو :وضحك خرج بو التبسم فال يبطل الصالة النو ال يظهر معو حروف .والن النبي (ص) تبسم فيها ،فلما سلم قال :مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت لو. (قولو :وخرج بقولي لغير تعذر إلخ) ال يخفى عدم مناسبة االخراج بما ذكر ،الن ىذه الصورة المخرجة مما اندرجت تحت لفظ غير كما علمت ،فال حاجة الخراجها .نعم ،لو قال في المتن :وال تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر قراءة واجبة لكان ما ذكره مناسبا ،إال أنو يسقط منو لفظ غير بأن يقول :وخرج بقولي لتعذر إلخ .إذا علمت ذلك فكان حقو أن يقول :وخرج بقولي لغير تعذر إلخ ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة واجبة فإنها ال تبطل .ويحذف قولو سابقا فال تبطل بظهور حرفين إلخ .وعبارة المنهج :وال تبطل بتنحنح لتعذر ركن قولي.
وقال في شرحو :ال لتعذر غيره كجهر إلخ .اى .وىي ظاىرة( .قولو :كالسورة إلخ) تمثيل المسنونة .وقولو :أو الجهر ظاىره أنو معطوف على السورة ،فيكون تمثيال للقراءة .وىو ال يصح إذ الجهر صفة القراءة ال نفسها( .قولو :فتبطل) أي النو ال ضرورة إلى التنحنح الجلها .قال في شرح الروض :لكن المتجو في المهمات جواز التنحنح للجهر بأذكار االنتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين .اى .ووافقة ابن حجر في االستثناء المذكور ،وخالفو الخطيب وم ر( .قولو: وبحث الزركشي إلخ) استوجهو في التحفة ،ونصها :واالوجو في صائم نزلت نخامة لحد الظاىر من فمو واحتاج في إخراجها لنحو حرفين اغتفار ،ذلك الن قليل الكالم يغتفر فيها -أي الصالة -العذار ال يغتفر في نظيرىا نزول المفطر للجوف .اى( .قولو :تبطل صومو) أي لو بلعها( .قولو :قال شيخنا)
[ ] 254 أي في فتح الجواد .وقال أيضا فيو :وبحث االذرعي جوازه عند تزاحم البلغم بحلقو إذا خشي أن ينخنق .اى .وقولو :ويتجو جوازه أي التنحنح الظاىر معو حرفان( .قولو :تبطل صالتو) أي لو دخلت إلى جوفو( .قولو :بأن تزلت) أي النخامة من رأسو .وىو تصوير لبطالن الصالة بها لو وصلت إلى جوفو .وقولو :لحد الظاىر ىو مخرج الحاء المهملة .وقيل :الخاء المعجمة. وقولو :ولم يمكنو أي المصلي .وقولو :إخراجها أي النخامة من حد الظاىر .وقولو :إال بو أي بالتنحنح الظاىر معو حرفان( .قولو :ولو تنحنح إمامو) قال ع ش :أي ولو مخالفا ،النو إما ناس وىو منو ال يضر ،أو عامد فكذلك .الن فعل المخالف الذي ال يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو .اى( .قولو :فبان) أي ظهر من إمامو( .قولو :لم يجب مفارقتو) أي لم يجب على المأموم أن ينوي المفارقة( .قولو :الن الظاىر إلخ) علة عدم الوجوب .ولو قال :الحتمال عذره الن الظاىر إلخ .لكان أنسب بقولو بعد :على عدم عذره .وعبارة النهاية :حمال لو على العذر ،الن الظاىر إلخ .اى .وقولو :تحرزه أي االمام( .قولو :نعم إلخ) تقييد لعدم وجوب نية المفارقة. (قولو :إن دلت قرينة حالو على عدم عذره) أي بأن كان شأن ىذا االمام التقصير في الصالة
وفعل المبطالت كثيرا( .قولو :وجبت مفارقتو) أي على المأموم .فإن لم يفارقو بطلت صالتو. (قولو :ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم) دخل تحت نحو السعال العطاس والبكاء والضحك. فلو ابتلي بذلك على الدوام بحيث ال يقدر على دفعو وال يخلو عنو زمنا يسع الصالة عفي عنو. (قولو :بحيث إلخ) تصوير لدوام السعال .وقولو :لم يخل زمن إلخ قال ع ش :فإن خال من الوقت زمن يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها ،والقياس أنو إن خال من السعال أول الوقت ،وغلب على ظنو حصولو في بقيتو ،بحيث ال يخلو منو ما يسع الصالة وجبت المبادرة للفعل .وأنو إن غلب على ظنو السالمة منو في وقت يسع الصالة قبل خروج وقتها وجب انتظاره .اى( .قولو :قال شيخنا إلخ) جواب لو ،ونص عبارتو :فالذي يظهر العفو عنو وال قضاء عليو لو شفي .نظير ما يأتي فيمن بو حكة ال يصبر معها على عدم الحك .اى .ومثلو في الخطيب والنهاية .وقولو :العفو عنو أي عن السعال الدائم في الصالة( .قولو :وال قضاء) عبارة النهاية :وال إعادة عليو .وىي أولى لشمول االعادة لما لو شفي في الوقت أو خارجو ،بخالف
القضاء فإنو خاص بالثاني ،إال أن يحمل على اللغوي( .قولو :أو بنطق إلخ) معطوف على قولو:
وبنطق بحرفين .وقد علمت أنو كان االولى تقديم ىذا على الغاية وتأخير الغاية عنو لترجع الغاية لو أيضا .وقولو :بحرف مفهم قال سم :ظاىره وإن أطلق ،فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما وال غيره .وقد يقال قصد ذلك المعنى الزم لشرط البطالن ،وىو التعمد وعلم التحريم. ولو قصد بالحرف المفهم الذي ال يفهم كأن نطق بف قاصدا بو أول حرفي لفظة في ،فيحتمل أنو ال يضر .اى( .قولو :ك :ق إلخ) أمثلة للحرف المفهم .وإنما بطلت الصالة بالنطق بها الن كل واحد منها كالم تام لغة وعرفا ،إذ ىو فعل أمر وفاعلو مستتر فيو .واالول مأخوذ من الوقاية، والثاني من الوعي ،والثالث من الوفاء( .قولو :أو بحرف ممدود) معطوف على بحرف مفهم .أي وتبطل بنطقو بحرف ممدود وإن لم يفهم نحو آومحل البطالن -كما في ع ش -إن أتى بحرف ممدود من غير القرآن ،بخالف ما لو زاد مدة على حرف قرآني ولم يغير المعنى فإنو ال يبطل( .قولو :الن الممدود إلخ) علة البطالن .وقيل :ال تبطل بو الن المدة قد تتفق الشباع الحركة وال تعد حرفا( .قولو :وال تبطل الصالة بتلفظو) أي المصلي .وقولو :بالعربية إلخ ذكر خمسة شروط لعدم البطالن ،وىي :أن يكون ما تلفظ بو بالعربية ،وأن يكون قربة ،وأن يخلو عن التعليق ،وعن الخطاب المضر ،وأن تتوقف القربة على اللفظ .فلو
[ ] 255 فقد واحد منها -بأن كان بغير العربية أو كان ليس قربة ،أو كان لم يخل عن التعليق أو الخطاب ،أو كانت القربة لم تتوقف على التلفظ بها ،-بطلت الصالة بو .نعم ،محلو في االول
كما في التحفة والنهاية إذا لم يكن المترجم عنو واردا ،أو كان واردا ولكنو يحسن العربية.
(قولو :كنذر) أي النو مناجاة هلل فهو من جنس الدعاء إال ما علق منو .قال في فتح الجواد: وألحق االسنوي بو -أي بالنذر -الوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة .وتبعو المصنف، واعترضو جمع بما رددتو في االصل .اى( .قولو :وليس مثلو) أي المذكور من النذر والعتق في عدم البطالن .والمناسب التعبير بفاء التفريع الن المقام يقتضيو .وقولو :بنية صوم أو اعتكاف أي أو نحوىما من كل ما ال يتوقف على التلفظ بالنية ،كالنسك( .قولو :النها) أي نية الصوم وما عطف عليو ،وىو علة انتفاء المثلية .وقولو :ال تتوقف على اللفظ أي النهما يحصالن بالنية القلبية( .وقولو :فلم تحتج) أي النية إليو ،أي اللفظ .وال حاجة إلى ىذا التفريع الن عدم التوقف يستلزم عدم االحتياج( .قولو :وال بدعاء جائز) عطف على بقربة ،من عطف الخاص على العام ،إذ القربة تشمل الدعاء ،أي وال تبطل بتلفظو بالعربية بدعاء جائز .وخرج بو غير الجائز ،وقد مر بيانو ،فتبطل بو الصالة .وفي فتاوي الرملي جواز اللهم ارزقني جارية أو زوجة فرجها قدر كذا .اى( .قولو :ولو لغيره) أي ولو كان الدعاء ليس لنفسو بل لغيره فإنو ال يبطل الصالة ،فالغاية لعدم البطالن( .قولو :بال تعليق وال خطاب) صفة لكل من قولو :بقربة .وقولو: وال بدعاء .ولو قدمهما الشارح وذكرىما بعد قولو :توقفت على اللفظ ،وحذف لفظ :ال ،من قولو :وال بدعاء ،كأن قال :بقربة توقفت على اللفظ بال تعليق وال خطاب كنذر وعتق ،ثم قال عطفا عليهما ،ودعاء ،لكان أخصر وأولى ،لتنضم الشروط إلى بعضها ،ولسالمتو من إيهام المغايرة المستفاد من عطف قولو :وال بدعاء على بقربة .فتنبو( .قولو :لمخلوق) أي غير النبي (ص) ،كما سينص عليو .وقولو :فيهما أي في القربة والدعاء( .قولو :فتبطل) أي الصالة .وقولو: بهما أي بالقربة والدعاء( .قولو :عند التعليق) ال معنى للعندية ،فكان عليو أن يقول :مع التعليق. ومثلو يقال في قولو :وكذا عند خطاب إلخ .تأمل( .قولو :فعلى عتق رقبة) أي أ فعبدي حر،
واالول تمثيل لتعليق النذر ،وما ذكرتو تمثيل لتعليق العتق .وقولو :أو اللهم اغفر لي إلخ تمثيل الدعاء بالمشيئة( .قولو :وكذا عند خطاب إلخ) أي وكذلك تبطل الصالة بالنذر إذا كانا مشتملين على خطاب مخلوق غير النبي (ص) من إنس وجن وملك وغيرىم ،كقولو لغيره: سبحان ربي وربك .أو لعبده :هلل علي أن أعتقك( .قولو :ولو عند سماعو لذكره) ىكذا في التحفة ،والذي يظهر أن ىذه الغاية مرتبطة بمحذوف ىو مفهوم قولو غير النبي (ص) ،تقديره: أما خطاب مخلوق ىو النبي (ص) فال يبطل الصالة ،ولو كان ذلك الخطاب عند سماع المصلي لذكره ،أي النبي (ص) ،كأن سمع إنسانا يقول :قال النبي كذا ،فقال المصلي :صلى اهلل وسلم عليك يا رسول اهلل .ويدل على ذلك عبارة حجر على بافضل ،ونصها :وال يبطل خطاب اهلل وخطاب رسولو (ص) ولو في غير التشهد .اى .وكتب الكردي :قولو :ولو في غير التشهد ،ىذا ىو المعتمد .اى .ونازع االذرعي في عدم بطالنها بخطاب النبي (ص) في غير التشهد .وقال :إن االرجح بطالنها بو من العالم لمنعو من ذلك .وفي إلحاقو بما في التشهد
نظر ،النو خطاب غير مشروع .ورده في المغنى وقال :إن االوجو عدم البطالن إلحاقا بما في التشهد .ونص عبارتو :أما خطاب الخالق كإياك نعبد ،وخطاب النبي (ص) كالسالم عليك ،في التشهد فال تبطل بو .قال االذرعي :وقضيتو أنو لو سمع بذكره (ص) فقال :السالم عليك ،أو الصالة عليك يا رسول اهلل ،أو نحوه ،لم تبطل صالتو .ويشبو أن يكون االرجح بطالنها من العالم لمنعو من ذلك .وفي إلحاقو بما في التشهد نظر النو خطاب غير مشروع .اى .واالوجو عدم البطالن إلحاقا بما في التشهد .اى .ومثلو في شرح الروض ،ونصو بعد أن ساق كالم االذرعي السابق وفي قولو :ويشبو أن يكون االرجح بطالنها إلخ ،وقفة .اى .وتقدم عن الشارح
[ ] 256 في مبحث الفاتحة أنو لو قرأ المصلي آية ،أو سمع آية ،فيها اسم محمد (ص) لم تندب الصالة عليو .وتقدم فيما كتبتو عليو أن العجلي قال باستحباب الصالة عليو عند قراءة آية فيها اسم محمد (ص) .فارجع إليو إن شئت( .قولو :نحو نذرت لك) تمثيل للقربة المشتملة على
الخطاب .ومثلو أعتقتك يا عبدي .وقولو :أو رحمك اهلل تمثيل للدعاء المشتمل على الخطاب. وقولو :ولو لميت أي ولو قال :رحمك اهلل لميت ،فإنها تبطل .والغاية للرد على المستثني لهذه الصورة من البطالن بالخطاب .واستثنى مسائل غيرىا أيضا ذكرىا في شرح الروض ،وعبارتو: واستثنى الزركشي وغيره مسائل ،إحداىا دعاء فيو خطاب لما ال يعقل ،كقولو :يا أرض ،ربي وربك اهلل ،أعوذ باهلل من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك .وكقولو إذا رأى الهالل :آمنت بالذي خلقك ربي وربك اهلل .ثانيتها :إذا أحس بالشيطان فإنو يستحب أن يخاطبو بقولو ألعنك بلعنة اهلل ،أعوذ باهلل منك .النو (ص) قال ذلك في الصالة .ثالثتها :لو خاطب الميت في الصالة عليو فقال :رحمك اهلل ،عافاك اهلل ،غفر اهلل لك .النو ال يعد خطابا ،ولهذا لو قال المرأتو :إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمتو ميتا لم تطلق .اى .وساق في المغنى أيضا ىذه المسائل المستثناة ،ثم قال :والمعتمد خالف ما ذكر من االستثناء .اى( .قولو :ويسن لمصل) مثلو المؤذن والمقيم ،فالرد منهم سنة ،وإن كان السالم عليهم غير مندوب ،وذلك لالتباع.
(قولو :سلم عليو) الجار والمجرور نائب فاعل سلم والضمير يعود على المصلي .أي سلم غيره عليو .وقولو :الرد نائب فاعل يسن( .وقولو :باالشارة) متعلق بالرد .وقولو :باليد متعلق باالشارة. (وقولو :ولو ناطقا) أي ولو كان المصلي الراد ناطقا( .قولو :ثم بعد إلخ) ظاىر صنيعو ىنا أنو يجمع بين الرد باالشارة والرد باللفظ ،وسيأتي عنو في باب الجهاد أنو إن لم يرد باالشارة في الصالة يرد بعد الفراغ باللفظ .وعبارتو ىناك :ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ ،ولمصل ومؤذن ومقيم باالشارة ،وإال فبعد الفراغ ،أي وإن قرب الفصل ،وال يجب عليهم .اى .وصنيع التحفة يؤيد االول فانظره( .قولو :باللفظ) متعلق بمحذوف كالظرف الذي قبلو ،تقديره يرد ،أن يرد بعد الفراغ باللفظ( .قولو :ويجوز الرد) أي من المصلي ،النتفاء الخطاب فيو( .وقولو: بقولو) أي المصلي( .وقولو :وعليو السالم) أي بضمير الغيبة( .وقولو :كالتشميت برحمة اهلل) أي كما أنو يجوز للمصلي تشميت العاطس برحمو اهلل ،أي بضمير الغيبة( .قولو :ولغير مصل إلخ) معطوف على قولو لمصل سلم عليو .أي ويسن لغير مصل رد إلخ .وإنما لم يجب الن سالم المصلي إنما ينصرف للتحليل دون التأمين المقصود من السالم الواجب رده ،والنو حين سلم غير متأىل لخطاب غير اهلل تعالى حتى يلزم الرد عليو( .قولو :ولمن عطس إلخ) معطوف أيضا على لمصل .أي ويسن لمن عطس في الصالة أن يحمد اهلل تعالى ويسمع نفسو .قال ع
ش :لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع المواالة .اى .وفي التحفة ما نصو :وبحث ندب تشميت مصل عطس وحمد جهرا .اى .وقال سم :ىل يسن لو أي المصلي إجابة ىذا التشميت بال خالف .اى( .قولو :ال تبطل بيسير نحو تنحنح) أي من ضحك وسعال وعطاس ،وإن ظهر بو حرفان ،ولو من كل نفخة .اى .نهاية( .وقولو :عرفا) مرتبط بقولو :يسير .أي أن العبرة في كونو يسيرا أي قليال العرف .والمراد أن ما يظهر في نحو التنحنح من الحروف يشترط أن يكون قليال في العرف .فالقلة ومثلها الكثرة -كما سيأتي -راجعان لذلك ،ال لنحو التنحنح .إذ مجرد الصوت ال يضر مطلقا .أفاده سم( .قولو :لغلبة عليو) أي قهر منو .قال القليوبي :المراد من الغلبة عدم قدرتو على دفعو .اى .وخرج بها ما لو قصد التنحنح ونحوه ،كأن تعمد السعال لما يجده في صدره فحصل منو حرفان مثال من مرة ،أو ثالث حركات متوالية ،فتبطل الصالة بو .وىذا خصوصا في شربة التنباك كثيرا .كذا في بشرى الكريم( .قولو :وال بيسير إلخ) أي وال تبطل بكالم يسير في العرف .فإضافة يسير إلى ما بعده من إضافة الصفة للموصوف ،وذلك ست
[ ] 257 كلمات عرفية فأقل ،أخذا من حديث ذي اليدين حيث قال :أقصرت الصالة أم نسيت ؟ مع قولو :بل بعض ذلك قد كان يجعل ،أم نسيت كلمة واحدة عرفا ،وكذا قد كان .ومنو أيضا ما صدر من النبي (ص) ،فإنو قال كل ذلك لم يكن ،والتفت للصحابة عند قول ذي اليدين .بل بعض ذلك قد كان ،فقال :أحق ما يقول ذو اليدين .فقالوا :نعم .ومجموع ذلك ست كلمات عرفية .فقول الشارح :كالكلمتين والثالث ،ليس بقيد .ثم رأيت سم كتب على قول ابن حجر: كالكلمتين والثالث ،ما نصو :ينبغي أن مما يغتفر القدر الواقع في خبر ذي اليدين( .قولو :قال شيخنا إلخ) عبارتو .ويظهر ضبط الكلمة ىنا بالعرف بدليل تعبيرىم ثم بحرف وىنا بكلمة ،وال تضبط الكلمة عند النحاة وال عند اللغويين .اى( .قولو :بسهو) متعلق بمحذوف ،حال من يسير كالم .أي حال كونو كائنا بسهو( .قولو :أي مع سهوه) أفاد بو أن الباء بمعنى مع( .وقولو :عن
كونو) أي نفس المصلي( .قولو :بأنو نسي أنو فيها) تصوير لسهوه أنو فيها .وال حاجة إليو. واحترز بذلك عما إذا نسي تحريمو فال يعذر( .قولو :النو (ص) إلخ) دليل لعدم البطالن بيسير الكالم سهوا( .قولو :معتقدا الفراغ) ىو وما بعده بيان لوجو الداللة .وفي المغنى ما نصو :وجو الداللة أنو تكلم معتقدا أنو ليس في الصالة ،وىم تكلموا مجوزين النسخ .اى .وفي القسطالني شرح البخاري :وإنما بنى عليو الصالة والسالم على الركعتين بعد أن تكلم النو كان ساىيا لظنو عليو الصالة والسالم أنو خارج الصالة ،والكالم سهوا ال يقطعها خالفا للحنيفة .وأما كالم ذي اليدين والصحابة فالنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصالة لتجويزىم نسخ الصالة من االربع إلى الركعتين .وتعقب بأنهم تكلموا بعد قولو عليو الصالة والسالم :لم تقصر .أو أن كالمهم كان خطابا لو عليو الصالة والسالم ،وىو غير مبطل عند قوم .أو أنهم لم يقع منهم كالم إنما أشاروا إليو أي نعم .كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح ،بلفظ :أومؤا .اى .وقولو: وأن كالمهم معطوف على قولو فالنهم لم يكونوا ،وليس معطوفا على ما بعد تعقب كما ىو
ظاىر( .قولو :وأجابوه) أي أجاب الصحابة النبي (ص) .وقولو :بو أي بقليل الكالم .وقولو: مجوزين النسخ أي نسخ الرباعية إلى الركعتين( .قولو :ثم بنى ىو) أي النبي (ص)( .وقولو: وىم) أي الصحابة .وقولو :عليها أي على الصالة .واالولى عليهما ،بضمير التثنية العائد على الركعتين .قولو :ولو ظن أي المصلي .وقولو :بطالنها أي الصالة .وقولو :فتكلم كثيرا أي بعد الكالم اليسير الصادر منو سهوا ،وخرج ما إذا تكلم بعده بكالم يسير فإنو يعذر وال تبطل صالتو .لكن قال ع ش :محل عدم البطالن حيث لم يحصل من مجموع الكالمين كالم كثير متوال وإال بطلت صالتو النو ال يتقاعد عن الكالم الكثير سهوا .وقولو :لم يعذر أي فتبطل صالتو ،وذلك الن الكثير يبطل مطلقا ،عمدا أو سهوا( .قولو :وكالم بسهو) أي يسير كالم مصحوب بسهو .وقولو :كثيرىما فاعل خرج ،والضمير يعود على التنحنح والكالم( .قولو: فتبطل) أي الصالة .وقولو :بكثرتهما أي بكثرة التنحنح لغلبتو ،وكثرة الكالم سهوا .والكثرة في االول إنما ىي باعتبار ما يظهر فيو من الحروف ،الن مجرد الصوت ال يضر مطلقا كما مر .وفي البجيرمي ما نصو :وحاصل تقرير المسألة كما يؤخذ من شرح م وغيره أنو يعذر في التنحنح اليسير ونحوه للغلبة ،وإن ظهر حرفان .ويعذر في التنحنح فقط لتعذر ركن قولي ،وإن كثر التنحنح والحروف .وال يعذر في تنحنح ونحوه لغلبة إن كثر التنحنح ونحوه وكثرت الحروف
الن ذلك يقطع نظم الصالة وىيئتها .ىكذا يجب أن يفهم .وأيد ذلك بعض مشايخنا بقولو: سمعت ذلك من ح ل .اى بزيادة( .قولو :ولو مع غلبة وسهو) ىذه الغاية تستدعي ركاكة في الكالم ،إذ ضمير بكثرتهما يعود على التنحنح المقيد بالغلبة ،وعلى الكالم المقيد بالسهو، فيكون الحل ىكذا :فتبطل بكثرة التنحنح لغلبة ولو مع غلبة ،وبكثرة الكالم سهوا ولو سهوا. إال أن يدعي أن الضمير يعود عليهما بقطع النظر عن قيديهما فال ركاكة لكنو بعيد .وبالجملة فلو حذفها لكان أولى( .وقولو :وغيره) أي غير المذكورين من الغلبة والسهو ،وذلك كسبق اللسان والجهل بالتحريم( .قولو :أو مع سبق لسان) معطوف
[ ] 258 على بسهو .واالولى كما تقدم غير مرة التعبير بالباء فيو وفيما بعده ،وإن كانت بمعنى مع. وقولو :إليو أي إلى الكالم اليسير( .قولو :أو مع جهل تحريمو) معطوف على بسهو أيضا.
وقولو :أي الكالم تفسير لضمير تحريمو .والمراد تحريم الكالم مطلقا ،ما أتى بو وغيره .أما تحريم ما أتى بو فقط فسيذكره .وقولو :فيها أي في الصالة( .قولو :لقرب إسالم) أي الن معاوية بن الحكم رضي اهلل عنو تكلم جاىال بذلك ،ومضى في صالتو بحضرتو (ص) .وىو مع ما بعده قيد في عدم البطالن مع جهل التحريم .أي أن محل ذلك إذا عذر في جهلو بأن قرب إلخ، بخالف ما لو بعد إسالمو وقرب من العلماء فتبطل صالتو لعدم عذره بسبب تقصيره بترك التعلم .واعلم أن أعذار الجاىل من باب التخفيف ال من حيث جهلو ،وإال كان الجهل خيرا من العلم إذا كان يحط عن العبد أعباء التكليف أي ثقلو ،ويريح قلبو عن ضروب التعنيف .مع أنو ال عذر للعبد في جهلو بالحكم بعد التبليغ والتمكين( .قولو :وإن كان بين المسلمين) أي وإن كان نشأ بين المسلمين .والغاية للرد .قال في التحفة :وبحث االذرعي أن من نشأ بيننا ثم أسلم ال يعذر وإن قرب إسالمو النو ال يخفى عليو أمر ديننا .اى .ويؤخذ من علتو أن الكالم في مخالط قضت العادة فيو بأنو ال يخفى عليو ذلك .اى( .قولو :أو بعد إلخ) ىو بصيغة المصدر، معطوف على قرب ،أي أو لعبد عنهم .قال في التحفة :ويظهر ضبط البعد بما ال يجد مؤنة
يجب بذلها في الحج توصلو إليو .ويحتمل أن ما ىنا أضيق النو واجب فوري أصالة ،بخالف الحج .وعليو فال يمنع الوجوب إال االمر الضروري ال غير ،فيلزمو مشي أطاقو وإن بعد ،وال يكون نحو دين مؤجل عذرا لو ،ويكلف بيع نحو قنو الذي ال يضطر إليو .اى .والمراد بالعلماء ىنا العالمون بذلك الحكم المجهول ،وإن لم يكونوا علماء عرفا .فقول الشارح :أي عمن يعرف ذلك ،بيان للمراد بالعلماء ىنا( .قولو :ولو سلم ناسيا) أي لشئ من صالتو ،كأن سلم من ركعتين ظانا كمال صالتو( .وقولو :ثم تكلم عامدا) أي بناء على ظن أنها كملت .وقولو :أي يسيرا ال حاجة للفظ أي فاالولى حذفها( .قولو :أو جهل إلخ) معطوف على سلم ناسيا .وقولو: تحريم ما أتى بو أي من الكالم اليسير .وخرج بجهلو تحريم ذلك ما لو علمو وجهل كونو مبطال فتبطل بو .كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابو الحد فإنو يحد ،إذ كان حقو بعد العلم بالتحريم الكف( .قولو :مع علمو بتحريم جنس الكالم) قال سم على حجر :يؤخذ من ذلك باالولى صحة صالة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ ،والفتح فقط الجاىل بامتناع ذلك وإن
علم امتناع جنس الكالم .فتأملو .اى .ثم إن في الكالم مضافين محذوفين ،أي مع علمو بتحري بعض أفراد جنس الكالم ،وبو يندفع ما استشكلو بعضهم من أن الجنس ال تحقق لو إال في ضمن أفراده .فكيف يتصور جهلو بتحريم ما أتى مع علمو بذلك ؟ ويمكن أن يندفع أيضا بأن المراد بالجنس الحقيقة في ضمن بعض مبهم( .قولو :أو كون التنحنح مبطال) معطوف على تحريم ما أتى بو ،أي أو جهل كون التنحنح مبطال ،أي وإن كان مخالطا للمسلمين ،كما في الكردي( .قولو :لم تبطل) أي الصالة ،وىو جواب لو( .قولو :لخفاء ذلك على العوام) تعليل لعدم البطالن .وظاىر صنيعو أنو تعليل لو بالنسبة للمسائل الثالث ،أعني ما لو سلم ناسيا ،وما لو جهل تحريم ما أتى بو ،وما لو جهل كون التنحنح مبطال .وأن اسم االشارة فيو راجع للمذكور منها كلها ،وذلك ال يصح .أما بالنسبة للمسألة االولى فواضح ،إذ ليس فيها جهل أصال حتى يعلل ما تضمنتو بخفائو على العوام .وكذا بالنسبة للمسألة الثانية ،فيتعين أن يكون تعليال لو بالنسبة للمسألة االخيرة فقط ،وعليو يكون اسم االشارة راجعا لمجموع ما تقدم منها .نعم إن كان ما أتى بو مما يجهلو أكثر العوام ،وجرينا على عدم اشتراط قربو من االسالم أو بعده عن العلماء ،حينئذ فإنو يصح بالنسبة للمسألة
[ ] 259 الثانية أيضا .وكتب الكردي ما نصو :قولو :وكالجاىل من جهل تحريم ما أتى بو إلخ، قضيتو اشتراط كونو قريب عهد باالسالم ،أو نشأ بعيدا عن العلماء ،وىو كذلك في بعض نسخ
شرح الروض .ويصرح بو كالم شرح المنهج .وظاىر كالم أصل الروضة عدم اشتراط ذلك.
وبحث في التحفة الجمع بينهما بحمل الثاني على أن يكون ما أتى بو مما يجهلو أكثر العوام فيعذر مطلقا ،واالول على أن يكون مما يعرفو أكثرىم فال يعذر إال بأحد الشرطين المتقدمين. اى .واقتصر في المغنى على المسألة االخيرة ،وعللها بالتعليل المذكور .ونص عبارتو :لو جهل بطالنها بالتنحنح مع علمو تحريم الكالم فمعذور لخفاء حكمو على العوام .اى .وذلك مؤيدا لما قلناه ،فتفطن( .قولو :وتبطل بمفطر وصل لجوفو) أي لشدة منافاتو لها ،الن ذلك يشعر باالعراض عنها .وتبطل بذلك ولو بال حركة فم إذ ىي وحدىا فعل يبطل كثيره( .قولو :وإن قل) أي المفطر ،كسمسمة ،وكأن نكش أذنو بشئ فوصل باطنها فتبطل الصالة بو .والغاية للرد على القائل بعدم بطالنها القليل كسائر االفعال القليلة( .قولو :وأكل) بضم الهمزة بمعنى مأكول، وعطفو على مفطر من عطف المغاير إن نظر للقيد ،أعني قولو سهوا .فإن لم ينظر إليو كان من عطف الخاص على العام .وفي البجيرمي قال ع ش :وال يضر عطفو على المفطر النو يضر، وإن لم يكن مفطرا فال يستفاد منو ،فتعين ذكره .اى( .وقولو :سهوا) أي أو جهال بتحريمو ،ولو عذر فيو( .وقولو :وإن لم يبطل بو الصوم) الواو للحال ،وإن زائدة .أي والحال أن الصوم ال يبطل بو .والفرق أن للصالة حالة تذكر بها ،بخالف الصوم( .قولو :فلو ابتلع إلخ) تفريع على بطالنها بمفطر (وقولو :نخامة) ىي الفضلة الغليظة يلفظها الشخص من فيو ،ويقال لها أيضا نخاعة بالعين( .قولو :نزلت من رأسو) أي وأمكنو مجها ولم يفعل .ونزولها من الرأس ليس بقيد، بل مثلو ما لو طلعت من جوفو ووصلت لحد الظاىر (وقولو :من فمو) حال من حد الظاىر. (قولو :أو ريقا متنجسا) معطوف على نخامة .أي أو ابتلع ريقا متنجسا( .وقولو :بنحو دم لثتو) متعلق بمتنجسا .واندرج تحت نحو القئ وأكل شئ نجس( .قولو :وإن ابيض) ىو بتشديد الضاد ،فعل ماض ،وفاعلو ضمير مستتر يعود على الريق .وفي بعض نسخ الخط :وإن كان
أبيض .وعليو يحتمل أن يكون وصفا خبر كان ،وأن يكون فعال والجملة خبر( .قولو :أو متغيرا) معطوف على متنجسا .أي أو ابتلع ريقا متغيرا( .وقولو :بحمرة نحو تنبل) أي أو بسواد نحو قهوة ،أو خضرة نحو قات .واستقرب ع ش عدم بطالنها بتغيره بسواد القهوة ،وقياسو يقال في المتغير بحمرة وخضرة ما مر .ونص عبارتو :مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام ال أثر لو النتفاء وصول العين إلى جوفو ،وليس مثل ذلك االثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونو أو طعمو فيضر ابتالعو ،الن تغير لونو يدل على أنو عينا ،ويحتمل أن يقال بعدم الضرر الن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبو الريق من مجاورتو االسود مثال .وىذا ىو االقرب أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور .اى ببعض تغيير( .قولو :بطلت) جواب لو .وإنما بطلت بذلك للقاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصالة( .قولو :أما االكل القليل) مفهوم قولو كثير( .قولو: وال يتقيد) أي القليل بنحو سمسمة ،بل المعتبر العرف .فما يعده العرف قليال فهو قليل وما يعده كثيرا فهو كثير( .قولو :من ناس) متعلق بمحذوف خال من االكل ،أي حال كونو واقعا من ناس إلخ( .قولو :أو جاىل معذور) أي بأن قرب عهده باالسالم ،أو نشأ ببادية بعيدة عن
العلماء( .قولو :ومن مغلوب) معطوف على من ناس .والمراد بو المقهور على وصولو للجوف. وقولو :كأن نزلت إلخ تمثيل لو .وقولو :لحد الظاىر ىو مخرج الخاء عند النووي ،والحاء عند الرافعي .اى بجيرمي( .قولو :وعجز عن مجها) أي بأن لم يمكنو إمساكها وقذفها .قال ع ش: أو أمكنو ونسي كونو في الصالة ،أو جهل تحريم ابتالعها .اى( .قولو :أو
[ ] 260 جرى إلخ) معطوف على نزلت .أي وكأن جرى ريقو بالطعام الذي بين أسنانو إلى جوفو قهرا عنو( .قولو :وقد عجز عن تمييزه) أي تمييز الطعام من الريق ،أو المراد بو فصلو من فمو. وقولو :ومجو عطفو على ما قبلو مغاير على االول ومرادف على الثاني .وخرج بذلك ما إذا أمكنو ذلك وبلعو فإنو يضر( .قولو :وتبطل بزيادة إلخ) أي وبتقديمو على غيره أيضا لتالعبو، والنو يخل بنظم الصالة .وقولو :ركن إلخ ذكر للبطالن أربعة قيود :كون ما زاده ركنا ،وكون
الركن فعليا ،وكونو عمدا ،ولغير المتابعة .وبقي عليو قيود ثالثة :أن ال يكون جلوسا خفيفا عهد في الصالة ،وىذا يستفاد من قولو :ويغتفر القعود اليسير إلخ .وأن يكون عالما بالتحريم ،وىذا يستفاد من ذكر محترزه بقولو :أو جهال عذر بو ،ولعلو سقط من النساخ .وأن يكون ما أتى بو أوال معتدا بو ،وخرج بهذا االخير ما لو سجد على ما يتحرك بحركتو ثم رفع وسجد ثانيا فإنو ال يضر لعدم االعتداد باالول .قال البجيرمي :وينبغي أن محل عدم الضرر فيو إذا لم يطل زمن سجوده على ذلك ،وإال ضر .اى( .قولو :عمدا) حال من زيادة .أي حال كون تلك الزيادة وقعت عمدا( .قولو :لغير متابعة) متعلق بزيادة ،أو متعلق بمحذوف حال منها( .قولو :كزيادة ركوع إلخ) قال ع ش :مفهومو أنو لو انحنى إلى حد ال تجزئو فيو القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منو للقيام عدم البطالن النو ال يسمى ركوعا .ولعلو غير مراد ،وأنو متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صالتو ،ولو لم يصل إلى حد الركوع ،لتالعبو .ومثلو يقال في السجود .اى( .قولو :وإن لم يطمئن فيو) أي في المذكور من الركوع والسجود ،والغاية للبطالن
بذلك( .قولو :ومنو) أي ومن المبطل .وقولو :أن ينحني إلخ خالف الرملي وغيره في كون ىذا
االنحناء مبطال ،كما في الكردي .ونص عبارتو :رأيت في فتاوي الجمال الرملي :ال تبطل صالتو بذلك إال إن قصد بو زيادة ركوع .اى .وقال القليوبي :ال يضر وجوده ،أي صورة الركوع في توركو وافتراشو في التشهد ،خالفا البن حجر .اى .وقولو :أي صورة الركوع أي للمصلي جالسا. (قولو :ولو لتحصيل توركو أو افتراشو) أي تبطل باالنحناء المذكور ،ولو كان صادرا منو الجل تحصيل إلخ .وقولو :المندوب صفة لكل من توركو أو افتراشو .وإفراد الصفة لكون العطف بأو. والتورك المندوب يكون في تشهد يعقبو سالم ،واالفتراش المندوب يكون في تشهال يعقبو ذلك كما مر( .قولو :الن المبطل إلخ) علة لبطالنها بو إذا كان لتحصيل ما ذكر .قال في التحفة :وال ينافي ذلك ما يأتي في االنحناء لقتل نحو الحية ،الن ذاك لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري. وسيأتي اغتفار الكثير الضروري ،فأولى ىذا .اى( .قولو :ويغتفر القعود) قال م ر :وإنما اغتفر الن ىذه الجلسة عهدت في الصالة غير ركن بخالف نحو الركوع لم يعهد فيها إال ركنا ،فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد .اى .ومثلو في فتح الجواد والمغنى .وقولو :اليسير ىو ما يسع الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين ودون أقل التشهد .فقولو :بقدر جلسة االستراحة بيان لو، فهو خبر لمبتدأ محذوف .أي وىو بقدر إلخ .ولو صرح بو أو قال بأن كان بقدر إلخ لكان
أولى ،اليهام عبارتو أنو قيد ال بيان ،مع أنو ليس كذلك .وعبارة التحفة :كأن كان بقدر إلخ ،اى. وىي ظاىرة( .قولو :قبل السجود) متعلق بمحذوف حال من القعود ،أي حال كون القعود واقعا منو قبل السجود .وعبارة التحفة :بعد ىويو وقبل سجوده ،أو عقب سجود تالوة أو سالم إمام في غير محل جلوسو ،بخالفو قبل الركوع مثال ،فإنو بمجرده ،بل بمجرد خروجو عن حد القيام في الفرض تبطل وإن لم يقم .اى .وقولو :بخالفو أي تعمد الجلوس .اى سم( .قولو :وبعد سجدة التالوة) أي عقبها .واالولى التعبير بو( .قولو :وبعد سالم إمام إلخ) أي ويغتفر القعود اليسير لمسبوق بعد سالم إمامو في غير محل تشهده االول ،فإن طولو بطلت صالتو .وقولو :في غير محل تشهده قيد في االخير ،وىو
[ ] 261 متعلق بالقعود اليسير ،كما يعلم من الحل السابق .وخرج بو ما إذا قعد بعد سالم إمامو
في محل تشهد فيغتفر مطلقا ،وال يتقيد بيسير وال كثير .نعم يكره تطويلو ،كما نص عليو في
النهاية قبيل باب شروط الصالة ،ونصها :أما المسبوق فيلزمو أن يقوم عقب تسليمتيو فورا إن لم يكن جلوسو مع االمام محل تشهده ،فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على جلسة االستراحة بطلت صالتو ،أو ناسيا أو جاىال فال ،فإن كان محل تشهده لم يلزمو ذلك لكن يكره تطويلو .اى( .قولو :أما وقوع الزيادة إلخ) شروع في أخذ محترزات القيود السابقة على اللف والنشر المشوش .ولو قال كعادتو :وخرج بقولي كذا إلخ ،لكان أولى .وقولو :سهوا حال من الزيادة .قال ع ش :ومن ذلك ما لو سمع المأموم وىو قائم تكبيرا فظن أنو إمامو فرفع يديو للهوي وحرك رأسو للركوع ثم تبين لو الصواب فكف عن الركوع فال تبطل صالتو ،الن ذلك في حكم النسيان .ومن ذلك ما لو تعددت االئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنو تكبير إمامو فتابعو ،ثم تبين لو خالفو فيرجع إلى إمامو ،وال يضره ما فعلو للمتابعة لعذره فيو ،وإن كثر .اى. (قولو :عذر بو) أي بالجهل بأن كان قريب عهد باالسالم أو بعد عن العلماء كما مر .وذلك النو حينئذ كالنسيان( .قولو :فال يضر) جواب أما .وذلك النو (ص) صلى الظهر خمسا ولم يعد
الصالة بل سجد للسهو( .قولو :كزيادة إلخ) الكاف للتنظير في عدم الضرر ،وىذا محترز قولو: سنة ركن .وقولو :مضاف لما بعده وىي للبيان .وقولو :نحو رفع اليدين انظر ما اندرج تحت نحو ،فإن كان المراد بو جلسة االستراحة بعد سجدة التالوة أو قبل السجود فقد تقدمت، فاالولى حذف لفظ نحو .ومحل عدم الضرر برفع اليدين -كما في سم -إذا لم يكثر ويتوال، وإال ضر .وقولو :في غير محلو متعلق بزيادة ومحل الرفع عند التحرم ،وعند الركوع ،وعند االعتدال ،وعند القيام من التشهد االول .كما مر( .قولو :أو ركن قولي) محترز قولو :فعلي. وىو معطوف على سنة .أي وكزيادة ركن قولي .والمراد بو ما عدا تكبيرة االحرام والسالم ،أما ىما فزيادتهما مبطلة( .قولو :أو فعلي للمتابعة) أي أو زيادة ركن فعلي الجل متابعة إمامو. (قولو :كأن ركع إلخ) أي وكأن رفع المصلي منفردا رأسو من الركوع فاقتدى بمن لم يركع ثم أعاد الركوع معو فإنو ال تبطل بو صالتو .وقولو :ثم عاد إليو أي إلى إمامو ليركع معو أو يسجد. والعود سنة إن صدر منو ذلك على سبيل العمد ،فإن صدر منو على سبيل السهو تخير بين
العود وعدمو كما مر( .قولو :وتبطل باعتقاد إلخ) يشترط لبطالن الصالة في الركن الفعلي ثالثة شروط .أن يعتقده أو يظنو نفال ،وأن يفعلو على ىذا االعتقاد أو الظن ،وأن يكون ذلك اعتقاد الشخص نفسو .فال يبطل صالة المأموم اعتقاد إمامو .وفي الركن القولي يزاد شرط رابع وىو: شروعو في فعلي بعده .أما لو أعاده في محلو ال بينة نفل فال بطالن ،كما في فتح الجواد .اى. كردي .وقولو :معين لبيان الواقع ال لالحتراز ،إذ ال يتصور اعتقاد أو ظن فرض مبهم نفال. وقولو :من فروضها أي الصالة .وقولو :نفال مفعول لكل من اعتقاد ومن ظن( .قولو :لتالعبو) علة البطالن( .قولو :ال إن اعتقد إلخ) أي ال تبطل إن اعتقد .وقولو :العامي ىو من لم يحصل من الفقو شيئا يهتدي بو إلى الباقي .وقيل :المراد بو ىنا من لم يميز فرائض صالتو من سننها، والعالم من يميز ذلك .وقيل :ىو من يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيو بين الفرض والنفل ،وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيو بأن يميز الفرض والنفل .وقولو :نفال من أفعالها ،أي الصالة .وقولو :فرضا مفعول ثان العتقد( .قولو :أو علم إلخ) معطوف على اعتقد، وفاعل الفعل يعود على العامي .أي وال تبطل إن علم العامي أن في الصالة فرضا ونفال .وقولو: ولم يميز بينهما أي بين الفرض والنفل .والجملة حال من فاعل علم( .قولو :وال قصد إلخ) معطوف على ولم يميز ،فهو حال ثانية إذ المعطوف على الحال حال .قولو :وال إن اعتقد إلخ
أي وال تبطل إن اعتقد العامي أن أفعال الصالة كلها فروض .ومثل العامي في ىذه الصورة العالم على
[ ] 262 الوجو ،كما تقدم للشارح في أواخر شروط الصالة .وعلل عدم البطالن من العالم في ىذه الصورة -في الفتح -بأنو ليس فيها أكثر من أنو أدى سنة باعتقاد الفرض ،وذلك ال يؤثر. (قولو :ومن المبطل أيضا حدث إلخ) لو قال في المنهج عروض مناف لها لكان أولى ،ليشمل كل ما يبطلها من انتهاء مدة الخف والرد واستدبار القبلة وغيذلك( .قولو :ولو بال قصد) أي ولو خرج منو الحدث بغير قصد فإنو يبطل الصالة للخبر الصحيح :إذا فسا أحدكم في صالتو فلينصرف وليتوضأ وليعد صالتو( .قولو :واتصال نجس) أي ومن المبطل أيضا اتصال نجس - أي بالمصلى -بدنا وثوبا ومكانا .وخرج باالتصال المحاذاة فال يضر نجس يحاذيو لعدم
مالقاتو لو ،فصار كما لو صلى على بساط طرفو نجس فإن صالتو صحيحة ،وإن عد ذلك
مصاله .وخرج بالجار والمجرور الذي زدتو اتصالو بما ىو متصل بالمصلي ،فإن فيو تفصيال مر ،وحاصلو أنو إن كان مع حمل لذلك بطلت ،وإال فال .كما لو وضع أصبعو على حجر تحتو نجاسة ونحاىا بو من غير حمل لو .وقولو :ال يعفى عنو خرج بو المعفو عنو ،كذرق الطيور في المكان بالشروط المارة من عموم البلوى ،وعدم تعمد الصالة عليو ،وعدم وجود رطوبة( .قولو: إن دفعو حاال) أي إال إن دفع المصلي النجس عنو حاال فإنو ال بطالن .وصورة دفعو حاال أن يلقي الثوب فيما إذا كان النجس رطبا ،وأن ينفضو فيما إذا كان يابسا .وال يجوز لو أن ينحيها بيده أو كمو أو بعود على أصح الوجهين ،فإن فعل بطلت صالتو .وفي ابن قاسم صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاىر منو إلى أن يسقط ،وال يرفعو بيده وال يقبضو بيده ويجره .وصورة نفضو في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط .اى( .قولو :وانكشاف عورة) أي ومن المبطل انكشاف عورة المصلي( .قولو :إال إن كشفها إلخ) أي فال بطالن. وقولو :ريح أي أو حيوان أو آدمي غير مميز ،أما المميز فيؤثر كشفو لها ،وذلك الن لو قصدا
فيبعد إلحاقو بالريح .بخالف غير المميز فإنو لما لم يكن لو قصد أمكن إلحاقو بو .كذا في ع ش( .قولو :وترك ركن عمدا) أي ومن المبطل أيضا ترك ركن عمدا ،ولو قوليا ،لما مر من إخاللو بنظم الصالة .وخرج بقولو عمدا الترك سهوا فال يبطل لعذره ،وإنما يتداركو إن لم يفعل مثلو من ركعة أخرى ،وإال قام مقامو ولغا ما بينهما وأتى بركعة كما تقدم غير مرة( .قولو :وشك في نية التحرم) أي ومن المبطل أيضا شك المصلي في نية التحرم ،كأن شك ىل نوى أو ال ؟ والشك في التحرم كالشك في النية( .قولو :أو شرط لها) أي أو شك في شرط للنية فيبطلها .وشروطها ثالثة ،نظمها بعضهم في قولو :يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية وقد مر ذلك. فلو شك ىل عين أو ال ؟ أو ىل نوى الفرض أو ال ؟ ضر ذلك بالقيود اآلتية( .قولو :مع مضي إلخ) قيد لبطالن الصالة بالشك في النية أو شرطها .فلو فقد بأن تذكر االتيان بما شك فيو قبل مضي ركن وقبل طول زمن فال بطالن .وقولو :ركن قولي أي كالفاتحة .وقولو :أو فعلي أي كاالعتدال( .قولو :أو طول زمن) أي أو مع طول زمن الشك .قال الشرقاوي :وطولو بأن يسع ركنا ،وقصره بأن ال يسعو ،كأن خطر لو خاطر فزال سريعا .اى( .قولو :وبعض القولي إلخ) أي
ومضي بعض الركن القولي كمضي كلو فتبطل بو الصالة ،لكن إن طال زمن الشك أو لم يطل، ولكنو لم يعد ما قرأه فيو( .قولو :ولم يعد ما قرأه فيو) أي في زمن الشك القصير .قال في فتح الجواد :وقول ابن عبد السالم :يعتد بما قرأ مع الشك .ضعيف .اى .والحاصل أن الصالة تبطل إذا شك في النية أو في شرطها بأحد ثالثة أشياء .بمضي ركن مطلقا ،أو طول زمن وإن لم يتم معو ركن ،أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن .وتصح فيما إذا تذكر قبل إتيانو بركن .أو قبل طول الزمن ،وأعاد ما قرأه في حالة الشك ،لكثرة عروض مثل ذلك( .قولو:
[ ] 263 عدل رواية) الفرق بينو وبين عدل الشهادة :أن االول شامل للعبد والمرأة ،بخالف الثاني فإنو خاص بالحر الذكر( .قولو :بنحو نجس) أي كحدث( .قولو :أو كشف عورة) عطف على
نحو ،أي أو أخبره عدل بكشف عورتو .وقولو :مبطل صفة لكل من النجس وكشف العورة. واحترز بو عن النجس غير المبطل وىو المعفو عنو ،وعن كشف العورة غير المبطل كأن كشفها الريح فسترىا حاال ،فإنو ال فائدة في االخبار بو وقبولو( .قولو :أو بنحو كالم مبطل) معطوف على نحو نجس أيضا .أو أخبره عدل بكالم مبطل ونحوه ،كالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكالفعل المبطل .وقولو :فال أي فال يلزمو قبولو .قال في التحفة :والفرق -أي بين نحو الكالم ونحو النجس :-أن فعل نفسو ال يرجع فيو لغيره ،وينبغي أن محلو فيما ال يبطل سهوه، الحتمال أن ما وقع منو سهو .أما ىو كالفعل أو الكالم الكثير فينبغي قبولو فيو النو حينئذ كالنجس .اى( .قولو :وندب لمنفرد) أي بشروط يعلم معظمها من كالمو :االول :أن يكون منفردا ،فلو كان في جماعة ال يجوز لو قلبها نفال والدخول في جماعة أخرى .أما لو نقل نفسو إلى االخرى من غير قلب فإنو يجوز من غير كراىة إن كان بعذر ،وإال كره .كما سيصرح بو في فصل صالة الجماعة .الثاني :أن يرى جماعة يصلي معهم ،فلو لم يرىا حرم القلب .الثالث :أن تكون الجماعة مشروعة ،أي مطلوبة .فلو لم تكن مشروعة ،كما لو كان يصلي الظهر فوجمن
يصلي العصر فال يجوز لو القلب ،كما ذكره في المجموع .الرابع :أن ال يكون االمام ممن يكره االقتداء بو لبدعة أو غيرىا ،كمخالفة في المذىب ،فإن كان كذلك لم يندب القلب بل يكره. الخامس :أن يكون في ثالثية أو رباعية .فلو كان في ثنائية لم يندب القلب بل يباح .السادس: أن ال يقوم لثالثة ،فلو قام لها لم يندب القلب بل يباح كالذي قبلو .السابع :أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيو لو استأنفها ،فإن علم وقوع بعضها خارجة ،أو شك في ذلك ،حرم القلب .فعلم مما تقرر أن القلب تعتريو االحكام الخمسة ما عدا الوجوب( .قولو :ال الفائت) مفهوم الحاضر .فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب ،فإن كانت من جنسها كظهر خلف ظهر لم يندب بل يجوز .كذا في الروض وشرحو( .قولو :نفال مطلقا) أي غير معين .فلو قلبها نفال معينا كركعتي الضحى لم يصح( .قولو :ويسلم من ركعتين) ىذا يفيد اشتراط كون الصالة ثالثية أو رباعية ،إذ ال يتصور السالم من ركعتين إال إذا كانت كذلك( .قولو :إذا لم إلخ) متعلق بيقلب ،وىو قيد ال بد منو كما علمت( .قولو :ثم يدخل) معطوف على يسلم( .قولو :نعم ،إن خشي إلخ) تقييد لندب القلب والسالم من ركعتين .فكأنو قال :محل ذلك إذا لم يخف فوت الجماعة التي رآىا لو
قلب وسلم من ركعتين ،فإن خاف ذلك لم يفعل بل يقطعها ويصليها مع الجماعة( .قولو: وبحث البلقيني أنو يسلم) أي بعد قلبها نفال .وقولو :ولو من ركعة وعليو
[ ] 264 ال يشترط أن تكون ثالثية أو رباعية( .قولو :أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم لثالثة( .قولو :أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفال وسلم لم يندب ولكنو يجوز كما مر( .قولو :إن لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة( .قولو :ثم يدخل في الجماعة) معطوف على جملة أتمها( .تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفال وجوبا واشتغل بالحاضرة .ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا .نعم، إن رجا جماعة غيرىا تقام عن قرب ،والوقت متسع ،فاالولى إتمام نافلتو ثم يصلي الفريضة معها .واهلل سبحانو وتعالى أعلم.
[ ] 265 فصل في االذان واالقامة أي في بيان حكمهما وشروطهما وسننهما( .قولو :ىما لغة: االعالم) فيو أن االذ فقط لغة :االعالم .قال تعالى( * :وأذن في الناس بالحج) * أي أعلمهم بو .وأما االقامة فهي لغة :مصدر أقام ،أي حصل القيام .فهما مختلفان لغة ،كما في التحفة والنهاية والمغنى .فكان االولى أن يزيد .وتحصيل القيام .ويكون على التوزيع االول لالول والثاني للثاني .ثم رأيت في فتح الجواد مثل ما ذكره الشارح فلعلو تبعو في ذلك .ولكن االيراد باق ويكون عليهما .واعلم أن االذان واالقامة من خصوصيات ىذه االمة ،كما قال السيوطي. وشرعا في السنة االولى من الهجرة ،كما في ع ش .وىما مجمع عليهما .واالذان أفضل من االقامة وإن ضمت إليها االمامة على الراجح .فإن قيل :إنو (ص) كان يؤم ولم يؤذن .أجيب: بأنو عليو السالم كان مشغوال بما ىو أىم ،أو أنو لو أذن لوجب الحضور على كل من سمعو.
وإنما كان االذان أفضل من االمامة النو ورد أن المؤذن أمين واالمام ضمين ،واالمين أشرف. وسيأتي الكالم على ذلك .واختلفوا في كيفية مشروعيتهما ،فقيل :فرضا كفاية النهما من الشعائر الظاىرة ،وفي تركهما تهاون بالدين ،وعليو فيقاتل أىل بلد تركوىما .واالصح أنها سنة عين للمنفرد وكفاية للجماعة ،كالتسمية عند االكل وعند الجماع ،والتضحية من أىل بيت، وابتداء سالم ،وتشميت عاطس ،وما يفعل بالميت من المندوب .وقد نظم سنن الكفاية بعضهم بقولو :أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا ولالكل بسمال وأضحية من أىل بيت تعددواوبدء سالم واالقامة فاعقال فذي سبعة إن جابها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه تكمال (قولو :وشرعا) معطوف على لغة .وقولو :ما عرف من االلفاظ المشهورة وىي :اهلل أكبر اهلل أكبر ،إلخ .وىي كما قال القاضي عياض :كلمات جامعة لعقيدة االيمان ،مشتملة على نوعيو العقلية والسمعية ،فأولها فيو إثبات ذاتو تعالى وما تستحقو من الكمال ،بقولو :اهلل أكبر. أي أعظم من كل شئ .ثم الشهادة بالوحدانية لو تعالى بقولو :أشهد أن ال إلو إال اهلل ،وبالرسالة لسيدنا محمد (ص) بقولو :أشهد أن محمدا رسول اهلل .ثم الدعاء إلى الصالة بقولو :حي على
الصالة .أي أقبلوا عليها وال تكسلوا عنها ،فحي اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا .ثم الدعاء إلى الفالح بقولو :حي على الفالح .أي أقبلوا على سبب الفالح وىو الفوز والظفر بالمقصود، وسببو ىو الصالة .فهو تأكيد لما قبلو بعد تأكيد وتكرير بعد تكرير ،وفيو إشعار بأمور اآلخرة من البعث والجزاء لتضمن الفالح لذلك .ثم كرر التكبير لما فيو من التعظيم لو تعالى ،وختم بكلمة التوحيد الن مدار االمر عليو ،جعلنا اهلل وأحبتنا عند الموت ناطقين بها عالمين بمعناىا. وقولو :فيهما أي في االذان واالقامة.
[ ] 266 واعلم أنو اختلف في االذان ىل شرع لالعالم بدخول الوقت ؟ أو شرع لالعالم بالصالة المكتوبة ؟ على قولين لالمام الشافعي رضي اهلل عنو ،والراجح الثاني ،وأما االول فهو مرجوح، وينبني على القولين أنو ال يؤذن للفائتة على المرجوح الن وقتها قد فات ،ويؤذن لها على
الراجح الن االذان حق للصالة ال للوقت( .قولو :واالصل فيهما) أي الدليل على مشروعية االذان واالقامة .وقولو :االجماع إلخ ىكذا في التحفة .والذي في النهاية والمغنى واالسنى االصل فيهما قبل االجماع ،قولو تعالى( * :إذا نودي للصالة من يوم الجمعة) * وقولو تعالى* : (وإذا ناديتم إلى الصالة) * وما صح من قولو (ص) :إذا أقيمت الصالة فليؤذن لكم أحدكم. اى .وقولو :المسبوق صفة لالجماع .وقولو :برؤية عبد اهلل إلخ فإن قيل :رؤية المنام ال يثبت بها حكم .أجيب بأنو ليس مستندا الذان الرؤيا فقط ،بل وافقها نزول الوحي .فالحكم ثبت بو ال بها .ويؤيده رواية عبد الرازق وأبي داود في المراسيل ،من طريق عبيد بن عمير الليثي ،أحد كبار التابعين ،أن عمر لما رأى االذان جاء ليخبر النبي (ص فوجد الوحي قد ورد بذلك ،فما راعو إال أذان بالل ،فقال لو النبي (ص) :سبقك بذلك الوحي( .قولو :ليلة تشاوروا) الظرف متعلق برؤية، وواو الجماعة عائد على النبي (ص) ومن معو من الصحابة .وقولو :فيما يجمع الناس أي في االمر الذي يكون سببا لجمع الناس للصالة( .قولو :وىي) أي رؤية االذان من حيث ىي ،بقطع النظر عن كونها صدرت من عبد اهلل ،وإال لحصل ركة بقولو بعد عن عبد اهلل( .قولو :لما أمر
النبي (ص)) أي بعد اتفاقهم عليو .وكتب ع ش ما نصو :قولو :لما أمر النبي (ص) إلخ .عبارة حجر تفيد عدم أمره (ص) ،ويوافقو ما في سيرة الشامي حيث قال :اىتم (ص) كيف يجمع الناس للصالة ،فاستشار الناس فقيل :انصب راية .ولم يعجبو ذلك ،فذكر لو القنع -وىو البوق فقال :ىو من أمر اليهود .فذكر لو الناقوس فقال :ىو من أمر النصارى .فقالوا :لو رفعنا نارا؟ .فقال :ذاك للمجوس .فقال عمر :أو ال تبعثون رجال ينادي بالصالة ؟ فقال (ص) :يا بالل قم فناد بالصالة .قال النووي :ىذا النداء دعاء إلى الصالة غياالذان ،كأن شرع قبل االذان. قال الحافظ ابن حجر :وكان الذي ينادي بو بالل :الصالة جامعة .اى .وىو كما ترى مشتمل على النهي عن الناقوس واالمر بالذكر .اى( .قولو :بالناقوس) قال في المصباح :ىو خشبة طويلة يضربها النصارى إعالما للدخول في صالتهم( .قولو :يعمل) أي يصنع( .قولو :ليضرب بو للناس) عبارة غيره :ليضرب بو الناس ،بحذف الم الجر .وعليها يكون الناس فاعل يضرب، وعلى عبارة شارحنا يكون الفعل مبنيا للمجهول ،وبو نائب فاعل ،وللناس متعلق بالفعل .وقولو: لجمع الصالة أي الجتماع الناس لها .فاالضافة الدنى مالبسة .والجار والمجرور إما بدل من الجار والمجرور قبلو أو متعلق بالفعل ،وتجعل الالم للتعليل ،وبو يندفع ما يقال إنو يلزم عليو
تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد .وىو ال يصح .وحاصل الدفع أن الحرفين ليسا بمعنى واحد ،الن الثاني للتعليل واالول للتعدية( .قولو :طاف إلخ) جواب لما .وقولو :وأنا نائم الجملة حالية ،وىي معترضة بين الفعل وفاعلو وىو رجل( .قولو :فقال) أي الرجل لعبد اهلل .وقولو :وما تصنع بو أي بالناقوس( .قولو :ثم استأخر) أي الرجل( .قولو :فقال) أي النبي (ص) .وقولو :إنها أي رؤيتك يا عبد اهلل .وقولو :حق أي صادقة .وىو بالرفع صفة لرؤيا أو بالجر على أنو
[ ] 267 مضاف إليو ما قبلو ،وىي من إضافة الموصوف للصفة( .قولو :فألق عليو ما رأيت) أي لقنو ما رأيتو منامك( .قولو فليؤذن بو) أي فليؤذن بالل بما رأيت .وفي ع ش ما نصو :ذكر بعضهم في مناسبة اختصاصو -أي بالل -باالذان دون غيره ،كونو لما عذب ليرجع عن االسالم فلم يرجع وجعل يقول :أحد أحد .جوزي بوالية االذان المشتمل على التوحيد في
ابتدائو وانتهائو .اى حواشي المواىب لشيخنا الشوبري( .قولو :فإنو) أي بالال .وقولو :أندى صوتا منك أي أرفع وأعلى .وقيل :أحسن وأعذب .وقيل :أبعد( .قولو :فقمت مع بالل) أي فامتثلت أمر النبي (ص) إلخ ،وقمت مع بالل .وقولو :فجعلت ألقيو أي ما رأيتو .وقولو :عليو أي على بالل( .قولو :فيؤذن) أبالل( .فائدة) لم يؤذن بالل الحد بعد النبي (ص) غير مرة لعمر حين دخل الشام فبكى الناس بكاء شديدا .وقيل :إنو أذن البي بكر إلى أن مات ،ولم يؤذن لعمر .وقيل :إنو كان في الشام فرأى النبي (ص) يقول لو :ما ىذه الجفوة يا بالل ؟ أما آن لك أن تزورني .فشد على راحلتو إلى أن أتى قبر النبي (ص) وجعل يبكي ويمرغ وجهو عليو ،ثم اشتهى عليو الحسن والحسين أن يسمعا أذانو فأذن في محلو الذي كان يؤذن فيو من سطح المسجد .فما رؤي بعد موتو (ص) أكثر باكيا وال باكية من ذلك اليوم .وروي أنو لم يؤذن الحد بعد النبي (ص) إال ىذه المرة ،وأنها بطلب من الصحابة رضوان اهلل عليهم أجمعين ،وأنو لم يتم االذان لما غلبو من البكاء والوجد( .قولو :فسمع ذلك) أي االذان الذي ألقي على بالل رضي اهلل عنو( .قولو :لقد رأيت مثل ما رأى) أي بعد ما أخبر بالرؤيا المتقدمة ،فال يقال من أين عرف
ذلك .اى ع ش( .قولو :فقال (ص) :فللو الحمد) في رواية :سبقك بو الوحي .وبها يندفع االيراد السابق بأن االحكام ال تثبت بالرؤيا( .قولو :قيل :رآىا) أي رؤيا عبد اهلل المشهورة .قال في التحفة :في رواية :أنو (ص) سمى تلك الرؤية وحيا .اى( .قولو :وقد يسن إلخ) قد للتحقيق ال للتقليل .وقولو :لغير الصالة أي كما يسن لها( .قولو :كما في أذن المهموم) أي الن ىمو يزول باالذان ،ولو لم يزل بمرة طلب تكريره .وكذا يقال في الذي بعده( .قولو :والمصروع) أي من الجن .فإذا أذن في أذنو يزول عنو صرعو ويذىب عنو الجن( .فائدة) من الشنواني ومما جرب لحرق الجن أن يؤذن في أذن المصروع سبعا ،ويقرأ الفاتحة سبعا ،والمعوذتين ،وآية الكرسي ،والسماء والطارق ،وآخر سورة الحشر من * (لو أنزلنا ىذا القرآن) * إلى آخرىا، وآخر سورة الصافات من قولو( * :فإذا نزل بساحتهم) * إلى آخرىا .وإذا قرئت آية الكرسي سبعا على ماء ورش بو وجو المصروع فإنو يفيق .اى( .قولو :والغضبان ،ومن ساء خلقو) أي لما ورد :من ساء خلقو من إنسان أو بهيمة فإنو يؤذن في أذنو( .قولو :وعندد تغول الغيالن) أي
تصور مردة الجن والشياطين بصور مختلفة بتالوة أسماء يعرفونها ىم ،وإنما سن االذان عند
ذلك النو يدفع اهلل شرىم بو ،الن الشيطان إذا سمع االذان أدبر( .قولو :وىو واالقامة إلخ) أي ويسن االذان واالقامة في أذني المولود ،ويكون االذان في اليمنى واالقامة في اليسرى .وذلك لما قيل :إن من فعل بو ذلك لم تضره أم الصبيان ،أي التابعة من الجن ،وليكون أول ما يقرع سمعو حال دخولو في الدنيا الذكر .ويشترط في المؤذن أن يكون ذكرا مسلما،
[ ] 268 وفي المولود أن يكون ولد مسلم ،الن االذان من جملة أحكام الدنيا وأوالد الكفار معاملون معاملة آبائهم فيها وإن ولدوا على الفطرة .واعلم أنو ال يسن االذان عند دخول القبر، خالفا لمن قال بنسبتو قياسا لخروجو من الدنيا على دخولو فيها .قال ابن حجر :ورددتو في شرح العباب ،لكن إذا وافق إنزالو القبر أذان خفف عنو في السؤال( .قولو :وخلف المسافر) أي ويسن االذان واالقامة أيضا خلف المسافر ،لورود حديث صحيح فيو .قال ع ش :أقول:
وينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية ،فإن كان كذلك لم يسن .اى( .قولو :يسن على الكفاية) ىذا ال يناسب قولو بعد :ولو منفردا ،النو يقتضي أن يكون سنة كفاية في حقو ،وليس كذلك النو ال معنى لو ،ولما تقدم من أنهما سنتا عين في حقو .فكان عليو أن يزيد :أو على العين ،أو يحذف قولو :ولو منفردا( .قولو :ويحصل بفعل البعض) االولى التعبير بفاء التفريع الن المقام يقتضيو ،أي ويحصل المذكور من االذان واالقامة -أي سنيتهما -بفعل البعض ،كابتداء السالم من جماعة .وأقل ما تحصل بو السنة في االذان بالنسبة الىل البلد أن ينتشر في جميعها ،حتى إذا كانت كبيرة أذن في كل جانب واحد ،فإن أذن واحد في جانب فقط لم تحصل السنة إال الىل ذلك الجانب دون غيرىم( .قولو :أذان) نائب فاعل يسن( .قولو :لخبر الصحيحين) دليل لسنية ما ذكر على الكفاية ،لكن يحمل االمر فيو على الندب بدليل االجماع ،كما في القسطالني ،ونصو :واستدل بو على وجوب االذان ،لكن االجماع صارف لالمر عن الوجوب .اى .وساق الخبر المذكور في التحفة دليال على القول بأنهما فرض كفاية.
وكتب سم :قولو :فليؤذن .االمر يدل على الوجوب .وقولو :لكم أحدكم :على الكفاية .اى.
(قولو :إذا حضرت الصالة إلخ) أتى بمحل االستدالل من الحديث ،وقد ذكره في البخاري بتمامو ،وىو :حدثنا معلى بن أسد قال :حدثنا وىيب ،عن أيوب ،عن أبي قالبة ،عن مالك بن الحويرث :أتيت النبي (ص) في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة ،وكان رحيما رفيقا ،فلما رأى شوقنا إلى أىلينا قال :ارجعوا فكونوا فيهم وعلموىم وصلوا ،فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكن أحدكم وليؤمكم أكبركم .وقولو :فليؤذن استعمل االذان فيما يشمل االقامة ،أو تركها للعلم بها .اى ع ش( .قولو :لذكر) متعلق بيسن ،وىو قيد بالنسبة لالذان ال االقامة ،لما سيصرح بو قريبا أنها سنة لالنثى ،وال بد من كونو مسلما .وإن نصبو االمام لالذان اشترط تكليفو وأمانتو ومعرفتو بالوقت ،الن ذلك والية فاشترط كونو من أىلها( .قولو :ولو صبيا) أي مميزا ،فال يصحان من غيره كمجنون وصبي غير مميز وسكران إال في أول نشوتو( .قولو :ومنفردا) أي يسن االذان واالقامة للذكر ،ولو صلى منفردا .أي من غير جماعة ،سواء كان بعمران أو صحراء( .قولو :وإن سمع أذانا من غيره) غاية ثانية لسنية االذان فقط .وكان المناسب أن يزيد بعد قولو .أذانا وإقامة ،لتكون الغاية لهما معا .أي يسن االذان لذكر ،ولو سمع أذانا من غيره، لكن بشرط أن ال يكون مدعوا بو ،فإن كان مدعوا بو بأن سمعو من مكان وأراد الصالة فيو
وصلى مع أىلو بالفعل فال يندب لو االذان حينئذ .وقد استفيد الشرط المذكور من قولو بعد: نعم ،إن سمع إلخ .فهو تقييد للغاية المذكورة .وفي سم :إذا وجد االذان لم يسن لمن ىو مدعو بو إال إن أراد إعالم غيره ،أو انقضى حكم االذان بأن لم يصل معهم .اى( .قولو :خالفا لما في شرح مسلم) أي من أنو إذا سمع أذان الجماعة ال يشرع لو االذان .وفي النهاية :ما في شرح مسلم يحمل على ما إذا أراد الصالة معهم .اى .قال ع ش :أي وصلى معهم .اى( .قولو: نعم ،إن سمع إلخ) قد علمت أنو تقييد لقولو وإن سمع أذانا من غيره ،فكأنو قال :محل سنيتو إن سمع أذان الغير إذا لم يبلغو أذان الجماعة ولم يرد الصالة معهم ،فإن بلغو ذلك وأرادىا لم يسن االذان لو .وقولو :وأراد الصالة معهم أي وصلى بالفعل ،كما مر .وأما لو أراد
[ ] 269 ذلك لكن لم يتفق لو أن يصلي معهم ،بأن حضر محل الصالة بعد انقضائها ،سن لو
االذان .وقولو :لم يسن أي االذان .وىو جواب إن .وقولو :لو أي لمن سمع ذلك وأراد الصالة. (قولو :لمكتوبة) متعلق بكل من االذان واالقامة على سبيل التنازع ،أي يسن االذان لمكتوبة واالقامة لها .قال سم على حجر :ىل المراد ولو أصالة فتدخل المعادة ؟ .وعلى ىذا فيتجو أن محل االذان لها ما لم تفعل عقب فعل الفرض ،وإال كفى أذانو عن أذانو ،كما في الفائتة والحاضرة وصالتي الجمع ،أو ال .وتدخل المعادة في النفل الذي تسن لو الجماعة ،فيقال فيها :الصالة جامعة .فيو نظر .اى( .قولو :ولو فائتة) الغاية للرد على الجديد القائل بعدم سنية االذان لها لزوال الوقت .قال في المنهاج :ويقي للفائتة وال يؤذن في الجديد .قلت :القديم أظهر ،واهلل أعلم .ودليل القديم ما ثبت في خبر مسلم أنو (ص) نام وىو وأصحابو عن صالة الصبح في الوادي حتى طلعت الشمس ،ثم لما انتبهوا أمرىم باالنتقال منو الن فيو شيطانا. فساروا حتى ارتفعت الشمس ،ثم نزل فتوضأ وأمر بالال باالذان ،وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح( .قولو :دون غيرىا) أي المكتوبة ،فال يسن االذان واالقامة لو بل يكرىان لعدم ورودىما فيو( .قولو :كالسنن وصالة الجنازة والمنذورة) أمثلة لغير المكتوبة ،وىذا بناء على أن المراد
بالمكتوبة المفروضة في اليوم والليلة .أما إن أريد بها المفروضة مطلقا فصالة الجنازة والمنذورة يكونان داخلين فيهما ،فال بد من زيادة قيدين الخراجهما ،وىما :أصالة ،وعلى االعيان .فخرج باالول المنذورة ،وبالثاني صالة الجنازة( .قولو :ولو اقتصر) أي أراد االقتصار على أحدىما .إما االذان وإما االقامة .وقولو :فاالذان أولى بو أي باالقتصار( .قولو :ويسن أذانان لصبح) المناسب تأخيره عن قولو :ووقت لغير أذان صبح .وكما يسن االذانان يسن مؤذنان يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده ،لخبر الصحيحين :إن بالال يؤذن بليل ،فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم( .قولو :فإن اقتصر) أي أريد االقتصار .وقولو :فاالولى بعده أي فاالولى االقتصار على ما بعد الفجر .قال ع ش :يؤخذ من ىذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم االذان على الفجر كاف في أداء السنة ،لكنو خالف االولى .وقد يقال مالحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر ،إال إن أخر االذان إلى الفجر مانع من كونو خالف االولى ال يقال ،لكنو يؤدي إلى مفسدة أخرى وىي صالتهم قبل الفجر ،النا نقول :علمهم
باطراد العادة باالذان قبل الفجر مانع من ذلك ،وحامل على تحري تأخير الصالة لتيقن دخول
الوقت أو ظنو .اى( .قولو :وأذانان للجمعة) معطوف على قولو :أذانان لصبح -أي ويسن أذانان للجمعة .وقولو :أحدىما أي أحد االذانين .وقولو :واآلخر الذي قبلو إنما أحدثو المناسب في التعبير أن يقول :واآلخر قبلو ،وىذا إنما أحدثو إلخ ،فيحذف اسم الموصول ويزيد اسم االشارة بعد الظرف .وفي البخاري :كان االذان على عهد رسول اهلل (ص) وأبي بكر وعمر حين يجلس االمام على المنبر ،فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرىم بأذان آخر على الزوراء، واستقر االمر على ىذا .وقولو :فاستحبابو عند الحاجة تفريع على كون سيدنا عثمان أحدثو لما كثر الناس .وقولو :وكأن توقف إلخ تمثيل للحاجة .وقولو :حضورىم أي الناس للجمعة .وقولو: عليو متعلق بتوقف ،وضميره يعود على االذان اآلخر المحدث .وقولو :وإال إلخ أي وإن لم توجد حاجة إليو فال يكون مستحبا ،الن االقتصار على االتباع أفضل .وال يخفى في العبارة المذكورة من عدم السبك ومن اقتضائها سنية أذانين للجمعة .والذي يصرح بو كالمهم أنها ال يسن لها إال أذان واحد ،وىو الذي عند طلوع الخطيب المنبر .وأما الثاني فلم يصرح أحد بسنيتو ،بل المصرح بو أنو أحدثو عثمان لما كثر الناس .وغاية ما يستفاد منو أنو مباح ال سنة. وأنا أسرد ذلك بعض ما اطلعت عليو ممن عباراتهم .فعبارة فتح الجواد مع االصل :وسن لها -
أي الصبح وحدىا -أذانان ولو من واحد ،أذانان قبل الفجر وآخر بعده لالتباع .اى .فقولو: وحدىا .أي ال غيرىا من بقية
[ ] 270 الصلوات ،الجمعة وغيرىا .وعبارة التحفة في باب الجمعة بعد كالم :وأما االذان الذي قبلو على المنارة فأحدثو عثمان رضي اهلل عنو -وقيل :معاوية رضي اهلل عنو -لما كثر الناس. ومن ثم كان االقتصار على االتباع أفضل ،أي إال لحاجة ،كأن توقف حضورىم على ما بالمنائر. اى .وقولو :إال لحاجة .أي فليس حينئذ االقتصار على االتباع أفضل ،بل يأتي باالذان اآلخر المحدث للحاجة .وفي شرح الروض -بعد أن نقل حديث البخاري السابق -ما نصو :قال في االم :وأيهما كان فاالمر الذي على عهده (ص) أحب إلي .اى .وبالجملة فاالولى واالخصر للشارح أن يقول :بخالف الجمعة فليس لها إال أذان واحد بعد صعود الخطيب المنبر .وأما
االذان الذي قبلو فإنما أحدثو سيدنا عثمان رضي اهلل عنو الجل الحاجة ،واستقر االمر عليو.
تأمل( .قولو :وسن أن يؤذن لالولى فقط إلخ) أي لالتباع ،والن والء ما عدا االولى صيره كالجزء منها ،فاكتفى لها كلها بأذان واحد .وبو يندفع استشكال بعضهم بأن المرجح في المذىب أن االذان حق للفريضة فكان مقتضاه طلبو لكل فريضة .واعلم أن حاصل ما يفهم من كالمو أن الصالة أربعة أقسام يؤتى فيو باالذان واالقامة ،وىو الخمس .وقسم يقام لو فقط ،وىو الصلوات المتوالية غير االولى .وقس ال يؤتى فيو بهما ،لكن ينادى لو بنحو الصالة جامعة ،وىو العيد، ونحوه مما سيأتي .وقسم ال ينادى لو أيضا ،وىو النذر والنفل وصالة الجنازة .وقولو :من صلوات توالت خرج بو ما إذا كانت متفرقة .فإن طال فصل بين كل عرفا أذن لكل .قال ع ش: وىل يضر في المواالة رواتب الفرائض أم ال ؟ فيو نظر .ويؤخذ من كالم ابن حجر أن الفصل بالرواتب ال يضر في المواالة النها مندوبة .اى بتصرف( .قولو :كفوائت) أي قضاىا متوالية. (قولو :وصالتي جمع) أي تقديما أو تأخيرا( .قولو :وفائتة وحاضرة) أي فيكفي أذان واحد لهما، سواء قدم الفائتة على الحاضرة أو قدم الحاضرة عليها ،لكن بشرط التوالي ،وبشرط أن يكون
شرع في االذان بعد دخول وقت الحاضرة .وقد صرح بالشرط الثاني بعد :ويعلم الشرط االول من قولو :توالت .فلو والى بين فائتة ومؤداة أذن الوالىما ،إال أن يقدم الفائتة ثم بعد االذان لها يدخل وقت المؤداة فيؤذن لها أيضا( .قولو :دخل وقتها) أي الحاضرة .وقولو :قبل شروعو في االذان فإن شرع في االذان قبل دخول وقت الحاضرة فال يكفي أذان واحد بل يؤذن لكل ،كما مر( .قولو :ويقيم لكل) أي من الصلوات .وقولو :لالتباع أي وىو أنو (ص) جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين .رواه الشيخان من رواية جابر .ويقاس بما فيو الفوائت التي واالىا والفائتة والحاضرة( .قولو :وسن إقامة النثى) أي لنفسها وللنساء ،ال للرجال والخناثى. وال يسن لها االذان مطلقا .والفرق بين االقامة وبينو -كما في شرح المنهج :-أنها الستنهاض الحاضرين فال تحتاج إلى رفع الصوت .واالذان العالم الغائبين فيحتاج فيو إلى الرفع .والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة ،وألحق بها الخنثى( .قولو :سرا) ىذا إن لم تقم للنساء ،فإن أقامت لهن ترفع صوتها بقدر ما يسمعن إن لم يكن ىناك غير محرم .قال في فتح الجواد:
وتقيم المرأة للنساء إن لم يسمع غير المحرم .اى( .قولو :وخنثى) معطوف على أنثى .أي وسن إقامة الخنثى لنفسو أو للنساء ،ال للرجال وال لمثلو( .قولو :فإن أذنت للنساء) مفرع على محذوف مفهوم مما قبلو ،تقديره :أما االذان فال يندب للمرأة مطلقا ،فإن أذنت إلخ .وقولو: للنساء .خرج الرجال والخناثى .فلو أذنت لهما لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرىما إليها. قال الجمال الرملي في النهاية :وال يشكل حرمة أذانها بجواز غنائها مع استماع الرجل ،الن الغناء يكره للرجل استماعو وإن أمن الفتنة ،واالذان يستحب لو استماعو ،فلو جوزناه للمرأة الدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منو الفتنة ،وىو ممتنع ،والن فيو تشبيها بالرجال. بخالف الغناء فإنو من شعار النساء .والن الغناء ليس بعبادة واالذان عبادة ،والمرأة ليست من أىلها فيحرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة .والنو يستحب النظر إلى المؤذن حالة أذانو ،فلو استحببناه للمرأة المر السامع بالنظر إليها ،وىذا مخالف لمقصود الشارع .والن الغناء منها إنما يباح لالجانب الذين يؤمن افتتانهم
[ ] 271
بصوتها ،واالذان مشروع لغير معين فال يحكم باالمن من االفتتان ،فمنعت منو .اى. وقولو :سرا إلخ عبارة فتح الوىاب :بقدر ما يسمعن ،لم يكره ،وكان ذكر اهلل أو فوقو كره بل حرم إن كان ثم أجنبي .اى .فعلم أن المراد بقولو :سرا قدر ما يسمعن ،والجهر ما زاد على ذلك .وقولو :لم يكره أي وكان ذكر اهلل ،فتثاب عليو من ىذه الحيثية ال من حيث أنو أذان .إذا علمت ذلك ،فقولو :لم يكره ،ال ينافي قولهم :ال يندب لها االذان مطلقا .الن قولهم المذكور من حيث كونو أذانا ،وأيضا ىو مع عدم الكراىة مباح ال مندوب ،فال تنافي .وقد صرح باالباحة ابن حجر في شرحو على بافضل وفي االمداد( .قولو :أو جهرا حرم) أي فإن أذنت للنساء جهرا ،أي فوق ما يسمعن ،حرم .وقيد الحرمة في شرح الروض وفي المغنى وفي التحفة ،بما إذا كان ىناك أجنبي يسمع .ونقل البجيرمي عن م ر ما نصو :المعتمد الحرمة ،وإن لم يكن ىناك أجنبي .الن رفع الصوت باالذان من وظيفة الرجال ،ففي رفع صوتها بو تشبو بالرجال، وىو حرام .اى( .قولو وينادى) أي ندبا .وفي سم :ىل يسن إجابة ذلك -أي النداء ،-ال يبعد سنها بال حول وال قوة إال باهلل .اى .وقولو :لجماعة قيد .وقولو :مشروعة أي مطلوبة ،قيد ثان.
وقولو :في نفل قيد ثالث .فجملة ما ذكره لندب النداء ثالثة قيود ،وسيذكر الشارح مفاىيمها. (قولو :كعيد إلخ) تمثيل للنفل الذي تشرع لو الجماعة( .قولو :وتراويح) أي سواء فعلت عقب العشاء أم ال( .قولو :ووتر أفرد عنها) أي عن التراويح ،فأن لم يفرد عنها بأن صلي عقبها فال يندب لو النداء ،الن النداء للتراويح نداء لو حينئذ .قال سم :وقد يقال ىذا ظاىر إن كان قولو: الصالة جامعة بمنزلة االذان .فإن كان بمنزلة االقامة فقد يتجو أنو ال فرق بين تراخي فعلو عنها وعدمو .وقياس كونو بمنزلة االقامة االتيان بو لكل ركعتين من التراويح .اى( .قولو :وكسوف) أي للشمس أو للقمر ،أي واستسقاء( .قولو :الصالة جامعة) حاصل ما قيل في ىذين الجزأين من جهة االعراب أنو يجوز نصبهما ورفعهما ،ورفع أحدىما ونصب اآلخر .فعلى االول :يكون نصب الجزء االول على االغراء بفعل محذوف جوازا ،والثاني على الحالية .أي احضروا الصالة أو الزموىا حال كونها جامعة .وعلى الثاني :يكون رفعهما على االبتداء والخبر .وعلى الثالث: إن كان المرفوع ىو الجزء االول فهو مبتدأ ،والخبر محذوف ،أو خبر لمبتدأ محذوف ،أي ىذه الصالة ،أو الصالة ىذه ،وإن كان الجزء الثاني ،فهو خبر لمبتدأ محذوف ال غير .أي ىي جامعة .ونصب اآلخر على االغراء إن كان الجزء االول ،وعلى الحالية إن كان الجزء الثاني.
(قولو :بنصبو إغراء) أي بدال االغراء ،واالغراء تنبيو المخاطب على أمر محمود ليفعلو ،كقولو: أخاك أخاك ،أي الزمو( .قولو :ورفعو مبتدأ) أي وبرفعو على أنو مبتدأ ،أي أو خبر محذوف كما تقدم( .قولو :جامعة) معنى ذلك أنها تجمع الناس ،أو ذات جماعة( .قولو :بنصبو حاال) أي يقرأ بنصبو على أنو حال( .قولو :خبرا للمذكور) أي وىو الصالة ،على رفعها .وال يتعين ذلك بل يجوز أن يكون خبرا لمحذوف كما علمت( .قولو :ويجزئ إلخ) أي في أداء أصل السنة .وإال فاالول أفضل لوروده عن الشارع( .وقولو :الصالة الصالة) أي أو الصالة فقط ،على ما يفيده كالم المنهج ،والصالة رحمكم اهلل( .قولو :وىلموا إلى الصالة) أي احضروا إليها( .قولو :ويكره حي على الصالة) أي عند ابن حجر ،وأما عند م ر فال يكره( .قولو :وينبغي ندبو) أي النداء بما ذكر .وفي البجيرمي ما نصو :وانظر ىل يشترط فيو شروط المؤذن الن نائب عن االذان واالقامة ،فيكون المنادي المذكور ذكرا مثال .أو ال يشترط ذلك .فليراجع .شوبري( .وقولو: عند دخول الوقت وعند الصالة) أي فيكون النداء مرتين .وفي ع ش :والمعتمد أنو ال يقال إال مرة واحدة بدال عن االقامة ،كما يدل عليو كالم االذكار للنووي رملي .اى .زيادي ىذا .وقد
يقال في جعلهم إياه بدال عن االقامة نظر ،فإنو لو كان بدال عنها لشرع للمنفرد ،بل الظاىر أنو ذكر شرع لهذه الصالة استنهاضا للحاضرين وليس بدال عن شئ .اى( .قولو :وخرج بقولي لجماعة ما ال يسن فيو الجماعة) ىذا خرج بقولو مشروعة .وقولو بعد :وما فعل فرادى خرج بقولو المذكور .فكان االولى
[ ] 272 أن يقول :وخرج بقولي لجماعة ما فعل فرادى ،وبمشروعة ما ال تشرع فيو الجماعة مثل الضحى .فال يندب النداء فيما ذكر .تأمل( .قولو :وبنفل) أي وخرج بنفل .وقولو :منذورة وصالة جنازة قال في المغنى :أما غير الجنازة فظاىر ،وأما الجنازة فالن المشيعين لها حاضرون فال حاجة لالعالم .اى .ومثلو في التحفة والنهاية .قال ع ش :ويؤخذ منو -أي من التعليل المذكور -أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم االمام للصالة سن ذلك لهم ،وال بعد
فيو .اى .ويؤخذ منو أيضا -كما في الكردي :-أنو لو لم يكن معها أحد ،أو زادوا بالنداء ،سن النداء حينئذ لمصلحة الميت .ومحل عدم ندب النداء في المنذورة إذا لم تطلب فيها الجماعة قبل نذرىا ،كالضحى .وإال بقي حكمها على ما كانت فيندب النداء( .قولو :وشرط فيهما إلخ) ذكر أربعة شروط ،وىي :الترتيب ،والوالء ،والجهر لجماعة ،ودخول الوقت .وبقي من الشروط: االسالم ،والتمييز ،والذكورة بالنسبة لالذان .وتقدم أن منصوب االمام يشترط فيو التكليف واالمانة ومعرفة الوقت .وقد نظم معظمها ابن رسالن في قولو :شرطهما الوالء ترتيب ظهر * * وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن المرتب * * معرفة االوقات ال المحتسب (قولو :لالتباع) والن ترك الترتيب يوىم اللعب ويخل باالعالم( .قولو :فإن عكس) أي بأن قدم النصف الثاني على االول .وقولو :لم يصح أي ما عكسو من االذان واالقامة( .قولو :ولو البناء إلخ) أي يجوز للمؤذن أو المقيم إن عكس أن يبني على ما انتظم من االذان واالقامة ،فيبني على النصف االول الذي أخره ويتمم االذان أو االقامة ،واالستئناف أفضل ،ومحل جواز البناء -كما ىو
ظاىر -حيث لم يطل الفصل بين االول وما ينبني عليو وإال لم يجز (قولو :ولو ترك بعضهما) أي بعض االذان واالقامة( .وقولو :أتى بو) أي المتروك .ومحلو أيضا حيث لم يطل الفصل. وقولو :مع إعادة ما بعده أي بعد المتروك( .قولو :ووالء) أي وشرط والء .فال يفصل بينهما بسكوت طويل أو كالم طويل لالتباع ،والن تركو يخل باالعالم .فلو تركو ولو ناسيا بطل. ويشترط أيضا أن ال يطول الفصل عرفا بين االقامة والصالة ،وال يشترط لهما نية ،بل الشرط عدم الصارف .فلو ظن أنو يؤذن أو يقيم للظهر فكانت العصر صح .أفاده ح ل( .قولو :نعم ،ال يضر إلخ استدراك على اشتراط الوالء الموىم عدم جواز الفصل مطلقا .وقولو :يسير كالم) أي كالم يسير( .وقولو :وسكوت) بالجر ،عطف على كالم .أي وال يضر يسير سكوت .ومثلو يسير نوم أو إغماء أو جنون ،لعدم إخالل ذلك بو .ويسن أن يستأنف االذان واالقامة في غير االولين ،أعني الكالم والسكوت اليسيرين .أما فيهما فيسن أن يستأنف االقامة فقط ،النها لقربها من الصالة وتأكدىا لم يسامح فيها بفاصل البتة ،بخالف االذان( .قولو :ويسن أن يحمد) أي كل من المؤذن والمقيم .وقولو :سرا أي بقلبو .وقولو :إذا عطس بفتح الطاء( .قولو: وأن يؤخر إلخ) أي ويسن أن يؤخر رد السالم .وسيذكر الشارح في باب الجهاد أنو يرد باالشارة في حالة االذان أو االقامة .فإن لم يرد بها رد بعد الفراغ باللفظ إن لم يطل الفصل .وقولو:
وتشميت العاطس أي ويسن أن يؤخر المؤذن أو المقيم تشميت من عطس .وقولو :إلى الفراغ متعلق بيؤخر .أي ويسن أن يؤخر ما ذكر إلى الفراغ من االذان أو االقامة ،إذ السنة أن ال يتكلم أثناءىما ولو لمصلحة .قال في النهاية :وإن طال الفصل ،كما ىو مقتضى كالمهم .ووجهو أنو لما كان معذورا سومح لو في التدارك مع طولو لعدم تقصيره بوجو ،فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخالف السنة ،كالتكلم ولو لمصلحة .اى .وقولو :وإن طال الفصل .مثلو في شرح ابن حجر على بافضل .ونظر شيخ االسالم في االسنى فيو ،وعبارتو :وظاىره أنو ال فرق بين طول
[ ] 273 الفصل وقصره ،وفيو نظر .اى .وىو أيضا خالف ما جرى عليو الشارح من التقييد بعدم الطول كما علمت كالمو( .قولو :وجهر) أي وشرط جهر للحديث اآلتي .قال في فتح الجواد: فال يجزئ االسرار ولو ببعضو ،ما عدا الترجيع لفوات االعالم ،اى .قولو :فينبغي أي يجب ،كما
عبر بو في فتح الجواد .وقولو :إسماع واحد أي بالفعل ،وأما الباقون فيكفي إسماعهم بالقوة بحيث لو أصغوا لسمعوا .قال ش ق :ىذا بالنسبة الصل السنة ،أما كمالها فال يحصل إال
بسماع كلهم بالفعل .ومحل ىذا في غير ما يحصل بو الشعار ،أما ىو فشرطو أن يظهر في البلد بحيث يبلغ جميعهم بالفعل .فيكفي في القرية الصغيرة في موضع ،وفي الكبيرة في مواضع، بحيث يظهر الشعار بها .فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيو دون غيره .اى. (وقولو :جميع كلماتو) أي المذكور من االذان واالقامة( .قولو :فيكفيو لسماع نفسو فقط) أي الن الغرض منو الذكر ال االعالم .اى فتح الجواد( .قولو :ووقت) أي وشرط فيهما وقت ،وىو في االقامة عند إرادة فعل الصالة أداء أو قضاء ،وفي االذان المضروب لها شرعا ،فيصح في أي جزء منو .واالفضل وقوعو في وقت االختيار( .وقولو :أي دخولو) أفاد بو أن في الكالم مضافا محذوفا ،والمراد دخولو ولو بحسب الواقع .فإذا ىجم وأذن جاىال بدخولو وصادفو أجزأ ،والفرق بينو وبين التيمم والصالة حيث ال يصحان حينئذ ،وإن تبين وقوعهما في الوقت توقفهما على نية ،بخالفو .ومثل الصالة خطبة الجمعة على المعتمد ،النها قائمة مقام ما يتوقف
على نية ،إذ ىي في مقام ركعتين( .قولو :الن ذلك إلخ) علة الشتراط دخول الوقت فيهما. واسم االشارة عائد على المذكور من االذان االقامة( .وقولو :لالعالم) أي بالصالة ،أو بالوقت، على الخالف المار .وال معنى لالعالم قبل دخول وقتها( .قولو :فال يجوز إلخ) تفريع على اشتراط الوقت .أي فال يجوز كل من االذان واالقامة وال يصح قبل دخول الوقت ،أي للتلبس بعبادة فاسدة ،والنو قد يؤدي إلى التلبيس على غيره ،ويكون صغيرة ال كبيرة .ومثل وقوعهما قبلو وقوعهما بعده ،فال يجوز إن كانت الصالة فعلت في الوقت( .قولو :أما أذان الصبح إلخ) محترز قولو :لغير أذان الصبح .وخرج باالذان االقامة ،فإنها ال تصح قبل الوقت ولو للصبح. وقولو :فيصح من نصف ليل أي شتاء كان أو صيفا ،لما صح أنو (ص) قال :إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم .وحكمتو أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم فجاز بل ندب تقديمو ليتهيؤا الدراك فضيلة أول الوقت .وفي ش ق ما نصو :قال سم :لو فاتت صالة الصبح وأرادوا قضاءىا فهل يسن تعدد االذان الن القضاء يحكي االداء ،ولهذا يسن
التثويب في االذان في القضاء ؟ أو ال الن االذان لمعنى ،كتهيؤ الناس لصالة الصبح ،وقد فات بخروج وقتو ،ويفارق التثويب بأنو جزء من االذان ،والتعدد خارج عنو ؟ فيو نظر .فإن قلنا باالول فقياسو أنو لو ترك االذان حتى طلع الفجر أن يطلب تعدده ،وإال فما الفرق ؟ فليتأمل. اى( .قولو :وسن تثويب) أي لما صح :أن بالال أذن للصبح فقيل لو :إن النبي (ص) نائم .فقال: السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو ،الصالة خير من النوم .فقال (ص) :اجعلو في تأذينك للصبح .والتثويب مأخوذ من ثاب إذا رجع ،الن المؤذن دعا إلى الصالة بالحيعلتين ،ثم عاد فدعا إليها بذلك .وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم .وقولو :الذاني صبح جرت عادة أىل مكة بتخصيصو باالذان الثاني ليحصل التمييز بينو وبين االول( .قولو: الصالة خير من النوم) فيو أنو ال مشاركة بين الصالة والنوم ،النو مباح وىي عبادة ،إال أن يقال إنو قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية ،أو النو راحة في الدنيا والصالة راحة في اآلخرة ،والراحة في اآلخرة أفضل .أو أن في الكالم حذفا ،أي اليقظة للصالة خير من راحة النوم .فالمفاضلة بين اليقظة والراحة ال بين الصالة والنوم .ويندب أن يقول مرتين في نحو الليلة ذات المطر أال صلوا في رحالكم .ومن سمع ذلك يجيبو بال حول وال قوة إال
باهلل .قياسا على الحيعلتين ،بجامع الطلب في كل( .قولو :ويثوب الذان فائتة صبح) أي في كل من أذاني الصبح ،ويوالي بين أذانيو .اى ع ش( .قولو:
[ ] 274 وكره) أي التثويب ،لخبر الصحيحين :من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد. (قولو :وترجيع) معطوف على تثويب ،أي وسن ترجيع ،وىو مختص باالذان كالتثويب .قال في االذكار :والترجيع عندنا سنة ،وىو أنو إذا قال بعالي صوتو :اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر ،قال سرا بحيث يسمع نفسو ومن بقربو :أشهد أن ال إلو إال اهلل أشهد أن ال إلو إال اهلل، أشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل .ثم يعود إلى الجهر وإعالء الصوت فيقول :أشهد أن ال إلو إال اهلل أشهد أن ال إلو إال اهلل ،أشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن محمدا رسول اهلل .اى( .قولو :بأن يأتي إلخ) تصوير للترجيع .واختلف في الذي يسمى بالترجيع ىل الذي يقولو سرا أو الذي يقولو جهرا أو ىما معا ؟ فقال بعضهم باالول ،وىو مقتضى
التصوير المذكور .وقيل بالثاني ،وقيل بالثالث( .قولو :أي بحيث يسمع إلخ) تصوير مراد للسر. وعبارة المغنى :والمراد باالسرار بهما -أي بالشهادتين -أي يسمع من بقربو أو أىل المسجد ،أي أو نحوه ،إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة .كما صححو ابن الرفعة ونقلو عن النص وغيره وىذا تفسير مراد ،وإال فحقيقة االسرار ىو أن يسمع نفسو ،النو ضد الجهر .اى( .قولو :لالتباع) دليل لسنية الترجيع ،وىو أنو (ص) علمو البي محذورة( .قولو: ويصح بدونو) أي ويصح االذان بدون الترجيع ،النو سنة فيو ال شرط ،ومثلو التثويب( .قولو: وجعل مسبحتيو إلخ) معطوف على تثويب .أي وسن جعل مسبحتيو -أي طرفهما -في صماخية -أي خرقي أذنيو -لما صح من فعل بالل ذلك بحضرة النبي (ص)( .قولو :النو أجمع للصوت) أي النو أبلغ في رفع الصوت المطلوب في االذان .أي والنو يستدل بو االصم والبعيد .قال في التحفة :وقضيتهما أنو ال يسن لمن يؤذن لنفسو بخفض الصوت .اى( .قولو: قال شيخنا :إن أراد) أي ال يسن الجعل المذكور إن أراد رفع الصوت بو ،أي باالذان .والقيد
المذكور ليس مذكورا في التحفة وال في فتح الجواد فلعلو في غيرىما من بقية كتبو( .قولو :وإن تعذرت يد) أي جعل يد .والمراد بتعذر ذلك تعذر جعل كل أصبع من أصابعها المسبحة وغيرىا من بقية االصابع ،بدليل ما بعده ،لقيام علة باليد كنحو شلل( .قولو :جعل االخرى) أي اليد االخرى ،والمراد مسبحتها كما ىو ظاىر( .قولو :أو سبابة) أي أو لم تتعذر اليد ،أي كل أصابعها بل السبابة فقط .وقولو :جعل غيرىا أي غير السبابة .وقولو :من بقية االصابع بيان للغير .قال ع ش :قضيتو استواؤىا في حصول السنة بكل منها ،وأنو لو فقدت أصابعو الكل لم يضع الكف .اى( .قولو :وسن فيهما إلخ) أي لخبر الصحيحين :يا بالل قم فناد .فيكرىان للقاعد وللمضطجع أشد كراىة ،وللراكب المقيم بخالف المسافر( .قولو :وأن يؤذن على موضع عال) أي وسن أن يؤذن على ذلك النو أبلغ في االعالم .وخرج باالذان االقامة ،فال تسن على موضع عال إال لحاجة ككبر المسجد( .قولو :ولو لم يكن للمسجد منارة) ىذا مرتبط بمحذوف ،وىو أنو يسن أن يكون على منارة المسجد ،فلو لم إلخ( .قولو :سن بسطحو) أي
المسجد .وقولو :ثم ببابو أي ثم إذا لم يكن لو سطح سن أن يكون على باب المسجد( .قولو: واستقبال للقبلة) أي وسن فيهما استقبال القبلة ،أي النها أشرف الجهات ،والن توجهها ىو المنقول سلفا وخلفا .وفي بشرى الكريم ما نصو :قال االطفيحي :قال م ر :وعلم من سن التوجو حال االذان أنو ال يدور على ما يؤذن عليو من منارة أو غيرىا .اى .ونقل سم عن م ر أنو ال يدور ،فإن دار كفى إن سمع آخره من سمع أولو ،وإال فال .اى .والراجح كراىة الدوران مطلقا ،كبرت البلد أو صغرت ،وإذا لم يسمع من بالجانب اآلخر سن أن يؤذن فيو .اى شيخنا ع ش .لكن كتب ب ج على شرح المنهج ما نصو :قولو :وتوجو للقبلة .إن لم يحتج لغيرىا، وإال كمنار وسط البلد فيدور حولها .اى( .قولو :وكره تركو) أي االستقبال ،النو مخالف للمنقول سلفا وخلفا( .قولو :وتحويل وجهو)
[ ] 275
أي وسن تحويل وجهو ،أي المذكور من المؤذن والمقيم ،الن بالال كان يفعل ذلك في االذان .وقيس بو االقامة ،واختص بالحيعلتين النهما خطاب آدمي ،كالسالم من الصالة، بخالف غيرىما فإنو ذكر اهلل تعالى( .قولو :ال الصدر) عبارة النهاية :ويسن أن يلتفت في االذان واالقامة بوجهو ال بصدره ،من غير أن ينتقل عن محلو ،ولو على منارة ،محافظة على االستقبال. اى( .قولو :فيهما) أي االذان واالقامة( .قولو :يمينا) منصوب بنزع الخافض ،وىو متعلق بتحويل .أي تحويلو إلى جهة اليمين .وقولو :مرة حال من تحويل ،أو ظرف متعلق بو( .قولو :في حي على الصالة) متعلق بتحويل ،أو بدل بعض من فيهما .وقولو :في المرتين بدل من الجار والمجرور قبلو ،أو متعلق بتحويل .وىذا في االذان ،أما االقامة فليس فيها إال مرة واحدة. (قولو :وشماال) معطوف على يمينا .أي ويسن تحويل وجهو إلى جهة الشمال .وقولو :مرة حال من تحويل المقدر ،أو ظرف متعلق بو ،كما في الذي قبلو( .قولو :في حي على الفالح) متعلق بتحويل المقدر ،أو بدل من مقدر أيضا .وقولو :في المرتين بدل مما قبلو ،أو متعلق بتحويل
المقدر .ويقال فيو أيضا ما مر ،من أن ىذا في االذان ،أما االقامة فليس فيها إال مرة واحدة. ولو زاد الشارح ىنا :وفيما مر ،بعد قولو :في المرتين أو في المرة الواحدة ،لكان أولى .وعبارة المنهج وشرحو :وأن يلتفت بعنقو فيهما يمينا مرة في حي على الصالة مرتين في االذان ومرة في االقامة ،وشماال مرة في حي على الفالح كذلك .اى( .قولو :ولو الذان الخطبة إلخ) غاية لسنية التحويل المذكور .أي يسن تحويل وجهو ولو الذان الخطبة .وقولو :أو لمن يؤذن لنفسو أي ويسن التحويل ولو لمن يؤذن لنفسو .النو قد يسمعو من ال يعلم بو وقد يريد الصالة معو، فمظنة فائدة التحويل موجودة .فإن كان بمحل يقطع بعدم إتيان الغير لو فيو لم يحول بل يتوجو للقبلة في كل أذانو .ويسن التحويل المذكور في االذان لتغول الغيالن ،النو أبلغ في االعالم وأدفع لشرىم بزيادة االعالم ،ولذا يسن فيو رفع الصوت .أما االذان في أذن المولود فال يطلب فيو رفع وال التفات لعدم فائدتو .أفاده ش ق( .قولو :وال يلتفت في التثويب) قال الكردي: ارتضاه شيخ االسالم في االسنى ،والخطيب في شرح التنبيو ،والمغني والشارح في االمداد، والجمال الرملي في النهاية ،وغيرىم .وفي التحفة :قال ابن عجيل :ال .وغيره :نعم .إلخ .اى. وقولو :على نزاع أي خالف .وقولو :فيو أي في عدم االلتفات .ووجو النزاع أن التثويب في المعنى دعاء إلى الصالة كالحيعلتين ،وااللتفات فيهما مطلوب ،فكذلك ىو يطلب فيو ذلك.
(قولو :يسن رفع الصوت باالذان لمنفرد) أي لما روى البخاري عن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن صعصعة ،أن أبا سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال لو :إني أراك تحب الغنم والبادية ،فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصالة فارفع صوتك بالنداء ،فإنو ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال شئ إال شهد لو يوم القيامة .سمعتو من رسول اهلل (ص) .أي سمعت جميع ما قلتو لك بخطاب من النبي (ص) .ومحل سنية رفع الصوت بو في غير مصلى أقيمت فيو جماعة وذىبوا .ويؤخذ ذلك من قولو بعد :وخفضو بو إلخ .وقولو :فوق ما يسمع نفسو أما بقدر ما يسمع نفسو فهو شرط( .قولو :ولمن يؤذن لجماعة إلخ) أي ويسن لمن يؤذن لجماعة أن يرفع صوتو فوق ما يسمع واحدا منهم ،أما بقدر ما يسمع واحدا منهم فقط فهو شرط كما مر. (قولو :وأن يبالغ كل إلخ) أن ويسن أي يبالغ كل من المنفرد ومن أذن لجماعة في الجهر باالذان .قال في النهاية :ما لم يجهد نفسو .اى .والحاصل :يحصل لو أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسو .أو واحدا من المصلين .وكمال السنة بالرفع طاقتو .وقولو :لالمر بو أي برفع الصوت في الخبر المتقدم في قولو :فارفع صوتك إلخ .فهو تعليل لسنية رفع الصوت للمؤذن لنفسو أو لجماعة ،ال لسنية المبالغة إذ لم
[ ] 276 يؤمر بها في الخبر المذكور .نعم ،تؤخذ سنيتها من قولو فيو :فإنو ال يسمع إلخ .تأمل. (قولو :وخفضو بو) أي ويسن خفض الصوت باالذان لئال يوىمهم دخول وقت صالة أخرى أو يشككهم في وقت االولى ،ال سيما في الغيم ،فيحضرون مرة ثانية ،وفيو مشقة شديدة .وقولو: في مصلى متعلق بمحذوف حال من ضمير بو العائد على االذان ،أي حال كونو في مصلى، مسجدا كان أو غيره( .قولو :أقيمت فيو جماعة) ليس بقيد ،بل مثلو ما لو صلوا فيو فرادى. (قولو :وانصرفوا) ىكذا قيد بو في التحفة ،ولم يقيد بو في النهاية ،وقال فيها :وقول الروضة، كأصلها :وانصرفوا ،مثال ال قيد .فلو لم ينصرفوا فالحكم كذلك ،النو إن طال الزمن بين االذانين توىم السامعون دخول وقت صالة أخرى ،وإال توىموا وقوع صالتهم قبل الوقت ،ال
سيما في يوم الغيم .اى( .قولو :وترتيلو) معطوف على رفع الصوت :والضمير فيو يعود على االذان .أي ويسن ترتيل االذان .أي التأني فيو بأن يأتي بكلماتو مبينة .وقولو :وإدراج االقامة أي ويسن إدراج االقامة ،أي االسراع فيها .وذلك لالمر بهما ،والن االذان للغائبين ،فالترتيل فيو أبلغ .واالقامة للحاضرين فاالدراج فيها أشبو ،ولذا كانت أخفض منو صوتا( .قولو :وتسكين إلخ) أي ويسن تسكين راء التكبيرة االولى من االذان ،ومثلها راء التكبيرة الثانية ،بل أولى ،النو يسن الوقف عليها .قال الكردي :وعبارة االمداد :السنة تسكين راء التكبيرة الثانية ،وكذا االولى ،فإن لم يفعل ضم أو فتح إلخ .اى( .قولو :فإن لم يفعل) أي التسكين .وقولو :فاالفصح الضم أي أفصح من الفتح .قال ابن ىشام في مغنيو :قال جماعة منهم المبرد :حركة راء أكبر أي االولى -فتحة :وأنو وصل بنية الوقف .ثم اختلفوا فقيل :ىي حركة الساكنين ،وىي حركةالهمزة نقلت .وىذا خروج عن الظاىر لغير داع ،والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب .اى. والحاصل أن الوقف أولى النو المروي ،ثم الرفع وإن الرفع أولى من الفتح النو حركة االعراب
االصلية ،فاالتيان بو أولى من اجتالب حركة أخرى اللتقاء الساكنين ،وإن كان جائزا .وال ينافي االول أنو يندب قرن كل تكبيرتين في صوت النو يوجد مع الوقف على الراء االولى بسكتة
لطيفة جدا( .قولو :وإدغام إلخ) أي ويسن إدغام دال محمد في راء رسول اهلل .وقولو :الن تركو أي االدغام المذكور .وقولو :من اللحن الخفي ولهذا لو تركو في التشهد أبطل الصالة ،كما مر في الركن العاشر من أركان الصالة( .قولو :وينبغي النطق بهاء الصالة) أي في الحيعلتين وفي كلمة االقامة .قال حجر في فتح الجواد :وليحترز من أغالط تبطل االذان ،بل يكفر متعمد بعضها ،كمد باء أكبر وىمزتو ،وىمزة أشهد ،وألف أهلل ،وعدم النطق بهاء الصالة ،وغير ذلك. ويحرم تلحينو إن أدى لتغيير معنى أو إيهام محذور ،وال يضر زيادة ال تشتبو باالذان ،وال اهلل االكبر .اى( .قولو :ويكرىان) أي االذان واالقامة .وقولو :من محدث أي غير فاقد الطهورين. وإنما كره للمحدث لخبر الترمذي :ال يؤذن إال متوضئ .وقيس باالذان االقامة ،والكراىة للجنب أشد منها للمحدث ،لغلظ الجنابة .وىي في إقامة منهما أغلظ منها في أذانهما لقربها من الصالة .وقولو :وفاسق أي النو ال يؤمن أن يأتي بهما في غير الوقت ،والصبي مثلو( .قولو: وال يصح نصبو) الضمير يعود على المذكور من الفاسق والصبي ،وإن كان صنيعو يقتضي أنو عائد على الفاسق فقط .ولو قال :نصبهما -بضمير التثنية -لكان أولى .والمعنى :ال يصح
لالمام أن ينصب لالذان الفاسق -كالصبي -لما مر من اشتراط التكليف واالمانة في منصوب االمام( .قولو :وىما) أي االذان واالقامة .أي مجموعهما أفضل ،أي النو عالمة على الوقت، فهو أكثر نفعا منها ،ولما صح من قولو (ص) :لو يعلم الناس ما في النداء والصف االول الستهموا عليو .أي اقترعوا .وقولو :إن خيار عباد اهلل الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم واالظلة لذكر اهلل تعالى .وقولو :المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة .أي أكثر رجاء ،الن راجي الشئ يمد عنقو .وقيل بكسر الهمزة ،أي إسراعا إلى الجنة .وقولو :االمام ضامن والمؤذن مؤتمن .اللهم أرشد االئمة واغفر للمؤذنين .واالمانة أعلى من الضمان ،والمغفرة أعلى من االرشاد ،وخبر :المؤذن يغفر لو مدى صوتو ويشهد لو كل رطب ويابس .قال في المغنى :فإن قيل :كيف فضل المصنف االذان مع موافقتو للرافعي على تصحيحو
[ ] 277 أنو سنة وتصحيحو فرضية الجماعة ،إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرض ،وإنما يرجحو -أي االذان -عليها من يقول بسنيتها .أجيب بأنو ال مانع من تفضيل سنة على فرض. فقد فضل ابتداء السالم على الجواب ،وإبراء المعسر على إنظاره ،مع أن االول فيهما سنة والثاني واجب .اى( .قولو :ومن أحسن قوال) أي ال أحد أحسن قوال ممن دعا إلى اهلل بالتوحيد. (قولو :قالت عائشة إلخ) قال في التحفة :وال ينافيو قول ابن عباس :ىو النبي (ص) ،النو االحسن مطلقا ،وىو االحسن بعده .وال كون اآلية مكية ،واالذان إنما شرع بعد الهجرة في المدينة ،النو ال مانع من أن المكي يشير إلى فضل ما يشرع بعد .اى بزيادة( .قولو :ىم المؤذنون) أي أن المراد بمن دعا إلى اهلل المؤذنون .وفي حاشية الجمل ما نصو في الخازن: وللدعوة إلى اهلل مراتب ،االولى :دعوة االنبياء عليهم الصالة والسالم إلى اهلل تعالى بالمعجزات وبالحجج والبراىين وبالسيف ،وىذه المرتبة لم تتفق لغير االنبياء .المرتبة الثانية :دعوة العلماء إلى اهلل تعالى بالحجج والبراىين فقط .المرتبة الثالثة :دعوة المجاىدين إلى اهلل بالسيف ،فهم يجاىدون الكفار حتى يدخلوىم في دين اهلل وطاعتو .المرتبة الرابعة :دعوة المؤذنين إلى
الصالة ،فهم أيضا دعاة إلى اهلل ،أي إلى طاعتو .اى( .قولو :وقيل ىي) أي االمام أفضل منهما، أي االذان واالقامة .وذلك لقولو (ص) :ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم .رواه الشيخان. والن النبي (ص) والخلفاء الراشدين واظبوا على االمامة دون االذان ،وإن كان (ص) قد أذن في السفر راكبا ،والن القيام بالشئ أولى من الدعاء إليو( .قولو :وفضلت) أي االمامة .وقولو :من أحدىما أي االذان واالقامة( .قولو :بال نزاع) أي خالف .وفيو أن العالمة الجمال الرملي خالف ،وعبارتو بعد كالم :وسواء انضم إليو -أي االذان -االقامة أم ال ،خالفا للمصنف في نكت التنبيو .اى .ومثلو الخطيب ،ونص عبارتو :تنبيو االذان وحده أفضل من االمامة .وقيل :إن االذان مع االقامة أفضل من االمامة .وصحح النووي ىذا في نكتو .اى .وعبارة التحفة مع االصل :قلت :االصح أنو -أي االذان -مع االقامة ،ال وحده -كما اعتمده ،خالفا لمن نازع فيو -أفضل .واهلل أعلم .اى .وقولو :خالفا لمن نازع فيو .يثبت النزاع .فلو عبر بو الشارح لكان أولى( .قولو :وسن لسامعهما) أي االذان واالقامة .قال ع ش :ىو شامل لالذان للصالة
ولغيرىا ،كاالذان في أذن المولود وخلف المسافر .ويوافقو عموم حديث :إذا سمعتم المؤذن
إلخ .فإن المتبادر أن الالم فيو لالستغراق ،فكأنو قيل :إذا سمعتم أي مؤذن ،سواء أذن للصالة أو لغيرىا .لكن نقل عن م ر أنو ال يجيب إال أذان الصالة .وعليو فالالم في قولو :إذا سمعتم المؤذن ،للعهد .فليراجع .اى .وقولو :فليراجع .في سم :فرع .ال تسن إجابة أذان نحو الوالدة وتغول الغيالن .اى( .قولو :سماعا يميز الحروف) أي ولو في البعض ،بدليل قولو بعد :ولو سمع بعض االذان أجاب فيو( .قولو :وإال) أي وإن لم يسمع سماعا يميز الحروف( .وقولو :لم يعتد بسماعو) أي فال يسن لو أن يقول مثل قولهما( .قولو :كما قال شيخنا آخرا) ىو الذي في التحفة .والذي في شرح بافضل .وفتح الجواد ،وكذلك االيعاب واالمداد ،خالفو .وىو أنو يجيب ولو لم يسمع إال مجرد الصوت من غير أن يميز حروفو .فالبن حجر قوالن :القول االول ما في غير التحفة من كتبو ،والقول اآلخر ما فيها( .قولو :أن يقول إلخ) لخبر الطبراني: إن المرأة إذا أجابت االذان أو االقامة كان لها بكل حرف ألف ألف درجة ،وللرجل ضعف ذلك .اى شرح حجر .ولخبر مسلم :إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم صلوا علي. ويؤخذ من قولو :فقولوا .أن يأتي بكل كلمة عقب فراغو منها .وأخذوا من قولو :مثل ما يقول ولم يقل :مثل ما تسمعون .أنو يجيب في الترجيع وإن لم يسمعو( .قولو :ولو غير
[ ] 278 متوضئ) أي يسن للسامع أن يقول مثل قولهما ،ولو كان ذلك السامع غير متوضئ بأن كان محدثا حدثا أصغر .وقولو :أو جنبا أو حائضا أي ولو كان جنبا أو حائضا فإنو يسن لو أن
يقول مثل قولهما .قال سم :قضيتو عدم كراىة إجابة المحدث والجنب والحائض ،ويشكل عليو كراىة االذان لهم .وفرق شيخ االسالم بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت ،والمجيب ال تقصير منو الن إجابتو تابعة الذان غيره ،وىو ال يعلم غالبا وقت أذانو .اى .قال في شرح العباب :وىو حسن متجو .اى( .قولو :خالفا للسبكي فيهما) أي في الجنب والحائض ،فإنو قال :ال يجيبان ،لخبر :كرىت أن أذكر اهلل تعالى إال على طهر .ولخبر: كان عليو السالم يذكر اهلل على كل أحيانو إال لجنابة .وىما صحيحان .ووافقة ولده التاج في الجنب المكان طهره حاال ،ال الحائض لتعذر طهرىا مع طول أمد حدثها .اى تحفة( .قولو :أو مستنجيا) معطوف على جنبا ،أي ويسن للسامع أن يقول مثل قولهما ولو كان في حال استنجائو .ومحلو إذا استنجى في غير نحو بيت الخالء ،وإال فال يسن ذلك ،الن الذكر بمحل النجاسة مكروه( .قولو :مثل قولهما) مفعول مطلق ليقول .أي يقول قوال مثل المؤذن والمقيم، وفي سم :قال في العباب :ولو ثنى حنفي االقامة أجيب مثنى .قال في شرحو :كما نقلو االذرعي عن ابن كج ،النو ىو الذي يقيم ،فأدير االمر على ما يأتي بو .ثم أبدى احتماال أنو ال يجيب في الزيادة ،أي أنو قال في توجيو ىذا االحتمال :وكما لو زاد في االذان تكبيرا أو غيره فإن الظاىر أنو ال يتابعو .اى .ويجاب بأنها سنة في اعتقاد اآلتي إلخ .اى( .قولو :إن لم يلحنا) أي المؤذن والمقيم ،فإن لحنا لحنا يغير المعنى ،كمد ىمزة أكبر ونحوىما مما مر في االغالط التي تقع للمؤذنين ،ال تسن إجابتهما .قال في بشرى الكريم :ولو كان المؤذن يغير معنى بعض كلماتو فيظهر أنو ال تسن إجابتو .لكن نقل سم عن العباب وشرحو سن إجابتو ،ثم قال :وقد يتوقف فيو بل في إجزائو ،فليتأمل .اى( .قولو :فيأتي بكل كلمة إلخ) تفريع على أنو يسن للسامع أن يقول مثل قولهما :وفي الكردي ما نصو :قولو :عقب كل كلمة .مثلو المغنى وغيره .قال في التحفة :ىو االفضل ،فلو سكت حتى فرغ كل االذان ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفا كفى في
أصل سنة االجابة كما ىو ظاىر .اى .ونحوه في االمداد وغيره .نعم ،قد يقال إن غفران الذنوب ودخول الجنة اآلتيين في كالمو نقال عن خبر مسلم يتوقفان على االجابة عقب كل كلمة ،إذ الذي فيو :إذا قال المؤذن اهلل أكبر اهلل أكبر ،فقال أحدكم :اهلل أكبر اهلل أكبر .ثم قال :أشهد أن ال إلو إال اهلل ،قال :أشهد أن ال إلو إال اهلل .الحديث اى .وقولو :عقب فراغو ،أي المذكور من المؤذن والمقيم .وأفهمت العقبية أنو ال يتقدم عليو وال يتأخر وال يقارن .وقولو :منها أي الكلمة( .قولو :حتى في الترجيع) أي فيأتي بو عقب فراغ المؤذن منو ،وإن لم يسمعو ،تبعا لما سمعو( .قولو :أجاب فيو وفيما لم يسمعو) أي سن أن يجيب المؤذن في البعض الذي سمعو والبعض الذي لم يسمعو .قال ع ش :سواء ما سمعو من االول أو اآلخر .وفي الكردي قال في االمداد :مبتدئا من أولو وإن كان ما سمعو آخره .اى( .قولو :ولو ترتب المؤذنون أي أذن واحد بعد واحد .وقولو :أجاب الكل قال العز بن عبد السالم :إن إجابة االول أفضل إال أذاني الصبح فال أفضلية فيهما لتقدم االول ووقوع الثاني في الوقت ،وإال أذاني الجمعة لتقدم االول
ومشروعية الثاني في زمنو عليو الصالة والسالم .وخرج بقولو :ترتب ما إذا أذنوا معا فإنو تكفي إجابة واحدة .كذا في فتح الجواد .وقال في النهاية :ومما عمت بو البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا .وقد قال بعضهم :ال يستحب إجابة ىؤالء .والذي أفتى بو الشيخ عز الدين أنو يستحب إجابتهم .اى .وكتب ع ش :قولو :يستحب إجابتهم أي إجابة واحدة .ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنو أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابتو متأخرة أو مقارنة .اى( .قولو :ولو بعد صالتو) أي أنو تسن االجابة لو ولو بعد أن صلى ،كأن سمع أذان بعضهم فصلى ،ثم سمع أذان الباقي أجابو أيضا( .قولو :ويكره ترك إجابة االول) أي المؤذن االول ،الن
[ ] 279 إجابتو متأكدة .ومفهومو أنو ال يكره ترك إجابة غير االول( .قولو :ويقطع إلخ) أي إذا كان السامع يقرأ ويذكر أو يدعو سن لو االجابة وقطع ما ىو مشتغل بو ،ولو كان المصلي يقرأ
الفاتحة فأجابو قطع مواالتها ووجب عليو أن يستأنفها .ولو سمع المؤذن وىو في الطواف أجابو فيو .كما قالو الماوردي( .فائدة) قال القطب الشعراني في العهود المحمدية :أخذ علينا العهد العام من رسول اهلل (ص) أن نجيب المؤذن بما ورد في السنة ،وال نتالىى عنو قط بكالم لغو وال غيره أدبا مع الشارع (ص) .فإن لكل سنة وقتا يخصها ،فالجابة المؤذن وقت ،وللعلم وقت ،وللتسبيح وقت ،ولتالوة القرآن وقت .كما أنو ليس للعبد أن يجعل موضع الفاتحة استغفارا ،وال موضع الركوع والسجود قراءة ،وال موضع التشهد غيره .وىكذا فافهم .وىذا العهد يبخل بو كثير من طلبة العلم فضال عن غيرىم ،فيتركون إجابة المؤذن ،بل ربما تركوا صالة الجماعة حتى يخرج الناس منها وىم يطالعون في علم نحو أو أصول أو فقو ،ويقولون: العلم مقدم مطلقا ،وليس كذلك فإن المسألة فيها تفصيل ،فما كل علم يكون مقدما في ذلك الوقت على صالة الجماعة كما ىو معروف عند كل من شم رائحة مراتب االوامر الشرعية .وكان سيدي علي الخواص رحمو اهلل تعالى إذا سمع المؤذن يقول :حي على الصالة .يرتعد ويكاد
يذوب من ىيبة اهلل عزوجل ،ويجيب المؤذن بحضور قلب وخشوع تام ،رضي اهلل تعالى عنو.
فاعلم ذلك واهلل يتولى ىداك .اى( .قولو :وتكره) أي االجابة وىذا تقييد لقولو :وسن لسامعهما. فكأنو قال :ومحل سنية ذلك لو ما لم يكن في حال سماعو مجامعا أو قاضي حاجة ،فإن كان كذلك ال يسن ذلك بل يكره( .قولو :بل يجيبان) أي المجامع وقاضي الحاجة .وقولو :بعد الفراغ أي من الجماع وقضاء الحاجة .وقولو :كمصل فيو حوالة على مجهول النو لم يذكر فيما مر حكم المصلي ،وذكره في التحفة ،فلعلو سقط ىنا من النساخ ،وعبارتها :وتكره لمن في صالة إال الحيعلة أو التثويب أو صدقت ،فإنو يبطلها إن علم وتعمد .ولمجامع وقاضي حاجة، بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل .اى .وقولو :إن قرب الفصل قيد لسنية االجابة بعد ما ذكر ،فإن طال لم تستحب االجابة للمذكورين ،من المجامع وما بعده .قال في المغني وفارق ىذا تكبير العيد المشروع عقب الصالة ،حيث يتدارك وإن طال الفصل بأن االجابة تنقطع مع الطول بخالف التكبير .اى( .قولو :ال لمن بحمام) أي وال تكره االجابة لمن سمع االذان وىو بحمام( .قولو :ومن بدنو إلخ) أي وال تكره االجابة أيضا لمن بدنو نجس ما عدا فمو ،فإن كان فمو نجسا كرىت لو االجابة قبل تطهيره ،فإذا طهره أجاب إن قرب الفصل ،على قياس ما مر( .قولو :وإن وجد) أي من بدنو نجس ،وىو غاية لعدم كراىة االجابة لو( .قولو :إال
في حيعالت) استثناء من قولو :مثل قولهما .والمراد بالجمع ما فوق الواحد إذ ليس ىناك إال حيعلتان فقط ،وىما حي على الصالة وحي على الفالح .وعبارة المنهاج :إال في حيعلتيو، بالتثنية( .قولو :فيحوقل) أي أربع مرات في االذان ومرتين في االقامة ،وإنما سنت الحوقلة لقولو في خبر مسلم :وإذا قال حي على الصالة .قال - :أي سامعو -ال حول وال قوة إال باهلل .وإذا قال :حي على الفالح .ال حول وال قوة إال باهلل .ولما في الخبر الصحيح :من قال ذلك مخلصا من قلبو دخل الجنة( .قولو :أي يقول فيها) قال في النهاية :يقول ذلك بدل كل منهما للخبر السابق ،والن الحيعلتين دعاء إلى الصالة .فال يليق بغير المؤذن ،إذ لو قالو السامع لكان الناس كلهم دعاة .فمن المجيب ؟ .فيسن للمجيب ذلك النو تفويض محض إلى اهلل تعالى .اى .ونقل الكردي عن االيعاب أنو يطلب االتيان بهما من السامع أيضا لكن مع الحوقلة. فانظره( .قولو :إال بو) أي باهلل( .قولو :وال قوة على طاعتو) منها ما دعوتني يا اهلل إليو( .قولو:
[ ] 280 ويصدق) االولى أن يقول :وإال في التثويب فيصدق( .قولو :أي يقول :صدقت وبررت) بكسر الراء االولى ،وحكي فتحها .زاد في العباب :وبالحق نطقت .وقيل :يقول :صدق رسول اهلل (ص)( .قولو :وسن لكل من مؤذن إلخ) وذلك لخبر مسلم :إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم صل علي فإنو من صلى علي صالة واحدة صلى اهلل عليو وسلم بها عشرا ،ثم اسألوا اهلل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل ،وأرجو أن أكون أنا ىو ،فمن سأل اهلل لي الوسيلة حلت لو الشفاعة .أي غشيتو ونالتو .وحكمة سؤال ذلك -مع كونو واجب الوقوع بوعد اهلل تعالى -إظهار شرفو وعظم منزلتو( .قولو :بعد فراغهما) أي االذان واالقامة( .قولو :أي بعد فراغ إلخ) أشار بهذا إلى سنية الصالة والسالم بعد تمام كل واحد منهما بالقيد اآلتي ،ال بعد تمام مجموعهما مطلقا كما يتوىم من االضافة( .قولو :إن طال فصل بينهما) أي بين االذان واالقامة .ولم أر ىذا القيد في التحفة والنهاية وفتح الجواد واالسنى وشرح المنهج والمغنى واالقناع ،فانظره( .قولو :وإال) أي وإن لم يطل الفصل بينهما
بأن قرب .وقولو :فيكفي لهما أي بعد االقامة .وقولو :دعاء واحد المراد بو الصالة والسالم النهما دعاء ،ويحتمل أن المراد بو ما يشملهما ويشمل الدعاء اآلتي ،وىو بعيد .ولو قال: فيكفي لهما صالة واحدة وسالم واحد ،لكان أنسب( .قولو :كل منهم) أي المؤذن والمقيم والسامع( .قولو :التامة) أي السالمة من تطرق الخلل إليها الشتمالها على معظم شرائع االسالم. وقولو :الصالة القائمة أي التي ستقام قريبا( .قولو :والفضيلة) عطف تفسير ،أو أعم .تحفة. (قولو :الذي) منصوب بدال مما قبلو ،أو بتقدير أعني ،أو مرفوع خبرا لمبتدأ محذوف .اى شرح المنهج .وقولو :وعدتو أي بقولك( * :عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) *( .قولو :بعد أذان المغرب) أي وبعد إجابة المؤذن والصالة على النبي (ص) ،وكل من ىذه سنة مستقلة فال يتوقف طلب شئ منها على فعل غيره .ويسن أن يقول أيضا بعد أذان الصبح :اللهم ىذا إقبال نهارك وإدبار ليلك ،إلخ .قال ع ش :وإنما خص المغرب والصبح بذلك لكون المغرب خاتمة عمل النهار والصبح خاتمة عمل الليل ومقدمة عمل النهار .اى( .قولو :وأصوات دعاتك) أي
وىذه أصوات دعاتك ،وىي بضم الدال جمع داع( .قولو :وتسن الصالة إلخ) أي غير الصالة والسالم بعد فراغ االذان( .قولو :إنها) أي الصالة على النبي (ص) .وقولو :قبلهما أي االذان واالقامة( .قولو :وال يسن محمد رسول اهلل بعدىما) أي االذان واالقامة ،بأن يقول بعد ال إلو إال اهلل فيهما .محمد رسول اهلل.
[ ] 281 (قولو :ما بين الصالتين) أي ما يقع بينهما من الذنوب( .قولو :أفتى البلقيني إلخ) وال تعارض إجابة االذان وذكر الوضوء ،بأن فرغ منو وسمع االذان ،بدأ بذكر الوضوء النو للعبادة التي باشرىا وفرغ منها .اى سم( .قولو :بأنو يأتي إلخ) متعلق بأفتى .وقولو :النو للعبادة التي فرغ منها أي وباشرىا ،وىي مقدمة على العبادة المباشر لها غيره( .قولو :قال) أي البلقيني( .قولو: وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء) أي وىما :أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أن محمدا عبده ورسولو( .قولو :ثم بدعاء االذان) أي بعد الشهادتين يأتي بو( .قولو :لتعلقو) أي
دعاء االذان ،بالنبي (ص) .أي وما كان متعلقا بو (ص) مقدم على ما كان متعلقا بو نفسو. وقولو :ثم بالدعاء لنفسو أي الذي بعد الوضوء ،وىو :اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين( .فوائد) ذكر في ىامش مقامات الحريري ما نصو: من قال حين يسمع المؤذن مرحبا بالقائل عدال ،مرحبا بالصالة أىال .كتب اهلل لو ألف ألف حسنة ،ومحا عنو ألفي ألف سيئة ،ورفع لو ألفي ألف درجة .اى .وفي الشنواني ما نصو :من قال حين يسمع قول المؤذن :أشهد أن محمدا رسول اهلل :مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد اهلل (ص) .ثم يقبل إبهاميو ويجعلهما على عينيو لم يعم ولم يرمد أبدا .وذكر أبو محمد بن سبع في شفاء الصدور :وأن من قال إذا فرغ المؤذن من أذانو :ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،كل شئ ىالك إال وجهو .اللهم أنت الذي مننت علي بهذه الشهادة وما شهدتها إال لك ،وال يقبلها مني غيرك ،فاجعلها لي قربة عندك وحجابا من نارك ،واغفر لي ولوالدي ولكل مؤمن ومؤمنة برحمتك ،إنك على كل شئ قدير .أدخلو اهلل الجنة بغير حساب .واهلل سبحانو وتعالى أعلم.
[ ] 282 فصل في صالة النفل أي في بيان حكمها ،وبيان ما ىو مؤكد منها وغيره .وما يسن لو الجماعة من ذلك وما ال يسن( .قولو :وىو) أي النفل .وقولو لغة :الزيادة .قال اهلل تعالى* : (ويعقوب نافلة) * أي زيادة على المطلوب( .قولو :وشرعا إلخ) سمي المعنى الشرعي بو لنفلو، أي زيادتو على ما فرضو اهلل علينا( .وقولو :ما يثاب إلخ) قال ابن رسالن في زبده :والسنة المثاب من قد فعلو * * ولم يعاقب امرؤ إن أىملو وىذا التعريف ىو معنى قولهم :ىو ما رجح الشرع فعلو على تركو وجوز تركو( .قولو :ويعبر عنو) أي عما يثاب إلخ .وجملة ما ذكره من االلفاظ المترادفة على معنى واحد خمسة ،ومثلها االحسان .واالولى ،وقيل :التطوع :ما ينشئو االنسان بنفسو .والسنة ما واظب عليو النبي (ص) ،والمستحب ما فعلو أحيانا ،أو أمر بو. (قولو :وثواب الفرض يفضلو) أي النفل .والمراد يفضلو من حيث ذاتو ،فال ينافيو أن المندوب قد يفضلو -كما في إبراء المعسر وإنظاره -وابتداء السالم ورده ،الن ذلك لعارض وىو
اشتمال المندوب على مصلحة الواجب ،وزيادة ،إذ باالبراء زاد االنظار وباالبتداء حصل أمن أكثر مما في الجواب( .قولو :وشرع) أي النفل .وقولو :ليكمل إلخ أي للخبر الصحيح :إن فريضة الصالة والزكاة وغيرىما إذا لم تتم تكمل بالتطوع .ولخبر ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل (ص) :أول ما افترض اهلل على أمتي الصلوات الخمس ،وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس ،وأول ما يسألون من أعمالهم الصلوات الخمس .فمن كان ضيع شيئا منها يقول اهلل تبارك وتعالى :انظروا ىل تجدون لعبدي نافلة من صالة تتمون بها ما نقص من الفريضة ؟ وانظروا في صيام عبدي شهر رمضان ،فإن كان ضيع شيئا منو فانظروا ىل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام ؟ وانظروا في زكاة عبدي ،فإن كان ضيع شيئا منها فانظروا ىل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة ؟ فيؤخذ ذلك على فرائض اهلل ،وذلك برحمة اهلل وعدلو .فإن وجد فضل وضع في ميزانو ،وقيل لو ادخل الجنة مسرورا .وإن لم يوجد لو شئ من ذلك أمرت بو الزبانية تأخذه بيديو ورجليو ثم يقذف بو
في النار .وفي سم ما نصو :عبارة العباب :وإذا انتقص فرض كمل من نفلو ،وكذا باقي االعمال. اى .وقولو :نفلو .قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل ،ويوافقو ما في الحديث :فإن انتقص من فريضتو شيئا قال الرب سبحانو :انظروا ىل لعبدي من تطوع فيكمل بو ما انتقص من الفريضة ؟ .اى .بل قد يشمل ىذا تطوعا ليس من جنس الفريضة .اى .وقولو :نقص الفرائض .أي الخلل الواقع فيها ،كترك خشوع وتدبر قراءة( .قولو :بل وليقوم إلخ) يعني أنو إذا ترك
[ ] 283 فريضة من الفرائض لعذر ومات قبل قضائها قام النفل مقامها ،ويكون كل سبعين منو بركعة منها .كما في ش ق .وقولو :ال في الدنيا أما فيها فإذا تذكرىا يجب عليو قضاؤىا ،وال يقوم النفل مقامها .وقولو :مقام ما ترك منها أي من الفرائض .أي ومات قبل تذكرىا( .قولو :كما نص عليو) أي على قيامو في اآلخرة مقام ما ترك منها( .قولو :والصالة أفضل إلخ) وذلك لقول اهلل تعالى( * :وأمر أىلك بالصالة واصطبر عليها) * اآلية .ولقولو (ص) :ما افترض اهلل على
العباد بعد التوحيد شيئا أحب إليو من الصالة .ولو كان شئ أحب منها لتعبد بو مالئكتو ،فمنهم راكع وساجد وقائم وقاعد .ولخبر الصحيحين :أي االعمال أفضل ؟ فقال :الصالة لوقتها. وقولو عليو الصالة والسالم :استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصالة .والنها تجمع من القرب ما تفرق في غيرىا ،من ذكر اهلل تعالى ورسولو والقراءة والتسبيح واللبس واالستقبال والطهارة والسترة وترك االكل والكالم وغير ذلك ،مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرىما. وقولو :عبادات البدن خرج بها عبادات القلب ،فإنها أفضل من الصالة ،وذلك كااليمان والمعرفة والتفكر في مصنوعات اهلل تعالى التي يستدل بها على كمال قدرتو ،والصبر وىو حبس النفس على الطاعة ومنعها عن المعصية ،والتوكل وىو التفويض إلى اهلل في االمور كلها، واالعراض عما في أيدي الناس ،والرضا والخوف والرجاء ،ومحبة اهلل ومحبة رسولو وأىل بيتو، والتوبة والتطهر من الرذائل .وأفضلها االيمان .ورأيت في ىامش فتح الجواد ما نصو :قال الفارقي :وىذا -أي قولو عبادات البدن -احتراز من عبادات المال ،فإنها أفضل من عبادات البدن على ما وردت بو االخبار ،والن نفعها يتعدى إلى الغير ونفع عبادات البدن قاصر على
العابد ،ونفع العباد أفضل الطاعات ،ولهذا قرن (ص) بين نفع العباد وبين االيمان باهلل ،وسوى بين الشرك باهلل وبن ظلم العباد فقال عليو السالم :ليس بعد االيمان أفضل من نفع العباد، وليس بعد الشرك باهلل أعظم من ظلم العباد .اى .من فوائد المهذب البن أبي عصرون .انتهى. والظاىر أن المراد بعبادات المال ما يعم الصدقة الواجبة كالزكاة ،والمستحبة .لكن قول الشارح اآلتي ،وقيل :أفضلها الزكاة .يقتضي أن الزكاة من عبادات البدن ،الن أفعل التفضيل بعض من المضاف إليو .ثم رأيت القسطالني نص على أن الزكاة من العبادات المالية ،وعبارتو فيما كتبو على حديث :بني االسالم على خمس إلخ :ووجو الحصر في الخمسة أن العبادات إما قولية أو غيرىا ،االولى :الشهادتان .والثانية :إما تركية أو فعلية ،االولى :الصوم .والثانية :إما بدنية أو مالية ،االولى الصالة ،والثانية الزكاة ،أو مركبة منهما .وىي الحج .اى .وعلى ما قالو الفارقي تكون الزكاة أفضل مطلقا ،فتدبر .وقولو :بعد الشهادتين منو تعلم أن المراد بالعبادات البدنية ما يشمل اللسانية .اى كردي( .قولو :ففرضها) أي الصالة .وقولو :أفضل الفروض أي من سائر العبادات البدنية( .قولو :ونفلها أفضل النوافل) ال يرد حفظ غير الفاتحة من القرآن واالشتغال بالعلم ،حيث نص الشافعي على أنهما أفضل من صالة التطوع النهما فرض كفاية( .قولو:
ويليها) أي الصالة ،في الفضيلة( .قولو :على ما جزم بو) أي بالترتيب المذكور بعضهم .وقيل أن الذي يلي الصالة الزكاة ،ثم الصوم ،ثم الحج( .قولو :وقيل أفضلها) أي عبادات البدن وىذا مقابل قولو :والصالة أفضل عبادات البدن( .قولو :وقيل الصوم) أي أفضلها ،لخبر الصحيحن: كل عمل ابن آدم لو إال الصوم فإنو لي وأنا أجزي بو .وإنما اختص الصوم بو سبحانو وتعالى النو لم يتقرب الحد بالجوع والعطش إال هلل تعالى ،والنو مظنة االخالص لخفائو ،دون سائر العبادات .فإنها أعمال ظاىرة يطلع عليها فيكون الرياء أغلب فيها .وقيل إن كان بمكة فالصالة أفضل ،أو بالمدينة فالصوم أفضل( .قولو :وقيل الحج) أي أفضلها ،الشتمالو على المال والبدن ،والنا دعينا إليو ونحن في االصالب .كما أخذ علينا العهد بااليمان حينئذ .والن الحج يجمع معاني العبادات كلها .فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل اهلل وغزا .كما قالو الحليمي( .قولو :وقيل غير ذلك) منو ما قالو بعضهم أن الجهاد أفضل ،ومنو ما قالو في االحياء.
[ ] 284 العبادات تختلف أفضليتها باختالف أحوالها وفاعليها ،فال يصح إطالق القول بأفضلية بعضها على بعض ،كما ال يصح إطالق القول بأن الخبر أفضل من الماء ،فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان ،فإن اجتمعا نظر لالغلب .فتصدق الغني الشديد البخل بدرىم أفضل من قيام ليلة وصيام ثالثة أيام لما فيو من دفع حب الدنيا ،والصوم لمن استحوذت عليو شهوتو من االكل والشرب أفضل من غيره .اى( .قولو :والخالف في االكثار إلخ) أي أن الخالف بين كون الصالة مثال أفضل أو الصوم مثال أفضل مفروض فيما إذا أراد مثال أن يكثر من الصوم ويقتصر على اآلكد من الصالة أو العكس .فهل االفضل االول أو الثاني ؟ .فمنهم من جنح إلى االول ،ومنهم من جنح إلى الثاني ،وأنت خبير بأن ما ذكره ال يظهر إال بين الصالة والصوم ،أما بينهما وبين غيرىما من الزكاة والحج فال يظهر ،إذ الزكاة ليس فيها آكد وغيره حتى يصح أن يقال يكثر من الصالة مثال مع االقتصار على اآلكد من الزكاة ،أو يكثر من الزكاة
مع االقتصار على اآلكد من الصالة مثال .ومثلها الحج ،ويدل عليو اقتصاره على الصوم والصالة في قولو :وإال فصوم يوم أفضل من ركعتين .ثم رأيت عبارة الدميري صريحة فيما قلناه، ونصها :قال المصنف :وليس المراد من قولهم :الصالة أفضل من الصوم ،أن صالة ركعتين أفضل من صوم أيام أو يوم ،فإن صوم يوم أفضل من ركعتين ،وإنما معناه أن من أمكنو االستكثار من الصوم ومن الصالة وأراد أن يستكثر من أحدىما ويقتصر من اآلخر على المتأكد منو فهذا محل الخالف ،والصحيح تفضيل جنس الصالة .اى .ومثلها عبارة شرح الروض فانظرىا .نعم ،يتجو أن يقال بالنسبة للنسك لو أراد أن يصرف الزمن الذي يريد أن يشتغل فيو بالنسك تطوعا في الصالة أو الصوم ،فهل االفضل ذلك أو االفضل اشتغالو بالنسك مع اقتصاره على اآلكد من الصالة أو الصوم ؟ .فعلى أنهما أفضل منو كان االشتغال بهما أفضل، وعلى أنو أفضل منهما كان االشتغال بو أفضل .بقي ما إذا تساوى الصوم والصالة في الكثرة فمقتضى ما تقدم أن ىذه الصورة ليست محل الخالف وأن الصالة أفضل من الصوم .وقولو:
مع االقتصار على اآلكد قال سم :ومنو الرواتب غير المؤكدة ،ومن ثم عبر باآلكد دون المؤكد، فليتأمل .اى( .قولو :وإال فصوم إلخ) أي وإن لم يكن الخالف مفروضا في االكثار من أحدىما مع االقتصار على اآلكد من اآلخر ،بأن جعل بين الصالة من حيث ىي والصوم من حيث ىو فال يصح ،الن صوم يوم أفضل من صالة ركعتين بال شك( .قولو :وصالة النفل قسمان) أي ذات قسمين ،وإال لم يصح االخبار( .قولو :قسم ال تسن لو جماعة) أي دائما وأبدا بأن لم تسن لو أصال ،أو تسن في بعض االوقات كالوتر في رمضان .قال في النهاية :ولو صلى جماعة لم يكره .اى .ونقل ع ش عن سم أنو يثاب عليها .وقال ح ل :ال يثاب عليها .قال البجيرمي: واعتمد شيخنا ح ف كالم ح ل .اى( .قولو :كالرواتب) تمثيل للذي ال تسن فيو جماعة ،أي وكالوتر وصالة الضحى وتحية المسجد .وقولو :التابعة للفرائض أي في المشروعية ،فيشمل القبلية والبعدية ،فهي تابعة لها في الطلب حضرا وسفرا( .قولو :وىي) أي الرواتب( .قولو :آنفا) بمد الهمزة بمعنى الزمن الذي يقرب منك .سواء كان سابقا أو الحقا ،كما نص عليو ش ق في باب الغسل ،وعبارتو :وآنفا بمد الهمزة بمعنى قريبا ،وتطلق على السابق والالحق .اى .وعبارة القاموس :وقال :آنفا كصاحب وكتف ،وقرئ بهما ،أي مذ ساعة ،أي في أول وقت يقرب منها. انتهت .وقولو في أول وقت يقرب منها سواء كان ماضيا أو مستقبال ،فال ينافي ما مر( .قولو:
الثابتة في السنن) أي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي ،وقد نظمهم بعضهم في قولو :أعني أبا داود ثم الترمذي * * كذا النسائي وابن ماجة فاحتذي (قولو :أربع ركعات قبل عصر) أي لخبر :رحم اهلل امرءا صلى قبل العصر أربعا ولو جمعها بإحرام واحد ،وسالم كذلك بتشهد أو تشهدين .وفصلها بإحرامين وسالمين ،وىو االفضل( .قولو :وأربع قبل ظهر إلخ) وذلك لخبر:
[ ] 285 من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدىا حرمو اهلل على النار .رواه الترمذي وصححو ،ولو ىنا أيضا ما مر من جمعها بسالم واحد وفصلها ،وال بد ىنا من نية القبلية والبعدية ،ككل صالة لها قبلية وبعدية( .قولو :وركعتان بعد مغرب) أي لخبر :من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا في عليين .ويسن أن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون
واالخالص( .قولو :وندب وصلهما) أي ركعتي المغرب بو لضيق وقتو ،ولخبر :عجلوا الركعتين بعد المغرب لترفعا مع العمل .وندب تطويلهما حتى ينصرف أىل المسجد ،ومحل ندب الكافرون واالخالص فيهما حيث لم يرد تطويلهما( .قولو :وال يفوت فضيلة الوصل) أي وصل ركعتي المغرب بو .وقولو :بإتيانو متعلق بيفوت ،والمصدر مضاف إلى فاعلو .وقولو :قبلهما أي الركعتين .وقولو :الذكر المأثور مفعول المصدر .وتقدم في أواخر صفة الصالة عن سم أن االفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة فال تغفل .وقولو :بعد المكتوبة متعلق بالمأثور( .قولو: بعد عشاء ركعتان خفيفتان) أي لما رواه الشيخان عن محمد بن المنكدر قال :صليت مع النبي (ص) ركعتين بعد العشاء( .قولو :وقبلهما) أي قبل المغرب وقبل العشاء ،وذلك لحديث عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنو أن النبي (ص) قال :بين كل أذانين صالة ،بين كل أذانين صالة ،بين كل أذانين صالة .قال في الثالثة :لمن شاء رواه البخاري ومسلم .والمراد باالذانين االذان واالقامة ،باتفاق العلماء( .قولو :إن لم يشتغل بهما) أي بالركعتين قبلهما .وىذا تقييد لكونو يصليهما قبلهما .أي محل كونو يصلي الركعتين قبل المغرب وقبل العشاء إن لم يكن إذا
صالىما يشتغل بهما عن إجابة المؤذن ،فإن كان يشتغل بهما عنها لو صالىما أجاب المؤذن ثم بعد الفراغ من االجابة إن كان ىناك زمن يسعهما فعلهما قبل الصالة ،وإال أخرىما عنها. فقولو :فإن كان إلخ مفرع على مفهوم النفي قبلو ،وىو أنو إن اشتغل بهما تركهما وأجاب المؤذن ،فإن كان بين إلخ( .قولو :روكعتان قبل صبح) أي لخبر مسلم :ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها .ولخبر البيهقي :ال يحافظ على ركعتي الفجر إال أواب قال في النهاية :ولو في النية كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطى -على القول بأنها الوسطى -سنة الغداة .ولو أن يحذف لفظ السنة ويضيف فيقول :ركعتي الصبح وركعتي الفجر وركعتي البرد وركعتي الوسطى وركعتي الغداة .اى .قال بعضهم :معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم ،فأعلمهم أنها خير من الدنيا وما فيها ،فضال عما عساه يحصل لكم ،فال تتركوىما وتشغلوا بو( .قولو :ويسن تخفيفهما) أي لما رواه ابن السني عن والد أبي المليح :أن رسول اهلل (ص) صلى ركعتين خفيفتين ،ثم سمعتو يقول وىو جالس :اللهم رب جبريل وإسرافيل
وميكائيل ومحمد النبي (ص) أعوذ بك من النار .ثالث مرات( .قولو :وقراءة الكافرون
واالخالص فيهما) أي السورة االولى في الركعة االولى والثانية في الثانية( .قولو :لخبر مسلم وغيره) من الغير ما رواه البيهقي عن عائشة رضي اهلل عنها :نعم السورتان ىما تقرآن في الركعتين قبل الفجر ،قل يا أيها الكافرون ،وقل ىو اهلل أحد( .قولو :وورد أيضا فيهما) أي في الركعتين قبل الصبح ،وورد أيضا فيهما آية البقرة وىي قولو تعالى( * :قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراىيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واالسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن لو مسلمون) * .وآية آل عمران ،وىي قولو تعالى( * :قل يا أىل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك بو شيئا وال يتخذ بعضنا أربابا من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) * (قولو :وأن من داوم على قراءتهما) أي :ألم نشرح وألم تر .وقولو فيهما :أي في
[ ] 286
الركعتين وقولو :زالت عنو علة البواسير وقيل :إن من دوام عليهما فيهما ال يرى شرا ذلك اليوم أصال .ولذا قيل :من صالىما بألم وألم لم يصبو في ذلك اليوم ألم .وقال الغزالي في كتاب وسائل الحاجات :بلغنا عن غير واحد من الصالحين من أرباب القلوب .أن من قرأ في ركعتي الفجر ألم نشرح لك وألم تر قصرت عنو يد كل عدو ،ولم يجعل لهم عليو سبيال .وىذا صحيح مجرب بال شك .اى( .قولو :فيسن الجمع فيهما) أي في ركعتي الصبح .وقولو :بينهن أي بين السور االربع .وذلك بأن يقرأ في الركعة االولى ألم نشرح والكافرون ،وفي الثانية ألم تر واالخالص .ويزيد عليهن أيضا اآليتين المتقدمتين ،فيقدم آية البقرة على ألم نشرح في االولى وآية آل عمران على ألم تر في الثانية .وقولو :ليتحقق االتيان بالوارد أي ليحصل العمل بالوارد كلو( .قولو :أخذا مما قالو النووي) يعني أن سنية الجمع بين السور فيهما مأخوذة -أي مقيسة على ما قالو النووي في :إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا .وحاصلو أنو ورد ظلما كثيرا بالثاءالمثلثة ،وورد ظلما كبيرا بالباء الموحدة .فقال النووي رضي اهلل عنو :يسن الجمع بينهما ليتحقق
الوارد - ،أي كلو -فكذلك ىنا يسن الجمع بين السور ليتحقق الوارد كلو( .قولو :ولم يكن) عطف على فيسن .وقولو :بذلك أي الجمع .وىذا جواب عن سؤال وارد على سنية الجمع،
وحاصلو :كيف يسن الجمع مع أن تخفيفهما سنة ؟ وحاصل الجواب أن المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد ،فباالتيان بالوارد ال يكون مطوال بل مخففا لهما( .قولو :ويندب االضطجاع) وذلك لقولو (ص) :إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينو .رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة .ويحصل بأي كيفية كان ،واالولى كونو على الهيئة التي يكون عليها في القبر .قال في النهاية :ولعل من حكمتو أنو يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرغ وسعو في االعمال الصالحة يتهيأ لذلك .اى .وقولو :بينهما أي بين الركعتين وبين الفرض .ويسن أن يقول في اضطجاعو :اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل محمد (ص) أجرني من النار، ثالثا .وفي رسالة الصدق والتحقيق لمن أراد أن يسير بسير أىل الطريق ،للشيخ أحمد الجنيدي ،ما نصو :وأن يقول في اضطجاعو :اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش ومحمد (ص) أجرني من النار .ويقول :اللهم أجرني من النار سبعا ،اللهم أدخلني الجنة سبعا .ويقول :الموت الموت ،اللهم كما حكمت علي بالموت أن تكفيني شر سكرات الموت .ويسكت سكتة لطيفة يتذكر فيها أنو في القبر .اى .وظاىر ما ذكر أنو يقول ذلك بعد
االضطجاع ،لكن الذي في الحصن الحصين وغيره كاالذكار أنو يقول :اللهم رب جبريل إلخ، وىو جالس ،ثم يضطجع على شقو االيمن .ويؤيد ما فيو الحديث المار عن ابن السني( .فائدة) لتثبيت االيمان مجربة عن كثير من العارفين بإعالم النبي (ص) وأمره بذلك في المنام بين سنة الصبح والفريضة :يا حي يا قيوم ال إلو إال أنت ،أربعين مرة .وعن الترمذي الحكيم قال :رأيت اهلل في المنام مرارا فقلت لو :يا رب إني أخاف زوال االيمان .فأمرني بهذا الدعاء بين سنة الصبح والفريضة إحدى وأربعين مرة .وىو ىذا :يا حي يا قيوم يا بديع السموات واالرض ،يا ذا الجالل واالكرام ،يا اهلل ال إلو إال أنت ،أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك ،يا اهلل يا اهلل يا اهلل، يا أرحم الراحمين( .فائدة أخرى) وردت عن النبي (ص) في أحاديث صحيحة كثيرة ،أمر بها بعض أصحابو لتوسعة الرزق ،قال بعض العارفين :وىي مجربة لبسط الرزق الظاىر والباطن، وىي ىذه :ال إلو إال اهلل الملك الحق المبين ،كل يوم مائة مرة .سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل العظيم ،أستغفر اهلل ،كل يوم مائة مرة .واستحسن كثير من االشياخ أن تكون بين سنة
[ ] 287 الصبح والفريضة ،فإن فاتت في ذلك فبعد صالة الصبح وقبل طلوع الشمس ،فإن فاتت في ذلك فعند الزوال .فال ينبغي للعبد أن يخلي يومو عنها .اى( .قولو :إن لم يؤخرىما عنو) ظاىر صنيعو أنو قيد لندب االضطجاع ،أي يندب االضطجاع بين السنة وبين الفرض إن لم يؤخرىا عنو ،فيفيد أنو إذا أخر السنة عن الفرض ال يندب االضطجاع ،وليس كذلك ،بل يندب االضطجاع مطلقا ،قدمها عليو أو أخرىا عنو .كما صرح بذلك في التحفة والنهاية ،وعبارتهما بعد ذكرىما سنية االضطجاع بينهما وبين الفرض :ويأتي ىذا في المقضية ،وفيما لو أخر سنة الصبح عنها ،كما ىو ظاىر .اى .ويمكن جعلو قيدا لكون االضطجاع بينهما وبين الفرض ،أي محل كونو يكون كذلك إن لم يؤخرىما عنو ،فإن أخرىما اضطجع بعد أن يصليهما معا ال بينهما .وعبارة ش ق صريحة فيو ،ونصها :قولو :بينهما .محل ذلك إذا قدم السنة على الفرض، فإن أخرىا اضطجع بعد أن يصليهما معا ،ال بينهما .اى .لكن استظهر ع ش أنو إذا أخر السنة
يضطجع بينها وبين الفرض ال بعد السنة ،ونص عبارتو :قولو :ويأتي ،إلخ .قضيتو أنو إذا أخر سنة الصبح ندب لو االضطجاع بعد السنة ،ال بين الفرض وبينها .والظاىر خالفو ،الن الغرض من االضطجاع الفصل بين الصالتين ،كما يشعر بو قولو ،فإن لم يرد ذلك فصل بينهما إلخ .اى. وعلى ما ذكره ع ش :لو لم يذكر الشارح القيد المذكور لشملت عبارتو الصورة المذكورة ،وذلك الن كونو بينهما وبين الفرض صادق بتقديم السنة على الفرض وبتأخيرىا عنو .تأمل( .قولو :ولو غير متهجد) غاية في ندب االضطجاع( .قولو :واالولى كونو) أي االضطجاع .وقولو :على الشق االيمن أي كهيئتو التي يكون عليها في القبر ،كما مر( .قولو :فإن لم يرد ذلك) أي االضطجاع، وىو مقابل لمحذوف ،أي ويندب االضطجاع إن أراده ،فإن لم يرده إلخ .وقولو :فصل بنحو كالم قال ع ش :ظاىره ولو من الذكر أو القرآن ،الن المقصود منو تمييز الصالة التي فرغ منها من الصالة التي شرع فيها .اى( .قولو :أو تحول) بصيغة الماضي عطف على فصل .ويحتمل قراءتو بصيغة المصدر عطف على بنحو كالم ،أي أو فصل بتحول -أي انتقال -من المكان الذي صلى فيو السنة إلى مكان آخر( .قولو :يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض) وعليو
يجوز عند م ر أن يجمع بينها وبين البعدية بسالم واحد .ونظر فيو في التحفة ،ونصها :وبحث بعضهم أنو لو أخر القبلية إلى ما بعد الفرض جاز لو جمعها مع البعدية بسالم واحد .فيو نظر ظاىر الختالف النية .اى بتصرف( .قولو :وتكون أداء) أي الن وقتها يدخل بدخول وقت الفرض ويمتد بامتداده ،فمتى فعلها فيو فهي أداء ،سواء فعلها قبلو أو بعده .بخالف الرواتب البعدية ولو وترا ،فإن وقتها إنما يدخل بفعل الفرض ،وقد أشار ابن رسالن في زبده إلى ىذه المسألة والتي بعدىا بقولو :وجاز تأخير مقدم أدا * * ولم يجز لما يؤخر ابتدا ويخرج النوعان جمعا بانقضا * * ما وقت الشرع لما قد فرضا (قولو :وقد تسن) أي تأخير الرواتب القبلية. (قولو :كأن حضر) أي إلى محل الجماعة( .قولو :بحيث لو إلخ) تصوير لقرب االقامة .أي قربت قربا مصورا بحيث لو اشتغل بالسنة لفاتو تحرم االمام( .قولو :فيكره الشروع) أي عند االقامة أو قربها .وقولو :فيها أي في الرواتب القبلية( .قولو :ال تقديم البعدية عليو) معطوف على تأخير الرواتب ،أي ال يجوز تقديمها على الفرض ،وذلك الن صحتها مشروطة بفعل الفرض ،ولو قضاء ولو تقديما فيمن يجمع( .قولو :لعدم دخول وقتها) أي النو إنما يدخل بفعل الفرض( .قولو :وكذا بعد خروج الوقت) أي وكذلك ال يجوز تقديم البعدية
[ ] 288 عليو إذا خرج وقتو وأراد أن يقضيو فيجب فعلها بعد قضائو لما علمت .ولذا يلغز فيقال: لنا صالة خرج وقتها ولم يدخل ،وىي الراتبة المتأخرة إذا خرج وقت الفرض( .قولو :والمؤكد
من الرواتب عشر) أي بناء على عدم عد الوتر منها ،نظرا إلى أنو ال يصح أن ينوي فيو سنة
العشاء .وعده في المنهج منها ،نظرا إلى توقف فعلو على فعلها .وعليو فتزيد الرواتب المؤكدة على عشر .وخرج بالمؤكد منها غيره ،ىو اثنا عشرة ركعة :ركعتان قبل الظهر ،وركعتان بعده، وأربع قبل العصر ،وركعتان قبل المغرب ،وركعتان قبل العشاء( .قولو :وىو) أي المؤكد من الرواتب( .قولو :وظهر) بالجر عطف على صبح .أي وقبل ظهر( .قولو :وبعده) أي وركعتان بعد ظهر( .قولو :وبعد مغرب) أي وركعتان بعد مغرب .وقولو :وعشاء أي وبعد عشاء( .قولو :ويسن وتر) بكسر الواو وفتحها( .قولو :أي صالتو) أشار بو إلى مضاف محذوف ،وال حاجة إليو النو أشهر الوتر في الصالة .وقولو :بعد العشاء أي وقبل طلوع الفجر ،كما سيصرح بو في بيان وقتو( .قولو :لخبر :الوتر حق على كل مسلم) .دليل لسنية الوتر .وتمام الخبر المذكور :فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ،أو بثالث فليفعل ،أو بواحدة فليفعل .رواه أبو داود بإسناد صحيح .وصححو الحاكم ،وىو واجب عند أبي حنيفة رضي اهلل عنو .والصارف عن وجوبو عندنا قولو تعالى( * :والصالة الوسطى) * إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى .وقولو (ص) لمعاذ لما بعثو إلى اليمن :فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. (قولو :وىو) أي الوتر ،أفضل .وقولو :للخالف في وجوبو أي وللخبر السابق وغيره من االخبار، كخبر :أوتروا فإن اهلل وتر يحب الوتر( .قولو :وأقلو ركعة) أي لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس :الوتر ركعة من آخر الليل .وفي الكفاية عن أبي الطيب أنو يكره االتيان بركعة ،وفيو وقفة إذ ال نهي .اى .مغني .وفي الشرقاوي :االقتصار عليها خالف االولى ،والمداومة عليها مكروىة .اى( .قولو :وإن لم يتقدمها نفل) الغاية للرد على من يشترط لجواز االيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء ،وإن لم يكن من سننها ،لتقع ىي موترة لذلك النفل .والقائل باالول يرده بأنو يكفي كونها وترا في نفسها ،أو موترة لما قبلها ،ولو فرضا .كما في التحفة والنهاية .وقولو :من
سنة إلخ بيان للنفل( .قولو :وأدنى الكمال إلخ) أي أن الكمال في الوتر لو مراتب ،وأدناىا ثالث ثم خمس ثم سبع ثم تسع .فكل مرتبة أعلى من التي قبلها وأدنى من التي بعدىا. واالصل في ذلك خبر :أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة( .قولو :وأكثره إحدى عشرة) للخبر المتفق عليو عن عائشة رضي اهلل عنها :ما كان رسول اهلل (ص) يزيد في رمضان وال في غيره على إحدى عشرة ركعة .وقيل :أكثره ثالث عشرة ،للخبر الصحيح عن أم سلمة رضي اهلل عنها :أنو (ص) كان يوتر بثالث عشرة .لكن حمل على أنها حسبت سنة العشاء. (قولو :فال يجوز الزيادة إلخ) فلو زاد على االحدى عشرة بنية الوتر لم يصح الكل في الوصل، وال االحرام االخير في الفصل إن علم وتعمد وإال صحت نفال مطلقا .اى تحفة( .قولو :وإنما يفعل الوتر أوتارا) أي ثالثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرة .وال حاجة إلى ذكر الشارح ىذا النو قد علم من قولو :وأقلو ركعة .وقولو :قال في المجموع إلخ .ولعلو سرى لو من عبارة االرشاد وشرحو ،ونصهما :فوتر من ركعة إلى إحدى عشرة .وإنما يفعل أوتارا ثالثا ،وىي أدنى الكمال ،فخمسا فسبعا فتسعا .اى( .قولو :ولم ينو عددا) أي بأن قال :نويت الوتر ،وأطلق.
(قولو :صح) أي إحرامو( .قولو :واقتصر على ما شاء منو) أي من الوتر .أي فإن شاء أن يقتصر على واحدة فلو ذلك ،وإن شاء أن يقتصر على ثالث فلو ذلك ،وىكذا .وقال سم :الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن إحرامو ينحط على ثالث .اى( .قولو :إلحاقو) أي الوتر. (قولو :من أن لو) أي للموتر( .قولو :توىمو) الجملة خبر كأن( .وقولو :من
[ ] 289 ذلك) أي من قولهم :لو أحرم بالوتر ولم ينو عددا ،لو أن يقتصر على ما شاء .وقولو: وىو غلط أي التوىم المذكور غلط صريح ،الن الصورة السابقة مفروضة فيما إذا لم ينو عددا، وصورة البعض فرضها فيما إذا نوى عددا ،وبينهما بون كبير( .قولو :وقولو) أي ىذا البعض .وىو مبتدأ خبره وىم .وىو بفتح الهاء مصدر وىم ،كغلط وزنا ومعنى .وأما الوىم بإسكان الهاء، فمصدر وىمت في الشئ ،بالفتح ،من باب وعد ،إذا سبق إلى قلبك وأنت تريد غيره .أفاده في
المصباح( .قولو :ما يؤخذ منو ذلك) أي أنو إذا نوى عددا لو أن يزيد وينقص( .قولو :ويجري ذلك إلخ) اسم االشارة يعود على عدم جواز الزيادة والنقص فيما إذا نوى عددا .المفهوم من الحكم على ما بحثو بعضهم في الوتر من إلحاقو بالنفل المطلق ،وأنو إذا نوى عددا فلو أن يزيد أو ينقص عنو بأنو غلط صريح والحاصل أنو إذا نوى عددا في الوتر فليس لو أن يزيد عنو أو ينقص ،ومثلو ما إذا نوى عددا في سنة الظهر بأن قال :نويت سنة الظهر االربع ،فليس لو أن ينقص عنو .ويقاس عليو ما إذا نوى ركعتين فليس لو أن يزيد عليهما .وفي حواشي التحفة للسيد عمر البصري ما نصو :وىل لو أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعا ؟ مقتضى ما مر في الوتر .نعم ،وليس ببعيد .واهلل أعلم .ثم رأيت المحشي قال :فرع :يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثال ،ويتخير بين ركعتين أو أربع .اى .وقولو :بنية الوصل ال فائدة فيو بعد قولو: أحرم بسنة الظهر االربع( .قولو :وإن نواه) أي الفصل قبل النقص ،أي قبل أن يسلم بالفعل. (قولو :خالفا لمن وىم فيو) أي فيما إذا أحرم بسنة الظهر االربع فقال أنو يجوز السالم من
ركعتين( .قولو :ويجوز لمن زاد) أي في الوتر( .قولو :الفصل بين كل ركعتين) قال سم :ىذا ىو االفضل ،ولو صلى كل أربع بتسليم واحد ،أو ستا بتسليم واحد ،جاز .كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خالفا لبعض المتأخرين .اى( .قولو :وىو) أي الفصل .وقولو :أفضل من الوصل أي إذا استوى العددان ،وإال فاالحدى عشرة مثال وصال أفضل من ثالث مثال فصال .وقد يكون الوصل أفضل مع التساوي فيما إذا لم يسع الوقت إال ثالثا موصولة فهي أفضل من ثالث مفصولة ،الن في صحة قضاء النوافل خالفا .وإنما كان الفصل أفضل الن أحاديثو أكثر ،كما
في المجموع .منها الخبر المتفق عليو :كان (ص) يصلي فيما بين أن يفرغ من صالة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ،يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة .والنو أكثر عمال ،والمانع لو الموجب للوصل مخالف للسنة الصحيحة فال يراعي خالفو .ومن ثم كره بعض أصحابنا الوصل، وقال غير واحد منهم أنو مفسد للصالة للنهي الصحيح عن تشبيو صالة الوتر بالمغرب ،وحينئذ فال يمكن وقوع الوتر متفقا على صحتو أصال .اى تحفة( .قولو :بتشهد) أي في االخيرة .وقدمو على ما بعده النو أفضل منو لما فيو من التشبيو بالمغرب .وقولو :أو بتشهدين في الركعتين االخيرتين .أي على ىيئة صالة المغرب( .قولو :وال يجوز الوصل بأكثر من تشهدين) أي لعدم وروده .وكذلك ال يجوز فعل أولهما قبل االخيرتين( .قولو :والوصل خالف االولى فيما عدا
الثالث إلخ) الذي يظهر من صنيعو أن المراد أن الوصل في غير الثالث من بقية الركعات خالف االولى ،وأن الوصل في الثالث الركعات مكروه ،سواء صالىا فقط أو صلى أكثر منها، وىذا ىو مقتضى التشبيو بصالة المغرب ،لكن في بعض العبارات ما يدل على أن الوصل مكروه إذا أتى بثالث ركعات فقط ،فإن أتى بأكثر فخالف االولى .ومن ذلك عبارة االستاذ أبي الحسن البكري ،ونصها :ويكره الوصل عند االتيان بثالث ركعات ،فإن زاد ووصل فخالف االولى .اى( .واعلم) أن ضابط الوصل والفصل -كما في بشرى الكريم وغيره -أن كل إحرام جمعت فيو الركعة االخيرة مع
[ ] 290 ما قبلها وصل ،وإن فصل فيما قبلها بأن سلم من كل ركعتين مثال .وكل إحرام فصل فيو الركعة االخيرة عما قبلها فصل ،وعليو فينبض الوتر فصال ووصال ،فلو صلى عشرا بإحرام
ففضل لفصلها عن الركعة االخيرة( .قولو :للنهي عنو) أي عن الوصل( .وقولو :في خبر :وال تشبهوا الوتر بصالة المغرب) .قال ش ق :ال يقال التشبيو ال يظهر إال فيما إذا أوتر بثالث ركعات ،فإن أوتر بخمس أو سبع مثال فال تشبيو .النا نقول ىو موجود أيضا من حيث االتيان بتشهدين أحدىما قبل االخيرة واآلخر بعدىا .اى( .قولو :ويسن لمن أوتر بثالث أن يقرأ إلخ) أي لما رواه النسائي وابن ماجة :سئلت عائشة رضي اهلل عنها بأي شئ كان يوتر رسول اهلل (ص) ؟ قالت :كان يقرأ في االولى بسبح اسم ربك االعلى ،وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ،وفي الثالثة بقل ىو اهلل أحد والمعوذتين .وفي فتاوى ابن حجر ما نصو :سئل رضي اهلل عنو عمن نسي قراءة سبح وقل يأيها الكافرون في الوتر ،فهل يقرؤه إذا تذكر في الثالثة فيما إذا أوتر بثالث ركعات أو ال ؟ فأجاب بقولو :إن وصلها فالقياس أنو يتدارك في الثالثة ،نظير ما لو ترك سورتي أولتي المغرب ،فإن القياس كما بينتو في شرح العباب أنو يتداركهما في ثالثتها ،وأما إذا فصلها فالظاىر أنو ال تدارك .ويفرق بأن االولى صارت الثالثة فيها صالة واحدة فلحق بعضها نقص بعض فشرع فيها التدارك جبرا لذلك النقص .بخالف الثانية ،فإن الثالثة بالفصل صارت
كأجنبية عن االوليين فلم يشرع تدارك فيها .اى( .قولو :فلو أوتر بأكثر من ثالث) أي كخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة( .قولو :فيسن لو ذلك) أي المذكور من قراءة سبح في االولى والكافرون في الثانية واالخالص والمعوذتين في الثالثة( .قولو :إن فصل) قيد في السنية .والفعل يقرأ بالبناء للفاعل ،ومفعولو محذوف ،أي الثالثة االخيرة .وفي بعض نسخ الخط :إن فصلها (قولو :وإال فال) أي وإن لم يفصلها عما قبلها فال يقرأ ذلك في الثالثة االخيرة لئال يلزم خلوما قبلها عن السورة ،أو تطويلها على ما قبلها ،أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير تواليو ،وكل ذلك خالف السنة .قال في التحفة :نعم ،يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس مثال: المطففين واالنشقاق في االولى ،والبروج والطارق في الثانية ،وحينئذ ال يلزم شئ من ذلك .اى. وأطلق في النهاية قراءة ما ذكر في الثالثة االخيرة ،ونصها :ويسن لمن أوتر بثالث أن يقرأ في االولى بعد الفاتحة االعلى ،وفي الثانية الكافرون ،وفي الثالثة االخالص ثم الفلق ثم الناس ،مرة مرة .ولو أوتر بأكثر من ثالث قرأ في الثالثة االخيرة ما ذكر فيما يظهر .اى .وظاىره وإن وصلها بما قبلها .ومثلها المغني( .قولو :ولمن أوتر بأكثر إلخ) معطوف على لمن أوتر بثالث .أي
ويسن لمن أوتر بأكثر من ثالث أن يقرأ سورة االخالص في أولييو ،وعبارة إرشاد العباد للمؤلف ليس فيها التقييد بأكثر من ثالث ،ونصها :ويسن أن يقرأ في كل من أولتي الوتر االخالص .اى. وانظر إذا قرأ ذلك في االوليين ما يقرؤه فيما بعدىما من بقية الركعات ؟ فإن كان يقرأ سبح وما بعدىا نافاه قولو أوال ،وإال فال .وإن كان يقرأ المعوذتين فهما في ركعتين ،فما يقرأ في الخامسة مثال ؟ وانظر أيضا :ىل سنية قراءة االخالص مقيدة بما إذا عجز عن غيرىا أو مطلقا ؟ فإني لم أر ىذه المسألة منصوصا عليها في االذكار واالحياء وال في الكتب التي بأيدينا من التحفة والنهاية واالسنى والمغنى وغيرىا ،فلتراجع .ثم رأيت في المسلك القريب ما نصو :ويصلي الوتر إحدى عشرة ركعة ،يقرأ في كل ركعتين مقرأين أو ثالثة أو أقل أو أكثر ،إن كان حافظا للقرآن يبتدئ من أولو إلى أن يختمو ،وإن لم يحفظ قرأ ما يحفظو كالسجدة ويس والدخان والواقعة وتبارك الملك ،وإال كرر من االخالص ما تيسر عشرا أو أقل أو أكثر ،حسب النشاط والهمة. ىذا في الثمان الركعات ،وأما الثالث االخيرة فال يقرأ فيها إال ما ورد ،وىو سبح اسم ربك االعلى واالخالص والمعوذتين والكافرون .اى .وقولو :وإال كرر من االخالص صريح في أنو ال يقرأ االخالص إال عند العجز عن غير ىا .وقولو :وأما الثالث االخيرة إلخ ظاىره ولو وصلها بما
قبلها( .قولو :وأن يقول إلخ) أي ويسن أن يقول بعد الوتر ثالثا :سبحان الملك القدوس .لما رواه أبو داود
[ ] 291 والترمذي عن أبي بن كعب قال :كان رسول اهلل (ص) إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس ،ثالث مرات يرفع في الثالثة صوتو .وفي االحياء :يستحب بعد التسليم من الوتر أن يقول :سبحان الملك القدوس رب المالئكة والروح ،جللت السموات واالرض بالعظمة والجبروت ،وتعززت بالقدرة ،وقهرت العباد بالموت .وقولو :ثم يقول إلخ أي لما رواه أبو داود والترمذي ،عن علي رضي اهلل عنو :أن رسول اهلل (ص) كان يقول في آخر وتره :اللهم إني أعوذ برضاك إلخ .وقولو :وبك منك أي وأستجير بك من غضبك( .قولو :ووقت الوتر كالتروايح إلخ) وذلك لنقل الخلف عن السلف .وروى أبو داود وغيره خبر :إن اهلل أمدكم بصالة ىي خير لكم من حمر النعم ،وىي الوتر ،فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر .قال المحاملي :ووقتو
المختار إلى نصف الليل .اى .شرح الروض( .قولو :ولو بعد المغرب إلخ) أي إن وقتو يكون بعد صالة العشاء ،ولو صلى بعد أن صلى المغرب فيما إذا جمعها مع المغرب جمع تقديم. قال ع ش :وظاىره وإن صار مقيما قبل فعلو وبعد فعل العشاء ،كأن وصلت سفينتو دار إقامتو بعد فعل العشاء ،أو نوى االقامة .لكن نقل عن العباب أنو ال يفعلو في ىذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقتو الحقيقي .وىو ظاىر الن كونو في وقت العشاء انتفى باالقامة .اى( .قولو: وطلوع الفجر) معطوف على صالة العشاء ،أي أن وقت الوتر بين صالة العشاء وطلوع الفجر، أي يمتد من بعدىا إلى طلوع الفجر ،أي الصادق (قولو :ولو خرج الوقت) أي وقت الوتر المذكور ،بأن طلع الفجر الصادق وىو لم يصل الوتر وال العشاء .وقولو :لم يجز قضاؤىا أي صالة الوتر .وقولو :قبل العشاء أي التي فاتتو .وذلك لما علمت أن وقت الوتر إنما يدخل بعد فعل العشاء ،فهو متوقف عليو قضاء كاالداء .وقولو :كالرواتب البعدية أي نظير الرواتب البعدية ،فإنها -كما مر -ال يجوز تقديمها على الفرض فيما إذا فاتت مع الفرض وأراد
قضاءىما( .قولو :خالفا لما رجحو بعضهم) أي من أنو لو خرج الوقت يجوز قضاؤه قبل العشاء كالرواتب البعدية .قال في التحفة :قصرا للتبعية على الوقت ،ىو كالتحكم ،بل ىي موجودة خارجة أيضا .إذ القضاء يحكي االداء ،فاالوجو أنو ال يجوز تقديم شئ من ذلك على الفرض في القضاء كاالداء .ثم رأيت ابن عجيل رجح ىذا أيضا .اى .وقولو :قصرا للتبعية على الوقت. معناه أن الوتر مثال إنما يكون تابعا لفعل العشاء إذا كان الوقت باقيا ،فإن خرج الوقت زالت التبعية( .قولو :ولو بان بطالن عشائو) أي كأن تذكر ترك ركن منها بعد فعل الوتر أو فعل التروايح( .قولو :وقع) أي ما صاله من الوتر والتروايح وقولو :نفال مطلقا قال في شرح الروض: كما لو صلى الظهر قبل الزوال غالطا( .قولو :يسن لمن وثق بيقظتو) أي أمن من نفسو أن يستيقظ بأن اعتادىا .واليقظة بفتح القاف ،كما في شرح المنهج .وقولو :بنفسو أو غيره متعلق بيقظتو .أي ال فرق فيها بين أن تحصل لو بنفسو أو بغيره( .قولو :أن يؤخر الوتر كلو) المصدر المؤول نائب فاعل يسن ،أي يسن لمن ذكر تأخير الوتر إلى آخر الليل .قال في االحياء:
وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادتو للقيام .فقال أبو ىريرة رضي اهلل عنو :أوصاني رسول اهلل (ص) أن ال أنام إال على وتر .وإن كان معتادا صالة الليل فالتأخير أفضل ،قال (ص) :صالة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة .وقالت عائشة رضي اهلل عنها :أوتر رسول اهلل (ص) أول الليل وأوسطو وآخره ،وانتهى وتره إلى السحر .اى .وقولو :ال التروايح أي ال يسن لمن وثق بيقظتو أن يؤخر التروايح ،بل السنة أن يقدمها( .قولو :عن أول الليل) متعلق بيؤخر، أي يؤخره عن أول الليل إلى آخره( .قولو :وإن
[ ] 292 فاتت إلخ) غاية لسنية تأخيره .وقولو :فيو أي في الوتر .وقولو :بالتأخير الباء سببية متعلق بفاتت( .قولو :لخبر الشيخين إلخ) دليل لسنية تأخيره إلخ .ولو أخره عن قولو :وتأخيره إلخ، وجعلو دليال لو لكان أولى( .قولو :وتأخيره عن صالة الليل) معطوف على أن يؤخر ،أي ويسن تأخيره عن صالة ليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد ،وىو صالة بعد النوم أو فائتة أراد
قضاءىا ليال( .قولو :ولمن لم يثق بها) أي باليقظة .وقولو :أن يعجلو أي لخبر مسلم :من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أولو ،ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل( .قولو :وال يندب إعادتو) أي ال تطلب إعادتو ،فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليو ذلك ،ولم ينعقد لخبر :ال وتران في ليلة .اى نهاية .ومثلو في التحفة( .قولو :ثم إن فعل إلخ) أي ثم إن أخره وفعلو بعد النوم حصل لو بالوتر سنة التهجد ،لما مر من أن التهجد ىو الصالة بعد النوم. (قولو :وإن كان وترا) أي وإن لم يفعلو بعد النوم بل فعلو قبلو كان وترا ال تهجدا ،فليس كل وتر تهجدا كعكسو ،فبينهما العموم والخصوص الوجهي ،فيجتمعان في صالة بعد النوم بنية الوتر، وينفرد الوتر بصالة قبل النوم ،والتهجد بصالة بعده من غير نية الوتر( .قولو :وقيل االولى إلخ) مقابل للقول بالتفصيل بين الوثوق باليقظة وعدمو( .قولو :مطلقا) أي سواء وثق بيقظتو أم ال. (قولو :ثم يقوم) أي من النوم( .قولو :لقول أبي ىريرة إلخ) دليل لكون االولى االيتار قبل النوم. (قولو :أمرني رسول اهلل (ص) إلخ) الذي في االسنى والمغنى واالحياء ومختصر ابن أبي جمرة: أوصاني خليلي (ص) بثالث :صيام ثالثة أيام من كل شهر ،وركعتي الضحى ،وأن أوتر قبل أن
أنام .فلعل ما ذكره الشارح رواية بالمعنى .وحملوا الخبر المذكور على من لم يثق بيقظتو آخر الليل ،جمعا بين االخبار .قال بعضهم :ويمكن حملو أيضا على النومة الثانية آخر الليل المأخوذة من قولو (ص) :أفضل القيام قيام داود .كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثو ،وينام سدسو .أي فقولو أن أوتر قبل أن أنام ،أي النومة الثانية ال االولى( .قولو :وقد كان أبو بكر رضي اهلل عنو إلخ) شروع في بيان اختالف الصحابة رضي اهلل عنهم في تقديمو قبل النوم وتأخيره بعده .فأبو بكر رضي اهلل عنو عمل باالول وتبعو جمع من الصحابة وغيرىم ،وسيدنا عمر رضي اهلل عنو عمل بالثاني وتبعو جمع من الصحابة وغيرىم ،ولكل وجهة( .قولو :فترافعا) أي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي اهلل عنهما( .قولو :فقال) أي النبي (ص) .وقولو :ىذا إلخ أي فأقرىما النبي (ص) وصوب فعل كل منهما .وقال مشيرا البي بكر :ىذا أخذ بالحزم أي باالحتياط واالتقان ،ومشيرا إلى سيدنا عمر :ىذا أخذ بالقوة .قال في االحياء :فاالكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل ،واالقوياء من آخره .والحزم التقديم لو ،فإنو ربما ال يستيقظ أو يثقل عليو القيام ،إال إذا صار ذلك عادة لو فآخر الليل أفضل .اى( .قولو :فليستا) أي
[ ] 293 الركعتان من السنة ،أي سنة (ص) وطريقتو ،وعليو فلو صالىما مع الوتر لم يصح وتره أصال إن أحرم بالجميع دفعة واحدة وكان عالما عامدا ،وإال انعقد نفال مطلقا .فإن سلم من كل ركعتين صح ،ما عدا االحرام السادس فإنو ال يصح إن كان عامدا عالما ،وإال صح نفال مطلقا.
(قولو :كما صرح بو) أي بكونهما ليستا من السنة .وقولو :الجوجري والشيخ زكريا لم يصرح الشيخ زكريا في االسنى وشرح المنهج بأنهما ليستا من السنة ،بل الذي صرح بو فيهما أنو لو زاد على االحدى عشرة لم يجز ولم يصح ،ثم نقل القول بأن أكثر الوتر ثالث عشرة ركعة. ونص عبارة االسنى :فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة ،فإن سلم من ثنتين صح إال االحرام السادس فال يصح وترا ،ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطالن ،وإال وقع نفال مطلقا كإحرامو قبل الزوال غالطا .وقيل :أكثر الوتر ثالث عشرة ركعة، وفيو أخبار صحيحة تأولها االكثرون بأن ركعتين منها سنة العشاء .قال النووي :وىو تأويل ضعيف مضاد لالخبار .قال السبكي :وأنا أقطع بحل االيتار بذلك وصحتو ،لكن أحب االختصار على إحدى عشرة فأقل النو غالب أحوالو (ص) .اى .ويمكن أن يقال المراد صرح بما يفيد ذلك ،وال شك أن ما ذكره يفيد أنهما ليستا من السنة ،أو صرح بذلك في غير االسنى وشرح المنهج من بقية كتبو .وقولو :وفيو أخبار صحيحة .أورد بعضها في االحياء ،ونصو :جاء في الخبر :أنو (ص) كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا .وفي بعضها :متربعا .وفي بعض االخبار :إذا أراد أن يدخل فراشو زحف إليو وصلى فوقو ركعتين قبل أن يرقد ،يقرأ فيهما إذا زلزلت االرض وسورة التكاثر .وفي رواية أخرى :قل يا أيها الكافرون .اى( .قولو :قال) أي النووي في المجموع( .قولو :سنية ذلك) أي ما ذكر من الركعتين بعد الوتر( .قولو :ويدعو) أي الناس ،فمفعول الفعل محذوف .وقولو :لجهالتو الالم تعليلية متعلقة بيعتقد أو بتغتر( .قولو: ويسن الضحى) بضم الضاد والمد أو القصر ،أي الصالة المفعولية في الضحى .وىو اسم الول النهار ،فسميت الصالة باسم وقت فعلها .قال القطب الغوث الحبيب عبد اهلل الحداد في النصائح :ومن السنة المحافظة على صالة الضحى ،وأقلها ركعتان ،وأكثرىا ثمان ركعات .وقيل:
اثنتا عشرة .وفضلها كبير ،ووقتها االفضل أن تصلى عند مضي قريب من ربع النهار .قال عليو السالم :يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة ،وكل تسبيحة صدقة ،وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة ،وكل تكبيرة صدقة ،وأمر بالمعروف صدقة ،ونهي عن المنكر صدقة .يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى .وقال عليو السالم :من حافظ على شفعة الضحى غفرت لو ذنوبو ولو كانت مثل زبد البحر .والشفعة ىي الركعتان ،والسالمى ىو المفصل ،وفي كل إنسان ثالثمائة وستون مفصال بعدد أيام السنة .وتسمى صالة الضحى .اى( .قولو :لقولو تعالى: * (يسجن بالعشي واالشراق) * ساقو دليال لسنية صالة الضحى ،وىو ال يتم إال إن أريد بالتسبيح الصالة الحقيقة ،وىو خالف ما في الجالل ،ونصو( * :يسبحن) * أي الجبال بتسبيحو .اى .أي فإذا سبح داود أجابتو بالتسبيح .ثم قال :بالعشي ،أي وقت صالة العشاء. واالشراق وقت الصالة الضحى ،وىو أن تطلع الشمس ويتناىى ضوؤىا .اى .فهو صريح في أن المراد بالتسبيح حقيقتو ال الصالة ،فال يتم دليال لما نحن فيو( .قولو :قال ابن عباس :صالة
االشراق صالة الضحى) ىو المعتمد .وقيل غيرىا .قال في العباب :ركعتا االشراق غير الضحى، ووقتها عند االرتفاع .اى ش ق( .قولو :روى الشيخان إلخ) مؤيد لما مر آنفا من أن ما ساقو أوال رواية بالمعنى .وروى الطبراني عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو :أن في الجنة بابا يقال لو الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد :أين الذين كانوا يديمون على صالة الضحى ؟ ىذا بابكم فادخلوه برحمة اهلل .وروى الديلمي عن عبد اهلل بن جراد :المنافق ال يصلي صالة الضحى ،وال يقرأ قل يا أيها الكافرون .اى إرشاد العباد للمؤلف( .قولو :صيام ثالثة أيام) بجر صيام بدل من ثالث .وقولو :وركعتي الضحى)
[ ] 294 عطف على صيام .أي أوصاني بصالة ركعتي الضحى .زاد االمام أحمد :في كل يوم. وقولو :وأن أوتر ،معطوف على صيام أيضا .أي أوصاني بصالة الوتر قبل أن أنام .قال الشنواني: وليست ىذه الوصية خاصة بأبي ىريرة ،فقد وردت وصيتو عليو الصالة والسالم بالثالث أيضا
البي ذر كما عند النسائي ،والبي الدرادء كما عند مسلم .وقيل في تخصيص الثالث للثالثة لكونهم فقراء ال مال لهم ،فوصاىم بما يليق بهم وىو الصوم والصالة ،وىما من أشرف العبادات البدنية .اى( .قولو :صلى سبحة الضحى) ىي بضم السين ،تطلق على خرزات تعد للتسبيح ،وعلى الدعاء وصالة التطوع .وبالفتح على ثياب من جلود ،وفرس للنبي (ص) ،وغير ذلك .اى قاموس بتصرف( .قولو :ثماني ركعات) مفعول مطلق لصلى( .قولو :وأقلها) أي صالة الضحى .وقولو :ركعتان أي لحديث أبي ىريرة السابق .وحديث :يصبح على كل سالمى إلخ المار أيضا( .قولو :وأكثرىا) أي صالة الضحى .وقولو :ثمان أي ثمان ركعات) وىو منقوص كقاض ،فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة اللتقاء الساكنين .وقيل :مرفوع بضمة ظاىرة على النون ،كما في قول الشاعر :لها ثنايا أربع حسان * * وأربع فثغرىا ثمان (قولو: وعليو االكثرون) أي وعلى أن أكثرىا ثمان جرى االكثرون ،واعتمده الجمال الرملي ،قال :وأفتى بو الوالد رحمو اهلل( .قولو :فتحرم الزيادة عليها) أي الثمان ،ثم إن أحرم بالجميع دفعة واحدة
بطل الجميع ،أو سلم من كل ركعتين بطل االحرام اآلخر فقط ،ومحل البطالن في الصورتين إن
علم المنع وتعمده وإال وقع نفال مطلقا( .قولو :وىي أفضلها إلخ) أي أن الثمان أفضلها ال أكثرىا ،أما ىو فثنتا عشرة ،وىو معتمد ابن حجر كشيخ االسالم ،وذلك لخبر أبي ذر رضي اهلل عنو :قال النبي (ص) :إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين ،أو أربعا كتبت من المحسنين ،أو ستا كتبت من القانتين ،أو ثمانيا كتبت من الفائزين ،أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب ،أو ثنتي عشرة بنى اهلل لك بيتا في الجنة .رواه البيهقي .وقد نظم الشيخ عبد السالم بن عبد الملك ما تضمنو ىذا الحديث في قولو :صالة الضحى يا صاح سعد لمن يدري * * فبادر إليها يا لك اهلل من حر ففيها عن المختار ست فضائل * * فخذ عددا قد جاءنا عن أبي ذر فثنتان منها ليس تكتب غافال * * وأربع تدعى مخبتا يا أبا عمرو وست ىداك اهلل تكتب قانتا * * ثمان بها فوز المصلي لدى الحشر وتمحى ذنوب اليوم بالعشر فاصطبر * * وإن جئت ثنتي عشرة فزت بالقصر فيا رب وفقنا لنعمل صالحا * * ويا رب فارزقنا مجاورة البدر محمد الهادي وصل عليو ما * * حدا نحوه الحادي وأصحابو الغر قال في التحفة :ما ذكر من أن الثمان أفضل من اثنتي عشرة ال ينافي قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل ،لخبر مسلم :أنو (ص) قال لعائشة ،أجرك على قدر نصبك .وفي رواية :نفقتك النها أغلبية لتصريحهم بأن العمل
القليل يفضل العمل الكثير في صورة ،كالقصر أفضل من االتمام بشروطو .اى( .قولو :على ما في الروضة) ىي للنووي .وقولو :وأصلها ىو للرافعي ،ويسمى العزيز شرح الوجيز( .قولو :فيجوز الزيادة عليها) أي على الثمان ،وىو مفرع على كون الثمان أفضل فقط ال أكثر .وقولو :بنيتها أي الضحى .وقولو :إلى ثنتي عشرة متعلق بالزيادة .إي وتنتهي الزيادة إلى اثنتي عشرة( .قولو: ويندب أن يسلم من كل ركعتين) أي لخبر أم ىانئ قالت :صلى النبي (ص) سبحة الضحى ثمان ركعات ،يسلم من كل ركعتين .ولو جمع بين الثمان أو االثنتي عشرة بإحرام واحد جاز( .قولو: ووقتها)
[ ] 295 أي صالة الضحى .وقولو :من ارتفاع الشمس أي ابتداء وقتها من ارتفاع إلخ ،وىذا ىو المعتمد .وقيل :من الطلوع .ويسن أن تؤخر إلى االرتفاع .وعلى ىذا القول فال يؤثر فيها وقت
الكراىة النها صاحبة وقت .أفاده ق ل( .قولو :إلى الزوال) متعلق بما تعلق بو الجار والمجرور
قبلو( .قولو :واالختيار فعلها عند مضي ربع النهار) أي ليكون في كل ربع من النهار صالة ،ففي الربع االول الصبح ،وفي الثاني الضحى ،وفي الثالث الظهر ،وفي الرابع العصر( .قولو :لحديث صحيح فيو) أي في أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار ،وىو قولو (ص) :صالة االوابين - أي صالة الضحى -حين ترمض الفصال -أي تبرك من شدة الحر -في خفافها( .قولو :فإن ترادفت إلخ) يعني إذا تعارضت فضيلة التأخير وفضيلة أدائها في المسجد ،بأن كان إذا أخرىا لم يمكنو أن يفعلها في المسجد ،وإذا فعلها في المسجد لم يمكن تأخيرىا ،فهل يؤخرىا من غير أن يفعلها في المسجد أو يقدمها مع فعلها في المسجد ؟ فقال الشارح :االولى تأخيرىا ليدرك فضيلتها ،الن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالمكان. (قولو :إن لم يؤخرىا) قيد في أدائها في المسجد .ولو قال مع عدم تأخيرىا لكان أنسب. (قولو :فاالولى إلخ) جواب الشرط( .قولو :وإن فات بو) أي بالتأخير .وال معنى للغاية الن موضوع المسألة أنو تعارض تأخيرىا من غير فعلها في المسجد وتقديمها مع فعلها في
المسجد .ويمكن جعل الواو للحال ،وما بعدىا جملة حالية .أي والحال أنو يفوت بسبب تأخيرىا فعلها في المسجد( .قولو :الن الفضيلة إلخ) تعليل لالولوية .وقولو :المتعلقة بالوقت وىي ىنا تأخيرىا إلى ربع النهار .وقولو :أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان وىي ىنا فعلها في المسجد( .قولو :ويسن أن يقرأ إلخ) في حواشي الخطيب ،ذكر الجالل السيوطي أن االفضل أن يقرأ في الركعة االولى منها بعد الفاتحة سورة والشمس بتمامها ،وفي الثانية الفاتحة وسورة والضحى للمناسبة ولما ورد في ذلك .وتبعو ابن حجر .لكن الذي ذىب إليو م ر واعتمده أنو يقرأ في االولى الكافرون ،والثانية االخالص ،ويفعل ذلك في كل ركعتين منها .قال :وىما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا ،إذ السورة االولى تعدل ربع القرآن والثانية ثلث القرآن .اى .وعلى ىذا فالجمع بين القولين أولى بأن يقرأ في االولى سورة والشمس والكافرون، وفي الثانية والضحى واالخالص ،ثم باقي الركعات يقتصر على الكافرون واالخالص .اى. ملخصا( .فائدة) إذا فرغ من صالتها دعا بهذا الدعاء ،وىو :اللهم إن الضحاء ضحاؤك،
والبهاء بهاؤك ،والجمال جمالك ،والقوة قوتك ،والقدرة قدرتك ،والعصمة عصمتك .اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزلو ،وإن كان في االرض فأخرجو ،وإن كان معسرا فيسره ،وإن كان حراما فطهره ،وإن كان بعيدا فقربو ،بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما
آتيت عبادك الصالحين .قال في المسلك القريب :ويضيف إليو :اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل .ثم يقول :رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم .مائة مرة أو أربعين مرة( .قولو :خالفا للغزالي ومن تبعو) أي في قولهم أنها غيرىا .ومما ينبني عليو أنها تحصل حينئذ بركعتين فقط ،وال تتقيد بالعدد الذي لصالة الضحى ،وأيضا تفوت بمضي وقت شروق الشمس وارتفاعها ،وال تمتد للزوال( .قولو :ويسن ركعتا تحية) أي ركعتان للتحية للمسجد ،أي تعظيمو ،إذ التحية شرعا ما يحصل بو التعظيم ،فعال كان أو قوال .والمراد
[ ] 296
تعظيم رب المسجد ،إذ لو قصد تعظيمو بها لم تنعقد ،إذ المسجد من حيث ذاتو ال يقصد بالعبادة شرعا وإنما يقصد اليقاع العبادة فيو هلل تعالى ،لكن ال تشترط مالحظة المضاف وىو رب ،بل لو أطلق صح( .فائدة) قال االسنوي :التحيات أربع :تحية المسجد بالصالة، والبيت صح بالطواف ،والحرم باالحرام ،ومنى بالرمي .وزيد عليو تحية عرفة بالوقوف ،وتحية لقاء المسلم بالسالم( .قولو :لداخل مسجد) أي خالص ،عند حجر .وال يشترط ذلك عند م ر. فلو كان مشاعا أي بعضو مسجد وبعضو غيره ،وإن قل البعض الذي جعل مسجدا ،تسن التحية فيو عنده .والمراد بالمسجد غير المسجد الحرام ،أما ىو فإن كان داخلو يريد الطواف سن لو الطواف ،وىو تحية البيت .فإن صلى ركعتي الطواف حصلت تحية المسجد بهما أيضا ،كما يفيده قولو بعد :ولمريد طواف إلخ( .قولو :وإن تكرر دخولو) أي ولو مع تقارب ما بين الدخولين ،أو كان معتكفا وخرج ثم دخل ،سواء قلنا اعتكافو باق أم ال ،لوجود الدخول منو. (قولو :أو لم يرد الجلوس) أي تسن التحية لو ،سواء أراد الجلوس أم ال .كما يسن لداخل مكة
االحرام سواء أراد االقامة بها أم ال .وذلك الن العلة فيها تعظيم المسجد وإقامة الشعار( .قولو:
خالفا للشيخ نصر) مرتبط بالغاية الثانية ،وىو منصوب على الحالية من مجموع الكالم السابق. أي تسن التحية وإن لم يرد الجلوس حال كون ذلك مخالفا للشيخ نصر( .قولو :وتبعو) أي الشيخ نصر( .وقولو :في شرحي المنهج والتحرير) عبارة شرح المنهج مع االصل وكتحية مسجد غير المسجد الحرام لداخلو متطهرا مريدا الجلوس فيو لم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة ،وإن تكرر دخولو عن قرب .لوجود المقتضي .اى .وعبارة شرح التحرير مع االصل ومنو تحية المسجد لداخلو إن أراد الجلوس فيو .اى( .قولو :بقولو) متعلق بخالفا ،والباء بمعنى في ،والضمير يعود على الشيخ نصر .أي خالفا للشيخ نصر ومن تابعو في تقييد سنية التحية لداخل المسجد بما إذا أراد الجلوس فيو( .قولو :لخبر الشيخين) علة لقولو ويسن ركعتا تحية( .قولو :فال يجلس حتى يصلي ركعتين) ىذا يؤيد ما قالو الشيخ نصر .قال الزركشي :لكن الظاىر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب ،وأن االمر بذلك معلق على مطلق الدخول، تعظيما للبقعة وإقامة للشعار .اى شرح الروض( .قولو :وتفوت التحية بالجلوس) أي متمكنا مستوفزا كعلى قدميو ومعرضا عنها ال يستريح قليال ثم يقوم لها( .وقولو :الطويل) قال العالمة الكردي :ىل طولو بمقدار ركعتين بأقل مجزئ ،حرره فإنو غير بعيد .اى( .قولو :وكذا القصير)
أي وكذا تفوت بالجلوس القصير( .قولو :إن لم يسو أو يجهل) قيد في فواتها بالجلوس القصير .أي فإن جلس قصيرا ساىيا أو جاىال أنها تفوت بو تندب لو التحية وال تفوت بو، وذلك لخبر الصحيحين :أنو (ص) قال -وىو قاعد على المنبر يوم الجمعة -لسليك الغطفاني لما قعد قبل أن يصلي :قم فاركع ركعتين( .قولو :ويلحق بهما) أي بالسهو والجهل. (وقولو :ما لو احتاج للشرب) أي لعطشو( .وقولو :فيقعد لو) أي للشرب ،لكراىتو للقائم. وخالف م ر في النهاية فجرى على الفوات بجلوسو للشرب .وفي التحفة :ولو دخل المسجد محدثا وجلس للوضوء فاتت التحية بو لتقصيره مع عدم احتياجو للجلوس .اى .وقولو :ثم يأتي بها أي بالتحية بعد الشرب جالسا( .قولو :ال بطول قيام) أي ال تفوت بو .قال سم :اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال القيام .كما في نظائره ،كما لو طال الفصل بين قراءة آية سجدة وسجودىا ،أو بين السالم سهوا من سجود السهو وتذكره .اى .وقولو( :أو إعراض عنها) أي وال تفوت باالعراض عنها ،لكن بشرط القيام .وعبارة التحفة :وال بقيام وإن طال أو
أعرض عنها .اى .وىي أولى من عبارة شارحنا كما ىو ظاىر( .قولو :ولمن أحرم بها قائما إلخ) أي ويجوز لمن أحرم بالتحية حال كونو قائما أن يقعد ال تمامها قال في التحفة :الن المحذور الجلوس في غير الصالة .اى .ولو نيتها
[ ] 297 جالسا حيث جلس ليأتي بها ،كما في النهاية ،إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما. (قولو :وكره تركها) أي التحية ،للخبر السابق .وقولو :من غير عذر أما بو ،كأن كان مريضا أو خطيبا دخل وقت الخطبة أو مريد طواف ،فال يكره لو تركها بل يكره لو فعلها في االخيرة (قولو :نعم ،إن قرب إلخ) استدراك من كراىة الترك .وفيو أنو إذا انتظره قائما فال ترك الندراجها في الفرض ،فال معنى حينئذ لالستدراك .وقولو :قيام مكتوبة أي وإن كان قد صالىا جماعة أو فرادى على االوجو .اى تحفة .وقولو :انتظره قائما أي انتظر قيام المكتوبة حال كونو قائما، وتندرج التحية حينئذ في المكتوبة .فإن صالىا حينئذ أو جلس كره .قال الكردي :وجرى في
االمداد على أن الداخل لو كان صلى المكتوبة جماعة ال كراىة ،لكن االولى لو االشتغال بالجماعة ال بالتحية .اى( .قولو :ولو بحدث) أي ولو كان عدم التمكن بسبب الحدث .قال ع ش :وينبغي أن محل االكتفاء بذلك -أي بقولو سبحان اهلل إلخ -حيث لم يتيسر لو الوضوء فيو قبل طول الفصل ،وإال فال تحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره .اى( .وقولو :فيو) أي في المسجد :وال بد من تقييده بكونو مع غير الجلوس( .قولو :أن يقول سبحان اهلل والحمد هلل إلخ) قال في التحفة :النها الطيبات والباقيات الصالحات وصالة الحيوانات والجمادات .اى. قال الكردي :وأقول كأن وجو المناسبة أن الداخل حيث لم يتمكن من فعل صالة اآلدميين فال ينزل رتبة عن الحيوانات والجمادات ،فليصل صالتها .وفي التحفة والنهاية وغيرىما أنها تعدل صالة ركعتين .وفي حواشي المحلى للشهاب القليوبي ما نصو( :فرع) :يقوم مقام السجود للتالوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا ،وىو سبحان اهلل إلخ. (قولو :وتكره إلخ) ويحرم االشتغال بها عن فرض ضاق وقتو فيعتريها من االحكام الخمسة
الندب والكراىة والحرمة( .قولو :دخل وقت الخطبة) أي بشرط التمكن منها ،كما في التحفة.
(وقولو :ولمريد طواف) أي وتكره لمريد طواف ،لكن بشرط التمكن منو -كما في الذي قبلو وذلك لحصولها بركعتيو .قال سم :ولو بدأ بالتحية في ىذه الحالة فينبغي انعقادىا النهامطلوبة منو في الجملة .غاية االمر أنو طلب منو تقديم الطواف لحصولها بسنتو ،ولو بدأ بالطواف كما ىو االفضل ،ثم نوى بالركعتين بعده التحية ،فينبغي صحة ذلك ،ويندرج فيهما سنة الطواف ،الن التحية لم تسقط بالطواف بل اندرجت في ركعتيو ،فجاز أن ينوي خصوصها ويندرج فيها سنة الطواف( .قولو :ال لمدرس) أي ال تكره لمدرس( .وقولو :خالفا لبعضهم) ىو الزركشي ،نقال عن بعض مشايخو .فجرى على أنو كالخطيب بجامع التشوف إليو ،وىو ضعيف الن كالم مقدمة شرح المهذب مصرح بخالفو ،وعبارتو :وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين ،فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصالة .انتهت( .قولو :وركعتا استخارة) أي ويسن ركعتان لالستخارة ،أي طلب الخير فيما يريد أن يفعلو .ومعناىا في الخير االستخارة في تعيين وقتو .ويكررىا إلى أن ينشرح صدره لشئ ،ثم يمضي فيما انشرح لو صدره .فإن لم ينشرح أخر إن أمكن ،وإال شرع فيما تيسر ،ففيو الخير إن شاء اهلل تعالى .قال في االحياء :فمن ىم بأمر وكان ال يدري عاقبتو ،وال يعرف أن الخير في تركو أو في االقدام عليو ،فقد أمره رسول اهلل
(ص) بأن يصلي ركعتين ،يقرأ في االولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون ،وفي الثانية الفاتحة وقل ىو اهلل أحد .فإذا فرغ دعا وقال :اللهم إني أستخيرك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم ،وأنت عالم الغيوب .اللهم إن كنت تعلم أن ىذا االمر خير لي ،في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجلو وآجلو ،فقدره لي وبارك لي فيو ،ثم يسره لي .وإن كنت تعلم أن ىذا االمر شر لي ،في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجلو وآجلو ،فاصرفني عنو واصرفو عني ،واقدر لي الخير أينما كان ،إنك على كل شئ قدير. رواه جابر بن عبد اهلل ،قال :كان رسول اهلل (ص) يعلمنا االستخارة في االمور كلها .كما يعلمنا السورة من القرآن .وقال (ص) :إذا ىم أحدكم بأمر فليصل ركعتين ،ثم ليسم االمر ويدعو - بما ذكرناه -وقال بعض العلماء :من أعطى أربعا لم يمنع أربعا ،من
[ ] 298 أعطى الشكر لم يمنع المزيد ،ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول ،ومن أعطى االستخارة لم يمنع الخيرة ،ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب .اى( .قولو :وإحرام) بالجر ،عطفا على استخارة .أي وتسن ركعتان لالحرام ،ويكونان قبلو( .قولو :وطواف) بالجر ،عطف على استخارة أيضا .أي ويسن ركعتان للطواف ،ويكونان بعده( .قولو :ووضوء) بالجر ،عطف أيضا على استخارة .أي وتسن ركعتان للوضوء ،ويكونان بعده أيضا بحيث تنسبان إليو عرفا ،فتفوتان بطول الفصل عرفا على االوجو ،وعند بعضهم باالعراض .وبعضهم بجفاف االعضاء .وقيل بالحدث كما مر عن الشارح في مبحث الوضوء ،وإنما سنتا بعده .قال في االحياء :الن الوضوء قربة، ومقصودىا الصالة ،واالحداث عارضة .فربما يطرأ الحدث قبل صالة فينتقض الوضوء ويضيع السعي ،فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوات .وعرف ذلك بحديث بالل، إذ قال (ص) :دخلت الجنة فرأيت بالال فيها ،فقلت لبالل :بم سبقتني إلى الجنة ؟ .فقال بالل :ال أعرف شيئا إال أني ال أحدث وضوءا إال أصلي عقبو ركعتين .اى( .قولو :وتتأدى ركعتا التحية إلخ) أي تحصل بذلك النها سنن غير مقصودة ،بخالف نية سنة مقصودة مع مثلها أو
فرض فال يصح .قال ع ش :ينبغي أن محل ذلك -أي حصول ركعتي التحية وغيرىا بركعتين - حيث لم ينذرىا ،وإال فال بد من فعلها مستقلة ،النها بالنذر صارت مقصودة فال يجمع بينها وبين فرض وال نفل ،وال تحصل بواحد منهما .اى( .وقولو :وما بعدىا) االولى وما بعدىما بضمير التثنية ،وىو ركعتا االستخارة واالحرام والطواف والوضوء( .وقولو :بركعتين) متعلق بتتأدى ،فال تتأدى بأقل منهما ،وال بصالة جنازة ،وال بسجدتي تالوة وشكر( .وقولو :من فرض أو نفل آخر) بيان لما قبلو( .قولو :وإن لم ينوىا معو) غاية لتأدية ركعتي التحية وما بعدىما بما ذكر ،أي تتأدى بذلك سواء نوى التحية وما بعدىا مع ذلك أم ال( .قولو :أي يسقط إلخ) تفسير لقولو وتتأدى إلخ .والمراد يسقط ما ذكر من غير نيتها .وقولو :طلبها أي المذكورات من ركعتي التحية وما بعدىا( .وقولو :بذلك) أي بالركعتين فأكثر .وقولو :أما حصول ثوابها أي المذكورات .وقولو: فاالوجو توقفو أي حصول الثواب على النية( .قولو :لخبر :إنما االعمال بالنيات) .قال سم :قد يقال ىذا الحديث يشكل على حصولها بغيرىا إذا لم ينوىا ،ويجاب بأن مفاد الحديث توقف
العمل على النية أعم من نيتو بخصوصو .وقد حصلت النية ىهنا وإن لم يكن المنوي خصوص التحية .فتدبر .اى( .قولو :واعتمده شيخنا) عبارتو :أما حصول ثوابها فالوجو توقفو على النية لحديث :إنما االعمال بالنيات .وزعم أن الشارع أقام فعل غيرىا مقام فعلها فيحصل وإن لم تنو بعيد ،وإن قيل كالم المجموع يقتضيو .اى( .قولو :لكن ظاىر إلخ) جرى عليو م ر والخطيب، ومحل الخالف إذا لم ينو عدمها ،وإال فال يحصل لو فضلها ،بل ال يسقط عنو طلبها اتفاقا لوجود الصارف( .قولو :وىو) أي حصول ثوابها وإن لم ينوىا( .قولو :ويقرأ ندبا إلخ) قال الحبيب طاىر بن حسين باعلوي في المسلك القريب :ويقرأ في االولى منهما بعد الفاتحة* . (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهلل واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما) * ويقول :أستغفر اهلل ،ثالثا .ثم يقرأ الكافرون .وفي الثانية بعد الفاتحة * (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسو ثم يستغفر اهلل يجد اهلل غفورا رحيما) * ويقول :أستغفر اهلل ،ثالثا .ثم يقرأ االخالص ،فإذا فرغ قال :اهلل أكبر عشرا .الحمد هلل عشرا ،ال إلو إال اهلل عشرا ،أستغفر اهلل عشرا ،سبحان اهلل وبحمده عشرا ،سبحان الملك القدوس عشرا ،اللهم إن أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا .اى( .وقولو :في أولى ركعتي الوضوء) قد ذكر في فصل في صفة الصالة بيان ما يقرؤه في
[ ] 299 البقية ،وىو الكافرون في أوالىا واالخالص في ثانيتها .وذكر بعضهم أنو يقرأ في االستخارة ما ذكر ،أو يقرأ في الركعة االولى * (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان اهلل وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورىم وما يعلنون) * وفي الثانية * (وما
كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسولو أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرىم ومن يعص اهلل ورسولو فقد ضل ضالال مبينا) *( .قولو :ومنو صالة االوابين) أي ومن القسم االول الذي ال تسن فيو الجماعة صالة االوابين ،أي الراجعين إلى اهلل في أوقات الغفلة .قال في النصائح الدينية :ومن المستحب المتأكد إحياء ما بين العشاءين بصالة ،وىو االفضل ،أو تالوة قرآن، أو ذكر اهلل تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك .قال النبي عليو السالم :من صلى بعد المغرب ست ركعات ال يفصل بينهن بكالم عدلن لو عبادة اثنتي عشرة سنة .وورد أيضا :أن من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى اهلل لو بيتا في الجنة .وبالجملة فهذا الوقت من أشرف االوقات وأفضلها ،فتتأكد عمارتو بوظائف الطاعات ومجانبة الغفالت والبطاالت .وورد كراىة النوم قبل صالة العشاء فاحذر منو ،وىو من عادة اليهود .وفي الحديث :من نام قبل صالة العشاء اآلخرة فال أنام اهلل عينيو .اى( .قولو :ورويت) أي صالة االوابين( .قولو :وركعتين) أي ورويت ركعتين( .فائدة) قال الفشني :قال النبي (ص) :من أحب أن يحفظ اهلل عليو إيمانو فليصل ركعتين بعد سنة المغرب ،يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل ىو اهلل أحد ست مرات والمعوذتين مرة مرة .اى وقال في المسلك :فإذا سلم رفع يديو وقال بحضور قلب :اللهم إني أستودعك إيماني في حياتي وعند مماتي وبعد مماتي ،فاحفظو علي إنك على كل شئ قدير، ثالثا( .قولو :وتتأدى إلخ) أي تحصل صالة االوابين بفوائت وغيرىا من الفرائض المؤداة والنوافل ،وىذا بناء على أنها كتحية المسجد( .وقولو :خالفا لشيخنا) أي في فتاويو ،كما صرح بو في أول فصل في صفة الصالة ،وعبارتو ىناك :وكذا صالة االوابين ،على ما قال شيخنا ابن زياد والعالمة السيوطي رحمهما اهلل تعالى ،والذي جزم بو شيخنا في فتاويو أنو ال بد فيها من التعيين كالضحى .اى .وقد نقلت بعض عبارة الفتاوي ىناك فارجع إليو إن شئت( .قولو :وصالة
التسبيح) بالرفع .عطف على صالة االوابين أي ومنو صالة التسبيح .قال في االحياء :وىذه الصالة مأثورة على وجهها ،وال تختص بوقت وال بسبب .ويستحب أن ال يخلو االسبوع عنها مرة واحدة ،أو الشهر مرة ،فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو (ص) قال للعباس بن عبد المطلب :أال أعطيك ؟ أال أمنحك ؟ أال أحبوك بشئ إذا أنت فعلتو غفر اهلل لك ذنبك أولو وآخره ،قديمو وحديثو ،خطأه وعمده ،سره وعالنيتو ؟ تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ،فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول :سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر ،خمس عشرة مرة ،ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشر مرات ،ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما عشرا ،ثم تسجد فتقولها عشرا ،ثم ترفع من السجود فتقولها جالسا عشرا ،ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد عشرا ،ثم ترفع من السجود فتقولها عشرا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة .تفعل ذلك في أربع ركعات .إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ،فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة ،فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ،فإن لم تفعل
ففي السنة مرة .وفي رواية أخرى أنو يقول في أول الصالة :سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعالى جدك ،وتقدست
[ ] 300 أسماؤك ،وال إلو غيرك .ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة، والباقي كما سبق عشرا عشرا ،وال يسبح بعد السجود االخير قاعدا .وىذا ىو االحسن ،وىو اختيار ابن المبارك .والمجموع من الروايتين ثالثمائة تسبيحة ،فإن صالىا نهارا فبتسليمة واحدة ،وإن صالىا ليال فبتسليمتين أحسن ،إذ ورد أن صالة الليل مثنى مثنى .وإن زاد بعد التسبيح قولو :وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم فهو حسن .اى .وقال السيوطي رحمو اهلل تعالى في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح ،كيفية صالة التسبيح :أربع ركعات يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون واالخالص ،وبعد ذلك :سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر خمس عشرة مرة في القيام ،وعشرا في الركوع واالعتدال والسجدتين والجلوس بينهما
واالستراحة والتشهد -ترمذي -أو يضم إليها ال حول وال قوة إال باهلل ،وبعدىا قبل السالم: اللهم إني أسألك توفيق أىل الهدى ،وأعمال أىل اليقين ،ومناصحة أىل التوبة ،وعزم أىل الصبر ،وجد أىل الخشية ،وطلب أىل الرغبة ،وتعبد أىل الورع ،وعرفان أىل العلم ،حتى أخافك .اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عمال أستحق بو رضاك ،وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك ،وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك ،وحتى أتوكل عليك في االمور حسن ظن بك .سبحان خالق النار .اى .وفي رواية :النور .وظاىره أنو ال يكرر الدعاء ،ولو قيل بالتكرار لكان حسنا .ثم قولو :وبعدىا قبل السالم إلخ ينبغي أن المراد أنو يقول مرة إن صالىا بإحرام واحد ،ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام .اى ع ش( .قولو :وىي) أي صالة التسبيح( .وقولو :أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين) قد تقدم في كالم الغزالي أنو إن صالىا نهارا فبتسليمة واحدة ،وإن صالىا ليال فبتسليمتين .وقال النووي في االذكار ،عن ابن المبارك :فإن صالىا ليال فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين ،وإن صالىا نهارا فإن شاء سلم
وإن شاء لم يسلم .اى .وعلى أنها بتسليمة واحدة لو أن يفعلها بتشهد واحد ،ولو أن يفعلها
بتشهدين كصالة الظهر( .قولو :وحديثها) أي الحديث الوارد في صالة التسبيح ،وىو ما مر عن ابن عباس رضي اهلل عنهما .وقولو :لكثرة طرقو أي رواياتو( .قولو :وفيها) أي صالة التسبيح. (وقولو :ثواب ال يتناىى) أي ليس لو نهاية ،وىو كناية عن كثرتو( .قولو :ومن ثم) أي من أجل أن حديثها حسن وأن ثوابها ال يتناىى( .قولو :إال متهاون بالدين) أي مستخف بو( .قولو :ويقول) أي مصليها( .وقولو :في كل ركعة منها) أي من االربع الركعات( .قولو :خسمة عشر) بدل بعض من خمسة وسبعين( .قولو :بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة والسورة ،والظرف متعلق بمحذوف حال من خمسة عشر ،أو متعلق بيقول مقدرا( .قولو :وعشرا) معطوف على خمسة عشر. (قولو :في كل من إلخ) متعلق بمحذوف صفة لعشرا ،أو حال على قول ،أو متعلق بيقول مقدرا. قولو :بينهما أي السجودين( .قولو :بعد الذكر) متعلق بما تعلق بو ما قبلو( .وقولو :الوارد فيها) أي في الركوع وما بعده( .قولو :وجلسة االستراحة) معطوف على الركوع( .قولو :ويكبر عند ابتدائها) أي جلسة االستراحة .والمراد أنو ينهي التكبير الذكر شرع فيو عند رفع رأسو من السجدة الثانية بابتداء جلسة االستراحة النو يريد أن يسبح فيها( .وقولو :دون القيام منها) أي وال يكبر عند القيام منها .والمراد أنو ال يشرع في التكبير عند القيام من جلسة االستراحة ،الن
التكبير إنما يشرع عند رفع رأسو من السجدة بل يقوم ساكتا( .قولو :ويأتي بها) أي بالتسبيحات العشر( .وقولو :في محل التشهد) ىو الجلوس .وقولو :قبلو أي قبل التشهد .وىو ظرف متعلق بيأتي ،وكونو قبلو ليس بشرط فيجوز بعده ،لكن االول أقرب كما نص عليو في التحفة، وعبارتها :تنبيو :ىل يتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبلو أو بعده ؟ كهو في القيام أو ال يكون إال قبلو كما يصرح بو كالمهم ؟ ويفرق بأنو إذا جعل قبل الفاتحة يمكنو نقل ما في الجلسة االخيرة ،بخالفو ىنا .كل محتمل ،واالقرب
[ ] 301 االول .اى( .قولو :ويجوز جعل الخمسة عشر) أي التي يقولها بعد القراءة .وقولو :قبل القراءة أي قراءة الفاتحة والسورة( .قولو :وحينئذ) أي حين إذ جعلها قبل القراءة( .وقولو :يكون عشر االستراحة بعد القراءة) أي يجعل العشر التي يقرؤىا في جلسة االستراحة بعد القراءة وال
يأتي بها في جلسة االستراحة( .قولو :لم يجز العود إليو) أي إلى الركوع ليأتي بتسبيحاتو( .قولو:
وال فعلها في االعتدال) أي ولم يجز فعل التسبيحات المتروكة في االعتدال( .قولو :النو) أي االعتدال .وىو علة لعدم جواز فعلها في االعتدال( .وقولو :ركن قصير) أي وىو ال يجوز الزيادة فيو على ما ورد( .قولو :بل يأتي بها) أي بتسبيحات الركوع المتروكة ،واالضراب انتقالي .قال ع ش :وبقي ما لو ترك التسبيح كلو أو بعضو ولم يتداركو ،ىل تبطل بو صالتو أو ال ؟ وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صالة التسبيح أو النفل المطلق ؟ فيو نظر ،واالقرب أنو إن ترك بعض التسبيح حصل لو أصل سنتها ،وإن ترك الكل وقعت لو نفال مطلقا .اى( .قولو :ويسن أن ال يخلي االسبوع منها) أي من صالة التسبيح( .وقولو :أو الشهر) أي أو السنة أو العمر ،كما ورد في حديثها( .تنبيو) سئل ابن حجر رضي اهلل عنو عن صالة التسبيح ،ىل ىي من النوافل المطلقة ؟ أو من المقيدة باليوم أو الجمعة أو الشهر أو السنة أو العمر ؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المقيدة ،ىل يكون قضاؤىا مستحبا وتكرارىا في اليوم أو الليلة غير مستحب أم ال ؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المطلقة ،ىل يكون قضاؤىا غير مستحب وتكرارىا في اليوم والليلة
مستحب أم ال ؟ وىل التسبيح فرض أو بعض أو ىيئة ؟ .فأجاب رضي اهلل عنو :الذي يظهر من كالمهم أنها من النفل المطلق ،فتحرم في وقت الكراىة .ووجو كونها من المطلق أنو الذي ال يتقيد بوقت وال سبب ،وىذه كذلك ،لندبها كل وقت من ليل أو نهار -كما صرحوا بو -ما عدا وقت الكراىة لحرمتها فيو .كما تقرر وعلم من كونها مطلقة أنها ال تقضى ،النها ليس لها وقت محدود حتى يتصور خروجها عنو وتفعل خارجو ،وأنو يسن تكرارىا ولو مرات متعددة في ساعة واحدة .والتسبيحات فيها ىيئة كتكبيرات العيدين ،بل أولى ،فال يسجد لترك شئ منها، ولو نواىا ولم يسبح فالظاىر صحة صالتو بشرط أن ال يطول االعتدال وال الجلوس بين السجدتين وال جلسة االستراحة ،إذ االصح المنقول أن تطويل جلسة االستراحة مبطل ،كما حررتو في شرح العباب وغيره .وإنما اشترطت أن ال يطول ىذه الثالثة النو إنما اغتفر تطويلها بالتسبيح الوارد .فحيث لم يأت بو امتنع التطويل وصارت نافلة مطلقة بحالها ،لكنها ال تسمى صالة التسبيح .اى ،من الفتاوي بتصرف( .قولو :وىو) أي القسم الثاني الذي تسن فيو الجماعة.
(وقولو :صالة العيدين) ىي من خصوصيات ىذه االمة ،ومثلها صالة االستسقاء ،وصالة
الكسوفين .وأول عيد صالة النبي (ص) عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ،وكذلك عيد االضحى شرع في السنة المذكورة ،وصالة عيد االضحى أفضل من صالة الفطر لثبوتها بنص القرآن وىو قولو تعالى( * :فصل لربك وانحر) * أي صل صالة االضحى وانحر االضحية. والعيد مأخوذ من العود لتكرره وعوده كل عام ،أو الن اهلل تعالى يعود على عباده فيو بالسرور. قال في االتحاف :وإنما كان يوم العيد من رمضان عيدا لجميع ىذه االمة إشارة لكثرة العتق قبلو ،كما أن يوم النحر ىو العيد االكبر لكثرة العتق في يوم عرفة قبلو ،إذ ال يرى أكثر عتقا منو ،فمن أعتق قبلو فهو الذي بالنسبة إليو عيد ،ومن ال فهو في غاية االبعاد والوعيد .اى. (قولو :أي العيد االكبر) ىو عيد االضحى( .وقولو :واالصغر) ىو عيد الفطر( .قولو :بين طلوع شمس وزوالها)
[ ] 302
خبر لمبتدأ محذوف .أي ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ،أي الزمن الذي بين ذلك. ويكفي طلوع جزء من الشمس لكن يسن تأخيرىا حتى ترتفع الشمس كرمح ،لالتباع وللخروج من خالف من قال ال يدخل وقتها إال باالرتفاع فهي مستثناة من سن فعل العبادة في أول الوقت ،ولو فعلها فقيل خالف االولى ،وىو المعتمد .وقال شيخ االسالم أنو مكروه ،وىو ضعيف .ويسن البكور لغير االمام ليأخذ مجلسو وينتظر الصالة ،وأما االمام فيحضر وقت الصالة .ويسن أن يعجل الحضور في االضحى ليتسع وقت التضحية ،ويؤخره قليال في الفطر ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصالة .ولو ارتفعت الشمس لم يكره النفل قبل الصالة لغير االمام ،وأما بعدىا فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإال كره ،النو يكون معرضا عن الخطيب بالكلية .وأما االمام فيكره لو النفل قبلها وبعدىا لمخالفتو فعلو (ص) والشتغالو بغير االىم. ويسن قضاؤىا إن فاتت النو يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقتو .نعم ،إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهالل في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرىم في تأخير
الشهادة أو التعديل( .قولو :وىي ركعتان) أي باالجماع .وىي كسائر الصلوات في االركان
والشروط والسنن .وأقلها ركعتان كسنة الوضوء ،وأكملها ركعتان بالتكبير اآلتي .ويجب في نيتها التعيين من كونها صالة عيد فطر أو صالة أضحى ،في كل من أدائها وقضائها .ويسن أن يقرأ فيها بعد الفاتحة في االولى ق وفي الثانية اقتربت ،أو سبح اسم ربك االعلى في االولى والغاشية في الثانية ،جهرا( .قولو :ويكبر ندبا) أي مع الجهرية وإن كان مأموما ،ولو في قضائها. وليس التكبير المذكورر فرضا وال بعضا ،وإنما ىو ىيئة كالتعوذ ودعاء االفتتاح فال يسجد لتركو. (قولو :ولو مقضية) سواء قضاىا في يوم العيد أو في غيره ،الن القضاء يحكي االداء .وقال العجلي :ال تسن فيها النها شعار للوقت وقد فات ،فالغاية للرد عليو( .قولو :بعد افتتاح) أي دعائو ،وىو متعلق بيكبر( .وقولو :سبعا) مفعول مطلق ليكبر ،أو تكبيرات سبعا ،أي غير تكبيرتي االحرام والركوع .وقولو :وفي الثانية خمسا أي غير تكبيرتي القيام والركوع .ولو نقص إمامو التكبيرات تابعو ندبا ،فلو اقتدى بحنفي كبر ثالثا ،أو مالكي كبر ستا ،تابعو ولم يزد عليو. ويستحب بين كل ثنتين منها سبحان اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر( .قولو :قبل تعوذ) متعلق بيكبر .ولو قال وقبل تعوذ ،بزيادة الواو ،عطفا على بعد افتتاح لكان أولى .وكونو قبل العوذ ليس بقيد ،وإنما ىو مطلوب .فلو تعوذ قبل التكبير ولو عمدا كبر بعده وال يفوت بالتعوذ.
(وقولو :فيهما) أي في الركعة االولى والركعة الثانية( .قولو :رافعا يديو) حال من فاعل يكبر ،أي يكبر حال كونو رافعا يديو حذو منكبيو .ولو والى الرفع مع مواالة التكبير لم تبطل صالتو ،وإن لزم ىذه االعمال الكثيرة ،الن ىذا مطلوب فال يضر .نعم ،لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبير تبعا المامو الحنفي بطلت صالتو على المعتمد ،النو عمل كثير في غير محلو عندنا ،الن التكبير عندىم بعد القراءة في الركعة الثانية ،وأما في االولى فقبل القراءة كما ىو عندنا .وقيل ال تبطل النو مطلوب في الجملة ،فاغتفر ولو في غير محلو( .قولو :ما لم يشرع) أي يسن التكبير ما لم يشرع في القراءة .فإن شرع فيها قبل التكبيرات فإن كانت تلك القراءة التعوذ أو السور قبل الفاتحة لم تفت .وإن كانت الفاتحة فاتت لفوات محلها فال يسن العود إليها ،فإن عاد إليها قبل الركوع عامدا عالما ال تبطل صالتو ،أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي بها بطلت صالتو( .قولو :وال يتدارك في الثانية) الفعل مبني للمجهول ،ونائب فاعلو ضمير يعود على التكبير ،أي ال يؤتي بو مع تكبيرات الركعة الثانية .وىذا معتمد ابن حجر .وجزم الرملي على سنية تداركها في الثانية مع تكبيرىا قياسا على قراءة الجمعة في الركعة االولى من صالة
الجمعة ،فإنو إذا تركها فيها سن لو أن يقرأىا في الثانية مع المنافقين( .قولو :وفي ليلتهما) معطوف على قولو في أولى ،أي ويسن أن يكبر في ليلة عيد الفطر وليلة عيد االضحى .وقولو: من غروب الشمس أي أن ابتداء التكبير من حينئذ (وقولو :إلى أن يحرم االمام) أي إلى أن ينطق بالراء من التحرم .وىذا في حق من صلى جماعة ،وأما من صلى منفردا فالعبرة في حقو بإحرامو .فإن لم يصل أصال فقيل يستمر في حقو إلى الزوال .وقيل إلى أول وقت يطلب من االمام الدخول للصالة فيو.
[ ] 303 ويسن أن يكون ذلك التكبير في الطرق والمنازل والمساجد واالسواق وغيرىا ،ماشيا وراكبا وقاعدا ومضطجعا في جميع االحوال إال في نحو بيت الخالء ،ودليلو في االول قولو تعالى( * :ولتكملوا العدة) * أي عدة صوم رمضان * (ولتكبروا اهلل) * أي عند إكمالها .وفي
الثاني القياس على االول .وىذا التكبير يسمى مرسال ومطلقا إذ ال يتقيد بصالة وال نحوىا .وما ذكر لغير الحاج ،أما ىو فال يكبر ىذا التكبير الن التلبية شعاره( .قولو :مع رفع صوت) أي لغير المرأة ،أما ىي فال ترفع صوتها مع غير محارمها( .قولو :وعقب كل صالة) معطوف على قولو في أولى أيضا .أي ويسن أن يكبر أيضا عقب كل صالة ،أي فرضا كانت أو نفال ،أداء أو قضاء .وىذا التكبير يسمى مقيدا ،وىو خاص بعيد االضحى( .قولو :من صبح عرفة) متعلق بيكبر المقدر ،أي ويكبر عقب كل صالة من عقب فعل صبح يوم عرفو .وقولو :إلى عصر آخر أيام التشريق أي إلى عقب فعل عصر آخرىا .وىذا معتمد ابن حجر .واعتمد م ر أنو يدخل بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح ،وينتهي بغروب آخر أيام التشريق .وعلى كل يكبر بعد صالة العصر آخر أيام التشريق ،وينتهي بو عند ابن حجر ،وعند م ر بالغروب .وىذا لغير الحاج ،أما ىو فيكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق ،الن أول صالة يصليها بعد تحللو الظهر وآخر صالة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح ،وىذا معتمد ابن حجر تبعا
للنووي .واعتمد م ر أن العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر ،فمتى تحلل كبر .وكتب الرشيدي على قول المنهاج :ويختم بصبح آخر التشريق .ما نصو :ىذا من حيث كونو حاجا كما يؤخذ من العلة ،وإال فمن المعلوم أنو بعد ذلك كغيره فيطلب منو التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب ،فتنبو لو .اى .وصيغة التكبير المحبوبة :اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد. واستحسن في االم أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة :اهلل أكبر كبيرا والحمد هلل كثيرا وسبحان اهلل بكرة وأصيال ،ال إلو إال اهلل وحده ،صدق وعده ،ونصر عبده ،وأعز جنده ،وىزم االحزاب
وحده .ال إلو إال اهلل واهلل أكبر( .قولو :وفي عشر ذي الحجة) معطوف على في أولى أيضا .أي ويكبر ندبا في عشر ذي الحجة ،لقولو تعالى( * :ويذكروا اسم اهلل في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة االنعام) * قال في االذكار :قال ابن عباس والشافعي والجمهور :ىي أيام العشر( .قولو :أو يسمع صوتها) معطوف على يرى ،أي أو يكبر حين يسمع صوت االنعام. (قولو :وصالة الكسوفين) معطوف على صالة العيدين .أي وىو صالة الكسوفين ،أي كسوف الشمس وكسوف القمر .ويعبر عنهما في قول بالخسوفين ،وفي آخر بالكسوف للشمس والخسوف للقمر ،وىو أشهر .وىي من السنن المؤكدة ،لالخبار الصحيحة في ذلك .منها قولو عليو الصالة والسالم :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينخسفان لموت أحد وال
لحياتو ،فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر اهلل والصالة .قال ذلك لما مات ولده سيدنا إبراىيم وكسفت الشمس ،فقال الناس :إنما كسفت لموتو( .قولو :وأقلها ركعتان كسنة الظهر) فلو نواىا كسنة الظهر ثم عن لو بعد االحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم يجز ،وىذا ىو المعتمد. برماوي بجيرمي( .قولو :وأدنى كمالها زيادة قيام) ويجب قراءة الفاتحة في القيام الزائد( .قولو: واالكمل) أي وأعلى الكمال ما ذكر ،فتلخص أن لها ثالث كيفيات( .قولو :أن يقرأ بعد الفاتحة) أي وسوابقها من االفتتاح والتعوذ( .وقولو :البقرة) ىي أفضل لمن يحسنها( .وقولو :أو قدرىا) أي قدر البقرة من القرآن .وفي االحياء ما نصو :فيقرأ في االولى من قيام الركعة االولى الفاتحة والبقرة ،وفي الثانية الفاتحة وآل عمران ،وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء ،وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائدة ،أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد .ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزأه ،ولو اقتصر على سور قصار فال بأس .ومقصود التطويل دوام الصالة إلى االنجالء .ويسبح في الركوع االول قدر مائة آية ،وفي الثاني قدر ثمانين آية ،وفي الثالث قدر سبعين ،وفي الرابع قدر خمسين .ولكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة.
[ ] 304 (تتمة) اعلم أن الشارح اقتصر على بيان كيفية صالة الكسوفين ولم يبين وقتها :وبيانو أنو من ابتداء الكسوف إلى تمام االنجالء ،فتفوت صالة كسوف الشمس باالنجالء للمنكسف وبغروبها كاسفة ،فال يشرع فيها بعده .وأما لو حصل غروبها كاسفة في أثناء الصالة أتمها وتفوت صالة خسوف القمر باالنجالء وبطلوع الشمس ال بطلوع الفجر ،الن ما بعد الفجر ملحق بالليل( .قولو :بخطبتين) متعلق بمحذوف حال من كل من صالة العيدين وصالة الكسوفين ،أي تسن صالة العيدين وصالة الكسوفين حال كونهما مصحوبتين بخطبتين بعدىما، وىما كخطبتي الجمعة في أركانهما ،أما شروط خطبتي الجمعة -كالقيام فيهما ،والجلوس بينهما ،والطهارة والستر -فال تشترط ىنا .نعم ،يعتبر من الشروط الداء السنة االسماع والسماع ،وكون الخطبة عربية ،ويسن أن يعلمهم في خطبة عيد الفطر أحكام زكاة الفطر ،وفي
عيد االضحى أحكام االضحية .ويسن أن يأمر الناس في خطبة الكسوفين بالتوبة من الذنوب، وبفعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك( .قولو :أي معهما) أفاد بو أن الباء بمعنى مع( .قولو: بعدىما) أي بعد صالة العيدين وبعد صالة الكسوفين ،والظرف متعلق بمحذوف صفة لخطبتين، واحترز بو عما لو قدمتا على الصالة فإنو ال يعتد بهما ،كالسنة الراتبة البعدية لو قدمت( .قولو: أي يسن خطبتان إلخ) أفاد بهذا التفسير أن الخطبتين بعدىما سنة مستقلة( .قولو :ولو في غد) أي ولو كان فعلها في الغد ،وذلك فيما إذا شهدوا بعد الغروب برؤية الهالل الليلة الماضية فإنها تصلى أداء من الغد كما تقدم( .قولو :والكسوفين) معطوف على العيدين ،أي وبعد فعل صالة الكسوفين( .قولو :ال الكسوف) أي ال يفتتح أولى خطبتي الكسوف بما ذكر ،أي وال الثانية أيضا .ولو أخره عن قولو والثانية بسبع والء لكان أولى ،وظاىر سياقو أنو ال يبدلو بالتسبيح وال باالستغفار .وفي ع :وىل يحسن أن يأتي بدلو باالستغفار قياسا على االستسقاء أم ال ؟ فيو نظر ،واالقرب االول ،الن صالتو مبنية على التضرع ،والحث على التوبة واالستغفار من
أسباب الحمل على ذلك .وعبارة الناشري :يحسن أن يأتي باالستغفار إال أنو لم يرد فيو نص. اى( .قولو :بتسع تكبيرات) متعلق بيفتتح( .قولو :والثانية) أي ويفتتح ثانية الخطبتين بسبع تكبيرات( .وقولو :والء) حال من كل من التسع التكبيرات ومن السبع( .قولو :ويبنغي أن
يفصل) أي الخطيب .وفي شروح الزبد ما نصو :ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء جاز. اى( .قولو :ويكثر منو في فصول الخطبة) أي وينبغي أن يكثر الخطيب من التكبير في فواصل الخطبة ،أي رؤوس سجعاتها( .قولو :قالو) أي ما ذكر من الفصل بينهما بالتكبير واالكثار منو في الفصول( .قولو :وال تسن ىذه التكبيرات للحاضرين) أي بل يسن لهم استماع ذلك من الخطيب( .قولو :وصالة استسقاء) االصل فيها االتباع ،واستأنسوا لها بقولو تعالى( * :وإذ استسقى موسى لقومو) * وإنما كان ىذا استئناسا ال استدالال ،الن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الراجح ،وإن ورد في شرعنا ما يقرره .واالستسقاء معناه لغة :طلب السقيا مطلقا من اهلل أو من غيره .وشرعا :طلب سقيا العباد من اهلل عند حاجتهم إليو .قال حجة االسالم الغزالي في بيان صالة االستسقاء :فإذا غارت االنهار وانقطعت االمطار ،أو انهارت قناة ،فيستحب لالمام أن يأمر الناس أوال بصيام ثالثة أيام ،وما أطاقوا من الصدقة ،والخروج من المظالم ،والتوبة من
المعاصي ،ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة واستكانة متواضعين ،بخالف
[ ] 305 العيد .وقيل يستحب إخراج الدواب لمشاركتها في الحاجة ،ولقولو (ص) :لوال صبيان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا .ولو خرج أىل الذمة أيضا متميزين لم يمنعوا ،فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء نودي :الصالة جامعة .فصلى بهم االمام ركعتين مثل صالة العيد بغير تكبير ،ثم يخطب خطبتين وبينهما جلسة خفيفة ،وليكن االستغفار معظم الخطبتين .وينبغي في وسط الخطبة الثانية أن يستدبر الناس ويستقبل القبلة ،ويحول رداءه في ىذه الساعة تفاؤال بتحويل الحال .ىكذا فعل رسول اهلل (ص) .فيجعل أعاله أسفلو وما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين ،وكذلك يفعل الناس ،ويدعون في ىذه الساعة سرا ،ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون وأرديتهم محولة كما ىي حتى ينزعوىا
متى نزعوا الثياب ،ويقول في الدعاء :اللهم إنك أمرنا بدعائك ووعدتنا إجابتك ،فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا .اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة أرزاقنا .وال بأس بالدعاء أدبار الصلوات في االيام الثالثة قبل الخروج .اى .وقولو :في صدر العبارة بغير تكبير ،لعلو رأي لو ،أو بيان لغير االكمل في صالة االستسقاء ،فتنبو( .قولو :عند الحاجة للماء) خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة فال تجوز صالة االستسقاء بل وال تصح( .قولو: لفقده) أي الماء( .وقولو :أو ملوحتو) أي بحيث ال يشرب( .وقولو :أو قلتو) أي الماء( .وقولو: ال يكفي) أي أىل البلدة أو القرية( .قولو :وىي) أي صالة االستسقاء( .وقولو :كصالة العيد) أي في االركان وغيرىا ،فيكبر بعد افتتاحو قبل التعوذ والقراءة سبعا في االولى وخمسا في الثانية ،ويرفع يديو عند كل تكبيرة ،ويقف بين كل تكبيرة كآية معتدلة ،ويقرأ في االولى جهرا سورة ق وفي الثانية اقتربت -في االصح ،-أو يقرأ في االولى سبح وفي الثانية الغاشية - لوروده بسند ضعيف -وال تختص صالة االستقساء بركعتين بل تجوز الزيادة عليهما ،بخالف
العيد .وال بوقت العيد في االصح ،بل يجوز فعلها متى شاء ولو في وقت الكراىة على االصح، النها ذات سبب فدارت معو ،كصالة الكسوف( .قولو :لكن يستغفر الخطيب) لعل في العبارة سقطا من النساخ قبلو ،وىو :يخطب كالعيد .وعبارة متن المنهاج :وىي ركعتان كالعيد -إلى أن قال -ويخطب كالعيد ،لكن يستغفر اهلل تعالى بدل التكبير .اى .ويمكن أن يقال ال سقط، والخطبة تفهم من التشبيو .أي وىي كصالة العيد في االركان والسنن وفي سنية خطبتين بعدىا. (وقولو :بدل التكبير) يعلم منو أنو يستغفر اهلل في أولهما تسعا وفي ثانيتهما سبعا ،واالولى أن يقول أستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيوم وأتوب إليو .وإنما سن االستغفار ىنا النو أليق بالحال ،ولخبر الترمذي وغيره :من قالو غفر لو وإن كان فر من الزحف .وينبغي أن يكثر منو ومن قولو تعالى( * :استغفروا ربكم إنو كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) * (قولو :ويستقبل القبلة حالة الدعاء إلخ) عبارة المنهاج :ويدعو في الخطبة االولى ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا ىنيئا مريئا مريعا غدقا مجلال
سحا طبقا دائما .اللهم اسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين ،اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا .ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويحول رداءه عند استقبالو فيجعل يمينو يساره وعكسو وينكسو -في الجديد -فيجعل أعاله أسفلو وعكسو ،ويحول الناس مثلو .اى .قولو :أي نحو ثلثها تفسير مراد للصدر .قال في النهاية :فإن استقبل للدعاء في االولى لم يعده في الثانية .اى( .تنبيو) ما ذكره من كيفية صالة االستسقاء ىو أكمل كيفيات االستسقاء ،وثانيتها -وىي أدناىا -مجرد الدعاء .وثالثتها - وىي أوسطها -الدعاء خلف الصلوات ولو نفال ،وفي نحو خطبة الجمعة( .قولو :وصالة التراويح) االصل فيها ما روى الشيخان :أنو (ص) خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في
[ ] 306
المسجد وصلى الناس بصالتو فيها ،وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة وقال لهم صبيحتها :خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها .وروى البيهقي بإسناد صحيح أنهم يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو في شهر رمضان بعشرين ركعة .وروى مالك في الموطأ بثالث وعشرين .وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثالث .واستشكل قولو (ص) :خشيت أن تفرض عليكم .بقولو تعالى في ليلة االسراء :ىن خمس والثواب خمسون ،ال يبدل القول لدي .وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فال ينافي فرضية غيرىا في السنة( .قولو :وىي) أي صالة التراويح( .وقولو :عشرون ركعة) أي لغير أىل المدينة على مشرفها أفضل الصالة وأزكى السالم ،أما ىم فلهم فعلها ستا وثالثين ،وإن كان اقتصارىم على العشرين أفضل ،وال يجوز لغيرىم ذلك ،وإنما فعل أىل المدينة ىذا النهم أرادوا مساواة أىل مكة ،فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين ،فجعل أىل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات .قال السيوطي :وما كانوا يطوفون بعد الخامسة ،وإنما خص أىل المدينة
بذلك الن لهم شرفا بهجرتو (ص) ومدفنو( .قولو :بعشر تسليمات) أي وجوبا ،النها وردت ىكذا ،وأشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ،فال تغير عما وردت عليو( .قولو :في كل ليلة) أي بعد صالة العشاء ،ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم( .قولو :ويجب التسليم) االولى التعبير بفاء التفريع ،إذ المقام يقتضيو النو مفرع على قولو بعشر تسليمات( .قولو :فلو صلى
أربعا منها) أي أو أكثر( .وقولو :لم تصح) أي أصال إن كان عامدا عالما ،وإال صحت لو نفال مطلقا( .قولو :بخالف سنة الظهر إلخ) أي فإنو يجوز جمع االربع القبلية أو البعدية بتحريم واحد وسالم واحد ،وكذلك الضحى يجوز أن يجمع فيو بين ركعاتو كلها بتحرم واحد وسالم واحد .وقد تقدم أنو لو أخر القبلية ال يجوز لو جمعها مع البعدية بسالم واحد ،على معتمد ابن حجر ،وقال :لعل بحث الجواز مبني على الضعيف أنو ال تجب نية القبلية وال البعدية .ويجوز ذلك على معتمد م ر( .قولو :وينوي بها التروايح إلخ) أي وينوي في صالة التروايح ،أو ينوي قيام رمضان ،وأفاد بذلك أنو ال بد من التعيين في النية .وظاىر كالمو أنو ال يشترط التعرض للعدد فيها ،وىو المعتمد ،الن التعرض للعدد ال يجب .كما لو قال :أصلي الظهر أو العصر. (قولو :وفعلها أول الوقت) قد بين وقتها في قولو في مبحث الوتر :ووقت الوتر كالتروايح بين صالة العشاء وطلوع الفجر .فال يعترض بأنو كان المناسب أن يقول أوال ووقتها كذا ثم يقول
وفعلها أول إلخ( .قولو :أفضل إلخ) في بشرى الكريم خالفو ،ونص عبارتو :قال عميرة :وفعلها أي التروايح -عقب العشاء أول الوقت من بدع الكسالى .وفي االمداد :ووقتها المختاريدخل بربع الليل .اى .ولو تعارض فعلها مع العشاء أول الوقت ،أو في جوف الليل بعد نوم، قدمتا لكراىة النوم قبل العشاء( .قولو :أثناءه) أي الوقت( .قولو :بعد النوم) متعلق بفعلها أثناءه، ومقتضى التقييد بو أن فعلها أول الوقت ال يكون أفضل من فعلها أثناءه مع عدم النوم ،فانظره. (قولو :خالفا لما وىمو الحليمي) أي من أن فعلها أثناءه بعد النوم أفضل( .قولو :وسميت) أي العشرون ركعة التي يصليها في رمضان( .وقولو :النهم) أي الصحابة( .قولو :كانوا يستريحون لطول قيامهم) يؤخذ من التعليل المذكور أنو ينبغي طول القيام بالقراءة مع الحضور والخشوع، خالفا لما يعتاده كثيرون في زماننا من تخفيفها ويتفاخرون بذلك ،قال قطب االرشاد سيدنا عبد اهلل بن علوي الحداد في النصائح :وليحذر من التخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة في صالتهم للتراويح ،حتى ربما يقعون بسببو في االخالل بشئ من الواجبات مثل ترك الطمأنينة
في الركوع والسجود ،وترك قراءة الفاتحة على الوجو الذي ال بد منو بسبب العجلة ،فيصير
أحدىم عند اهلل ال ىو صلى ففاز بالثواب وال ىو ترك فاعترف بالتقصير وسلم من االعجاب. وىذه وما أشبهها من أعظم مكايد الشيطان الىل االيمان ،يبطل عمل العامل منهم عملو مع فعلو للعمل ،فاحذروا من
[ ] 307 ذلك وتنبهوا لو معاشر االخوان .وإذا صليتم التروايح وغيرىا من الصلوات فأتموا القيام والقراءة والركوع والسجود والخشوع والحضور وسائر االركان واآلداب ،وال تجعلوا للشيطان عليكم سلطانا فإنو ليس لو سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فكونوا منهم ،إنما سلطانو على الذين يتولونو والذين ىم بو مشركون فال تكونوا منهم .اى( .قولو :بعد كل تسليمتين) متعلق بيستريحون( .قولو :وسر العشرين) أي الحكمة فيها( .قولو :في غير رمضان) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من عشر ،الن نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حاال
منها ،أي أن الرواتب عشر ركعات حال كونها كائنة في غير رمضان .ويصح أن يكون حاال من الرواتب ،والمراد أنها عشر في غير رمضان مثل رمضان( .قولو :فضوعفت فيو) أي في رمضان. واعترض بأن التضعيف أن يزاد على الشئ مثلو فيقتضي أن التراويح عشر ركعات ،النو إذا زيد على العشر ركعات المؤكدات مثلها صارت عشرين ،عشرة منها ىي المؤكدة من الرواتب، والعشرة االخرى ىي التروايح .وأجيب -كما في سم -بأن المعنى :فزيد قدرىا وضعفو ،ال فزيد عليها قدرىا فقط ،النو ليس كذلك .أي زيد قدر الرواتب العشرة ،وضعف ىذا القدر الزائد أي مثلو وىو عشرة ،فيصير الجميع ثالثين ركعة ،الرواتب عشرة ،والتراويح عشرون .وىذا كما ترى مبني على أن ضعف الشئ مثلو ،أما إذا قيل إن ضعفو مثاله فال تأويل ،وىذا االخير ىو المشهور ،كما في ع ش .وفي الرشيدي ما نصو :فقولو :فضوعفت ،أي وجعلت بتضعيفها زيادة في رمضان .وإال فالرواتب مطلوبة أيضا ،وأنو مبني على أن ضعف الشئ مثاله .اى( .قولو: وتكرير قل ىو اهلل أحد ،إلى :كما أفتى بو شيخنا) عبارة الفتاوي لو :سئل -رضي اهلل عنو ومتع بحياتو :-في تكرير سورة االخالص في التراويح ىل يسن ؟ وإذا قلتم ال ،فهل يكره أم ال ؟ وقد رأيت في المعلمات البن شهبة أن تكرير سورة االخالص في التراويح ثالثا كرىها بعض السلف ،قال لمخالفتها المعهود عمن تقدم ،والنها في المصحف مرة فلتكن في التالوة مرة. اى .فهل كالمو مقرر معتمد أم ال ؟ بينوا ذلك وأوضحوه ال عدمكم المسلمون .فأجاب فسح اهلل في مدتو :تكرير قراءة سورة االخالص أو غيرىا في ركعة أو في كل ركعة من التراويح ليس بسنة ،وال يقال مكروه على قواعدنا النو لم يرد فيو نهي مخصوص .وقد أفتى ابن عبد السالم وابن الصالح وغيرىما بأن قراءة القدر في التراويح -وىو التجزئة المعروفة -بحيث يختم القرآن جميعو في الشهر أولى من سورة قصيرة .وعللوه بأن السنة القيام فيها بجميع القرآن. واقتضاه كالم المجموع ،واعتمد ذلك االسنوي وغيره .قال الزركشي وغيره :ويقاس بذلك كل ما ورد فيو االمر ببعض معين ،كآية البقرة وآل عمران في سنة الصبح إلخ ،انتهت .وإذا تأملت العبارة المذكورة تعلم ما في قولو كما أفتى بو شيخنا ،فإنها ليس فيها التقييد بقولو في الركعات االخيرة ،وال التقييد بسورة االخالص ،وليس فيها قولو بدعة غير حسنة ،بل الذي فيها أن قراءة القرآن في جميع الشهر أولى وأفضل ،وأن تكرير سورة االخالص أو غيرىا في ركعة ما خالف االولى فقط ،وليس بسنة وال بمكروه .إال أن يقال أفتى بذلك في فتوى لم تقيد في الفتاوى.
لكن عبارة الروض مصرحة بما في الفتاوى ،إال أنو قيد فيها بسورة االخالص ،ونصها :وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة االخالص .اى .ومثلها عبارة النهاية والمغني. والحاصل الذي يظهر من كالمهم أن الوارد قراءة القرآن كلو بالتجزئة المعلومة ،فهو االولى واالفضل ،وأن غير ذلك خالف االولى واالفضل ،سواء قرأ سورة االخالص أو غيرىا ،في كل الركعات أو في بعضها ،االخير منها أو االول ،وسواء كررىا ثالث أو ال .فما يعتاده أىل مكة من قراءة قل ىو اهلل أحد في الركعات االخيرة ،وقراءة ألهاكم إلى المسد في الركعات االول، خالف االفضل .وكذلك ما يعتاده بعضهم من قراءة جزء كامل في ست عشرة ركعة وتكرير قل ىو اهلل أحد في الباقي .ثم رأيت عبارة بعض المتأخرين ناطقة بما قلناه ،ونصها :وفعلها بالقرآن في جميع الشهر بأن يقرأ فيها كل ليلة جزءا أفضل من تكرير سورة الرحمن أو ىل أتى على االنسان أو سورة االخالص بعد كل سورة من التكاثر إلى
[ ] 308 المسد كما اعتاده أىل مصر .اى .ومعلوم أن محل ذلك كلو إذا كان يحفظ القرآن كلو أو يحفظ بعضو .ويقرأ على ترتيب المصحف مع التوالي ،فإن لم يحفظ إال سورة واحدة فقط، االخالص أو غيرىا ،أتى بما حفظو ويبعد في حقو أن يقال أنو خالف االفضل واالولى ،فتدبر. (قولو :ويسن التهجد) ىو لغة :رفع النوم بالتكلف .واصطالحا :ما ذكره الشارح( .قولو :فتهجد بو نافلة لك) قال بعضهم :الباء للظرفية ،أي فتهجد فيو .وفي التفسير :فتهجد بو ،أي صل بو، أي بالقرآن ،أي اقرأه في صالتك فريضة نافلة لك ،أي زائدة على الصلوات الخمس .كما في الجالل .فنافلة صفة لموصوف محذوف واقع مفعوال لتهجد وىو فريضة ،الن التهجد كان واجبا في صدر االسالم .اى بجيرمي( .قولو :وورد في فضلو) أي التهجد( .وقولو :أحاديث كثيرة) ،منها :قولو عليو الصالة والسالم :أفضل الصالة بعد المكتوبة صالة الليل .وقولو عليو الصالة والسالم :عليكم بقيام الليل فإنو دأب الصالحين قبلكم ،وقربة لكم ،ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن االثم ،ومطردة للداء عن الجسد ومنها قولو عليو الصالة والسالم :أيها الناس أفشوا
السالم ،وأطعموا الطعام ،وصلوا االرحام ،وصلوا بالليل والناس نيام ،تدخلوا الجنة بسالم .ومنها قولو عليو الصالة والسالم :يحشر الناس في صعيد واحد ،فينادي مناد :أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؟ فيقومون -وىم قليل -فيدخلون الجنة بغير حساب .وروي أن الجنيد رؤي في النوم ،فقيل لو :ما فعل اهلل بك فقال :طاحت تلك االشارات وغابت تلك العبارات ،وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم ،وما نفعنا إال ركيعات كنا نركعها عند السحر. ومعنى طاحت تلك االشارات :أن إشاراتو التي يشير بها للناس ىلكت فلم يجد ثوابها .ومعنى غابت تلك العبارات :أن عباراتو التي يعبر بها للمريدين تالشت واضمحلت فلم يجد ثوابها أيضا .ومعنى فنيت تلك العلوم :أن العلوم التي يعلمها للتالمذة انعدمت فلم يجد ثوابها أيضا. ومعنى نفدت تلك الرسوم :أن الرسوم التي يرسمها للمبتدئين فرغت فلم يجد لها ثوابها .ومعنى وما نفعنا إلخ :أنو وجد ثوابها .والمقصود من ذلك أن ىذه االمور لم يجد لها ثوابا القترانها في الغالب بالرياء ونحوه ،إال الركيعات المذكورة لالخالص فيها .وإنما قال رضي اهلل عنو ذلك حثا على التهجد وبيانا لشرفو ،وإال فيبعد على مثلو اقتران عملو برياء أو نحوه مع كونو سيد
الصوفية .قال القطب الغوث الحبيب عبد اهلل الحداد في نصائحو :واعلم أن قيام الليل من أثقل شئ على النفس ،وال سيما بعد النوم .وإنما يصير خفيفا باالعتياد والمداومة والصبر على المشقة والمجاىدة في أول االمر ،ثم بعد ذلك ينفتح باب االنس باهلل تعالى وحالوة المناجاة لو ولذة الخلو بو عزوجل ،وعند ذلك ال يشبع االنسان من القيام فضال عن أن يستثقلو أو يكسل عنو .كما وقع ذلك للصالحين من عباد اهلل حتى قال قائلهم :إن كان أىل الجنة في مثل ما نحن فيو بالليل إنهم لفي عيش طيب .وقال آخر :منذ أربعين سنة ما غمني شئ إال طلوع الفجر .وقال آخر :أىل الليل في ليلهم ألذ من أىل اللهو في لهوىم .وقال آخر :لوال قيام الليل ومالقاة االخوان في اهلل ما أحببت البقاء في الدنيا .وأخبارىم في ذلك كثيرة مشهورة .وقد صلى خالئق منهم الفجر بوضوء العشاء ،رضي اهلل عنهم .أولئك الذين ىدى اهلل فبهداىم اقتده .فعليك رحمك اهلل بقيام الليل وبالمحافظة عليو وباالستكثار منو ،وكن من عباد الرحمن الذين يمشون على االرض ىونا وإذا خاطبهم الجاىلون قالوا سالما ،والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما .واتصف ببقية أوصافهم التي وصفهم اهلل بها في ىذه اآليات إلى آخرىا .وإن عجزت عن الكثير من القيام بالليل فال تعجز عن القليل منو ،قال اهلل تعالى( * :فاقرءوا ما تيسر من
القرآن) * أي في القيام من الليل .وقال عليو السالم :عليكم بقيام الليل ولو ركعة وما أحسن وأجمل الذي يقرأ القرآن
[ ] 309 الكريم بالغيب أن يقرأ كل ليلة في قيامو بالليل شيئا منو ،ويقرأه على التدريج من أول القرآن إلى آخره ،حتى تكون لو في قيام الليل ختمة إما في كل شهر أو في كل أربعين أو أقل من ذلك أو أكثر ،على حسب النشاط والهمة .اى( .قولو :وكره لمعتاده تركو) أي التهجد، وذلك لقولو (ص) لعبد اهلل بن عمرو بن العاصي رضي اهلل عنو :يا عبد اهلل ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل ثم تركو .وحكى اليافعي عن الشيخ أبي بكر الضرير قال :كان في جواري شاب حسن يصوم النهار وال يفطر ،ويقوم الليل وال ينام ،فجاءني يوما وقال :يا أستاذ إني نمت عن وردي الليلة ،فرأيت كأن محرابي قد انشق ،وكأني بجوار قد خرجن من المحراب لم أر أحسن
وجها منهن ،وإذا فيهن واحدة شوىاء فوىاء لم أر أقبح منها منظرا ،فقلت :لمن أنتن ؟ ولمن
ىذه ؟ فقلن :نحن لياليك التي مضين ،وىذه ليلة نومك ،ولو مت في ليلتك ىذه لكانت ىذه حظك .فشهق شهقة وخر ميتا ،رحمة اهلل عليو .وحكي عن بعض الصالحين أنو قال :رأيت سفيان الثوري في النوم بعد موتو فقلت لو :كيف حالك يا أبا سعيد ؟ فأعرض عني وقال :ليس ىذا زمان الكنى .فقلت لو :كيف حالك يا سفيان ؟ فأنشأ يقول :نظرت إلى ربي عيانا فقال لي * * ىنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد لقد كنت قواما إذ الليل قد دجا * * بعبرة مشتاق وقلب عميد فدونك فاختر أي قصر تريده * * وزرني فإني عنك غير بعيد (قولو :ويتأكد أن ال يخل إلخ) أي أن ال يتركها .اى ع ش( .قولو :لعظم فضل ذلك) أي الصالة في الليل بعد النوم. (قولو :وال حد لعدد ركعاتو) أي ال تعيين لعدد ركعات التهجد( .قولو :وقيل حدىا) أي ركعاتو. (قولو :وأن يكثر فيو) أي ويتأكد أن يكثر في الليل من الدعاء واالستغفار ،لخبر مسلم :إن في الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل تعالى خيرا من الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه .وذلك كل ليلة ،والن الليل محلو الغفلة( .قولو :ونصفو) أي الليل( .وقولو :آكد) أي بالدعاء فيو
واالستغفار( .قولو :وأفضلو عند السحر) أي وأفضل ما ذكر من الدعاء واالستغفار أن يكون عند السحر( .وقولو :لقولو تعالى إلخ) أي وللخبر الصحيح :ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل االخير فيقول :من يدعوني فأستجيب لو ؟ ومن يسألني فأعطيو ؟ ومن يستغفرني فأغفر لو ؟ .ومعنى ينزل :ينزل أمره أو مالئكتو أو رحمتو ،أو ىو كناية عن مزيد القرب المعنوي( .قولو :وأن يوقظ إلخ) أي ويتأكد أن يوقظ من يطمع في تهجده ليتهجد معو ،لقولو تعالى( * :وتعاونوا على البر والتقوى) * ولخبر االمام أحمد وأبي داود ،عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو :رحم اهلل رجال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأتو فصلت ،فإن أبت نضح في وجهها الماء .رحم اهلل امرأة قامت من الليل فصلت وأيقضت زوجها فصلى ،فإن أبى نضحت في وجهو الماء .ولخبر أبي داود والنسائي ،عن أبي ىريرة :إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أىلو وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين اهلل كثيرا والذاكرات .وإذا تأكد االيقاظ للتهجد فللراتبة أولى ،ال سيما إن ضاق وقتها .وعن عائشة رضي اهلل عنها :كان النبي (ص) يصلي
صالتو من الليل وأنا معترضة بين يديو ،فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت( .قولو :ويندب قضاء نفل
مؤقت) وذلك لعموم خبر :من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرىا .والنو (ص) قضى بعد الشمس ركعتي الفجر ،وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر .رواىما مسلم وغيره .ولخبر أبي داود بإسناد حسن :من نام عن وتره أو سنتو فليصل إذا ذكره .اى شرح الروض( .قولو :ال ذي
[ ] 310 سبب) أي ال يندب قضاء نفل ذي سبب ،وذلك الن فعلو لعارض السبب وقد زال فال يقضى .وقولو :ككسوف ىو تمثيل لذي السبب على تقديره مضاف ،أي صالتو .ويحتمل أن يكون تمثيال للسبب نفسو ،لكن يعكر عليو ما بعده فإنهما لذي السبب .ومثلها صالة االستسقاء .قال في فتح الجواد :وسنها فيما لو سقوا قبلها إنما ىو لطلب االستزادة ال للقضاء .اى( .قولو :ندب لو قضاؤه) أي لئال تميل نفسو إلى الدعة والرفاىية( .قولو :وكذا غير
الصالة) أي وكذلك يندب قضاء الورد الفائت من غير الصالة لما قدمنا( .قولو :وال حصر للنفل المطلق) ىو ما ال يتقيد بوقت وال سبب ،وذلك لقولو (ص) :الصالة خير موضوع استكثر منها أو أقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما( .قولو :ولو) أي للمنتفل نفال مطلقا( .قولو: أن يقتصر على ركعة) قال ع ش :بأن ينويها أو يطلق في نيتو ثم يسلم منها .اى( .قولو :بال كراىة) عبارة الروض وشرحو :وفي كراىة االقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقا وجهان، أحدىما :نعم .بناء على القول بأنو إذا نذر صالة ال تكفيو ركعة .والثاني :ال .بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابو :خروجا من خالف بعض أصحابنا ،وإن لم يخرج من خالف أبي حنيفة من أنو يلزم بالشروع ركعتان .اى( .قولو :فإن نوى فوق ركعة) مقابل لمحذوف ،أي لو االقتصار على ركعة إن نواىا وأطلق ،فإن نوى فوق ركعة -أي نوى عددا فوق ركعة -فلو أن يتشهد بال سالم في كل ركعتين ،وىو أفضل ،كالرباعية ،وفي كل ثالث وكل أربع أو أكثر ،الن ذلك معهود في الفرائض في الجملة .فإن قلت :عهد التشهد عقب الثانية كالصبح ،وعقب
الثالثية كالمغرب ،وعقب الرابعة كالعصر ،وأما عقب الخامسة فلم يعهد ! قلت :ذلك مدفوع
بقولهم :في الجملة .وأفهم قول الشارح :فلو أن يتشهد :أن لو االقتصار على تشهد واحد آخر صالتو ،وىو كذلك .النو لو اقتصر عليو في الفريضة لجاز .وىذا التشهد ركن كسائر التشهدات االخيرة ،فإن أتى بتشهدين قرأ السورة فيما قبل التشهد االول ،أو بتشهد واحد قرأىا في جميع الركعات .وأفهم أيضا قولو :في كل ركعتين :أنو ال يجوز لو التشهد من غير سالم في كل ركعة، وىو كذلك إذ لم يعهد لو نظير أصال .وقولو :في كل ركعتين أي بعد كل ركعتين .ومثلو يقال فيما بعده كما ىو ظاىر .قال ع ش :وال يشترط تساوي االعداد قبل كل تشهد ،فلو أن يصلي ركعتين ويتشهد ،ثم ثالثا ويتشهد ،ثم أربعا .وىكذا .اى( .قولو :أو نوى قدرا) أي عددا معينا. ولو حذفو وقال ولو زيادة ونقص .عطفا على قولو فلو التشهد ،لكان أولى .الن العطف يقتضي أن نيتو قدرا مغايرا لنيتو فوق ركعة ،مع أنو عينو ثم ظهر أنو ليس عينو بل ىو أعم منو ،الن نيتو قدرا صادق بركعة وبأكثر ،بخالف نيتو فوق ركعة فإنو خاص بما زاد عليها .فتنبو( .وقولو :إن نويا) أي الزيادة والنقص .وقولو :قبلهما أي للزيادة والنقص ،وىو على التوزيع .أي نوى الزيادة قبل االتيان بها ،ونوى النقص قبل أن يشرع فيو ،كأن نوى ركعتين ثم قبل السالم نوى الزيادة فقام وأتى بها ،أو نوى أربعا عند رفع رأسو من السجدة الثانية نوى االقتصار على ركعتين ،فإنو
يصح ذلك ،بخالف ما لو فعل الزيادة قبل أن ينويها أو فعل النقص قبل أن ينويو فإنو يبطل الصالة .وعبارة الروض وشرحو :فإن نوى أربعا وسلم من ركعتين أو من ركعة ،أو قام إلى خامسة عامدا قبل تغيير النية ،بطلت صالتو لمخالفتو ما نواه بغير نية ،الن الزيادة صالة ثانية فتحتاج إلى نية .ولهذا لو كان المصلي متيمما ورأى الماء لم يجز لو الزيادة .اى( .قولو :وإال بطلت صالتو) أي وإن لم ينوىما قبلهما بطلت صالتو ،أي إن كان عامدا عالما( .قولو :فلو نوى ركعتين إلخ) تفريع على قولو وإال بطلت صالتو .وىو كالتقييد لو ،فكأنو قال :محل البطالن إذا فعل
[ ] 311 ذلك عمدا ،فإن كان سهوا بأن قام من نوى ركعتين لثالثة سهوا فال تبطل صالتو ،لكن يجب عليو عند التذكر أن يقعد ،ثم إن شاء الزيادة نواىا وقام( .وقولو :ثم تذكر) أي أنو لم ينو
إال ركعتين ،وأن قيامو ىذا سهو( .وقولو :فيقعد وجوبا) أي الن ما أتى بو وقع لغوا( .وقولو :إن شاء) مفعولو محذوف ،أي شاء الزيادة قبل قيامو( .وقولو :ثم يسجد للسهو آخر صالتو) النو أتى بما يبطل عمده( .قولو :وإن لم يشأ) أي الزيادة( .وقولو :قعد) أي دام على قعوده .ولو
حذفو واقتصر على قولو تشهد وما بعده لكان أولى( .قولو :ويسن للمتنفل) أي نفال مطلقا .ولو قال كما في الروض :واالفضل لو أن يسلم إلخ لكان أولى ،النو مرتبط بقولو ولو أن يقتصر إلخ. وليفيد االفضلية( .وقولو :أن يسلم من كل ركعتين) قال في التحفة :بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما فيما إذا أطلق أو نوى أكثر منهما بشرط تغيير النية ،لكن في ىذه تردد ،إذ ال يبعد أن يقال بقاؤه على منويو أولى .اى( .قولو :مثنى مثنى) أي اثنان اثنان .والثاني تأكيد لدفع توىم إرادة اثنين فقط .اى ق ل( .قولو :وفي رواية صحيحة والنهار) أي زيادة على الليل( .قولو :إطالة القيام) أي في كل الصلوات( .وقولو :أفضل من تكثير الركعات) أي للخبر الصحيح :أفضل الصالة طول القنوت ،أي القيام .والن ذكره القرآن ،وىو أفضل من ذكر غيره .فلو صلى شخص عشرا وأطال قيامها ،وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن ،كانت العشر أفضل .وقيل إن
العشرين أفضل .ويرجحو قاعدة أن الفرض أفضل من النفل ،وأن ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزئ منو فرضا ،وما عداه نفال .وىي كلها أو غالبها يقع واجبا بخالف العشر .أفاده ابن حجر وباعشن في شرحي بافضل .وتقدم عن ع ش في مبحث ركن القيام أن العشرين أفضل ،ونص عبارتو بعد كالم :أما لو كانت الكل من قيام ،واستوى زمن العشر والعشرين، فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات مع اشتراك الكل في القيام .اى. (قولو :وقال) أي النووي( .وقولو :فيو) أي في المجموع( .قولو :أفضل النفل عيد أكبر فأصغر) أفاد أن العيدين أفضل مما بعدىما وذلك لشبههما الفرض في ندب الجماعة وتعين الوقت، وللخالف في أنهما فرضا كفاية .وأما خبر مسلم :أفضل صالة بعد الفريضة صالة الليل فمحمول على النفل المطلق .وأفاد أيضا أن العيد االكبر وىو عيد االضحى ،أفضل من العيد االصغر .قال في شرح الروض :وعن ابن عبد السالم أن عيد الفطر أفضل .وكأنو أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير االضحى ،النو منصوص عليو بقولو تعالى( * :ولتكملوا العدة
ولتكبروا اهلل على ما ىداكم) * قال الزركشي :لكن االرجح في النظر ترجيح عيد االضحى ،النو في شهر حرام وفيو نسكان ،الحج واالضحية .وقيل الن عشره أفضل من العشر االخير من رمضان .اى( .قولو :فكسوف إلخ) أي ثم يتلو العيدين في االفضلية الكسوفان ،وذلك لالتفاق على مشروعيتهما ،بخالف االستسقاء فإن أبا حنيفة ينكره( .وقولو :فخسوف) أي ثم يتلو الكسوف الخسوف ،وإنما كان االول أفضل من الثاني لتقدم الشمس على القمر في القرآن، والن االنتفاع بها أكثر من االنتفاع بو( .وقولو :فاستسقاء) أي ثم يتلو الكسوفين في الفضيلة االستسقاء ،لتأكد طلب الجماعة فيها( .قولو :فوتر) أي ثم يتلو االستسقاء فيها الوتر ،النو قيل بوجوبو( .قولو :فركعتا فجر) أي ثم يتلو الوتر فيها ركعتا الصبح ،أي سنتو ،لما صح من شدة مثابرتو (ص) عليهما أكثر من غيرىما .ومن قولو :إنهما خير من الدنيا وما فيها( .قولو :فبقية الرواتب) أي ثم يتلو ما ذكر بقية الرواتب ،الصالة القبلية والبعدية ،لمواظبتو (ص) عليها. (قولو :فجميعها في مرتبة واحدة) أي أن الرواتب الباقية كلها في مرتبة
[ ] 312
واحدة .ولو قال وىي -أي البقية -في مرتبة واحدة لكان أولى ،إذ عبارتو توىم أن ضمير جميعها يعود على الرواتب ال على البقية( .قولو :فالتراويح) أي ثم يتلو بقية الرواتب التراويح ،لمشروعية الجماعة فيها( .قولو :فالضحى) أي ثم يتلو التراويح الضحى ،لشبهها بالفرض في تعيين الوقت( .قولو :فركعتا الطواف إلخ) أي ثم يتلو الضحى ركعتا الطواف والتحية واالحرام ،وظاىر عبارتو أن الثالثة في مرتبة واحدة ،وليس كذلك ،بل ركعتا الطواف أفضل من ركعتي االحرام والتحية للخالف في وجوبهما ،وركعتا التحية أفضل من ركعتي االحرام أيضا لتقدم سببهما وىو دخول المسجد .فلو قال كالذي قبلو فركعتا الطواف فالتحية فاالحرام لكان أولى، لكون الفاء تفيد الترتيب بينها في االفضلية( .قولو :فالوضوء) أي ثم يتلو الجميع سنة الوضوء. وسكت عن النفل المطلق ،وىو يتلو سنة الوضوء كما صرح بو في التحفة والنهاية( .قولو: فائدة :أما الصالة المعروفة ليلة الرغائب إلخ) قال المؤلف في إرشاد العباد :ومن البدع المذمومة التي يأثم فاعلها ويجب على والة االمر منع فاعلها :صالة الرغائب اثنتا عشرة ركعة
بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب .وصالة ليلة نصف شعبان مائة ركعة ،وصالة آخر جمعة من رمضان سبعة عشر ركعة ،بنية قضاء الصلوات الخمس التي لم يقضها .وصالة يوم عاشوراء أربع ركعات أو أكثر .وصالة االسبوع ،أما أحاديثها فموضوعة باطلة ،وال تغتر بمن ذكرىا .اى. وممن ذكرىا الغزالي في االحياء ،ونص عبارتو :أما صالة رجب فقد روي بإسناد عن رسول اهلل (ص) أنو قال :ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ،ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة ،يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثالث مرات وقل ىو اهلل أحد اثنتي عشرة ،فإذا فرغ من صالتو صلى علي سبعين مرة ،ويقول :اللهم صل على النبي االمي وعلى آلو .ثم يسجد ويقول في سجوده ،سبعين مرة: سبوح قدوس رب المالئكة والروح .ثم يرفع رأسو ويقول سبعين مرة :رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ،فإنك أنت العلي االعظم .ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة االولى .ثم يسأل حاجتو في سجوده ،فإنها تقضى .قال رسول اهلل (ص) :ال يصلي أحد ىذه الصالة إال غفر لو جميع ذنوبو ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق االشجار ،ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أىل بيتو ممن قد استوجب النار .فهذه صالة مستحبة ،وإنما أوردناىا في ىذا القسم النها تتكرر بتكرر السنين ،وإن كان ال تبلغ رتبتها رتبة
صالة التراويح وصالة العيدين ،الن ىذه الصالة نقلها اآلحاد .ولكن رأيت أىل القدس بأجمعهم يواظبون عليها وال يسمحون بتركها فأحببت إيرادىا .وأما صالة شعبان فهي أن يصلي في ليلة الخامس عشر منو مائة ركعة ،كل ركعتين بتسليمة ،يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل ىو اهلل أحد إحدى عشرة مرة .وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل ىو اهلل أحد مائة مرة ،فهذه أيضا مروية في جملة الصلوات ،كان السلف يصلون ىذه الصالة ويسمونها صالة الخير ،ويجتمعون فيها ،وربما صلوىا جماعة .وروي عن الحسن البصري رحمو اهلل أنو قال :حدثني ثالثون من أصحاب النبي (ص) أن من صلى ىذه الصالة في ىذه الليلة نظر اهلل تعالى إليو سبعين نظرة ،وقضى لو بكل نظرة سبعين حاجة أدناىا المغفرة .اى .قال العالمة الكردي :واختلف العلماء فيها ،فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصل الحديث إلى حد يعلم بو في فضائل االعمال .ومنهم من حكم على حديثها بالوضع ،ومنهم النووي ،وتبعو الشارح في كتبو .وقد أفرد الشارح الكالم على ذلك في تأليف مستقل سماه االيضاح والبيان
فيما جاء في ليلة الرغائب والنصف من شعبان .وقد أشبع الكالم فيو على ذلك ،فراجعو منو إن
أردتو .اى( .قولو :فبدعة قبيحة) في االذكار ما نصو :ذكر الشيخ االمام أبو محمد بن عبد السالم رحمو اهلل .في كتابو القواعد ،أن البدع على خمسة أقسام :واجبة ،ومحرمة ،ومكروىة، ومستحبة ،ومباحة .قال :ومن أمثلة البدع المباحة
[ ] 313 المصافحة عقب الصبح والعصر .واهلل أعلم .اى .وقولو :واجبة .من أمثلتها تدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع .فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا ،وإىمالو حرام إجماعا .وقولو :ومحرمة .من أمثلتها المحدثات من المظالم كالمكوس .وقولو :ومكروىة. من أمثلتها زخرفة المساجد ،وتخصيص ليلة الجمعة بقيام .وقولو :ومستحبة .من أمثلتها فعل صالة التراويح بالجماعة ،وبناء الربط والمدارس ،وكل إحسان لم يعهد في العصر االول .وقولو: ومباحة .من أمثلتها ما ذكره .وقال ابن حجر في فتح المبين ،في شرح قولو (ص) :من أحدث
في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد ،ما نصو :قال الشافعي رضي اهلل عنو :ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة ،وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة .والحاصل أن البدع الحسنة متفق على ندبها ،وىي ما وافق شيئا مما مر، ولم يلزم من فعلو محذور شرعي .ومنها ما ىو فرض كفاية ،كتصنيف العلوم .قال االمام أبو شامة شيخ المصنف رحمو اهلل تعالى :ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (ص) :من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور ،فإن ذلك مع ما فيو من االحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة النبي (ص) وتعظيمو وجاللتو في قلب فاعل ذلك، وشكر اهلل تعالى على ما من بو من إيجاد رسولو الذي أرسلو رحمة للعالمين (ص) .وأن البدع السيئة ،وىي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما ،قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارة والكراىة أخرى ،وإلى ما يظن أنو طاعة وقربة .فمن االول االنتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليو مشايخ الطريق من الزىد والورع وسائر الكماالت المشهورة عنهم ،بل
كثير من أولئك إباحية ال يحرمون حراما ،لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم الشنيعة القبيحة ،فهم باسم الكفرة أو الفسق أحق منهم باسم التصوف أو الفقر .ومنو الصالة ليلة الرغائب أول جمعة من رجب ،وليلة النصف من شعبان .ومنو الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام ،واالجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ،ونصب المنابر والخطب عليها ،فيكره ما لم يكن فيو اختالط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم .فإنو حرام وفسق .قيل :ومن البدع صوم رجب ،وليس كذلك بل ىو سنة فاضلة ،كما بينتو في الفتاوي وبسطت الكالم عليو .اى .بحذف .واهلل سبحانو وتعالى أعلم بالصواب وإليو المرجع والمآب .وقد تم تحرير الجزء االول من الحاشية المباركة بحمد اهلل وعونو وحسن توفيقو ،يوم االحد المبارك في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام ثمانية وتسعين بعد االلف والمائتين ،على يد مؤلفها راجي الغفران من ربو ذي العطا أبي بكر ابن المرحوم محمد شطا الدمياطي الشافعي ،غفر اهلل لو ولوالديو ولمشايخو ولمحبيو ولجميع المسلمين .المشعر الحرام ،واالجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ،ونصب المنابر والخطب عليها ،فيكره ما لم يكن فيو اختالط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم .فإنو حرام وفسق. قيل :ومن البدع صوم رجب ،وليس كذلك بل ىو سنة فاضلة ،كما بينتو في الفتاوي وبسطت الكالم عليو .اى .بحذف .واهلل سبحانو وتعالى أعلم بالصواب وإليو المرجع والمآب .وقد تم
تحرير الجزء االول من الحاشية المباركة بحمد اهلل وعونو وحسن توفيقو ،يوم االحد المبارك في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام ثمانية وتسعين بعد االلف والمائتين ،على يد مؤلفها راجي الغفران من ربو ذي العطا أبي بكر ابن المرحوم محمد شطا الدمياطي الشافعي ،غفر اهلل لو ولوالديو ولمشايخو ولمحبيو ولجميع المسلمين .وأرجو اهلل الكريم المنان بجاه سيدنا محمد سيد ولد عدنان أن يرزقنا رضاه ،وأن يصحح منا ما أفسدناه ،وأن يمن علينا بقربو ،وأن يتحفنا بحقائق حبو ،وأن ال يجعل أعمالنا حسرة علينا وندامة .وأن يجعلنا مع ساداتنا في أعلى فراديس الكرامة .وأن يعيننا على التمام كما أعاننا على االبتداء .فإنو مجيب الدعاء ،ال يرد من قصده واعتمد عليو ،وال من عول في جميع أموره عليو .ولذة الخلو بو عزوجل ،وعند ذلك ال يشبع االنسان من القيام فضال عن أن يستثقلو أو يكسل عنو .كما وقع ذلك للصالحين من عباد اهلل حتى قال قائلهم :إن كان أىل الجنة في مثل ما نحن فيو بالليل إنهم لفي عيش طيب .وقال آخر :منذ أربعين سنة ما غمني شئ إال طلوع الفجر .وقال آخر :أىل الليل في ليلهم ألذ من
أىل اللهو في لهوىم .وقال آخر :لوال قيام الليل ومالقاة االخوان في اهلل ما أحببت البقاء في
الدنيا .وأخبارىم في ذلك كثيرة مشهورة .وقد صلى خالئق منهم الفجر بوضوء العشاء ،رضي اهلل عنهم .أولئك الذين ىدى اهلل فبهداىم اقتده .فعليك رحمك اهلل بقيام الليل وبالمحافظة عليو وباالستكثار منو ،وكن من عباد الرحمن الذين يمشون على االرض ىونا وإذا خاطبهم الجاىلون قالوا سالما ،والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما .واتصف ببقية أوصافهم التي وصفهم اهلل بها في ىذه اآليات إلى آخرىا .وإن عجزت عن الكثير من القيام بالليل فال تعجز عن القليل منو ،قال اهلل تعالى( * :فاقرءوا ما تيسر من القرآن) * أي في القيام من الليل .وقال عليو السالم :عليكم بقيام الليل ولو ركعة وما أحسن وأجمل الذي يقرأ القرآن الكريم بالغيب أن يقرأ كل ليلة في قيامو بالليل شيئا منو ،ويقرأه على التدريج من أول القرآن إلى آخره ،حتى تكون لو في قيام الليل ختمة إما في كل شهر أو في كل أربعين أو أقل من ذلك أو أكثر ،على حسب النشاط والهمة .اى.